الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل

الحجاوي

المجلد الأول

المجلد الأول مقدمة ... بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين وشرع أحكام الحلال والحرام في كتابه المبين وأعز العلم ورفع أهله العاملين به المتقين أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأشكره على نعمه التي لا تحصى وإياه استعين وأستغفره وأتوب إليه إن الله يحب التوابين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي مهد قواعد الشرع وبينها أحسن تبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد: فهذا كتاب في الفقه على مذهب إمام الأئمة ومجلي دجى المشكلات المدلهمة الزاهد الرباني والصديق الثاني أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة الفردوس ماواه اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو مارجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح وربما ذكرت بعض الخلاف لقوته وربما عزوت حكما إلى قائله خروجا من تبعته وربما أطلقت الخلاف لعدم مصحح ومرادي

بالشيخ شيخ الإسلام بحر العلوم أبو العباس أحمد بن تيمية وعلى الله أعتمد ومنه المعونة أستمد هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب.

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة مدخل مدخل ... كتاب الطهارة: وهى ارتفاع الحدث وما في معناه1 وزوال النجس أو ارتفاع حكم ذلك. أقسام الماء ثلاثة: طهور بمعنى المطهر لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارىء غيره وهو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما ومنه ماء البحر وما استهلك فيه مائع طاهر أو ماء مستعمل يسير: فتصح الطهارة به ولو كان الماء الطهور لا يكفى لها قبل الخلط ومنه مشمس ومتروح بريح ميتة إلى جانبه ومسخن بطاهر ومتغير بمكثه أو بطاهر يشق صون الماء عنه كنابت فيه وورق شجر وطحلب وسمك ونحوه من دواب البحر وجراده ونحوه مما لا نفس له سائلة وآنية أدم ونحاس ونحوه ومقر وممر فكله غير مكروه كماء الحمام وان غيره غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع وقطع كافور وعود قماري وعنبر إذا لم يستهلك في الماء ولم يتحلل فيه أو ملح مائي أو سخن بمغصوب أو اشتد حره أو برده فطهور مكروه وكذا مسخن بنجاسة إن لم يحتج

_ 1 يشير بهذا إلى ما حصل بغسل الميت ووضوء المستحاضة والأغسال المستحبة وتكرار الغسلات في الطهارة.

إليه ويكره إيقاد النجس وماء بئر في مقبرة وماء بئر في موضع غصب أو حفرها أو أجرته غصب وما ظن تنجيسه واستعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط ولا يكره ما جرى على الكعبة في ظاهر كلامهم فهذا كله يرفع الأحداث: جمع حدث ـ وهو ما اوجب وضوء أو غسلا ـ إلا حدث رجل وخنثى بماء خلت به امرأة ويأتي. والحدث ليس نجاسة بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة والطواف والمحدث ليس نجسا فلا تفسد الصلاة بحمله وهو من لزمه للصلاة ونحوها وضوء أو غسل أو تيمم لعذر. والطاهر ضد النجس والمحدث ويزيل الأنجاس الطارئة1 ـ جمع نجس وهو كل عين حرم تناولها مع إمكانه لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر بها في بدن أو عقل قاله في المطلع ـ وهى النجاسة العينية ولا تطهر بحال وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ولا بانقلاب بنفسه كعصير تخمر فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ويأتي ولا يباح ماء آبار ثمود غير بئر الناقة ـ قال الشيخ تقي الدين: وهى البئر الكبيرة التي يزدها الحجاج في هذه الأزمنة انتهى ـ فظاهره لا تصح الطهارة به كماء مغصوب أو ثمنه المعين حرام فيتيمم معه لعدم غيره يكره ماء بئر ذروان وبرهوت2.

_ 1 معطوف على قوله: يرفع الأحداث. 2 الأولى بالمدينة وهي التي ألقى فيها سحر النبي صلى الله عليه وسلم والثانية بحضرموت للحديث.

فصل في الماء الطاهر

فصل في الماء الطاهر ... فصل الثاني طاهر: كماء ورد ونحوه وطهور خالطه طاهر فغيره في غير محل التطهير ـ وفى محله طهور ـ أو غلت على أجزائه أو طبخ فيه فغيره أو وضع فيه ما يشق صونه عنه قصدا أو ملح معدني فغيره لأنه ليس بماء مطلق ولو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث ولو وكله في شراء ماء فاشتراه لم يلزم الموكل ويسلبه الطهورية إذا خلط يسيره بمستعمل ونحوه بحيث لو خالفه في الصفة غيره ولو بلغا قلتين ـ ويقدر المخالف بالوسط: قال ابن عقيل: يقدر خلا ـ أو كانا مستعملين فبلغا قلتين أو غير أحد أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة لا يسيرا منها ولو في غير الرائحة ولا بتراب ولو وضع قصدا مالم يصر طينا فان صفى من التراب فطهور ولا بما ذكر في أقسام الطهور1 ويسلبه استعماله في رفع حدث وغسل ميت إن كان يسيرا لا كثيرا وان غسل رأسه بدلا عن مسحه أو استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والغسلة الثانية والثالثة أو في غسل ذمية لحيض ونفاس وجنابة فطهور مكروه2 وان استعمل في غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء والغسل والثامنة في إزالة النجاسة والتبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه ولو اشترى ماء فبان قد توضأ به فعيب3 لاستقذاره عرفا ويسلبه إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضوا من أعضائه غيرها ـ واختار

_ 1 يريد: لا يخرج الماء عن الطهورية إلى الطهارة بسبب مما ذكر في الكلام على الطهور كتغيره أو ميتته الخ. 2 إنما بقى طهورا لعدم رفعه الحدث والقول بالكراهة ضعيف. 3 يثبت به الخيار.

جمع أن غمس بعضها كغمس كلها في ماء يسير ـ أو حصل فيها كلها من غير غمس ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه قائم1 من نوم ليل ناقض لوضوء قبل غسلها ثلاثا كاملة بعدنية غسلها أو قبلها لكن إن لم يجد غيره استعمله فينوى رفع الحدث ثم يتيمم ويجوز استعماله في شرب وغيره ولا يؤثر غمسها في مائع غير الماء ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدر أهو من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه ولو كان الماء في إناء لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان فانه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه نصا أو يبل ثوبا أو غيره فيه ويصبه على يديه وان لم يمكنه تيمم وتركه وان نوى جنب ونحوه بانغماسه كله أو بعضه في ماء قيل راكد أو جار رفع حدثه لم يرتفع وصار مستعملا بأول جزء انفصل كالمتردد على المحل وكذا نيته بعد غمسه ولا أثر لغمسه بلا نية رفع حدث كمن نوى التبرد أو إزالة الغبار أو الاغتراف أو فعله عبثا وإن كان الماء الراكد كثيرا كره أن يغتسل فيه2 ويرتفع حدثه قبل انفصاله عنه ويسلبه الطهورية اغترافه بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها في قليل بعد نية غسل واجب ولو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه من قليل ونوى رفع الحدث عنها فيه سلبه الطهورية

_ 1 صفة لغير صغير. 2 أخذ المصنف ووافقه شارحه في ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسلن أحدكم في الماء الراكد وهو جنب" والنهي يقتضي الفساد وهو ظاهر في الماء القليل وفي جانب الكثير للتنزيه.

كالجنب وان لم ينو غسلها فيه فطهور لمشقة تكرره1 ويصير الماء في الطهارتين مستعملا بانتقاله من عضو إلى آخر بعد زوال اتصاله لا بتردده على الأعضاء المتصلة وان غسلت به نجاسة فانفصل متغيرا بها أو قيل زوالها وهو يسير فنجس وان انفصل غير متغير بعد زوالها عن محل طهر أرضا كان أو غيرها فطهور إن كان قلتين ولا فطاهر وان خلت امرأة ولو كافرة لا مميزة أو خنثى مشكل بماء لا بتراب تيممت به دون قلتين لطهارة كاملة عن حدث لا خبث وشرب وطهر مستحب فطهور ولا يرفع حدث رجل وخنثى مشكل تعبدا ولها ولامرأة أخرى ولصبى الطهارة به من حدث وخبث ولرجل الطهارة من خبث بما خلا به وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال أو شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح من رجل أو امرأة أو مميز ولو كان المشاهد كافي وتأتي ولا يكره أن يتوضأ الرجل وامرأته أو يغتسلا من إناء واحد وجميع المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر يجوز شربه والطبخ به والعجن ونحوه ولا يصح استعماله في رفع الحدث وإزالة النجس ولا في طهارة مندوبة والماء النجس لا يجوز استعماله بحال إلا لضرورة لقمة غص بها وليس عنده طهور ولا طاهر أو لعطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل أو لا ولكن لا تحلب قريبا أو لطفي حريق متلف ويجوز

_ 1 لمشقة تكرر الوضوء اعتبرت النية وعدمها في سلب الطهورية بوضع اليد وأما الجنب فيسلب وضعه اليد مطلقا ما لم ينو الاغتراف.

بل التراب به وجعله طينا يطين به مالا يصلى عليه ومتى تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره عادت طهوريته فان تغير به بعضه فما لم يتغير طهور.

فصل الماء النجس

فصل الماء النجس ... فصل الثالث نجس: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير وفى محله طهور إن كان واردا1 فان تغير بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير منه فطهور إن كان كثيرا وله استعماله ولو مع قيام النجاسة فيه وبينه وبينها قليل وإلا فنجس فان لم يتغير الماء الذي خالطته النجاسة وهو يسير فنجس ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف مضى زمن تسرى فيه أم لا وما انتضح من قليل لسقوطها فيه نجس والماء الجاري كالراكد إن بلغ مجموعة قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره فلا اعتبار بالجرية فلو غمس الإناء في ماء جار فهي غسلة واحدة ولو مر عليه جريات وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية ولوا انغمس فيه المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات ولو حلف لا يقف فيه فوقف حنث وينجس كل مائع كزيت وسمن ولبن وكل طاهر كماء ورد ونحوه بملاقاة نجاسة لو معفوا عنها وإن كان كثيرا وإن وقعت في مستعمل في رفع حدث أو في طاهر غيره من الماء لم ينجس كثيرها بدون تغير كالطهور إلا أن تكون النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصا وأمكن نزحه بلا مشقة

_ 1 يريد: إن كان قليلا واردا على الموضع المراد تطهيره فلا يعتبر نجسا إلا بالانفصال بخلاف ما إذا ورد الموضع على الماء فإنه ينجسه بالملاقاة ولا يطهر به الموضع.

فينجس وعنه لا ينجس وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم وإذا انضم حسب الإمكان عرفا ولو لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير أو جرى إليه من ساقية أو نبع فيه طهره أي صار طهوران إن لم يبق فيه تغير ـ إن كان متنجسا بغير بول آدمي أو عذرته ـ وإن كان بأحدهما ولم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه وان تغير وكان ما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه أو بزوال تغيره بمكثه وإن كان مما لا يشق نزحه فبإضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن كان والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرا أو تكن عين النجاسة فيه ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت ولا أرضها وإن كان الماء النجس كثيرا فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقى بعده كثير صار طهور إن كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ماء دون قلتين كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها فإن كان فنجس وككمالهما ببول أو نجاسة أخرى وكذا إن اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس وتطهيره في هذه الصورة هو وماء كوثر بماء يسير بالإضافة فقط وان كوثر بماء يسير أو كان كثيرا فأضيف إليه ذلك أو غير الماء لم يطهر.

فصل في ضابط الماء الكثير

فصل في ضابط الماء الكثير ... فصل والكثير قلتان فصاعدا: واليسير دونهما وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين وأربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصري وما وافقه من البلدان ومائة وسبعة أرطال وسبع رطل دمشقي وما وافقه وتسعة وثمانون رطلا

وسبعا رطل حلبي وما وافقه وثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسي وما وافقه وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلي وما وافقه ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا ومدور ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا والمراد ذراع اليد والرطل العراقي مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وهو سبع القدسي وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه وستة أسباع المصري وربع سبعه وسبع البعلي وهو بالمثاقيل تسعون مثقالا ومجموع القلتين بالدراهم أربعة وستون ألفا ومائتان وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم فإذا أردت معرفة القلتين بأي رطل فاعرف عدد دراهمه ثم اطرحه من دراهم القلتين مرة بعد أخرى حتى لا يبقى منها شيء وأحفظ الأرطال المطروحة فما كان فهو مقدار القلتين بالرطل الذي طرحت به وان بقى أقل من رطل فانسبه منه ثم اجمعه إلى المحفوظ.

فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره

فصل وإن شك في نجاسة ماء أو غيره: ولو مع تغير أو طهارته بنى على أصله ولا يلزمه السؤال ويلزم من علم النجس أعلام من أراد استعماله إن شرطت إزالتها للصلاة وان احتمل تغير الماء بشيء فيه من نجس أو غيره عمل به وان احتملها فهو طاهر وان أخبره عدل مكلف ولو امرأة وقنا ولو مستور الحال أو ضريرا لان للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ بنجاسة قبل أن عين السبب فان اخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا وقال: آخر

لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني قبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي ووجب اجتنابها لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو عينا كلبين وان عينا كلبا واحدا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ويباح استعمال كل واحد منهما فان قال احدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر: لم يشرب قدم قول المثبت إلا أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير وان شك هل كان وضوؤه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم يعد وان شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة فهو نجس أو في نجاسة عظم فهو طاهر أو في روثة فطاهرة أو في جفاف نجاسة على ذباب أو غيره فيحكم بعدم الجفاف أو في ولوغا كلب أدخل رأسه في إناء ثم بفيه رطوبة فلا ينجس وان أصابه ماء ميزاب ولا إمارة كره سؤاله فلا يلزم جوابه وان اشتبه طهور بماح بنجس أو بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور أو النجس غير بول ووجب الكف عنها ـ كميتة بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية ـ ويتيمم من غير إعدامهما ولا خلطهما لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط وان علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة وان توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لو يصح وضوؤه1 ويلزم التحري لأكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده ولا يتحرى مع وجود غير مشتبه وان توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلاه حتى يتيقن براءته وما جرى من الماء على المقابر فطهور إن لم تكن نبشت وإن كانت قد تقلب ترابها فإن كانت أتت عليها الأمطار

_ 1 هذا مبني على اشتراط العلم بطهورية الماء وهو المعتمد.

طهرت ـ قاله في النظم ـ وإلا فهو نجس إن تغير بها أو كان قليلا وان اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوهما حرم التحري بلا ضرورة وان اشتبه طاهر بطهور لم يتحر وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة تعم كل غرفة المحل ـ ولو كان عنده طهور بيقين ـ وصلى صلاة واحدة ولو توضأ من واحد فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه وان اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر أو مباح بيقين لم يتحر وصلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد النجسة أو المحرمة وزاد صلاة ينوى بكل صلاة الفرض وان جهل عددها صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح وكذا حكم الأمكنة الضيقة ويصلى في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة وان اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح وكف عنهن وفى قبيلة كبيرة وبلدة كبيرة له النكاح من غير تحر ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق.

باب الآنية

باب الآنية وهى الأوعية كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه الأعظم آدمي وجلده وإناء مغصوبا وإناء ثمنه حرام وآنية ذهب وفضة بهما فيحرم على الذكر والأنثى ولو ميلا ومثله قنديل ومسعط ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة

وأبواب ورفوف قال أحمد: لا تعجبني الحلقة ونص أنها من الآنية ويحرم مموه ومطعم ومطلي ومكفت ونحوه منهم وتصح الطهارة منها وبها وفيها واليها بان يجعلها صبا لفضل طهارته فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو ومن إناء مغصوب أو ثمنه حرام وفى مكان مغصوب إلا ضبة يسيرة عرفا من فضة لحاجة كتشعيب قدح وهى أن يتعلق بها غرض غير زينة ولو وجد غيرها وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها تكره وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ماولي عوراتهم كما لو علمت طهارتها وكذا ما صبغوه أو نسجوه وآنية مدمني الخمر ومن لابس النجاسة كثيرا وثيابهم وبدن الكافر ولو من لا تحل ذبيحته وطعامه وماؤه طاهر مباح وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والحائض والصبي مع الكراهة ما لم تعلم تجاستها ولا يجب غسل الثوب المصبوغ في جب الصباغ مسلما كان أو كافرا نصا وان علمت نجاسته طهر بالغسل ولو بقى اللون ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه لا في مائع قال ابن عقيل: ولم لم ينجس الماء بأن كان يسع قلتين فأكثر فيباح الدبغ ويحرم بيعه بعد الدبغ كقبله وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول فيشترط غسله بعده ويحرم أكله لا بيعه ولا يطهر جلد ما كان نجسا في حياته بذكاة كلحمه فلا يحوز ذبحه لذلك ولا لغيره ولو في الترع ولا يحصل الدبغ بنجس ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد ولا بتشميس ولا تتريب ولا بريح وجعل المصران وترادباغ

وكذا الكرش ويحرم افتراش جلود السباع مع الحكم بنجاستها ويكره الحرز بشعر خنزير ويجب غسل ما خرز به رطبا ويباح منخل من شعر نجس في يابس ويكره الانتفاع بالنجاسات وجلد الثعلب كلحمه ولبن الميتة وإنفحتها وجلدتها وعظمها وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها وريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس وصوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرها ووبرها وريشها ولو غير ما كولة كهر ومادونها في الخلقة وعظم سمك ونحوه وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر ولو صلقت في نجاسة لم تحرم وما أبين من حي من قرن وإلية ونحوهما فهو كميتة ولا يجوز استعمال شعر الآدمي لحرمته وتصح الصلاة فيه لطهارته والمسك وجلدته ودون الطعام ولعاب الأطفال وما سال من فم عند نوم طاهر.

باب الاستطابة وآداب التخلى

باب الاستطابة وآداب التخلى مدخل ... باب الاستطابة وآداب التخلى يسن أن يقول عند دخوله الخلاء بسم الله أللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة لا دراهم ونحوها فلا بأس به نصا ومثلها حرز لكن يجعل فص خاتم في باطن كفه اليمنى ويحرم بمصحف إلا لحاجة ويستحب أن ينتعل ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا في غير البنيان يقدم يسراه إلى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه مع ما تقدم ومثله حمام ومغتسل ونحوهما عكس مسجد ومنزل ونعل ونحوه وقميص ونحوه ويسن أن يعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويغطى رأسه

ولا يرفعه إلى السماء ويسن في فضاء بعده واستتاره عن ناظره وطلبه مكانا رخوا لبوله ولصق ذكره بصلب وأن يعد أحجار الاستجمار قبل جلوسه ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه واستقبال شمس وقمر ومهب ريح بلا حائل ومس فرجه بيميه في كل حال وكذا مس فرج أبيح له مسه واستجماره واستنجاؤه بها لغير ضرورة أو حاجة فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به وإن كان من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه على الحجر فإن كان الحجر صغيرا أمسكه بين عقبيه أو بين إبهامى قدميه ومسح عليه إن أمكنه وإلا أمسك الحجر بيمينه ومسح بيساره الذكر عليه وإن استطاب بها أجزأه وتباح المعونة بها في الماء ويكره بوله في شق وسرب ولو فم بالوعة وماء راكد وقليل جار في إناء بلا حاجة ونار لأنه يورث السقم ورماد وموضع صلب وفى مستحم غير مقير أو مبلط ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله فيه فلا باس ويكره أن يتوضأ أو يستنجى على موضع بوله أو أرض متنجسة لئلا يتنجس ويكره استقبال القبلة في فضاء باستنجاء أو استجمار وكلامه في الخلاء ولو سلاما أو رد سلام ويجب لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ويكره السلام عليه فان عطس أو سمع آذانا حمد الله وأجاب بقلبه وذكر الله فيه لا بقلبه وتحرم القراءة فيه وهو على جاجته ولبثه فوق حاجته وهو مضر عند الأطباء وكشف عورتة بلا حاجة وبوله وتغوطه في طريق مسلوك وتغوطه في ماء لا البحر ولاما أعد لذلك كالجاري في

المطاهر ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به كروث وعظم وعلى ما يتصل بحيوان كذنبه ويده ورجله ويد المستجمر وعلى ماله حرمة كمطعوم وعلى قبور المسلمين وبينها ويأتي آخر الجنائز وعلى علف دابة وغيرها وظل نافع ومثله متشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة ومورد ماء واستقبال القبلة واستدبارها في فضاء لا بنيان ويكفى انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل ويكفى الاستتار بدابة وجدار وجبل نحوه وإرخاء ذيله ولا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيت وإلا فكسترة صلاة بحيث تستر أسافله ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا ولا التوجه إلى بيت المقدس.

فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا

فصل فإذا انقطع بوله استحب مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا والأولى أن يبدأ ذكر وبكر بقبل وتخير ثيب ويكره بصقه على بوله للوسواس ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثا ثم يستجمر ثم يستنجى مرتبا ندبا فان عكس كره ومن استجمر في فرج واستنجى في آخر فلا بأس ولا يجزئ الاستجمار في قبلي خنثى ولا في مخرج غير فرج ويستحب دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء ويجزيه أحدهما والماء أفضل وجمعهما أفضل منه وفى التنقيح الماء أفضل كجمعهما وهو سهو إلا أن يعدو الخارج موضع العادة فلا يجزئ إلا للتعدي فقط كتنجيس مخرج بغير خارج واستتجمار بمنهي عنه وإن خرجت أجزاه الحقنة فهي نجسة ولا يجزئ فيها الاستجمار والذكر والأنثى الثيب والبكر في ذلك سواء فلو تعدى بول الثيب إلى مخرج الحيض

فيه الاستجمار لأنه معتاد ولو شك في تعدى الخارج لم يجب الغسل والأولى الغسل وظاهر كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج: فإذا خرج سن قوله: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني1 ويتنحنح ويمشى خطوات إن احتاج إلى ذلك للاستبراء وقال الموفق وغيره: ويستحب أن يمكث قليلا قبل الاستنجاء حتى يتقطع أثر البول ولا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب من نجاسة وجنابة فلا تدخل يدها ولا أصبعها بل ما ظهر لأنه في حكم الباطن فينتقض وضوؤها بخروج ما احتشته ولو بلا بلل ويفسد الصوم بوصول أصبها لا بوصول حيض إليه2 ويستحب لغير الصائمة غسله وداخل الدبر في حكم الباطن لا فساد الصوم بنحو الحقنة ولا يجب غسل نجاسته وكذا حشفة أقلف غير مفتوق ويغسلان من مفتوق ويستحب لمن استنجى أن ينضح فرجه وسراويله لا من استجمر.

_ 1 لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " غفرانك "، ولقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: " الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ". 2 إذا برز دم الحيض إلى ظاهر الفرج ترتبت عليه أحكامه كفساد صوم وعدم وجوب صلاة وإن لم يبرز إلى الظاهر ولكن قرب منه فلا يجب الغسل لما فيه من المشقة واختلف فيما عداه من الأحكام بناء على اعتباره من الباطن أو إلحاقه بالظاهر.

فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق

فصل ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق لا بالمغصوب والإنقاء بأحجار ونحوها إزالة العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء وبماء خشونة المحل كما كان إلا الروث والعظام والطعام ولو لبهيمة وماله حرمة كما فيه ذكر الله وكتب وحديث

وفقه وكتب مباحة وما حرم استعماله كذهب وفضة ومتصلا بحيوان وجلد سمك وجلد حيوان مذكى وحشيشا رطبا فيحرم ولا يجزئ فإن استجمر بعده بمباح أو استنجى بمائع غير الماء لم يجزئه وتعين الماء وإن استجمر بغير منق أجزأه الاستجمار بعده بمنق كحجر ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة تعم كل مسحة المسربة والصفحتين مع الإنقاء ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار لكل حجر ثلاث شعب استجمر كل واحد بشعبة من كل حجر أو استجمر إنسان بحجر ثم غسله أو كسر ما تنجس منه ثم استجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزأه لحصول المعنى والإنقاء فأن لم ينق زاد حتى ينقى ويسن قطعه على وتران زاد على الثلاث وإذا أتى بالعدد المعتبر اكتفى في زوال النجاسة بغلبة الظن وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره ويجب الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج إلا الريح1 وهي طاهرة فلا تنجس ماء يسيرا ـ والطاهر وغير الملوث2 فإن توضأ أو تيمم قبله لم يصح وإن كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة3

_ 1 الاستنجاء من الريح بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من استنجى من الريح فليس منا ". 2 الطاهر وغير الملوث معطوفان على الريح: فهما مثله في عدم الاستنجاء منها كالمعنى والوله الجاف. 3 الطهارة بتشديد الهاء الميضأ، وما في معناها.

قال الشيخ: ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط ولو في ملكه وقال: إن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فيلس لهم مزاحمتهم.

باب السواك وغيره

باب السواك وغيره مدخل ... باب السواك وغيره السواك والمسواك: اسم للعود الذي يتسوك به ويطلق السواك على الفعل قال الشيخ: والتسوك الفعل وهو ـ على أسنانه ولسانه ولثته ـ مسنون كل وقت لغير صائم بسواك يابس ورطب ولصائم بيابس قبل الزوال ويباح له برطب قبله ويكره له بعده بيابس ورطب وعنه يسن له مطلقا اختاره الشيخ وجمع وهو أظهر دليلا وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد عند كل صلاة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم بأكل أو غيره ووضوء وقراءة ودخول مسجد ومنزل وإطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الأسنان ـ عرضا بالنسبة إلى الأسنان يبدأ بجانب فمه الأيمن من ثناياه إلى أضراسه بيساره بعود لين منق لا بجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها قد ندى بماء ـ وبماء ورد أجود ـ ويغسله بعده ويسن تيامن في شأنه كله فان استاك بغير عود كإصبع أو خرقة لم يصب السنة ويكره السواك بريحان ـ وهو الاس ـ وبرمان وعود ذكى الرائحة وطرفاء وقصب ونحوه وكذا التخلل بها وبالخوص ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله لئلا يكون

من ذلك ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا ولا يكره السواك في المسجد ويأتي أخر الاعتكاف

فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما

فصل ويسن الإمتشاط والأدهان في بدن وشعر غبا يوما ويوما والاكتحال كل ليلة بأثمد مطيب بمسك وترا في كل عين ثلاثة واتخاذ الشعر ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنا ويفرقه ويكون للرجل إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه ولا بأس بزيادة على منكبيه وجعله ذؤابة إعفاء اللحية ويحرم حلقها ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ولا أخذ ما تحت حلقه وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه ويسن حف الشارب أو قص طرفه وحفه أولى نصا وتقليم الأظافر مخالفا: فيبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ويستحب غسلها بعد قصها تكميلا للنظافة ويكون ذلك يوم الجمعة قبل الصلاة ويسن أن لا يحيف عليها في الغزو لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء ونتف الإبط وحلق العانة وله قصه وإزالته بما شاء والتنوير في العانة وغيرها فعله أحمد وتكره كثرته ويدفن الدم والشعر والظفر ويفعله كل أسبوع ويكره تركه فوق أربعين يوما ويكره نتف الشيب ويسن خضابه بحناء وكتم1 ولا بأس بورس

_ 1 الكتم نبات يخرج صبغا أسود غير قاتم: لحديث: " إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ". انتهى.

وزعفران ويكره بسواد فإن حصل به تدليس في بيع أو نكاح حرم ويسن النظر في المرآة وقوله " اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار" ويسن التطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه وللمرأة في غير بيتها عكسه لأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم عليها من ضر بها برجليها ليعلم ما تخفى من زينتها ومن نعل صرارة وغير ذلك مما يظهر من الزينة وفي بيتها تتطيب بما شاءت ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر ويحرم للمصيبة ويسن تخمير الإناء ولو بأن يعرض عليه عودا وإيكاد السقاء إذا أمسى وإغلاق الباب وإطفاء المصباح والجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن ونظره في وصيته ونفض فراشه ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويجعل وجهه نحو القبلة على جنبه الأيمن ويتوب إلى الله تعالى ويقول ما ورد ويقل الخروج إذا هدأت الرجل ويكره النوم على سطح ليس عليه تحجير ونومه على بطنه وعلى قفاه إن خاف انكشاف عورته وبعد العصر والفجر وتحت السماء متجردا وبين قوم مستيقظين ونومه وحده وسفره وحده ونومه وجلوسه بين الظل والشمس وركوب البحر عند هيجانه قال ابن الجوزى في طبه: النوم في الشمس في الصيف يحرك الداء الدفين والنوم في القمر يحيل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس اهـ وتستحب القائلة والنوم نصف النهار ولا يكره حلق رأسه ولو لغير نسك وحاجة ويكره القزع ـ وهو حلق شعر الرأس وترك بعضه ـ وحلق القفا منفردا عن الرأس إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها وهو مؤخر العنق،

ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ ما لم يخف على نفسه فيختن ذكر خنثى مشكل وفرجه وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه وزمن صغر أفضل إلى التميز بأخذ جلدة حشفة ذكر فإن اقتصر على أكثرها جاز وأخذ جلدة أنثى فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ولا تؤخذ كلها من امرأة نصا ويكره يوم سابع ومن الولادة إليه وإن أمرد به ولي الأمر في حر أو برد أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف أو أمره به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن ويجوز أن يختن نفسه إن قوي عليه وأحسنه وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه فسق قاله في مجمع البحرين ومن ولد ولا قلفة له لا سقط وجوبه ولا تقطع أصبع زائدة نصا ويكره ثقب أذن صبي لا جارية نصا ويحرم نمص ووشر ووشم1 ووصل شعر بشعر ولو بشعر بهيمة أو أذن زوج ولا تصح الصلاة إن كان نجسا ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر وأباج ابن الجوزى النمص وحده وحمل النهي على التدليس أو أنه شعار الفاجرات ويحرم نظر شعر أجنبية لا البائن ولها حلق الوجه وحفه نصا وتحسينه وتحميره ونحوه ويكره حفه لرجل وكذا التحذيف ـ وهو إرساله الشعر الذي بين العذار والنزعة ـ لا لها ويكره النقش والتكثيب والتطريف ـ وهو الذي يكون في رؤس الأصابع وهو القموع ـ بل تغمس يدها في الخضاب غمسا نصا ويكره كسب الماشطة ويحرم التدليس والتشبه بالمردان كره أحمد

_ 1 النمص نتف شعر الوجه والوشر برد الأسنان والوشم المعروف على اليد وغيرها

الحجامة يوم السبت والأربعاء وتوقف في الجمعة والفصد في معناها وهي أنفع منه في بلد حار وما في معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس.

باب الوضوء

باب الوضوء مدخل ... باب الوضوء وهو ـ شرعا ـ استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة وفروضه ستة: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة. وسبب وجوبه: الحدث ويحل جميع البدن كجنابة وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم والنية شرط لطهارة الحدث ولتيمم وغسل وتجديد وضوء مستحبين ولغسل يدي قائم من نوم ليل ويأتي ولغسل ميت إلا طهارة ذمية لحيض ونفاس وجنابة ومسلمة ممتنعة فتغسل قهرا ولا نية للعذر ولا تصلى به ومجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت أو كتابية وينويه عنها ولا ثواب في غير منوي ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز وإسلام وإزالة ما يمنع وصول الماء وانقطاع ناقض واستنجاء أو إستجمار قبله وتقدم وطهورية ماء وإباحته ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه ويشترط لغسل نية وإسلام سوى ما تقدم وعقل وتمييز وفراغ موجب غسل وإزالة ما يمنع وصول الماء وطهورية ماء وإباحته ولو سبل ماء للشرب لم يجز لا التطهير منه ويأتي في الوقف ولا تشترط نية لطهارة الخبث ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بخلاف قصده ولا إبطالها ولا إبطال

الطهارة بعد فراغه ولا شكله فيها أو في الطهارة بعده نصا وإن شك في النية في أثنائها لزمه استئنافها وكذا إن شك في غسل عضو أو في مسح رأسه في أثنائها إلا أن يكون وهما كوسواس فلا يلتفت إليه فإن أبطلها في أثناء طهارته بطل ما مضى منها ولو فرقها على أعضاء الوضوء صح وإن توضأ وصلى صلاته ثم أحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم علم أنه ترك واجبا في أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء والصلاتين وإن جعل الماء في فيه ينوى ارتفاع الحدث الأصغر ثم ذكر أنه جنب فنوى ارتفاع الحدثين إرتفعا ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء وبعضها بنية التبرد ثم أعاد ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ والتلفظ بها وبما نواه هنا وفي سائر العبادات بدعة واستحبه سرا مع القلب كثير من المتأخرين ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه إلا في الإحرام ويأتي وفي الفروع والتنقيح: يسن النطق بها سرا فجعلاه سنة وهو سهو ويكره الجهر بها وتكرارها وهي قصد رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها حتى ولو نوى مع الحدث النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم لكن ينوى من حدثه دائم الاستباحة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع وشك وغضب وكلام محرم كغيبة ونحوها وفعل مناسك الحج نصا غير طواف وكجلوس بمسجد وأكل وفي النهاية وزيارة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي في الغسل تتمة أو نوى التجديد أن

سن ناسيا حدثه أو صلاة بعينها لا يستبح غيرها ـ: ارتفع حدثه ولغا تخصيصه ويسن التجديد إن صلى بينهما ولا فلا ويسن لكل صلاة لا تجديد تيمم وغسل وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن الواجب وكذا عكسه وإن نواهما حصلا والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر وإن نوى طهارة مطلقة أو وضوءا مطلقا أو الغسل وحده أو لمروره في المسجد لم يرتفع1 وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع هو وسائرها وإن نوى أحدها ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره ولو كان عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه ويجب الإتيان بها عند أول واجب وهو التسمية ويستحب عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب كغسل اليدين لغير قائم من نوم الليل فإن غسلهما بغير نية فكمن لم يغسلهما ويجوز تقديمها بزمن يسير كصلاة ولا يبطلها عمل يسير ويستحب استصحاب ذكرها ولا بد من استصحاب حكمها بأن لا ينوى قطعها.

_ 1 إطلاق النية فيما يشترط له كالوضوء لا يخرجه عن كونه عاديا فلا بد لاعتبار العمل عبادة من توجيه نيته لذلك أو لإزالة ما يمنع القيام بها كالحدث.

فصل صفة الوضوء

فصل صفة الوضوء أن ينوى ويستقبل القبلة ثم يقول بسم الله ـ لا يقوم غيرها مقامها ـ وهي واجبة في وضوء وغسل وتيمم وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه سمى وبنى فإن تركها عمدا أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته والأخرس يشير بها ثم

يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتها وهو سنة لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء فإن كان منه فواجب تعبدا ويسقط سهوا وتعتبر له نية وتسمية ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء لأنها طهارة مفردة لا من الوضوء ويجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى في هذا الغسل وإذا استيقظ أسير في مطمورة أو أعمى أو نحوه من نوم لا يدرى أنوم ليل أم نهار لم يجب غسلهما وتقدم في كتاب الطهارة غسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء وتسن بداته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه وتسوكه ثم باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا إن شاء من ست ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق وتجب الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء وكذا الترتيب لا بينهما وبين الوجه ويسن استنثاره بيساره ومبالغة فيهما بغير صائم ـ وتكره له ـ ومبالغة في سائر الأعضاء ففي مضمضة إدارة الماء في جميع الفم وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف والواجب أدنى إدارة وجذب الماء إلى باطن الأنف فلا يكفى وضع الماء في فيه بدون إدارة ثم له بلعه ولفظه ولا يجعل المضمضة أولا وجورا ولا الاستنشاق سعوطا والمبالغة في غيرهما دلك المواضع التي ينبو عنها الماء وعركها به.

فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا

فصل ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا مع ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا

فيدخل فيه عذار وهو الشعر النابت على العظم الناتئ المسامت صماخ الاذن ولا يدخل صدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار يحاذى رأس الأذن وينزل عنه قليلا ولا تحذيف ـ وهو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ـ ولا النزعتان ـ وهما ما انحسر عنه الشعر من فودى الرأس: وهما جانبا مقدمه ـ بل جميع ذلك من الرأس فيمسح معه ولا يجب ـ بل ولا يسن ـ غسل داخل عين لحدث ولو أمن الضرر بل يكره ولا يجب من نجاسة فيها ـ والفم والأنف من الوجه ـ فتجب المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الكبرى والصغرى ويسميان فرضين ولا يسقطان سهوا ويجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه منها طولا وعرضا ويسن تخليل الساتر للبشرة منها بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة فيها أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفقة وشارب وحاجبان ولحية امرأة وخنثى ويجزئ غسل ظاهره ويسن غسل باطنه وأن يزيد في ماء الوجه والخفيف يجب غسله وما تحته وتخلل اللحية عند غسلها وإن شاء إذا مسح رأسه نصا.

فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا

فصل ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا حتى أظفاره ولا يضر وسخ يسير تحتها ولو منع وصول الماء ـ وألحق الشيخ به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره ـ ويجب غسل إصبع زائدة ويد أصلها في محل الفرض أو غيره ولم تتميز وإلا

فلا ويجب إدخال المرفقين في الغسل فإن خلقتا بلا مرفقين غسل إلى قدرهما من غالب الناس فإن تقلصت جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالأصبع الزائدة وإن تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها بالآخر غسل ما حاذى محل الفرض من ظاهرها والمتجافي منه من باطنها وما تحته لأنها كالنابتة في المحلين وإن تقلصت من الذراع حتى تدلت من العضد لم يجب غسلها وإن طالت.

فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه

فصل ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا بماء جديد غير ما فضل من ذراعيه وكيفما مسحه أجزأ ولو بإصبع أو بخرقة أو خشبة ونحوها وعفا بعضهم عن ترك يسير منه للمشقة والمسنون في مسحه أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه فيضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضع الإبهامين على الصدغين ثم يمرها إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه ولو خاف أن ينتشر شعره بماء واحد ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه ولم يمسح: لم يجزئه ويجزئ غسله مع الكراهة بدلا عن مسحه إن أمر يده وكذا إن أصابه ماء وأمر يده ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه: أجزأه ولو كان الذي تحت النازل محلوقا وإن خضبه بما يستره لم يجز المسح عليه كما

لو مسح على خرقة فوق رأسه ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع منه جزءا أو جلدة لم يؤثر لأنه ليس ببدل عما تحته وإن تطهر بعد ذلك غسل ما ظهر وإن حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزم غسله والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم فلو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة فقط لم يجزئه: كما لو اقتصر على غسل باطن شعر اللحية وإن فقد شعره مسح بشرته وإن فقد بعضه مسحهما ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما: لأنهما من الرأس ويسن بماء جديد بعد رأسه والبياض فوقهما دون الشعر: منه أيضا فيجب مسحه مع الرأس والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ولا يجب مسح ما استتر بالغضاريف ولا يستحب مسح عنق ولا تكرار مسح رأس وأذن.

فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين

فصل ثم يغسل رجليه ثلاثا إلى الكعبين ـوهما العظمان الناتئان فيجانبيي رجله ـ ويجب إدخالهما في الغسل وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محل الفرض أصلا أو تبعا كرأس عضد وساق وكذا يتيمم فإن لم يبق شيء سقط لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء وإذا وجد الأقطع ونحوه من يوضئه أو يغسله بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار لزمه ذلك فإن وجد من ييممه ولم يجد من يوضئه لزمه ذلك فإن لمن يجد صلى على حسب حاله ولا إعادة واستنجى مثله وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ويسن تخليل أصابع يديه

وتخليل أصابع رجليه بخنصره اليسرى فيبدأ بخنصر يمنى ويسرى بالعكس للتيامن والغسل ثلاثا ثلاثا ويجوز الاقتصار على الواحدة والثنتان أفضل والثلاث أفضل وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض لم يكره ويعلم في عددها إذا شك بالأقل وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء ويسن مجاوزة موضع الفرض ولا يسن الكلام على الوضوء بل يكره ـ والمراد بالكراهة ترك الأولى قال إن القيم: الأذكار التي تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وفيه حديث كذب عليه صلى الله عليه وسلم انتهى ـ قال أبو الفرج: يكره السلام على المتوضئ وفي الرعاية: ورده وفي ظاهر كلام الأكثر لا يكره السلام ولا الرد.

فصل والترتيب والموالاة فرضان

فصل والترتيب والموالاة فرضان لا مع غسل ولا يسقطان سهوا ولا جهلا كبقية الفروض فيجب الترتيب على ما ذكر الله تعالى فإن نكس وضوءه فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه لم يحتسب بما غسله قبله وإن بدأ برجليه وختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه وإن توضأ منكوسا أربع مرات صح وضوءه إذا كان متقاربا يحصل له في كل مرة غسل عضو وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة لم يصح ولو انغمس في ماء كثير راكدا أو جار بنية رفع الحدث لم يرتفع ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب حتى يخرج مرتبا نصا فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يخرج من الماء وتقدم ـ والموالاة إلا يؤخر غسل عضو

حتى ينشف الذي قبله يليه1في زمن معتدل أو قدره من غيره ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ وإزالة شك ووسوسة ويضر إسراف وإزالة وسخ ونحوه لغير طهارة لا لها وتضر الإطالة في إزالة نجاسة وتحصيل ماء.

_ 1 بدل من قوله: لايؤخر.

فصل جملة سنن الوضوء

فصل جملة سنن الوضوء ... فصل وجملة سنن الوضوء استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا لغير قائم من نوم ليل والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم وفي سائر الأعضاء لصائم وغيره والاستنثار وتخليل أصابع اليدين والرجلين وتخليل الشعور الكثيفة في الوجه والتيامن: حتى بين الكفين للقائم من نوم الليل: وبين الأذنين ـ قاله الزركشى: وقال الأزجي: يمسحهما معا ـ ومسحهما بعد الرأس بماء جديد ومجاوزة موضع الفرض والغسلة الثانية والثالثة وتقديم النية على مسنوناته واستصحاب ذكرها إلى آخره وغسل باطن الشعور الكثيفة وأن يزيد في ماء الوجه وقول ما ورد بعد الوضوء ـ ويأتي ـ وإن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة وتباح معونة المتطهر كتقريب ماء الغسل أو الوضوء إليه أو صبه عليه وتنشيف أعضائه وتركهما أفضل ويستحب كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس وإن كان واسعا يغترف منه باليد: فعن يمينه ولو وضأه أو يممه مسلم أو كتابي بإذنه: بأن غسل له الأعضاء أو يممها من غير عذر كره

وصح وينويه المتوضئ والمتيمم فإن أكره من يصب عليه الماء أو يوضئه على وضوءه: لم يصح وإن أكره المتوضئ أو على غيره من العبادات وفعلها لداعي الشرع لا لداعي الإكراه: صحت وإلا فلا ويكره نفض الماء وإراقة ماء الوضوء والغسل في المسجد أو في مكان يداس فيه كالطريق تنزيها للماء ويباح الوضوء والغسل في المسجد إذا لم يؤذ به أحدا ولم يؤذ المسجد ويحرم فيه الاستنجاء والريح وتكره إراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه ـ قال الشيخ: ولا يغسل فيه ميت: وقال: ويجوز عمل مكانه فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور ـ ولا يكره طهره من إناء نحاس ونحوه ومن إناء بعضه نجس ولا من ماء بات مكشوفا ومن مغطى أولى ويسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء وقول أشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وكذا بعد الغسل ـ قاله في الفائق ـ

باب مسح الخفين وسائر الحوائل

باب مسح الخفين وسائر الحوائل ـ وهو رخصة ـ وأفضل من الغسل ويرفع الحدث نصا إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح كالسفير ليترخص ويكره لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين ويصح على خف وجرموق خف قصير وجورب صفيق من صوف أو غيره وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خرق حتى لزمن ومن له رجل واحدة

لم يبق من فرض الأخرى شيء ولمستحاضة ونحوها لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة ويصح المسح على عمائم ذكور وعلى جبائر ـ جمع جبيرة وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه ـ وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لا القلانس ـ وهي مبطنات تتخذ للنوم ـ والدنيات قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها ـ ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء ولو مسح فيها على خف أو عمامة أو جبيرة أو غسل صحيحا وتيمم لجرح فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى ولو لبس الأولى طاهرة ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يمسح وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه ـ فإن خلع الأولى ثم لبسها جاز وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه أو بعده قبل أن تصل القدم إلى موضعها أو لبسه محدثا ثم غسلهما فيه أو قبل كما طهارته ثم غسلهما فيه أو نوى جنب ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما وأدخلها فيه ثم تمم طهارته ـ لم يجز المسح وإن مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه خلع ثم لبسها ولو شد الجبيرة على غير طهارة نزع فإن خاف تيمم فلو عمت محل الفرض كفى مسحها بالماء ويمسح مقيم ولو عاصيا بإقامة ـ كمن أمره سيده بسفر فأبى ـ وعاص بسفره يوما وليلة ومسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولو مستحاضة ونحوها من وقت حدث بعد لبس إلى مثله فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع وجبيرة إلى حلها ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم بقية مسح مقيما إن كانت وإلا خلع وإن مسح مقيم أقل من يوم

وليلة ثم سافر أو شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا أتم مسح مقيم وإن شك في بقاء المدة لم يجز المسح فلو خالف وفعل فبان بقاؤه صح وضوءه ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم امسح مسافر ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه أو بنعلين فيصبح إلى خلعهما لا بشدة نصا ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه كالزربول الذي له ساق ونحوه صح المسح عليه ومن شرطه أيضا إباحته فلا يصح على مغصوب وحرير ولو في ضرورة كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه فإن صلى أعاد الطهارة والصلاة ويصح على حرير لأنثى فقط ويشترط إمكان المشي فيه عرفا ولو لم يكن معتادا فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها وطهارة عينه فلا يصح على نجس ولو في ضرورة فيتيمم معها للرجلين ولا يمسح ويعيد ولو مسح على خف طاهر العين لكن ببطانه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ويستبيح بذلك مس المصحف والصلاة ـ إذا لم يجد ما يزيل النجاسة ـ وغير ذلك ويشترط إلا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق فإن كان فيه خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر وكانا صحيحين مسح أيهما شاء إن شاء الفوقاني وإن شاء التحتاني بان يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في

الرجل الأخرى فإن كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح وإن كانا مخرقين وسترا لم يجز المسح وإن ننزع الفوقاني قبل مسحه لو يؤثر وإن أحدث ثم لبس الآخر أو مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه بل على الأسفل وإن نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني وقشط ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر ويمسح صحيحا على لفافة لا مخرقا عليها ولا لفائف وحدها ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله وعقبه فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن وتكره الزيادة عليها فيضع يديه مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأه ويسن مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمنى وحكم مسحه بأصبع أو أصبعين إذا كرر المسح بها حتى يصير المسح مثل المسح بأصابعه أو بحائل1 كخرقة ونحوها وغسله: حكم مسح الرأس على ما تقدم ويكره غسله ويسح مسح دوائر عمامة أكثرها2 دون وسطها إذا كانت مباحة محنكة أو ذات ذؤابة كبيرة

_ 1 قوله بحائل معطوف على قوله بأصبع وقوله غسله بعد معطوف على قوله مسحه. 2 جواز المسح على العمامة مشروط بأمرين: أحدهما: أن تكون محنكة أوذات ذؤابة: حتى يصعب نزعها عند كل وضوء، وحتى لا تشبه عمائم أهل الذمة. والثاني: أن يمسح جميعها أو أكثرها وذلك أرجح الأقوال في المذهب بخلاف بعضها وقول المصنف: أكثرها بدل من قوله عمامة.

كانت العمامة أو صغيرة لذكر لا أنثى ولو لبستها لضرورة برد وغيره1 بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه بل يسن ويجب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة ويجزئ من غير تيمم فإن تجاوزت وجب نزعها فإن خاف تلفا أو ضررا تيمم لزائد2 ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد الميتة والخرقة النجسة وبمغصوب والمسح على ذلك باطل وكذا الصلاة فيه كالخف النجس وكذلك الحرير لذكر ودواء وعصابة ولصوق على جرح أو وجع ولو قارا في شق أو تألمت أصبعه فألقمها مرارة كجبيرة3 ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة أو رأسه وفحش فيه أو انتقض بعض عمامته أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه أو انقضت مدة مسح ولو متطهرا أو في صلاة ـ: استأنف الطهارة وبطلت الصلاة وزوال جبيرة كخف وخروج قدم أو بعضه إلى ساق خف كخلعه ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى إلا الجبيرة وامرأة كرجل في مسح غير العمامة.

_ 1 لنهيهن عن التشبه بالرجال. 2 قوله: تيمم لزائد يفيد جواز المسح على الجبيرة فوق الجرح ولو لم تكن موضوعة بعد طهارة، كما شرط في شأن الخفين، وهذا أحد قولين في المذهب، والثاني: أذا لم توضع بعد طهارة كاملة فلا مسح عليها وليس إلا التيمم. 3 خبر عن قوله ودواء وعصابة الخ.

باب نواقض الوضوء

باب نواقض الوضوء مدخل ... باب نواقض الوضوء وهي مفسداته -وهي ثمانية-: الخارج منه السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير إلا

ممن حدثه دائم قليلا كان أو كثيرا نادرا أو معتادا طاهرا أو نجسا ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل أو قطر في إحليله دهنا ثم خرج أو خرجت الحقنة من الفرج أو ظهر طرف مصرا ن أو رأس دودة أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها أو استدخلته أو منى امرأة أخرى ثم خرج: ـ نقض ولم يجب عليها الغسل فإن لم يخرج من الحقنة أو المنى شيء لم ينقض لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض ولو ظهرت مقعدته علم أن عليها بللا انتقض لا إن جهل أم صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو من فيه ولا ينقض يسير نجس خرج من أحد فرجي خنثى مشكل غير بول وغائط. الثاني: ـ خروج النجاسات من بقية البدن فإن كانت غائطا أو بولا نقض ولو قليلا من تحت المعدة أو فوقها سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية وفي النهاية إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من الخنثى انتهى ـ ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد فلا ينقض خروج ريح منه ولا يجزئ الاستجمار فيه وغير ذلك وإن كانت غير الغائط والبول كالقيء أو الدم والقيح لم ينقض إلا كثيرها ـ وهو ما فحش في نفس كل أحد يحسبه ـ لو مص علق أو قراد لا ذباب وبعوض دما كثيرا ـ: نقض ولو شرب ماء وقذفه في الحال

فنجس وينقض كثيره ولا ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته ولا جشاء نصا. الثالث: زوال العقل أو تغطيته ولو بنوم قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم فلم يخرج منه شيء إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم ولو كثيرا على أي حال كان واليسير عرفا من جالس وقائم فإن شك في الكثير لم يلتفت إليه وإن رأى رؤيا فهو كثير وإن خطر بباله شيء لا يدرى أرؤيا أو حديث نفس فلا وضوء عليه وينقض اليسير من راكع وساجد ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع. الرابع: مس ذكر آدمي إلى أصول الأنثيين مطلقا بيده ببطن كفه أو بظهره أو بحرفه ـ غير ظفر ـ من غير حائل ولو بزائد وينقض مسه بفرج غير ذكر ولا ينقض وضوء ملموس ذكره أو فرجه أو دبره ولا مس بائن ومحله وقلفة وفرج امرأة بائنين ولا مس غير فرج المنفتح فوق المعدة أو تحتها ولا مسه بغير يد غير ما تقدم ولا مس زائد فإن لمس قبل خنثي مشكل وذكره ولو كان هو اللامس نقض1 لا أحدهما إلا أن يمس الرجل ذكره بشهوة أو المرأة فرجه بها وينقض مس حلقة دبر منه أو من غيره ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها وهو مخرج بول ومنى وحيض لا شفريها وهما أسكتاها وينقض

_ 1 لتحقق لمس قبل أصلي منهما، سواء فرضنا الخنثى في الواقع رجلا أو امرأة.

مس فرج امرأة أخرى ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولو من غير شهوة. الخامس: مس بشرته بشرة أنثى ومس بشرتها بشرته لشهوة من غير حائل غير طفلة وطفل ولو بزائد أو لزائد أو شلل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو صغيرة تشتهى ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة ولا لمس شعر وظفر وسن وعضو مقطوع وأمرد مسه رجل ولا مس خنثى مشكل ولا بمسه رجلا أو امرأة ولا مس الرجل الرجل ولا المرأة المرأة ولو بشهوة فيهن. السادس: غسل الميت أو بعضه ولو في قميص لا تيممه لتعذر غسل وغاسل الميت من يقلبه ويباشره ولو مرة لا من يصب الماء ونحوه. السابع: أكل لحم الجزور نيئا وغير نيء تعبدا لا شرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها وطحالها وسنامها وجلدها وكرشها ونحوه ولا طعام محرم أو نجس. الثامن: موجبات الغسل كالتقاء الختانين وانتقال المنى وإسلام الكافر وغير ذلك توجب الوضوء غير الموت. فهذه النواقض المشتركة وأما المخصوصة كبطلان المسح بفراغ مدته وبخلع حائله وغير ذلك فمذكور في أبوابه. ولا نقض بكلام محرم ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما،

ولا بقهقة ولا بما مست النار ولا يستحب الوضوء منهما. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين ولو عارضه ظن ولو في غير صلاة فإن تيقنهما وجهل اسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما1 فإن جهل حاله قبلهما تطهر وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما2 وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه فإن جهل حالهما وأسبقهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما وإن تيقن حدثا ناقضا وفعل طهارة جهل حالها فمحدث على أي حال كان قبلهما وعكس هذه الصورة بعكسها ويأتي إذا سمع صوت أو شم ريح من أحدهما.

_ 1 صورة ذلك أنه تيقن طهارة وحدثا في وقت كذا ولم يتأكد أنهما أسبق زمنا ولكنه يعلم حال نفسه قبل وقت الشك ويعلم أنه انتقل من تلك الحالة إلى نقيضها ضرورة فنقيضها هو المعتبر حالا له: طهارة كان النقيض أو حدثا ولا عبرة بالشك الباقي لضعفه أمام ذلك النقيض المتيقن. 2 اختلاف الحكم بين هذه والتي سبق التعليق عليها مبني على أمر واحد هو أنه في الأولى تيقن الطهارة والحدث، ولم يعلم حالهما فكان حكمها كما رأيت: وفي هذه تيقنهما وعلم حالهما: ومعنى العلم بحالهما، تذكره أن الطهارة كانت لرفع حدث وأن الحدث كان عن طهارة لا عن حدث آخر- وقوله: بعد فإن جهل حالهما وأسبقهما الخ أشبه بالتكرار مع الأول.

فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة

فصل ومن أحدث حرم عليه الصلاة فلو صلى معه لم يكفر والطواف ولو نفلا ولو يصح ويحرم عليه مس المصحف وبعضه من غير حائل ولو بغير يده حتى جلده وحواشيه ولو كان الماس صغيرا

إلا بطهارة كاملة ولو تيمما سوى مس صغير لوحا فيه قرآن لا المكتوب فيه وما حرم بلا وضوء حرم بلا غسل وللمحدث حمله بعلاقته وفي غلافه وفي خرج فيه متاع وفي كمه وتصفحه بكمه أو عود ونحوه ومسه من وراء حائل كحمل رقى وتعاويذ فيها قرآن ومس تفسير ورسائل فيها قرآن ومنسوخ تلاوته والمأثور عن الله والتوراة والإنجيل فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة ولو قلنا يرتفع الحدث عنه ويحرم مسه بعضو متنجس لا بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة وتجوز كتابته لمحدث من غير مس ولو لذمي ويمنع من قراءته وتملكه ويمنع المسلم من تمليكه له فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه ويحرم بيعه ـ ويأتي في كتاب البيع ـ وتوسده والوزن به والاتكاء عليه وكذا كتب العلم التي فيها قرآن وإلا كره وإن خاف عليها فلا بأس ولا يكره نقط المصحف وشكله وكتابة الأعشار فيه وأسماء السور وعدد الآيات والأحزاب ونحوها وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك نصا ويكره مد الرجلين إلى جهته وفي معناه استدباره وتخطيه ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة بل هو بمسألة التوسد أشبه قال الشيخ: وجعله عند القبر منهي عنه ولو جعل للقراءة هناك ورمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال: هكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ويحرم السفر به إلى دار الحرب وتكره تحليته بذهب أو فضة نصا ويحرم في كتب العلم ويباح تطييبه وجعله على كرسي وكيسه الحرير

وقال ابن الزاغونى: يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه واستفتاح الفال فيه فعله ابن بطة ولم يره الشيخ وغيره ويحرم أن يكتب القرآن وذكر الله بشيء نجس أو عليه أو فيه فإن كتبا به أو عليه أو فيه أو تنجس وجب غسله وقال في الفنون: إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى وتكره كتابته في الستور وفيما هو مظنة بذلة ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدرس وإلا كره شديدا ويحرم دوسه وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس ولو بلى المصحف أو اندرس دفن نصا ويباح تقبيله ونقل جماعة الوقف في جعله على عينيه وظاهر الخبر لا يقام له وقال الشيخ: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار وقال ابن عقيل: تضمين القرآن لمقاصد تضاهى مقصود القرآن لا بأس به كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار وتضمنه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم ولا بأس أن يقول: سورة كذا والسورة التي يذكر فيها كذا لوروده في الإخبار وآداب القراءة تأتى في صلاة التطوع.

باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته

باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته مدخل ... باب ما يوجب الغسل وما يسن له وصفته وهو استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص وموجبه ستة. أحدهما: خروج المنى من مخرجه ولو دما دفقا بلذة فان خرج لغير ذلك من غير نائم ونحوه لم يوجب وإن انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر ووجد بللا جهل كونه منيا بلا سبب تقدم نومه من برد أو

نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار وجب الغسل كتيقنه فيها وغسل ما أصابه من بدن وثوب وإن تقدم نومه سبب من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار أو تيقنه مذيا لم يجب غسل ولا يجب بحلم بلا بلل فان انتبه ثم خرج إذن وجب وان وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره فعليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة وهو فيه وإن كان ينام هو وغيره فيه وكان من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما ومثله إن سمع صوت أو شم ريح من أحدهما لا يعلم عينه لم تجب الطهارة على واحد منهما1 ولا يأتم أحدهما بالآخر ولا يصافه وحده فيهما وكذا كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه كرجلين لمس كل واحد منهما أحد فرجي خنثى مشكل لغير شهوة والاحتياط أن يتطهرا وان أحس بانتقال المنى فحبسه لم يخرج وجب الغسل كخروجه ويثبت به حكم بلوغ وفطر وغيرهما وكذا انتقال حيض قاله الشيخ فان خرج المنى بعد الغسل من انتقاله أو بعد غسله من جماع لم ينزل فيه أو خرجت بقية منى اغتسل له بغير شهوة لم يجب الغسل ولو خرج إلى قلفة الأقلف أو فرج المرأة وجب ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا غسل عليها ويكفى الوضوء وإن دب منيه أو منى امرأة أخرى بسحاق فدخل فرجها فلا غسل عليها بدون إنزال وتقدم في الباب قبله. الثاني: تغييب حشفة أصلية أو قدرها ـ إن فقدت ـ بلا حائل

_ 1 لأن كلا منهما متيقن من طهارة نفسه شاك في الحدث، والشك لا أثر له وعدم الائتمام لأن كلا يشك في طهارة الآخر وفي صحة صلاته.

في فرج أصلى قبلا كان أو دبرا من آدمي ولو مكرها أو بهيمة حتى سمكة وطير حي أو ميت ولو كان مجنونا أو نائما بأن أدخلتها في فرجها فيجب الغسل على النائم والمجنون كهي1 وان استدخلتها من ميت أو بهيمة وجب عليها دون الميت فلا يعاد غسله ويعاد غسل الميتة الموطوءة ولو كان المجامع غير بالغ نصا فاعلا ومفعولا يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر فيلزمه غسل ووضوء بموجباته إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير لبث بمسجد أو مات شهيدا قبل غسله ويرتفع حدثه بغسله قبل البلوغ ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة ولا بإيلاج بحائل مثل أن لف على ذكره خرقة أو أدخله في كيس ولا بوطء دون الفرج من غير إنزال ولا بالتصاق ختانيهما من غير إيلاج ولا بسحاق بلا إنزال ولا بإيلاج في غير أصلى كإيلاج رجل في قبل الخنثى2 أو إيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال وكذا لو وطيء كل واحد الخنثيين الآخر بالذكر في القبل أو الدبر وإن تواطأ رجل وخنثى في دبريهما فعليها الغسل وإن وطئ الخنثى بذكره امرأة وجامعه رجل في قبله فعلى الخنثى الغسل وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل لا بعينه3 ولو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل فعليها الغسل والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالأحكام المتعلقة بالوطء الكامل وجمعها بعضهم فبلغت أربعمائة إلا ثمانية أحكام -ذكره ابن القيم: في تحفة المودود في أحكام المولود-

_ 1 لعدم اشتراط النص فيما يوجب الطهارة. 2 المراد بالخنثى في هذه من لم يتضح أنوثته، وفي الثانية: الذي لم يتضح ذكوريته. 3 وعليه فلا يأتم أحدهما بالآخر حتى يغتسلا احتياطا.

الثالث: إسلام الكافر ولو مرتدا أو مميزا سواء وجد منه في كفره ما يوجب الغسل أو لا وسواء اغتسل قبل إسلامه أو لا ولا يلزمه غسل بسبب حدث منه في حال كفره بل يكفيه غسل الإسلام ووقت وجوبه على المميز كوقت وجوبه على المميز المسلم إلا حائضا ونفساء كتابيتين إذا اغتسلتا لوطء زوج أم سيد مسلم ثم أسلمتا فلا يلزمها إعادة الغسل ويحرم تأخير إسلام لغسل أو غيره ولو استشار مسلما فأشار بعدم إسلامه أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ولم يصر مرتدا. الرابع: الموت تعبدا غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. الخامس: خروج حيض فإن كان عليها جنابة فليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها نصا فان اغتسلت للجنابة في زمن حيضها صح بل يستحب ويزول حكم الجنابة ويأتي أو الحيض. السادس: خروج نفاس ـوهم الدم الخارج بسبب الولادةـ ولا يجب بولادة عريت عن دم فلا يبطل الصوم ولا يحرم الوطء بها ولا بإلقاء علقة أو مضغة والولد طاهر ومع الدم يجب غسله.

فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره

فصل ومن لزمه الغسل حرم عليه الاعتكاف وقراءة آية فصاعدا لا بعض آية ولو كرره ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه وله تهجيه والذكر وقراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها وله قول ما وافق قرآنا ولو يقصده كالبسملة وقول الحمد لله رب العالمين وكآية الاسترجاع والركوب وله أن ينظر في المصحف من غير تلاوة ويقرأ عليه وهو

ساكت ويمنع كافر من قراءة آية ولو رجي إسلامه ولجنب عبور مسجد ولو لغير حاجة وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه وان خافتا تلويثه حرم لبثهما فيه ويأتي في الحيض ويمنع من عبوره واللبث فيه السكران والمجنون ويمنع من عليه نجاسة تتعدى ولا يتيمم لها لعذر1 ويسن منع الصغير منه ويمنع من اللعب فيه لا لصلاة وقراءة ويكره اتخاذ المسجد طريقا ويأتي في الاعتكاف ويحرم على جنبب وحائض ونفساء انقطع دمهما لبث فيه ولو مصلى عيد لأنه مسجد ـ لا مصلى الجنائز2 إلا أن يتوضأ فلو تعذر واحتيج إليه جاز من غير تيمم نصا وبه أولى ويتيمم لأجل لبثه فيه لغسل ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره واللبث فيه مع أمن تلويثه ومع خوفه يحرمان ولا يكره لجنب ونحوه إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله.

_ 1 يعني إذا احتاج والحالة هذه للمكث أو المرور فلا معنى لليتيم حيث ى يمنع النجاسة وهو الراجح. 2 مصلى الجنائز لا يعتبر مسجدا لعدم اشتمالها على ركوع وسجود.

فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة

فصل يسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها إن صلاها لا لامرأة نصا والأفضل عند مضيه إليها عن جماع فان اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء وهو آكد الاغتسال المسنونة وعيد في يومها لحاضرها إن صلى ولو وحده إن صحت صلاة المنفرد فيها ولكسوف واستسقاء ومن غسل ميت مسلم أو كافر ولجنون أو إغماء بلا إنزال منى ومعه يجب ولاستحاضة لكل صلاة ولا حرام ودخول

مكة ودخول حرمها نصا ووقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة ورمى جمار وطواف زيارة ووداع ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء لعذر ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ولا للحجامة ولبلوغ وكل اجتماع والغسل الكامل أن ينوى ثم يسمى ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغسل مالوثه من أذى ثم يضرب بيديه الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم يتوضأ كاملا ثم يحثي على رأسه ثلاثا يروى بكل مرة أصول شعره ثم يفيض الماء على بقية جسده ثلاثا يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ويدلك بدنه بيده ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وحالبيه وبين إليتيه وطي ركبتيه ويكفى الظن في الإسباغ ثم يتحول عن موضعه فيغسل قدميه ولو في حمام ونحوه وإن أخر غسل قدميه في وضوئه فغسلهما آخر غسله فلا بأس وتسن موالاة ولا تجب كالترتيب1 فلو اغتسل إلا أعضاء الوضوء لم يجب الترتيب فيها لأن حكم الجنابة باق وإن فاتت الموالاة جدد لإتمامه نية وجوبا ويسن سدر في غسل كافر أسلم وإزالة شعره فيحلق رأسه إن كان رجلا ويغسل ثيابه ويختن وجوبا بشرطه2 ويسن في غسل حيض ونفاس سدر وأخذها مسكا إن لم تكن محرمة فتجعله في فرجها في قطنة أو غيرها بعد غسلها ليقطع الرائحة فإن لم تجد فطيبا لا

_ 1 يعني كما لا يجب في الغسل الواجب ترتيب بين الأعضاء لأن الجسم بمنزلة العضو الواحد. 2 شرطه التكليف وعدم الضرر.

لمحرمة فإن لم تجد فطينا ولو محرمة فإن تعذر فالماء كاف والغسل المجزئ أن يزيل ما به من نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة إن وجد وينوى ثم يسمى ثم يعم بدنه بالغسل حتى فمه وأنفه كوضوء وزاهر شعره وباطنه مع نقضه لغسل حيض ونفاس لا جنابة إذا روت أصوله وحتى حشفة أقلف إن أمكن تشميرها وما تحت خاتم ونحوه فيحركه وما يظهر من فرجها عند قعودها لقضاء حاجتها ولا ما أمكن من داخله وداخل عين وتقدم في الوضوء فإن كان على شيء من محل الحدث نجاسة ارتفع الحدث قبل زوالها كالطاهرات.

فصل ويسن أن يتوضأ بمد

فصل ويسن أن يتوضأ بمد -وهو مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهمهم ومائة وعشرون مثقالا ورطل وثلث رطل عراقي وما وافقه ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصري وما وافقه وثلاثة أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه وأوقيتان وسبعا أوقية بعلية وما وافقه ـ ويغتسل بصاع ـ وهو ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالا وخمسة أرطال وثلث رطل عراقي بالبر الرزين نص عليهما وأربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصري ورطل وأوقية وخمسة أسباع أوقية دمشقي وإحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية وعشر أواق وسبعا أوقية قدسية وتسع أواق وسبع أوقية بعلية ـ وهذا ينفعك هنا وفي الفطرة والفدية والكفارة وغيرها فإن أسبغ بدونهما أجزأه

ولم يكره والإسباغ تعميم العضو بالماء فإن مسحه أو أمر الثلج عليه لم تحصل الطهارة به وإن ابتل به العضو إلا أن يكون خفيفا فيذوب ويجرى على العضو ويكره الإسراف في الماء ولو على نهر جار وإذ اغتسل ينوى الطهارتين من الحدثين أو رفع الحدث وأطلق أو استباحة الصلاة أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف أجزأه عنهما وسقط الترتيب والموالاة وإن نوى قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره ومن توضأ قبل غسله كره له إعادته بعد الغسل إلا أن ينتقض وضوئه بمس فرجه أو غيره وإن نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح ويسن لكل جنب ولو امرأة وحائضا ونفساء بعد انقطاع الدم إذا أرادت النوم أو الأكل أو الشرب أو الوطء. ثانيا أن يغسل فرجه وتوضأ لكن الغسل لوطء أفضل ـ ويأتي في عشرة النساء ـ ولا يضر نقضه بعد ذلك ويكره تركه لنوم فقط ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه من شعره وأظافره ولا أن يختضب قبل الغسل نصا

فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه

فصل بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته وكسبه وكسب البلان والمزين مكروه قال أحمد: يبنى حماما للنساء: ليس بعدل ـ وللرجل دخوله إذا أمن وقوع محرم بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته فإن خافه كره وإن علمه حرم وللمرأة دخوله بالشرط المذكور ولوجود عذر من حيض أو نفاس أو جنابة أو مرض أو حاجة إلى الغسل ولا يمكنها أن تغتسل في بيتها لخوفها من مرض أو نزلة وإلا حرم نصا لا في حمام دارها ويقدم رجله اليسرى

في دخول الحمام والمغتسل ونحوهما والأولى في الحمام أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند خوله ويلزم الحائط وقصد موضعا خاليا ولا يدخل البيت الحار حتى يعرق في البيت الأول ويقلل الالتفات ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد ـ قال في المستوعب: فإنه يذهب الصداع ـ ولا يكره دخوله قرب الغروب ولا بين العشاءين ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس فإن ستره إنسان بثوب أو اغتسل عريانا خاليا فلا بأس والتستر أيفضل وتكره القراءة فيه ولو خفض صوته وكذا السلام لا الذكر وسطحه ونحوه كبقيته.

باب التيمم

باب التيمم مدخل ... باب التيمم وهو: وهو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص بل عن طهارة الماء ويجوز حضرا وسفرا ولو غير مباح أو قصيرا لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه ـ قال القاضي لو خرج إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة ـ ويجوز لكل ما يفعل بالماء عند العجز عنه شرعا من صلاة وطواف وسجود تلاوة وشكر وقراءة قرآن ومس مصحف ووطء حائض انقطع دمها ولبث في مسجد سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما في مسألة تقدمت في الباب قبله ونجاسة على غير بدن ولا يكره الوطء لعادم الماء والتيمم مبيح لا يرفع الحدث ـ ويصح بشرطين. أحدهما: ـ دخول وقت ما يتيمم له فلا يصح لفرض ولا لنفل

معين كسنة راتبة ونحوها قبل وقتهما نصا ولا لنفل في وقت نهى عنه ويصح لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها ولكسوف عند وجوده ولاستسقاء إذا اجتمعوا ولجنازة إذا غسل الميت أو يمم لعذر ولعيد إذا دخل وقته ولمنذورة كل وقت ولنفل عند جواز فعله. الثاني: العجز عن استعمال الماء فيصح لعدمه بحبس أو غيره ولعجز مريض عن الحركة وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت إن انتظر من يوضئه وعن الاغتراف ولو بفمه أو لخوف ضرر باستعماله في بدنه جرح أو برد شديد ولو حضرا يخاف منه نزلة أو مرضا ونحوه بعد غسل ما يمكنه وتعذر تسخينه أو لخوف بقاء شين أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله ولفوات مطلوبه أو عطش يخافه على نفسه ولو متوقعا أو رفيقه المحترم ولا فرق بين المزامل له أو واحد من أهل الركب ويلزمه بذله له لا لطهارة غيره بحال أو على بهيمته أو بهيمة غيره المحترمين ـ قال ابن الجوزي: ـ إن احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوهما تيمم وتركه ـ وإذا وجد الخائف من العطش ماء طهورا أو ماء نجسا يكفيه كل منهما لشربه حبس الطاهر وأراق النجس إن استغنى عن شربه فإن خاف حبسهما ولو مات رب الماء يممه رفيقه العطشان ويغرم ثمنه في مكانه وقت إتلافه لورثته ومن أمكنه أن يتوضأ ويجمع الماء ويشربه لم يلزمه لأن النفس تعافه ومن خاف فوتا رفقته ساغ له التيمم وكذا لو خاف على نفسه أو ماله في طلبه خوفا محققا لا جنبا: كإن كان بينه وبين الماء سبع أو حريق أو لص ونحوه أو خاف غريما

يلازمه ويعجز عن أدائه أو خافت امرأة فساقا في طلبه ولو كان خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب مثل من رأى سوادا بالليل ظنه عدو فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى لم يعد ويلزمه شراء الماء بثمن مثله في تلك البقعة أو مثلها غالبا وزيادة يسيرة كضرر يسير في بدنه من صداع أو برد لا بثمن يعجز عنه أو يحتاجه لنفقة ونحوها وحبل ودلو كما يلزمه طلبهما وقبولهما عارية وإن قدر على ماء بئر بثوب يبلله ثم يعصره لزمه إن لمن تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء ويلزمه قبول الماء قرضا وكذا ثمنه وله وفاء يوفيه لا اقتراض ثمنه ويلزمه قبول الماء هبة لا ثمنه ولا شراءه بدين في ذمته فإن كان بعض بدنه جريحا ونحوه وتضرر تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه فإن عجز عن ضبطه لزمه أن يستنيب إن قدر وإلا كفاه التيمم فإن أمكن مسحه بالماء وجب وأجزأ وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب وموالاة في وضوء فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه لزمه التيمم أولا ثم يتم الوضوء وإن كان في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ثم يتيمم وبين التيمم ثم يغسل صحيح وجهه ثم يكمل وضوءه فإن كان الجرح في عضو آخر لزمه غسل ما قبله ثم كان الحكم فيه على ما ذكرنا في الوجه وإن كان في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت ولا تبطل طهارته بالماء إن كان غسلا لجنابة ونحوها بخروجه بل التيمم فقط وإن

وجد ما يكفى بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا ثم يتيمم للباقي وإن وجد ترابا لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث والماء يكفى أحدهما غسل النجاسة ثم يتيمم من الحدث إلا أن تكون النجاسة في محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله فيه عنهما ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة ولو كانت النجاسة في ثوبه غسله أولا ثم تيمم.

فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه

فصل ومن عدم الماء وظن وجوده أو شك ولو يتحقق عدمه لزمه طلبه في رحله وما قرب منه عرفا فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه ويسعى في جهاته الأربع إلى ما قرب منه مما عادة القوافل السعي إليه ويسأل رفقته عن موارده وعن ماء معهم ليبيعوه له أو يبذلوه ووقت الطلب بعد دخول الوقت فلا أثر لطلبه قبل ذلك فإن رأى خضرة أو شيئا يدل على الماء لزمه قصده فاستبرأه وإن كان بقربه ربوة أو شيء قائم أتاه فطلب عنده وإن كان سائر طلبه أمامه فإن دله عليه ثقة أو علمه قريبا لزمه قصده ويلزمه طلبه لوقت كل صلاة ومن خرج إلى أرض بلدة لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها حمله إن أمكنه وإن لم يمكنه حمله ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته تيمم وصلى ولا يعيد كما لو كانت حاجته في أرض قرية أخرى ولو كانت قريبا ولو مر بماء قبل الوقت أو كان معه فأراقه ثم دخل الوقت وعدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه وإن مر به في الوقت وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره أو كان معه فأراقه في الوقت أو باعه فيه

أو وهبه فيه حرم ولو يصح البيع والهبة أو ووهب له فلم يقبل حرم أيضا، وإن تيمم وصلى في الجميع صح ولم يعد وإن نسى الماء أو جهله بموضع يمكنه استعماله وتيمم لم يجزئه كأن يجده بعد ذلك في رحله وهو في يده أو ببئر بقربه أعلامها ظاهرة فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه أو كانت أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم يجزئه ولا إعادة عليه وإن أدرج أحد الماء في رحله ولو يعلم به أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد ونسى العبد أن يعلمه حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد. ويتيمم لجميع الأحداث ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو الماء ولا إعادة بعد أن يخفف منها ما أمكنه لزوما وإن تيمم حضرا أو سفرا خوفا من البرد وصلى فلا إعادة عليه ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما لمانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم صلى على حسب حاله وجوبا ولا إعادة ولا يزيد هنا على ما يجزئ في الصلاة من قراءة وغيرها ولا يتنفل ولا يؤم متطهرا بماء أو تراب ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا ونحوه وتبطل صلاته بالحدث فيها لا بخروج وقتها وتبطل الصلاة على الميت إذا لم يغتسل ولم يتيمم لغسله أو بتيممه بعدها وتعاد الصلاة عليه ويجوز نبشه لأحدهما مع أمن تفسخه.

فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار

فصل ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد ولو على لبد أو غيره حتى مع وجود تراب لا بطين

لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم قبل خروج الوقت لزمه ذلك ولا بتراب مقبرة تكرر نبشها فإن لم يتكرر جاز وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم وقال الشيخ وغيره: لا يحمله وهو الصواب ولو وجد ثلجا وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه به ويعيد وإن كان يجرى إذا مس يده لم يعد ولو نحت الحجر حتى صار ترابا لم يصح التيمم به لا الطين الصلب كالأرمني إذا دقه فإن خالط التراب ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه فكالماء إذا خالطته الطاهرات ولا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد وما تيمم به كماء مستعمل ولا بأس بما تيمم منه ويشترط النية لما يتيمم له ولو يممه غيره فكوضوء وتقدم فيه فينوى استباحة ما لا يباح إلا به فإن نوى رفع الحدث لم يجزئه.

فصل وفرائضه أربعة

فصل وفرائضه أربعة مسح جميع وجهه ولحيته ـسوى ما تحت شعره ولو خفيفا ومضمضة واستنشاق بل يكرهان- بقي من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمر يده عليه ما لم يفصل راحته فإن فصلها وقد كان بقى عليها غبار جاز أن يمسح بها وإن لم يبق عليها شيء ضرب ضربة أخرى وإن نوى وأمر وجهه على تراب أو صمده للريح فعم التراب ومسحه به صح لا إن سفته ريح قبل النية فمسح به ومسح يديه إلى كوعيه فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع وتجب التسمية كوضوء وتقدم. وترتيب وموالاة في غير حدث أكبر وهي هنا زمنا بقدرهما في الوضوء.

ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث أصغر أو أكبر أو نجاسة على بدنه وإن كان عن جر ح في عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو فإن نوى جميعها صح وأجزأه وإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر فلو تيمم للجنابة دون الحدث أبيح له ما يباح للمحدث من قراءة ولبث في مسجد ولم تبح له صلاة وطواف ومس مصحف وإن أحدث لم يؤثر ذلك في تيممه وإن تيمم للجنابة والحدث ثم أحدث بطل تيممه وبقى تيمم الجنابة ولو تيممت بعد طهرها من حيضها لحدث الحيض ثم أجنبت لم يحرم وطؤها وإن تنوعت أسباب أحد الحدثين ونوى أحدها أجزأ عن الجميع ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه لا أعلى منه فإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة لم يصل إلا نفلا وإن نوى فرضا فعله ومثله كمجموعة وفائتة ودونه فاعلاه فرض عين فنذر فكفاية فنافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة فلبث ولو تيمم صبي لصلاة فرض ثم بلغ لم يحز له أن يصلى به فرضا لأن ما نواه كان نفلا.

فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت

فصل ويبطل التيمم بخروج الوقت حتى من جنب لقراءة ولبث في مسجد وحائض لوطء ولطواف ونجاسة وجنازة ونافلة ونحوها ما لم يكن في صلاة جمعة فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه الترك لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم لها أو لفائتة في وقت الأولى لم يبطل بخروجه ويبطل بوجود الماء لعادمه وبزوال عذر مبيح له ثم إن وجده بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته وإن

وجده بطلت ووجبت الإعادة وبمبطلات وضوء إذا كان تيممه عن حدث أصغر وعن حدث أكبر بما يوجبه إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لمن يعلم أو يرجو وجود الماء فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أفضل وإن تيمم وصلى أول الوقت أجزأه. وصفة التيمم أن ينوى استباحة ما يتيمم له ثم يسمى ويضرب يديه مفرجتي الأصابع على التراب أو غيره مما فيه غبار طهور كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة بعد نزع خاتم ونحوه فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء وإن كان خفيفا كره نفخه فإن ذهب ما عليهما بالنفخ أعاد الضرب فيمسح وجهه بباطن أصابعه ثم كفيه براحتيه وإن مسح بضربتين بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه أو بيد واحدة أو ببعض يده أو بخرقة أو خشبة أو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وضعا جاز ـ وفي الرعاية لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره أو عكس وخلل أصابعهما فيها صح انتهى ـ وإن مسح بأكثر من ضربتين مع الاكتفاء بما دونه كره ومن حبس في المصر أو قطع المياه عن بلدة صلى بالتيمم بلا إعادة ولا يصح التيمم خوف فوت جنازة ولا عيد ولا مكتوبة إلا إذا وصل مسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد الوقت أو علمه

قريبا أو دله ثقة وخاف فوت الوقت أو دخول وقت الضرورة أو فوت عدو أو فوت غرضه المباح وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفى أحدهم أو نذر أو وصى به لأولادهم به أو وقف عليه فلميت فإن كان ثوبا صلى فيه حي ثم كفن به ميت وحائض أولى من جنب وهو أولى من محدث ومن كفاه وحده منهما فهو أولى به ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من الجميع ويقدم ثوب على بدن ويقدم على غسلها غسل طيب محرم ويقرع مع التساوي وإن تطهر به غير الأولى أساء وصحت وإن كان ملكا لأحدهم لزمه استعماله ولم يؤثر به ولو لأبويه وتقدم في الطهارة ولو احتاج حي كفن ميت لبرد يخشى منه التلف قدم على الميت.

باب إزالة النجاسة الحكمية

باب إزالة النجاسة الحكمية مدخل ... باب إزالة النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر ولا تصح إزالتها بغير ماء طهور ولو غير مباح والعينية لا تطهر بغسلها بماء وتقدم والكلب والخنزير نجسان يطهر متنجس بهما وبمتولد منهما أو من أحدهما أو بشيء من أجزائهما غير أرض ونحوهما بسبع غسلات منقية إحداهن بتراب طهور وجوبا والأولى أولى ويوم أشنان وصابون وبنخالة ونحوها مقامه ولو مع وجوده لا غسلة ثامنة ويعتبر استيعاب المحل به إلا فيما يضر فيكفى مسماه ويعتبر مزجه بماء يوصله إليه لا ذره وإتباعه الماء وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية ولا يشترط لها تراب فإن لم ينق زاد حتى ينقى في الكل ولا يضر بقاء لون أو ريحها

أو هما عجزا ويطهر ويضر طعم وإن استعمل في إزالته ما يزيله كالملح وغيره فحسن ولا يجب ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة لإفساد المال المحتاج إليه كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليها قاله الشيخ ولا بأس باستعمال النخلة الخالصة في التدلك وغسل الأيدى بها وكذا ببطيخ ودقيق الباقلاء وغيرها مما له قوة الجلاء لحاجة ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما يفي بعد تلك الغسلة بتراب إن لم يكن استعمل حيث اشترط ويعتبر العصر كل مرة مع إمكانه فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه ولا يكفى تجفيف بدل العصر وإن لم يمكن عصره كالزلالي ونحوها فبدقها أو دوسها أو تقليبها مما يفصل بالماء عنها ولو عصر الثوب في ماء ولو جاريا ولم يرفعه منه لم يطهر فإذا رفعه منه فهي غسلة واحدة يبنى عليها ولا يكفى في العدد تحريكه الماء وخضخضة وإن وضعه في إناء وصب عليه الماء فغسلة واحدة يبنى عليها ويطهر نصا وعصر كل ثوب على قدر الإمكان بحيث لا يخاف عليه الفساد وما لم يتشرب كالآنية يطهر بمرور الماء عليه وانفصاله ولا يكفى مسحه ولو كان صقيلا كسيف ونحوه فلو قطع به قبل غسله مما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسه وإن كان رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به وإن لصقت النجاسة وجب في إزالتها الحت والقرض إن لم تزل بدونهما قال في التلخيص وغيره إن لم يتضرر المحل بهما ويحسب العدد في إزالتها من أول غسلة ولو قبل زوال عينها فلم لم تزل في الغسلة الأخيرة أجزأ.

فصل وتطهر أرض متنجسة

فصل وتطهر أرض متنجسة وتطهر أرض متنجسة بمائع أو ذات جرم أزيل عنها ولو من كلب نصا وصخر وأجرنة حمام وحيطان وأحواض ونحوها بمكاثرة الماء عليها ولو من مطر وسيل بحيث يغمرها من غير عدد ولو يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح ـ إن لم يعجز ولو لم ينفصل الماء ـ وطعم وإن تفرقت أجزاؤها واختلطت الأرض بأجزاء كالرميم والدم إذا جف والروث لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان ولو بإدرار البول ونحوه وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر وإن جف فأزال ما عليه الأثر لم تطهر إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول والباقي طاهر ولا تطهر أرض متنجسة ولا غيرها بشمس ولا ريح ولا جفاف ولا نجاسة باستحالة ولا نار فالقصر مل وصابون عمل من زيت نجس ودخان نجاسة وغبارها وما تصاعد من بخار ماء نجس إلى جسم صقيل أو غيره وتراب جبل بروث حمار نجس إلا علقة خلق منها آدمي وخمرة انقلبت خلا بنفسها أو بنقلها لغير قصد التخليل ويحرم تخليلها فإن خللت ولو بنقلها لقصده لم تطهر ودنها مثلها فيطهر بطهارتها ولو مما لم يلاق الخل مما فوقه مما أصابه الخمر في غليانه كمحتقر من الأرض طهر ماؤه بمكث أو بإضافة لا إناء طهر ماؤه بمكثه أو كوثر ماء نجس فيه بماء كثير طهور حتى صار طهورا لم يطهر الإناء بدون انفصال عنه فإن انفصل حسبت غسلة واحدة يبنى عليها ويحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه بل يراق في الحال فإن خالف وأمسك فصار خلا بنفسه طهر والخل المباح

أن يصب على العنب والعصير خلا قبل غليانه حتى لا يغلى والحشيشة المسكرة نجسة ولا يطهر دهن بغسله ولا باطن حب وعجين ولحم تنجس ولا إناء تشرب بنجاسة وسكين سقيت ماء نجسا ـ وقال ابن عقيل وجماعة: يطهر الزئبق بالغسل ـ ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي في البيع وإن وقع في مائع سنور أو فأرة ونحوها مما ينضم دبره إذا وقع فخرج حيا فطاهر وكذا في جماد وهو ما لم تسر النجاسة فيه وإن مات فيه أو حصلت منه رطوبة في دقيق ونحوه ألقيت وما وحله وباقيه طاهر فإن اختلط ولم ينضبط حرم وتقدم إذا وقعت النجاسة في مائع وإذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلى صغير كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها فلا يكفى الظن وفي صحراء واسعة ونحوها يصلى فيها بلا غسل ولا تحر وبول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة نجس يجزى نضحه وهو غمره بالماء وإن لم ينفصل ويطهر به وكذا قيؤه وهو أخف من بوله لا أنثى وخنثى وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء أو نحوهما أو رجل أو ذيل امرأة بمشي أو غيره وجب غسله.

فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة

فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه إلا يسير دم وما تولد منه من قيح وغيره ماء قروح في غير مائع ومطعوم وقدره الذي لم ينقض من حيوان طاهر من آدمي من غير سبيل حتى دم حيض ونفاس واستحاضة أو من غير آدمي مأكول اللحم أو لا كهر ويضم متفرق في ثوب لا أكثر،

ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح وما في خلال لحمه طاهر ولو ظهرت حمرته نصا كدم سمك ويؤكلان وكدم شهيد عليه ولو كثر بل يستحب بقاؤه وكدم بق ونمل وبراغيث وذباب ونحوها والكبد والطحال ودود القز والمسك وفأرته والعنبر وما يسيل من فم وقت النوم والبخار الخارج من الجوف والبلغم وبول سمك طاهر لا العلقة التي يخلق منها الآدمي أو حيوان طاهر ولا البيضة المذرة أو التي صارت دما وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره وتقدم وعن يسير طين شارع تحققت نجاسته ويسير سلس بول مع كما ل التحفظ ويسير دخان نجاسة وغبارها وبخارها ما لم تظهر له صفة ويسير ماء نجس وعما في عين من نجاسة وتقدم وعن حمل نجس كثير في صلاة خوف ويأتي وما تنجس بما يعفى عني يسيره ملحق به في العفو عن يسيره وما عفي عن يسيره عفي عن أثر كثيرة على جسم صقيل بعد المسح والمذي والقيء والحمار الأهلي والبغال منه وسباع البهائم وجوارح الطير وريقها وعرقها فدخل فيه الزباد لأنه من حيوان برى غير مأكول أكبر من الهر وأبوالها وأرواثها وبول الخفاش والخطاف والخمر والنبيذ المحرم والجلالة قبل حبسها والودي والبول الغائط نجسة ولا يعفى عني يسير شيء منها ويغسل الذكر والأنثيان من المذي وطين الشارع وترابه طاهر ما لم تعلم نجاسته ولا ينجس الآدمي ولا طرفه ولا أجزاؤه ولا مشيمته ـ ولو كافرا ـ بموته فلا ينجس ما وقع فيه فغيره كريقه وعرقه وبزاقه ومخاطه وكذا ما لا نفس له سائلة كذباب وبق وخنافس

وعقارب وصراصر وسرطان ونحو ذلك وبوله وروثه ولا يكن مات فيه إن لم يكن متولدا من نجاسة كصراصر الحش فإن كان متولدا منها فنجس حيا وميتا وللوزغ نفس سائلة نصا كالحية والضفدع والفأرة وإذا مات في ماء يسير حيوان وشك في نجاسته لم ينجس وبول ما يؤكل لحمه وروثه وريقه وبزاقه ومخاطه ودمعه ومنيه طاهر كمني الآدمي ولو خرج بعد استجمار وكذا ورطوبة فرج المرأة ولبن غير مأكول وبيضه ومنيه من غير آدمي نجس وسؤر الهر ـ وهو فضلة طعامه وشرابه ـ ومثل خلقه ودونه من طير غيره طاهر فلو أكل نجاسة ثم ولغ في ماء يسير فطهور ولو لم يغب وكذا فم طفل وبهيمة ولا يكره سؤرهن نصا ـ وفي المستوعب وغيره يكره سؤر الفأر لأنه يورث النسيان ـ ويكره سؤر الدجاجة إذا لم تكن مضبوطة نصا وسؤر الحيوان النجس نجس.

باب الحيض والاستحاضة والنفاس

باب الحيض والاستحاضة والنفاس مدخل ... باب الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض: دم طبيعة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في اوقات معلومة. والاستحاضة: سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل. والنفاس: الدم الخارج بسبب الولادة. ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا: الطهارة والوضوء وقراءة القرآن ومس المصحف والطواف وفعل الصلاة ووجوبها فلا تقضيا

وفعل الصيام لا بوجوبه فتقضيه والاعتكاف واللبث في المسجد والوطء في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه وسنة الطلاق ما لم تسأله طلاقا بعوض أو خلعا فإن سألته بغير عوض لم يبح والاعتداد بالأشهر إلا المتوفى عنها زوجها وابتداء العدة إذا طلقها في أثنائه أو مرورها في المسجد إن خافت تلويثه ولا يمنع الغسل للجنابة والإحرام بل يستحب ولا مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه. ويوجب خمسة أشياء: الاعتداد به والغسل البلوغ والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد واستبراء الإماء والكفارة بالوطء فيه ونفاس مثله حتى في بالكفارة بالوطء فيه نصا إلا في ثلاثة أشياء الاعتداد به وكونه لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل ولا يحتسب به عليه في مدة الإيلاء وإذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن قبل نصا1 ويباح أن يستمتع منها بغير الوطء في الفرج ويستحب ستره إذن ووطؤها في الفرج ليس بكبيره فإن وطئها من يجامع مثله ـ ولو غير بالغ ـ في الحيض والدم يجرى في أوله أو آخره ولو بحائل أو وطئها وهي طاهر فخاضت في أثناء وطئه ولو لم يستدم ـ لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب أو نصفه على التخيير كفارة وصرفها مصرف بقية الكفارات وتجوز إلى مسكين واحد كنذر مطلق وتسقط بعجز

_ 1 لأن العلم بذلك لا يتأتى إلا من قبلها والمفروض في المسلمة ما لم تقم القرينة على غير ذلك.

وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ولا بوطئها في الدبر ولا يجزئ إخراج القيمة إلا من الفضة وبدون الحائض وعرقها وسؤرها طاهر ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك ولا وضع يدها في شيء من المائعات. وأقل سن تحيض له المرأة تمام تسع سنين وأكثره خمسون سنة والحامل لا تحيض فلا تترك الصلاة لما تراه ولا يمنع من وطئها إن خاف العنت وتغتسل عند انقطاعه استحبابا نصا وأقل الحيض يوم وليلة فلو انقطع لأقل منه فليس بحيض بل دم فساد وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر الهلالي ولا حد لأكثره.

فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله

فصل والمبتدأ بها الدم في سن تحيض لمثله ولو صفة أو كدرة تجلس بمجرد ما تراه فتترك الصلاة والصوم أقله فإن انقطع لدونه فليس بحيض وقضت واجب صلاة ونحوها وإن انقطع له كان حيضا واغتسلت له وإن جاوزه ولم يعبر الأكثر لم تجلس المجاوز بل تغتسل عقب أقله وتصوم وتصلى فيما جاوزه ويحرم وطئها فيه قبل تكراره نصا فإن انقطع يوما فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت وحكمها حكم الطاهرات ويباح وطؤها فإن عاد فكما لو لم ينقطع وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانيا تفعل ذلك ثلاثا في كل شهر مرة فإن كان في الثلاث متساويا ابتداء وانتهاء تيقن أنه حيض وصار عادة

فلا تثبت العادة بدون الثلاث ولا يعتبر فيها التوالي فتجلسه في الشهر الرابع وتعيد ما فعلته في المجاوز من واجب صوم وطواف واعتكاف ونحوها بعد ثبوت العادة فإن انقطع حيضها ولم يعد أو أيست قبل تكرره لم تعد فإن كان على أعداد مختلفة فما تكرر منه صار عادة مرتبا كأن: كخمسة في أول شهر وستة في ثان وسبعة في ثالث فتجلس الخمسة لتكرارها أو غير مرتب عكسه: كأن ترى في الشهر الأول وفي أشهر الثاني أربعة وفي الثالث ستة فتجلس الأربعة لتكررها فإن جاوز دمعها أكثر الحيض فمستحاضة فإن كان متميزا بعضه أسود أو ثخين أو منتن وبعضه رقيق أحمر فحيضها زمن الأسود أو الثخين أو المنتن إن صلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن أقل الحيض ولا يجاوز أكثره فتجلسه من غير تكرار كثبوتها بانقطاع ولا يعتبر فيها التوالي أيضا فلو رأت دما أسود ثم أحمر وعبرا أكثر الحيض فحيضها زمن الدم الأسود وما عداه استحاضة وإن لم يكن متميزا أو كان ولم يصلح قعدت من كل شهر غالب الحيض ستا أو سبعا بالتحري ويعتبر في حقها تكرار الاستحاضة نصا فتجلس قبل تكراره أقله ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين على شهر.

فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا

فصل المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا وحكمها حكم الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة أتفق تمييزها وعادتها أو اختلفا بمداخلة أو بمباينة ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار فلو

نقصت عادتها ثم استحيضت بعده كأن كانت عادتها عشرة فرأت سبعة ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة وإن نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح ولو تنقل من غير تكرار فإن لم يكن لها تمييز أو كان وليس بصالح فهي المتحيرة لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار أيضا تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له وإلا جلست الفاضل بعد أقل الطهر كأن يكون شهرها ثمانية عشر يوما فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط وهو هنا خمسة أيام لئلا ينقص الطهر عن أقله وإن جهلت شهرها جلسته من شهر هلالي وشهر المرأة هو الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر صحيحان وأقل ذلك أربعة عشر يوما: يوم للحيض وثلاثة عشر للطهر ولا حد لأكثره وغالبه الشهر الهلالي ولا تكون معتادة حتى تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ويتكرر وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر هلالي وكذا من عدمتهما فإن عرفت ابتداء الدم فهو أول دورها وما جلسته ناسية من حيض مشكوك فيه كحيض يقينا وما زاد على ما تجلسه إلى أكثره كطهر متيقن وغيرهما استحاضة وإن ذكرت عادتها رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادة المنسية وزمن جلوسها في غيرها وكذا الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز: مثل المبتدأة إذا لم تتعرف وقت ابتداء دمها ولا تمييز لها وإن علمت أيامها في وقت من الشهر ونسيت موضعها: فإن كانت أيامها نصف الوقت فأقل فحيضها من أولها أو بالتحري وليس لها حيض بيقين وإن زاد على النصف

مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ضم الزائد وهو يوم إلى مثله مما قبله وهو يوم فيكونان حيضا بيقين يبقى لها أربعة أيام فإن جلستها من الأول كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس: منها يومان حيض بيقين والأربعة حيض مشكوك فيه وإن جلست بالتحري فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشر فهي كالتي ذكرنا وإن جلست الأربعة من آخر العشر كانت حيضا مشكوك فيه والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه وإن قالت حيضي سبعة أيام من العشر فقد زادت يومين على نصف الوقت فتضمهما إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين من أول الرابع إلى آخر السابع ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها كما تقدم وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات كما تقدم وإن شئت أسقطت الزائد من أيامها من آخر المدة ومثله من أولها فما بقى فهو حيض بيقين والشك فيما بقى من الوقت المعين وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فكدم زائد على أقل حيض مبتدأه فلو لم يعد أو أيست قبل تكراره لم تقض وعنه تصير إليه من غير تكرار اختاره جمع وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره وإن طهرت في أثناء عادتها طهرا خالصا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها ولو أقل مدة فهي ظاهر تغتسل وتصلى ولا يكره وطؤها فإن عاودها الدم في أثناء العادة ولم يجاوزها جلسته وإن جاوزها ولم يعبر أكثر الحيض لم تجلسه حتى يتكرر وإن عبر أكثره فليس بحيض وإن

عاودها بعد العادة فلا يخلو: إما أن يمكن جعله حيضا أو لا فإن أمكن بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيها أكثر من أكثر الحيض فيلفقان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر أو يكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكرر وإن نقض أحدهما عن أقل الحيض فهم دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهذا استحاضة سواء تكرر أم لا ويظهر ذلك بالمثال فلو كانت العادة عشرة أيام مثلا فرأت منها خمسة دما وطهرت الخمسة الباقية ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك فالخمسة الأولى والثالثة حيضة واحدة بالتلفيق ولو رأت الثاني ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضا ولو كانت رأت يوما دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما دما وتكرر منهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما ولو رأت يومين دما وأثنى عشر يوما طهرا ثم يومين دما فهنا لا يمكن جعلهما حيضة واحدة لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض ولا جعلهما حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما فيكون الحيض منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة والصفرة والكدرة في أيام العادة حيض لا بعدها ولو تكرر.

فصل في التلفيق

فصل في التلفيق ومعناه ضم الدماء بعضها إلى بعض إن تخللها طهر وصلح زمانه أن يكون حيضا فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض فأكثر وطهرا متخللا فالدم حيض ملفق

والباقي طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلى ويكره وطؤها إلا أن يجاوز زمن الدم والنقاء أكثره فتكون مستحاضة وتجلس المبتدأة من هذا الدم أقل الحيض والباقي إن تكرر فهو حيض بشرطه وإلا فاستحاضة وإذا أرادت المستحاضة الطهارة فتغسل فرجها وتحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه فإن لم يمنع ذلك الدم عصبته بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإمكان بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها فإن غلب وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها ولا يلزمها إذن إعادة شك وغسله لكل صلاة إن لم تفرط وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء وإلا فلا وتصلى ما شاءت حتى جمعا بين فرضين ولها الطواف ولو لم تطل استحاضتها وتصلى عقب طهرها ندبا فإن أخرت لو لغير حاجة لم يضر وإن كان لها عادة بانقطاعه زمنا يسع الوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه وإن عرض هذا الانقطاع بعد طهارتها لمن عادتها الاتصال بطلت طهارتها ولزمها استئنافها فإن وجد قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع إليها فإن خالفت وشرعت واستمر الانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة فيه فصلاتها باطلة وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة وتجب إعادة الصلاة وإن عرض في أثناء الصلاة أبطلها مع الوضوء ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا أن تكون لها عادة بانقطاع يسير ولو توضأت من لها عادة بانقطاع يسير فاتصل الانقطاع حتى اتسع أو برئت بطل وضوؤها إن وجد منها دم وإن كان الوقت لا يتسع لها لم يؤثر ولو كثر الانقطاع واختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة

ووجد مرة وعدم أخرى ولم تكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع فهذه كمن عادتها الاتصال في بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم إلا أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تعيين اتساعه ولا يكفيها نية رفع الحدث وتكفى نية الاستباحة فأما تعيين النية للفرض فلا يعتبر وتبطل طهارتها بخروج الوقت أيضا ولا يصح وضوؤها لفرض قبل وقته ومثل المستحاضة: لا في الغسل لكل صلاة: من به سلس البول والريح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم لكن عليه أن يحتشي وإن كان مما لا يمكن عصبه كالجرح الذي لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور ولا يمكن عصبه صلى على حسب حاله ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود لزمه أن يركع ويسجد نصا ولا يومئ كالمكان النجس ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا ولو كان لو قام وقعد لم يحبسه ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا قاله أبو المعالي فإن كانت الريح تماسك جالسا لا ساجدا لزمه السجود بالأرض نصا ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها فإن كان أبيح ولو لواجد الطول لنكاح غيرها والشبق الشديد كخوف العنت ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض مع أمن الضرر نصا قال القاضي: لا يباح إلا بإذن الزوج وفعل الرجل ذلك بها من غير علمها بتوجه تحريمه ومثله شربه

كافورا ولا يجوز ما يقطع الحمل ويجوز شرب دواء لحصول الحيض لا قرب رمضان لتفطره

فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما

فصل وأكثر مدة النفاس أربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد فإن رأته قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارته فنفاس ولا يحسب من مدته وإن جاوز الأربعين وصادف عادة حيضها فحيض فإن زاد على العادة ولو يجاوز أكثر الحيض أو لو يصادف عادة ولو يجاوز أكثره أيضا فحيض إن تكرر وإلا فاستحاضة ولا تدخل استحاضة في مدة نفاس ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان نصا ولا حد لأقله فيثبت حكمه ولو بقطرة فإن انقطع في مدته فطاهر تغتسل وتصلى لأنه طهر صحيح ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير فإن عاد فيها فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته في المدة فتصوم وتصلى وتقضى صوم الفرض ولا يأتيها في الفرج وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من الأول فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصا بل هو دم فساد ويجوز شرب دوار لإلقاء نطفة.

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة مدخل مدخل ... كتاب الصلاة وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء وفرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بنحو خمس سنين والخمس

فرض عين على كل مسلم مكلف ولو لم يبلغه الشرع كمن أسلم في دار حرب ونحوه ولم يسمع بالصلاة فيقضيها إلا حائضا ونفساء ولو طرحت نفسها وتجب على نائم ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت وتجب على من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح أو محرم كمسكر فيقضى ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به ولا تجب على كافر أصلى بمعنى أنا لا نأمره بها في كفره ولا بقضائها إذا أسلم ولا تصح منه وتجب عليه بمعنى العقاب لأن الكفار ولو مرتدين مخاطبون بفروع الإسلام ولا تجب على مرتد زمن ردته ولا تصح منه ويقضى ما فاته قبل ردته لا زمنها ولا تبطل عباداته التي فعلها قبل ردته بها من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها ولا يجب باستطاعته فيها ولا تجب على مجنون لا يفيق ولا تصح منه ولا قضاء وكذا الأبله الذي لا يفيق وإن أذن أو صلى في أي حال أو محل كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه ويأتي ولا تصح صلاته ظاهرا ولا يعتد بإذنه ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا بصومه قاصدا رمضان ولا تجب على صغير لم يبلغ ولا تصح منه إلا من مميز وهو من بلغ سبع سنين ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا في السترة على ما يأتي والثواب له وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه ويلزم الولي أمره بها إذن وتعليمه إياها وتعليم طهارة نصا ويضرب ولو رقيقا على تركها لعشر وجوبا وإن بلغ في أثنائها

أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها تيمم لفرض لا وضوء وتقدم ولا إعادة إسلام ويلزمه إتمامها إذا بلغ فيها ولا يجوز لمن وجبت عليه تأخيرها أو بعضها عن وقت الجواز إن كان ذاكرا لها قادرا على فعلها إلا لمن ينوى الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا كالمشتغل بالوضوء والغسل لا البعيد كالعريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية أخرى يشترى منها ثوبا ولا يصلى إلا بعد الوقت وكالعاجز عن تعلم التكبير والتشهد ونحو ذلك بل يصلى في الوقت على حسب حاله وله تأخيرها عن أول وقت وجوبها بشرط العزم على فعلها فيه ما لم يظن مانعا منه كموت وقتل وحيض وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط ومتوضئ عدم الماء في السفر وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت ولا يرجو وجوده ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته ويحرم التأخير بلا عذر إلى وقته الضرورة.

فصل ومن جحد وجوبها كفر

فصل ومن جحد وجوبها كفر إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام وإن كان ممن يجهله كحديث عهده بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره فإن أصر كفر فإن تركها تهاونا وكسلا دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد نصا فإن تاب بفعلها وإلا قتل بضرب عنقه لكفره وحيث كفر فلا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد ولا قتل ولا تكفير قبل قال الشيخ: وتنبغي الإشاعة

عنه بتركها حتى يصلى ولا ينبغي السلام عيه ولا إجابة دعوته انتهى ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه ومن جحد وجوب الجمعة كفر كذا لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه كالطهارة والركوع والسجود أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه قال ابن هبيرة: من أساء في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها حكمه حكم تاركها وعند الموفق ومن تابعه لا يقتل بمختلف فعيه وهو أظهر ولا يكفر بترك شيء من العبادات تهاونا غير الصلاة1 فلا يكفر بترك زكاة ولا بترك صوم وحج ويحرم تأخيره تهاونا ويقتل فيهم حدا ولا يقتل بصلاة فائتة ولا بترك كفارة ونذر.

_ 1 اختصت الصلاة بهذا الحكم لقوله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ} الآية، ولتضافر الأحاديث على ذلك بخلاف غيرها.

باب الأذان والإقامة

باب الأذان والإقامة وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. وهي الإعلام بالقيام إليها بذكر مخصوص فيها وهو أفضل من الإقامة ومن الإمامة1 وله الجمع بينه وبين الإمامة وهو والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة دون غيرها للرجال2 جماعة في الأمصار والقرى وغيرهما حضرا ويكرهان للنساء والخناثى ولو بلا رفع صوت ومسنونان لقضاء ومصل وحده ومسافر وراع ونحوه إلا

_ 1 تشهد لأفضلية الآذان أحاديث يطول ذكرها: منها-: "المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة "، وحديث: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمو ا" الخ. 2 لحديث: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم ".

أنه لا يرفع صوته به في القضاء إن خاف تلبسا وكذا في غير وقت الأذان وكذا في بيته البعيد عن المسجد بل يكره لئلا يضيع من يقصد المسجد وليسا بشرط للصلاة فتصح بدونهما مع الكراهة ويشرعان للجماعة الثانية في غير الجوامع الكبار ـ قاله أبو المعالي ـ وإن كان في بادية رفع صوته ولا يشرعان لكل واحد ممن في المسجد بل حصلت لهم الفضيلة كقراءة الإمام للمأموم ولأنه قام بهما من يكفى فسقط عن الباقين وتكفيهم متابعة المؤذن فإن اقتصر المسافر أو المنفرد على الإقامة أو صلى بدونها في مسجد صلى فيه لم يكره وينادى لعيد وكسوف واستسقاء الصلاة جامعة ـ أو الصلاة ويأتي بعضه ولا ينادى على الجنازة والتراويح فإن تركهما أهل بلد قوتلوا ولا يجوز أخذ الاجرة عليهما ويجوز أخذ الجعالة1 ويأتي في الإجارة فإن لم يوجد مقطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما ولا يجوز بذل الرزق مع وجود المتطوع ويسن آذان في أذن مولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى ويسن كون المؤذن صيتا أمينا بصيرا عالما بالأوقات ولو عبدا ويستأذن سيده ويستحب أن يكون حسن الصوت وأن يكون بالغا وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت لم يكره نصا فإن تشاح فيه اثنان

_ 1 الأعمال التي يشترط في فاعلها الإسلام كالأذان- والإمامة- وتعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجر عليها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ولئلا تصير غير قرية وإنما جاز أخذ الجعالة وهي ما لم يشرط عليه العمل لئلا تتعطل هذه القرب إذا لم يوجد متطوع بها.

فأكثر قدم أفضلها في ذلك ثم أفضلها في دينه وعقله ثم من يختاره الجيران المصلون أو أكثرهم فإن استووا أقرع بينهم وإن قدن أحدهم بعد الاستواء1 لكونه عمر للمسجد وأتم مراعاة له أو لكونه أقدم تأذينا أو أبوه أو لكونه من أولاد من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فيه فلا بأس وبصير وحر وبالغ أولى من ضدهم وتشترط ذكوريته وعقله وإسلامه وتمييزه وعدالته ولو مستورا ولا يشترط علمه بالوقت والمختار آذان بلال خمس عشرة كلمة أي خمس عشرة جملة لا ترجيع فيه والإقامة إحدى عشرة فإن رجع في الأذان بأن يقول الشهادتين سرا بعد التكبير ثم يجهر بهما أو ثنى الإقامة لم يكره ولا يشرع بغير العربية ويسن أن يقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلة سواء أذن مغلسا أو مسفرا وهو التثويب ويكره في غيرها وبين الأذان والإقامة وكذا النداء بالصلاة بعد الأذان في الأسواق وغيرها مثل أن يقول الصلاة أو الإقامة أو الصلاة رحمكم الله قال الشيخ: العمدة: ـ هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول فلا ينبغي أن يكره تنبيهه ـ وقال ابن عقيل: ـ فإن تأخر الإمام الأعظم أو إمام الحي أو أماثل الجيران فلا بأس أن يمضى إليه منبه يقول له قد حضرت الصلاة انتهى ـ ويكره قوله قبل الأذان وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا: الآية وكذلك إن وصله بعده

_ 1 يريد: إذا قدم ولي الأمر واحدا ممن تساوت بينهم هذه الصفات. الخ.

بذكر قاله في شرح العمدة وقوله قبل الإقامة اللهم صلى على محمد ونحو ذلك ولا بأس بالنحنحة قبلهما وآذان واحد بمسجدين لجماعتين، ويستحب أن يؤذن أول الوقت وأن يترسل في آذان ويحدر في الإقامة ولا يعربهما بل يقف على كل جملة ويؤذن ويقيم قائما ويكرهان من قاعد وراكب وماش بغير عذر لا لمسافر راكبا وماشيا ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين فإن أذن محدثا لم يكره وتكره إقامة محدث وآذان جنب ويسن على موضع عال مستقبل القبلة فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا لحى على الصلاة وشمالا لحى على الفلاح في الأذان دون الإقامة ويقيم في موضع آذانه إلى أن يشق بحيث يؤذن في المنارة أو في مكان بعيد من المسجد يقيم في غير موضعه ولا يزيل قدميه قال القاضي والمجد وجمع إلا في منارة ونحوها ويجعل أصبعيه السبابتين في أذنيه ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله ويتولاهما معا فلا يستحب أن يقيم غير من أذن ولا يصح إلا مرتبا متواليا عرفا منويا من واحد فلو أتى ببعضه وكمله آخر لم يعتد به ولو لعذر وإن نكسه أو فرق بينه بسكوت طويل ولو بنوم أو إغماء أو جنون أو كلام كثير أو محرم كسب وقذف ونحوهما أو ارتد في أثنائه لم يعتد به ويكره فيه سكوت يسير وكلام بلا حاجة كإقامة1 ولو لحاجة وله رد سلام فيهما ويكفى مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم وتكفى

_ 1 يريد يقوله: كإقامة أن الكلام مكروه في الأذان كما كره في الإقامة.

بقيتهم الإقامة فإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته ليحص السماع وتكره الزيادة فوق طاقته وإن أذن لنفسه أو لحاضر خير ورفع الصوت أفضل وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس ووقت الإقامة إلى الإمام فلا يقيم إلا بإذنه وأذان إلى المؤذن ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت التأذين ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد ولا يصح قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر فيباح بعد نصف الليل والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار المعتبر نصفه1 أوله طلوع الشمس وآخره غروبها قاله الشيخ ولا يستحب تقدمه قبل الوقت كثيرا ويستحب لم أذن قبل الفجر أن يجعل آذانه في وقت واحد في الليالي كلها وأن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس2 ويكره في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه أما إذا كان معه من يؤذن يؤذن أول الوقت فلا وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في الأذان فليس بمسنون وما أحد من العلماء قال أنه يستحب بل هو من جملة

_ 1 نصفه نائب فاعل لقوله المعتبر. 2 ما بين القوسين زيادة في النسخة الخطية ليست في النسخة التي قابلنا عليها.

البدع المكروهة فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق الرزق به ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف وقال ابن الجوزي: في كتاب تلبيس إبليس: قد رأيت من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المنكرات ويسن أن يؤخر الإقامة بقدر حاجته ووضوئه وصلاة ركعتين وليفرغ الأكل من أكله ونحوه وفي المغرب يجلس قبلها جلسة خفيفة بقدر ركعتين وكذا كل صلاة يسن تعجيلها ثم يقيم ولا يحرم إمام وهو في الإقامة ويستحب عقب فراغه منها وتباح ركعتان قبل المغرب وفيها ثواب ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع إلا أن يكون قد صلى قال الشيخ: إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره الخروج نصا ويستحب إلا يقوم إذا أخذ المؤذن في الأذان بل يصبر قليلا لأن في التحرك عند سماع النداء تشبها بالشيطان ومن جمع بين صلاتين أو قضى فوائت أذن للأولى فقط ثم أقام لكل صلاة ويجزئ آذان مميز لبالغين وملحن1 وملحون إن لم يحل المعنى مع الكراهة فيهما فإن أخل المعنى كقوله الله وأكبر،

_ 1 الملحن: هو ما فيه تطريب. والملحون: الذي فيه خطأ.

لم يعتد به ولا يجزى آذان فاسق وخنثى وامرأة ويسن لمن سمع المؤذن: ولو ثانيا وثالثا حيث يسن حتى نفسه نصا أو المقيم: أن يقول متابعة قوله سرا كما يقول ولو في طواف أو امرأة أو تاليا ونحوه فيقطع القراءة ويجيب لا مصليا ومتخليا ويقضيانه فإن أجابه المصلى بطلت بالحيعلة فقط إلا في الحيعلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله وعند التثويب صدقت وبررت وفي الإقامة عند لفظها أقامها الله وأدامها ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا يغيرها بل يجيب حتى يفرغ ولعل المراد غير آذان الخطبة لأن سماعها أهم1 ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا والآخرة ويدعو هنا وعند الإقامة ويقول عند آذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي.

_ 1 يريد أنه يعجل بتحية المسجد ليتفرغ لسماع الخطبة.

باب شروط الصلاة

باب شروط الصلاة مدخل ... باب شروط الصلاة وهي ما يجب لها قبلها إلا النية ويستمر حكمه إلى انقضائها والشرط ما يتوقف عليه صحة مشروطه إن لم يكن عذر ولا يكون منه فمتى أخل بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته ولو ناسيا أو جاهلا: وهي تسعة الإسلام والعقل التمييز والطهارة

من الحدث وتقدمت وتأتى بقيتها والخامس دخول الوقت وتجب الصلاة بدخول أول وقتها والصلوات المفروضات خمس: الظهر وهي أربع ركعات وهي الأولى وتسمى الهجير ووقتها من زوال الشمس: وهو ميلها عن وسط السماء ويعرف ذلك بزيادة الظل بعد تناهى قصره ولكن لا يقصر في بعض بلاد خراسان لسير الشمس ناحية عنها ـ قاله ابن حمدان وغيره ـ ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد فأقل ما تزول في إقليم الشام والعراق وما سامتها طولا على قدم وثلث في نصف حزيران وفي نصف تموز وأيار على قدم ونصف وثلث وفي نصف آب ونيسان على ثلاث أقدام وفي نصف آذار وأيلول على أربعة ونصف وفي نصف شباط وتشرين الأول على ستة وفي نصف كانون الثاني وتشرين الثاني على تسعة وفي نصف كانون الأول على عشرة وسدس1 وتزول على أقل وأكثر في غير ذلك وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان بقدمه تقريبا ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس إن كان والأفضل تعجيلها وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب لها إذا دخل الوقت إلا في شدة حر فيسن التأخير ولو صلى وحده حتى ينكسر وفي غيم لم يصلى في جماعة إلى قرب وقت الثانية ففي غير صلاة جمعة فيسن تعجيلها في كل حال بعد الزوال وتأخيرها لمن لم تجب عليه الجمعة إلى بعد صلاتها ولنم يرمى الجمرات حتى يرميها أفضل ويأتي ثم يليه وقت العصر وهي أربع ركعات: وهي الوسطى ووقتها من خروج وقت الظهر إلى أن يصير ظل الشيء مثليه سوى ظل

_ 1 هذه الألفاظ الاثنا عشر اسما الشهور العبرية.

الزوال إن كان وهو آخر ووقتها المختار وعنه إلى اصفرار الشمس ـ اختاره الموفق والمجد وجمع ـ وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها وتعجيلها أفضل بكل حال ويسن جلوسه بعدها في مصلاه إلى غروب الشمس وبعد فجر إلى طلوعها ولا يستحب ذلك في بقية الصلوات ثم يليله وقت المغرب: وهي وتر النهار: ولا يكره تسميتها بالعشاء وبالمغرب أولى وهي ثلاث ركعات ولها وقت كراهة وتعجيلها أفضل إلا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما فيسن له تأخيرها ليصليها مع العشاء إن لمن يوافها وقت الغروب وفي غيم لمن يصلى جماعة وفي الجمع إن كان أرفق ويأتي ويمتد وقتها إلى مغيب الشفق الأحمر ثم يليه العشاء وهي أربع ركعات ولا يكره تسميتها بالعتمة ويكره النوم قبلها ولو كان له من يوقظه والحديث بعدها إلا في أمر المسلمين أو شغل أو شيء يسير أو مع أهل أو ضيف وآخر وقتها المختار إلى ثلث الليل وعنه نصفه ـ اختاره الموفق والمجد وجمع ـ ثم وقته الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني: وهو البياض المعترض في المشرق ولا ظلمة بعده: وتأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل ما لم يشق على المأمومين أو بعضهم أو يؤخر مغربا لغيم أو جمع فتعجيل العشاء فيهن أفضل ولا يجوز تأخير الصلاة أو بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر وتقدم وتأخير عادم الماء العالم أو الراجي وجوده إلى آخر الوقت الاختياري أو إلى آخر الوقت إن لم يكن لها وقت ضرورة أفضل في الكل وتقدم في التيمم وتأخير

لمصلى كسوف أفضل إن أمن فوتها ولمعذور كحاقن وتائق1 ونحوه وتقدم إذا ظن مانعا من الصلاة ونحوه ولو أمره والده بتأخيرها ليصلى به أخر نصا فلا تكره إمامة ابن بأبيه ويجب التأخير لتعلم الفاتحة وذكر واجب في الصلاة ثم يليله وقت الفجر وهي ركعتان وتسمى الصبح ولا يكره تسميتها بالغداة يمتد وقتها إلى طلوع الشمس وليس لها وقت ضرورة وتعجيلها أفضل يكره تأخيرها بعد الإسفار بلا عذر ويكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ومن أيام الدجال ثلاثة أيام طوال: يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنة ويوم كشهر فيصلى فيه صلاة شهر ويوم كجمعة فيصلى فيه صلاة جمعة

_ 1 الحاقن هو حابس البول والتائق هو حديث الشفاء من مرض. أو هو المشتهي لزوجته.

فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها

فصل تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها ولو جمعة ويأتي ولو كان آخر وقت ثانية في جمع فتنعقد ويبنى عليها ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو أخرها عمدا ـ قال المجد: معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن وقتها على تحريمه الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في الصحة والأجزاء ـ ومن شك في دخول الوقت لم يصل فإن صلى فعليه الإعادة وإن وافق الوقت فإن غلب على ظنه دخوله بدليل من اجتهاد أو تقليد أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة صلى إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة أو إخبار عن يقين والأولى تأخيرها قليلا احتياطا إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر في يوم غيم فيستحب التبكير والأعمى ونحوه يقلد فإن عدم من يقلده

وصلى أعاد ولو تيقن أنه أصاب فإن أخبره مخبر عن يقين قبل قوله إن كان ثقة أو سمع آذان ثقة وإن كان عن اجتهاد لم يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر عمل بقوله ومنه الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد فيجتهد هو وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل بأذانه ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه وإن واقف قبله لم يجزئه عن فرضه وكان نفلا ويأتي وعليه الإعادة ومن أدرك من أول وقت قدر تكبيرة ثم طرأ مانع من جنون أو حيض ونحوه ثم زال المانع بعد خروج وقتها لزمه قضاء التي أدرك من وقتها فقط وإن بقى قدرها من آخره ثم زال المانع ووجد المقتضى ببلوغ صبي أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو طهر حائض وجب قضاءها وقضاء ما تجمع إليها قبلها فإن كان قبل طلوع الشمس لزم قضاء الصبح وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر وإن كان قبل طلوع الفجر لزم قضاء المغرب والعشاء.

فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور

فصل ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبا على الفور إلا إذا حضر صلاة عيد ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لصلاة ولا يصح نفل مطلق إذن: لتحريمه كأوقات النهي وإن قلت الفوائت قضى سننها معها وإن كثرت فالأولى تركها إلا سنة الفجر ويخير في الوتر ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج

وقت الاختيار سقط وجوبه إذا بقي من الوقت قدر فعلها ثم يقضى وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت لا نافلة ولو راتبة فلا تنعقد وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ سقط وجوبه ولا يسقط بجهل وجوبه فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ثم صلى العصر في وقتها صحت عصره لاعتقاده إلا صلاة عليه كمن صلاها ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء ولا يسقط بخشية فوته الجماعة ـ وعنه يسقط اختاره جماعة ـ لكن عليه فعل الجمعة وإن قلنا بعدم السقوط ثم يقضيها ظهرا ويسن أن يصلى الفائتة جماعة إن أمكن وإن ذكر فائتة في حاضرة أتمها غير الإمام نفلا إما ركعتين وإما أربعا ما لم يضق الوقت ويقطعها الإمام نصا مع سعته واستثنى جمع الجمعة وإن شك في صلاة هل صلى ما قبلها ودام حتى فرغ فبان أنه لم يصل أعادهما وإن نسي صلاة من يوم يجهل عينها صلى خمسا بينة الفرض ولو نسي ظهرا وعصرا من يومين وجهل السابقة بدأ بأحدهما بالتحري فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى لا يعلم هل هي المغرب أو الفجر لزمه أن يصلى الفجر ثم الظهر ثم المغرب ولو توضأ وصلى الظهر ثم أحدث ثم توضأ وصلى العصر ثم ذكر أنه ترك فرضا من إحدى طهارتيه ولو يعلم عينها لزمه إعادة الوضوء والصلاتين ولو لم يحدث بينهما ثم توضأ للثانية تجديدا لزمه إعادة الأولى فقط من غير

إعادة الوضوء وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج الوقت سن له الانتقال من مكانه ليقضى الصلاة في غيره.

باب ستر العورة وأحكام اللباس

باب ستر العورة وأحكام اللباس مدخل ... باب ستر العورة وأحكام اللباس وهو الشرط السادس: والعورة سوءة الإنسان وكل ما يستحى منه: فمعنى ستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره ويستحى منه وسترها في الصلاة عن النظر حتى عن نفسه وخلة لا من أسفل ولو تيسر النظر واجب بساتر لا يصف لون البشرة سوادها وبياضها فإن وصف الحجم فلا بأس ويكفى في سترها ولو مع وجود ثوب ورق شجر وحشيش ونحوهما ومتصل به كيده ولحيته ولا يلزمه بباريه1 وحصير ونحوهما مما يضره ولا حفيرة وطين وماء كدر ولا بما يصف البشرة ويجب سترها كذلك في غير الصلاة ولو في ظلمة وحمام ويجوز كشفها ونظر الغير إليها لضرورة كتداو وختان ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة وعيب وولادة ونحو ذلك ويجوز كشفها ونظرها لزوجته وعكسه ولأمته المباحة وهي لسيدها وكشفها لحاجة كتخل واستنجاء وغسل وتقدم في الاستطابة والغسل ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز كشفها وعورة الرجل ولو عبدا وابن عشر والأمة ما بين السرة والركبة وكذا أو ولد ومعتق بعضها ومدبرة ومكاتبه ومعلق عتقها على صفة وحرة مراهقة وميزة وخنثى مشكل ويستحب استتارهن كالحرة البالغة احتياطا وابن سبع إلى عشر عورته

_ 1 البارية بتشديد الياء ما يصنع على هيئة الحصير من قش وما يشبهه.

الفرجان فقط والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها إلا وجها قال جمع وكفيها وهما والوجه عورة خارجها باعتبار النظر كبقية بدنها ويسن لرجل والإمام أبلغ أن يصلى في ثوبين مع ستر رأسه ولا يكره في ثوب واحد يستر ما يجب ستره والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد وإن صلى في الرداء وكان واسعا التحف به وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار فإن كان جيب القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة فإن رؤيت عورته منه بطلت فإن لم يزره وشج وسطه عليه بما يستر العورة أو كان ذا لحية تسد جيبه صحت فإن اقتصر على ستر عورته وأعرى العاتقين في نفل أجزأه ويشترط في فرض مع سترها ستر جميع إحداهما بشيء من لباس ولو وصف البشرة فلا يجزئ حبل ونحوه ويسن للمرأة الحرة أن تصلى في ذرع وهو القميص وخمار وهو غطاء رأسها وملحفة وهي الجلباب ولا تضم ثيابها في حال قيامها ويكره في نقاب وبرقع بلا حاجة وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجها كأن صلت في درع وخمار أجزأها ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة لا يفحش في النظر عرفا بلا قصد ولو في زمن طويل وكذا كثير في زمن قصير فلو أطارت الريح سترته ونحوه عن عورته فبدأ منها ما لم يعف عنه ولو كلها فأعادها سريعا بلا عمل كثير لم تبطل وإن كشف يسيرا منها قصدا بطلت ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير ممن يحرم عليه أو مغضوب أو بعضه أو ما ثمنه المعين حرام أو بعضه رجلا كان أو امرأة ولو كان عليه غيره لم

تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا وإلا صحت كما لو كان المنهي عنه خاتم ذهب أو دملجا أو عمامة أو تكة سراويل أو خفا من حرير وإن جهل أو نسي كونه حريرا أو غصبا أو حبس بمكان غصب أو كان في جيبه درهم مغصوب صحت ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز وصحت ويأتي في الباب بعده ويصلى في حرير لعدم ولا يعيد وعريانا مع مغصوب ولا يصح نفل آبق ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا ولو يقدر على غسله صلى فيه وجوبا وأعاد فإن صلى عريانا مع وجوده أعاد فإن كان معه ثوبان نجسان صلى في أقلهما نجاسة.

فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط

فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط ستر عورته وصلى قائما وإن كانت تكفى عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط: ستر منكبه وصلى جالسا استحبابا فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكف إلا أحدهما خير والأولى ستر الدبر ويلزمه تحصيل سترة بشراء أو استئجار بقيمة المثل وبزيادة يسيرة كماء الوضوء وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية لا هبة فإن عدم بكل حال صلى جالسا: يومئ استحبابا فيهما ولا يتربع بل يتضام بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر وإن وجد سترة مباحة قريبة منه عرفا في أثناء الصلاة ستر وجوبا وبنى إن كانت بعيدة ستر وابتدأ وكذا لو عتقت في الصلاة واحتاجت إليها فلو جهلت العتق أو القدرة عليه أعادت كخيار معتقة تحت عبد وتصلى العراة جماعة وجوبا وإمامهم في

وسطهم وجوبا فإن تقدمهم بطلت إلا في ظلمة ويصلون صفا واحدا وجوبا إلا في ظلمة فإن كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فأكثر فإن كانوا رجالا ونساءا تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهم الرجال فإن بذلت لهم سترة صلة فيها واحد بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة فيصلى بهم ويتقدمهم إن عينه ربها وإلا اقترعوا إن تشاحوا ويصلى الباقون عراة فإن كانوا رجالا ونساءا فالنساء أحق فإذا صلين فيها أخذها الرجال وإن كان فيهم ميت صلى فيها الحي ثم كفن بها الميت ولا يجوز انتظار السترة إن خاف خروج الوقت فإن كانت لأحدهم لزمه أن يصلى فيها فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته ويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته ولا يجب فيصلون فيها واحدا بعد واحد إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلى بها أحدهم بين أيديهم والباقون عراة كما تقدم فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يؤمهم ويقف بين أيديهم فإن كان أميا وهم قراء صلوا جماعة وصاحب الثوب وحده وإن أعاره لغير من يصلح للإمامة جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب.

فصل يكره في الصلاة السدل

فصل يكره في الصلاة السدل سواء كان تحته ثوب أولا وهو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى أو ضم طرفيه بيديه لم يكره وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمين فلا بأس

بذلك باتفاق الفقهاء1 وليس من السدل المكروه قاله الشيخ ويكره اشتمال الصماء وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره وتغطية الوجه والتلثم على الفم والأنف ولف الكم بلا سبب وشد الوسط بما يشبه شد الزنار ولو في غير صلاة لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت ـ قال الشيخ: التشبه بهم منهي عنه إجماعا وقال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها ـ ويكره شد وسطه على القميص لأنهه من زي اليهود ولا بأس به على القباء ـ قال ابن عقيل: يكره الشد بالحياصة2 ويستحب بما لا يشبه الزنار كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار وتقدم ولا تضم ثيابها ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ويحرم مع عدمه: وهو أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو صدره ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ثم يشده فيكون كالمعتمد عليه والمستند إليه ويحرم وهو كبيره إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء في غير حرب فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ما لم يرد التدليس على النساء ومثله قصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة لا يكره ما بين ذلك ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله إلى ذراع ولو من نساء المدن ويحسن تطويل كم الرجل إلى رؤس أصابعه أو أكثر يسيرا وتوسيعه قصدا وقصر كم المرأة وتوسيعه من غير إفراط ويكره لبس ما يصف البشرة للرجل والمرأة

_ 1 القباء بفتح القاف هو القفطان. 2 الحياصة: هي السير من الجلد.

ولو في بيتها إن رآها غير زوج أو سيد تحل له ولا يجزئ كفنا لميت ويأتي ويكره للنساء لبس ما يصف اللين والخشونة والحجم ويحرم عليهن لبس العصائب الكبار التي يتشبهن بلبسها بالرجال ويكره للرجل الزيق العريض دون المرأة ولبسه زي الأعاجم كعمامة صماء ونعل صراره للزينة لا للوضوء نحوه ويكره لبس ما فيه شهرة ويدخل فيها خلاف المعتاد كمن لبس ثوبا مقلوبا أو محولا كجبة وقباء كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة ويكره خلاف زي بلده ومزرية فإن قصد به الارتفاع وإظهار التواضع حرم لأنه رياء1 وكره أحمد الكلتة وهي قبة لها بكر تجر بها وقال: وهي من الرياء لا ترد حرا ولا بردا ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ ويكره ترك الوسخ فيهما والإسراف في المباح.

_ 1 يريد بالارتفاع الامتياز عن الناس بلباسه الخاص.

فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان

فصل ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره كبيرة حتى في ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها لا افتراشه وجعله مخدا بلا كراهة وتكره الصلاة على ما فيه صورة ولو على ما يداس والسجود عليها أشد كراهة ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جرس ولا جنب إلا أن يتوضأ ولا تصحب رفقة فيها جرس وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه كالرأس أو لم يكن لها رأس فلا بأس به ولا بلعب الصغيرة بلعب غير مصورة ولا بشرائها لها نصا ويأتي في الحجر وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه ويكره الصليب في الثوب ونحوه ويحرم على رجل كافرا وخنثى لبس ثياب حرير ولو بطانة

وتكة سراويل وشرابة والمراد شرابة مفردة كشرابة البريد1 لا تبعا فإنه كزر ويحرم افتراشه واستناده إليه واتكاؤه عليه وتوسده وتعليقه وستر الجدر به غير الكعبة وكلام أبى المعالي يدل على أنه محل وفاق إلا من ضرورة وكذا ما غالبه حرير طهورا إلا إذا استويا ظهورا ووزنا أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره ولا يحرم خز وهو ما سدى بابريسم وألحم بوبر أو صوف ونحوه وما عمل من سقط حرير ومشاقته وما يلقيه الصانع من فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسج فكحرير خالص وإن سمى الآن خوا ويحرم على ذكر وخنثى بلا حاجة ليس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيء أبيح وإلا فلا ويباح لبس الحرير لحكة ولو لم يؤثر لبسه في زوالها ولقمل ومرض وفي حرب مباح إذا تراء الجمعان إلى انقضاء القتال ولو لغير حاجة ولحاجة كبطانة بيضة ودرع ونحوه ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل وصلاته فيه كصلاته وما حرم استعماله من حرير ومذهب ومصور ونحوها حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه وأجرته لذلك والأمر به ويحرم يسير ذهب تبعا غير فص خاتم المفرد ويحرم تشبه رجل بامرأة عكسه في لباس وغيره ويباح علم حرير وهو طراز الثوب ورقاع منه وسجف الفراء لبنة الجيب وهي الزيق والجيب هو الطوق الذي يخرج منه الرأس إذا كان أربع أصابع مضمومة فما دون وخياطة به وأزرار ويباح الحرير للأنثى ويحرم كتابة مهرها

_ 1 البريد: نوع من اللباس كالرداء فيما أظن أو لعله يشبه العباءة.

فيه وقيل يكره ويباح حشو الجلباب والفرش به ولو لبس ثيابا في كل ثوب قدر يعفى عنه ولو جمع صار ثوبا لم يكره ويكره لرجل لبس مزعفر وأحمر مصمت ولو بطانة وطيلسان وهو المقور وكذا معصفر إلا في إحرام فلا يكره ويكره المشي في نعل واحدة ولو يسيرا سواء كان في إصلاح الأخرى أولا ويكره في نعلين مختلفين بلا حاجة ويسن استكثار النعال وتعاهدها عند أبواب المساجد والصلاة في الطاهر منها والاحتفاء أحيانا وتخصيص الحافي بالطريق ويكره كثرة الأرفاه1 ويستحب كون النعل أصفر والخف أحمر أو أسود ويكره لبس الأزر والخف والسراويل قائما لا الانتعال ويكره نظر ملابس حرير وآنية ذهب وفضة ونحوها إن رغبه في التزين بها والمفاخرة والتنعم وزي أهل الشرك ويسن التواضع في اللباس ولبس الثياب البيض وهي أفضل والنظافة في ثوبه وبدنه ومجلسه وإرخاء الذؤابة خلفه ـ قال الشيخ: إطالتها كثيرا من الإسبال ـ ويسن تحنيكها ويجدد لف العمامة كيف شاء ويباح السواد ولو للجند وفتل طرف الثوب وكذا الكتان واليلمق وهو القباء ولو للنساء والمراد ولا تشبه ويسن السراويل والتبان في معناه2 والقميص والرداء ولا بأس بلبس الفراء إذا كانت من جلد مأكول مذكي مباح وتصح الصلاة فيها ولا تصح في غير ذلك كجلد ثعلب وسمور وقنك وقاقم وسنور وسنجاب ونحوه ولو ذكى ويكره من الثياب ما تظن نجاسته لتربية ورضاع وحيض وصفر3 وكثرة ملابستها ومباشرتها وقلة التحرز منها في صنعة

_ 1 الأرفاه والترفه زيادة التنعيم. 2 التبان كزمان سراويل قصير على قدر السوءتين. 3 صفر كجيل مرض من أمراض البطن.

وغيرها وتقدم بعضه ويكره لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في طهارته وله إلباسه دابته ويحرم إلباسها ذهبا أو فضة وحريرا ولا بأس بلبس الحبرة والأصواف والأوبار والأشعار من حيوان طاهر حيا كان أو ميتا وكذا الصلاة عيها وعلى ما يعمل من القطن والكتان وعلى الحصر ويباح نعل خشب ويسن لمن لبس ثوبا جديدا أن يقول: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.

باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة

باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة مدخل ... باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة وهو الشرط السابع طهارة بدن المصلى وثيابه وموضع صلاته وهو محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفو عنها شرط لصحة الصلاة فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالما أو جاهلا أو ناسيا أو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس أو بيضة مذرة أو فيها فرخ ميت أو عنقود عب حباته مستحيلة خمرا: قادرا على اجتنابها لم تصح صلاته لا إن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه أو قابلها راكعا أو ساجدا أو كانت بين رجليه من غير ملاقاة أو حمل حيوانا طاهرا أو آدميا مستجمرا أو سقطت عليه فأزلها أو زالت سريعا بحيث لم يطل الزمن وإن طين أرضا متنجسة أو بسط عليها ولو كانت النجاسة رطبة أو على حيوان نجس أو على حرير يحرم جلوسه عليه شيئا طاهرا ضعيفا بحيث لا ينفذ إلى ظاهره وصلى عليه أو على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر أو في علو سفله غصب أو على سرير

تحته نجس أو غسل وجه آجر نجس وصلى عليه صحت مع الكراهة وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس أو تحت قدميه حبل في طرفه نجاسة ولو تحرك بحركته صحت إلا أن يكون متعلقا به أو كان في يده أو في وسطه حبل مشدود في نجس أو سفينة صغيرة فيها نجاسة أو حيوان نجس ككلب وبغل وحمار ينجر معه إذا مشى أو أمسك حبلا أو غيره ملقى على نجاسة فلا تصح وإن كان لا ينجر معه كالسفينة الكبيرة والحيوان الكبير الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت وإن علم بعد صلاته أنها كانت في الصلاة لكنه جهل عينها أو حكمها أو أنها كانت عليه أو ملاقيها أو عجز عن إزالتها أو نسيها أعاد وعنه لا يعيد وهو الصحيح عن أكثر المتأخرين وإن خاط جرحه أو جبر ساقه ونحوه بنجس من عظم أو خيط فجبر وصح لم تلزمه إزالته إن خاف الضرر كما لو خاف التلف ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له وإلا تيمم له وإن لم يخف لزمته فلو مات من تلزمه إزالته أزيل إلا مع مثلة وإن شرب خمرا ولم يسكر غسل فمه وصلى ولا يلزمه القيء ويباح دخول البيع والكنائس التي لا صور فيها والصلاة فيها إذا كانت نظيفة وتكره فيما فيه صور وإن سقطت سنه أو عضو منه فأعاده أو لا أو جعل موضعه سن شاة ونحوها مذكاة وصلى به صحت صلاته ثبت أو لم يثبت لطهارته.

فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة

فصل ولا تصح الصلاة في مقبرة قديمة أو حديثة تقلبت أو لا وهي مدفن الموتى ولا يضر قبر ولا قبران وتكره الصلاة إليه ويأتي ولا يضر ما أعد للدفن فيه ولا ما دفن بداره والخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وتصح صلاة جنازة فيها ولو قبل الدفن بلا كراهة والمسجد في المقبرة إن حدث بعدها كهي وإن حدثت بعده حوله أو في قبلته فكصلاة إليها ولو وضع القبر والمسجد معا لم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة قاله في الهدى ولا في حمام داخله وخارجه وأتونه وكل ما يغلق عليه الباب ويدخل في بيع ولا في حش وهو ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه وموضع الكنيف وغيره سواء ولا في أعطان إبل وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه ولا بأس بمواضع نزولها في سيرها والمواضع التي تناخ فيها لعلفها أو وردها1 ولا في مجزرة وهي ما أعد للذبح فيه ولا في مزبلة وهي مرمى الزبالة ولو طاهرة ولا في قارعة طريق وهو ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك أو لا ولا بأس بطريق الأبيات القليلة وبما علاه عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا ولا في أسطحتها كلها وساباط على طريق ولا على سطح نهر ـ قال القاضي تجرى فيه سفينة ـ والمختار الصحة كالسفينة: قاله أبو المعالي وغيره: ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت فيه والمنع في هذه المواضع تعبد ولا تصح في بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه ويصلى عليه أو غيره أو سفينة ولا فرق بين غصبه لرقبة الأرض أو دعواه ملكيتها وبين غصب منافعها بأن يدعى إجارتها ظالما أو

_ 1 وردها: موضع شربها.

يضع يده عليها مدة أو يخرج سابطا في موضع لا يحل ونحو ذلك ولو جزءا مشاعا فيها أو بسط عليها مباحا أو بسط غصبا على: مباح سوى جمعة وعيد وجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات فتصح فيها كلها ضرورة وتصح على راحلة في طريق ونهر جمد ماؤه وإن غير هيئة مسجد فكغصبه وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه أو زحمه وصلى مكانه حرم وصحت ومن وجبت عليه الهجرة من أرض لم يجب عليه إعادة ما صلى بها ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود في مكان غصب وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند1 وصلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها وصلاة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالقه وأقام ولو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم صحت ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة بلا ضرر أو على مصلاه بلا غصب ولا ضرر جاز وتقدم في الباب قبله وإن صلى في غصب جاهلا أو ناسيا كونه غصبا أو حبس به صحت ويصلى فيها كلها لعذر ولا يعيد وتكره الصلاة إليها ما لم يكن حائل ولو كمؤخرة رجل وليس كسترة الصلاة فلا يكفى حائط المسجد2 ولا الخط ونحوه بل كسترة المتخلى وإن غيرت أماكن النهي غير الغصب بما يزيل اسمها كجعل الحمام دارا

_ 1 يريد ولو استند المصلي إلى الجدار المقام على أرض مغصوبة لأن العبرة بإباحة البقعة التي يصلي فيها. 2 معنى ذلك أن حائط المسجد المجاور للحش لا يكتفي حائلا حيث كره السلف الصالحون ذلك بل ينبغي حاجة غير الحائط. وقد اكتفى بالحائط نعضهم.

أو مسجدا ونبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم ونحو ذلك صحت الصلاة فيها وتصح في أرض السباخ والأرض المسخوط عليها كأرض الخسف وكل بقعة نزل بها عذاب كأرض بابل وأرض الحجر ومسجد الضرار وفي المدبعة والرحا1 وعليها مع الكراهة فيهن وعلى الثلج بحائل أو لا إذا وجد حجمه وكذا حشيش وقطن منتفش وإن لم يجد حجمه لم تصح ولا يعتبر كون ما يحاذى الصدر مقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت بخلاف ما تحت الأعضاء أو صلى في الهوى أو في إرجوحة ونحو ذلك لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض إلا أن يكون مضطرا كالمصلوب وتكره في مقصورة تحمى نصا ويصلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه ولا يضع على الأرض غيرهما وكذا من هو في ماء وطين ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو صلى خارجها وسجد فيها ويصح نذر الصلاة فيها وعليها ونافلة بل يسن التنفل فيها والأفضل وجاهه إذا دخل ولو صلى لغير وجاهة إذا دخل جاز إذا كان بين يديه شيء منها شاحض متصل بها كالبناء والباب ولو مفتوحا أو عبته المرتفعة فلا اعتبار بالأجر المعبى من غير بناء ولا الخشب غير المسور ونحو ذلك فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ولكن ما ثم

_ 1 الرحاء: تطلق على معان كثيرة والأظهر أن المراد بها الطاحونة.

شاخص لم يصح أيضا اختاره الأكثر وعنه تصح والحجر منها: وقدره ستة أذرع وشيء فيصح التوجه إليه ويسن التنفل فيه وأما الفرض فيه فكداخلها ولو نقض بناء الكعبة وجب استقبال موضعها وهوائها دون انقاضها ولو صلى على جبل يخرج عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة وفي السفينة أول صلاة أهل الأعذار.

باب استقبال القبلة وأدلتها

باب استقبال القبلة وأدلتها مدخل ... باب استقبال القبلة وأدلتها صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس عشر سنيين بمكة وستة عشر شهرا بالمدينة ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة وهو الشرط الثامن لصحة الصلاة فلا تصح بدونه إلا المعذور كالتحام حرب وهرب من سيل أو نار أو سبع ونحوه ولو نادرا كمريض عجز عنه وعمن يديره إليها وكمربوط ونحوه فتصح إلى غير القبلة منهم بلا إعادة ولمتنفل راكب وماش في سفر غير محرم ولا مكروه ولو قصيرا لا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره ولا ركب تعاسيف وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب فلو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه أو عدل هو إلى غير القبلة غفلة أو نوما أو جهلا أو سهوا أو لظنه أنها جهة سيره وطال بطلت وإن قصر لم تبطل ويسجد للسهو إن كان عذره السهو وإن كان غير معذور في ذلك: بأن عدلت دابته وأمكنه ردها أو عدل إلى غير القبلة

مع علمه بطلت: وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدا بطلت إلا أن يكون انحرافه إلى جهة القبلة وإن وقفت دابته تعبا أو منتظرا رفقه أم لم يسر لسيرهم1 أو نوى النزول ببلد دخله استقبل القبلة ولو ركب المسافر النازل وهو في نافلة بطلت لا الماشي فيتمها وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلا وأتمها نصا يلزم الراكب افتتاحها إلى القبلة بالدابة أو بنفسه إن أمكنه بلا مشقة وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال عليها كمن هو في سفينة أو محفة ونحوها أو كان راحلته واقفة وإلا افتتحا إلى غيرها وأومأ إلى جهة سيره ويكون سجوده أخفض من ركوعه وجوبا إن قدر وتعتبر فيه طهارة محله نحو سرج واكاف2 وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس وإن وطئها الماشي عمدا فسدت صلاته وإن نذر الصلاة على الدابة جاز والوتر وغيره من النوافل عيها سواء ويدور في السفينة والمحفة ونحوها إلى القبلة في كل صلاة فرض لا نفل والمراد غير الملاح لحاجته ويلزم الماشي أيضا الافتتاح إلى القبلة وركوع وسجود ويفعل الباقي إلى جهة سيره والفرض في القبلة لمن قرب منها كمن بمكة: إصابة العين ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عنها ولا يضر علو ولا نزول إن لم يتعذر عليه إصابتها فإن تعذرت بحائل أصلى من جبل ونحوه إلى عينها

_ 1 يريد: لم يسر لجهة سير رفاقه بل إلى أخرى. 2 الأكاف: بكسر الهمزة وضمها وبالواو المكسورة مع تخفيف الكاف في الجميع: البرذعة.

ومع حائل غير أصلى كالمنازل لا بد من اليقين بنظر أو خبر ونحوه وإصابة الجهة بالاجتهاد: ويعفى عن الانحراف قليلا: لم بعد عنها وهو من لم يقدر على المعاينة ولا على من يخبره عن علم ـ سوى المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه ففرضه إصابة العين والبعيد منه إلى الجهة1 فإن أمكنه ذلك بخبر ثقة مكلف عدل ظاهرا وباطنا عن يقين أو باستدلال بمحاريب المسلمين لزمه العمل به وإن وجد محاريب لا يعلمها للمسلمين لم يلتفت إليها.

_ 1 دليل أجزاء الاتجاه إلى الجهة للبعيد قوله صلى الله عليه وسلم: " ما بين المشرق والمغرب قبلة ". وإنما وجب استقبال عينها لمن بمسجد المدينة لأن قبلته متيقنة الصحة بفعله صلى الله عليه وسلم وإقراره صلى ركعتين وقال: " هذه القبلة ". رواه أسامة بن زيد فهي لا تحتاج إلى اجتهاد في الجهة.

فصل إن اشتبهت عليه القبلة

فصل إن اشتبهت عليه القبلة ... فصل فإن اشتبهت عليه القبلة فإن كان في قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم فإن لم تكن لزمه السؤال عنها إن كان جاهلا بأدلتها فإن وجد من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره وإن كان عن ظن ففرضه تقليده إن كان من أهل الاجتهاد فيها وهو العالم بأدلتها وإن اشتبهت عليه في السفر وكان عالما بأدلتها ففرضه الاجتهاد في معرفتها فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة صلى إليها فإن تركها وصلى إلى غيرها أعاد وإن أصاب وإن تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه أو به مانع من الاجتهاد كرمد ونحوه أو تعادلت عنده الإمارات صلى على حسب بحاله بلا إعادة وكل من صلى من هؤلاء قبل فعل ما يجب عليه من استخبار أو اجتهاد أو تقليد أو تحر

فعليه الإعادة وإن أصاب ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة والوقت ويستدل عليها بأشياء: منها النجوم وأثبتها القطب الشمالي: ثم الجدي: والفرقدان: والقطب نجم خفي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى أو كالسمكة في أحد طرفيها أحد الفرقدين وفي الطرف الآخر الجدي والقطب في وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائما ينظره حديد الصر في غير ليالي القمر لكن يستدل عليه بالجدي والفرقدين فإنه بينهما وعليه تدور بنات نعش الكبرى وغيرها إذا جعله وراء ظهره كان مستقبلا وسط السماء في كل بلد: ثم إن كان في بلد لا انحراف له عن مسامته القبلة للقطب مثل آمد وما كان على خطها فهو مستقبل القبلة وإن كان البلد منحرفا عنها إلى جهة المغرب انحرف المصلى إلى الشرق بقدر انحراف بلده كبلاد الشام وما هو مغرب عنها فإن انحراف دمشق إلى المغرب نحو نصف سدس الفلك يعرف ذلك الفلكية وكلما قرب إلى المغرب كان انحراف المصلى إلى المشرق بقدره وعكس ذلك بعكسه فإذا كان البلد منحرفا عن مسامتة القبلة للقطب إلى المشرق انحرف المصلى إلى المغرب بقدر انحرافه وكلما كثر انحرافه إلى المشرق كثر انحراف المصلى إلى المغرب بقدره وإن جعل القطب وراء ظهره في الشام وما حاذاها وانحرف قليلا إلى المشرق كان مستقبل القبلة ـ قال الشيخ: في شرح المعمدة: إذا جعل الشامي القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا فقد استقبل ما بين الركن الشامى والميزاب انتهى ـ فمطلع سهيل لأهل الشام قبلة ويجعل القطب خلف أذنه اليمنى بالمشرق ـ وقال الشيخ: أيضا: العراقي إذا جعل

القطب بين أذنه اليمنى ونقرة القفا فقد استقبل قبلته انتهى ـ ويجعله على عاتقه الأيسر بإقليم مصر: ـ ومنها الشمس والقمر ومنازلهما وما يقترن بها أو ما يقاربها: كلها تطلع من المشرق على يسرة المصلى في البلاد الشمالية وتغرب في المغرب عن يمنته والقمر يبدو هلالا أو الشهر عن يمنة المصلى عند غروب الشمس وفي الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب الشمس وفي الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب الشفق وفي ليلة ثنتين وعشرين على سمتها وقت طلوع الفجر تقريبا فيهن بالشام: ـ ومنها الرياح: والاستدلال بها عسر في الصحارى وأما ما بين الجبال والبنيان فإنها تدور فتختلف وتبطل دلالتها: ـ ومنها الجلال الكبار: فكلها ممتدة عن يمنة المصلى إلى يسرته وهذه دلالة قوية لكن تضعف من وجه آخر: وهو أن المصلى يشتبه عليه هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه؟ فتحصل الدلالة على جهتي والاشتباه على جهتين هذا إذا لم يعرف وجه الجبل فإن وجوه الجبال إلى القبلة هو ما فيه مصعده قاله في الخلاصة: ـ ومنها الأنهار الكبار غير المخدودة كدجلة والفرات والنهروان وغيرها1 فإنها تجرى عن يمنة المصلى إلى يسرته إلا نهرا بخراسان وهو المقلوب ونهرا بالشام وهو العاصي: يجريان عن يسرة المصلى إلى يمنته ـ قلت: والاستدلال بالأنهار فرع على الاستدلال بالجبال

_ 1 المخدودة: المحفورة. ومراده أن الأنهار الطبيعية التي شقتها الماء من غير حفر هي التي تصح علامة كما وضحه والنهروان هو نهر جيحون المشهور.

فإنها تجرى في الخلال التي بين الجبال متدة مع امتدادها.

فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر

فصل إذا اختلف اجتهاد رجلين فأكثر في جهتين فأكثر ... فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين1 فأكثر في جهتين فأكثر لم يتبع واحد صاحبه ولم يصح اقتداؤه به فإن كان في جهة واحدة بأن قاله أحدهما يمينا والآخر شمالا صح إن يأتم أحدهما بالآخر لاتفاق اجتهادهما ومن بان له الخطأ انحرف وأتم وينوى المأموم منهما المفارقة للعذر ويتبعه من قلده فإن اجتهد أحدهما ولو يجتهد الآخر لم يتبعه ويتبع جاهل بأدلة القبلة وأعمى وجوبا أوثقهما في نفسه علما بدلائل القبلة فإن تساويا عنده خير فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة لزمه ولم يقلد وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ أو الأعمى بلا دليل أعادا فإن لم يجد الأعمى أو الجاهل أو البصير المحبوس ولو في دار الإسلام من يقلده صلى بالتحري ولم يعد ومن صلى بالاجتهاد أو التقليد ثم علم خطأ القبلة بعد فراغه لم يعد ولو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك لم يلتفت إليه وبنى وكذا إن زاد ظنه ولو يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى ولو غلب على ظنه خطا الجهة التي يصلى إليها ولم يظن جهة غيرها بطلت صلاته ولو أخبر وهو في الصلاة الخطأ يقينا لزمه قبلوه وإلا لم يجز وإن أراد مجتهد صلاة أخرى اجتهد لها وجوبا فإن تغير اجتهاده عمل بالثاني ولو يعد ما صلى بالأول ولو في صلاة وبنى نصا وإن أمكن المقلد تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت لزمه ذلك فإن ضاق الوقت عنه فعليه التقليد.

_ 1 ذكر الرجلين للتمثيل لا للتخصيص.

باب النية

باب النية وهي الشرط التاسع: وهي شرعا عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى فلا تصح الصلاة بدونها بحال ولا يضر معها قصد تعليم الصلاة أو خلاص من خصم أو إدمان سهر والمراد لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية المعتبرة لا أنه لا ينقص ثوابه ولهذا ذكره ابن الجوزي فيما ينقص الأجر ومثله قصده مع نية الصوم هضم الطعام أو قصد مع نية الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث وتقدم في الوضوء ويجب أن ينوى الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض كظهر ونفل مؤقت كوتر وراتبة وإلا أجزأته نية الصلاة ولا يشترط نية قضاء في فائتة ولا نية فرضية في فرض ولا أداء في حاضرة ويصح قضاء بينة أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه لا مع العلم ولو كان عليه ظهران حاضرة وفائتة فصلاهما ثم ذكر أنه ترك شرطا في أحدهما لا يعلم عينها صلى ظهرا واحدة ينوى بها ما عليه ولو كان الظهران فائتين فنوى ظهرا منهما لم يجزئه عن أحدهما حتى يعين السابقة لأجل الترتيب بخلاف المنذورتين ولو ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم ثم بان أنه لا قضاء عليه لم يجزئه عن الحاضرة وكذا لو نوى ظهر اليوم في وقتها وعليه فائتة ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى في العبادات كلها بل يستحب ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام والأفضل مقارنتها للتكبير فإن تقدمت عليه

بزمن يسير بعد دخول الوقت في أداء وراتبة ولم يفسخها مع بقاء إسلامه صحت حتى ولو تكلم بعدها وقبل التكبير وكذا لو أتى بها قاعدا ثم قام ويجب استصحاب حكمها إلى آخر الصلاة فإن قطعها في أثنائها أو عزم عليه أو تردد فيه أو شك هل نوى فعمل مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى أو شك في تكبيرة الإحرام أو شك هل أحرم بظهر أو عصر ثم ذكر فيها أو نوى أنه سيقطعها أو علقه على شرط بطلت وإن شك هل نوى فرضا أو نفلا أتمها نفلا إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملا فيتمها فرضا وإن ذكره بعد أن أحدث عملا بطل فرضه وإن أحرم بفرض رباعية ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح ثم ذكر بطل فرضه ولم يبن نصا كما لو كان عالما وإن أحرم بفرض فبان عدمه كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه أو بان قبل دخول وقته انقلبن نفلا وإن كان عالما لم تنعقد فيهما وإن أحرم به في وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح مثل أن يحرم منفردا ثم يريد الصلاة في جماعة جاز بل هو أفضل ويكره لغير الفرض وإن انتقل من فرض إلى فرض بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام للثاني بطل فرضه الأول وصح نفلا إن استمر وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط إذا وجد فيه كترك القيام والصلاة في الكعبة والائتمام بمتنفل وائتمام مفترض بصبي إن اعتقد جوازه ونحوه ولم ينعقد الثاني وإن اقترن بالثاني تكبيرة إحرام له بطل الأول وصح الثاني ومن شرط الجماعة أن ينوى الإمام والمأموم حالهما فرضا ونفلا فينوى الإمام أنه مقتدى به

وينوى المأموم أنه مقتد فلو نوى أحدهما دون صاحبه أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر أو مأمومه أو نوى إمامة من لا يصح يؤمه كأمي أو امرأة تؤم رجلا ونحوه أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه أو بهما أو بالمأموم أو بالمنفرد أو شك في الصلاة أنه إمام أو مأموم لعدم الجزم بالنية أو أحرم بحاضر فانصرف قبل إحرامه وعين إماما أو مأموما: وقلنا لا يجب تعيينهما وهو الأصح: فأخطأ أو نوى الإمامة وهو لا يرجو مجيئ أحد لم يصح وإن نوى الإمامة ظانا حضور مأموم صح لا مع الشك وإن لم يحضر لم تصح وإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام أو الإمامة لم يصح فرضا كانت أو نفلا والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح وإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام ومرض وغلبة نعاس أو شيء يفسد صلاته أو خوف على أهل أو مال أو فوت رفقة أو خرج من الصف مغلوبا ولو يجد من يقف معه ونحوه صح إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه فإن كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم يجز فإن زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الإمام فإن فارقه في قيام قبل قراءته الفاتحة قرأ وبعدها له الركوع في الحال وفي أثنائها يكمل ما بقي وإن كان في صلاة سر وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ وإن فارقه في ثانية الجمعة أتم جمعة فإن فارقه في الأولى فكمزحوم فيها حتى تفوته الركعتان وإن كان لغير عذر لم يصح وإن أحرم إماما ثم صار منفردا لعذر مثل أن سبق المأموم الحدث أو فسدت صلاته لعذر أو

غيره فنوى الانفراد صح وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لا عكسه سواء كان لعذر كأن سبقه الحدث أو لغير عذر كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات فلا استخلاف للمأموم ولا يبنى على صلاة إمامه وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة بغيره أو فرادى اختاره جماعة فعليها لو نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأموم ولو مسبوقا أو من لم يدخل معه في الصلاة ويستخلف المسبوق من يسلم بهم ثم يقوم فيأتي بما عليه فإن لم يستخلف المسبوق وسلموا منفردين أو انتظروا حتى يسلم بهم جاز ويبنى الخليفة الذي كان معه في الصلاة على فعل الأول حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ والخليفة الذي لم يكن دخل معه في الصلاة يبتدئ الفاتحة لكن يسر بما كان قرأه الإمام منها ثم يجهر بما بقي فإن لم يعلم الخليفة كم صلى الأول بنى على اليقين فإن سبح به المأموم رجع إليه فإن لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا صح وكذا إن استخلفوا ومن استخلف فيما لا يعتد به اعتد به المأموم1 وقال ابن حامد: إن استخلفه يعنى من لم يكن دخل معه في الركوع أو فيما بعده قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم وهو مراد غيره ولا بد منه وإن استخلف كل طائفة رجلا

_ 1 مثال هذا أن يدخل المأموم في صلاة الجماعة بعد رفع الإمام من ركوعه فإن تلك الركعة غير معتد بها للمأموم فإن استخلفه الإمام في هذه الركعة نفسها كان في ذلك التوجيهان اللذان ذكرهما المصنف ونسب أحدهما لابن حامد.

أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى صح وهذا كله على الراية محله فيما إذا كان ابتداء صلاة الإمام صحيحا وإن كان فاسدا كان ذكر الحدث في أثناء الصلاة فلا وله الاستخلاف لحدوث مرض أو خوف أو حصره عن القراءة الواجبة ونحوه وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو أتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح في غير لا فيها لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية وبلا عذر السبق لا يصح وإن أحرم إمام لغيبة إمام الحي أو إذنه ثم حضر في أثنائها فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما جاز وصح والأولى تركه.

باب المشي إلى الصلاة

باب المشي إلى الصلاة يستحب الخروج إليها متطهرا بخوف وخشوع وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله آمنت بالله اعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي: وأن يمشى إليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه ويكره أن يشبك بين أصابعه من حين يخرج وهو في المسجد أشد كراهة وفي الصلاة أشد وأشد ويسن أن يقول مع ما تقدم: اللهم إلى أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإن لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك

أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من توسل إليك وأفضل من سألك ورغب إليك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشرى نورا وفي نفسي نورا وأعظم لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا وزدني نورا وإن سمع الإقامة لم يسع فإن طمع في إدراك التكبيرة الأولى وهو أن يدرك الصلاة قبل تكبيرة الإحرام ليكون خلف الإمام إذا كبر للافتتاح فلا بأس أن يسرع شيئا ما لم تكن بمحلة تقبح وإن خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره الإسراع لأن ذلك لا ينجبر إذا فات هذا معنى كلام الشيخ في شرح العمدة وتأتى فضيلة إدراكك التكبيرة الأولى في صلاة الجماعة فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى وأن يقول: بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى في الخروج وقال: بسم الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك الله إني أعوذ بك من إبليس وجنوده: فإذا دخل المسجد لم يجلس حتى يصلى ركعتين تحية المسجد إن كان في غير وقت نهي ويأتي آخر الجمعة ويجلس مستقبل القبلة لأنه

خير المجالس ولا يفرقع أصابعه ويشتغل بالطاعة من الصلاة والقراءة والذكر أو يسكت ويكره أن يخوض في حديث الدنيا فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث.

باب صفة الصلاة

باب صفة الصلاة مدخل ... باب صفة الصلاة يسن أن يقوم إمام فمأموم: غير مقيم: إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد ولو لم يره المأموم وإن كان في غيره ولو يعلم قربه لم يقم حتى يراه وليس بين الإقامة والتكبير دعاء مسنون نصا وإن دعا فلا بأس فعله أحمد ورفع يديه ثم يسوى الإمام الصفوف ندبا بمحاذاة المناكب والأكعب دون أطراف الأصابع فيلتفت عن يمينه قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفكم وفي المغنى وغيره يقول: استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك لأن تسوية الصف من تمام الصلاة ـ قال أحمد: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام ـ ويسن تكميل الصف الأول فالأول كره والصف الأول: وهو ما يقطعه المنبر لا ما يليه: ويمنة كل صف للرجال أفضل وظاهر كلامهم أن الأبعد عن اليمين أفضل ممن على اليسار ولو كان أقرب ـ قال ابن نصر الله في شرح الفروع وهو أقوى عندي انتهى ـ وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة لا إن خاف فوت الجماعة وكلما قرب من الإمام فهو أفضل وكذا قرب الأفضل والصف منه والأفضل تأخير المفضول

كالصبي لا البالغ والصلاة مكانه وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها عكس صفوف النساء ويسن تأخيرهن فتكره صلاة رجل بين يديه امرأة تصلى وإلا فلا ثم يقول وهو قائم مع القدرة في الفرض: الله أكبر مرتبا متواليا: لا يجزئه غيرها فإن أتمه قائما أو راكعا أو أتى به كله راكعا أو قاعدا في غير فرض صحت وأدرك الركعة وفيه1 تصح نفلا إن اتسع الوقت فإن زاد على التكبير كقوله الله أكبر كبيرا: أو الله أكبر وأعظم: أو وأجل ونحوه كره فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال راكبا لم تنعقد ولا تضر زيادة المد على الألف بي اللام والهاء لأنها إشباع وحذفها أولى لأنه يكره تمطيطه فإن لم يحسن الكبير بالعربية لزمه تعلمه مكانه أو ما قرب منه فإن خشي فوات الوقت أو عجز عن التعلم كبر بلغته فإن كان يعرف لغات فالأولى تقديم السرياني ثم الفارسي: ثم التركي أو الهندي ولا يكبر قبل ذلك بلغته فإن عجز عن التكبير سقط عنه كالأخرس ولا يترجم عن مستحب فإن فعل بطلت وحكم كل ذكر واجب: كتكبيرة الإحرام وإن أحسن البعض أتى به2

_ 1 مرجع الضمير هو الفرض. والمعنى لو أتى المصلي بتكبيرة الإحرام كلها أو بعضها غير قائم في الفرض وقع نفلا أن كان الوقت متسعا وإلا بطلت وعين عليه استئنافها لضيق الوقت عن النفل. 2 مراده أن الحكم في التعبير عن الذكر الواجب كالتشهد وتسبيح الركوع والسجود حكم تكبيرة الإحرام في الترتيب وكونه بالعربية أو بغيرها وأن أحسن بعض ذلك دون بعضه أتى بما يقدر عليه وبالباقي بلغة أخرى.

والأخرس ومقطوع اللسان يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيره ويسن جهر الإمام بالتكبير كله وتسميع لا تحميد وبسلام أول فقط وقراءة في جهرية بحيث يسمع من خلفه وأدناه سماع غيره ويسر مأموم ومنفرد به وبغيره وفي القراءة تفصيل ويأتي ويكره جهر مأموم إلا بتكبير وتحميد وسلام لحاجة ولو بلا إذن الإمام فيسن ـ قال الشيخ: إذا كان الإمام يبلغ صوته المأمومين لم يستحب لأحد المأمومين التبليغ باتفاق المسلمين ـ وجهر كل مصل في ركن واجب: فرض بقدر ما يسمع نفسه إن لم يكن مانع فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه ويرفع يديه ندبا والأفضل مكشوفتين هنا وفي الدعاء أو أحدهما عجزا ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهاءه ممدودتي الأصابع برؤسها مضمومة ويستقبل ببطونها القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر ويرفعهما أقل وأكثر لعذر ويسقط بفراغ التكبير كله ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه ثم يحطهما من غير ذكر ثم يقبض بكفه الأيمن كوعه الأيسر ويجعلهما تحت سرته ومعناه ذل بين يدي عز ويكره على صدره ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القبلة فينظر إلى العدو وكذا إذا اشتد الخوف أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات لوقوف

يعرفه أو ضياع ماله وشبه ذلك مما يحصل له به ضرر إذا نظر إلى موضع سجوده.

فصل ثم يستفتح سرا

فصل ثم يستفتح سرا فيقول: سبحان اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك1 ولا إله غيرك ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيفما تعوذ من الوارد فحسن2 ثم يقرأ البسملة سرا ولو قيل أنها من الفاتحة وليست منها كغيرها بل آية من القرآن مشروعة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها3 فإن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ أو التعوذ حتى بسمل أو البسملة حتى شرع في القرآن سقط ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة يقف فيها عند كل آية وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك ويمكن حروف

_ 1 الجد بفتح الجيم وهو هنا بمعنى العظمة. وهذا دعاء تنزيه للذات القدسية عما لا يناسب كمالها من النقص. 2 كأن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. 3 حاصل هذا أن فريقا من علماء الحنابلة يرى أن البسملة آية من الفاتحة فقراءتها معها لازمة، ويرى فريق آخر أنها جزء من آية سورة النمل وآية في عداد آيات القرآن وليست جزءا من الفاتحة وإنما شرعت قبلها كما شرعت للفصل بين السور. ولكل من الفريقين دليله وإن كان الثاني أرجح ومهما كان الخلاف بينهم فقد أجمعوا على أن تكون سرا في الصلاة كما ورد.

المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي1 وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها وإن قطعها غير مأموم بذكر أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها لا إن كان يسيرا أو كثيرا سهوا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال ولا يضر في حق مأموم إن كان القطع أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام ويبنى ولا تبطل بنية قطعها ولو سكت يسيرا ويأتي في صلاة بالجماعة إذا لحن لحنا يحل المعنى أو أبدل حرفا بحرف ونحوه يكره الإفراط في التشديد والمدوان يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه ومالك أحب إلى أحمد من ملك فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر2 ومنفرد وغير

_ 1 تفضيل الفاتحة على غيرها مبني على مذهب القائلين بأن بعض القرآن أفضل من بعضه، وذلك باعتبار ما يكون من تفاوت في المعاني والبلاغة لا باعتبار الذات فإن الكل كلام الله تعالى وصفة له، وهذا التفضيل عند القائلين به لا يستلزم غضا من قداسة الآيات وجلالها. 2 للأحاديث، ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه "، ومن هذا يظهر لك أن صياح المصلين بالدعاء حينما يقرأ الإمام ولا الضالين غير مبني على أصل صحيح، وإنما جرهم إلى ذلك زعمهم أن التأمين في آخر الفاتحة تأمين على دعاء من عندهم لا على ما في آيات الفاتحة، أو لعل له أصلا في مذهب غيرنا. والله أعلم.

مصل إن جهر بالقراءة وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ليذكره ويأتي المأموم أيضا بالتعوذ ولو تركه الإمام فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعد إليه والأولى المد ويجوز القصر في آمين ويحرم تشديد الميم فإن قال آمين رب العالمين لم يستحب ويستحب سكوت الإمام بعدها بقدر قراءة مأموم ويلزم الجاهل تعلمها فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاته فإن لم يقدر أو ضاق الوقت عنه سقط ولزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها فإن لم يحسن إلا آية منها أو من غيرها كررها بقدرها فإن كان يحسن آية منها وشيئا من غيرها كرر الآية لا الشيء بقدرها فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعدل إلى غيره فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه بلغة أخرى كعالم1 وترجمته بالفارسية أو غيرها لا يسمى قرآنا فلا يحرم على الجنب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة2 ولزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإن لم يحسن إلا بعض الذكر كرره بقدر الذكر فإن لم يحسن شيئا منه وقف بقدر الفاتحة كالأخرس ولا يحرك لسانه ولم تلزمه الصلاة خلف

_ 1 يعني كحرمة الترجمة على عالم بالعربية. 2 يريد المصنف بهذا جواز ترجمة المعنى لا اللفظ. ثم الإنذار الذي يحصل بالترجمة إنما هو من المعنى المترجم لا من لغة الترجمة. وذلك نظير الشهادة إذا ترجمت للحاكم فإنه يبنى حكمه على المعنى الذي فهمه من الترجمة إذا كانت صحيحة.

قارئ لكن يستحب ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت.

فصل ثم يقرأ البسملة سرا

فصل ثم يقرأ البسملة سرا ثم سورة كاملة وتجوز آية إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين وآية الكرسي فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس إن يبسمل نصا وإن كان في غير صلاة فإن شاء جهر بها وإن شاء خافت ويكره الاقتصار على الفاتحة ويستحب في الفجر بطوال المفصل وأوله ق يكره بقصاره في الفجر من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما ويقرأ في المغرب من قصاره ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر نصا وفي الباقي من أوساطه إن لم يكن عذر فإن كان لم يكره بأقصر منه ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء ويكره لمأموم يخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات ولا بأس بجهر امرأة إذا لم يسمعها أجنبيي وخنثى مثلها ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا ولو جماعة كصلاة سر ويجهر بالجهرية ليلا في جماعة فقط ويكره جهره في نفل نهارا وليلا يراعى المصلحة والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروبها إلى طلوعها قاله ابن نصر الله1: وإن أسر في جهر في سر2 بنى على قراءته ويستحب أن يقرأ كما في

_ 1 تقدم في باب الأذان أن النهار من طلوع الفجر. وإنما اعتبره هنا من طلوع الشمس نظرا لإلى أن الجهر في الصلاة مكروه نهارا وأنت تعلم أن صلاة الصبح جهرية. وذلك لأن وقتها ملحق بالليل في هذا وإلا فهي نهارية قطعيا بدليل الصوم. 2 هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب أن يقال أو جهر في سر.

المصحف من ترتيب السور ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة ويكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات ـ قال الشيخ: ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا ـ وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا من سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب إتباعها وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته ويحرم لعدم تواتره وعنه يكره وتصح إذا صح سنده وتصح بما وافق المصحف ون لم يكن من العشرة نصا وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبى عمرو واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ثم قراءة عاصم من رواية أبى بكر بن عياش.

فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة

فصل ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة مع ابتداء الركوع مكبرا فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا ورأسه حيال ظهره ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويكره أيطبق إحدى راحتيه على الأخرى ويجعلها بين ركبتيه وقدر الأجزاء انحناؤه بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه نصا إذا كان وسطا من الناس لا طويل اليدين ولا قصيرهما وقدره في حقهما قال المجد: بحيث يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل وقدره من قاعد مقابلة وجهة ما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة

وتتمتها الكمال ويقول: سبحان ربى العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال وأعلاه في حق إمام إلى عشر ومنفرد العرف وكذا سبحان ربي الأعلى في سجوده والكمال في رب اغفر لي ثلاث ومحل ذلك في غير صلاة الكسوف ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه عنه وتكره القراءة في الركوع والسجود ثم يرفع رأسه مع رفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا ومعنى سمع أجاب ثم إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله نصا فإذا استتم قائما قال: ربنا ولك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد وإن زاد على ذلك أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد: أو غير ذلك مما ورد والمأموم يحمد فقط في حال رفعه وللمصلى قول ربنا لك الحمد بلا واو بها أفضل وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو وهو أفضل وإن شاء بواو وإن عطس حال رفعه فحمد لهما جميعا لم يجزئه نصا ومثل ذل لواراد الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوى بذلك العطاس والقراءة ورفع اليدين في مواضعه من تمام الصلاة ورافع أتم صلاة ممن لا يرفع وإذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه لم يعد إلى الركوع إذا ذكره بعد اعتداله فإن عاد إليه فقد زاد ركوعا تبطل الصلاة بعمده فإن فعله ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة ويأتي في سجود السهو ثم يكبر

ويخر ساجدا ولا يرفع يديه فيضعه ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض ويكون على أطراف أصابع رجليه وتكون مفرقة إن لم يكن في رجليه نعل أو خف موجهة إلى القبلة ولو سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع ولو يطمئن عاد فأتى بذلك وإن اطمأن عاد فانتصب قائما ثم يسجد فإن اعتل حتى سجد سقط وإن علا موضع سجوده رأسه على قدميه فلم تستعمل الأسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره ويكره بكثيره ولا يجزئ إن خرج عن صفة السجود والسجود بالمصلى على هذه الأعضاء مع الأنف ركن مع القدرة وإن عجز بالجبهة أومأ ما أمكنه وسقط لزوم باقي الأعضاء وإن قدر بها تبعها الباقي ويجزئ بعض كل عضو منها ولو على ظهر كف وقدم ونحوهما لا إن كان بعضها فوق بعض ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة غير مقبوضة رافعا مرفقيه ولا يجب عليه مباشرة المصلى منها حتى الجبهة لكن يكره تركها بلا عذر فلو سجد على متصل به غير أعضاء السجود ككور عمامته وكمه وذيله ونحوه صحت ولم يكره لعذر كحر أو برد أو نحوه ويكره كشف الركبتين كستر اليدين وتكره الصلاة بمكان شديد الحر أو البرد ويأتي ويسن أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ما لم يؤذ جاره ويضع يديه حذو منكبيه وله أن يعتمد مرفقيه على فخذيه إن طال ويفرق بين ركبتيه ورجليه ويقول سبحان ربي لأعلى وحكمه كتسبيح الركوع ولا بأس بتطويل السجود لعذر ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا: يفرش رجله

اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويخرجها من تحته ويجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى القبلة باسطا يديه على فخذيه مضمومة الأصابع قائلا رب اغفر لي ثلاثا وهو الكمال هنا وتقدم ولا تكره الزيادة عل قول رب اغفر لي ولا على سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى في الركوع والسجود مما ورد ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض ويكره أن يقدم إحدى رجليه ولا تستحب جلسة الاستراحة وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدين.

فصل ثم يصلى الثانية كالأولى

فصل ثم يصلى الثانية كالأولى إلا في تجديد النية وتكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأت به ولو عمدا في الأولى والاستعاذة إن كان استعاذ في الأولى وإلا استعاذ سواء كان تركه لها في الأولى عمدا أو نسيانا ثم يجلس مفترشا جاعلا يديه على فخذيه باسطا أصابع يسراه مضمومة مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنيصر والبنصر ملحقا إبهامه مع وسطاه ثم يتشهد سرا ندبا كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي ويشير بسبابتها لا بغيرها لو عدمت في تشهده مرارا كل مرة عند ذكر الله تبيها على التوحيد ولا يحركها وعند دعائه في صلاة وغيرها فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وبأي تشهد تشهد مما

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ولا تكره التسمية أوله وتركها أولى وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له والأولى تخفيه وعدم الزيادة عليه وإن قال وأن محمدا وأسقط أشهد فلا بأس وهذا التشهد الأول ثم كانت الصلاة ركعتين فقط أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبما بعدها فيقول: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا الأولى من ألفاظ الصلاة والبكرة ويجوز بغيره مما ورد وآله أتباعه على دينه والصواب عدم جواز إبداله بأهل وإذا أدرك بعض الصلاة مع الإمام فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول يل يكرره ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء مما يدعو به في التشهد الأخير فإن سلم إمامه قام ولو يتمه إن لم يكن واجبا في حقه وتحوز الصلاة على غيره منفردا نصا وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد وتتأكد كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها ويسن أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم وإن دعا بما ورد في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بغيره مما يتضمن طاعة ويعود إلى أمر آخرته نصا ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه فلا بأس ما لم يشق على مأموم أو يخف سهوا وكذا

في ركوع وسجود ونحوهما ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد وليس من أمر الآخرة كحوائج دنياه وملاذها كقوله: اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة1 ونحوه وتبطل به ولا بأس بالدعاء لشخص معين ما لم يأت بكاف الخطاب فإن أتى به بطلت وظاهره لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد وهو السلام عليك أنها النبي ولا تبطل بقوله لعنه عند ذكر إبليس ولا بتعويذ نفسه بقرآن لحمى ولا بحوقلة في أمر الدنيا ونحوه ويأتي.

فصل ثم يسلم

فصل ثم يسلم وهو جالس مرتبا معرفا وجوبا مبتدئا ندبا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله فقط وإن زاد وبركاته جاز والأولى تركه فإن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة لم يجزئه وعن يساره كذلك والالتفات سنة ويكون عن يساره أكثر بحيث يرى خداه يجهر إمام بالأولى فقط ويسرهما غيره ويستحب جزمه وعدم إعرابه فيقف على كل تسليمة وحذفه سنة وهو عدم تطويله ومده في الصلاة وعلى الناس فإن نكر السلام أو نكسه فقال عليكم السلام أو قال السلام عليك بإسقاط الميم أو نكسه في التشهد فقال عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه وينوى بسلامه الخروج من الصلاة استحباب فإن نوى معه على الحفظة والإمام والمأموم جاز ولو يستحب نصا وكذا لو نوى ذلك دون الخروج وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين نهض مكبرا كنهوضه من السجود إذا فرغ من

_ 1 الهملاجة: السريعة.

التشهد الأول ولا يرفع يديه وأتى بما بقي من صلاته كما سبق إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة فإن قرأ أبيح ولم يكره ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاث فأكثر متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليته على الأرض ويأتي بالتشهد الأول ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا وجوبا ثم بالدعاء ثم يسلم كما سبق وإن سجد لسهو بعد السلام في ثلاثية فأكثر تورك في تشهد سجوده وفي ثنائية ووتر يفترش والمرأة كالرجل في ذلك إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة وتجلس متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل كرفع يديها وخنثى كامرأة ويحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا وإلا فعن يمينه قبل يساره في انحرافه ويستحب للإمام إلا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة وإلا ينصرف المأموم قبله إلا أن يطيل الجلوس فإن كان رجال ونساء استحب لهن أن يقمن عقب سلامه وأن يثبت الرحال قليلا بحيث لا يدر كون من انصرف منهن ويأتي آخر صلاة الجماعة.

فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة

فصل يسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة كما ورد فيقول: استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين

له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويسبح ويحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين والأفضل أن يفرغ منهن معا1 وتمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويعقده والاستغفار بيده أي يضبط عدده بأصابعه كما يأتي ـ قال الشيخ: ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة انتهى وبعد كل من الصبح والمغرب وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرني من النار سبع مرات وبعد كل صلاة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويدعو بعد فجر وعصر لحضور الملائكة فيهما فيؤمنون وكذا غيرهما من الصلوات ويبدأ بالحمد لله والثناء عليه ويختم به ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أوله وآخره ويستقبل غير إمام هنا القبلة ويكره للإمام بل يستقبل المأمومين ويلح ويكرره ثلاثا وسرا أفضل ويعم به ومن آداب الدعاء بسط يديه ورفعهما إلى صدره ويدعوا بدعاء معهود بتأدب وخشوع وخضوع وعزم ورغبة وحضور قلب ورجاء وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي ولا يكره رفع بصره إلى السماء فيه ولا بأس أن يخص نفسه بالدعاء نصا والمراد الذي لا يؤمن عليه كالمنفرد وكبعد التشهد فأما ما يؤمن عليه كالمأمونين مع الإمام فيعم وإلا خانهم وكدعاء القنوت ويستحب

_ 1 بأن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر.

أن يخففه ويكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها إلا لحاج.

فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة

فصل يكره في الصلاة التفات يسير بلا حاجة كخوف ونحوه وتبطل إن استدار بجملته أو استديرها ما لم يكن في الكعبة أو شدة خوف ولا تبطل لو التفت بصدره مع وجهه ورفع بصره إلى السماء لا حال التجشى في جماعة وتغميضه بلا حاجة كخوفه محذورا مثل أن رأى أمته عريانة أو زوجته أو أجنبية بطريق الأولى وصلاته إلى صورة منصوبة والسجود عليها ويكره حمله فصا أو ثوبا ونحوه فيه صورة وإلى وجهه آدمي وفي الرعاية أو حيوان غيره وما يلهيه من نار ولو سراجا وقنديلا ونحوه كشمعة موقدة وحمله ما يشغله وإخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وكمه وإلى متحدث ونائم وكافر واستناد بلا حاجة فإن سقط لو أزيل لم تصح وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه وافتراش ذراعيه ساجدا وإقعاؤه وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وابتداؤها حاقنا من احتبس بوله أو حاقبا من احتبس غائطه أو مع ريح محتبسة ونحوه أو تائقا إلى طعام أو شراب أو جماع فيبدأ بالخلاء وما تاق إليه ولو فاتته الجماعة ما لم يضق الوقت فلا يكره بل يجب ويحرم اشتغاله بالطهارة إذن1 ويكره عبثه وتقليبه الحصا ومسه ووضع يده على خاصرته وتروحه بمروحة ونحوها إلا لحاجة

_ 1 يريد أن يحرم تأخير الطهارة للصلاة حتى لم يبق من الوقت إلا ما يسع تأديتها فحسب وعلى ذلك فلو اشتغل بالطهارة فلا يعفيه ذلك من الإثم.

كغم شديد ما لم يكثر1 لا مراوحته بين رجليه فتستحب كتفريقهما وتكره كثرته وفرقعة أصابعه وتشبيكها ولمس لحيته ونفخه واعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة وصلاته مكتوفا وعقص شعره وكفه وكف ثوبه ونحوه وتشمير كمه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته وجمع ثوبه بيده إذا سجد وأن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه شعار الرافضة لا الصلاة على حائل صوف وشعر وغيرهما من حيوان كما تنبته الأرض ولا على ما يمنع صلابة الأرض ويكره التمطي وإن تثاءب كظم عليه ندبا فإن غلبه استحب ووضع يده على فيه ويكره مسح أثر سجوده وإن يكتب أو يعلق في قبلته شيء لا وضعه بالأرض ولذلك كره التزويق وكلما يشغل المصلى عن صلاته قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف ـ وتسوية التراب بلا عذر وتكرار الفاتحة في ركعة وفي المذهب والنظم تكره القراءة المخالفة عرف البلد أي للإمام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة ومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام وقتها باقيا لأن الإعادة مشروعة لخلل في الأول ولا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو في فرض كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها كاوائلها ولا ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها وتكره قراءة كل القرآن في فرض واحد لا قراءة كله في الفرائض على ترتيبه ويسن رد مار بين

_ 1 يعني حد الكراهة ألا يكثر التروح وما سبقه عرفا وإلا بطلت.

يديه يدفعه بلا عنف آدميا كان أو غيره ما لم يغلبه فإن غلبه ولو لم يرده من حيث جاء أو يكن محتاجا أو يكن في مكة المشرفة فلا وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه إلى المرور وتنقصر صلاته إن لم يرده فإن أبى دفعه بعنف فإن أصر فله قتاله ولو مشى لا بسيف ولا بما يهلكه بل بالدفع والوكز باليد ونحو ذلك ـ قاله الشيخ: وقال: فإن مات من ذلك فدمه هدر انتهى ـ ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم فإن خاف إفساد صلاته بتكرار دفعه لم يكرره ويضمنه إذن لتحريم التكرار لكثرته ويحرم مروره بين مصل وسترته ولو بعد عنها ومع عدمها يحرم بين يديه قريبا وهو ثلاثة أذرع فأقل بذراع اليد ـ وفي المستوعب إن احتاج إلى المرور ألقى شيئا ثم مر انتهى ـ فإن مر بين يدي المأمومين فهل لهم رده وهل يأثم بذلك؟ احتمالان وصاحب الفروع يميل إلى أن لهم رده وأنه يأثم بذلك كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع وليس وقوفه كمروره وله عد التسبيح والآي بإصبعه بلا كراهة فيهما كتكبيرات العيد وله قتل حية وعقرب وقملة ولبس ثوب وعمامة ولفها وحمل شيء ووضعه وإشارة بيد ووجه وعين ونحوه لحاجة وإلا كره ما لم يطل ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد بل العرف وما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير وإن قتل القملة في المسجد أبيح دفنها فيه إن كان ترابا ونحوه فإن طال عرفا فعل فيها من غير جنسها غير متفرق أبطلها عمدا كان أو سهوا ما لم تكن ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه وعد ابن الجوزي من الضرورة إذا كان به حك لا يصبر عنه وإشارة

أخرس مفهومة أو لا كعمل ولا تبطل بعمل القلب ولو طال ولا بإطالة نظر في كتاب إذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته ولا أثر لعمل غيره كمن مص ولدها ثديها فنزل لبنها ويكره السلام على المصلى والمذهب لا وله رده بإشارة فإن رده لفظا بطلت ولو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل وله أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ونحوها وإن عجز المصلى عن إتمام الفاتحة بالارتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء الصلاة: يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه ولا يعيدها إن كان إمام صحت صلاة الأمي خلفه والقارئ يفارقه ويتم لنفسه وإن استخلف الإمام من يتم بهم وصلى معه جاز ولا يفتح على غير إمامه فإن فعل كره ولم تبطل ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد في نفسه ومن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه إجابته في الفرض والنفل وتبطل به ويجيب والديه في نفل فقط وتبطل به ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج فإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم صلى عليه في نفل فقط ولا يبطل الفرض به ويجب رد كافر معصوم عن بئر ونحوه كمسلم وإنقاذ غريق ونحوه فيقطع الصلاة لذلك وإن أبى قطعها صحت وله إن فر منه غريمه أو سرق متاعه أو ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه وإن نابه شيء في الصلاة مثل سهو إمامه أو استئذان إنسان عليه سبح رجل ولا يضر لو كثر وكذا لو كلمه إنسان بشيء فسبح ليعلم أنه في صلاة أو خشي على إنسان الوقوع في شيء أو أن يتلف شيئا فسبح به ليتركه أو ترك إمامه ذكرا فرفع صوته

به ليذكره ونحوه ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه ويكره بنحنحة وصفير كتصفيقه وتسبيحها وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وإن كثر أبطلها1 ولو عطس فقال الحمد لله أو لسعه شيء فقال: بسم الله أو سمع أو رأى ما يغمه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون أو رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله أو قيل ولد لك غلام فقال: الحمد لله أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله كره وصحت وكذا لو خاطب بشيء من القرآن كان يستأذن عليه فيقول: أدخلوها بسلام آمنين أو يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وإن بدره مخاط أو بزاق ونحوه في المسجد بصق في ثوبه وفي غيره عن يساره وتحت قدمه اليسرى للحديث الصحيح2 وفي ثوب أولى إن كان في صلاة ويكره أمامه وعن يمينه وتسن صلاة غير مأموم إلى سترة ـ ولو لم يخش مارا ـ من جدار أو شيء شاخص كحربة أو آدمي غير كافر أو بهيم أو غير ذلك مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فأكثر فأما قدرها في الغلظ فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط أو دقيقة كالسهم ويستحب قربه منها قدر ثلاثة أذرع من قدميه وانحرافه عنها يسيرا فإن لم يجد شاخصا

_ 1 إنما أبطلها التصفيق الكثير دون التسبيح لأن الثاني من جنس الصلاة بخلاف الأول ف، هـ أجنبي عنها. 2 الحديث لأنس وهو قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن من قبل قبلته لكن عن يساره أو تحت قدمه " – ثم أخذ طرف رداءه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض.

وتعذر: غرز عصا ونحوها وعرضا أعجب إلى أحمد من لمطول ويكفى خيط ونحوه وما اعتقده سترة فإن لم يحد: خط خطا كالهلال ولا تجزئ سترة مغصوبة فالصلاة إليها كالقبر وتجزئ نجسة فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره وإن مر بينه وبينها أو لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا كقربه من السترة كلب أسود بهيم: وهو ما لا لون فيه سوى السواد: بطلت صلاته ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة وحمار وبغل وشيطان وسنور أسود ولا بالوقوف والجلوس قدامه ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة فإن فعل فليست سترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه فلا يضر صلاتهم مرور شيء بين أيديهم وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم وله القراءة في المصحف ولو حافظا وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند آية رحمة أو عذاب حتى مأموم نصا ويخفض صوته1.

_ 1 يعني للمصلي أثناء صلاته إذا قرأ أو سمع آية رحمة أو عذاب أن يسأل الرحمة ويتعوذ من العذاب: ودليل ذلك ما رواه حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى ... إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ إلخ رواه مسلم.

فصل أركان الصلاة

فصل أركان الصلاة أربعة عشر وهي ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا القيام في فرض لقادر سوى عريان وخائف به ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن الخروج ومأموم خلف إمام الحي العاجز عنه بشرطه2 وحده ما لم يصر راكعا ولا يضر خفض الرأس على

هيئة الإطراق والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة ولو وقف غير معذور على إحدى رجليه كره وأجزأه في ظاهر كلام إلا كثر وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل فهو ركن في حقه وتكبيرة الإحرام وليست بشرط بل هي من الصلاة وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الإمام والمنفرد وكذا على المأموم لكن يتحملها الإمام عنه والركوع إلا بعد أول كسوف وتقدم المجزئ منه الاعتدال بعده فدخل فيه الرفع منه وتقدم المجزئ مه ولو طول الاعتدال لم تبطل: والسجود والاعتدال منه: والجلوس بين السجدتين: والطمأنينة في هذه الأفعال بقدر الذكر الواجب لذا كره ولناسيه بقدر أدنى سكون وكذا المأموم بعد انتصابه من الركوع لأنه لا ذكر فيه والتشهد الأخير والركن منه ما يجرى في التشهد الأول وهو التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو أن محمد عبده ورسوله ـ قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر وهو كما قال1 والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والركن منه

_ 1 هذه عبارة مقتضية. حاصلها أنهم لما ذكروا أن التشهد مروي في أحاديث كثيرة وأجازوا أن يؤتى بما يوافق إحدى الروايات علق القاضي أبي يعلى على ذلك بما معناه لو أتى المصلي بتشهد موافق لرواية وحذف منه كلمة أو حرفا لم يرد في رواية أخرى صح تشهده. ولكن الشيخ عبد الرحمن بن قدامة وهو الشارح الذي عناه المصنف علق على كلام القاضي في الشرح الكبير بقوله وقي هذا القول نظر فإنه يجوز أن يجزئ بعضها عن بعض على سبيل البدل الخ. كأن يقول للقاضي لا يجوز إسقاط لفظ مروي إلا إذا جئ ببدله في حديث آخر وأما حذف اللفظ لا إلى بدله فلا نسلمه لك. هذا فيما يتعلق بما اختلف فيه الروايات وأما ما لم تختلف فيه فلا بد من ذكره.

اللهم صلى على محمد والجلوس والتسليمتان إلا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة فتجزى واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد ـ قال في المغنى والشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة قال القاضي رواية واحدة انتهى ـ وهما من الصلاة والترتيب. وواجباتها التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا نصا ولا تبطل به ويجبره السجود: ثمانية التكبير في محله فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمله بعد انتهائه لم يجزئه كتكميله واجب قراءة راكعا أو شروعه في تشهد قبل قعوده وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه ويجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه لأنه في محله غير تكبيرتي إحرام وركوع مأموم إدراك إمامه راكعا فإن الأولى ركن والثانية سنة التسميع لإمام ومنفرد والتحميد لكل وتسبيح ركوع وسجود: ورب غفر لي مرة مرة وفيهن ما في التكبير تشهد أول على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ويأتي في سجود السهو وتقدم المجزئ منه قريبا الجلوس له وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال وهيئات فسنن الأقوال سبعة عشر الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والتأمين وقراءة السورة في كل من الأوليين وصلاة

الفجر والجمعة والعيدين والتطوع كله والجهر والإخفات وقول ملء السموات بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بين السجدتين في التشهد الأخير والدعاء إلى آخره والصلاة فيه على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة فيه وما زاد على المجزئ من التشهد الأول والقنوت في الوتر وما سوى ذلك سنن أفعال وهيئات سميت هيئة لأنها صفة في غيرها ورفع اليدين مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبل القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال وجعلهما تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه بين قدمين في قيامه ومراوحته بينها يسيرا والجهر والإخفات وترتيل القراءة والتخفيف فيها للإمام والإطالة في الأولى والتقصير في الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجي الأصابع في الركوع ومد ظهره وجعل رأسه حياله والبداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه أولا في القيام وتمكين كل من جبهته وأنفه وكل بقية أعضاء السجود من الأرض في سجوده ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه التفريق بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعها على الأرض إذا سجد وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وعدمها بركبتيه وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه والافتراش في الجلوس بين

السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في الثاني ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين وكذا في التشهد: لكن يقبض من اليمين الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه وتفضيل اليمنى على الشمال في الالتفات ونية الخروج من الصلاة والخشوع وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الأطراف ـ قال الشيخ: إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة لا يبطلها ـ وتقدم أنها لا تبطل بعمل القلب ولو طال وقال ابن حامد وابن الجوزي: تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية وإن سجد فلا بأس نصا وإن اعتقد المصلى الفرض سنة أو عكسه أو لم يعتقد شيئا وأداها على ذلك وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة.

باب سجود السهو

باب سجود السهو مدخل ... باب سجود السهو لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود أسبابه وهي زيادة ونقص وشك لفرض ونافلة سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر وحديث نفس ونظر إلى شيء وسهو في سجدتيه أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام أو قبله وكثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه ولا في صلاة قاله في الفائق فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا

عمدا بطلت وسهوا ولو قدر جلسة الاستراحة سجد ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو ويأتي وإن زاد ركعة1 قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان تشهد ثم سجد وسلم ولا يعتد بها مسبوق ولا يصح أن يدخل معه فيها من علم أنها زائدة وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان فأكثر ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه لزمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة أو نقص ولو ظن خطأهما ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه أو يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم ولا يلزمه الرجوع إلى فعلهم من يغر تنبيه في ظاهر كلامهم ولا إلى تنبيه فاسقين ولا إذا نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدا وكان لجبران نقص2 لم تبطل وإلا بطلت صلاته وصلاة المأموم قولا واحدا ـ قاله ابن عقيل ـ وإن كان سهوا بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ووجبت مفارقته ويتم المفارق صلاته وظاهره هنا ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ويرجع طائف إلى قول اثنين نصا3 ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا

_ 1 يريد زاد في صلاة ما على ركعاتها. كثالثة في صبح. وخامسة في ظهر وهكذا. 2 مثلوا لذلك بمن قام عن التشهد الأول ناسيا. فإن رجوعه يكون للإتيان بالتشهد المتروك. 3 إذا تردد الطائف في عدد الأشواط وأخبره ثقتان أخذ بقولهما.

فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو وله أن يرجع ويسجد ورجوعه ليلا أفضل ويسجد فإن لم يرجع بطلت1 وعمل متوال مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ولا يبطل يسير ولا يشرع له سجود ولا بأس به لحاجة ويكره لغيرها وإن أكل أو شرب عمدا فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا ولا بأس ببلع ما بقي في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجرى به ريقه وهو اليسير وما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه وهو ماله جرم تبطل به2 وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين ونحوه لم تبطل ويشرع السجود

_ 1 إنما كان الأفضل لمن زاد في نفل النهار ثالثة أن يتمها أربعا لأن نفل النهار وإن كان مثنى ولكن يباح أن يكون أربعا فإتمامها إذن يكون من الوصول بها إلى الكمال ولا يكون خروجا بها عن الوجه المشروع. وأما صلاة الليل فمثنى كذلك ولكن يكره أن يزاد فيها عن الثنتين. فإذا قام المصلي إلى ثالثه ولم يرجع بطلت لأنه خرج بها عن الوجه الذي شرعت عليه. وذلك فيمن نواها ثنتين. وأما من نراها من بادئ أمره أربعا فهي صحيحة مع الكراهة. 2 لم تبطل ببلع ما يجري به الريق لمشقة الاحتراز عنه بخلاف ما له جرم فلاحتراز عنه غير شاق وقد ذهب بعض علماء المذهب إلى أن ما بين الأسنان لا يبطل بلعه ولو كان ذا جرم مادام لم يحصل مضغ وإلا بطلت بالمضغ.

لسهو وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد ولو خرج من المسجد فإن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوسه مع النية وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها وإن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك لا إن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح وتعدم في النية1 فإن طال الفصل أو أحدث أو تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل: والمنقح بلا: ككلامه في صلبها ولو مكرها لا أن تكلم مغلوبا على الكلام مثل أن سلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان وإن قهقه بطلت ولو لم يبن حرفان لا إن تبسم وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح غير حاجة فبان حرفان

_ 1 يريد بقوله فكذلك أنه يرجع ليتمها إذا لم يطل الفصل بخلاف ما إذا ظن الظهر جمعة مثلا وسلم فإنها تبطل وقد عللوا ذلك بأنه قطع النية بخروجه منها مع هذا الظن في حين أنه استصاحب النية ركن في الصلاة وربما سبق إلى الذهن أن هذه في معنى الأولى وأنه لا وجه للتفريق بينهما في الحكم والجواب عن ذلك أنه في الأولى خرج من الصلاة يعتقد أنه أداها كاملة. ولما لم يكن أتمها في الواقع اعتبر متلبسا بها واعتبرت نيته قائمة حيث لم يطل الفصل بخلاف الثانية كما سبق: والله أعلم.

فككلام ويكره استدعاء البكاء كالضحك ويأتي إذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة.

فصل من نسي ركنا غير التحريمة

فصل من نسي ركنا غير التحريمة لعدم انعقاد الصلاة بتركها فذكره بعد شروعه في قراءة التي بعدها بطلت التي تركه منها فقط فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته وإن ذكره قبله عاد لزوما فأتى به وبما بعده نصا فلو ذكر الركوع وقد جلس أتى به وبما بعده وإن سجد سجدة ثم قام فإن كان جلس للفصل سجد الثانية ولم يجلس وإلا جلس ثم سجد وإن كان جلس للإستراحة لم يجزئه عن جلسته للفصل كنيته بجلوسه نفلا فإن لم يعد عمدا بطلت صلاته وسهوا أو جهلا بطلت الركعة فقط فإن علم بعد السلام فهو كتركه ركعة كاملة يأتي بها مع قرب الفصل عرفا كما تقدم فإن كان المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما أتى به وسجد وسلم وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات وذكر في التشهد سجد في الحال سجدة فصحت له ركعة ثم أتى بثلاث ركعات وسجد للسهو وسلم وإن ذكر بعد سلامه بطلت صلاته نصا وإن ذكر وقد قرأ في الخامسة فهي أولاه وتشهده قبل سجدتي الأخيرة زيادة فعليه وقيل السجدة الثانية زيادة فعلية1 وقيل السجدة الثانية زيادة

_ 1 يريد أن التشهد قبل السجود زيادة فعلية إذ ليس هذا محل جلوس، فإن كان سهوا وجب له سجود وإلا بطلت الصلاة به. وأما بين السجدتين فالسجود لسهوه مسنون وعمده لا يبطل الصلاة لأن ما بين السجدتين محل جلوس مشروع فلم يزد فيه غير ألفاظ التشهد وهي ذكر مشروع في الصلاة لا تبطل به في غير محله.

قولية، وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة وإن استتم قائما ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى ويتابعه المأموم ولو علم تركه قبل قيامه ولا يتشهد وإن رجع جاز وكره وإن قرأ لم يجز رجوعه وعليه السجود لذلك كله وكذا حكم تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي بي السجدتين وكل واجب تركه سهوا ثم ذكره فيرجع إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لا بعده وإن ترك ركنا لا يعلم موضعه بنى على الأحوط فلو ذكر في التشهد أنه ترك سجدة لا يعلم من الأولى أم من الثانية جعلها من الأولى وأتى بركعة وإن ترك سجدتين لا يعلم من ركعة أو من ركعتين سجد سجدة وحصلت له ركعة وإن ذكره بعد شروعه في قراءة الثالثة لغت الأولتان وإن ترك سجدة لا يعلم من أي ركعة أتى بركعة كاملة ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضا فإن شك في القراءة الركوع جعله قراءة وإن شك في الركوع والسجود جعله ركوعا فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعة وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين.

فصل من شك في عدد الركعات

فصل من شك في عدد الركعات بنى على اليقين ولو إماما وعنه يبنى إما على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحد وإلا بنى على اليقين اختاره جمع ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه إذا كان المأموم اثنين فأكثر وفي فعل نفسه يبني على اليقين

فلو شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية ولو أدرك الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة وحيث بنى على اليقين فإن يأتي بما بقي عليه فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه وسجد للسهو وإن كان المأموم واحدا لم يقلد إمامه كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذي اليدين ويبنى على اليقين ولا أثر لشكه بعد سلامه وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراعها ومن شك في ترك ركن فهو كتركه ولا يسجد لشكه في ترك واجب ولا لشكه هل سها أو في زيادة إلا إذا شك فيها وقت فعلها ولا لشكه إذا زال وتبين أنه مصيب فيما فعله ولو شك هل سجد لسهوه أم لا سجد وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه ولو مسبوقا سواء كان سهو إمامه فيما أدركه معه أو قبله وسواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده فلو قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه وإن شرع في القراءة لم يرجع إن أدركه في إحدى سجدتي السهو الأخيرة سجد معه فإذا سلم أتى بالثانية ثم قضى صلاته نصا وإن أدركه بعد سجود السهو وقبل السلام لم يسجد ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به حتى فيمن فارقه لعذر ولا يعيد السجود إذا سجد مع إمامه لسهو إمامه وإن لم يسجد معه سجد آخر الصلاة وإن لم يسجد الإمام سهوا أو عمدا لاعتقاده عدم وجوبه سجد المأموم بعد سلامه وللإياس من سجوده لكن يسجد المسبوق إذا فرغ وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة

واجب سوى نفس سجود سهو قبل السلام فإنها تصح مع سهوه وتبطل بتركه عمدا ولا يجب السجود له وسوى ما إذا لحن لحنا يحيل المعنى سهوا أو جهلا قاله المجد في شرحه والمذهب وجوب السجود ومحله ندبا قبل السلام إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه أن قلنا به فبعده ندبا أيضا وإن نسيه قبل السلام أم بعده أتى به ما لم يطل الفصل عرفا ولو انحرف عن القبلة أو تكلم فلو شرع في صلاة قضاه إذا سلم وإن طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث لم يسجد وصحت ويكفيه لجميع السهو سجدتان ولو اختلف محلهما ويغلب ما قبل السلام وإن شك في محل سجوده قبل السلام ومتى سجد بعد السلام كبر ثم سجد سجدتي بلا تشهد بعدهما وسجود سهو وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة ومن ترك السجود الواجب عمدا لا سهوا بطلت بما قبل السلام لا بما بعده لأنه منفرد عنها واجب لها كالآذان.

باب صلاة التطوع

باب صلاة التطوع مدخل ... باب صلاة التطوع وهو شرعا طاعة غير واجبة وأفضله الجهاد ثم توابعه من نفقة وغيرها فالنفقة فيه أفضل من النفقة في غيره ثم علم: تعلمه وتعليمه من حديث وفقه ونحوها ثم صلاة ونص أحمد أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام ثم سائر ما تعدى نفعه من عيادة مريض وقضاء حاجة مسلم وإصلاح بين الناس ونحوه وهو متفاوت

فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق وعتق أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجة ثم حج ثم عتق ثم صوم ـ وقال الشيخ: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله ـ وهي في غير العشر تعدل الجهاد ـ ولعل هذا مرادهم وقال: تعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد وأنه نوع من الجهاد وآكد صلاة التطوع صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر وكان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنة فجر ثم سنة مغرب ثم سواء في رواتب ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسننها ولو في جمع تقديم إلى طلوع الفجر الثاني ولا يصح قبل العشاء والأفضل فعله آخر الليل لمن وثق من قيامه فيه وإلا أوتر قبل أن يرقد ويقضيه مع شفعه إذا فات وأقله ركعة ولا يكره بها مفردة ولو بلا عذر من مرض أو سفر ونحوهما وأكثره إحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بركعة ويسن فعلها عقب الشفع بلا تأخير نصا وإن صلاها كلها بسلام واحد بأن سرد عشرا وتشهد ثم قام فأتى بالركعة أو سرد الجميع ولو يجلس إلا في الأخيرة جاز وكذا ما دونها وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولو يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم وإن أوتر بسبع أو خمس لم يجلس إلا في آخرهن وهو أفضل منها وأدنى الكمال ثلاث بسلامين وهو أفضل ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر ويجوز بسلام واحد ويكون سردا ويجوز كالمغرب يقرأ في الأولى: {سَبَّحَ} وفي الثانية: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ويسن أن يقنت فيها جميع السنة

بعد الركوع وإن كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز فيرفع يديه إلى صدره يبسطهما وبطونهما نحو السماء ومن أدرك مع الإمام منها ركعة فإن كان الإمام سلم من اثنتين أجزأ وإلا قضى كصلاة الإمام ويقول في قنوته جهرا إن كان إماما أو منفردا نصا وقياس المذهب يخير المنفرد في الجهر وعدمه كالقراءة اللهم إنا نستعنيك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كم أثنيت على نفسك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس وعلى آله ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء غير ما تقدم نصا ـ قال أبو بكر مهما دعا به جاز ـ ويرفع يديه إذا أراد السجود ويمسح وجهه بيديه كخارج الصلاة والمأموم يؤمن بلا قنوت ويفرد المنفرد الضمير وإذا سلم سن قوله: سبحان الملك القدوس ثلاثا: يرفع صوته في الثالثة ويكره قنوته في غير الوتر فإن أتم بمن يقنت في الفجر أو في النازلة تابعه وأمن إن كان يسمع وإن لم يسمع دعا فإن نزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون سن لإمام الوقت خاصة واختار جماعة ونائبة ـ القنوت بما

يناسب تلك النازلة في كل مكتوب إلا الجمعة ويرفع صوته في صلاة جهر وإن قنت في النازلة كل إمام جماعة أو كل مصل لم تبطل صلاته.

فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر

فصل السنن الراتبة عشر وركعة الوتر فيتأكد فعلها ويكره تركها ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته ـ قال القاضي ويأثم ـ إلا في سفر فيخير بين فعلها وتركها إلا سنة فجر ووتر فيفعلان فيه وفعلها في البيت أفضل ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاها بعد الفاتحة: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثانية: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ويسن تخفيفهما وللإضجاع بعدهما على جنبه الأيمن وأن يقرأ فيهما كسنة المغرب أو في الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} الآية وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} الآية ويجوز فعلهما راكبا ووقت كل راتبة منها قبل الفرض من دخول وقته إلى فعله وما بعده من فعله إلى آخر وقته ولا سنة لجمعة قبلها وأقلها بعدها ركعتان وأكثرها ست وفعلها في المسجد أفضل نصا وتجزى السنة عن تحية المسجد لا عكس ويسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام أو قيام والزوجة والأجير والولد والعبد فعل السنن الرواتب مع الفرض ولا يجوز منعهم وممن فاته شيء من هذه السنن سن له قضاءه وتقدم إذا فاتت مع الفرائض وسنة فجر وسنة ظهر الأولة بعدهما: قضاء ويبدأ بسنة الظهر قبلها إذا قضاها قبل التي بعدها ويسن غير الرواتب: أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل الجمعة وأربع قبل العصر وأربع بعد المغرب ـ وقال

الموفق: ست وأربع بعد العشاء ـ قال جماعة يحافظ عليهن ـ ويسن لم شاء ركعكتان بعد آذان المغرب قبلها وركعتان بعد الوتر جالسا.

فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان

فصل التراويح عشرون ركعة في رمضان يجهر فيها بالقراءة وفعلها جماعة أفضل ولا ينقص منها ولا بأس بالزيادة نصا يسلم من كل ركعتين وإن تعذرت الجماعة صلى وحده ينوي في أول كل ركعتين فيقول: أصلى ركعتين من التراويح المسنونة ويستريح بعد كل أربع بجلسة يسيرة ولا بأس بتركها ولا يدعو إذا استراح ولا يكره الدعاء بعد التراويح ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر الثاني وفعلها في المسجد وأول الليل أفضل ويوتر بعدها في الجماعة بثلاث ركعتان فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده وإلا صلاه فإن أحب متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى ومن أوتر ثم أراد الصلاة بعده لم ينقض وتر هـ بركعة وصلى شفعا ما شاء إلى طلوع الفجر الثاني ولم يوتر ويكره التطوع بين التراويح لا طواف بينها ولا بعدها ولا تعقيب وهو التطوع بعد التراويح والوتر في جماعة سواء طال ما بينهما أو قصر ويستحب إلا ينقص عن ختمة في التراويح ولا أن يزيد إلا أن يوتروا ويبتدئها أول ليلة بسورة القلم بعد الفاتحة لأنها أول ما نزل فإذا سجد قام فقرأ من البقرة وعنه أنه يقرأ بها في عشاء الآخرة ـ قال الشيخ: وهو أحسن مما نقل عنه أنه يبتدئ بها التراويح ويختم آخر ركعة من التراويح قبل ركوعه ويدعو بدعاء

القرآن ويرفع يديه ويطيل ويعظ بعد الختم وقيل له يختم في الوتر ويدعو؟ فسهل فيه وقال في الحاوي الكبير: لا بأس به.

فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا

فصل يستحب حفظ القرآن إجماعا وحفظه فرض كفاية إجماعا وهو أفضل من سائر الذكر وأفضل من التوراة والإنجيل وبعضه أفضل من بعض ويجب منه ما يجب في الصلاة ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم فيقرأه كله إلا أن يعسر والمكلف يقدم العلم بعد القراءة الواجبة كما يقدم الكبير نفل العلم على نفل القراءة في ظاهر كلام الإمام والأصحاب ويسن ختمه في كل أسبوع وإن قرأه في ثلاث فحسن ولا بأس به فيما دونها أحيانا وفي الأوقات الفاضلة كرمضان خصوصا الليالي اللاتي تطلب فيها ليلة القدر والأماكن الفاضلة كمكة لنم دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من قراءة القرآن إغتناما للزمان والمكان ويكره تأخير الختم فوق أربعين بلا عذر ويحرم إن خاف نسيانه ـ قال أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه ـ ويستحب السواك والتعوذ قبل القراءة وحمد الله عند قطعها على توفيقه ونعمته وسؤال الثبات والإخلاص فإن قطعها قطع ترك وإهمال أعاد التعوذ إذا رجع إليها وإن قطعها لعذر عازما على إتمامها إذا زال كتناول شيء أو إعطائه أو أجاب سائل كفاه التعوذ الأول ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار ويجمع أهله وولده عند ختمه ويدعو نصا ويكبر فقط لختمه آخر كل سورة من آخر الضحى ولا يكرر سورة الصمد ولا يقرأ الفاتحة وخمسا من البقرة عقب الختم نصا

ويستحب تحسين القراءة وترتيلها وإعرابها والمراد الاجتهاد على حفظ إعرابها لا أنه يجوز الإخلال به عمدا فإن ذلك لا يجوز ويؤدب فاعله لتغييره القراءة ذكره في الآداب الكبرى عن بعض الأصحاب والتفهم في القرآن والتدبر بالقلب منه أفضل من إدراجه كثيرا بغير تفهم ويمكن حروف المد واللين من غير تكليف ـ قال أحمد: يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن وتدبر: قال الشيخ: تقي الدين: قراءة القرآن أول النهار بعد الفجر أفضل من قراءته آخره ـ وقراءة الكلمة الواحدة بقراءة قارئ أي من السبعة والأخرى بقراءة قارئ آخر جائزة ولو في الصلاة ما لم يكن في ذلك إحالة المعنى ولا بأس بالقراءة في كل حال قائما وجالسا ومضطجعا وراكبا وما شيا ولا تكره في الطريق نصا ولا مع حدث أصغر وبنجاسة بدن وثوب ولا حال مس الذكر والزوجة والسرية وتكره في المواضع القذرة واستدامتها حال خروج الريح وجهره بها مع الجنازة ولا تمنع نجاسة الفم القراءة وتستحب في المصحف والاستماع لها ويكره الحديث عندها بما لا فائدة فيه وكره احمد السرعة في القراءة وتأوله القاضي إذا لم يبن الحروف وتركها أكمل وكره أصحابنا قراءة الإدارة: وهي أن يقرأ قارئ ثم يقطع ثم يقرأ غيره: وحكي الشيخ عن أكثر العلماء أنها حسنة كالقراءة مجتمعين بصوت واحد ـ وكره أحمد قراءة الألحان وقال: هي بدعة فإن حصل معها تغيير نظم القرآن وجعل الحركات حروفا حرم ـ وقال الشيخ: التلحين الذي يشبه الغناء مكروه ولا يكره الترجيع وكره ابن

عقيل القراءة في الأسواق يصيح أهلها فيها بالنداء والبيع ـ ويكره رفع الصوت بقراءة تغلط المصلين ويجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة لا بالرأي من غير لغة ولا نقل فمن قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب ولا يجوز أن يجعل القرآن بدلا من الكلام مثل أن يرى رجلا جاء في وقته فيقول: {ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى} ويلزم الرجوع إلى تفسير الصحابي لا التابعي ولا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب نصا ولا كتب أهل البدع والكتب المشتملة على الحق والباطل ولا روايتها وتقدم في نواقض الوضوء جملة من أحكام المصحف.

فصل تستحب النوافل المطلقة

فصل تستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا وقت النهي وصلاة الليل سنة مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة والتهجد إنما هو بعد النوم فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال: ما ورد بعد الاستيقاظ ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا أستجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني واليه النشور لا إله إلا أنت لا شريك لك سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن

لي بذكره ثم يستاك وإذا توضأ وقام إلى الصلاة من جوف الليل إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله وإن شاء إذا افتتح الصلاة قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ويسن أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وأن يقرأ حزبه من القرآن فيه وأن يغفى بعد تهجده والنصف الأخير أفضل من الأول ومن الثلث الأوسط والثلث بعد النصف أفضل نصا وكان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ ولا يقومه كله إلا ليلة عيد وتكره مداومة قيامه كله ويستحب التنفل بين العشاءين وهو من قيام الليل لأنه من المغرب إلى طلوع الفجر الثاني ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها وإذا فاتت يقضيها وأن يقول عند الصباح

والمساء والنوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد واستحب أحمد أن تكون له ركعات معلومة من الليل والنهار فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة وإن زاد على أربع نهارا أو اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا علم العدد أو نسيه بسلام واحد كره وصح والتطوع في البيت أفضل وإسراره أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بصلاة التطوع جماعة ويكره جهره فيه نهارا وليلا يراعى المصلحة فإن كان الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل إتباعه وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر وتقدم في سجود السهو ومن نوى عداد فزاد عليه وصلاة القاعد على النصف نم أجر صلاة القائم إلا المعذور ويسن أن يكون في حال القيام متربعا فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع وإن شاء ركع من قعود لكن يثني رجليه في الركوع والسجود ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه ولا يصح من مضطجع لغير عذر وله يصح ويسجدان قدر عليه وإلا أومأ.

فصل تسن صلاة الضحى

فصل تسن صلاة الضحى ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ما لم يدخل وقت النهي وعدم المداومة عليها أفضل واستحبها جموع محققون وهو أصوب واختارها الشيخ لمن لم يقم من لليل والأفضل فعلها إذا اشتد الحر وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ويصح التطوع المطلق بفرد كركعة ونحوها كثلاث وخمس مع الكراهة وصلاة الاستخارة إذا هم بأمر وظاهره ولو في حج أو غيره من العبادات والمراد في ذلك الوقت إن كان نفلا فيركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ـ ويسميه بعينه ـ خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويقول فيه مع العافية ولا يكون وقت الاستخارة عازما على الأمر أو عدمه فإنه خيانة في التوكل ثم يستشير فإذا ظهرت المصلحة في شيء فعله وصلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدمي: يتوضأ ويحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك

موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين وصلاة التوبة إذا أذنب ذنبا يتطهر ثم يصلى ركعتين ثم يستغفر الله تعالى وعند جماعة: وصلاة التسبيح ـ ونصه لا أربع ركعات ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة قبل أن يركع ثم يقولها في ركوعه عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم يقولها في سجوده عشرا ثم بعد رفعه منه عشرا ثم في سجوده عشرا ثم بعد رفعه قبل أن يقوم عشرا ثم كذلك في كل ركعة يفعلها كل يوم مرة فإن لم يفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم يفعل ففي كلك شهر مرة فإن لم يفعل ففي كل سنة مرة فإن لم يفعل ففي العمر مرة وصلاة تحية المسجد وتأتي إن شاء الله آخر الجمعة وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وتقدم وأما صلاة الرغائب والصلاة الألفية ليلة نصف شعبان فبدعة لا أصل لهما ـ قاله الشيخ وقال: وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصلي فيها لكه الاجتماع فيها لإحيائها في المساجد بدعة اهـ ـ وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد هذا معنى كلام ابن رجب في اللطائف.

فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة

فصل سجدة التلاوة سنة مؤكدة للقارئ والمستمع وهو الذي يقصد الاستماع في الصلاة غيرها حتى في طواف عقب تلاوتها ولو مع قصر فصل ويتيمم محدث ويسجد مع قصره أيضا ولا يتيمم لها مع وجود الماء والراكب يومئ بالسجود حيث كان وجهه ويسجد

الماشي بالأرض مستقبلا ولا يسجد السامع وهو الذي لا يقصد الاستماع ولا المصلي لقراءة غير إمامه بحال ولا مأموم لقراءة نفسه ولا الإمام لقراءة غيره فإن فعل بطلت وهي وسجدة شكر: صلاة فيعتبر لهما ما يعتبر لصلاة نافلة من الطهارة وغيرها وأن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع فلا يسجد قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة أمي وزمن وصبي وله الرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة ويسجد من ليس في صلاة لسجود التالي في الصلاة وإن سجد في صلاة أو خارجها استحب رفع يديره ـ وفي المغنى والشرح لا يرفعهما فيها1 ـ ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر فلو تركها عمدا بطلت صلاته2 ولا يقوم ركوع في الصلاة أو خارجها ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة وإذا سجد في الصلاة ثم قام فإن شاء قرأ ثم ركع وإن شاء ركع من غير قراءة وإن لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع وهو أربع عشرة سجدة في الحج ثنتان وفي المفصل ثلاث وسجدة ص ليست من عزائم السجود بل سجدة شكر ويسجد لها خارج

_ 1 الخلاف في رفع المصلي يديه لسجود التلاوة على وجهين. ودليل القول بالرفع ما رواه وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في رفع وخفض ويرفع يديه في التكبير. ودليل ما ذهب إليه صاحبا المغني والشرح قول ابن عمر: كان لا يفعل في السجود اهـ وصاحب الكشاف رجح الثاني لأنه خاص بالسجود والأول عام في كل تكبير. والخاص مقدم على العام فيما ورد فيه. 2 يريد أن المأموم يتبع إمامه وجوبا في سجود التلاوة في الجهرية وأما في السرية فيخير كما سيأتي.

الصلاة وفيها تبطل صلاة غير الجاهل والناسي وسجدة حم عند يسامون1 ويكبر إذا سجد بلا تكبيرة إحرام وإذا رفع ويجلس في غير الصلاة ولعل جلوسه ندب ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه بلا تشهد ويكفيه سجدة واحدة نصا إلا إذا سمع سجدتين معا فيسجد لكل واحدة سجدة وسجوده لها والتسليم ركنان وكذا الرفع من السجود ويقول في سجودها ما يقول في سجود صلب الصلاة وإن زاد غيره مما ورد فحسن ومنه اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود والأفضل سجوده عن قيام ويكره لإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده لها فإن فعل خير المأموم بين المتابعة وتركها والأولى السجود ويكره اختصار آيات السجود وهو أن يجمعها في ركعة واحدة يسجد فيها أو أن يسقطها من قراءته: ولا يقضي هذا السجود إذا طال الفصل كمن لا نفضي صلاة كسوف واستسقاء وتستحب سجدة الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة أو رفع نقمة ظاهرة عامتين أو في أمر يخصه نصا وإلا فنعم الله في كل وقت لا تحصى ولا يسجد له في الصلاة فإن فعل بطلت لا من جاهل وناس وصفتها وأحكامها كسجود التلاوة ومن رأى مبتلى في دينه

_ 1 ذكر من السجدات الأربع عشرة ست سجدات: ثنتان في الحج، وواحدة في النجم، وواحدة في الانشقاق، وواحدة في سورة اقرأ. وهذه الثلاث هي ما عناها بقوله وفي المفصل ثلاث، وواحدة في فصلت وهي سجدة حم التي ذكرها. والثمانية الباقية: في الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفرقان، والنمل، والسجدة.

سجد بحضوره وغيره وقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا وإن كان في بدنه سجد وقال ذلك وكتمه منه ويسأل الله العافية ـ قال الشيخ: ولو أراد الدعاء فعفر وجهه لله في التراب وسجد له ليدعوه فيه فهذا سجوده لأجل الدعاء ولا شيء يمنعه والمكروه هو السجود بلا سبب1.

_ 1 يريد بتغفير الوجه، الإمالة به إلى موضع السجود من الأرض.

فصل أوقات النهي خمسة

فصل أوقات النهي خمسة بعد طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قد رمح وعند قيامها ولو يوم جمعة حتى تزول وبعد فراغ صلاة عصر حتى تشرع في الغروب ولو جمعا في وقت الظهر1 فمن صلى العصر: منع التطوع وإن لم يصل غيره ومن لم يصل لم يمنع وإن صلى غيره والاعتبار بفروعها لا بالشروع فيها فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع حتى يصليها وتفعل سنة الفجر بعده وقبل الصبح وسنة الظهر بعد العصر في الجمع تقديما أو تأخيرا وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب ويجوز قضا الفرائض وفعل المنذورة ولو كان نذرها فيها وفعل ركعتي طواف فرضا كان أو نفلا وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت منها

_ 1 معنى قوله ولو جمعا: لو فعلت صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم فذلك لا ينفي الكراهة عن الوقت بعدها. وخامس الأوقات هو ما سيذكره بعد بقوله: وإذا شرعت في الغروب حتى تغرب.

وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط وهما بعد الفجر والعصر لا في الأوقات الثلاثة إلا أن يخاف عليها وتحرم على قبر وغائب وقت نهي نفلا وفرضا ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة وإيقاع بعضه فيها كأن شرع في التطوع فخل وقت النهي وهو فيها والأصل بقاء الإباحة حتى يعلم وإن ابتدأه فيها لم ينعقد ولو جاهلا حتى حاله سبب كسجود تلاوة وشكر وسنة راتبة وصلاة كسوف وتحية مسجد في غير حال خطبة الجمعة وفيها تفعل ولو كان وقت قيام الشمس قبل الزوال بلا كراهة ومكة كغيرها في أوقات النهي.

باب صلاة الجماعة

باب صلاة الجماعة مدخل ... باب صلاة الجماعة أقلها اثنان: إمام ومأموم فتنعقد بهما في غير جمعة وعيد ولو بأنثى أو عبد فإن أم عبده أو زوجته كانا جماعة لا بصغير في فرض وهي واجبة وجوب عين لا وجوي كفاية فيقاتل تاركها كآذان1 للصلوات الخمس المؤداة حضرا وسفرا حتى في خوف على الرجال الأحرار القادرين دن النساء والخناثى لا شرط لصحتها إلا في جمعة

_ 1 يعني بقوله: كآذان أن وجوب الجماعة ليس وجوب كفاية كالأذان وإنما وجوبها عيني وقد قام على وجوبها من الأدلة ما يطول بنا سرده. ومن ذلك أن الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بها أثناء الحرب والخوف بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} فوجوبها في حال الأمن أولى ومنها أن رجلا أعمى جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحضور بأنه لم يجد قائدا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء؟ " فقال: نعم فقال له: " فأجب ". اهـ

وعيد وتصح من منفرد ولو لغير عذر وفي صلاته فضل مع الإثم وتفضل الجماعة على صلاته بسبع وعشرين درجة وله فعلها في بيته وصحراء وفي مسجد أفضل وتستحب لنساء إذا اجتمعن منفردات عن الرجال سواء كان إمامهن منهن أولا ويباح لهن حضور جماعة الرجال تفلات غير مطيبات بإذن أزواجهن1 ويكره حضورها لحسناء ويباح لغيرها وكذا مجالس الوعظ وتأتي تتمته قريبا وإن كان بطريقه إلى المسجد منكر كغناء لم يدع المسجد وينكره ويأتي ـ قال الشيخ: ولو لم يمكنه إلا بمشيه في ملك غيره فعل ـ فإن كان البلد ثغرا وهو المخوف فلأفضل لأهله الاجتماع في مسجد واحد والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره أو تقام بدونه لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته قال جمع ثم المسجد العتيق ثم ما كان أكثر جماعة ثم الأبعد وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه لا بعده ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام2 فإن فعل لم تصح في ظاهر

_ 1 التفل على وزن الفرح يستعمل في معنيين متضادين أحدهما تطيب المرأة بالطيب والثاني تغير رائحتها لعدم الطيب ومن قبيل المعنى الثاني ما أراده في كلامه عمن تخرج للجماعة. 2 الإمامة في المسجد بعد الإمام الراتب لا تكون افتياتا عليه ولاتنفيرا منه إلا لمن عاند الإمام وناوأه بذلك فإنه إذن مفتات. وقوله بعد فإن فعل بطلت يعني إذا أم فبل الإمام. وقد أخذ فيه بمعتمد المذهب. وهناك قول بالصحة مع الكراهة.

كلامهم إلا أن يتأخر لعذر أو لم يظن حضوره أو ظن ولكن لا يكره ذلك أو ضاق الوقت فيصلون وإن لم يعلم عذره وتأخر عن وقته المعتاد انتظر ورود رسول مع قربه وعدم المشقة وسعة الوقت وإن بعد أو شق صلوا وإن صلى ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد أو جاء غير وقت نهي ولو يقصد الإعادة وأقيمت استحب إعادتها إلا المغرب1 والأولى فرضه كإعادتها منفردا فلا ينوي الثانية فرضا بل ظهرا معادة مثلا وإن نواها نفل اصح وإن أقيمت وهو خارج المسجد فإن كانت في وقت نهي لم يستحل له الدخول وإن دخل المسجد وقت نهي يقصد الإعادة انبنى على فعل ما له سبب والمسبوق في المعادة يتمها فلو أدرك من رباعية ركعتين: قضى ما فاته منها ولو يسلم معه نصا ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة فقط وفيهما تكره إلا لعذر2 وإن قصد المساجد للإعادة كره وليس للإمام اعتياد الصلاة مرتين وجعل الثانية من فائتة أو غيرها والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة ذكره الشيخ وفي واضح ابن عقيل لا يجوز فعل ظهرين في يوم3 وإذا أقيمت الصلاة التي يريد الصلاة مع إمامها فلا صلاة إلا المكتوبة في المسجد أو غيره ولو ببيته فإن فعل لم تنقد فإن جهل الإقامة فكجهل وقت

_ 1 لم تستحب إعادة المغرب لأن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر. 2 عللوا كراهة الإعادة في مسجدي مكة والمدينة بأن إطلاق الجواز يحمل الناس على التواني والتخلف عن الإمام الراتب فيهما. 3 يعني على أنها فرض معا لا إذا كانت إحداهما تذرا أو قضاء كما هو بديهي.

نهي1 وإن أقيمت وهو فيها ولو خارج المسجد أتمها خفيفة ولو فاتته ركعة ولا يزيد على ركعتين فإن كان شرع في الثالثة أتمها أربعا فإن سلم من ثلاث جاز نصا فيهما إلا أن يخشى فوات ما تدرك به الجماعة فيقطعها قال جماعة وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشواهد تحريم الإمام وتقدم في المشي إلى الصلاة.

_ 1 وقد سبق القول بالجواز لأن الأصل الإباحة حتى يعلم الأمر.

فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة

فصل ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس ومن أدرك الركوع معه قبل رفع رأسه غير شاك في إدراكه راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن هو وأجزأته تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا وإتيانه بها أفضل فإن نواهما بالتكبيرة لم تنعقد وإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته قولا وفعلا وإن رفع الإمام رأسه قبل إحرامه سن دخوله معه وعليه أن يأتي بالتكبيرة في حال قيامه وينحط مسبوق بل تكبير له ولو أدركه ساجدا ويقوم للقضاء بتكبير ولو لم تكن ثانيته فإن قام قبل التسليمة الثانية بلا عذر يبيح المفارقة لزمه العود ليقوم بعدها فإن لم يرجع انقلبت نفلا وإن أدركه في سجود سهو بعد السلام لم يدخل معه فإن فعل لم تنعقد صلاته وما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته فإن أدركه فيما بعد الركعة الأولى لم يستفتح ولو يستعذ: وما يقضيه أولها: يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقب قضاء

أخرى نصا كالرواية الأخرى ويخير في الجهر في صلاة الجهر بعد مفارقة إمامه وتقدم في صفة الصلاة ويترك مع إمامه كما يتورك فيما يقضيه ويكرر التشهد الأول نصا حتى يسلم إمامه فإن سلم قبل إتمامه قام ولو يتمه وتقدم وإن فاتته الجماعة استحب أن يصلى في جماعة أخرى فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلى معه ولا يجب فعل قراءة على مأموم فيتحمل عنه إمامه ثمانية أشياء: الفاتحة وسجود السهو والسترة قدامه والتشهد الأول إذا سبقه بركعة وسجود وتلاوة أتى بها في الصلاة خلفه وفيما إذا سجد الإمام لتلوة سجدة قها في صلاة سر فإن المأموم إن شاء لم يسجد وتقدم في الباب قبله وقول سمع الله لمن حمده وقول ملء السموات بعد التحميد ودعاء القنوت وتسن قراءة الفاتحة في سكتات الإمام ولو لتنفس ولا يضر تفريقها وفيما لا يجهر فيه أو لا يسمعه لبعده فإن لم يكن للإمام سكتات يتمكن فيها من القراءة كره له أن يقرأ نصا ومع الفاتحة سورة في أولتي ظهر وعصر فإن سمع قراءة الإمام كرهت له القراءة فلو سمع همهمته ولم يفهم ما يقول لم يقرأ ومواضع سكتاته ثلاثه: بعد تكبيرة الإحرام وبعد فراغ القراءة وفراغ الفاتحة وتستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة ويقرأ أطرش إن لم يشغل من إلى جنبه ويستحب أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إن لم يسمع.

فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف

فصل الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف فلو سبق الإمام بالقراءة وركع الإمام تبعه

وقطعها بخلاف التشهد إذا سلم وإن وافقه كره ولم تبطل وفي أقوالها إن كبر للإحرام معه أو قبل لم تنعقد وإن سلم معه كره وصحت وقبله عمدا بلا عذر تبطل لا سهوا فيعيده وإلا بطلت والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين فإن سلم الأولى بعد سلام الإمام الأولى والثانية بعد سلامه الثانية جاز لا إن سلم الثانية قبل سلام الإمام الثانية حيث قلنا بوجوبها ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما ويحرم سبقه بشيء من أفعالها فإن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم ولم تبطل إن رفع ليأتي به معه ويدركه فيه فإن لم يفعل عمدا عالما بطلت صلاته وإن فعله جهلا أو سهوا ثم ذكره لم تبطل وعليه أن يرفع ليأتي به معه فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه إمامه فيه بطلت وإن سبقه بركه فعلى بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت نصا وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة إذا لم يأت بما فاته مع إمامه وإن سبقه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه عالما عامدا بطلت صلاته وصحت صلاة جاهل وناس وبطلت الركعة ـ قال جمع ما لم يأت بذلك مع إمامه ـ وإن تخلف عنه بركه بلا عذر فكالسبق به ولعذر يفعله ويلحق وتصح الركعة وإلا فلا وإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه تابعه وقضى بعد سلام إمامه جمعة أو غيرها كمسبوق وإن تخلف بركنين بطلت ولعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوات الركعة الثانية أتى بما تركه وتبعه وصحت ركعته وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها ولو زال عذر من أدرك

ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة وتتم جمعته ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا كلهم استحب وأن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والصغير والثقيل قد أتى عليه ويسن له إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقضى خروجه أن يخفف كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك وتكره سرعة تمنع مأموما فعل ما يسن ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية فإن عكس فنصه يجزئه وينبغي إلا يفعل وذلك في كل صلاة إلا في صلاة خوف في الوجه الثاني كما يأتي فالثانية أطول وفي صلاة جمعة إذا قرأ بسبح والغاشية ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير وإن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره ولو من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره لأنه يبعد إلا يكون فيهم من يشق عليه وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليه أو على بعضهم وإن لم يكن كذلك استحب انتظاره وإن استأذنت امرأة إلى المسجد ليلا أو نهار كره لزوج ويسد منعها إذا خرجت تفلة غير مزينة ولا مطيبة إلا أن يخشى فتنة أو ضررا وكذا أب مع ابنته وله معنها من الانفراد فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم ويأتي في الحضانة وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره فإن فعلت كره كراهة

التحريم ولا تبدى زينتها إلا لمن في الآية ـ قال أحمد: ظفرها عورة فإذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفها فإنه يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها وصلاتها في بيتها أفضل ـ والجن مكلفون يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة: قال الشيخ: ونراهم فيها وهم لا يروننا وليس منه رسول.

فصل الأولى بالإمامة

فصل الأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه ثم الأجود قراءة الفقيه ثم الأقرأ ثم الأكثر قرآنا الأفقه ثم الأكثر قرآنا الفقيه ثم القارئ الأفقه ثم القارئ الفقيه ثم القارئ العارف فقه صلاته ثم الأفقه ومن شرط تقديم الأقرأ أن يكون عالما فقه صلاته حافظا للفاتحة ولو كان أحد الفقيهين أفقه وأعلم بأحكام الصلاة قدم ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي ثم الأسن ثم الأشرف وهو من كان قرشيا فتقدم مهم بنو هاشم على من سواهم ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام مسلما ومثله السبق بالإسلام ثم الأتقى والأورع ثم من يختاره الجيران المصلون أو كان أعمر للمسجد ثم قرعة فإن تقدم المفضول جاز وكره وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره نصا ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا: ولا تكره إمامته بالأحرار: أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل إذا كان ممن تصح إمامته وإن كان غيرهما أفضل منهما فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن ولهما تقديم غيرهما ولا يكره بل يستحب إن كان أفضل منهما ويقدم عليهما ذو سلطان وهو الإمام

الأعظم ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطان أولى من نوابه وسيد في بيت عبده أولى منه وحر أولى من عبد ومن مبعض وكاتب مبعض أولى من عبد وحاضر وبصير وحضري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم فإن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق ولم تكره إمامته إذن كالعكس وإن أتم كرهت1 وإن تابعه المقيم صحت ولو كان الأعمى أصم صحت إمامته وكرهت ولا يصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد ولو كان مستورا ولو بمثله علم فسقه ابتداء أولا فيعيد إذا علم وتصح الجمعة والعيد بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره وإن خاف أذى صلى خلفه وأعاد نصا وإن نوى مأموم الانفراد ووافقه في أفعالها صح ولو يعد حتى ولو جماعة صلوا خلفه وتصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق كصلاة فاسق خلف عدل وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه والاستحباب خلف من يعرفه والفاسق من أتى كبيرة أو داوم على صغيرة وتأتي له تتمة في شروط من تقبل شهادته ومن صح اعتقادهم في الأصل فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض ولو اختلفوا في الفروع ويأتي قريبا ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه قاله ابن تميم فإن رفع إليه شيء

_ 1 كره لمسافر أن يتم إذا كان إماما للمقيم خروجا من الخلاف. وحاصله أن بعض العلماء يرى أن ما زاد على الركعتين من المسافر تفل والكثير على أنه متى كان ناويا للإئتمام فكل صلاته فرض. فمراعاة لذلك الخلاف قيل بالكراهة. هكذا يقول الكشاف وعندنا أن الكراهة لعدول المسافر الترخص بالقصر إذ أن الأخذ بالرخص مستحب وترك المستحب كمروه في مثل هذا.

بغير شرط فلا بأس نصا ولا تصح خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو أسره ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ولو قال من جهل حاله بعد سلامه من الصلاة هو كافر وإنما صلى تهزئا أعاد مأموم فقط كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه أو أنه خنثى مشكل فبان رجلا ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام وحال فاقة وحال جنون كره تقديمه فإن صلى خلفه ولو يعلم في أي الحالين هو أعاد وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الإعادة ولا سكران1 وإن سكر في أثناء الصلاة بطلت ولا خلف أخرس ولو بمثله نصا ولا خلف من به سلس بول ونحوه أو عجز عن ركوع أو رفع منه كأحدب أو سجود أو قعود أو عن استقبال أو اجتناب نجاسة أو عن الأقوال الواجبة ونحوه من الأركان أو الشروط إلا بمثله ولا خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي: وهو كل إمام مسجد راتب: المرجو زوال علته ويصلون وراءه ووراء الغمام الأعظم جلوسا فإن صلوا قياما صحت والأفضل له أن يستخلف إذا مرض والحالة هذه وإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما ولم يجز الجلوس نصا وإن ترك الإمام ركنا واجبا أو شرطا عنده وحده أو عنده وعند المأموم عالما أعادا وإن كان عند المأموم وحده فلا ومن

_ 1 إنما قلنا بالإعادة في الصور المتقدمة لاعتقاده المأموم بطلان صلاة إمامه أو شكه في صحتها ومراده بقوله: ولا سكران أنه لا تصح الصلاة خلفه.

ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد1 وتصح خلف من خالف في فرع لم يفسق به ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختف فيه كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه: فإن دوام عليه فسق ولم يصل خلفه وإن لم يداوم فقال الموفق هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه ولا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا تصح إمامة امرأة ولا خنثى مشكل برجال ولا بخناثى فإن لم يعلم إلا بعد الصلاة أعاد وتصح بنساء ويقفن خلفه وإن صلى خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل صلى أشكاله ثم بان بعد الصلاة رجلا فعليه الإعادة وإن صلى خلفه وهو لا يعلم فبان بعد الفراغ رجلا فلا إعادة عليه ولا إمامة مميز لبالغ في فرض وتصح في نفل وبمثله ولا إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك ولو جهله مأموم فقط فإن جهله هو والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة مأموم وحده إلا في الجمعة إذا كانوا أربعين بالإمام فإنها لا تصح: وكذا لو كان أحد المأمومين محدثا فيها وتقدم حكم الصلاة بالنجاسة جاهلا ولا إمامة أمي نسبة إلى الأم بقارئ والأمي من لا يسحن الفاتحة أو يدغم منها حرفا لا يدغم وهو الإرث أم يلحن لحنا يحيل المعنى كفتح همزة إهدنا وضم تاء أنعمت وإن أتى به مع القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي وإن عجز عن إصلاحه قرأه في فرض القراءة وما زاد عنها تبطل الصلاة بعمده ويكفر إن اعتقد أباحته وإن كان لجهل أو نيسان أو آفة لم تبطل ولو تمنع إمامته

_ 1 يعني وكذا يعيد من ترك ركنا الخ.

وإن أم أمي أميا وقارئا فإن كانا عن يمينه أو الأمي فقط صحت صلاة الإمام والأمي وبطلت صلا ة القارئ وإن كانا خلفه أو القارئ وحده عن يمينه فسدت صلاة الكل ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير ولا بالعكس ولا اقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدره لا يصح أن يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن وإذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد والإمام ممن لا يصلح: فإن شاء صلى خلفه وأعاد وإن شاء صلى وحده جماعة أو حده ووافقه في أفعاله ولا إعادة وإن سبق لسانه إلى تغيير نظم القرآن بما هو منه على وجه يحيل معناه كقوله إن المتقين في ضلال وسعر ونحوه لم تبطل ولم يسجد له وحكم من أبدل منها حرفا بحرف لا يبدل كالالثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا ضاد المغصوب والضالين بظاء فتصح كمثله لأن كلا منها من أطراف اللسان وبين الأسنان وكذلك مخرج الصوت واحد ـ قال الشيخ في شرح العمدة: وإن قدر على إصلاح ذلك لم تصح وتكره وتصح إمامة كثيرة اللحن الذي لا يحيل المعنى ومن يصرع أو تضحك رؤيته: ومن اختلف في صحة إمامته وأقلف وأقطع يدين أو أحدهما: أو رجلين أو أحدهما ـ قال ابن عقيل: أو أنف ـ والفأ فاء الذي يكرر الفاء والتمتام الذي يكرر التاء ولا من لا يفصح ببعض الحروف وإن يؤم أنثى أجنبية فأكثر لا جل معهن ولا بأس بذوات محارمه ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه نصا بحق لخلل في دينه أو فضله

فإن كرهه بعضهم لا يكره ـ قال الشيخ: إذا كان بينهما معادات من جنس معادات أهل الهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لعدم الائتلاف ـ ولا يكره الائتمام به لأن الكراهة في حقه وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه ولا بأس بإمامة ولد زنا ولقيط ونفي بلعان وخصي وجندي وأعرابي إذا سلم دينهم وصلحوا لها ويصح إئتمام من يؤدي الصلاة من يقضيها وعكسه وقاضي ظهر يوم بآخر ومتوضئ بمتيمم وماسح على حائل بغاسل ومتنفل بمفترض ومن عدم الماء والتراب بمن تطهر بأحدهما ولا مفترض بمتنفل إلا إذا صلى بهم في خوف صلاتين ولا يصح إئتمام من يصلي الظهر بمن يصلى العصر أو غيرهما ولا عسكه.

فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام

فصل السنة وقوف المأمومين خلف الإمام إلا إمام العراة وإمامة النساء فوسطا وجوبا في الأولى واستحبابا في الثانية فإن وقفوا قدامه ولو بإحرام لم تصح صلاتهم أو غير داخل الكعبة في نفل إذا تقابلا أو جعل ظهره إلى ظهر إمامه لا أن جعل ظهره إلى وجهه كتقدمه عليه وفيما إذا أستدير الصف حولها فلا بأس بتقديم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط وفي شدة الخوف إذا أمكن المتابعة وإن وقفوا معه عن يمينه أو من جانبيه صح وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه فإن بان عدم صحة مصافته لم تصح فإن وقف خلفه أو عن يساره وصلى ركعة كاملة بطلت وإذا وقف عن يساره أحرم أولا: سن للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ولم تبطل تحرميه وإن كبر وحده خلفه ثم تقدم عن يمينه أو جاء آخر فوقف معه أو تقدم إلى الصف بين يديه أو كانا اثنين فكبر

أحدهما وتوسوس الآخر ثم كبر قبل رفع الإمام رأسه من الركوع صحت صلاتهم فإن وقف عن يمينه وآخر عن يساره أخرهما خلفه فإن شق أو لم يمكن تأخيرهما تقدم الإمام فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصلي خلفه جاز كتفاوت إحرام اثنين خلفه ثم إن بطلت صلاة أحدهما تقدم الآخر إلى الصف أو إلى يمين الإمام أو جاء آخر فوقف معه خلف الإمام وإلا نوى المفارقة وإن أدركهما جالسين أحرم ثم جلس عن يمين صاحبه أو عن يسار الإمام ولا تأخر إذن للمشقة والاعتبار في التقدم والمساواة بمؤخر قدم وهو العقب وإلا لم يضر كطول المأموم عن الإمام لأنه لم يتقدم رأسه في السجود فلو استويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضر وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه لم تصح وكذا لو تأخر عقب المأموم فإن صلى قاعد فلاعتبار بمحل القعود وهو الإلية لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر وإن أم خنثى وقف عن يمينه وإن أم رجل أو خنثى امرأة وقفت خلفه فإن وقفت عن يمينه أو عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم ويكره لها الوقوف في صف الرجال فإن فعلت لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا إمامها ولا صلاتها وإن أم رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره أو رجلا امرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه وكذا إن بعد الصف منه نصا وأقربه منه أفضل وكذا توسطه وإن انقطع عن يساره فقال ابن حامد

إن كان بعد مقام الثلاثة رجال بطلت صلاته وإن اجتمع أنواع: سن تقديم رجال أحرار: ثم عبيد الأفضل ثم الأفضل ثم صبيان كذلك: ثم خناثى: ثم نساء ويقدم من الجنائز إلى الإمام وإلى القبلة في قبر واحد حيث جاز: رجل حر: ثم عبد بالغ: ثم صبي كذلك ثم خنثى: ثم امرأة حرة: ثم أمة وتأتي تتمته ومن لم يقف معه إلا امرأة أو كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ وكذا صبي في في فرض وامرأة مع نساء وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ولا علمه مصافة فليس بفذ1 ومن وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يؤمه كلأمي والأخرس والعاجز وناقص الطهارة والفاسق ونحوه فصلاتهما صحيحة ومن جاء فوجد فرجة أو وجد غير مرصوص دخل فيه فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كره فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام إن أمكنه فإن لم يمكنه فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو أشار من يقوم معه ويتبعه ويكره بجذبه نصا ولو كان عبده أو ابنه فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة أو عن يساره ولو جماعة مع خلو يمينه لم تصح ولو كان خلفه صف فإن كبر ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وفق معه آخر قبل رفع الإمام صحت وكذا إن رفع الإمام ولم يسجد لا إن سجد وإن فعله لغير عذر لا يخاف فوت الركعة لم يصح ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا

_ 1 معنى هذه الجملة المعطوفة إن لم يعلم مصافة المحدث فصلاته صحيحة ومن ذلك يظهر لك أن كلمة مصافة حال من الضمير المفعول أو تمييز محول عنه وهو أظهر.

فإنه ينوى مفارقة الإمام ويتمها جمعة وإن أقام على متابعة إمامه ويتمها معه فذا صحت جمعته.

فصل إذا كان المأموم يرى الإمام

فصل إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكان في المسجد صحت ولو لم تتصل الصفوف عرفا وكذا إن لم ير أحدهما إن سمع التكبير وإلا فلا وإن كانا خارجين عنه أو المأموم وحده وأمكن الاقتداء صحت إن رأى أحدهما ولو مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ونحوه وإن لم يرا أحدهما والحالة هذه لم يصح ولو سمع التكبير وتكفي الرؤية في بعض الصلاة وسواء في ذلك الجمعة وغيرها ولا يشترط اتصال الصفوف أيضا إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء ولو جاوز ثلاثمائة ذراع وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا إن صحت فيه أو اتصلت فيه وقلنا لا تصح فيه أو انقطعت فيه مطلقا لم تصح ومثله في ذلك من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها في غير شدة خوف ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم كثيرا وهو ذراع فأكثر ولا بأس بيسير كدرج منبر ونحوها ولا بأس بعلو مأموم ولو كثيرا أيضا ويباح اتخاذ المحراب نصا ويكره للإمام الصلاة فيه إذا كان يمنع المأموم مشاهدته إلا من حاجة المسجد كضيق المسجد لا سجوده فيه ويقف الإمام عن المحراب إذا كان المسجد واسع نصا ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة1 وترك مأموم له أولى وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة

_ 1 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه " وأيضا ليغاير الإمام بين موقفه في الإمامة وفي غيرها فلا ينتظره من لم يصل.

لضيق المسجد مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة فإن أطال انصرف مأموم إذن وإلا استحب له إلا ينصرف قبله ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا وتقدم في صفة الصلاة ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلى فرضه إلا فيه ولا بأس به في النفل يكره للمأمومين الوقوف بين السواري إذا قطعت صفوفهم عرفا بلا حاجة ولا يكره للإمام1 ولو أمت امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة وتقدم ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره ومأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره.

_ 1 السواري جمع سارية وهي عمود المسجد أو غيره.

فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة

فصل ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف حدوثه أو زيادته أو تباطؤه فإن لم يتضرر بإتيانه راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به لزمته الجمعة دون الجماعة إن لم يكن في المسجد ومن هو ممنوع من فعلها كالمحبوس ومن يدافع الأخبثين أو أحدهما أو بحضرة طعام يحتاج إليه وله الشبع أو خائف من ضياع ماله كغلة في بيادرها1 ودواب أنعام لا حافظ لها غيره ونحوه أو تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه أو فواته كالضائع يدل به في مكان كمن ضاع له كيس أو أبق له

_ 1 البيادر جمع بيدر وهو الفناء المعروف لدينا بالجرن.

عبد وهو يرجو وجوده أو قدم به من سهر إن لم يقف لأخذه ضاع ـ لكن قال المجد: ـ الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلى الجمعة والجماعة ـ أو ضرر فيه أو في معيشة يحتاجها أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه يخاف إن تركه فسدا وكان مستحفظا على شيء يخاف عله إن ذهب وتركه كناطور بستان ونحوه1 أو كان عريانا ولو يجد سترة أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقط ونحوه أو كان عريانا ولم يجد سترة أو لو يجد ما يستر عورته فقط ونحوه في غير جماعة عراه أو خائف موت رفيقه أو قريبه ولا يحضره أو لتمريضهما إن يكن عنده من يقوم مقامه أو خائف على حريمه أو نفسه من ضرر أو سلطان ظالم أو سبع أو لص أو ملازمه غريم أو حبسه بحق لا وفاء له2 أو فوات رفقه مسافر سفرا مباحا منشئا أو مستديما أو غلبه نعاس يخاف معه فوتها في الوقت أو مع الإمام والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل أو تطويل إمام أو من عليه قود إن رجا العفو ومثله حد قذف ومن عليه حد لله فلا يعذر به أو متأذ بمطر أو وحل أو ثلج أو جليد أو ريح باردة في ليلة مظلمة ولو لم تكن الريح شديدة والزلزلة عذر ـ قاله أبو المعالي قال ابن عقيل: ومن له عروس تجلى عليه ـ

_ 1 الناطور: حارس البستان. 2 العجز عن وفاء الحق عذر يوجب النظرة والحبس عليه ظلم والحالة هذه ولذلك كان من الأعذار المسقطة للإمام عمن تخلف عنهما.

والمنكر في طريقه ليس عذرا أيضا ولا العمى مع قدرته فإن عجز فتبرع قائد لزمه ولا الجهل بالطريق إن وجد من يهديه ويكره حضور مسجد ولو خلا المسجد من آدمي لتأذى الملائكة: والمراد حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجد أو غير صلاة لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له صنان وكذا من به برص أو جذام يتأذى به.

باب صلاة أهل الأعذار

باب صلاة أهل الأعذار مدخل ... باب صلاة أهل الأعذار يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح1 ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط ولو بأجرة إن قدر عليها سوى ما تقدم2 فإن لم يستطيع أو شق عليه مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه حيث جاز ترك القيام فقاعدا متربعا ندبا وكيف قعد جاز ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل فإن لم يستطع أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضر بطنها حتى نفست كما سبق فعلى جنب والأيمن أفضل3 ويصح على ظهره ورجلاه إلى القبلة

_ 1 معنى قوله: ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع الخ أن القيام واجب ولو لم يمكن إلا على صفة الركوع كما هو واجب على الصحيح. 2 يشير بقوله سوى ما تقدم إلى ما ذكره عند الكلام على القيام مما يجوز من الصلاة للقاعد. 3 يريد بقوله ولو بتعديه أن العجز عن القيام يكون عذرا ولو كان العاجز هو المتسبب فيه بضرب ساقه أو بضرب الحامل بطنها حتى تحيض.

مع المقدرة على جنبه مع الكراهة فإن تعذر تعين الظهر ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه يكون سجوده أخفض من ركوعه فإن عجز أومأ بطرفه ونوى بقلبه: كأسير عاجز لخوفه ويأتي فإن عجز فبقلبه مستحضرا القول والفعل ولا تسقط الصلاة حينئذ مادام عقله ثابتا ـ قال ابن عقيل: الأحدب يجدد للركوع نية لكونه لا يقدر عليه كمريض لا يطيق الحركة يجدد لكل فعل وركن قصدا كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية1 وإن سجد ما أمكنه بحيث لا يمكنه الانحطاط أكثر منه على شيء رفعه كره وأجزأ ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ولا يلزمه فإن قدر على القيام أو القعود ونحوه مما عجز عنه من كل ركن أو واجب في أثناء الصلاة انتقل إليه وأتمها لكن إن كان لم يقرأ قام فقرأ وإن كان قد قرأ قام وركع بلا قراءة ويبني على إيماء ويبني عاجز فيها ولو طرا عجز فأتم الفاتحة في انحطاطه أجزأ: لا من برئ فأتمها في ارتفاعه ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا ولو قدر على القيام منفردا وفي جماعة جالسا لزمه القيام ـ قدمه أبو المعالي قال في الإنصاف: قلت وهو الصواب لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة وهذا قادر والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها وقدم

_ 1 الأحدب هو متقوس الظهر ولما كان روعه لا يتميز عن اعتداله بسبب ذلك اعتبرت منه نية للركوع ونية للسجود حتى تتميز أفعل صلاته عن بعضها بقدر ما يمكن ومثل المصنف لما يمتاز عن غيره بالنية بمثال الغوى هو لفظ فلك. الخ.

في التنفيح أنه يخير ـ ولو قال إن أفطرت في رمضان قدرت على الصلاة قائما وإن صمت صليت قاعدا أو قال ـ إن صليت قائما لحقني سلس بالبول أو امتنعت على القراءة وإن صليت قاعدا امتنع السلس فقال أبو المعالي: يصلي قاعدا فيهما وإن قدر أن يسجد على صدغيه لم يلزمه وإذا قال طبيب مسلم ثقة حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك: فله ذلك ولو مع قدرته على القيام ويكفي من الطبيب غلبة الظن ونص أنه يفطر بقول واحد أن الصوم مما يمكن العلة وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل أو مطر ونحوه وعليه الاستقبال وما يقدر عليه وفي شدة خوف كما يأتي فإن قدر على النزول ولا ضرر لزمه والقيام والركوع وأومأ بالسجود ولا تصح عليها لمرض: لكن إن خاف هو أو غيره بنزوله انقطاعا عن رفقته أو عجزا عن ركوبه صلى عليها كخائف بنزول على نفسه من عدو ونحوه ومن أتى بالمأمور من كل ركن ونحوه للصلاة وصلى عليها بلا عذر أو في سفينة ونحوها ولو جماعة: من أمكنه الخروج منها واقفة أو سائرة صحت1 ولا تصح فيها من قاعد مع القدرة على القيام وكذا عجلة ومحفة ونحوهما ومن كان في ماء وطين أومأ: كمصلوب ومربوط والغريق يسجد على متن الماء.

_ 1 قوله: من أمكنه، فاعل بفعل مقدر هو متعلق قوله في سفينة وتقدير ذلك الفعل: أو صلى في سفينة من أمكنه. الخ.

فصل في القصر

فصل في القصر من ابتدأ سفرا واجبا أو مستحبا: كسفر الحج والجهاد والهجرة والعمرة ولزيارة الإخوان وعيادة المرضى وزيارة أحد المسجدين والوالدين أو مباحا ولو لنزهة أو فرجة أو

تاجرا ولو مكاثرا في الدنيا أو مكرها: كأسير أو زان مغرب أو قاطع مشرد ولو محرما مع مغربة يبلغ سفره ذهابا ستة عشر فرسخا تقريبا برا أو بحرا وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية وبأميال بني أمية ميلان ونصف والميل اثنا عشر ألف قدم: ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة: كل إصبع ست حبات شعير بطون بعضها إلى بعض عرض كل شعيرة ست شعرات برذون ـ فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين إجماعا وكذا الفطر ولو قطعها في ساعة واحدة ومتى صار الأسير ببلدهم أتم نصا وامرأة وعبد وجندي تبع لزوج وسيد وأمير في نيته وسفره وإن كان العبد لشريكين ترجح إقامة أحدهما ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ولا أكل ميتة نصا فإن خاف على نفسه إن لم يأكل قيل له: تب وكل ولا في سفر مكروه للنهي عنه ويترخص إن قصد مشهدا أو قصد مسجدا ولو غير المساجد الثلاثة أو قصد قبر نبي أو غيره أو عصى في سفره الجائز: كأن شرب فيه مسكرا ونحوه ويشترط قصد موضع معين ولا فلا قصر لهائم وتائه وسائح لا يقصد مكانا معينا والسياحة لغير موضع معين مكروهة والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه ويقصر من المباح أكثر قصد: كمن قصد معصية ومباحا لو تاب في أثنائه وقد بقي مسافة قصر لا إذا استويا أو كان الحظر أكثر ولو انتقل من سفره المباح إلى محرم امتنع القصر ولو قام من له القصر إلى ثالثة أتم وإن سلم من ثلاث عمدا بطلت وإن قام

سهوا قطع فلو نوى الإتمام أتم وأتم بما بقي سوى ما سها عنه فإنه يلغو ولو كان الساهي إماما بمسافر تابعه إلا أن يعلم سهوه فيسبح به: فإن رجع وإلا فارقه مأموم وتبطل صلاته بمتابعته إذا فارق خيام قومه أو بيوت قريته العامرة: سواء كانت داخل السور أو خارجه بما يقع عليه اسم المفارقة بنوع من البعد عرفا لا الخراب إن لم يله عامر فإن وليه أعتبر مفارقة الجميع: كما لو جعل مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في فصل النزهة ولو برزوا لمكان لقصد لاجتماع ثم بعد اجتماعهم ينشئون السفر من ذلك المكان فلهم القصر قبل مفارقته في ظاهر كلامهم خلافا لأبي المعالي ويعتبر في سكان قصور وبساتين ونحوهم مفارقة ما نسبوا إليه عرفا وإلا يرجع إلى وطنه ولا ينويه قريبا فإن رجع لم يترخص حتى يفارقه ثانيا ولو لم ينو الرجوع لكن بداله لحاجة لم يترخص في رجوعه بعد نية عودة حتى يفارقه أيضا: إلا أن يكون رجوعه سفرا طويل والمعتبر نية المسافة لا وجود حقيقتها فمن نوى ذلك قصر ولو رجع قبل استكمال المسافة لم يلزمه إعادة ما قصر نصا وإن رجع ثم بدا له العود إلى السفر لم يقصر حتى يفارق مكانه فإن شك في قدر المسافة أو لم يعلم قدر سفره: كمن خرج في طلب آبق أو ضال ناويا أن يعود به أين وجده لم يقصر حتى يجاوز المسافة ويقصر من له قصد صحيح وإن لم تلزمه الصلاة كحائض وكافر ومجنون وصبي ـ تطهر ويسلم ويفيق ويبلغ ولو بقي دون مسافة قصر ولو مر بوطن أوببلد له فيه امرأة أو تزوج فيه أتم وأهل مكة ومن حولهم إذا ذهبوا إلى عرفة ومزدلفة ومنى فليس

لهم قصر ولا جمع فهم في المسافة كغيرهم لكن قال أحمد: فيمن كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها: فهذا يصلى ركعتين بعرفة لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده والقصر رخصة وهو أفضل من الإتمام نصا وإن أتم جاز ولم يكره وإن أحرم مقيما في حضر أو دخل عليه وقت صلاة فيه ثم سافر أو أحرم بها في سفر ثم أقام كراكب سفينة أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه أو أئتم بمقيم أو بمن يلزمه الإتمام أو بمن يشك فيه أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ولو بان مسافرا أو بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها: كم يقتدي بمقيم فيحدث أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة أو شك في الصلاة هل نوى القصر أم لا ولو ذكر بعد ذلك أنه كان نواه أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر حتى خرج وفتها أو عزم في صلاته على ما يلزمه به الإتمام من الإقامة وسفر المعصية أو تاب منه فيها: ـ لزمه أن يتم وإن نوى مسافر القصر حيث يحرم عالما: كمن نواه خلف مقيم عالما أو قصر معتقدا تحريم القصر: لم تنعقد كنية مقيم القصر ونية مسافر وعبد الظهر خلف إمام الجمعة نصا ولو إئتم من له القصر جاهلا حدث نفسه بمقيم ثم علم حدث نفسه فله القصر.

فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام

فصل تشترط نية القصر والعلم بها عند الإحرام وإن إمامه إذن مسافر ولو بإمارة وعلامة كهيئة لباس: لا أن إمامه نوى القصر عملا بالظن فلو قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر وإن صلى مقيم ومسافر خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه ويسن أن

يقول الإمام للمقيمين: أتموا فانا سفر ولو قصر الصلاتين في وقت أولاهما ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأه ولو نوى القصر ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم ولو نوى القصر ثم أتم سهوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها ندبا ومن له طريقان: بعيد وقريب فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه أو لغير ذلك أو ذكر صلاة سفر فيه أو في سفر آخر ولم يذكرها في الحضر ـ قصر ولو نوى إقامة مطلقة في بلد ولو البلد الذي يقصده بدار حرب أو إسلام أو في بادية لا يقام بها أو كانت لا تقام فيها الصلاة أو أكثر من عشرين صلاة أو شك فن نيته هل نوى ما يمنع القصر أم لا أتم وإلا قصر ويوم الدخول ويوم الخرج يحسبان من المدة وإن أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة تقطع حكم السفر ولا يعلم قضاء الحاجة قبل المدة ولو ظنا أو حبس ظلما أو حبسه مطر أو مرض ونحوه ـ قصر أبدا فإن علم أنها لا تقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام ومن رجع إلى بلد أقام به ما يمنع القصر قصر حتى فيه نصا وإن عزم على إقامة طويلة في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى قرية لا يجمع على الإقامة بواحدة منها مدة تبطل حكم السفر قصر وإن نوى إقامة بشرط كأن يقول: إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت فيه وإلا فلا: فإن لم يلقه فله حكم السفر وإن لقيه به صار مقيما إن لم يكن فسخ نيته الأولى قبل لقائه أو حال لقائه وإن فسخ النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى الإقامة المانعة من القصر ثم بدا له السفر قبل تمامها فليس له أن يقصر في موضع إقامته حتى يشرع في السفر والملاح الذي معه أهله في

السفينة ـ أو لا أهل له وليس له نية الإقامة ببلد لا يترخص فإن كان له أهل وليسوا معه ترخص ومثله مكار وراع وفيج ـ وهو رسول السلطان ـ وبريد ونحوهم نصا وعرب البدو الذين حيث وجدوا المرعى رعوه يصلون تماما لأنهم مقيمون في أوطانهم فإن كان لهم سفر من الصيف إلى المشتى ومن المشتى إلى المصيف: كما للترك فإنهم يقصرون في مدة هذا السفر وكل من جاز له القصر جاز له الجمع والفطر ولا عكس لأن المريض ونحوه لا مشقة عليه في الصلاة وقد ينوى المسافر مسيرة يومين ويقطعها من الفجر إلى الزوال مثلا فيفطر وإن لم يقصر قال الأصحاب: الأحكام المتعلقة بالسفر الطويل أربعة: القصر والجمع والمسح ثلاثا والفطر.

فصل في الجمع

فصل في الجمع وليس بمستحب بل تركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة: يجوز بين الظهر والعصر والعشائين في وقت أحدهما لمسافر يقصر فلا يجمع من لا يقصر: كمكي ونحوه بعرفة ومزدلفة ولمريض يلحقه بتركه مشقة وضعف ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة ولعاجز عن الطهارة أو التيمم لكل صلاة أو عن معرفة الوقت كأعمى أومأ إليه أحمد ولمستحاضة ونحوها ولم له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة واستثنى جمع النعاس وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع:

كمالك والشافعي وأحمد قاله الشيخ ويجوز بين العشاءين لا الظهرين لمطر يبل الثياب ـ زاد جمع أو النعل أو البدن ـ وتوجد معه مشقة لا الطل والثلج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة حتى لم يصلي في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في السجد ونحوه ولو لم ينله إلا يسير وفعل الأرفق به من تأخير وتقديم أفضل بكل حال سوى جمعي عرفة ومزدلفة فيقدم في عرفة ويؤخر في مزدلفة فإن استويا فالتأخير أفضل سوى جمع عرفة. ويشترط للجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط: نية الجمع عند إحرامها وتقديمها على الثانية في الجمعين فالترتيب بينها كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان: والموالاة فلا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ولا يضر كلام يسر لا يزيد على ذلك من تكبير عيد أو غيره ولو غير ذكر فإن صلى السنة الراتبة أو غيرها بينهما: لا سجود السهو بطل الجمع: وأن يكون العذر مجودا عند افتتاح الصلاتين وسلام الأولى فلو أحرم بالأولى مع وجود مطر ثم انقطع ولم يعد: فإن حصل وحل وإلا بطل الجمع وإن شرع في الجمع مسافر لأجل السفر فزال سفره ووجد وحل أو مرض أو مطر بطل الجمع ولا يشترط دوام العذر إلى فراغ الثانية في جمع مطر ونحوه بخلاف غيره كسفر ومرض فلو انقطع السفر في الأولى بنية إقامة ونحوها بطل الجمع والقصر كما تقدم ويتمها وتصح وإن انقطع في الثانية بطلا أيضا ويتمها نفلا ومريض كمسافر فيما إذا برئ في الأولى أو الثانية.

وإن جمع في وقت الثانية: كفاه نية الجمع في وقت الأولى ما لم يضق عن فعلها فإن ضاق لم يصح الجمع وأتم بالتأخير: واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ولا أثر لزواله بعد ذلك ولا تشترط الموالاة فلا بأس بالتطوع بينهما نصا ولا يشترط في الجمع إتحاد إمام ولا مأموم فلو صلى الأولى وحده ثم الثانية إماما أو مأموما أو صلى إمام الأولى وإمام الثانية أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية أو نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع ـ صح.

فصل في صلاة الخوف

فصل في صلاة الخوف وتأثيره في تغيير هيئات الصلاة وصفاتها لا في تغيير عدد ركعاتها. ويشترط فيها أن يكون القتال مباحا: كقتال الكفار والبغاة والمحاربين قال الإمام أحمد: صحت عن النبي صل الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة وخيف هجومه صلى بهم صلاة عسفان: فيصفهم خلفه صفين فأكثر حضرا كان أو سفرا وصلى بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه ثم الأولى تأخر الصف المقدم ونتقدم المؤخر فإذا سجد في الثانية سجد معه الصف الذي يليه ـ وهو الذي حرس أولا ـ وحرس الآخر حتى يجلس للتشهد فيسجد وليلحقه فيتشهد ويسلم بهم. ويشترط فيها إلا يخافوا كمينا ولا يخفى بعضهم عن المسلمين وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم أو تأخر أو جعلهم صفا واحدا

وحرس بعضه وسجد الباقون أو حرس الأول في الأولى والثاني في الثانية فلا بأس ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين. الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو في جهتها ولو يروهم أو رأوهم وأحبوا فعلها كذلك صلى بهم صلاة ذات الرقاع: فيقسمهم طائفتين تكفى كل طائفة العدو ولا يشترط في الطائفة عدد فإن فرط في ذلك أو ما فيه حظ لنا أثم يكون صغيرة لا يقدح في الصلاة إن قارناها وإن تعمد ذلك فسق وإن لم يتكرر: كالمودع والموصي والأمين إذا فرط في الحفظ ـ طائفة تحرس وطائفة يصلي بها ركعة تنوى مفارقته إذا استتم قائما ولا يجوز قبله وتنوي المفارقة وجوبا لأن من ترك المتابعة ولم ينو المفارقة تبطل صلاته وأتمت لا نفسها أخرى بالحمد وسورة ثم تشهدت وسلمت ومضت تحرس وتسجد لسهو إمامها قبل المفارقة بعد فراغها وهي بعد المفارقة منفردة: فقد فارقته حسما وحكا وثبت قائما: يطيل قراءة حتى تحضر الأخرى فتصلي معه الثانية يقرا إذا جاؤا بالفاتحة وسورة إن لم يكن قرأ فإن كان قرأ قرأ بعده بقدرهما ولا يؤخر القراءة إلى مجيئها استحبابا ويكفى إدراكها لركوعها ويكون الإمام ترك المستحب وفي الفصول: فعل مكرها ـ يعني حيث لم يقرأ شيئا بعد دخولها معه إنما أدركته ركعا ـ فإذا جلس للتشهد أتمت لنفسها أخرى وتفارقه حسما لا حكما ـ فلا تنوى مفارقته تسجد معه لسهوه لا لسهوهم ويكرر الإمام التشهد فإذا تشهدت سلم بهم لأنها مؤتمة به حكما وإن كانت الصلاة مغربا صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة،

ولا تتشهد معه عقبها ويصح عكسها نصا وإن كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ولو صلى بطائفة ركعة وبالأخرى ثلاثا صح وتفارقه الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد: فإذا أتت قام فإذا جلس للتشهد الأخير وتشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق ثم قامت وهو جالس فاستفتحت وأتمت صلاتها فإذا تشهد سلم بهم وتتم الأولى بالحمد لله في كل ركعة والأخرى تتم بالحمد لله وسورة وإن فرقهم أربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة الأوليين وبطلت صلاة الإمام والأخريين إن علمتا بطلان صلاته فإن جهلتاه والإمام صحت كحدثه. والثالث أن يصلى بطائفة ركعة ثم تمضي إلى العدو ثم بالثانية ركعة ثم تمشي ويسلم وحده ثم تأتي الأولى فتتم صلاتها بقراءة ثم تأتي الأخرى فتتم صلاتها بقراءة وهذه الصفة ليست مختارة ولو قضت الثانية ركعتها وقت مفارقة إمامها وسلمت ومضت وأتت الأولى فأتمت صح وهو الوجه الثاني وهو المختار. الرابع ـ أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. الخامس: أن يصلي الرباعية المقصورة تامة وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء فتكون له تامة ولهم مقصورة ولو قصر الجائز قصرها وصلى بكل طائفة ركعة بلا قضاء فمنع الاكثر صحة هذه الصفة وهو السادس. وتصلي الجمعة في الخوف حضرا: بشرط كون كل طائفة أربعين فأكثر

فيصلي بطائفة ركعة بعد حضورها الخطبة فإن أحرم بالتي لم تحضرها لم تصح حتى يخطب لها وتقضي كل طائف ركعة بلا جهر ويصلي استسقاء ضرورة: كالمكتوبة والكسوف والعيد آكد منه فيصليهما ويستحب له حمل سلاح في الصلاة يدفع به عن نفسه ولا يثقله: كسيف وسكين ونحوهما ما لم يمنعه إكمالها: كمغفر سابغع على الوجه: وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة وماله أنف أو يثقله حمله: كجوشن وهو التنور الحديد ونحوه أو يؤذي غيره كرمح وقوس إذا كان به متوسطا فيكره فإن احتاج إلى ذلك أو كان في طرف الناس لم يكره ويجوز حمل نجس في هذه الحالة وما يخل ببعض أركان الصلاة للحاجة ولا إعادة.

فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا

فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجال وركبانا إلى القبلة وغيرها يومئون إيماء على قدر الطاقة وسجودهم أخفض من ركوعهم وسواء وجد قبلها أو فيها ولو احتاج عملا كثيرا وتنعقد الجماعة نصا وتجب: لكن يعتبر إمكان المتابعة ولا يضر تأخر الإمام ولا كر ولا فر ونحوه لمصلحة ولا تلويث سلاحه بدم ولا يزول الخوف إلا بانهزام الكل ولا يلزمهم افتتاحها إلى القبلة ولو أمكنهم ولا السجود على الدابة وكذا من هرب من عدو هربا مباحا أو من سيل أو سبع ونحوه: كنار أو غريم ظالم أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله أو ذب عنه أو عن غيره أو طلب عدو ويخاف فوته أو خاف وقت وقوف بعرفة ومن خاف

كمينا أو مكيدة أو مكروها صلى صلاة خوف وكذلك الأسير إذا خافهم على نفسه إن صلى والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه صلى كل منهما كيفما أمكنه: قائما وقاعدا ومضطجعا ومستلقيا إلى القبلة وغيرها بالإماء حضرا وسفرا ومن أمن في الصلاة أو خاف انتقل وبنى ومن صلى صلاة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن أو كان وثم مانع أعاد وإن بان أنه عدو لكن يقصد غيره أو خاف من التخلف عن الرفقة عدوا فصلى سائرا ثم بان سلامة الطريق ـ لم يعد وإن خاف هدم سورا أو طم خندق إن صلى آمنا صلى صلاة خائف ما لم يعلم خلافه وصلاة النفل منفردا يجزز فعلها كالفرض.

باب صلاة الجمعة

باب صلاة الجمعة مدخل ... باب صلاة الجمعة وهي صلاة مستقلة لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لا تجب عليه ولجوازها قبل الزوال لا أكثر من ركعتين ولا تجمع في محل يبيح الجمع وأفضل من الظهر وفرضت بمكة قبل الهجرة وقال الشيخ: فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة انتهى وليس لمن قلدها أن يؤم في الصلوات الخمس ولا لمن قلد الصلوات الخمس أن يؤم فيها ولا من قلد أحدهما أن يؤم في عيد وكسوف واستسقاء إلا أن يقلد جميع الصلوات فتدخل في عمومها وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق يسيرا فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته ولو كان بينه وبين موضعها

فراسخ ولو لم يسمع النداء وإن كان خارج البلد كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيما في خيام ونحوها أو مسافرا دون مسافة قصر وبينه وبين موضعها من المنارة نصا أكثر من فرسخ تقريبا: لم تجب عليه وإلا لزمته بغيره إن لم يكن عذر ولا تجب على مسافر سفر قصر ما لم يكن سفره معصية فلو أقام ما يمنع القصر لشغل أو علم ونحوه ولم ينو استيطانها لزمته بغيره ولا يؤم فيها من لزمته بغيره ولا جمعة بمنى وعرفة نصا ولا على عبد ولا معتق بعضه ولو كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته ولا على مكاتب ومدير ومعلق عتقه بصفة وهي أفضل في حقهم وحق المميز ومن لا تجب عليه لمرض أو سفر ـ من الظهر ولا على امرأة وخنثى ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها ومن سقطت عنه لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها ـ غير سفر ـ إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به وأم فيها فلو حضرها إلى آخرها ولم يصلها أو انصرف لشغل غير دفع ضرورة ـ كان عاصيا أما لو اتصل ضرره بعد حضورها فأراد الانصراف لدفع ضرره جاز عند الوجود المسقط كالمسافر ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضوره الجمعة قبل صلاة الإمام أو قبل فراغها أو شك هل صلى قبل الإمام أو بعده: لم تصح صلاته وكذا لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة والأفضل لمن لا تجب عليه التأخير حتى يصلي الإمام فإن صلوا قبله صحت ولو زال عذرهم فإن حضروا الجمعة بعد ذلك كانت نفلا إلا

الصبي إذا بلغ فلا يسقط فرضه ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لمن لم يكره من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة فإن خاف أخفاها ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال حتى يصليها إلا أن يخاف فوت رفقته ويجوز قبله مع الكراهة إن لم يأت بها في طريقه فيهما.

فصل يشترط لصحتها أربعة شروط

فصل يشترط لصحتها أربعة شروط أحدهما: الوقت فلا تصح قبله ولا بعده وأوله أول وقت صلاة العيد نصا وتفعل فيه جوازا ورخصة وتجب الزوال وفعلها بعده أفضل وآخره آخر وقت صلاة الظهر فإن خرج وقتها قبل فعلها امتنعت الجمعة وصلوا ظهرا وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموا جمعة وإن خرج قبل ركعة بعد التحريمة استأنفوا ظهرا والمذهب يتمونها جمعة فلو بقي من الوقت قدر الخطبتين والتحريمة أو شكوا في خروج الوقت لزمهم فعلها. الثاني: أن تكون بقرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به: من حجر أو لبن أو طين أو قصب أو شجر يستوطنها أربعون بالامام من أهل وجوبها إستيطان إقامة لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء فلا تجب ولا تصح من مستوطن بغير بناء كبيوت الشعر والخيام والخراكى ونحوها ولا في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض أو بلد فيها دون العدد المعتبر أو متفرقة بما لم بجر العادة به ولو شملها اسم واحد وإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون بها عازمون عل إصلاحها

فحكمها باق في إقامة الجمعة بها وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي والأولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قوم وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس فلا يشترط للجمعة المصر. الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام ولو كان بعضهم خرسا أو صما لا إن كان الكل كذلك ولا تنعقد بأقل منهم وإن قرب الأصم وبعد من يسمع لم تصح ولو رأى الإمام اشتراط عدد في المأمومين فنقص عن ذلك لم يجز أن يؤمهن ولزمه استخلاف أحدهم ولو رآه المأمومون دون الإمام لم يلزم واحدا منهما فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهر نصا إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى وإن نقصوا وبقي العدد المعتبر أتموا جمعة سواء سمعوا الخطبة أو لحقوهم قبل نقصهم وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا إذا كان قد نوى الظهر ودخل وقتها وإلا انعقدت نفلا ولا يصح إتمامها جمعة وإن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود أو نسيه ثم ذكر لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله أو متاعه ولو احتاج إلى موضع يديه وركبته لم يجز وضعهما على ظهر إنسان أو رجله فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام وكذا لو تخلف لمرض أو نوم أو نسيان ونحوه فإن غلب على ظنه فوات الثانية تابع

إمامه في ثانيته وصارت أولاه وأتمها جمعة فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته وإن جهله وسجد ثم أدرك الإمام في التشهد أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته فإن لم يدركه حتى سلم استأنف ظهرا سواء زحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما إن غلب على ظنه الفوت فتابع إمامه فيها ثم طول أو غلب على ظنه عدم الفوت فسجد فبادر الإمام فركع لم يضره فيهما ولو زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه: يدرك بها الجمعة. الرابع: أن يتقدمها خطبتان بعد دخول الوقت من مكلف عدل وهما بدل ركعتن من الظهر ولا بأس بقراءتهما من صحيفة ولو لمن يحسنهما: كقراءة من مصحف ومن شرط صحة كل منهما: حمد الله بلفظ الحمد لله: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظ الصلاة ولا يجب السلام عليه مع الصلاة: وقراءة آية لو من جنب مع تحريمها ولا بأس بالزيادة عليها وقال أبو المعالي وغيره: لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله {ثُمَّ نَظَرَ} أو {مُدْهَامَّتَانِ} لم يكف: والوصية بتقوى الله تعال قال في التلخيص: ولا يتعين لفظها وأقلها اتقوا الله وأطيعوا الله ونحوه: انتهى وموالاة بينهما وبين أجزائهما وبين الصلاة ولهذا يستحب قرب المنبر من المحراب لئلا يطول الفصل بينهما وبين الصلاة فتستحب البداءة بالحمد ثم بالثناء وهو مستحب ثم بالصلاة ثم بالموعظة فإن نكس أجزأه: والنية ورفع الصوت بحيث

يسمع العدد المعتبر إن لم يعرض مانع فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعده لم تصح وإن كان لنوم أو غفلة أو مطر ونحوه صحت وإن كانوا كلهم طرشا أو عجما وهو سميع عربي لا يفهمون قوله صحت وإن انفضوا عن الخطيب سكت فإن عادوا قريبا بنى وإن كثر التفرق عرفا أو فات ركن منها استأنف الخطبة ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة: كقراءة وتصح مع العجز: غير القراءة فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر وحضور العدد وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين وتبطل بكلام محرم ولو يسرا ولا تشترط لهما الطهارتان ولا ستر عورة وإزالة نجاسة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة ولا حضور النائب الخطبة وهو الذي صلى الصلاة ولم يخطب ولا أن يتولى الخطبتين واحد بل يستحب ذلك.

فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال

فصل ويسن أن يخطب على منبر أو موضع عال ويكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة وإن وقف عل الأرض وقف عن يساره مستقبل القبلة بخلاف المنبر وأن يسلم على المأمومين إذا خرج عليهم وإذا أقبل عليهم ورد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على المسلم عليهم وابتداؤه سنة ثم يجلس إلى فراغ الأذان وأن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة جدا قال جماعة: بقدر سورة الإخلاص فإن أبى أو خطب جالسا فصل بسكتة ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا بإحدى يديه وبالأخرى على حرف المنبر أو يرسلها وإن لم يعتد على شيء أمسك شماله بيمينه

أو أرسلهما عند جنبيه وسكنهما ويقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت يمينا ولا شمالا وأن يقصر الخطبة والثانية أقصر من الأولى ويرفع صوته حسب طاقته ويعربهما بلا تمطيط ويكون متعظا بما يعظ الناس به ويستقبلهم وينحرفون إليه فيستقبلونه ويتربعون فيها وإن استدبرهم فيها كره ويدعو للمسلين ولا بأس به لمعين حتى السلطان والدعاء له مستحب في الجملة ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة ولا بأس أن يشير بإصبعه فيه ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له وإن قرأ سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه وإن ترك السجود فلا حرج ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة ولا بأس بالحبوة نصا وبالقرفصاء وهي الجلوس على إليته رافعا ركبتيه إلى صدره مفضيا بأخمص قدميه إلى الأرض وكان الإمام أحمد يقصد هذه الجلسة ولا جلسة أخشع منها ولا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام فإذا فرغ من الخطبة نزل عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة ويستحب أن يكون حال صعوده على تؤدة وإذا نزل نزل مسرعا قاله ابن عقيل وغيره.

فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة

فصل وصلاة الجمعة ركعتان يسن جهره فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين بعد الفاتحة أو بسبح ثم الغاشية فقد صح الحديث بهما وإن يقرأ في فجر يومها بألم: السجدة وفي الثانية هل أتى قال الشيخ: ويكره تحريه سجدة غيرها والسنة إكمالهما وتكره مداومتهما نصا وتكره في عشاء ليلتها بسورة الجمعة

زاد في الرعاية والمنافقين وتجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد لحاجة: كضيق وخوف فتنة وبعد ونحوه فتصح السابقة واللاحقة وكذا العيد فإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة وكذا ما زاد ويحرم لغير حاجة وأذن إمام فيها أذن فإن فعلوا فجمعة الإمام التي باشرها أو أذن فيها هي الصحيحة وإن كانت مسبوقة فإن استويا في الأذن وعدمه فالثانية باطلة ولو كانت في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به أو كانت المسبوقة في قصبة البلد والأخرى في أقصاه والمسبق يكون بتكبيرة الإحرام وإن وقعتا معا بطلتا وصلوا جمعة إن أمكن وإن جهلت الأولى أو جهل الحال أو علم ثم أنسي صلوا ظهرا ولو أمكن فعل الجمعة وإذا وقع عيد يوم الجمعة فصلوا العيد والظهر جاز وسقطت الجمعة عمن حضر العيد إسقاط حضور لا وجوب: كمريض ونحوه لا كمسافر وعبد والأفضل حضورها إلا الإمام فلا يسقط عنه فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلوا ظهرا وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة: بلغو العدد المعتبر أو لا ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معه تمام العدد لزمتهم الجمعة وإلا تحقق عذرهم ويسقط العيد بالجمعة إن فعلت قبل الزوال أو بعده فإن فعلت بعده أعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست نصا ويسن مكانه في المسجد وأن يفصل بينهما وبين

الجمعة بكلام أو انتقال ونحوه وليس لها قبلها سنة راتبة نصا بل يستحب أربع ركعات وتقدم.

فصل يسن أن يغتسل للجمعة

فصل يسن أن يغتسل للجمعة وتقدم ويتنظف بقص شاربه وتقليم أظفاره وقطع الروائح الكريهة يتطيب بما يقدر عليه ولو من طيب أهله وأن يلبس أحسن ثيابه وأفضلها البياض ويبكر إليها: غير الإمام بعد طلوع الفجر ماشيا إن لم يكن عذر فإن كان فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا ويجب السعي بالنداء الثاني بين يدي الخطيب لا بالأول لأنه مستحب والأفضل من مؤذن واحد ولا بأس بالزيادة إلا من بعد منزله ففي وقت يدركها إذا علم حضور العدد على أحسن هيئة بسكينة ووقار مع خشوع ويدنو من الإمام ويستقبل القبلة ويشتغل بالصلاة إلى خروج الإمام فإذا خرج خففها ولو نوى أربعا صلى ركعتين ويحرم ابتداء نافلة إذن غير تحية مسجد والذكر وأفضله قراءة القرآن وسورة الكهف في يومها وليلتها ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الإجابة وأرجاها آخر ساعة من النهار يكون متطهرا منتظرا صلاة المغرب فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكره أن يتخطى رقاب الناس: إلا أن يكون إماما فلا للحاجة أو يرى فرجة لا يصل إليها إلا به ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه ولو عبده أو ولده الكبير أو كانت عادته الصلاة فيه حتى المعلم ونحوه: إلا الصغير وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة إلا من جلس بموضع يحفظه

له بإذنه أو دونه ويكره إيثاره بمكانه الأفضل كالصف الأول ونحوه لا قبوله فلو آثر زيدا فسبقه إليه عمرو حرم وإن وجد مصلي مفروشا فليس له رفعه: ما لم تحضر الصلاة ولا الجلوس ولا الصلاة عليه فله فرشه ومنع منه الشيخ لتحجره مكانا من المسجد ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به: ما لم يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط الصف فإن لم يصل إليه إلا بالتخطي جاز: كالفرجة وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نصا ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين تحية المسجد إن كان في مسجد ولم يخف فوت تكبيرة الإحرام مع الإمام ولا تجوز الزيادة عليهما وتسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لكل من دخله قصد الجلوس أو لا غير خطيب دخل فلها وقيمه لتكرار دخوله وداخله لصلاة عيد أو والإمام في مكتوبة أو بعد الشروع في الإقامة وداخل المسجد الحرام وتجزئ راتبة وفريضة ولو فائتتين عنها وإن نوى التحية والفرض فظاهر كلامهم حصولهما فإن جلس قبيل فعلها قام فأتى بها إن لم يطل الفصل ولا تحصل بأقل من ركعتين ولا بصلاة جنازة وتقدم إذا دخل وهو يؤذن ويحرم الكلام في الخطبتين والإمام يخطب ولو كان غير عدل إن كان منه بحيث يسمعه ولو في حالة تنفسه لأنه في حكم الخطبة: إلا له أو لمن كلمه لمصلحة ولا بأس به قبلهما وبعدهما نصا وبين الخطبتين إذا سكت وليس له تسكيت من تكلم بكلام بل بإشارة فيضع إصبعه على فيه ويجب لتحذير ضرير وغافل عن بئر وهلكة

ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه ويباح إذا شرع في الدعاء ولو في دعاء غير مشروع وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر سرا: كالدعاء اتفاقا قاله الشيخ وقال: رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه أو محرم اتفقا ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها ولا يسلم من دخل ويجوز تأمينه على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصا وتشميت عاطس ورد سلام نطقا وإشارة أخرس مفهومة: ككلام ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولو يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خفية وفعله أفضل نصا فيسجد للتلاوة وليس له أن يرفع صوته ولا إقراء القرآن ولا المذاكرة في الفقه ولا أن يصلي أو يجلس في حلقة ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز فلا يعينه قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلي ولا يناوله فإن سأل قبلها ثم جلس لها جاز وله الصدقة على من لم يسأل وعلى من سألها الإمام له والصدقة على باب المسجد عند دخوله أو خروجه أولى ويكره العبث حال الخطبة وكذا الشرب: ما لم يشتد عطشه ومن نعس سن انتقاله من مكانه إن لم يتخط ولا بأس بشراء ماء الطهارة بعد آذان الجمعة أو سترة وتأتي أحكام البيع بعد النداء.

باب صلاة العيدين

باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية إن تركها أهل بلد قاتلهم الإمام وكره أن ينصرف

من حضر ويتركها ووقتها كصلاة الضحى: لا بطلوع الشمس فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء ولو أمكن في يومها وكذا لو مضى أيام ويسن تقديم صلاة الأضحى ـ بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم وتأخير صلاة الفطر والأكل فيه قبل الخروج إليها تمرات وترا وهو آكد من الإمساك في الأضحى والإمساك في الأضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته والأولى من كبدها إن كان يضحي والأخير ويسن الغسل للعيد في يومها وتبكير مأمون إليها بعد صلاة الصبح ماشيا إن لم يكن عذر ودنوه من الإمام وتأخر إمام إلى الصلاة ولا بأس بالركوب في العود على أحسن هيئة من لبس وتطيب ونحوه والإمام بذلك آكد غير معتكف فإنه يخرج في ثياب اعتكافه ولو الإمام وإن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى والتوسعة على الأهل والصدقة وإذا غدا من طريق سن رجوعه في أخرى وكذا جمعة ويشترط لوجوبها شروط الجمعة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة: لا إذن إمام فلا تقام إلا حيث تقام ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا لكن يستحب أن يقضيها من فاتته: كما يأتي ولا بأس بحضورها النساء: غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة ويعتزلهن الرجال ويعتزل الحيض المصلى بحيث يسمعن وتسن في صحراء قريبة عرفا ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي الناس في المسجد ويخطب بهم إن شاءوا وهو المستحب والأولى إلا يصلوا قبل

الإمام وأن يصلوا قبله فلا بأس وأيهما سبق سقط الفرض به وجازت التضحية وتنويه المسبوقة نفلا وتكره في الجامع بلا عذر: إلا بمكة فتسن في المسجد ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها فيصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح ثم يكبر ستا زوائد قبل التعوذ ثم يتعوذ عقب السادسة بلا ذكر ثم يشرع في القراءة ويكبر في الثانية بعد قيامة من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا وإن أحب قال غيره إذ ليس فيه ذكر مؤقت ولا يأتي بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين بذكر وإن نسي التكبير أو شيئا منه حتى شرع في القراءة لم يعد إليه وكذا إن أدرك الإمام قائما بعد التكبير الزائد أو بعضه ولم يأت به ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغاشية ويجهر بالقراءة فإذا سلم خطبهم خطبتين يجلس بينهما ويجلس بعد صعوده المنبر قبلهما يستريح وحكمهما كخطبة الجمعة حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب ويسن أن يفتتح الأولى قائما بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع كذلك يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون وعلى من تجب وإلى من تدفع ويرغبهم في الأضحية في الأضحى ويبن لهم حكمها والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة لا يجب حضورها ولا استماعهما ويكره التنفل في موضعها قبلها وبعدها وقضاء فائتة قبل مفارقته إماما كان أو مأموما في صحراء

فعلت أو في مسجد ولا بأس به إذا خرج أو فارقه ثم عاد إليه نصا ومن كبر قبل سلام الإمام صلى ما فاته على صفته ويكبر مسبوق ولو بنوم أو غفلة في قضاء بمذهبه لا بمذهب إمامه وإن فاتته الصلاة سن قضاؤها فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها ثم صلاها متى شاء قبل الزوال أو بعده على صفتها ولو منفردا لأنها صارت تطوعا ويسن التكبير المطلق في العيدين وإظهاره في المساجد والمنازل والطرق حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله والجهر به لغير أنثى في حق كل من كان من أهل الصلاة من مميز وبالغ حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى من أهل القرى والأمصار ويتأكد من ابتداء ليلتي العيدين وفي الخروج إليهما إلى فراغ الخطبة فيهما ثم يقطع وهو في الفطر آكد نصا ولا يكبر فيه إدبار الصلوات وفي الأضحى يبتدئ المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام إلى فراغ الخطبة يوم النحر والمقيد فيه يكثر من صلاة فجر يوم عرفة إن كان محلا وإن كان محرما فمن صلاة ظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق حملا على الغالب يؤيده لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية فيبدأ بالتكبير ثم يلي نصا ومن كان عليه سجود سهو أتى به ثم كبر عقب كل فريضة في جماعة وأنثى كذكر ومسافر كمقيم ولو لم يأتم بمقيم ويكبر مأموم نسية إمامه ومسبوق بعد قضائه ومن قضى فيها فائتة من أيامها أو من غير أيامها

في عامه لا بعد أيامها لأنها سنة فات محلها ولا يكبر عقب نافلة ولا من صلى وحده ويأتي به الإمام مستقبل الناس وأيام العشر: الأيام المعلومات وأيام التشريق: الأيام المعدودات وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر يليه ومن نسي التكبير قضاه ولو بعد كلامه مكانه فإن قام أو ذهب عاد فجلس ثم كبر وإن قضاه ماشيا فل بأس: ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل ولا يكبر عقب صلاة عيد الأضحى: كالفطر وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويجزى مرة واحدة وإن زاد فلا بأس وإن كرره ثلاثا فحسن ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا بما هو مستفيض بينهم من الأدعية ومن بعد الفراغ من الخطبة قوله لغيره: يقبل الله منا ومنك: كالجواب وبتعريفه عشية عرفة بالأمصار من غير تلبية ويستحب الاجتهاد في عمل الخير أيام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر أعمال البر لأنها أفضل الأيام.

باب صلاة الكسوف

باب صلاة الكسوف وهو ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضه وإذا كسف أحدهما فزعوا إلى الصلاة وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا حتى للنساء وللصبيان حضورها ووقتها من حين الكسوف إلى حين التجلي جماعة وفرادى ويسن أيضا ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع والغسل لها وفعلها

جماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل ولا يشترط لها إذن ولا الاستسقاء: كصلاتهما منفردا1 ولا خطبة لها وإن فاتت لم تقض: كصلاة الاستسقاء وتحية المسجد وسجود الشكر ولا تعاد إن صليت ولو ينجل بل يذكر الله ويدعوه ويستغفره حتى ينجلي وينادي لها: الصلاة جامعة ندبا ويجزئ قول: الصلاة فقط ثم يصلي ركعتين ويقرأ في الأولى بعد الاستفتاح والتعوذ: الفاتحة ثم بالبقرة أو قدرها جهرا ولو في كسوف شمس ثم يركع ركوعا طويلا فيسبح قال جماعة: نحو مائة آية ثم يرفع فيسمع ويحمد ثم يقرأ الفاتحة ودون القراءة الأولى ثم يركع فيطيل وهو دون الركوع الأول نسبته إلى القراءة كنسبة الأول منها2 ثم يرفع ولا يطيل اعتداله ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا تجوز الزيادة عليها لأنه لم يرد ولا يطيل الجلوس بينهما ثم يقوم إلى الثانية فيفعل مثل ذلك من الركوعين وغيرها لكن يكون دون الأول في كل ما يفعله فيها ومهما قرأ به جاز ثم يتشهد ويسلم وإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة

_ 1 يريد أن ينبه على أن صلاة الكسوف والاستسقاء جماعة لا تتوقفان على إذن الإمام كما تتوقف عليه صلاة الجمعة عند تعدد المساجد. بل الأمر في الجماعة في هاتين الصلاتين كما هو لو أديتا في غير جماعة حيث لا حاجة إلى الإذن في النفل. 2 يعني أن نسبة الركوع الثاني إلى قراءته كنسبة الركوع الأول إلى قراءته فإذا عرفت أن القراءة كانت في الأول بالبقرة وأن الركوع كان مقدرا قراءة مائة آية عرفت لأن القراءة الثانية تكون بمثل آل عمران وأن الركوع فيها يكون بالتسبيح مقدار سبعين آية وبهذين قال بعض علماء المذهب.

على صفتها وإن شك في التجلي أتمها من غير تخفيف فيعمل بالأصل في بقائه ووجوده وإن تجلى السحاب عن بعضها فراوه صافيا صلوا وإن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت أو الفجر والقمر خاسف لم يصل ولا عبرة بقول المنجمين ولا يجوز العمل به وإن وقع في وقت نهي دعا وذكر بلا صلاة ويجوز فعلها على كل صفة وردت: إن شاء أتى في كل ركعة بركوعين كما تقدم وهو الأفضل وإن شاء بثلاث أو أربع أو خمس! وإن شاء فعلها كنافلة والركوع الثاني وما بعده سنة لا تدرك به الركعة وإن اجتمع مع كسوف جنازة قدمت فتقدم على ما يقدم عليه ولو مكتوبة ونصه على فجر وعصر فقط وتقدم على جمعة إن أمن فوتها ولم يشرع في خطبتها وكذا على عيد ومكتوبة إن أمن الفوت وعلى وتر ولو خيف فوته ومع تراويح وتعذر فعلهما تقدم التراويح ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر إذا اجتمع النيران قال بعضهم: في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين ولا خسوف القمر إلا في الإبدار: وهو إذا تقابلا قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار وأن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار وقال: من قال الفقهاء أن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط وقال: ما ليس له به علم وخطأ الواقدي في قوله: إن إبراهيم مات يوم العاشر وهو الذي انكسفت فيه الشمس وهو كما قال الشيخ: فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس وهو بعرفة ويوم العيد ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو

خاسف والله أعلم ولا يصلي لشيء من سائر الآيات: كالصواعق والريح الشديدة والظلمة بالنهار والضياء بالليل إلا الزلزلة الدائمة فيصلي لها كصلاة الكسوف.

باب صلاة الاستسقاء

باب صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة وهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا فإذا أجدبت الأرض: وهو ضد الخصب وقحط المطر وهو احتباسه: لا عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة ـ فزع الناس إلى الصلاة حتى ولو كان القحط في غير أرضهم أو غار ماء عيون وضر ذلك ولو نذر الإمام الاستسقاء زمن الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه والصلاة1 وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا وإن نذره زمن الخصب لم ينعقد وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد ويسن فعلها أول النهار وقت صلاة العيد ولا تتقيد بزوال الشمس ويقرأ فيها بما يقرأ به في صلاة العيد وإن شاء بـ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً} وسورة أخرى2 وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وأداء الحقوق والصيام قال جماعة: ثلاثة أيام يخرجن في آخرها صياما ولا يلزمهم الصيام بأمره: والصدقة وترك التشاحن ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف لها بالغسل والسواك وإزالة الرائحة

_ 1 قوله: والصلاة معطوف على ضمير الاستسقاء المستتر في لزمه. 2 يريد في الركعة الثانية.

ولا يتطيب ويخرج إلى المصلى متواضعا في ثياب بذلة متخشعا متذللا متضرعا ويستحب أن يخرج معه أهل الدين والصلاح والشيوخ وكذا مميز الصبيان ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم ويكره من النساء ذوات الهيئات ويكره لنا أن نخرج أهل الذمة ومن يخالف دين الإسلام وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم يمنعوا وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم ولا ينفردون بيوم وحكم نسائهم ورقيهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم ولا تخرج منهم شابة: كالمسلمين فيصلي بهم ثم يخطب خطبة واحدة يجلس قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة ثم يفتتحها بالتكبير تسعا ويكثر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار وقراءة آية فيها الامر به: كقوله {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً} ونحوه ويسن رفع يديه وقت الدعاء وتكون ظهورهما نحو السماء فيدعو قائما ويكثر منه ويؤمن مأموم ويرفع يديه جالسا وأي شيء دعا به جاز والأفضل بالوارد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه " للهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد والضنك مالا نشكو إلا إليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع

واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا " ويؤمنون ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ثم يحول رداءه فيجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم ويدعو سرا حال استقبال القبلة فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فإذا فرغ من الدعاء استقبلهم ثم حثهم على الصدقة والخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويقرا ما تيسر ثم يقول: أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وقد تمت الخطبة فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث وألحوا في الدعاء وإن سقوا قبل خروجهم وكانوا قد تأهبوا للخروج خرجوا وصلوا شكرا وإلا لم يخرجوا وشكروا لله وسألوه المزيد من فضله وإن سقوا بعد خروجهم صلوا وينادى لها الصلاة جامعة ولا تشترط لها إذن الإمام في الخروج ولا في الصلاة ولا في الخطبة ولا بأس بالتوسل بالصالحين ونصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن استقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة1 ويستحب أن يقف في أول

_ 1 يشير إلى أن الاستسقاء المسنون على ثلاثة هيئات إحداها ما تقدم وصفها- والثانية في خطبة الجمعة – والثالثة عقب الصلوات المفروضة.

المطر ويخرج رحله وثيابه ليصيبها وهو الاستمطار ويغتسل في الوادي إذا سال ويتوضأ اللهم صيبا نافعا وإذا زادت المياه لكثرة المطر فخيف منها استحب أن يقول: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية1 ومنابت الشجر {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} ـ الآية وكذلك إذا زاد ماء النبع بحيث يضر استحب لهم أن يدعوا الله تعالى أن يخففه عنهم ويصرفه إلى أماكن ينفع ولا يضر ويستحب الدعاء عند نزول الغيث وأن يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم بنوء كذا2 وإضافة المطر إلى دون الله اعتقادا كفر إجماعا ولا يكره في نوء كذا ولم يقل برحمة الله ومن رأى سحابا أو هبت الريح سأل الله خيره وتعوذ من شره ولا يسب الريح إذا عصفت بل يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياجا ولا تجعلها ريحا ويقول إذا سمع صوت الرعد والصواعق: اللهم لا تقتلننا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويقول إذا انقض الكوكب: ما شاء الله لا قوة إلا بالله وإذا سمع صياح الديكة سأل الله من فضله وورد في الأثر أن قوس قزح أمان

_ 1 الضراب هي الروابي والآكام هي صغار الجبال وبطون الأودية: المنخفضات. 2 النوء هو النجم. والمراد هنا حرمة إسناد المطر إلى غير الله كما وضحه.

لأهل الأرض من الغرق وهو من آيات الله قال ابن حامد: ودعوى العامة إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء وإن غلت خضرته كانتا رخاء وسروا ـ هذيان.

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز مدخل ... كتاب الجنائز ترك الدواء أفضل ولا يجب ولو ظن نفعه ويحرم بسم فإن كان الدواء مسموما وغلب منه السلامة ورجى نفعه أبيح لدفع ما هو أعظم منه: كغيره من الأدوية ولا بأس بالحمية ويحرم بمحرم أكلا وشربا وكذا صوت ملهاة وغيره ولو أمره أبوه بشرب دواء بخمر وقال: أمك طالق ثلاثا إن لم تشربه حرم شربه وتحرم التميمة: وهو عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقي فيه مريض وحامل لعسر الولد ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له وعيادة المريض ونصه: غير المبتدع ومثله من جهر بالمعصية من أول مرضه وقال ابن حمدان: عيادته فرض كفاية قال الشيخ: الذي يقتضيه النص وجوب ذلك واختار جمع والمراد مرة وظاهره ولو من وجع ضرس ورمد ودمل خلافا لأبي المعالي بن المنجا وتحرم بعيادة الذمي ويأتي ويسأله عن حاله وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه ولا يطيل الجلوس عنده وتكره وسط النهار نصا وقال: يعاد بكرة وعشيا وفي رمضان ليلا قال جماعة:

ويغب بها ويخبر المريض بما يجده ولو لغير طبيب وبلا شكوى بعد أن يحمد الله ويستحب له أن يصبر والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق والشكوى إلى الخالق لا تنافيه بل مطلوبة ويحسن ظنه بربه قال بعضهم: وجوبا ويغلب الرجاء ونصه يكون خوفه ورجاؤه واحد فأيهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ: هذا العدل ويكره الأنين وتمني الموت لضر نزل به ولا يكره لضرر بدينه وتمني الشهادة ليس من تمنى الموت المنهي عنه ذكره في الهدى ويذكره التوبة والوصية والخروج من المظالم ويرغب في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف ويدعو بالصلاح والعافية ولا بأس بوضع يده عليه وبرقاه ويقول في دعائه: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ويقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويعافيك سبع مرات فإذا نزل به سن أن يليه أرفق أهله به وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله ويتعاهد بل حلقه بماء أو شراب ويندي شفتيه بقطنة ويلقنه قول: لا إله إلا الله مرة فإن لم يجب أو تكلم بعدها أعاد تلقينه بلطف ومداراة وقال أبو المعالي: يكره تلقين الورثة للمحتضر بلا عذر ويسن أن يقرأ عنده يس والفاتحة وتوجيهه إلى القبلة قبل النزول به وتيقن موته وبعده وعلى جنبه الأيمن إن كان المكان واسعا أفضل وإلا على ظهره وعنه مستلقيا على قفاه اختاره الأكثر قال جماعة: يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون السماء واستحب الموفق والشارح تطهير ثيابه قبيل موته فإذا مات سن

تغميض عينه ويكره من جنب وحائض وأن يقرباه وللرجل أن يغمض ذات محرمه وتغمض ذا محرمها ويقول: بسم الله وعلى وفاة رسول الله ولا يتكلم من حضره إلا بخير ويشد لحييه ويلين مفاصله عقب موته بإلصاق ذراعيه بعضديه ثم يعيدهما وإلصاق ساقيه فخذيه وفخذيه ببطنه ثم يعيدها فإن شق ذلك عليه تركه وينزع ثيابه ويسجى بثوب أو يجعل على بطنه مرآة من حديد أو طين ونحوه متوجها على جنبه الأيمن منحدرا نحو رجليه ولا يدعه على الأرض ويجب أن يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه فإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي وكثرة جمع إن كان قريبا: ما لم يخشى عليه أو يشق على الحاضرين وفي موت فجأة بصعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك وفيما إذا شك في موته حتى يعلم بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينه في البالغين وهو أقواها لاحتمال أن يكون عرض له سكتة ونحوها وقد يفيق بعد ثلاثة أيام ولياليها وقد يعرف موت غيره بهذه العلامات أيضا وغيرها يكره النعي: وهو النداء بموه ولا بأس أن يعلم به أقاربه وإخوانه من غير نداء قال الآجري فيمن عمان عشية: يكره في بيت وحده بل يبيب معه أهله ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.

فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه

فصل غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه متوجها إلى القبلة وحمله فرض كفاية ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك ويأتي فلو دفن قبل الغسل من أمكن غسله لزم نبشه إن لم يخف تفسخه أو تغيره ومثله من دفن غير متوجه إلى القبلة أو قبل الصلاة عليه أو قبل تكفينه ولو كفن بحرير فالأولى عدم نبشه1 ويجوز نبشه لغرض صحيح: كتحسين كفنه ودفنه في بقعة خير من بقعته ومجاورة صالح: إلا الشهيد حتى لو نقل رد إله لأن دفنه في مصرعه سنة ويأتي وحمل الميت إلى غير بلده لغير حاجة مكروه ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل ولا حنوط وكأفراد في قبر عمن دفن معه والحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل يسقط غسلهما بغسل الموت ويشترط له ماء طهور وإسلام غاسل ونيته وعقله ويستحب أن يكون ثقة أمينا عارفا بأحكام الغسل ولو جنبا وحائضا من غير كراهة وإن حضره مسلم ونوى غسله وأمر كافرا بمباشرة غسله فغسله نائبا عنه فظاهر كلام أحمد لا يصح وقدم في الفروع الصحة ويجوز أن يغسل حلال محرما وعكسه: لكن لا يكفنه لأجل الطيب إن كان ويكره ويصح من مميز وأولى الناس بغسل الميت وصية إن كان عدلا ثم أبوه وإن علا ثم ابنه وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصباته نسبا ثم نعمة ثم ذوو أرحامه: كميراث ثم الأجانب ويقدم

_ 1 الدفن في الحرير حرام كما سيأتي، ولكن لو دفن الميت المكفن فلا ينبش احتراما للميت.

الأصدقاء منهم ثم غيرهم: الأدين الأعراف الأحرار في الجميع والأجانب أولى من زوجته وهي أولى من أم ولد وأجنبية أولى من وزج وسيد والسيد أحق بغسل عبده ويأتي ولا حق للقاتل في غسل المقتول إن لم يرثه: عمدا كان القتل أو خطأ ولا في الصلاة والدفن وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها على ما سبق أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كميراث ويقدم منهن من يقدم من الرجال وعمتها وخالتها سوءا: كبنت أخيها وبنت أختها ثم الأجنبيات ولكل واحد من الزوجين إن لم تكن الزوجة ذمية غسل صاحبه ولو قبل الدخول ولو وضعت عقب موته أو بعد طلاق رجعي: ما لم تتزوج لا من إبانها ولو في مرض موته وينظر من غسل منهما صاحبه غير العورة وسيد وأمته: وطئها أو لا وأم ولده: كالزوجين ويغسل مكاتبته ولو لم يشترط وطأها وتغسله إن شركه وإلا فلا ولا يغسل أمته المزوجة ولا المعتدة من وزج ولا المعتق بعضها ولا من هي في استبراء واجب ولا تغسله وإن مات له أقارب بدفعة واحدة بهدم ونحوه ولم يمكن تجهيزهم دفعة واحدة استحب أن يبدأ بالأخوف فالأخوف فإن استووا بدأ بالأب ثم بالابن ثم بالأقرب فلأقرب فإن استووا كالإخوة والأعمام قدم أفضلهم ثم أسنهم ثم بقرعة ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين ولو بلحظة ومس عورته ونظرها وليس له غسل ابنة سبع فأكثر ولو محرما ولا لها غسل ابن سبع ولو محرما: غير من تقدم فيهما وإن مات رجل بين نسوة لا رجل معهن أو عكسه ممن لا يباح

لهم غسله أو خنثى مشكل- يمم بحائل ويحرم بدونه لغير محرم ورجل أولى بتميم خنثى مشكل إن كانت له أمة غسلته.

فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا

فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا لا من له دون سبع ثم جرده من ثيابه ندبا: إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولو غسله في قميص خفيف واسع الكمين جاز وستره عن العيون تحت ستر أو سقف ونحوه ويكره النظر إليه لغير حاجة حتى الغاسل فلا ينظر إلا ما لا بد منه ـ قال ابن عقيل: لأن جميعه صار عورة فلهذا شرع ستر جميعه ـ انتهى وأن يحضره غير من يعين في غسله: الأولية فله الدخول عليه كيف شاء ولا يغطي وجهه ويستحب خضب لحية رجل ورأس امرأة ولو غير شائبين بحناء ثم يرفع رأسه برفق في أول غسله إلى قريب من جلوسه ولا يشق عليه ويعصر بطن غير حامل بيده عصرا رفيقا ويكثر صب الماء حينئذ ويكون ثم بخور ثم يلف على يديه خرقة خشنة أو يدخلها في كيس فينجي بها أحد فرجيه ثم ثانية للفرج الثاني ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر ولا النظر إليها ويستحب إلا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ولا يجب فعل الغسل فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر أهل لغسله ونوى ومضى زمن يمكن غسله فيه صح ثم ينوي غسله نيته فرض وكذا تعميم بدنه به ثم يسمي وحكمها حكم تسمية وضوء وغسل حي ثم يغسل كفيه ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة ولا يكفي مسحها ولا وصول الماء إليها ويستحب أن يدخل أصبعيه السبابة والإبهام عليهما خرقة خشنة مبلولة بالماء

بين شفتيه فيمسح أسنانه ومنخريه وينظفهما ولا يدخله فيها ويتبع ما تحت أظفاره بعود إن لم يمكن قلمها ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته: كوضوء حدث: ما خلا المضمضة والاستنشاق: إن لم يخرج منه شيء فإن خرج أعيد وضوئه ويأتي حكم غسله ويجزئ غسله مرة وكذا لو نوى وسمى وغمسه في ماء كثير مرة واحدة ويكره الاقتصار عليها ويسن ضرب سدر ونحوه فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط وبدنة بالثفل ويقوم الخطمي ونحوه مقام السدر ويكون السدر في كل غسلة ويسن تيامنه فيغسل شقه الأيمن من نحو رأسه إلى نحو رجليه يبدأ بصفحة عنقه ثم إلى الكتف ثم إلى الرجل الأيسر كذلك ويقلبه على جنبه مع غسل شفتيه فيرفع جانبه الأيمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل بجانبه الأيسر كذلك ولا يكبه على وجهه ثم يفيض الماء القراح على جميع بدنه فيكون ذلك غسلة واحدة يجمع فيها بين السدر والماء القراح يفعل ذلك ثلاثا: إلا أن الوضوء في الأولى فقط يمر في كل مرة يده على بطنه فإن لم ينق بالثلاث غسله إلى سبع فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى ويقطع على وتر من غير إعادة وضوء وإن خرج من شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ووضئ ولا غسل: لكن يحشوه بالقطن أو يلجم به كما تفعل المستحاضة فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر الذي له قوة يمسك المحل ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك

وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطن وإن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء: سواء كان في السابعة أو قبلها ويسن أن يجعل في الأخيرة كافورا وسدرا وغسله بالماء البارد أفضل ولا بأس بغسله بماء حار وخلال والأولى أن يكون من شجرة لينة: كالصفصاف ونحوه مما ينقي ولا يجرح وإن جعل على رأسه قطنا فحسن ويزيل ما بأنفه وصماخيه من أذى فاشنان إن احتيج إليهن1 وإلا كره في الكل وإن كان الميت شيخا أو به حدب أو نحو ذلك وأمكن تمديده بالتليين والماء الحار فعل ذلك وإن لم يمكن إلا بعسف ـ تركه بحاله فإن كان على صفة لا يمكن تركه على النعش إلا على وجه يشهر بالمثلة ترك في تابوت أو تحت مكبة: كما يصنع بالمرأة ويأتي في يفصل الحمل ولا بأس بغسله في حمام وبمخاطبته له حال غسله نحو: انقلب يرحمك الله ولا يغتسل غاسل بفضل ما سخن له فإن لم يجد غيره تركه حتى يبرد ويقص شارب غير محرم ويقلم أظفاره إن طالا ويأخذ شعر إبطيه ويجعل ذلك معه كعضو ساقط ويعاد غسله لأنه جزء منه كعضو والمراد يستحب وإن كان الميت مقطوع الرأس أو أعضاءه مقطعة لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه فإن فقد منها شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره وإن كان في أسنانه شيء يتحرك وخيف سقوطه ترك ولم ينزع ونص أنه يربط بذهب فإن سقط لم يربط به ويؤخذ إن لم يسقط ويحرم حلق شعر عانته ورأسه،

_ 1 الضمير في قول: إليهن راجع إلى المذكورات من الماء الحار والخلال والاشتان. الخ.

وخنته ولا يسرح شعره قال القاضي: يكره ويبقى عظم نجس جبر به مع مثلة وتزال اللصوق لغسل واجب فيغسل ما تحتها فإن خيف من قلعها مثلة مسح عيها ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببردة: كحلقة في أذن امرأة لا أنف ذهب ويأتي آخر الباب ويسن ضفر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائرها: قرنيها وناصيتها ويسدل خلفها قيل لأحمد في العروس تموت فتحلى فأنكره شديدا فإذا فرغ من غسله نشفه بثوب ندبا ولا يتنجس ما نشف به ومحرم ميت: كهو حي فيجنب ما يجنب في حياته لبقاء الإحرام: لكن لا يجب الفداء على الفاعل به ما يوجب الفدية لو فعله حيا ويستر عل نعشه بشيء ويكفن في ثوبيه نصا وتجوز الزيادة كبقية كفن حلال فيغسل بماء وسدر ولا يلبس ذكر المخيط ويغطى وجهه ورجلاه وسائر بدنه لا رأسه ولا وجه أنثى ولا يقرب طيبا ولا تمنع منه معتدة ولا يوقف بعرفة إن مات قبله ولا يطاف به.

فصل ويحرم غسل شهيد المعركة

فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم ولو غير مكلف أو غالا: رجلا أو امرأة: إلا أن يكون جنبا أو حائضا أو نفساء طهرتا أو لا1 فيغسل غسلا واحدا وإن أسلم ثم استشهد قبل غسل الإسلام لم يغسل وإن قتل وعليه حدث أصغر لم يوضأ وتغسل نجاسته ويجب بقاء دم لا نجاسته معه فإن لم تزل إلا بالدم غسلا وينزع عنه السلاح والجلود ونحو فروة وخف ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها وظاهره ولو كان تحريرا فلا يزاد فيها ولا

_ 1 يريد: انقطع دمهما أولا.

ينقص ولو لم يحصل المسنون فإن كان قد سلبها كفن بغيرها ويستحب دفنه في مصرعه وإن سقط من شاهق أو دابة لا بفعل العدو أو رفسته فمات أو مات حتف أنفه أو عاد سهمه عليه أو سيفه أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل بعد جرحه فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا ـ غسل وصلى عليه وجوبا ومن قتل مظلوما حتى من قتله الكفار صبرا في غير الحرب الحق بشهيد المعركة والشهداء غير شهيد المعركة بضعة وعشرون ـ المطعون والمبطون والغريق والشريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب والسل وصاحب اللقوة1 والصابر في الطاعون والمتردي من رؤس الجبال ومن مات في سبيل الله ومن طلي الشهادة بنية صادقة وموت المرابط وموت المرابط وأمناء الله في الأرض والمجنون والنفساء واللديغ ومن قتل دون ماله أو أهله أو دينه أو دمه أو مظلمته وفريس السبع ومن خر عن دابته ومن أغربها موت الغريب وأغرب منه العاشق إذا عف وكتم ذكر تعادهم في غاية المطلب وكل شهيد غسل صلى عليه وجوبا ومن لا فلا والشهيد بغير قبل: كغريق ونحوه مما تقدم ذكره يغسل ويصلى عيه وذا ولد السقط لا كثر من أربعة أشهر غسل وصلى عليه ولو لم يستهل ويستحب تسميته ولو ولد قبل أشهر وإن جهل أذكر أم أنثى! سمي بصالح لها: كطلحة وهبة الله ولو كان السقط من كافرين فإن حكم بإسلامه فكمسلم وإلا فلا ويصلى

_ 1 اللقوة: بقتح اللام من أمراض الوجه الخطرة.

على طفل حكم بإسلامه ومن تعذر غسله لعدم ماء أو عذر غيره ـ يمم وكفن وصلى عليه وإن تعذر غسل بعضه يمم له وإن أمكن صب الماء عليه بلا عرك صب عليه وترك عركه ثم إن يمم لعدم الماء وصلى عليه ثم وجد الماء قبل دفنه وجب غسله وإن وجد فيها بطلت الصلاة ويلزم الوارث قبول ما وهب للميت: لا ثمنه ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه: كطبيب ويستحب إظهاره إن كان حسنا قال جمع محققون: إلا على مشهور ببدعة مضلة أو قلة دين أو فجور ونحوه فيستحب إظهار شره وستر خيره ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم1.

_ 1 يريد لا تشهد بالجنة أو النار.

فصل في الكفن

فصل في الكفن يجب كفن الميت ومؤنة تجهيزه: غير حنوط وطيب ويأتي ـ في ماله لحق الله تعالى وحق الميت: ذكرا كان أو أنثى ثوب واحد يستر جميع البدن فلو وصى بأقل منه لم تسمع وصيته ويشترط إلا يصف البشرة ويجب ملبوس مثله في الجمع والأعياد: ما لم يوص بدونه مقدما هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وأرش جناية ووصية وميراث وغيرها ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية وإن أوصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم تصح والجديد أفضل من العتيق ما لم يوص بغيره ولا بأس باستعداد الكفن لحل أو لعبادة فيه قيل لأحمد: يصلي فيه أو يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا ويجب كفن الرقيق على مالكه فإن لم يكن للميت مال فعلى من تلزمه نفقته وكذلك دفنه

وما لا بد للميت منه: إلا الزوج1 ثم من بيت المال إن كان مسلما ثم على مسلم عالم به ويكره في رقيق يحكى هيئة البدن وبشعر وصوف مع القدرة على غيره وبمزعفر ومعصفر ولولا مرأة حتى المنقوش قطنا كان أو غيره ويحرم بجلود وحرير ومذهب ولولا مرأة وصبي يجوز فيهما مضرورة ويكون ثوبا وحدا فإن لم يجد ما يستر جميعه ستر العورة ثم رأسه وما يليه وجعل على باقيه حشيش أو ورق فإن لم يوجد إلا ثوب واحد ووجد جماعة من الأموات جمع في الثوب ما يمكن جمعه فيه وأفضل الأكفان البياض وأفضله القطن ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض من قطن وأحسنها أعلاها ليظهر للناس كعادة الحي وتكره الزيادة وتعميمه ويكفن صغير في ثوب ويجوز في ثلاثة وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب لأنه تبرع قاله المجد وقال ابن عقيل: ومن أخرج فوق العادة فأكثر للطيب والحوائج وأعطى المقربين بين يدي الجنازة وأعطى الحمالين والحفارين زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقد الواجب ـ فمتبرع فإن كان من التركة فمن نصيبه انتهى وتكفن الصغيرة إلى بلوغ في قميص ولفافتين وخنثى: كأنثى فتبسط اللفائف فوق بعض ويجمرها بالعود بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق به ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل الحنوط: وهو أخلاط من طيب فيما بينها: لا على ظهر العليا ولا على الثوب الذي على النعش ويجعل منه في

_ 1 يريد استثناء الزوج ممن يجب عليهم تجهيز الميت وإن كانت نفقة الزوجة أيام حياتها كانت عليه.

قطن يجعل بين اليتيه ويشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف: كالتبان1 تجمع إليتيه ومثانته وكذلك في الجراح النافذة ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده ومغابنه: كطي ركبتيه وتحت إبطه وكذا سرته ويطيب رأسه ولحيته وإن طيب ولو بمسك بغير ورس وزعفران سائر بدنه غير داخل عينيه كان حسنا ويكره داخل عينيه وبورس وزعفران ويكره طليه بصبر ليمسكه ويغيره: ما لم ينقل قاله المجد والطيب والحنوط غير واجبين بل مستحبان ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية والثالثة كذلك ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه لشرفه والفاضل عن وجهه ورجليه عليهما بعد جمعة ثم يعقدها إن خاف انتشارها ثم تحل العقدة في القبر زاد أبو المعالي وغيره ولو نسي بعد تسوية التراب قريبا لأنه سنة ولا يحل الإزار ولا يخرق الكفن ولو خيف نبشه وكرهه أحمد وإن كفن في قميص بكمين ودخاريص وإزالة ولفافة: جاز من غير كراهة وظاهره ولو لم تنعقد اللفائف ويجعل المئزر مما يلي جسده ولا يزر عليه القميص ويدفن في مقبرة مسبلة بقول بعض الورثة لأنه لامنة وعكسه الكفن والمؤنة ولو بذله بعض الورثة من نفسه لم يلزم بقيتهم قبوله لكن ليس للبقية نقله وسلبه من كفنه بعد دفنه بخلاف مبادرته إلى ملك الميت لانتقاله إليهم لكن يكره ويسن تكفين امرأة في خمسة أثوب بيض أزار وخمار ثم قميص: وهو الدرع ثم لفافتين ونصه وجزم به جماعة خرقة تشد بها فخذها ثم مئزر ثم قميص ثم خمار ثم لفاقة

_ 1 التبان على وزن رمان: السروال على قدر العورتين فحسب. اهـ قاموس.

ولا بأس أن تنقب وتسن تغطية تعش بأبيض ويكره بغيره وإن مات مسافر كفنه رفيقه من ماله فإن تعذر فمنه ويأخذه من تركته أو ممن تلزمهن نفقته إن نوى الرجوع ولا حاكم فإن وجد حاكما وأذن فيه رجع وإن لم يأذن ونوي الرجوع رجع1 وإن كان للميت كفن وثم حي مظطر إليه لبرد ونحوه فالحي أحق به قال به المجد وغيره إن خشي التلف وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه ولو كان في لفافتين ويصلي الحي عليه وإن نبش وسرق كفنه كفن من تركته ثانيا وثالثا ولو قسمت ما لم تصرف في دين أو وصية وإن أكله سبع أو أخذه سيل وبقي كفنه فإن كان ممن ماله فتركه وإن كان من متبرع به فهو له لورثة الميت وإن جبى كفنه فما فضل إن علم فإن جهل ففي كفن آخر فإن تعذر تصدق به ولا يحبى كفن لعم أن ستر بحشيش.

_ 1 يريد: رجع على التركة أو من تلزمه نفقته.

فصل في الصلاة على الميت

فصل في الصلاة على الميت ويسقط فرضها بواحد: رجلا رجلا كان أو امرأة أو خنثى كغسله وتسن لها الجماعة ولو النساء: إلا على النبي صلى الله عليه وسلم فلا احتراما له وتعظيما ولا يطاف بالجنازة على أهل الأماكن ليصلوا عليها فهي كالإمام يقصد ولا يقصد والأولى بها بعد الوصي السلطان ثم نائبه الأمير ثم الحاكم وهو القاضي: لكن السيد أولى برقيقه بها من السلطان وبغسل وبدفن ثم أقرب العصبة ثم ذووا رحامه ثم الزوج ومع التساوي يقدم الأولى بالإمامة فإن استووا في الصفات أقرع ويقدم الحر البعيد على العبد القريب ويقدم العبد المكلف على الصبي والمرأة فإن اجتمع

أولياء موتى قدم الأولى بالإمامة ثم قرعة ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على ميته إن أمن فسادا ومن قدمه ولي فهو بمنزلته فإن بدر أجنبي وصلى بغير إذن فإن صلى الولي خلفه صار إذنا وإلا فله أن يعيد الصلاة لأنها حقه وإذا سقط فرضها سقط التقديم الذي هو من أحكامها وليس للوصي أن يقدم غيره ولا تصح الوصية بتعيين مأموم لعدما الفائدة ويستحب للإمام أن يصفهم وأن يسوي صفوفهم وإلا ينقصهم عن ثلاثة صفوف والفذ هنا كغيرها ويسن أن يقوم إمام عند صدر رجل ووسط امرأة وبين ذلك من خنثى فإن اجتمع رجال موتى فقط أو خناثى فقط ـ سوى بين رؤسهم ومنفرد كأمام ويقدم إلى لإمام من كل نوع أفضلهم فإن تتساووا قدم أكبر فإن تساووا فسابق فإن تساووا فقرعة ويقدم الأفضل من الموتى أمام المفضولين في المسير ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل وخنثى بينهما وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من الصلاة عليهم منفردين والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه وتسميته في دعائه ولا يعتبر ذلك ولا بأس بالإشارة حال الدعاء للميت ثم يحرم كما سبق في صفة الصلاة ويضع يمينه على شماله ويتعوذ قبل الفاتحة ولا يستفتح ويكبر تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة فقط سرا ولو ليلا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية: كما في التشهد ولا يزيد عليه ويدعو في الثالثة سرا بأحسن ما يحضره ولا توقيت فيه ويسن بالمأثور فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير

اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وأفسح له في قبره ونور له فيه اللهم إنه عبدك ابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ولا أعلم إلا خيرا اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وإن كان صغيرا ولو أنثى أو بلغ مجنونا واستمر جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وإن لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه ويقول في دعائه لا مرأة: اللهم إن هذه أمتك ابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به ولا يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها في ظاهر كلامهم ويقول في خنثى: هذا الميت ونحوه وإن كان يعلم من الميت غير الخير فلا يقول ولا أعلم إلا خيرا ويقف بعد الرابعة قليلا ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح بعدها ولا قبلها ولا بأس بتأمينه ويسلم واحدة عن يمينه يجهر بها الإمام ويجوز تلقاء وجهه ويجوز ثانية عن يساره ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع. والواجب من ذلك ـ القيام: إن كانت الصلاة فرضا ولا تصح من قاعد ولا راكب والتكبيرات الأربع فإن ترك منها عمدا

بطلت وسهوا يكبر: ما لم يطل الفصل فإن طال اوجد مناف من كلام ونحوه استأنف ـ والفاتحة على إمام منفردـ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ـ ودعوه الميت ولا يتعين الدعاء للميت في الثالثة بل يجوز في الرابعة ويتعين ـ وتسليمة ولو لم يقل ورحمة الله أجزأ وتقدم في صفة الصلاة ـ وجميع ما يشترط لمكتوبة مع حضور الميت بين يديه قبل الدفن إلا الوقت فلا تصح على جنازة محمولة لأنها كإمام ولا من وراء حائل قبل الدفن: كحائط ونحوه ويشترط إسلام ميت وتطهيره بماء لو تراب لعذر ولا يجب أن يسامت الإمام الميت فإن لم يسامته كره قال في الرعاية ولا يشترط معرفة عين الميت فينوي على الحاضر وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه فإن بان غيره فجزم أبو المعالي أنها لا تصح وقال: إن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكس فالقياس الأجزاء ولا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا النقص عن أربع والأولى إلا يزيد على الأربع فإن زاد إمام تابع مأموم إلى سبع: ما لم تظن بدعته أو رفضه فلا يتابع ولا يعدو بعد الرابعة في المتابعة أيضا ولا يتابع فيما زاد عن السبع ولا تبطل بمجال زتها ولو عمدا وينبغي أن يسبح بعدها به: لا فيما دونها ولا يسلم قبله ومنفرد كإمام في الزيادة وإن كبر الثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جئ برابعة كبر الرابعة ونوى الكل فيصير مكبرا على الأول أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة فيأتي بثلاث تكبيرات أخر فيتم سبعا

يقرأ في الخامسة ويصلي في السادسة ويدعو في السابعة فيصير مكبرا على الأولى سبع وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة أربعا فإن جئ بخامسة لم ينوها بالتكبير بل يصلي علها بعد سلامه وكذا لو جئ بثانية عقب التكبيرة الرابعة لأنه لم يبق من السبع أربع فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها قبل سلام الإمام لم يجز وفي الكافي يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي في الخامسة ويدعو لهم في السادسة ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام ولو بين تكبيرتين ندبا أو بعد تكبيه الرابعة قبل السلام ويقضي ثلاث تكبيرات ويقضي مسبوق ما فاته على صفته بعد سلام الإمام فإن أدركه في الدعاء تابعه فيه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم فإن خشي رفعها تابع بين التكبيرتين من غير ذكر ولا دعاء: رفعت أم لا فإن سلم ولو يقض صح ومتى رفعت بعد الصلاة لم توضع لأحد فظاهره يكره ومن لم يصل استحب له إذا وضعت أن يصلي عليها قبل الدفن أو بعده ولو جماعة على القبر وكذا غريق ونحوه إلى شهر من دفنه وزيادة يسيرة ويحرم بعدها وإن شك في انقضاء المدة صلى حتى يعلم فراغها ويصلى إمام وغيره على غائب عن البلد ولو كان دون مسافة قصر أو في غير جهة القلة بالنية إلى شهر: لا في أحد جانبي البلد ولو كان كبيرا ولو لمشقة مطر أو مرض ولا يصلي كل يوم على كل غائب ومن صلى كله له إعادة الصلاة: إلا إذا صلى عليه بالنية إذا حضر أو وجد بعض ميت

صلى على جملته فتسن فيهما أو صلى عليه بلا إذن من هو أولى منه مع حضوره فتعاد تبعا.

فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا

فصل ويحرم أن يغسل مسلم كافرا ولو قريبا أو يكفنه أو يصلي عليه أو يتبع جنازته أو يدفنه: إلا يجد ما يواريه غيره فيوارى عند العدم فإن أراد المسلم أن يتبع قريبا له كافرا إلى المقبرة ركب دابته وسار أمامه فلا يكون معه ولا يصلي على مأكول في بطن سبع ومستحيل بإحراق ونحوها ولا يسن للإمام الأعظم وإمام كل قرية وهو واليها في القضاء ـ الصلاة على غال: وهو من كتم غنيمة أو بعضها وقاتل نفسه عمدا ولو صلى عليهما فلا بأس كبقية الناس وإن ترك أئمة الدين الذين يقتدي بهم الصلاة على قاتل نفسه زجرا لغيره فهذا أحق ويصلى على كل عاص: كسارق وشارب خمر ومقتول قصاصا أو حدا أو غيرهم وعلى مدين لم يخلف وفاء ولا يغسل ولا يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة نصا ولا يورث ويكون ماله فيئا قال أحمد: الجهمية والرافضة لا يصلى عليهم وقال أهل البدع: إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم وإن وجد بعض ميت تحقيقا: غير شعر وظفر وسن ـ غسل وكفن وصلى عليه ودفن وجوبا ينوي ذلك البعض فقط إن لم يكن صلى على جملته وإلا سنت الصلاة ولم تجب ثم إن وجد الباقي صلى عليه ودفن بجنبه ولم ينبش ولا يصلى على ما بان من حي كيد سارق ونحوه ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار ولا بالعكس ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة

للمسلمين جاز فإن بقي عظم دفن بموضع آخر وغيرها أولى إن أمكن لا العكس وإن اختلط من يصلى عليه بمن لا يصلى واشتبه: كمسلم وكافر صلى على الجميع ينوى من يصلي عليه بعد غسلهم وتكفينهم ودفنوا منفردين إن أمكن وإلا فمع المسلمين وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر؟ ولو يتميز بعلامة من ختان وثياب وغير ذلك فإن كان في دار إسلام غسل وصلى عليه وإن كان في دار كفر لم يغسل ولو يصل عليه وتباح الصلاة عليه في مسجد إن أمن تلويثه وإلا حرم وإن لم يحضره غير نساء صلين عليه وجوبا جماعة ويقدم منهن من يقدم من الرجال وتقف في صفهن: كمكتوبة وأما إذا صلى الرجال فإنهن يصلين فرادى وله بصلاة الجنازة قيراط: وهو أمر معلوم عند الله وله بتمام دفنها قيراط آخر بشرط أن يكون معها من الصلاة حتى تدفن.

فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية

فصل حمله ودفنه من فروض الكفاية وكذا مؤنتهما ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة فلهذا يسقط بكافر ويكره أخذ الأجرة على ذلك وعلى الغسل فيوضع الميت على النعش مستلقيا ويستحب إن كان امرأة أن يستر بمكبة فوق السرير تعمل من خشب أو جريد أو قصب مثل القبة فوقها ثوب ويسن أن يحمله أربع لأنه يسن التربيع في حمله وكرهه الآجري وغيره مع الازدحام وهو أفضل من الحمل بين العمودين وصفته: أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمة اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى وينتقل إلى المؤخرة وإن حمل

بين العمودين كل عمود على عاتق كان حسنا ولم يكره ولا بأس بحمل طفل على يديه وبحمل الميت بأعمدة للحاجة وعلى دابة لغرض صحيح كعبد ونحوه ولا بأس بالدفن ليلا ويكره عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ويسن الإسراع بها دون الخبب: ما لم يخف عليها منه واتباعها سنة وهو حق للميت وأهله وذكر الآجري إن من الخيران يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ويكره لامرأة ويستحب كون المشاة أمامها ولا يكره خلفها وحيث شاؤا والركبان ولو في سفينة خلفها فلو ركب وكان أمامها كره ويكره ركوب إلا لحاجة ولعود والقرب منها أفضل فإن بعد أو تقدم إلى القبر فلا بأس ويكره أن يتقدم إلى موضع الصلاة عليها وأن تتبع بنار إلا لحاجة ضوء وأن تتبع بماء ورد ونحوه ومثله التبخير عند خروج روحه ويكره جلوس من تبعها حتى توضع بالأرض للدفن إلا لمن بعد عنها وإن جاءت وهو جالس أو مرت به كره قيامه لها وكان أحمد إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ونقل حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما ويكره رفع الصوت والضجة عند رفعها وكذا معها ولو بقراءة أو ذكر بل يسن سرا ويسن أن يكون متخشعا متفكرا في مآله متعظا بالموت وبما يصير إليه الميت ويكره التبسم والضحك أشد منه والتحدث في أمر الدنيا وكذا مسحه بيديه أو بشيء عليها تبركا وقول القائل مع الجنازة استغفروا له ونحوه بدعة وحرمه أبو حفيص ويحرم أن يتبعها مع منكر وهو عاجز عن إزالته نحو طبل

ونياحة ولطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن فإن قدر تبع وإزالة لزوما فلو ظن إن أتبعها أزيل المنكر لزمه وضرب النساء بالدف منكر منهي عنه اتفاقا قاله الشيخ.

فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه

فصل ويسن أن يدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم وإلا من حيث سهل سواء ولا توقيت في عدد من يدخله من شفع أو وتر بل بحسب الحاجة ويكره أن يسجى قبر رجل إلا لعذر مطر أو غيره ويسن لامرأة ومن مات في سفينة وتعذر خروجه إلى البر ثقل بشيء بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه والقي في البحر سلا كإدخاله القبر وإن مات في بئر إخراج فإن تعذر طمت عليه ومع الحاجة إليها يخرج مطلقا وأولى الناس بتكفين ودفن أولاهم بغسل والأولى للأحق أن يتولاه بنفسه ثم بنائبه ثم من بعدهم بدفه رجل الرجال الأجانب ثم محارمه من النساء ثم الأجنبيات وبدفن امرأة محارمها الرجال ثم زوجها ثم الرجال الأجانب ثم محارمها النساء ويقدم من الرجال خصتي ثم شيخ ثم أفضل دينا ومعرفة ومن بعد عهده بجماع أولى ممن قرب ولا يكره للرجال دفن امرأة وثم محرم واللحد أفضل ـ وهو أن يخفر في أرض القبر مما يلي القبلة مكانا يوضع فيه الميت ـ ويكره الشق ـ وهو أن يبني جانبا القبر بلبن أو غيره أو يشق وسطه فيصير كالحوض ثم يوضع الميت فيه ويسقف عليه ببلاط أو غيره ـ فإن كانت الأرض رخوة لا يثبت فيها اللحد شق فيها للجاجة ويسن تعميقه وتوسعه بلا حد وقال الأكثر: قامة وسطا وبسطه ـ

وهي بسط يده قائمة ـ ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع وينصب عليه اللبن نصا وهو أفضل من النصب ويجوز ببلاط ويسد ما بين اللبن أو غيره بطين لئلا ينهار عليه التراب ويكره دفنه في تابوت ولو امرأة ويكره إدخاله خشبا إلا لضرورة وما مسته نار ويستحب قول من يدخله عند وضعه: بسم الله وعلى ملة رسول الله وإن أتى عند وضعه وإلحاده بذكر أو دعاء يليق فلا بأس ويستحب الدعاء له عند القبر بعد دفنه واقفا واستحب الأكثر تلقينه بعد دفنه: فيقوم الملقن عند رأسه بعد تسوية التراب عليه فيقول: يا فلان بن فلانة ثلاثا فإن لم يعرف اسم أمه نسبه إلى حواء اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسول وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وأن الجنة حقا وأن النار حق وإن البعث حق وأن الساعة حق آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ـ قال أبو المعالي: لو أنصفوا قبل قبله لم يعودوا وهل يلقن غير المكلف مبني على نزول الملكين إليه المرجح النزول وصححه الشيخ قال ابن عبدوس: يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الذرية والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن ووضع لبنة أو حجر أو شيء مرتفع كما يصنع الحي تحت رأسه وتكره مخدة والمنصوص ومضربة وقطيفة تحته ونصه لا بأس بها من علة ويسند خلفه وأمامه بتراب لئلا يسقط ويجب استقبال القبلة ويسن لكل من

حضر أن يحثوا التراب فيه من قبل رأسه أو غيره ثلاثا باليد ثم يهال عليه التراب.

فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر

فصل ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه وتسنيمه أفضل من تسطيحه إلا بدار حرب إذا تعذر نقله: فالأولى تسويته بالأرض وإخفاؤه ويسن أن يرش عليه الماء ويوضع عليه حصى صغار محلل به ليحفظ ترابه ولا بأس بتطيينه وتعليمه تحجرا أو خشبة أو نحوهما ويكره البناء عليه: سواء لاصق البناء الأرض أو لا ولو في ملكه من قبة أو غيرها للنهي عن ذلك وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: يجب هدم القباب التي على القبور لأنها أسست على معصية الرسول انتهى وهو في المسبلة أشد كراهة وعنه منع البناء في وقف عام قال الشيخ: هو غاصب قال أبو حفص: تحرم الحجرة بل تهدم وهو الصواب وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القبر وتغشية قبور الأنبياء والصالحين ـ أي: سترها بغاشية ـ ليس مشروعا في الدين قاله الشيخ وقال في موضع آخر: في كسوة القبر بالثياب: اتفق الأئمة على أن هذا منكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين فكيف بغيرهم وتكره الزيادة على تراب القبر من غيره إلا أن يحتاج إليه ويكره المبيت عنده وتجصيصة وتزويقه وتخليقه1 وتقبيله والطواف به وتبخيره وكتابة الرقاع إليه ودوسها في الأنقاب والاستشفاء بالتربة من الأسقام والكتابة عليه والجلوس والوطء عليه قال بعضهم: إلا لحاجة والاتكاء عليه ويحرم التخلي عليها وبينها والدفن في صحراء أفضل: سوى النبي صلى لله عليه وسلم

_ 1 يريد جعله على شكل خلقة الجسم كما يفعل العوام في قبورهم.

واختار صاحباه الدفن معه تشرفا وتبركا ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع والمكان ضيق وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع وذكره المجد وغيره ويحرم إسراجها واتخاذ المسجد عليها وبينها وتتعين إزالتها وفي كتاب الهدى: لو وضع المسجد والقبر معالم يجز ولم يصح الوقف ولا الصلاة وتقدم في اجتناب النجاسة ويكره المشي بالنعل فيها حتى التمشك: ـ بضم التاء والميم وسكون الشين ـ لأنه نوع منها لا بخف ويسن خلع النعل إذا دخلها إلا لخوف نجاسة أو شوك ونحوه ومن سبق إلى مسبلة قدم ويقرع إن جامعا ولا بأس بتحويل الميت ونقله إلى مكان آخر بعيد لغرض صحيح كبقعة شريفة ومجاورة صالح مع أمن التغير إلا الشهيد حتى ولو نقل رد إليه ويجوز نبشه لغرض صحيح كتحسين كفنه وبقعة خير من بقعته كإفراده عمن دفن معه وتقدم ويستحب جمع الأقارب في البقاع الشريفة وما كثر فيه الصالحون ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به ولا ضمان فيه ولوليه أن يحامي عنه وإن آل ذلك إلى إتلاف المطالب فلا ضمان1 ومن أمكن غسله فدفن قبله لزم نبشه وتغسيله وتقدم ودفن اثنين فأكثر في قبر واحد إلا لضرورة أو حاجة إن شاء سوى بين رءوسهم وإن شاء حفر قبرا طويلا وجعل رأس كل واحد عند رجل الآخر أو وسطه كالدرج ويجعل رأس المفضول عند رجلي الفاضل ويسن حجزه بينهما بتراب والتقديم إلى القبلة كالتقديم إلى الإمام في الصلاة: فيسن وتقدم في صلاة الجماعة ولا ينبش قبر ميت باق لميت آخر ومتى علم ومرادهم ظن أنه بلي وصار

_ 1 يريد: إذا كان الدفاع عن الميت يدعو إلى إتلاف القاطع لجزء منه فلا ضمان على المدافع.

رميما جاز نبشه ودفه غيره فيه وإن شك في ذلك رجع إلى قول أهل الخبرة: فإن حفر فوجد فيها عظاما دفنها وحفر في مكان آخر وإذا صار رميما جازت الزراعة وحرثه وغير ذلك وإلا فلا والمراد إذا لم يخالف شرط واقف لتعيينه الجهة ويجوز نبش قبور المشركين ليتخذ مكانها مسجدا أو لمال فيها كقبر أبى رغال ولو وصى بدفنه في ملكه دفن مع المسلمين لأنه يضر الورثة ولا بأسي بشرائه موضع قبره ويوصي بدفنه فيه ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يجعل أو يصير ويحرم حفره في مسبلة قبل الحاجة إليه ودفنه في مسجد ونحوه وينبش وفي ملك غيره وللمالك إلزام دافنه بنقله والأولى تركه ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير كفنه كإحراق ثيابه وتكسير أوانيه ونحوها وإن وقع في القبر ماله قيمة عرفا أو رماه ربه فيه نبش وأخذ وإن كفن بثوب غصب أو بلع مال غيره بغير إذنه وتبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه لم ينبش وغرم ذلك من تركته كمن غصب عبدا فأبق تجب قيمته لأجل الحيلولة فإن تعذر الغرم لعدم تركة ونحوه نبش وأخذ الكفن في الأولى وشق جوفه في الثانية وأخذ المال إن لم يبذل له قيمته وإن بلعه بإذن ربه أخذ إذا بلي ولا يعرض له قبله ولا يضمنه وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبلى إلا أن يكون عليه دين ولو مات وله أنف ذهب لم يقلع: لكن إن كان بائعه لم يأخذ ثمنه أخذه من تركته ومع عدم التركة يأخذه إذا بلي ولو ماتت حامل بمن ترجى حياته حرم شق بطنها وتسطو عليه القوابل فيخرجنه فإن لم يوجد نساء لم

يسط الرجال عليه فإن تعذر ترك حتى يموت ولا تدفن قبله ولا يوضع عليه ما يموته ولو خرج بعضه حيا شق حتى يخرج فلو مات قبل خروجه أخرج وغسل وإن تعذر خروجه ترك وغسل ما خرج منه وأجزأ وما بقي ففي حكم الباطن فلا يحتاج إلى التيمم من أجله وصلى عليه معها وإن ماتت ذمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها إن أمكن وإلا فمع المسلمين وجعل ظهرها إلى القبلة على جنبها الأيسر ولا يصلي عليه لأنه غير مولود ولا سقط ويصلي على مسلمة حامل وحملها بعد مضي زمن تصويره وإلا عليها دونه ويلزم تمييز أهل الذمة ويأتي ولا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة بل يستحب وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطوع وواجب تدخله النيابة: كحج ونحوه أولا: كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها واعتبر بعضهم إذا نواه حال الفعل أو قبله ويستحب إهداء ذلك فيقول: اللهم اجعل ثواب كذا لفلان قال ابن تميم: والأولى أن يسأل الأجر من الله تعالى بم يجعله له فيقول: الله أثبني برحمتك على ذلك واجعل ثوابه لفلان ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا لا لمن يجتمع عندهم فيكره ويكره فعلهم ذلك للناس قال الموفق وغيره: إلا من حاجة: كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنهم إلا أن يطعموه ويكره الأكل من طعامهم قاله في النظم وإن كان من

التركة وفي الورثة محجور عليه حرم فعله والأكل منه ويكره الذبح عند القبر والأكل منه قال الشيخ: والتضحية ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوفي به فلو شرطه واقف لكان شرطا فاسدا وأنكر من ذلك أن يوضع على القبر الطعام والشراب ليأخذه الناس وخارج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة وفي معنى ذلك الصدقة عند القبر.

فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر

فصل يسن لذكر زيارة قبر مسلم بلا سفر وتباح لقبر كافر ولا يسلم عليه بل يقول له: أبشر بالنار ولا يمنع كافر من زيارة قريبه المسلم وتكره للنساء فإن علم أنه يقع منهن محرم حرمت: غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فيسن وإن اجتازت امرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن ويقف الزائر أمام القبر ويقرب منه ولا بأس بلمسه باليد وأما التمسح به والصلاة عنده أو قصده لأجل الدعاء عنده معتقدا أن الدعاء هناك أفضل من الدعاء في غيره أو النذر له أو نحو ذلك قال الشيخ: فليس هذا من دين المسلمين بل هو مما أحدث من البدع القبيحة التي هي من شعب الشرك ويسن إذا زارها أو مر بها أن يقول معرفا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ونحوه ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي وابتداؤه سنة ومن جماعة سنة كفاية والأفضل السلام من جميعهم فلو سلم عليه جماعة فقال وعليكم السلام وقصد الرد عليهم جميعا جاز وسقط الفرض في

حق الجميع ورفع الصوت بابتداء السلام سنة ليسمعه المسلم عليه سماعا محققا وإن سلم على إيقاظ عندهم نيام أو على من لا يعلم هل هم إيقاظ أو نيام خفض صوته بحيث لا يسمع الإيقاظ ولا يوقظ النيام ولو سلم على إنسان ثم لقيه على قرب سن أن يسلم عليه ثانيا وثالثا وأكثر ويسن أن يبدأ بالسلام قبل كل كلام ولا يترك السلام إذا كان يغلب على ظنه أن المسلم عليه لا يرد وإن دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلاما ثانيا ورده فرض عين على المنفرد وكفاية على الجماعة فورا ورفع الصوت به واجب قدر الإبلاغ وتزاد الواو في رد السلام وجوبا ويكره أن يسلم على امرأة أجنبية إلا أن تكن عجوزا أو برزة ويكره في الحمام وعلى من يأكل أو يقاتل وفيمن يأكل نظر وعلى تال وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يسمع لهم ومكرر فقه ومدر س وعلى من يبحثون في العلم وعلى من يؤذن أو يقيم وعلى من هو على حاجته أو يتمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم ومن سلم في حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا ويكره أن يخص بعض طائفة لقيهم بالسلام وأن يقول: سلام الله عليكم والهجر المنهي عنه يزول بالسلام ويسن السلام عند الانصراف وإذا دخل على أهله فإن دخل بيتا خاليا أو مسجدا خاليا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وإذا ولج بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج باسم الله ولجنا وباسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله ولا بأس به على الصبيان تأديبا لهم وإن سلم على

صبي لم يجب رده وإن سلم على صبي وبالغ رده البالغ ولو يكف رد الصبي لأن فرض الكفاية لا يحصل به وإن سلم صبي على بالغ وجب الرد في وجه وهو الصحيح ويجزئ في السلام: السلام عليكم ولو على منفرد وفي الرد وعليكم السلام وتسن مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة ولا بأس بمصافحة المردان لمن وثق من نفسه وقصد تعليمهم حسن الخلق ولا يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة وأن سلمت شابة على رجل رده عليها وإن سلم عليها لم ترده وإرسال السلام إلى الأجنبية وإرسالها إليه لا بأس به للمصلحة وعدم المحذور ويسن أن يسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم فإن عكس حصلت السنة هذا إذا تلاقوا في طريق أما إذا وردوا على قاعد أو قعود فإن الوارد يبدأ مطلقا وإن سلم على من وراء جدار أو الغائب عن البلد برسالة أو كتابة وجبت الإجابة عند البلاغ ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول: وعليك وعليه السلام وإن بعث معه السلام وجب بتبليغه أن تحمله ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام فإن التقيا وبدأ كل واحد منهما صاحبه معا فعلى كل واحد منهما الإجابة ولو سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة كرد سلامه وسلام الأخرس وجوابه بالإشارة وآخر السلام ابتداء وردا وبركانه ويجوز أن يزيد الابتداء على الرد وعكسه وسلام النساء على النساء كسلام الرجال على الرجال ولا ينزع يده من يد من صافحه حتى ينزعها إلا لحاجة كحيائه ونحوه ولا بأس بالمعانقة وتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين

ونحوهم ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته وإذا تثاءب كظم ما استطاع فإن غلبه التثاؤب غطى فمه بكمه أو غيره وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وحمد الله جهرا بحيث يسمع جليسه ليشمته وتشميته فرض كفاية فيقول له: يرحمك الله أو يرحمكم الله ويرد عليه العاطس فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم ويكره أن يشمت من لم يحمد الله وإن نسى لم يذكره لكن يعلم الصغير أن يحمد الله وكذا حديث عهد بإسلام ونحوه ولا يستحب تشميت الذمي فإن قيل له: يهديكم الله ـ جاز ويقال للصبي إذا عطس بورك فيك وجبرك الله وتشمت المرأة المرأة والرجل الرجل والمرأة العجوز البرزة ولا يشمت الشابة ولا تشمته فإن عطس ثانيا شمته وثالثا شمته ورابعا دعا له بالعافية ولا يشمت إلا إذا لم يكن شمته قبلها ولا يجيب المتجشي بشيء فإن حمد قال: هينئا مريئا وهناك الله وأمراك ويجب الاستئذان على كل من يريد الدخول عليه من أقارب وأجانب فإن أذن وإلا رجع ولا يزيد على ثلاث وإلا أن يظن عدم سماعهم.

فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده

فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده حتى الصغير والصديق ونحوه ومن شق ثوبه لزوال المحرم وهو الشق وإن نهاه فحسن ويكره استدامة لبسه إلا ثلاث وكرهها جماعة بعدها لإذن الشارع في الإحداد فيها ويكره تكررها فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك ويكره الجلوس لها والمبيت عندهم وفي الفصول: يكره الاجتماع بعد خروج الروح لتهييجه الحزن وتكره لشابة

أجنبية ولا بأس بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع جنازته أو يخرج وليه فيعزيه ومعنى التعزية: التسلية والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب ولا تعيين فيما يقوله ويختلف باختلاف المعزين: فإن شاء قال في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وفي تعزيته بكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وتحرم تعزية الكافر ويقول المعزي: استجاب الله دعاءك ورحمنا الله وإياك ولا يكره أخذه بيد من عزاه ولا بأس أن يجعل المصاب عليه علامة يعرف بها ليعزى ويسن أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ويصلي ركعتين ويصبر ويجب منه ما يمنعه من محرم ويكره له تغيير حاله: من خلع ردائه ونعله وغلق حانوته وتعطيل معاشه ونحوه ولا يكره البكاء على الميت قبل الموت وبعده ولا يجوز الندب: وهو البكاء مع تعديد محاسن الميت ولا النياحة: وهي رفع الصوت بذلك برنة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك: من الصراخ وخمش الوجه ونتف الشعر ونشره وحلقه وفي الفصول: يحرم النحيب والتعداد وإظهار الجزع لأن ذلك يشبه التظلم من الظالم وهو عدل من الله تعالى ويباح يسير الندبة الصدق إذا لم يخرج مخرج النوح ولا قصد نظمه نحو قوله: يا أبتاه يا ولداه ونحنو ذلك ـ وجاءت الأخبار الصحيحة بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه وما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاء شعر فمن النياحة.

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة مدخل ... كتاب الزكاة وهو أحد أركان الإسلام وفرضت بالمدينة: وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وتجب في السائمة من بهيمة الأنعام ـ والخارج من الأرض وما في حكمة من الغسل ـ والأثمان وعروض التجارة ويأتي بيانها في أبوابها وتجب في متولد بين وحشي وأهل تغليبا واحتياطا فتضم إلى جنسها الأهلي وتجب في بقر وحش وغنمة واختار الموفق وجمع لا تجب ولا تجب في سائر الأموال إذا لم تكن للتجارة: حيوانا كان كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء ـ سائمة كان أو لا ـ أو غير حيوان كاللآلي والجواهر والثياب والسلاح وأدوات الصناع وأثاث البيوت والأشجار والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى ولكراء ولا تجب إلا بشروط خمسة: ـ الإسلام: ـ والحرية فلا تجب ـ بمعنى الأداء ـ على كل كافر ولو مرتدا ولا عبد لأنه لا يملك بتمليك ولا غيره وزكاة ما بيده على سيده ولو مدبرا أو أم ولد ولا على مكاتب لنقص ملكه بل معتق بعضه فيزكي ما ملك بحريته ولو اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم ظهر أن العبد كان حرا فله أن يأخذ منه ما وهبه له ويزكيه فإن تركه زكاة الأخذ فله وتجب في مال الصبي والمجنون ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين ـ الثالث: ملك نصاب ففي أثمان وعروض تقريب

فلا يضر نقص حبتين وفي ثمر وزرع تحديد وقيل تقريب فلا يؤثر نحو رطلين ومدين ويؤثران على الأول وعليهما لا اعتبار بنقص يتداخل في المكاييل كالأوقية وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب وإلا في السائمة فلا زكاة في وقصها ـ الرابع تمام الملك فلا زكاة في دين الكتابة ولا في السائمة وغيرها الموقوفة على غير معين كالمساكين أو على مسجد ورباط ونحوهما: كمال موصى به في وجوه بر أو يشتري به ما يوقف فإن اتجر به وصى قبل مصرفه فربح فربحه من أصل المال فيما وصى فيه ولا زكاة فيهما وإن خسر ضمن النقص وتجب في سائمة وغلة أرض وشجر موقوفة على معين ويخرج من غير السائمة: فإن كانوا جماعة وبلغ نصيب كل واحد منهما من غلته نصابا وجبت وإلا فلا ولا حصة مضارب قبل القسمة ولو ملكت بالظهور فلا ينعقد عليها الحلول قبل استقرارها ويزكي رب المال حصته منه كالأصل لملكه بظهوره فلو دفع إلى رجل ألفا مضاربة على أن الربح بينهما نصفين فحال الحول وقد ربح ألفين فعلى رب المال زكاة ألفين فإن أداها منه حسب من المال والربح فينقص ربع عشر رأس المال والمال الموصي به يزكيه من حال الحلول وهو على ملكه ولو وصى بنفع نصاب سائمة زكاها مالك الأصل ومن له دين على ملى باذل: من قبض أو دين عروض تجارة أو مبيع لم يقبضه بشرط الخيار أولا أو دين سلم إن كان للتجارة ولو يكن أثمانا أو ثمن بيع أو رأس مال سلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد أو صداق أو عوض خلع أو أجرة

بالعقد قبل القبض وإن لم تستوف المنفعة وكذا كل دين لا في مقابلة مال أو مال غير زكوي كموصي به وموروث وثمن مسكن ونحو ذلك ـ جرى في حول الزكاة من حين ملكه: عينا كان أو دينا من غير بهيمة الأنعام لا منها لاشتراط السوم فإن عينت زكيت كغيرها وكذا الدية الواجبة لا تزكى لأنها لم تتعين مالا زكويا ـ زكاة إذا قبضه أو شيئا منه1 فكلما قبض شيئا أخرج زكاته ولو لم يبلغ المقبوض نصابا أو أبرأ منه لما مضى: قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أولا ويجزي إخراجها قبل قبضه ولو كان في يده بعض نصاب وباقيه دين أو غصب أو ضال زكى ما بيده ولعله فيما إذا ظن رجوعه وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه كنصف صداق قبل قبضه بطلاق أو كله لانفساخه من جهتها فلا زكاة كعين وهبها وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه: فيبطل البيع في قدره وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاق رجع فيما بقي بكل حقه ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاق لأنه مشترك ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا وتزكيه هي وتجب أيضا في دين على ملئ وعلى مماطل وفي مؤجل ومجحود ببينة أولا وفي مغصوب في جميع الحلول أو بعضه ويرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده: كتلفه وتجب في ضانع كلقطة فحول التعريف على ربها وما بعده على ملتقط: فإن أخرج الملتقط زكاته عليه منها ثم أخذها ربها رجع عليه بما أخرج وتجب على مسروق ومدفون منسي في داره أو غيرها أو مذكور جهل عند من هو وفي

_ 1 قوله: زكاة، جواب عن قوله سابقا ومن له دين.

موروث ومرهون ويخرجها الراهن منه إن أذن له المرتهن أو لم يكن له مال يؤدي منه وإلا فمن غيره وتجب في مبيع ولو كان فيه خيار قبل القبض: فيزكي بائع مبيعا غير متعين ولا متميز ومشتر يزكي غيره وتجب في مال مودع وليس للمودع إخراجها منه بغير إذن مالكها وفي غائب مع عبده أو وكيله ولو أسر رب المال أو حبس ومنع من التصرف في ماله لم تسقط زكاته ولا زكاة فيمن عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب أو مالا يستغني عنه ولو كان الدين من غير جنس المال حتى دين خراج وأرض جناية عبيد التجارة وما استدانه لمؤنة حصاد وجذاذ وديانس وكراء أرض ونحوه: لا دينا بسبب ضمان فيمنع وجوبها في قدره: حالا كان الدين أو مؤجلا في الأموال الباطنة: كالأثمان وقيم عروض التجارة والمعدن والظاهرة: كالمواشي والحبوب والثمار ومعنى قولنا يمنع قدره: أنا نسقط من المال بقدر الدين كأنه غير مالك له ثم يزكي ما بقي فلو كان له مائة من الغنم وعليه ما يقابل ستين فعليه زكاة الأربعين فإن قابل إحدى وستين فلا زكاة عليه لأنه ينقص النصاب ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين جعل في مقابلة ما معه فلا يزكيه وكذا من بيده ألف وله على ملئ ألف وعليه ألف ولا يمنع الدين خمس الركاز ومتى برى المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدا حولا وحكم دين الله من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه كدين آدمي فإن قال: لله علي أن أتصدق فحال الحول فلا زكاة فيه وإن قال: لله علي أن أتصدق بهذا

النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة وتجزئة الزكاة منه ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب. الخامس: ـ مضي الحول على نصاب تام ويعفى عن نحو ساعتين إلا في الخارج من الأرض فإذا استفاد مالا ولو من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول: إلا نتاج السائمة وربح التجارة فإن حوله حول أصله إن كان أصله نصابا وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ويزكي كل مال إذا تم حوله ولا يعتبر النصاب في المستفاد وإن كان من غير جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه: فلا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب ولا شيء فيه إن لم يكن نصابا ولا يبني وارث على حول موروث بل يستأنف حولا وإن ملك نصابا صغارا انعقد عله الحول من حين ملكه: فلو تغذت باللين فقط لم تجب لعدم السوم ولا ينقطع بموت إلا مات والنصاب تام بالنتاج ولا بيع فاسد ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه أو ارتد مالكه انقطع الحول وإلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه وعروض تجارة وأموال الصيارف ويخرج ما معه عند وجوب الزكاة ولا ينقطع الحول فيما أبدله بحبسه مما تجب الزكاة في عينه: حتى لوم أبدل نصابا من السائمة بنصابين زكاهما ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة فله الرد،

ولا تسقط الزكاة عنه فإن أخرج من النصاب فله رد ما بقي ويرد قيمة المخرج والقول قوله في قيمته وإن أبدله بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه استأنف الحول ومتى قصد بيع ونحوه الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم ولو تسقط ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول وإن قال: لم أقصد الفرار فإن دلت قرينة عليه وإلا قبل قوله وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال لا من عينه فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته فزكاة واحدة وإن كان أكثر من نصاب نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل ففي الذمة وتتكرر بتكرار الأحوال ففي خمسة وعشرين بعيرا لثلاثة أحوال لأول حول بنت مخاض ثم ثمان شياه: لكل حول أربع شياه فلو لم يكن له إلا خمس من الإبل امتنعت زكاة الحول الثاني لكونها دينا ولو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته وصح البيع ويأتي قريبا وتعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية: لا كتعلق دين برهن ولا بمال محجور عليه لفلس ولا تعلق شركة: فله إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف لا قيمته ويتصف فيه بيع وغيره ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ويخرجها فإن تعذر فسخ في قدرها إن صدقه مشتر ولمشتر الخيار فتجب بمضي الحول ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء لكن لو كان النصاب غائبا عن البلد لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه ولو تلف المال بعد الحول قبل التمكن ضمنها ولا تسقط بتلف المال إلا الزرع

والثمر إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجذاذ ويأتي وما لم يخل تحت اليد كالديون وتقدم معناه وديون الله تعال من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين ودين حج سواء فإذا مات من عليه منها زكاة أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط وأخذت من تركته: فيخرجها وارث فإن كان صغيرا فوليه فإن كان معها دين آدمي وضاق ماله اقتسموا بالحصص إلا إذا كان به رهن فيقدم وتقدم أضحية معينة عليه ويقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين وكذا لو أفلس حي.

باب زكاة بهيمة الأنعام

باب زكاة بهيمة الأنعام مدخل ... باب زكاة بهيمة الأنعام ولا تجب إلا في السائمة للدر والغسل: وهي التي ترعى مباحا كل الحول أو أكثره: طرفا أو وسطا فلو اشترى لها ما ترعاه أو جمع لها ما تأكل أو اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب أو ربها ولو حراما فلا زكاة ولا تجب في العوامل أكثر السنة ولو لإجارة ولو كانت سائمة نصا كالإبل التي تكرى ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته ما لم يوجد العمل ولو سامت بعض الحول وعلفت ببعضه فالحكم للأكثر وتجب في متولد بين سائمة ومعلوفة ولا يعتبر للسوم والعلف نية: فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجب كغصبه حبا وزرعه في أرض ربه فيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع. وهي ثلاثة أنواع: أحدها: الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة بصفة الإبل وجوده وردائه فإن كانت الإبل معيبة فالشاة

صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل فإن أخرج شاة معيبة أو بعيرا لم يجزئه: كبقرة وكنصفي شاتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين أربع شياه فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر فأكثر وإن كانت من المعز فسنة فأكثر وتكون أنثى فلا يجزئ الذكر وكذلك شاة الجبران وأيهما أخرج أجزأه ولا يعتبر كونها من جنس غنمه ولا جنس غنم البلد فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض لها سنة سمت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا وليس بشرط والماخض: الحامل فإن كانت عنده وهي أعلى من الواجب فإن عدمها ـ أي ليست في ماله أوفيه لكن معيبة: أجزأه أبن لبون أو خنثي ولد لبون وهو الذي له سنتان ولو نقصت قيمته ويجزئ أيضا مكانها حق أو جذع أو ثني وأولى لزيادة السن ولا جبران ولو وجد ابن لبون فإن عدم ابن لبون لزمه شراء بنت مخاض ولا يجبر فقد الأنوثية بزيادة سن الذكر الخرج في غير بنت مخاض فلا يخرج عن بنت لبون حقا إذا لم تكن في ماله ولا عن الحقة جذعا وفي ست وثلاثين بنت لبون ولها سنتان سميت به لأن أمها وضعت فهي ذات لبن وفي ست وأربعين حق لها ثلاث سنين سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة لها أربع سنين سميت بذلك لإسقاط سنها وتجزئ عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك لأنها ألقت ثنيتها وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان

إلى عشرين ومائة فإن زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون ثم تستقر الفريضة: ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ولا أثر لزيادة بعض بعير أو بقرة أو شاة فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان إن شاء أخرج أربع حقاق وإن شاء أخرج خمس بنات لبون إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون أو حقاقا فيخرج منه ولا يكلف غيره أو يكون مال يتيم أو مجنون فيتعين إخراج أدون مجزئ وكذا الحكم في أربعمائة وإن أخرج منها من النوعين بلا تشقيص كأربع حقاق وخمس بنات لبون أو عن ثلاثمائة حقتين وخمس بنات لبون صح أما مع الكسر فلا: كحقتين وبنتي لبون ونصف عن مائتين وإن وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران: مثل أن يجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا بد له من جبران: مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقاق فيتعين الكامل وهو بنات اللبون وإن كان كل واحد يحتاج إلى جبران: مثل أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقاق فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران فإن بذل حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجزئه لعدوله عن الفرض مع وجوده إلى الجبران وإن لم يجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون وحقه مع الجبران وإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول عنهما مع الجبران: فإن شاء أخرج أربع جذعات وأخذ ثمان شياه أو ثمانين درهما وإن شاء أخرج خمس بنات مخاض ومعها خمس شياه أو مائة درهم ولا يجوز أن يخرج بنات المخاض عن الحقاق هنا ويضعف الجبران ولا الجذعات عن بنات اللبون ويأخذ الجبران

مضاعفا ولا أن يخرج أربع بنات لبون مع جبران ولا خمس حقاق ويأخذ الجبران وليس فيما بين الفريضتين شيء وهو الأوقاص فهو عفو لا تتعلق به الزكاة بل بالنصاب فقط ومن وجبت عليه سن فعدمها خير المالك في الصعود والنزول: فإن شاء أخرج سنا أسفل سنا ومعها شاتان أو عشرون درهما وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ مثل ذلك من الساعي إلا ولي يتيم ومجنون فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ ويعتبر كون ما عدل إليه في ملكه فإن عدمها حصل الأصل فإن عدم ما يليها انتقل إلى الأخرى وضاعف الجبران فإن عدمه أيضا انتقل إلى ثالث كذلك وحيث جاز تعدد الجبران جاز جبران عنما وجبران دراهم ويجزئ إخراج جبران واحد وثان وثالث: النصف دراهم والنصف شياه فلو كان النصاب كله مراضا وعدمت الفريضة فيه فله دفع السن السفلى مع الجبران وليس له دفع الأعلى وأخذ جبران بل مجانا فإن كان المخرج ولي يتيم أو مجنون لم يجز له أيضا النزول لأنه لا يجوز أن يعطي الفضل من مالهما فيتعين شراء الفرض من غير المال ولا مدخل للجبران في غير الإبل فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها حرم إخراجها وإن وجد أعلى منها فدفعها بغير جبران قبلت منه وإن لم يفعل كلف شراءها من غير ماله.

فصل النوع الثاني البقر

فصل النوع الثاني البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة قد حازى قرنه أذنه غالبا وهو جذع البقر ويجزئ إخراج مسن عنه وفي أربعين مسنة وهي ثنية

البقر ألقت سنا غالبا لها سنتان ويجوز إخراج أنثى أعلى منه بدلها لا إخراج مسن عنها وفي الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة: فإذا بلغت مائة وعشرين اتفق الفرضان: فيخير بين ثلاث مسنات وأربعة أتبعة ولا يجزى الذكر في الزكاة غير التبيع في زكاة البقر وابن لبون أو ذكر أعلى منه مكان بنت مخاض إذا عدمها وتقدم إلا أن يكون النصاب كله ذكورا فيجزى فيه ذكر في جميع أنواعها ويؤخذ من الصغار صغيرة في غنم دون إبل وبقر فلا يجزى إخراج فصلان وعجاجيل فيقوم النصاب من الكبار ويقوم فرضه ثم تقوم الصغار ويؤخذ عنها كبيرة بالقسط والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن ولو كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغار اوجب في كل خمس شاة كالكبار وتؤخذ من المراض مريضة فإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين إلا إذا لزمه شاتان في مال كله معيب إلا واحدة: كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا إلا واحدة كبيرة فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها وفي الثانية الشاة وسخلة معها فإن كانت نوعين كالبخاتي والعراب والبقر والجواميس والضأن والمعز والمتولد بين وحشي وأهلي ـ أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين فإن كان فيه كرام ولئام وسمان ومهازيل وجب الوسط بقدر قيمة المالين وإن أخرج عن

النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.

فصل النوع الثالث الغنم

فصل النوع الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين فتجب فيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة فيجب فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ويؤخذ من معز ثني ومن ضأن جذع هنا وفي كل موضع وجبت فيه شاة على ما يأتي بيانه في الأضحية وتقدم بعضه ولا يؤخذ تيس إلا فحل ضراب لخيره برضاه ربه: حيث يؤخذ ذكر ويجزئ ولا هرمة ولا ذات عوار ـ وهي المعيبة بذهاب عضو أو غيره عيبا يمنع التضحية بها ـ إلا أن يكون النصاب كله كذلك ولا الربى ـ وهي التي لها ولد تربيه ـ ولا حامل ولا طروقة الفحل لأنها تحمل غالبا ولا خيار المال ولا إلا كولة ـ وهي السمينة ـ ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه: كبنت لبون عن بنت مخاض ولا يجزي إخراج القيمة: سواء كان حاجة أو مصلحة أو في الفطرة أولا وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه أجزأ فيجزئ مسن عن تبيع وأعلى من المسنة عنها وبنت لبون عن بنت مخاض وحقة عن بنت لبون وجذعة عن حقة ولو كان الواجب عنده وتقدم بعض ذلك ونجزئ ثنية وأعلى مها عن جذعة ولا جبران.

فصل الخلطة في المواشي

فصل الخلطة في المواشي لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا: فتصير الأموال كالموال الواحد في نصاب الزكاة دون الحول فإذا اختلط

نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمهما في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان: بأن يملكا مالا مشاعا بإرث أو شراء أو وهبة أو غيره: أو خلطة أوصاف: بأن يكون مال كل منهما متميزا فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها فحال الحول ولم يفردها فهما خليطان ولو كانت لأربعين من أهل الزكاة أربعون شاة مختلطة لزمهم شاة ومع إنفرادهم لا يلزمهم شيء ولو كان لثلاثة أنفس مائة وعشرون لكل واحد أربعون شاة لزمتهم شاة واحدة ومع انفرادهم ثلاث شياة ويوزع الواجب على قدر المال مع الوقص: فستة أبعرة مختلطة مع تسعة يلزم رب الستة شاة وخمس شاة ويلزم رب التسعة شاة وأربعة أخماس شاة. ويشترط في خلطه أوصاف إشتراكهما في مراح ـ بضم الميم وهو المبيت والماوى أيضا ـ ومسح: وهو مكان اجتماعهما لتذهب إلى المرعى ومشرب: وهو مكان الشرب فقط ومحلب: وهو موضع الحلب وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه بأحد المالين إن اتحد النوع فإن اختلف كالضان والمعز والجاموس والبقر لم يضر اختلاف الفحل للضرورة ومرعى: وهو موضع الرعي ووقته وراع على منصوص أحمد والحديث ويظهر أن اتحاده كما في الفحل ولا تعتبر نية خلطة كالأوصاف والأعيان ولا خلط اللبن ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين ولا فيما دون نصاب ولا خلطة الغاصب بمغصوب فإن اختل شرطا منها أو ثبت لها حكم الانفراد في

بعض الحول: كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه وفيما بعده زكاة الخلطة وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده: مثل أن يكون لرجل نصاب ولآخر دونه ثم اختلطا في أثناء الحول فإذا تم حول الأول فعليه شاة وإذا تم حول الثاني فعليه زكاة الخلطة أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة فخلطاها في الحال من غير مضي زمن إن أمكن ثم باع أحدهما نصيبه أجنبيا أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال كما تقدم فإن المشتري ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد فإذا تم حول الأول لزمه زكاة إنفراد: شاة إن كان الأول أخرجها من غير المال وإن كان أخرجها منه لزم الثاني أربعون جزأ من تسعة وسبعين جزأ من شاة ثم يزكيان فيما بعدى ذلك الحول زكاة الخلطة: كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ماله منهما وأبين من هذين المثالين لو ملك نصابين شهرا ثم باع أحدهما مشاعا كما يأتي قريبا ومن كان بينهما نصاب خلطة ثمانون شاة فباع كل منهما غنمه بغنم صاحبه واستداما الخلطة لم ينقطع حولهما ولم يزل خلطهما وكذا لو تبايعا البعض بالبعض قل أو كثر ولو ملك رجل نصابا شهرا ثم باع أحدهما مشاعا ثبت للبائع حكم الانفراد وعليه عند تمام حوله زكاة منفرد كان المال ستين في هذه المسألة والمبيع ثلثها زكى البائع بشاة وإذا ملك نصابا شهرا ثم ملك آخر لا يتغير به الفرض مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم

ولربعين في صفر فعليه زكاة الأول عند تمام حوله ولا شيء عليه في الثاني وإن كان الثاني يتغير به الفرض: مثل أن يكون مائة شاة فعليه زكاته إذا تم حوله وقدرها بأن تنظر إلى زكاة الجميع فتسقط منها ما وجب في الأول ويجب الباقي في الثاني وهو شاة وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا: مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم وعشرا في صفر فعليه في العشر إذا تم حولها زكاة خلطة: ربع مسنة وإن ملك مالا يبلغ نصابا ولا يغير الفرض كخمس فلا شيء فيها ومثله لو ملك عشرين شاة بعد أربعين أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها فلا شيء فيها وإذا كان بعض مال الرجل مختلطا وبعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل آخر فإنه يصير ماله كله كالمختلط: إن كان مال الخلطة نصابا وإلا لم يثبت حكمها وإذا كان لرجل ستون شاة كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر فعلى الجميع شاة نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاه ضما لمال كل خليط إلى مال الكل فيصير كمال واحد وإن كان كل عشر منها مختلطة بعشر لآخر فعليه شاة ولا شيء على خلطائه لأنهم لم يختلطوا في نصاب وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة وإن كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه كما لو كان لرجلين ولا تؤثر تفرقة البلدان في غير الماشية ولا الخلطة في غير السائمة وللساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء مع الحاجة وعدمها ولو بعد قسمة في خلطة أعيان وقد وجبت الزكاة

مع بقاء التعيين ويرجع المأخوذ منه على خلطه بقيمة حصته يوم أخذت فإذا أخذ الفرض من مال رب الثلث رجع بقيمة ثلثي المخرج على شريكه وإن أخذه من الآخر رجع بقيمة ثلثه فإن اختلفا في قيمة المأخوذ فقول المرجوع عليه مع يمينه إذا احتمل صدقه وعدمت البينة وإذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بلا تأويل كأخذه عن أربعين مختلطة شاتين من مال أحدهما أو عن ثلاثين بعيرا: جذعة ـ رجع على خلطه في الأولى بقيمة نصف شاة وفي الثانية بقيمة نصف بنت مخاض ولم يرجع بالزيادة لأنها ظلم فلا يرجع بها على غير ظالمه وإذا أخذه بتأويل كأخذ صحيح عن مراض أو كبيرة عن صغار أو قيمة الواجب ـ رجع عليه ويجزئ ولو أعتقد المأخوذ منه عدم الأجزاء ومن بذل الواجب لزم قبوله ولا تبعة عليه ويجزئ إخراج بعض الخلطاء بدون إذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم والاحتياط بإذنهم ومن أخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بالزيادة.

باب زكاة الخارج من الأرض

باب زكاة الخارج من الأرض مدخل ... باب زكاة الخارج من الأرض تجب الزكاة في كل مكيل مدخر: من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب: كالحنطة والشعير والسلت ـ وهو نوع من الشعير لونه لون الحنطة وطبعه طبع الشعير في البرودة ـ والذرة والقطنيات: والباقلاء والحمص واللوبيا والعدس والماش والترمس: حب عريض أصغر من الباقلاء والدخن والأرز والهرطمان وهو الجلبانة

والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم ولا يجزئ الإخراج من شيرجه وكبزر البقول كلها: كالهندبا والكرفس والبصل وبزر قطونا ونحوها وبزر الرياحين جميعا وأبازير القدر: كالكزبرة والكمون والكراويا والشونين وكذا حب الرازيانج وهو الشمر والأنسيون والشهدانج: وهو حب القنب والخردل وبزر الكتان والقطن واليقطين والقرطم والقثاء والخيار والبطيخ والرشاد والفجل وبزر البقلة الحمقاء ونحوه وتجب في كل ثمر يكال ويدخر كالثمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لا في عناب وزيتون وقطن وكتان وقنب وزعفران وورس ونيل وفوة وغبيراء وحناء ونارجيل وجوز وسائر الفواكه كالتين والمشمش والتوت والأظهر وجوبا في العناب والتين والمشمس والتوت ولا تجب في التفاح والأنجاص والخوخ والكمترى والسرفجل والرمان والنبق والزعرور والموز ولا في قصب السكر والخضر كبطيخ وقثاء وخيار وباذنجان ولفت ـ وهو السلجم ـ وسلق وكرنب وقنبيط وبصل وثوم وكراث وجزر وفجل ونحوه ولا في البقول كالهندبا والكرفس والنعناع والرشاد وبقلة الحمقاء والقرظ والكزبرة والجرجير ونحوه ولا في المسلك والزهر كالورد والبنفسح والنرجس واللينوفر والخيرى ـ وهو المنثور ـ ونحوه! ولا في طلع الفحال ـ بضم أوله وتشديد ثانيه: وهو ذكر النخل ـ ولا في السعف وهو أغصان النخل ولا في الخوص وهو ورقه ولا في قشور الحب والتين والحطب والخشب وأغصان الخلاف وورق التوت

والكلأ والقصب الفارسي ولبن الماشية وصوفها ونحو ذلك وكذا الحرير ودود القز وتجب الزكاة في صعتر وأشنان وحب ذلك وكل مقصود كورق سدر وخطمى وآس وهو المرسن.

فصل ويعتبر لوجوبها شرطان

فصل ويعتبر لوجوبها شرطان أحدهما أن يبلغ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمار خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع: خمسة أرطال وثلث بالعراقي فيكون النصاب في الكل ألفا وستمائة رطل عراقي وهو ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل مصري وما وافقه وثلاثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع رطل دمشقي وما وافقه ومائتان وخمسة وثمانون رطلا وخمسة أسباع رطل حلبي وما وافقه ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل قدسي وما وافقه ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه والوسق والصاع والمد: مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل والمكيل يختلف في الوزن: فمنه ثقيل ومتوسط: كبر وعدس وخفيف: كشعير وذرة فالاعتبار في ذلك بالمتوسط نصا ومثل مكيله من غيره وإن لم يبلغ الوزن نصا: فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر ثم كال به ما شاء عرف ما بلغ حد الوجوب من غيره فإن شك في بلوغ قد النصاب ولو يجد ما يقدره به احتاط وأخرج ولا يجب ونصاب علس؟ وهو نوع من الحنطة وأرز يدخران في قشريهما عادة لحفظهما عشرة أوسق إذا كان ببلد قد خبره أهله وعرفوا أنه يخرج منه مصفي

النصف لأنه يختلف في الخفه والثقل فيرجع إلى أهل الخبرة ويؤخذ بقدره وإن صفيا فنصاب كل منهم خمسة أوسق فإن شك في بلوغهما نصابا خير بين أن يحتاط ويخرج عشره قبل قشره وبين قشره واعتباره بنفسه كمغشوش أثمان ولا يجوز تقدير غيره من الحنطة في قشره ولا إخراجه قبل تصفيته وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ولو أختلف وقت إطلاعه وإدراكه بالفصول وسواء تعدد البلد أولا فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما إلى الآخر كزرع العام الواحد ولا تضم ثمرة عام واحد ولا زرعه إلى آخره وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب: فالسلت نوع من الشعير فيضم إليه والعلس نوع من الحنطه فيضم إليها ولا يضم جنس إلى آخر كأجناس الثمار والماشيه ولا تضم الأثمان إلى شيء منها إلا إلى عروض التجارة ويأتي في الباب بعده ـ الثاني: أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة فتجب فيما ثبت بنفسه مما يزرعه الآدمي: كمن سقط له حب في أرضه أو أرض مباحة ولا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يوهب له أو يأخذه أجرة لحصاده ودياسه ونحوه ولا فيما يملك من زرع وثمرة بعد بدو صلاحه بشراء أو إرث أو غيرها ولا فيما يجتنبه من مباح كبطم وزعبل ـ وهو شعير الجبل ـ وبزر قطونا وكزبرة وعفض وأشنان وسماق غيره وسواء أخذه من موات أو نبت في أرضه لأنه لا يملك إلا يأخذه.

فصل ويجب العشر

فصل ويجب العشر واحد من عشرة فيما سقى بغير مؤنة كالغيث: وهو المطر والسيوح كالأنهار والسواقي وما يشرب بعروقه وهو البعل ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي وتنقيتها وسقى في نقص الزكاة لقلة المؤنة وكذا من يحول الماء في السواقي لأنه كحرث الأرض وإن اشترى ماء بركة أو حفيرة وسقى به سيحا فالعشر وكذا إن جمعه وسقى به ويجب نصف العشر فيما سقى بكلفة كالدوالي: جمعى دالية وهي الدولاب تديره البقر والناعورة: يديرها الماء والساقية والنواضح وأحدهما ناضح وناضحة: وهما البعير يستقي عليه وما يحتاج في ترقيتة الماء إلى الأرض إلى آلة من غرب أو غيره ـ وقال الشيخ: وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام أو في أثناء العام ولا يحتاج إلى دولاب يديره الدواب يجب فيه العشر لأن مؤنته خفيفة فهي كحرث وإصلاح طرق الماء فإن سقى بكلفة وبغير كلفة سواء وجب ثلاثة أرباع العشر فإن سقى بأحدهما أكثر أعتبر أكثرها فإن جهل المقدار وجب العشر والاعتبار بالأكثر نفعا ونموا لا بالعدد والمدة ومن له حائطان أو أرضان ضما في تكميل النصاب ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها ويصدق المالك فيما سقى به بلا يمين وإذا اشتد الحب وبدا إصلاح الثمرة: ففي فستق وبندق ونحوه انعقاد لبه وفي غيره كبيع: وجبت الزكاة فإن قطعها قبله لغرض صحيح كأكل أو بيع أو تجفيف أو تحسين بقيتها فلا زكاة فيه وإن فعله فرارا من الزكاة أثم ولزمته ولو باعه أو وهبه خرص أم لا فزكاته عليه

لا على المشتري والمهوب له ولو مات وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ولو ورثه من عليه دين لم يمنع دينه الزكاة ولو كان ذلك قبل صلاح الثمر واشتداد الحب انعكست الأحكام ولو باعه وشرط الزكاة على المشتري صح فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة أو اشترى ما لم يبد صلاحه بأصله فإن لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين وبيدر ومسطاح فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة: خرصت أو لم تخرص وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابا وإلا فلا أو إن تلفت بعد الاستقرار لم تسقط وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين ولو اتهم إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلا بد من بينة ثم يصدق في قدر التالف ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لو يجزئه ووقع نفلا فلو كان الأخذ الساعي فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأه وإلا رد الفضل إن زاد وأخذ النقص إن نقص وإن كان بحاله رده وإن تلف رد بدله وإن احتيج إلى قطع ثمر يجئ منه ثمر وزبيب مثلا بعد بدو صلاحه وقبل كماله لضعف أصل ونحوه كخوف عطش أو تحسين بقيته جاز وعليه زكاته يابسا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه ويحرم قطعه مع حضور ساع إلا بإذنه وإن كان رطبا لا يجئ منه ثمرا وعنبا لا يجئ منه زبيب وجب قطعه وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا من

غيره: تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره خرصا وإلا فمستحيل أن يخرج من عينه تمر أو زبيب إذا لم يجئ تمر أو زبيب أو يخرج منه رطبا وعنبا اختاره القاضي وجماعة وله أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل وله بيعها منه أو من غيره والمذهب أنه لا يخرج عنه إلا يابسا فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته: تمرا أو زبيبا وظاهره ولو لم يتلفه فإن لم يجدهما بقيا في ذمته فيخرجه إذا قدر عليه والمذهب أيضا أنه يحرم ولا يصح شراءه زكاته ولا صدقته وسواء اشتراها ممن أخذها منه أو من غيره وإن رجعت إليه بإرث أو هبة أو وصية أو أخذها من دينه أو ردها له الإمام بعد قبضه منه لكونه من أهلها كما يأتي.

فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر

فصل ويسن أن يبعث الإمام ساعيا خارصا إذا بدأ صلاح الثمر ويعتبر أن يكون مسلما أمينا خبيرا غير متهم ولو عبدا ويكفي خارص واحد وأجرته على رب النخل والكرم فيخرص ثمرها على أربابه ولا تخرص الحبوب ولا ثمر غيرهما والخرص حزر مقدار الثمرة في رؤس النخل والكرم وزنا بعد أن يطوف به ثم يقدره تمرا ثم يعرف المالك قدر الزكاة ويخيره بين أن يتصرف بما شاء ويضمن قدها وبين خفظها إلى وقت الجفاف فإن لم يضمن وتصرف صح تصرفه وكره وإن حفطها إلى وقت الجفاف زكى الموجود فقط وافق قول الخارص أولا وسواء اختار حفظها ضمانا: بأن يتصرف أو أمانة

وإن أتلفها المالك أو تلفت بتفريطه ضم زكاتها بخرصها تمرا وإن ترك الساعي شيا من الواجب أخرجه المالك فإن لم يبعث ساعيا فعلى رب المال من الخرص ما يفعله الساعي إن أراد تصرف ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه ثم إن كان أنواعا لزم خرص كل نوع وحده لاختلاف الأنواع وقت الجفاف وإن كان نوعا واحدا فله خرص كل شجرة وحدها وله خرص الجميع دفعة واحدة وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطا محتملا قبل قوله بغير يمين كما لو قال: لم يحصل في يدي غير كذا وإن فحش لم يقبل وكذا إن ادعى كذبه عمدا ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع فيجتهد الساعي بحسب المصلحة ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله وإن لم يأكله كمل به ثم يأخذه زكاة الباقي سواء بالقسط وإن لم يترك الخارص شيئا فلرب المال الأكل هو وعياله قدر ذلك ولا يحتسب به عليه ويأكل هو من حبوب ما جرت به العادة كفريك ونحوه وما يحتاجه ولا يحتسب به عليه ولا يهدي ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق لكثرة الأنواع واختلافها ولا يجوز إخراج جنس عن جنس آخر: فإن أخرج الوسط عن جيد وردئ قدر قمتي الواجب منها أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة لم يجزئه ويجب العشر على المستأجر والمستعير دون المالك الخراج عليه دونهما ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين

آدمي ولأنه من مؤنة الأرض: كنفقة زرعه وإذا لم يكن له سوى غلة الأرض وفيما فيه زكاة وما لا زكاة فيه كالخضر ـ جعل الخراج في مقابلته لأنه أحوط للفقراء ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد والدياس وغيرهما منه لسبق الوجوب ذلك وتلزم الزكاة في المزارعة الفاسدة من حكم بالزرع له وإن كانت صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما نصابا العشر ومتى حصد غاصب الأرض زرعه استقر ملكه وزكاته وإن تملكه رب الأرض قبل اشتداد الحب زكاه وكره الإمام أحمد الحصاد والجذاذ ليلا ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية: فالخراج في رقبتها والعشر في غلته إن كانت لمسلم ـ وهي: ما فتحت عنوى ولو تقسم ـ وما جلا عنها أهلها خوفا منا: ـ وما صولحوا عليها على أنها لنا ونفقرها معهم بالخراج والأرض العشرية لإخراج عليها ـ وهي: الأرض المملوكة التي أسلم أهلها عليها كالمدينة ونحوها ـ وما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة ـ وما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن ـ وما أقطعها الخلفاء الراشدون إقطاع تمليك ـ وما فتح عنوة وقسم: كنصف خيبر ـ وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة ويأتي ويجوز لأهل الذمة شراء أرض عشرية من مسلم: كالخراجية ولا عشر عليه كالسائمة وغيرها لا زكاة فيها لكن يكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها نصا لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها إلى لتغلبى فلا يكره ذلك ولا شيء على ذمي فيما اشتراه من أرض خراجية لا فيما استأجره أو استعاره من مسلم إذا زرعه ولا فيما إذا جعل داره

بستانا أو مزرعة ولا فيما إذا رضخ الإمام له أرضا من الغنيمة أو أحيا مواتا.

فصل وفي العسل العشر

فصل وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو من ملكه أو ملك غيره لأنه لا يملك بملك الأرض كالصيد ونصابه عشرة أفراق كل فرق ـ بفتح الراء ـ ستة عشر رطلا عراقية: فيكون مائة وستين رطلا ولاتتكرر زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم تكن للتجارة ولا شيء في المن والترنجبيل والشيرخشك ونحه مما ينزل من السماء: كاللآذن وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتتعلق الرطوبة بها فيؤخذ وتضمين أموال العشر والخراج باطل وعلله في الأحكام السلطانية غيره الأحكام السلطانية وغيرها بأن ضمانها بقر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة.

فصل في المعدن

فصل في المعدن وهو كل متولد في الأرض من جنسها ليس نباتا: فمن استخرج من أهل الزكاة من معدن في أرض مملوكة له أو مباحة أو مملوكة لغيره إن كان جاريا ولو من داره ـ نصاب ذهب أو فضة أو ما يبلغ قيمة أحدهما من غيره بعد سبكه وتصفيته: منطبعا كان كصفر ورصاص وحديد أو غير منطبع كياقوت وعقيق وبنفش وزبرجد وموميا 1 ونورة وبشم وزاج وفيروزج وبلور وسبح وكحل ومغرة وكبريت وزفت وزئبق وزجاج وملح وقار وسندروس ونفط وغيره مما يسمى معدنا: ففيه الزكاة في الحال

_ 1 معدن في قوة القارة - الزفت.

ربع العشر من قيمتها أو من عينها إن كانت أثمانا وما يجده في ملكه أو موات فهو أحق به فإن استبق اثنان إلى معدن في موات فالسابق أولى به مادام يعمل فإن تركه جاز لغيره العمل فيه وما يجده في مملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان إن كان جامدا وأما الجاري فمباح على كل حال ولا يمنع الذمي من معدن ولو بدارنا ولا زكاة فيما يخرجه كالمكاتب المسلم لأنهما ليسا من أهل الزكاة ويأتي ذكر المعادن في بيع الأصول ووقت وجوبها بظهوره واستقرارها بإحرازه: سواء استخرجه في دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال وحده ثلاثة أيام إن لم يكن عذر فإن كان فبزواله فلا أثر لتركه لإصلاح آلة ومرض وسفر يسير واستراحة ليلا أو نهار مما جرت به العادة أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين أو هرب عبده أو أجيره ونحوه فيضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض ولو من معادن في تكميل نصاب ولا يضم جنس إلى آخر غير نقد ولو كانت متقاربة كقار ونفط وحديد ونحاس ولو من معدن واحد ولا ضم مع الإهمال ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد سبك وتصفية فإن وقت الإخراج عقبها فإن أخرج قبل ذلك لم يجز ورد عليه إن كان باقيا أو قيمته إن تلف فإن اختلفوا في القيمة أو القدر فالقول قول القابض مع يمينه فإن صفاه آخذه فكان قدر الواجب أجزأ وإن نقص فعلى المخرج النقص وإن زاد رد الزيادة عليه إلا أن يسمح به ولا يرجع بتصفيته ومؤنة تصفيته وسبكه على مستخرجه فلا يحتسب بذلك

كالحبوب فإن كان ذلك دينا احتسب عليه كما يحتسب بما أنفق على الزرع ولا تتكرر زكاته إذا لم يقصد به التجارة إلا أن يكون نقدا وإن استخرج أقل من نصاب فلا شيء فيه ولا زكاة فيما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيره والحيوان كصيد بر وإن كان المعدن بدار حرب ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة فغنيمة: يخمس بعد ربع العشر.

فصل ويجب في الركاز الخمس

فصل ويجب في الركاز الخمس في الحال أي نوع كان من المال ولو غير نقد قل أو كثر ويجوز إخراج الخمس من غيره ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها ويجوز للإمام رد خمس الركاز أو بعضه لواجده بعد قبضه وتركه له قبل قبضه: كالخراج وكما له رد خمس الفيء والغنيمة له أيضا رد الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها لأنه أخذ بسبب متجدد كإرثها وقبضها عن دين كما تقدم في الباب فإن تركها له من غير قبض لم يبرأ ويجوز لواجده تفرقته بنفسه وباقيه له ولو ذميا ومستأمنا بدارنا ومكاتبا وصغيرا ومجنونا ويخرج عنهما الولي إلا أن يكون واجده أجيرا فيه لطالبه فلمستأجره ولو أستؤجر لحفر بئر أو هدم شيء فوجده فهو له لا لمستأجر وإن وجد عبد فهو من كسبه لسيده وإن وجد واجده من موات أو شارع أو أرض لا يعلم مالكها أو على وجه هذه الأرض أو في طريق غير مسلوك أو خربة أو في ملكه الذي أحياه ـ وإن علم

مالكها ـ أو كانتا منتقلة إليه فهو له أيضا1 إن لم يدعه المالك لأن الركاز لا يملك بملك الأرض: فلو ادعاه بلا بينة ولا وصف فله مع يمينه وإن اختلف الورثة فادعى بعضهم أنهه لورثهم وأنكر البعض فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك الذي لم يعترف به وحكم المدعين حكم المالك المعترف وإن وجد فيها لقطة فواجدها أحق من صاحب الملك وكذا حكم المستأجر والمستعير يجد في الدار ركازا أو لقطة فإن ادعى كل منهما أنه وجده أولا أو دفنه فقول مكتر لزيادة اليد إلا أن يصفه أحدهما فيكون له مع يمينه والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية أو من تقدم من كفار في الجملة في دار إسلام أو عهد أو دار حرب وقدر عليه وحده أو بجماعة لا منعة لهم فإن لم يقدر عليه في دار الحرب إلا بجماعة لهم منعة فغنيمة: عليه أو على بعضه علامة كفر فقط فإن كان عليه أو على بعضه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة كالأواني والحلي والسبائك فهو لقطة.

_ 1 أي فهو لواجه في جميع هذه الصور.

باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي

باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي مدخل ... باب زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي تجب زكاتها ويعتبر النصاب فنصاب الذهب عشرون مثقالا زنة المثقال دهم وثلاثة أسباع درهم ولم تتغير في جاهلية ولا في إسلام وهو ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل: ثنتان وثمانون حبة

وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا تنافي بينهما وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم خمسة وعشرون دينار وسبعا دينار وتسعه ونصاب الفضة مائتا درهم وبالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا وفيهما ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دوانق والعشرة دراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه وكان الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل: الدرهم منها ثمانية دوانق والطبرية نسبة إلى طبرية الشام: الدرهم منها أربعة دوانق فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما درهمين متساويين: كل درهم ستة دوانق فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا فإن شك هل فيه نصاب خالص خير: بين سبكه وإخراج قدر زكاة نقده إن بلغ نصابا وبين استظهاره وإخراج زكاته بيقين وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر فألف ذهب وفضة مختلطة: ستمائة من أحدهما واشتبه عليه من أيهما وتعذر التمييز ـ زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة وإن أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز وإلا لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين وإن أخرج مالا غش فيه فهو أفضل ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء ثم يعد فيه ذهبا خالص زنة المغشوش ويعلم علو الماء ثم يرفعه ويدع بدله فضة خالصة زنة المغشوش ويعلم علو الماء وهو أعلى من الأول لأن الفضة

أضخم من الذهب ثم يرفعها ويدع المغشوش ويعلم علو الماء ثم يمسح ما بين العلامة الوسطى والعليا وما بين الوسطى والسفلى فإن كان الممسوحان سواء فنصف المغشوش ذهب ونصفه فضة وإن زاد أو نقص فبحسابه فعلى هذا لو كان ما بين العليا إلى الوسطى ثلثي ما بين العلامتين وما بين السفلى إلى الوسطى ثلثه كانت الفضة ثلثين والذهب ثلث وبالعكس الذهب الثلثان والأولى أن يكون الإناء ضيقا ويتعين أن يكون علاه وأسفله في السعة والضيق سواء: كقصبة ونحوها ولا زكاة في غشها إلا أن يكون فضة: فيضم إلى ما معه من النقد فضة كان أو ذهبا ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نص عليه ويجوز المعاملة به مع الكراهة إذا أعلمه بذلك وإن جهل قدر الغش قال الشيخ الكيمياء غش وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة بالمخلوق باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين ولو ثبتت على الروابص ويقترن بها كثيرا السيمياء التي هي من السحر ومن طلب زيادة المال بما حرمه الله عوقب بنقيضه كالمرابي وهي أشد تحريما منه ولو كنت حقا مباحا لوجب فيها خمس أو زكاة ولم يوجب عالم فيها شيئا والقول بأن قرون عملها باطل ولم يذكرها أو يعملها إلا فيلسوف أو إتحادي أو ملك ظالم وقال: ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم لهم ولا يتجر ذو السلطان في الفلوس بأن يشتري نحاسا فيضربه فيتجر فيه ولا بأن يحرم عليهم الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرها بل يضرب بقيمته من غير

ربح فيه للمصلحة العامة ويعطي أجرة الصناع من بيت المال فإن التجارة فيها ظلم عظيم من أبواب ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا وإذا ضرب لهم فلوسا أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها فظلمهم فيما يضربه بإغلاء سعرها وفي السنن عنه صلى لله عليه وسلم: أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس فإذا كانت مستوية الأسعار بسعر النحاس ولم يشتر ولي الأمر النحاس والفلوس الكاسدة ليضربها فلوسا ويتجر في ذلك حصل المقصود من الثمينة وكذلك الدراهم انتهى ولا يضرب لغير السلطان لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم ويخرج عن جيد صحيح ورديء من جنسه ومن كل نوع بحصته وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل وإن أخرج عن الأعلى مكسرا أو بهرجا ـ وهو الرديء ـ زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن ويجزئ مغشوش عن جيد ومكسر عن صحيح وسود عن بيض مع الفضل بينهما ولا يلزم قبول رديء عن جيد في عقد وغيره ويثبت الفسخ ويضم أحد نقدين إلى الآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه ويكون الضم بالإجزاء لا بالقيمة فعشرة مثاقيل ذهبا نصف نصاب ومائة درهم نصف فإذا ضما كمل النصاب وإن بلغ أحدهما نصابا ضم إليه

ما نقص عن الآخر ولا يجزئ إخراج الفلوس عنهما وتضم قيمة العروض إلى كل منهما وإليهما ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئة وتبره.

فصل لا زكاة في حلي مباح

فصل لا زكاة في حلي مباح ... فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس أو ممن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لإعارتهن ومرآة تتخذ حلي الرجال لإعارتهم لا فارا منها وإن كان الحلي ليتيم لا يلبسه فلوليه إعارته فإن فعل فلا زكاة وإلا ففيه الزكاة نصا فأما الحلي المحرم: كطوق الرجل وسواره وخاتمه الذهب وحلية مراكب الحيوان ولباس الخيل: كاللجم والسروج وقلائد الكلاب وحلية الركاب والمرآة والمشط والمكحلة والميل والسرجة والمروحة والمسربة والمدهنة والمسعط والمجمرة والملعقة والقنديل والآنية وحلية كتب العلم والدواة والمقلمة وما أعد لكراء كحلي المواشط نصا: حل له لبسه أولا أو أعد للتجارة: كحلي الصيارف أو قنية أو إدخار أو نفقة إذا احتاج إليه أو لم يقصد به شيئا ـ ففيه الزكاه ولا زكاه في الجوهر واللؤلؤ وإن كثرت قيمته أو كان في حلي إلا أن يكون لتجاره فيقوم جميعه تبعا لنقد والفلوس كعروض التجار فيها زكاة القيمة قال المجدد: وإن كانت للنفقة فلا والاعتبار في نصاب الكل بوزنه: إلا المباح المعد لتجارة ولو نقدا فالاعتبار بقيمته نصا فيقوم النقد بنقد آخر إن كان أحظ للفقراء أو نقص عن نصاب لأنه عرض وإن انكسر الحلي وأمكن لبسه كانشقاقه ونحوه فهو كالصحيح وإن لم يكن

لبسه فإن لم يحتج في إصلاحه إلى سبك وتجديد صنعة ونوى إصلاحه فلا زكاة فيه وإن نوى كسره أو لم ينو شيئا ففيه الزكاة وإن احتاج إلى تجديد صنعة زكاه والاعتبار في الإخراج من الحلي المحرم بوزنه وإن كان للتجارة أو كان مباح الصناعة ووجبت زكاته لعدم استعمال أو لعدم إعارة ونحوه فالاعتبار في الإخراج بقيمته فإن أخرج مشاعا أو مثله وزنا يقابل جودته زيادة الصنعة جاز وإن أراد كسره لم يجز لأن كسره ينقص قيمته ويباح للذكر من الفضة خاتم ولبسه في خنصر يسارا أفضل ويجعل فصه مما يلي كفه ولا بأس بجعله مثقالا فأكثر ما لم يخرج عن العادة وجعل فصه منه أو من غيره ولو من ذهب إن كان يسيرا ويكره لبسه في سبابة ووسطى وظاهره لا يكره في الإبهام والبنصر ويكره أن يكتب عليه ذكر الله من القرآن أو غيره ويحرم أن ينقش عليه صورة حيوان ويحرم لبسه وهي عليه ويباح التختم بالعقيق ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس ورصاص وكذا دملج ويباح له من الفضة قبيعة سيف وحلية منطقة وجوشن وبيضة ـ وهي الخوذة ـ وخف ران ـ وهو شيء يلبس تحت الخف ـ وحمائل ونحو ذلك: كالمغفر والنعل ورأس الرمح وشعيرة السكين والتركاش والكلاليب بسير ونحو ذلك ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم أو مناطق فالأظهر جوازه وعدم زكاته وجواز لبس خاتمين فأكثر جميعا وتحرم حلية مسجد ومحراب بنقد ولوقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب أو فضة لم يصح ويحرم وقال الموفق: هو بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف

في مصلحة المسجد وعمارته ويحرم تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة وتجب إزالته وزكاته وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم المالية ولا يباح من الفضة إلا ما استثناه الأصحاب على ما تقدم: فلا يجوز لذكر وخنثى لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما وتقدم في ستر العورة ويباح له من الذهب قبيعة السيف وذكر ابن عقيل: إن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية مثاقيل وما دعت إليه ضرورة: كأنف وربط سن أو أسنان به ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه: كطوق وخلخال وسوار ودملج وقرط وعقد ـ وهو القلادة ـ وتاج وخاتم وما في المخانق والمقالد من حرائز وتعاويذ وأكر وما أشبه ذلك: قل أو كثر ولو زاد على ألف مثقال حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة ويباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ولو في حلي ولا زكاة فيه إلا أن يعدى فيه للكراء أو للتجارة كما تقدم ويحرم تشبه رجل بامرأة وامرأة برجل: في لباس وغيره ويجب انكاؤه وتقدم.

باب زكاة عروض التجارة

باب زكاة عروض التجارة وهي: ما يعد لبيع وشراء لأجل ربح غير النقدين غالبا تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب يؤخذ منها لأنها محل الوجوب لا من العروض ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة حال التملك بأن يقصد التكسب بها: إما بمعاوضة محضة: كالبيع

والإجارة والصلح عن المال بمال والأخذ بالشفعة والهبة المقتضية للثواب أو استرد ما باعه أو غير محضة: كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد أو بغير معاوضة: كالهبة المطلقة والغنيمة والوصية والإحتشاش والإحتطاب والإصطياد فإن ملكها بإرث أو ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصر للتجارة إلا أن يكون اشتراها بعرض تجارة فلا يحتاج إلى نية وإن كان عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر للتجارة: إلا حلي اللبس إذا نوى التجارة فيصير لها بمجرد النية لأن التجارة أصل فيه وتقوم العروض عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة وجوبا: من عين أو ورق وسواء كان من نقد البلد وهو الأولى أولا وسواء بلغت قيمتها بكل منهما نصابا أو بأحدهما ولا يعتبر ما اشتريت به ولا عبرة نقصه بعد تقويمه ولا بزيادته: إلا المغنية فتقوم ساذجة ولا عبرة بقيمة آنية ذهب أو فضة ويقوم الخصي بصفته وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض بنى على حوله وإن اشتراه بنصاب من السائمة أو باعه بنصاب منها لم يبن على حوله وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية ـ بنى وإن ملك نصاب سائمة لتجارة فحال الحول ـ والسوم ونية التجارة موجودان ـ فعليه زكاة تجارة دون سوم ولو سبق حول سوم وقت وجوب زكاة التجارة مثل أن ملك أربعين شاة قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت قيمتها في نصف الحول مائتي درهم ـ زكاها زكاة تجارة إذا تم حولها لأنه انفع للفقراء فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف

حولا وإن اشترى أرضا لتجارة بزرعها أو زرعها ببذر تجارة أو اشترى شجر لتجارة تجب في ثمره الزكاة فأثمر واتفق حولاهما: بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة قيمة ولو سبق وجوب العشر ولا عشر عليه ما لم تكن قيمتها دون نصاب كما تقدم فإن كانت دون نصاب فعليه العشر ولو زرع بذر القنية في أرض التجارة فواجب الزرع العشر وواجب الأرض زكاة القيمة وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية زكى الزرع زكاة قيمة ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه كالسفرجل والتفاح ونحوهما أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات أو كان لعقار التجارة وعبيدها أجرة ـ ضم قيمة الثمرة والخضراوات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة زكى قيمته ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما وأخذه الشفيع بألف ولو اشتراه بألفين فصار عند الحول بألف زكى ألف وأخذه الشفيع بألفين ولو اشترى صباغ ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل وعصفر ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله لاعتياضه عن صبغ قائم بالثوب: ففيه معنى التجارة ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص وقرظ وما يدهن: به كسمن وملح ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر كما يشتريه قصار: من حطب وقلى ونورة وصابون وأشنان ونحوه ولا زكاه في آلات الصناع وأمتعة التجارة وقوارير العطار والسمان ونحوهم

إلا أن يريد بيعها بما فيها وكذا آلات الدواب إن كانت لحفظها وإن كان يبيعها معها فهي مال تجارة ولو لم يكن ملكه عين مال بل منفعة عين وجبت الزكاة ولو قتل عبد تجارة خطأ أو عمدا فصالح سيده على مال صار للتجارة ولو أتخذ عصيرا للتجارة فتخمر ثم تخلل عاد حكم التجارة ولو اشترى عرض تجارة بعض قنية فرد عليه بعيب انقطع الحول وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاهما معا أو جهل السبق ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل حكما ولأنه لم يبق عليه زكاة وإن أخرج أحدهما قبل الآخر ضمن الثاني نصيب الأول: علم أو لم يعلم لا إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم ويرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته فكالشريكين فيما سبق ولا يجب إخراج زكاته أولا بل يستحب ويقبل قول الموكل إنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده فإن تلفت أو كان دفعتا إلى الفقير أو كانا دفعها إليه فلا ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصر زكاة وله الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته.

باب زكاة الفطر

باب زكاة الفطر مدخل ... باب زكاة الفطر وهي صدقة تجب بالفطر من رمضان طهر للصائم من اللغو

والرفث وصرفها كزكاة وهي واجبة وتسمى فرضا على كل مسلم حر ولو من أهل البادية ومكاتب ذكر وأنثى كبير وصغير ولو يتيما ويخرج عنه من مال وليه ويسد مسلم عن عبده المسلم وإن كان للتجارة لا الكافر وتجب في مال صغير تلزمه مؤنة نفسه وفي العبد المرهون والموصي به على مالكه وقت الوجوب وكذا المبيع في مدة الخيار فإن لم يكن للراهن شيء غير العبد بيع منه بقدر الفطرة إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ويعتبر كون ذلك فاضلا بعدما يحتاجه لنفسه ولمن تلزمه مؤنته من مسكن وخادم ودابة ثياب بذلة ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته وسائمة يحتاج إلى نمائها وبضاعة يحتاج إلى ربحها وكذا كتب يحتاجها للنظر والحفظ وحلي المرأة: للبسها أو لكراء يحتاج إليه وتلزم المكاتب فطرة زوجته وقريبه ممن تلزمه مؤنته ورقيقه وإن لم يفضل إلا بعض صاع لزمه إخراجه عن نفسه فإن فضل صاع وبعض صاع أخرجه الصاع عن نفسه وبعض الصاع عمن تلزمه نفقته ويكمله المخرج عنه ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين حتى زوجة عبده الحرة ومالك نفع قن فقط وخادم زوجته إن لزمته نفقته ولا تلزم الزوج لبائن حامل لأن النفقة للحمل لا لها ولا من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته كضيف ولا من وجبت نفقته في بيت المال: كعبد الغنيمة قبل القسمة والفيء ونحو ذلك ولا من تلزمه نفقة زوجته الأمة ليلا فقط بل هي على سيدها وترتيبها كالنفقة فإن لم يجد ما يؤدي عن جميعهم بدأ لزوما بنفسه ثم

بامرأته ولو أمة ثم برقيقه ثم بأمه ثم بأبيه ثم بولده ثم على ترتيب الميراث: الأقرب فالأقرب وإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل غير صاع ـ أقرع ولا تجب عن جنين بل تستحب ومن تبرع بمؤنة مسلم شهر رمضان كله لزمته فطرته: لا إن مأنه جماعة وإذا كان رقيق واحد بين شركاء أو بعضه حر أو قريب أو تلزم نفقته اثنين أو ألحقت القافلة واحدا باثنين فأكثر ـ فعليه صاع واحد ولا تدخل الفطرة في المهايأة فيمن بعضه حر فإن كان يوم العيد نوبة العبد المعتق نصفه مثلا ـ اعتبران يفضل عن قوته نصف صاع وإن كانت نوبة السيد ولزم العبد أيضا نصف صاع ومن عجز منهم عما عليه لم يلزم الآخر سوى قسطه: كشريك ذمي وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها فعليها إن كانت حرة وعلى سيدها إن كانت أمة ولا ترجع الحرة والسيد بها على الزوج إذا أيسر ومن له عبد آبق أو ضال أو مغصوب أو محبوس كأسير فعليه فطرته إلا أن يشك في حياته فتسقط فإن علم حياته بعد ذلك أخرج لما مضى ولا يلزم الزوج فطرة ناشز وقت الوجوب ولو حاملا ولا من لا تلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه والصغيرة التي لا يمكن الاستمتاع بها وتلزمه فطرة مريضة ونحوها لا تحتاج إلى نفقة ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأ كما لو أخرج بإذنه لأن الغير متحمل لا أصيل ولو لم يخرج من تلزمه فطرة غيره مع قدرته لم يلزم الغير شيء وله مطالبته بالإخراج ولو أخرج العبد بغير إذن سيده لم يجزئه وإن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا

ولا يمنع الدين وجوب الفطرة إلا أن يكون مطالبا به. وتجب بغروس شمس ليلة الفطر فمن أسلم بعد ذلك أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا أوكان معسرا وقت الوجوب ثم أيسر بعده ـ فلا فطرة وإن وجد ذلك قبل الغروب وجبت وإن مات قبل الغروب أو أعسر أو أبان الزوجة أو اعتق العبد ونحوه لم تجب ولا تسقط بعد وجوبها بموت ولا غيره ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين فقط وآخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة أو قدرها ويجوز في سائره مع الكراهة ومن وجبت عليه فطرة غيره أخرجها مكان نفسه ويأتي.

فصل الواجب فيها

فصل الواجب فيها صاع عراقي من البر أو مثل مكيله من التمر أو الزبيب ـ ولو منزوعي العجم ـ أو الشعير وكذا الأقط ولو لم يكن قوته ولم تعدم الأربعة أو من مجمع من ذلك ولو لم يكن المخرج قوتا له ولا عبرة بوزن تمر وغيره مما يخرجه: سوى البر1 فإذا بلغ صاعا بالبر أجزأ وإن لم يبلغ الوزن ويحتاط في الثقيل فيزيد على الوزن شيئا يعلم أنه قد بلغ صاعا ليسقط الفرض بيقين ولا يجزئ نصف صاع من بر ويجزئ صاع دقيق وسويق ولو مع وجود الحب والسويق: بر أو شعير يحمص ثم يطحن وصاع الدقيق وزن حبة ويجزئ بلا نخل والإقط: لبن جامد يخفف بالمصف يعمل من اللبن المخيض ولا يجزئ غير هذه الأصناف الخمسة مع قدرته على تحصيلها

_ 1 يريد: لا يجزئ إخراج المقدار وزنا، بل المقيس عليه في ذلك هو مقدار الصاع من البر.

ولا القيمة فإن عدم المنصوص عليه إخراج ما يقوم مقامه: من حب وتمر يقتات إذا كان مكيلا: كالذرة والدخن والماش ونحوه ولا يجزئ إخراج حب معيب: كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه ونحوه ولا خبز فإن خالط المخرج مالا يجزئ وكثر لم يجزئه وإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا وأحب أحمد تنقية الطعام وأفضل مخرج تمر ثم زبيب ثم بر ثم أنفع ثم شعير ثم دقيق بر ثم دقيق شعير ثم سويقها ثم إقط ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد لكن الأفضل ألا ينقصه عن مدبر أو نصف صاع من غيره وأن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ولفقير إخراج فطرة وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه ما لم يكن حيلة وكذا الإمام أو نائبه إذا حصلتا عنده فقسمهما ردهما إلى من أخذتا منه وتقدم بعض ذلك وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع استحسنه أحمد.

باب إخراج الزكاة

باب إخراج الزكاة مدخل ... باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوه. لا يجوز تأخيره عن وقت وجوبها مع إمكانه فيجب إخراجها على الفور كنذر مطلق وكفارة ويأتي إلا أن يخاف ضرر كرجوع ساع أو خوفه على نفسه أو ماله ونحوه أو كان فقيرا محتاجا إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها وتؤخذ منه عند يساره أو أخرها ليخرجها لمن حاجته أشد أو لقريب أو جار أو لتعذر

إخراجها من النصاب لغيبة ونحوها ولو قدر على الإخراج من غيره وتقدم في كتاب الزكاة أو لغيبة المستحق أو الإمام عند خوف رجوعه وكذا للإمام والساعي التأخير عند ربها لعذر قحط ونحوه فإن جحد وجوبها جهلا ـ ومثله يجهله ـ كقريب عهد بإسلام أو نشئة ببادية بعيدة يخفى عليه ـ عرف ذلك ونهى عن المعاودة فإن أصر أو كان عالما بوجوبها كفر1 وأخذت منه إن كانت وجبت عليه واستتيب ثلاثة أيام وجوبا فإن لم يتب قتل كفرا وجوبا ومن منعها بخلا بها أو تهاونا أخذت منه وعزروه أمام عدل فيها أو عامل زكاة ما لم يكن جاهلا وإن فعله لكون الإمام غير عدل فيها لا يضعها مواضعها لم يعزر وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها أخذت منه من غير زيادة وإن لم يمكن أخذها أستتيب ثلاثة أيام وجوبا فإن تاب أخرج وإلا قتل حدا وأخذت من تركته وإن لم يمكن أخذها إلا بقتال وجب على الإمام قتاله إن وضعها مواضعها ولا يكفر بقتاله له ومن طولب بها فادعى ما يمنع وجوبها من نقصان الحول أو النصاب أو انتقاله في بعض الحول ونحوه: كادعائه أداءها أو تجدد ملكه قريبا أو أن ما بيده لغيره

_ 1 إنما حكم بتكفيره لأن جحوده تكذيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد من نصوص الكتاب والسنة بإيجابها. ومن ذلك تفهم أن جحوده لما لم يرد فيه قاطع لا يكون كفرا. ومثال الأخير أن يجحد الزكاة في مال الصغير أو يجحد وجوبها في العسل أو أي نوع من الحبوب سوى البر والشعير والتمر والزبيب وأما هذه الأربعة فالنص فيها قطعي. وسيأتي لذلك بقية.

أو أنه منفرد أو مختلط ـ قبل قوله بغير يمين إن أقر بقدر زكاته ولم يخبر بقدر ماله أخذت منه بقوله ولم يكلف إحضار ماله والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما في ما لمها: كنفقة أقاربهما وزوجاتهما وأرش جناياتهما ويستحب للإنسان تفرقة زكاته وفطرته بنفسه بشرط أمانته وهو أفضل من دفعها إلى إمام عادل وله دفعها إلى الساعي وإلى الإمام ولو فاسقا يضعها في مواضعها وإلا حرم ويجوز كتمها إذن ويبرأ بدفعها إليه ـ ولو تلفت في يده أو لم يصرفها في مصارفها ويجزئ دفعها إلى الخوارج والبغاة نص عليه في الخوارج إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه وكذلك من أخذها من السلاطين قهرا أم اختيارا: عدل فيها أو جار ويأتي قي قتال أهل البغي وللإمام طلب النذر والكفارة وطلب الزكاة من المال الظاهر والباطن إن وضعها في أهلها ولا يجب الدفع إليه إذا طلبها وليس له أن يقاتل على ذلك: إذا لم يمنع إخراجها بالكلية.

فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية

فصل ولا يجزئ إخراجها إلا بنية مكلف وغير المكلف ينوي عنه وليه فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو الفطر فلو لم ينو أو نوى صدقة مطلقة ـ لم يجز عما في ذمته حتى ولو تصدق بجميع المال: كصدقته بغير النصاب من جنسه1 والأولي مقارنتها للدفع وتجوز قبله: كصلاة ولا تعتبر نية الفرض ولا تعيين المال المزكى عنه فلو كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعين أجزأ عن أيهما شاء بدليل أن من له أربعون دينار إذا أخرج نصف دينار عنها

_ 1 كأن يتصدق عن نصاب البر بشعير، ولو قال: كان يتصدق عن النصاب من غير جنسه لكان اظهر.

صح ووقع عن عشرين دينارا منها غير معينة ولو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فقال: هذه الشاة عن الإبل أو الغنم ـ أجزأته عن أحدهما ولو نوى زكاة ماله الغائب فإن كان تالفا فعن الحاضر ـ أجزأ عنه إن كان الغائب تالفا ولو نوى أن هذه زكاة مالي إن كان سالما وإلا فهو تطوع مع شك في سلامته فبان سالما ـ أجزأت ولو نوى عن الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى غيره1 فإن قال: هذا زكاة مالي أو نفل أو قال: هذا زكاة إرثي من مورثي إن كن مات ـ لم يجزئه2 وإن أخذها الإمام قهرا لامتناعه كفت نية الإمام دون نية رب المال وأجزأته ظاهرا لا باطنا ومثل ذلك لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا وإن أخذها الإمام أو الساعي لغيبة رب المال أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه أجزأته ظاهرا وباطنا وإن دفعها إلى الإمام طوعا ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء جاز وإن طال لأنه وكيل الفقراء: لا إن نواها الإمام دونه أو لم ينوياها وتقع نفلا ويطالب بها ولا بأس بالتوكيل في إخراجها ويعتبر كون الوكيل ثقة مسلما فإن دفعها

_ 1 لم يكن له في هذه الصورة أن يصرف نية الزكاة إلى غير الغائب لأنه حصر النية فيه بخلاف ما تقدم في الصورة التي نوى فيها عن الغائب إن كان سالما وإلا فعن الحاضر حيث لم يقصر النية على أحدهما بخصوصه، والنية كما تعلم شرط في وقوع الزكاة موقعها. 2 لم تجزئه الزكاة مع ذكر النفل لعدم تمحيض النية، وفي تعليقها على موت المورث لأنه لم يبن على أصل الوجوب وهو العلم بالملك فكأنه ينوي ما لايراه فرضا.

إلى وكيله أجزأت النية من موكل مع قرب زمن الإخراج ومع بعده لا بد من نية الموكل حال الدفع إلى الوكيل ونية الوكيل عند الدفع إلى المستحق ولا تجزئ نية الوكيل وحده وإن أخرج زكاة شخص أو كفارته من ماله بإذنه صح وله الرجوع عليه إن نواه وإن كان بغير إذنه لم يصح كما لو أخرجها من مال المخرج عنه بلا إذنه ولو وكله في إخراج زكاته ودفع إليه مالا وقال: تصدق به ولم ينو الزكاة فأخرجها الوكيل من المال الذي دفعه إليه ونواها زكاة ـ أجزأت ولو قال ـ تصدق به نفلا أو عن كفارتي ثم نوى الزكاة قبل أن يتصدق أجزأ عنها لأن دفع وكيله كدفعه ويصح توكيل المميز في دفع الزكاة ومن أخرج زكاته من مال غصب لم يجزئه ولو أجازها ربه: ويستحب أن يقول المخرج عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويحمد الله على توفيقه لأدائها وأن يقول الآخذ ـ سواء كان الفقير أو العامل أو غيرهما وفي حق العامل آكد آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا وإظهار أخراجها مستحب سواء كان بموضع يخرج أهله الزكاة أم لا وإن علم أن الآخذ أهل لأخذها كره إعلامه بأنها زكاة قال أحمد: لم يبكته؟ يعطيه ويسكت وإن علمه أهلا ـ والمراد ظنه ويعلم من عادته أنه لا يأخذها فأعطاه ولم يعمله لم يجزئه وله نقل زكاة إلى دون مسافة قصر وفي فقراء بلده أفضل ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلا فلو لم يظنه من أهلها فدفع إليه ثم بان من أهلها لم يجزئه ولا

يجوز نقلها عن بلدها إلى ما تقصر فيه الصلاة ولو لرحم وشدة حاجة أو لاستيعاب الأصناف فإن خالف وفعل أجزأه وإن كان ببادية أو خلا ببلدة عن مستحق لها ـ فرقها أو ما بقي منها بعدهم في أقرب البلاد إليه والمسافر بالمال يفرقها في موضع أكثر إقامة المال فيه وله نقل كفارة ونذر ووصية مطلقة ولو إلى مسافة قصر: لا مقيدة لفقراء مكان معين وإن كان في بلد وماله في آخر أو أكثر ـ أخرج زكاة كل مال في بلده أي بلد المال: متفرقا كان أو مجتمعا إلا في نصاب سائمة في بلدين فيجوز الإخراج في أحد البلدين لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان ويخرج فطرة نفسه وفطرة من يمونه ـ في بلد نفسه وإن كانوا في غيره وتقدم وحيث جاز النقل فأجرته على رب المال كأجرة كيل ووزن وإذا حصل عند الإمام ماشية استحب له وسم الإبل والبقر في أفخاذها والغنم في آذانها فإن كانت زكاة ـ كتب: لله أو زكاة وإن كانت جزية كتب: صغار أو جزية لتتميز.

فصل ويجوز تعجيل الزكاة

فصل ويجوز تعجيل الزكاة وتركه أفضل لحولين فأقل فقط بعد كمال النصاب لا قبله ولا قبل السوم فلو ملك بعض نصاب فعجل زكاته أو زكاة نصاب ـ لم يجزئه ولو ظن ماله ألفا فجعل زكاته فبان خمسمائة أجزأه عن عامين وإن أخذ الساعي فوق حقه حسبه من حول ثان قال أحمد: يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا وليس لولي رب المال أن يعجل زكاته وإن عجل عن النصاب وما ينمي في حوله أجزأ عن النصاب دون النماء ويجوز تعجيل زكاة الثمر بعد ظهوره

وبعد طلوع الطلع قبل تشققه والزرع بعد نباته أو ظهوره كالنصاب وإدراكه كحولان الحول1 فإن عجل قبل طلوع الطلع والحصرم ونبات الزرع ـ لم يجزئه وإن عجل زكاة النصاب فتم الحول وهو ناقص قدر ما عجله ـ أجزأ إذا المعجل في حكم الموجود وإن عجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها أو شاة منها وأخرى من غيرها ـ أجزأ عن الحولين وشاتين منها لا يجزئ عنهما وينقطع الحول وكذا لو عجل شاة عن الحول الثاني وحده لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه عنه فينقص به وإن ملك شاة استأنف الحول من الكمال وإن عجل زكاة المائتين فنتجت عند الحول سخلة لزمته ثالثة وإن عجل عن مائة وعشرين واحدة ثم نتجت قبل الحول أخرى لزمه إخراج ثانية ولو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها لم تجزئه ويلزمه بنت مخاض ولو عجل مسنة عن ثلاثين من البقر ونتاجها فنتجت عشرا أجزأت عن ثلاثين فقط ويخرج لعشر ربع مسنة وإن عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت إلا ماتت الأمات ـ أجزأ المعجل عن البدل والسخال ولو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت إلا مات مثلها ثم ماتت ـ أجزأ المعجل عن النتاج ولو نتج نصف الشياه مثلها ثم ماتت

_ 1 يريد أن يقول تعجيل زكاة الزرع صحيح كتعجيل زكاة السائمة ويكون أدراك الزرع فيما بعد: أشبه بحولان الحول على السائمة، والمدار في ذلك على وجوب السبب الذي هو نبات الزرع وعلى كمال نضوجه واستقرارها فيه وإلا فهي نفل.

أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها ولو نتج نصف البقر مثلها أجزأ المعجل ولو عجل عن أحد نصابيه وتلف ـ لم يصرفه إلى الآخر: كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل فتلفت وله أربعون شاة لم يجزئه عنها ولو كان له ألف درهم فعجل خمسين وقال: إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها وإلا كانت للحول الثاني ـ جاز وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها فمات قابضها أو ارتد أو استغنى منها أو من غيرها ـ أجزأت عنه وإن دفعها إلى غنى أو كافر يعلم غناه أو كفره فافتقر عند الوجوب أو أسلم ـ لم يجزئه وإن عجلها ثم هلك المالك أو ارتد قبل الحول لم يرجع على المسكين: سواء كان الدافع رب المال أو الساعي: أعلمه أنها زكاة معجلة أولا فإن كانت بيد الساعي وقت التلف رجع ولا يصح زكاة معدن بحال ولا ما يجب في ركاز وللإمام ونائبه استسلاف زكاة برضا رب المال لا إجباره على ذلك فإن استسلفها فتلفت بيده لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء: سواء سأله ذلك الفقراء أو رب المال أو لم يسأله أحد لأن له قبضها كولي اليتيم وإن تلفت في يد الوكيل قبل أدائها فمن ضمان رب المال ويشترط لملك الفقير لها وأجزائها عن ربها قبضه لها فلا يجزئ غداء الفقراء ولا عشاؤهم ولا يقضي منها دين ميت غرم لمصلحة نفسه أو غيره لعدم أهليته لقبولها كما لو كفنه منها ولا يكفي إبراء المدين من دينه بنية الزكاة: سواء كان المخرج عنه دينا أو عينا ولا تكفي الحوالة بها وإن أخرج زكاته فتلفت قبل أن يقبضها الفقير لزمه بدلها ولا يصح تصرف الفقير قبل

قبضها ولو قال الفقير لرب المال: إشتر لي بها ثوبا ولم يقبضها منه لم يجزئه ولو اشتراه كان للمالك وإن تلف كان من ضمانه: ولا يجزئ إخراج قيمة زكاة المال والفطرة طائعا أو مكرها ولو للحاجة: من تعذر الفرض ونحوه أو لمصلحة ويجب على الإمام أن يبعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر ويجعل حول الماشية المحرم وإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر: كاجتماع الفقراء أو الزكاة ـ لم ويضمن ما تلف لتفريطه: كوكيل في إخراجها يؤخره وإن وجد الساعي مالا لم يحل حوله ولم يعجلها ربه وكل ثقة في قبضها عند وجوبها وصرفها في مصرفها ولا بأس بجعله إلى رب المال إن كان ثقة فإن لم يجد ثقة أخرجها ربتا إن لم يخف ضررا وإلا أخرها إلى العام الثاني وإذا قبض الساعي الزكاة فرقها في مكانه وما قاربه فإن فضل شيء حمله وإلا فلا وله بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة: كخوف تلف ومؤنة ومصلحة وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم حتى في أجرة مسكن وإن باع لغير حاجة ومصلحة لم يصح لعدم الإذن وضمن قيمة ما تعذر قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له به براءة لأنه ربما جاء ساع آخر فيطالبه فيخرج تلك البراءة فتكون حجة له.

باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك

باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك مدخل ... باب ذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم وقدر ما يعطاه كل واحد وصدقة التطوع

وهم ثمانية أصناف لا يجوز صرفها إلى غيرهم وسئل الشيخ عمن ليس معه ما يشتري به كتبا يشتغل فيها فقال: يجوز أخذه ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منها. أحدهم الفقراء: وهم أسوأ حالا من المساكين والفقير: من لا يجد شيئا البتة أو يجد شيئا يسيرا من الكفاية دون نصفها من كسب أو غيره مما لا يقع موقعا من كفايته ـ الثاني المساكين والمسكين: من يجد معظم الكفاية أو نصفها ومن ملك نقدا ولو خمسين درهما فأكثر أو قيمتها من الذهب أو غيره ولو كثرت قيمته لا يقوم بكفايته ليس بغنى فيأخذ تمام كفايته سنة فلو كان في ملكه عروض للتجارة قيمتها ألف دينار أو أكثر لا يرد عليه ربحها قدر كفايته أو له مواش تبلغ نصابا أو زرع يبلغ خمسة أوسق لا يقوم بجميع كفايته ـ جاز له أخذ الزكاة قال أحمد: إذا كان له ضيعة أو عقار يستغلها عشرة آلاف أو أكثر لا تكفيه ـ يأخذ من الزكاة وقيل له ـ يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم قال الشيخ: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة وكذا من له كتب يحتاجه للحفظ والمطالعة أو لها حلي للبس أو كراء تحتاج إليه وإن تفرغ قادر على التكسب للعلم وتعذر الجمع أعطي: لا إن تفرغ للعبادة وإطعام الجائع ونحوه واجب مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ومن أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله ويحرم السؤال وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة, والاستقراض ولا بسؤال

الشيء اليسير: كشسع النعل وإن أعطى مالا من غير مسألة ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه وجب أخذه وإن استشرفت نفسه: بأن قال: سيبعث لي فلان أو لعله يبعث لي فلا بأس بالرد1 وإن سأل غيره لمحتاج غيره في صدقة أو حج أو غزو أو حاجة فلا بأس والتعريض أعجب إلى أحمد ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا قبل قول الدافع في كونه قرضا: كسؤال مقدرا: كعشرة دراهم وإن قال أعطني شيئا إني فقير ـ قبل قوله في كونه صدقة وإن أعطى مالا ليفرقه جاز أخذه وعدمه والأولى العمل بما فيه المصلحة ـ الثالث العاملون عليها: كجاب وكاتب وقاسم وحاشر المواشي وعدادها وكيال ووزان وساع وراع وحمال وجمال وحاسب وحافظ ومن يحتاج إليه فيها: غير قاض ووال ويأتي وأجرة كيلها ووزنها في أخذها ومؤنة دفعها على المالك: ـ ويشترط كونه مسلما أمينا مكلفا كافيا من غير ذوي القربى: ـ ويشترط علمه بأحكام الزكاة إن كان من عمال التفويض وإن كان منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه جاز ألا يكون عالما قاله القاضي: ولا يشترط حريته ولا فقره واشتراط ذكوريته أولى وما يأخذه العامل أجرته ويجوز أن يكون الراعي والجمال ونحوهما كافرا أو عبدا وغيرهما ممن منع الزكاة لأن ما يأخذه أجرة لعمله لا لعمالته وإن وكل غيره في تفرقة زكاته لم يدفع إليه من سهم العامل

_ 1 يريد: فلا بأس أن يرفض ذلك المستشرق قبول ما يعطى له وكذلك لا مانع من قبوله ولو كان ممنوعا من سؤاله.

ويأتي وإن تلف المال بيده بلا تفريط لم يضمن وأعطى أجرته من بيت المال وإن لم تتلف فمنها وإن كان أكثر من ثمنها وإن رأى الإمام إعطاءه أجرته من بيت المال أو يجعل له رزقا فيه ولا يعطيه منها شيئا فعل ويخير الإمام في العامل: إن شاء أرسله من غير عقد ولا تسمية شيء وإن شاء عقد له إجارة ثم إن شاء جعل له أخذ الزكاة وتفريقها أو أخذها فقط وإن أذن له في تفريقها أو أطلق فله ذلك وإلا فلا وإذا تأخر العامل بعد وجوب الزكاة تشاغلا بأخذها من ناحية أخرى أو عذر غيره انتظره أرباب الأموال ولم يخرجوا وإلا أخرجوا بأنفسهم باجتهاد أو تقليد ثم إذا حضر العامل وقد أخرجوا وكان اجتهاده مؤديا إلى إيجاب ما أسقط رب المال أو الزيادة على ما أخرجه رب المال نظر: فإن كان وقت مجيئه باقيا فاجتهاد العامل أمضى وإن كان فائتا فاجتهاد رب المال أنفذ وإن أسقط العامل أو أخذ دون ما يعتقده المالك لزمه الإخراج فيما بينه وبين الله تعالى وإن ادعى المالك دفعها إلى العامل وأنكر ـ صدق المالك في الدفع وحلف العامل وبرئ وإن ادعى العامل دفعها إلى الفقير فأنكر ـ صدق العامل في الدفع والفقير في عدمه ويقبل إقراره بقبضها ولو عزل وإن عمل إمام أو نائبه على زكاة لم يكن له أخذ شيء منها لأنه يأخذ رزقه من بيت المال ويقدم العامل بأجرته على غيره من أهل الزكاة وإن أعطى فله الأخذ وإن تطوع بعمله لقصة عمر وتقبل شهادة أرباب الأموال عليه في وضعها غير موضعها لا في أخذها منهم وإن شهد به بعضهم لبعض قبل التناكر والتخاصم قبل

وغرم العامل وإلا فلا وإن شهد أهل السهمان له أو عليه لم يقبل ولا يجوز له قبول هدية من أرباب الأموال ولا أخذ رشوة ويأتي عند هدية القاضي وما خان فيه أخذه الإمام لا أرباب الأموال قال الشيخ: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه. الرابع: المؤلفة قلوبهم وحكمهم باق وهم رؤساء قومهم: من كافر يرجى إسلامه أو كف شره ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو الدفع عن المسلمين أو كف شر كالخوارج ونحوهم أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخوف ويهدد كقوم في طرف بلاد الإسلام إذا أعطوا من الزكاة جبوها منه ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع في قومه إلا ببينة ولا يحل للمؤلف المسلم ما يأخذه إن أعطي ليكف شره كالهدية للعامل وإلا حل. الخامس: الرقاب وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ولو مع القوة والكسب ولا يدفع إلى من علق عتقه على مجيء المال وللمكاتب الأخذ قبل حلول نجم ولو تلفت بيده أجزأت ولو يغرمها سواء عتق أم لا ولو دفع إليه ما يقضي به دينه لم يجز له أن يصرفه في غيره ويأتي قريبا ولو عتق تبرعا من سيده أو من غيره فما معه منها له في قول ولو عجز أو مات وبيده وفاء أو اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز ولا عوض بيده فهو لسيده ويجوز الدفع إلى سيده بلا إذنه وهو الأولى فإن رق لعجزه أخذت من سيده ويجوز أن يفدى بها أسيرا مسلما في أيدي الكفار قال أبو المعالي: ومثله لو دفع إلى فقير مسلم غرمه سلطان

مالا ليدفع جوره ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لا من يعتق عليه بالشراء كرحم محرم ولا إعتاق عبده أو مكاتبه عنها ومن أعتق من الزكاة فما رجع من ولائه رد في عتق مثله في رواية1 وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين وأما المكاتب فولاؤه لسيده ولا يعطى المكاتب لجهة الفقر لأنه عبد. السادس: الغارمون وهم المدينون المسلمون وهم ضربان: أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين ولو بين أهل ذمة وهو من تحمل بسبب إتلاف نفس أو مال أو يهب دية أو مالا لتسكين فتنة وقعت بين طائفتين ويتوقف صلحهم على من يتحمل ذلك فيدفع إليه ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا أو شريفا وإن كان قد أدى ذلك لم يكن له أن يأخذ لأنه قد سقط الغرم ومن تحمل بضمان أو كفالة عن غيره مالا فحكمه حكم من غرم لنفسه فإن كان الأصيل والحميل معسرين جاز الدفع إلى كل منهما وإن كانا موسرين أو أحدهما لم يجز ويجوز الأخذ لقضاء دين الله تعالى ويأتي الثاني: من غرم لإصلاح نفسه في مباح حتى في شراء نفسه من الكفار فيأخذ إن كان عاجزا عن وفاء دينه ويأخذه ومن غرم لإصلاح ذات البين ولو قبل حلول دينهما وإذا دفع إليه ما يقضي به دينه لم يجز صرفه في غيره وإن كان فقيرا وإن دفع إلى الغارم لفقره جاز أن يقضي به دينه فالمذهب أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به ـ وهو الفقر والمسكنة والعمالة والتالف ـ صرفه فيما شاء كسائر ماله وإن لم يستقر صرفه فيما أخذه له خاصة لعدم ثبوت ملكه عليه من

_ 1 يريد: ما يرثه المعتق عن العتيق بسبب الولاء يدفعه في عبد آخر يعتقه.

كل وجه ولهذا يسترد منه إذا برئ أو لم يغز وإن وكل الغارم من عليه الزكاة قبل قبضها منه بنفسه أو نائبه في دفعها إلى الغريم عن دينه جاز وإن دفع المالك إلى الغريم بلا إذن الفقير صح كما أن للإمام قضاء الدين عن الحي من الزكاة بلا وكالة. السابع: في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان فيدفع إليهم كفاية غزوهم وعودهم ولو مع غناهم: ومتى ادعى أنه يريد الغزو قبل قوله ويدفع إليه دفعا مراعى فيعطى ثمن السلاح والفرس إن كان فارسا وحمولته ودرعه وسائر ما يحتاج إليه ويتمم لم أخذ من الديوان دون كفايته من الزكاة ولا يجوز لرب المال أن يشتري ما يحتاج إليه الغازى ثم يصرفه إليه لأنه قيمة ولا شراؤه فرسا منها يصير حبيسا ولا دار أو ضيعة للرباط أو يقفها على الغزاة ولا غزوه على فرس أخرجه من زكاته فإن اشترى الإمام بزكاة رجل فرسا فله دفعها إليه يغزو عليها كما له أن يرد عليه زكاته لفقره أو غرمه ولا يحج أحد بزكاة ماله ولا يغزو ولا يحج بها عنه ولا يغزي والحج من السبيل نصا فيأخذ إن كان فقيرا ما يؤدي به فرض حج أو عمرة أو يستعين به فيه. الثامن: ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به في سفر طاعة أو مباح دون المنشئ للسفر بلده وليس معه ما يوصله إلى بلده أو منتهى قصده وعوده إلى بلده ولو مع غناه ببلد فيعطى لذلك ولو وجد من يقرضه فإن كان فقيرا في بلده أعطي لفقره ولكونه ابن السبيل ما يوصله ولا

يقبل قوله أنه ابن سبيل إلا ببينة وإن ادعى الحاجة ولم يعرف له مال في المكان الذي هو فيه أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده قبل قوله بغير بينة وإن عرف له مال في المكان الذي هو فيه لم تقبل دعوى الحاجة إلا ببينة ويعطى الفقير والمسكين تمام كفايتهما سنة والعامل قدر أجرة مثله ولو جاوزت الثمن ويعطى مكاتب وغارم ما يقضيان به دينهما ولو دينا لله تعالى وليس لهما صرفه إلى غيره كغاز وتقدم والمؤلف ما يحصل به التأليف والغازي ما يحتاج إليه لغزوه وإن كثر ولا يزاد أحد منهم ولا ينقص عن ذلك ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم ولا يعطى أحد منهم مع الغنى إلا أربعة: العامل والمؤلف والغزي والغرم لإصلاح ذات البين: ما لم يكن دفعهما من ماله وتقدم وإن فضل مع غارم ومكاتب ـ حتى ولو سقط ما عليها ببراءة أو غيرها ـ وغاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمه رده: كما لو أخذ شيئا لفك رقبته وفضل منه وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه والباقون يأخذون أخذا مستقرا فلا يردون شيئا ولو أدعى الفقر من عرف بغنى أو ادعى إنسان أنه مكاتب أو غارم لنفسه لم يقبل إلا ببينه بخلاف غاز ويكفي اشتهار الغرم لإصلاح ذات البين فإن خفي لم يقبل إلا ببينة به والبينة فيمن عرف بغنى ثلاثة رجال وإن صدق المكاتب سيده أو الغرم غريمه قبل وأعطي وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاءه ولم يملك شيئا فإن لم يعرف وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين إذا لم يعلم كذبه بعد أن يخبره وجوبا

في ظاهر كلامهم أنه لاحظ فيها الغنى ولا لقوي مكتسب وأن رآه متجملا قبل قوله أيضا: لكن ينبغي أن يخبره أنها زكاة والقدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر: فلا تمنع المرأة من أخذ الزكاة إذا كانت ممن يرغب في نكاحها وتقدر على تحصيل المهر بالنكاح فلا تجبر عليه وكذا فلو أفلست أو كان لها أقارب يحتاجون إلى النفقة وتقدم إذا تفرغ القادر لطلب العلم وتعذر الجمع أنه يعطى فإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطى من غرم أو سافر في معصية لم تدفع إليه إلا أن يتوب وكذا لو سافر في مكروه أو نزهة ولو أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر دفع إليه من سهم الفقراء ويستحب صرفها في الأصناف الثمانية كلها: لكل صنف ثمنها إن وجد حيث وجب الإخراج لأن في ذلك خروجا من الخلاف وتحصيلا للأجزاء ولا يحب الاستيعاب كما لو فرقها الساعي ولا التعداد من كل صنف كالعامل فلو اقتصر على صنف منها أو واحد منه أجزأه وإن فرقها ربها أو دفعها إلى الإمام الأعظم أو نائبه على القطر نيابة شاملة لقبض الزكوات وغيرها سقط سهم لعامل لأنهما يأخذان كفايتهما من بيت المال على الإمامة والنيابة وتقدم وليس لرب المال ولا لوكيله في تفرقتها أخذ نصيب العامل لكونه فعل وظيفة العامل ومن فيه سببان كغارم فقير أخذ بهما ولا يجوز أن يعطي عن أحدهما لا بعينه لاختلاف أحكامهما في الاستقرار وغيره وإن أعطى بهما وعين لكل سبب قدر وإلا كان بينهما نصفين وتظهر فائدته لو وجد ما يوجب الرد ويستحب صرفه إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ويفرقها فيهم على قدر

حاجتهم ولو أحضر رب المال إلى العامل من أهله من لا تلزمه نفقته ليدفع إليهم زكاته دفعها قبل خلطها بغيرها وبعده هم كغيرهم ولا يخرجهم منها ويجزئ السيد دفع زكاته إلى مكاتبه وإلى غريمه ليقضي دينه: سواء دفعها إليه ابتداء أو استوفى حقه ثم دفعها إليه ليقضي دين المقرض ما لم يكن حيلة نصا وقال أيضا: إن أراد إحياء ماله لم يجز وقال القاضي وغيره: معنى الحيلة أن يعطيه بشرط الرجوع لم يوجد وإن رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأ جاز أخذه ويقدم الأقرب والأحوج وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطي القريب ويمنع البعيد بل يعطي الجميع ولا يحابي بها قريبه ولا يدفع بها مذمة ولا يستخدم بسببها قريبا ولا غيره ولا يقي ماله بها: كقوم عودهم برا من ماله فيعطيهم من الزكاة لدفع ما عودهم والجار أولى من غيره والقريب أولى منه ويقدم العالم والدين على ضدهما وكذا ذو العائلة.

فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا

فصل ولا يجوز دفعها إلى كافر ما لم يكن مؤلفا ولو زكاة فطر ولا إلى عبد كامل الرق ولو كان سيده فقيرا وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته ما لم يكن عاملا ولا إلى فقيرة لها زوج غني ولا إلى عمودي نسبه في حال تجب نفقتهم فيه أولا تجب ورثوا أو لم يرثوا حتى ذوي الأرحام منهم ولو في غرم لنفسه أو في كتابة أو كان ابن سبيل ما لم يكونوا عمالا أو مؤلفة أو غزاة أو غارمين لذات البين ولا إلى الزوج ولا إلا الزوجة ولو لم تكن في مؤنته

كناشز وكذا عبده المغصوب ولا لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم من كان من سلالة هاشم: فدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحرث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ما لم يكونوا غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات البين واختار الشيخ وجمع جواز أخذهم إن منعوا الخمس ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي في ظاهر كلامهم وقاله القاضي اعتبار بالأب ولا لموالي بني هاشم ويجوز لموالي مواليهم ولهم الأخذ من صدقة التطوع ـ إلا النبي صلى الله عليه وسلم ـ ووصايا الفقراء ومن نذر لا كفارة ولا يحرم على أزواجه صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام أحمد: كمواليهن1 ولا يجزئ دفعها إلى من تلزمه مؤنته من أقاربه ممن يرثه: بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كأخ وبن عم ما لم يكونوا عمالا أو غزاة أو مؤلفة أو مكاتبين أو أبناء سبيل أو غارمين لذات البين فلو كان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه كعتيق ومعتقه وأخوين لأحدهما ابن ونحوه ـ فالوارث منهما تلزمه مؤنته فلا يدفع زكاته إلى الآخر وغير الوارث يجوز ولا إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة فإن تعذرت النفقة من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره: كمن غصب ماله أو تعطل منافع عقاره ـ جاز الأخذ ويجوز إلى بني المطلب وله الدفع إلى ذوي أرحامه: كعمته وبنت أخيه غير عمودي نسبه ولو ورثوا الضعف قرابتهم وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله جاز دفعها إليه وكل من حرم عليه الزكاة مما سبق فله قبولها

_ 1 وفي قول آخر أن الزكاة محرمة على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.

هدية ممن أخذها من أهلها والذكر والأنثى في أخذ الزكاة وعدمه سواء والصغير ولو لم يأكل الطعام كالكبير فيصرف ذلك في أجرة رضاعه وكسوته وما لا بد منه ويقبل ويقبض له منها ولو مميزا ومن هبة وكفارة من يلي ماله وهو وليه أو وكيل وليه الأمين وفي المغنى: يصح قبض المميز انتهى وعند عدم الولي يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا ولا يجوز دفع الزكاة إلا لمن يعلم أو يظنه من أهلها: فلو لم يظنه من أهلها فدفعها إليه ثم بان من أهلها لم يجزئه فإن دفعها إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف أو كونه عبدا أو قريبا وهو لا يعلم ثم علم لم يجزئه ويستردها ربها بزيادتها مطلقا وإن تلفت في يد القابض ضمنها العدم ملكه بهذا القبض وهو قبض باطل لا يجوز له قبضه وإن كان الدافع الإمام أو الساعي ضمن إلا إذا بان غنيا والكفارة كالزكاة فيما تقدم ولو دفع صدقة التطوع إلى غني وهو لا يعلم لم يرجع فإن دفع إليه من الزكاة يظنه فقيرا فبان غينا أجزأت.

فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت

فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت وسرا أفضل بطيب نفس وفي الصحة وفي رمضان وأوقات الحاجة وكل زمان أو مكان فاضل: كالعشر والحرمين وهي على ذي الرحم صدقة وصلة لا سيما منع العداوة فهي عليه ثم على جار أفضل وتستحب بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه دائما بمتجر أو غلة ملك أو وقف أو صنعة وإن تصدق بما ينقص مؤنة من تلزمه مؤنته أو أضر بنفسه أو بغريمه أو بكفالته أثم ومن أراد الصدقة بماله كله ـ وهو

وحده ـ ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك أي يستحب وإن لم يعلم ذلك حرم ويمنع منه ويحجر عليه وإن كان له عائلة ولهم كفاية أو يكفيهم بمكسبه جاز لقصة الصديق وإلا فلا ويكره لمن لا صبر له على الضيق أو لإعادة له به أن ينقص عن نفسه الكفاية التامة والفقير لا يقترض ويتصدق ووفاء الدين مقدم على الصدقة وتجوز صدقة التطوع على الكافر والغني وغيرهما ولهم أخذها ويستحب التعفف فلا يأخذ الغنى صدقة ولا يتعرض لها فإن أخذها مظهر للفاقة حرم ويحرم المن بالصدقة وغيرها وهو كبيرة ويبطل الثواب بذلك ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ثم بدا له استحب أن يمضيه ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به وأفضلها جهد المقل.

كتاب الصيام

كتاب الصيام مدخل مدخل ... كتاب الصيام وهو شرعا: إمساك عن أشياء مخصوصة بنية في زمن معين من شخص مخصوص. صوم شهر رمضان أحد أركان الإسلام وفروضه فرض في السنة الثانية من الهجرة فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات والمستحب قول شهر رمضان ولا يكره رمضان بإسقاط شهر ويجب صومه برؤية هلاله فإن لم ير مع الصحو كملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا وإن حال دون منظره غيم

أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان لم يجب صومه قبل رؤية هلاله أو إكمال شعبان ثلاثين نصا ولا تثبت بقية توابعه واختاره الشيخ وأصحابه وجمع والمذهب يجب صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا ويجزيه أن بان منه وتصلى التراويح ليلته إذن احتياطا للسنة وتثبت بقية توابعه من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه وما لم يتحقق أنه من شعبان ولا تثبت بقية الأحكام من حلول الآجال ووقوع المعلقات وغيرها وإن نواه بلا مستند شرعي كحساب ونجوم أو مع صحو فبان منه لم يجزئه ويأتي وكذا لو صام تطوعا فوافق الشهر لم يجزئه لعدم التعيين وإن رأى الهلال نهار فهو لليلة المقبلة قبل الزوال أو بعده أول الشهر أو آخره فلا يجب به صوم ولا يباح به فطر وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا لزم الناس كلهم الصوم وحكم من لم يره حكم من رآه ولو اختلف المطالع نصا ويقبل فيه قول عدل واحد لا مستور ولا مميز في غيم والصحو ولو في جمع كثير وهو خبر فيصام بقوله ويقبل فيه المرأة والعبد ولا يعتبر لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم فيلزم الصوم من سمعه من عدل قال بعضهم: ولو رد الحاكم قوله والراد إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه وتثبت بقية الأحكام من وقوع الطلاق وحلول الآجال وغيرها تبعا ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما فلم يروا الهلال أفطروا لا إن صاموا بشهادة واحد وإن صاموا ثمانية وعشرون يوما ثم رؤا الهلال

قضوا يوما فقط نصا وإن صاموا لأجل غيم ونحوه لم يفطروا فلو غم هلال شعبان ورمضان وجب أن يقدر رجب وشعبان ناقصين: ولا يفطروا حتى يروا الهلال أو يصوموا اثنين وثلاثين يوما وكذا الزياد إن غم الهلال رمضان وشوال وأكملنا شعبان ورمضان وكانا ناقصين قال الشيخ: قد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر ثلاثين ثلاثين وقد يتوالى شهران وثلاثة وأكثر تسعة وعشرين يوما وفي شرح مسلم للنووي لا يقع النقص متواليا في أكثر من أربعة أشهر وقال الشيخ أيضا: قول من يقول أن رؤى الهلال صبيحة ثمان وعشرين فالشهر تام وإن لم ير فهو ناقص وهذا بناء على أن الإستسرار لا يكون إلا ليلتين وليس بصحيح بل قد يستتر ليلة تارة وثلاث ليال أخرى ومن رأى هلال شهر رمضان وحده وردت شهادته لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وعتق وغيرهما معلقين به ولا يفطر إلا مع الناس وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر وقال ابن عقيل: يجب الفطر سرا وهو حسن والمنفرد برؤيته بمفازة ليس بقربه بلد يبني على يقين رؤيته لأنه لا يتيقن مخالفة الجماعة قاله المجد في شرحه وينكر على من أكل في رمضان ظاهرا وإن كان هناك عذر قاله القاضي وقيل لابن عقيل يجب منع مسافر ومريض وحائض من الفطر ظاهرا لئلا يتهم؟ فقال إن كانت أعذار خفية منع من إظهاره كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه وإن رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم جاز لمن سمع شهادتهما الفطر إذا عرف عدالتها ولكل واحد منهما أن يفطر بقولهما إذا عرف

عدالة الآخر وإن شهدا عند الحاكم فرد شهادتهما لجهله بحالهما فلم نعلم عدالتهما الفطر لأن ردهما هنا ليس بحكم منه إنما هو توقف لعدم علمه فهو كالوقوف عن الحكم انتظارا للبينة ولهذا لو ثبتت عدالتهما بعد ذلك حكم بها وإن لم يعرف أحدهما عدالة الآخر لم يجز له الفطر إلا أن يحكم بذلك حاكم وإذا اشتبهت الأشهر على أسير أو مطمور أو من بمفازة ونحوهم تحرى وجوبا وصام: فإن وافق الشهر أجزأه وكذا ما بعده إن لم يكن رمضان السنة القابلة فإن كان فلا يجزى عن واحد منهما وإن تبين أن الشهر الذي صامه ناقص ورمضان تمام لزمه قضاء النقص ويأتي في حكم القضاء ويقضي يوم عيد وأيام التشريق وإن وافق قبله لم يجزه وإن تحرى وشك هل وقع قبله أو بعده أجزأه ولو صام شعبان ثلاث سنين متاوالية ثم علم ـ صام ثلاثة أشهر شهرا على أثر شهر كالصلاة إذا فاتته وإن صام بلا اجتهاد فكمن خفيت عليه القبلة وإن ظن الشهر لم يدخل فصام لم يجزه ولو أصاب وكذا لو شك في دخوله.

فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم

فصل ولا يجب الصوم إلا على مسلم عاقل بالغ قادر عليه فلا يجب على كافر ولو مرتدا والردة تمنع صحة الصوم فلو ارتد في يوم ثم أسلم فيه أو بعده أو ارتد في ليلته ثم أسلم فيه ـ فعليه القضاء ولا يجب على مجنون ولا يصح منه ولا على صغير ويصح من مميز ويجب على وليه أمره به إذا أطاقه وضربه حينئذ عليه إذا تركه ليعتاده وإذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار لزمه الإمساك ولو بعد فطرهم والقضاء وإن أسلم كافرا أو أفاق مجنون أو بلغ صغير ـ فكذلك وكل من أفطر والصوم يجب عليه كالمفطر لغير عذر ومن أفطر يظن أن

الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو الشمس قد غابت ولم تغب أو الناسي النية أو طهرت حائض أو نفساء أو تعمدت الفطر ثم حاضت أو تعمده مقيم ثم سافر أو قدم مسافر أو برئ مريض مفطرين ـ فعليهم القضاء والإمساك وإن بلغ الصغير بسن أو احتلام صائما أتم صومه ولا قضاء عليه إن نوى من الليل: كنذر إتمام نفل ولا يلزم من أفطر في صوم واجب غير رمضان الإمساك وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم نصا بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر لعدم وجوبه عليه وأطعم عن كل يوم مسكينا ما يجزى في كفارة ولا يجزى أن يصوم عنه غيره وإن سافر أو مرض فلا فدية لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء وإن قدر على القضاء فكمعضوب أحج عنه ثم عوفي ولا يسقط الإطعام بالعجز ويأتي قريبا والمريض إذا خاف ضررا بزيادة مرضه أو طوله ولو بقول مسلم ثقة أو كان صحيحا فمرض في يومه أو خاف مرضا لأجل عطش أو غيره ـ سن فطره وكره صومه وإتمامه فإن صام أجزأه ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب أو وجع ضرس أو إصبع أو دمل ونحوه وقال الآجري: من صنعته شاقة فإن خاف تلفا أفطر وقضى فإن لم يضره تركها أثم وإلا فلا ومن قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر نصا ومن به شبق يخاف أن ينشق ذكره ـ جامع وقضى ولا يكفر نصا وإن اندفعت شهوته بغيره كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو جاريته ونحوه

لم يجز وكذا إن أمكنه ألا يفسد صوم زوجته المسلمة البالغة بأن يطأ زوجته أو أمته الكتابيتين أو زوجته أو أمته الصغيرتين أو دون الفرج وإلا جاز للضرورة ومع الضرورة إلى وطء حائض وصائمة بالغ فوطء الصائمة أولى وإن لم تكن بالغا وجب اجتناب الحائض وإن تعذر قضاءه لوان شبقه فككبير عجز عن الصوم على ما تقدم وحكم المريض الذي ينتفع بالجماع حكم من خاف تشقق فرجه والمسافر سفر قصر يسن له الفطر إذا فارق بيوت قريته كما تقدم في القصر ويكره صومه ولو لم يجد مشقة ويجزئه لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ولا يجوز لمريض ومسافر أبيح لهما الفطر أن يصوما في رمضان عن غيره: كمقيم صحيح فيلغو صومه ولو قلب صوم رمضان إلى نفل لم يصح له النفل وبطل فرضه ومن نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره لأن من له الأكل له الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل وكذا مريض يباح له الفطر وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه طوعا أو كرها فله الفطر: بعد خروجه لا قبله والأفضل له الصوم والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر وكره صومهما ويجزئ إن فعلتا وإن أفطرتا قضتا ولا إطعام إن خافتا على أنفسهما كمريض بل إن خافتا على ولديهما أطعمتا مع القضاء عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة وهو على من يمون الولد على الفور وإن قبل الولد المرضع ثدي غيرها وقدرت تستأجر له ما يستأجر منه ـ فعلت ولم تفطر وله صرف

الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة وحكم الظئر كموضع فيما تقدم فإن لم تفطر فتغير لبنها أو نقص خير المستأجر وإن قصدت الإضرار أثمت وكان للحاكم إلزامها بالفطر بطلب المستأجر ولا يسقط الإطعام بالعجز وكذا عن الكبير والمأيوس ولا إطعام من أخر قضاء رمضان وغيره غير كفارة الجماع ويأتي ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة إنقاذه وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلا فدية: كالمريض ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وإن أفاق جزأ منه صح ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما قضاه بالوجوب السابق وإن نام جميع النهار صح صومه ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه ويلزم المغمي عليه.

فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل

فصل ولا يصح صوم واجب إلا بنية من الليل لكل يوم نية مفردة لأنها عبادات ولا يفسد يوم بفساد آخر وكالقضاء ولو نوت حائض صوم غد وقد عرفت أنها تطهر ليلا صح ولو نسي النية أو أغمي عليه حتى طلع الفجر أو نوى نهارا صوم الغد ـ لم يصح ولو نوى من الليل ثم أتى بعد النية فيه بما يبطل الصوم لم تبطل ومن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى والأكل والشرب بنية الصوم نية ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو نذره أو كفارته ولا يجب معه نية الفريضة في فرضه ولا الوجوب في واجبه فلو نوى إن كان غدا من رمضان فهو عنه وإلا فعن واجب غيره وعينه

بنية ـ لم يجزئه عن واحد منهما وإن قال: وإلا فهو نفل أو فأنا مفطر لم يصح وإن قاله ليلة الثلاثين من رمضان صح ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله: فإن قاصد بالمشيئة الشك والتردد في العزم والقصد فسدت نيته وإلا لم تفسد إذا قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله وتوفيقه وتيسيره كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال وكذا سائر العبادات وإن لم يردد نيته بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان أنه صائم غدا من رمضان بلا مستند شرعي أو بمستند غير شرعي كحساب ونحوه لم يجزئه وإن بان منه ولا أثر لشك مع غيم وقتر ولو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو نوى الإفطار من القضاء ثم نوى نفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل ـ بطل القضاء ولم يصح النفل لعدم صحت نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاء وإن نوى قضاء وكفارة ظهار ونحوه لم يصحا لما تقدم ومن نوى الإفطار أفطر فصار كمن لم ينو لا كمن أكل فلو كان في نفل ثم عاد نواه صح وكذا لو كان من نذر أو كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا ولو قلب نية نذر إلى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها ولو تردد في الفطر أو نوى أنه سيفطر ساعة أخرى أو إن وجد طعاما أكلت وإلا أتممت ونحوه ـ بطل: كصلاة ويصح صوم نفل بينة من النهار قبل الزوال وبعده ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية: فيصح تطوع حائض طهرت وكافر أسلم في يوم ولم يأكلا بصوم بقية اليوم.

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة مدخل ... باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك من أكل ولو ترابا أو مالا يغذي ولا يماع في الجوف: كالحصى أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو داوى الجائفة أو جرحا بما يصل إلى جوفه أو اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله إلى حلقه ـ وإلا فلا ـ أو استقاء فقاء طعاما أو مرارا أو بلغما أو دما أو غيره ولو قل أو أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه وباطن فرجها وتقدم في الإستطابة إذا أدخلت إصبعها ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته شيئا من أي موضع كان ولو خيطا تبتلعه كله أو بعضه أو رأس سكين من فعله أو فعل غيره بإذنه أو داوى المامومة أو استمنى فأمنى أو مذي أو قبل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأمنى لا إن أمذى أو لم يكرر النظر فأمنى أو حجم أو احتجم وظهر دم لا إن جرح نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولو يصل إلى جوفه ولو بدل الحجامة ولا بفصد وشرط ولا بإخراج دمه برعاف فلا يفطر غير قاصد الفعل كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه أو ألقى في ماء فوصل إلى جوفه ولا ناء: فرضا كان الصوم أو نفلا ولا مكره سواء أكره على الفعل حتى فعل أو فعل به: بأن صب في حلقه مكرها أو نائما

كما لو أوجر المغمى عليه معالجة ويفطر بردة وموت فيطعم من تركته في نذر وكفارة ويأتي وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو دقيق أو دخان من غير قصد أو قطر في إحليله ولو وصل مثانته أو فكر فأمنى أو مذى: كما لو حصل بفكر غالب أو احتلم أو أنزل لغير شهوة كالذي يخرج منه المنى أو المذي لمرض أو سقطة أو خروجا من هيجان شهوة من غير أن يمس ذكره أو أمنى نهارا من وطء ليل أو ليلا من مباشرته نهار أو ذرعه القيء ولو عاد إلى جوفه بغير اختياره لا إن عاد باختياره أو أصبح وفي فيه طعام فلفظه أو شق لفظه فبلعه مع ريقه بغير قصد أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه أو بلع ريقه عادة لا إن أمكن لفظه بقية الطعام بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا ولو دون حمصة أو اغتسل أو تمضمض أو استنشق فدخل الماء في حلقه بلا قصد أو بلع ما بقي من أجزاء الماء بعد المضمضة ـ لم يفطر وكذا إن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه وإن فعلهما لغير طهارة: فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره وحكمه حكم الزائد على الثلاث وكذا إن غاص في الماء في غسل غير مشروع أو إسراف أو كان عبثا ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في رمضان ناسيا أو جاهلا وجب إعلامه على من رآه ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني فلو أخره واغتسل بعده صح صومه وكذا إن أخره يوما لكن يأثم بترك الصلاة وإن كفر بالترك

بطل صومه: بأن يدعى إليها وهو صائم فيأبى أو بمجرد الترك من غير دعاء على قول الآجري وهو ظاهر كلام جماعة وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة لم يفطر ومن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه وإن أكل يظن طلعه فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه لا ظانا ودام شكه ولو شك بعده ودام أو أكل يظن بقاء النهار قضى وإن بان ليلا لم يقض وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهار في أوله أو آخره فعليه القضاء.

فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر

فصل وإذا جامع في نهار شهر رمضان بلا عذر شبق ونحوه بذكر أصلي في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره حي أو ميت أنزل أم لا ـ فعليه القضاء والكفارة: عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا مختارا أو مكرها نصا سواء أكره حتى فعل أو فعل به من نائم وغيره ولو أولج بفرج أصلي أو غير أصلي في غير أصلي فلا كفارة ولم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل وإن أولج بغير أصلي في أصلي فسد صومها فقط لأن داخل فرجها في حكم الباطن فيفسد بإدخال غير الأصلي كإصبعها وأصبع غيرها وأولي وكلامهم هنا يخالفه إلا أن نقول داخل الفرج في حكم الظاهر والله أعلم والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة: كما لو استدام ولو جامع يعتقد ليلا فبان نهارا وجب القضاء والكفارة ولا يلزم المرأة الكفارة مع العذر كنوم أو

إكراه ونسيان وجهل يفسد صومها بذلك وتلزمها الكفارة مع عدم العذر ولو طاوعته أمته كفرت بالصوم ولو أكره زوجته عليه دفعته بالأسهل فالأسهل ولو أفضى ذلك إلى ذهاب نفسه: كالمار بين يدي المصلي ذكر ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع ولو استدخلت ذكر نائم أو صبي أو مجنون بطل صومها ولا تجب الكفارة بقبلة ولمس ونحوهما إذا أنزل وإن جامع في يوم رأى الهلال في ليلته وردت شهادته فعليه القضاء والكفارة وإن جامع دون الفرج عامدا فأنزل ولو مذيا أو أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة فسد الصوم ولا كفارة وإن جامع في يومين من رمضان واحد ولم يكفر فكفارتان: كما لو كفر عن اليوم الأول وكيومين من رمضانين وإن جامع ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير فكفارة واحدة وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية وكذا كل من لزمه الإمساك يكفر لوطئه ولو جامع وهو صحيح جن أو مرض أو سافر أو حاضت أو نفست بعد وطئها لم تسقط الكفارة ولو مات في أثناء النهار بطل صومه فإن كان نذرا وجب الإطعام من تركته وإن كان صوم كفارة تخيير وجبت الكفارة في ماله ومن نوى الصوم في سفره ثم جامع فلا كفارة وتقدم ولا تجب بغير الجماع كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء ويختص وجوب الكفارة برمضان لأن غيره لا يساويه: فلا تجب في قضائه والكفارة على الترتيب: فيجب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فلو قدر على الرقبة في الصوم لم يلزمه الانتقال لا إن

قدر قبله فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير ولا في ليالي صوم الكفارة فإن لم يجد سقطت عنه: كصدقة فطر بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها وإن كفر عنه غيره بإذنه فله أكلها وكذا لو ملكه ما يكفر به.

باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء

باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء مدخل ... باب ما يكره وما يستحب في الصوم وحكم القضاء لا بأس بابتلاع الصائم ريقه على جاري العادة ويكره أن يجمعه ويبتلعه فإن فعله قصدا لم يفطر إن لم يخرجه إلى بين شفتيه فإن فعل أو انفصل عن فمه ثم ابتلعه أو ابتلع ريق غيره أفطر وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا أو نحوه وعليه من ريقه ثم أعاده فإن كان ما عليه كثير فبلعه أفطر لا إن قل لعدم تحقق انفصاله ولا إن أخرج لسانه ثم أعاده وبلع ما عليه ولو كان كثيرا وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتقدم وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه أفطر وإن قل وإن بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه: فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر وإلا فلا ويحرم بلع نخامة ويفطر بها: سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه بعد أن تصل إلى فمه ويكره له ذوق الطعام بلا حاجة وإن وجد طعمه في حلقه أفطر ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء فإن وجد طعمه في حلقه أفطر ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولو لم يبتلع ريقه وتكره القبلة ممن تحرك شهوته وإن ظن الإنزال حرم ولا تكره ممن لا تحرم شهوته وكذا دواعي

الوطء كلها ويكره تركه بقية طعام بين أسنانه وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه: كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوها ويحب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه كل وقت وفي رمضان ومكان فاضل آكد قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه ولا يغتب أحدا ولا يعمل عملا يخرق به صومه: فيجب كف لسانه عما يحرم ويسن عما يكره ولا يفطر بغيبة ونحوها وإن شتم سن قوله جهرا في رمضان: إني صائم وفي غيره سرا يزجر نفسه بذلك.

فصل يسن تعجيل الإفطار

فصل يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن وفطره قبل الصلاة أفضل وتأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه ولا الأكل والشرب قال أحمد: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه قال الآجري وغيره: ولو قال لعاملين: أرقبا الفجر فقال أحدهما: طلع وقال الآخر: لم يطلع ـ أكل حتى يتفقا فتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل وتمام الفضيلة بالأكل ويسن أن يفطر على رطب فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى الماء وأن يدعو عند فطره فإن له عند فطره دعوة لا ترد ويقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم فلا يثاب على الوصال ومن فطر صائما فله مثل أجره وظاهره أي شيء كان وقال

الشيخ: المراد إشباعه ويستحب في رمضان الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة ويستحب التتابع فورا في قضائه ولا يجبان إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة ويجب العزم على القضاء في الموسع وكذا كل عبادة متراخية.

فصل ومن فاته رمضان كله

فصل ومن فاته رمضان كله تاما كان أو ناقصا لعذر وغيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه: إبتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات ويجوز أن يقضي يوم شتاء عن يوم صيف وعكسه وإن كان عليه معه صوم نذر لا يخاف فوته بدأ بقضاء رمضان ويجوز تأخير قضائه ما لم يفت وقته وهو إلى أن يهل رمضان آخر لا يجوز تأخيره إلى رمضان آخر من غير عذر ويحرم التطوع بالصوم قبله ولا يصح ولو اتسع الوقت فإن أخره إلى رمضان آخر أو رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكي يوم ما يجزئ في كفارة ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده والأفضل قبله وإن أخره لعذر فلا كفارة ولا قضاء إن مات ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال صام الرمضان الذي أدركه ثم قضى ما فاته ولا إطعام كما لو مات قل زواله فإن أخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكين ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضي عنه والإطعام من رأس ماله أوصى به أولا ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به لكن لو مات بعد قدرته عليه وقلنا الاعتبار بحال الوجوب ـ وهو المذهب ـ أطعم عن ثلاثة مساكين لكل

يوم مسكين ولو مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه أيضا وكذا صوم متعة وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه فإن لم يخلف تركة لم يلزم الولي شيء لكن يسن له فعله عنه لتفرغ ذمته: كقضاء دينه وإن خلف تركة وجب فيفعله الولي بنفسه استحبابا فإن لم يفعل وجب من يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين ويجزئ فعل غيره عنه بإذنه وبدونه وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه ما أمكنه صومه فقط ويجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد عن عدتهم من الأيام وإن نذر صوم شهر بعينه فمات قبل دخوله لم يصم ولم يقض عنه قال المجد: وهو مذهب سائر الأئمة ولا أعلم فيه خلافا وإن مات في أثنائه سقط باقيه فإن لم يصمه لمرض حتى انقضى ثم مات في مرضه فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه ولا كفارة مع الصوم عنه أو الإطعام وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته وكذا العمرة المنذورة ويجوز أن يحج عنه حجة الإسلام ولو بغير إذن وليه وله الرجوع على التركة بما أنفق وإن مات وعليه اعتكاف منذور فعل عنه فإن لم يمكنه فعله حتى مات فكالصوم وإن كانت عليه صلاة منذورة فعلت عنه ولا كفارة معه وطواف منذور كصلاة وأما صلاة الفرض فلا تفعل عنه كقضاء رمضان.

باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر

باب صوم التطوع وما يكره منه وذكر ليلة القدر مدخل ... باب صوم التطوع، وما يكره منه وذكر ليلة القدر أفضله صوم يوم وإفطار يوم ويسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون أيام البيض وهي: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهو كصوم الدهر أي يحصل له أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر من غير حصول المفسدة والله أعلم وسميت بيضا لابيضاضها ليلا بالقمر ونهارا بالشمس ويسن صوم الاثنين والخميس وست أيام من شوال ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر ولا تحصل الفضيلة بصيامها في غير شوال وصوم التسع من ذي الحجة وآكده التاسع وهو يوم عرفة إجماعا ثم الثامن ـ وهو يوم التروبة ـ وصوم المحرم وهو أفضل الصيام بعد شهر رمضان وأفضله يوم عاشوراء وهو العاشر ثم تاسوعاء وهو التاسع ويسن الجمع بينهما وإن اشتبه علينا أول الشهر صام ثلاثة أيام ولا يكره إفراد العاشر بالصوم وهما آكده ثم العشر ولم يجب صوم عاشوراء وعنه وجب ثم نسخ اختاره الشيخ ومال إليه الموفق والشارح وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وما روي في فضل الاكتحال والإختضاب والاغتسال والمصافحة والصلاة فيه فكذب وصيام يوم عرفة كفارة سنتين قال في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر فإن لم تكن رجى التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفع له درجات ولا يستحب صيامه لمن كان بعرفة من الحاج بل فطره أفضل

إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ويأتي ويكره إفراد رجب بالصوم وتزول الكراهة بفطره ولو يوما أو بصومه شهرا آخر من السنة قال المجد: وإن لم يله ولا يكره إفراد شهر غيره وكل حديث روي في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم ويكره تعهد إفراد يوم الجمعة بصوم وإفراد يوم السبت إلا أن يوافق عادة ويكره صوم يوم الشك تطوعا ويصح أو بنية الرمضانية احتياطا ـ وهو يوم الثلاثين من شعبان ـ إن لم يكن في السماء علة ولو ير الهلال أو شهد به من ردت شهادته إلا أن يوافق عادة أو يصله بصيام قبله أو يصومه عن قضاء أو نذر ويكره إفراد يوم نيروز ومهرجان ـ وهما عيدان للكفار وكل عيد لهم أو يوم يفردونه بتعظيم إلا أن يوافق عادة ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين ولا يكره أكثر من يومين ويكره الوصال إلا للنبي صلى الله عليه وسلم فمباح له وهو ألا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة بأكل تمرة ونحوها وكذا بمجرد الشرب ولا يكره الوصال إلى السحر ولكن ترك سنة ـ وهي تعجيل الفطر ويحرم صوم يومي العيدين ولا يصح فرضا ولا نفلا وكذا أيام التشريق إلا عن دم متبعة وقران يأتي ويجوز صوم الدهر ولم يكره إذا لم يترك به حقا ولا خاف منه ضررا ولم يصم هذه الأيام فإن صامها فقد فعل محرما ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامها ولو يجب لكن يكره قطعه بلا عذر وإن أفسده فلا قضاء عليه وكذا لا تلزم الصدقة ولا الأذكار بالشروع وإن دخل في فرض كفاية

أو واجب موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في أول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة ـ حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف وقد يجب قطعه لرد معصوم عن هلكة وإنقاذ غريق ونحوه وإذا دعاه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وله قطعها بهرب غريمه وقلبها نفلا وتقدم وإن أفسده فلا كفارة ولا يلزمه غير ما كان قبل شروعه ولو شرع في صلاة تطوع قائما لم يلزمه إتمامها قائما وذكر القاضي وجماعة أن الطواف كالصلاة في الأحكام إلا فيما خصه الدليل.

فصل ليلة القدر

فصل ليلة القدر ... فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وهي باقية لم ترفع وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان فتطلب فيه وليالي الوتر آكد وأرجاها ليلة سبع وعشرين نصا وهي أفضل الليالي حتى ليلة الجمعة ويستحب أن ينام فيها متربعا مستندا إلى شيء نصا ويذكر حاجته في دعائه ويستحب منه ما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فيم أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وتنتقل في العشر الأخير لا أنها ليلة معينة وحكي ذلك عن الأئمة الأربعة وغيرهم فيمن قال لزوجته أنت طالق ليلة القدر: إن كان قبل مضي ليلة أول العشر وقع الطلاق في الليلة الأخيرة وإن مضى منه ليلة وقع الطلاق في الليلة الأخيرة من العام المقبل قال المجد: ويخرج حكم العتق واليمين على مسألة الطلاق ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر الأخير كله ونذره في أثنائه كطلاقه وأفضل الشهور رمضان قال

الشيخ: ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر وقال: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقال: يوم النحر أفضل أيام العام وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل قال في الفروع: وهو أظهر وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان ومن أعشار الشهور كلها.

باب الاعتكاف وأحكام المساجد

باب الاعتكاف وأحكام المساجد مدخل ... باب الاعتكاف وأحكام المساجد وهو: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا طاهر مما يوجب غسلا وأقله ساعة فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته ولا يكفي عبوره ويستحب ألا ينقص عن يوم وليلة ويسمى جوارا قاله ابن هبيرة ولا يحل أن يسمي خلوة قال في الفروع ولعل الكراهة أولى وهو سنة كل وقت إلا أن ينذره فيجب على صفة ما نذر ولا يختص بزمان وآكده في رمضان وآكده العشر الأخير منه وإن علقه أو غيره من التطوعات بشرط فله شرطه نحو: لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معاف فلو كان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء ويصح بغير صوم: إلا أن يقول في نذره بصوم وبه أفضل فيصح في ليلة منفردة وفي بعض يوم وإن كان مفطرا وإذا لم يشترط الصوم في نذره فصام ثم أفطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه ولم يلزمه شيء ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزمه الجمع: كنذر صلاة

بسورة معينة لكن لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان إذا نذر أن يعتكف مصليا والمراد ركعة أو ركعتان وإن نذر اعتكاف عشر رمضان الأخير فنقص أجزأه بخلاف نذره عشرة أيام من آخر الشهر فنقص فيقضي يوما وإن نذر أن يعتكف رمضان ففاته لزمه شهر غيره ولا يلزمه الصوم ولا يجوز الاعتكاف للمرأة والعبد بدون إذن زوج وسيد فإن شرعا فيه بغير إذن فلهما تحليلهما ولو نذرا فإن لم يحللاهما صح وأجزأ وإن كان بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعا وإن كان نذرا ولو غير معين فلا ولو رجعا بعد الإذن قبل الشروع جاز والإذن في عقد النذر إذن في فعله إن نذرا زمنا معينا بالإذن وإلا فلا وأم الولد والمدبر والمعلق عتقه بصفة كعبد وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده وله أن يحج بغير إذنه ما لم يحل نجم ولا يمنع من إنفاق المال في الحج ومن بعضه حر: عن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته بلا إذنه وإلا فلسيدة منعه وإذا اعتكفت المرأة استحب لها أن تستتر بخباء ونحوه وتجعله في مكان لا يصلي فيه الرجال ولا بأس أن يستتر الرجال أيضا ولا يصح الاعتكاف إلا بنية: فإن كان فرضا لزمه نية الفرضية وإن نوى الخروج منه أي نوى إبطاله بطل إلحاقا له بالصلاة والصيام ولا يبطل بإغماء ولا يصح من رجل تلزمه الصلاة جماعة إلا في مسجد تقام فيه ولو من رجلين معتكفين أن أتى عليه فعل الصلاة زمن اعتكافه وإلا صح في كل مسجد وإن كانت تقام فيه بعض الزمان جاز الاعتكاف فيه في ذلك الزمن فقط ولا يصح في

مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة وظهره ورحبته المحوطة وعليها باب نصا ومنارته التي بابها فيه ـ منه وكذا ما زيد حتى في الثواب في المسجد الحرام وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع قال في الفروع: وهو ظاهر كلام أصحابنا وتوقف أحمد ولو اعتكف من لا تلزمه الجمعة في مسجد لا تصلى فيه بطل بخروجه إليها إن لم يشترط والأفضل الاعتكاف في المسجد الجامع إذا كانت الجمعة تتخلله وللمرأة ومن لا تلزمه الجماعة كالمريض والمعذور ومن في قرية لا يصلى فيها غيره الاعتكاف في كل مسجد إلا مسجد بيتها وهو ما اتخذته لصلاتها ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وإن نذره في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فإن عين الأفضل منها في نذره لم يجزئه فما دونه وعكسه بعكسه وإن نذره في غير هذه المساجد وأراد الذهاب إلى ما عينه فإن احتاج إلى شد رحل خير وإن دخل فيه ثم انهدم معتكفه ولم يمكن المقام فيه لزم إتمامه في غيره ولم يبطل ومن نذر اعتكافه شهر أو عشر يعينه كالعشر الأخير من رمضان أو أراد ذلك تطوعا ـ دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ولو نذر يوما معينا أو مطلقا دخل قبل فجره الثاني وخرج بعد غروب شمسه ولم

يجز تفريقه لساعات من أيام فلو كان في وسط النهار فقال: لله علي أن أعتكف يوما من وقتي هذا لزمه من ذلك الوقت إلى مثله ولا يدخل الليل وكل زمان معين يدخل قبله ويخرج بعده وإن اعتكف رمضان أو العشر الأخير منه استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ويخرج منه إلى المصلى وإن نذر شهرا مطلقا لزمه شهر متتابع نصا وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه كما تقدم ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثون يوما بلياليها وإن ابتدأ الثلاثين في أثناء النهار فتمامه في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين وإن نذر أياما أو ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع ونذر اعتكافه يوم لا تدخل ليلته وكذا عكسه وإن نذر شهرا متفرقا فله تتابعه وإن نذر أياما أو ليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان فقدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي منه ولم يلزمه شيء فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر ويقضي بقية اليوم فقط.

فصل من لزمه تتابع اعتكاف

فصل من لزمه تتابع اعتكاف لم يجز له الخروج إلا لما لا بد منه: كحاجة الإنسان: من بول وغائط وقيء بغتة وغسل متنجس يحتاجه والطهارة عن حدث لا التجديد وله تقديمها ليصلي بها أول الوقت ويتوضأ في المسجد بلا ضرر فإذا خرج فله المشي على عادته من غير عجلة وقصد بيته إن لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه

ولا منة: كسقاية لا يحتشم مثله منها ولا نقص عليه ويلزمه قصد أقرب منزليه وإن بذل له صديقه أو غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه للمشقة بترك المروئة والإحتشام ويخرج ليأتي بمأكول مشروب يحتاجه إن لم يكن له من يأتيه به ولا يجوز خروجه لأجل أكله وشربه في بيته وله غسل يده في إناء من وسخ وزفر ونحوهما ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز أن يخرج لغسلهما ويخرج للجمعة إن كانت واجبة عليه أو شرط الخروج إليها وله التبكير إليها وإطالة المقام بعدها ولا يلزمه سلوك الطريق الأقرب ويستحب له سرعة الرجوع بعد الجمعة وكذا إن تعين خروجه لإطفاء حريق وإنقاذ غريق ونحوه ولنفير متعين إن أحتيج إليه ولشهادة تعين عليه أداؤها فيلزمه الخروج ولخوف من فتنة على نفسه أو حرمته أو ماله نهبا وحريقا ونحوه ولمرض يتعذر معه المقام أو لا يمكنه إلا بمشقة شديدة بأن يحتاج إلى خدمة أو فراش ولا يبطل اعتكافه: كحائض ومريض وخائف أن يأخذه السلطان ظلما فخرج واختفى وإن أخرجه لاستيفاء حق عليه: فإن أمكنه الخروج منه بلا عذر بطل اعتكافه وإلا فلا لوجوب الخروج وإن خرج من المسجد ناسيا لم يبطل ويبني إذا زال العذر في الكل فإن أخر الرجوع إليه مع إمكانه بطل ما مضى كمرض وحيض وتخرج المرأة لوجود حيض ونفاس فترجع إلى بيتها

فإذا طهرت رجعت إلى المسجد وإن كان له رحبة غير محوطة يمكنها ضرب خباء فيها بلا ضرر ـ سن إن لم تخف تلويثا فإذا طهرت دخلت المسجد ولعدة وفاة ونحوها مما يجب الخروج له ولا تمنع المستحاضة الاعتكاف ويجب عليها أن تتحفظ وتتلجم لئلا تلوث المسجد فإن لم يمكن صيانته منها خرجت منه ـ ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يجهزها خارج المسجد إلا بشرط أو وجوب وكذا كل قربة لا تتعين كزيارة وتحمل شهادة وأدائها وتغسيل ميت وغيره وإن شرط ماله منه بدو لي بقربة كالعشاء في منزله والمبيت فيه جاز له فعله: لا إن شرط الوطء أو الفرجة أو النزهة أو الخروج للبيع والشراء للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد وإن قال: متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه وله السؤال عن المريض والبيع والشراء في طريقه إذا خرج لما لا بد منه: ما لم يعرج أو يقف لمسألته وله الدخول إلى مسجد يتم اعتكافه فيه إن كان أقرب إلى مكان حاجته من الأول وإن كان أبعد أو خرج إليه ابتداء بلا عذر بطل اعتكافه فإن كان المسجدان متلاصقين بحيث يخرج من أحدهما فيصير في الآخر فله الإنتقال من أحدهما إلى الآخر وإن كان يمشي بينهما في غيرهما لم يجز له الخروج وإن قرب وإن خرج لما لا بد منه خروجا معتادا كحاجة الإنسان وطهارة من الحدث والطعام والشراب والجمعة والحيض والنفاس فلا شيء فيه وإن خرج لغير معتاد كنفير وشهادة واجبة وخوف من فتنة ومرض ونحو ذلك ولم يتطاول فهو على اعتكافه ولا يقضي الوقت الفائت بذلك لكونه يسيرا وإن تطاول

فإن كان الاعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وعدمه وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: أحدهما: نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة فيلزمه أن يتم ما بقي عليه لكنه يبتدئ اليوم الذي خرج فيه من أوله ولا كفارة ـ الثاني: نذر أياما متتابعة غير معين فيخير بين البناء على ما مضى بأن يقضي ما بقي من الأيام عليه كفارة يمين وبين الاستئناف بلا كفارة ـ الثالث نذر أياما معينة: كالعشر الأخير من رمضان فعليه قضاء ما ترك وكفارة يمين وإن خرج جميعه لما له منه بد مختارا عمدا أو مكرها بحق بطل وإن قل ثم إن كان في متتابع بشرط أو نية استأنف ولا كفارة وإن كان مكرها بغير حق أو ناسيا فقد تقدم وإن كان في معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في معين ولو يقيده بالتتابع استأنف وكفر ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء فيما يمكن ويحرم عليه الوطء فإن وطء في فرج ولو ناسيا فسد اعتكافه ولا كفارة للوطء بل لإفساد نذره وإن باشر دون الفرج لغير شهوة فلا بأس ولشهوة حرم فإن أنزل فكوطء فيفسد وإلا فلا وإن سكر ولو ليلا أو ارتد بطل اعتكافه ولايبني لأنه غير معذور وإن شرب ولم يسكر أو أتى كبيرة لم يفسد ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب واجتنابه ما لا يعينه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره لأنه مكروه في غيره ففيه أولى ولا بأس أن تزوره زوجته وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر ويأمر بما يريد خفيفا

لا يشغله ولا يبع ولا يشتري إلا ما لا بد له منه: طعام أو نحو ذلك وليس الصمت من شريعة الإسلام قال ابن عقيل: يكره الصمت إلى الليل قال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي وإن نذره لم يف ولا يجوز أن يجعل القرآن بدل من الكلام وتقدم في صلاة التطوع وقال الشيخ: إن قرأ بعد الحكم الذي أنزل له أو ما يناسبه فحسن كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: {مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} وقوله عند ما أهمه: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} ولا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث فيه ونحو ذلك مما يتعدى نفعه لكن فعله لذلك أفضل من الاعتكاف لتعدي نفعه ولا بأس أن يتزوج في المسجد ويشهد النكاح لنفسه وغيره ويصلح بين القوم ويعود المريض ويصلي على الجنائز ويهنئ ويعزي ويؤذن ويقيم كل ذلك في المسجد ويستحب له ترك لبس رفيع الثياب والتلذذ ما يباح له قبل الاعتكاف ولا ينام إلا عن غلبة ولو مع قرب الماء وألا ينام مضطجعا بل متربعا مستندا ولا يكره شيء من ذلك ولا بأس بأخذ شعره وأظفاره وأن يأكل في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها ما يقع عنه لئلا يلوث المسجد ويكره أن يتطيب.

فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى

فصل يجب بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال ونحوها حسب الحاجة وأحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها ومن بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة وعمارة المساجد

ومراعاة أبنيتها مستحبة ويسن أن يصان كل مسجد عن كل وسخ وقذر وقذارة ومخاط وتقليم أظافر وقص شارب وحلق رأس ونتف إبط وعن رائحة كريهة من بصل وثوم وكراث ونحوها فإن دخله آكل ذلك أو من له صنان أو بخر ـ قوي أخرجاه وعلى قياسه إخراج الريح من دبره فيه ومن بزاق ولو في هوائه وهو فيه خطيئة فإن كانت أرضه حصباء ونحوها فكفارتها دفنها وإلا مسحها بثوبه أو غيره ولا يكفي تغطيتها بحصير وإن لم يرها فاعلها لزم غيره إزالتها بدفن أو غيره فإن بدره البزاق أخذه بثوبه وحكه ببعضه وإن كان من حائطه وجب أيضا إزالتها ويسن تخليق موضعه وتحرم زخرفته بذهب أو فضة وتجب إزالته ويكره بنقش وصبغ وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته غالبا وإن كان من مال الوقف حرم ووجب الضمان وفي الغنيمة: لا بأس بتجصيصه انتهى أي: يباح تجصيص حيطانه أي: تبيضها وصححه الحارثي ولم يره أحمد وقال: هو من زينة الدنيا ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته دون وضعه بالأرض ويحرم فيه البيع والشراء والإجارة للمعتكف وغيره فإن فعل فباطل ويسن أن يقال له: لا أربح الله تجارتك ولا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان أو كثيرا لحاجة وغيرها ولا يبطل بهن الاعتكاف فلا يجوز أن يتخذ المسجد مكانا للمعايش وقعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتظرون من يشتريها وعلى ولي الأمر منعهم من ذلك وإن وقفوا خارج أبوابه فلا بأس قال أحمد: لا أرى

لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح فإن المساجد إنما بنيت لذلك وللصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه ويجب أن يصان عن عمل صنعة ولا يكره اليسير لغير التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله: سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس ونحوه أو لم يكن ويحرم للتكسب كما تقدم إلا الكتابة فإن أحمد سهل فيها ولم يسهل في وضع النعش فيه قال الحارثي: لأن الكتابة نوع تحصيل للعلم فهي في معنى الدراسة ويخرج على ذلك تعليم الصبيان الكتابة فيه بشرط أن لا يحصل ضرر بحبر وما أشبه ذلك ويسن أن يصان من صغير لا يميز لغير مصلحة وعن مجنون حال جنونه وعن لغط وخصومة وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه وظاهر هذا أنه لا يكره إذا كان مباحا أو مستحبا وعن رفع الصبيان أصواتهم بالعب وغيره وعن مزامير الشيطان: الغناء والتصفيق والضرب بالدفوف ويمنع فيه اختلاط الرجال والنساء وإيذاء المصلين وغيره بقول أو فعل ويمنع السكران من دخوله ويمنع نجس البدن من اللبث فيه وتقدم في الغسل قال ابن عقيل: ولا بأس بالمناظرة في مسائل الفقه والاجتهاد في المساجد إذا كان القصد طلب الحق فإن كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لا ينعني ولم يجز في المساجد انتهى ويباح فيه عقد النكاح والقضاء وللعان والحكم وإنشاد الشعر المباح ويباح للمريض أن يكون في المسجد وأن يكون في خيمة وإدخال البعير فيه ويصان عن حائض ونفساء مطلقا والأولى أن يقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه ويسن

أن يصان عن المرور فيه: بأن لا يجعل طريقا إلا لحاجة وكونه طريقا قريبا حاجة وكذا الجنب بلا وضوء ويباح للمعتكف وغيره النوم فيه قال الحارثي: وكذا ما لا يستدام كبيتوتة الضيف والمريض والمسافر وقيلولة المجتاز ونحو ذلك لكن لا ينام قدام المصلين ويسن صونه عن إنشاد شعر محرم وقبيح وعمل سماع وإنشاد ضالة ونشدانها ويسن لسامعه أن يقول: لا وجدتها ولا ردها الله عليك ومن إقامة حد وسل سيف ونحوه ويكره فيه الخوض والفضول وحديث الدنيا والارتفاق به وإخراج حصاه وترابه للتبرك به وغيره ولا يستعمل الناس حصره وقناديله في مصالحهم كالأعراس والأعزيه وغير ذلك ومن له الأكل فيه فلا يلوث حصره ولا يلقي العظام ونحوها فيه فإن فعل فعليه تنظيف ذلك ولا يجوز أن يغرس فيه شيء ويقلع ما غرس فيه ولو بعد إيقافه ولا حفر بئر ويأتي آخر الوقف ويحرم الجماع فيه وقال ابن تميم: يكره الجماع فوقه والتمسح بحائطه والبول عليه وجوز في الرعاية الوطء فيه وعلى سطحه وتقدم بعض ذلك ويحرم بوله فيه ولو في إناء وقصد وحجامة وقيء ونحوه وإن دعت إليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله وإن استغنى عنه لم يكن له الخروج إليه كالمرض الذي يمكن احتماله وكذا حكم نجاسة في هوائه كالقتل على نطع ودم ونحوه في إناء وإن بال خارجه وجسده فيه دون ذكره كره ويباح الوضوء فيه والغسل بلا ضرر إلا أن يحصل منه بصاق أو مخاط وتقدم بعضه في الباب بعضه في آخر الوضوء ويباح غلق أبوابه في غير أوقات الصلاة لئلا يدخله من يكره

دخوله إليه وقتل القمل والبراغيث فيه إن أخرجه وإلا حرم إلقاؤه فيه وليس لكافر دخول حرم مكة لا حرم المدينة ولا دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها ولا بأس بالاجتماع في المسجد وبالأكل فيه وبالإستلقاء فيه لمن له سراويل وإذا دخله وقت السحر فلا يتقدم إلى صدره قال جرير بن عثمان: كنا نسمع أن الملائكة تكون قبل الصبح في الصف الأول ويكره السؤال والتصدق عليه فيه لا على غير السائل ويقدم داخله يمناه في دخوله عكس خروجه ويقول ماورد وتقدم وإذا لم يصل في نعله وضعهما في المسجد ولا يدم بهما على وجه التكبر والتعاظم وإن كان ذلك سببا لإتلاف شيء من أرض المسجد أو أذى أحد لم يجز ويضمن ما تلف بسببه والأدب ألا يفعل ذلك ويسن كنسه يوم الخميس وإخراج كناسته وتنظيفه وتطييبه فيه وتجميره في الجمع ويستحب شعل القناديل فيه كل ليلة وكره إيقادها زيادة على الحاجة ويمنع منه قال القاضي: الوقوف على الإستصباح في المساجد يستعمل بالمعروف ولا يزاد على المعتاد ليلة نصف شعبان ولا كليلة الختم ولا الليلة المشهورة بالرغائب1 فإن زاد ضمن لأن الزيادة بدعة وإضاعة مال لخلوه عن نفع الدنيا ونفع الآخرة ويؤدي عادة إلى كثرة اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين وتوهم كونها قربة باطل لا أصل في الشرع انتهى وينبغي إذا أخذ شيئا من المسجد مما يصان عنه ألا يلقيه فيه بخلاف حصباء ونحوها لو أخذه في يده ثم رمى بها فيه ويمنع الناس في المساجد والجوامع

_ 1 هي أول جمعة في رجب.

استطراق حلق الفقهاء والقراء ويسن أن يشتغل في المسجد بالصلاة والقراءة والذكر مستقبل القبلة ويكره أن يسند ظهره إليها ولا يشبك أصابعه فيه زاد في الرعاية على خلاف صفة ما شبكها النبي صلى الله عليه وسلم ويباح اتخاذ المحراب فيه وفي المنزل ويضمن المسجد بالإتلاف إجماعا ويضمن بالغصب قال الشيخ: للإمام أن يأذن في بناء مسجد في طريق واسع وعليه ما لم يضر بالناس ويحرم أن يبني مسجد إلى جنب مسجد إلا لحاجة كضيق الأول ونحوه ويكره تطيينه وبناؤه بنجس وإذا لم يبق من أهل الذمة في القرية أحد بل ماتوا أو أسلموا جاز أن تتخذ البيعة مسجدا لا سيما إذا كانت ببر الشام فإن فتح عنوة قاله الشيخ وثبت في الخبر ضرب الخباء واحتجار الحصير فيه ويكره لغير الإمام مداومة موضع منه لا يصلي إلا فيه فإن داوم فليس هو أولى من غيره فإذا قام منه فلغيره الجلوس فيه وليس لأحد أن يقيم منه إنسانا ويجلس أو يجلس غيره مكانه إلا الصبي فيؤخر عن المكان الفاضل وتقدم أول صفة الصلاة وآخر الجمعة ومن قام من موضعه لعذر ثم عاد إليه فهو أحق به وإن كان لغير عذر سقط حقه بقيامه: إلا أن يخلف مصلي مفروشا ونحوه وينبغي لمن قصد المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه لا سيما إن كان صائما وإن جعل سفل بيته أو علوه مسجدا صح وانتفع بالآخر وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه قال القاضي: حريم الجوامع والمساجد إن كان الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا منه ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه لأن المصلين بها أحق وإن لم يكن ضرر جاز

الارتفاق بحريمها ولا يعبتر فيه إذن السطان ولا يجوز إحداث المسجد في المقبرة وتقدم في اجتناب النجاسة قال الشيخ: ما عملت أحدا من العلماء كره السواك في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون في المسجد وإذا سرح شعره فيه وجمعه فلم يتركه فلا بأس بذلك: سواء قلنا بطهارة الشعر أو نجاسته وإذا ترك شعره فيه فهذا يكره وإن لم يكن نجسا فإن المسجد يصان عن القذاة التي تقع في العين.

كتاب الحج وشروطه

كتاب الحج وشروطه مدخل مدخل ... كتاب الحج وشروطه وهو: قصد مكة للنسك في زمن مخصوص وهو أحد أركان الإسلام وهو فرض كفاية كل عام وفرض سنة تسع عند الأكثرين ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع ولا خلاف أنها كانت سنة عشر وكان قارنا بها والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص تجب على المكي كغيره ونصه لا ويجبان في العمر مرة واحدة وعلى الفور بخمسة شروط: الإسلام والعقل فلا يجب على كافر ولو مرتدا ويعاقب عليه وعلى سائر فروع الإسلام كالتوحيد إجماعا ولا يجب عليه باستطاعته في حال ردته فقط ولا تبطل استطاعته بردته وإن حج ثم ارتد ثم أسلم وهو مستطيع لم يلزمه حج وتقدم بعض ذلك في كتاب الصلاة ولا يصح منه ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته فيه ولا يجب على المجنون

ولا يصح منه إن عقده بنفسه أم عقده له وليه ولا تبطل استطاعته بجنونه ولا إحرامه به كالصوم ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر ـ والبلوغ ـ والحرية: فلا يجب على الصغير ولا على قن وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه ويصح منهم ولا يجزئ حجة الإسلام إلا أن يسلم أو يفيق أو يبلغ أو يعتق في الحج قبل الخروج من عرفة أو بعده قبل فوت وقته إن عاد فوقف ويلزمه العود إن أمكنه وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهم قال الموفق وغيره في إحرام العبد والصبي: إنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذن وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا وقال المجد وجمع: ينعقد إحرامه موقوفا فإذا تغير حاله تبين فرضيته ولو سعى قن أو صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ وقلنا: السعي ركن ـ وهو المذهب ـ لم يجزئه ولو أعاد السعي لأنه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره وخالف الوقوف إذا هو مشروع ولا قدر له محدود وقيل يجزئه إذا أعاد السعي ويحرم المميز بنفسه بإذن وليه وليس له تحليله ولا يصح بغير إذنه وغير المميز يحرم عنه وليه ولو كان الولي محرما أو لم يحج عن نفسه وهو: من يلي ماله ولا يصح من غير الولي من الأقارب ومعنى إحرامه عنه عقده الإحرام له فيصير الصغير بذلك محرما دون الولي وكل ما أمكنه فعله بنفسه كالوقوف والمبيت لزمه: سواء حضره الولي فيهما أو غيره وما عجز عنه فعله عنه الولي لكن لا يجوز أن يرمي عنه إلا من رمى عن نفسه كما في النيابة في الحج وإن كان الولي

محرما وقع عن نفسه وإن كان حلالا لم يعتد به وإن أمكن الصبي أن يناول النائب الحصا ناوله وإلا استحب أن توضع الحصاة في كفه ثم تؤخذ منه فترمى عنه فإن وضعها نائب في يده ورمى بها عنه فجعل يده كالآلة فحس وإن أمكنه أن يطوف فعله إلا طيف به محمولا أو راكبا ويصح طواف الحلال به والمحرم طاف عن نفسه أولا لوجود الطواف من الصبي كمحمول مريض ولو يوجد من الحامل إلا النية كحالة الإحرام وتعتبر النية من الطائف به ويأتي في باب دخول مكة وكونه ممن يصح أن يعقد له الإحرام فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي وقع عن الصبي كالكبير يطاف به محمولا لعذر ونفقة الحج التي تزيد على نفقة الحضر وكفارته في مال وليه إن كان أنشا السفر به تمرينا على الطاعة وأما سفر الصبي معه للتجارة أو خدمة أو إلى ليستوطنها أو ليقيم بها لعلم أو غيره مما يباح له السفر به في وقت الحج وغيره ومع الإحرام وعدمه ـ فلا نفقة على الولي وعمده هو ومجنون ـ خطأ فلا يجب بفعلها شيء إلا فيما يجب على المكلف في خطأ ونسيان وإن فعل بهما الولي فعلا لمصلحة كتغطية رأسه لبرد أو تطييبه لمرض أو حلق رأسه فكفارته على الولي أيضا وإن وجب في كفارة صوم صام الولي ووطء الصبي كوطء البالغ ناسيا يمضي في فاسده ويلزمه القضاء بعد البلوغ نصا وكذا الحكم إذا تحلل الصبي من إحرامه لفوات أو لإحصار لكن إذا أراد القضاء بعد البلوغ لزمه أن يقدم حجة الإسلام على المقضية فلو خالف

وفعل فهو كالبالغ يحرم قبل الفرض بغيره1 ومتى بلغ في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإن يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء كما يأتي نظيره في العبد وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوج فإن فعلا انعقد ولهما تحليلهما ويكونان كالمحصر فلو لم تقبل المرأة تحليله أثمت وله مباشرتها فإن كان بإذن أو أحرما بنذر أذن لهما فيه أو لم يأذن وإلا فالخلاف في عزل الوكيل قبل علمه2 ويلزم العبد حكم جنايته كحر معسر3 فإن مات ولو يصم فلسيده أن يطعم عنه وإن أفسد حجه بالوطء لزمه المضي فيه والقضاء ويصح في رقه وليس للسيد منعه من القضاء إن كان شروعه فيما أفسده بإذنه وإن عتق قبل أن يأتي بما لزمه من ذلك لزمه أن يبتدئ بحجة الإسلام

_ 1 يريد: أن حجه ينصرف إلى الفرض، وعليه القضاء بعد ذلك. 2 حاصل الخلاف المشار إليه، على ما يأتي، هل الوكيل ينعزل إذا عزله موكله ولو لم يعلم، وتكون تصرفات الوكيل بعد ذلك غير نافذة؟ أو لا ينعزل الوكيل إلا إذا علم، بالعزل؟ رأيان. والأرجح الأول وعلى قياسه لو رجع السيد في إذن العبد فله تحليله ولو لم يكن العبد علم برجوعه. والله أعلم. 3 يريد بجناية العبد هنا. ارتكابه شيئا من محظورات الإحرام.

فإن خالف فحكمه كالحر يبدأ بنذر أو غيره قبل حجة الإسلام1 فإن عتق في الحجة الفاسدة في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت صحيحة فإنه يمضي فيها ثم يقضيها ويجزئه ذلك عن حجة الإسلام والقضاء وإن تحلل لحصر أو حلله سيده لم يتحلل قبل الصوم وليس له منعه منه وإذا فسد حجه صام وكذا إن تمتع أو قرن ولو باعه سيده وهو محرم فمشتريه كبائعه في تحليله وعدمه وله فسخ البيع إن لم يعلم: إلا أن يملك بائعه تحليله فيحلله المشتري وليس للزوج منع امرأته من حج فرض إذا كملت الشروط ونفقتها عليه كقدر نفقة الحضر وإلا فله منعها من الخروج إليه والإحرام به: لا تحليلها إن أحرمت به وليس له منعها ولا تحليلها من العمرة الواجبة وحيث قلنا ليس له منعها فيستحب لها أن تستأذنه وإن كان غائبا كتبت إليه فإن أذن وإلا حجت بمحرم ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة دون المبتوتة ويأتي في العدد ولو أحرمت بواجب فحلف بالطلاق الثلاث أنها لا تحج العام لم يجز أن تحل2 وليس للوالدين منع ولدهما من حج الفرض ولا نذر ولا تحليله منه ولا يجوز للولد طاعتهما فيه ولهما منعه من التطوع

_ 1 مراده أن حجه ينصرف إلى حجة الإسلام، وعليه القضاء بعد ذلك في القابل، وقد تقدم لك نظير هذا. 2 توجيه ذلك أن الحج فرض والطلاق مباح فلا تقطع الأول للثاني وفي المذهب رواية راجحة أنها والحالة هذه كالمحصر فتتحلل به بما يتحلل به المحصر: من دم أو صيام على ما يأتي، ولا لا توقع الطلاق على نفسها وبذلك أفتى الإمام أحمد رضي الله عنه.

ومن كل سفر مستحب كالجهاد: ولكن ليس لهما تحليله1 ويلزم طاعتهما في غير معصية لو كانا فاسقين وتحرم طاعتهما فيها ولو أمره والده بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها ولا يجوز له منع ولده من سنة راتبة ولولي سفيه مبذر تحليله إن أحرم بنفل وزادت نفقته على نفقة الإقامة ولم يكتسبها وإلا فلا وليس له منعه من حج فرض ولا تحليله منه ويدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق ولا يحلل مدين ويأتي في الحج.

_ 1 يعني ليس لهما تحليل ولدهما من حج التطوع لوجوبه بالشروع فيه.

فصل الشرط الخامس الاستطاعة

فصل الشرط الخامس الاستطاعة وهي: أن يملك زادا أو راحلة لذهابه وعوده أو ما يقدر به على تحصيل ذلك فيعتبر الزاد مع قرب المسافة وبعدها إن احتاج إليه فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله إن وجده يباع بثمن مثله في الغلاء والرخص أو بزيادة يسيرة وإلا لزمه حمله والزاد ـ ما يحتاج إليه: من مأكول ومشروب وكسوة وينبغي أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا وإن تطيب نفسه بما ينفق ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله اجتماع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة أليق بالورع من المشاركة ـ ويشترط أيضا القدرة على وعاء الزاد وتعتبر الراحلة مع بعد المسافة فقط ولو قدر على المشي وهو ما تقصر فيه الصلاة لا فيما دونهما من مكي وغيره ويلزمه المشي: إلا مع عجز لكبر ونحوه ولا يلزمه الحبو إن أمكنه ـ وما يحتاج إليه من آلتها بكراء أو شراء صالحا لمثله عادة لا ختلاف أحوال الناس فإن كان ممن يكفيه الرحل والقتب ولا يخشى السقوط ـ اكتفى

بذلك فإن كان ممن لم تجر عادته بذلك أو يخشى السقوط عنها ـ اعتبر وجود محمل وما أشبهه مما لا يخشى سقوطه عنه ولا مشقة فيه وينبغي أن يكون المركوب جيدا وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره ـ اعتبر من يخدمه لأنه من سبيله: فإن تكلف الحج من لا يلزمه وأمنه ذلك من غير ضرر يلحق بغيره: مثل من يكتسب بصناعة كالخراز أو مقارنة من ينفق عليه أو يكتري لزاده ولا يسأل الناس ـ استحب له الحج ولم يجب عليه ويكره لمن حرفته المسالة قال أحمد: فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس؟ ويعتبر كونه فاضلا عما يحتاج إليه: من كتب ومسكن للسكنى أو يحتاج إلى أجرته لنفقته أو نفقة عياله أو بصناعة يختل ربحها المحتاج إليه وخادم ودينه: حالا كان أو مؤجلا لله أو لآدمي ولا بد له منه: لكن إن فضل منه عن حاجته وأمكن بيعه وشراؤه ما يكفيه ويفضل ما يحج به ـ لزمه ويقدم النكاح مع عدم الوسع من خاف العنت نصا ومن احتاج إليه ويعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفاية عياله على الدوام ـ ولم يعتبر ما بعد رجوعه عليها1 من أجور عقار أو ربح بضاعة أو صناعة ونحوها ولا يصير العاجز مستطيعا يبذل غيره له مالا أو مركوبا ولو ولدا أو والدا.

_ 1 يريد: أن الكفاية بعد الرجوع ليست معتبرة في وجوب الحج بناء على رواية أخرى هي مرجع الضمير في عليها، وقوله بعد: من أجور عقار الخ بيان للموصول في قوله سابقا. ما يقوم بكفايته.

فمن كملت له هذه الشروط وجب عليه الحج على الفور نصا فإن عجز عن السعي إليه لكبر أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه يركب إلا بمشقة شديدة أو كان نضو الخلقة: وهو المهزول لا يقدر على الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة ويسمى المعضوب أو أيست المرأة من محرم ـ لزمه إن وجد نائبا أن يقيم من بلده أو من الموضع الذي أيسر منه من يحج عنه ويعتمر ولو امرأة عن رجل ولا كراهة وقد أجزأ عنه وإن عوفي قبل فراغه أو بعده وإن عوفي قبل إحرام النائب بم يجزئه: كما لو استناب من يرجى زوال علته ولو كان قادرا على نفقة راجل لم يلزمه الحج: وإن كان قادرا ولم يجد نائبا ـ ابتنى بقاؤه في ذمته على إمكان المسير على ما يأتي ومن أمكنه السعي إليه لزمه إذا كان في وقت المسير ووجد طريقا أمنا ولو غيب الطريق المعتاد بحيث يمكن سلوكه بحسب ما جرت به العادة برا كان أو بحرا الغالب في السلامة وإن غلب الهلاك لم يلزمه سوكه وإن سلم فيه قوم وهلك قوم ولا غالب لم يلزمه سلوكه قال الشيخ: أعان على نفسه فلا يكون شهيدا وقال القاضي: يلزمه ويشترط ألا يكون في الطريق خفارة فإن كانت يسيرة لزمه قاله الموفق والمجد وزاد إذا أمن الغدر من المبذول به ولعله مراد من أطلق قال حفيده: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر ولا تجوز مع عدمها1 ويشترط

_ 1 الخفارة: هي ما يأخذه ولي الأمر أو من في حكمه أجرة عن الحراسة وقد قيل في غير الأقناع بعدم وجوب الحج مع وجودها لأنها من قبيل الرشوة فليست واجبة في العبادة وقد روى الأقناع من الروايات الأخرى في وجوب الحج مع وجودها ما تراه، والمجد المذكور هو عبد السلام بن تيمية، وحفيده هو العلامة الجليل تقي الدين بن تيمية المشهور.

أن يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد فلا يلزمه حمل ذلك لكل سفره فسعة الوقت ـ وهي وإمكان المسير: بأن تكمل الشرائط فيه وفي الوقت سعة يتمكن المسير لأدائه وأمن الطريق بألا يكون فيه مانع من خوف ولا غيره ـ من شرائط الوجوب: كقائد الأعمى ودليل البصير الذي يجهل الطريق ويلزمه أجرة مثله ولو تبرع لم يلزمه للمنة وعنه من شرائط لزوم الأداء اختاره الأكثر يأثم إن لم يعزم على الفعل: كما تقول في طريان الحيض فالعزم في العبادات مع العجز يقوم مقام الأداء في عدم الإثم فإن مات قبل وجود هذين الشرطين أخرج عنه من ماله لمن ينوب عنه على الثاني دون الأول1 ويأتي ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله: فرط أو لم يفرط ـ أخرج عنه من جميع ماله حجة

_ 1 حاصل هذه الفقرة أن سعة الوقت، وأمن الطريق، وقائد الأعمى، ودليل الجاهل للطريق- مختلف فيها: هل هي شروط في الوجوب بحيث لو لم تتوفر لأحد لم يكن مستطيعا ولا يأثم بعدم العزم على الحج، أو هي شرط في الأداء بمعنى أن من قدر على الزاد والراحلة يكون مستطيعا، ومطالبا بالحج؟ روايتان في ذلك، فعلى الأولى لا يكون مكلفا كما علمت، وعلى الثانية يكون مكلفا ويجب عليه العزم على الفعل بعد تحقق هذه الأمور الأربعة أو ما نقص منها، وحكمه حكم الحائض التي طرأ عليها الحيض بعد دخول الوقت فإنها مكلفة بالعزم على قضاء تلك الفريضة بعد الطهر وإلا فيه آثمة بترك العزم.

وعمرة ولو لم يوص به ويكون من حيث وجب عليه ويجوز من أقرب وطنيه ومن خارج بلده دون مسافة القصر لا فوقها ولا يجزئه ويسقط بحج أجنبي عنه ولو بلا إذن ولو مات هو أو نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي مسافة وقولا وفعلا وإن صد فعل ما بقي وإن وصى بحج نفل وأطلق ـ جاز من الميقات ما لم تمنع منه قرينة فإن ضاق ماله عن ذلك أو كان عليه دين أخذ للحج بحصته وحج من حيث يبلغ نصا.

فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة

فصل يشترط لوجوب الحج على المرأة ... فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة شابة كانت أو عجوزا مسافة قصر ودونها ـ وجود محرم وكذا يعتبر لكل سفر يحاج فيه إلى محرم لا في أطراف البلد مع عدم الخوف وهو معتبر لمن لعورتها حكم وهي بنت سبع سنين فأكثر قال الشيخ: وأما المرأة فيسافر معها ولا يفتقرن إلى محرم لأنه لا محرم لهن في العادة الغالبة انتهى1 ويتوجه في عتقائها من الإماء مثله على ما قله قال في الفروع وظاهر كلامهم ـ اعتبار المحرم للكل وعدمه كعدم المحرم للحرة والمحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها لكن يستثنى من سبب مباح نساء النبي صلى الله عليه وسلم وحرج به أم الموطوءة بشبهة أو زنا وبنتها وخرج بقوله لحرمتها الملاعنة فإن تحريمها عليه عقوبة وتغليظ لا لحرمتها إذا كان ذكرا بالغا عاقلا مسلما ولو عبدا ونفقته عليها ولو كان محرما زوجها فيعتبر أن تملك زادا

_ 1 كذا في الأصل، وهو كلام غير مستقيم، ولعل صوابه: وأما إما المرأة فيسافرن الخ. وبذلك يظهر لك أن هذه الفقرة لبيان حكم الإماء مع سيداتهن.

وراحلة لها ولو بذلت النفقة لم يلزمه السفر معها وكانت كمن لا محرم لها وليس العبد محرما لسيدته نصا ولو جاز له النظر إليها ولو حجت بغير محرم حرم وأجزأ ويصح من مغصوب وأجير خدمة بأجرة أولا ومن تأجير ويأتي ولا أثم والثواب حسب الإخلاص وإن مات المحرم قبل خروجها لم تخرج وبعده: إن كان قريبا رجعت وإن كان بعيدا أمضت ولو مع إمكان إقامتها ببلد ولو تصر محصرة: لكن إن كان حجها تطوعا وأمكنها الإقامة ببلد فهو أولى وإن كان المحرم الميت زوجها فيأتي له تتمة في العدد ومن عليه حجة الإسلام أو قضاء أو نذر ـ لم يصح ولم يجز أن يحج عن غيره ولا نذره ولا نافلته وانصرف إلى حجة الإسلام ورد ما أخذ والعمرة كالحج في ذلك ومن أتى بواجب أحدهما فله فعل نذره ونفله وحكم النائب كالمنوب عنه فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع عنها ولو استناب عنه أو عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة ـ جاز ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام ثم الأخرى عن نذره ولو لم ينوه ويصح أن ينوى الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل في الحج والعمرة وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه مع بقاء العمرة في ذمته وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه وتصح الإستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر وغيره ومن أوقع فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه أو لم يؤمر به: كأمره بحج فيعتمر وعكسه لم يجز: كزكاة ويرد ما أخذه ويقع عن الميت ولا إذن له كالصدقة

ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين فإن أبى عين غيره ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب ولا تعتبر تسميته لفظا نصا وإن جهل اسمه أو نسبه لبى عمن سلم إليه المال ليحج به عنه ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين زاد بعضهم إن لم يحجا1 ويقدم أمه لأنها أحق بالبر ويقدم واجب أبيه على نفلها.

_ 1 كذا في الأصل، ولعل صوابه: إن لم يحجا، وإلا فلم يظهر لي معنى هذه الزيادة.

فصل من أراد الحج

فصل من أراد الحج ... فصل ومن أراد الحج فليبادر وليجتهد في الخروج من المظالم ويجتهد في رفيق صالح وإن تيسر أن يكون عالما فليستمسك بغرزه1 ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الإستخارة ويستخير هل يحج العام أو غيره؟ إن كان الحج نفلا أولا يحج ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل ويخرج يوم الخمس قال ابن الزاغوني وغيره: أو اثنين ويبكر ويقول إذا نزل منزلا أو دخل بلدا ما ورد.

_ 1 الغرز على وزن الضرب ومعناه الركاب بكسر الراء، وذلك كناية عن الملازمة.

باب المواقيت

باب المواقيت مدخل ... باب المواقيت وهي مواضع وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة وميقات أهل المدينة ـ ذو الحليفة وبينها وبين مكة عشر مراحل وبينها وبين

المدينة ستة أميال وأهل الشام ومصر والمغرب ـ الحجفة وهي قرية كبيرة خربة بقرب رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاة الحجفة بينها وبين مكة ثلاث مراحل وقيل أكثر والثلاثة الباقية بين كل منها وبين مكة مرحلتان وأهل اليمن ـ يلملم ويقال: الملم لغتان وهو جبل وأهل نجد اليمن ونجد الحجاز والطائف ـ قرن وهو جبل وأهل المشرق والعراق وخراسان ـ ذات عرق: وهي قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق وهذه المواقيت كلها ثبتت بالنص والأفضل أن يحرم من أول الميقات وهو الطرف الأبعد عن مكة وإن أحرم من الطرف الأقرب من مكة جاز وهي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن يريد حجا أو عمرة فإن مر الشامي أو المدتى أو غيرهما على غير ميقات بلده فإنه يحرم من الميقات الذي مر عليه لأنه صار ميقاته ومن منزله دون الميقات: أي بين الميقات ومكة ـ فميقاته من موضعه فإن كان له منزلان جاز أن يخرج من أقربها إلى مكة والأولى من البعيد وأهل مكة ومن بها من غيرهم: سواء كانوا في مكة أو في الحرم فإذا أرادوا العمرة فمن الحل ومن التنعيم أفضل وهو أدناه ويأتي آخر صفة الحج فإن أحرموا من مكة أو من الحرم انعقد وفيه دم ثم إن خرج إلى الحل قبل إتمامها ولو بعد الطواف أجزأته عمرته وكذا إن لم يخرج قدمه في المغني قال الشيخ والزركشي: هو المشهور وفوات الإحرام من الميقات لا يقضي

البطلان فإن أحرم قارنا فلا دم عليه لأجل إحرامه بالعمرة من مكة تغليبا للحج وإن أرادوا الحج من مكة: مكيا كان أو غيره إذا كان فيها من حيث شاء منها ونصه من المسجد وفي الإيضاح والمبهج: من تحت الميزاب ويجوز من سائر الحرم ومن الحل: كالعمرة ولا دم عليه ومن لم يكن طريقه على ميقات أو عرج عن الميقات: فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه ـ أحرم ويستحب الاحتياط مع جهل المحاذاة فإن تساويا في القرب إليه ـ فمن أبعدهما عن مكة ومن لم يحاذ ميقاتا ـ أحرم عن مكة بقدر مرحلتين.

فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة

فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة أو الحرم أو نسكا ـ يجاوز الميقات بغير إحرام إن كان حرا مسلما مكلفا فلو جاوزه رقيق أو كافر أو غير مكلف ثم لزمهم ـ إن عتق وأسلم وكلف ـ أحرموا من موضعهم ولا دم عليهم: إلا لقتال مباح أو خوف أو حاجة متكررة كحطاب وفيج وناقل الميرة ولصيد واحتشاش ونحو ذلك ومكي يتردد إلى قريته بالحل1 ثم إن بدا له النسك أو لمن لم يرد الحرم أحرم من موضعه ومن تجاوز بلا إحرام لم يلزمه قضاء الإحرام وحيث لزم الإحرام من الميقات لدخول مكة: لا لنسك طاف وسعى وحلق وحل وأبيح للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه دخول مكة محلين ساعة من نهار: وهي من طلوع الشمس إلى صلاة العصر رواه أحمد

_ 1 قوله: إلا القتال وما عطف عليه مستثنى من قوله سابقا. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة الخ.

لا قطع شجرة ومن جازوه يريد النسك أو كان النسك فرضه ولو جاهلا أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه أن يرجع فيحرم منه: ما لم يخف فوات الحج أو يخف غيره فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط برجوعه وإن أفسد نسكه هذا لم يسقط دم المجاوزة ويكره أن يحرم قبل الميقات وبالحج قبل أشهره فإن فعل فهو محرم ولا ينعقد إحرامه بالحج عمرة وميقات العمرة جميع العام ولا يلزمه الإحرام بها يوم النحر وعرفة وأيام التشريق وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فيوم النحر منها وهو يوم الحج الأكبر.

باب الإحرام والتلبية

باب الإحرام والتلبية مدخل ... باب الإحرام والتلبية وهو نية النسك سمي إحراما لأن المحرم بإحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له ويسن لمن يريد أن يغتسل: ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا أو نفساء فإن رجتا الطهر قبل الخروج من الميقات استحب تأخير حتى تطهرا وإلا اغتسلتا ويتيمم عادم الماء وتقدم ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه وأن يتنظف بإزالة الشعر: من حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقطع الرائحة الكريهة وأن يتنظف ولو امرأة في بدنه: سواء كان مما تبقى عينه كالمسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد ويستحب لها خضاب بحناء ويكره تطييبه ثوبه فإن طيبه فله استدامته ما لم ينزعه فإن نزعه فليس له

لبسه والطيب فيه فإن فعل وأثر الطيب باق أو نقله من موضع من بدنه إلى موضع أو تعمد مسه بيده فعلق بها أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه ـ فدى فإن ذاب بالشمس أو بالعرق فسال إلى موضع آخر فلا شيء عليه ويسن أن يلبس ثوبين أبيضين نظيفين: أزار ورداء جديدين أو غسيلين فالرداء على كتفه والإزار في وسطه ويجوز في ثوب واحد وتجرد عن المخيط ويلبس نعلين إن كان رجلا وأما المرأة فلها لبس المخيط بالإحرام والمخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه: كالقميص والسراويل والبرنس ولو لبس إزارا موصلا أو اتشح بثوب مخيط أو ائتزر به ـ جاز ثم يحرم عقب صلاة مكتوبة أو نفل ندبا وهو أولى وإن شاء إذا ركب وإن شاء إذا سار ولا يركعه وقت نهى ولا من عدم الماء والتراب ولا ينعقد الإحرام إلا بالنية فهي شرط فيه ويستحب التلفظ بما أحرم فيقصد بنيته نسكا معنيا ونية النسك كافية فلا يحتاج معها إلى تلبية ولا سوق هدى وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه ولو نطق بغير ما نواه: نحو أن ينوى العمرة فيسبق لسانه إلى الحج أو بالعكس ـ انعقد ما نواه دون ما لفظه وينعقد حال جماعة ويبطل إحرامه1 به ويخرج منه بردة لا بجنون وإغماء وسكر وموت ولا ينعقد مع وجود أحدهما

_ 1 المراد بالبطلان هنا الفساد. إذ البطلان معناه الخروج منه، والخروج منه لا يكون إلا بالردة، وأما الفساد فإنه لا يخرجه من الحج بل يجب عليه لتمامه وقضاؤه وهذا هو ما يثبت في حق المجامع.

وتقدم بعض ذلك فإذا أراد الإحرام نوى بقبله قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو فلي إن أحل وهذا الاشتراط سنة إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو خطأ طريق ونحوه كان له التحلل وأنه متى حل بذلك فلا شيء عله ويأتي آخر باب الفوات والصار فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله: اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي وإلا فلا حرج علي: جاز وإن قال: متى شئت أحللته أو أفسدته لم أقضه ـ لم يصح وإن نوى الاشتراط ولم يتلفط به لم يفد ل قول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة قولي: " محلي من الأرض حيث حبستني ".

فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران

فصل وهو مخير بين التمتع والأفراد والقران وأفضلها التمتع ثم الأفراد ثم القرآن وصفة التمتع أن يحم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من مكة أو قريب منها: والأفراد أن يحرم بالحج مفردا فإذا فرغ منه اعتمر عمرة الإسلام إن كانت باقية عليه والقران أن يحرم بهما جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها: إلا لمن معه الهدي فيصح ولو بعد السعي ويصير قارنا ولا يعتبر لصحة إدخال الحج على العمرة الإحرام به في أشهره وإن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح إحرامه بها ولم يصير قارنا وعمل القارن كالمفرد في الأجزاء ويسقط ترتيب العمرة ويصير الترتيب للحج كما يتأخر الحلاق إلى يوم النحر فوطؤه قبل طواف القدوم لا يفسد

عمرته أي إذا وطئ وطأ لا يفسد الحج: مثل أن وطئ بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه وإذا لم يفسد حجه لم تفسد عمرته ويجب على المتمتع دم نسك لا جبران: بسبعة شروط ـ أحدهما ألا يكون من حاضري المسجد الحرام: وهم أهل مكة والحرم ومن كان من أي من الحرم لا من نفس مكة دون مسافة القصر فمن له منزلان متأهل بهما: أحدهما دون مسافة القصر والآخر فوقها ـ أو مثلها لم يلزمه دم ولو كان إحرامه من البعيد أو كان أكثر إقامته أو إقامة ماله فيه لأن بعض أهله من حاضري المسجد الحرام إن استوطن مكة أفقي فحاضر فإن دخلها متمتعا ناويا الإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه أو استوطن مكي بلدا بعيدا ثم عاد مقيما متمتعا لزمه دم ـ الثاني: أن يعتمر في أشهر الحج والاعتبار الشهر الذي أحرم فيه لا بالذي حل فيه فلو أحرم بالعمرة في رمضان ثم حل في شوال لم يكن متمتعا وإن أحرم الأفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع نصا وعليه دم ـ الثالث: أن يحج من عامه ـ الرابع: ألا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر فأكثر فإن فعل فأحرم فلا دم ـ الخامس: أن يحل من العمرة قبل إحرامه بالحج فإن أحرم به قبل حله صار قارننا ـ السادس أن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة ونصه واختاره الموفق وغيره: إن هذا ليس بشرط وهو الصحيح لأنا نسمي المكي متمتعا ولو لم يسافر ـ السابع: أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة،

أو أثنائها ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فلو اعتمر لنفسه وحج عن غيره أو عكسه أو فعل ذلك عن اثنين ـ كان عليه دم المتعة ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا فإن المتعة تصح من المكي لغيره ويلزم دم تمتع وقران بطلوع فجر النحر ويأتي وقت ذبحه ويلزم القارن أيضا دم نسك إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام ولا يسقط دم تمتع وقارن بفساد لنسكهما ولا بفواته وإذا قضى القارن قارنا لزمه دمان: دم لقرانه الأول ودم لقرانه الثاني وإن قضا مفردا لم يلزمه شيء وجزم غير واحد أنه يلزمه دم لقرانه الأول فإذا فرغ أحرم بالعمرة من الأبعد: كمن فسد حجه وإلا لزمه دم وإن قضى متمتعا فإذا تحلل من العمرة أحرم بالحج من أبعد الموضعين: الميقات الأصلي والموضع الذي أحرم منه الأول ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج وينويان عمرة مفردة فإذا فرغا منها وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا أو وقفا بعرفة فلو فسخا في الحالتين فلغو ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل فيحرم بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي فإن كان معه نحره عند المروة وحيث نحره من الحرم جاز والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت قبل طواف العمرة لم يكن لها أن تدخل المسجد الحرام وتطوف بالبيت فإن خشيت فوات الحج أو خافه غيرها أحرم بالحج وصار قارنا ولم يقض طواف القدوم ويجب دم قران وتسقط عنه العمرة.

فصل ومن أحرم مطلقا

فصل ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الإحرام ولم يعين نسكا ـ صح وله صرفه إلى ما شاء بالنية ولا يجزئه العمل قبل النية والأولى صرفه إلى العمرة وإن أحرم بهما: كإحرامه بمثل ما أحرم به فلان أو بما أحرم به فلان وعلم ـ انعقد إحرامه بمثله فإن كان الأول أحرم مطلقا كان له صرفه إلى ما شاء ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي وإن شك هل أحرم الأول فكمن لم يحرم فيكون إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء فإن صرفه قبل طوافه أوقع طوافه عما صرفه إليه وإن طاف قبل صرفه لم يعتد بطوافه ولو كان إحرام الأول فاسدا فيتوجه كنذره عبادة فاسدة1 وإن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى وإن أحرم بنسك أو نذره ونسيه وكان قبل الطواف ـ جعله عمرة استحبابا ويجوز صرفه إلى غيرها وإن جعله قرانا أو إفرادا صح حجا فقط ولا دم عليه وإن جعله عمرة كفسخ حج إلى عمرة يلزمه دم المتعة ويجزئه عنها وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة ولا يجعله حجا ولا قرانا لاحتمال أن يكون المنسي عمرة لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته ويتمه ويسقط عنه فرضه ويلزمه دم بكل حال لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا ما فقد حلق فيه في غير أوانه وفيه دم وإن كان معتمرا فقد تحلل ثم حج

_ 1 يريد: انعقد إحرامه وأتى بحج صحيح.

وعليه دم المتعة وإن جعله حجا أو قرانا لم يصح ويتحلل بفعل الحج ولم يجزئه عن واحد منهما للشك ولا دم ولا قضاء للشك في سببهما وإن أحرم عن اثنين أو عن أحدهم لا بعينه أو عن نفسه وغيره وقع عن نفسه ويضمن ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين للحج عنها في عام واحد وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ولم يصح إحرامه للآخر بعده فإن نسى عمن أحرم عنهما وتعذرت معرفته فإن فرط أعاد الحج عنهما وإن فرط الموصي إليه بذلك غرم ذلك وإلا فمن تركة الموصيين إن كان النائب غير مستأجر لذلك وإلا لزماه.

فصل والتلبية سنة

فصل والتلبية سنة ويسن ابتداؤها عقب إحرامه وذكر نسك فيها وذكر العمرة قبل الحج للقارن فيقول: لبيك عمرة وحجا والإكثار منها ورفع الصوت بها ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة على الطاقة ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل وأمصاره ولا في طواف القدوم والسعي ويكره رفع الصوت بها حول البيت لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم وأذكارهم ويستحب أن يلبي عن أخرس ومريض وصغير ومجنون ومغمي عليه ويسن الدعاء بعدها فيسأل الله الجنة ويتعوذ به من النار ويدعو بما أحب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرفع بذلك صوته وصفة التلبية: لبيك اللهم لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا تستحب الزيادة عليها ولا يكره ولا يستحب تكرارها

في حالة واحدة وقال الموفق والشارح: تكرارها ثلاثا في دبر الصلاة حسن ولا تشرع بغير العربية لقادر وإلا بلغته ويتأكد استحبابها إذا علا نشزا أو هبط واديا وفي دبر الصلوات المكتوبات ولو في غير جماعة وإقبال الليل والنهار وبالأسحار وإذا التقت الرفاق وإذا سمع ملبيا أو أتى محظورا ناسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو نزل عنها أو رأى البيت ويستحب في مكة والبيت وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات أيضا وبقاع الحرم ولا بأس أن يلبي الحلال وتلبي المرأة ويعتبر أن تسمع نفسها ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها ويأتي قطعها آخر باب دخول مكة.

باب محظورات الإحرام

باب محظورات الإحرام مدخل ... باب محظورات الإحرام وهي: ما يحرم على المحرم فعله وهي تسعة: أحدهما: إزالة الشعر من جميع بدنه بحلق أو غيره فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شدة حر لكثرته مما يتضرر بإبقاء الشعر أزاله وفدى كأكل صيد لضرورة ـ الثاني تقليم الأظافر إلا من عذر فمن حلق ثلاث شعرات فصاعدا أو قلم ثلاثة أظفار فصاعدا ولو مخطئا أو ناسيا فعليه دم وفيما دون ذلك في كل واحد طعام مسكين وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذا قطع بعض الشعر وإن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه ولو كان الحالق محرما فالفدية عليه كما لو أكره على حلقه بيده ولا شيء على الحالق وإن كان مكرها بيد غيره أو نائما فعلى

الحالق ومن طيب غيره فكحالق وإن حلق محرم حلالا أو قلم أظفاره فلا فدية عليه وحكم الرأس والبدن في إزالة العشر والطيب واللبس واحد فإن حلق شعر رأسه وبدنه أو تطيب أو لبس فيهما ففدية واحدة وإن حلق من رأسه شعرتين ومن بدنه شعرة أو بالعكس فعليه دم وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعر حاجبيه فغطى عينه فأزاله فلا شيء عليه وكذا إن انكسر ظفره فقصه أو قطع إصبعا بظفرها أو قلع جلدا عليه شعرا أو افتصد فزال شعر وإن خلل لحيته أو مشطها أو رأسه فسقط شعر ميت فلا شيء عليه نصا وإن تيقن أنه بان بالمشط أو التخليل فدى وتستحب الفدية مع الشك وله حك بدنه ورأسه برفق ما لم يقطع شعرا وله غسله في حمام وغيره بلا تسريح وغسله بسدر وخطمى ونحوها وإن وقع في أظفاره مرض فأزالها من ذلك المرض فلا شيء عليه وإن انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية.

فصل الثالث تغطية الرأس

فصل الثالث تغطية الرأس والأذانان منه وتقدم ذلك في الوضوء فما كان منه حرم على ذكر تغطيته فإن غطاه أو بعضه حتى أذنيه بلاصق: معتادا أو لا كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء أو غيره أولا دواء فيه كعصابة ولصداع ونحوه ولو يسيرا وطين طلاه به أو بحناء أو يغره ولو بنورة لعذر أو غيره ـ فعليه الفدية وإن استظل في محمل ونحوه من هودج وعمارية ومحارة حرم وفدى وكذا لو استظل بثوب ونحوه راكبا ونازلا ولا أثر للفصد وعدمه فيما فيه الفدية وما لا فدية فيه ويجوز تلبيد رأسه

بعسل وصمغ ونحوه لئلا يدخل غبار أو دبيب أو يصيبه شعث ولا شيء عليه وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد أمسكه إنسان أو رفعه بعود أو استظل بخيمة أو شجرة ولو طرح عليها شيئا يستظل به أو سقف وجدار ولو قصد به الستر وكذا لو غطى وجهه.

فصل الرابع لبس الذكر المخيط

فصل الرابع لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه مما عمل على قدره من قميص وعمامة وسراويل وبرنس ونحوها ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه كالخفين أو أحدهما للرجلين وكالقفازين لليدين وقال القاضي وغيره: ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية انتهى وران كخف فإن لم يجد إزار لبس سراويل ومثله لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق ومتى وجد إزار خلعه وإن اتزر بقميص فلا بأس وإن عدم نعلين أو لم يكن لبسهما لبس خفين ونحوهما من ران وغيره بلا فدية ويحرم قطعهما وعنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع قال الموفق وغيره: والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وإن لبس مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل حرم وفدى ويباح النعل ولو كانت بعقب وقيد ـ وهو السير المعترض على الزمام ـ ولا يعقد عليه شيئا من منطقة ولا رداء ولا غيرها وليس له أن يجعل لذلك زرار وعروة ولا يخله بشوكة أو إبرة أو خيط ولايغرز أطرافه في إزاره فإن فعل أثم وفدى لأنه كمخيط ويجوز له شد وسط بمنديل وحبل ونحوهما إذا

لم يعقده قال أحمد: في محرم حزم عمامته على وسطه: لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض إلا إزاره لحاجة ستر العورة وومنطقته اللذين فيهما نفقته إذا لم يثبت إلا بالعقد وإن لبس المنطقة لوجع ظهر أو حاجة أو لا ـ فدى وله أن يلتحف بقميص ويرتدي به وبرداء موصل ولا يعقده ويفدي بطوع قباء ونحوه على كتفيه ومن به شيء لا يحب أن يطلع عليه أحد أو خاف من برد لبس وفدى ولا تحرم دلالة على طيب ولباس ويأتي قريبا ويتقلد بسيف للحاجة ولا يجوز لغيرها ولا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة وله حمل جراب وقربة الماء في عنقه ولا فدية ولا يدخل في صدره والخنثى المشكل إن لبس المخيط أو غطى وجهه وجسده من غير لبس للمخيط فلا فدية وإن غطى وجهه ورأسه أو غطى وجهه ولبس المخيط فدى.

فصل الخامس الطيب

فصل الخامس الطيب فيحرم عليه بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ولو من غيره بإذنه ولبس ما صبغ بزغفران أو ورس أو ما غمس في ماء ورد أو بخر بعود ونحوه والجلوس والنوم عليه فإن فرش فوق الطيب ثوبا صفيقا يمنع الرائحة والمباشرة غير ثياب بدنه فلا فدية بالنوم عليه ويحرم الاكتحال والإستعاط والاحتقان بمطيب وشم الأدهان المطيبة كده ورد وبنفسج وخيرى وزنبق والأدهان بها وشم مسك وكافور وعنبر وغالية ماء ورد وزعفران وورس وتبخر بعود ونحوه وأكل وشرب ما فيه طيب يظهر طعمه أو ريحه ولو مطبوخا أو مسته النار حتى لو ذهبت رائحته وبقي طعمه فإن بقي اللون فقط فلا بأس بأكله

وإن مس من الطيب ما لا يعلق بيده كمسك غير مسحوق وقطع كافور وعنبر ونحوه فلا فدية فإن شمه فدى وإن علق الطيب بيده كالسحوق والغالية وماء الورد فدى وله شم العود لأنه لا يتطيب به إلا بالتبخير والفواكه كلها: من الأترنج والتفاح والسفرجل وغيرها وكذا نبات الصحراء كشيح وخزامى وقيصوم واذخر ونحوه مما لا يتخذ طيبا وما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني ونحوه أو ينبته لطيب ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي ومحل الخلاف فيه وهو الحبق معروف بالشام والعراق ومكة وغيرها وخصه بعض العلماء بالضمران وهو صنف منه قال بعضهم: هو العنبج المعروف بالشام بالريحان الجمام لاستدارته على أصل واحد انتهى ـ وماء ريحان ونحوه كهو والريحان عند العرب هو الآس ولا فدية في شمه وكذا نرجس ونمام وبرم ـ وهو ثمر العضاه: كام غيلان ونحوها ومرزنجوش ويفدي بشم ما ينبته لطيب ويتخذ منه كورد وبنفسج وخيري ـ وهو المثور ـ ولينوفر وياسمين ونحوه ولا فدية بإدهان بدهن غير الكطيب كزيت وشيرج وسمن ودهن البان والساذج ونحوها في رأسه وبدنه وإن جلس عند عطر أو في موضع ليشم الطيب فشمه مثل من قصد الكعبة حال تجميرها أو حمل عقدة فيها مسك ليجد ريحها فدى فإن لم يقصد شمه كالجالس عند عطار لحاجة وكداخل السوق أو داخل الكعبة ليتبرك بها ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع ولمشتريه حمله وتقليبه وإذا لم يمسه ولو ظهر ريحه لأنه لم يقصد الطيب وقليل الطيب وكثيره

سواء وإذا تطيب ناسيا أو عامدا لزمه إزالته بمهما أمكن من الماء وغيره من المائعات فإن لم يجد فيما أمكنه من الجامدات كحكه بخرقة وتراب وورق شجر ونحوه وله غسله بنفسه ولا شيء عليه لملاقاة الطيب بيده والأفضل الاستعانة على غسله بحلال.

فصل السادس قتل صيد البر المأكول

فصل السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه واصطياده وأذاه وهو ما كان وحشيا أصلا لا وصفا فلو تأهل وحشي ضمنه لا إن توحش أهلي ويحرم ويفدي متولد من المأكول وغيره كمتولد بين وحشي وأهلي وبين وحشي وغير مأكول ويأتي حكم غيب الوحشي: فحمام وبط وحشيان وإن تأهلا وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت فمن أتلف صيدا أو تلف في يده أو بعضه بمباشرة أو سبب ولو بجناية دابة متصرف فيها فعليه جزاؤه إن كان بيدها أو فمها لا رجلها ويأتي آخر جزاء الصيد ويحرم عليه الدلالة عليه والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله أو ليذبحه به سواء كان معه ما يقتله به أو لا أو يناوله سلاحه أو سوطه أو يدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به ويضمنه بذلك ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده وكذا ولو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ففطن له غيره وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه لأن ذلك غير محرم ولا تحرم دلالة على طيب ولباس ولا دلالة حلال محرما على صيد ويضمنه المحرم إلا أن يكون في الحرم فيشتركان في الجزاء كالمحرمين فإن اشترك في قتل صيد حلال ومحرم أو سبع ومحرم في الحل فعلى المحرم الجزاء

جميعه ثم إن كان جرح أحدهما قبل صاحبه والسابق الحلال أو السبع فعلى المحرم جزاؤه مجروحا وإن سبقه المحرم وقتله أحدهما فعلى المحرم أرش جرحه وإن كان جرحهما في حالة واحدة أو جرحاه ومات منهما فالجزاء كله على المحرم وإذا دل محرم محرما على صيد ثم دل الآخر آخر كذلك إلى عشرة فقتله العاشر فالجزاء على جميعهن وإن قتله الأول فلاشيء ولو دل حلال حلالا على صيد في الحرم فكدلالة محرم محرما عليه وإن نصب شبكة ونحوها ثم أحرم أو أحرم ثم حفر بئرا بحق كداره ونحوها أو للمسلمين بطريق واسع ـ لم يضمن ما تلف بذلك ما لم يكن حيلة وإلا ضم كالآدمي إذا تلف في هذه المسألة ويحرم على المحرم أكل صيد صاده أو ذبحه أو دل عليه حلالا أو أعانه أو أشار إليه وكذا أكل ما صيد لأجله وعليه الجزاء إن أكله وإن أكل بعضه ضمنه بمثله من اللحم لضمان أصله بمثله من النعم ولا مشقة فيه لجواز عدوله إلى عدله: من طعام أو صوم ولا يحرم عليه أكل غيره فلو ذبح محل صيدا لغيره من المحرمين حرم على المذبوح له لا على غيره من المحرمين وما حرم على محرم لدلالة أو أعانه صياد له ـ ولا يحرم على محرم غيره كحلال وإن قتل المحرم صيدا ثم أكله ضمنه لقتله لا لأكله لأنه ميتة يحرم أكله على جميع الناس وكذا عن حرم عليه بالولاية أو الإعانة عليه أو الإشارة فأكل منه لم يضمن الأكل وبيض الصيد ولبنه مثله فيما سبق ويحرم تنفير الصيد: فإن نفره فتلف أو نقص في حال نفوره ضمن فإن أتلف بيضه ولو بنقله فجعله تحت صيد آخر أو ترك مع

بيضه بيضا آخر أو شيئا فنفر عن بيضه حتى فسد ضمنه بقيمته مكانه كلبنه لا المذرو ما فيه فرخ ميت سوى بيض النعام فإن لقشره قيمة فيضمنه وإن باض على فراشه أو متاعه فنقله برفق ففسد فكجراد تفرش في طريقه وإن كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش فلا شيء فيه وإن مات ففيه ما في صغار أولاد المتلف بيضه: ففي فرخ الحمام ـ صغير أولاد الغنم وفي فرخ النعامة حوار وفيما عداها قيمته ولا يحل لمحرم أكل بيض الصيد إذا كسره هو أو محرم غيره ويحل للحلال وإن كسره حلال فكلحم صيد: إن كان أخذه لأجل المحرم لم يبح أكله وإلا أبيح ولو كان الصيد مملوكا ضمنه جزاء وقيمته ولا يملك الصيد ابتداء بشراء ولو بوكيله ولا باتهاب ولا باصطياد فإن أخذه بأحد هذه الأسباب ثم تلف فعليه جزاؤه وإن كان مبيعا فعليه القيمة لمالكه والجزاء وإن أخذه رهنا فعليه الجزاء فقط وإن لم يتلف فعليه رده إلى مالكه فإن أرسله فعليه ضمانه لمالكه ولا جزاء وعليه رد المبيع أيضا ولا يسترد الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ولا غير ذلك وإن رده المشتري عليه بعيب أو خيار فله ذلك ثم لا يدخل في ملك المحرم ويلزمه إرساله ويملك الصيد بإرث وإن أمسك صيدا حتى تحلل لزمه إرساله فإن تلف أو ذبحه أو أمسك صيد حرم وخرج به إلى الحل أو ذبح محل صيد حرم ضمنه وكان ميتة وإن أحرم أو دخل الحرم بصيد لم يزل ملكه عنه فيرده من أخذه ويضمنه من قبله ويلزمه إرساله في موضع يمتنع فيه وإزالة يده المشاهدة عنه: مثل ما إذا كان في قبضته أو

رحله أو خيمته أو قفصه أو مربوطا بحبل معه ونحوه دون يده الحكيمة مثل أن يكون في بيته أو بلده أو يد نائبا في غير مكانه ولا يضمنه وله نقل الملك فيه ومن غصبه لزمه رده: فلو تلف في يده المشاهدة قبل التمكن من إرساله لم يضمنه وإن أرسله إنسان من يده المشاهدة قهرا لم يضمنه ومن أمسك صيدا في الحل فأدخل الحرم أو أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه فإن تلف في يده ضمنه وإن قتل صيدا صائلا عليه دفعا عن نفسه خشية تلفها أو مضرة كجرحه أو إتلاف ماله أو بعض حيواناته أو تلف بتخليصه من سبع أو شبكة ونحوها ليطلقه أو أخذه ليخلص من رجله خيطا أو نحوه فتلف بذلك لم يضمنه ولو أخذه ليداويه فوديعة وله أخذ ما لا يضره كيد متاءكلة وإن أزمنه فجزاؤه ولا تأثير لحم ولا إحرام في تحريم حيوان إنسي كبيهمة الأنعام والخيل والدجاج ولا في محرم الأكل غير المتولد كالفواسق ـ وهي الحدأة والغراب إلا بقع وغراب البين والفأرة والحية والعقرب والكلب والعقور ـ بل يستحب قتلها وقتل كل ما طبعه الأذى وإن لم يوجد منه أذى كالأسد والنمر والذئب والفهد وما في معناه والبازي والصقر والشاهين والعقاب والحشرات المؤذية والزنبور والبق والبعوض والبراغيث وكالرخم والبوم والديدان ولا جزاء في ذلك ولا بأس أن يقرد بعيره ـ وهو نوع القراد عنه ـ ويحرم على المحرم لا على الحلال ولو في الحرم قتل قمل وصئبانة من رأسه وبدنه ولو بزئبق ونحوه وكذا رميه ولا جزاء فيه ويحرم صيد البحر والأنهار والآبار والعيون

ولو كان ما يعيش في البر والبحر كالسلحفاة والسرطان ونحوهما إلا في الحرم ولو للحلال وطير الماء والجراد من صيد البر: فيضمن بقيمته فإن انفرش في طريقه فقتله لمشيه أو أتلف بيض طير لحاجة كالمشي ـ فعليه جزاؤه وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله ولم به مثل ضرورة لحاجة الأكل وهو ميتة في حق غيره ويقدم عليه الميتة ويأتي في الأطعمة وإن احتاج إلى فعل محظور فله فعله وعليه الفداء.

فصل السابع عقد النكاح

فصل السابع عقد النكاح فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل النكاح الحلال ولا تزوج المحرمة والنكاح في ذلك كله باطل: تعمده أو لا إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم والاعتبار بحالة العقد: فلو وكل محرم حلالا فعقده بعد حله صح ولو وكل حلال حلالا فعقده بعد أن أحرم لم يصح ولو وكله ثم أحرم لم ينعزل وكيله فإذا حل كان لوكيله عقده ولو وكل حلال حلالا فعقده وأحرم الموكل فقالت الزوجة: وقع في الحرام وقال الزوج: قبله فالقول قوله وإن كان بالعكس فقوله أيضا ولها نصف الصداق ويصح مع جهلهما وقوعه وإن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ولا يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة ويزوج خلفاؤه وإن أحرم نائبه فكهو وتكره خطبة محرم على نفسه وعلى غيره وخطبة محل محرمة: كخطبة عقده وحضوره وشهادته فيه وتباح الرجعة للمحرم وتصح: كشراء أمة لوطء وغيره ويصح اختار من

أسلم على أكثر من أربع نسوة لبعضهن حال الإحرام ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله كشراء الصيد.

فصل الثامن الجماع في فرج أصلي

فصل الثامن الجماع في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره فمن فعل ذلك قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف فسد نسكهما ولو ساهيا أو جاهلا أو مكرها نصا أو نائمة ويجب به بدنة ولا يفسد بغير الجماع وعليهما المضي في فاسده وحكمه حكم الإحرام الصحيح فيفعل بعد الإفساد كما يفعل قبله: من الوقوف وغيره ويجتنب قبله: من الوطء وغيره وعليه الفدية إذا فعل محظورا بعده والقضاء على الفور ولو نذرا أو نفلا كانا مكلفين وإلا بعده بعد حجة الإسلام على الفور ويصح قضاء عبد في رقه وتقدم حكم إفساد حجه وحج الصبي ـ من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله وإلا لزمهما من الميقات وإن أفسد القضاء قضى الواجب: لا القضاء ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت وإن أكرهت فعلى الزوج وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه إلى أن يحلا: بألا يركب معها على بعير ولا يجلي معها في خبائها وما أشبه ذلك بل يكون قريبا منها فيراعي أحوالها لأنه محرمها والعمرة في ذلك كالحج يفسد الوطء قبل الفراغ من السعي لا بعده وقبل حلق ويجب المضي في فاسدها ويجب القضاء والدم وهو شاة لكن إن كان مكيا أو حصل بها مجاورا أحرم للقضاء من الحل: سواء كان قد أحرم بها منه أو من الحرم وإن أفسد المتمتع

عمرته ومضى في فاسدها وأتمها خرج إلى الميقات فأحرم منه بعمرة فإن خاف فوت الحج أحرم به من مكة وعليه دم فإذا فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها وعليه هدى يذبحه إذ قدم مكة لما أفسد من عمرته وإن أفسد المفرد حجته وأتمها فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل وإن أفسد القارن نسكه فعليه فداء واحد وإن جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني لم يفسد حجه: قارن كان أو منفردا لكن فسد إحرامه فيمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيادة في إحرام صحيح ويسعى إن لم يكن سعى وتحلل لأن الذي بقي عليه بقية أفعال الحج وليس هذا عمرة حقيقة ويلزمه شاة والقارن كالمفرد فإن طاف للزيارة لم يرم ثم وطئ ـ ففي المغني والشرح: لا يلزمه إحرام من الحل ولا دم عليه لوجود أركان الحج وقال في الفروع: فظاهر كلام جماعة: كما سبق وهو بعد التحلل الأول محرم لبقاء تحريم الوطء المنافي وجوده صحة الإحرام.

فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج

فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج لشهوة بوطء أو قبلة أو لمس وكذا نظر لشهوة فإن فعل فأنزل فعليه بدنة ولم يفسد نسكه كما لو لم ينزل وكما لو لم يكن لشهوة ويأتي تتمة في الباب بعده.

فصل والمرأة إحرامها في وجهها

فصل والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم تغطيتة ببرقع أو نقاب أو غيره فإن غطته لغير حاجة فدت والحاجة كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ولو مس وجهها ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجز من الوجه لا كشف جميع الوجه إلا

بجزء من الرأس ـ فستر الرأس كله أولى ولا تحرم تغطية كفيها ويحرم عليها ما يحرم على الرجل إلا لبس وتظليل المحمل وغيره ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفاز واحد وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما في لسترهما من الحر: كالجورب للرجلين كما يعمل للبزاة وفيه الفدية كالنقاب قال القاضي: ومثلهما لو لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أولا: كشده على جسده شيئا وظاهر كلام الأكثر لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس ويباح لها خلخال ونحوه من حلي: كسوار ونحوه ولا يحرم عليه لباس زينة وفي الرعاية وغيرها يكره ويكره لهما كحل بإثمد ونحوه لزينة لا لغيرها ولا يكره غيره إذا لم يكن مطيبا ويكره لها خضاب: لا عند الإحرام وتقدم ويجوز لهما لبس المعصفر والكحلي وغيرهما من الأصباغ: إلا أنه يكره للرجل لبس المعصفر ولهما قطع رائحة كريهة بغير طيب والنظر في المرآة لهما جميعا لحاجة كمداوة جرح وإزالة شعر بعينه ويكره لزينة وله لبس خاتم وبط جرح وختان وقطع عضو عند الحاجة وأن يحتجم فإن احتاج في الحجامة إلى قطع شعر فله قطعه وعليه الفدية ويجتنب المحرم ما نهى الله عنه: من الرفث وهو الجماع وكذا التقبيل والغمز وأن يعرض لها بالفحش من الكلام والفسوق: وهو السباب والجدال: وهو المراد فيما لا يعني ويستحب له قلة الكلام: إلا فيما ينفع وأن يشتغل بالتلبية وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل

ونحو ذلك ويباح له أن يتجر ويصنع ما لم يشغله عن واجب أو مستحب.

باب الفدية

باب الفدية مدخل ... باب الفدية وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم وله تقديمها على الفعل المحظور لعذر: كحلق ولبس وتطيب بعد وجود السبب المبيح: ككفارة يمين ويأتي، وهي على ثلاثة أضرب: أحدهما: على التخيير ـ وهو نوعان أحدهما يخير فيه بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع تمرا أو زبيب أو شعير أو ذبح شاة فلا يجزى الخبز واختار الشيخ الأجزاء ويكون رطلين عراقية وينبغي أن يكون بادم ومما يأكل ـ أفضل من بر وشعير وهي فدية حلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس واللبس والطيب ولو حلق ونحوه لعذر أو غيره. النوع الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين المثل فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم ولا يجزئه أن يتصدق به حيا وله ذبحه أي وقت شاء فلا يختص بأيام النحر أو تقويم المثل بدراهم بالموضع الذي أتلفه وبقرب ليشتري بها طعام يجزئ في الفطرة وإن أحب أخرج من طعام يملكه بقدر القيمة فيطعم كل مسكين مدا من حنطة أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين

يوما وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما ولا يجب التتابع في هذا الصوم ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه وإن كان مما لا مثل له ـ خير بين أن يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يوما.

فصل الضرب الثاني على الترتيب

فصل الضرب الثاني على الترتيب وهي ثلاثة أنواع أحدهما: دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمه موضعه أو وجده ولا ثمن معه إلا في بلده فصيام ثلاثة أيام في الحج ولا يلزمه أن يقترض ولو وجد من يقرضه ويعمل بظنه في عجزه فإن الظاهر من المعسر استمرار إعساره فلهذا جاز الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب والأفضل أن يكون آخر الثلاثة يوم عرفة فيصومه للحاجة ويقدم الإحرام بالحج قبل يوم التروية فيكون باليوم السابع من الحجة محرما وهو أولها وله تقديمها قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة ولا قبله ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة ـ وقت وجوب الهدي وتقدم وسبعة إذا رجع إلى أهله ولا يصح صومها بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه ولا في أيام منى لبقاء أعمال من الحج ولا بعدها قبل طواف الزيارة وبعده يصح والاختيار ـ إذا رجع إلى أهله فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى ولا دم عليه فإن لم يصمها فيها ولو لعذر صام بعد ذلك عشرة أيام وعليه دم وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة،

إذا قضى ومتى وجب عليه الصوم فشرع فيه أو لم يشرع ثم قدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إليه وإن شاء انتقل ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين وإلا فلا ـ الثاني: المحصر يلزمه الهدي ينحره بنية التحلل مكانه كما يأتي في بابه فإن لم يجد صام عشرة أيام بالنية ثم حل ولا إطعام فيه ـ الثالث: فدية الوطء تجب به بدنة: قارن كان أو مفردا فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع: كدم المتعة لقضاء الصحابة به وشاة إن كان في العمرة ويجب على المرأة المطاوعة مثل ذلك لا المكرهة والنائمة ولا يجب على الواطئ أن يفدي عنها ويقدم ذلك.

فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة

فصل الضرب الثالث الدماء الواجبة لفوات الحج بعدم وقوفه بعرفة لعذر: حصر أو غيره ولم يشترط أن محلى حيث حبستني أو وجب لترك واجب كترك الإحرام من الميقات أو الوقوف بعرفة إلى الليل وسائر الواجبات فيلزمه من الهدي ما تيسر كدم المتعة في حكمه وحكم الصيام وما وجب للمباشرة في الفرج فما أوجب منه بدنة فحكمها حكم البدنة الواجبة في الفرج وما عدا ما يوجب بدنة بل دما كاستمتاع لم ينزل فيه فإنه يوجب شاة وحكمها حكم فدية الأذى وإن كرر النظر أو قبل أو لمس لشهوة فأمنى أو استمنى فأمنى فعليه بدنة وإن مذى بذلك أو أمنى بنظرة واحدة فشاة وإن لم ينزل أو أنزل عن فكر أو مذى بنظرة من غير تكرار أو احتلم فلا شيء

عليه وخطأ كعمده في الكل والمرأة كالرجل مع شهوة.

فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد

فصل وإن كرر محظورا من جنس غير صيد مثل أن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب أو وطئ أو غيرها من المحظورات ثم أعاد ثانيا ولو غير الموطوأة أو بلبس مخيط في رأسه أو بدواء مطيب قبل التفكير عن الأول فكفارة واحدة: تابع الفعل أو فرقه فلو قلم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث شعرات في أوقات قبل التفكير لزمه دم وإن كفر عن الأول لزمه عن الثاني كفارة وتتعدد كفارة الصيد بتعدده وإن فعل محظورا من أجناس فعليه لكل واحد فدا وإن حلق أو قلم أو وطئ أو قتل صيدا عامدا أو ناسيا أو مخطئا أو مكرها ولو نائما قلع شعره أو صوب رأسه إلى تنور فأحرق اللهب شعره ـ فعليه الكفارة وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة ويلزمه غسل الطيب وخلع اللباس في الحال ومتى أخره عن زمن الإمكان فعليه الفدية وتقدم غسل الطيب ومن رفض إحرامه لم يفسد ولم يلزمه دم لرفضه وحكم إحرامه باق فإن فعل محظورا فعليه فداؤه ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرام وتقدم وليس له لبس ثوب مطيب بعد إحرامه وتقدم وإن أحرم وعليه قميص ونحوه ـ خلعه ولم يشقه فإن استدام لبسه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه ـ فدى فإن لبس بعد إحرامه ثوبا كان مطيبا أو انقطع ريحه أو افترشه ولو تحت حائل غير ثيابه لا يمنع ريحه أو مباشرته إذا رش فيه ماء فاح ريحه - فدى.

فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم

فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد وما وجب لترك واجب أو فوات أو بفعل محظور في الحرم وهدي تمتع وقران ومنذور ونحوهما ـ يلزم ذبحه في الحرم وتفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكين من المسلمين إن قدر إلى إيصاله إليهم بنفسه أو بمن يرسله معه وهم: من كان به أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة فإن دفع إلى فقير في ظنه فبان غنيا أجزأه ويجز نحره في أي نواحي الحرم كان قال أحمد: مكة ومنى واحد ومراده في الإجزاء لا في التساوي ومنى كلها منحر والأفضل أن ينحر في الحج بمنى وفي العمرة بالمروة وإن سلمه إليهم فنحروه أجزأ وإلا استرده ونحره فإن أبى أو عجز ضمنه فإن لم يقدر على إيصاله إليهم جاز نحره في غير الحرم وتفرقته هو والطعام حيث نحره وفدية الأذى واللبس ونحوهما كطيب ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب بفعل محظور خارج الحرم ولو لغير عذر فله تفرقتها حيث وجد سببها وفي الحرم أيضا ووقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما ألحق به حين فعله وله الذبح قبله لعذر وذلك ما وجب لترك واجب ولو أمسك صيدا أو جرحه ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق ثم حلق أجزأ ودم الإحصار يخرجه حيث أحصر: وأما الصيام والحق وهدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان كأضحية وكل دم ذكر يجزئ فيه

شاة كأضحية فيجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل وتكون كلها واجبة ومن وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة: كعكسه ولو في جزاء صيد ونذر ويجزئه عن كل واحدة منها سبع شياة ويجزئه عن سبع شياة بدنة أو بقرة وذكر جماعة: إلا في جزاء الصيد

باب جزاء الصيد

باب جزاء الصيد مدخل ... باب جزاء الصيد جزاؤه ـ ما يستحق بدله من مثله ومقاربه وشبهه ويجتمع الضمان والجزاء إذا كان ملكا للغير وتقدم ويجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت. وهو ضربان: أحدهما مثل من النعم خلقة لا قيمة فيجب فيه مثله ـ وهو نوعان: أحدهما ما قضت فيه الصحابة ففيه ما قضت: ففي النعامة بدنة وفي كل واحد من حمار الوحش وبقرته والوعل: وهو الأروى بقرة يقال لذكره: الإبل وللمسن منه التيتل ـ بقرة1 وفي الضبع كبش: وهو فحل الضأن وفي الظبي: وهو الغزال ـ عنز وهو الأنثى من المعز ولا شيئ في الثعلب لأنه سبع وفي الوبر والضب جدي مما بلغ من أولاد المعز ستة أشهر وفي اليربوع جفرة من المعز لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق أنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة قاله في الشرح والفروع وفي واحدة الحمام وهو كل ما عب وهدر ـ شاة فيدخل فيه القطا والفواخت والوراشين والقمارى والدباس ونحوها.

_ 1 لفظ بقرة الأول: بيان للوعل. والثاني مبتدأمعطوف على قوله سابقا: بدنة. وخبره مقدم عليه وهو قوله: وفي كل واحد من حمار الوحش الخ.

النوع الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول عدلين لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} من أهل الخبرة ويجوز أن يكون القاتل أحدهما وأن يكونا القاتلين وحمله ابن عقيل على ما إذا قتله خطأ أو جاهلا بتحريمه وعلى قياسه إذا قتله لحاجة أكله ويضمن كل واحد من الكبير والصغير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحائل والحامل ـ بمثله وتقدم بعضه وإن فدى الصغير بكبير والذكر بأنثى فهو أفضل ولو جنى على الحامل فألقت جنينها ميتا ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ففيه جزاؤه ويجوز فداء أعور من عين وأعرج من قائمة ـ باعور وأعرج من أخرى لا فداء أعور بأعرج وعكسه ويجزئ فداء أنثى بذكر كعكسه.

فصل الضرب الثاني

فصل الضرب الثاني ما لا مثل له فيجب فيه قيمته مكانه وهو سائر الطيور ولو أكبر من الحمام: كالأوز والحبارى والحجل والكبير من طير الماء والكركي وغير ذلك وإن تلف جزء من صيد واندمل وهو متمتع وله مثل ـ ضمنه بمثله لحما من مثله وما لا مثل له ـ ما نقص من قيمته وإن نفر صيدا فتلف بشيء ولو بآفة سماوية أو نقص في حال نفوره ـ ضمنه لا إن تلف بعد نفوره في مكانه بعد أمنه وإن رمى صيدا فأصابه ثم سقط على آخر فماتا ـ ضمنهما فلو مضى المجروح قليلا ثم سقط على آخر ـ وإن جرحه جرحا غير موح فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه فيقوم صحيحا

وجريحا غير مندمل ثم يخرج بقسطه من مثله وكذا إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجرحه وإن وقع في ماء أو تردى فمات ضمنه إن اندمل غير ممتنع أو جرحه موحيا فعليه جزاء جميعه وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد ـ من مباشرة أو سبب وكذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها وما جنته برجلها فضمان عليها وتقدم وإن انفلتت فأتلفت صيدا لم يضمنه: كالآدمي وإن نصب شبكة أو حفر بئرا بغير حق فوقع فيها صيد ـ ضمنه وإن نصب شبكة ونحوها قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه ـ لم يضمنه: كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله فتلف بعد إحرامه وإن نتف ريشه أو شعره أو وبره فعاد فلا شيء عليه فإن صار غير ممتنع: فكالجرح وإن اشترك جماعة في قتل صيد ولو كان بعضهم ممسكا أو متسببا والآخر قائلا فعليهم جزاء واحد وإن كفروا بالصوم إن اشترك حلال ومحرم في قتل صيد حرمي فالجزاء عليها نصفين وهذا الاشتراك الذي هذا حكمه ـ هو الذي يقع فيه الفعل منهما معا أو جرحه أحدهما أو قتل الآخر منهما فإن جرحه أحدهم أو قتله الآخر فعلى الجارح ما نقصه وعلى القاتل جزاؤه مجروحا وإذا قتل القارن صيدا فعليه جزاء واحد.

باب صيد الحرمين ونباتهما

باب صيد الحرمين ونباتهما مدخل ... باب صيد الحرمين ونباتهما ويحرم صيد حرم مكة على الحلال والمحرم فمن أتلف منه شيئا،

ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا فعليه ما على المحرم في مثله ولا يلزم المحرم جزاآن وحكم صيده حكم صيد الإحرام مطلقا: إلا القمل فإنه لا يضمن ولا يكره قتله فيه وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم أو بعض قوائمه فيه أو أرسل كلبه عليه أو قتل صيدا على غصن في الحرم: أصله في الحل أو أمسك طائر في الحل فهلك فراخه في الحرم: ضمنه لا أمه ولو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه ولو رمى المحرم صيدا ثم حل قبل الإصابة لم يضمن اعتبار بحالة الإصابة وإن قتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه أو صيدا على غصن في الحل: أصله في الحرم أو أمسك حمامته في الحرم فهلك فراخها في الحل ـ لم يضمن وإن كان الصيد والصائد في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه فدخل الحرم ثم خرج فقتله في الحل فلا جزاء فيه وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم ـ لم يضمن ولا يؤكل كما لو ضمنه ولو جرح من الصيد أو في الحل فمات في الحرم حل ولو يضمن.

فصل ويحرم قطع شجر الحرم

فصل ويحرم قطع شجر الحرم حتى ما فيه مضرة كشوك وعوسج وحشيش حتى شوك وورق وسواك ونحوه ويضمنه: إلا اليابس وما زال بفعل غير آدمي وانكسر لم يبن والإذخر والكمأة والنقع والتمرة وما زرعه آدمي: من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم ـ فيباح أخذه والانتفاع به وبما

انكسر من الأغصان وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي وكذا الورق الساقط ويجوز رعي حشيش ولا يجوز الإحتشاش للبهائم وإذا قطع ما يحرم قطعه حرم انتفاعه وانتفاع غيره به: كصيد ذبحه محرم ومن قطعه ـ ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة ببقرة والصغيرة بشاة والحشيش والورق بقيمته والغصن بما نقص وإن استخلف الغصن والحشيش ـ سقط الضمان وكذا لورد شجرة فنبتت1 ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة وإن قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده فإن تعذر أو يبست أو قلعها من الحرم فغرسها في الحرم فيبست ـ ضمنها فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو ضمنها قالعها بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل ضمنه منفر لا قاتل2 ويخير بين الجزاء وبين تقويمه ويفعل بثمنه: كجزاء صيد وإن قطع غصنا في الحل: أصله أو بعضه في الحرم ـ ضمنه لا إن قطعه في الحرم وأصله كله في الحل قال أحمد: لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل إليه من الحل ولا يخرج من حجار مكة إلى الحل والخروج أشد يعني في الكراهة ولا يكره إخراج ماء

_ 1 يريد: لو قلع شجرة من الحرم ثم ردها إليه ثانيا فنبت كما كانت فلا ضمان. 2 إنما استقر الضمان في مسألة الشجرة التي أخرجت من الحل على قالعها دون مخرجها لأن حرمة الشجرة لا تزول عنها بنقلها وحيث كان التلف يفعل الأخير فعليه الضمان. وأما الضمان في الطير فإنما ثبت على مخرجه دون قاتله في الحل لأن الطير بإخراجه من الحرم سقطت حرمته وصار كطير الحل لا شيء فيه، وحيث كان سقوط الحرمة يسبب الإخراج فمخرجه هو المعتدى، ومن هذا تفهم أن بين الطير والشجر فرقا في سقوط حرمة الطير بإخراجه دون الشجر.

زمزم لأنه يستخلف فهو كالثمرة ومكة أفضل من المدينة وتستحب المجاورة بها ولمن هاجر منها ـ المجاورة بها وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وأما نفس تراب تربته فليس هو أفضل من الكعبة بل الكعبة أفضل منه ولا يعرف أحد من العلماء فضل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض ولم يسبقه أحد إليه ولا وافقه أحد قط عليه1 وحد الحرم من طريق المدينة ثلاثة أميال عند بيوت السقيا ومن اليمن سبعة عند أضاة لبن ومن العراق كذلك على ثنية خل: وهو جبل بالمقطع ومن الجعرانة تسعة أميال في شعب عبد الله بن خالد ومن جدة عشرة أميال عند منقطع الأعشاش ومن الطائف على عرفات من بطن نمرة سبعة عند طرف عرفة ومن بطن عرفة أحد عشر ميلا.

_ 1 تفضيل الكعبة على قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم غير منظور فيه إلى الجثة الشريفة وأما مع النظر إلى الجثة فليس شيء يعدل قبره في الفضل بحال.

فصل ويحرم صيد المدينة

فصل ويحرم صيد المدينة والأولى ألا تسمى بيثرب فلو صاد وذبح صحت تذكيته ويحرم قطع شجرها وحشيشها ويجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من شجرها للرحل والقتب وعوارضه وآلة الحرث ونحو ذلك والعارضة لسقف المحمل والمساند من القائمتين اللتين تنصب البكرة عليهما والعارضة بين القائمتين ونحو ذلك ومن حشيشها للعلف ومن أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذبحه ولا جزاء في صيدها وحشيشها وحد حرمها ما بين ثور إلى عير: وهو ما بين

لابتيها وقدره بريد في بريد نصا وهما جبلان بالمدينة فثور ـ جبل صغير يضرب إلى الحمرة بتدوير خلف أحد جهة الشمال وغير مشهور بها ولا يحرم على المحل صيد وج وشجره: وهو واد بالطائف.

باب دخول مكة

باب دخول مكة مدخل ... باب دخول مكة يسن الاغتسال لدخولها ولو لحائض وأن يدخلها نهارا من أعلاها من ثنية كداء وأن يخرج من كدى من الثنية السفلى وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته إن كان رجلا وما زاد من الدعاء فحسن ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا ولم يحتج أن يطوف لها طواف قدوم وبطواف القدوم: ويسمي طواف الورود إن كان مفردا أو قارنا وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة وتجزئ عنها الركعتان بعد الطواف فيكون أول ما يبدأ به الطواف إلا إذا أقيمت أو ذكر فريضة فائتة أو خاف فوت ركعتي

الفجر أو الوتر أو أحضرت جنازة فيقدمها عليه ثم يطوف والأولى للمرأة تأخيره إلى الليل إن أمنت الحيض والنفاس ولا تزاحم الرجال لتستلم الحجر لكن تشير إليه: كالذي لا يمكنه الوصول إليه ويضطبع بردائه في طواف القدوم وطواف العمرة للمتمتع ومن في معناه: غير حامل معذور في جميع أسبوعه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإذا فرغ من الطواف سواه ولا يضطبع في السعي ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود وهو جهة المشرق فيحاذيه أو بعضه بجميع بدنه فإن لم يفعل أو بدأ بالطواف من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب بذلك الشوط ثم يستلمه أي يمسحه بيده اليمنى ويقبله من غير صوت يظهر للقبلة ونص: ويسجد عليه فإن شق استلمه وقبل يده فإن شق استلمه بشيء وقبله وإن شق أشار إليه بيده أو بشيء واستقبله بوجهه ولا يقبل المشار به: ولا يزاحم فيؤذي أحدا ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويقول ذلك كلما استلمه وزاد جماعة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فإن لم يكن الحجر موجودا وقف مقابلا لمكانه واستلم الركن وقبله فإن شق استلمه وقبل يده ثم يأخذ على يمينه مما يلي باب البيت ويجعله على يساره ليقرب جانبه الأيسر إليه فأول ركن يمر به يسمى الشامي والعراقي وهو جهة الشام ثم يليه الركن الغربي والشامي وهو جهة المغرب،

ثم اليماني جهة اليمن فإذا أتى عليه استلمه ولو يقبله ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين ولا صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن التي فيها الأنبياء والصالحون ويطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول منها ماش: غير راكب وحامل معذور ونفساء ومحرم من مكة أو من قربها فلا يسن هو ولا الإضطباع لهم ولا في غير هذا الطواف ولا يقضيه ولا بعضه في غيره: وهو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب1 والرمل أولى من الدنو من البت بدونه وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء فالدنو أولى ويطوف كيفما أمكنه فإذا وجد فرجة رمل فيها وتأخير الطواف له وللدنو أو لأحدهما أولى ويمشي الأربعة أشواط الباقية وكلها حاذى الحجر الأسود والركن اليماني استلمهما وإن شق أشار إليها ويقول كلما حاذى الحجر الأسود: الله أكبر فقط وله القراءة في الطواف فتستحب لا الجهر بها يكره إن غلط المصلي وبين الأسود واليماني: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ويكثر في بقية طوافه من الذكر والدعاء ومنه: اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ورب اغف وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ويدعو ما أحب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع الحديث إلا الذكر والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما لا بد منه ومن طاف أو سعى راكبا أو محولا لغير عذر لم يجزئه ولعذر يجزئ ويقع الطواف عن المحمول إن نويا عنه أو نوى كل منها عن

_ 1 قوله وهو: يريد به الرمل المتقدم.

نفسه وإن نويا عن الحامل وقع عنه وإن نوى أحدهم عن نفسه والآخر لم ينو ـ وقع لمن نوى وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح لواحد منهما وإن حمله بعرفات أجزأ عنهما وإن طاف منسكا: بأن جعل البيت عن يمينه أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة بفتح الذال: وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع ـ لم يجزئه لأنه منها أو ترك شيئا من الطواف وأن قل أو لم ينو أو خارج المسجد أو محدثا ولو حائضا ويلزم الناس انتظارها لأجله فقط إن أمكن أو نجسا أو شاكا فيه في طهارته لا بعد فراغه منه أو عريانا أو قطعه بفصل طويل عرفا ولو سهوا أو لعذر أو أحدث في بعضه ـ لا يجزئه فتشترط الموالاة فيه وفي سعي وعند الشيخ: الشاذروان ليس من الكعبة بل جعل عماد البيت وعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ـ صح طوافه وإن طاف المسجد من وراء حائل: من قبة وغيرها أجزأ وإن طاف على سطحه توجه الأجزاء قاله في الفروع: وإن شك في عدد الأشواط أخذ باليقين ويقبل قول عدلين ويسن فعل سائر المناسك على طهارة وإن قطع الطواف بفصل يسير أو أقمن صلاة مكتوبة أو حضرت جنازة صلى وبنى ويكون البناء من الحجر ولو كان القطع من أثناء الشوط ثم يصلي ركعتين والأفضل خلف المقام وحيث ركعها من المسجد أو غيره جاز ولا شيء عليه وهما سنة مؤكد يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى

{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثاني: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء وتقدم وتكفي عنهما مكتوبة وسنة راتبة ويسن الإكثار من الطواف كل وقت وله جمع أسابيع فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين والأولى لكل أسبوع عقبه ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه ـ فرع ـ إذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله ـ لزمه الأشد وهو كونه في طواف العمرة فلم تصح ولم يحل منها فيلزمه دم للحلق ويكون قد أدخل الحج على العمرة فيصير قارنا ويجزئه الطواف للحج عن النسكين ولو قدرناه من الحج ـ لزمه إعادة الطواف ويلزمه إعادة السعي على التقديرين لأنه وجد بعد طواف غير معتد به وإن كان وطئ بعد حله من العمرة حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة فلا يصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دم للحلق ودم للوطء في عمرته ولا يحصل له حج ولا عمرة ولو قدرناه من الحج ـ لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ويحصل له الحج والعمرة.

فصل ويشترط لصحة الطواف

فصل ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا: الإسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز وطهارة الخبث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره والطواف بجميعه وأن يطوف ماشيا مع القدرة وأن يوالي بيته وألا يخرج من المسجد ـ وأن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه وسننه عشر استلام الركن وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة واستلام

الركن اليماني الإضطباع والرمل والمشي في مواضعه والدعاء والذكر والدنو من البيت وركعتا الطواف وإذا فرغ من ركعتي الطواف وأراد السعي سن عوده إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من بابه وهو طرف جبل أبي قبيس عليه درج وفوقها أزج كإيوان فيرقى عليه ندبا حتى يرى البيت إن أمكنه فيستقبله ويكبر ثلاثا ويقول ثلاثا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ويقول: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين له الدين ولوكره الكافرون اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي خطيئتي يوم الدين اللهم قلت أدعوني استجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إذ هديتني للإسلام فلا تنزعني منه ولا تنزعه مني حتى تتوفاني على الإسلام اللهم لا تقدمني للعذاب ولا تؤخرني لسوء الفتن ولا يلبي ثم ينزل من الصفا ويمشي حتى يحاذي العلم وهو الميل الأخضر المعلق بركن المسجد على يساره نحو ستة أذرع فيسعى ماش سعيا شديدا ندبا بشرط ألا يؤذي ولا يؤذى حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين وهما العلم الآخر أحدهما بركن المسجد والآخر بالموضع المعروف بدار

العباس فيترك شدة السعي حتى يأتي المروة: وهي أنف قعيقعان فيرقاها ندبا ويستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الصفا ويجب استيعاب ما بينها فإن لم يرقهما الصق عقب رجليه بأسفل الصفا وأصابعهما بأسفل المروة ثم ينقلب إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا ويفعل ذلك سبعا يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فإن بدأ بالمروة لم يحتسب بذلك الشوط ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك ومنه: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ولا يسن السعي بينهما إلا في حج أو عمرة ويستحب أن يسعى طاهرا من الحدث والنجاسة مستترا وتشترط النية والموالاة والمرأة لا ترقى ولا تسعى شديدا وإن سعى على غير طهارة كره ويشترط تقدم الطواف عليه ولو مسنونا كطواف القدوم فإن سعى بعد طوافه ثم علم أنه طاف غير متطهر لم يجزئه السعي وله تأخير عن طوافه بطواف وغيره فلا تجب الموالاة بينهما فلا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره ولا تسن عقب صلاة وإن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة وإلا سعى بعده فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا بلا هدي ـ حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل ولو كان ملبدا رأسه فيستبيح جميع محظورات الإحرام والأفضل هنا التقصير وليتوفر الحلق للحج ولا يسن تأخير التحلل وإن كان معه هدي أدخل الحج على العمرة وليس له أن يحل ولا يحلق حتى يحج فيحرم به بعد طوافه وسعيه لعمرته كما يأتي ويحل منهما يوم

النحر وإن كان معتمرا غير متمتع فإنه يحل ولو كان معه هدي في أشهر الحج أو في غيرها وإن كان حاجا بقي على إحرامه ومن كان متمتعا أو معتمرا قطع التلبية إذا شرع في الطواف ولا بأس بها في طواف القدوم سرا.

باب صفة الحج والعمرة

باب صفة الحج والعمرة مدخل ... باب صفة الحج والعمرة يستحب لمتمتع حل من عمرته ولغيره من المحلين بمكة ـ الإحرام بالحج يوم التروية: وهو الثامن من ذي الحجة: إلا لمن لم يجد هديا تمتع فيحرم بيوم السابع ليكون آخر تلك الثلاثة يوم عرفة وأن يفعل عند إحرامه1 ما يفعله عند إحرامه من الميقات من غسل وغيره ثم يطوف أسبوعا ويصلي ركعتين ثم يحرم بالحج من المسجد وتقدم في المواقيت ولا يطوف بعد لوادع البيت فلو طاف وسعى بعده لم يجزئه عن السعي الواجب قبل خروجه ولا يخطب يوم السابع بعد صلاة الظهر بمكة ثم يخرج إلى منى قبل الزوال فيصلي بها الظهر مع الإمام ويبيت بها إلى أن يصلي معه الفجر وليس ذلك واجبا ولو صادف يوم جمعة وهو مقيم بمكة ممن تجب عليه وزالت الشمس فلا يخرج قبل صلاتها وقبل الزوال إن شاء خرج وإن شاء أقام حتى يصليها فإن خرج الإمام أمر من يصلي

_ 1 يريد بالإحرام هنا: إحرامه من مكة فإن المفروض أنه بمكة منذ بدأ في أعمال العمرة والإحرام الثاني هو إحرام الميقات.

بالناس فإذا طلعت الشمس سار من منى إلى عرفة فأقام بنمرة ندبا حتى تزول الشمس ـ ونمرة موضع بعرفة وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمى عرفة تريد الموقف ـ فإذا زالت الشمس استحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة يقصرها ويفتتحها بالتكبير: يعلم الناس فيها مناسكهم من الوقوف ووقته والدفع من عرفات والمبيت بمزدلفة وغير ذلك فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جمعا إن جاز له وتقدن بأذان وإقامتين وإن لم يؤذن للصلاة فلا بأس وكذا يجمع غيره ولو منفردا ثم يأتي موقف عرفة ويغتسل له وكله موقف: إلا بطن عرنة فإنه لا يجزئه الوقوف به وحد عرفات من الجبل المشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له إلى ما يلي حوائط بني عامر ويسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ـ واسمه الال ـ على وزن هلال ـ ولا يشرع صعوده ويقف مستقبل القبلة راكبا بخلاف سائر المناسك والعبادات فراجلا ويكثر من الدعاء ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ويسر لي أمري ويدعو بما أحب ووقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة ـ واختار الشيخ وغيره وحكى إجماعا من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر ـ فمن حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو ما رابها أو نائما أو جاهلا بها وهو من أهل الوقوف صح حجه لا مجنون ومغمي عليه وسكران إلا أن يفيقوا وهم

بها قبل خروج وقت الوقوف ومن فاته ذلك فاته الحج ويستحب أن يقف طاهرا من الحدثين ويصح وقوف الحائض إجماعا ووقفت عائشة رضي الله عنها حائضا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشترط ستارة ولا استقبال ولا نية ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهار فإن دفع قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله وإن وافها ليلا فلا دم عليه ووقف بها وإن خاف فوت وقت الوقوف صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لهما مزية على سائر الأيام قال في الهدى: وأما ما استفاض على السنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل لا أصل له.

فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة

فصل ثم يدفع بعد غروب الشمس بسكينة قال أبو حكيم: مستغفرا إلى مزدلفة على طريق المازمين مع إمام أو نائبه وهو أمير الحاج فإن دفع قبله كره ولا شيء عليه يسرع في الفجوة ويلبي في الطريق ويذكر الله تعالى فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا أذان وإن أذن وأقام للأولى فقط فحسن ولا يتطوع بينهما فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأه وإن فاتته الصلاة مع الإمام بها أو بعرفة جمع وحده ثم يبيت بها حتى يصبح ويصلي الفجر وله الدفع قبل الإمام ليس له الدفع قبل نصف الليل ويباح بعده ولا شيء عليه كما لو وافاها بعده وإن جاء بعد الفجر فعليه دم وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه فعليه دم إن لم يعد إليها

ولو بعد نصفه وحد المزدلفة ما بين المازمين ووادي محسر فإذا أصبح صلى الصبح بغلس أول وقتها ثم يأتي المشعر الحارم فيرقى عليه إن أمكنه وإلا وقف عنده ويحمد الله ويهلله ويكبره ويدعو ويقول: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحما كما وعدتنا بقولك وقولك الحق {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ثم لا يزال يدعو إلى أن يسفر جدا ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء.

فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى

فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى وعليه السكينة فإذا بلغ وادي محسر أسرع: راكبا كان أو ماشيا قدر رمية حجر ويكون ملبيا إلى أن يرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي منى وأولها مما يلي مكة ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو من مزدلفة ومن حيث أخذه جاز ويكره من منى وسائر الحرم وتكسيره ويكون أكبر من الحمص ودون البندق كحصى الخذف فلا يجزئ صغيرا جدا ولا كبير ويجزي مع الكراهة نجس فإن غسله زالت وحصاة في خاتم إن قصدها ولا فرق بين كون الحصا أبيض أو أسود أو كدانا أو أحمر من مرمر وبرام مرو: وهو حجر الصوان ورخام وسن وغيرها وعدد الحصى سبعون حصاة ولا يتسحب غسله إلا أن يعلم نجاسته فإذا وصل إلى منى ـ وحدها من وادي محسر إلى جمرة العقبة بدا بها راكبا إن كان وإلا ماشيا لأنها تحية منى فرماها بسبع: واحدة

بعد واحدة بعد طلوع الشمس ندبا فإن رمى بعد نصف ليلة النحر أجزأت وإن غربت الشمس فبعد الزوال من الغد فإن رماها دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ويؤدب نصا ويشترط علمه بحصولها في المرمى وفي سائر الرميات ولا يجزئ وضعها بل طرحها ولو أصابت مكانا صلبا في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو أصابت ثوب إنسان ثم طارت فوقعت في المرى أجزأته وكذا لو نفضها من وقعت على ثوبه فوقعت في المرى نصا وقال ابن عقيل: لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني قال في الفروع: وهو أظهر قال في الإنصاف: قلت وهو الصواب وإن رماها فاختطفها طائر قبل حصولها فيه أو ذهب بها عن المرمى لم يجزئه ويكبر مع كل حصاة ويستبطن الوادي ويقول: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا ويرفع الرامي يمناه حتى يرى بياض إبطه ويومئها على حاجبيه الأيمن وله رميها من فوقها ولا يقف عندها بل يرميها وهو ماش ويقطع التلبية مع رمي أول حصاة منها فإن رمى بذهب أو فضة أو غير الحصا من الجواهر المنطبعة والفيروزج والياقوتا والطين والمدر أو بغير جنس الأرض أو بحجر رمى به فلم يجزئه ثم ينحر هديا إن كان معه: واجبا كان أو تطوعا فإن لم يكن معه هدي وكان عليه هدي واجب اشتراه وإن أحب أن يضحي اشترى ما يضحي به ثم يحلق رأسه ويبدأ بأيمنه ويستقبل القبلة فيه ويكبر وقت الحلق والأولى ألا يشارط الحلاق على أجرة ومن قصر في جميع شعر رأسه لا من كل شعرة بعينها

والمرأة تقصر من شعرها على أي صفة كان: من ضفر وعقص وغيرهما قدر أنملة فأقل من رؤس الضفائر وكذا عبد ولا يحلق إلا بإذن سيده لأن الحلق ينقص قيمته ويسن أخذ أظفاره وشاربه ونحوه ومن عدم الشعر استحب أن يمر الموسى على رأسه ثم قد حل له كل شيء من الطيب وغيره إلا النساء: من الوطء والقبلة واللمس لشهوة وعقد النكاح.

فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة

فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة رمي وحلق وطواف والثاني بالثالث منها فالحلق والتقصير نسك وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه وإن قدم الحلق على الرمي أو النحر أو طاف للزيارة أو نحر قبل رميه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه وكذا لو كان عالما لكن يكره وإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأه طوافه ثم يخطب الإمام يوم النحر بكرة النهار بمنى خطبة مفتتحة بالتكبير يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمي ثم يفيض إلى مكة فيطوف متمتع لقدومه لعمرته نصا بلا ميل وكذا يطوفه برمل مفرد وقارن لم يكونا دخلا مكة يوم النحر ولا طافاه نصا وقيل: لا يطوف للقدوم أحد منهم اختاره الشيخ الموفق ورد الأول وقال: لا نعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك قال ابن رجب: وهو الأصح ثم يطوف للزيارة ويسمي الإفاضة والصدر ويعينه بنيته بعد وقوفه بعرفة وهو الطواف الواجب بالذي به تمام الحج فإن رجع إلى بلده قبله رجع منها محرما فطافه ولا يجزئ عنه غيره وأول وقت طواف الزيارة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله يوم النحر فإن أخره إلى الليل فلا بأس وإن أخره عنه وعن أيام منى جاز: كالسعي

ولا شيء عليه ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا ولا يكتفي بسعي عمرته أو غير متمتع ولم يكن سعي مع طواف القدوم فإن كان قد سعى لم يسع والسعي ركن في الحج فلا يتحلل إلا بفعله كما تقدم فإن فعله قبل الطواف عالما أو ناسيا أو جاهلا أعاده ثم قد حل له كل شيء ويستحب التطيب عند الإحلال ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع زاد في التبصرة: ويرش على بدنه وثوبه ويقول: بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك ويسن أن يدخل البيت والحجر منه ويكون حافيا بلا خف ولا نعل بغير سلاح نصا ويكبر ويدعو في نواحيه ويصلي فيه ركعتين ويكثر النظر إليه لأنه عبادة فإن لم يدخله فلا بأس ويتصدق بثياب الكعبة إذا نزعت نصا ومن أراد أن يستشفي بشيء من طيبها فليأت بطيب من عنده فليرقه على البيت ثم يأخذه ولا يأخذ من طيب الكعبة شيئا.

فصل ثم يرجع إلى منى

فصل ثم يرجع إلى منى فيبيت فيها ثلاث ليال ويصلي بها ظهرا يوم النحر ويرمي بالجمرات بها في أيام التشريق كل يوم بعد الزوال إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا ولو في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق وإن رمى غيرهم قبل الزوال لم يجزئه فيعيده آخر وقت رمي كل يوم إلى المغرب ويستحب قبل صلاة الظهر وألا يدع الصلاة مع الإمام في مسجد منى وهو مسجد الخيف فإن كان الإمام غير مرضى صلى المرء برفقته ويرمي كل جمرة بسبع حصيات: واحدة بعد

واحدة فيبدأ بالجمرة الأولى وهي أبعدهن من مكة وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره ويرميها ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصا فيقف فيدعو الله رافعا يديه ويطيل ثم يأتي الوسطى فيجعلها عن يمينه ويرميها كذلك ويقف عندها ويدعو ويرفع يديه ثم جمرة العقبة كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها وترتيبها شرط: بأن يرمي أولا التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة فإن نكسه لم يجزئه وإن أخل بحصاة من الأولى لم يصح رمى الثانية وإن جهل محلها بنى على اليقين يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك وعدد الحصا سبع وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداء لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد وكان تاركا للأفضل ويجب ترتيبه بنية وكذا لو أخر الرمي كله أو يومين وإن أخر الرمي كله أو جمرة العقبة عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر ـ فعليه دم ولا يأتي به كالبيتوتة وفي ترك حصاة ما في شعرة وفي حصاتين ما في شعرتين وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى ولا بمزدلفة فإن غربت الشمس وهم بمنى لزم الرعاء المبيت دون أهل السقاية وقيل أهل الأعذار من غير الرعاء كالمرضى ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه حكمهم حكم الرعاء في ترك البيتوتة وإن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر جاز أن يستنيب من يرمي عنه والأولى أن يشهده إن قدر ويستحب أن يضع الحصا في يد النائب ليكون له عمل ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة ويستحب

خطبة إمام في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال: يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع ولكل حاج ولو أراد الإقامة بمكة التعجيل إن أحب إلا الإمام المقيم للمناسك فليس له التعجيل لأجل من يتأخر فإن أحب أن يتعجل في ثاني التشريق ـ وهو النفر الأول ـ خرج قبل غروب الشمس ولا يضره رجوعه وليس عليه في اليوم الثالث رمي ويدفن بقية الحصا في المرمى وإن غربت وهو بها فلزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال ثم ينفر وهو النفر الثاني ويسن إذا نفر من منى نزوله بالأبطح ـ وهو المحصب وحده ما بين الجبلين إلا المقبرة ـ فيصلي به الظهرين والعشاءين ويهجع يسرا ثم يدخل مكة.

فصل فإذا أراد الخروج

فصل فإذا أراد الخروج لم يخرج حتى يودع البيت بالطواف إذا فرغ من جميع أموره إن لم يقم بمكة أو حرمها ومن كان خارجه فعليه الوداع وهو على كل خارج من مكة ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويأتي الحطيم ـ وهو تحت الميزاب ـ فيدعو ثم يأتي زمزم فيشرب منها ثم يستلم الحجر ويقيله ويدعو في الملتزم بما يأتي فإن ودع ثم اشتغل بغير شد رحل أو اتجر أو أقام أعاد الوداع لا إن اشترى حاجة في طريقه أو صلى فإن خرج قبله فعليه الرجوع إليه لفعله إن كان قريبا ولم يخف على نفسه أو ماله أو فوات رفقته أو غير ذلك ولا شيء عليه إذا رجع فإن لم يمكنه الرجوع أو أمكنه ولم يرجع أو بعد مسافة قصر فعليه دم رجع أو لا وسواء تركه عمدا أو خطأ أو نسيانا ومتى رجع مع القرب لم يلزم إحرام ويلزمه مع البعد الإحرام بعمرة يأتي بها ثم يطوف للوداع

وإن أخر طواف الزيارة أو القدوم فطافه عند الخروج كفاه عنهما ولا وداع على حائض ونفساء ولا فدية إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان فترجع وتغتسل وتودع فإن لم تفعل ولو لعذر فعليها دم فإذا فرغ من الوداع واستلم الحجر وقبله وقف في الملتزم: ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة فيلتزمه ملصقا به صدره ووجهه وبطنه ويبسط يديه عليه ويجعل يمينه نحو الباب ويساره نحو الحجر ويدعو بما أحب من خيري والآخرة ومنه اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك وسيرتني في بلادك حتى بلغتني إلى بيتك وأعنتني على أداء نسكي فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي أن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وإن أحب دعاء بغير ذلك ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج ولاها ظهره ولا يلتفت فإن فعل أعاد الوداع استحباب وقد قال مجاهد إذا كدت تخرج من المسجد فالتفت ثم انظر إلى الكعبة فقل: اللهم لا تجعله آخر العهد والحائض تقف على باب المسجد وتدعو بذلك.

فصل إذا فرغ من الحج

فصل إذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما قال أحمد: إذا حج

الذي لم يحج قط يعني من غير طريق الشام لا يأخذ على طريق المدينة لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الله وإن كان تطوعا بدأ بالمدينة فإذا دخل مسجدها سن أن يقول ما يقول في دخول غيره من المساجد ثم يصلي تحية المسجد ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم مستد القبلة ويستقبل جدار الحجرة والمسمار الفضة في الرخامة الحمراء فيسلم عليه فيقول: السلام عليك يا رسول الله كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على ذلك وإن زاد فحسن ولا يرفع صوته ثم يستقبل القبلة والحجرة عن يساره قريبا لئلا يستدبر قبره صلى الله عليه وسلم ويدعو ثم يتقدم من مقام سلامه نحو ذراع على يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم يتقدم نحو ذراع على يمينه أيضا فيسلم على عمر رضي الله عنه ولا يتمسح ولا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا حائطه ولا يلصق به صدره ولا يقبله قال الشيخ: ويحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء: قال الشيخ ووقوفه عندها له أيضا وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة وبالمسجد الحرام بمائة ألف وفي الأقصى بخمسمائة وحسنات الحرم كصلاته وتعظم السيآت به ويسن أن يأتي مسجد قباء فيصلي فيه إذا أراد الخروج عاد إلى المسجد فيصلي ركعتين وعاد إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فودع وأعاد الدعاء قاله في المستوعب وقال: ويعزم على ألا يعود إلى ما كان عليه من عمل لا

يرضي ويسن أن يقول عند منصرفه من حجه متوجها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ولا بأس أن يقال للحاج إذا قدم: تقبل الله نسكك وأعظم أجرك واخلف نفقتك قال في المستوعب: وكانوا يغتنمون أدعية الحاج قبل أن يتلطخوا بالذنوب.

فصل في صفة العمرة

فصل في صفة العمرة من كان في الحرم من مكي وغيره خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ومن التنعيم أفضل ثم من الجعرانة ثم الجديبية ثم ما بعد ومن كان خارج الحرم دون الميقات ـ من دويرة أهله وإن كان في قرية فمن الجانب الأقرب من البيت ومن الأبعد أفضل وتقدم وتباح كل وقت فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة والنحر والتشريق ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ويكره الإكثار منها والموالاة بينها نصا وهي في غير أشهر الحج أفضل وأفضلها في رمضان ويستحب تكرارها فيه لأنها تعدل حجة وتسمى العمرة حجا أصغر وإن أحرم من الحرم لم يجز وينعقد وعليه دم ثم يطوف ويسعى ثم يحلق أو يقصر ولا يحل قبل ذلك وتجزئ عمرة القارن وعمرة التنعيم ـ عن عمرة الإسلام.

فصل أركان الحج

فصل أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي والإحرام وهو النية وواجباتها سبعة: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصفه

والمبيت بمنى والرمي مرتبا والحلاق أو التقصير وطواف الوداع قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة وما عداهن سنن وأركان العمرة: الإحرام والطواف السعي وواجباتها: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير فمن ترك ركنا أو النية له لم يتم نسكه إلا به لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ويأتي إذا فاته الوقوف ومن ترك واجبا ولو سهوا فعليه دم فإنه عدمه فكصوم ممتعة وإلا طعام عنه على ما تقدم ومن ترك سنة فلا شيء عليه قال ابن عقيل: وتكره تسمية من لم يحج: صرورة لأنه اسم جاهلي وأن يقال حجة الوداع لأنه اسم على ألا يعود ويعتبر في ولاية تسيير الحاج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ويلزمهم طاعته في ذلك ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه فيعتبر كونه من أهله وشهر السلاح عند قدوم تبوك ـ بدعة زاد الشيخ محرمة وقال: ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا فإن تاب وإلا قتل ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا.

باب الإحصار والفوت

باب الإحصار والفوت سبق لا يدرك والإحصار: الحبس من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج وسقط عنه توابع الوقوف: كمبيت

بمزدلفة ومنى ورمي جمار انقلب إحرامه عمرة نصا فيطوف يسعى ويحلق أو يقصر وسواء كان قارنا أو غيره إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ولا تجزئ عن عمرة الإسلام وعليه القضاء ولو نفلا ويلزمه إن لم يكن اشتراط أولا ـ هدي: شاة أو سبع بدنة من حين الفوات: ساقه أولا يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه فإن كان الذي فاته الحج قضى قارنا فإن عدم الهدي زمن الوجوب صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج ـ أي حج القضاء ـ وسبعة إذا رجع ثم حل والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده لأنه لا مال له يجب عليه الصوم المذكور لا الهدي وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الإحرام لا يجزئه عنه إلا الصيام وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما حيث يصوم الحر ثم حل وإن أخطأ الناس فقفوا في يوم غير يوم عرفة ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم وإن أخطأ بعضهم فاته الحج ومن أحرم فحصره عدوه في حج وعمرة من الوصول إلى البيت من البلد أو الطريق قبل الوقوف أو بعده أو منع ظلما أو جن أو أغمي عليه ولم يكن له طريق أمن إلى الحج وفات الحج ـ ذبح هديا: شاة أو سبع بدنة: في موضع حصره: حلا كان أو حرما ينوي به التحلل وجوبا أو حلق أو قصر ثم حل فإن أمكن المحصر الوصول من طريق أخرى لم يبح له التحلل ولزمه سلوكها: بعدت أو قربت خشي الفوات أو لم يخش فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام بالنية كمبدله ثم حل ولا إطعام فيه بل يجب مع الهدي إطعام أو تقصير ولا فرق بين الحصر

العام في كل الحاج وبين الخاص في شخص واحد: مثل أن يحبس بغير حق أو يأخذه اللصوص ومن حبس بحق أو دين حال قادر على أدائه فليس له التحلل وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم وإن أمكن الانصراف من غير قتال فهو أولى وإن كانوا مشركين لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال أو وقع النفير فإن غلب على ظن المسلين الظفر استحب قتالهم ولهم لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه ويفدون وإلا فتركه أولى فإن أذن لهم العدو في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف وإن وثقوا بهم لزمهم المضي على الإحرام وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق وكان ممن لا يوثق بأمانه لم يلزمهم بذله وإن وثق والخفارة كثيرة فكذلك بل يكره بذلها إن كان العدو كافرا وإن كانت يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله ولو نوى التحلل قبل ذبح هدي أو صوم ورفض إحرامه لم يحل ولزمه دم لتحلله ولكل محظور فعله بعده ولا قضاء على محصر إن كان نفلا ومن حصر عن واجب لم يتحلل وعليه له دم وحجه صحيح وإن صد عن عرفة دون البيت تحلل بعمرة ولا شيء عليه ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل وهو على إحرامه حتى يقدر على البيت وإن فاته الحج تحلل بعمرة كغير المرض ولا ينحر هديا معه إلا بالحرم فيبعث به ليذبح فيه والحكم فيه القضاء والهدي كما تقدم ويقضي عنه في رقه كحر وصغير وبالغ ولا يصح إلا بعد البلوغ ولو أحصر في حج فاسد فله التحلل فإن حل ثم زال الحصر وفي وقت سعة فله أن

يقضي في ذلك العام ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض أو ضاعت نفقته أو نفذت ونحوه أو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ـ فله التحلل بجميع ذلك وليس عليه هدي ولا صوم ولا قضاء ولا غيره وله البقاء على إحرامه فإن: قال إن مرضت ونحوه فأنا حلال فمتى وجد الشرط حل بوجوده.

باب الهدي والأضاحي والعقيقة

باب الهدي والأضاحي والعقيقة مدخل ... باب الهدي والأضاحي والعقيقة الهدي: ما يهدى إلى الحرم من النعم وغيرها والأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعال. يسن لمن أتى مكة أن يهدي هديا والأفضل فيها إبل ثم بقران أخرج كاملا ثم غنم ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة ولا يجزئ في الأضحية الوحشي ولا من أحد أبويه وحشي وأفضلها أسمن ثم أغلا ثمنا وذكر وأنثى سواء واقرن ـ أفضل ويسن استسمانها واستحسانها وأفضلها لونا الأشهب وهو الأملح: وهو الأبيض أو ما بياضه أكثر من سواده قاله الكسائي ثم أصفر ثم أسود قال أحمد: يعجبني البياض وقال: أكره السواد ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهر والثني مما سواه فثني الإبل ما كمل له خمس سنين وبقر سنتان ومعز سنة ويجزئ أعلى سنا مما ذكر وجذع ضأن أفضل من ثني معز وكل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة وسبع شياة أفضل من بدنة أو بقرة وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع

عدمه فبدنتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة ورجح الشيخ البدنة والخصي راجح على النعجة ورجح الموفق الكبش على سائر النعم وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله: مثل امرأته وأولاده ومماليكه والبقرة والبدنة عن سبعة فأقل قال الزركشي: الاعتبار أن يشترك الجميع دفعة فلو اشترك ثلاثة في بقرة أضحية وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه فجاء قوم فشاركوهم لم تجز إلا عن الثلاثة قاله الشيرازي انتهى والمراد إذا أوجبوها على أنفسهم نص عليه والجواميس فيهما كالبقر وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم ويجزئ الاشتراك ولو كان بعضهم ذميا في قياس قوله قاله القاضي ويعتبر ذبحا عنهم ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة ليست بيعا ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ ولو اشترى سبع بقرة ذبحت للحم فهو لحم وليست أضحية.

فصل ولا يجزئ فيهما العوراء

فصل ولا يجزئ فيهما العوراء التي انخسفت عينها فإن كان عليها بياض وهي قائمة لم تذهب ـ أجزأت ولا تجزئ عمياء وإن لم يكن عماها بينا ولا عجفاء لا تنقي1 وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا عرجاء بين ظلعها: وهي التي لا تقدر على المشي مع جنسها إلى المرعى ولا كسيرة ولا مريضة بين مرضها وهو المفسد للحمها: كجرب أو غيره ولا عضباء: وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنا وتكره معيبة أذن بخرق

_ 1 لا تنقي بضم التاء وكسر القاف بمعنى لا تسمن.

أو شق أو قطع لأقل من النصف وكذا قرن ولا تجزئ الجداء: وهي جافة الضرع ولا هتماء: وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها ولا عصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها ويجزئ ما ذهب نصف إليتها والجماء: وهي التي خلقت بلا قرن والصمعاء: وهي الصغيرة الأذن وما خلقت بلا أذن والبتراء التي لا ذنب لها: خلقة أو مقطوعا والتي بعينها بياض ولا يمنع النظر والخصي التي قطعت خصيتاه أو سكتا أو رضتا فإن قطع ذكره مع ذلك: وهو الخصي المجبوب لم يجز وتجزئ الحامل.

فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى

فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر وذبح بقر وغنم ويجوز عكسه ويأتي ويقول بعد توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالذبح: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك وإن قال قبل ذلك وقبل تحريك يده: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ـ فحسن ـ والأفضل تولي صاحبها ذبحها بنفسه وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا جاز ومسلم أفضل ويكره أن يوكل ذميا ويشهدها ندبا إن وكل ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان وتعتبر النية من الموكل إذن وفي الرعاية ينوي عند الزكاة أو الدفع إلى الوكيل: إلا مع التعيين ولا تعتبر تسمية المضحي عنه

ومتعة وقران يوم العيد بعد الصلاة ولو قبل الخطبة والأفضل بعدها ولو سبقت صلاة إمام في البلد جاز الذبح أو بعد قدرها بعد حلها في حق من لا صلاة في موضعه كأهل البوادي من أهل الخيام والخركاوات ونحوهم فإن فاتت الصلاة بالزوال ضحى إذن وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وأفضله أول يوم من وقته ويجزئ آخر اليوم الثاني من أيام التشريق وأفضله أول يوم من وقته ويجزئ في ليلتهما مع الكراهة ووقت ما وجب بفعل محذور من حين وجوبه وإن فعله لعذر فله ذبحه قبله وتقدم وكذا ما وجب لترك واجب وإن ذبح قبل وقته لم يجزئه وصنع به ما شاء وعليه بدل الواجب وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع.

فصل ويتعين الهدي بقوله

فصل ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو بتقليده أو إشعاره مع النية: لا بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما والأضحية بقوله هذه أضحية أو لله فيهما ونحوه من ألفاظ النذر ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الأجزاء ـ لزمه ذبحها ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية ولكن يثاب على ما يتصدق به منها فإن زال عيبها المانع من الأجزاء كبرء المريضة والعرجاء وزوال الهزال ـ أجزأت وإذا تعينا لم يزل ملكه وجاز له نقل الملك فيهما بإبدال وغيره وشراء خير منهما وإبدال لحم بخير منه لا بمثل ذلك ولا دونه وإن علم عيبها بعد التعين ملك الرد وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة على ما يأتي وإن بانت مستحقة بعده لزمه بدلها وإن مات بعد تعيينها لم يجز بيعها في دينه ولو لم يكن له وفاء إلا منها ولزم الورثة ذبحها ويقومون مقامه في الأكل والصدقة الهدية وإن أتلفها

متلف وأخذت منه القيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها ـ صارت بنفس الشراء وله الركوب لحاجة فقط بلا ضرر ويضمن نقصها وإن ولدت ذبح ولدها معها: عينها حاملا أو حدث بعده إن أمكن حمله أو سوقه إلى محله وإلا فكهدي عطب ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن أولادها فإن خالف حرم وضمنه ويجز صوفها ووبرها وشعرها لمصلحة وله أن ينتفع به كلبنها أو يتصدق به وإن كان بقاؤه أنفع لها لكونه يقيها الحر والبرد لم يجز جزه كما لا يجوز أخذ بعض أعضائها ولا يعطي الجازر شيئا منها أجرة بل هدية وصدقة وله أن ينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق بهما ويحرم بيعها وبيع شيء منها ولو كانت تطوعا لأنها تعينت بالذبح وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر وإن تلفت ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله ـ فلا بد عليه إن لم يفرط وإن عين عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه ـ لم يجزئه ولزمه بدل ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق ـ أجزأت ولا ضمان على الذابح وإن نواها عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير لم تجز عن مالكها وإلا أجزأت عن ربها إن لم يفرق الذابح لحمها وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي وإن فضل عن القيمة شيء عن شراء المثل اشترى به شاة إن اتسع وإلا اشترى به لحما

فتصدق به أو يتصدق بالفضل وإن فقأ عينه تصدق بالأرش وإن عطب في الطريق قبل محله أو في الحرم هدي واجب أو تطوع: بان ينويه هديا ولا يوجبه بلسانه ولا بتقليده وإشعاره وتدوم نيته فيه قبل ذبحه أو عجز عن المشي ـ لزمه نحره موضعه مجزئا وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء ـ إلا كل منه: ما لم يبلغ محله فإن أكل منه أو باع أو أطعم غنيا أو رفقته ضمنه بمثله لحما وإن أتلفه أو تلف بتفريطه أو خاف عطبه فلم ينحره حتى هلك ـ فعليه ضمانه يوصله إلى فقراء الحرم وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء وإن ساقه عن واجب في ذمته ولو يعنيه بقوله: هذا هدي ـ لم يتعين وله التصرف فيه بما شاء فإن بلغ محله سالما فنحره أجزأ عما عينه عنه وإن عطب دون محله صنع به ما شاء وعليه إخراج ما في ذمته وان تعيب هو أو أضحية ذبحه وأجزأه إن كان واجبا بنفس التعيين وأن تعيب بفعله فعليه بدل إن كان واجبا قبل التعيين: بأن عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة ـ لم يجزئه وعليه بدله: كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ولو كان زائدا عما في ذمته وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وتقدم ويذبح واجبا قبل نفل وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه بعد ذبح بدل إلى ملكه بل يذبحه وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم يجزئه وإن رضي مالكها ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه ونحوه يباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم

بالإذن كقوله من شاء اقتطع أو بالتخلية بينهم وبينه.

فصل سوق الهدي مسنون

فصل سوق الهدي مسنون ولا يجب إلا بالنذر ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم ويسن إشعار البدن فيشق صفحة سنامها اليمنى أو محله مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم وتقلد هي وبقر وغنم نعلا أو آذان القرب أو العرى ولا يسن إشعار الغنم وإذا ساق الهدي قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة فإن ذبح البدنة أو البقرة كانت كلها واجبة وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة وإلا لزمه ما نواه فإن عين بنذره أجزأه ما عينه: صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ولو معيبا غير حيوان: كدرهم وعقار وغيرهما والأفضل من بهيمة الأنعام وإن قال: إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه ـ أهداه وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم وقال ابن عقيل: أو يقومه ويبعث القيمة: إلا أن يعينه لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه فيه وتفرقة لحمه على مساكينه أو إطلاقه لهم إلا أن يكون الموضع به صنم أو شيء من أمر الكفر أو المعاصي كبيوت النار والكنائس فلا يوف به ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ويهدي ويتصدق أثلاثا كأضحية فإن أكلها كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية وإن فرق أجنبي نذرا بلا إذن لم يضمن ولا يأكل من كل واجب ولو بالنذر أو بالتعيين: إلا من دم متعة وقران

وما جاز له كله فله هديته وما لا فلا فإن فعل ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه ويضمنه أجنبي بقيمته وفي الفصول: لو منعه الفقراء حتى انتن فعليه قيمته.

فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم

فصل والأضحية سنة مؤكدة لمسلم ولو مكاتبا بإذن سيده وبغير إذنه فلا لنقصان ملكه ويكره تركها لقادر عليها وليست واجبة إلا أن ينذرها وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وذبحها ولو عن ميت وذبح العقيقة ـ أفضل من الصدقة بثمنها ولا يضحي عما في البطن ومن بعضه حر إذا ملك يجزئه الحر فله أن يضحي بغير إذن سيده والسنة أكل ثلثها وإهداء ثلثها ولو لغني ولا يجبان ويجوز الإهداء منها لكافر إن كان تطوعا والصدقة بثلثها ولو كانت منذورة أو معينة ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا وإن كانت ليتيم فلا يتصدق الولي عنه ولا يهدي منها شيئا ويأتي في الحجر ويوفرها له وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء فإن أكل أكثر أو أهدى أكثر أو أكلها كلها أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها ـ جاز لأنه يجب الصدقة ببعضها على فقير مسلم فإن لم يتصدق بشي ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر فإن فعل تاب ولا فدية عليه ويستحب حلقه بعد الذبح ولو أوجبها ثم

مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه ولا تباع في دينه وتقدم قريبا ونسخ تحريم ادخار لحمها فوق ثلاث فيدخر ما شاء قال الشيخ: إلا زمن مجاعة وقال: الأضحية من النفقة بالمعروف فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل بيتها بلا إذنه ومدين لم يطالبه رب الدين ولا يعتبر التمليك في العقيقة.

فصل والعقيقة وهي النسيكة

فصل والعقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود سنة مؤكدة على الأب: غنيا كان الوالد أو فقيرا عن الغلام شاتان متقاربان سنا وشبها وإن تعذرتا فواحدة فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض قال أحمد: أرجو أن يخلف الله عليه قال الشيخ: محله لمن له وفاء ولا يعق غير الأب ولا المولود عن نفسه إذا كبر فإن فعل لم يكره فبهما اختار جمع يعق عن نفسه وقال الشيخ: يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى وعن الجارية شاة ـ تذبح يوم سابعه من ميلاده قال في المستوعب وعيون المسائل: ضحوة النهار ويجوز ذبحها قبل السابع ولا يجوز قبل الولادة وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة فلا يجزئ فيها شرك في دم وينوي بها عقيقة ويسمي فيه والتسمية للأب وفي الرعاية يسمي يوم الولادة ويسن أن يحسن اسمه وأحب الأسماء إلى الله ـ عبد الله وعبد الرحمن وكل ما أضيف إلى الله فحسن وكذا أسماء الأنبياء ويجوز التسمية بأكثر من اسم واحد: كما يوضع اسم وكنية ولقب والاقتصار على اسم واحد أولى ويكره حرب ومرة وحزن ونافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة ويعلى ومقبل ورافع،

ورياح والعاصي وشهاب والمضطجع ونبي ونحوها وكذا ما فيه تزكية كالتقي والزكي والأشرف والأفضل وبرة قال القاضي: وكل ما فيه تفخيم أو تعظيم ويحرم بملك الأملاك ونحوه وبما لا يليق إلا بالله: كقدوس والبر وخالق ورحمن ولا يكره بجبريل وياسين قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزى وعبد عمرو وعبد على وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ومثله عبد النبي وعبد الحسين كعبد المسيح قال ابن القيم: وقوله صلى الله عليه وسلم: " أنا ابن عبد المطلب " ـ فليس من باب إنشاء التسمية بل من باب الإخبار بالاسم الذي عرف به المسمى والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى لا يحرم فباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء قال: وقد كان جماعة من أهل الدين يتورعون عن إطلاق قاضي القضاة وحاكم الحكام وهذا محض القياس1 قال: وكذلك تحريم التسمية بسيد الناس وسيد الكل: كما يحرم بسيد آدم ـ انتهى ومن لقب بما يصدق فعله جاز ويحرم: ما لم يقع على مخرج صحيح على أن التأويل في كمال الدين وشرف الدين أن الدين كمله وشرفه قاله ابن هبيرة: ولا يكره التكني بأبي القاسم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتجوز تكنيته أباه فلان وأبا فلانة وتكنيتها أم فلان كأم فلانة تكنية الصغير

_ 1 يريد: أن تحريم هؤلاء المتورعين للتسمية بقاضي القضاة وما في معناه قياس منهم لتلك الأسماء على ملك الأملاك وما في معناه مما لا ينبغي إطلاقه إلا على الله وحده جلّ شأنه.

ويحرم أن يقال لمنافق أو كافر: يا سيدي ولا يسمي الغلام بيسار ولا رباح ولا نجيح ولا أفلح قال ابن القيم قلت: وفي معنى هذا مبارك ويفلح وخير وسرور ونعمة وما أشبه ذلك ومن المكروهة التسمية بأسماء الشياطين: كخنزب وولهان والأعور والجدع وأسماء الفراعنة والجبابرة: كفرعون وقارون وهامان والوليد ويستحب تغيير الاسم القبيح قال في الفصول: ولا بأس بتسمية النجوم بالأسماء العربة: كالحمل والثور والجدي لأنها أسماء أعلام واللغة وضع فلا يكره كتسمية الجبال والأودية والشجر بما وضعوه لها وليس من حيث تسميتهم لها بأسماء الحيوان كان كذبا وإنما ذلك توسع ومجاز كما سموا الكريم بحرا ويؤذن في أذن المولود اليمنى حين يولد ويقيم في اليسرى ويحنك بتمرة: بأن تمضغ ويدلك بها داخل فمه ويفتح فمه حتى ينزل إلى جوفه منها شيء ويحلق رأسه ذكر لا أنثى يوم سابعه ويتصدق بوزنه ورقا فإن فات ففي أربعة عشر فإن فات ففي أحد وعشرين ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق بعد ذلك في أي يوم أراد ولا تختص العقيقة بالصغير ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى بالأضحية عنها أجزأت عنها نصا قال ابن القيم في تحفة الودود في أحكام المولود: كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية اه وفي معناه لو اجتمع هدي وأضحية واختار الشيخ

لا تضحية بمكة إنما هو الهدي ويكره لطخه من دمها وإن لطخ رأسه بزعفران فلا بأس وقال ابن القيم: سنة وينزعها أعضاء ولا يكسر عظمها وطبخها أفضل من إخراج لحمها نيئا فيطبخ بماء وملح نصا ثم يطعم منها الأولاد والمساكين والجيران قيل لأحمد: فإن طبخت بشيء آخر غير الماء والملح؟ فقال: ما ضر ذلك قال جماعة: ويكون منه بحلو قال أبو بكر: ويستحب أن يعطي القابلة منها فخذا وحكمها حكم الأضحية في أكثر أحكامها: كالأكل والهدية والصدقة والضمان والولد واللبن والصوف والزكاة والركوب وما يجوز من الحيوان وغير ذلك ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية ويباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنها بخلاف الأضحية لأن الأضحية أدخل منها في التعبد ويقول عند ذبحها: بسم الله اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان ابن فلان ولا تسن الفرعة وهي: ذبح أول ولد الناقة ولا العتيرة وهي: ذبيحة رجب ولا يكرهان.

_ تم الجزء الأول بحمد الله وعونه، ويليه الجزء الثاني وأوله كتاب الجهاد

المجلد الثاني

المجلد الثاني كتاب الجهاد مدخل تعريفه وحكمه ... بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد "وهو قتال الكفار" وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفى سقط وجوبه عن غيرهم1 وسن في حقهم بتأكد وفرض الكفاية ما قصد حصوله من غير شخص معين فإن لم يوجد إلا واحد تعين عليه فمن ذلك دفع ضرر المسلمين كستر العاري وإشباع الجائع على القادرين إن عجز بيت المال عن ذلك أو تعذر أخذه منه والصنائع المباحة المحتاج إليها لمصالح الناس غالبا الدينية والدنيوية البدنية والمالية كالزرع والغرس ونحوهما وإقامة الدعوة ودفع الشبه بالحجة والسيف وسد البثوق وحفر الآبار والأنهار وكريها: وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والأسوار وإصلاحها وإصلاح الطرق والمساجد والفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة وتصريف وقراآت وعكس العلوم الشرعية علوم محرمة أو مكروهة فالمحرمة كعلم الكلام2 والفلسفة والشعبذة

_ 1 لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا ويقيم هو وصحبه في انتظارها. 2 ليس المراد به علم التوحيد كما يفهم من الإطلاق بل هو في معنى الفلسفة مما يناقض النصوص.

والتنجيم والضرب بالرمل والشعر وبالحصا والكيمياء وعلوم علم الطبائعيين - إلا الطلب فإنه فرض كفاية في قول - ومن المحرم السحر والطلسمات والتلبيسات وعلم اختلاج الأعضاء "والكلام عليه ونسبته إلى جعفر الصادق كذب كما نص عليه الشيخ" وحساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل وإن طالعة كذا ونجمه كذا والحكم على ذلك بفقر أو غنى أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية كما يصنع الآن وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة وأوقات الصلوات ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك فمستحب كالأدب والمكروه كالمنطق والأشعار المشتملة على الغزل والبطالة والمباح منها ما لا سخف فيه ولا ما يكره ولا ينشط على الشر ولا يثبط عن الخير ومن المباح علم الهيئة والهندسة والعروض والمعاني والبيان ومن فروض الكفايات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - وذكرنا في الكتاب من فروض الكفايات كثيرا في أبوابه فلا حاجة إلى إعادته. ولا يجب الجهاد الأعلى ذكر حر مكلف مستطيع - وهو الصحيح الواجد بملك أو بذل إمام أو نائبه لمراده ولما يحمله إذا كان مسافة قصر ولما يكفي أهله في غيبته ولا يجب على أنثى ولا خنثى ولا عبد ولو أذن له سيده ولا صبي ولا مجنون ولا ضعيف ولا مريض مرضا شديدا لا يسيرا لا يمنعه كوجع ضرس وصداع خفيف ونحوهما ولا على فقير ولا كافر ولا أعمى ولا أعرج ولا أشل ولا أقطع اليد أو الرجل ولا من

أكثر أصابعه ذاهبة أو إبهام يده أو ما يذهب بذهابه نفع اليد أو الرجل ويلزم الأعمر والأعشى وهو الذي يبصر بالنهار فقط "قال الشيخ: الأمر بالجهاد منه ما يكون بالقلب والدعوة والحجة والبيان والرأي والتدبير والبدن فيجب بغاية يمكنه" وأقل ما يفعل مع القدرة عليه كل عام مرة إلا أن تدعو حاجة إلى تأخيره لضعف المسلمين أو قلة علف أو ماء في الطريق أو انتظار مدد فيجوز تركه بهدنة وبغيرها1 إلا أن رجى إسلامهم ولا يعتبر أمن الطريق وتحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ نصا2 وإن دعت الحاجة إلى القتال في عام أكثر من مرة وجب ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو من عبد أو مبعض أو مكاتب أو حصره أو بلده عدو أو احتاج إليه بعيد أو تقابل الزحفان أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير لما تقدم إلا من يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان ومن منعه الإمام من الخروج3 "ذكره في البلغة" وإن نوى بالصلاة والنفير معا

_ 1 لأن النبي صلى الله عليه وسلم هادن قريشا عشر سنوات لعلمه بما في ذلك من المصلحة ولأن الشروع فيه في مثل الحالات المذكورة إلقاء بأنفس المسلمين وأموالهم إلى التهلكة وهو منهي عنه. 2 قتال المسلمين لعدوهم دفاعا لاشيء فيه بالإجماع وأما بدؤهم العدو بالقتال في الأشهر الحرم المحرم رجب القعدة الحجة ففيه خلاف بين الجواز لقوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} الآية وبين التحريم كما كان في صدر الإسلام والحق أن التحريم منسوخ. 3 قوله: ومن منعه الإمام معطوف على قوله: إلا من يحتاج إليه الخ.

صلى ثم نفر مع البعد ومع قرب العدو وينفر ويصلى راكبا وذلك أفضل ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لها ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة ولا ينفر على غلام آبق ولا باس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها يركب هذا عقبة وهذا عقبة ويأتي في باب قسمة الغنيمة ولو نادى الإمام الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو كما منع من الرمز بالعين والإشارة بها ومن الشعر والخط وتعلمهما وأفضل ما يتطوع به الجهاد وغزو البحر أفضل من غزو البر والجهاد من السياحة وأما السياحة في الأرض لا لمقصود ولا إلى مكان معروف فمكروهة ويغزى مع كل أمير بر وفاجر يحفظان المسلمين ولا يكون مخذلا ولا مرجفا ولا معروفا بالهزيمة وتضييع المسلمين ولو عرف بالغلول وشرب الخمر إنما ذلك في نفسه ويقدم القوى منهما ويستحب تشييع غاز ماشيا إذا خرج ولا بأس بخلع نعله لتغبر قدماه في سبيل الله فعله أحمد ولا يستحب تلقيه - وفي الفنون تحسن التهنئة بالقدوم للمسافر - وفي شرح الهداية لأبي المعالي: تستحب زيارة القادم ومعانقته والسلام عليه - وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له - ويتعين أن يقاتل كل قوم من يليهم من العدو إلا لحاجة كأن يكون الأبعد أخوف أو لغرته وإمكان الفرصة منه أو يكون الأقرب مهادنا ويمنع مانع من قتاله فيبدأ بالأبعد ومع التساوي قتال أهل الكتاب أفضل ويقاتل من تقبل منهم

الجزية حتى يسلوا أو يبذلوا الجزية ومن لا تقبل منهم حتى يسلموا فإن امتنعوا من ذلك وضعف المسلمون عن قتالهم انصرفوا إلا إن خيف على من يليهم من المسلمين وتسن الدعوة1 قبل القتال لمن بلغته ويحرم قبلها لمن لم تبلغه "وقيد ابن القيم وجوبها واستحبابها بما إذا قصدهم المسلمون - أما إذا كان الكفار قاصدين فللمسلمين قتالهم من غير دعوة دفعا عن نفوسهم وحريمهم وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك وينبغي أن يبتدئ بترتيب قوم في أطراف البلاد يكفون من بازائهم من المشركين ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم وجميع مصالحهم ويؤمر في كل ناحية أميرا يقلده أمر الحرب وتدبير الجهاد ويكون ممن له رأى وعقل وخبره بالحرب ومكائد العدو مع أمانة ورفق بالمسلمين ونصح لهم ويوصيه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة ولا يأمرهم بدخول مطمور يخاف أن يقتلوا تحتها فإن فعل فقد أساء ويستغفر الله ولا عقل عليه ولا كفارة إذا أصيب أحد منهم بطاعته فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد وإن حصلت غنيمة قسموها على موجب الشرع "قال القاضي: وتؤخر قسمة الإمام حتى يقوم إمام احتياطا للفروج" فإن بعث الإمام جيشا وأمر عليهم أميرا فقتل أو مات فللجيش أن يؤمروا أحدهم فإن لم يقبل أحد منهم أن يتأمر عليهم دافعوا عن أنفسهم ولا يقيمون في أرض العدو إلا مع أمير ويسن الرباط وهو الإقامة بثغر تقوية للمسلمين وأقله

_ 1 أي الدعوة إلى الإسلام: لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك.

ساعة وتمامه أربعون يوما وإن زاد فله أجره وهو بأشد الثغور خوفا أفضل وأفضل من المقام بمكة والصلاة بها أفضل من الصلاة بالثغر ويكره لغير أهل الثغر نقل أهله من الذرية والنساء إليه لا إلى غير مخوف كأهل الثغر والحرس في سبيل الله ثوابه عظيم وحكم الهجرة باق لا ينقطع إلى يوم القيامة وكل بلد فتح لا تبقى منه هجرة إنما الهجرة إليه وتجب على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب وهي ما يغلب فيها حكم الكفر زاد جماعة: أو بلد بغاة أو بدع مضلة كرقض واعتزال إن قدر عليها ولو امرأة ولو في عدة بلا راحلة ولا محرم وتسن لقادر على إظهاره ولا يجاهد تطوعا من عليه دين ولو مؤجلا لآدمي لا وفاء له إلا بإذن غريمه فإن أقام ضامنا مليا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه مترعا جاز ولا من أبواه حران مسلمان عاقلا إلا بإذنهما وإن كان أحدهما كذلك إلا بإذنه1 إلا أن يتعين عليه فيسقط إذنهما وإذن غريم لكن يستحب للمديون أن لا يتعرض لمكان القتل من المبارزة والوقوف في أول المقاتلة ولا طاعة للوالدين في ترك فريضة كتعلم علم واجب يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام ونحو ذلك وإن لم يحصل ذلك ببلده فله السفر لطلبه بلا إذنهما ولا إذن لجد ولا جدة فإن خرج في جهاد تطوع بإذنهما ثم منعاه منه بعد سيره وقبل تعيينه عليه فعليه الرجوع إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع أو يحدث له عذر من مرض

_ 1 للأحاديث الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم منع ذا الأبوين من الجهاد ولأن الجهاد فرض كفاية، وبر الوالدين فرض عين وهو مقدم.

ونحوه فإن أمكنه الإقامة في الطريق وإلا مضى مع الجيش وإذا حضر الصف تعين عليه لحضوره وسقط إذنهما وإن كان رجوعهما عن الإذن بعد تعيين الجهاد عليه لم يؤثر شيئا وإن كانا كافرين فاسلما ثم منعاه كان كمنعهما بعد إذنهما وكذا حكم الغريم فإن عرض للمجاهد في نفسه مرض أو عمى أو عرج فله الانصراف ولو بعد التقاء الصفين وإن أذن له أبواه في الجهاد وشرطا عليه أن لا يقاتل فحضر القتال تعين عليه وسقط شرطهما.

فصل: ويحرم فرار مسلم

فصل: ويحرم فرار مسلم من كافرين وجماعة من مثليهم ويلزمهم الثبات وإن ظنوا التلف إلا متحرفين لقتال ومعنى التحرف أن ينحازوا إلى موضع يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحازوا من ضيق إلى سعة أو من معطشة إلى ماء أو من نزل إلى علو أو عن استقبال شمس أو ريح إلى استدبارهما أو يفروا بين أيديهم لينتقض صفهم أو تنفر خيلهم من رجالتهم أو ليجدوا فيهم فرصة أو يستندوا إلى جبل ونحو ذلك أو متحيزين إلى فئة ناصرة تقاتل معهم لو بعدت قال القاضي: لو كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز لجاز التحيز إليها وإن زادوا على مثليهم فلهم الفرار وهو أولى إن ظنوا التلف بتركه وإن ظنوا الظفر فالثبات أولى: بل يستحب كما لو ظنوا الهلاك فيهما فيستحب الثبات وإن يقاتلوا ولا يستأسروا1 "وقال أحمد: ما يعجبني أن يستأسروا وقال: يقاتل

_ 1 يستأسروا أي يستسلموا للأسر.

أحب إلي - الأسر شديد - ولا بد من الموت - وقال يقاتل: ولو أعطوه الأمان: قد لا يفوا" وإن استأسروا جاز فإن جاء العدو بلدا فلأهله التحصن منهم وإن كانوا أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن وإن غزوا فذهبت دوابهم فليس ذلك عذر في الفرار وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة جاز وإن فروا قبل إحراز الغنيمة فلا شيء لهم إن أحرزها غيرهم وإن قالوا أنهم فروا متحرفين للقتال فلا شيء لهم أيضا أن ألقي في مركبهم نار فاشتعلت فعلوا ما يرون فيه السلامة من المقام أو الوقوع في الماء فإن شكوا فعلوا ما شاؤا كما لو تيقنوا الهلاك فيهما أو ظنوه ظنا متساويا أو ظنوا السلامة ظنا متساويا.

فصل: ويجوز تبييت الكفار

فصل:- ويجوز تبييت الكفار وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون ولو قتل فيه من لا يجوز قتله من امرأة وخنثى وكذا قتلهم في مطمورة إذا لم يقصدهم ورميهم بالمنجنيق وقطع المياه عنهم والسابلة وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء والإغارة على علافيهم وحطابيهم ونحوه ولا يجوز إحراق نحلهم ولا تغريقه ويجوز أخذ العسل وأكله وأخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيئا فيه والأولى أن يترك له شيئا ولا يجوز عقر دوابهم ولو شاة أو من دواب قتالهم إلا حال قتالهم أو لأكل يحتاج إليه ويرد الجلد في الغنيمة وأما الذي لا يراد إلا للأكل كالدجاج والحمام وسائر الطيور والصيود فحكمه حكم الطعام ويجوز حرق

شجرهم وزرعهم وقطعه إذا دعت الحاجة إلى إتلافه لو كان لا يقدر عليهم إلا به أو كانوا يفعلونه بنا فيفعل بهم ذلك لينتهوا وما تضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم أو يستظلون به أو يأكلون من ثمره أو تكون العادة لم تجر بيننا وبين عدونا حرم قطعه وما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين ولا نفع لهم سوى غيظ الكفار والإضرار بهم فيجوز إتلافه وكذلك يجوز رميهم بالنار والحيات والعقارب في كفات المجانيق ويجوز تدخينهم في المطامير وفتح الماء ليغرقهم وفتح حصونهم وعامرهم فإذا قدر عليهم لم يجز تحريقهم ويجوز إتلاف كتبهم المبدلة وأن أمكن الانتفاع بجلودها وورقها وإذا ظفر بهم حرم قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب ولو خالط الناس وشيخ فإن وزمن وأعمى وفي المغني: وعبد وفلاح لا رأى لهم إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا عليه ولا يقتل معتوه مثله لا يقاتل ويأتي ما يحصل به البلوغ ويقتل المريض إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل كالإجهاز على الجريح وإن كان مايؤسا من برئه فكزمن فإن تترسوا بهم جاز رميهم ويقصد المقاتلة ولو وقفت امرأة في صف الكفار أو على حصنهم فشتمت المسلمين أو تكشفت لهم جاز رميها والنظر إلى فرجها للحاجة إلى رميها وكذلك يجوز لهم رميها إذا كانت تلتقط لهم السهام أو تسقيهم الماء وإن تترسوا بمسلمين لم يجز رميهم فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه إلا أن يخاف علينا فيرمهم ويقصد الكفار.

فصل: ومن أسر أسيرا

فصل: ومن أسر أسيرا لم يجز قتله حتى يأتي به الإمام إلا أن يمتنع من المسير معه ولا يمكنه إكراهه بضرب أو غيره أو يهرب منه أو يخاف هربه أو يخاف منه أو يقاتله أو كان مريضا أو مرض معه ويحرم عليه قتل أسير غيره قبل أن يأتي الإمام إلا أن يصير في حالة يجوز فيها قتله لمن أسره فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك وكان المقتول رجلا فقد أساء ولا شيء عليه وإن كان صغيرا أو امرأة ولو راهبة عاقبه الأمير وغرمه قيمة غنيمة لأنه صار رقيقا بنفس السبي ومن أسر فادعى أنه كان مسلما لم يقبل قوله إلا ببينة فإن شهد له واحد وحلف معه خلى سبيله قال جماعة ويقتل المسلم أباه وابنه ونحوهما من ذوى قرابته في المعترك ويخير الأمير تخيير مصلحة واجتهاد لأتخير شهوة في الإسراء الأحرار المقاتلين والجاسوس - ويأتي - بين قتل واسترقاق ومن وفداء بمسلم أو بمال فما فعله تعين ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين فمتى رأى المصلحة في خصلة لم يجز اختيار غيرها ومتى رأى قتله ضرب عنقه بالسيف ولا يجوز التمثيل به ولا التعذيب وإن تردد رأيه ونظره فالقتل أولى والجاسوس المسلم يعاقب - ويأتي الذي - ومن استرق منهم سال الأسارى من أهل الكتاب1 تخليتهم على إعطاء الجزية لم يجز ذلك في نسائهم وصبيانهم ويجوز في الرجال ولا يزول التخيير الثابت فيهم ولا يبطل الاسترقاق حقا لمسلم والصبيان والمجانين من كتابي وغيره والنساء ومن فيه نفع ممن لا يقتل كأعمى ونحوه

_ 1 ذكره أهل الكتاب للتمثيل لا للتخصيص وإلا فالمجوس مثلهم في الحكم.

رقيق بنفس السبي ويضمنهم قاتلهم بعد السبي لا قبله وقن غنيمة وله قتله لمصلحة ويجوز استرقاق من تقبل منه الجزية وغيره ولو كان عليه ولاء لمسلم أو ذمي وإن أسلموا تعين رقهم في الحال وزال التخيير وصار حكمهم حكم النساء وقيل يحرم القتل ويخير بين رق ومن وفداء - صححه الموفق وجمع - فيجوز الفداء ليتخلص من الرق ويحرم رده إلى الكفار قاله الموفق إلا أن يكون له من يمنعه من عشيرة ونحوها ومن أسلم قبل أسره لخوف أو غير فلا تخيير فيه وهو كمسلم أصلي ومتى صار لنا رقيقا محكوما بكفره من ذكر أو أنثى وبالغ وصغير حرم مفاداته بمال وبيعه لكافر ذمي وغيره ولم يصح وتجوز مفاداته بمسلم ويفدى الأسير المسلم من بيت المال وإن تعذر فمن مال المسلمين ولا يرد إلى بلاد العدو بحال ولا يفدى بخيل ولا سلاح ولا بمكاتب وأم ولد بل بثياب ونحوها وليس للإمام قتل من حكم حاكم برقه ولا رق من حكم بقتله ولا رق ولا قتل من حكم بفدائه وله المن على الثلاثة المذكورين وله قبول الفداء ممن حكم بقتله أو رقه ومتى حكم برق أو فداء ثم أسلم فحكمه بحاله لا ينقض ولو اشتراه أحد من أهل دار الحرب ثم أطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه بنية الرجوع إذا كان حرا أذن في ذلك أو لم يأذن - ويأتي في الباب بعده - ومن سبى من أطفالهم أو مميزيهم منفردا أو مع أحد أبويه فمسلم وإن كان السابي ذميا تبعه كمسلم وإن سبى مع أبويه فهو على دينهما وإن أسلم أبو حمل أو طفل أو مميز لا جد وجدة أو أحدهما أو ماتا أو أحدهما في دارنا

أو عدما أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتبه ولو مسلم بكافر فمسلم في الجميع وكذا إن بلغ مجنونا وإن بلغ عاقلا ممسكا عن الإسلام والكفر قتل قاتله ويرث ممن جعلناه مسلما بموته حتى ولو تصور موتهما معا يورثهما وإن ماتا بدار حرب لم يجعل مسلما ولا ينفسخ النكاح باسترقاق الزوجين ولو سبى كل واحد منهما رجل ولا يحرم التفريق بينهما في القسمة والبيع وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها وإن سبى الرجل وحده لم ينفسخ وليس بيع الزوجين القنين وأحدهما طلاقا لقيامه مقام البائع.

فصل: ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم

فصل:- ويحرم ولا يصح أن يفرق بين ذي رحم محرم ببيع ولا غيره ولو رضوا به أو كان بعد البلوغ وإلا بعتق أو افتداء أسير أو بيع فيما إذا ملك أختين ونحوهما على ما يأتي ولو باعهم على أن بينهم نسبا يمنع التفريق ثم بان عدمه فللبائع الفسخ وإن حضر الإمام حصنا لزمه عمل الأصلح من مصابرته - وهي ملازمته - أو انصرافه فإن أسلموا أو أسلم من أسلم منهم قبل القدرة عليه أو أسلم حربي في دار الحرب أحرز دمه وماله ولو منفعة إجازة وأولاده الصغار والمجانين ولو حملا في السبي كانوا أو في دار الحرب ولا يحرز امرأته إذا لم تسلم وإن سبيت صارت رقيقة ولا ينفسخ نكاحه برقها ويتوقف على إسلامها في العدة وإن دخل دار الإسلام فاسلم وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين ولم يجز سبيهم وإن سألوا الموادعة بمال أو غيره وجب لأن فيه مصلحة سواء

أعطوه جملة أو جعلوه خراجا مستمرا عليهم كل عام فإن بذلوا الجزية وكانوا ممن تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم وإن بذلوا مالا على غير وجه الجزية فرأى المصلحة في قبولها قبلها وإن استأجر مسلم أرضا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر وإذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا فهو حر وإن أسر سيده أو غيره وأولاده خرج إلينا فهو حر ولهذا لا نرده في هدنة والمال له والمسبي رقيقه وإن أسلم وأقام بدار الحرب فهو على رقه ولو جاء مولاه بعده لم يرد إليه ولو جاء قبله مسلما ثم جاء العبد مسلما فهو لسيده وإن خرج إلينا عبد بأمان أو نزل من حصن فهو حر وإن نزلوا على حكم حاكم عينوه ورضيه الإمام جاز إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا ذكرا عدلا من أهل الاجتهاد في الجهاد ولو أعمى ويعتبر له العفة ما يتعلق بهذا الحكم وإن كانا اثنين جاز ويكون الحكم ما اجتمعا عليه وإن جعلوا الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز وإن نزلوا على حكم رجل منهم أو جعلوا التعيين إليهم لم يجز وإن مات من اتفقوا عليه ثم اتفقوا على غيره ممن يصلح قام مقامه وإن لم يتفقوا وطلبوا حكما لا يصلح ردوا إلى مأمنهم وكانوا على الحصار حتى يتفقوا وكذلك إن رضوا باثنين فمات أحدهما فاتفقوا على من يقوم مقامه جاز وإلا ردوا إلى مأمنهم وكذلك إن رضوا بتحكيم من لا تجتمع الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه ثم بان أنه لا يصلح لم يحكم ويردون إلى مأمنهم كما كانوا ولا يحكم إلا بما فيه حظ للمسلمين من القتل والسبي والفداء فإن حكم بالمن على غير الذرية لزمه

قبوله وإن حكم بقتل أو سبي لزمه قبوله فإن أسلموا قبل الحكم عليهم عصموا دماءهم وأموالهم كما تقدم وإن كان بعد الحكم بالقتل عصموا دماءهم فقط ولا يسترقون ويكون المال على ما حكم فيه وإن حكم بأنهم للمسلمين كان غنيمة وإن حكم عليهم بإعطاء الجزية لم يلزم حكمه وإن سألوه أن ينزلهم على حكم الله لزمه أن ينزلهم ويخير فيهم كالأسرى بين القتل والرق والمن والفداء ويكره نقل رأس ورميه بمنجنيق بلا مصلحة ويحرم أخذه مالا ليدفعه إليهم.

باب ما يلزم الإمام والجيش

باب ما يلزم الإمام والجيش ما يلزم الإمام إذا أراد الغزو ... باب ما يلزم الإمام والجيش يلزم الإمام أو الأمير إذا أراد الغزو أن يعرض جيشه ويتعاهد الخيل والرجال يمنع ما لا يصلح للحرب كفرس حطيم - وهو الكسير وقحم - وهو الشيخ الهرم - والفرس المهزوم الهرم - وضرع وهو الرجل الضعيف والنحيف ونحو ذلك من دخوله أرض العدو ويمنع مخذلا للهزيمة فلا يصحبهم ولو لضرورة وهو الذي يفند غيره عن الغزو ومرجفا وهو من يحدث بقوة الكفار وبضعفنا وصبيا لم يشتد ومجنونا ومكاتبا بأخبارنا وراميا بيننا العداوة وساعيا بالفساد ومعروفا بنفاق وزندقة ونساء إلا امرأة الأمير لحاجته وطاعنة في السن لمصلحة فقط كسقي الماء ومعالجة الجرحى ويحرم أن يستعين بكفار إلا لضرورة وإن يعينهم على عدوهم إلا خوفا قال الشيخ: ومن تولى منهم ديوانا للمسلمين1 انتقض عهده ويحرم أن يستعين بأهل الأهواء في شيء من أمور

_ 1 لعل الصواب على المسلمين.

المسلمين من غزو وعمالة وكتابة وغير ذلك ويسن أن يخرج بهم يوم الخميس ويرفق بهم في السير بحيث يقدر عليه الضعيف ولا يشق على القوى فإن دعت الحاجة إلى الجد في السير جاز ويعدلهم الزاد ويقوى نفوسهم بما يخيل إليهم من أسباب النصر ويعرف عليهم العرفاء وهو القائم بأمر القبيلة أو الجماعة من الناس كالمقدم عليهم ينظر في حالهم ويتفقدهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم ويستحب له عقد الألوية البيض: وهي العصائب تعقد على قناة ونحوها والرايات وهي أعلام مربعة ويغابر ألوانها ليعرف كل قوم رايتهم ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب ويتخير لهم من المنازل أصلحها لهم وأكثرها ماء ومري ويتبع مكامنها فيحفظها ليأمنوا ولا يغفل الحرس والطلائع ويبعث العيون على العدو ممن له خبرة بالفجاج حتى لا يخفى عليه أمرهم ويمنع جيشه من الفساد والمعاصي والتشاغل بالتجارة المانعة لهم من القتال ويعدنا الصبر بالأجر والنفل ويشاور أمير الجهاد والمسلمين ذا الرأي والدين ويخفى من أمره ما أمكن إخفاؤه وإذا أراد عزوة ورأى بغيرها لأن الحرب خدعة ويصف جيشه ويجعل كل جنبة كفؤا لا يميل مع قرابته وذي مذهبه على غيره لئلا تنكسر قلوبهم فيخذلوه ويراعي أصحابه ويرزق كل واحد بقدر حاجته.

فصل: ويقاتل أهل الكتاب والمجوس

فصل:- ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام ويجوز أن يبذل جعلا لمن يعمل ما فيه غناء كمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين كطريق سهل أو ماء في مفازة

أو قلعة يفتحها أو مال يأخذه أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها ولمن ينقب نقبا أو يصعد هذا المكان أو يجعل لمن جاء بكذا من الغنيمة أو من الذي جاء به ونحوه ويستحق الجعل بفعل ما جعل له فيه مسلما كان أو كافرا من الجيش أو غيره بشرط ألا يجاوز ثلث الغنيمة بعد الخمس في هذا وفي النفل كله - ويأتي في الباب بعده - وله إعطاء ذلك ولو بغير شرط ويجب أن يكون الجعل معلوما إن كان من بيت المال وإن كان من مال الكفار جاز مجهولا وهو له إذا فتح فإن احتاج إلى جعل أكثر من الثلث لمصلحة مثل ألا تنهض السرية ولا ترضى بدون النصف وهو محتاج إليها جعله من مال المصالح وإن جعل له امرأة متهم أو رجلا مثل أن يقول بنت فلان من أهل الحصن أو القلعة وماتت قبل الفتح أو بعمده أو لم يفتح أو فتح ولم توجد فلا شيء له إن ماتت وإن أسلمت قبل الفتح عنوة وهو حرة فله قيمتها وإن أسلمت بعده أو قبله وهي أمة سلمت إليه إلا أن يكون كافرا فله قيمتها فإن فتحت صلحا ولم يشترطوا الجارية فله قيمتها فإن أبى ألا الجارية وامتنعوا من بذلها فسد الصلح وإن بذلوها مجانا لزم أخذها ودفعها إليه - قال في الفزع والمراد غير حرة الأصل وإلا قيمتها وكل موضع أو جبنا القيمة ولم يغنم شيئا من بيت المال1 وله أن ينفل في البداءة الربع فاقل بعد الخمس

_ 1 من بيت المال خبر عن قوله: وكل موضع.

وفي الرجعة الثلث فاقل بعده1 وذلك أنه ينبغي للإمام إذا غزا غزاة أن يبعث سرية أمامه تغير وإذا رجع بعث أخرى خلفه فما أتت به أخرج خمسه وأعطى السرية ما جعل لها وقسم الباقي في الجيش والسرية معا ولا تستحقه السرية إلا بشرط فإن شرط الإمام لهم أكثر من ذلك ردوا إليه.

_ 1 إنما رجحت الجعالة في الرجعة على البداءة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الرجعة أكثر مشقة وتعرضا للمخاوف.

فصل: ويلزم الجيش طاعة الأمير

فصل: ويلزم الجيش طاعة الأمير والنصح له والصبر معه في اللقاء وأرض العدو وإتباع رأيه والرضا بقسمته للغنيمة وبتعديله لها وإن خفي عنه صواب عرفوه ونصحوه فلو أمرهم بالصلاة جماعة وقت لقاء العدو فأبوا عصوا ولا يجوز لأحد أن يتعلف ولا يتحطب ولا يبارز ولا يخرج من العسكر ولا يحدث حدثا إلا بإذنه ولا ينبغي أن يأذن في موضع إذا علم أنه مخوف وإن دعا كافر إلى البراز استحلب لمن يعلم في نفسه القوة والشجاعة مبارزته بإذن الأمير فإن لم يثق من نفسه كره فإن كان الأمير لا رأى له فعلت المبارزة بغير أذنه - ذكره ابن تميم في صلاة الخوف - والمبارزة التي يعتبر فيها إذن الإمام أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء ولا يستحب إن شرط الكافر ألا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة لزمه ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة إلا أن تكون العادة جارية بينهما أن من يخرج بطلب المبارزة لا يعرض

له فيجري ذلك مجرى الشرط وإن أنهزم المسلم أو أثخن بالجراح جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي وتجوز الخدعة في الحرب للمبارزة وغيره وإن قتله المسلم أو أثخنه فله سلبه غير مخموس1 وهو من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس ولو عبدا بإذن سيده أو امرأة أو كافرا بإذن أو صبيا لا مخذلا ولا مرجفا معينا على المسلمين وكل عاص كمن دخل بغير إذن أو منع منه ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما إذا قاتلوا وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه فصار في حكم المقتول فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم أو الرضخ كما تقدم - قال ذلك الإمام - أو لم يعلمه إذا قتله حال الحرب لا قبلها لا بعدها منهمكا على القتال أي مجدا فيه مقبلا عليه وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه لا إن رماه بسهم من صف المسلمين أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه أو منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم فيدرك إنسانا منهزما فيقتله وإن كانت الحرب قائمة وانهزم أحدهم متحيزا فقتله إنسان فله سلبه ويشترط في استحقاق سلبه أن يكون غير مثخن أي موهن بالجراح وإن قطع أربعة إنسان ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع وللذي ضربته أبلغ وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه فسلبه ورقبته إن رق وفداؤه إن فدى غنيمة وإن قطع يده أو رجله وقتله آخر فسلبه للقاتل وإن قطع يده ورجله

_ 1 لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل بجميع سلب المقتول.

أو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر فسلبه غنيمة ولا تقبل دعوى القتل إلا بشهادة رجلين نصا والسلب ما كان عليه من ثياب وحلى وعمامة وقلنسوة ومنطقة ولو مذهبه ودرع ومعفر وبيضة وتاج وأسورة وران وخف بما في ذلك من حلية وسلاح من سيف ورمح ولت وقوس ونشاب ونحوه قل أو كثر ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها ونفقته ورحله وخيمته وجنيبته غنيمة ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة مستوري العورة ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو وتقدم في نواقض الطهارة ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير إلا أن يفاجئهم عدو يخافون كلبه بالتوقف على الإذن أو فرصة يخافون فوتها وإذا قال الإمام لرجل أخرج عليك أن لا تصحبني فنادى بالنفير لم يكن إذنا له ولا بأس بالنهدة في السفر ومعناه أن يخرج كل واحد من الرفقة شيئا من النفقة يدفعونه إلى رجل ينفق عليهم ويأكلون منه جميعا ولو أكل بعضهم أكثر من بعض ولو دخل قوم لا منعة لهم أو هلم منعة واحدة ولو عبد ظاهر كان أو خفية دار حرب بغير إذن الأمير فغنيمتهم فيء لعصيانهم ومن أخذ من دار الحرب ولو بلا حاجة ولا إذن طعاما مما يقتات أو يصلح به القوت من الأدم أو غيره ولو سكرا أو معاجين وعقاقير ونحوه أو علفا فله أكله وإطعام شيء اشتراه وعلف دابته ولو كانا لتجارة مالم يحرز أو يوكل الإمام من يحفظه فلا يجوز إذن إلا الضرورة ولا يطعم منه فهذا وكلبا وجارحا فإن فعل

غرم قيمته ولا يبيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم والدهن المأكول كسائر الطعام وله دهن بدنه ودابته منه ومن دهن غير مأكول وأكل ما يتداوى به وشرب جلاب وسكنجبين ونحوهما لحاجة ولا يغسل ثوبه بالصابون ولا يركب دابة من دواب المغنم ولا يتخذ النعل والجرب من جلودهم ولا الخيوط والحبال وكتبهم المنتفع بها كالطب واللغة والشعر ونحوها غنيمة وإن كانت مما لا ينتفع به ككتب التوراة والإنجيل وأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غسل وهو غنيمة وإلا فلا ولا يجوز بيعها وجوارح الصيد كالفهود والبزاة غنيمة تقسم وإن كانت كلابا مباحة لم يجز بيعها فإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها وإعطاؤها غيرهم وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض دفعت إليه ولم تحتسب عليه وإن رغب فيها الجميع أو ناس كثير وأمكن قسمت عددا - قسمها من غير تقويم - وإن تعذر ذلك أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويراق الخمر وتكسر أوعيته إن لم يكن نفع للمسلمين وإن فضل معه من الطعام ونحوه شيء ولو يسيرا فادخله بلدة في دار الإسلام رده في الغنيمة وقبل دخولها يرد ما فضل معه على المسلمين وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه جاز له أخذه وصار أحق به من غيره وله أخذ سلاح من الغنيمة ولو لم يكن محتاجا إليه يقتل به حتى ينقضي الحرب ثم يرده ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم

يرمي به العدو وليس له القتال على فرس من الغنيمة ولا لبس ثوب1 ولبس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها إلا بشرط ولا ركوب دابة حبيس ولو بشرط فإن فعل فاجرة مثلها ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل له وإلا أنفقه في الغزو وإن أعطيه ليستعين به في الغزو لم يترك منه لأهله شيئا غلا أن يصير إلى رأس معزاه فيبعث إلى عياله منه ولا يتصرف فيه قبل الخروج لئلا يتخلف عز الغزو إلا أن يشتري منه سلاحا وآلة الغزو ومن أعطي دابة ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس فغزا عليها ملكها ومثلها سلاح ونفقة فإن باعه بعد الغزو فلا بأس ولا يشتريه من تصدق به ولا يركب دواب السبيل في حاجة ويركبها ويستعملها في سبيل الله ولا يركب في الأمصار والقرى ولا بأس أن يركبها ويعلفها وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه.

_ 1 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها" الحديث أو لأن الغنيمة أصبحت ملكا مشاعا بين المجاهدين حتى يقسمها بينهم الإمام، وركوب الدابة يفوت المصلحة عليهم بخلاف السيف فإنه لا يتأثر.

باب قسمة الغنيمة

باب قسمة الغنيمة تعريف الغنيمة ... باب قسمة الغنيمة وهي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به كهارب وهدية الأمير ونحوهما ولم تحل لغير هذه الأمة وإن أخذ منهم مال مسلم أو معاهد

فأدركه صاحبه قبل قسمه لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء فإن قسم بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء ثم إن كان أم ولد لزم السيد أخذها ويعد القسمة بالثمن1 وما سواها له أخذه وتركه غنيمة فإن أخذه أخذه مجانا2 وإن أبى أخذه أو غنم المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها ولم يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه وإن كانت جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها دون أولادها ومهرها وإن أدركه مقسوما أو بعد بيعه وقسم ثمنه فهو أحق به بثمنه كأخذه من مشتريه من العدو وإن وجده بيد مستول عليه وقد جاءها بأمان أو مسلما فلا حق له فيه وإن أخذه من الغنيمة بغير عوض أو سرقه أحد من الرعية من الكفار أو أخذه هبة فصاحبه أحق به بغير شيء وإن تصرف فيه من أخذه منهم صح تصرفه مثل أن باعه المغتنم أو رهنه ويملك ربه انتزاعه من الثاني وتمنع المطالبة التصرف فيه كالشفعة وترد مسلمة سباها العدو إلى زوجها وولدها منهم كملاعنة وزنا وما لم يملكوه فلا يغنم بحال ويأخذه ربه إن وجده مجانا ولو بعد إسلام من هو معه أو قسمه أو شرائه منهم وإن جهل

_ 1 وجب على السيد أخذها لئلا يتركها لمن أخذها يستحلها وهي حلال له ووجبت قيمتها عليه إذا أخذها بعد القسمة لأنها دخلت في نصيب آخذها فتكون قيمتها عوضا عنها منعا للحيف به. 2 إنما يأخذه مجانا إذا كان قبل القسمة أما بعدها فلا بد من القسمة ما لم يتركه فيكون غنيمة كما وضحه.

ربه وقف1 ويملك أهل الحرب مال مسلم بأخذه ولو قبل حيازته إلى دار الكفر ولو كان بغير قهر كأن ابق أو شرد إليهم حتى أم ولد ومكاتبا ولو بقي مال مسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه وإن كان عبدا واعتقه سيده لم يعتق2 ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها - قال الشيخ:- الصواب أنهم يملكون أموال المسلمين ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى - لا يملكون حبيسا ووقفا وذميا وحرا ومن اشتراه منهم وأطلقه أو أخرجه إلى دار الإسلام رجع بثمنه بنية الرجوع ولا يرد إلى بلاد العدو بحال: وتقدم: فإن اختلفا في ثمنه فقول أسير ويعمل بقول عبد ميسور أنه لفلان وبوسم على حبيس وما أخذه من دار الحرب من هو مع الجيش وحده أو بجماعة لا يقدر عليه بدونهم من ركاز أو مباح له قيمة في مكانه كالدارصيني وسائر الأخشاب والأحجار والصموغ والصيود ولقطة حربي والعسل من الأماكن المباحة ونحوه فهو غنيمة في الأكل منه وغيره وإن لم يكن مع الجيش كالمتلصص ونحوه فالركاز لواجده: وفيه الخمس وإن لم يكن له قيمة بنقله كالأقلام والمسن والأدوية فهو لآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته وإن وجد لقطة في دار الحرب من متاع المسلمين فكما لو وجدها في غير دار الحرب وإن شك هل هي من متاع المسلمين أو المشركين عرفها حولا ثم جعلها في الغنيمة في بلاد المسلمين وإن ترك صاحب القسم

_ 1 ولا يقسم في الغنيمة حيث لم يدخل في ملك الكفار قبل. 2 يريد أنه خرج عن ملك سيده المسلم إلى ملك الكفار فلا يملك حينئذ عنقه.

شيئا الغنيمة عجزا عن حمله ولم يشتر فقال من أخذ شيئا فهو له: فمن أخذ شيئا ملكه وللأمير إحراقه وأخذه لنفسه كغيره ولو أراد الأمير أن يشتري لنفسه من الغنيمة فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع وإلا حرم1 وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها وتبايعها هو لمن شهد الوقعة من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجير التجار ولو للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس والمكاري والبيطار والحداد والاسكاف والخياط والصناع الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح حتى من منع لدينه أو منعه أوه لتعينه بحضوره وأيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل وشبههم وإن لم يشهدوا ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو مرض بموضع مخوف وغزا ولم يمر بهم فرجعوا نصا فكل هؤلاء يسهم لهم لا لمريض عاجز عن القتال كالمزمن والمفلوج والأشل لا المحموم ومن به صداع ونحوه2 ولا لكافر وعبد لم يؤذن لهما ولا لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم لأنه لا نفع فيهم ولا لمن نهى الإمام عن حضوره أو بلا إذنه ولا لطفل ومجنون وفرس عجيف ونحوه

_ 1 إذا كان الوكيل عن الأمير غير معروف بهذا وكان البائع أحد الغانمين صح البيع لأمن المحاباة أما إذا كان البائع يعلم بالوكالة أو كان الذي سيبيع له هو الأمير فلا لمظنة المحاباة. 2 المحموم وصاحب الصداع خارجان من المرضى.

ولا لمخذل ومرجف ولو تركا ذلك وقاتلا ولا يرضخ لهم لعصيانهم وكذا من هرب من كافرين ولا لخيلهم وإذا لحق المسلمين مددا وهرب من الكفار إلينا أسيرا أو أسلم كافر أو بلغ صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا أو عكسه قبل أن تقضي الحرب أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها وإن كان بعد التقضي ولو تحرز الغنيمة أو مات أحد من العسكر أو أنصرف قبل الإحراز فلا وكذا لو أسر في أثنائها1.

_ 1 لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أمثال هؤلاء غير شاهدين الموقعة.

فصل: وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها

فصل:- وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها فإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه ثم بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال وحمال وحافظ ومخزن وحاسب وإعطاء جعل من دله على مصلحة أن شرطه من العدو ثم يخمس الباقي قيقسم خمسه على خمسة أسهم: سهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ولم يسقط بموته يصرف مصرف الفيء وخص أيضا من المغنم بالصفي: وهو شيء يختاره قبل القسمة كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه وسهم لذوي القربى - وهو بنو هاشم وبنو المطلب أبني عبد مناف - ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم: للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كانوا حسب الإمكان: غنيهم وفقيرهم فيه سواء جاهدوا أولا فيبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك فإن استوت الأخماس فرق كل خمس فيما قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه فإن لم يأخذوا

رد في سلاح وكراع ولا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش وسهم لليتامى الفقراء - واليتيم من لا أب له ولم يبلغ ولو كان له أم: ويستوي فيه الذكر والأنثى - وسهم للمساكين فيدخل فيهم الفقراء فهما صنفان في الزكاة فقط وفي سائر الأحكام صنف واحد وسهم لأبناء السبيل.

فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل

فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل ... فصل: ويشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل كونهم مسلمين وإن يعطوا كالزكاة ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان وإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم ابن السبيل استحق بكل واحد منها لكن لو أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا ولا حق في الخمس لكافر ولا لقن وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين وإن أسقط الكل ففيء ثم يعطي الإمام النفل بعد ذلك من أربعة أخماس الغنيمة - وهو الزيادة على السهم لمصلحة: وهو المجعول لمن عمل عملا كتنفيل السرايا بالثلث والربع ونحوه وقول الأمير من طلع حصنا أو نقبه ومن جاء بأسير ونحوه فله كذا ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد ولمعتق بعضه بحسابه من رضخ وإسهام والنساء والصبيان المميزون على ما يراه الإمام من التسوية بينهم والتفضيل على قدر غنائهم ونفعهم ومدبر ومكاتب كقن وخنثى مشكل كامرأة فإن انكشف حاله قبل أن تقضى الحرب والقسمة أو بعدهما فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل وبسهم لكافر إذن له الإمام ولا يبلغ برضخ الراجل سهم

راجل ولا الفارس سهم فارس ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم فإن غزا العبد إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه وإن كان بإذنه على فرس لسيده فيؤخذ للفرس سهمان إن لم تكن مع سيده فرس غير فرس العبد فإن كإن لم يسهم لفرس العبد وإن انفرد الغنيمة من لا سهم له كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب فغنموا أخذ خمسه وما بقي لهم وهل يقسم بينهم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم أو على ما يراه الإمام من المفاضلة؟ احتمالان: وإن كان فيهم رجل حر أعطى سهما وفضل عليهم ويقسم الباقي بين من بقي على ما يراه الإمام من التفضيل وإن غزا جماعة من الكفار وجدهم فغنموا فغنيمتهم لهم وهل يؤخذ خمسها؟ احتمالان:

فصل: قسمة باقي الغنيمة

فصل: قسمة باقي الغنيمة ... فصل:- ثم يقسم باقي الغنيمة للرجل الحر المكلف سهم والفرس العربي: ويسمى العتيق قاله في المطلع وغيره سهمان فيكمل للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وينبغي أن يقدم قسم الأربعة أخماس على قسم الخمس وإن كان فرسه هجينا - وهو ما أبوه عربي وأمه غير عربية: أو مقرفا عكس هجين وبرذونا - وهو ما أبواه نبطيان - فله سهم ولفرسه سهم واحد وإن غز ااثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة1 والسهم لهما فلا بأس ولا يسهم لأكثر من فرسين ولا لغير الخيل كفيل وبعير وبغل ونحوها ولو عظم غناؤها وقامت مقام الخيل2

_ 1 العقبة: المسافة. 2 لعدم إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لغير الخيل، ولأنها لا تلحق الخيل في النفع.

ومن استعار فرسا أو استأجره أو كان حبيسا وشهد به الوقعة فله سهمه وإن غصبه ولو من أهل الرضخ فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلا وإن دخلها فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغ الحرب لموت فرسه أو شروده أو غير ذلك فله سهم راجل ولو صار فارسا بعد الوقعة ويحرم قول الإمام من أخذ شيئا فهو له ولا يستحقه وقيل: يجوز لمصلحة يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء فيه كشجاعة ونحوها وإلا حرم ولا تصح الإجارة على الجهاد ولو كان ممن لا يلزمه فيرد الأجرة وله سهمه أو رضخه ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها وسوق الدواب ورعيها ونحوه أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ولم يسقط من سهمه شيء ولو أجر نفسه بدابة معينة من المغنم أو جعلت أجرة ركوب دابة منها صح ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم - وتقدم في الباب قبله - وإن أقام الأمير ببلاد الإسلام وبعث سرية: فما غنمت فهو لها وإن أنفذ جيشين أو سريتين فكل واحدة منفردة غنمته وإن قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها أو تبايعوا غيرها ثم غلب عليها العدو فهي

من ضمان مشترك1 وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ونحوه وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة ومن وطىء جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده أدب ولم يبلغ به الحد وعليه مهرها يطرح في المقسم2 إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها فقط وتصير أم ولد له والولد حر ثابت النسب ولا يتزوج في أرض العدو - ويأتي في النكاح - وإذا اعتق بعض الغانمين أسيرا من الغنيمة أو كان يعتق عليه: عتق عليه إن كان قدر حقه وإلا فكمعتق شقصا3 وقطع في المغني وغيره لا يعتق رجل قبل خيرة الإمام ويحرم الغلول - وهو كبيرة - والغال من الغنيمة - وهو من كتم ما غنمه أو بعضه - يجب حرق رحله كله ما لم يكن باعه أو وهبه إذا كان حيا حرا مكلفا ولو أنثى أو ذميا وإلا سلاحا ومصحفا وكتب علم وحيوانا بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل ونحوه وعلفه وثياب الغال التي عليه ونفقته وسهمه وما غله ولا يحرم سهمه وما لم تأكله النار أو استثنى من التحريق فهو له ويعزز مع ذلك بالضرب ونحوه ولا ينفى ويؤخذ ما غل للمغنم فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم وإن تاب بعدها أعطى الأمام خمسه وتصدق ببقيته على مستحقه ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه

_ 1 لصحة البيع له ودخولها في ملكه. 2 إنما أدب لأن الملك فيها مشاع بين كثيرين: ولم يحد لأن له ملكا أو شبه ملك في الغنيمة. 3 يعني ينفذ في العنق في نصيبه فحسب ثم يسري إلى الباقي إن كان غنيا وعليه قيمة الباقي.

ما أهدى له منها أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال ولا يحرق رحله وإن لم يحرق رحل الغال حتى استحدث متاعا آخر ورجع إلى بلدة أحرق ما كان معه حال الغلول ولو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله وإن استهلك العبد ما غله فهو في رقبته ومن أنكر الغلول وذكر انه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه حتى يثبت ببينة أو إقرار ولا يقبل في بينة الأعدلان وما أخذه من الفدية أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قواده أو بعض الغانمين في دار الحرب فغنيمة ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه وليس لنا قتل نسائنا وصغارنا وإن خفنا أن يأخذوهم قاله في الرعاية.

باب حكم الأرضين المغنومة

باب حكم الأرضين المغنومة أضراب الأرضين المغنومة ... باب حكم الأرضين المغنومة وهي على ثلاثة أضرب: أحدها ما فتح عنوة وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف فيخير الإمام فيها تخيير مصلحة لا تشه بين قسمتها كمنقول فتملك به ولا خراج عليها ولا على ما أسلم أهله عليه كالمدينة أو صولح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن والحيرة وتانقيا أو أحياه المسلمون كأرض البصرة وبين وقفها للمسلمين بلفظ يحصل به الوقف ويمتنع بيعها ونحوه ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده من مسلم ومعاهد يكون أجرة لها ويلزمه الأصلح وليس لأحد نقولا نقضه نقض ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

من وقف أو قسمه أو فعله الأئمة بعده ولا تغييره1. الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفا وظهرنا عليها فتصير وقفا بنفس الظهور عليها. الثالث: ما صولحوا عليه: وهو ضربان - أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفا بنفس ملكنا لها كالتي قبلها وهما دار إسلام سواء سكنها المسلمون أو أقر أهلها عليها2 ولا يجوز إقرار كافر بها سنة إلا بجزية ولا إقرارهم بها على وجه الملك لهم ولا يكون خراجها أجرة لا يسقط بإسلامهم ويؤخذ منهم وممن انتقلت إليه من مسلم ومعاهد وما كان فيها من شجر وقت الوقف ضمن المستقبل لمن تقر بيده فيه عشر الزكاة كالمتجدد فيها. الضرب الثاني: أن يصالحهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهذا ملك لهم خراجها كالجزية إن أسلموا سقط عنهم كما لو انتقلت إلى مسلم لا إلى ذمي من غير أهل الصلح ويقرون فيها بغير جزية ما أقاموا على الصلح لأنها دار عهد بخلاف ما قبلها.

_ 1 لأن الحكم صار لازما وإنما يجوز تغييره إذا استردها الكفار بحرب وفتحناها ثانيا. 2 قوله: وهما:- مرجع الضمير الأرض التي جلا عنها أهلها والتي صالحونا على أنها لنا.

فصل: المرجع في الخراج والجزية

فصل: المرجع في الخراج والجزية ... فصل:- والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر رضي الله عنه لا يزاد ولا ينقص وقد روى عنه في الخراج

روايات مختلفة قال في المحرر: والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيرا من طعامه: وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة: وعلى جريب الرطب ستة: وظاهر ذلك أن جريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك وفي الرعايتين خراج عمر رضي الله تعالى عنه على جريب الشعير درهم: والحنطة ربعة والرطبة ستة والنخل أنية: والكرم عشرة: والزيتون اثنا عشر - ويأتي ما ضربه في الجزية - والقفير ثمانية أرطال قال القاضي وجمع بالمكي: والمجد وجمع بالعراق - فعلى الأول يكون ستة عشر رطلا بالعراقي وهو الصحيح والثاني وهو قفيز الحجاج: وهو صاع عمر نصا والقفيز الهاشمي مكوكان: وهو ثلاثون رطلا عراقية والجريب عشر قصبات في عشر قصبات والقصبة ستة اذرع بذارع عمر وهو ذراع وسط وقبضة وإبهام قائمة فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرا وما بين الشجر من بياض الأرض تبع لها والخراج على المزارع دون المساكن حتى مساكن مكة ولا خراج على مزارعها وإنما كان حمد يمسح داره ويخرج عنها لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ويجب خراج على ما له ماء يسقى به إن زرع وإن لم يزرع فخراجه خراج قل ما يزرع ولا خراج على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه وأن أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة وجب نصف خراجه في كل عام - قال الشيخ: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة عمارة أو غيره لم يجز المطالبة

بالخراج والخراج على المالك دون المستأجر والمستعير - وتقدم في زكاة الخارج من الأرض - وهو كالدين يحبس به الموسر وينظر به المعسر ومن كان في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر وتنتقل إلى وارثه من بعده على الوجه الذي كانت في يده رثه فإن آثر بها أحدا ببيع أو غيره صار الثاني أحق بها: ومعنى البيع هنا يذلها بما عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي وإن عجز من هي في يده عن عمارتها وأداء خراجها أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها لتدفع إلى من يعمرها ويقوم بخراجها ويجوز شراء أرض الخراج استنقاذا كاستنقاذ الأسير ومعنى الشراء أن تنتقل الأرض بما عليها من خراجها ويكره شراؤها للمسلم ويجوز لصاحب الأرض وإن يرشو العامل ويهدى له لدفع ظلمه في خراجه لا ليدع له منه شيئا: فالرشوة ما يعطي بعد طلبه: والهدية الدفع إليه ابتداء ويحرم على العامل الأخذ فيهما - ويأتي في أدب القاضي - ومن ظلم في خراجه لم يحتسه من عشره وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان أو يخففه جاز ويجوز للإمام إقطاع الأراضي والمعادن والدور - ويأتي بعضه في أحياء الموات - والكلف التي تطلب من البلد بحق أو غيره يحرم توفير بعضهم وجعل قسطه على غيره ومن قام فيها بنية العدل وتقليل الظلم مهما أمكن لله فكالمجاهد في سبيل الله - ذكره الشيخ ويأتي في المساقاة بعضه.

باب الفيء

باب الفيء تعريف الفيء وفيما يصرف ... باب الفيء وهو ما أخذ من مال كافر بحق الكفر بلا قتال كجزية وخراج وزكاة تغلبي: وعشر مال تجارة حربي: ونصفه من ذمي: وما تركوه وهربوا أو بذلوه فزعا منا في الهدنة وغيرها وخمس خمس الغنيمة وما ل من مات منهم ولا وارث له: ومال المرتد إذا مات على ردته: فيصرف في مصالح الإسلام ويبدأ بالأهم فالأهم لجند المسلمين ثم بالأهم فالأهم من عمارة الثغور بمن فيه كفاية وكفاية أهلها وما يحتاج إليه من يدفع عن المسلمين من السلاح والكراع ثم الأهم فالأهم من سد الشوق جمه بثق وهو الخرق في أحد حافتي النهر وكرى الأنهار أي حفرها: وتنظيفها وعمل القناطر: أي الجسور: والطريق المساجد أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين والفقهاء ومن يحتاج إليه المسلمون وكل ما يعود نفعه على المسلمين ولا يخمس وإن فضل عن المصالح منه فضل قسم بين المسلمين غنيهم وفقيرهم إلا عبيدهم فلا يفرد العبد بالعطاء بل يزاد سيده وعنه يقدم المحتاج قال الشيخ: وهو أصح عن أحمد واختار أبو حكيم والشيخ لاحظ للرافضة فيه: وذكره في الهدى عن مالك وأحمد ويكون العطاء كل عام مرة أو مرتين ويفرض للمقاتلة قدر كفايتهم وكفاية عيالهم وتسن البداءة بأولاد المهاجرين الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ من قريش ببني هاشم ثم بني المطلب ثم بني عبد شمس ثم بني نوفل ثم يعطي بنو عبد العزى ثم بنو عبد الدار حتى تنقضي قريش - وقريش بنو النضرين كنانة وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر - ثم بأولاد الأنصار ثم سائر العرب ثم العجم ثم الموالي وللإمام أن يفاضل بينهم بحسب السابقة ونحوها وإن استوى اثنان من أهل الفيء في درجة

قدم اسبقهما إسلاما: فأسن فأقدم هجرة وسابقة ثم ولى الأمر مخير إن شاء أقرع بينهما وإن شاء رتبهما على رأيه وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم ويجعل لكل طائفة عريفا يقوم بأمرهم ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو والعطاء الواجب لا يكون إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح يطيق القتال فإن مرض مرضا غير مرجو الزوال كزمانة ونحوها خرج من المقاتلة وسقط سهمه ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه ومن مات من أجناد المسلمين دفع إلى امرأته وأولاده الصغار قدر كفايتهم وإذا بلغ ذكورهم أهلا للقتال واختاروا أن يكونوا مقاتلة فرض لهم بطلبهم وإلا قطع فرضهم ويسقط فرض المرأة والبنات بالتزويج وبيت المال ملك للمسلمين يضمنه متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام - ويأتي أنه غير وارث.

باب الأمان وهو ضد الخوف

باب الأمان وهو ضد الخوف تعريفه وشروطه ... باب الأمان وهو ضد الخوف ويحرم به قتل ورق وأسر وأخذ مال ويشترط أن يكون من مسلم عاقل مختار لو مميزا حتى من عبد وأنثى وهرم وسفيه لا من كافر ولو ذميا ولا من مجنون وسكران وطفل ومغمى عليه ونحوه وعدم الضرر علينا وألا تزيد مدته على عشر سنين1 ويصح منجزا ومعلقا ويصح من إمام وأمير لأسير كافر بعد الاستيلاء عليه وليس ذلك لآحاد الرعية إلا أن يجبره الإمام ويصح من إمام لجميع المشركين وأمان

_ 1 وعدم الضر معطوف على قوله: ويشترط أن يكون، وكذلك قوله: وألا تزيد الخ.

أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم وأما في حق غيرهم فهو كآحاد المسلمين لأن ولايته على قتال أولئك دون غيرهم ويصح أمان احد الرعية لواحد وعشرة وقافلة وحصن صغيرين عرفا كمائة أقل: وأمان أسير بدار حرب إذا عقده غير مكره وكذا أمان أجير وتاجر في دار الحرب ومن صح أمانه صح إخباره به إذا كان عدلا كالمرضعة على فعلها ولا ينقض الإمام أمان مسلم إلا أن يخاف خيانة من أعطيته ويصح بكل ما يدل عليه من قول وإشارة مفهومة ورسالة وكتاب فإذا قال للكافر أنت آمن أو لا بأس عليك أو آجرتك أو قف أو قم ولا تخف أو لا تخش أو لا خوف عليك أو لا تذهل أو الق سلاحك أو مترس بالفارسية أو سلم عليه أو امن يده أو بعضه فقد أمنه وكذا لو باعه الإمام فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا وقال: أردت به الأمان فهو أمان: وإلا فالقول قوله وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم وإن مات المسلم أو غاب ردوا إلى مأمنهم وإذا قال لكافر أنت آمن فرد الأمإن لم ينعقد وإن قبله ثم رده لو بصوله على المسلم وطلبه نفسه أو جرحه أو عضوا من أعضائه انتقض وإن سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها وقال أن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى احضره فقال الإمام احضره فاحضره لزم إطلاقها فإن قال الإمام لم أرد إجابته لم يجبر على ترك أسيره ورد إلى مأمنه ومن جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله وادعى المشرك عليه أنه أمنه فأنكر فالقول قول المسلم ويكون على

ملكه ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه وإذا أمنه سرى إلى من معه من أهل ومال إلا أن يقول أمنتك وحدك ونحوه ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا فتحه أو أسلم واحد منهم ثم ادعوه واشتبه علينا فيهم حرم قتلهم واسترقاقهم وإن قال كف عني حتى أدلك على كذا فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه قال أحمد إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره وإن كانوا سرية فلهم أمانة وإن لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم جاؤا مستأمنين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح ويجوز عقده لرسول ومستأمن ويقيمون الهدنة بغير جزية ومن دخل منا دارهم بأمان حرمت عليه خيانتهم ومعاملتهم بالربا فإن خانهم أو سرق منهم أو افترض شيئا وجب رده إلى أربابه ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضنا لأمانه ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه إن صدقته عادة كدخول تجارهم إلينا ونحوه وإلا فكأسير وإن كان جاسوسا فكأسير وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركب إلينا أو شرد إلينا بعض دوابهم أو أبق رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموس ولا يدخل احد منهم إلينا بلا أذن ولو رسولا وتاجرا وينتقض الأمان برده ربا لخيانه وتقدم وإن أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه إياه ثم عاد إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو على أمانه وإن دخل إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق

بدار حرب أم لا انتقض في نفسه وبقي في ماله فيبعث به إليه أن طلبه وإن تصرف فيه ببيع أو هبة ونحوهما صح تصرفه وإن مات فلوارثه فإن عدم ففيء وإن كان المال معه انتقض الأمان فيه كنفسه وإن أسر المستأمن أو استرق وقف ماله فإن أعتق أخذه وإن مات قنا ففيء وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو في أمان وإن أخذه ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته عليه أداؤه إليه وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فاسلم فعليه رد البدل كما لو تزوج حرية ثم أسلم لزمه رد مهرها وإذا سرق المستأمن في دارنا أو قتل أو غصب ثم عاد إلى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية استوفى منه ما لزمه في أمانة الأول وإن اشترى عبدا مسلما فخرج به إلى دار الحرب ثم قدر عليه لم يغنم لأنه لم يثبت ملكه عليه لكون الشراء باطلا ويرد إلى بائعه ويرد بائعه الثمن إلى الحربي فإن كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته ويترادان الفضل وإذا دخلت الحربية بأمان فتزوجت ذميا في دارنا ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا لزمه الوفاء - قال الشيخ: ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه انتهى - وإن لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يأمنوه فله أن يقتل ويسرق ويهرب وإن أحلفوه على ذلك وكان مكرها لم تنعقد يمينه وإن أمنوه فله الهرب فقط ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنه وإن تعذر عليه أقام وكان حكمه

حكم من أسلم في دار الحرب فإن خرج وتبعوه فأدركوه قاتلهم وبطل الأمان وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة فلا ترجع ويجوز نبذ الأمان إليهم أن توقع شرهم وإذا أمن العدو في دار الإسلام إلى مدة صح فإذا بلغها واختار البقاء في دارنا أدى الجزية وإن لم يخثر فهو على أمانه حتى يخرج إلى مأمنه.

باب الهدنة

باب الهدنة تعريفها وشروطها ... باب الهدنة وهو العقد على ترك القتال مدة معلومة بعوض وبغير عوض وتسمى مهادنة وموادعة ومعاهدة ومسالمة ولا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه ويكون العقد لازما ويلزمه الوفاء بها فإن هادنهم غيرهما لم تصح ولا تصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد فمتى رأى المصلحة في عقدها لضعف المسلمين عن القتال أو لمشقة الغزو أو لطمعه في إسلامهم أو في أدائهم الجزية أو غير ذلك جاز ولو بمال منا ضرورة مدة معلومة ولو فوق عشر سنين وإن هادنهم مطلقا أو معلقا بمشيئة كما شئنا أو شئتم أو شاء فلان أو ما أقركم الله عليه لم يصح وإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم وإن نقض بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض ولم يوجد منهم إنكار ولا مراسلة الإمام ولا تبر فالكل ناقضون وإن أنكر من لم ينقض على الباقين بقول أو فعل ظاهر أو اعتزال أو راسل الإمام باني منكر ما فعله الناقض مقيم على العهد لم

ينتقض في حقه ويأمر الإمام بالتمييز ليأخذ الناقض وحده فإن امتنع من التميز لم ينتقض عهده فإن أسر الإمام منهم قوما فادعى الأسير أنه لم ينقض وأشكل ذلك عليه قبل قول الأسير وإن شرط فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أورد النساء المسلمات أو صداقهن أو رد صبي عاقل أو رد الرجال مع عدم الحاجة إليه أو رد سلاحهم أو إعطائهم شيئا من سلاحنا أو من آلات الحرب أو شرط لهم مالا في موضع لا يجوز بذله أو إدخالهم الحرم بطل الشرط فقط فلا يجب الوفاء به ولا يجوز وأما الطفل الذي لا يصح إسلامه فيجوز شرط رده ومتى وقع العقد باطلا فدخل ناس من الكفار درا الإسلام معتقدين الأمان كانوا آمنين ويردون إلى دار الحرب ولا يقرون في دار الإسلام وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز لحاجة فلا يمنعهم أخذه ولا يجيره على ذلك وله أن يأمره سرا بقتالهم والهرب منهم وله ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم ولا يدخلون في الصلح فإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح وإذا عقدها من غير شرط لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة ولا يجب رد مهر المرأة وإذا طلبت امرأة أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها وإن هرب منهم عبد أسلم لم يرد إليهم وهو حر ويضمنون ما أتلفوه لمسلم ويحدون لقذفه ويقادون لقتله ويقطعون بسرقة ماله ولا يحدون لحق الله تعالى.

فصل: وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة

فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة دون غيرهم كأهل حرب فلو أخذهم أو مالهم غيرهما حرم أخذنا1 وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم وإن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح لنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده وإن خاف نقض العهد منهم بإمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم بخلاف ذمته فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة والقتال ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم وإن كان عليهم حق استوفى منهم وينتقض عهد نساء وذرية بنقض عهد رجالهم تبعا ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء.

_ 1 يريد لو أخذ غير المسلمين وأهل الذمة شيئا من الكفار المهادنين حرم علينا على المأخوذ منهم لأنهم في أماننا.

باب عقد الذمة

باب عقد الذمة شروطه ... باب عقد الذمة لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه ويحرم من غيرهما ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط مالم يخف غائلة منهم وصفة عقدها أقررتكم بجزية واستسلام أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم على ذلك ونحوهما فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما التزام إعطاء الجزية كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين ولمن وافقهما في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والفرنج ولمن له شبهة كتاب كالمجوس والصابئين - وهم

جنس من النصارى نصا - ومن عاداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل وإذا عقد الإمام الذمة للكفار زعموا أنهم أهل كتاب ثم تبين يقينا أنه عبدة أوثان فالعقد باطل ومن انتقل إلى حد الأديان الثلاثة من غير أهلها بان تهود أو تنصر أو تمجس قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو بعد التبديل فله حكم الدين انتقل إليه من إقراره بالجزية وغيره وكذا بعد بعثته وكذا من ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من أحدهما إذا اختار دين من يقبل منه الجزية - ويأتي إذا انتقل أحد أهل الأديان الثلاثة إلى غير دينه.

فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية

فصل: فيمن لا تؤخذ منهم الجزية ... فصل: ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب ولو بذلوها بل من حربي منهم لم يدخل في الصلح إذا بذلها وليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليهم لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر رضي الله عنه هكذا فلا يغيره إلى الجزية وإن سألوه وتؤخذ الزكاة منهم عوضها من ماشية وغيرها ما تجب فيه زكاة مثلى ما يؤخذ من المسلمين حتى ممن لا تلزمه جزية فيؤخذ من نسائهم وصغارهم ومجانينهم وزمناهم ومكافيفهم وشيوخهم ونحوهم ولا تؤخذ من فقير ولا ممن له مال دون نصاب أو غير زكوى ولو كان المأخوذ من أحدهم أقل من جزية ذمي ويلحق بهم كل من أباها إلا باسم الصدقة من العرب وخيف منهم الضرر كم تنصر من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحميرا وتمجس من بني تميم ومضر ومصرف ما يؤخذ منهم كجزية ولا جزية على من لا يجوز قتله إذا أسر لا تجب على صغير ولا امرأة

ولا خنثى فإن بان رجلا أخذ منه للمستقبل فقط ولا على مجنون ولا زمن أعمى ولا شيخ فإن ولا راهب بصومعة - وهو الذي حبس نفسه وتخلى عن الناس في دينهم ودنياهم - ولا يبقى بيده ماله إلا بلغته فقط ويؤخذ ما بيده وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين - قاله الشيخ - وتؤخذ من الشماس كغيره ولا على عبد ولو لكافر بل على معتق ذمي ولو اعتقه مسلم ومعتق بعضه بقدر حريته ولا على فقير يعجز عنها غير معتمل فإن كان معتملا وجبت عليه ومن بلغ أو أفاق أو استغنى ممن تعقد له الجزية فهو من أهلها بالعقد الأول ولا يحتاج إلى استئناف عقد وتؤخذ في آخر الحول بقدر ما أدرك ومن كان يجن ويفيق لفقت إفافته فإذا بلغت حولا أخذت منه وإن كان في الحصن نساء أو من لا جزية عليه فطلبوا عقد الذمة بغير جزية أجيبوا إليها وإن طلبوا عقدها بجزية أخبروا أنه لا جزية عليهم فإن تبرعوا بها كانت هبة متى امتنعوا منها لم يجبروا وإن بذلتها امرأة لدخول دارنا فسكنت مجانا إلا أن تتبرع به بعد معرفتها أن لا شيء عليها لكن يشترط عليها التزام أحكام الإسلام ويعقدها الذمة ومرجع جزية وخراج إلى اجتهاد الإمام وتقدم وعنه إلى ما ضر به عمر فيجب أن يقسمه الإمام عليهم فيجعل على الموسر ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الأدون أثنى عشر ويجوز أن يأخذ عن كل أثني عشر درهما دينارا ولا يتعين أخذها من ذهب

ولا فضة بل من كل الأمتعة بالقيمة ويجوز أخذ ثمن الخمر والخنزير عن الجزية والخراج إذا تولوا بيعها وقبضوه والغني فيهم من عده الناس غنيا عرفا ومتى بذلوا الواجب لزم قبوله ودفع من قصدهم باذي في دارنا وحرم قتالهم وأخذ مالهم ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية لا أن مات أو طرأ عليه مانع من جنون ونحوه فتؤخذ من تركة ميت من مال حي وإن طرأ المانع في أثناء الحول كموت سقطت ومن اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها ولم تتداخل وتؤخذ كل سنة هلالية مرة بعد انقضائها ولا تجوز مطالبته بها عقب عقد الذمة ويمتهنون عند أخذها وتجر أيديهم عند أخذها ويطال قيامهم حتى يألموا ويتعبوا ويؤخذ منهم وهم قيام والآخذ جالس ولا يقبل منهم إرسالها مع غيرهم لزوال الصغار كما لا يجوز تفريقها بنفسه بل يحضر الذمي بنفسه ليؤديها وهو قائم وليس للمسلم أن يتوكل لهم في أدائها ولا أن يضمنها ولا أن يحيل الذمي عليه بها ولا يعذبون في أخذها ولا يشتط عليهم.

فصل: ما يشترط مع الجزية من الضيافة

فصل: ما يشترط مع الجزية من الضيافة ... فصل:- ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين المجاهدين وغيرهم حتى الراعي وعلف دوابهم ويبين أيام الضيافة والأدام والعلف وعدد من يضاف من الرجالة والفرسان والمنزل فيقول تضيفون في كل سنة مائة يوم في كل يوم عشرة من المسلمين من خبز كذا وكذا وللفرس من الشعير كذا ومن التبن كذا ويبين لهم ما على الغني الفقير فيكون ذلك بينهم على قدر جزيتهم فإن شرط

الضيافة مطلقا - قال في الشرح والفروع صح وتكون مدتها يوما وليلة - ولا تجب من غير شرط فلا يكلفون الضيافة ولا الذبيحة ولا أن يضيفوا بأرفع من طعامهم وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه فإن امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه اجبر عليه فإن امتنع الجميع اجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم فإن جعل الضيافة مكان الجزية صح وإذا شرط في الذمة شرطا فاسدا مثل أن يشترط الأجزية عليهم أو إظهارهم المنكر أو إسكانهم الحجاز ونحوه فسد العقد وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة أو كان ظاهرا اقرهم عليه وإن لم يعرفه رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزية وله تحليفهم مع التهمة فإن بان له كذبهم رجع عليهم وإذا عقد الإمام الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم وجعل لكل طائفة عريفا مسلما يجمعهم عند أداء الجزية ويكشف حال من بلغ أو استغنى أو أسلم أو سافر ونحوه أو نقض العهد أو خرق شيئا من أحكام الذمة وما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عنهم لم يصح ومن أخذت منه الجزية كتبت له براءة لتكون له حجة إذا احتج إليها ويأتي في الباب بعده.

باب أحكام الذمة

باب أحكام الذمة ما يلزم للإمام تجاههم ... باب أحكام الذمة يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه كزنا وسرقة لا فيما يعتقدون حله كشرب خمر نكاح المحرم أو يرون صحته من العقود ولو رضوا بحكمنا - قال الشيخ: واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو أخته كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين - ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام في شعورهم بحذف مقادم رؤسهم بان يجزوا نواصيهم ولا يتحذفوا شوابين1 لأنه من عادة الأشراف وبترك الفرق فلا يفرق شعر جمته فرقتين كما يفرق النساء وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأبي بكر ونحوها وكذا لقب كعز الدين ونحوه ولا يمنعون الكنى بالكلية ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ولهم ركوب غير خيل بلا سرج عرضا بان تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى الآخر على الأكف جمع إكاف وهو البرذعة وفي لباسهم الغيار فيلبسون ثوبا يخالف لونه بقية ثيابهم كعسلي ليهود: وهو ضرب من اللباس معروف وأركن لنصارى يضرب إلى السواد وهو الفاختي ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ولامرأة غيار بخفين مختلفي اللون كأبيض وأحمر ونحوهما إن خرجت بخف وشد الخرق الصفر ونحوها في قلانسهم وعمائمهم مخالفة للونها ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم حرم على المسلم لبسها والظاهر أنه يجتزأ بها في حق الرجال عن الغيار ونحوه لحصول

_ 1 أي لا يرسلوا شعر ما بين النزعة والعذار وهو شعر الصدغين.

التمييز الظاهر بها وهو في الأزمنة وقبلها كالإجماع لأنها صارت مألوفة فإن أرادوا العدول عنها منعوا وإن تزيا يها مسلم أو علق صليبا بصدره حرم ولم يكفر ولا يتقلدوا السيوف ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعلمون العربية ويمنعون من العمل بالسلاح وتعلم المقاتلة بالثقاف والرمي وغيره ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما وللمرأة ثيابها ويكفي أحدهما أي الغيار أو الزنار ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان لحصول التمييز بالغيار والزنار ويجعل في رقابهم خواتيم من رصاص أو حديد لا من ذهب وفضة ولو جعل في عنقه صليبا لم يجز أو جلجل جرس صغير لدخولهم حمامنا ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره وجوبا لئلا تصير المقبرتان واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما بعدت عنها كان اصلح ويكره الجلوس في مقابرهم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا لمبتدع يجب هجره ولا يوقرون كما يوقر المسلم ولا تجوز بداءتهم بالسلام فإن كان معهم مسلم نواه بالسلام ولا يجوز قوله لهم كيف أصبحت وكيف أمسيت وكيف أنت وكيف حالك - وقال الشيخ: يجوز أن يقال له أهلا وسهلا وكيف أصبحت ونحوه ويجوز قوله له: أكرمك الله وهداك الله يعني بالإسلام ويجوز أطال الله بقاءك وأكثر

مالك وولدك قاصدا بذلك كثرة الجزية - ولو كتب كتابا إلى كافر وكتب فيه سلاما: كتب سلام على من اتبع الهدى وإن سلم على من ظنه مسلما ثم علم أنه ذمي استحب قوله له: رد علي سلامي وإن سلم أحدهم لزم رده فيقال له وعليكم أو عليكم وبالواو أولى وإذا لقيه المسلم في طريق فلا يوسع له ويضطره إلى أضيقه وتكره مصافحته وتشميته والتعرض لما يوجب المودة بينهما وإن شمته كافر أجابه ويحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وعنه تجوز العيادة إن رجي إسلامه فيعرضه عليه واختاره الشيخ وغيره وقال: ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه ومهاداتهم لعيدهم ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص كعيدهم وتمييز لهم وهو من التشبه بهم والتشبه بهم منهي عنه إجماعا وتجب عقوبة فاعله وقال والكنائس ليس ملكا لأحد وأهل الذمة ليس لهم منه من يعبد الله فيها لأنا صالحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا انتهى - وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقا وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك وإن عجز عن إظهار دينه فيها فحرام سفره إليها ويمنعون من تعلية بنيان لا مساواته جار مسلم ولو كان بنيان المسلم في غاية القصر أو رضي وإن لم يلاصق بحيث يطلق عليه اسم الجار قرب أو بعد حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي ويجب هدمه أي العالي أن أمكن هدمه بمفرده واقتصر عليه ويضمن ما تلف به قبله وإن ملكوه عاليا من مسلم أو بني المسلم أو ملك دارا إلى جانب دار لذمي

دونها لم تنقض: لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت فإن تشعث العالي ولم ينهدم فله رمه وإصلاحه وإن كانوا في محلة منفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم تركوا وما يبنونه كيف أرادوا ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها وشككنا في السابقة: فقال ابن القيم في كتاب أحكام الذمة له لا تقر لأن التعلية مفسدة وقد شككنا في شرط الجواز انتهى ولو أمر الذمي بهدم بنائه فبادر وباعه من مسلم صح وسقط الهدم كما لو بادر وأسلم ويمنعون من إحداث كنائس وبيع في دار الإسلام وبناء صومعة لراهب ومجتمع لصلواتهم قاله في المستوعب وما فتح صلحا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها فلهم إحداث ما يختارون وإن صولحوا على أن الدار للمسلمين فلهم أحداث ما يختارون وإن صولحوا على أن الدار للمسلمين فلهم الأحداث بشرط فقط ولا يجب هدم ما كان موجودا منها وقت فتح ولو كان عنوة ولهم رم ما تشعث منها لا الزيادة ويمنعون من بناء ما استهدم منها ولو كلها أو هدم ظلما ومن إظهار منكر وإظهار ضرب ناقوس ورفع صوتهم بكتابهم أو على ميت وإظهار عيد وصليب وأكل وشرب في نهار رمضان ومن إظهار بيع مأكول فيه كشوي ذكره القاضي ومن شراء مصحف وكتاب فقه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ارتهان ذلك ولا يصحان ولا يمنعون من شراء كتب اللغة والأدب والنحو والتصريف التي لا قرآن فيها دون كتب الأصول ويكره بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكره الله تعالى أو كلامه ويمنعون من قراءة قرآن وإظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما وإلا فلا وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا

العقوبة من السلطان وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا تجمع له بين العوض والمعرض ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمه ويصرف في مصالح المسلمين كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعارض قد استوفى المعوض قاله الشيخ وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك ويمنعون دخول حرم مكة ولو غير مكلف لا حرم المدينة فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام وهو به خرج إليه ولم يأذن له فإن دخل عالما عزر وأخرج وينهى الجاهل ويهدد ويخرج قاله الموفق والشارح وابن عبيدان وغيرهم فإن مرض أو مات أخرج وإن دفن نبش إلا أن يكون قد بلى وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض فالصلح باطل فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه لم يرد عليهم العوض وإن دخلوا إلى بعضه أخذ من العوض بقدره ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهو الحاجز بين تهامة ونجد كالمدينة واليمامة وخيبر والينبع وفدك وما والاها من قراها - قال الشيخ: منه تبوك ونحوها وما دون المنحنى وهو عقبة صوان من الشام كمعان وليس لهم دخوله إلا بإذن الإمام وفي المستوعب وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب - وحد الجزيرة على ما ذكره أبو عبيد من عدن إلى ريف العراق طولا ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام فإن دخلوا الحجاز لتجارة لم يقيموا في موضع واحد أكثر

من ثلاثة أيام وله أن يقيم مثل ذلك في موضع آخر وكذا في ثالث ورابع فإن أقام أكثر منها في موضع واحد عزر إن لم يكن عذر فإن كان فيهم من له دين أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه وإن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل وإن مرض جازت إقامته حتى يبرأ وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه وإن مات دفن به ولا يمنعون من تيماء وفيك ونحوهما وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها.

فصل: وإن اتجر ذمي الخ

فصل: وإن اتجر ذمي الخ ... فصل:- وإن اتجر ذمي ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة ويمنعه دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق ولا يعشر ثم خمر وخنزير يتبايعونه وإن اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة وسواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير فيها ويؤخذ كل عام مرة ويحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس: بغير طريق شرعي إجماعا - قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد قال الشيخ: لولى يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه - وعلى الإمام حفظهم والمنع من إذاهم واستنفاذ أسراهم بعد فك أسرانا ولو لم يكونوا في معونتنا ويكره أن يستعين مسلم ذمي في شيء من أمور المسلمين

مثل كتابة وعمالة وجباية خراج وقسمة فيء وغنيمة وحفظ ذلك في بيت المال وغيره ونقله إلا لضرورة ولا يكون بوابا ولا جلادا ولا جهيدا - وهو النقاد الخبير - ونحو ذلك ويحرم توليتهم الولايات من ديوان المسلمين أو غيره وتقدم نحو الاستعانة بهم في القتال في باب ما يلزم الإمام والجيش ويكره أن يستشاروا أو يؤخذ برأيهم فإن أشار الذمي بالفطر في الصيام أو الصلاة جالسا لم يقبل لتعلقه بالدين وكذا لا يستعان بأهل الأهواء ويكره للمسلم أن يستطب ذميا لغير ضرورة وإن يأخذ منه دواء لم يقف على مفرداته المباحة وكذا وصفه من الأدوية أو عمله لأنه لا يؤمن أن يخلطه بشي من المسمومات أو النجاسات وإن تطب ذمية مسلمة والأولى ألا تقبلها في ولادتها مع وجود مسلمة وإن تحاكموا إلى حاكمنا مع مسلم ألزم الحكم بينهم وإن تحاكم بعضهم مع بعض أو مستأمنان أو استعدي بعضهم على بعض خير بين الحكم وتكره فيحكم ويعدي بطلب أحدهما وفي المستأمنين باتفاقهما ولا يحكم إلا بحكم الإسلام ويلزمهم حكمنا لا شريعتنا وإن لم يتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعو إلى حكمنا نصا ولا يحضر يهوديا يوم السبت - ذكره ابن عقيل - وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا من الطرفين ثم أتونا وأسلموا لم ينقض فعلهم وإن لم يتقابضوا فسخه سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أو لا لعدم لزومهم حكمه لأنه لغو وإن تبايعوا بربا في سوقنا منعوا وإن عامل الذمي بالربا وباع الخمر والخنزير ثم أسلم

وذلك المال في يده لم يلزمه أن يخرج منه شيئا وأطفال المسلمين في الجنة وأولاد الزنا من المؤمنين في الجنة وأطفال المشركين في النار - قال القاضي: هو منصوص أحمد قال الشيخ: غلط القاضي على أحمد بل يقال الله أعلم بما كانوا عاملين - ويأتي إذا مات أبو الطفل أو أحدهما في المرتد وإن اسلم بشرط ألا يصلي إلا صلاتين أو يركع ولا يسجد ونحوه صح إسلامه ويؤخذ بالصلاة كاملة وينبغي أن يكتب لهم كتابا بما أخذ منهم ووقت الأخذ وقدر المال لئلا يؤخذ منهم شيء قبل انقضاء الحول وإن يكتب ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه وإن تهود نصراني أو تنصر يهودي لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو الذي كان عليه فإن أبى هدد وضرب وحبس ولم يقتل وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا ولا يكون مسلما وإن انتقلا إلى دين المجوس أو انتقلا إلى غير دين أهل الكتاب لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو السيف فيقتل إن أبى الإسلام بعد وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب أقر ولو مجوسيا وكذا أن تمجس وثني ومن أقررناه على تهود أو تنصر أبيحت ذبيحته ومنا كحته وإن تزندق ذمي لم يقتل لأجل الجزية نصا وإن كذب نصراني بموسى خرج من النصرانية كتكذيبه عيسى ولم يقر لا يهودي بعيسى.

فصل: نقض العهد وأحكامه

فصل: نقض العهد وأحكامه ... فصل: وفي نقض العهد ومن نقضه بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل ماله ودمه ولا يقف على حكم الإمام فإذا امتنع من بذل الجزية أو التزام أحكام ملة الإسلام بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه ولو لم يحكم عليه حاكمنا أو أبى الصغار أو قاتل المسلمين منفردا أو مع أهل الحرب أو لحق بدار حرب مقيما بها انتقض عهده ولو لم يشترط عليهم وكذا لو تعدى على مسلم ولو عبدا بقتل عمدا أو فتنه عن دينه أو تعاون على المسلمين بدلالة: مثل مكاتبة المشركين ومراسلتهم بأخبارهم أوزنا بمسلمة ولا يعتبر فيه إذن الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره - قاله الشيخ - أو أصابها باسم نكاح أو بقطع طريق أو تجسس للكفار أو إيواء جاسوسهم أو ذكر الله تعالى أو كتابة أو دينه أو رسوله بسوء ونحوه فإن سمع المؤذن يؤذن فقال له كذبت قال أحمد: يقتل لا بقذف المسلم وإيذائه بسحر في تصرفه ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين لحقوا بدار الحرب أولا ولو لم ينكروا النقض وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه لم ينقض عهده ويؤدب وحيث انتقض خير الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم وماله فيء ويحرم قتله لأجل نقضه العهد إذا أسلم ولو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستوفى منه ما يقتضيه القتل وقيل يقتل سابه بكل حال اختاره جمع - قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب وقال: أن سبه حربي ثم تاب بإسلامه قبلت توبته إجماعا وقال من تولى منهم ديوان المسلمين انتقض عهده وتقدم في باب ما يلزم الإمام والجيش وقال: أن جهر بين المسلمين بان المسيح هو الله

عوقب على ذلك ما يقتل أو بما دونه لا أن قاله سرا في نفسه أو قال هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب إن أراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله.

كتاب البيع

كتاب البيع تعريفه وشروطه تعريفه ... كتاب البيع وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر الدار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض وله صورتان ينعقد بهما: إحداهما الصيغة القولية وهي غير منحصرة في لفظ بعينه بلى كل ما أدى معنى البيع فمنها الإيجاب من بائع فيقول بعتك أو ملكتك ونحوهما كوليتك أو أشركتك فيه أو وهبتكه ونحوه والقبول بعده من مشتر بلفظ دال على الرضا فيقول ابتعت أو قبلت أو رضيت وما في معناه كتملكته أو اشتريته أو أخذته ونحوه ويشترط أن يكون القبول على وفق الإيجاب في القدر والنقد وصفته والحلول والأجل فلو قال بعتك بألف صحيحة فقال اشتريت بألف مكسرة ونحوه لم يصح ولو قال بعتك بكذا فقال أنا آخذه بذلك لم يصح فإن أخذته منك أو بذلك صح ولا ينعقد بلفظ السلم والسلف قاله في التلخيص فإن تقدم القبول على الإيجاب صح بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام ونحوه ومعه لا يصح ماضيا مثل أبعتني أو مضارعا مثل أتبيعني فإن قال بعني

بكذا أو اشتريت منك بكذا فقال بعتك ونحوه أو قال بارك الله لك فيه أو هو مبارك عليك أو أن الله قد باعك أو قال أعطنيه بكذا فقال أعطيتك أو أعطيت صح وإن قال البائع للمشتري اشتراه بكذا أو ابتعه بكذا فقال اشتريته أو ابتعته لم يصح حتى يقول البائع بعد بعتك أو ملكتك قاله في الرعاية ولو قال بعتك أو قبلت إن شاء الله صح ويأتي وإن تراجى أحدهما على الآخر صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا وإلا فلا وإن كان غائبا عن المجلس فكاتبه أو راسله إني بعتك أو بعت فلانا داري بكذا فلما بلغه الخبر قبل صح. والثانية: الدلالة الحالية - وهي المعاطاة - تصح في القليل والكثير ونحوه أعطني بهذا الدرهم خبزا فيعطيه ما يرضيه أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه ومنها لو ساومه سلعة بثمن فيقول خذها أو هي لك أو أعطيتكها أو يقول كيف تبيع الخبز فيقول كذا بدرهم فيقول خذ درهما أو زنه أو وضع ثمنه عادة وأخذه ونحو ذلك مما يدل على بيع أو شراء ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب لأنه إذا اعتبر عدم التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي ففي المعاطاة أولى وكذا هبة وهدية وصدقة فتجهيز بنته بجهاز إلى بيت زوج تمليك ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء مع الإذن

شروط البيع - الأول

شروط البيع - الأول وشروط البيع سبعة - أحدها التراضي به منهما وهو أن يأتي به اختيارا مالم يكن بيع تلجئة وأمانة بأن يظهرا بيعا لم يريداه باطنا بل

خوفا من ظالم ونحوه فباطل وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة قال الشيخ: بيع الأمانة الذي مضمونه اتفاقهما على أن البائع إذا جاءه بالثمن أعاد عليه ملك ذلك ينتفع به المشتري بالإجارة والسكنى ونحو ذلك وهو عقد باطل بكل حال ومقصودهما إنما هو الربا بإعطاء دراهم إلى أجل ومنفعة الدار هي الربح والواجب رد المبيع إلى البائع وإن يرد المشتري ما قبضه منه لكن يحسب له منه ما قبضه المشتري من المال الذي سموه أجرة وكذا بيع الهازل ويقبل منه بقرينة مع يمينه فإن باعه خوفا من ظالم أو خاف ضيعته أو نهبه أو سرقته أو غصبه من غير تواطؤ صح بيعه قال الشيخ: ومن استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق فإن كانا أو أحدهما مكرها لم يصح إلا أن يكره كالذي يكرهه الحاكم على بيع ما له لوفاء دينه فيصح وإن اكره على وزن مال فباع ملكه صح ولو كره الشراء وهو بيع المضطرين ومن قال لآخر اشترني من زيد فاني عبده فاشتراه فبان حرا لم يلزمه العهدة حضر البائع أو غاب كقوله اشتر منه عبده هذا ويؤدب هو وبائعه ويرد ما أخذه وعنه يؤخذ البائع والمقر بالثمن فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن واختاره الشيخ ويتوجه هذا في كل غار ولو كان الغار أنثى حدت ولا مهر ويلحقه الولد ولو اقرأنه عبده فرهنه فكبيع.

الشرط الثاني

الشرط الثاني ... فصل: الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ الرشيد إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير وحرم،

إذنه لهما لغير مصلحة ولا يصح منهما قبول هبة ووصية بلا إذن - واختار الموفق وجمع صحته من مميز كعبد - ويصح تصرف صغير ولو دون تمييز ورقيق وسفيه بغير إذن في يسير وشراء رقيق في ذمته واقتراضه لا يصح كسفيه وتقبل من مميز هدية أرسل بها وأذنه في دخول الدار ونحوها قال القاضي: ومن كافر وفاسق إذا ظن صدقه

الشرط الثالث

الشرط الثالث ... فصل: أن يكون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ودود قز وبزره وما يصاد عليه كبومة شباشبا1 ويكره فعل ذلك وديدان لصيد سمك وعلق لمص دم وطير لقصد صوته كبلبل وهزاز وببغاء وهي الدرة ونحوها ونحل منفردا عن كوّاراته بشرط كونه مقدورا عليه وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها فيشترط معرفته بفتح رأسها ومشاهدته وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة ولا يصح بيعها بما فيها من عسل ونحل ولا بيع ما كان مستورا بأقراصه ويجوز بيع هر وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدى والفائق وصححه في القواعد الفقهية ويجوز بيع فيل وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد معلمة أو تقبله وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه وقرد لحفظ لا للعب وكره أحمد بيعه وشراءه ومرتد وجان عمدا أو خطأ على نفس أو ما دونها أوجبت القصاص أولا: ولجاهل الخيار ويأتي آخر خيار

_ 1 هو طائر يتخذه الصيادون شركا: فيخيطون عينيه ويتركونه ملقى فيأتي الطير فيقع عليه.

العيب ومريض ولو مايؤسا منه ولجاهل الخيار وقاتل في محاربة متحتم قتله بعد القدرة ومتحتم قتله بكفر وأمة لمن به عيب يفسخ به النكاح كجذام وبرص وهل لها منعه من وطئها؟ يحتمل وجهين: أولهما ليس لها منعه وبه قالت الشافعية حكاه عنهم ابن العماد في كتاب التبيان فيما يحل ويحرم من الحيوان ولبن آدمية ولو حرة ويكره ولا يصح بيع لبن رجل ولا خمر ولو كانا ذميين ولا كلب ولو مباح الاقتناء ومن قتله وهو معلم أساء لأنه فعل محرما ولا غرم عليه لأن الكلب لا يملك ويحرم اقتناؤه كخنزير ولو لحفظ البيوت ونحوها إلا كلب ماشية وصيد وحرث إن لم يكن أسود بهيما أو عقورا ويأتي في الصيد ويجوز تربية الجرو الصغير لأجل الثلاثة ومن اقتنى كلب صيد ثم ترك الصيد مدة وهو يريد العودة إليه لم يحرم اقتناؤه في مدة تركه وكذا لو حصد الزرع أبيح اقتناؤه حتى يزرع زرعا آخر وكذا لو هلكت ماشية أو باعها وهو يريد شراء غيرها فله إمساك كلها لينتفع به في التبني يشتريها ومن مات وفي يده كلب فورثته أحق به ويجوز إهداء الكلب المباح والإتابة عليه ولا يصح بيع منذور عتقه - قال ابن نصر الله نذر تبرر - ولا ترياق يقع فيه لحوم الحيات ولا سموم قاتلة كسم الأفاعي فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها جاز بيعه ويحرم بيع مصحف ولو في دين ولا يصح كبيعه لكافر فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه وكذا إجارته ورهنه ويلزم بذله لمن احتاج إلى القراءة

فيه ولم يجد مصحفا غيره ولا تجوز القراءة فيه لا إذن ولو مع عدم الضرر ولا يكره شراؤه لأنه استنقاذ ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر ولو وصى ببيعه أو بيع ويجوز نسخه باجرة ولا يقطع بسرقته ويجوز وقفه وهبته والوصية به وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها لا خمر ليريقها ولأن في الكتب مالية الورق1 ولا يصح بيع آلة لهو ولا حشرات سوى ما تقدم كفأر وحيات وعقارب ونحوها ولا ميتة ولا شيء منها ولو لمضطر إلا سمكا وجرادا ونحوهما ولا دم خنزير وصنم ولا سباع بهائم وجوارح طير لا تصلح لصيد كنمر وذئب ودب وسبع وغراب وحدأة ونسر وعقعق ونحوها ولا سرجين نجس2 وأدهان نجسة العين من شحوم الميتة وغيرها ولا يحل الانتفاع بها باستصباح ولا غيره ولا بيع نصف معين من إناء وسيف ونحوهما ولا بيع أدهان متنجسة ولو لكافر لحديث: "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه" ولا يجوز الاستصباح بها في غير مسجد على وجه لا تتعدى نجاسته وإن تدفع إلى كافر في فكاك مسلم ويعلم الكافر بنجاستها لأنه ليس بيعا حقيقة وإن اجتمع من دخانه شيء فهو نجس فإن علق بشيء عفى عن يسيره ويصح بيع نجس يمكن تطهيره كثوب ونحوه ويجوز بيع كسوة الكعبة إذا خلعت وتقدم ولا يصح بيع الحر ولا ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها

_ 1 هذا تعليل لجواز شراء كتب الزندقة بخلاف الخمر فلا مالية فيها حتى يصح شراءها. 2 السرجين بكسر السين: الروث.

وتملكها ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها1.

_ 1 إنما صح للعلم با لمبيع وهو الأمة. وحهالة الحمل لا تمنع لعدم دخوله في البيع وكونه حرا كذلك لا يمنع لأنه مستثنى من البيع با لشرع.

الشرط الرابع

الشرط الرابع ... فصل: الرابع: أن يكون مملوكا كالبائعة ملكا تاما حتى أسير أو مأذونا له في بيعه وقت إيجاب وقبول ولو لم يعلم بأن ظنه لغيره فبان قد ورثه أو قد وكل فيه - كموت أبيه وهو وارثه أو توكيله1 فإن باع ملك غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته أو اشترى له بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه صح إن لم يسمه في العقد سواء نقد الثمن من مال الغير أو لا فإن أجازه من اشترى له ملكه من حين العقد وإلا لزم من اشتراه فيقع الشراء له وإن حكم بصحة مختلف فيه كتصرف فضولي بعد إجازته صح من الحكم لا من حين العقد2 ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه بل موصوف غير معين بشرط قبضه أو قبض ثمنه في مجلس العقد كسلم ويأتي قريبا ولا يصح بيع ما فتح عنوة ولم يقسم وتصح إجازته كأرض الشام والعراق ومصر ونحوها لأن عمر رضي الله عنه وقفها

_ 1 صح التصرف قبل العلم بإرثه أو الوكالة فيه: لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر فلا اشتراط للعلم بذلك وقوله: أو توكيله فاعل بفعل مقدر تقديره أو بان الخ. 2 الفضولي هو من يشتري أو يبيع بدلا عن شخص معين لم يأذن له، وتصرفه باطل بخلاف من اشترى في ذمته كما ذكر قبل ذلك. ولو حكم حاكم بصحة تصرف الفضولي إذا أجيز بعد كان بمقتضى مذهب الحاكم تصرفه صحيحا من حين الحكم فقط وقبل ذلك باطل. وقيل يكون صحيحا من حين العقد.

على المسلمين وأقرها في أيدي أربابها بالخراج الذي ضر به أجرة لها في كل عام ولم يقدر عمر مدتها لعموم المصلحة فيها ويصح بيع المساكن الموجودة حال الفتح أو حدثت بعده وآلتها منها أو من غيرها كبيع غرس محدث وكذا إن رأى الإمام المصلحة في بيع شيء منها فباعه أو وقفه أو أقطعه إقطاع تمليك - وقال في الرعاية في حكم الأراضي المغنومة وله إقطاع هذه الأرض والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا ويأتي ومثله لو بيعت وحكم صحته حاكم يراه قاله الموفق وغيره - إلا أرضنا من العراق فتحت صلحا على أنهم لهم وهي الحيرة وألّيس وبانقيا وأرض بني صلوبا ولا يصح وقف غيره ونفعه والمراد منه باق - ويأتي في الوقف - ولا يصح بيع رباع مكة وهي المنازل ودار الإقامة ولا الحرم كله وكذا بقاع المناسك وأولى إذ هي كالمساجد لأنها فتحت عنوة ولا إجارة ذلك فإن سكن باجرة لم يأثم بدفعها ولا يملك ماء عد: وهو الذي له مادة لا تنقطع كمياه العيون ونقع البئر ولا ما في معدن جار كملح وقار ونقط ونحوها ولا كلأ وشوك نبت في أرضه قبل حيازته بملك أرض فلا يصح بيعه ولا يدخل في بيعها كأرض مباحة ولكن صاحب الأرض أحق به لكونه في أرضه قاله الموفق وغيره ومن حاز من ذلك شيئا ملكه إلا أنه يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان محوطا عليها وإلا جاز بلا ضرر ولو استأذنه حرم منعه إن لم يحصل ضرر وسواء كان ذلك موجودا في الأرض خفيا أو حدث بها بعد ملكها ولو حصل في أرضه سمك أو عشش

فيها طائر لم يملكه - ويأتي في الصيد - والمصانع المعدة لمياه الأمطار وجرى إليها ماء من نهر غير مملوك يملك ماؤها بحصوله فيها ويجوز بيعه إذا كان معلوما ولا يحل أخذ شيء منه بغير إذن مالكه والطلول التي تجتنى منها النحل ككلأ وأولى ولا حق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجني منها - قال الشيخ: لأن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا - فأما المعادن كمعادن الذهب والفضة والصفر والرصاص والكحل وسائر الجواهر كالياقوت والزمرد والفيروزج ونحوها فتملك بملك الأرض على ما يأتي ويجوز لربها بيعه ولا تؤخذ بغير إذنه ويستوي الموجود فيها قبل ملكها خفيا وما حدث بعده كما تقدم.

الشرط الخامس

الشرط الخامس ... فصل: الخامس: أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يصح بيع آبق علم مكانه أو جهله ولو لقادر على تحصيله وكذا جمل شارد وفرس غائر ونحوهما ولا نحل وطير في الهواء يألف الطير الرجوع أولا ولا سمك في لجة ماء فإن كان الطير في مكان مغلق ويمكن أخذه منه أو السمك في ماء صاف يشاهد فيه غير متصل بنهر ويمكن أخذه منه صح ولو طالت مدة تحصيله ولا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه أو قادر أخذه منه فإن عجز عن تحصيله فله الفسخ.

الشرط السادس

الشرط السادس ... فصل: السادس: أن يكون معلوما لهما برؤية تحصل بها معرفته مقارنة له وقت العقد أو لبعضه إن دلت على بقيته وإلا فلا تكفي رؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش ورؤية وجه الرقيق وظاهر الصبرة

المتساوية الأجزاء من حب وقز وتمر ونحوها وما في ظروف وأعدال من جنس واحد متساوي الأجزاء ونحو ذلك ولا يصح بيع إلا نموذج بأن يريه صاعه ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه وما عرف بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته ويحصل العلم بمعرفته ويصح بصفة وهو نوعان أحدهما بيع عين معينة سواء كانت العين غائبة مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر صفاته أو حاضرة مستورة كجارية منتقبة وأمتعة في ظروفها أو نحو ذلك فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضته ويجوز التفريق قبل قبض الثمن وقبل المبيع كحاضر ويجوز تقديم الوصف في بيع الأعيان على العقد كما يجوز تقديم الرؤية ذكره القاضي محل وفاق - وكذلك يجوز تقديم الوصف في السلم على العقد ولا فرق بينهما فلو قال: أريد أن أسلفك في كر حنطة1 ووصفه بالصفات فلما كان بعد ذلك قال قد أسلفتك في كر حنطة على الصفات التي تقدم ذكرها وعجل الثمن جاز، والثاني: بيع موصوف غير معين ويصفه بصفة تكفي في السلم إن صح السلم فيه مثل أن يقول: بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم فيه فهذا في معنى السلم فمتى سلم إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده أو على ما وصف له فأبدله لم يفسد العقد ويشترط في هذا النوع قبض المبيع أو قبض ثمنه في مجلس العقد وبرؤية متقدمة بزم لا يتغير فيه المبيع

_ 1 الكر بضم الكاف وتشديد الراء يطلق على مكيال عراقي. وقد يقدر بستين قفيزا أو أربعين أدربا: اهـ قاموس.

يقينا أو ظاهرا مع غيبة المبيع ولو في مكان بعيد لا يقدر على تسليمه في الحال لكن يقدر على استحضاره غير آبق ونحوه ثم إن وجده لم يتغير فلا خيار له وإن وجده متغيرا فله الفسخ على التراخي ويسمى خيار الخلف في الصفة إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوب الدابة في طريق الرد ومتى أبطل حقه من رده فلا أرش له وإن اختلفا في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري وإن كان يفسد في الزمن أو يتغير يقينا أو ظاهرا أو شكا لم يصح ولو قال: بعتك هذا البغل بكذا فقال اشتريته فبان فرسا أو حمارا لم يصح ولا يصح استصناع سلعة لأن باع ما ليس عنده على غير وجه السلم1 ويصح بيع أعمى وشراؤه بالصفة كما تقدم نصا كتوكيله بصيرا وله خيار الخلف في الصفة وبما يمكنه معرفته بغير حدسة البصر كشم ولمس وذوق وإن اشترى ما لم يره وما لم يوصف له أو رآه ولم يعلم ما هو أو ذكره له م صفته ما لا يكفي في السلم لم يصح البيع وحكم ما لم يره بائع حكم مشتر فيما تقدم ولا يصح بيع الحمل مفردا وهو بيع المضامين والمجر2 ولا مع أمة: بأن يعقد عليه معها ومطلق البيع يشمله تبعا

_ 1 ومن ذلك ما هو فاش بيننا: كأن تدفع العربون على أن يصنع لك حذاء بمائة أو ينسج لك ثوبا بمائتين وذلك غير بيع العربون بالجواز فإن المبيع في الثاني يكون معلوما غايته أن باقي الثمن مؤجل يحضره. 2 المضامين جمع مضمون: وهو ما في صلب الفحل من ماء التلقيح والمجر بفتح الميم وكسرها مع سكون الجيم وفتحها ما في بطن الناقة.

كالبيض واللبن ولا بيع ما في أصلاب الفحول ولا عسب الفحل1 ولا بيع حبل الحبلة ومعناه نتاج النتاج ولا اللبن في الضرع والبيض في الطير والمسك في الفار والنوى في التمر والصوف على الظهر ولا ما قد تحمل هذه الشجرة أو الشارة ولا بيع الملامسة والمنابذة بان يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول أي ثوب لمسته أو نبذته أو لمست أو بنذت فهو بكذا ولا بيع مستور في الأرض يظهر ورقه فقط كلفت وفجل وجزر وقلقاس وبصل وثوم ونحوه قبل قلعه ومشاهدته ويصح بيع ورقه المنتفع به ولا بيع ثوب مطوي ولا ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته فإن خص اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها صح إذ هو اشتراط منفعة البائع على ما يأتي في الشروط في البيع ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه وهو قسطه في الديوان ولا رقعة به ولا بيع معدن وحجارته والسلف فيه ولا بيع الحصاة - وهو أن يقول: ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا أو يقول بعتك من هذه الأرض قدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا أو يقول بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع - وكلها فاسدة2 ولا بيع عبد غير معين ولا عبد من عبدين أو من عبيد ولا شاة من قطيع ولا شجرة في بستان ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا

_ 1 ما في أصلاب الفحول هو معنى المضامين وعسب الفحل هو ضرابه للأنثى. 2 فساد هذه البيوع لما ورد فيها من الأحاديث الكثيرة، ولما فيها من الجهالة والغرر وذلك ينافي ما اشترط في المبيع من علم به وقدرة على تسليمه الخ.

هذا القطيع إلا شاة غير معينة ولو تساوت القيمة في ذلك كله وإن استثنى معينا من ذلك يعرفانه جاز.

حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة

حكم ما لو باع قفيزا من الصبرة ... فصل: وإن باعه قفيزا من هذه الصبرة وهي الكومة المجموعة من طعام وغيره صح إن تساوت أجزاؤها وكانت أكثر من قفيز ككلها أو جزء مشاع منها سواء علما مبلغ الصبرة أو جهلاه للعلم بالمبيع في الأولى بالقدر في الثانية بالأجزاء وكذا رطل من دن أو من زبرة حديد ونحوه وإن تلفت إلا واحد فهو المبيع ولو فرق قفزانها وباع واحدا مبهما مع تساوي أجزائها صح وإلا فلا وإن قال بعتك قفيزا من هذه الصبرة إلا مكوكا1 جاز لأنهما معلومان وإن قال بعتك هذه الصبرة بأربعة دراهم إلا بقدر صح وصار كأنه قال بعتك ثلاثة أرباع هذه الصبرة بأربعة دراهم وإن قال إلا ما يساوي درهما لم يصح وإن اختلف أجزاء الصبرة كصبرة بقال القرية والمحدر من قرية إلى قرية بجمع ما يبيع به من البر مثلا أو الشعير المختلف الأوصاف وباع قفيزا منها لم يصح وإن باعه الصبرة إلا قفيزا أو إلا أقفزة لم يصح أن جهلا قفزانها وإلا صح واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة ولو استثنى مشاعا من صبرة أو حائط كشك أو ربع أو ثلاثة أثمان صح البيع والاستثناء وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما أو علمهما ومع علم بائع وحده يحرم ويصح ولمشتر الرد وكذا علم مشتر وحده ولبائع الفسخ ولا يشترط

_ 1 المكوك مكيال كالويبة في اصطلاحنا.

معرفة باطن الصبرة ولا تساوي موضعها ولا يحل لبائعها أن يغشها بان يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها أو يجعل الرديء أو المبلول في باطنها وإذا وجد ذلك ولم يكن للمشتري به علم فله الخيار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما وإن ظهر تحتها حفرة أو باطنها خيرا من ظاهرها فلا خيار للمشتري وللبائع الخيار إن لم يعلم كما لو باع بعشرين درهما فوزنها بصنجة ثم وجد الصنجة زائدة كان له الرجوع وكذا مكيال زائد ولا يشترط معرفة عدد رقيق وثياب ونحوهما إذا شاهده صبرة وكلما تساوت أجزاؤه من حبوب وأدهان ومكيل وموزون ولو أثمانا فحكمه حكم الصبرة فيما ذكر فيها وما لا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب ونحوهما فتكفي فيه الرؤية ولو قال بعتك هذه الدار وأراه حدودها أو جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه أو عشرة أذرع وعين الطرفين صح وإن عين ابتداءها ولم يعين انتهاءها لم يصح نصا وكذا من ثوب ومثله يعني نصف دارك التي تلي داري - قال أحمد لأنه لا يدري إلى أين ينتهي - وإن قصد الإشاعة صح وإن باعه أرضا إلا جريبا أو جريبا من أرض وهما يعلمان جربانها صح وكان مشاعا فيها وإلا لم يصح وكذا الثوب وإن باعه أرضا من هنا إلى هنا صح وإن قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا صح فإن كان القطع لا ينقصه أو شرطه البائع قطعاه وإن كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه وإن باعه نصفا معينا من حيوان لم يصح - وتقدم

بعضه وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح سفرا وحضرا وإن باع ذلك منفردا لم يصح والذي يظهر أن المراد بعدم الصحة إذا لم تكن الشاة للمشتري فإن كانت له صح كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمن الأصل له فإن امتنع مشتر من ذبحه لم يجبر إذا أطلق العقد ولزمته قيمة المستثنى تقريبا فإن اشترط البائع الذبح ليأخذ المستثنى لزم المشتري الذبح ودفع المستثنى - قاله في شرح المحرر - وللمشتري الفسخ لعيب يختص هذه المستثنى وإن استثنى حمله من حيوان أو أمة أو شحمه أو رطلا من لحمه أو شحمه أو باعه سمسما واستثنى كسبه أو شيرجه أو قطنا واستثنى حبه لم يصح كبيع ذلك منفردا وكذا الطحال والكبد ونحوهما ولو استثنى مشاعا معلوما من شاة كربع صح لا ربع لحمها ويصح بيع حامل بحر وتقدم وبيع حيوان مذبوح وبيع لحمه في جلده وبيع جلده وحده ولو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ثم فعل مثل ذلك بلا عد لم يصح ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها وبيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه في قشره مقطوعا وفي شجره والطلع قبل تشققه وبيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره.

الشرط السابع

الشرط السابع ... فصل: السابع: أن يكون الثمن معلوما حال العقد ولو صبرة بمشاهدة وبوزن صنجة لا يعلمان وزنها وبما يسع هذه الكيل ولو كان بموضع فيه كيل معروف وبنفقة عبده شهرا فلو فسخ العقد رجع بقيمة المبيع عند تعذر معرفة الثمن ولو أسرا ثمنا بلا عقد ثم عقداه

بآخر فالثمن الأول1 وإن عقداه سرا بثمن وعلانية بآخر بالأول وإن باعه السلعة برقمها أي المكتوب عليها أو بما باع به فلان ولم يعلماه أو احدهما أو بألف درهم ذهبا وفضة أو أسقط لفظة درهم أو بما ينقطع به السعر أو بدينار مطلق وفي البلد نقود كلها رائجة لم يصح وإن كان فيه نقد واحد أو نقود واحدها الغالب صح وانصرف إليه وإن باعته بعشرة صحاحا أو أحد عشرة مكسرة أو بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة لم يصح مالم يتفرقا على أحدهما ولا بمائة على أن أراهن بها وبالقرض الذي لك هذا2 وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم والقطيع كل شاة بدرهم والثوب كل ذراع بدرهم صح لأمنها كل قفيز بدرهم ونحوه3 وإن قال بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزا أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أيزيده أم ينقصه ولو قال على أن أزيدك قفيزا لم يصح وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى أو وصفه صفة يعلم بها صح وإن قال على أن أنقصك قفيزا لم يصح وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة الأخرى لم يصح،

_ 1 صورة ذلك أن يتفق اثنان في سلعة على أنها بعشرة ثم يعقد أن بيعها جهرة على أنها بعشرين ثم يختلف البائع فالثمن هو ما أسراه أولا. 2 إنما يطل ذلك لأنه من قبيلي البيعتين في بيعة وهو باطل ولأن الثمن هو مائة وجزء من منفعة الوثيقة رهنا وذلك الجزء مجهول أدى إلى الجهالة بالثمن. 3 وجه البطلان في ذلك أن لفظه من تدل على التبعيض ولفظة كل تدل على تعدد المبيع. وربما كان البعض غير متعدد فيكون ذلك جهلا بالمبيع بخلاف ما لو حذفت لفظة من فإن البيع يكون واقعا على الصبرة جميعا.

ولو قصد أني أحط ثم قفيز من الصبرة لا احتسب به لم يصح1 وإن علما قدر قفزانها أو قال هذه عشرة أقفزة بعتكها كل قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزا من هذه الصبرة أو ووصفه بصفة يعلم بها صح لأن معناه بعتك كل قفيز وعشر قفيز بدرهم وإن لم يعلم القفيز أو جعله هبة لم يصح وإن أراد إني لا احتسب عليك بثمن قفيز منها صح وإن قال على أن أنقصك قفيزا صح لأن معناه بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ومالا تتساوى أجزاؤه كأرض وثوب وقطيع غنم فيه نحو من مسائل الصبرة وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيزا من حنطة أو غيره لم يصح ويصح بيع دهن وعسل وخل ونحوه في ظرفه معه موازنة كل رطل بكذا سواء علما مبلغ كل منهما أو لا وإن احتسب بزنة الظرف على مشتر وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح وإلا فلا لجهالة الثمن فإن باعه جزافا بظرفه أو دونه أو باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح وإن اشترى زينا أو سمنا في ظرف فوجد فيه ربا صح البيع في الباقي بقسطه وله الخيار ولم يلزمه بدل الرب2.

_ 1 لأن القفيز المنقوص أو المزاد في هذه الصور الثلاثة أدى إلى الجهالة في الثمن بالنسبة للباقي فبطل البيع. 2 الرب بضم الراء ثقل الزيت والسمن.

فصل: في تفريق الصفقة

فصل:- في تفريق الصفقة: وهو أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة بثمن واحد وله ثلاث صور: إحداها باع معلوما ومجهولا تجهل قيمته فلا مطمع في معرفته ولم يقل كل منهما بكذا كقوله: بعتك هذه الفرس وما في بطن هذه الفرس الأخرى بكذا فلا يصح فإن لم يتعذر علمه أو قاله كل منهما بكذا صح في المعلوم بقسطه وفي قول كل منهما بكذا بما سماه. والثانية: باع مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساو بين لهما فيصح في نصيبه بقسطه وللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما وله الأرش أن أمسك فيما ينقصه التفريق - ذكره في المغني وغيره في الضمان - ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ. والثالثة: باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة فيصح في عبده وفي الخل بقسطه على قدر قيمة المبيعين ويقدر الخمر خلا والحر عبدا ولمشتر الخياران جهل الحال وقت العقد وإلا فلا خيار له ولا خيار للبائع وإن وقع العقد على مكيلي أو موزون فتلف بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي سواء كانا من جنس واحد أو من جنسين ويأتي في الخيار في البيع وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد صح ويقسط على قدر القيمة ومثله بيع عبديه لاثنين بثمن واحد لكل واحد منهما عبد أو اشتراهما منهما أو من وكيلهما أكان لاثنين عبدان لكل واحد منهما عبد فباعاهما لرجلين بثمن واحد ومثله الإجارة ولو اشتبه عبده بعيد غيره لم يصح بيع أحدهما قبل القرعة وإن جمع مع بيع إجارة أو صرفا

أو خلعا أو نكاحا بعوض واحد صح فيهن ويقسط الثمن على قيمتهما ومهر مثل في خلع ونكاح كقيمة وإن جمع بين كتابة وبيع فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة مثل أن يقول بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمائة كل شهر عشرة بطل البيع وصحت الكتابة بقسطها كما تقدم.

حكم البيع بعد النداء للجمعة

حكم البيع بعد النداء للجمعة ... فصل:- ويحرم ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة ولو كان أحد العاقدين وكره للآخر أو وجد أحد شقي البيع بعد الشروع في ندائها الثاني الذي عند الخطبة قال المنقح أو قبله لمن منزله بعيد بحيث أنه يدركها فإن كان في البلد جامعان تصح الجمعة فيهما فسبق نداء أحدهما لم يجز البيع قبل نداء الآخر صححه في الفصول ويحرم الصناعات كلها ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة ومحله إن لم تكن ضرورة أو حاجة كمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع أو عريان وجد سترة تباع أو ما للطهارة وكذا كفن ميت ومؤنة بتجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير ووجود أبيه ونحوه يباع مع من لو تركه معه ذهب وشراء مركوب لعاجز وضرير لا يجد قائما ونحوه ووجد ذلك يباع وكذا لو تضايق وقت مكتوبة غيرها ولو أمضى بيع خيار أو فسخه صح كسائر العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما مما يشغل كالبيع ويكره شرب الماء بثمن حاضر أو في الذمة ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعنب وعصير لمتخذهما خمرا ولو لذمي ولا سلاح ونحوه في فتنة أو لأهل حرب أو لقطاع طريق إذا علم ذلك ولو بقرائن ويصح بيع السلاح لأهل العدل لقتال البغاة وقطاع الطريق

ولا يصح بيع مأكول ومشروب ومشموم لمن يشرب عليه مسكرا ولا أقداح ونحوها لمن يشربه بها وبيض وجوز ونحوها لقمار ولا بيع غلام وأمة لمن عرف دبر أو للغناء وكذا إجارتهما ومن اتهم بغلامه فدبره وهو فاجر معلن أحيل بينهما كمجوسي تسلم أخته ويخاف أن يأتيها ولا يجوز شراء البيض والجوز الذي اكتسبوه من القماء ولا أكله ويصح البيع ممن قصد ألا يسلم الميبع أو ثمنه ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر ولو كان وكيلا لمسلم إلا أن يعتق عليه بملكه وإن أسلم عبد الذمي أجبر على إزالة ملكه عنه ولا تكفي كتابته ويدخل العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء بالإرث واسترجاعه بإفلاس المشتري وإذا رجع في هبته لولده وإذا رد عليه بعيب وإذا اشترى من يعتق عليه كما تقدم وإذا باعه بشرط الخيار مدة وأسلم العبد فيها وإذا وجد الثمن المعين معيبا فرده وكان قد أسلم العبد وفيما إذا ملكه الحربي وفيما إذا قال الكافر لشخص اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل كما يأتي في باب الولاء ويحرم سومه على سوم أخيه مع رضا البائع صريحا وهو أن يتساوما في غير المناداة فأما المزايدة في المنادة فجائزة ويصح البيع وكذا سوم إجازة وكذا استئجاره على إجازة أخيه في مدة خيار ويحرم ولا يصح بيعه على بيع أخيه زمن الخيارين وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك خيرا منها بثمنها أو أعطيك مثلها بتسعة أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري لينفسخ البيع ويعقد معه ولا شراؤه على شرائه: وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي

فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه وكذا اقتراضه على اقتراضه وإتهابه على اتهابه وكذا افتراضه - بالفاء - في الديوان وطلبه العمل من الولايات ونحو ذلك وكذا المسافاة والمزارعة والجعالة ونحو ذلك وكذا بيع حاضر لباد لبقاء النهي عنه بخمسة شروط: أن يحضر البادي - وهو من يدخل البلد من غير أهلها ولو غير بدوي - لبيع سلعته - بسعر يومها جاهلا بالسعر - وبقصده حاضر عارف بالسعر - وبالناس إليها حاجة فإن اختل شرط منها صح البيع ويصح شراؤه له وإن أشار حاضر على باد ولم يباشر له بيعا لم يكره وإن استشاره البادي وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه له لوجوب النصح.

بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها

بيع السلعة نسيئة ثم شراؤها ... فصل:- ومن باع سلعة بنسيئة أو بثمن لم يقبضه صح وحرم عليه شراؤها ولم يصح نصا بنفسه أو بوكيله بأقل مما باعها بنقد أو نسيئة ولو بعد حل اجله نصا1 إلا أن تتغير صفتها بما ينقصها أو يقبض ثمنها وإن اشتراها أبوه أو ابنه ونحوهما ولا حيلة أو اشتراها من غير مشتريها أو بمثل الثمن أو بنقد آخر غير الذي باعها به أو اشتراها بعوض أو باعها بعوض ثم اشتراها بنقد صح ولم يحرم وإن قصد بالعقد الأول الثاني بطلا - قاله الشيخ: وقال هو قول أحمد وأبي حنيفة ومالك: قال في الفروع: ويتوجه أنه مراد من أطلق - وهذه المسألة تسمى العينة لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقدا

_ 1 لم يجز شراء السلعة في هذه الصورة لأن ذلك وسيلة إلى الربا وقد ورد الحديث أيضا ببطلانه عن عائشة رضي الله عنها.

حاضرا وعكسها مثلها - قال الشيخ: ويحرم على صاحب الدين أن يمتنع من انتظار المعسر حتى يقلب عليه الدين ومتى قال أما تقلب وأما أن تقوم معي إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحاكم لعدم ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذه المعاملة حراما غير لازمة باتفاق المسلمين فإن الغريم مكره عليها بغير حق ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من الحيل إلى مذهب بعض الأئمة فقد اخطأ في ذلك وغلظ وإنما تنازع الناس في المعاملات الاختيارية مثل التورق والعينة انتهى - ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس وهي مسألة التورق وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى بثمنه الذي في ذمته قبل قبضته من جنسه أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز فإن اشتراه بثمن آخر وسلمه إليه ثم أخذه منه وفاء أو لم يسلمه إليه بل اشترى في ذمته وقاصه جاز ويحرم التسعير وهو أن يسعر الإمام على الناس سعرا ويجبرهم على التبايع به ويكره الشراء منه وإن هدد من خالف حرم وبطل ويحرم قوله بع كالناس وأوجب الشيخ إلزامهم المعارضة بثمن المثل وأنه لا نزاع فيه لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن اشترى منه ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي فقط وهو أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو ويصح الشراء ولا يحرم في الأدام كالغسل والزيت ونحوهما ولا علف

البهائم - وفي الرعاية الكبرى وغيرها أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه أو مما استأجره أو اشترى زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذن أو اشتراه نم بلد كبير كبغداد والبصرة ونحوهما فله حبسه حتى يغلو وليس بمحتكر نصا وترك ادخاره لذلك أولى انتهى ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ويردون مثله وكذا سلاح ولا يكره ادخاره قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم أخذه منه - ويأتي آخر الأطعمة - ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده كره الشراء منه بلا حاجة ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق ويستحب الإشهاد في البيع إلا في قليل الخطر كحوائج البقال والعطار وشبهها ويحرم البيع والشراء في المسجد فإن فعل فباطل وتقدم في الاعتكاف.

باب الشروط في البيع وأقسامها

باب الشروط في البيع وأقسامها القسم الأول ... باب الشروط في البيع وأقسامها فصل:- وهي جمع شرط ومعناه هنا إلزام أحد المتابعين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة ويعتبر لترتيب الحكم عليه مقارنته للعقد قاله في الانتصار هي ضربان: الأول: صحيح لازم - وهو ثلاثة أنواع: أحدهما شرط مقتضى عقد البيع كالتقابض وحلول الثمن وتصرف كل واحد منهما فيما يصير إليه

ونحوه فلا يؤثر ذكره فيه: الثاني شرط من مصلحة العقد كاشتراط صفة في الثمن كتأجيله أو بعضه أو رهن معين ولو المبيع أو ضمين معين به وليس له طلبهما بعد العقد لمصلحة أو اشتراط صفة في البيع ككون العبد كاتبا أو خصيا أو ذا صنعة يعينها أو مسلما أو الأمة بكرا أو تحيض أو الدابة هملاجة أو لبونا أو غزيرة اللبن أو الفهد صيودا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة معلومة أو الأرض خراجها كذا فيصح لازما فإن وفا به وإلا فله الفسخ أو راش فقد الصفة فإن تعذر رد تعين أرش وإن شرط أن الطير يوقظه للصلاة أو أن الدابة تحلب كل بوم كذا أو الكبش مناطحا أو الديك مناقرا أو اشتراط الغناء أو الزنا في الرقيق لم يصح الشرط وإن شرط العبد كافرا أو الأمة ثيبا كافرة أو أحدهما فبانت أعلى فلا فسخ له كما شرطها سبطة فبانت جعدة أو جاهلة فبانت عالمة وإن شرطها حاملا ولو أمة صح لكن إن ظهرت الأمة حائلا فلا شيء له وإن شرط أنها تحمل أو تضع الولد في وقت بعينه لم يصح وإن شرطها حائلا فبانت حاملا فله الفسخ في الأمة فقط لأنه عيب في الآدميات لا في غيرها - زاد في الرعاية والحاوي إن لم يصر باللحم ويأتي في خيار العيب - ولو أخبره بائع بصفة فصدقه بلا شرط فلا خيار له ذكره أبو الخطاب الثالث شرط بائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهرا وكحملان البعير إلى موضع معلوم فيصح كحبسه على ثمنه لا وطء الأمة ودواعيه وله إجارة ما استئناه وإعارته لمن يقوم مقامه لا لمن هو أكثر منه ضررا أو إن تلفت العين قبل استيفاء بائع له بفعل

مشتر أو تفريطه لزمه أجرة مثله لا إن تلف بغير ذلك أو شرط مشتر نفع بائع في مبيع كحمل الحطب أو تكسيره أو خيطاطة ثوب أو تفصيله أو حصاد زرع أو جز رطبة ونحوه صح إن كان معلوما ولزم البائع فعله فلو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح وإن باع المشتري العين المستثنى نفعها صح البيع وتكون في يد المشتري الثاني مستثناة أيضا وإن كان عالما بذلك فلا خيار له كمن اشترى أمة مزوجة أو دار مؤجرة وإلا فله الخيار وإن جمع بين شرطين ولو صحيحين لم يصح البيع إلا أن يكونا من مقتضاه أو من مصلحته ويصح تعليق فسخ بشرط ويأتي تعليق خلع بشرط وإن أراد المشتري أن يعطي البائع ما يقوم مقام المبيع في المنفعة أو يعوضه عنها لم يلزمه قبول وإن تراضيا على ذلك جاز وإن أقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك لأنه بمنزلة الأجير المشترك وإن أراد بذل العوض عن ذلك لم يلزم المشتري قبوله وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه لم يلزم البائع بذله وإن تراضيا على ذلك جاز وإن تعذر العمل بتلف المبيع أو استحق أو بموت البائع رجع المشتري بعوض ذلك وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل والأجر عليه كالإجارة.

القسم الثاني

القسم الثاني ... فصل:- الضرب الثاني فاسد يحرم اشتراطه وهو ثلاثة أنواع: أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو غيره فيبطل البيع وهو بيعتان في بيعة المنهي عنه - قال أحمد - وكذلك كل ما كان في معنى ذلك

مثل أن يقول على أن تزوجني أبنتك أو على أن أزوجك ابنتي وكذا على أن تنفق على عبدي أو داري أو على حصتي من ذلك قرضا أو مجانا الثاني: شرط في العقد ما ينافي مقتضاه نحو أن يشترط إلا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو إلا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو أن أعتق فلا ولاء له أو يشترط أن يفعل ذلك أو وقف المبيع فهذا لا يبطل البيع والشرط باطل في نفسه إلا العتق فيصح ويجبر عليه إن أباه لأنه حق لله تعالى كالنذر فإن امتنع اعتقه حاكم عيه وإن شرط رهنا فاسدا كخمر ونحوه وخيارا أو أجلا مجهولين أو تأخير تسليم مبيع بلا انتفاع لغا الشرط وصح البيع ويلزم الرهن في بابه وللذي فات غرضه في الكل علم بفساد الشرط أولا - الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه إن كان بائعا أو ما زاد إن كان مشتريا الثالث: أن يشترط شرطا يلعق البيع عليه كقوله: بعتك أن جئتني بكذا أو أن رضي فلان أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك مبيعا بمالك فلا يصح البيع إلا بعت وقبلت إن شاء الله فيصح وإلا بيع العربون وإجارته فيصح وهو أن يشتري شيئا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهما أو أكثر من المسمى ويقول إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فلبائع ومؤجر وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع وقال: لا تبع هذه السلعة لغيري وإن لم اشتراها فالدرهم لك ثم اشتراها منه وحسب الدرهم من الثمن صح وإن لم يشترها فلصاحب الدرهم الرجوع فيه ومن علق عتق رقبة ثم باعه عتق ولم ينتقل الملك وإن

خلعتك فأنت طالق ففعل لم تطلق وإن قال لزيد إن بعتك هذا العبد فهو حر فقال زيد: إن اشتريته منك فهو حر ثم اشتراه عتق على البائع من ماله قبل القبول.

حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة

حكم ما لو قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة ... فصل:- وإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا صح وينفسخ إن لم يفعل وهو تعليق فسخ على شرط كما تقدم وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاثة أو أكثر فإن لم تفعل فلي الفسخ أو قال: اشتريت على أن تسلمني المبيع إلى ثلاث فإن لم تفعل فلي الفسخ صح وله الفسخ إذا فات شرطه وإن باعه سعلة وشرط الراءة من كل عيب أو من عيب كذا إن كان أو بشرط البراءة من الحمل أو مما يحدث بعد العقد وقبل التسليم فالشرط فاسد لا يبرأ به سواء كان العيب ظاهرا أو لم يعلمه المشتري أو باطنا وكذا لو أبرأه من جرح لا يعلم عوده ويصح العقد وإن سمي العيب ووافق المشتري عليه وأبرأه بريء وإن باعه أرضا أو دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أكثر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا ولكل منهما الفسخ إلا أن المشتري إذا أعطى الزائد مجانا فلا فسخ له وإن اتفقا على إمضائه لمشتر يعوض جاز وإن بان أق فكذلك والنقص على البائع ولمشتر الفسخ وله إمضاء البيع بقسطه من الثمن برضا البائع وإلا فله الفسخ وإن بذاك مشتر جميع الثمن لم يملك البائع الفسخ وإن اتفقا على تعريضه عنه جاز وإن باع صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر فالبيع صحيح والزائد للبائع مشاعا ولا خيار للمشتري وإن بانت تسعة فالبيع صحيح وينقص من الثمن

بقدره ولا خيار له أيضا والمقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرف فيه ويضمنه كالغصب ويلزمه رد الماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته وإن كانت أمة فوطئها فلا حد عليه وعليه مهر مثلها وارش بكارتها والولد حر وعليه قيمته يوم وضعه وإن سقط ميتا لم يضمنه وعليه ضمان نقص الولادة وإن ملكها الواطئ لم تصر أم ولد: ويأتي في أواخر الخيار في البيع والغصب.

باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة

باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع وقبضه والإقالة القسم الأول: خيار المجلس ... باب الخيار في البيع والتصرف والقبض والإقالة الخيار: اسم مصدر اختار وهو طلب خير الأمرين وهو على سبعة أقسام: أحدها خيار المجلس فيثبت ولو لم يشترطه في البيع وفي الشركة فيه وفي الصلح على مال والإجارة على عين ولو كانت مدتها تلي العقد أو نفع في الذمة وفي الهبة إذا شرط فيها عوضا معلوما بمعنى أنه يقع جائزا سواء كان فيه خيار شرط أم لا غير كتابة وتولي طرفي عقد بيع وطرفي عقد هبة بعوض وغير قسمة إجبار لأنها إفراز حق لا بيع وغير شراء من يعتق عليه - قال المنقح: أو يعترف بحريته قبل الشراء - ويثبت فيما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وبيع مال الربا بجنسه ولا يثبت في بقية العقود كالمساقاة والمزارعة والحوالة والإقالة والأخذ بالشفعة والجعالة والشركة والوكالة والمضاربة والعارية والهبة

بغير عوض والوديعة والوصية قبل الموت ولا في النكاح والوقف والخلع والإبراء والعتق على مال والرهن والضمان والكفالة ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا ولو أقاما فيه شهرا أو أكثر ولو كرها لا إن تفرقا كرها ومعه لا يسقط ويبقى الخيار في مجلس زال إلا كراه فيه فإن أكره أحدهما انقطع خيار صاحبه ويبقى الخيار للكره منهما في المجلس الذي زال فيه إلا كراه حتى يتفرقا عنه فإن رأيا سبعا أو ظالما خشياه فهربا فزعا منه أو حملهما سيل أو فرقتهما ريح فكإكراه قاله ابن عقيل - ومتى تم العقد وتفرقا لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا بعيب أو خيار كخيار شرط أو غبن على ما يأتي أو بمخالفة شرط صحيح اشترط وإن تبايعا على الاختيار بينهما أو قال البائع بعتك على الأخيار بيننا فقال المشتري: قبلت ولم يزد على ذلك أو اسقطا الخيار بعده مثل أن يقول كل منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد أو التزامه سقط أو الأخيار لأحدهما بمفرده أو أسقطه أو قاله لصاحبه أختر سقط وبقي خيار صاحبه ويبطل خيارهما بموت أحدهما وبهربه من الآخر لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق ولو خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه فإن لم تفهم إشارته أو جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه ولو الحقا بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع فإن كان في فضاء واسع أو مسجد كبير إن صححنا البيع فيه أو سوق - فبأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات بحيث لا يسمع كلامه المعتاد وفي سفينة كبيرة بان

يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها وفي صغيرة بأن يخرج أحدهما منها ويمشي وفي دار كبيرة ذات مجالس وبيوت: بخروجه من بيت إلى بيت أو مجلس أو صفة ونحوه بحيث يعد مفارقا له وفي صغيرة بأن يصعد أحدهما السطح أو يخرج منها وإن بنى بينهما في المجلس حائط من جداره أو غيره أو أرخيا بينهما سترا أو ناما أو قاما فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار بحاله وسواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو حاجة أخرى لكن تحرم الفرقة بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع.

القسم الثاني: خيار الشرط

القسم الثاني: خيار الشرط ... فصل:- الثاني خيار الشرط: وهو أن يشترطا في العقد أو يعده في زمن من الخيارين لا بعد لزومه - مدة معلومة فيثبت فيها وإن طالت فلو كان المبيع لا يبقى إلى مضيها: كطعام رطب بيع وحفظ ثمنه وإن شرط حيلة ليربح فيما أقرضه حرم نصا ولم يصح البيع فإن أراد أن يقرضه شيئا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار ولم يرد الحيلة: فقال أحمد: جائز فإذا مات فلا خيار لورثته وقوله محمول على مبيع لا ينتفع إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع مدة الخيار فيجر قرضه نفعا ولا يصح الخيار مجهولا مثل أن يشترطاه أبدا أو مدة مجهولة أو أجلا مجهولا كقوله: متى شئت لو شاء زيد أو قدم أو هبت الريح أو نزل المطر أو قال أحدهما: لي الخيار ولم يذكر مدته أو شرطه خيارا ولم يعينا مدته أو إلى الحصاد أو الجذاذ فيلغو ويصح البيع وتقدم في الباب قبله وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت

العطاء وكان معلوما صح وإن أراد نفس العطاء فمجهول ولا يثبت إلا في البيع وصلح بمعناه وإجازة الذمة أو على مدة لا تلي العقد لا أن وليته ويثبت في قسمة تراض لا إجبار كما تقدم في خيار المجلس وإن شرطاه إلى الغد لم يدخل في المدة ويسقط بأوله وإلى الظهر أو صلاة الظهر يسقط بأول وقتها وإن شرطه إلى طلوع الشمس أو إلى غروبها صح كتعليق طلاق وعتق عليهما فإن شك في طلوعها أو غروبها بغيم فحتى يتيقن وإن جعله إلى طلوعها من تحت السحاب أو إلى غيبتها تحته لم يصح لجهالته ولا يثبت في بيع: القبض شرط لصحته كصرف وسلم نحوهما1 وإن شرطاه مدة على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما صح في اليوم الأول فقط2 وإن شرطاه مدة فابتداؤها من حين العقد وإن شرطاه من حين التفرق لم يصح لجهالته وإن شرطه لزيد ولم يقل دوني أو له لزيد صح وكان اشتراطا لنفسه توكيلا لزيد فيه ويكون لكل واحد من المشترط ووكيله الذي شرط له الخيار - الفسخ وإن قال له دوني لم يصح وإن كان المبيع عبدا فشرط الخيار له صح سواء شرطه له

_ 1 يفيدك هذا الكلام أن اشتراط الخيار بين المتعلقدين ى يطرد في كل بيع. من ذلك أن السلم وبيع الربوي بجنسه وصرف النقد بآخر يشترط فيها كلها القبض لأحد العوضين: كما في السلم، أو لكليهما كما في الباقي، ومقتضى ذلك ألا تبقى بين المتعاقدين علقة إذا تفرقا وهذا ينافيه اشتراط الخيار وبناء عليه فلو شرطاه أو شرطه أحدهما فالشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى هذه العقود. 2 وذلك بديهي لأنه في اليوم الثاني لخيار والعقد لازم ففي اليوم الثالث لا يتأتى انتقال العقد من اللزوم إلى التعليق ثانيا.

البائع أو المشتري وإن قال بعتك على أن استأمر فلانا وجد ذلك بوقت معلوم صح وله الفسخ قبل أن يستأمر وإن شرط هـ وكيل فهو لموكله وإن شرطه لنفسه ثبت لهما وإن شرطه لنفسه دون موكله أو لأجنبي لم يصح وأما خيار المجلس فيخص الوكيل فإن حضر الموكل في المجلس وحجر على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل وإن شرطا الخيار لأحدهما أو لهما ولو متفاوتا صح وإن اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما بعينه صح فإن فسخ فيه البيع رجع بقسط من الثمن وإن شرطاه في أحدهما لا بعينه أو لأحد المتعاقدين لا بعينه فمجهول لا يصح ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه أطلقه الأصحاب وعنه برد الثمن أن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع - وقال: وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر والزرع من الغاصب قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا وقد كثرت الحيل ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى - وإن مضت المدة ولم يفسخ بطل خيارهما ولزم البيع وينتقل الملك في المبيع زمن الخيارين ولو قبل قبضته إن لم يكن مكيلا ونحوه ولم يمنعه منه البائع أو كان وقبضه مشتر - فمن ضمانه ويبطل خياره فيعتق قريبه وينفسخ نكاح ويخرج فطرته ويلزمه مؤنة الحيوان والعبيد ولو باع نصابا من الماشية بشرط الخيار حولا زكاة

المشتري ويحنث البائع إذا حلف ألا يبيع ولو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فليس له الفسخ1 ولو باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه ولو باعت الزوجة الصداق قبل الدخول بشرط الخيار ثم طلقها الزوج: فالأولى عدم لزوم استردادها ولو تغيب في مدة الخيار لم يرد به إلا أن يكون غير مضمون على المشتري لانتفاء القبض ولو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء ولو استبرأها المشتري في مدة خياره كفاه ذلك ولا يثبت الأخذ بالشفعة في مدة الخيار ولو باع أحد الشريكين شقصا بشرط الخيار فباع الشفيع حصته في مدة الخيار استحق المشتري الأول انتزاع شقص المبيع في يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حال بيعه وينتقل الثمن المعين والمقبوض إلى البائع زمن الخيار فما حصل في المبيع من كسب أو أجرة أو نماء منفصل ولو

_ 1 عدم جواز الفسخ لمن دخل في الإحرام مبني على أمرين: أحدهما أن المحرم ليس له أن يصيد ولا أن يمتلك الصيد. وذلك واضح مسلم، والثاني أن الرجوع وهو محرم فيما باعه وهو حلال يعتبر تملكا لمصيد كان على ذمة المشتري منذ اشتراه ولذلك منع الرجوع. وصاحب الكشاف عقب على ذلك الكلام حيث ذكر المصنف في باب الإحرام أن رجوع البائع في الصيد وهو في إحرامه جائز لأن ذلك استبقاء لملك وليس تملكا جديدا. ويترجح عندي أن المحرم ليس له أن يرجع ابتداء لأن ذلك تملك كما يقول المصنف ولكن لو رد عليه المشتري كان ملزما بقبوله لدخوله في ملكه قهرا عنه كالموروث، وذلك يستطاع التوفيق بين كلامي المصنف هنا وهناك فيما قد يبدو من تضارب والله أعلم.

من عينه كثمرة وولد ولبن ولو في يد بائع قبل قبضه وهو أمانه عنده فلمشتر أمضيا العقد أو فسخاه والنماء المتصل تابع للمبيع والحمل الموجود وقت العقد مبيع فإذا ولد في مدة الخيار ثم ردها على البائع لزم رده.

حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار

حكم تصرف المتبايعين في مدة الخيار ... فصل:- ويحرم تصرفهما في مدة الخيارين في ثمن معين أو كان في الذمة ثم صار إلى البائع ثم صار إلى البائع وفي ثمن1 سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما: إلا إذا كان الخيار للمشتري وحده وتصرف في المبيع وإلا ما تحصل به تجربة المبيع كركوب الدابة لينظر سيرها وحلب الشاة ليعلم قدر لبنها والطحن على الرحى ونحو ذلك وإن كان الثمن في الذمة وتصرف البائع فيه بحوالة أو مقاصة لم يصح فإن تصرف المشتري ببيع أو هبة ونحوهما والخيار له وحده نفذ تصرفه وسقط خياره وكذا إن كان لهما أو للبائع وحده وتصرف بالعتق كما يأتي أو تصرف بإذن البائع أو معه لا مع أجنبي بلا إذنه وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ولو عتقا سواء كان الخيار له وحده أو لا إلا بإذن المشتر ويكون توكيلا للبائع ومسقطا لخيار المشتري2 ووكيلهما مثلهما وإذا لم ينفذ تصرفهما فتصرف مشتر ووطؤه وقبلته

_ 1 كذا في الأصل، ولعل الصواب أو في مثمن صار إلى المشتري فإن ذلك ما تقتضيه القابلة بين ما صار إلى البائع وما صار إلى المشتري ثم حرمه التصرف لتعلق حق كل منهما بما في يد الآخر إلا ما استثناه عقب ذلك. 2 لم ينفذ تصرف البائع لما عرفت أن المبيع صار ملكا للمشتري من حين العقد حتى مع وجود خيار الشرط أو غيره.

ولمسه لشهوة وسومه إمضاء وإبطال لخياره ومتى بطل خياره بتصرفه فخيار البائع باق بحاله إلا أن يكون تصرف بإذن البائع فيسقط وتصرف بائع ليس فسخا وإن استخدم المشتري المبيع ولو لغير استعلام لم يبطل خياره وكذا إن قبلته الجارية المبيعة ولو لشهوة ولم يمنعها أو استدخلت ذكره وهو نائم ولم تحبل كما لو قبلت البائع وإن اعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما وإن تلف المبيع قبل القبض وكان مكيلا ونحوه بطل البيع وبطل معه الخيار وإن كان بعده أو فيما عدا مكيل ونحوه بطل أيضا خيارهما وأما ضمان ذلك وعدمه فيأتي آخر الباب ووقف المبيع كبيع وإن وطىء المشتري الجارية فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر ثابت النسب وإن وطئها البائع فعليه الحد إن علم زوال ملكه وتحريم وطئه نصا وولده رقيق لا يلحقه نسبه وعليه المهر ولا تصير أم ولد له وقيل لا حد عليه اختاره جماعة وإن لم يعلم لحقه النسب وولده حر وعليه قيمته يوم ولادته1 ولا بأس بنقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار لكن لا يجوز التصرف غير ما تقدم ويأتي في الباب - آخر الخيار السابع لذلك تتمة ومن مات منهما بطل خياره وحده ولم يورث إن لم يكن طالب به قبل موته فإن طالب به قبله ورث كشفعة وحد قذف وإن جن أو أغمي عليه قام وليه مقامه وإن خرس فلم تفهم إشارته

_ 1 إنما لحقه نسب الولد إذا لم يمكن عالما بالحكم لأن الوطء إذن وطء شبهة.

فمجنون وإن مات في خيار المجلس بطل خياره وخيار صاحبه كما تقدم ولم يورث.

القسم الثالث: خيار الغبن

القسم الثالث: خيار الغبن ... فصل:- الثالث خيار الغبن ويثبت في ثلاث صور: إحداها إذا تلقى الركبان: وهو القادمون من السفر بجلوبة: وهي ما يجلب للبيع وإن كانوا مشاة ولو بغير قصد التلقي واشترى منهم أو باعهم شيئا فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا إنهم قد غبنوا غبنا يخرج عن العادة - الثانية في النجش: وهو أن يزيد السلعة من لا يريد شراءها وهو حرام لما فيه من تغرير المشتري وخديعته ويثبت له الخيار إذا غبن المذكور ولو بغير مواطأة من البائع أو زاد بنفسه فيخير بين رد وإمساك - قال ابن رجب في شرح النواوية ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب: قال المنقح ولم نره لغيره وهو قياس خيار العيب والتدليس على قول انتهى - اختاره مع ومن النجش: أعطيت فيها كذا وهو كاذب - الثالثة المسترسل: وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن يماكس فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة ما لم تكن قرينة تكذبه وأما من له خبرة بسعر المبيع ويدخل على بصيرة بالغبن ومن غبن لاستعجاله في البيع ولو توقف ولم يستعجل لم يغبن فلا خيار لهما وكذا إجارة فإن فسخ في أثنائها كان الفسخ رافعا للعقد من أصله ويرجع المؤجر على المستأجر بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى وإن كان قبض الأجرة رجع عليه مستأجر بالقسط من المسمى

من الأجرة في المستقبل وبما زاد من أجرة المثل في الماضي إن كان هو المغبون وإن كان المؤجر فيما نقص عن أجرة المثل في الماضي والغبن محرم والعقد صحيح فيهن وغبن أحد الزوجين في مهر مثل لا فسح فيه فليس كبيع ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ وهو كخيار العيب في الفورية وعدمها ومن قال عند العقد لاخلابة أي لا خلابة أي لا خديعة فله الخيار إذا خلب نصا.

القسم الرابع: خيار التدليس

القسم الرابع: خيار التدليس ... فصل: الرابع خيار التدليس فعله حرام للغرور والعقد صحيح ولا أرش فيه غير الكتمان وهو ضربان أحدهما كتمان العيب والثاني فعل يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها وتحسين وجه الصبرة وتصنع النساج وجه الثوب وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام وهو التصرية فهذا يثبت للمشتري خيار الرد إن لم يعلم به أو الإمساك وكذا لو حصل ذلك من غير قصد كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعب ونحوهما ولا يثبت بتسويد يد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتب أو حداد ولا بعلف شاة أو غيرها ليظن أنها حامل ولا بتدليس ما لم يختلف به الثمن كتبيض الشعر وتسبيطه أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن وإن تصرف في البيع بعد علمه بالتدليس بطل رده ويرد مع المصراة في بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد ويتعدد بتعدد المصراة صاعا من تمر سليم ولو زادت قيمته على المصراة أو نقصت

عن قيمة اللبن فإن لم يجد التمر فقيمته موضع العقد واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحلب لم يتغير - رده ولزم قبوله ولا شيء عليه كردها قبل الحلب وقد أقر له بالتصرية أو شهد به من تقبل شهادته وإن تغير اللبن بالحموضة لم يلزم البائع قبوله وإن رضي بالتصرية فامسكها ثم وجد بها عيبا ردها به ولزمه صاع التمر عوض اللبن ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم فإن مضت ولم يرد بطل الخيار وخيار غيرها من التدليس على التراخي كخيار عيب وإن صار لبنها عادة أو زال العيب لم يملك الرد في قياس قوله: إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج أي بائنا لم يملك الرد وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانا.

القسمالخامس: خيار العيب

القسمالخامس: خيار العيب ... فصل:- الخامس خيار العيب وهو نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت قيمته عادة في عرف التجار وفي الترغيب وغيره نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها: كمرض وذهاب جارحة أو سن من كبيرة أو زيادة كالأصبع الزائدة أو الناقصة والعمى والعور والحول والخوص والسبل: وهو الزيادة في الأجفان والطرش والخرس والصم والفزع والصنان والبخر في الأمة والعبد والبهق والبرص والجذام والفالج والكلف والعفل والقرن والفتق والرتق والاستحاضة والجنون والسعال والبحة وكثرة الكذب والتخنيث التزوج في الأمة والدين في رقبة العبد والسيد معسر والجنابة الموجبة

للقود وكونه خنثى والثآليل والبثور1 وآثار القروح والجروح والشجاج والجدر2 والحفر وهو وسخ يركب أصول الأسنان والتلوم فهيا والوسم وشامات ومحاجم في غير موضعها وبشرط يشين وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما نصا ولعل المراد في غير الجلب والصغير والاستطالة على الناس والحمق من كبير فيهما وهو ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا وزنا من بلغ عشرا فصاعدا عبدا كان أو أمة ولواطة: فاعلا ومفعولا وسرقته وشربه مسكرا وإباقه بوله في فراش وحمل الأمة دون البهيمة زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم وعدم ختان كبير لا في أنثى وصغير وكونه أعسر لا يعمل باليمين عملها المعتاد وتحريم عام كأمة مجوسية بخلاف أخته من الرضاع وحماته ونحوهما وكون الثوب غير جديد مالم يظهر اثر الاستعمال والزرع والغرس والإجارة أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا كسبع أو نحوه في ضيعة أو قرية أو حية أو نحوها في دار أو حانوت والجار السوء قاله الشيخ وبق ونحوه غير معتاد بالدار واختلاف الأضلاع والأسنان وطول أحدى ثديي الأنثى وخرم شنوفها وأكل الطين والوكع وهو إقبال الإبهام على السبابه من الرجل حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة وكون الدار ينزلها الجند وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبا

_ 1 الثآليل جمع ثؤلول. والبثور جمع بثر ومعناهما النتوءات التي تبدو على الجلد وهي عديدة الأشكال إلا أن الأولى تكون صلبة والثانية تكون غالبا أشبه بالحفر أو آثار الجدري. 2 هو جفاف اللبن.

وكذا الثيوبة ومعرفة الغناء والحجامة وكونه ولد زنا وكون الجارية لا تحسن الطبخ ونحوه أو لا تحيض والكفر وعجمة اللسان والفافاء والتمتام والإرث والقرابة والألثغ والإحرام والصيام وعدة البائن لا الرجعية ومن العيوب عثرة المركوب وكدمه ورفسه وقوة رأسه وحرنة وشموسه وكيه أو بعينه ظفرة أو بإذنه شق قد خيط أو بحلقه تغانغ أو غدة أو عقدة أو به زور وهو نتو الصدر عن البطن أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فدع: وهو نتو وسط القدم أو به وحس وهو ورم حول الحافر أو خروج العرقوب في الرجلين عن قدم في اليمين أو الشمال وهو الكوع أو بعقبهما صكك: وهو تقاربهما أو بالفرس خيف وهو كون أحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء.

حكم ما لو اشترى معيبا لم يعلمه

حكم ما لو اشترى معيبا لم يعلمه ... فصل:- فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم علم بعيبه: علم البائع بعينه فكتمه أو لم يعلم أو حدث به عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع كمكيل وموزون معدود ومزروع وثمر على شجر ونحوه - خير بين ردو عليه مؤنة رده وأخذ الثمن كاملا حتى لو وهبه ثمنه أو ابرأه منه وبين إمساك مع أرش ولو لم يتعذر الرد رضى البائع أو سخط ما لم يفض إلى ربا كشراء حلى فضة بزنته دارهم أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله ثم وجد معيبا فله الرد أو الإمساك مجانا وإن تعيب أيضا عند مشتر فسخ حاكم البيع ورد البائع الثمن ويطالب بقيمة المبيع لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا ولا أخذ أرش وإن اشترى حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند مشتر قبل مضي ثلاثة أيام

أو حدث في الرقيق برص أو جنون أو حذام قبل مضي سنة فمن ضمان المشتري وليس له رد نصا وإن ظهر على عيب في الحلي أو القفيز بعد تلفه عنده فسخ العقد ورد الموجود وهو الثمن وتبقى قيمة المبيع في ذمته ولا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وسقط آيات يسيرة في مصحف للعادة كغبن يسير: وكيسير التراب والعقد في البر قال ابن الزاغوني: لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير وإلا فلا أجرة لما وضعه في غيره مكانه وعليه نسخه في مكانه ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد وإن ظهر في المأجور عيب فلا ارش له ويأتي في الإجارة والأرش قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب فيرجع بنسبته من ثمنه فيقوم المبيع صحيحا ثم يقوم معيبا فإذا كان الثمن مثلا مائة وخمسين فقوم المبيع صحيحا بمائة معيبا بتسعين فالعيب نقص عشرة نسبتها إلى قيمته صحيحا عشر فينسب ذلك إلى المائة وخمسين تجده خمسة عشر وهو الواجب للمشتري ولو كان الثمن خمسين وجب له خمسة ولو اسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله جاز وليس من الأرش في شيء ونص عليه مثله في خيار معتقة تحت عبد وما كسب قبل الرد فللمشتري وكذلك نماؤه المنفصل فقط كالثمرة واللبن وإن حملت بعد الشراء فنماء متصل وإن حملت بعد الشراء وولدته بعده فنماء منفصل ولا يرده إلا لعذر كولد أمة ويأخذ قيمته والنماء المتصل للبائع كالسمن والكبر وتعلم صنعة والثمرة قبل ظهورها ومنه إذا صار الحب زرعا والبيضة فرخا ووطء المشتري الثيب

لا يمنع الرد فله ردها مجانا وله بيعها مرابحة بلا خيار كما لو كانت مزوجة فوطئها الزوج فإن زوجها المشتري فوطئها الزوج ثم أراد ردها بالعيب فإن كان النكاح باقيا فهو عيب وإن كان قد زال فكوطء السيد وإن زنت في يد المشتري ولم يكن عرف ذلك منها فهو عيب حادث حكمه كالعيوب الحادثة ولو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه كما لو وجده أردأ كان له رده ولعل محل ذلك إذا كان البائع جاهلا به وإن وطىء البكر أو تعيبت أو غيرها عنده ولو بنسيان صنعة أو كتابة أو قطع ثوب خير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن والواجب رد ما نقص قيمتها الواطىء: فإذا كانت قيمتها بكرا مائة وثيبا ثمانين رد معها عشرين لأنه بفسخ العقد يصير مضمونا عليه بقيمته بخلاف أرش العيب الذي يأخذه المشتري إلا إن يكون البائع دلس العيب أي كتمه عن المشتري فله رده بلا أرش ويأخذ الثمن كاملا - قال أحمد في رجل اشترى عبدا فأبق فأقام بينة أن إباقه كان موجودا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غر المشترى ويتبع البائع عبده - وكذا لو دلس البائع ثم تلف عند المشترى رجع بالثمن كله على البائع نصا وسواء تعيب أو تلف بفعل الله: كالمرض أو بفعل المشتري: كوطء البكر أو أجنبي: مثل أن يجني عليه أو بفعل العبد: كالسرقة وسواء كان مذهبا للجملة أو بعضها وإن زال العيب الحادث عنده رده ولا شيء معه وإن زال رده لم يرجع مشتر على بائع بما دفعه له.

حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب

حكم ما لو أعتق العبد المعيب بعد شرائها وقبل علمه بالعيب ... فصل:- وإن اعتق أو عتق عليه أو قتل أو استولد الأمة أو تلف المبيع ولو بفعله: كأكله ونحوه أو باعه أو وهبه أو رهنه أو وقفه غير عالم بعيبه - تعين الأرش ويكون ملكا له لكن لو رد عليه فله رده أو ارشه ولو أخذ منه أرشه فله الأرش1 ولو باعه مشتر لبائعه له كان له رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين2 وإن فعل ذلك عالما بعيبه أو تصرف بما يدل على الرضا من وطء وسوم وإيجار واستعمال حتى ركوب دابة لغير خبرة ورد ونحوه ولم يختر الإمساك قبل تصرفه فلا أرش له كرد وعنه له الأرش: كإمساك - قال في الرعاية الكبرى والفروع وهو أظهر وقال في القاعدة العاشرة بعد المائة: هذا قول ابن عقيل وقال عن القول الأول: فيه بعد قال الموفق:

_ 1 يعني لو باع المشتري ما اشتراه ولم يكن ظهر على عيبه ثم أخذ المشتري الثاني أرش العيب فللمشتري الأول وهو الذي دفع الأرش أن يأخذه من البائع الأول وقد نبه صاحب الكشاف إلى أن ذلك مجرد تمثيل فلا يفهم منه أن المشتري الأول لا يرجع بالأرش إلا إذا غرمه للثاني، بل له على أي حال كان لأنه حقه. وهو تنبيه حق. 2 يريد: فائدة الرد من الجانبين تظهر عند اختلاف الثمن حين البيع الثاني عن الثمن البيع الأول وصورة ذلك: أن يبيعك زيد فرسه بعشرة جنيهات وقبل أن تعلم بعيبه بعته أنت لزيد بخمسة عشر ثم ظهر لزيد عيب الفرس فله رده عليك ليأخذ الخمسة عشر ولك بعد أن ترد عليك لتأخذه العشرة أو يتقاص زيد معك ليمسك فرسه ويأخذ منك الخمسة الزائدة ويدع لك ما دفعته. وعند اتحاد الثمن لا رجوع لزيد حيث لا فائدة. ولا أرش له لأن المفروض أن العيب قديم وحاصل عنده.

قياس المذهب أن له الأرش بكل حال وصوبه في الإنصاف - وإن باع بعضه فله أرش الباقي لا رده وله أرش المبيع وإن صبغه أو نسجه فله الأرش ولا رد وإن أنعل الدابة ثم أراد ردها بالعيب نزع النعل فإن كان النزع يعيبها لم ينزع ولم يكن له قيمته على البائع ويهمله إلى سقوط ونحوه ولو باع شيئا بذهب ثم أخذ عنه دراهم ثم رده المشتري بعيب قديم رجع المشتري بالذهب لا بالدراهم وإن اشترى ما مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا ولا قيمة لمكسوره كبيض دجاج وبطيخ لا نفع فيه رجع بالثمن كله وليس عليه رد المبيع إلى البائع لأنه لا فائدة فيه وإن كان الفاسد في بعضه رجع بقسطه وإن كان لمكسوره قيمة كبيض نعام وجوز هند خير فإن رده رد ما نقصه ولو كان الكسر بقدر الاستعلام وإن كسره كسرا لا تبقي معه قيمته تعين الأرش ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا: فإن كان مما لا ينقصه النشر رده وإن كان ينقصه كالهنسجاني الذي يطوي على طاقين فكجوز هند1 وله أخذ أرشه إن أمسكه وخيار عيب وخلف في الصفة ولإفلاس المشتري على التراخي فمن علم العيب وأخر الرد لم يبطل خياره: إلا إن يوجد منه ما يدل على الرضا وتقدم قريبا ولا يفتقر الرد إلى رضا البائع ولا حضوره ولا حكم حاكم قبل القبض أو بعده وإن اشترى اثنان شيئا وشرطا الخيار أو وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه كشراء واحد

_ 1 مراده أن عليه الأرش للنقص الحاصل بنشره.

من اثنين: فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر فإن كان أحدهما غائبا رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم ولو كان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر فالحكم كذلك: سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل وإن قال بعتكما فقال أحدهما: قبلت جاز على ما مر1 وإن ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر من الرد2 وإن اشترى واحد معينين أو طعاما في وعاءين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما معا أو إمساكهما والمطالبة بالأرش وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه من الثمن والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه وإن كان أحدهما معيبا وأبى الأرش فله رد بقسطه ولا يملك رد السليم إلا أن ينقصه تفريق: كمصراعي باب وزوجي خف أو يحرم كجارية وولدها ونحوه فليس له رد أحدهما بل ردهما أو الأرش وإن كان البائع الوكيل فللمشتري رده على الوكيل فإن كان العيب مما يمكن حدوثه فأقر به الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على موكله3 بخلاف خيار الشرط فإذا رده المشتري على الوكيل لم يملك الوكيل رده على الموكل وإن أنكره الوكيل

_ 1 يعني كان قبول أحدهما نفاذا للبيع في نصف السلعة. 2 إنما سقط حق الآخر مع سقوط حق من رضي لأن حقه لو بقي لأدى إلى تشقيص المبيع على صاحبه في حين أنه خرج من ملكه دفعة واحدة والتشقيص ضرر وهو ممنوع. 3 لأن التوكيل قاصر على البيع فلإقرار على البيع خارج عنه بخلاف خيار الشرط فإنه يملك عقده مع المشتري.

فتوجهت اليمين عليه فنكل فرده عليه بنكوله لم يملك رده على موكله وإن اختلفا عند من حدث العيب مع احتمال قول كل كخرق ثوب ورفوه ونحوهما فقول مشتر مع يمنيه على البت فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده وله رده إن لم يخرج عن يده إلى يد غيره ومنه لو اشترى جارية على أنها بكر ووطئها وقال: لم أصبها بكرا فقوله مع يمينه وإن اختلفا قبل وطئه أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة ثقة وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما: كالأصبع الزائد والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين ويقبل قول بائع: أن المبيع ليس المردود إلا في خيار الشرط فقول مشتر ويقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد: أنه ليس الذي دفعه إليه وقول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وغير ذلك مما هو في ذمته إن لم يخرج عن يده وإن باع أمة بعبد ثم وجد بالعبد عيبا فله الفسخ واسترجاع الأمة أو قيمتها لعتق مشتر لها وكذلك سائر السلع المبيعة إذا علم بها بعد العقد وليس لبائع الأمة التصرف فيها قبل الاسترجاع بالقول لأن ملك المشتري عليه تام مستقر فلو أقدم البائع واعتق الأمة أو وطئها لم يكن ذلك فسخا بغير قول ولم ينفذ عتقه ومن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له وإن علم بعد البيع فله الرد أو الأرش وإن لم يعلم حتى قتل تعين له الأرش على البائع وإن قطع فكما لو عاب عنده على ما تقدم وإن كانت الجناية موجبة لمال

أو للقود فعفا عنه إلى مال والسيد: وهو البائع: معسر قدم حق المجني عليه فيستوفيه ومن رقبة الجاني وللمشتري الخيار إن لم يكن عالما فإن فسخ رجع بالثمن وكذا إن لم يفسخ وكانت الجناية مستوعبة لرقبة العبد فأخذ بها وإن تكن مستوعبة رجع بقدر أرشه وإن كان عالما بعيبه لم يرجع بشيء وإن كان السيد موسرا تعلق الأرش بذمته ويزول الحق عن رقبة العبد والبيع لازم ويأتي في الإجارة لو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب.

القسم السادس: خيار التولية

القسم السادس: خيار التولية ... فصل:- السادس خيار يثبت في التولية والشركة المرابحة والمواضعة: إذا أخبره بزيادة في الثمن أو نحو ذلك ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وهو أنواع من البيع فتصح بألفاظها وبلفظ البيع وهي البيع بتخيير الثمن وبيع المساومة أسهل منها نصا فالتولية البيع برأس المال فيقول البائع: وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته به أو برقمه المعلوم عندهما: وهو الثمن المكتوب عليه والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن: نحو أشركتك في نصفه أو ثلثه ونحوه كقوله هو شركة بيننا فلو قال لمن قال له أشركني فيه: أشركتك انصرف إلى نصفه وإن لقيه آخر فقال: أشركني وكان الآخر عالما بشركة الأول فشركه فله نصف نصيبه وهو الربع وإن لم يكن عالما صح وأخذ نصيبه كله وهو النصف وإن كانت السلعة لاثنين فقال لهما آخر: أشركاني فيها فأشركاه معا فله الثلث وإن أشركه أحدهما فنصف نصيبه وإن أشركه كل واحد منهما منفردا كان له النصف ولكل واحد منهما

الربع ولو اشترى قفيزا من طعام فقبض نصفه فقال له آخر: بعني نصفه فباعه انصرف إلى النصف المقبوض وإن قال: أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد الربع بربع الثمن والمرابحة: أن يبيعه بثمنه وربح معلوم فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وبح عشرة فيصح بلا كراهة ويكون الثمن مائة وعشرة وكذا قوله: على أن أرابح في كل عشرة درهما أو قال بعتكه ده زيادة أوده دوازده1 ويكره نصا والمراضعة عكس المرابحة ويكره فيها فيقول بعتكه بها ووضعية درهم من كل عشرة2 فيحط منه عشرة ويلزم المشتري تسعون درهما وإن قال ووضعية درهم لكل عشرة كان الحط من أحد عشر: كعن كل عشرة فيلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ومن أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أق فللمشتري حط الزيادة في المرابحة وحظها

_ 1 من صيغ المرابحة قوله: بعتكه ده زيادة يعني العشرة أحد عشر وقوله: بعتكه ده دو أزده يعني العشرة اثنى عشر وتلك عبارات أعجمية وحيث كان مفهومها معلوما للمتبايعين جاز مراعاة للشرط السابق وهو العلم برأس المال ومع جواز المرابحة بهذه الصيغ فهي مكروهة كالصيغة السابقة وهي قوله: بعتكه بثمنه كذا على أن أربح في كل عشرة درهما وعلة الكراهة ما فيه من الشبه اللفظي ببيع الدراهم مثلها وزيادة. 2 لو قال بعتكه بثمنه مائة ووضيعة عشرة لكانت الصيغة بعيدة عن الكراهة ولكن لما قال ووضيعة درهم من كل عشرة كان شبيها بقوله في المرابحة على أن أربح في كل عشرة درهما. وقد عرفت جوازه مع علة الكراهة فيه فكذلك هنا كأنه قال بعتك العشرة بتسعة والحكم هو بعيبه.

من الربح وينقصه في المواضعة ويلزم البيع بالباقي وإن بان مؤجلا وقد كتمه بائع في تخبيره ثم علم مشتر أخذ به مؤجلا ولا خيار فلا يملك الفسخ فيهن1 ولو قال مشتراه مائة ثم قال: غلطت والثمن زائد عما أخبرت به فالقول قوله مع يمينه بطلب مشتر اختاره الأكثر فيحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن ثمنها أكثر فإن حلف خير مشتر بين الرد: ودفع الزيادة وإن نكل عن اليمين أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد وقدم في التقيح أنه لا يقبل إلا ببينة ثم قال وعنه يقبل قول معروف بالصدق وهو اظهر انتهى ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط وخالف الموفق والشارح وإن باع بدون ثمنها عالما لزمه وإن اشتراه بدنانير وأخبر أنه اشتراه بدراهم وبالعكس أو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بالعكس وأشباه ذلك أو ممن لا تقبل شهادته له: كأبيه وابنه أو مكاتبه أو بأكثر من ثمنه حيلة: كشرائه من غلام كأنه حر أو من غيره وكتمه في تخبيره فللمشتري الخيار:

_ 1 قوله ولا خيار فلا يملك الفسخ فيهن، يريد به أن المشتري في التولية والشركة والمرابحة. والمواضعة إذا علم بزيادة في الثمن المعقود عليه أو تأجيل كان أخفاه البائع فليس له سوى حط الزيادة من الثمن والأخذ بالتأجيل. والبيع لازم ووجه ذلك أن لزوم البيع لا يلحق به ضرر بل ازداد خيرا بحط الزيادة والأخذ بالتأجيل وأنت تذكر أن المصنف عقد هذا الفصل لبيان في هذه الصورة خيارا فكلامه أو لا غير ملتئم مع ما هنا ويجدر بك أن تعلم أن في المذهب روايتين إحداهما بثبوت الخيار في هذه الصور الأربع، عليها جرى المصنف في أول كلامه. والثانية بعدم الخيار وبها أخذ في كلامه هنا والله أعلم.

إذا علم: بين الإمساك والرد وإن اشترى شيئين صفقة واحدة ثم أراد بيع أحدهما بتخيير الثمن أو اشترى اثنان شيئا وتقاسماه وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحة: فإن كان من المتقومات التي لا ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالثياب ونحوها لم يجز حتى يبين الحال على وجهه لكن لو اسلم في ثوبين بصفة واحدة فأخذهما على الصفة فله بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين باعتبار القيمة وكذلك لو أقاله في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن وإن حصل في أحدهما زيادة على الصفة جرت مجرى الحادث بعد البيع وإن لم يبين فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك وإن كان من المتماثلات التي ينقسم عليها الثمن بالأجزاء كالبر والشعير المتساويين جاز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن وإن اشترى شيئا بثمن لرغبة تخصه: كحاجة إلى إرضاع لزمه أن يخبر بالحال ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم الذي كان حال الشراء وإذا أراد البائع الإخبار بثمن السلعة وكانت بحالها لم تتغير أو زادت زيادة متصلة: كسمن وتعلم صنعة أخبر بثمنها سواء غلت أو رخصت فإن أخبره بدون ثمنها ولم يبين الحال لم يجز لأنه كذب وإن تغيرت بنقص بمرض أو جناية عليه أو تلف بعضه أو بولادة أو عيب أو بأخذ المشتري بعضه: كالصوف واللبن الموجود ونحوه أخبر بالحال وإن حط البائع بعض الثمن عن المشتري أو زاده في الأجل أو المثمن أو زاد المشتري أو حط له في الأجل في مدة الخيارين لحق بالعقد وأخبر به في الثمن وإن حط البائع كل الثمن فهو هبة وما كان

بعد ذلك لا يلحق به: كخيار وأجل وكما لو جنى ففداه المشتري ولو كان في مدة الخيارين وكالأدوية والمؤنة والكسوة فإنه لا يخبر به في الثمن وإن أخبر بالحال فحسن ولا يخبر بأخذ نماء واستخدام ووطء ثيب إن لم ينقصه وما أخذ أرشا لعيب أو جناية عليه أخبر به على وجهه ولو كان في مدة الخيارين وهبة مشتر لوكيل باعه كزيادة ومثله عكسه فإن اشترى ثوبا بعشرة وقصره أو نحوه بعشرة بنفسه أو غيره أخبر به على وجهه فقط ومثله أجرة مكانه وكيله ووزنه وحمله وخياطته وعلف الدابة ولا يجوز أن يخبر بعشرين ولا أن يقول تحصل على بها وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة بل يخير بالحال ويحط الربح من الثمن الثاني ويخبر أنه تقوم عليه بخمسة ولا يخبر أنه اشتراه بخمسة لأنه كذب1 وقيل يجوز أنه اشتراه بعشرة وهو أصوب وعلى الثاني لو لم يبق شيء اخبر بالحال ولو اشتراه بخمسة عشر ثم باعه بعشرة ثم اشتراه بأي ثمن كان بينه ولم يضم الخسارة إلى الثمن الثاني ولو اشترى نصف شيء بعشرة واشترى غيره باقيه بعشرين ثم باعه مرابحة أو مواضعة أو تولية صفقة واحدة فالثمن لهما بالتساوي كمساومة ولو اشترى اثنان ثوبا بعشرين ثم بذلك لهما فيه نصيب صاحبه بذلك السعر أخبر في المرابحة بأحد وعشرين: لا اثنين وعشرين.

_ 1 وجه ذلك أن الخمسة التي ربحها تعتبر نماء منفصلا للمبيع فكان عليه أن يخبر به. وقد رجح علماء المذهب القول الثاني الذي بعد هذا وحملوا ذلك على الوجه على أنه استحباب من الإمام لا على وجه اللزوم.

القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين

القسم السابع: خيار لاختلاف المتبايعين ... فصل:- السابع خيار يثبت لاختلاف المتابعين فمتى اختلفا في قدر ثمن أو أجرة ولا بينة أو لهما تحالفا ولو كانت السلعة تالفة لأن كلا منهما مدع ومدعي عليه صورة وكذا حكما لسماع بينتهما ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا: إلا إذا كان بعد قبض بمن وفسخ عقد بإقالة أو رد معيب فقول بائع1 وفي كتابه بقول سيد ويأتي فيبدأ بيمين بائع ثم مشتر يجمعان فيهما نفيا وإثباتا ويقدمان النفي فيحلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا وإن نكل أحدهما لزمه ما قاله صاحبه بيمينه وكذا لون نكل مشتر عن الإثبات فقط بعد حلف بائع2 فإن نكلا صرفهما الحاكم وإن تحالفا فرضي أحدهما يقول صاحبه أقر العقد وإلا فلكل منهما الفسخ بلا حاكم ولا ينفسخ بنفس التخالف ولا باباء كل واحد منهما الأخذ بما قال صاحبه وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها فيأخذ مشتر الثمن: إن كان قد قبض: إن لم يرض بقول بائع وبائع القيمة فإن تساويا وكانا من جنس تقاصا وتساقطا وإلا سقط الأقل ومثله من الأكثر وإن اختلفا في القيمة أو في صفة أو قدر فقول مشتر بيمينه فلو وصفها بعيب كبرص وخرق ثوب وغيرهما فقول من ينفيه بيمينه وإن ماتا أو أحدهما ورثتهما بمنزلتهما وإن كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ وإن كان قبله وكان الوارث حضر العقد وعلمه حلف على البت وإن لم يعلم حلف على نفي العلم وإذا فسخ العقد في التحالف

_ 1 يريد فقول بائع مع يمينه لأنه منكر ما يدعيه المشتري. 2 وكذا لو نكل عن النفي فإن المطلوب في اليمين أن يجتمع فيها النفي والإثبات وكذا الحكم في جانب البائع.

انفسخ ظاهرا أو باطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا فإذا استوت فالوسط وإن اختلفا في أجل أو رهن أو قدرهما سوى أجل في سلم لما يأتي أو شرط صحيح أو فاسد يبطل العقد أو لا أو في ضمين فقول من ينفيه نص عليه في دعوى عدم الإذن ودعوى البائع الصغر ومثله دعوى إكراه أو جنون لأنه إذا ادعى أحدهما صحة العقد والآخر فساده صدق مدعي الصحة بيمينه وإن اختلفا في قدر مبيع فقال: بعتني هذين بثمن واحد فقال: بل أحدهما أو عينه فقال: بعتني هذا فقال: بل هذا فقول بائع وكذا حكم إجارة ولا يبطل البيع بجحوده ولو ادعى بيع الأمة ودفع الثمن فقال: بل زوجتكما فقد اتفقا على إباحة الفرج له وتقبل دعوى النكاح بيمينه وإن قال البائع: لا أسلم المبيع حتى اقبض ثمنه وقال المشتري: لا اسلم حتى أقبض المبيع والثمن عين من نقد أو عرض جعل بينهما عدل يقبض منهما ثم يسلم إليهما فيسلم المبيع أولا ثم الثمن ومن امتنع منهما من تسليم ما عقد عليه مع إمكانه حتى تلف ضمنه كغاصب وإن كان دينا حالا فنصه لا يحبس المبيع على قبض ثمنه فيجبر بائع على تسليم مبيع ثم مشتر على تسليم ثمنه الحال إن كان معه في المجلس ويجبر بائع على تسلم مبيع في مؤجل وإن كان غائبا عنه في البلد حجر على مشتر في المبيع وبقية ماله من غير فسخ حتى يحضر الثمن وكذا إن كان خارجه دون مسافة القصر وإن كان أو بعضه مسافته فصاعدا أو المشتري معسرا ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال والرجوع في عين ماله كمفلس،

وإن كان موسرا مماطلا فليس له الفسخ وقال الشيخ: له الفسخ قال في الإنصاف وهو الصواب وكل موضع قلنا له الفسخ فإنه يفسخ بغير حكم حاكم وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم وكذا مؤجر بنقد حال وإن هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر فللبائع الفسخ في الحال وإن كان موسرا قضاه الحاكم من ماله إن وجد وإلا باع المبيع وقضى ثمنه وليس للبائع الامتناع من تسليم المبيع بعد قبض الثمن لأجل الاستبراء ولو طالب المشتري البائع بكفيل لئلا تظهر حاملا لم يكن له ذلك وإن كان بيع خيار لهما أو لأحدهما لم يملك البائع مطالبته بالنقد ولا مشتر قبض مبيع في مدة خيار بغير إذن صريح من البائع.

حكم ما لو اشترى شيئا بكيل الخ

حكم ما لو اشترى شيئا بكيل الخ ... فصل:- ومن اشترى شيئا بكيل أو وزن أو عد أو ذرع ملكه ولزم بالعقد ولو كان قفيزا من صبرة أو رطلا من زبرة ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه ولو من بائعه ببيع ولا إجارة ولا هبة ولو بلا عوض ولا رهن ولو بعد قبض ثمنه ولا الحوالة عليه ولا به ولا غير ذلك حتى يقبضه ويصح عتقه وجعله مهرا ويصح الخلع عليه والوصية به فلو قبضه جزافا مكيلا كان أو نحوه لعلمهما قدره: بان شاهدا كيله ونحوه ثم باعه به من غير اعتبار صح وإن أعلمه بكيله ونحوه فقبضه ثم باعه به لم يجز وكذا أن قبضه جزافا أو كان مكيلا فقبضه وزنا وإن قبضه مصدقا لبائعه بكيله ونحوه بريء من عهدته ولا يتصرف قبل اعتباره لفساد القبض وإن لم يصدقه قبل قوله في قدره إن كان المبيع أو بعضه مفقودا أو اختلفا في بقائه على حاله وإن اتفقا

على بقائه على حاله وأنه لم يذهب منه شيء أو ثبت ببينة اعتبر بالكيل فإن وافق الحق أو زاد أو نقص يسيرا لا يتغابن الناس بمثله فلا شيء على البائع والمبيع بزيادته للمشتري وإن زاد أو نقص كثيرا يتغابن بمثله فالزيادة للبائع والنقصان عليه والمبيع بصفة أو برؤية سابقة من ضمان البائع حتى يقبضه مشتر ولا يجوز للمشتري التصرف فيه قبل قبضه ولو غير مكيل ونحوه وإن تلف المكيل ونحوه أو بعضه بآفة سماوية قبل قبضه فهو من مال بائع وينفسخ العقد فيما تلف ويخير مشتر في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده فلو باع ما اشتراه بما يتعلق به حق توفيه من مكيل ونحوه كما لو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة وباعها أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول دون الثاني ولم يبطل الأخذ بالشفعة ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة أو الشقص بقيمة ذلك ويأخذ المشتري من الشفيع مثل الطعام لأنه الذي وقع عليه العقد لتعذر الرد فيهما وإن أتلفه غير مشتر بائعا كان أو غيره خير مشتر بين الفسخ وأخذ الثمن وللبائع مطالبة متلفه ببدله وبين إمضاء وينقد هو الثمن ويطالب متلفه بمثله إن كان مثليا وإلا فبقيمته وإتلاف مشتر ولو غير عمد ومتهب بإذنه كقبضه ويسعر عليه الثمن وكذا حكم ثمر على شجر قبل جذاذه ويأتي قريبا لو غصب الثمن وإن اختلط بغيره ولم يتميز لم ينفسخ وهما شريكان في المختلط وإن نما ولو بكيل أو نحوه في يد البائع قبل قبضه فللمشتري لأنه من ملكه وهو أمانة في يد البائع لا يضمنه إذا تلف بغير تفريط ولو

باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه: فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع كالآفة السماوية وإن كانت بيد المشتري أو البائع أو بيد أجنبي فمن ضمان من هي في يده وما عدا مكيل ونحوه كعبد وصبرة ونصفهما يجوز التصرف فيه قبل قبضه ببيع وإجارة وهبة ورهن وعتق وغير ذلك فإن تلف فمن ضمان مشتر تمكن من قبضه أم لا إذا لم يمنعه منه بائع ولمن اشترى منه المطالبة بتقبيضه من شاء من البائع الأول أو الثاني ويصح قبضه قبل نقد الثمن وبعده ولو بغير رضا البائع ولو كان غير معين والثمن الذي ليس في الذمة كثمن وما في الذمة له أخذ بدله لاستقراره وحكم كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه: كأجرة معينة وعوض معين في صلح بمعنى بيع ونحوهما حكم عوض في بيع في جواز التصرف ومنعه وكذا ما لا ينفسخ بهلاكه قبل قبضه: كعوض طلاق وخلع وعتق على مال ومهر ومصالح به عن دم عمد وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لكن يجب بتلفه مثله أو قيمته وإلا فسخ وإن تعين مالكه في مورث أو وصية أو غنيمة لم يعتبر قبضه وله التصرف فيه قبله لعدم ضمانه بعقد معاوضة: كمبيع مقبوض ووديعة ومال شركة وعارية وما قبضه شرط لصحة عقده كصرف وسلم لا يصح تصرف فيه قبل قبضه ويحرم تعاطيهما عقدا فاسدا فلا يملك به ولا ينفذ تصرفه ويضمنه وزيادته بقيمته كمغصوب لا بالثمن.

قبض المكيل بكيله الخ

قبض المكيل بكيله الخ ... فصل: ويحصل القبض فيما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك بشرط حضور مستحق او نائبه فإذا ادعى بعد ذلك نقصان ما اكتاله أو اتزانه ونحوه أو أنهما غلطا فيه أو ادعى البائع زيادة لم يقبل قولهما ويأتي ذلك آخر السلم وتكره زلزلة الكيل ولو اشترى جوزا وعددا معلوما فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال الجواز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض وتقدم في كتاب البيع ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه إلا ما كان من غير جنس ماله ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض ووعاؤه كيده ولو قال: اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح ويأتي لذلك تتمة آخر السلم ولو إذن لغريمه في الصدقة عند بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ ومؤنة توفية المبيع من أجرة كيل ووزن وعد وزرع ونقد على باذله من بائع ومشتر كما أن على بائع الثمرة سقيها والمراد بالنقاد بل قبض البائع له لأن عليه تسليم الثمن صحيحا أما بعد قبضه فعلى البائع لأنه ملكه بقبضه فعليه أن يبين أنه معيب ليرده وأجرة نقله على مشتر وأما ما كان من العوضين متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما فعلى المشتري مؤنته ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البديلة ولو كان المثمن أحد النقدين ولو غصب البائع الثمن أو أخذه بلا إذن لم يكن قبضا إلا مع المقاصة ولا ضمان على نقاد حاذق أمين في خطأ ويحصل القبض في صبرة وفيما ينقل بنقله وفيما يتناول بتناوله وفيما عدا ذلك من عقار ونحوه بتخليته مع عدم مانع لكن يعتبر في جواز قبض مشاع بنقل إذن شريكه فيسلم الكل إليه ويكون سهمه في يد القابض أمانة ويأتي في الهبة فإن أبى

نصب الحاكم من يقبض ولو سلمه بلا إذن فالبائع غاصب فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه وإلا فعلى البائع وكذا أن جعل الشركة وفي المغني والشرح في الرهن لا يكفي هنا التسليم إن قلنا استدامة القبض شرط.

الإقالة للنادم مشروعة

فصل:- والإقالة للنادم مشروعة وهي فسخ تصح في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ومن مكيل وموزون وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريكه تجارة بغير إذن فيما اشتراه لظهور المصلحة كما يملك الفسخ بالخيار ومن كل في بيع فباع أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل وتصح في الإجارة ومن مؤجر وقف إن كان الاستحقاق له ومن مفلس بعد حجر بلا شروط بيع لمصلحة لو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد ثم رجع إليه لم يمنع رجوع الأب ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا لم يجب استراء ولو تقايلا في بيع فاسد لا تلزم المشتري ويبقى في يده أمانة كوديعة وتصح بلفظها وبلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب وبلفظ بيع وما يدل على معاطاة خلافا ل القاضي ولا خيار فيها ولا شفعة ولا ترد بعيب ولو قال: اقلني ثم غاب لم تصح لاعتبار رضاه ولا يحنث بها من حلف أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ولا يبر بها من حلف بذلك ليبيعن وتصح مع ثلث ثمن لا لبيع ولا مع موت متعاقدين أو أحدهما ولا بزيادة على الثمن أو قبض منه أو بغير جنسه والملك باق للمشتري فما

حصل من كسب أو نماء منفصل فهو للمشتري وفي إجارة غين فيها كما تقدم.

باب الربا والصرف والحيل

باب الربا والصرف والحيل ربا الفضل ... باب الربا والصرف والحيل الربا محرم وهو من الكبائر وهو تفاضل في أشياء ونساء في أشياء ومختص بأشياء. وهو نوعان:- ربا الفضل: وربا النسيئة فأما ربا الفضل فيحرم في كل مكيل وموزون ولو يسيرا لا يتأتى كيله: كتمرة بتمرة أو تمرة بتمرتين ولا وزنه: كما دون الأرزة من الذهب والفضة مطعوما كان أو غير مطعوم فتكون العلة في النقدين كونهما موزني جنس ويجوز إسلامهما1 في الموزون من غيرهما سوى ما فاته: لا ربا فيه بحال ولو قيل هو مكيل لعدم تموله عادة ولا يجرى في مطعوم لا يكال ولا يوزن: كالمعدودات من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض ونحوها ولا فيما لا يوزن لصناعته: كالخواتم واللجم والاسطال والإبر والسكاكين والثياب والأكسية من حرير وقطن وغيرهما فيجوز بيع سكين بسكينتين وأبرة بأبرتين ونحوه وكذا فلس بفلسين وجيد الربوى ورديئه وتبره ومضروبه وصحيحه ومكسوره في

_ 1 يعني جعلهما عوض السلم. وإنما جاز للمشقة والحاجة إلى التعامل بهما وقوله بعد: سوى ما فاته: يريد به سوى ما خرج منهما عن الوزن فلا يجري فيه الربا وعلل ذلك بعدم ممولة. ولكن بعضهم عارض في ذلك لأن علة الربا ليست هي التمول حتى يكون الحكم منفيا عند عدمها.

جواز البيع متماثلا وتحريمه متفاضلا سواء: إلا بمثله وزنا وجوز الشيخ بيع مصنوع مباح كخاتم بيع بجنسه بقيمته حالا جعلا للزائد في مقابلة الضعة ونساء مالم يقصد كونها ثمنا وقال: وما خرج عن القوت بالصنعة كنسا فليس بربوي1 وإلا فجنس بنفسه وجهل التساوي حالة العقد: كعلم التفاضل فلو باع بعضه ببعض جزافا أو كان من أحد الطرفين حرم ولم يصح كقوله: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد وهما يجهلان كيلهما أو وكيل إحداهما: وإن علما كيلهما وتساويهما صح وإن قال: بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو مثلا بمثل فكيلتا فبان تساويهما في الكيل صح وإلا فلا وإن كانتا من جنسين مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع وإن تفاضلتا فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها اقر العقد وإن تشاحا فسخ ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا ولا ما أصله الوزن كيلا إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا متفاضلا: كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها: كذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن

_ 1 النسا على وزن كلا كما ضبطه الكشاف ولم أجد لها معنى فيما ليدينا من كتب اللغة. وإنما وجدت ناسه على وزن خاصة وهي الخبز المجفف كثيرا.

اختلفت مقاصدهما: كدهن ورد وزنبق1 وياسمين ونحوها إذا كانت كلها من دهن واحد فهي جنس واحد والتمر يشتمل على النوى وهما جنسان واللبن يشتمل على المخيض والزبد: وهما جنسان فما داما متصلين فهما جنس واحد وإذا ميز أحدهما على الآخر صارا جنسين وكذلك اللبن: فضان ومعز نوع جنس وسمين ظهر وجنب ولحم أحمر جنس واحد والشحم والإلية والكبد والطحال أجناس ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا وبيع خل عنب بخل زبيب ولو متماثلا به أوله2 ويجوز بيع دبس متساويا3 ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بحيوان غير جنسه: كبعير مأكول ولا يصح بيع حب بدقيقة ولا بسويقه ولا دقيق حب بسويقة ولا خبز بحب: كبر بسويقه ولا خبز وزلابية وهريسة وفالوذج4 ونشا ونحوها بحبه ولا بدقيقه كيلا ولا وزنا ولا أصله بعصيره: كزيتون بزيته ونحوه ولا خالصه ومشوبه بمشوبه: كحنطة

_ 1 الزنبق بفتح الزاي وسكون النون يطلق على دهن الياسمين وعلى نوع من الورد والأخير هو المراد. 2 خل الزبيب يحتوي على الماء عادة خل العنب. فلعل المصنف يريد بقوله متماثلا به أن خل العنب يكون ممزوجا بالماء كالآخر وبقوله: أوله التماثل في القدر ويكون المعنى حرمة البيع ولو اتحدا وصفا وقدرا. 3 الدبس: بكسر الدال وسكون الياء عسل التمر وعسل النحل. 4 الفاذلوج وما سيذكر بعد من السنبوسك والحريرة والخشكانك أسماء لما يتخذ من دقيق البر: وهي تشبه ما نسميه نحن كنافة، وبسبوسة، وبقلاوة، وقطايف، وهكذا.

بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره إلا اليسير1 ولا يصح بيع عسل بعسل فيه شمعه ولا لبن بكشك ولا حب جيد بمسوس بل بخفيف وعتيق ولا رطبه بيابسه كالرطب التمر والعنب بالزبيب والحنطة المبلولة أو الرطبة باليابسة: إلا في العرايا ويأتي ومطبوخة وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر: كالملح في الشيرج كيلا فإن كان فيه من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود: كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز والخشكانك والسنبوسك ونحوه ولا بيع نوع منه بنوع آخر ويجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن ونحوه بمثله متساويا والتساوي بين الأقط والأقط وبين الرطب والرطب بالكيل ونشائه بنشائه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا وفي المبهج لا يجوز فطير بخمير ورطب برطبه ولا يصح بيع زبد بسمن ويجوز أن بمخيض لا بلبن وفروعه كاللبا ونحوه ولا بيع لبن بمخيض ولا بيع أصل بفرعه أو جامد أو بمصل أو جبن أو أقط ولا يصح بيع المحاقلة: وهو بيع الحب المشتد في سبله بحب من جنسه ويصح بغير جنسه مكيلا كان أو غيره ولا المزابنة: وهي التي رخص فيها: وهي بيع الرطب في رؤس النخل خرصا بمآله يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لا جزافا فما دون خمسة أو سق لمن جاء وبه حاجة إلى أكل الرطب ولا نقد معه

_ 1 الزوان بفتح الزاي وضمها وكسرها مع تخفيف الواو ما يخالط القمح وهو ما يسمى عند بعض الناس بخزا بفتح الياء وسكون الخاء.

فيصح ولو غير موهوب لبائعه1 فإن كان خمسة أو سق فأكثر بطل في الجميع ويشترط فيها حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها فالقبض في نخل بتخليته وفي تمر بكيله ولو أسلم أحدهما ثم مشيا معا إلى الآخر فتسلمه صح ولو باع رجل عارية من رجلين فأكثر وفيها أكثر من خمسة جاز فلا ينفذ في حق البائع بل ينفذ في حق المشتري وإن اشترى عريتين فأكثر من رجلين فأكثر وفيهما أقل من خمسة أو سق جاز ولا يجوز بيع العرية لغني لو باعها أو اشتراها بخرصها رطبا لم يجز ولو احتاج إلى أكل التمر ولا ثمن معه إلا الرطب لم يبعه به فلا تعتبر حاجة البائع ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما: كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو بمدين ولو دفع إليه درهمين وقال: أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالآخر نصفين: صرف نصف وإن باع نوعي جنس أو نوعا بنوع منه أو نوعين أو قراضة وصحيحا بصحيحين أو بقراضتين أو حنطة حمراء وسمراء بيضاء أو تمرا برنيا ومعقليا بإبراهيمي ونحوه صح وما لا يقصد عادة ولا يباع مفردا كذهب مموه به سقف دار فيجوز بيع الدار بذهب وكذا ما لا يؤثر في كيل أو وزن فيما يبع بجنسه لكونه يسيرا: كالملح فيما يعمل فيه أو كثيرا إلا أنه لمصلحة المقصود كالماء في خل

_ 1 قوله ولو غير موهوب لبائعه: رد على ما اشترط في بيع العرايا أن يكون التمر المبيع على رؤس النخل موهو بالبائعه. فإن ذلك خلاف مفادا لحديث الوارد في هذه الرخصة.

التمور وخل الزبيب فلا يمنع بيعه بمثله: لا بيعه بخل العنب لأنه كبيع التمر بالرطب وإن كان كثيرا وليس من مصلحته كاللبن المشروب بالماء بمثله والأثمان المغشوشة بغيرها لم يجز وإن باع دينارا مغشوشا بمثله وعلم تساوي الغش الذي فيهما جاز لتمائلهما في المقصود وفي غيره ولا يمنع بيع نخلة عليها رطب أو تمر بمثلها أو برطب ولا يصح بيع تمر منزوع التوى بما نواه فيه لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه وكذا أن نزع النوى ثم باع النوى والتمر المنزوع نواه بنوى وتمر لم يصح ويصح بيع لبن شاة ذات لبن ودرهم فيه نحاس بنحاس أو بمثله متساويا وإن باع منزوع النوى بمنزوع جاز ومرجع الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما لا عرف له اعتبر عرفه في موضعه فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب1 فإن لم يكن رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز فإن تعذر رده رجع إلى عرف بلده والبر والشعير مكيلان ونحوهما ويجوز التعامل بكيل لم يعهد ومن الموزون الذهب والفضة والنحاس الحديد والرصاص والزئبق والكتان والقطن والحرير والقز والشعير والوبر والصوف والغزل واللؤلؤ والزجاج والطين الأرمني الذي يؤكل دواء واللحم والشحم والشمع

_ 1 الرجوع إلى عرف مكة والمدينة على عهد النبوة لا نزاع به. فإذا لم يكن للشيء عرف في مكة والمدينة على عهد النبوة ففي الأمر وجهان أحدهما يرجع فيه إلى ما يشبهه بالبلدين- والثاني يرجع إلى عرف كل بلد على حدته. فإذا لم يكن له عرف في موضعه رجع إذن إلى ما يشبهه بالمدينتين.

والزعفران والعصفر والدرس والورس والخبز والجبن والعنب والزبد ونحوه وغير المكيل الموزون: كالثياب والحيوان والجوز والبيض والرمان والقثاء والخيار وسائر الخضر والبقول والسفرجل والتفاح والكمثرى والخودع والخودج ونحوهما.

ربا النسيئة

فصل:- وأما ربا النسيئة: فكل شيئين ليس أحدهما نقدا: بأن باع مدبر بجنسه أو بشعير ونحوه أو بنحاس ونحوه - لا يجوز النساء فيهما فيشترط الحلول والقبض في المجلس فإن تفرقا قبله بطل العقد وإن كان أحدهما نقدا ولو في صرف فلوس نافقة به وإن اختلفت العلة فيهما كما لو باع مكيلا بموزون - جاز التفرق قبل القبض والنساء وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون: كثياب وحيوان وغيرهما يجوز النساء فيه متساويا أو متفاضلا ولا يصح بيع كالىء بكالىء وله صور منها بيع ما في الذمة حالا من عروض وأثمان بثمن إلى أجل لمن هو عليه أو لغيره ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير جنسه: كالذهب والفضة وتصارفا ولم يحضرا شيئا أو كان عنده أمانة جاز ولا يجبر أحدهما على ما لا يريده ولو كان لرجل على رجل دينار فقضاه دراهم شيئا بعد شيء: فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدينار صح فإن لم يفعل ثم تحاسبا بعد وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز وإن صارفه عما في ذمته ولو كان مؤجلا بعين مقبوضة بالمجلس صح.

فصل: في المصارف

فصل: في المصارف وهي بيع نقد بنقد والقبض في المجلس شرط لصحته فإن طال المجلس أو تماشيا مصطحبين إلى منزل أحدهما أو إلى الصراف فتقابضا عنده جاز ويجوز في الذمم بالصفة لأن المجلس كحالة العقد فمتى افترقا قبل التقابض أو افترقا عن مجلس السلم قبل قبض رأس ماله بطل العقد وإن قبض البعض فيهما ثم افترقا كفرقه خيار المجلس بطل فيما لم يقبض فقط ولو وكل المتصارفان أو أحدهما من يقبض له فتقابض الوكيلان قبل تصرف الموكلين جاز وإن تفرقا قبل القبض بطل الصرف: افترق الوكيلان أولا ولو كان عليه دنانير ودراهم فوكل غريمه في بيع داره واستيفاء دينه من ثمنها فباعها بغير جنس ما عليه لم يجز أن يأخذ منها قدر حقه لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه وإن مات أحد المتصارفين قبل التقابض بطل لا بعده وإن تصارفا على عينين من جنسين ولو بوزن متقدم أو أخبار صاحبه وظهر غصب أو عيب في جميعه ولو يسيرا من غير جنسه: كنحاس في الدراهم والمس1 في الذهب بطل العقد وإن ظهر في بعضه بطل العقد فيه فقط فإن كان العيب من جنسه: كالسواد في الفضة الخشونة وكونها تنفطر عند الضرب أو أن سكنها مخالفة لسكة السلطان - فالعقد صحيح وله الخيار فإن رده بطل وإن أمسكه فله أرشه في المجلس وكذا بعده أن جعل من غير جنس الثمن وكذا سائر أموال الربا أن بيعت بغير جنسها فلو باع تمرا بشعير فوجد بأحدهما عيبا فأخذ أرشه درهما ونحوه جاز ولو بعد التفرق وإن تصارفا في الذمة على جنسين والعيب من جنسه: فإن وجد فيه قبل التفرق فالعقد صحيح وله أخذ بدله أو أرشه قبل التفرق وإن وجد بعد التفرق لم يبطل العقد أيضا وله إمساكه مع أرش ورده

_ 1 بقول صاحب الكشاف: المس نوع من النحاس ولم أعثر عليه في كتب اللغة.

وأخذ بدله في مجلس الرد فإن تفرقا قبل اخذ بدله في مجلس الرد بطل فلو ظهر بعضه معيبا فحكمه ما لو وجد جميعه وإن كان من غير جنسه فالعقد صحيح وله رده قبل التفرق وأخذ بدله وبعده يفسد العقد وإن عين أحدهما دون الآخر فلكل حكم نفسه وكذا الحكم فيهما إذا كانت المصارفة أو ما يجري فيه الربا من جنس واحد: إلا أنه لا يصح أخذ أرش ومتى فضة بدينار ونصف ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق صح والزائد أمانة في يده ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارا صح ويكون نصفه له والباقي أمانة في يده ويتفرقان ثم أن صارفه بعد ذلك للباقي له منه أو اشترى به منه شيئا أو جعله سلما في شيء أو وهبه إياه جاز ولو اقترض الخمسة منه وصارفه بها عن الباقي أو صارفه دينارا ثم اقترض منه ودفعها عن الباقي صح بلا حيلة ومن عليه دينار فقضاه دراهم متفرقة: كل نقدة بحسابها من الدينار صح وإلا فلا ويصح اقتضاء نقد من آخر أن حضر أحدهما أو كان أمانة عنده والآخر في الذمة مستقر بسعر يومه ولا يشترط حلول وإن كان في ذمتيهما فاصطرفا لم يصح وتقدم بعضه ولو كان لرجل على رجل عشرة دنانير فوفاه نقدا فوجدها أحد عشر كان الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه وإن كان له عنده دينار وديعة فصارفه به وهو معلوم بقاؤه أو مظنون صح الصرف وإن ظن عدمه لم يصح وإن شك فيه صح فإن تيقن عدمه

حين العقد تبينا أن العقد وقع باطلا والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعارضات: كبيع وصلح بمعناه وأجرة وصداق وعوض عتق وخلع وما صولح به عن دم عمد أو غيره فلا يصح ولا يجوز للمشتري إبدالها ويبطل العقد بكونها مغصوبة ويملكها بائع بمجود التعيين فيصح تصرفه فيها قبل قبضها وإن تلفت فمن ضمانه وإن وجدها البائع معيبة من غير جنسها بطل العقد فقط ومن جنسها خير بين فسخ وإمساك بلا أرش إن كان العقد على جنس وإلا فله أخذ أرش في المجلس وبعده أن جعلاه من غير جنس الثمن كما تقدم ويحصل التعيين بالإشارة كقوله: بعتك هذا الثوب بهذه الدراهم أو بهذه فقط من غير ذكر الدراهم أو بعتك هذا بهذا يحرم الربا بين المسلمين وبين المسلم والحربي في دار الإسلام ودار الحرب ولو لم يكن بينهما أمان ما لم يكن بينه وبين رقيقه ولو مدبرا أو أم ولد ومكاتبا في مال الكتابة ونجوز المعاملة بمغشوش من جنسه لم يعرف وكذا بغير جنسه وكذا يجوز ضربه إذا كان شيئا اصطلحوا عليه: كالفلوس ولأنه لا تغرير فيه لكن يكره وإن اجتمعت عنده دراهم زيوف فإنه يسلبها ولا يبيعها ولا يخرجها في معاملة ولا صدقة فإن قابضها ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجها على من لا يعرف حالها فيكون تغريرا للمسلمين وكان ابن مسعود يكسر الزيوف وهو على بيت المال وتقدم بعض ذلك في زكاة الذهب وتقدم كلام الشيخ في الكيمياء - وقال: لا يجوز

بيع الكتب التي تشتمل على معرفة صناعتها ويجوز إتلافها انتهى - ويحرم قطع درهم ودينار وكره ولو لصياغة وإعطاء سائل إلا أن يكون رديئا أو يختلف في شيء منها هل هو جيد أو رديء فيجوز كسره استظهارا لحاله وتكره كتابة القرآن على الدرهم والدينار والحياصة قال أبو المعالي: ونثرها على الراكب وأول ما ضربت الدراهم على عهد الحجاج ولا يجوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشيء من جنسه والحيل التي تحرم حلالا أو تحلل حراما كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين وهي أن يظهر عقدا يريد به محرما مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله أو إسقاط واجب أو دفع حق فمنها لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض ومنها أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها ثم يساقيه على ثمر شجر بجزء من ألف للمالك والباقي للعامل ولا يأخذ المالك منه شيئا ولا يريدان ذلك وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها بما سمياه والعامل لا يقصد سوى ذلك وربما لا ينتفع بالأرض التي سمى الأجرة في مقابلتها وقد ذكر ابن القيم في أعلام الموقعين من ذلك صورا كثيرة جدا يطول ذكرها فلتعاود.

باب بيع الأصول والثمار

باب بيع الأصول والثمار تعريف الأصول ... باب بيع الأصول والثمار الأصول: أرض ودور وبساتين ونحوها إذا باع دارا تناول البيع أرضها بمعدنها الجامد وبناءها وسقفها ودرجها وفناءها وما فيها من شجر وعريش: وهو ما تحمل عليها الكروم وما اتصل بها

لمصلحتها: كسلاليم ورفوق مسمرة وأبواب منصوبة وخوابي مدفونة للانتفاع بها وأجرنة مبنية وحجر رحى سفلاني منصوبة وكذا وما كان في الأرض من الحجارة المخلوقة أو مبنيا كأساسات الحيطان المنهدمة والآجر وإن كان ذلك يضر بالأرض وينقصها: كالصخر المضر بعروق الشجر فهو عيب يثبت للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش إذا لم يكن عالما وإن كان الحجارة والآجر مودعا فيها للنقل عنها فهو للبائع ويلزمه نقلها وتسوية الأرض وإصلاح الحفر وإن كان قلعها يضر بالأرض ويتطاول فهو عيب كما تقدم ولا يتناول البيع أيضا ما كان مودعا فيها من كنز مدفون ولا منفصلا عنها وكذا رحى غير منصوبة وخوابي موضوعة من غير أن يطين عليها ولو كان من مصلحة المتصل بها كمفتاح وحجر رحى فوقاني إذا كان السفلاني منصوبا ومعدن جار أو ماء نبع في بئر وعين لا نفس البئر ونحوه فإنه لمالك الأرض فإن كان فيها متاع له لزمه نقله منها بحسب العادة فلا يلزمه ليلا ولا جمع الحمالين فإن طالت مدة نقله عرفا نقل جماعة فوق ثلاثة أيام فعيب فتثبت اليد عليها وإن كانت مشغولة بمتاعة وكذا كل موضع يعتبر فتثبت اليد عليها وإن كانت مشغولة بمتاعة وكذا كل موضع يعتبر فيه القبض كرهن ونحوه - قال في المغني - في الرهن وإن خلى بينه وبينها من غير حائل: بان فتح له باب الدار وسلم إليه مفتاحها صح التسليم ولو كان فيها قماش للراهن - وكذا لو رهنه دابة عليها حمل للراهن وسلمها إليه به ولا أجرة لمدة نقله وإن أبى النقل فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وإن ظهر في الأرض معدن جامد فله الخيار وإن باع أو رهن أرضا أو بستانا

أو أر أو أوصى به أو أوقفه أو أصدقه أو جعله عوضا في خلع أو وهبه دخل أرض وغراس وبناء ولو لم يقل بحقوقها: لا شجر مقطوع ومقلوع فإن قال: بعتك هده الدار وثلث بنائها أو وثلث غراسها ونحوه لم يدخل في البيع إلا الجزء المسمى وكذلك لو قال: بعتك نصف الأرض وربع الغراس ويدخل ماؤها تبعا ولو قرية لم تدخل مزارعها إلا بذكرها أو بقرينة: كمساومة على أرضها وذكر الزرع والغرس فيها وذكر حدودها أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها ونحوه وقاله الموفق وغيره وإن لم تكن قرينة فالبيع يتناول البيوت والحصن والدائر عليها وأما الغراس بين بنيانها فحكمه حكم الغراس في الأرض فيدخل كما تقدم ولا يدخل زرع ولا بذره وإن باعه شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كثمر على شجر ويثبت له حق الاجتياز وله الدخول لمصالحها فلا يدخل منبتها من الأرض بل يكون له حق الانتفاع في الأرض فلو انقلعت أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها وإن كان في الأرض زرع يجذ مرة بعد أخرى: كالرطبة والبقول سواء كان مما يبقى كالهندبا أو أكثر كالرطبة أو تتكرر ثمرة: كالقثاء والباذنجان أو زهرة كبنفسج ونرجس وورد وياسمين ونحوها فالأصول للمشتري وكذلك أوراقه وغصونه فهو كورق الشجر وأغصانه والجزة واللقطة الظاهرتان والزهر الظاهر منه للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وعلى البائع قطع ما يستحقه منه في الحال وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة نبت

أولا: كبر وشعير وقطنيات ونحوها: كجزر وفجل وثوم وبصل ونحوه أو قصب سكر وكذا القصب الفارسي إلا أن عروقه للمشتري لم يدخل وهو لبائع يبقى إلى حصاد وقلع بلا أجرة إن لم يشترطه مشتر فإن اشترطه فهو له فضلا كان أو ذا حب مستترا أو ظاهرا معلوما أو مجهولا ويأخذه بائع أول وقت أخذه ولو كان بقاؤه انفع له ويؤخذ القصب الفارسي في أول وقته الذي يقطع فيه وعليه إزالة ما يبقى من عروقه المصرة بالأرض كذرة وكذا إن لم يضر بها وتسوية الحفر وإن ظن مشتر دخول زرع البائع أو ثمر على شجر وأدعى الجهل به ومثله يجهله فله الفسخ ولو كان في الأرض بذر فحكمه حكم الشجر علقت عروقه أولا إذا أريد به الدوام في الأرض وإن لم يرد به الدوام بل النقل إلى موضع آخر - ويسمى الشتل - أو كان أصله لا يبقى في الأرض فكزرع فإن لم يعلم المشتري بذر الأرض ونحوه فله فسخ البيع ومضاربة فإن تركه البائع للمشتري أو قال: أنا أحوله وأمكن ذلك في زمن يسير لا يضر بمنافع الأرض فلا خيار للمشتري وكذلك إن اشترى نخلا فيها طلع فبان قد تشقق فله الخيار فإن تركها له البائع فلا خيار له وإن قال أنا أقطعها إن لم يسقط خياره ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح فيدخل تبعا وإن ذكره قدره وصفته كان أولى والحصاد ونحوه على البائع فإن حصده قبل أو أن الحصاد لينتفع بالأرض في غيره لم يملك الانتفاع بها: كما لو باع دارا فيها متاع لا ينقل في العادة إلا في شهر فتكلف نقله في يوم لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر.

بيع النخل بعد شقق طلعه

بيع النخل بعد شقق طلعه ... فصل:- ومن باع نخلا قد تشقق طلعه ولو لم يؤبر أو طلع فحال تشقق يراد للتلقيح أو صالح به أو جعله صداقا أوض عوخلع أو أجرة أو رهنه أو وهبه أو أخذه بتشققه فالتمر فقط دون العراجين ونحوها لمعط متروكا في النخل إلى الجذاذ وذلك حين تناهى حلاوة ثمرتها وفي غير النخل حين يتناهى إدراكه: سواء استحقها بشرطه أو بطهورها ما لم تجر عادة بأخذه أي ثمر النخل بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه فإنه يجزه حين تستحكم حلاة بسره وإن قيل أن بقاءه في شجره خير له أبقى فإن لم يشترط قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه1 فإن شرط قطعه أو تضرر الأصل اجبر على القطع هذا إن لم يشترطه آخذ الأصل: بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيها كفسخ لعيب ومقايلة في بيع ورجوع أب في هبة - قاله في المغني ومن تابعه لأن الطلع المتشقق عنده زيادة متصلة لا تتبع في الفسوخ انتهى - لكن يأتي في الهبة أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع فيحمل ما هنا على ما إذا كان الطلع موجودا حال الهبة ولم يزد وصرح القاضي وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب أنه زيادة متصلة وذكره منصوص أحمد فلا تدخل الثمرة في الفسخ ورجوع الأب وغير ذلك وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسائل ولو اشترط أحدهما جزءا من الثمرة معلوما صح فيه اشتراطا جميعها فمن اشترطها منهما فهي له قبل أن تتشقق أو بعده وكذلك الشجر إذا كان

_ 1 يظهر أن في الكلام سقطة لفظ: هو جواب أن الشرطية. ولعل تقديره: أبقى والمقام يرشد إلى ذلك للمتأمل.

فيه ثمر باد عند العقد كعنب وتين وتوت ورمان وجوز وما ظهر من نوره ويتناثر: كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز وما خرج من أكمامه: كورد وقطن وما قبل ذلك فهو للمشتري فإن اختلفا: هل بدأ بيع أو بعده؟ فقول بائع والورق للمشتري: سواء كان ورق توت يقصد أخذه لتربية دود القز أو نحوه وإن ظهر بعض الثمرة أو تشقق طلع بعض نخل فما ظهر لبائع وما لم يظهر أو يتشقق فلمشتر سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره إلا في الشجرة الواحدة فالكل لبائع ونص أحمد ومفهوم الحديث: عمومها يخالفه ولبائع ولمشتر سقى ما له إن كان فيه مصلحة لحاجة وغيرها ولو تضرر الآخذ فلا يمنعان وأيهما التمس السقي فمؤنته عليه ولا يلزم أحدهما سقى ما للآخر.

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

فصل:- ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط القطع في الحال إن كان منتفعا به حينئذ ولم يكن مشاعا بان يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا أو نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح شرط القطع لأنه لا يمكن قطعه إلا بقطع ما يملكه وليس له ذلك إلا أن يبيعه مع الأصل بان يبيع الثمرة مع الشجرة أو يبيع الزرع مع الأرض أو يبيع الثمرة لمالك الأصل أو الزرع لمالك الأرض فيجوز وإن شرطه عليه القطع في الحال صح ولا يلزم مشتريا الوفاء به لأن الأصل له وكذا حكم رطبه ويقول فلا يباع مفردا بعد بدو صلاحه الأجزة جزة بشرط جذه

في الحال وإن اشترى الثمرة شرط القطع ثم استأجر الأصول أو استعارها لتبقيتها إلى الجذاذ لم يصح ولا يباع القثاء ونحوه إلا لقطة لقطة: إلا أن يبيعه مع أصله ولو لم يبع مع أرضه وإن باعه دون أصله فإن لم يبد صلاحه لم يصح إلا بشرط قطعه في الحال إن كان ينتفع به ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها من غير شرط القطع: صغارا كانت الأصول أو كبارا: مثمرة أو غير مثمرة والقطن إن كان له أصل يبقى في الأرض أعواما: كقطن الحجاز فحكمه حكم الشجر فيجوز إفراده بالبيع وإن بيعت الأرض دخل في البيع وثمره كالقطع أن تفتح فلبائع وإلا فلمشتر وإن كان يتكرر زرعه كل عام فزرع ومتى كان جوزه ضعيفا رطبا لم يقو ما فيه لم يصح بيعه إلا بشرط القطع: كالزرع الأخضر وإن قوى حبه واشتد جاز بيعه بشرط التبقية: كالزرع إذا اشتد حبه وكذا الباذنجان والحصاد واللقاط والجذاذ على المشتري فإن شرطه على البائع صح وإن باعه مطلقا فلم يذكر قطعا ولا تبقية أو باعه بشرط التبقية لم يصح وإن اشترى حصيدا قطعه ثم نبت أو سقط من الزرع حب فنبت في العام المقبل: ويسمى الزريع فلصاحب الأرض وإن شرط القطع ثم أخره حتى بدا صلاح الثمرة أو طالت الجذة أو اشترى عرية ليأكلها رطبا فأخر حتى أثمرت أو الزرع حتى اشتد بطل البيع بمجرد الزيادة والأصل والزيادة للبائع: لكن يعفى عن يسيرها عرفا: كاليوم واليومين وإن تلفت بحائه قبل التمكن من أخذه ضمنه بائع وإلا فعلى مشتر ولو باع شجرا فيه ثمر له ونحوه فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم

تتميز فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما فإن لم يعلم قدرها اصطلحا والبيع صحيح وإن أخر خشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة.

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها

بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ... فصل:- وإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه ويجبر إن أبى ولو تضرر الأصل ولمشتريه تعجيل قطعه وبيعه قبل أخذه وإن تلفت ثمرة ولو في غير النخل أو بعضها ولو أقل من الثلث بجائحة سماوية: وهي ما لا يصنع لآدمي فيها: كريح ومطر وثلج وبرد برد وجليد وصاعقة ولو بعد قبضها وتسلمها بالتخلية رجع على بائع الثمرة التالفة: لكن يسامح في تلف يسير لا ينضبط ويوضع من الثمن بتلف البعض بقدر التالف وإن تعيبت بها من غير تلف خير بين إمضاء مع أرش وبين رد وأخذ الثمن كاملا وإن اختلفا في التلف أو قدره فقول بائع ومحل الجائحة ما لم يشترها مع أصلها أو يؤخرها عن وقت أخذها فإن كان ذلك فمن ضمان مشتر وما له أصل يتكرر حمله: كقثاء وخيار وباذنجان وشبهها: كشجر وثمره فيما تقدم من جائحة وغيرها وإن أتلفه آدمي معين أو بمسكر ولو صول1 خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلف وإن تلف الجميع بالجائحة بطل العقد ويرجع المشترى بجميع الثمن وفي الأجوبة المصرية لو استأجر بستانا أو أرضا وساقاه على الشجرة بجزء من ألف جزء إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر المشتري فيحط

_ 1 كذا في الأصل.

عنه العوض بقدر ما تلف: سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا وإن اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع بجائحة بعد تمكنه من قطعها فمن ضمانه وإن لم يتمكن فمن ضمان بائع وإن استأجر أرضا فزرعها فتلف الزرع فلا شيء على المؤجر وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان الواحد لا الجنس ولو أفرز ما لم يبد صلاحه مما لا بدا صلاحه وباعه لم يصح وإذا اشتد بعضه حب الزرع جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه: كالشجرة فصلاح تمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه بالماء الحلو وما يظهر ثمره: فما واحدا من سائر الثمرة أن يظهر فيه النضج ويطيب وفي حب أن يشتد أو يبيض.

حكم بيع الرقيق والمال الذي معه

حكم بيع الرقيق والمال الذي معه ... فصل:- ومن باع رقيقا له مال ملكه سيده إياه أو خصه به أو عليه حلى فماله وحليه للبائع: إلا أن يشترطه أو بعضه المبتاع فيكون به ما اشترط فإن كان قصده المال اشترط عليه وسائر شروط البيع وله الفسخ بعيب ماله كهو وإن لم يكن قصده المال وقصد ترك المال للرقيق لينتفع به وحده لم يشترط فإن كان عليه ثياب فقال أحمد: ما كان للجمال فهو للبائع وما كان للبس المعتاد فهو للمشتري ويدخل حذاء الفرس ومقود دابة ونعلها ونحوهن في مطلق البيع وإذا اشترط مال الرقيق ثم رده بإقالة أو خيار أو عيب رد ماله فإن تلف ماله وأراد رده فعليه ما تلف عنده ولا يفرق بينه وبين امرأته ببيعه بل النكاح باق.

باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به

باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به شروطه - الأول ... باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في المجلس ويشترط له ما يشترط للبيع: إلا أنه يجوز في المعدوم ويصح بلفظ بيع وسلم وسلف وبكل ما يصح به البيع ولا يصح إلا بشروط سبعة:- أحدها أن يكون فيما يمكن ضبط صفاته من المكيل من حبوب وغيرها والموزون من الإخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمه أن عين موضع القطع: كلحم فخذ وجنب وغير ذلك ويعتبر قوله إذا اسلم في بقر أو غنم أو ضان أو معز جذع أو ثنى ذكر أو أنثى خصي أو غيره رضيع أو فطيم معلوف أو راعية سمين أو هزيل ويلزم قبول اللحم بعظامه: كالنوى في التمر فإن كان السلم في طير لحم لم يحتج إلى ذكر الأنوثية والذكورية: إلا أن يختلف بذلك: كلحم الدجاج ولا إلى ذكر موضع القطع: إلا أن يكون كبيرا يؤخذ منه بعضه ويلزمه إذا أسلم في لحم طير قبول الرأس والساقين ويذكر في السمك النوع: بركي أو غيره والكبر والصغر والسمن والهزال والطري والملح ولا يقبل الرأس والذنب وله ما بينهما ولا يصح في اللحم المطبوخ ولا المشوي ويصح في الشحوم المذروع من الثياب وأما المعدود المختلف فيصح في الحيوان منه ولو آدميا: لا في الحوامل من الحيوان ولا في شاة لبون ولا في أمة وولدها أو أختها أو عمتها أو خالتها لندرة جمعهما في الصفة ولا في فواكه معدودة فأما

المكيلة: كالرطب ونحوه والموزونة: كالعنب ونحوه فيصح فيه ولا يصح في بقول وجلود ورؤس وأكارع وبيض ورمان ونحوها ولا في أوان مختلفة رؤس وأوساط: كقماقم وأصطال ضيقة رؤس وقيل يصح حيث أمكن ضبطها ويصح فيما يجمع أخلاطا معقودة متميزة: كثياب منسوجة من نوعين ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح ومستورة ونحوها: لا فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كقسي مشتملة على خشب وقرن وعصب وتور ونحوها ويصح في شهد وزنا ولا يصح فيما لا ينضبط: كالجواهر كلها من در وياقوت وعقيق وشبهه ولا في عين من عقار شجر نابت وغيرهما وما لا ينفعه خلط: كلبن مشرب أو لا يتميز: كمغشوش من أثمان ومعاجين وطوب وند وغالية ويصح فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة ويصح في أثمان ويكون رأس المار غيرها لأن كل ما لين حرن النساء فيها لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر ويصح في فلوس عددية أو وزنية ولو كان رأس مالها أثمانا لأنها عوض وهذا أصوب: لكن إن كانت وزينة فاسلم فيها موزونا: كصوف ونحوه لم يصح لاجتماعهما في علة ربا النسيئة ويصح في عرض بعرض فلو جاءه بعين ما أخذ منه عند محله لزمه قبوله أن اتحد صفة ومنه لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فجاء المحل وهي على صفة المسلم فيه فاحضرها لزمه قبولها فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية ثم يردها بغير عوض لم يجز.

الشرط الثاني

الشرط الثاني ... فصل:- الثاني أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا فيذكر جنسه ونوعه فيقول: برني أو معقلي ونحوه وقدر حبه صغارا أو كبارا ولونه أن اختلف: كالطبرزذ1 يذكر بلده فيقول: كوفي أو بصري وحداثته وقدمه فإن أطلق العتيق أجزأ أي عتيق كان ما لم يكن مسوسا ولا منشفا ولا متغيرا وإن شرط عتيق عام أو عامين فهو على ما شرط فيقول: حديث أو قديم وجودته وداءته فيقول: جيد أو رديء والرطب: كالتمر في هذه الأوصاف إلا الحديث والعتيق وله من الرطب ما أرطب كله ولا يأخذ مشدحا2 ولا ما قارب أن يتم وهكذا ما يشبهه من العنب والفواكه كذلك سائر الأجناس يذكر فيها ما يختلف به الثمن كالجنس والجودة والرداءة والقدر شرط في كل مسلم فيه ويميز مختلف نوع وسن حيوان وذكوريته وسمنه وراعيا وبالغا وضدها ويذكر اللون إن كان النوع الواحد مختلفا ويرجع في سن الرقيق إليه إن كان بالغا وإلا فالقول قول سيده فإن لم يعلم رجع في ذلك إلى أهل الخبرة على ما يغلب على ظنونهم تقريبا ويصف البر بأربعة أوصاف النوع فيقول: كموني والبلد فيقول: حوراني أو بقاعي - وصغار الحب أو كباره وحديث أو عتيق وإن كان النوع يختلف ألوانه ذكره ولا يسلم فيه إلا مصفى وكذلك الشعير والقطنيات وسائر الحبوب ويصف العسل بالبلد: كربيعي أو صيفي أبيض أو أشقر أو أسود جيد أو رديء وله مصفى ويذكر آلة صيد: أحبولة أو كلبا فهدا أو

_ 1 يقول صاحب الكشاف: الطبرزذ نوع من التمر منه الأسود والأحمر. 2 المشدخ بضم الميم وتشديد الدال مفتوحة البسر يغمر حتى يلين ويتشدخ.

غيرها لأن الأحبولة يوجد الصيد فيها سليما ونكهة الكلب أطيب من الفهد ويذكر في الرقيق قدرا: خماسي أو سداسي1 أسود أو أبيض أعجمي أو فصيح وكحلا أو دعجا وتكلثم وجه وبكارة وثيوبة ونحوها وكون الجارية خميصة ثقيلة الآذان سمينة ونحو ذلك مما يقصد ولا يطول ولا ينتهي الوجود فإن استقصى الصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الصفات بطل ولا يحتاج في الجارية إلى ذكر الجعودة والسبوطة كما لا تراعي صفات الحسن والملاحة فإن ذكر شيئا من ذلك لزمه وتضبط الإبل بأربعة أوصاف: النتاج فيقول من نتاج بني فلان والسن بنت مخاض بنت لبون ونحوه واللون بيضاء أو حمراء أو زرقاء وذكر أو أنثى وأوصاف الخيل كأوصاف الإبل وأما البغال والحمير فينسبها إلى بلدها لأنها لا تنسب إلى نتاج والبقر والغنم أن عرف لها نتاج تنسب إليه وإلا فهي كالحمير ولا بد من ذكر النوع في هذه الحيوانات فيقول في الإبل: بختية أو عرابية وفي الخيل عربية أو هجين أو برذون وفي الغنم ضان أو معز إلا البغال والحمير فلا أنواع فيها ويضبط الثمن بالنوع من ضان أو غيره واللون أبيض أو أصفر وحيد أو رديء قال القاضي ويذكر المرعى ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق لأن الإطلاق يقتضي الحديث ولا يصلح السلم في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد يضبط به ويصف الزبد بأوصاف السمن ويزيد زبد يومه أو أمه ولا يلزمه قبول متغير من السمن والزبد ولا رقيق: إلا أن تكون

_ 1 قوله خماسي يعني خمسة أشبار مثلا.

رقته للحر ويصف اللبن بالمرعي والنوع ولا يحتاج إلى اللون ولا حلب يومه لأن إطلاقه يقتضي ذلك ولا يلزمه قبول متغير ويصح السلم في المخيض نصا ويصف الجبن بالنوع والمرعى ورطب أو يابس جيد أو رديء ويصف اللباء ويسلم فيه وزنا بصفات اللبن ويزيد اللون ويذكر الطبخ وعدمه ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والرقة والنعومة والخشونة ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والدقة: طويل الشعرة أو قصيرها وإن شرط فيه منزوع الحب جاز وإن أطلق كان له بحبه: كالتمر بنواه ويصف الابرسيم1 بالبلد واللون والغلظ والدقة ويصف الصوف بالبلد واللون وطويل الشعرة أو قصيرها والزمان: خريفي أو ربيعي من ذكره أو أنثى وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر ولو لم يشترط وكذلك الشعر والوبر ويضبط الرصاص والنحاس والحديد والنعومة والخشونة واللون إن كان يختلف ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى فإن الذكر أحد وأمضى وتضبط الأواني غير مختلفة الرؤس والأوساط وبقدرها وطولها وسمكها ودورها: كالأسطال القائمة الحيطان ويضبط القصاع والأقداح من الخشب بذكر نوع خشبها من جوز أو توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والضيق والثخالة والرقة وإن أسلم في سيف ضبط بنوع حديده وطوله وعرضه ودقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو حديثه ماض أو غيره ويصف قبيعته وجفنه ويضبط البناء بذكر نوعه ورطوبته أو يبسه وطوله أو دوره أوسمطه وعرضه ويلزمه أن يدفع إليه من طرف

_ 1 الابريسم بفتح السين نوع من الحرير.

إلى طرف بذلك والعرض أو الدور وإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له فقد زاده خيرا وإن كان أدق لم يلزمه وإن ذكر الوزن أو سمحا أو لم يذكر جاز وله سمح خال من العقد وإن كان الخشب للقسي ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا والحوط أقوى من القلبية ويذكر فيما للوقود الغلظ واليبس والرطوبة والوزن ويذكر فيما لضب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته ويذكر في النشاب والنبل نوع خشبه وطوله وقصره ودقته وغلظه ولونه ونصله وريشه ويضبط حجارة الأرحية: بالدور والثخانة والبلد والنوع إن كان يختلف وإن كان للبناء ذكر اللون والقدر والنوع والوزن ويذكر في حجارة الآنية النوع واللون والقدر واللبن والوزن ويصف البلور بأوصافه ويصف الآجر واللبن بموضع التربة والدور والثخانة ويذكر في الجص والنورة اللون والوزن ولا يقبل ما أصابه الماء فجف ولا ما قدم قدما يؤثر فيه ويضبط العنبر باللون والبلد وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز وإلا فله إعطاؤه صغارا ويصف العود الهندي ببلده وما يعرف به ويضبط اللبان والمصصكى1 وصمغ الشجر وسائر ما يصح السلم فيه مما يختلف به ويقول في الخبز: خبز بر أو شعير أو دخن أو أرز والنشافة والرطوبة واللون فيقول: حواري أو خشكار2 والجردة والرداة ويذكر في طير لونا ونوعا وكبرا،

_ 1 المصطكى بفتح الميم والطاء والكاف نوع من اللبان الرومي اهـ قاموس وهي ما بعرف لدينا بالمستكه. 2 الحواري بضم الحاء وتشديد الواو: الخالص من النخالة والخشكار عكسه.

وصغرا وجودة ورداءة وما يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره فإن شرط الأجود أو الأردأ لم يصح وإن جاءه بدون ما وصف أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه وبأجود من نوع: لزمه قبوله فإن قال خذه وزدني درهما لم يجز وإن جاء بزيادة في القدر فقال ذلك صح وإن قبض ووجد عيبا فله إمساكه مع أرشه أو رده ويضبط الثياب فيقول: كتان أو قطن والبلد والطول والعرض والصفاقة والرقة والغلظ والنعومة والخشونة ولا يذكر الوزن فإن ذكره لم يصح وإن ذكر الخام والمقصور فله شرطه وإن لم يذكره جاز وله خام وإن ذكر مغسولا أو ليسا لم يصح وإن أسلم في ثوب مختلف الغزل: كقطن وكتان أو قطن ابريسم وإن كانت الغزول مضبوطة بأن يقول السدي ابريسم واللحمة كتان أو نحوه صح ويصح السلم في الكاغد1 ويضبطه بذكر الطول والعرض والرقة والغلظ واستواءء الصفة.

_ 1 الكاغد بفتح الغين الورق.

الشرط الثالث

الشرط الثالث ... فصل:- الثالث أن يذكر قدره بالكيل في المكيل والوزن في الموزون والذرع في المذروع والعد في المعدود يصح السلم فيه فإن أسلم في كيل وزنا أو في موزون كيلا لم يصح وعنه يصح اختاره الموفق وجمع ولا يصح في المذروع إلا بالذراع ولا بد أن يكون المكيال ونحوه معلوما عند العامة فإن شرط مكيالا أو ميزانا أو ذراعا

بعينه أو صنجة بعنيها غير معلومات أو أسلم في مثل هذا الثوب ونحوه لم يصح: لكن لوعين مكيال رجل أو ميزانه أو صنجته أو ذراعه صح ولم يتعين ويسلم في معدود مختلف يتقارب: غير حيوان عددا وفي غيره وزنا أن صح السلم فيه وتقدم قريبا.

الشرط الرابع

الشرط الرابع ... فصل:- الرابع أن يشترط أجلا معلوما له وقع في الثمن عادة كالشهر وفي الكافي أو نصفه ونحوه فإن اختلفا في قدره أو في مضيه أو مكان التسليم فقول مسلم إليه وإن اختلفا في أداء المسلم فيه فقول المسلم أو في قبض الثمن فقول المسلم إليه فإن اتفقا وقال أحدهما: كان في المجلس قبل التفرق وقال الآخر: بعده فقول من يدعي القبض في المجلس فإن أقاما بينتين بما ادعياه أو أقام مدعي القبض في المجلس بينة به وأقام الآخر بينة بضد ذلك قدمت أيضا بينته وإن أسلم حالا أو مطلقا لم يصح: إلا أن يعقد بلفظ البيع فيصح حالا ويكون بيعا بالصفة وتقدم وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة لم يصح: إلا أن أسلم في شيء يؤخذ منه كل يوم جزء معلوما فيصح فإن قبض البعض وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين أو في جنسين إلى أجل صح أن بين قسط كل أجل وثمن كل جنس وإلا فلا وإن أسلم جنسين في جنسين في جنس واحد لم يصح حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه ولا بد أن يكون الأجل مقدارا من معلوم فإن أسلم أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى الحصاد أو جذاذ ونحوهما لم يصح الشرط والعقد في السلم ولا الشرط في البيع والخيار ويصح

البيع فيهما وتقدم في الشروط في البيع وإن قال إلى شهر كذا أو محله شهر كذا أو فيه صح وحل بأوله وإن قال تؤديه فيه لم يصح وإلى أوله أو آخره يحل بأول جزء فإن قال إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائها وينصرف إلى الأشهر الهلالية وإلى شهر رومي كشباط ونحوه أوعيد لهم ولم يختلف: كالنيروز وعيد الفطير وإلى العيد أو ربيع أو جمادي أو النفر مما يشترك فيه شيإن لم يصح1 وإلى عيد الفطر أو النحر أو يوم عرفة أو عاشوراء أو نحوها صح ومثله الإجارة وإن جاء بالمسلم فيه في محله لزمه قبضه كالمبيع المعين ولو تضرر بقبضه وإن احضره بعد محل الوجوب فكما لو احضر المبيع بعد تفرقهما وإن احضره قبل محله فإن كان فيه ضرر لكونه مما يتغير: كالفاكهة التي يصح السلم فيها أو كان قديمه دون حديثه: كالحبوب أو كان حيوانا أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة: كالقطن ونحوه أو كان الوقت مخوفا فيخشى على ما يقبضه لم يلزم المسلم قبوله وإن لم يكن في قبضه ضرر ولا يتغير: كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها لزمه قبضه وحيص قلنا يلزمه القبض وامتنع منه قيل له: أما أن تقبض حقك وأما أن تبرىء منه فإن أبى رفع الأمر إلى الحاكم فقبضه له وبرئت ذمة المسلم إليه فيه وكذا كل دين لم يحل إذا أتى به ويأتي إذا عجل الكتابة قبل محلها لكن لو أراد قضاء دين عن غيره فلم يقبله رب الدين أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي فلم تقبل لم يجبر: إلا أن يكون وكيلا كتمليكه

_ 1 قوله مما يشترك فيه شيئان يعني: فإنه مشترك بين شهرين والنفر فإنه مشترك بين اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق. الخ.

للزوج أو المديون وليس للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة وعلى المسلم إليه أن يسلم الحبوب نقية من التبن والعقد وغير جنسها فإن كان فيه تراب ونحوه يأخذ موضعا من المكيال لم يجز وإن كان يسيرا لا يؤثر لزمه أخذه ولا يلزمه أخذ التمر ونحوه إلا جافا ولا يلزم أن يتناهى جفافه ولا يلزمه أن يقبل معيبا فإن قبضه فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش كما تقدم وله رده والمطالبة بالبدل كالمبيع.

الشرط الخامس

الشرط الخامس ... فصل:- الخامس أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله سواء كان موجودا حال العقد أو معدوما فإن كان لا يوجد فيه أو لا يوجد إلا نادرا كالسلم في الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح وإن أسلم في ثمرة نخلة بعينها أو في ثمرة بستان بعينه: بدا إصلاحه أولا أو في زرعه: استحصد أولا أو قرية صغيرة أو نتاج فحل فلان أو غنمه ونحوه لم يصح وإن أسلم إلى محل يوجد فيه عاما فانقطع وتعذر حصوله أو بعضه أما لغيبة المسلم إليه أو بعجزه عن التسليم حتى عدم المسلم فيه أو لم تحمل الثمار تلك السنة وما أشبهه خير بين صبر وفسخ في الكل أو البعض المتعذر ويرجع برأس مال أو عوضه إن كان معلوما وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر ثم أسلم أحدهما رجع المسلم فأخذ رأس ماله.

الشرط السادس

الشرط السادس ... فصل:- السادس أن يقبض رأس ماله في مجلس العقد أو ما في معنى القبض: كما لو كان عنده أمانة أعين مغصوبة لا بما في ذمته فإن قبض البعض ثم افترقا قبل قبض الباقي صح فيما قبض بقسطه وبطل فيما لم يقبض وتقدم في الصرف ويشترط كونه معلوما

الصفة والقدر فلا يصح بصبرة ولا بما لا يمكن ضبطه بصفة: كجوهر ونحوه فإن فعل فباطل ويرجع إن كان باقيا وإلا فبقيمته فإن اختلفا فيها فقول مسلم إليه فإن تعذر فقيمة مسلم فيه مؤجلا ولو قبض رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده معيبا من غير جنسه أو ظهر مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه وأخذ أرش عيبه أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد وإن كان العقد على مال الذمة فله المطالبة ببدله في المجلس ولا يبطل العقد برده وإن تفرقا ثم علم عيبه فرده لم يبطل أن قبض البدل في مجلس الرد وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل وإن وجد بعض الثمن رديئا ففي المردود ما ذكرناه من التفصيل.

الشرط السابع

الشرط السابع ... فصل:- السابع أن يسلم في الذمة فإن أسلم في عين لم يصح لأنه ربما تلف قبل أو أن تسلميه ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء إلا أن يكون موضع العقد لا يمكن الوفاء فيه: كبرية وبحر ودار حرب ويجب مكان العقد مع المشاحة وله أخذه في غيره إن رضيا لا مع أجرة حمله إليه كأخذ بدل السلم ويصح شرطه فيه ويكون تأكيدا وفي غيره ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولو لمن هو في ذمته ولا هبته ولا هبة دين غيره لغير من هو في ذمته ويأتي في الهبة ولا أخذ غير مكانه ولا الحوالة به ولا عليه ولا برأس مال سلم بعد فسخه ويأتي في الحوالة ويأتي في الهبة البراءة من

الدين والمجهول وفي الشركة القبض من الدين المشترك يصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته ورهنه عنده بحق له: إلا أرش مال سلم بعد فسخ وقبل قبض لكن إن كان من ثمن مكيل أوموزون باعه النسيئة فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم آخر كتاب البيع ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس أن باعه بما لا بياع به نسيئة أو بموصوف في الذمة وإلا فلا ولا يصح بيعه لغيره ولا بيع دين الكتابة ولا غيره غير مستقر ولا يصح بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه1 ولو قال في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن صح وكان إقالة وتصح الإقالة في المسلم فيه وفي بعضه ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة2 ومتى انفسخ عقده بإقالة أو غيرها لزمه رد الثمن الموجود وإلا مثله ثم قيمته وإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف: يشترط فيه التقابض وإن كان عرضا فأخذ عنه عرضا أو ثمنا فبيع: يجوز فيه التفرق قبل القبض وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حالة سلم ولا للأمر لأنه لم يجعله وكيلا والمقبوض باق على مالك الدافع وإن قال

_ 1 مثال هذا أن يكون لك على زيد دينار فتبيع لزيد هذا الدينار بمثله. 2 لم يشترط القبض في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا حتى يلزم فيها ما يلزم فيه.

أقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح فيصح قبض وكيل من نفسه لنفسه نصا: إلا ما كان من غير جنس ماله وعكسه وهو استنابة من عليه الحق للمستحق وتقدم آخر خيار البيع ولو قال الأول للثاني: احضر اكتيالي منه لأقبضه لك ففعل لم يصح قبضه للثاني ويكون قابضا لنفسه ولو قال: أن اقبضه لنفسي وآخذه بالكيل الذي تشاهده صح وكان قبضا لنفسه ولم يكن قبضا للغريم المقول له ذلك لأنه لا يباح له التصرف بدون كيل ثان لا بمعنى أنه لا تبرأ ذمة الدافع وإن كاله ثم تركه وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما وإن دفع زيد لعمر دراهم فقال: اشتر لك بها مثل الطعام الذي علي ففعل لم يصح وإن قال اشتر لي طعاما ثم اقبضه لنفسك ففعل صح الشراء ولم يصح القبض لنفسه وإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك ففعل صح ولو دفع له كيسا وقال: استوف منه قدر حقك ففعل صح ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه الذي له عليه أو في صرفه أو المضاربة به أو قال أعزله وضارب به لم يصح ولم يبرا ولو قال له: تصدق عني بكذا أو أعط فلانا كذا ولم يقل من ديني صح وكان اقتراضا كما لو قاله لغريمه ويسقط من الدين بمقداره للمقاصة ومن ثبت له على غريمه مثل ماله عليه قدرا وصفة وحالا ومؤجلا أجلا واحدا لا حالا ومؤجلا - تساقطا أو بقدر الأقل ولو بغير رضاهما: إلا إذا كانا أو أحدهما دين سلم ولو تراضيا ومن عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع عسرتها ويأتي في النفقات ومتى نوى مديون بأدائه

وفاء دينه بريء وإلا فتبرع وإن وفاه حاكم قهرا كفت نيته أن قضاه من مديون ويجب أداء ديون الآدميين على الفور عند المطالبة ولا يجب بدونها على الفور قال ابن رجب: إذا لم يكن عين له وقت الوفاء ويأتي أول الحجز وإذا كان عليه لم يعلم به صاحبه وجب عليه إعلامه ولا يقبض المسلم فيه إلا بما قدر به من كيل وغيره فإن قبضه جزافا ومثله لو قبض المكيل وزنا أو الموزون كيلا أو اكتال له في غيبته ثم قال خذ هذا قدر حقك فقبضه بذلك - اعتبره بما قدر به أولا ولا يتصرف في حقه قبل اعتباره ثم يأخذ قدر حقه منه فإن زاد فالزائد في يده أمانة يجب رده وإن كان ناقصا طالب بالنقص والقول قوله في قدره مع يمينه ويسلم إليه ملء المكيال ويحمله ولا يكون ممسوحا ما لم تكن عادة ولا يدق ولا يهزه وإن قبضه كيلا أو وزنا ثم ادعى غلطا ونحوه لم يقبل قوله: وكذا حكم ما قبضه من مبيع أو دين آخر ولا يصح أخذ رهن ولا كفيل وهو الضمين بمسلم فيه ولا بثمنه.

باب القرض

باب القرض تعريفه وشروطه ... باب القرض وهو دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله ونوع من السلف لارتفاق به ويصح بلفظ قرض وسلف وبكل لفظ يؤدي معناهما كقوله: ملكتك هذا على أن ترد لي بدله أو توجد قرينة دالة على إرادته فإن قال ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة فهو هبة فإن اختلفا فالقول قول الآخذ.

وهو عقد لازم في حق المقرض جائز في حق المقترض ولا يثبت فيه خيار وهو المرافق المندوب إليها في حق المقرض لما فيه من الأجر العظيم مباح للمتقرض ولا أثم على من سئل فلم يقرض وليس هو من المسألة المذمومة وينبغي أن يعلم المقرض بحاله ولا يغره من نفسه ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه: إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله وكره الشراء بدين ولا وفاء عنده إلا اليسير وكذا الفقير يتزوج الموسرة ينبغي أن يعلمها بحاله لئلا يغرها ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف فلو اقترض دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يصح وإن كانت عددية يتعامل بها عددا جاز قرضها عددا ويرد بدلها عددا ولو اقترض مكيلا أو موزنا جزافا أو قدره بمكيال بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند العامة لم يصح كالسلم. ويشترط وصفه وإن يكون المقرض ممن يصح تبرعه ومن شأنه أن يصادف ذمة فلا يصح قرض جهة كمسجد ونحوه وقال في الفروع في باب الوقف وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة: كشراء له نسيئة أو بنقد لم يعينه ويصح في كل عين يجوز بيعها إلا الرقيق فقط ولا يصح قرض المنافع وجوزه الشيخ مثل أن يحصد معه يوما ويحصد الآخر معه يوما ويسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها ويتم بقبول ويملك ويلزم بقبضه مكيلا كان أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو غير ذلك وله الشراء به من مقرضه ولا يملك المقرض استرجاعه مالم يفلس القابض ويحجز عليه وله طلب بدله في الحال ولا يلزم المقترض رد عينه فإن ردها

عليه لزمه قبوله إن كان مثليا: وهو المكيل والموزون وإلا فلا ولو تغير سعره ما لم يتعيب أو فلوسا أو مكسورة فيحرمها السلطان فله القيمة وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل: كما لو اقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا وعكسه بعكسه وكذا لو كانت ثمنا معينا لم يقبضه البائع في وقت عقد أو رد مبيعا ودام أخذ ثمنه ويجب رد مثل في مكيل وموزون سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت فإن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه ويجب قيمة ما سوى ذلك من جواهر أو غيرها يوم قبضه ولو اقترض خبزا أو خميرا عددا أو رد عددا بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما جاز ولو اقترض تفاريق لزمه أن يردها جملة ويصح قرض الماء كيلا وكذا قرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة وسئل أحمد عن عين بين قوم لهم نوبات في أيام يقترض أحدهما الماء من نوبة صاحب الخميس ليسقي به ويرد عليه يوم السبت؟ فقال: إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله ويحرم الإلزام بتأجيله وكذا كل دين حال أو حل أجله ولا يلزم الوفاء به لأنه وعد لكن ينبغي له أن يفي بوعده وأختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان فرضا أو غيره ويجوز شرط الرهن والضمين فيه وإن شرط الوفاء انقص مما اقترض أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز كشرط زيادة وهدية وشرط ما يجر نفعا: نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا أو يقبضه خيرا منه أو في بلد آخر أو يبيعه شيئا

يرخصه عليه أو يعمل له عملا أو ينتفع بالرهن أو يساقيه على نخل أو يزارعه على ضيعة أو يسكنه المقرض عقارا بزيادة على أجرته أو يبيعه شيئا بأكثر من قيمته أو يستعمله في صنعة ويعطيه انقص من أجرة مثله ونحوه وإن فعله بغير شرط بعد الوفاء أو قضى أكثر أو خيرا منه في الصفة أو دونه بتراخيهما بغير مواطأة أو أهدى له هدية أو علم منه الزيادة لشهرة سخائه وكرمه جاز ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليوفيها لهم فلا بأس إذا لم يأخذ عليها شيئا وإن فعل شيئا مما فيه نفع قبل الوفاء لم يجز: ما لم ينو احتسابه من دينه أو مكافأته عليه إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض وكذا الغريم فلو استضافه حسب له ما أكل وهو في الدعوات كغيره ولو اقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه أو بذر فيه: فإن شرط ذلك في القرض لم يجز وإن كان بلا شرط أو قال: أقرضني ألفا وادفع إلى أرضك أزرعها بالثلث حرم أيضا وجوزه الموفق وجمع ولو اقرض من له عليه بر شيئا يشتر به ثم يوفيه إياه جاز ولو قال: إن مت بضم التاء فأنت في حل فوصية صحيحة وبفتحها لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط ولو جعل له جعلا على اقتراضه له بجاهه جاز لا أن جعل له جعلا على ضمانه له قال أحمد: ما أحب أن يقترض بجاهه ولو اقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئا أو قال أعطني بديني رهنا وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ويبقى كل ويكون الرهن عن الدينين أو عن أحدهما جاز والكل حال وإن أقرضه أو غصبه أثمانا أو غيرها فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ببلد آخر

لزمه: إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب انقص فيلزمه أداء قيمته فيه وله بقيمته في بلد المطالبة وإن كانت قيمته في البلدين سواء أو في بلد القرض أكثر لزمه أداء المثل وإن كان من المتقومات فطالبه بقيمته في بلد القرض لزمه أداؤها ولو بذل المقترض أو الغاصب ما في ذمته ولا مؤنة لحمله لزم قبوله مع أمن البلد والطريق فإن كان المغصوب باقيا لم يجبر ربه على قبوله بحال1.

_ 1 يريد إذا كان المغصوب باقيا بعينه ورد الغاصب بدله لم يجب على ربه قبوله ما دامت العين التي غصبت منه باقية.

باب الرهن

باب الرهن تعريفه ... باب الرهن وهو توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها ويجوز في الحضر كالسفر وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن يجوز عنده مع الحق وبعده: لا قبله والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة حق يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها والمراد كل عين يجوز بيعها حتى المؤجر والمكاتب ويكن من الكسب كما كان وما أداه رهن معه فإن عجز كان هو وكسبه رهنا وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا فأما المعلق عتقه بصفة: فإن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح1 وإن كانت تحتمل الأمرين كقدوم زيد صح أيضا وتصح زيادة رهن ويكون حكمها حكم الأصل لا زيادة دينه: كالزيادة في الثمن ويصح الرهن ممن يصح بيعه

_ 1 وجه ذلك أنه بمجرد تحقق الصفة التي علق عليها العتق صار العبد حرا فإذا حل موعد الرهن ولم يسدد فليس ممكنا بيع العتيق لحريته.

وتبرعه ولو كان من غير من عليه الدين فيجوز أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه: كما يجوز أن يضمنه وأولى وهو نظير إعارته للرهن وصرح به الشيخ فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في تجارة ونحوهم ولا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ولا بد من معرفته وقدره وصفته وجنسه وملكه ولو منافعه: بأن يستأجر شيئا أو يستعير ليرهنه بإذن ربه فيهما ولو لم يبين لهما قدر الدين: لكن ينبغي أن يذكر المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ومدة الرهن: ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فنقص عنه صح وبأكثر صح في القول المأذون فيه فقط ولمعير أن يكلف راهنه فكه في محل الحق وقبله وله الرجوع قبل إقباضه المرتهن: لا المؤجر قبل مضي مدة الإجارة ويباع إن لم يقض الراهن الدين فإن بيع رجع1 بمثله في المثلى وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به ولو تلف ضمن المستعير فقط. وإن فك المعير أو المؤجر الرهن وأدى الذي عليه بإذن الراهن رجع به عليه وإن قضاه متبرعا لم يرجع بشيء وإن قضاه بغير إذنه ناويا الرجوع رجع فإن قال: أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة فالقول قول المالك ولو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن وللمرتهن الخيار إن كان

_ 1 إذا كان الرهن غير ملك للراهن: بأن كان مستأجرا له أو مستعيرا ثم حل الأجل وبيع ليوفى منه الدين رجع صاحبه الأصلي على راهنه على نحو ما وضح المصنف.

الرهن مشروطا في البيع ويصح بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب حتى على مضمونه: كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد قال في الفائق: قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها انتهى ويصح على نفع إجارة في الذمة: كخياطة ثوب وبناء دار ونحو ذلك لا على دية على عاقلة قبل الحلول وبعده يصح ولا على دين كتابة وجعل في جعالة وعوض في مسابقة قبل العمل وبعده يصح فيهما ولا عهدة مبيع وعوض غير ثابت في الذمة: كثمن معين وأجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها إذا كان منافع معينة كدار وعبد ودابة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم ويصح رهن ما يسرع فساده بدين حال أو مؤجل فإن كان مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه وإن كان مما لا يجفف كالبطيخ والطبيخ وشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعل ذلك وإن أطلقا بيع أيضا وإن شرط لا يباع لم يصح كما لو شرط عدم النفقة على الحيوان وحيث يباع: فإن كان جعل للمرتهن بيعه أو إذن له فيه بعد العقد أو اتفقا على أن غيره يبيعه باعه وإلا باعه الحاكم وجعل ثمنه رهنا إلى الحلول وكذلك الحكم أن رهنه ثيابا فخاف تلفها أو حيوانا فخاف موته ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي وثم أن كمما لا ينقل كالعقار خلى بينه وبينه وإن لم يحضر الشريك وإن كان مما ينقل فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وإلا جعله حاكم في يد أمين أمانة أو باجرة وله أن يؤجره ويصح أن يرهن بعض نصيبه

من المشاع: كأن يرهن نصف نصيبه أو نصيبه من عين مثل نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه لشريكه أو غيره ولو كان مما تمكن قسمته بالأرفق ولا رد عوض فإن اقتسما فوقع المرهون لغير الراهن لم تصح القسمة قطع به الموفق والشارح ويصح رهن القن المرتد والعاقل في المحاربة والجاني: عمدا كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها فإن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له وإن لم يكن عالما ثم علم بعد إسلام المرتد وفداء الجاني فكذلك لأن العيب زال وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ البيع إن كان مشروطا في العقد وإن اختار إمساكه فلا أرش له وكذل لا أرش له لو لم يعلم قتل العبد بالردة أو القصاص أو أخذ بالجناية ويصح رهن المدبر والحكم فيما إذا علم وجود التدبير أو لم يعلم كالحكم في العبد الجاني فإن مات السيد قبل المدبر بطل الرهن وإن عتق بعضه بقي الرهن فيما بقي وإن لم يكن للسيد ما يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر في الدين وبطل التدبير وإن كان الدين لا يستغرقه بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقي وباقيه للورثة ويحرم رهن مال يتيم لفاسق ويصح رهن مبيع بعد قبضه وكذا قبله في غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع ولو على ثمنه وتقدم حكم المكيل ونحوه وما لا يصح بيعه: كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة والكلب ولو ما لا يقدر على تسلمه والمجهول الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلو قال رهنتك أحد هذين العبدين أو نحوهما لم يصح للجهالة أو عبدي الآبق أو هذا الجراب أو البيت أو هذه الخريطة بما فيها لم يصح،

وإن لم يقل بما فيها صح للعلم بها ولا مالا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة وكذا حكم بنائها منها فإن كان من غير أجزائها أو رهن الشجر الممدود فيها صح ولا رهن مال غيره بغير إذنه فإن رهن عينا يظنها لغيره: نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه قد مات وصار العبد ملكه بالميراث صح ولا رهن المبيع في مدة الخيار: إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح ويبطل خياره ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع أو رهن الأب العين التي وهبها لولده قبل رجوعه لم يصح: لكن يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع والزرع الأخضر والأمة دون ولدها وعكسه ويباعان ويوفي الدين من المرهون منهما والباقي للراهن فإذا كانت الجارية هي المرهونة وكانت قيمتها مائة مع كونها ذات ولد وقيمة الولد خمسين فحصتها ثلثا الثمن فإن لم يعلم المرتهت بالولد ثم علم فله الخيار في الرد والإمساك فإن أمسك فلا شيء له غيرها وإن ردها فله فسخ البيع إن كانت مشروطة فيه وإن تعيب الرهن أو استحال العصير خمرا قبل القبض فللبائع الخيار بين قبضه معيبا ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمر العصير وبين فسخ البيع ورد الرهن وإن علم بالعيب بعد قبضه فكذلك وليس له مع إمساكه الأرش من أجل العيب وإن رهن ثمرة إلى محل فحدث فيه ثمرة أخرى لا تتميز فالرهن باطل وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن فإن سمح الراهن ببيع الجميع

على أنه رهن أو اتفقا على قدر منه جاز وإن اختلفا أو تشاحا فقول الراهن مع يمينه ولو رهن العبد المأذون له من يعتق على السيد لم يصح لأنه صار حرا بشرائه ولو رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين ولو من زكاة صح فإن قضي الحق من غيره فالرهن بحاله وإلا فللغر ماء انتزاعه والحكم فيه كالحكم في الجاني وكذا الحكم لو تصرف في التركة ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه أو حق تعلق تجدده بالتركة: مثل أن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره في غير ملكه بعد موته لأن تصرفه صحيح لكن غير نافذ فإن قضي الحق من غيره وإلا فسخ البيع والرهن ويصح رهن عبد مسلم لكافر إذا اشترط كونه في يد مسلم عدل ومثله كتب الحديث والتفسير ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا عليه وليس له قبضه إلا بإذن الراهن فإن قبضه بغير إذن لم يثبت حكمه وكان بمنزلة ما لم يقبض فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح وعبد الراهن وأم ولده كهو: لكن تصح استنابة مكاتب وعبده المأذون له وصفة قبضه كمبيع فإن كان منقولا فقبضه نقله أو تناوله: موصوفا كان أو معينا لعبد وثوب وصبرة وإن كان مكيلا فبكيله وإن كان موزونا فبوزنه أو مذروعا فبذرعه أو معدودا فبعده وإن كان غير منقول كعقار وثمر على شجر وزرع في أرض فبالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن صح القبض لوجود التخلية وقبل قبضه جائز غير لازم فلو تصرف فيه راهن قبله

بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو عوضا في خلع أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه وبطل الرهن الأول سواء اقبض الهبة والبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه وإن دبره أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة لم يبطل الرهن ولو أذن في قبضه ثم تصرف قبله نفذ أيضا وإن امتنع من إقباضه لم يجبر: لكن أن شرطه في عقد بيع وامتنع من إقباضه فللبائع فسخ البيع ولو رهنه ما هو في يده وزال الضمان كما لو كان غير مضمون عليه: كالوديعة ونحوها ويلزم الرهن بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك كهبة فإن جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات لم يبطل الرهن ويقوم ولي المجنون مقامه فإن كان المجنون هو الراهن هنا فعل وليه ما فيه الحظ له من التقبيض وعدمه وإن كان المرتهن قبضه وليه وإن مات قام وارثه مقامه فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدين فللورثة تقبيض الرهن وإن كان عليه دين سواه فليس للورثة تخصيص المرتهن بالرهن وسواء فيما ذكرنا ما بعد الإذن في القبض وما قبله لأن الإذن يبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر فلو حجر على الراهن بفلس قبل التسليم لم يكن له تسليمه وإن كان لسفه فكما لو زال عقله بجنون وإن أغمي عليه لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس لأحد تقبيضه لأن المغمي عليه لا تثبت عليه الولاية وانتظرت إفاقته وإن خرس وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة فكمتكلم وإلا لم يجز القبض وإن كان أحد هؤلاء قد إذن في القبض بطل حكمه لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم واستدامة قبضه

شرط في لزومه فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض: سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك فإن رده إليه باختياره بحكم العقد السابق وإن أزيلت يده بغير حق: كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه باق وإن أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكر وقال: أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره - فقول المقر له1 فإن طلب المنكر يمينه فله ذلك وإن اختلفا في القبض فقال المرتهن: قبضته وأنكر الراهن فقول صاحب اليد وإن اختلفا في الإذن فقال الراهن: أخذته بغير إذني فقال: بل بإذنك وهو في يد المرتهن فقول الراهن: جزم به في الكافي وإن قال: أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فقوله ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه ووجبت إراقته2 فإن أريق بطل العقد فيه ولا خيار للمرتهن وإن عاد خلا لزمه بحكم العقد السابق وإن أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق: لكنه يصير في العارية مضمونا.

_ 1 صورة إقرار الراهن وإنكاره ثانيا. أن يكون الثوب الرهن مثلا تحت يد زيد المرتهن، ثم يقر محمد الراهن أنه هو الذي أقبض زيد الثوب ويعود فينكر أنه أقبضه. فالمعتد به هو إقراره الأول دون إنكاره وعلى ذلك يكون استيلاء زيد على الثوب بحق شرعي لا كما كان يقتضيه الإنكار لو أخذنا به وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا عذر لمن أقر". وعلى نحو ذلك توضيح إقرار المرتهن وإنكاره. 2 معنى زوال اللزوم أنه لا يحسب الخمر على المرتهن ما لا تحت يده كما لو كان غير خمر مثلا ولا يجب دفع رهن آخر بدله.

حكم تصرف الراهن في الرهن

حكم تصرف الراهن في الرهن ... فصل:- وتصرف راهن في رهن لازم1 بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه - لا يصح: إلا العتق مع تحريمه فإنه ينفذ ولو معسرا ويؤخذ من موسر قيمته وقت عتقه رهنا مكانه ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه وجعلت رهنا وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط وإن أذن فيه أو في غيره مما تقدم صح وبطل الرهن وإن إذن في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا وله إخراج زكاته مه بلا إذن مرتهن إن عدم غيره ومتى أيسر جعل بدله رهنا وله غرس أرض إذا كان الدين مؤجلا ووطء بشرط أو إذن مرتهن وإجارة وإعارته بإذنه أيضا والرهن يحرم بدونه2 ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه كمن سقي الشجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث ومداواة وفصد ونحوه وفتح رهصة التبزيع3 لأن ذلك مصلحة للرهن وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه: وكذا تعليم قن صناعة ودابة السير،

_ 1 قوله لازم صفة رهن. وقوله بعد: لا يصح خبر عن قوله السابق: وتصرف راهن. 2 يريد أن عقد الرهن يقتضي تحريم التصرفات المذكورة: من وطء وإجارة وإعارة، بدون إذن المرتهن. 3 الرهصة بوزن رحمة لها معان كثيرة منها الصدع في ساق الحيوان والإنسان والمراد منها هنا ما يحصل في حافر الفرس من أسفله فيحتاج إلى عمل البيطار. والتبزيع لم نعثر له على معنى. وإنما وجدت البزع بمعنى الخفيف والجريء. فلعل المصنف تكلف استعمال التبزيع بمعنى ذلك وتكون الإضافة إليه على معني اللام. أي فتح الرهصة للتخفيف.

وإن كان الرهن فحولا لم يكن له إطراقها بغير رضا المرتهن: إلا أن تتضرر بتركه فيجوز: كالمداواة ويمنع من قطع أصبع زائدة وسلعة فيها خطر ويمنع من ختانه إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل أجله والزمان معتدل لا يخاف عليه فيه وللمرتهن مداواة ماشية لمصلحة وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا وطء الأمة ولو آيسة أو صغيرة ولا سكنى ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن وتكون منافعه معطلة فإن كانت دارا أغلقت وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن ويصح رهن الأمة المزوجة وليس له تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح ولا وطؤها فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر وإن أتلف جزءا منها أو نقصها: مثل إن افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتلف فإن شاء جعله رهنا معها وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن حل وإن كان قد حل جعله قضاء لا غير وإن أولدها بأن أحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها حين أحبلها فجعلت رهنا: إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن فإن إذن ثم رجع فكمن لم يأذن وإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكر وإن أقر المرتهن بالأذن وأنكر كون الولد من الوطء المأذون فيه أو قال: هو من زوج أو زنا فقول الراهن بغير يمين وإن اعترف المرتهن بالأذن في الوطء وبالوطء وبالولادة ويمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه ولو أذن في ضربها

فضربت فتلفت فلا ضمان عليه وإذا رهنها فبانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق الراهن فالرهن بحاله وكذلك إن كان يلحق به لكن لا تصير به أم ولد: مثل أن وطئها وهي زوجته ثم ملكها ثم رهنها وإن بانت حاملا بما تصير به أم ولد بطل الرهن ولا خيار للمرتهن ولو كان مشروطا في البيع وإن أقرا الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن1 وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في بيعه بعد حلول الدين صح البيع وبطل الرهن في عينه وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه وما سواه يبقى رهنا إلى اجله وبدونهما: أي حلول الدين أو شرط ثمنه رهنا يبطل الرهن بالبيع فإن اختلفا في الأذن فقول مرتهن فإن أقر به واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا فقول الراهن وإن أذن له في بيعه بشرط أن يعجل دينه من ثمنه صح البيع ولغا الشرط ويكون الثمن رهنا وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه فإن ادعى أنه رجع قبل البيع لم يقبل لأنه تعلق به حق ثالث ولو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه لم ينفذ تصرفه ونماء الرهن منفصلا كان أو متصلا وكسبه وغلاء ثمنه وصوفه ولبنه وورق شجرة المقصود ومهره وأرش الجناية عليه الموجبة للمال وما يسقط من ليفه وسعفه وعراجينه وزرجون الكرم2

_ 1 معنى قبول إقرار الراهن في حقه وحده أن نسب الولد لو ظهر بها حمل يلحقه وعدم قبوله في حق المرتهن إن هذا الإقرار لا يبطل الرهن وتظل الأمة في حوزته حتى يثبت ما يقتضي إخراجها من الرهن ببينة أو حمل فتكون قيمتها حينئذ مكانها على ما تقدم. 2 الزرجون بفتح الزاي والراء القضبان.

وما قطع من الشجر من حطب وانقاض الدار تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل فتباع معه إذا بيع وتأتي الجناية الموجبة للقصاص وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما تبعه في الرهن ما يتبع في البيع من شجر وغيره وما لا فلا.

حكم مؤنة الرهن

حكم مؤنة الرهن ... فصل:- ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحفظه وكفنه وبقية تجهيزه أن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا وسقيه وتلقيحه وزباره1 وجذاذه ورعي ماشية ورده من إباقه ومداواته لمرض أو جرح وختانه - على الراهن فإن تعذر أخذ ذلك من الراهن بيع منه فيما يجب عليه فعله بقدر الحاجة فإن خيف استغراقه بيع كله وعلى الراهن تجفيف الثمرة إذا احتاجت إليه والحق مؤجل وإن كان حالا بيعت وإن اتفقا على بيعها وجعل ثمنها رهنا بمؤجل جاز فإن اختلفا قدم قول من يستبقيها: إلا أن تكون مما تقل قيمته بالتجفيف وقد جرت العادة ببيعه رطبا فيباع ويجعل ثمنه رهنا وإن اتفقا على قطعها في وقت جاز: حالا كان الحق أو مؤجلا أو كان الأصلح القطع أو الترك ويقدم قول من طلب الأصلح إن كان ذلك قبل حلول الحق: وإلا قول من طلب القطع وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها لم يجز قطعها قبله ولم يجبر عليه وإن أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها في مكان آخر وكان لها في مكانها مرعى تتماسك به فللمرتهن منعه وإن أجدب

_ 1 الزبار: تقليم الأغصان الرديئة.

مكانها فلم تجد ما تتماسك به فله السفر بها: إلا أنها تكون في يد عدل يرضيان به أو ينصبه الحاكم ولا ينفرد الراهن بها فإن امتنع الراهن من السفر بها فللمرتهن نقلها وإن أراد السفر بها واختلفا في مكانها قدم من يعين الأصلح فإن استويا قدم قول المرتهن وأيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله أو أخصب منه لم يكن له ذلك وإن اتفقا عليه جاز ولا يجبر الراهن على مداواة الرهن ولا إنزاء الفحل على الإناث ونحو ذلك ما لا يحتاج إليه لبقاء الرهن وإن جربت الماشية فللراهن دهنها بما يرجى نفعه ولا يخاف ضرره كالقطران والزيت اليسير وإن خيف ضرره كالكثير فللمرتهن منعه وهو أمانة في يد المرتهن ولو قبل العقج كما بعد الوفاء أو الإبراء وإن تلف بغير تعد منه أو تفريط فلا شيء عليه كما لو تلف تحت يد العدل وليس عليه رده: كالوديعة فإن سأله مالكه دفعه إليه لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه إذا أمكنه فإن لم يفعل صار ضامنا وإن تعدى فيه أو فرط زال ائتمانه: كوديعة ويصير مضمونا والرهن بحاله ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه: كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط بتلفه وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر وإن قضي بعض دينه أو أبرأه منه وببعضه رهن أو كفيل وقع مما نواه الدافع أو المبرىء والقول قوله في النية واللفظ فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء وإن تلف

بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ولو عينين تلفت إحداهما ولا ينفك شيء من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضي جميع الدين حتى ولو قضي أحد الوارثين ما يخصه من دين رهن ويقبل قوله في التلف دون الرد وإن ادعاه بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث ثم قوله في تلفه به بدونها وإن رهنه عند رجلين فوفي أحدهما أو رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما أنفك في نصيبه: كتعدد العقد فإن أراد من انفك نصيبه مقاسمة المرتهن وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة فله ذلك وإلا فلا ويقيد في يد المرتهن بعضه رهن وبعضه وديعة وإذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء فإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن إذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين: لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كأصله بالأذن الأول فإن لم يكن أذن أو أذن ثم عزله رفع الأمر إلى حاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن فإن لم يفعل حبسه أو عزره ليبيعه فإن أبى باعه عليه وقضى الدين وحكم الغائب حكم الممتنع من الوفاء قال الشيخ: ومتى لم يكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس أو يمشي معه هو أو وكيله.

قبض الرهن لمن رضياه وكيلا

قبض الرهن لمن رضياه وكيلا ... فصل:- وإذا قبض الرهن من تراضي المتراهنان أن يكون على يده صح قبضه وكان وكيلا للمرتهن وقام قبضه مقام قبض المرتهن في اللزوم به إذا كان ممن يجوز توكيله: وهو الجائز التصرف مسلما كان أو كافرا

عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى: لا صبيا فإن فعلا فقبضه وعدمه سواء ولا عبدا بغير إذن سيده ولا مكاتبا بغير جعل وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه ويمكن اجتماعهما في الحفظ: بان يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل فإن سلمه أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف فإن مات أحدهما أو تغيرت حله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة - أقيم مقامه عدل يضم إلى الآخرة وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا أن يكون على يده إن كان عدلا ولم تتغير حاله عن الأمانة ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة وله رده عليهما وعليهما قبوله فإن امتنعا اجبرهما الحاكم فإن دفعه إلى أمين من غير امتناعهما ضمن الحاكم والأمين معا وكذلك لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما ضمن العدل والقابض فإن امتنعا ولم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن وإن امتنع أحدهما لم يكن له دفعه إلى الآخر فإن فعل ضمن فإن كانا غائبين أو نغيبا وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه فقبضه أو اقبضه الحاكم عدلا فإن لم يجد حاكما أودعته ثقة فإن أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن وإن لم يكن له عذر وكانت الغيبة دون مسافة القصر فكما لو كانا حاضرين وإن كان أحدهما غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين وليس له دفعه إلى الحاضر منهما وكل موضع قلنا يجوز له دفعه إلى أحدهما إذا دفعه إليه فعليه رده إلى يده فإن لم يفعل ضمن حق الآخر وإن اتفقا على

نقله عن يده جاز وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تتغير حاله لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده فإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بينه وبين أحدهما فلمن طلب نقله عن يده ذلك ويضعانه في يد من اتفقا عليه فإن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل وإن اختلفا في تغيير حاله بحث الحاكم وعمل بما ظهر له: وهكذا لو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ فللراهن رفعه عن يده إلى الحاكم ليضعه في يد عدل وإن مات العدل أو المرتهن لم يكن لورثتهما إمساكه إلا برضاهما فإن اتفقا عليه أو على عدل يضعانه عنده فلهما ذلك وإن اختلف عند موت العدل أو اختلف الراهن ورثة المرتهن رفعا الأمر إلى الحاكم ليضعه بيد عدل وإن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع أو أذن الراهن للمرتهن فيه وعين نقدا تعين وإلا لم يبع إلا بنقد البلد فإن كانت فيه نقود باع بأغلبها فإن تساوت باع بجنس الدين فإن لم يكن فيه جنس الدين باع بما بدا أنه أصلح فإن تساوت عين حاكم وإن اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع قول واحد منهما ويرفع العدل الأمر إلى الحاكم فيأمره ببيعه بنقد البلد: سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا وحكمه في البيع حكم الوكيل في وجوب الاحتياط والمنع من البيع بدون ثمن المثل وغير ذلك: لكن لا يبيع ها نساء ومتى خالف لزمه ما يلزم الوكيل المخالف وإن قبض الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: ويقبل قوله في تلفه: فمن ضمان الراهن.

حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا

حكم ما لو ظهر الرهن مستحقا ... فصل:- وإن استحق الرهن المبيع رجع المشتري على الراهن أن أعلمه العدل أنه وكيل وإلا فعلى العدل: وهكذا كل وكيل باع ما ل غيره فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع أيضا على الراهن ولا شيء على العدل فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا: فإن كان مشروطا في البيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه وإن كان الراهن مفلسا حيا أو ميتا كان المرتهن والمشتري أسوة الغرماء وإن خرج مستحقا بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري على المرتهن وإن كان المشتري رده بعيب لم يرجع على المرتهن ولا على العدل ويرجع على الراهن وإن كان العدل حين باعه لم يعلم المشتري أنه وكيل كان الرجوع عليه ويرجع هو على الراهن إن أقر العدل بالعيب أو ثبت ببينة وإن أنكر فقوله مع يمينه فإن نكل فقضي عليه بالنكول ورجع المشتري عليه لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقول أن المشتري ظلمه وإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن والمشتري ويستقر الضمان على المشتري ولو لم يعلم لأن التلف في يده وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ولا حضور راهن ضمن كما لو أمره بالأشهاد فلم يفعل ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهن فيحلف مرتهن ويرجع على أيهما شاء فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد وإن رجع على راهن رجع على العدل وإن دفعه

العدل إلى المرتهن بحضرة الراهن أو ببينة وسواء كانت حاضرة أو غائبة حية أو ميتة إن صدقه المرتهن لم يرجع عليه - ويأتي حكم الوكيل - وإن غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال عنه الضمان ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى ثم زال التعدى أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح: سواء جعله في يد ذمي أو غيره فإن باعها الراهن أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله فإن أبى قيل له: أما أن تقبض وأما أن تبرىء وإن جعلها في يد مسلم فباعها المسلم لم يجبر المرتهن على قبول الثمن وإن شرط أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن صح ولم يؤثر فيه: وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد وإن عزلهما أو مات - عزلا: علما أولم يعلما وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى المتلف بدله يكون رهنا في يده بمجرد الأخذ وله المطالبة به فإن كان البدل من جنس الدين وقد أذن له في وفائه من ثمن الرهن ملك إيفاءه منه وإن شرط شرطا لا يقتضيه العقد: كالمحرم والمجهول المعدوم وما لا يقدر على تسلميه ونحوه أو ينافيه: نحو إلا يباع عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه أو بيعه بأي ثمن كان أو لا يبيعه إلا بما يرضيه أو ينتفع به الراهن والمرتهن أو كونه مضمونا على المرتهن أو العدل أو لا يقبضه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له بالدين أو الراهن بمبيع له بالدين الذي له عليه أو لا يستوفي الدين من ثمنه أو شرطا الخيار للراهن أو لا يكون العقد لازما في حقه أو توقيت الرهن أو يكون الرهن يومأ ويوما لا أو كون

الرهن في يد الراهن - فالشرط فاسد والرهن صحيح: لكن إذا لم يكن مقبوضا فغير لازم وإن كان مجهولا أو محرما ونحوه فباطل وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضى إلى الخلوة بها: مثل أن يكون لهما زوجات أو سراري أو نساء من محارمهما في دارهما جاز وإن لم يكن كذلك فسد الشرط لإفضائه إلى الخلوة المحرمة ولا يفسد الرهن ويجعلها الحاكم على يد من يجوز أن تكون عنده وإن كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها لم يجز أيضا وإن قال الغريم رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الأجل كان باطلا وإذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضمان عليه وكل عقد كان صحيحا مضمونا أو غير مضمون ففاسده كذلك فإن كان مؤقتا أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك مضمونا لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد وحكم الفاسد العقود حكم الصحيح في الضمان.

حكم ما لو اختلفا في قدر الدين

حكم ما لو اختلفا في قدر الدين ... فصل:- وإذا اختلفا في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن: بل بألفين أو في قدر الرهن نحو أن يقول رهنتك هذا فقال المرتهن: وهذا أيضا فقول راهن بيمينه أو رده أو قال: رهنتك بالمؤجل من الألفين فقال: بل بالحال أو قال: ببعض الدين فقال المرتهن بل بكله أو قال: أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه فقال: بل خمرا أو اختلفا في عين الرهن: نحو رهنتك هذا فقال المرتهن ك بل هذا فقول الراهن مع يمينه وإن اختلفا في تلف العين أو في قيمتها حيث لزمت المرتهن فقوله وإن ابرأه المرتهن من أحد الدينين

واختلفا في تعيينه فقول مرتهن وإن قال: رهنتك هذا العبد فقال: بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت من الرهن أيضا وإن ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده ولو كان بيد رجل عبد فقال الآخر: رهنتني عبدك هذا بألف فقال: بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد: سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ولو قال: أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني فقال: ما أذنت له إلا في رهنه بألف: فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف ولا قبض إلا ألفا ولا يمين على الراهن فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي الرسول والراهن وإن نكل فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد وإن صدق المرتهن فقول الراهن مع يمينه فإن نكل قضي عليه بالألف ويدفع إلى المرتهن وإن حلف بريء وعلى الرسول الألف ويبقى الرهن بالألف وإن عدم الوكيل أو تعذر أحلافه فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بألف ولا قبض أكثر منه وبقي الرهن بألف ولو قال: رهنتك عبدي الذي بيدك بألف قال: بل بعتنيه بها أو قال: بعتكه به فقال: بل رهنتنيه ولا بينة حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به وسقط ويأخذ الراهن وهنه ويبقى الألف بلا رهن وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه فليس له تأخيره حتى يشهد عليه ولو قلنا يحلف وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه وإن كان عليه حجة فله تأخيره: كدين بحجة فإذا قبض الوديعة ببينة

دفعها ببينة ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه قال في الترغيب: لا يجوز للحاكم إلزامه به وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر - ويأتي أخر الوكالة - وإن أقر الراهن أنه اعتق العبد قبل رهنه وكذبه المرتهن عتق وأخذت منه قيمته إن كان موسرا وجعلت رهنا: كما لو باشر عتقه وإن أقر انه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن: إلا أن يصدقه ويلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك فإن نكل قضي عليه.

حكم حلب الرهن وركوبه

حكم حلب الرهن وركوبه ... فصل:- وإذا كان مركوبا أو محلوبا فله أن يركب ويحلب حيوانا ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصا متحريا للعدل في ذلك وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن بغيبة أو امتناع أو مع القدرة على أخذ النفقة منه أو استثنائه ولا ينهكه فإن فضل من اللبن شيء باعه المأذون له وإلا باعه الحاكم وإن فضل من النفقة شيء1 رجع به على راهن وإن لم يرجع: إذا أنفق: على الراهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم وإن كان متطوعا لم يرجع: ولا يجوز للمرتهن في غير المركوب والمحلوب فلا ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة2 وللمرتهن أن ينتفع بالرهن

_ 1 معنى قوله: فإن فضل من النفقة شيء ألا يكفي ثمن لبنها لنفقتها بل أكملها من عنده. 2 يريد ليس له أن ينفق على العبد والجارية ثم يستخدمها بقدر نفقتها كما كان له ذلك في المركوب والمحلوب.

بإذن راهن مجانا ولو بمحاباة: ما لم يكن الدين قرضا وإن استأجره المرتهن أو استعاره لم يخرج بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام: لكن يصير في العارية مضمونا وإن انتفع بغير أذن الراهن فعليه أجرته وإن تلف الرهن ضمنه لتعديه وإن انفق على الرهن بغير أذن راهن مع إمكانه فمتبرع ولو نوى الرجوع وإن عجز عن استئذانه رجع بالأقل مما أنفق ونفقة مثله إذا نوى الرجوع ولو قدر على استئذان حاكم ولم يستأذنه ولم يشهد وكذا وديعة وجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكتر - وتأتي هذه في الإجارة - وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير أذن الراهن لم يرجع به ولو نوى الرجوع: لكن له أخذ أعيان آلته.

حكم جناية الرهن

حكم جناية الرهن ... فصل:- وإن جنى الرهن جناية موجبة للمال على بدن أو مال تستغرق قيمته تعلق أرشها برقبته وقدمت على حق المرتهن وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ويبقى الرهن بحاله وبين بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن فإن تعذر بيع بعضه بيع كله ويكون باقي ثمنه رهنا وإن فداه مرتهن بأذن راهن غير متبرع رجع به وإلا لم يرجع ولو نوى الرجوع حتى ولو تعذر استئذانه لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا فإن فداه المرتهن وشرط أن يكون رهنا بالفداء مع الدين الأول يصح: كما لو رهنه بدين سوى هذا1 وإن كانت جنايته موجبة

_ 1 وجه ذلك أن رقبة العبد رهينة بالدين الأول، والمشغول لا يشغل.

للقصاص في النفس فلوليها استيفاؤه فإن اقتص بطل الرهن كما لو تلف وإن كانت في طرف اقتص منه وبقي الرهن في باقيه ولو عفا على مال تعلق برقبة العبد ولو صار كالجناية الموجبة للمال - ويأتي حكم جنايته عمدا وخطا في مقادير الديات بأتم من هذا - وإن جنى المرهون بأذن سيده وكان يعلم تحريم الجناية وأنه لا يجب عليه قبول ذلك من سيده فكالجناية بغير أذنه وإن كان صبيا أو أعجميا لا يعلم ذلك فالجاني هو السيد يتعلق به موجب الجناية ولا يباع العبد فيها موسرا كان السيد أو معسرا وحكم إقرار العبد بالجناية حكم إقرار غير المرهون وإن جنى عليه جناية موجبة للقصاص أو غيره فالخصم سيده فإن أخر المطالبة لغيبة أو عذر من غيره فللمرتهن المطالبة - ويأتي آخر الوديعة بعض ذلك - ولسيده القصاص بأذن مرتهن وبدونه إن أعطاه ما يكون رهنا فإن اقتص في نفس أو دونها أو عفا على مال فعليه قيمة اقلهما قيمة تجعل رهنا مكانه وإن كانت الجناية على سيد العبد: فإن كانت إتلاف مال أو موجبة للمال فهو هدر وإن كانت موجبة للقود وكانت على ما دون النفس وعفا السيد على مال أو غير مال سقط القصاص ولم يجب المال وإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة وتجب عليهم القيمة وليس لهم العفو على مال عفوا فعلى ما ذكرناه1 وإن جنى العبد المرهون على عبد سيده: فإن لم يكن مرهونا فكالجناية على

_ 1 يريد سقط القصاص بالعفو وسقط المال لأنه عائد عليهم من مملوكهم فكأنه واجب عليهم لأنفسهم ولا نتيجة لذلك، وقد تقدم لك قريبا نظير هذا.

طرف سيده وإن كان مرهونا عند مرتهن القاتل والجناية موجبة للقصاص فإن اقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه1 وعليه قيمة المتقص منه وإن عفا على مال أو كانت موجبة للمال وكان رهنا بحق واحد فجنايته هدر2 وإن كان كل واحد منهما رهنا منفرد فإن كان الحقان سواء وقيمتهما سواء فالجناية هدر وإن اختلف الحقان واتفق القيمتان: مثل أن يكون دين أحدهما ودين الآخر مائتين3 وقيمة كل واحد منهما مائة: فإن كان دين القاتلك أكثر لم ينقل إلى دين المقتول وإن كان دين المقتول أكثر نقل إلى القاتل بحاله ولا يباع وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بان يكون دين كل واحد منهما مائة وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين فإن كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله وإن كانت قيمة الجاني أكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي رهن بدينه وإن اتفقا على تبقيته ونقل الدين إليه صار مرهونا بهما فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال وإن اختلف الدينان والقيمتان: كأن يكون

_ 1 معنى بطلان الرهن أن السيد لا يلزم برهن آخر مكانه حيث لم يكن التعدي بسبب من جهته، والدين باق في ذمته إلى أجله. 2 إنما كان هدرا لأن الدين متعلق بكل منهما، فموت أحدهما لا يؤثر في تعلقه بالآخر. ولا شيء على سيدها، ونظير ذلك ما لو تلف بعض الرهن أو جميعه بآفة سماوية، فغاية الرهن أنه وثيقة، وانعدام الوثيقة لا يضر بالدين. 3 المثال غير كاف في إيضاح اختلاف الحقين لأنه قدرين أحدهما بمائتين ولم يفرض قدرا للثاني ويمكنك اعتبار الدين لمن لم يقدر له المصنف أي مبلغ شئت سوى المائتين حتى يظهر اختلافهما.

أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين وقيمة أحدهما مائة والآخر مائتين: فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه وإلا فلا1 وأما إن كان المجني عليه رهنا عند غير مرتهن القاتل واقتص السيد بطل الرهن في المجني عليه وعليه قيمة المقتص منه تكون رهنا وإن عفا على مال ثبت المال في رقبة العبد: فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته بيع منه بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه رهن عند مرتهنه وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك يكون رهنا وإن كان يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند الآخر وإن كذبه المرتهن وصدقه الراهن فله الأرش ولا حق للمرتهن فيه وإن صدقه المرتهن وحده تعلق حقه بالأرش وله قبضه فإذا قضي الراهن الحق أو أبراه المرتهن رجع الأرش إلى الجاني ولا شيء للراهن فيه وإن استوفى حقه من الأرش لم يملك الجاني مطالبة الراهن لأنه مقر له باستحقاقه وإن كان الرهن أمة فضرب بطنها فألقت جنينا فما وجب فيه وأخذ فهو رهن معها وإن كانت بهيمة ففيه ما نقصها لا غير وإن كانت الجناية موجبة للمال فما قبض منه جعل مكانه: فإن عفا السيد عن المال صح في حقه ولم يصح في حق المرتهن فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن فإذا انفك الرهن بأداء راهن أو إبراء راد إلى الجاني ما أخذ منه

_ 1 معنى نقل الدين من المقتول إلى القاتل في الأمثلة السالفة أن يصير القاتل رهنا بدين المقتول بدل الدين الذي كان هو رهنا به.

وإن استوفاه من الأرش رجع جان على راهن وإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد والمهر وولده رقيق للراهن رهنا مع أمه وإن وطئها بأذن راهن وادعى الجهالة وكان مثله يجهل ذلك: كمن نشأ ببادية أو حديث عهد بإسلام فلا حد عليه ولا مهر وولده حر لا يلزمه قيمته وإن كان عالما بتحريمه فلا مهر وعليه الحد وولده رقيق وإن وطئها من غير أذن راهن جاهلا التحريم فلا حد وولده حر وعليه الفداء والمهر وله بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ولا يستوفى حقه من الثمن نصا وعنه بلى ولو باعها الحاكم ووفاه جاز ويأتي في الغصب لو بقيت في يده غصوب ونحوها لا يعرف أربابها.

باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما

باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما تعريفه ... باب الضمان والكفالة وما يتعلق بهما الضمان: التزام من يصح تبرعه أو مفلس برضاهما ما وجب أو يجب على غيره مع بفائه عليه: غير ضمان مسلم جزيته وكفالته من هي عليه فلا يصح فيهما ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم وضمنت دينك أو تحملته وضمنت إيصاله أو هو على نحوه فإن قال أنا أؤدي أو أحضر لم يصر ضامنا - وقال الشيخ: قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا: مثل زوجه وأنا أؤدي الصداق أو بعه وأنا أعطيك أو أتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ونحو ذلك - وإن ضمن وهو مريض مرضا غير مخوف أو مخوفا ولم

يتصل به الموت فكالصحيح ويصح الضمان من اخرس بإشارة مفهومة ولا يثبت بكتابته منفردة عن إشارة يفهم بها أن قصد الضمان لأنه قد يكتب عبثا وتجربة قلم ومن لا تفهم إشارته لا يصح ضمانه وكذلك سائر تصرفاته ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما لثبتوته في ذمتيهما جميعا ومطالبتهما معا في الحياة والموت ولو كان المضمون عنه باذلا: فإن أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد بريء الضامن والكفيل وبطل الرهن إن كان فإن بريء المضمون عنه بريء الضامن وإن بريء الضامن أو أقر ببراءته كقوله: برئت من الجين أو أبراتك لم يكن مقرا بالقبض ولم يبرا مضمون عنه والقائل برئت إلى من الدين مقر بقبضته ووهبتك الحق تمليك له فيرجع على مديون ويصح أن يضمن الحق عن الواحد اثنان فأكثر سواء ضمن كل واحد جميعه أو جزءا منه فإن قال: كل واحد منا ضامن من لك الألف فهو ضمان اشتراك في انفراد له مطالبتهما معا بالألف ومطالبة أحدهما به فإن قضاه أحدهما لم يرجع إلا على المضمون عنه فإن أبرا المضمون عنه بريء الجميع وإن أبرا أحد الضامنين بريء وحده وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يصح وإن قال: ضمنا لك الألف فهو بينهما بالحصص فكل واحد منهما ضامن لحصته ولو تكفل بالواحد اثنان صح ويصح أن يتكفل كل واحد من الكفيلين بالآخر فلو سلمه أحدهما بريء كفيله به لا من إحضار المكفول1

_ 1 يعني إذا برئ أحد الكفلين بتسليم الدين فإن زميله في الكفالة لا يبرأ من كفالة المدين وإن كان قد برئ من كفالته لزميله الذي سلم وخرج من الكفالة.

وإن كفل المكفول به الكفيل لم يصح1 وإن كفل به في غيره صح ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا فاسلم المضمون له أو المضمون عنه بريء هو والضامن وإن أسلم الضامن بريء وحده ولا يصح إلا من جائز التصرف: إلا المحجوز عليه لفلس فيصح ضمانه ويتبع بعد فك الحجر عنه فلا يصح من مجنون ولا مبرسم ولا صبي ولا مميز فلو ضمن وقال: كان قبل بلوغي وقال خصمه: بل بعده فالقول قول المضمون له وتقدم مثله في الخيار في البيع وكذا لو ادعى الجنون ولو عرف له حال جنون ولا يصح من سفيه ولا من عبد بغير إذن سيده ولو كان مأذونا له في التجارة ويصح بأذنه ويتعلق بذمة السيد فإن أذن له في الضمان فيكون القضاء من المال الذي في يده صح ويكون ما في ذمته متعلقا بالمال الذي في يد العبد كتعلق حق الجناية برقبة الجاني: كما لو قال الحر: ضمنت لك هذا الدين على أن تأخذ من مالي هذا صح ولا يصح ضمان المكاتب لغيره أذن سيده كالقن ولا يصح إلا برضا الضامن ولا يعتبر رضا المضمون له ولا المضمون عنه ولا معرفة الضامن لهما ولا كون الحق معلوما ولا واجبا إذا كان مآله إلى

_ 1 لأن المكفول به أصل في الدين. والكفيل فرع، ومن حق الفرع إذا أدى الدين أن يرجع به على الأصل حيث نواه فلو جاز أن يتكفل الأصل بفرعه في الدين الذي حصلت لأجله الكفالة لكان الأصل فرعا وهذا يؤدي إلى جواز رجوعه بالدين على فرعه الذي هو كفيل في الأصل وذلك واضح البطلان. ولا يفوتك أن المدين لو تكفل بكفيله في دين آخر يكون على الكفيل فلا شيء فيه لأن كلا منهما أصل في دين وفرع في آخر وهو غرض المصنف بعد.

العلم والوجوب فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو ما على فلان على أو ما تداينه به أو ما يقر به أو ما تقوم به البينة أو ما يخرجه الحساب بينكما ونحوه صح ومنه ضمان السوق: وهو أن يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة له - قاله الشيخ وقال: وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه لأنه محل اجتهاد واختار صحة ضمان حارس ونحوه وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر وإن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول كضمان السوق وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون وهو جائز عند أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقال: الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضها بعضا تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم وإذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئا وما أخذوه كانوا ضامنين له والمضمون يؤخذ من أموال التجار جاز ذلك ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك كالحقوق الواجبة انتهى - ولا تصح الكفالة ببعض الدين مبهما ولا بدين السلم وتقدم في بابه وإن قال: ما أعطيته فهو على ولا قرينة فهو لما وجب في الماضي وله إبطال الضمان قبل وجوبه.

يصح ضمان دين الضامن

فصل: ويصح ضمان دين الضامن: نحو أن يضمن الضامن آخر فيثبت الحق في ذمم الثلاثة أيهم قضاه برئت ذممهم كلها وإن أبرأ الغريم المضمون عنه بريء الضامنان وإن أبرأ الضامن الأول بريء الضامنان

ولم يبرأ المضمون عنه وإن أبرأ الثاني بريء وحده ومتى حصلت براءة الذمة بالإبراء فلا رجوع فيها والكفالة كالضمان في هذا المعنى ويصح ضمان دين الميت ولو غير مفلس ولا تبرأ ذمته قبل القضاء وضمان كل دين صح أخذ الرهن به فإن أدى الدين الضامن الأول رجع على المضمون عنه وإن أداه الثاني وهو ضامن الضامن رجع على الضامن الأول وهو على الأصل ويصح المهر قبل الدخول وبعده ولو عن ابنه الصغير كالكبير وضمان عهدة بائع لمشتر: بأن يضمن عنه الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب وعن مشتر للبائع: بان يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق فضمان العهدة في الموضعين ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول للمشتري: ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن ولو بنى المشتري فنقضه المستحق فالأنقاض للمشتري ويرجع بقيمة التالف على البائع ويدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها ولو خالف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع1 أو كون العوض معيبا2 أو شك في كمال الصنجة3 أو جودة جنس الثمن فضمن ذلك صريحا صح كضمان العهدة

_ 1 كأن يدعي البائع فيما بعد أنه كان مكرها على البيع أو كان صغيرا لا يحسن التصرف. 2 يريد أو خاف أحد المتبايعين أن يظهر فيما اعتاضه من ثمن أو مثمن عيب. 3 يعني شك المشتري. وقوله: أو جودة جنس الثمن يريد بالشاك هنا البائع.

ويصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله مع يمينه وولد المقبوض على وجه السوم كهو1 ولا يصح ضمان دين الكتابة ولا ضمان الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة والعين المدفوعة إلى الخياط والقصار ونحوها: إلا أن يضمن التعدي فيها ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السموم من بيع وإجارة فلو ضمن مقبوضا على وجه سوم: بان يساوم إنسانا على عين ويقطع ثمنها أو لم يقطعه ثم يأخذها ليريها أهله فإن رضوها وإلا ردها ضمنه إذا تلف وصح ضمانه فيهما: إلا أن أخذه بأذن ربه ليريه أهله فإن رضوه أخذه وإلا رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه إذا تلف بغير تفريط ولا يصح ضمانه - قال الشيخ: لو تغيب مضمون عنه: أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء: فامسك الضامن وغرم شيئا بسبب ذلك وأنفقه في الحبس رجع به على المضمون عنه - ويأتي أول الحجر ويصح ضمان الجعل في الجعالة وفي المسابقة وفي المناضلة لأنه يؤول إلى اللزوم إذا عمل العمل: لا ضمان العمل فيها: ويصح ضمان أرش الجناية نقودا كانت كقيم المتلفات أو حيوانا كالديات ويصح ضمان نفقة الزوجة مستقبلة كانت أو ماضية ويلزمه ما يلزم الزوج ولو زاد على نفقة المعسر.

_ 1 سيوضح لك المصنف بعد معنى السوم وقد عللوا الضمان في ذلك بأنه مقبوض على وجه البدل فهو محسوب عليه لو تلف وليس من قبيل الأمانات.

رجوع الضامن بعد القضاء

رجوع الضامن بعد القضاء ... فصل:- وإن قضى الضامن الدين أو أحال به متبرعا لم يرجع بشيء: ضمنه بأذنه أو بغير أذنه وناويا الرجوع يرجع ولو كان الضمان والقضاء أو أحدهما بغير أذن المضمون عنه وإن لم ينو رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصد الرجوع وعدمه لم يرجع وكذا حكم من أدى عن غيره دينا واجبا: لا زكاة ونحوها1 ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى: حتى قيمة عرض عرضه به2 أو قدر الدين وللضامن مطالبة المضمون عنه بتخليصه قبل الأداء إذا طولب به إن كان ضمن بإذنه وإلا فلا: لكن إن أدى الدين فله المطالبة بما أدى وإذا كان له ألف على رجلين: على كل واحد منهما نصفه وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فابرأ الغريم أحدهما من الألف بريء منه وبريء صاحبه من ضمانه وبقي عليه خمسمائة وإن قضاه أحدهما خمسمائة أو أبراه الغريم منها وعين القضاء بلفظه أو نية عن الأصل أو الضمان انصرف إليه وإن أطلق صرفه إلى ما شاء منهما كما تقدم والمعتبر في القضاء لفظ القضاء3 ونيته وفي الإبراء لفظ المبريء ونيته ومتى اختلفوا في ذلك فالقول قول من أعتبر لفظه ونيته وإن أدعى ألفا على حاضر وغائب وإن كلا منهما ضامن عن صاحبه فإن اعترف الحاضر بذلك فله أخذ الألف منه فإذا قدم الغائب واعترف

_ 1 نحو الزكاة الكفارة والنذر فليس لمن دفعها عن غيره بدون إذنه أن يرجع ولو نوى الرجوع فإنها تحتاج إلى نية من صاحبها أو توكيل ولم يوجد ذلك ولهذا لم تقع الموقع. 2 يعني لو دفع الضامن من لرب الدين عرضا ماليا عن دينه النقدي فإنه حين الرجوع تعتبر قيمة العرض لا ذاته. 3 الأظهر لفظ القاضي بدل القضاء، والمراد بالقاضي دافع الدين لا الحاكم.

رجع عليه صاحبه بنصفه إن أنكر فقوله مع يمينه1 وإن كان الحاضر أنكر فقوله مع يمينه فإن قامت عليه ببينة فاستوفى الألف منه لم يرجع على الغائب بشيء2 فإن اعترف الغائب ورجع الحاضر عن إنكاره فله الاستيفاء منه وإن لم تقم على الحاضر بينة حلف وبريء وإن اعترف لزمه دفع الألف3 وإن ادعى الضامن أنه قضى الدين وأنكر المضمون له ولا بينة وحلف لم يرجع ضامن على مضمون عنه ولو صدقه: إلا أن يكون بحضرته أو إشهاد ولو مات الشهود أو غابوا إن صدقه المضمون عنه أو ثبت وإن اعترف المضمون له بالقضاء وأنكر المضمون عنه لم يسمع إنكاره وإن قضى المؤجل قبل اجله لم يرجع حتى يحل وإن مات المضمون عنه أو الضامن لم يحل الدين وإن ماتا فكذلك إن وثق الورثة وإلا حل ويصح ضمان الحال مؤجلا فلصاحب الحق مطالبة المضمون عنه في الحال دون الضامن وإن ضمن المؤجل حالا صح ولم يلزمه قبل أجله.

_ 1 أنما أخذ بقوله: ويمينه حيث لم يكن لزميله الحاضر بينة. 2 لأن إنكار الحاضر يعد اعترافا ببراءة الغائب فلم يكن له مطالبته بشيء. 3 يريد بالمعترف هنا الذي كان غائبا وحضر وحيث دفع لاعترافه فليس له الرجوع على الحاضر الذي لم يعترف ولم تقم عليه بينة.

الكفالة

فصل:- الكفالة التزام رشيد برضاه إحضار مكفول به تعلق به حق مالي إلى مكفول حاضرا كان المكفول به أو غائبا بأذنه وبغير أذنه ولو صبيا ومجنونا ولو بغير أذن وليهما ويصح إحضارهما مجلس الحكم للشهادة عليهما بالإتلاف وتنعقد بألفاظ الضمان كلها وإن ضمن معرفته

أخذ به ومعناه: أني أعرفك من هو وأين هو كأنه قال: ضمنت لك حضوره فإن لم يعرفه ضمن وإن عرفه فليس عليه أن يحضره وتصح ببدن من عليه دين لازم1 يصح ضمانه معلوما كان الدين أو مجهولا2 من كان يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم ولو محبوسا لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم ثم يعيده إلى الحبس بالحقين جميعا وإن كان محبوسا عند غير الحاكم لم يلزمه تسليمه محبوسا لأن ذلك الحبس يمنعه استيفاء حقه وتصح بالأعيان المضمونة كالغصوب والعواري ولا تصح بالأمانات إلا بشرط التعدي ولا بزوجة لزوجها ولا بشاهد ليشهد له ولا إلى أجل مجهول ولو في ضمان كمجيء المطر وهبوب الرياح لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه وإن جعله إلى الحصاد أو الجذاذ فكأجل في بيع والأولى صحته هنا ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل: كحد زنا وسرقة وقذف إلا لأجل مال بالدفع وغرم السرقة ولا تصح بغير معين: كأحد هذين ولا بالمكاتب من أجل دين الكتابة وإن كفل بجزء شائع من إنسان: كثلثه وربعه ونحوهما أو عضو منه: كوجهه ويده ورجله ونحوه أو روحه أو نفسه أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به

_ 1 يعني لازما في حال الكفالة أو يؤل إلى اللزوم. 2 المراد بالمجهول ما يؤل إلى العلم. وقوله: من كان يلزمه الخ بيان لقوله سابقا ببدن من عليه دين لازم، فكأنه قال وهو من كان الخ وذلك للاحتراز عن الوالد فلا يجوز للولد أن يكلفه لأن الأمر قد يستدعي إحضار المكفول إلى مجلس الحكم والولد لا يملك ذلك على أبيه ولا رفع الدعوى عليه إلا في النفقة الواجبة.

وإلا فهو كفيل آخر أو ضامن ما عليه أو إذا قدم الحاج فانا كفيل بفلان شهرا ضح ولو قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلان الكفيل أو على أن يبرئه من الكفالة فسد الشرط والعقد وكذا لو قال: كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان أو ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر أو على أن تبرئني من الكفالة بفلان وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول به آخر أو يضمن دينا عليه أو يؤجره داره ونحوه ولا تصح إلا برضا الكفيل ولا يعتبر رضا مكفول له ولا مكفول به وتصح حالة ومؤجلة: كالضمان والثمن فإن أطلق كانت حالة: كالضمان لأن كل عقد يدخله الحلول اقتضى إطلاقه الحلول فإن عين تسليمه في مكان لزمه تسليمه فيه وإن وقعت الكفالة مطلقة وجب تسليمه وكان العقد كالمسلم وإذا تكفل حالا فله مطالبته بإحضاره فمتى احضره مكان العقد لتعيينه فيه أو لكون الكفالة وقعت مطلقة أو أحضره في مكان عينه غيره بعد حلول اجل الكفالة أو أحضره قبله ولا ضرر في قبضه وسلمه أو سلم مكفول به نفسه في محله بريء ولو لم يقل: قد برئت إليك منه أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته: ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة وإن أحضره وأمتنع من تسلمه بريء ولو لم يشهد على امتناعه من تسلمه وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يلزمه إحضاره قبل أجلها قال الشيخ: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه بريء ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ويمكنه الحاكم من الإخراج ليحاكم غريمه

ثم يرده وإن مات مكفول به سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أولا أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها بريء الكفيل: لا بموت الكفيل فيؤخذ من تركته ما كفل به فإن كان دينا مؤجلا فوثق ورثته برهن أو ضمين وإلا حل ولا بموت المكفول له وورثته كهو في المطالبة بإحضاره وإن ادعى الكفيل براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة أو قال: لم يكن عليه دين حين كفلته فقول المكفول له مع يمينه وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بأذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره معه لزمه ذلك إن كانت الكفالة بأذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره وإلا فلا فإن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة ولو مرتدا لحق بدار الحرب أمهل بقدر ما يمضي ويحضره وإن لم يعلم فيها خبره لزمه الدين من غير إمهال فإن مضى ولم يحضره إما لتوان أو لهربه واختفائه أو لامتناعه أو لغير ذلك بحيث تعذر إحضاره مع حياته لزمه ما عليه من الدين: إلا إذا شرط البراءة منه وكذا عوض العين الملزوم بها إذا لم يشرط إلا مال عليه بتلفها فإن اشترط بريء والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة الكفيل للوجه1 عليه إحضار الخصم فإن تعذر إحضاره ضمن عليه - قاله الشيخ وقال: وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه: لكن أن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده

_ 1 قوله: بمنزلة الكفيل للوجه يعني به بمنزلة من تكفل بوجه فلان وقد تقدم لك أنه يكون ملزما بإحضار بدنه وهو ما صرح به.

بالتعريف بمكان ونحوه لزمه - ثم قدر على المكفول به1 فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن وأنه لا يسلمه أي المكفول له ثم يسترد ما أداه بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه وإن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن أسلم نفسه برئا وإن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه أحدهما لم يبرأ من الآخر وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح فإن بريء الأول بريء الثاني ولا عكس وإن كفل الثاني ثالث بريء كل منهم ببراءة من قبله ولا عكس كضمان ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما كفيل آخر فاحضره أحدهما بريء هو ومن تكفل به وبقي الآخر ومن تكفل به ومتى أحال رب الحق أو أحيل أو زال العقد بريء الكفيل وبطل الرهن لأن الحوالة استيفاء في المعنى وتقدم أول الباب ولو خيف من غرق السفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف لم يرجع به على أحد ولو نوى الرجوع ويجب الإلقاء إن خيف تلف الركاب بالغرق ولو قال بعض أهلها: الق متاعك فالقاه فلا ضمان على الآمر وإن قال القه وأنا ضامنه ضمن وحده وإن قال كل واحد منا ضامن لك متاعك أو قيمته ضمن القائل الحصة ضمان الجميع سواء كانوا يسمعون قوله فسكتوا أو قالوا: لا تفعل أو لم يسمعوا وإن رضوا بما قال لزمهم،

_ 1 قوله: ثم قدر معطوف على قوله: فإن تعذر إحضاره.

وكذا الحكم في ضمانهم ما عليه من دين ولو قال لزيد: طلق زوجتك وعلى ألف أو مهرها لزمه ذلك بالطلاق قاله في الرعاية وقال: لو قال بع عبدك من زيد بمائة وعلى مائة أخرى لم يلزمه شيء.

باب الحوالة

باب الحوالة الشرط الأول للحوالة ... باب الحوالة وهي عقد إرفاق لا خيار له فيه وليست بيعا بل تنقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فلا يملك المحتال على المليء ولا المحتال برضاه إذا لم يشترط يسار المحتال عليه وجهله أو ظنه مليئا الرجوع على المحيل بحال أي سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت وكذا الجحود صرح به في الفروع وغيره ولعل المراد إذا كان المحتال يعلم الدين أو صديق المحيل عليه أو ثبت ببينة ثم ماتت ونحوه أما ظنه عليه فجحد ولم يمكن إثباته فله الرجوع عليه وتصح بلفظها أو معناها الخاص - ولا تصح إلا بشروط - أحدها أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه ولو عل الضامن بما ضمنه ووجب أو في ذمة ميت وفي الرعاية الصغرى والحاويين إن قال: أحلتك بما عليه صح لا أحلتك به عليه أي الميت وتصح على المكاتب بغير مال الكتابة وإن حال على مال الكتابة ولو حل أو السلم أو رأس ماله بعد فسخه - وتقدم - أو الصداق قبل الدخول أو الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة أو بثمن المبيع على المشتري في مدة الخيار أو على عين من وديعة أو مضاربة أو على استحقاق في وقف أو على ناظرة أو على ولي بيت

المال أو أحال ناظر الوقف بعض المستحقين على جمعه ونحوه: لم يصح ولا يشترط استقرار المحال به: فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته أو المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيارين صح1 ولا تصح بمسلم فيه ولا برأس ماله بعد فسخ ولا بجزية وإن أحال من لا دين عليه شخصا على من له عليه دين فهي وكالة بلفظ الحوالة تثبت فيها أحكامها وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو اقتراض فلا يصارفه2 فإن قبض المحتال منه الدين رجع على المحيل لأنه قرض3 وإن أبرأه منه لم تصح البراءة لأنها براءة لمن لا دين عليه وإن وهبه إياه بعد أن قبضه منه رجع المحال عليه على المحيل وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهي وكالة في اقتراض أيضا وليس شيء من ذلك حوالة.

_ 1 يريد خيار المجلس، وخيار الشرط فإن الثمن وإن لم يكن مستقرا في مدة أحدهما ولكن الحوالة به جائزة وقد شبهوا ذلك بدفع الدين قبل أجله. 2 حيث اعتبر ذلك وكالة في قرض، فليس لهذا الوكيل أن يتسلم بدل الذهب الذي أحيل به فإن موكله لم يأذن له في هذا وذلك معنى عدم المصارفة. 3 يريد رجع المحال عليه بما دفعه على الحيل الذي اعتبرناه مقترضا.

الشرط الثاني

الشرط الثاني ... الثاني: تماثل الدينين: في الجنس كأن يحيل من عليه ذهب بذهب ومن عليه فضة بفضة فلو أحال من عليه ذهب بفضة أو بالعكس لم يصح: وفي الصفة فلو أحال من عليه صحاح بمكسرة أو من عليه غورية بسليمانية لم يصح: والحلول والتأجيل فإن كان أحدهما حالا

والآخر مؤجلا أو كان أحدهما إلى شهرين لم تصح الحوالة1 ولو كان الحقان حالين فشرط المحتال أن يؤخره أو بعضه إلى أجل لم تصح أيضا2 فيشترط ذلك كما لو شرط في المقاصة - وتقدم آخر السلم: والقدر فلا تصح بعشرة على خمسة ولا عكسه وتصح بخمسة من العشرة على الخمسة وبالخمسة على خمسة من العشرة ولا يضر اختلاف سببي الدينين.

_ 1 قد اعتبروا التفاوت بين الدينين في الأجل بمثابة الفضل الذي يخرج الحوالة عن كونها عقد أرفاق إلى كوتهاريا ولهذا لم تصح إذن، ولو قال المصنف أو كان أحدهما إلى شهر والثاني إلى شهرين لكان أتم وأظهر. 2 صاحب الكشاف يرى صحة الحوالة مع بطلان الشرط ويقرران القول بالبطلان مما انفرد به المصنف.

الشرط الثالث

الشرط الثالث ... الثالث: أن تكون بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها: كمعدود ومذروع - قال الشيخ: الحوالة على ماله في الديوان أذن في الاستيفاء فقط - وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله.

الشرط الرابع

الشرط الرابع ... الرابع: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا فيجب أن يحتال فإن امتنع أجبر على قبولها ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة قبل الأداء وقبل إجبار المحتال على قبولها وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء - ففي المال: القدرة على الوفاء وفي القول: ألا يكون مماطلا وفي البدن إمكان حضوره مجلس الحكم فلا يلزم أن يحتال على والده ولا على من هو في غير بلده ولا يصح أن يحيل على أبيه متى صحت فرضيا بخير منه أو بدون أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز، وإن

رضي وأشترط اليسار أو لم يرض فبان معسرا فله الرجوع على المحيل وإذا أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به فبان البيع باطلا كظهور العبد المبيع حرا: فإن كان ببينة1 فالحوالة باطلة وإن كان باتفاق المحيل والمحتال عليه على حريته من غي بينة: فإن صدقهما المحتال فكذلك وإن كذبهما لم يقبل قولهما عليه أشبه ما لو باع المشتري العبد ثم اعترف هو وبائعه أنه كان حرا لم يقبل قولهما على المشتري الثاني وإن أقاما بينة لم تسمع لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع وإن أقام العبد بحريته قبلت وبطلت الحوالة وإن صدقهما المحتال وأدعى أن الحوالة بغير ثمن العبد فقوله مع يمينه إذ لم يكن لهما بينة وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته وكذبهما المحتال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد وتبطل الحوالة والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه فيه فلا يؤخذ منه شيئا وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ولم يكن للمحتال رجوع على المحيل لأنه معترف ببراءته وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ونحوه بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل وللمشتري الرجوع على البائع في مسألتي حوالته والحوالة عليه: لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ولا على من أحيل عليه في الثانية2 وإن كان الفسخ

_ 1 يريد فإن كان ظهور العيب. 2 قد يحيل المشتري البائع بالثمن المستحق له فيستوفيه بنفسه، وقد يحيل البائع.. =

قبل القبض لم تبطل الحوالة أيضا كما لو أخذ بالثمن عرضا1 ويرجع المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على البائع بالثمن ويأخذه البائع من المحال عليه وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى2 وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية3 فإذا أحال رجلا على زيد بألفه فأحاله زيد بها على عمرو صح وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته فلا يضر تكرار المحال والمحيل وإذا قال: أحلتك قال بل وكلني أو قال: وكلتك قال بل أحلتني،

_ = على المشتري من يستوفي له الثمن فإذا أظهر بطلان البيع رجع المشتري على البائع وليس له الرجوع على مدينه الذي حول البائع عليه في الصورة الأولى ولا على الذي حوله البائع فاستوفى الثمن من المشتري في الصورة الثانية، وهذا توضيح مرتب لقول المصنف لا على من كان عليه الدين في المسألة الأولى، ولا على من أحيل عليه في الثانية. 1 يريد أن الحوالة نافذة وإن كان البيع قد انفسخ قبل أن يقبض المحتال ماله، وعلى هذا يدفع المشتري للمحتال ثم يرجع على البائع: كما لو كان أعطاه عن الثمن عرضا فإنه لا يرجع عليه إلا بالثمن الذي تعاقدا عليه لا بالعرض المأخوذ بدلا عنه ومغزى هذا أن قبض العرض صحيح فكذلك مال الحوالة للمحتال. 2 تقدم لك أن المشتري قد يحيل البائع ليستوفي بنفسه، فلو فرض بطلان البيع وأن المشتري رجع على البائع، ولم يكن البائع قبض الثمن الذي تحول به، فللبائع وأن يحول المشتري حين رجوعه من كان هو محتالا عليه أو لا من جهة المشتري وذلك هو مراده بقوله في الصورة الأولى. 3 وتقدم لك أيضا أن البائع قد يحيل غيره على المشتري ليستوفي دينه من الثمن فإذا بطل البيع كذلك، واستحق المشتري أن يرجع على البائع بالثمن ولم يكن دفعه للمحال عليه من جهة البائع، فله الحق في تحويل هذا ثانيا على البائع وذلك تفريع على المسألة التي قصدها في الثانية.

فقول مدعي الوكالة وكذا إن اتفقا على أنه قال أحلتك أو قال: أحلتك بديني أو بالمال الذي قبل فلان وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر1 وإن قال أحلتك بدينك واتفقا على ذلك وأدعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقول مدعي الحوالة.

_ 1 إنما ترجحت دعوى الوكالة لأنها ل تستدعي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة كما تقتضي الحوالة والأصل بقاؤه.

باب الصلح وحكم الجوار

باب الصلح وحكم الجوار الصلح في الأموال قسمان: القسم الأول ونوعاه ... باب الصلح وحكم الجوار الصلح: التوفيق والسلم: وهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين - وهو أنواع: ومن أنواعه: الصلح في الأموال: وهو المراد هنا ولا يقع في الغالب2 إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض وهو من أكبر العقود فائدة ولذلك حسن فيه الكذب ويكون بين مسلمين وأهل حرب وبين أهل بغي وعدل وبين زوجين وبين متخاصمين في غير مال - وهو في الأموال. قسمان:- أحدهما صلح على الإقرار: وهو نوعان - أحدهما الصلح على جنس الحق: مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن كان فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها ويأخذ الباقي فيصح إن كان بغير لفظ الصلح لأن الأول إبراء والثاني هبة يعتبر له شروط الهبة ويصح إن لم يكن شرط: مثل أن

_ 1 إنما ترجحت دعوى الوكالة لأنها ل تستدعي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة كما تقتضي الحوالة والأصل بقاؤه. 2 فاعل يقع يعود على الصلح المطلق لا على الصلح في الأموال وقوله: بعد ويكون بين مسلمين الخ تكميل لبقية الأنواع.

يقول: على أن تعطيني الباقي أو يمنعه حقه بدونه ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع: كالمكاتب والمأذون له وولي اليتيم وناظر الوقف ونحوهم إلا في حال الإنكار وعدم البينة ويصح عما أدعى على موليته وبه بينة وإن صالح من مؤجل ببعضه حالا لم يصح: إلا في كتابة1 وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل لأنه وعد2 وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه: مثل أن يصالح عن دية الخطأ أو عن قيمة متلف بأكثر منها من جنسها لم يصح كمثلى وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها صح فيهما ويصح عن المثلى بأكثر من قيمته وإن صالحه ببعض بيت أقر له به أو على أن يسكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة لم يصح وإن أسكنه كان تبرعا منه: متى شاء أخرجه منها ولو أعطاه بعض داره بناء على هذا: فمتى شاء انتزعه منه وإن فعل ذلك على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما كان في يده من الدار وإن بنى فوق البيت غرفة أجبر على نقضها وأداء السكنى مدة مقامه في يده وله أخذ

_ 1 لم يصح لأن ذلك في معنى الربا بخلاف مسألة المكاتب فإنه لا ربا بين العبد وسيده. 2 صح الأسقاط لأنه عن طيب نفس فهو تبرع، ولم يصح التأجيل في الباقي وقد علله بقوله: لأنه وعد يعنى أن تأجيل بعض الحال مع الأسقاط بمثابة الوعد فلم يكن الفاء به وإنما أخذنا بالأسقاط لما عرفت أنه تبرع وهو جائز في كل وقت ممن كان أهلا له وبهذا ظهر لك أن الصحة وعدمها هنا بمعنى اللزوم أو عدمه.

آلته وإن اتفقا على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه بعوض جاز وإن بنى الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته فليس له أخذ بنائه لأنه ملك صاحب البيت وإن أراد نقض البناء لم يكن له ذلك إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به1 وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه مائة ففعل صح الإقرار ولم يصح الصلح وإن صالح إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية لم يصح2 وإن دفع المدعي عليه العبودية أو الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح فإن ثبت الزوجية بعد ذلك بإقرارها أو بينة فالنكاح باق بحاله ولم يكن ما أخذه صلحا: خلعا وإن دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع من طلاقها صح وحرم عليه الأخذ ولو طلقها ثلاثة أو أقل فصالحها على مال لتترك دعواها لم يجز. النوع الثاني:- أن يصالح عن الحق المقر بغير جنسه فهو معاوضة فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه وبعرض عن نقد أو عن العرض بنقد أو بعرض - فبيع وعن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل بشرط القبض ويحرم بجنسه إذا كان مكيلا أو موزونا بأكثر أو أقل على سبيل المعاوضة: لا على سبيل الإبراء

_ 1 يريد إذا أبرأه من ضمان ما يتلف بالبناء لو بقي في الأرض المغصوبة، وإن لم يبرئه فله نقضه حيث لم تكن أنقاض البناء من أرض مالكها. 2 لم يصح الصلح في هاتين الصورتين لأنه يحل حراما، وإنما جاز أخذ العوض عنهما كما سيذكره بعد لقطع الخصومة: ما لم يكن المدعي عالما بكذب نفسه فأخذ العوض حرام عليه.

أو الحطيطة وإن كان بمنفعة: كسكنى دار وخدمة عبد أو على أن يعمل له عملا معلوما فإجارة: تبطل بتلف الدار وموت العبد: لا عتقه كسائر الإجازات فإن كان قبل استيفاء شيء من المنفعة رجع بما صالح عنه وإن كان بعد استيفاء بعضها رجع بقسط ما بقي وإن صالحه على أن يزوجه أمته وكان ممن يجوز له نكاح الإماء صح1 وكان المصالح عنه صداقها فإن أنفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق رجع الزوج بما صالح عنه وإن طلقها قبل الدخول رجع بنصفه وإن صالح عن عيب مبيع بشيء صح فإن بان أنه ليس بعيب أو زال سريعا كما يأتي - رجع بما صالح به وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها صح وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها وإن كان الصلح عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها رجع عليها بأرشه وإن لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب: كبياض في عين العبد ظنته عمى وزال سريعا بغير كلفة وعلاج ولم يحصل به تعطيل نفع رجعت بأرشه لا بمهر مثلها وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين وإن أدعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه على دراهم جاز على الوجه الذي يجوز بيع الزرع على ما ذكر في البيع2 ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة - نصا - سواء كان عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين: كصلح

_ 1 والذي يصح له نكاح الأمة هو عادم مهر الحرة الخائف من العنت. 2 يريد أن يكون بعد اشتداد الحب أو بشرط القطع في الثمار التي بدا صلاحها.

الزوجة عن صداقها الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو من هو عليه لا علم له بقدره ولو علمه صاحب الحق ولا بينة له - بنقد ونسيئة فأن أمكن معرفته ولم تتعذر: كتركة موجودة صولح بعض الوارث عن ميراثه منها لم يصح الصلح ولا تصح البراءة من عين بحال.

القسم الثاني للصلح

القسم الثاني للصلح ... فصل:- القسم الثاني1 الصلح على الإنكار: بان يدعي عليه عينا في يده أو دينا في ذمته فينكره أو يسكت وهو يجهله ثم يصالحه على مال فيصح بنقد ونسيئة ويكون المال المصالح به بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وإن كان بيعا في حق المدعي فإن وجد فيما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح وإن كان شقصا مشفوعا ثبتت فيه الشفعة ويكون إبراء في حق المنكر لأنه دفع إليه المال افتداء ليمينه ودفعا للضرر عنه فإن وجد بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي وإن كان شقصا لم تثبت فيه الشفعة ولو دفع المدعي عليه إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه مصالحة به لم يثبت فيه حكم البيع ولا الشفعة ومتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه حرام عليه ولا يشهد له إن علم ظلمه وإن صالح عن المنكر أجنبي بإذنه أو بغير أذنه أعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف صح سواء كان دينا أو عينا ولو

_ 1 تقدم أن الصلح في الأموال هو المقصود في هذا الباب وقد سلف الكلام على تقسيمه إلى قسمين: أحدهما: الصلح على الإقرار وقد تقدم بنوعيه، وثانيهما: هو المذكور في هذا الفصل.

لم يذكر أن المنكر وكله ويرجع مع الإذن فقط وإن صالح الأجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له غير معترف بصحة الدعوى أو معترفا بها والمدعي به دين أو عين عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح فيهن لكونه شراء ما لم يثبت لبائع أو دين لغير من هو في ذمته أو مغصوب لا يقدر على تخليصه وتقدم حكمهن في السلم والبيع وإن علم أو ظن القدرة عليه أو عدمها ثم تبين القدرة صح في العين فقط ثم إن تجز عن ذلك فهو مخير بين فسخ الصلح وإمضائه.

يصلح الصلح على كل ما له عوض

يصلح الصلح على كل ما له عوض ... فصل:- ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه: سواء كان مما يجوز بيعه أم لا فيصح عن القصاص بديات وبدية وبأقل منها وبكل ما ثبت مهرا حالا أو مؤجلا وعن سكنى دار وعيب المبيع ولو صالح عن القصاص بعبد أو غير فخرج مستحقا أو حرا رجع بقيمته وإن علما كونه مستحقا أو حرا أو كان مجهولا: كدار وشجرة بطلت التسمية ووجبت الدية أو أرش الجرح وإن صالح عن دار أو عبد بعوض فبان العوض مستحقا أو حرا رجع في الدار أو ما صالح عنه أو بقيمته إن كان تالفا لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى ولو صالح سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان أو شاهدا على ألا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق الله: كزكاة ونحوها أو بما يوجب حدا أو على إلا يشهد عليه الزور أو شفيعا عن شفعته أو مقذوفا

أو صالح بعوض عن خيار لم يصح الصلح وتسقط الشفعة وحد القذف وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها الماء وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه1 فله أن ينزله ما شاء وإن كان إجارة اشترط ذكر العمق وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه عليها فهو إجارة للأرض ويشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة ويعلم تقدير الماء بتقدير الساقية وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له أن يصالح رجلا على إحراء الماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة الإجارة وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز أن يصالحه على ذلك لأنه لا يجوز إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة فإن كانت الأرض في يده وقفا عليه فكالمستأجر وكذا المستعير وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو في أرضه من سطحه أو في أرضه عن أرضه جاز إذا كان ما يجري ماؤه معلوما: إما بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحة لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما ويشترط معرفة الموضع الذي يخرج منه إلى السطح ولا تفتقر إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة كنكاح لكن قال في القواعد: ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة بخلاف الساقية فكانت بيعا تارة وإجارة أخرى وإن كانت الأرض

_ 1 التخوم مفرد مؤنث في المعنى جمعه ومفرده يتحدان في هذا اللفظ وقد يكون مفرده على وزن عتق، ومعناه الحدود الفاصلة بين أرضين اهـ قاموس.

أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية لم يجز أن يصالح على إجراء الماء عليه بغير أذن مالكه ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا أذنه ولو مع عدم تضرره أو تضرر أرضه ولو كان مضطرا إلى ذلك ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو عينه مدة ولو معينة لم يصح لعدم ملكه الماء وإن صالحه على سهم منهما كشك ونحوه جاز وكان بيعا للقرار والماء تابع له ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره أو موضعا في حائط يفتحه بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا وكذا لو كان البيت غير مبني إذا وصف العلو والسفل ويصح فعل ذلك صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة ومتى زال فله إعادته: سواء زال لسقوطه أو سقوط الحائط أو غير ذلك ويرجع بأجرة مدة زواله عنه وله الصلح على زواله أو عدم عوده.

حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار

حكم ما لو امتدت الإغصان في هواء الجار ... فصل:- وإن حصل في هوائه أو هواء جدار له فيه شركة أغصان شجر غيره فطالبه بإزالتها لزمه فإن أبى لم يجبر لأنه ليس من فعله ويضمن ربها ما تلف بها بعد المطالبة ولمن حصلت في هوائه إزالتها بلا حكم حاكم فإن أمكنه إزالتها بلا إتلاف ولا قطع ومن غير مشقة ولا غرامة: مثل أن يلويها ونحوه لم يجز له إتلافها فإن أتلفها في هذه الحالة غرمها وإن لم يمكنه إزالتها إلا بقدر ونحوه فله ذلك ولا شيء عليه وإن صالح عن ذلك بعوض لم يصح: رطبا كان الغصن أو يابسا وفي المغني اللائق بمذهبنا صحته واختاره

ابن حامد وابن عقيل وجزم به جماعة وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين وإن امتد من عروق شجرة إلى أرض جاره فأثرت ضررا كتأثيره في المصانع وطي الآبار وأساس الحيطان أو منعها من نبات شجر أو زرع لصاحب الأرض أو لم يؤثر - فالحكم في قطعه والصلح عنه كالحكم في الأغصان1 إلا أن العروق لا ثمر لها فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة فإن مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل وصلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كغصن2 ولا يجوز أن يخرج إلى طريق نافذ جناحا: وهو الروشن3 ولا ظلة ولا ساباطا: وهو سقيفة بين حائطين أمام أو نائبه: إن لم يكن فيه ضرر وانتفاء الضرر في الساباط بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته قال الشيخ: والساباط الذي يضر بالمارة: مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه ولا يمكن

_ 1 يشير إلى ما تقدم أول الفصل من التفصيل فيما يترتب على ذلك من جواز المطالبة وجواز قطعه عند حصول الضرر منه من غير عوض، فراجع التفصيل. 2 يريد كالغصن في عدم جواز الصلح عليه لأنه ليس من فعله وقد تقدم لك خلاف صاحب المغني ومن وافقه في ذلك وميلهم إلى الجواز. 3 الروشن: هو ما يمتد من البناء على أطراف الخشب أعني ما يسمى عندنا برجا بضم الباء، والظلة: هي ما يقام من البناء ليستظل به الناس.

أن يمر هناك جمل عال إلا كسر قتبه والجمل المحمل لا يمر هناك فمثل هذا الساباط لا يجوز إحداثه على طريق المارة باتفاق المسلمين بل يجب على صاحبه إزالته فإن لم يفعل كان على ولاة الأمور إلزامه بإزالته حتى يزول الضرر ولو كان الطريق منخفضا ثم أرتفع على طول الزمان وجب إزالته إذا كان الأمر على ما ذكر وقال: ومن كانت له ساحة يلقي فيها التراب والحيوان وتضرر الجيران بذلك فإنه يجب على صاحبها أن يدفع ضرر الجيران: إما بعمارتها أو بإعطائها لمن يعمرها أو يمنع أن يلقى فيها ما يضر بالجيران وقال: لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى أنه ينهى عن تجصيص الحائط: إلا أن يدخل في حده بقدر غلظ الجص انتهى - ولا يجوز أن يبني في الطريق دكانا ولو كان الطريق واسعا ولو بإذن إمام ولا أن يفعل ذلك في ملك إنسان ولا هوائه ولا درب غير نافد إلا بإذن أهله ويضمن ما تلف به ولا يسقط شيء من ضمانه بتأكل أصله فإن صالح عن ذلك بعوض صح ولو في الجناح والساباط بشرط كون ما يخرجه معلوم المقدار في الخروج والعلو ولا يجوز أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه: سواء جعلها لماء المطر أو استخراج منها ماء ينتفع به وإن أراد حفرها للمسلمين لنفعهم في طريق ضيق أو كانت في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو دابة أو يضيق عليهم ممرهم لم يجز وإن حفرها في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز: كتمهيدها وبناء رصيف فيها وفي درب غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله ولو صالح أهل

الدرب عن ذلك بعوض جاز: سواء حفرها لنفسه أو للسبيل وكذا إن فعل ذلك في ملك إنسان وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا لغير الإستطراق جاز له لأن له رفع جميع حائطه ولا يجوز الإستطراق إلا بأذنهم وإن صالحهم جاز ويجوز في درب نافذ - قال الشيخ: وإن كان له باب في درب غير نافذ يستطرق منه استطراقا خاصا مثل أبواب السر التي يخرج منها النساء أو الرجل المرة بعد المرة هل له أن يستطرق منها استطراقا عاما؟ ينبغي إلا يجوز هنا انتهى - ويحرم إحداثه في ملكه ما يضر بجاره ويمنع منه إذا فعله: كابتداء إحيائه: كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره وبناء حمام يتأذى بذلك ونصب تنور يتأذى باستدامة دخانه وعمد دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه وبهز الحيطان ورحى وحفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره وسقى واشتعال نار يتعديان إليه ونحو ذلك ويضمن ما تلف به بخلاف طبخه وخبزه فيه ويمنع من إجراء ماء الحمام في نهر غيره وإن كان هذا الذي حصل منه الضرر سابقا1: مثل من له في ملكه مدبغة ونحوها فأحيا إنسان إلى جانبه مواتا أو بناه دارا يتضرر بذلك لم يلزمه إزالة الضرر وليس له منعه من تعلية داره ولو أفضى إلى سد الفضاء عنه أو خاف نقص أجرة داره وإن حفر بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره أمر بسدها ليعود ماء البئر الأول فإن لم تعد كلف صاحب البئر الأول حفر البئر التي سدت لأجله من ماله ولو ادعى أن بئره فسدت من خلاء جاره أو بالوعته وكانت البئر أقدم منها طرح

_ 1 يريد سابقا في الوجود على ملك الجار.

في الخلاء أو البالوعة نفط: فإن لم يظهر طعمه ولا رائحته في البئر علم أن فسادها بغيره وإن ظهر فيها ذلك كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك إن لم يمكن إصلاحه ولو كان لرجل مصنع فأراد جاره غرس شجرة مما تسرى عروقه: كشجرتين ونحوه فيشق حائط مصنع جاره ويتلفه لم يملك ذلك وكان لجاره منعه وقلعها أن غرسها ولو كان بابه في آخر درب غير نافذ ملك نقله إلى أوله إن لم يحصل منه ضرر: كفتحه مقابل باب غيره ونحوه ولم يملك نقله إلى داخل منه إن لم يأذن من فوقه1 أو يكون أعارته إن أذنوا وحيث نقله إلى أول الدرب فله رده إلى موضعه الأول2 ولو كان له داران متلاصقان ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما في درب غير نافذ فرفع الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز وإن فتح من كل واحدة منهما بابا إلى الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى الدار جاز ولو كان في الدرب بابان فقط لرجلين: أحدهما قريب من باب الزقاق والآخر من داخله فتنازعا في الدرب حكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يليه بينهما وبما بعده إلى صدر الدرب للآخر يختص به ملكا له وله أن يجعله دهليزا لنفسه وإن يدخله في داره على وجه لا يضر بجاره ولا يضع على حائطه شيئا وليس له أن يفتح في حائط جاره ولا الحائط المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيرهما من التصرفات حتى يضرب

_ 1 يريد من فوقه في المدخل أعني من كان أدخل منه في الزقاق. 2 هذا تفريع على قوله ولو كان بابه في آخر درب، لا على قوله: ولم يملك نقله الخ.

وتدا ولا أنه يعليه ولا يحدث عليه سترة ولا حائطا ولا خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه وإن صالحه عن ذلك بعوض جاز وله الاستناد إليه وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن - قال الشيخ: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقا: كمسألتنا - ولو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء ولو كثر ضرره وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو المشترك إلا عند الضرورة: بإلا يمنكه التسقيف إلا به فيجوز ولو ليتيم ومجنون: ما لم يتضرر الحائط وليس له منعه منه إذن فإن أبى أجبره الحاكم وإن صالحه عنه بشيء جاز وكذا حكم جدار مسجد ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال بسقوطه أو قلعه أو سقوط الحائط فله إعادته بشرطه ومتى وجده أو بناءه أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره أو ماء: مجرى سطحه على سطح ولم يعلم سببه - فهو له لأن الظاهر وضعه بحق فإن اختلفا فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل مع يمينه فإن زال فله إعادته وله أخذ عوض عنه ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره لم يملك إجارته ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ولا لغيره لأنه أبيح له من حق غيره لحاجته ولو أراد صاحب الحائط أعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لم يملك ذلك ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك وإن احتاج إلى ذلك للخوف من انهدامه أو لتحويله إلى مكان آخر أو لغرض صحيح

ملك ذلك ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة أو خشبه عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه جاز وصار عارية لازمة - ويأتي - وإن أذن في ذلك بأجرة جاز: سواء كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله أعادته ويشترط معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن أو الطين والآجر وما أشبه ذلك وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ورجع من الأجر بقسط ما بقي من المدة وإن أعيد رجع من الأجرة بقدر مدة السقوط وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه أو بقائه بشيء معلوم جاز: سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره فصالح صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه جاز وإن كان الخشب أو الحائط قد سقط فصالحه بشيء على ألا يعيده جاز.

حكم إعلاء السترة بين الجارين

حكم إعلاء السترة بين الجارين ... فصل:- ويلزم إعلاء الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب أعادتها فإن استويا اشتركا وأيهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السترة فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جازه: إلا أن يبني سترة تستره كما تقدم ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره ويجبر

الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة فإن انهدم حائطها أو سقفهما فطلب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله وانفق عليه وإن لم يكن له عين وكان له متاع باعه وانفق منه فإن لم يكن له اقترض عليه وانفق وإن انفق الشريك بإذنه أو أذن حاكم أو بنية رجوع رجع على حصة الشريك وكان بينهما كما كان قبل انهدامه وإن استهدم جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره نقضاه وجوبا فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم - ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به - وأيهما هدمه أذن بغير أذن صاحبه فلا شيء عليه: كما لو أنهدم بنفسه وإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين: وملكه بينهما النفقة كذلك: على أن ثلثه لأحدهما وللآخر الثلثان لم يصح لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض وإن اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاء لم يجز لجهالة الحمل ولا يجبر على بناء حاجز بين ملكيهما ولو انهدم سفل علوه لغيره انفرد صاحب السفل ببنائه واجبر عليه وإن كان علو العلو طبقة ثالثة فصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه وإذا كان نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة1 أو قناة بين جماعة واحتاج إلى عمارة أو كرى أو سدشق فيه أو إصلاح حائط أو شيء منه كان غرم ذلك بينهم على حسب ملكهم فيه ويجبر الممنتع وليس لأحدهم منع صاحبه من عمارته فإن عمره فالماء بينهم على الشركة فإن كان بعضهم أدنى إلى أوله من بعض اشترك الكل في

_ 1 الناعورة: الساقية

كريه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول ثم لا شيء على الأول ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه ويشترك من بعده وكلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء ومتى هدم مشتركا من حائط أو سقف قد خشى سقوطه ووجب هدمه فلا شيء عليه: كما لو انهدم بنفسه وإن كان لغير ذلك لحاجة أو غيرها: التزم إعادته أو لا فعليه إعادته ولو اتفقا على بناء حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذي أهل قاله الشيخ ولو كان السفل لواحد والعلو لآخر فالسقف بينهما لا لصاحب العلو.

باب الحجر

باب الحجر الحجر وأقسامه ... الحجر وأقسامه وهو منع الإنسان من التصرف في ماله وهو على ضربين:- حجر لحق الغير: كحجر على مفلس: ومريض على ما زاد على الثلث وعبد ومكاتب ومشتر إذا كان الثمن في البلد أو قريبا منه بعد تسليمه المبيع وراهن ومشتر بعد طلب شفيع ومرتد غير ذلك على ما يأتي: فنذكر منه ههنا الحجر على المفلس: وهو من ماله له ولا ما يدفع به حاجته وشرعا من لزمه أكثر من ماله. وحجر لحظ نفسه: كحجر على صغير ومجنون وسفيه فحجر المفلس منع الحاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود مدة الحجر من التصرف فيه ومن لزمه دين مؤجل حرمت مطالبته به قبل اجله وإن أراد سفر طويلا يحل الدين قبل فراغه أو بعده: مخوفا كان أو غيره وليس به رهن يفي به ولا كفيل ملئ فلغريمه منعه في غير

جهاد متعين حتى يوثقه بأحدهما فلو أراد المدين ضامنه معا السفر منعهما ومنع أحدهما: أيهما شاء حتى يوثق بما ذكر وكذلك لو كان الضامن غير ملئ فله أن يطلب منه ضامنا مليئا أو رهنا ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به فله أن يطلب زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين أو يطلب منه ضامنا بما يبقي من الدين بعد قيمة الرهن وإن أراد سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه قاله الشيخ ولا يملك تحليل محرم وإن كان دينه وهو قادر على وفائه وطلب منه فسافر قبل وفائه لم يجز له أن يترخص بقصر ولا غيره فإن كان عاجز عن وفاء شيء منه حرمت مطالبته والحجر عليه وملازمته وإن كان له مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه ولو كان عليه دين مؤجل غيره وعلى الحاكم أن يأمره بوفائه إن طلبه الغرماء منه ويجب على قادر وفاؤه على الفور بطلب ربه أو عند أجله إن كان مؤجلا وإلا فلا فإن كان له سلعة فطلب أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه من ثمنها أمهل بقدر ذلك وكذلك إن أمكنه أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه وطلب أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك وجبت أجابته إلى ذلك ولم يجز معه منه بحبسه1 وكذا أن طلب تمكينه منه محبوس أو توكل فيه قاله الشيخ ولو مطل حتى شكى عليه فما غرمه فعلى المماطل وفي الرعاية: لو احضر مدعي به ولم يثبت للمدعي لزمه مؤنة إحضاره ورده وإلا لزما المنكر وقال الشيخ: لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه أو غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر رجع على المتسبب فإن أبى من له مال يفي بدينه الوفاء حبسه الحاكم

_ 1 الترسيم عليه بمعنى مراقبته.

وليس له إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرأ من غريمه بوفاء أو إبراء أو يرضى بإخراجه فإن أصر باع ماله وقضى دينه - وقال جماعة إذا أصر على الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم قال في الفصول وغيره: يحبسه فإن أبى عزره قال: ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقبضه قال الشيخ: نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعا لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قبل بتقديره وقال: ومن طولب بأداء حق فطلب إمهالا أمهل بقدر ذلك كما تقدم في كلامه لكن أن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه فقال المدعي للحاكم: المال معه وسال تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك وإن صدقه غريمه لم يحبس ووجب إنظاره ولم تجز ملازمته وإن أكذبه وكان دينه عن عوض: كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق والغالب بقاء ذلك أو عن غير عوض: كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان أو كفالة أو عوض خلع وأقر أنه ملئ حبس إلا أن يدعى تلفا ونحوه أو يسال سؤاله ويصدقه فلا فإن أنكر وأقام بينة بقدرته أو حلف أنه لا يعلم عسرته أو أنه موسر أو ذو مال ونحوه حبس فإن لم يحلف حلف المدين وخلى سبيله إلا أن يقيم بينة تشهد له وإن كان الحق عليه ثبت في غير مقابلة مال أخذه: كأرش جناية وقيمة متلف ومهر أو ضمان وكفالة أو عوض خلع ولم يعرف له مال ولم يقر أنه ملئ - حلف أنه لا مال له وخلى فإن

شهدت بنفاد ماله أو بتلفه ولم تشهد بعسرته حلف أنه لا مال له في الباطن وإن شهدت بإعساره اعتبر فيها أن تكون ممن تخبر باطن حاله لأنها شهادة على نفي قبلت للحاجة ويكتفي فيها باثنين ولا يحلف معها لأنه تكذيب للبينة ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار أو تسمع قبل حبسه وبعده ولو بيوم ولو قامت بينة للمفلس قال معين فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال: هو لزيد فكذبه زيد قضى منه دينه وإن صدقه زيد لم يقض منه الدين ويكون لزيد مع يمينه ويحرم على المعسر أن يحلف أنه لا حق له ويتأول وإن كان له مال لا يفي بدينه فسأل غرماؤه كلهم أو بعضهم الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم: لا إجابة المعسر إذا طلب من الحاكم الحجر على نفسه ويستحب إظهار الحجر عليه لتجنب معاملته والإشهاد عليه لينتشر ذلك وربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند الآخر فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك فهو نافذ ولو استغرق جميع ماله مع أنه يحرم إن أضر بغريمه.

يتعلق بالحجر أحكام أربعة

يتعلق بالحجر أحكام أربعة ... فصل:- ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام. أحدها - تعلق حق الغرماء بماله فلا يقبل إقراره عليه ولا يصح تصرفه فيه حتى ما يتجدد له من ماله من أرش جناية وأرث ونحوهما

ولو عتقا أو صدقه بشيء كثير أو يسير: إلا بتدبير1 وله رد ما اشتراه قبل الحجر لعيب أو خيار غير متقيد بما لاحظ ويكفر هو وسفيه بصوم فإن فك حجره قبل تكفيره وقدر كفر بغيره فإن كان المفلس صانعا: كالقصار والحائك في يده متاع فاقر به لا ربا به لم يقبل وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء وتكون قيمتها واجبة على المفلس إذا قدر عليها فإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها فقضى عليه فكإقراره يلزم في حقه دون الغرماء وإن تصرف في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ويتبع به بعد فك الحجر عنه لأن الحجر متعلق بماله لا بذمته ولا يشاركون غرماءه قبل الحجر سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده: وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا وإن ثبت عليه حق ببينة شارك صاحبه الغرماء وإن جنى جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء وإن كانت موجبة للقصاص فعفى صاحبها إلى مال أو صالحه المفلس على مال شارك الغرماء وإن جنى عبده المجني عليه بثمنه على الغرماء.

_ 1 وفي معنى التدبير الوصية، فتصرفه بواحد منهما جائز، وذلك لأنه بالموت ينفك عنه الحجر ويبدأ بسداد حقوق غرمائه، فإذا بقى من ثلث المال ما يتسع لنفاذ تدبيره ووصيته نفذا، وإلا فهما لغو.

الحكم الثاني

فصل:- الحكم الثاني أن من وجد عنده عينا باعها إياه ولو بعد الحجر عليه غير عالم به أو عين قرض أو رأس مال سلم، أو غير ذلك حتى عينا مؤجرة ولو نفسه أو غيرها ولم يمض من المدة شيء - فهو أحق بها: إن شاء ولو بعد خروجها من ملكه وعودها إليه بفسخ أو شراء أو نحو ذلك فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة الثمن من أموالهم أو خصوه به من مال المفلس ليتركها أو قال المفلس: أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله وإن دفعوا إلى المفلس الثمن فبذله له لم يكن له الفسخ1 ومن استأجر أرضا للزرع فأفلس قبل مضي شيء من المدة فللمؤجر فسخ الإجارة وإن كان بعد انقضائها أو مضي بعضها2 لم يملك الفسخ تنزيلا للمدة منزلة المبيع ومضى بعضها بمنزلة تلف بعضها ومن اكترى من يحمل له متاعا إلى بلد ثم أفلس المكترى قبل حمل شيء فللمكري الفسخ3 وإن أصدق امرأة عينا ثم أنفسخ نكاحها بسبب يسقط صداقها أو فارقها

_ 1 يريد لم يكن لرب السلعة أن يفسخ البيع بالرجوع في العين، وذلك لأن الفسخ كان له حين عجز السفيه المشتري عن الثمن، وحيث أمكنه دفعه فقط سقط حق بائعها. ومن هذا تعلم أن الكلام مفروض في حالة عدم دفع المشتري الثمن. 2 يشير إلى أن الرجوع في العين مبني على بقائها كاملة، فإذا انعدمت أو تلف بعضها فلا رجوع فيها، فكذلك مدة الإجارة بالنسبة للعين المؤجرة، إذا كانت كلها باقية فله الفسخ وإلا فلا، وستعلم ذلك ضمن الشروط التي سيذكرها قريبا. 3 المكتري بكسر الراء: هو المؤجر، والمكرى بفتح الراء: هو الأجير.

قبل الدخول فرقة تنصف الصداق: وقد أفلست ووجد عين ماله فهو أحق به. بشرط أن يكون المفلس حيا إلى حين أخذه1 - ولم ينقد من ثمن المبيع شيئا ولا أبراه من بعضه - والسلعة بحالها - ولم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره فإن تلف جزء منها: كبعض أطراف العبد أو ذهبت عينه أو جرح أو وطئت البكر أو تلف بعض الثوب أو انهدم بعض الدار ونحوه لم يكن للبائع الرجوع وإن باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكتلفه هذا إن كانت عينا واحدة في مبيع وإن كانت عينين: كعبدين ونحوهما وبقي واحدة رجع فيها: وكون السلعة بحالها: لم تتغير صفتها بما يزيل أسمها: كنسيج غزل وخبز دقيق وعمل زيت صابونا وقطع قميصا ونجر خشب أبوابا وعمل شريط ابرا وطحن حب أو حبا فصار زرعا أو عكسه أو نوى فنبت شجرا أو بيضا فصار فراخا ولم يخلطها بما لا تتميز2 - ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية: بان يشتري عبدا ثم يفلس بعد تعلق أرش الجناية برقبته فإن ابرأ الغريم من الجناية فللبائع الرجوع وكذا لو اسقط الشفيع أو المرتهن حقه أو رهن ونحوه لكن إن كان الرهن

_ 1 هذا أول شرط من سبعة شروط لا يملك رب العين الرجوع فيها إلا إذا توفرت جميعها وقد ميزناها لك بفاصلة أمام كل واحد منها. 2 قوله سابقا: وكون السلعة بحالها إلى قوله: ولم ويخلطها بما لا تتميز: معترض بين ذكر الشروط وهذا الاعتراض كله تفسير للشرط الثالث المتقدم: وهو قوله: والسلعة بحالها.

أكثر من الدين فما فضل منه رد على المال وليس لبائعه الرجوع في الفاضل وإن كان المبيع عينين فرهن إحداهما ملك البائع الرجوع في الأخرى: كما إذا تلفت أحدى العينين ولو مات الراهن وضاقت تركته عن الديون قدم المرتهن برهنه ولو رهن بعض العبد لم يكن للبائع الرجوع في باقيه ولم يكن صيدا والبائع محرم فلا يأخذه حال إحرامه - ولم تزد زيادة متصلة: كسمن وكبر وتعلم صنعة وكتابة وقرآن وتجدد حمل لا أن ولدت فإن وجد شيء من ذلك منع الرجوع ووطء الثيب ما لم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع وهي على نكاحها - ويشترط أيضا أن يكون البائع حيا1 وإن كان الثمن مؤجلا رجع فيها فأخذها عند حلول الأجل: فتوقف إليه ويصح الرجوع فيها وفي غيرها بالقول على التراضي فسخا بلا حكم حاكم إذا كملت الشروط ولو حكم حاكم بكونه أسوة الغرماء نقض حكمه نصا ولا يفتقر الرجوع إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على تسليمه فلو رجع في آبق صح وصار له فإن قدر أخذه وإن تلف فمن ماله وإن بان تلفها حين استرجاعه بطل رجوعه فأما الزيادة المنفصلة: كالولد والثمرة والكسب والنقص بهزال أو نسيان صنعة أو كتابة أو كبر أو تغير عقله أو كان ثوبا فخلق: فلا يمنع الرجوع فيأخذه ولو ناقصا جميع حقه والزيادة

_ 1 هذا هو الشرط السابع، ومقتضاه أن صاحب العين لو مات سقط الحق في الرجوع ولكن ذلك مختلف فيه، فبعض علماء المذهب يرون انتقال الحق إلى الورثة.

لبائع1 وإن صبغ الثوب أو قصره أولت السويق بزيت لم يمنع الرجوع: ما لم ينقص والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس ولو كانت السلعة صبغا فصبغ به أو زيتا فلت به أو مسامير فسمر بها بابا أو حجرا فبنى عليه أو خشبا فسقف به فلا رجوع فإن كن الصبغ والثوب لواحد رجع في الثوب وحده ويكون المفلس شريكا بزيادة الصبغ ويضرب بائع الصبغ بثمنه مع الغرماء وإن اشترى رفوفا ومسامير من واحد وسمرها بها رجع فيهما وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع فيها ودفع قيمة الغراس والبناء فيملكه أو قلعه وضمان نقصه: إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع فيلزمهم إذن تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ويضرب به البائع مع الغرماء وله الرجوع فيها ولو قبل القلع ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعة وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه وإن أبوا القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع.

_ 1 قوله: والنقص بهزال معطوف على المبتدأ وهو قوله: فأما الزيادة وقوله: جميع حقه في معنى الحال من ضمير المفعول في قوله: أخذه جميع حقه. ومراده: أن الزيادة المنفصلة والنقص لا تأثير لهما في رجوعه، ولكن فريقا من العلماء ينازع في استحقاق رب العين للزيادة المنفصلة وينتصرون للرواية عن الإمام بأن النماء المنفصل حق للمفلس، ويمنع صاحب المغني قياس ذلك على النماء المتصل، والمصنف مع من يرى الرأي الأول ولذتك صرح بعد أن علم هذا من الكلام السابق بقوله: والزيادة لبائع.

الحكم الثالث

فصل:- الحكم الثالث: بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه على الفور ويجب عليه ذلك إن كان مال المفلس من غير جنس الديون فإن كان ديونهم من جنس الأثمان أخذوها وإن كان فيهم من دينه من غير جنس الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز وإن امتنع وطلب جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن من جنس دينه ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع وقال المفلس: لا أقضيك إلا من جنس دينك قدم قول المفلس ولا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع: لكن يستحب أن يحضره أو وكيله ويحضر الغرماء وإن باعه من غير حضورهم كلهم جاز ويأمرهم الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع فإن تراضوا بثقة إمضاء وإن اختار المفلس رجلا واختار الغرماء آخر أقر الثقة فإن كانا ثقتين قدم المتطوع فإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وإن كانا بجعل قدم أوثقهما وأعرفهما وإن تساويا قدم من يرى ويستحب أن يبيع كل شيء في سوقه ويجوز في غيره وربما أدى الاجتهاد إلى أنه أصلح بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين الفسخ وإن كان بعد لزومه استحب له سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة ويجب أن يترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم: إن لم يكونا عين مال الغرماء فإن كانا لم يترك له منه شيء ولو كان محتاجا: لكن إن كان له داران يستغني بإحداهما بيعت الأخرى وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله ورد الفضل على الغرماء وكذلك ثيابه إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها وإن كانت إذا بيعت

واشترى له كسوة لا يفضل عنها شيء تركت وشرط الخادم إلا يكون نفيسا ويترك له أيضا آلة حرفة فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به لمؤنته وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله بالمعروف: وهو أدنى ما ينفق على مثله وأدنى ما يسكنه مثله من مأكل ومشرب وكسوة إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه: إن لم يكن له كسب يفي بذلك وإن كان كسبه دون نفقته كملت من ماله ويجهز هو ومن تلزمه مؤنته: غير زوجته ماله أن مات مقدما على غيره كما تقدم ويكفن في أثواب كما كان يلبس في حياته وقدم في الرعاية في ثوب واحد وإن تلف شيء من ماله تحب يد الأمين أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع فمن ضمان المفلس ويبدأ بيع أقله بقاء وأكثره مؤنة فيبيع أولا ما يسرع إليه الفساد: كالطعام الرطب ثم الحيوان ثم الأثاث ثم العقار وبيع بنقد البلد وتقدم في الرهن نظيره ويعطى مناد وحافظ المتاع والثمن والحمالون أجرتهم من مال المفلس تقدم على ديون الغرماء: إن لم يوجد متبرع ونظيره ما يستدان على تركه الميت لمصلحة التركة فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس كانت الجناية قبل الحجر أو بعده فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن العبد ولا شيء له غيره وإن لم يف بأرش الجناية وإن كان الجاني المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء ثم بمن له رهن لازم فيختص بثمنه وإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء وإن فضل منه فضل

رد عليه المال ثم بمن له عين مال أو عين مؤجرة أو مستأجرها من مفلس فيأخذها وكذا مؤجر نفسه وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة ضرب له بما بقي مع الغرماء ولو باع شيئا أو باعه وكيله وقبض الثمن فتلف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحقة ساوى المشتري الغرماء وإن أجر دارا أو بعيرا بعينه أو شيئا غيرهما بعينه ثم أفلس لم تنفسخ الإجازة بالفلس كان المستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه فإن ملك البعير أو انهدمت الدار قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة ويضرب مع الغرماء ببقية الأجرة وإن استأجر جملا في الذمة ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أسوة الغرماء وإن اجر دارا ثم أفلس فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة فلهم ذلك ويبيعونها مستأجرة فإن اختلفوا قدم قول من طلب البيع في الحال فإذا استوفى المستأجر تسلم المشتري وإن اتفقوا على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك ولو باع سلعة ولو مكيلا أو موزونا: قبض ثمنها أولا ثم أفلس قبل تقبيضها فالمشتري أحق بها من الغرماء وإن كان على المفلس دين سلم فوجد المسلم الثمن بعينه فهو أحق به كما تقدم وإن لم يجده: فإن حال قبل القسمة ضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه فإن كان في المال من جنس حقه أخذ منه بقدر ما يستحقه وإن لم يكن فيه من جنس حقه عزل له من المال قدر حقه فيشتري به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه1 فإن

_ 1 لم يجز له أخذ المعزول لأنه يكون حينئذ عوضا عن المسلم فيه والعوض عن المسلم فيه غير جائز.

أمكنه أن يشتري بالمعزول أكثر ما قدر له لرخص المسلم فيه اشترى له بقدر حقه ويرد الباقي على الغرماء ثم يقسم الباقي1 بين باق الغرماء على قدر ديونهم ولا يلزمهم بيان ألا غريم سواهم فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل ولم يوقف له شيء ولا يرجع على الغرماء إذا حل: لكن إن حل قبل القسمة شاركهم وإن حل بعد قسمة البعض شارك في الباقي ويضرب فيه بجميع دينه ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملئ على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين: كما لا تحل الديون التي له بموته2 فتختص أرباب الديون الحالة بالمال فإن تعذر التوثق لعدم وارث أو غيره حل فيأخذه كله وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول واحد بقدر حصته فلو كان ألف اقتسمه غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع على كل واحد بثلث ما قبضه وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ويتعلق حق بها كلها وإن لم يستغرقها

_ 1 يريد الباقي من مال المفلس بعد القدر المعزول لرب السلم. 2 إنما لم يحل الدين عند موت المدين إذا وثق الورثة لأن الأجل حق للمدين يرثه عنه خلفاؤه في التركة، وأما إذا لم يوثقوا فمنعا لتضرر صاحب الدين صارحا ليدرك حقه من التركة قبل فواته عليه.

الدين: سواء كان دينا لآدمي أو دينا لله تعالى: ثبت في الحياة أو تجدد بعد الموت بسبب يقتضي الضمان كحفر بئر ونحوه - وتأتي تتمته في كتاب الوصايا وآخر القسمة - والدين باق في ذمة الميت في التركة حتى يوفي ويصح تصرف الورثة في التركة بشرط الضمان ويضمنون الأقر: من قيمة التركة أو الدين فإن تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم وإن بقي على المفلس بقية أجبر المحترف على الكسب وإيجار نفسه فيما يليق بمثله لقضاء ما بقي عليه مع الحجر عليه إلى الوفاء وإيجار موقوف عليه وإيجار أم ولده إن استغنى عنها لا إن لزمه حج وكفارة ولا يجبر على قبول هبة وصدقة ووصية ولو كان المتبرع ابنا ولا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبض ذلك1 لوفائه بلا أذن لفظي أو عرفي ولا يجبر على تزويج أم ولد ولا امرأة على نكاح أو رجل على خلع ولا على رد مبيع وإمضائه وأخذ دية عن قود ونحوه ولا تسقط بعفوه على غير مال أو مطلقا أو مجانا ولا يجبرون أيضا على ذلك لأجل نفقة واجبة ولا يمنعون أخذ الزكاة لأجله ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكم حاكم إن بقي عليه شيء وإلا انفك وإذا فك عنه الحجر فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالا فإن جاء الغرماء عقب فك الحجر عنه فادعوا أن له مالا لم يقبل إلا ببينة فإن ادعوا بعد مدة أن في يده مالا أو ادعوا ذلك عقب فك الحجر عنه وبينوا سببه أحضره الحاكم،

_ 1 مرجع الإشارة: الهبة والوصية، والصدقة.

وسأله فإن أنكر فقوله مع يمينه وإن أقر وقال: هو لفلان وصدقه حلف المقر له وإلا أعيد الحجر عليه إن طلب الغرماء ذلك وإن أقر أنه لغائب أقر في يده حتى يحضر الغائب ثم نسأله كما تقدم في الحاضر وإذا انفك عنه فلزمته ديون وحجر عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني في ماله وإن كان للمفلس حق له به شاهد وحلف معه ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء فإن أبى أن يحلف معه لم يجبر ولم يكن لغرمائه أن يحلفوا.

الحكم الرابع

فصل:- الحكم الرابع انقطاع المطالبة عنه فمن أقرضه شيئا أو باعه لم يملك مطالبته حتى ينفك عنه الحجر. فصل:- الضرب الثاني - المحجور عليه لحظه: وهو الصبي والمجنون والسفيه فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن ومن دفع إليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيا وإن أتلفوه أو تلف في أيديهم لم يضمنوا وكان من ضمان مالكه: علم بالحجر أو لم يعلم وإن جنوا فعليهم أرش الجناية ويضمنون ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه - ويأتي حكم وديعة وعارية وعبد - ومن أعطوه مالا لم يضمنه: كمغصوب أخذه ليحفظه لربه ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما بلا حكم ودفع إليهما مالهما ويستحب أن يكون الدفع بإذن قاض وبينة بالرشد وبالدفع ليأمن التبعة ولا ينفك قبل ذلك بحال ويحصل البلوغ بإنزال المني يقظة أو مناما

باحتلام أو جماع أو غير ذلك أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل دون الزغب الضعيف وتزيد الجارية بالحيض والحمل لأن حملها دليل إنزالها فيحكم ببلوغها منذ حملت ويقدر ذلك بما قبل وضعها بستة أشهر لأنه اليقين إذا كانت توطأ وإن طلقت وكانت لا توطأ فولدت لأكثر مدة الحمل فاقل منذ طلقت فقد بلغت قبل الفرقة وخنثى بسن أو نبات حول الفرجين أو مني من أحدهما أو حيض من فرج أو هما من فرج واحد أو مني من ذكره وحيض من فرجه ولا اعتبار بغلظ الصوت وفرق الأنف1 ونهود الثدي وشعر الإبط ونحو ذلك والرشد: الصلاح في المال لا غير ولا يدفع إليه مال قبله ولو صار شيخا ولا يدفع إليه حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده فإن كان من أولاد التجار: وهو من يبيع ويشتري فبان بتكررا منه فلا يغبن غالبا غبنا فاحشا وإن يحفظ ما في يده من صرفه فيما لا فائدة فيه: كالقمار والغناء وشراء المحرمات ونحوه وليس الصدقة به وصرفه في باب بر ومطعم وشرب وملبس ومنكح لا يليق إلا به تبذيرا إذ لا إسراف في الخير ويختبر ابن المزارع بما يتعلق بالزراعة والقيام على العمال والقوام وابن المحترف بما يتعلق بحرفته وابن الرئيس والصدر الكبير والكاتب الذين يصان أمثالهم عن الأسواق بأن تدفع إليه نفقته مدة لينفقها في مصالحه فإن صرفها في مصارفها ومرافقها واستوفى على وكيله فيما

_ 1 فريق الأنف هو الانقسام الذي تحس به في أرنبته إذا ضغطت عليها قليلا.

وكل فيه واستقصى عليه دل ذلك على رشده وسواء رشده الولي أولا - قال الشيخ: وإن وزع في الرشد فشهد شاهدان قبل لأنه قد يعلم بالاستفاضة ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده - ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ والأنثى يفوض إليها ما يفوض إلى ربة البيت من الغزل والإستغزال بأجرة المثل وتوكيلها في شراء الكتان ونحوه وحفظ الأطعمة من الهر والفأر وغير ذلك فإن وجدت ضابطة لما في يدها ومستوفية من وكيلها فهي رشيدة ووقت الاختبار قبل البلوغ ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء والمصلحة والمفسدة وبيع الاختبار وشراؤه صحيح.

ولاية الصغير والمجنون

ولاية الصغير والمجنون ... فصل:- وتثبت الولاية على صغير ومجنون لأب بالغ رشيد عاقل حر عدل ولو ظاهرا ولو كافرا على ولده الكافر بان يكون عدلا في دينه ثم بعد الأب وصيه ولو بجعل وثم متبرع ثم لحاكم فلو لم يوص الأب إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم فإن لم يوجد حاكم فأمين يقوم به والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم ولا يجوز لوليهما أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما فإن تبرع أو حابى أو زاد على النفقة عليهما أو على من تلزمهما مؤنته بالمعروف ضمن ولوليهما الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم: كلقيط ولو أفسد نفقته دفعها إليه يوما بيوم فإن أفسدها أطعمة معاينة ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ولو بتهديد وزجر وصياح عليه ومتى أراه الناس البسه،

فإذا عاد نزع ويقيد المجنون بالحديد لخوف ولا يصح أن يرتهن أو يشتري من مالهما أو يبيعهما إلا الأب - ويأتي - ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما وفطرتهما من مالهما ولا يصح إقراره عليهما ولا أن يأذن لهما في حفظ مالهما ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه فجبر قلبه من أعظم مصالحه قاله الشيخ ولوليهما مكاتبة رقيقهما وعتقه على مال إن كان فيه حظ كما تقدم: مثل أن تكون قيمته ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه عليهما ونحو ذلك وإن كان على مال بقدر قيمته أو أقل لم يجز كعتقه مجانا وله تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة والسفر بمالهما لتجارة وغيرها في مواضع أمنه في غير بحر ولا يدفعه إلا إلى الأمناء ولا يغرر به وله المضاربة به بنفسه ولا أجرة له والربح كله للمولى عليه والتجارة بمالهما أولى من تركها وله دفعه مضاربة إلى أمين بجزء من الربح وله إبضاعه: وهو دفعه إلى من يتجر به والربح كله للمولى عليه وبيعه نسيئا لملئ وقرضه لمصلحة فيهما: كحاجة سفر أو خوف بأحدهما أولى1 فإن تلف لم يضمن - قال القاضي: ومعنى الحظ أن يكون للصبي مال في بلد فيريد نقله إلى بلد آخر فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقتضيه بدله في بلده يقصد به حفظه من الغرر في نقله - أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق أو غيرهما أو يكون مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه خيرا من

_ 1 قوله: وبهما أو بأحدهما، مرجع الضمير فيه إلى الرهن والكفيل.

قديمه: كالحنطة ونحوهما فيقرضه خوفا من السوس أو تنقص قيمته وأشباه ذلك وإن لم يكن فيه حظ لم يجز وإن أراد أن يودع ماله وكل موضع قلنا له قرضه فلا يجوز إلا لأمين ولا يقرضه لمودة ومكافأة ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئا وله هبته بعرض ورهنه عند ثقة لحاجة ولوليهما شراء العقار لهما وبناؤه بما جرت عادة أهل بلد به - وفي المغني وغيره نقلا عن الأصحاب: يبنيه بالآجر والطين لا باللبن وإن كان الشراء أحط من البناء وهو ممكن تعين تقديمه وله شراء الأضحية ليتيم له مال كثير من ل اليتيم وتحرم صدقته بشيء منها وتقدم ومتى كان خلط قوته أرفق به والين لعيشه في الخبز: وليكن في حصول الأدم: فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده ويجوز تركه في المكتب وتعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه وأداء الأجرة عنه وإن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة ومداواته وحمله ليشهد الجماعة: باجرة فيهما لا أذن حاكم إذا رأى المصلحة في ذلك كله وله بيع عقارهما لمصلحة ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله وأنواع المصلحة كثيرة: إما لاحتياج إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين أو ما لابد منه وليس له ما تندفع به حاجته أو يخاف عليه الهلاك بغرق أو خراب ونحوه أو يكون في بيعه غبطة: وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد بالثلث أو يكون في مكان لا ينتفع به أو نفعه قليلا فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه أو يرى

شيئا يباع في شرائه غبطة ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه لسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له المقام بها أشباه هذا مما لا يخصر وإن وصى لأحدهما بمن يعتق عليه ولا تلزمه نفقته لإعسار الموصي له أو غير ذلك وجب على الولي قبول الوصية1 وإلا لم يجز له قبولها وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس وله شراؤها من مالها نصا ومن ماله أولى - وتقدم في ستر العورة بعضه - وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه إلا برفعه إلى وال يظلمه فله رفعه كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة2.

_ 1 قوله: لإعسار الموصي له يريد به أن يكون المحجور عليه غير ملزم بنفقة من وصى له به لكون المحجور عليه لا يتسع ماله لتحمل النفقة، أو لعدم إعسار الموصي به الذي يعتق على الصغير والمجنون مثل أبيهما أو أخيهما أو من في معنى ذلك. 2 يريد بقوله: فله رفعه، أن الولي له أن يقدم من عنده حق المحجور عليه إلى الحاكم ولو كان الحاكم ظالما، ولا شيء على الولي في ذلك لأن المدين بالحق هو الذي جر ذلك على نفسه.

ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا

ولاية السفيه والمجنون إذا بلغا ... فصل:- ومن بلغ سفيها أو مجنونا فالنظر لوليه قبله وإن فك عنه الحجر فعاوده السفه أو جن أعيد الحجر عليه فإن فسق السفيه ولم يبذر لم يحجر عليه ولا يحجر عليهما ولا ينظر في أموالهما إلا الحاكم ولا ينفك عنهما إلا بحكمه والشيخ الكبير إذا اختل

عقله حجر عليه بمنزلة الجنون ومن حجر عليه استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه لتجتنب معاملته وإن رأى الحاكم أن يأمر مناديا ينادي بذلك ليعرفه الناس فعل ولا يصح تزوجه إلا بأذن وليه إن لم يكن محتاجا إليه والأصح ويتقيد بمهر المثل وإن عضله الولي بالزواج استقل به فلو علم أنه يطلق اشترى له أمة - ويأتي تزويج وليه له - وينفق عليه ويكسى بالمعروف فإن أفسد ذلك فعل به كما تقدم في الصبي والمجنون ويصح تدبيره ووصيته: لأعتقه وهبته ووقفه وله المطالبة بالقصاص والعفو على مال ولا يصح على غير مال ويصح استيلاده وتعتق الأمة المستولدة بموته حكمه في الحال وإن قبض عوض الخلع لم يصح قبض فلو أتلفه لم يضمن ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به وإن أقر بما يوجب القصاص وطلب إقامته كان لربه استيفاؤه فإن عفا على مال صح والصواب ألا يجب المال في الحال وسقط القصاص وإن أقر بنسب ولد صح ولزمته أحكامه من النفقة وغيرها: كنفقة الزوجة ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل وليه ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته ويصح منه نذر كل عبادة بدنية من حج وغيرها: لا نذر عبادة مالية وإن أحرم بحج فرض صح والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق وإن كان تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر أو

أزيد لكن يكتسب الزائد لم يمنعه وليه ودفع النفقة إلى ثقة كما تقدم وإلا فله تحليله ويتحلل بالصيام كالمعسر - وتقدم في كتاب الحج وإن لزمته كفارة يمين أو كفارة غيرها كفر بالصوم وإن أعتق أو أطعم لم يجزه ولم ينفذ فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد: لا إن فك بعد التكفير وإن أقر بمال صح ولم يلزمه في حال حجره وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون.

حكم أكل الولي من مال موليه

حكم أكل الولي من مال موليه ... فصل:- وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولي عليه الأقل من أجرة مثله أو قدر كفايته ولو لم يقدره حاكم ولا يلزمه عوضه إذا أيسر وإن كان غنيا لم يجز له ذلك إذا لم يكن أبا فإن فرض للولي الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانا ولو مع غناه ولا يقرأ في مصحف اليتيم إن كان يخلقه ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا إذا لم يشترط الواقف له شيئا وظاهره ولو لم يكن محتاجا - قاله في القواعد وقال الشيخ: له أخذ أجرة عمله مع فقره - والوكيل في الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل ومتى زال الحجر فأدعى على الولي تعديا أو ما يوجب ضمانا ونحوه بلا بينة فقول ولي حتى في قدر نفقة عليه وكسوة أو على ماله أو عقاره1 بالمعروف من ماله ما لم يعلم كذبه أو تخالف

_ 1 قوله: أو على ماله أو عقاره – معطوف على الضمير المجرور في قوله: في قدر نفقة عليه والمعنى أن قول الولي مقبول في إخباره بما أنفقه على موليه وعلى ماله كحيوان وعلى عقاره في عمارته مثلا.

عادة وعرفا لكن لو قال الوصي: أنفقت عليك ثلاث سنين وقال اليتيم بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت على من أوان موته فقول اليتيم ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة وتلف ويحلف غير حاكم ويقبل قوله في دفع المال إليه بعد رشده وعقله إن كان متبرعا وإلا فلا وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها ولو زاد على الثلث.

إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة

إذن الولي للمتميز والسيد لعبده في التجارة ... فصل:- لولي مميز وسيد عبد الأذن لهما في التجارة فينفك عنهما الحجر فيما أذن لهما فيه فقط وفي النوع الذي أمرا به فقط وظاهر كلامهم أنه كمضارب في البيع نسيئة ونحوه وإن أذن لهما فيه وليس لأحد منهما أن يؤكل فيما يتولى مثله بنفسه وإن أذن له في جميع أنواع التجارة لم يجز أن يؤجر نفسه ولا يتوكل لغيره ولو لم يقيد عليه وإن وكل فكوكيل ومتى عزل سيد قنه انعزل وكيله والمجنون والطفل دون التمييز لا يصح تصرفهما بإذن ولا غيره ويصح شراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره1 وشراء امرأة سيده وزوج صاحبة المال وينفسخ نكاحهما2 وإن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر

_ 1 غير الرحم كان يقول السيد لعبد: إذا اشتريتك فأنت حر ثم يذهب العبد المأذون له من سيده هذا فيشتري ذلك العبد المعلق عتقه على شرائه وبعض شيوخ المذهب يجمع جواز ذلك ويعلله بأنه في معنى التبرع والمأذون له لا يملك التبرع. 2 إذا اشترى العبد زوجة سيده المملوكة، أو كان العبد مملوكا لسيده وأذنته............ =

مأذونا له وإذا تصرف غير المأذون له ببيع أو شراء بعين المال أو في ذمته أو بقرض لم يصح ثم إن وجد ما أذن1 من بيع أو غيره فلربه أخذه منه ومن السيد إن كان بيده وحيث كان فإن تلف في يد السيد أو غيره رجع عليه بذلك وإن شاء كان متعلقا برقبة العبد وإن أهلكه العبد تعلق برقبته يفديه سيده: أو يسلمه: إن لم يعتقه فإن أعتقه لزم السيد الذي عليه قبل العتق: لا أرش الجناية كله إذا كان أكثر من قيمته ويضمنه بمثله إن كان مثليا وإلا بقيمته ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغا وحكم ما استدانه أو اقترضه بأذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بأذنه ويبطل الأذن بالحجر على سيده وبموته وجنونه المطبق وتتعلق أروش جناياته وقيم متلفاته برقبته سواء كان مأذونا له أو لا ولا فرق فيما لزمه من الدين بين أن يكون في التجارة المأذون فيها أو فيما يؤذن له فيه: مثل أن يأذن له في التجارة في البر

_ = فاشترى زوجها من مالها صح الشراء وانفسخ النكاح بين الزوجين في الصورتين وذلك لدخول من اشتراه العبد في ملك سيده الذي هو الزوج في المثال الأول، أو الزوجة في المثال الثاني، والزوجية الملك لا يجتمعان فتغلب الملك على الزوجية، لأن الملك قد ينحل بعتق المملوك والشارح متشوق إلى العتق فترجح سببه، بخلاف الزوجية فإنها لا تكون وسيلة إلى العتق. 1 كذا في الأصل، ولكنك إذا راعيت أن الكلام مسوق لبيان الحالة التي لا يصح فيها تصرف العبد والمميز، وجواز الرجوع عليهما بما اشترياه مثلا ظهر لك أن الصواب في العبارة أن يقال: ثم إن وجد ما لم يؤذن فيه بدلا من قوله: ثم إن وجد ما أذن فيه ونائب الفاعل على تصويبنا يعود على غير المأذون له المتقدم ذكره، والله أعلم.

فيتجر في غيره لأنه لا ينفك عن التغرير إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا وإذا باع السيد عبده المأذون له شيئا لم يصح1 وإذا ثبت عليه دين أو أرش جناية ثم ملكه من له الدين أو الأرش سقط عنه ذلك وإن حجر عليه وفي يده مال ثم أذن له فأقر به صح ولا يملك عبد بتمليك ولا غيره - وتقدم في كتاب الزكاة - وما كسب غير مكاتب فلسيده وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له ومن وجد بما اشتراه من قن عيبا فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة لم يقبل ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل مثله ولا يبطل أذن بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر وجنس بدين وغصب ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ثياب ونحوها ويجوز له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه بلا إسراف ولغير مأذون له الصدقة من قوته برغيف ونحوه إذا لم يضر به وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بنحو ذلك إلا أن يمنعها أو يكون بخيلا فتشك في رضاه فيحرم فيهما كصدقة الرجل بطعام المرأة فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه فهو كزوجته وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في بيت زوجها: كالتي يطعمها الفرض ولا يمكنها من طعامه فهو كما لو منعها بالقول.

_ 1 لم يصح لما تقدم لك نظيره من أن العبد وما بيده ملك لسيده، فإذا باعه السيد شيئا فكأنه يبيع لنفسه.

باب الوكالة

باب الوكالة تعريف الوكالة ومتى يصح ... باب الوكالة وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة وتصح بكل قول يدل على الأذن: كوكلتك أو فوضت إليك أو أذنت لك فيه أو بعه أو أعتقه أو كاتبه ونحو وكل قول أو فعل من الوكيل يدل على القبول ولو لم يعلم بها ويصح قبولها على الفور والتراخي: بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت وكذا سائر العقود الجائزة مضاربة ومساقاة ونحوها في أن القبول يصح بالفعل ولو أبى الوكيل أن يقبل فكعز له نفسه1 ويعتبر تعيين وكيل - قال في الانتصار: فلو وكل زيدا وهو لا يعرفه أو لم يعرف الوكيل موكله لم يصح - وتصح مؤقتة ومعلقة بشرط: نحو إذا قدم الحاج فافعل كذا أو إذا جاء الشتاء فاشتر لنا كذا أو إذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه إليهم وإذا دخل رمضان فقد وكلتك في كذا أو فأنت وكيلي ونحوه ولا يصح التوكيل في شيء إلا ممن يصح تصرفه فيه لنفسه: سوى توكيل أعمى ونحوه في عقد ما يحتاج إلى رؤية - وتقدم في البيع - ومثله التوكيل: سوى توكل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له وتوكل غني في قبض زكاة لفقير وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي طلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة فيصح فيهن - ولا يصح في بيع ما سيملكه ولا طلاق

_ 1 ريد لا تصير وكالة صحيحة نافذة حيث ردها بالاباء.

من يتزوجها ولا توكيل العبد والسفيه في غير ما لهما فعله وتصح وكالة المميز بأذن وليه كتصرفه بأذنه ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ حاضرا كان الموكل أو غائبا ولو بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار ولا بد من تعيين ما يقر به وإلا رجع في تفسيره إلى الموكل ولو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز له أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة ولا لأجل العمل - وتقدم في الحجر ويصح في عتق وإبراء ولو لغريمه وعبده ويملكانه لأنفسهما بالوكالة الخاصة لا العامة فلو وكل العبد في إعتاق عبيده أو امرأته في طلاق نسائه لم يملك العبد إعتاق نفسه ولا المرأة طلاق نفسها وإن وكله في إبراء غرمائه لم يكن له أن يبرئ نفسه: كما لو وكل في حبسهم لم يملك حبس نفسه ويصح في طلاق ورجعة وحوالة ورهن وضمان وكفالة وشركة ووديعة ومضاربة وجعالة مساقاة وإجارة وقرض وصلح وهبة وصدقة ووصية وكتابة وتدبير وإيقاف وقسمة وحشيش ونحوهما: سوى ظهار ولعان وإيمان ونذور وإيلاء وقسامة وقسم بين زوجات وشهادة والتقاط واغتنام ومعصية وجزية ورضاع ونحوه مما لا تدخله النيابة وله أن يوكل من يقبل له النكاح: لكن يشترط لصحة عقده تسمية الموكل في صلب العقد فيقول: قبلت هذا النكاح لفلان أو لموكل فلان فإن قال: قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله ولم يذكره لم

م يصح وله أن يوكل من يزوج موليته ولو غير مجبر لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة والذي يعتبر أذنها فيه هو التزويج وهو غير ما يوكل فيه - ويأتي في أركان النكاح - إذا كان الوكيل ممن يصح منه ذلك لنفسه ولموليته1 ألا توكل حر واحد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له فيصح كما تقدم وتصح في كل حق لله تعالى تدخله النيابة من العبادات: كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة وحج وعمرة وركعتا طواف تدخل تبعا لهما بخلاف عبادة بدنية محضة: كصلاة وصوم وطهارة من حدث ونحوه فلا تصح والصوم المنذور يفعل عن الميت وليس ذلك بوكالة ويصح قوله: اخرج زكاة مالي من مالك ويصح في إثبات الحدود واستيفائها وله استيفاء بحضرة موكل وغيبته ولو في قصاص وحد قذف والأولى بحضوره فيهما وليس لوكيل توكيل فيما يتولى مثله بنفسه إلا بأذن موكل أو يقول له: أصنع ما شئت أو تصرف كيف شئت فيجوز وإن أذن تعين أن يكون الوكيل الثاني أمينا إلا مع تعيين الموكل الأول فإن وكل أمينا فصار خائنا فعليه عزله وكذا وصى يوكل وحاكم يتولى القضاء في ناحية فيستنيب غيره وما يعجز عنه لكثرته له التوكيل

_ 1 هذا الشرط راجع إلى قوله سابقا: وله أن يوكل من يقبل له النكاح، وإلى قوله ثانيا: وله أن يوكل من يزوج موليته، وقد استثنى منه توكيل الحر في قبول نكاح الأمة.

في جميعه: كتوكيله فيما لا يتولى مثله بنفسه ويكون من وكل وكيل الوكيل وإن قال الموكل للوكيل: وكل عنك صح وكان وكيل وكيله وإن قال وكل عني أو أطلق صح وكان وكيل موكله وحيث قلنا أن الوكيل الثاني وكيل الموكل فإنه ينعزل بعزله وبموته ونحوه1 ولا يملك الوكيل الأول عزله ولا ينعزل بموته وحيث قلنا وكيل الوكيل فإنه ينعزل بعزلهما2 وبموتهما وكذا أوص إلى من يكون وصيا لي ولا يوصي وكيل مطلقا3 ويأتي ويصح توكيل عبد غيره بأذن سيده ولا يصح بغير أذن سيده ولو في إيجاب النكاح وقبوله وإن وكله بأذنه في شراء نفسه من سيده أو في شراء عبد غيره صح فلو قال: اشتريت نفسي لزيد وصدقاه صح ولزم زيد الثمن وإن صدقه السيد وكذبه زيد نظرت فإن كذبه في الوكالة حلف وبرئ وللسيد فسخ البيع واسترجاع عبده وإن صدقه في الوكالة وقال: ما اشتريت نفسك إلا لنفسك فقال: بل لزيد فكذبه عتق ولزمه الثمن في ذمته للسيد وللمكاتب أن يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه وله أن يتوكل بجعل وليس له أن يتوكل بغير جعل إلا بأذن سيده.

_ 1 يريد أن الوكيل الثاني ينعزل بعزل الموكل إياه، فالإضافة من قبيل إضافة المصدر لمفعوله. وكذا ينعزل بموت الموكل أو جنونه. 2 قوله: بعزلهما يعني عزل الموكل أو الوكيل الأول للوكيل الثاني، فالكلام على حذف مفعول، تقديره بعزلهما إياه، كما ينعزل بموتهما أو موت أحدهما. 3 معنى الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون الوكيل مأذونا له في الوكيل أو غير مأذون، فإن الإيصاء لا يدخل في حدود التوكيل إلا إذا صرح به الموكل.

الوكالة عقد جائز

فصل:- والوكالة عقد جائز من الطرفين تبطل بفسخ أحدهما فلو قال لوكيله: كلما عزلتك فقد وكلتك فهي الوكالة الدورية وهي صحيحة وانعزل كلما وكلتك فقد عزلتك فقط1 وهي فسخ معلق بشرط2 وتبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل لكن لو وكل ولي اليتيم وناظر الوقف أو عقد عقدا جائرا غيرها: كالشركة والمضاربة لم تنفسخ بموته لأنه متصرف على غيره وتبطل بجنون مطبق من أحدهما وبالحجر عليه لسفه فيما لا يتصرف فيه وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه وبفسق فيما ينافيه فقط كإيجاب في نكاح وإن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة: كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين ونحوه انعزل بفسقه وفسق موكله وكذلك كل عقد جاز من الطرفين كشركة ومضاربة وجعالة - ويأتي - ولا تبطل النوم والسكر الذي يفسق به في غير ما ينافيه ولا بالإغماء والتعدي كلبس ثوب وركوبه دابة ونحوهما ويصير بالتعدي ضامنا فلو وكل في بيع ثوب فلبسه صار ضامنا فإذا باعه صح بيعه وبرئ من

_ 1 الوكالة الدورية توكيل معلق على العزل فكلما وجد العزل وجد التوكيل كما هو مقتضى التعليق، لذلك إذا قال الموكل عزلتك فلا ينعزل بل يدور التوكيل، بخلاف ما لو قال كلما وكلتك فقد عزلتك فإنه ينعزل حيث جعل العزل معلقا على التوكيل، وهو معنى قوله: فقط. 2 قوله: وهي فسخ معلق مرجع الضمير فيه إلى كلمة كلما وكلتك فقد عزلتك إذ العزل معلق على التوكيل يوجد عند وجوده كما أو ضحناه لك في الكلمة المتقدمة على هذا.

ضمانه فإذا قبض الثمن صار أمانة في يده غير مضمون عليه فإن رده عليه بعيب عاد الضمان ولو دفع إليه مالا ووكله أن يشتري به شيئا فتعدى في الثمن صار ضامنا فإذا اشترى به وسلمه زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة فإن رده بعيب وقبض الثمن عاد مضمونا عليه وتبطل بتلف العين التي وكل في التصرف فيها وبدفعه عوضا لم يؤمر بدفعه واقتراضه المال الذي بيده كتلفه1 كما إذا دفع إليه دينارا وكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار وعزل دينارا عوضه واشترى به فيصير كالشراء له من غير أذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل به شيئا وقف على إجازته فإن أجازه صح ولزمه الثمن وإلا لزم الوكيل وتبطل بردة موكل ولا وكيل ولو لحق بدار حرب إلا فيما ينافيها ويصح توكيل المسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه: ذميا كان أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا وإن وكله في طلاق امرأته فوطئها أو قبلها ونحوه أو في عتق عبده فكاتبه أو دبره بطلت ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه وهبته وكتابته وإباقه وكذا إن وكل عبد غيره فاعتقه السيد أو باعه لكن في صورة البيع إن رضي المشتري ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري الموكل وإلا بطلت2 ولا تبطل بطلاق امرأة ولا

_ 1 يريد وتبطل بافتراضه المال الذي كان وكيلا فيه، كما تبطل بتلفه. 2 يريد إذا كان العبد وكيلا عن زيد بإذن سيده ثم باعه السيد أو وهبه فبقاء الوكالة موقوف على إذن المشتري إلا أنه إذا كان المشتري هو زيد الذي وكل العبد فالوكالة صحيحة على حالها.

بجحود الوكالة من أحدهما ولا بسكناه داره بعد أن وكله في بيعها ونحوه وينعزل الوكيل بموت موكل وعزله قبل عمله به فيضمن أن تصرف لبطلان تصرفه - إلا ما يأتي في باب العفو عن القصاص - ويقبل قوله إن كان عزله بلا بينة ويقبل قوله أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي وتؤخذ منه إن كانت بيده وإلا فلا ولا ينعزل مودع قبل علمه ولو قال شخص لآخر: اشتر كذا بيننا فقال نعم ثم قال لآخر: نعم فقد عزل نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل العلم ومتى صح العزل في الكل كان ما بيده أمانة وكذلك عقود الأمانات كلها: كالوديعة والرهن إذا انتهت أو انفسخت والهبة إذا رجع فيها الأب - ويأتي في آخر باب صريح الطلاق وكناياته قبول قول موكل: أنه رجع قبل طلاق وكيله وعتقه ورهنه - وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف أبدا: ما لم تنفسخ ويحصل فسخها بقوله: فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو أزلتك أو صرفتك أو عزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمره به وما أشبه ذلك من الألفاظ المقتضية عزله والمؤدية معناه أو يعزل الوكيل نفسه أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما ذكرنا أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة: كوطء امرأته بعد توكيله في طلاقها وحقوق العقد متعلقة بالموكل1 لأن الملك ينتقل إليه ابتداء ولا يدخل في ملك الوكيل

_ 1 حقوق العقد هي ما يترتب عليه: كقبض المبيع، وتسليم الثمن، والرد بعيب كما تفهم من أمثلته التالية.

فلا يعتق قريب وكيل عليه ولا يطالب في الشراء بالثمن ولا في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل ولو وكل مسلم ذميا في شراء خمر أو خنزير لم يصح التوكيل ولا الشراء ولا يصح إقرار الوكيل على موكله لا عند الحاكم ولا عند غيره ولا صلحه عنه ولا الإبراء عنه: إلا أن يصرح بذكر ذلك في توكيله ويرد الموكل بعيب ويضمن العهدة1 ونحو ذلك وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف: إلا أن يجعل ذلك إليه وإن غاب أحدهما لم يكن للآخر أن يتصرف ولا للحاكم ضم أمين إليه ليتصرفا وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف لكون الحاكم له النظر فإن له النظر في حق الميت واليتيم ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم وإن حضر الحاكم أحد الوكيلين والآخر غائب فادعى الوكالة لهما وأقام بينة سمعها الحاكم وحكم بثبوت الوكالة لهما ولم يملك الحاضر التصرف وحده فإذا حضر الآخر تصرفا معا ولا يحتاج إلى إقامة بينة وجاز الحكم المتقدم للغائب تبعا للحاضر كما يجوز أن يحكم بالوقف الذي ثبت لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الحال2

_ 1 ضمان العهدة يكون على البائع إذا ظهرت العين مستحقة لا على وكيله في البيع وكذلك يكون على المشتري إذا ظهر الثمن مستحقا لا على وكيله في الشراء. ومن هذا تعلم أن ضمان العهدة معناه التزام الضامن من رد ما استولى عليه إذا ظهر أن العوض الذي يذل من جهته مستحق للغير. 2 مثال ذلك أن يكون الوقف على ذرية زيد مثلا فإن لم يكن مولودا حين الوقف يستحق فيه حين وجوده تبعا لمن كانوا موجودين وقتئذ وبهذا يظهر لك أن اللام في قوله: لمن لم يخلق لام التعدية، وأن اللام في قوله: لأجل من يستحقه لام التعليل.

وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر أن يتصرف وجميع التصرفات في هذا سواء ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله ولو زاد على مبلغ ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو أحذ المشترين إلا بأذنه فيصح تولي طرفي عقد فيهما كأبي الصغير وتوكيله في بيعه وآخر في شرائه1 ومثله نكاح ويأتي ودعوى ويصح بيعه لأخوته وأقاربه لا لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم إلا بأذن وكذا حاكم وأمينه ووصي وناظر ومضارب وشريك عنان ووجوه.

_ 1 يريد كما إذا وكله إنسان في بيع شيء ووكله آخر في شراء هذا الشيء فيصبح لهذا الوكيل أن يتولى طرفي العقد.

حكم بيع الوكيل نساء الخ

حكم بيع الوكيل نساء الخ ... فصل:- ولا يصح أن يبيع نساء ولا بغير نقد البلد ولا بغير غالبه إن كان فيه نقود فإن تساوت فبالأصلح هذا إذا لم يبين الموكل نقدا فإن عينه أو قال حالا تعين ولا أن يبيع بعرض ولا نفع مع الإطلاق وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرته وإلا ضمن ولا بيعه ببلد آخر فيضمن ويصح ومع مؤنة نقل لا وليس له العقد مع فقير ولا قاطع طريق إلا أن يأمره وإن باع هو مضارب بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له صح وضمنا النقص كله إن كان مما لا يتغابن به عادة فأما ما يتغابن الناس بمثله: كالدرهم في العشوة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قد قدر الثمن ويضمن الكل في القدر فإن قال بعه بعشرة وباعه بتسعة ضمن الواحد ولا يضمن عبد لسيده ولا صبي لنفسه ويصح

البيع ولو حضر من يزيد على ثمن مثل لم يجز بيعه به فإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ وإذا باع بأكثر منه صح: سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به أو لم تكن وبعه بدرهم فباعه بدينار أو اشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفا: لا أن باعه بثوب يساوي دينارا وإن قال: بعه بمائة درهم فباعه بمائة ثوب قيمتها أكثر من الدراهم أو بثمانين درهما وعشرين ثوبا لم يصح وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز وإن قال اشتره بمائة ولا تشتره بخمسين صح شراؤه بما بينهما وبدون الخمسين واشتر لي نصفه بمائة ولا تشتره جميعه فاشتري أكثر من النصف وأقل من الكل بمائة صح وبعه بألف نساء فباعه به حالا يصح ولو استضر بقبض الثمن في الحال: ما لم ينهه وإن وكله في الشراء فاشترى بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن به عادة أو بأكثر مما قدره له صح وضمن الزائد ومثله مضارب وإن وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها صح وله بيع النصف الآخر وكذا لو وكله في بيع عبدين بمائة فباع أحدهما بها وله بيع الآخر وإن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح: ما لم يبع الباقي أو يكن عبيدا أو صبرة ونحوهما فيصح مفرقا: ما لم يأمره ببيعه صفقة واحدة وإن اشتراه بما قدره له مؤجلا: أو قال: أشتر لي شاة بدينار فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا أو اشتري شاة تساوي دينارا بأقل منه صح وكان للموكل وإن لم تساوه لم يصح وإن باع أحدى الشاتين: لا كلتيهما بغير إذن

صح إن كانت الباقية تساوي دينارا ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه وله شرطه لنفسه ولموكله وليس له شراء معيب فإن فعل غير عالم فله الرد وإن فعله عالما لزمه ما لم يرض الموكل وليس له ولا لموكله رده وإن اشترى بعين المال فكشراء فضولي وله وللموكل رده فإن حضر الموكل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده وإن لم يحضر فأراد الوكيل الرد فقال له البائع توقف حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب لم يلزمه ذلك فلو اسقط الوكيل خياره فحضر موكله فرضي به لزمه وإلا فله رده ولو ظهر به عيب فأنكر البائع أن الشراء وقع للموكل لزم الوكيل وليس له رده فإن قال البائع: موكلك قد رضي بالعيب فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لا يعلم ذلك ويرده ويأخذ حقه في الحال ولو ادعى الغريم أن الموكل عزل الوكيل في قضاء الدين أو ادعى موت الموكل حلف الوكيل على نفي العلم فإن رده فصدق الموكل البائع في الرضا بالعيب لم يصح الرد وهو باق للموكل ولا يسمع قوله لوكيل غائب إذا حلف أن لك مطالبتي أو أنه ما عزلك ويسمع قوله: أنت تعلم ذلك فيحلف ورضا الموكل الغائب بالعيب عزل لوكيله عن رده ولو قال: موكلك أخذ حقه أو ابرأني لم يقبل فإن حلف طالبه وأخذ ولم يؤخر فيحلف الموكل.

حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا

حكم ما لو وكله في معين ثم وجد معيبا ... فصل:- وإن وكله في شراء معين فاشتراه ووجده معيبا فله الرد قبل إعلام موكله وإن علم عيبه قبل الشراء فليس شراؤه وإن قال: اشتر لي بهذه الدراهم ولم يفعل بعينها جاز أن يشتري له في ذمته وبعينها وإن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى في ذمته صح البيع ولم يلزم الموكل وعكسه يصح ويلزمه ويقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح: إن لم ينهه ولم يكن له فيه غرض وإن قال: بعه من زيد فباعه من غيره لم يصح وإن وكله في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله ولا بعده فلو قال: بع ثوبي غدا لم يجز قبله ولا بعده وإن وكله في بيع شيء ملك تسليمه ولم يملك قبض ثمنه فإن تعذر قبضه لم يلزمه شيء: كما لو ظهر المبيع مستحقا أو معيبا: كحاكم وأمينه1 إلا أن يأذن له في قبض الثمن أو تدل عليه قرينة: مثل توكيله في بيع ثوب في سوق غائب عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه فمتى ترك قبضه ضمنه وكذلك لو أفضى إلى ربا لم يحضر الموكل وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها وإن أمره بقبض دراهم أو دينار لم يصارف بغير إذن وإن أخذ رهنا أساء ولم يضمن ولا يسلم المبيع قبل ثمنه حيث جاز القبض احضوره فإن سلمه قبل قبضه ضمن وكذا وكيل في شراء وقبض مبيع وإن كان له عذر: مثل أن ذهب لينقد ونحوه فلا ضمان عليه وإن وكله في شراء شيء ملك تسليم ثمنه قال أخر تسلميه فلا عذر ضمنه فإن اشترى عبدا فنقد ثمنه فخرج العبد

_ 1 يريد أن الحاكم وأمينه لا يضمنان الثمن إذا باعا عن الغائب مثلا، فكذلك الوكيل في البيع.

مستحقا فله المخاصمة في ثمنه إن دلت قرينة على ذلك: كبعده عن موكله ونحوه وإن وكله في بيع فاسد: كشرطه على وكيل إلا يسلم المبيع لم يصح ولم يملكه ولم يملك الصحيح وإن وكله في كل قليل وكثير لم يصح وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإبراء منها أو فيما شاء منها صح وإن قال: أشتر لي ما شئت أو اشتر لي عبدا بما شئت لم يصح حتى يذكر النوع وقدر الثمن وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح وإن جهلهم الموكل والوكيل وإن وكله في الخصومة صح ولم يكن وكيلا في القبض ولا في الإقرار على موكله: كإقراره عليه بقود وقذف وكالولي ولهذا لا يصح منهما يمين - وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة - ولا شك فيما قال وكذا ظن ظلمه أيضا وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه وإن وكله في القبض كان وكيلا في الخصومة وإن وكله في قبض الحق من إنسان تعين قبضه منه أو من وكيله: لا من وارثه وإن قال: حقي الذي عليه أو قبله فمنه أو من وارثه وإن قال: أقبضه اليوم لم يملك قبضه غدا وله إثبات وكالته مع غيبة موكله وإن أمره بدفع ثوب إلى قصار معين فدفعه ونسيه لم يضمنه وإن أطلق المالك ودفعه إلى من لا يعرف عينه ولا اسمه ولا دكانه ضمنه الوكيل لتفريطه ولوكيل في شراء حنطة أو طعام بر فقط لا دقيقة وإن وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع وإن وكل مودعا أو غيره في قضاء دين ولم يأمره بإشهاد فقضاء في غيبته ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن الوكيل - قال القاضي وغيره سواء صدقه الموكل أو كذبه:

كما لو أمره بالإشهاد فلم يفعل: إلا أن يقضيه بحضرة الموكل أو يأذن له في القضاء بغير إشهاد وإن قال: أشهدت فماتوا أو أذنت فيه بلا بينة أو قضيت بحضرتك فأنكر الموكل فقوله.

الوكيل أمين

فصل:- والوكيل أمين لا ضمان عليه فيما تلف في يده من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد: سواء كان يجعل أم لا فلو قال: بعت الثوب وقبضت الثمن فتلف فأنكره الموكل أو قال: بعته ولم تقبض شيئا أو اختلفا في تعديه أو تفريطه أو تفريطه في الحفظ أو مخالفة أمر موكله: مثل أن يدعى أنك حملت على الدابة فوق طاقتها أو حملت عليها شيئا لنفسك أو فرطت في حفظها أو لبست الثوب أو أمرتك برد المال فلم تفعل أو يدعى الهلاك من غير تفريط ونحو ذلك - فقول وكيل مع يمينه وكذا كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر ويقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه وأوفى عقد النكاح ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح ولو وكل في شراء عبد فاشتراه واختلفا في قدر الثمن فقال: اشتريته بألف فقال الموكل: بل بخمسمائة فقول الوكيل وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها إلى موكل: فقول وكيل مع يمينه إن كان متبرعا وكذا وصى وعامل وقف وناظره متبرعين ولا بجعل فيهن وأجير ومستأجر ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا ورثة وكيل في دفعه إلى موكل أو ورثته ولا قول وكيل في دفع مال الموكل إلى غير من أتمنه بأذنه وكذا قول كل من ادعى

الرد إلى غير من أتمنه ومن أدعى من وكيل ومرتهن ومضارب ومودع التلف بحادث ظاهر: كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث في تلك الناحية ثم يقبل قوله في التلف - وتقدم في الرهن - ولا ضمان بشرط1 وإن قال وكيل أو مضارب: أذنت لي في البيع نساء أو في الشراء بكذا أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد فأنكره أو قال: وكلتني في شراء عبد فقال: بل في شراء أمة أو اختلفا في صفة الأذن فقولهما ولو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل ما أذنت في بيعه إلا نقدا فصدقه الوكيل والمشتري فسد البيع وله مطالبة من شاء منهما بالعبد إن كان باقيا وبقيمته إن تلف فإن أخذ القيمة من الوكيل رجع على المشتري بها وإن أخذها من المشتري لم يرجع على أحد وإذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره فإن أخر رده بعد طلبه أو أنه كان تلف لم يقبل قوله ولو ببينة وإن صدقه الموكل برئ وإن لم يعده برده لكن منعه أو مطله مع إمكانه ثم أدعى الرد أو التلف لم يقبل قوله إلا ببينة وإن أنكر قبض المال ثم ثبت ببينة أو اعتراف فأدعى الرد أو التلف لم يقبل ولو أقام بينة فإن كان جحوده: أنك لا تستحق على شيئا أو ما لك عندي شيء سمع قوله: إلا أن يدعي رده أو

_ 1 يريد لو وكل زيد عمرا بشرط أن يكون عمرو ضامنا بيده فلا ضمان عليه إلا فيما يفرط فيه أو يتعدى والشرط لاغ لاأثر له لأنه ينافي ما يقتضيه العقد من الأمانة.

تلفه بعد قوله: ما لك عندي شيء وإن قال: وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت وصدقته المرأة فأنكره فقول المنكر بغير يمين ويلزمه تطليقها إن لم يتزوجها1 ولا يلزم الوكيل شيء ولو مات لم يرثه الآخر فإن ادعته المرأة فأنكره حلف وبريء لأنها تدعي الصداقة في ذمته ولو أدعى أن فلانا الغائب وكله في تزويج امرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه المرأة: إلا بتصدق الورثة أو يثبت ببينة وإن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج وأنكر أن يكون الوكيل تزوج له فالقول قول الوكيل وإن وكله أن يتزوج له امرأة فتزوج له غيرها أو تزوج له بغير أذنه فالعقد فاسد لو أجازه وإن أدعى البائع أنه باع مال غيره بغير أذنه فأنكر المشتري أو قال المشتري: أنك بعت مال غيرك بغير أذنه فأنكر البائع وقال: ما بعت - ملكي أو بعت مال موكلي بإذنه فقول المنكر وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل: بل البيع صحيح فقوله ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض ويجوز التوكل بجعل معلوم وبغير جعل ويستحق الجعل مع الإطلاق قبل قبض الثمن: ما لم يشترط عليه الموكل ولو قال: بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح ولا يصح بجعل مجهول ويصح تصرفه بالأذن وله أجرة مثله وإذا قال لرجل: اشتر لي بديني عليك طعاما أو أسلفني ألفا من مالك في كر طعام ففعل لم يصح2 فإن قال: اشتر لي في ذمتك أو أسلف

_ 1 يلزمه تطليقها لنتأكد من خلوها من الزوجية وليندفع احتمال صدقها 2 لم يصح في الأولى لأنه وكله في الشراء بالدين الذي له وهذا تصرف في الدين قبل قبضه وذلك غير جائز، وفي الثانية لأنه وكله في الشراء بقرض لم يقبضه منه والتصرف قي القبض قبل قبضه غير جائز أيضا.

لي ألفا في كر طعام وأقبض الثمن عني من مالك أو من الدين الذي لي عليك صح1 ولو كان له على رجل دراهم فأرسل إليه رسولا يقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول فمن مال باعث لأنه لم يأمره بمصارفته: ألا أن يخبر الرسول الغريم أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم فيكون من ضمان الرسول ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب إليه رسولا فقال: خذ دينارا وثوبا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث: أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين ويرجع به على الرسول وإذا وكله في قبض زوجته ونقلها إلى داره أو في بيع عبده أو في قبض دار له في يد رجل ثم غاب فأقامت الزوجة البينة أنه طلقها والعبد أنه اعتقه ومن في يده الدار أنه ملكها منه زالت الوكالة وإن وكله في عتق عبده ثم كاتبه سيده انعزل الوكيل ولو باع له وكيله ثوبا فوهب له المشتري منديلا في مدة الخيارين فهو لصاحب الثوب لأنه زيادة في الثمن فلحق به.

_ 1 وإنما صح هنا لأنه وكله في المثال الأول منها أن يشتري له في الذمة وفي الثاني والثالث لأنه وكله في القبض عنه والشراء له وكلها صحيحة.

حكم من ادعى أنه وكيل في قبض الوديعة

حكم من ادعى أنه وكيل في قبض الوديعة ... فصل:- فإن كان عليه حق أو عنده وديعة لإنسان فادعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه وإن كذبه لم يستحلف: كدعوى وصية به فإن دفع إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على الدافع وحده إن كان دينا وهو على الوكيل

مع بقائه أو تعديه في تلف أو تفريط وإن لم يتعد فيه مع تلفه لم يرجع الدافع وإن كان عينا: كوديعة ونحوها فوجدها أخذها وله مطالبة من شاء بردها فإن طلب الدافع فالمدافع مطالبة الوكيل بها وأخذها من يده وإن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منها ولا يرجع بها من ضمنه على الآخر: إلا أن يكون الدافع دفعها إلى توكيل من غير تصديق فيرجع على الوكيل وإن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدقه: لكن إن كان الوكيل تعدى عليها وفرط استقر الضمان عليه فإن ضمن لم يرجع على أحد وإن ضمن لدافع رجع عليه ولو شهد بالوكالة اثنان فقال أحدهما: قد عزله لم تثبت الوكالة فإن قاله بعد حكم الحاكم بصحتها أو قاله واحد غيرهما ثبت فإن قالا جميعا كان قد عزله ثبت العزل وإن شهد شاهد أنه وكله يوم الجمعة وشاهداه وكله يوم السبت أو شهد أحدهما أنه وكله بالعربية وآخر أنه بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قال وكلتك والآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف أو أنه قال: جعلتك وكيلا أو جريت لم تتم الشهادة1 وإن شهد أحدهما أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة وشهد الآخر أنه أقر يوم السبت أو شهد أنه أقر بالوكالة بالعجمية والآخر أنه أقر بالعربية أو شهد أحدهما أنه وكله والآخر أنه أذن له في التصرف أو قال أحدهما: أشهد أنه أقر عندي أنه وكله وقال الآخر: أشهد أنه أقر عندي أنه جريه أو أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته - تمت الشهادة وثبتت الوكالة بذلك

_ 1 الجري بتشديد الياء- الوكيل.

وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده وشهد الآخر أنه وكله وزيدا أو شهد أنه وكله في بيعه وقال الآخر: وكله في بيعه وقال لاتبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم تتم الشهادة وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده والآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد والآخر أنه وكله في بيعه لزيد وإن شاء لعمر ولا تثبت الوكالة والعزل بخبر واحد فإن شهد اثنان بلا دعوى الوكيل أن فلانا الغائب وكل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت الوكالة وإن قال: ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته وإن قال: ما علمت وسكت قيل له: فسر فإن فسر بالأول ثبتت وإن فسر بالثاني لم تثبت وتقبل شهادة الوكيل على موكله وله فيما لم يوكله فيه فإن شهد بما كان وكيلا فيه بعد عزله لم تقبل أيضا: سواء كان خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم وإذا كانت أمة بين نفسين فشهدا أن زوجها وكل في طلاقها أو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل ولا تقبل شهادة ابن الرجل ولا أبويه له بالوكالة ويثبت العزل بها لأنهما يشهدان لمن لا يدعيها فإن قبض الوكيل فحضر الموكل وادعى أنه كان قد عزل الوكيل وإن حقه باق في ذمة الغريم وشهد له ابناه لم تقبل شهادتهما وإن ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده وابنا سيده أو أبواه لم تقبل وإذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكله ولم يسمعه شاهدان مع الحاكم ثم غاب الموكل حضر الوكيل فقدم خصما لموكله وقال: أنا وكيل فلان فأنكر

الخصم كونه وكيلا لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته لأن الحاكم لا يحكم بعلمه ولو حضر رجل وادعى على غائب مالا في وجه وكيله فأنكره فأنكره فأقام بينة بما ادعاه حلفه الحاكم وحكم له بالمال فإذا حضر الموكل وجحد الوكالة وأدعى أنه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم وإن ادعى أن صاحب الحق أحاله به فكدعوى وكالة ووصية على ما تقدم وإن ادعى أنه مات وأنا وارثه لا وارث له غيري لزمه الدفع إليه مع التصديق: لا الإنكار ويلزمه اليمين مع الإنكار أنه لا يعلم صحة ما قاله: عينا كان أو دينا وديعة أو غيرها ومن طلب منه حق وامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق عليه بغير بينة لم يلزم القابض الأشهاد وإن كان الحق ثبت ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد: كالمودع والوكيل بغير جعل فكذلك وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد أو مختلف في قبول قوله: كالغاصب والمستعير والمرتهن لم يلزمه تسليم ما قبله إلا بالإشهاد ومتى شهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق وتقدم بعضه في الرهن وإذا شهد بالوكالة رجل وامرأتان أو شاهد وحلف مع ثبت ذلك إن كانت الوكالة في المال ومن أخبر بوكالة وظن صدقه تصرف وضمن.

كتاب الشركة

كتاب الشركة أقسام الشركة وشروطها أقسام الشركة ... كتاب الشركة وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف - فالأول - شركة في المال - والثاني - شركة عقود: هو المراد هنا - وتكره معاملة من في ماله حلال وحرام يجهل ومشاركة مجوسي ووثني ومن في معناه وكذا مشاركة كتابي ولو غير ذمني لأنه يعمل بالربا: إلا أن يلي المسلم التصرف - وهي خمسة أقسام لا يصح شيء منها إلا من جائز التصرف - أحدها شركة العنان: بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه بينهما أو يعمل أحدهما بشرط أن يكون له من الربح أكثر من ربح ماله فإن شرط له ربحا قدر ماله فهو ابضاع لا يصح1 وإن شرط له أقل منه لم يصح أيضا لأخذه جزءا من ربح مال صاحبه بلا عمل2 بما يدل على رضاهما بمصير كل منهما

_ 1 البضيع: الشريك، ومنه الإبضاع بمعنى الاشراك في المال، وجملة قوله: لا يصح صفة لقوله: إبضاع، وعلة البطلان في هذا النوع ما فيه من شائبة الربا، حيث يأخذ أحد الشريكين ربحا لما له من غير أن يعمل أو يدفع أجرا لمن يعمل فيه، والذي يظهر لي أنه قريب من التبرع بالعمل للغير في ماله. 2 ظاهر هذا أنه باطل كسابقه، ولكن صاحب الكشاف قصر البطلان فيه على الشرط وحده دون التصرف، وقرران العامل يستحق حينئذ ربح ماله دون أجرة على عمله في مال الغير ووجه لذلك بأنه متبرع. وذلك يساعدنا على ما استظهرنا لك في القولة السابقة والله أعلم.

لهما1 ولما شروط - منها أن يكون المالان معلومين فإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما قدر مال كل منهما - ومنها حضور المالين: كمضاربة فلا تصح على غائب ولا في الذمة ولا مجهول وهي عنان ومضاربة2 ويغني لفظ الشركة عن أذن صريح في التصرف وينفذ تصرف كل واحد منهما في المالين بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه - ومنها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ولو مثليا ولا بقيمته ولا بثمنه الذي اشترى به ولا بثمنه الذي يباع به ولا بمغشوش كثيرا ولا فلوس ولو نافقة ولا نقرة: وهي التي لم تضرب ولا أثر هنا وفي الربا وغيرهما لغش يسير لمصلحة: كحبة فضة ونحوها في دينار - ومنها أن يشترطا لكل واحد منهما من الربح مشاعا معلوما: كنصف أو ثلث أو غيرهما: سواء شرطا لكل واحد على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر فإن قالا: الربح بيننا تناصفاه وإن لم يذكراه أو شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين أو إحدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه أو جزءا أو عشرة دراهم أو جزءا إلا عشرة دراهم أو دفع ألفا مضاربة

_ 1 قوله بما يدل يتعلق بقوله سابقا يشترك، وقوله: بمصير- بضم الميم على صيغة اسم الفاعل. 2 يريد أن يفهمك أن الشركة بالمالين على هذا النحو تسمى عنانا من حيث اشتراكهما في المال، ومضاربة من حيث أن أحدهما قد ينفرد بالعمل في نظير جزء زائد من الربح وعلى هذا فقوله وهي- عائد على الصورة التي ينفرد فيها أحدهما بالعمل فحسب.

وقال: لك ربح نصفه - لم يصح العقد1 وكذا مساقاة ومزارعة ولا يشترط خلط المالين ولا اتفاقهما قدرا وجنسا وصفة فلو نما أحدهما قبل الخلط أو خسر فلهما وعليهما ولو أخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير أو أحدهما مائة والآخر مائتين أو أحدهما ناصرية والآخر ظاهرية - صح2 وعند التراجع يرجعان بما أخرجاه وما بقي فربح وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فبينهما وأما ما يشتريه لنفسه فهو له والقول في ذلك وإن تلف أحد المالين ولو قبل الخلط فيمن ضمانهما والوضعية3 على قدر المال.

_ 1 تقدم لك قبل الكلام على الشروط أنه لو شرط في شركة العنان أن يعمل أحدهما ويأخذ ربح ماله أو أقل تكون الشركة باطلة أو الشرط باطل دون التصرف على ما أو ضحناه ولكنه في أول الكلام على هذا الشرط الرابع قال: سواء شرطا لكل واحد على قدر ماله من الربح أو أقل أو أكثر. ولا يشكل عليك هذا ما فهمته سابقا، فإن الكلام هناك مفروض قيما إذا انفرد أحدهما بالعمل وهنا مفروض فيما إذا كان الشريكان يعملان وعلة جواز الاشتراط هنا أن الشريكين يختلفان كفاءة وخبرة ومجهودا وثقة عند الناس فجاز التفاوت في استحقاق الربح لذلك كله. 2 الناصرية والظاهرية يريد بهما النقود المضروبة على عهد الملك الناصر والملك الظاهر. 3 الوضيعة الخسارة.

فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ

فصل: ولكل منهما أن يبيع ويشتري الخ ... فصل:- ولكل منهما أن يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويؤجر ويستأجر ويرد بالعيب للحظ فيما وليه أو وليه صاحبه ولو رضي شريكه ويقر به: ويقابل ويقر بالثمن،

وببعضه وبأجرة المنادي والحمال ونحوه - ويأتي قريبا - وكل ما هو من مصلحة تجارتهما وإن ردت السلعة عليه بعيب فله أن يقبلها ويعطي الأرش أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لأجل العيب وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه ولو بمال ولا يهبه ولا يفرض ولا يحابي ولا يضارب بالمال ولا يشارك فيه ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ولا أن يأخذ به سفتجة بان يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال ولا يعطيها بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك - إلا بأذن شريكه فيهن ويملك البيع نساء ويملك الإيداع والرهن والارتهان لحاجة فيهن وعزل وكيل وكله هو أو شريكه وليس له أن يبضع: وهو أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله بنفسه وهو كمضارب فيما له وعليه وفيما يمنع منه وله السفر من الأمن فلو سافر والغالب العطب ضمن وكذا فيما ليس الغالب السلامة فيه ومثله ولي يتيم وإن لم يعلما1 بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا - وإن علم عقوبة سلطان ببلد بأخذ مال فسافر إليه فأخذه ضمنه لتعريضه للآخذ - وليس له أن يستدين على مال الشركة - بأن يشتري بأكثر من رأس

_ 1 ضمير المثنى في يعلما عائد على الشريك وولي اليتيم.

المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين فإن فعل فهو عليه وربحه له: إلا أن يأذن شريكه وهذا المنع المتقدم مع الإطلاق أما لو أذن له فيه أو قال: أعمل برأيك جاز أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الابضاع والمضاربة بالمال والمشاركة وخلطه بماله والزراعة وغير ذلك إذا رأى فيه مصلحة وإن أخر حقه من الدين الحال جاز لا حق شريكه: لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له مشاركته فيه وله حبس غريم مع منع الآخر منه - وإن تقاسما الدين في الذمة أو الذمم لم يصح وإن ابرأ من الدين لزم في حقه دون صاحبه وكذلك أن أقر بمال على الشركة غير المتعلق بها - وتقدم قريبا - عينا كان أو دينا قبل الفرقة بينهما لزم في حقه ولم يقبل على شريكه وإذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بإرث أو أتلاف أو عقد من ثمن مبيع أو قرض أو غيره ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقه فلشريكه الأخذ من الغريم له الأخذ من القابض حتى ولو أخرجه برهن أو قضاء دين فيأخذه من يده كمقبوض بعقد فاسد وإن كان القبض بأذن شريكه أو تلف في يد قابضه فلا محاصة1 وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق: لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه وعلى كل واحد أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه من نشر الثوب وطيه وختم الكيس وإحرازه وقبض النقد فإن فعله باجرة غرمها وما جرت العادة أن يستنيب فيه كالاستئجار

_ 1 يريد: فلا يرجع الشريك على شريكه بحقه فيما تسلمه، بل يرجع على الغريم.

للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه: كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز: كداره وبذلك خفارة وعشرة على المال - قال أحمد ما انفق على المال فعلى المال وليس لأحد من الشركاء أن ينفق أكثر من نفقة شريكه إلا بأذنه وإن اتفقا على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان أحوط ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا أذن.

الشروط في الشركة

فصل:- والشروط في الشركة ضربان: صحيح: مثل أن يشترط ألا يتجر إلا في نوع من المتاع أو بلد بعينه أو لا يبيع إلا بنقد كذا أو لا يسافر بالمال أو لا يبيع أو لا يشتري إلا من فلان. وفاسد: كاشتراط ما يعود بجهالة الربح - وتقدم في الباب - فهذا يفسد العقد في الشركة والمضاربة وإن اشترط عليه ضمان المال أو أن عليه من الوضعية أكثر من قدر ماله أو الارتفاق في السلع أو لا يفسخ الشركة مدة بعينها أو لا يبيع إلا برأس المال أو أقل أو لا يبيع إلا ممن اشترى منه أولا يبيع أو لا يشتري أو لزوم العقد أو خدمة ولو في شيء معين أو قرضا أو مضاربة أخرى أو شرطه لأجنبي أو أيما أعجبه أخذه بثمنه: وهو التولية ونحوها - فهذا شروط فاسدة ولا يفسد العقد وإذا فسد العقد قسم ربح شركة عنان ووجوه

على قدر المالين: كالوضيعة وما عمله كل واحد منهما في الشركتين فله أجرته يسقط منها أجرة عمله في ماله ويرجع على الآخر بقدر ما بقي له فإن تساوى مالاهما وعملاهما نقصا الدينين واقتسما الربح نصفين وإن فضل أحدهما صاحبه بفضل تقاص دين القليل بمثله ويرجع على الآخر بالفضل وقسمت أجرة ما تقبلاه في الأبدان بالسوية ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله وإن تعدى شريك ضمن والربح لرب المال والفاسد في كل أمانة وتبرع كمضاربة وشركة ووكالة ووديعة ورهن وهبة وصدقة ونحوها كصحيح في ضمان وعدمه فكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده: كبيع وإجارة ونكاح ونحوها. والشركة: عقد جائز تبطل بموت أحد الشريكين وجنونه والحجر عليه لسفه وبالفسخ من أحدهما فإن عزل أحدهما صاحبه انعزل المعزول ولم يكن له أن يتصرف إلا في قدر نصيبه وللعازل التصرف في الجميع هذا إذا نض المال1 وإن كان عرضا لم ينعزل وله التصرف بالبيع دون المعارضة بسلعة أخرى ودون التصرف بغير ما ينض به المال وإذا

_ 1 النض بتشديد النون مفتوحة مع تشديد الضاد مضمومة من معانيه الدرهم والدينار والمعنى هنا: إذا ظهر المال عند عزل أحد الشريكين دراهم أو دنانير كما كان حين عقد الشركة انعزل المعزول من غير انتظار لشيء، بخلاف ما إذا كان عرضا فإنه لا ينعزل حتى يصير المال كله نقودا، وعن الإمام رواية أخرى أنه ينعزل على أي، وليس له التصرف.

مات أحد الشريكين وله إرث رشيد فله أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف وهو إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروطها وله المطالبة بالقسمة1 فإن كن مولى عليه قام وليه مقامه في ذلك ولا يفعل إلا ما فيه المصلحة للمولى عليه فإن كان الميت قد وصى بمال الشركة أو ببعضه لمعين فالموصي له كالوارث فيما ذكرنا وإن كان لغير معين: كالفقراء لم يجز للوصي الأذن في التصرف ووجب دفعه إليهم ويعزل نصيبه2 ويفرقه عليهم فإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث إمضاء الشركة حتى يقضي دينه فإن قضاه من غير مال الشركة فله الإتمام وإن قضاه منه بطلت الشركة في قدر ما قضى - ويأتي في المضاربة لو مات أحد المتقارضين.

_ 1 قوله: فله أن يقيم على الشركة معناه: له أن يثبت، مأخوذ من الإقامة بمعنى الاستقرار. والقول بجواز بقائه على الشركة أو المطالبة بالقسمة أحد وجهين في المذهب، والوجه الثاني أنه بموت أحد الشريكين بطلت الشركة وتسلم ورثته حقه من رأس مالها مع ربحه. 2 المراد بهذا أن يدفع الوصي المال الموصى بت إلى المستحقين الذين أوصى بت الميت هم كالفقراء وبقسمة عليهم وعلى الوصي كذلك عزل نصيب المثبت الخارج عن الوصية.

المضاربة

فصل:- الثاني - المضاربة: وهي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره: لا صبرة نقد ولا أحد كيسين في كل واحد منهما مال معلوم: تساوي ما فيهما أو اختلف - إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه له أو لعبده أو لأجنبي مع عمل منه ويسمى أيضا قراضا

ومعاملة وتنعقد بما يؤدي معنى ذلك وهي أمانة ووكالة فإن ربح فشركة وإن فسدت فإجارة وإن تعدى فغصب - قال في الهدى: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك: فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه وشريك إذا ظهر فيه الربح - ومن شرط صحتها تقدير نصيب العامل فإن قال: خذ هذا المال مضاربة ولم يذكر سهم العامل أو قال: ولك جزء من الربح فالربح كله لرب المال والوضيعة عليه وللعامل أجر مثله وتكفي مباشرته فلا يعتبر نطق1 فإن قال: خذه فاتجر به والربح كله لي فإبضاع لا حق للعامل فيه وإن قال: الربح كله لك فقرض لا حق لرب المال فيه وليسا بشركة2 فإن زاد مع قوله: والربح كله لك ولا ضمان عليك فهو قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي3 وإن قال: الربح بيننا فبينهما نصفين وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو قال: والربح كله لي فسدت وله أجرة المثل في الأولى ولا شيء له في الثانية وإن قال: لك أولى ثلث الربح ولم يذكر نصيب الآخر صح والباقي للآخر وإن أتى معه بربع عشر الباقي ونحوه صح وإن قال: لي النصف ولك الثلث وسكت عن الباقي صح وكان لرب المال وإن قال: خذه مضاربة على الثلث أو قال: بالثلث أو على الثلثين،

_ 1 يريد قبول العامل لا يتوقف على تصريحه بت، بل تكفي فيه مباشرته للعمل. 2 قوله: ليسا بشركة يريد الابضاع، والقرض. 3 لا ينتفي الصمان لفساد ذلك الشرط حيث خالف مقتضى عقد القرض.

أو بالثلثين ونحوه صح وكان تقديرا لنصيب العامل وإن اختلفا لمن الجزء المشروط فللعامل: قليلا كان أو كثيرا وإن قال: خذ مضاربة ولك ثلث الربح وثلث ما بقي صح وله خمسة اتساع الربح وإن قال ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف وإن قال لك ربع الربح وربع ما بقي فله ثلاثة أثمان ونصف ثمن وسواء عرفا الحساب أو جهلاه ويجوز أن يدفع إلى اثنين مضاربة في عقد واحد فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين صح وإن قال: لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو فهو بينهما نصفين وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه والباقي له جاز وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز فإن شرطا له ربحا متساويا منهما جاز وكذلك أن شرط أحدهما له النصف والآخر الثلث ويكون باقي ربح مال كل واحد منهما له وإن شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز1 وإذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل: فإن كان لعبد أحدهما أو لعبديهما صح وكان مشروطا لسيده وإن جعلاه بينهما وبين عبد أحدهما أثلاثا فلصاحب العبد الثلثان وللآخر الثلث وإن شرطاه

_ 1 عللوا عدم الصحة في هذه الصورة بأمور ثلاثة: أحدها أنه شرط ينافي ما يقتضيه العقد من تخصيص كل منهما بما يبقى من ربح ماله بعد نصيب العامل، ثانيهما أن كلا منهما لاحق له في مال الثاني، ثالثهما أم كلا منهما لم يعمل في مال الآخر عملا يستحق عليه أجرا والذي يظهر لي من عبارة المصنف أن عدم الجواز في هذه المسألة قاصر على شرط وحده دون عقد المضاربة إذ مخالفة الشرط لمقتضى العقد لا تستلزم دائما بطلان العقد نفسه كما تقدم نظيره، ولو كان هذا الشرط راجعا إلى تقدير الربح في أول أمره لظهر البطلان، ولكنهما شرطاه بعد تخصيصهما كلا منهما بنصيبه وبعد تقديرهما نصيب العامل، والله أعلم.

لأجنبي أو لولد أحدهما أو امرأته أو قريبه وشرطا عليه عملا مع العامل صح وكانا عاملين وإن لم يشرطا عليه عملا لم تصح المضاربة1 وكذلك حكم المساقاة والمزارعة فيما تقدم وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله وما يلزمه فعله وفي الشروط لأن ما جاز في إحداهما جاز في الأخرى وكذا المنع وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة مثله: خسر المال أو ربح وما تصرفه نافذ وإن لم يعمل العامل شيئا إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق العامل حصته ولا ضمان عليه فيها ويصح تعليقها والمنصوص: وبع هذا وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك به2 ويصح تأقيتها بأن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا مضت السنة فلا تبع ولا تشتر ولو قال: ومتى مضى الأجل فهو قرض فمضى وهو ناض صار قرضا وإن مضى وهو متاع فإذا باعه صار قرضا وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه أو اقبض وديعتي أو ديني وضارب به أو بعين مالي الذي غصبته مني صح وزال ضمان الغصب ويصح قوله: إذا قدم

_ 1 لم تصح المضاربة لأنه شرط يتعلق بالربح وليس في مقابلة عمل، فهو لذلك فاسد في ذاته ولما كان من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل أو نصيب كل منهما، وكان ذلك الأجنبي غير داخل في حوزة التقاعد كان الاشتراط له منافيا لمقتضى العقد فأدى إلى البطلان. 2 إنما ساق العبارة المرويه عن الإمام رضي الله تعالى عنه ليؤيد بها جواز تعليق المضاربة فإن قول الإمام: بع هذا، وما حصل من ثمنه فقد ضاربتك بت يتضمن توكيلا في البيع، ويتضمن عقد مضاربة معلقا على البيع وتحصيل الثمن.

الحاج فضارب بوديعتي أو غيرها وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك أو بديني الذي على زيد فأقبضه أو قال: هو قرض عليك شهرا ثم هو مضاربة لم يصح وإن اخرج مالا يعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح وكان مضاربة وكذا مساقاة ومزارعة وإن شرط فيهن عمل المالك أو غلامه معه صح: كبهيمة: ولا يضر عمل المالك بلا شرط وإن باع المضارب بدون ثمن المثل ضمن الوكيل1 وله أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل.

_ 1 قوله: ضمن الوكيل، يريد به المضروب، وقد تقدم لنا أن المضارب يسمى وكيلا إذا تصرف فعلا بمال المضاربة كما يسمى أمينا بعد القبض وقبل التصرف ولو قال الوكيل لكان أظهر.

فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه

فصل: ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه ... فصل:- وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال بغير إذنه فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه: علم أو لم يعلم وإن اشتراه بأذنه صح أيضا وتنفسخ المضاربة في قدر ثمنه فيهما: وإن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه وإن اشترى امرأة رب المال أو كان ربه امرأة فاشترى زوجها أو بعضها صح ولو كان بعين المال وانفسخ النكاح فيهما ولا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر ويسقط من النفقة وإن اشترى من يعتق على نفسه ولم يظهر ربح لم يعتق وإن ظهر ربح عتق عليه قدر حصته وسرى إلى باقيه إن كان موسرا وغرم قيمته وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا ما ملكه وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا كشراء الوكيل من وكله1 وليس له وطء أمة المضاربة

_ 1 لم يجز له الشراء من مال المضاربة إذا ظهر الربح لأنه شريك يحتاج إلى تراضي شريكه والإذن منه وأما إذا لم يظهر ربح فهو كالوكيل يجوز له الشراء من مال المضاربة لنفسه بمقتضى أمانته ووكالته في التصرف.

ولو ظهر ربح فإن فعل فعليه المهر والتعزير ولا حد ولو لم يظهر ربح وإن علقت منه ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق وإن ظهر ربح فالولد حر وتصير أم ولد له وعليه قيمتها وليس لرب المال وطء الأمة أيضا ولو عدم الربح فإن فعل فلا حد عليه وإن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر وتخرج من المضاربة وليس له أن يضارب لآخر إذا كان فيه ضرر على الأول فإن فعل حرم ورد نصيبه من الربح في شركة الأول1 وإن لم يكن فيه ضرر على الأول ولم يكن اشترط للعامل نفقة أو كان بأذنه جاز وامتنع الرد وإن أخذ من رجل مضاربة ثم أخذ من آخر بضاعة أو عمل في مال نفسه واتجر فيه فربحه في مال البضاعة لصاحبها وفي مال نفسه وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهما فإن أذن له قبل تصرف في الأول أو بعده وقد نض جاز وصار مضاربة واحدة وإلا فلا وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه لأنه ملكه وكشراء الموكل من وكيله وكذلك شراء السيد من عبده المأذون فإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه صح وإن اشترى الجميع لم يصح في نصيبه وصح في نصيب شريكه وليس للمضارب نفقة ولو مع السفر إلا بشرط: كوكيل فإن شرطها له وقدرها فحسن فإن لم يقدرها واختلفا فله نفقة مثله عرفا

_ 1 صورة هذا أن تعقد مع إنسان مضاربة، ثم يذهب هو فيقعد مضاربة أخرى مع سواك، وفي اشتغاله بالثانية ضرر عليك، فهو بذاك آثم ونصيبه من المضاربة الثانية يضم إلى ربح مضاربته معك ويقسم بينكما، ولكن صاحب المغني والشرح لا يقولان بضم ربحه في الثانية إلى مضاربتك.

من طعام وكسوة وإن كان معه مال لنفسه يتجر فيه أو مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين إلا أن يكون رب المال قد شرط له النفقة من ماله مع علمه بذلك وإن لقيه رب المال ببلد أذن له في سفره إليه وقد نض المال فأخذه فلا نفقة لرجوعه وإن مات لم يجب تكفينه وله التسري بأذن فإذا اشترى جارية ملكها وصار ثمنها قرضا: وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال فإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما أو في إحدى السفرتين وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح كما يأتي والمضاربة بحالها.

فصل: وإن تلف رأس المال

فصل:- وإن تلف رأس المال أو بعضه أو تعيب أو خسر بسبب مرض أو تغير صفة أو نزل السعر بعد تصرفه فيه جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضا أو تنضيضه مع المحاسبة وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرفه فيه انفسخت فيه المضاربة وكان رأس المال الباقي خاصة وإن تلف المال ثم اشترى سلعة في ذمته للمضاربة فهي له وثمنها عليه علم تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله: إلا أن يجيزه رب المال وإن تلف بعد الشراء قبل نقد ثمنها بان اشترى في الذمة أو تلف هو والسلعة: فالمضاربة بحالها والثمن على رب المال ويصير رأس المال الثمن دون التالف ولصاحب السلعة مطالبة كل منها بالثمن ويرجع به العامل فإن كان المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران لأنه قد يربح فيجبر الخسران: لكنه ينقص بما أخذه رب المال وهو العشرة وقسطها

من الخسران هو درهم وتسع ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم فإن كان أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران وإن كان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع وكذلك إذا ربح المال ثم أخذ رب المال بعضه كان ما أخذه من الربح ورأس المال فلو كان رأس المال مائة فربح عشرين فأخذها فقد أخذ سدسه فينقص المال سدسه: ستة عشر وثلثين وقسطها ثلاثة وثلث وبقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا ولو اشترى عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران ولو لم يتلف العبد وباعهما بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به خسران الباقي وإن اقتسما العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح وتحرم قسمته والعقد باق إلا باتفاقهما - قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه فيقول: أعمل به ثانية فما ربح بعد ذلك لا يجبر به وضيعة الأول وأما مالا بدفع فمتى يحتسبا حسابا: كالقبض وقيل وكيف يكون حسابا

كالقبض؟ قال: يظهر المال يعني ينض ويجيء فيحتسبان عليه وإن شاء صاحبه قبضه قيل له فيحتسبان على المتاع؟ قال: لا يحتسبان إلا على الناض لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع انتهى - وأما قبل ذلك فالوضيعة تحسب من الربح وكذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم تجب أجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني وإن اتفقا على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز وإتلاف المالك للمال كقسمه فيغرم حصة عامل: كأجنبي ومن الربح مهر وثمرة وأجرة وأرش عيب ونتاج وإذا ظهر ربح لم يكن له أخذ شيء منه إلا بأذن رب المال ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة كرب المال وكمساقاة ويستقر الملك فيها بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة - وتقدم نص أحمد فيه تقريبا وإن طلب العامل البيع مع بقاء قراضه أو فسخه فأبى رب المال أجبر إن كان فيه ربح وإن انفسخ القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله من العرض فله ذلك فيقوم عليه ويدفع حصة العامل ثم إن ارتفع السعر بعد ذلك لم يطالبه العامل بشيء وإن لم يرض بأخذه من ذلك وطلب البيع أو طلبه ابتداء فله ذلك ويلزم المضارب بيعه ولو لم يكن في المال ربح وإن نض رأس المال جميعه لزم العامل أن ينض له الباقي وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض وإن انفسخ والمال دين لزم العامل تقاضيه: سواء كان فيه ربح أو لم يكن فإن اقتضى منه قدر رأس المال أو كان الدين قدر الربح أو دونه

لزم العامل تقاضيه أيضا ولا يلزم الوكيل تقاضي الدين وإن قارض في المرض فالربح من رأس المال ولو زاد على تسمية المثل ولا يحتسب به من ثلثه ويقدم به على سائر الغرماء ولو ساقى أو زارع في مرض موته حسب من الثلث وإن مات المضارب فجأة أولا ولا يعرف مال المضاربة لعدم تعيين العامل له وجهل بقاؤه فهو دين في تركته لصاحبه أسوة الغرماء وكذلك الوديعة ومثله لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه وإذا مات أحد المتقارضين أو جن أو توسوس أو حجر عليه لسفه انفسخ القراض فإن كان رب المال فأراد الوارث أو وليه أتمامه والمال نض جاز ويكون رأس المال وحصته من الربح رأس المال وحصة العامل من الربح شركة له مشاع وإن كان المال عرضا وأرادوا إتمامه لم يجز لأن القراض قد بطل بالموت وكلام أحمد في جوازه محمول على أنه يبيع ويشتري بأذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض وإن كان العامل وأراد رب المال ابتداء القراض مع وارثه أو وليه والمال ناض جاز وإن كان عرضا لم يجز ورفع إلى الحاكم فيبيعه.

فصل: والعامل أمين لا ضمان عليه

فصل:- والعامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ولا تفريط والقول قوله: في قدر رأس المال والربح وأنه ربح أو لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران وما اشتراه لنفسه أو للقراض وما يدعي عليه من خيانة أو جناية أو مخالفته شيئا مما شرطه عليه ويقبل قوله أنه لم ينهه عن بيعه نساء أو الشراء بكذا وتقدم في الوكالة

وكذا لو اشترى عبدا فقال رب المال: كنت نهيك عن شرائه فأنكر والقول قول رب المال في رده إليه وفي الجزء المشروط للعامل بعد الربح كقبوله في صفة خروجه عن يده فلو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل فلو دفع إليه ما لا يتجر به ثم اختلفا فقال رب المال كان قراضا فربحه بيننا وقال العامل: كان قرضا فربحه كله لي فالقول قول رب المال فيحلف ويقسم الربح بينهما وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضتا وقسم بينهما نصفين وإن قال رب المال: كان بضاعة وقال العامل: كان قراضا أو قرضا حلف كل منهما على إنكاره ما ادعاه خصمه وكان للعامل أجرة عمله لا غير وإن خسر المال أو تلف فقال رب المال كان قرضا وقال العامل: كان قراضا أو بضاعة فقول رب المال وإن قال العامل: ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله وإن قال: غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل وإن دفع رجل إلى رجلين مالا قراضا على النصف فنض المال وهو ثلاثة آلاف فقال رب المال: رأس المال ألفان فصدقه أحدهما وقال الآخر: بل هو ألف فقول المنكر مع يمينه فإذا حلف أنه ألف فالربح ألفان ونصيبه منهما خمسمائة ويبقى ألفان وخمسمائة يأخذ رب المال ألفين يبقي خمسمائة ربحا بين رب المال والعامل الآخر يقتسما بها ثلاثا لرب المال ثلثاها وللعامل ثلثها وإذا شرطا المضارب النفقة ثم ادعى أنه انفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك ولو بعد رجوع إلى مالكه ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا

ينسجه بجزء من ربحه أو بجزء منه جاز ومثله حصاد زرعه طحن قمحه ورضاع رقيقه وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه واستيفاء مال بجزء منه ونحوه وغزوه بدابته بجزء من السهم وهي مسألة قفيز الطحان1 لكن لو دفع إليه الثوب ونحوه بالثلث أو الربع ونحوه وجعل له مع ذلك درهما أو درهمين ونحوه لم يصح2 لو دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه كدر ونسل وصوف وعسل ونحوه لم يصح وله أجرة مثله منه يجوز مدة معلومة ونماؤه ملك لهما.

_ 1 أصل هذه التسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الأجرة على عسب الفحل وهو نزوه على الأنثى، وعن استئجار الرجل ليطحن لك قمحا أو يحصد لك زرعا بقفيز منه، وقاس الفقهاء على ذلك برضاع الرقيق بعشرين دينارا من ثمنه مثلا ودفع الدابة لمن يغزوا عليها بكذا من السهم وعللوا ذلك بأن الأجرة هنا معينة، والباقي بعدها غير معلوم فربما بقى بعد الأجرة كثيرا أو لم يبق شيء، وعلى ذلك فتكون المنفعة المؤجر عليها مجهولة والشرط في جواز الإجارة أن تكون معلومة، وقد اشتهرت هذه المسألة بمسألة قفيز الطحان ولكن المسألة التي معنا هنا لم يشترط فيها أجر معلوم وإنما اشترط جزء مشاع مما ينتج بعد العمل كالثلث والربع: قليلا كان الناتج أو كثيرا، ولهذا قال صاحب الكشاف: أن ما هنا ليس جديرا بأن يسمى مسألة قفيز الطحان. 2 علة عدم الصحة النماء أو النسل مثلا ليس نتيجة عمله بدليل أنه يحصل بدون عمل.

شركة الوجوه

فصل:- الثالث - شركة الوجوه: وهو أن يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما شيئا يشتركان في ربحه من غير أن يكون لهما رأس مال على أن ما اشترياه فهو بينهما نصفين أو أثلاثا أو نحو ذلك فيكون الملك

بينهما على ما شرطاه ويبيعان ذلك فما قسم الله من الربح فهو بينهما عينا جنسه أو قدره أو قيمته أولا فلو قال كل منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا صح وما ربحا فهو بينهما على ما اشترطاه وكل منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن والوضيعة على قدر ملكيهما فيه وهما في التصرف كشريكي العنان فيما يجب لهما وعليهما.

شركة الأبدان

فصل: الرابع - شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يتقبلان بأبدانهما في ذممهما من العمل فهي شركة صحيحة ولو مع اختلاف الصنائع وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله ويلزم غير العارف منهما أن يقيم مقامه ولو قال أحدهما: أنا أتقبل وأنت تعمل صحت الشركة ولكل منهما المطالبة بالأجرة وللمستأجر دفعها إلى كل منهما ويبرأ منها الدافع وإن تلفت في يد أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهما وما يتلف بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه فهو عليه وحده وإن أقر أحدهما بما في يده قبل عليه وعلى شريكه ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه ويصح في تملك المباحات من الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات كالاستئجار عليها وإن مرض أحدهما أو ترك العمل ولو بلا عذر فالكسب بينهما فإن طالبه الصحيح أن يعمل أو يقيم مقامه من يعمل لزمه ذلك فإن امتنع فللآخر الفسخ فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة والأجر بينهما صح ولهما أن يحملاه على أي

ظهر كان وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين أو في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم يصح ولكل منهما أجرة دابته ونفسه فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل كان له أجرة مثله وإن اشترك اثنان لأحدهما آلة قصارة وللآخر بيت فاتفقا على أن يعملا بآلة هذا في بيت هذا والكسب بينهما صح فإن فسدت الشركة قسم الحاصل بينهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والدابة وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيء فاتفقا على أن يعملا بآلة أو في البيت والأجر بينهما جاز وإن دفع دابة إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه صح وهو يشبه المساقاة والمزارعة وتقدم قريبا ولو اشترك ثلاثة: لواحد دابة ولآخر راوية وثالث يعمل أو اشترك أربعة: لواحد دابة ولآخر رحى لثالث دكان ورابع يعمل ففاسدتان1 وللعامل الأجر وعليه لرفقته أجرة آلتهم وقياس نصه صحتهما واختاره الموفق وغيره قال المنقح: وهو أظهر: وصححه في الإنصاف ومن استأجر من الأربعة أذكر صح والأجر بقدر القيمة: كتوزيع المهر فيما إذا تزوج أربعا بمهر واحد وإن تقبل الأربعة الطحن في ذممهم صح والأجر أرباعا ويرجع كل واحد على رفقته لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل وإن

_ 1 فساد هاتين الصورتين لأنهما غير داخلين في الشركة لأن رأس المال في الشركة لا يكون عروضا كما هما، ولا داخلتين في الإجارة لأن الإجارة تكون معلومة المدة والأجرة: وهما مفقودان هنا.

قال: أجر عبدي أو دابتي وأجرته بيننا فالأجر كلها لربه وللآخر أجرة مثله وتصح شركة شهود - قاله الشيخ وقال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة وكذا إن كان الجعل على شهادته بعينه انتهى - وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر ولو عمل واحد أكثر ولو يتبرع طالب بالزيادة ولا تصح شركة دلالين لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ولا وكالة هنا فإنه لا يمكن توكيل أحدهما على بيع مال الغير ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة واحد منهما ولا تقبل عمل فهي كأجر دابتك والأجر بيننا وهذا في الدلالة التي فيها عقد: كما دل عليه التعليل - قال الشيخ: فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه وقال: وليس لولي الأمر المنع بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان والوجوه والمساقاة والمزارعة ونحوهما مما يسوغ فيه الاجتهاد انتهى - وإن جمعا بين شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة صح.

شركة المفاوضة

فصل:- الخامس شركة المفاوضة: وهي قسمان أحدهما أن يدخلا فيها الإكساب النادرة: كوجود لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية ونحو ذلك ففاسدة ولكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده له ويختص بضمان ما غصبه أو جناه أو ضمنه من الغير. الثاني: تفويض كل منهما إلى صاحبه شراء وبيعا ومضاربة وتوكيلا

وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانا وضمانا ما يرى من الأعمال فصحيحة وكذا لو اشتركا فيما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيها كسبا نادرا أو غرامة.

باب المساقاة والمناصبة والمزارعة

باب المساقاة والمناصبة والمزارعة تعريف المساقاة والمزارعة وشروط صحتهما ... باب المساقاة والمناصبة والمزارعة المساقاة: دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه أو مغروس معلوم لمن يعمل عليه ويقوم بمصلحته بجزء مشاع معلوم من ثمرته. والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه أو مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل ويعتبر كون عاقديهما جائزي التصرف فتجوز المساقاة في كل شجر له ثمر مأكول وقال الموفق: تصح على ماله ورق يقصد: كتوت أو له زهر يقصد: كورد ونحوه وعلى قياسه شجر له خشب يقصد: كحور وصفصاف بجزء مشاع معلوم من ثمره أو ورقه ونحوه يجعل للعامل ولو ساقاه على ما يتكرر حمله من أصول البقول والخضرات: كالقطن والمقاثئ والباذنجان ونحوه أو شجر لا ثمر له: كالحور والصفصاف لم يصح على الأول: وتصح بلفظ مساقاة ومعاملة ومفالحة واعمل بستاني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل لفظ يؤدي معناها وتقدم - صفة القبول - وتصح هي ومزارعة بلفظ إجارة وتصح إجارة الأرض بنقد وعروض وبجزء مشاع معلوم مما يخرج منها فإن لم يزرعها في إجارة أو مزارعة نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى

فيه وتصح إجارتها بطعام معلوم من جنس الخارج منها ومن غير جنسه وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل وعلى زرع نابت ينمى بالعمل: فإن بقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه لم يصح وإذا ساقاه على ودي1 نخل أو صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة صح وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معلوم من الثمرة أو من الشجر أو منهما: وهي المغارسة والمناصبة صح إن كان الغرس من رب المال - قال الشيخ: ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة انتهى - فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه وبين تركه في أرض ويدفع إليه قيمته: كالمشتري إذا غرس في الأرض ثم أخذه الشفيع وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك: سواء بذلك له القيمة أولا وإن اتفقا على إبقائه ودفع أجرة الأرض جاز وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب - قال الشيخ: وعليه العمل - ولو دفع أرضه على أن الأرض والغراس بينهما فسد: كما لو دفع إليه الشجر المغروس ليكون الأصل والثمرة بينهما أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما ولو عملا في شجر لهما وهو بينهما نصفان وشرطا التفاضل في ثمره صح. ومن شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة: كالثلث والربع فلو جعل للعامل جزء من مائة جزء أو الجزء لنفسه والباقي

_ 1 الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء: الصغير من النخل.

للعامل جاز: ما لم يكن حيلة - ويأتي قريبا - ولو جعل له آصعا معلومة أو دراهم أو جعلها مع الجزء المعلوم فسدت وكذلك إن شرط له ثمر شجر بعينه فإن جعل له ثمرة سنة غير السنة التي ساقاه عليها فيها أو ثمر غير الشجر الذي ساقاه عليه أو عملا في غير الشجر الذي ساقاه عليه أو عملا في غير السنة فسد العقد: سواء جعل ذلك كله حقه أو بعضه أو جميع العمل أو بعضه وإذا كان في البستان شجر من أجناس: كتين زيتون وكرم فشرط للعامل من كل جنس قدرا: كنصف ثمر التين وثلث الزيتون وربع الكرم أو كان فيه أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرا وهما يعرفان قدر كل نوع صح وإن كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا على أن له نصف نصيب أحدهما وثلث نصيب الآخر والعامل عالم ما لكل واحد منهما صح وكذا إن جعل ما لكل واحد منهما إذا شرطا قدرا واحدا كما لو قالا: بعناك دارنا هذه بألف ولم يعلم نصيب كل واحد منهما ولو ساقي واحد اثنين ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب أو ساقاه على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأول النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع صح ولا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف معها: كالبيع فإن ساقاه على بستان لم يره ولم يوصف له أو على أحد هذين الحائطين لم تصح وتصح على البعل1 كالسقي.

_ 1 البعل هو الذي يمتص من الأرض من غير احتياج إلى سقاية.

فصل: والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان

فصل:- والمساقاة والمزارعة عقدان جائزان يبطلان بما تبطل به الوكالة ولا يفتقران إلى القبول لفظا ولا إلى ضرب مدة يحصل الكمال فيها ولكل منهما فسخها فإن فسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه ويملك العامل حصته بالظهور ويلزمه تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة فيؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن تبيد فإن مات قام وارثه مقامه في الملك والعمل وإن باعه لمن يقوم مقامه جاز وصح شرطه - كالمكاتب إذا بيع على كتابته وللمشتري الملك وعليه العمل فإن لم يعلم فله الخيار بين الفسخ وأخذ الثمن وبين الإمساك وأخذ الأرش: كمن اشترى مكاتبا لم يعلم أنه مكاتب وإن فسخ العامل أو هرب قبل ظهورها فلا شيء له: وإن فسخ رب المال فعليه للعامل أجرة عمله ويصح توقيتها وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل تلك السنة فلا شيء للعامل وإن مات العامل وهي على عينه1 أو جن أو حجر عليه لسفه انفسخت: كرب المال وكما فسخ أحدهما وإن ظهر الشجر مستحقا بعد العمل أخذه ربه وثمرته ولا حق للعامل في ثمرته ولا أجرة له وله على الغاصب أجرة مثله وإن شمس الثمرة فلم تنقص أخذها ربها وإن نقصت فله أرش نقصها ويرجع على من شاء منهما ويستقر الضمان على الغاصب وإن استحقت بعد أن اقتسماها وأكلاها فللمالك تضمين من شاء منهما فإن ضمن الغاصب فله تضمينه الكل،

_ 1 قوله: على عينه – يريد به أن المساقاة كانت منوطة ببدن العامل.

وله تضمينه قدر نصيبه وتضمين العامل قدر نصيبه فإن ضمن الغاصب الكل رجع على العامل بقدر نصيبه ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله.

فصل: ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة

فصل:- ويلزم العامل ما فيه صلاح الثمرة والزرع وزيادتهما من السقي والاستقاء1 والحرث وآلته وبقره والزبال2 وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية الثمرة وإصلاح الحفر التي يجتمع فيه المال على أصول النخل وإدارة الدولاب والتلقيح والتشميس وإصلاح طرق الماء وموضع التشميس وقطع الحشيش المضر من شوك وغيره وقطع الشجر اليابس وآلة ذلك: كالفأس ونحوه وتفريق الزبل ونقل الثمر ونحوه إلى جرين وتجفيفه وحفظه في الشجر وفي الجرين إلى قسمة وكذا الجذاذ إن شرط عليه وإلا فعليهما بقدر حصتيها فإن شرط العامل أن أجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة وقدر الأجرة أو لم يقدرها لم يصح: كما لو شرط لنفسه أجر عمله لأن العمل عليه وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان ومثله السباخ - قال الشيخ: وإجراء الأنهار وحفر البئر والدولاب وما يديره من آلة ودابة وشراء المال وما يلقح به،

_ 1 الفرق بين السقي والاستقاء أن الأول يكون بماء لا يحتاج إلى استخراج من بئر ولا إلى عمل دولاب، والثاني أن يكون من ماء محتاج لذلك. 2 الزبال بكسر الزاي: تخفيف أغصان الكرم، بمعنى جنى بعضها ليكمل نضوج الباقي.

وتحصيل الزبل وقال الموفق وغيره: والأولى أن البقر التي تدير الدولاب على العامل: كبقر الحرث - فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه فسد الشرط والعقد وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه وما يرد فإن اتهم حلف وإن اثبت خيانته ضم إليه من يشارفه: كالوصي إذا ثبتت خيانته فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل العمل يقوم مقامه ويزيل يده فإن عجز عن العمل: كضعفه مع أمانته ضم إليه قوى ولا تنزع يده فإن عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل والأجرة عليه في الموضعين وإذا ظهرت الثمرة ثم تلفت إلا واحدة فهي بينهما ويلزم من تلفت حصته منهما نصابا زكاته وإن ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال وإذا ساقى رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير أذن ربه لم يجز فإن استأجر أرضا أن يزارع فيها والأجرة على المستأجر دون المزارع وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها والخراج عليه دون المزارع وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره ويتبع في الكلف السلطانية العرف ما لم يكن شرط وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو على الغفار فعلى ربه1 ما لم يشرط على مستأجر وإن وضع مطلقا فالعادة ويعتبر معرفة جنس البذر ولو تعدد وقدره وفي المغني: أو

_ 1 في القاموس تغفر الأرض اجتناها اهـ وعلى هذا فالغفار هو ثمر الشجر ولم أجد ضبطا له، ولعله بوزن ثمار.

تقدير المكان وإن شرط إن سقى سيحا أو زرعها شعيرا فالربع وبكلفة أو حنطة النصف أو لك نصف هذا النوع وربع الآخر ويجهل العامل قدرهما أو لك الخمسان أن لزمتك خسارة وإلا الربع أو قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفه أو ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على الآخر بالربع لم يصح وإن قال: ما زرعت من شيء فلي نصفه صح وإن ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه: مثل أن يكون الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي الثمر صح وكان السدس حصته من المساقاة وجعل الثمرة بينهما نصفين أو جعل للعامل الثلث فسدت ويكون الثمر بينهما بحكم الملك ولا يستحق العامل شيئا لأنه متبرع.

فصل: في المزارعة

فصل: في المزارعة تجوز بجزء مشاع معلوم يجعل للعامل من الزرع كما تقدم فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر صح وإن أجره الأرض وساقاه على الشجر صح: كجمع بين إجارة وبيع وإن كان حيلة على بيع الثمرة قبل وجودها أو قبل بدو صلاحها: بان أجره الأرض بأكثر من أجرتها وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء ونحوه حرم ولو يصح وسواء جمعا بين العقدين أو عقدا واحدا بعد الآخر فإن قطع بعض الشجر المثمر والحالة هذه فإنه ينقص من العوض المستحق بقدر ما ذهب من الشجر: سواء قيل بصحة العقد أو فساده وسواء قطعه المالك أو غيره وتصح إجارة أرض وشجر فيها لحملها وتصح إجارتها لنشر الثياب عليها، ونحوه.

ويشترط كون البذر من رب الأرض ولو أنه العامل وبقر العمل من الآخر ولا تصح إن كان البذر من العامل أو منهما أو من أحدهما والأرض لهما أو الأرض والعمل من الآخر1أو البذر من ثالث أو البقر من رابع. وعنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض وأختاره الموفق والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد الجوزي والشيخ وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير وهو الصحيح وعليه عمل الناس. وإن قال: آجرتك نصف أرضي بنصف البذر ونصف منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك وأخرج المزارع البذر كله لم يصح لجهالة المنفعة وكذلك لو جعلها أجرة لأرض أخرى أو دار لم يجز والربح والزرع كله للمزارع وعليه أجرة مثل الأرض فأن أمكن علم المنفعة وضبطها بما لا يختلف معه معرفة البذر جاز وكان الزرع بينهما وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسم الباقي ففاسد2 وإن شرط لأحدهما قفزانا معلومة أو دراهم معلومة أو زرع ناحية معينة أو ما على

_ 1 قوله: أو الأرض والعمل معطوف على قوله: والأرض لهما والمعنى: ولا تصح إن كان البذر من أحدهما والأرض والعمل من الآخر. 2 وجه الفساد أن مثل البذر الذي شرطه لنفسه يعتبر كاشتراطه قفزانا معلومة وهذا باطل لأن الأرض قد لا تخرج القدر المشروط أو لا تخرج أكثر منه فيكون ضررا بالمزارع، وقد صرح بمعنى ذلك قي المسألة التالية.

الجداول: أما منفردا أو مع نصيبه فسدت المزارعة والمساقاة ومتى فسد العقد فالزرع والثمر لصاحبه وعليه الأجرة وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا والحصاد والدياس والتصفية واللقاط على العامل ويكره الحصاد والجذاذ ليلا وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد1 ويكون الزرع لمالك البذر وعليه أجرة الأرض والعمل وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح وإن زارع شريكه في نصيبه صح بشرط أن يكون للعامل أكثر من نصيبه - وتقدم قريبا - وما سقط من حب وقت حصاد فنبت في العام القابل فلرب الأرض: مالكا كان أو مستأجرا أو مستعيرا وكذا نص فيمن باع قصيلا فحصده فبقي يسيرا فصار سنبلا فلرب الأرض ويباح التقاط ما خلفه الحصادون من سنبل وحب وغيرهما ويحرم منعه - قال في الرعاية: وإذا غصب زرع إنسان وحصده وأبيح للفقراء التقاط السنبل المتساقط كما لو حصدها المالك وكما يباح رعي الكلأ من الأرض المغصوبة وإن خرج الأكار باختياره وترك العمل قبل الزرع أو بعده قبل ظهوره وأراد أن يبيع عمل يديه في الأرض وما عمل لم يجز ولا شيء له وإن

_ 1 عللوا ذلك بأن البذر ليس من رب الأرض كما هو مشروط ولكنك عرفت سابقا أن رواية أخرى عن الإمام لا تحتم ذلك والأظهر في التعليل أن المزارعة مبنية على أن تكون الأرض من واحد والعمل من آخر، وفي الصورة التي معنا لم يوجد عمل لصاحب البذر فلم تصح المزارعة ولما كان البذر بذره وقد نما فهو أحق به، ولصاحب الأرض عوض الانتفاع بأرضه وأجرة عمله وبذلك لا ضرر على أحدهما.

أخرجه مالك ذلك فله أجرة عمله وما أنفق في الأرض ولا يجوز أن يشرط على الفلاح شيئا مأكولا ولا غيره من دجاج ولا غيرها: التي يسمونها خدمة: ولا أخذه بشرط ولا غيره ولو أجر أرضه سنة لمن يزرعها فلم ينبت الزرع تلك السنة ثم نبت في السنة الأخرى فهو للمستأجر وعليه الأجرة لرب الأرض مدة احتباسها وليس لرب الأرض مطالبته بقلعه قبل إدراكه.

باب الإجارة

باب الإجارة شروط الإجارة - الشرط الأول ... باب الإجارة1 وهي عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم ويستثنى من مدة معلومة ما فتح عنوة ولم يقسم فيما فعله عمر رضي الله عنه2. وهي والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة والكتابة ونحوها من الرخص المباحة المستقر حكمها على وفق القياس ولا تصح إلا من جائز التصرف وتنعقد بلفظ آجرت وما في معناه إضافة إلى العين: نحو آجرتكها أو أكريتكها أو إلى النفع: نحو آجرتك،

_ 1 للإجارة أركان وشروط. أما أركانها فخمسة: المتعاقدان، والعوضان، والصيغة. وأما الشروط فستأتيك في سياق كلامه. 2 فإن عمر رضي الله عنه قسم بعض أرض العنوة على الغانمين ملكا لهم، ولم يقسم بعضها بل تركه وقفا على المسلمين كمصر فقد تركها في أيدي أربابها بالخراج ولم يقدر لذلك مدة، فهذه مستثناة من ذلك الشرط وباقية على حالها.

أو أكريتك أو ملكتك نفعها - وبلفظ بيع - إضافة إلى النفع: نحو بعتك نفعها أو سكني الدار ونحوه أو أطلق ولا تصح إلا بشروط ثلاثة - أحدها معرفة المنفعة:- أما بالعرف: كسكنى الدار شهرا وخدمة الآدمي سنة فيخدمه في الزمن الذي يقتضيه العرف فإذا كان لهما عرف أغنى عن تعيين النفع وصفته وينصرف الإطلاق إليه فإذا كان عرف الدار السكني أو لم يكن واكتراها لها فله السكنى ووضع متاعه فيها ويترك فيها من الطعام ما جرت عادة الساكن به وله أن يأذن لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت فيها وليس له أن يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا مخزنا للطعام ولا أن يسكنها دابة ولا يدع فيها رمادا ولا ترابا ولا زبالة ونحوها وله إسكان ضيف زائر:- وإما بالوصف: كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين ولو كان المحمول كتابا فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجرة لذهابه ورده وإن وجده ميتا ففي الرعاية: وهو ظاهر الترغيب له المسمى فقط ويرده - قال أحمد: يجوز أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ولكن يصرف وجهه عن النظر ليست الأمة مثل الحرة ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها وتصح لبناء ويقدر بالزمان وإن قدر بالعمل فلا بد من معرفة موضعه لأنه يختلف بقرب الماء وسهولة التراب ولا بد من ذكر طول الحائط وعرضه سمكه وآلته من طين ولبن وآجر وشيد وغير ذلك1

_ 1 الشيد بكسر الشين: الجير، وما في معناه مما يطلى به كالجص.

ولو استؤجر لحفر بئر عشرة أذرع طولا وعشرة أذرع عرضا وعشرة أذرع عمقا فحفر خمسة طولا في خمسة عرضا في خمسة عمقا: فاضرب عشرة في عشرة تبلغ مائة ثم أضرب المائة في عشرة تبلغ ألفا واضرب خمسة في خمسة بخمسة وعشرين ثم أضربها في خمسة بمائة وخمسة وعشرين وذلك ثمن الألف فله ثمن الأجرة إن وجب له شيء1 وإن استأجره ليبني له بناء معلوما أو في زمن معلوم فبناه ثم سقط البناء فقد وفي ما عليه واستحق الأجرة إن لم يكن سقوطه من جهة العامل فأما إن فرط أو بناه محلولا أو نحو ذلك فسقط فعليه أعادته وغرامة ما تلف منه وإن استأجره لبناء أذرع معلومة فبنى بعضها ثم سقط فعليه إعادة ما سقط وتمام ما وقعت عليه الإجارة من الأذرع ويصح الاستئجار لتطيين الأرض والسطوح والحيطان وتجصيصها ولا يصح على عمل معين لأن الطين يختلف في الرقة والغلظ والأرض منها العالي والنازل وكذلك الحيطان والسطح فلذلك لم يصح إلا على مدة وتصح إجارة أرض معينة لزرع كذا أو غرس أو بناء معلوم أو لزرع ما شاء أو لغرس ما شاء أو لزرع وغرس ما شاء: كأجرتك لتزرع ما شئت أو لغرس أو أجرة الأرض وأطلق وهي تصلح للزرع وغيره ويأتي له تتمة - ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدة أو على عمل فإن قدر بالعمل احتاج إلى تعيين عدده وذكر قالبه وموضع الضرب فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف جاز وإن قدره

_ 1 بأن يكون تركه للعمل اضطرارا.

بالطول والعرض والسمك جاز ولا يكتفي بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا ولا يلزمه إقامة اللبن ليجف ما لم يكن شرط أو عرف مثله إخراج الآجر من التنور الذي استؤجر لشيه وإن استؤجر لحفر قبر لزمه رد ترابه على الميت لأنه العرف لا تطيينه وإن استأجر للركوب ذكر المركوب: فرسا أو بعيرا ونحوه: كمبيع وما يركب به من سرج وغيره وكيفية سيره من هملاج وغيره ولا يشترط ذكر ذكوريته وأنوثيته ونوعه ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع ويشترط معرفة توابعه العرفية كزاد وأثاث من الأغطية والأوطية والمعاليق: كالقدر والقربة ونحوهما: إما برؤية أو صفة أو وزن وله حمل ما نقص من معلومه ولو بأكل معتاد - ويأتي في الباب - 1وإن كان للحمل لم يحتج إلى ذكر ما تقدم إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة أو يفوت غرض المستأجر وإلا اشترط: كحامل زجاج وخزف وفاكهة ونحوه ويشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من حديد أو قطن أو غيره وقدره بالكيل أو بالوزن فلا يكفي ذكر وزنه فقط ويشترط معرفة أرض لحرث.

_ 1 يريد للراكب أن يحمل معه شيئا لم يذكره للمؤجر كا كله وملابسه مما لا يخرج عن المعتاد ولو حذف المصنف الفظ لو ثم أتى بالكاف بدل الياء لكان أظهر.

الشرط الثاني

الشرط الثاني ... فصل:- الثاني: معرفة الأجرة فما في الذمة: كثمن والمعينة كمبيع ولو جعل الأجرة صبرة دراهم أو غيرها صحت: كبيع ويجوز إجارة الأرض بجنس ما يخرج منها - وتقدم في الباب قبله - ويصح استئجار أجير وظئر بطعامهما وكسوتهما أو بأجرة معلومة وطعامهما وكسوتهما وكما لو شرط كسوة ونفقة معلومتين موصوفتين كصفتهما في السلم وهما عند التنازع كزوجة ويسن إعطاء ظئر حرة عند الفطام عبدا أو أمة إن كان المسترضع موسرا - قال الشيخ: لعل هذا في المتبرعة بالرضاعة انتهى وإن كان الظئر أمة استحب إعتاقها ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت للرضاع وأطلق لم يلزمها الحضانة والمعقود عليه في الرضاع الحضانة واللبن ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع وانقطع اللبن بطلا ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك فإن لم ترضعه لكن سقته لبن الغنم أو أطعمته أو دفعته إلى خادمتها فأرضعه فلا أجرة لها وإن قالت: أرضعته فأنكر المسترضع فالقول قولها ويشترط رؤية المرتضع ومعرفة مدة الرضاع ومكانه: هل هو عند المرضعة أو عند وليه؟ ولا بأس أن ترضع المسلمة طفلا للكتابي بأجرة لا لمجوسي ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر معين وعلفها إلا أن يشترطه موصوفا وعنه يصح اختاره الشيخ وجمع أو إن شرط للأجير طعام غيره وكسوته موصوفا جاز لأنه معلوم: كنفسه ويكون ذلك للأجير: إن شاء أطعمه وإن شاء تركه وإن لم يكن موصوفا لم يصح وإنما جاز للأجير للحاجة إليه وليس له أطعامه إلا ما يوفقه من الأغذية وإن استغنى الأجير عن طعام المستأجر أو عجز عن

الأكل لمرض أو غيره لم تسقط نفقته وكان له المطالبة بها وإن احتاج إلى دواء لمرض لم يلزم المستأجر: لكن يلزمه بقدر طعام الصحيح وإن قبض الأجير طعامه فأحب أن يستفضل بعضه لنفسه أو كان المستأجر دفع إليه أكثر من الواجب له ليأكل منه قدر حاجته ويفضل الباقي أو كان في تركه لأكله كله ضرر على المستأجر: بأن يضعف الأجير عن العمل أو يقل لبن الظئر منع منه - وإن دفع إليه قدر الواجب فقط أو أكثر منه وملكه إياه ولم يكن في تفضيله لبعضه ضرر بالمستأجر جاز فإن قدم إليه طعاما فنهب أو تلف قبل أكله وكان على مائدة لا يخصه فيها بطعامه فمن ضمان المستأجر وإن خصه بذلك وسلمه إليه فمن مال الأجير والداية التي تقبل في الولادة1 يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك وإن تأخذ بلا شرط ولا بأس أن يحصد الزرع ويصوم النخل بسدس ما يخرج منه قال أحمد هو أحب إلي من المقاطعة يعني مع جوازها ولا يجوز نفض الزيتون ونحوه ببعض ما يسقط منه2 ولا أجرة مثله ويجوز نفض كله ولقطه ببعضه مشاعا ويجوز للرجل أن يؤجر أمته للإرضاع وليس لها إجارة نفسها فإن كان لها ولد لم يجز إجارتها لذلك إلا أن يكون فيها فضل عن ربه لأن الحق للولد وليس للسيد إلا الفاضل عنه فإن كانت متزوجة

_ 1 قوله: التي تقبل في الولادة معناه: التي تتعهد الولد حين انفصاله عن أمه مما يلزمه. 2 يريد بعضا مقدرا. كخمسة أقداح بخلاف المشاع كالربع فإنه جائز كما ذكره بعده.

بغير عبده لم يجز أجارتها لذلك إلا بأذن الزوج وإن أجرها للرضاع ثم زوجها صح النكاح ولا تنفسخ الإجارة وللزوج الاستمتاع بها وقت فراغها من الرضاعة والحضانة - وتأتي إجارة الحرة في عشرة النساء - ولا يقبل قولها إنها ذات زوج أو مؤجرة قبل نكاح بلا بينة.

فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما الخ

فصل: وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما الخ ... فصل:- وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما ليعمله ولو لم تكن له عادة بأخذ أجرة ولم يعقدا عقد إجارة أو استعمل حمالا ونحوه أو شاهدا إن جاز له أخذا أجرة صح وله أجرة مثله كتعريضه بها أي: نحو خذه وأنا أعلم أنك متعيش أو أنا أرضيك ونحوه وكذا دخول حمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأس تغسيله وغسل ثوبه وبيعه له وشربه منه ماء وقال في التلخيص ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل والمئزر ويدخل الماء تبعا ويجوز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد وتزويج امرأة وتصح إجارة حلي بأجرة من غير جنسه وكذا من جنسه مع الكراهة وإن قال: إن خطت هذا الثوب اليوم أو روميا فلك درهم وغدا أو فارسيا فنصفه أو أن زرعتها برا أو أن فتحت خياطا فبخمسة وذرة أو حدادا فبعشرة ونحوه فبعشرة أو إكراه بعشرة وما زاد فلكل يوم كذا صح ولا يصح أن يكترى مدة مجهولة كمدة غزاته أو غيرها وإن سمى لكل يوم شيئا معلوما جاز وإن إكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بثمرة صح وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة إن لم يفسخا ولكل

منهما الفسخ عقب تقضي كل شهر على الفور في أول الشهر ولو أجره شهرا غير معين لم يصح ولو قال: أجرتك هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول1 وأجرتك داري عشرين شهرا: كل شهر بدرهم صح واستأجرتك لحمل هذه الصبرة إلى مصر بعشرة أو لتحملها كل قفيز بدرهم أو لتحملها إلى كل قفيز بدرهم وما زاد فبحساب ذلك صح وكذلك كل لفظ يدل على إرادة حمل جميعها وكقوله: لتحمل قفز أنها بدرهم وسائرها بحساب ذلك أو قال: وما زاد فبحساب ذلك يريد باقيها كله إذا فهما ذلك من اللفظ لدلالته عندهما عليه أو لقرينة صرفت إليه وإن قال: لتحمل منها قفيزا بدرهم وما زاد فبحساب ذلك يريد بذلك مهما حملته من باقيها أو لتنقل لي منها كل قفيز بدرهم أو على أن تحمل لي منها قفيزا بدرهم على أن تحمل الباقي بحساب ذلك لم يصح وإن قال: لتحمل لي هذه الصبرة كل قفيز بدرهم وتنقل لي صبرة أخرى في البيت بحساب ذلك: فإن كانا يعلمان الصبرة التي في البيت بالمشاهدة صح وإن جهلها أحدهما صح في الأول وبطل في الثانية وإن قال لتحمل لي هذه الصبرة والتي في البيت بعشرة فإن كانا يعلمان التي في البيت صح فيهما وإن قال لتحمل لي هذه الصبرة وهي عشرة أقفزة بدرهم فإن زاد على ذلك فالزائد بحساب ذلك صح في العشرة فقط وإن قال: لتحملها كل قفيز بدرهم فإن قدم لي طعام فحملته فبحساب ذلك صح أيضا في الصبرة فقط.

_ 1 لم يصح فيما بعد الشهر الأول لجهالة الأجرة.

الشرط الثالث

الشرط الثالث ... فصل:- الثالث: أن تكون المنفعة مباحة لغير ضرورة مقصودة1 فلا تصح الإجارة على الزنا والزمر والغناء والنياحة ولا إجارة كاتب

_ 1 مقصودة صفة لمنفعة.

يكتب ذلك ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو بيت نار أو لبيع الخمر أو للقمار: شرط في العقد أو لا ولو أكترى ذمي من مسلم دارا فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه - ولا تصح إجارة ما يجمل به دكانه من نقد وشمع ونحوهما ولا طعام ليتجمل به على مائدته ثم يرده لأنه منفعة ذلك غير مقصودة ولا ثوب لتغطية نعش ولا يصح الاستئجار على حمل ميتة ونحوها الأكل لغير مضطر وخمر يشربها ولا أجرة له ويصح لإلقاء ولإراقة1 ولا يكره أكل أجرة ذلك ويصح لكسح كنيف ويكره له أكل أجرته: كأجرة حجام ولو أستأجره على سلخ بهيمة بجلدها أو على إلقاء ميتة بجلدها لم يصح وله أجرة مثله ومثله لطحن قمح بنخالته وعمل ميتة بجلدها لم يصح وله أجرة مثله ومثله لطحن قمح بنخالته وعمل السمسم شيرجا بالكسب والحلج بالحب وتجوز إجارة المسلم للذمي إذا كانت الإجارة في الذمة وكذا خدمة ولا تجوز إعارة الرقيق المسلم له ولا بأس أن يحفر للذمي قبرا بالأجرة ويكره إن كان ناووسا2.

_ 1 يريد إلقاء الميتة، وإراقة الخمر، وما في معنى ذلك. 2 الناووس: هو الحجر الذي ينقر ليوضع فيه الميت شبه الصندوق الذي يعمله غير المسلمين أو الذي يعمل للميت المتقطع.

فصل: والإجارة على ضربين

فصل:- والإجارة على ضربين: أحدهما إجارة عين فما حرم بيعه فإجارته مثله - إلا الحر والحرة والوقف وأم الولد وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ولا تصح إجارة

ما لا يمكن استيفاؤها منها: كأرض سبخة لا تنبت للزرع أو لا ماء لها أو لها ماء لا يدوم لمدة الزرع ولا ديك ليوقظه لوقت الصلاة ولا مالا ينتفع به مع بقاء عينه كالمطعوم والمشروب ونحوه ويصح استئجاره دار يجعلها مسجدا أو حائط ليضع عليها أطراف خشبه إذا كان الخشب معلوما والمدة معلومة واستئجار فهد وهر وصقر وباء ونحوه للصيد لا سباع البهائم التي لا تصلح له ولا خنزير ولا كلب ولو كان يصيد أو عرس ويصح استئجار كتاب للقراءة والنظر فيه أو فيه خط حسن يجود خطه عليه - إلا المصحف فلا تصح ويجوز نسخه بأجرة - وتقدم في كتاب البيع وغره - ويصح استئجار نقد للتحلي والوزن وما احتيج كالأنف وربط الأسنان به فإن أطلق الإجارة لم تصح ولو أجره مكيلا أو موزونا أو فلوسا لم تصح ويجوز استئجار الشجر ليجفف عليها الثياب أو يبسطها عليها ليستظل بظلها وما يبقى من الطيب والصندل وقطع الكافور ونحوه للشم ويصح استئجار ولده ووالده لخدمته ويكره في والديه ويصح استئجار امرأته لرضاع ولده منها أو من غيرها وحضانته: بائنا كانت أو في حياله.

شروط إجارة العين

شروط إجارة العين ... فصل:- ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة أحدها: أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل: كما تقدم ولا الشمع ليشعله ولا حيوانا ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه ولا ليأخذ

صوفه وشعره ونحوه إلا في الطير ولا استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئا من عينها ونقع البئر يدخل تبعا للدار ونحوها قال ابن عقيل: يجوز استئجار البئر ليستقي منه أياما معلومة أو دلاء معلومة لأن هواء البئر وعمقها فيه نوع انتفاع بمرور الدلو فيه فأما الماء فيؤخذ على الإباحة انتهى ويدخل أيضا تبعا حبر ناسخ وخيوط وكحل كحال مرهم طبيب وصبغ صباغ ونحوه وسئل أحمد عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء فقال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب فأما الماء فإنه يزيد وينقص وينضب ويذهب فلا يقع عليه إجارة ولا يجوز استئجار الفحل للضراب فإن أحتاج إلى ذلك ولم يجد من يطرق له جاز له أن يبذل الكراء: كشراء الأسير ورشوة الظالم ليدفع ظلمه ويحرم على المطرق أخذه وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامه لذلك فلا بأس. الثاني: معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته: كمبيع فإن لم تحصل بها أو كانت لا تتأتي فيها كالدار والعقار فتشترط مشاهدته وتحديده ومشاهدة قدر الحمام ومعرفة مائه ومصرفه ومشاهدة الإيوان ومطرح الرماد وموضع الزبل. الثالث: القدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارد والمغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه ولا إجارة مشاع مفرد لغير

شريكه لأنه لا يقدر على تسليمه وإن كانت لواحد فأجر نصفه صح لأنه يمكنه تسليمه: إلا أن يؤجر الشريكان معا أو بأذنه قاله في الفائق وهو مقتضى تعليلهم ولا عين لاثنين فأكثر وهي لواحد وعنه بلى اختاره جمع. الرابع: اشتمالها على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أخرس على تعليم منطوق ولا أعمى للحفظ ولا كافر لعمل في الحرم لأن المنع الشرعي كالحسى ولا لقلع سن سليمة أو قطع يد سليمة ولا الحائض والنفساء على كنس المسجد في حالة لا تأمن فيها تلويثه ولا على تعليم الكافر القرآن ولا على تعليم السحر والفحش والخنا أو على تعليم التوراة والكتب المنسوخة ولا إجارة أرض لا تنبت للزرع: كما تقدم ولا حمام لحمل كتب. الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها وتصح إجارة مستأجر لمن يقوم مقامه أو دونه في الضرر ولا يجوز لمن هو أكثر مستأجر منه ولا لمن يخالف ضرره ضرره: ما لم يكن المأجور حرا كبيرا أو صغيرا فإنه ليس لمستأجره أن يؤجر لأنه لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه أو يسلمه وليه ويصح لغير مؤجرها ولمؤجرها بمثل الأجرة وزيادة ولو لم يقبض المأجور: ما لم تكن حيلة وليس للمؤجر مطالبة المؤجر الثاني بالأجرة وإذا تقبل عملا في ذمته بأجرة: كخياطة أو غيرها فلا بأس أن يقبله غيره بأقل منها ولو لم يعين فيه بشيء،

ولمستعير إجارتها إن أذن له معير فيها يعينها والأجرة لربها ولا يضمن مستأجر - ويأتي في العارية - وتصح إجارة وقف فإن مات المؤجر انفسخت إن كان المؤجر الموقوف عليه ناظرا بأصل الاستحقاق وهو من يستحق النظر لكونه موقوفا عليه ولم يشرط الواقف ناظرا: بناء على أن الموقوف عليه يكون له النظر إذا لم يشرط الواقف ناظرا: وإن جعل له الواقف النظر أو تكلم بكلام يدل عليه فله النظر بالاستحقاق والشرط ولا تبطل الإجارة بموته فيرجع مستأجر على مؤجر قابض في تركته حيث قلنا تنفسخ ومثله مقطع أجر أقطاعه ثم انتقل إلى غيره بإقطاع آخر وإن كان المؤجر الناظر العام أو من شرط له الواقف النظر وكان أجنبيا أو من أهل الوقف لم تنفسخ بموته ولا بعزله كملكه الطلق والذي يتوجه أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستسلفوا الأجرة لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها فالتسلف لهم قبض مالا يستحقونه بخلاف المالك وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين لأنه لم يكن له التسليف ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المسلف وكموت المستأجر وإذا أجر الولي اليتيم أو ماله أو السيد العبد مدة ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد: فإن كان يعلم بلوغ الصبي فيها أو عتق العبد بأن كان معلقا انفسخت وقت عتقه وبلوغه وإن لم يعلم لم تنفسخ ولا تنفسخ بموت المؤجر لا عزله ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة: لكن نفقته في مدة باقي الإجارة على سيده إن لم تكن مشروطة على المستأجر

ولو ورث المأجور أو اشترى أو أتهب أو وصى له بالعين أو أخذ صداقا أو أخذه الزوج عوضا عن خلع أو صلحا أو غير ذلك فالإجارة بحالها وتجوز إجارة الإقطاع: كالوقف فلو أجره ثم استحقت الإقطاع لآخر فالصحيح تنفسخ: كما تقدم وإن كانت الإقطاع عشرا لم تصح إجارتها: كتضمينه.

فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين

فصل: وإجارة العين تنقسم قسمين: أحدهما: أن تكون على مدة: كإجارة الدار شهرا أو الأرض عاما والآدمي للخدمة أو للرعي ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص: وهو من قدر نفعه بالزمن: وإذا تمت الإجارة وكانت على مدة - ملك المستأجر المنافع المعقود عليها فيها وتحدث على ملكه - ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت فإن قدر المدرة بسنة مطلقة حمل على السنة الهلالية وإن قال: عددية أو سنة بالأيام: فثلاثمائة وستون يوما لأن الشهر العددي ثلاثون يوما وإن قال: رومية أو شمسية أو فارسية أو قبطية وهما يعلمانها جاز: وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم وإن جهلا ذلك أو أحدهما لم يصح ولا يشترط أن تلي المدة العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح: سواء كانت العين مشغولة وقت العقد بإجارة أو رهن أو غيرهما إذا أمكن التسليم عند وجوبه أو لم تكن مشغولة فلا تصح إجارة مشغولة بغراس أو بناء للغير وغيرهما ولو أجره إلى ما يقع اسمه على شيئين: كالعيد،

وجمادى وربيع لم يصح فلا بد من تعيين العيد: فطرا وأضحى من هذه السنة أو من سنة كذا وكذا جمادى ونحوه - وتقدم في السلم وإن علقها بشهر مفرد: كرجب فلا بد أن يبين من أي سنة وبيوم لا بد أن يبينه من أي أسبوع وليس لوكيل مطلق - الإيجار مدة طويلة بل العرف: كسنتين ونحوهما قاله الشيخ وإذا أجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد فلا بد من ذكر ابتدائها: كانتهائها وإن كانت تليه لم يحتج إلى ذكره ويكون من حين العقد وكذا إن أطلق فقال: آجرتك شهرا أو سنة ونحوهما وإذا آجره سنة هلالية في أولها عد أثني عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا وكذلك إن كان العقد على أشهر وإن كان في أثناء شهر استوفى شهرا بالعدد ثلاثين من أول المدة وآخرها نص عليه في النذر وباقيها بالأهلة وكذا حكم ما تعتبر فيه الأشهر كعدة وفاة وشهري صيام الكفارة ومدة الخيار وغير ذلك وإذا استأجر سنة أو سنتين أو شهرا لم يحتج إلى تقسيط الأجرة على سنة أو شهر أو يوم. القسم الثاني - إجارتها لعمل معلوم: كإجارة دابة للركوب إلى موضع معين أو يحمل عليها إليه فإن أراد العدول إلى مثله في المسافة والحزونة والسهولة والأمن أو التي يعدل إليها أقل ضررا جاز وإن سلك أبعد منه أو أشق فاجرة المثل للزائد - ويأتي قريبا - وإن اكترى ظهرا إلى بلد ركبه إلى مقره ولو لم يكن في أول عمارته،

وتصح إجارة بقر لحرث مكان أو دياس زرع أو استئجار آدمي ليدله على الطريق أو رحى لطحن قفزان معلومة. ويشترط معرفة العمل وضبطه بما لا يختلف ولا تعرف الأرض التي يريد حرثها إلا بالمشاهدة وأما تقدير العلم فيجوز بأحد شيئين: إما بالمدة: كيوم وإما بمعرفة الأرض: كهذه القطعة أو تحرث من هنا إلى هنا أو بالمساحة: كجريب أو جريبين أو كذا ذراعا في كذا فإن قدره بالمدة فلا بد من معرفة البقر التي يعمل عليها ويجوز أن يستأجر البقر مفردة ليتولى رب الأرض الحرث بها وإن يستأجرها مع صاحبها وبآلتها وبدونها وكذا استئجار البقر وغيرها لدياس الزرع واستئجار غنم لتدوس له طينا أو زرعا وإن اكترى حيوانا لعمل لم يخلق له: كبقر للركوب وإبل وحمر للحرث جاز وإن استأجر دابة لإدارة الرحى اعتبر معرفة الحجر بمشاهدة أو صفة وتقدير العلم وذكر جنس المطحون إن كان يختلف وإن اكتراها لإدارة دولاب فلا بد من مشاهدته ومشاهدة دلائه وتقدير ذلك بالزمن أو ملء الحوض وكذلك إن اكتراها للسقي بالغرب1 فلا بد من معرفته ويقدر بالزمان أو بعدد الغروب أو بملء بركة لا بسقي أرضه وإن قدره بشرب ماشية جاز لأن شربها يتقارب في الغالب: كشيل تراب معروف وإن استأجر دابة ليسقي عليها فلا بد من معرفة الآلة التي

_ 1 الغرب بفتح الغين وسكون الراء: الدلو الكبير.

يستقي فيها من راوية أو قرب أو جرار: إما بالرؤية أو بالصفة ويقدر العمل بالزمان أو بالعدد أو بملء شيء معين فإن قدره بعدد المرات احتاج إلى معرفة المكان التي يستقي منه والذي يذهب إليه ومن اكترى زورقا فزواه مع زورق له فغرقا ضمن1 لأنها مخاطرة لاحتياجها إلى المساواة ككفة الميزان كما لو اكترى ثورا لاستقاء ماء فجعله فدانا لاستقاء الماء فتلف ضمن2 وكل موضع وقع على مدة فلا بد من معرفة الذي يعمل عليه وإن وقع على عمل معين لم يحتج إلى ذلك وإن استأجر رحى لطحن قفزان معلومة احتاج إلى معرفة جنس المطحون: برا أو شعيرا أو ذرة أو غير ذلك لأن ذلك يختلف ويجوز استئجار كيال ووزان لعمل معلوم أو في مدة معلومة واستئجار رجل ليلازم غريما يستحق ملازمته ويجوز لحفر الآبار والأنهار والقنى ولا بد من معرفة الأرض التي يحفر فيها وإن قدره بالعمل فلا بد من معرفة الموضع بالمشاهدة لكونها تختلف بالصلابة والسهولة ومعرفة دور البئر وعمقها وآلتها أن طواها وطول النهر وعرضه وعمقه وإن حفر بئرا فعليه شيل ترابها منها فإن تهور تراب من جانبها أو سقطت فيه بهيمة أو نحو ذلك لم يلزمه شيله وكان على صاحب البئر وإن وصل إلى صخر أو جماد يمنع الحفر لم

_ 1 زوى الشيء: جمعه بغيره اهـ قاموس. 2 قال في القاموس: فدان كسحاب وشداد: الثور، أو الثوران يقرن بينهما للحرث وغيره اهـ بتصرف. والأخير ما يقصده المصنف.

يلزمه حفره لأن ذلك مخالف لما شاهده من الأرض فإذا ظهر فيها ما يخالف المشاهدة كان له الخيار في الفسخ فإن فسخ كان له من الأجر بحصة ما عمل فيقسط الأجر على ما بقي وما عمل فيقال: كم أجر ما عمل؟ وكم أجر ما بقي؟ فيسقط الأجر المسمى عليهما ولا يجوز تقسيطه على عدد الأذرع لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه وأسفله يشق ذلك فيه وإن نبع ما منعه من الحفر فكالصخرة ويجوز استئجار ناسخ فإن قدره بالعمل ذكر عدد الورق وقدره وعدد السطور في كل ورقة وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه فإن عرف الخط بالمشاهدة جاز وإن أمكنه بالصفة ذكره وإلا فلا بد من المشاهدة ويصح تقدير الأجر بأجزاء الفرع وأجزاء الأصل وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز فإن أخطأ بالشيء اليسير عفى عنه وإن كان كثيرا عرفا فهو عيب يرد به - قال ابن عقيل: ليس له محادثة في غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب: كالقصارة والنساجة ونحوهما ويجوز أن يستأجر سمسار ليشتري له ثيابا فإن عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح وإن قال: كلما اشتريت ثوبا فلك درهم وكانت الثياب معلومة أو مقدرة بثمن جاز ويجوز أن يستأجره ليبيع له ثيابا يعينها ونحوه.

فصل: الضرب الثاني: عقد على منفعة في الذمة

فصل:- الضرب الثاني - عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف - مضبوطة بصفات1 كالسلم فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل إلى موضع معين ويلزم الشروع فيه عقب العقد فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ: بلا عذر فتلف ضمن ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف ويسمى الأجير المشترك: وهو من قدر نفعه بالعمل ولا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم ويصح جعالة ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه والعمرة والأذان ونحوها: كإقامة وإمامة صلاة وتعليم قرآن وفقه وحديث وكذا القضاء قاله ابن حمدان2 ويصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط وكذا رقية وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه: كالوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر وليس له أخذ رزق وجعل وأجر على ما لا يتعدى

_ 1 قوله: مضبوطة صفة لمنفعة. 2 إنما حرم أخذ الأجرة على العمل الذي يعتبر قربة إلى الله تعالى لما روى الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي بن كعب علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له الرجل ثوبا أو بردة، فذكر أبي للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار" وهذا وعيد صريح، والوعيد لا يكون إلا على محرم، ولأن الأجرة معاوضة عن العمل، والدين لا يباع ولا يشترى كما تباع وتشترى السلع، ولما كانت الجعالة، والرزق لا يقعان على وجه المعاوضة بل من قبيل الإعانة صح أخذهما حيث حرمت الأجرة.

كصوم وصلاة خلفه وصلاته لنفسه وحجه عن نفسه وأداء الزكاة نفسه ونحوه ولا أن يصلى عنه فرضا ولا نافلة في حياته ولا في مماته فإذا وصى بدراهم لمن يصلي عنه تصدق بها عنه لأهل الصدقة وتجوز الإجارة على ذبح الأضحية والهدي: كتفرقة الصدقة ولحم الأضحية وتصح على تعليم الخط والحساب والشعر المباح وشبهه فإن نسيه في المجلس أعاد تعليمه وإلا فلا وتصح على بناء المساجد وكنسها وإسراج قناديلها وفتح أبوابها ونحوه على بناء القناطر ونحوها وإن استأجره ليحجمه صح كفصد ويكره للحر أكل أجرته: كأخذ ما أعطاه بلا شرط ويطعمه الرقيق والبهائم ويصح استئجاره لحلق الشعر وتقصيره ولختان وقطع شيء من جسده للحاجة إليه ومع عدمها يحرم ولا يصح ويصح أن يستأجر كحالا ليكحل عينيه ويقدر ذلك بالمدة ويحتاج إلى بيان عدد ما يكحله كل يوم: مرة أو مرتين فإن كحله في المدة فلم يبرأ استحق الأجرة وإن برئ في أثنائها انفسخت الإجارة فيما بقي وكذا لو مات فإن امتنع المريض من ذلك مع بقاء المرض استحق الطبيب الأجر بمضي المدة فإن قدرها بالبرء لم يصح إجارة ولا جعالة1 - ويأتي في الجعالة - ويصح أن يستأجر طبيبا لمداواته والكلام فيه كالكلام في الكحال إلا أنه لا يصح

_ 1 لم يصح إجارة ولا جعالة للجهل بالمدة التي يتم فيها البرء وبعدد مرات الاكتحال، وكلتاهما يحتاج إلى بيان العمل.

اشتراط الدواء على الطبيب ويصح أن يستأجره من يقلع له ضرسه فإن أخطأ فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه وإن برئ الضرس قبل قلعه انفسخت الإجارة ويقبل قوله في برئه وإن لم يبرأ: لكن امتنع المستأجر من قلعه لم يجبر.

فصل: ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ

فصل: ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر الخ ... فصل:- ويعتبر كون المنفعة للمتسأجر فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه وبمثله: بإعارة وغيرها ولو شرط عليه استيفاءها بنفسه فسد الشرط ولم يلزم الوفاء به ويعتبر كون راكب مثله في طول وقصر وغيرهما لا في معرفة ركوب ومثله شرط زرع بر فقط ولا يضمنها مستعير منه أن تلفت من غير تفريط - ويأتي - ولا يجوز استيفاء بما هو أكثر ضررا ولا بما يخالف ضرره ضرره وله أن يستوفي المنفعة ومثلها وما دونها في الضرر من جنسها وإذا اكترى لزرع الحنطة فله زرع الشعير ونحوه وليس له زرع الدخن والذرة ونحوهما ولا يملك الغرس ولا البناء وإن اكتراها لأحدهما لم يملك الآخر وإن اكتراها للغرس أو البناء أو لهما ملك الزرع ولا تخلو الأرض من قسمين: أحدهما: أن يكون لها ماء دائم: أما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه أو لا ينقطع إلا بمدة لا تؤثر في الزرع أو من عين تنبع أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء ثم تسقى به أو من بئر تقوم بكفايتها أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض

فهذا كله دائم ويصح استئجاره للغراس والزرع وكذلك التي تشرب من مياه الأمطار وتكفي بالعناد منه. الثاني: ألا يكون لها ماء دائم - وهي نوعان - أحدهما ما يشرب من زيادة معتادة تأتي وقت الحاجة: كأرض مصر الشاربة من زيادة النيل وما يشرب من زيادة الفرات وأشباهه وأرص البصرة الشاربة من المد والجزر وأرض دمشق الشاربة من زيادة بردا وما يشرب من الأودية الجارية من ماء المطر فهذه تصح إجارته قبل وجود الماء الذي تسقى به - النوع الثاني: أن يكون مجيء الماء نادرا أو غير ظاهر كالأرض التي لا يكفيها إلا المطر الشديد الكثير الذي يندر وجوده أو يكون شربها من فيض واد مجيئه نادر أو من زيادة نادرة في نهر فهذه إن أجرها بعد وجود ما يسقيها به صح وقيل لا يصح وإن اكتراها على أنها لا ماء لها صح لأنه يتمكن بالانتفاع بها بالنزول فيها وغير ذلك وإن حصل لها ماء قبل زرعها فله زرعها وليس له أن يبني ولا يغرس وإن اكترى دابة للركوب أو الحمل لم يملك الآخر وإن اكتراها ليركبها عريا لم يجز أن يركبها بسرج وإن اكتراها ليركبها بسرج فليس له ركوبها عريا ولا بسرد أثقل منه ولا أن يركب الحمار بسرد برذون إن كان أثقل من سرجه أو أضر لا إن كان أخف أو أقل ضررا وإن اكتراه لحمل الحديد أو القطن لم يملك حمل الآخر وإن أجره مكانا ليطرح فيه أردب قمح فطرح فيه أردبين: فإن كان الطرح على الأرض فلا شيء له وإن كان على غرفة ونحوها

لزمه أجرة المثل للزائد وإن اكتراه ليطرح فيه ألف رطل قطن فطرح فيه ألف رطل حديد لزمه أجرة المثل وإن أجره الأرض ليزرعها أو يغرسها لم يصح لأنه لم يعين أحدهما وإن اكتراها للزرع مطلقا أو قال: لتزرعها ما شئت وتغرسها ما شئت صح وله أن يزرعها كلها ما شاء وإن يغرسها كلها ما شاء وإن قال: لتنتفع بها ما شئت فله الزرع والغراس والبناء كيف شاء وإن خالف في شيء مما تقدم ففعل ما ليس له فعله أو سلك طريقا أشق عينها لزمه المسمى مع تفاوت أجر المثل إلا فيما إذا اكترى لحمل حديد فحمل قطنا وعكسه فإنه يلزم أجر المثل وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو لركوبه وحده فأردف غيره أو إلى موضع فجاوزه فعليه المسمى وأجرة المثل للزائد وإن تلفت الدابة ضمن قيمتها: سواء تلفت في الزيادة أو بعد ردها إلى المسافة ولو كانت في يد صاحبها: إلا أن يكون له عليها شيء وتتلف في يد صاحبها بسبب غير حاصل من الزيادة وإن كان بسببها كتعبها من الحمل والسير فيضمن: كتلفها تحت الحمل والراكب وكمن ألقى حجرا في سفينة موقورة فغرقها فإن اكترى لحمل قفيزين فحملهما فوجدهما ثلاثة: فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك فكمن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه وإن كان المكري تولى كيله وتعبيته ولم يعلم المكتري فلا أجر له في حمل الزائد أو تلفت دابته فلا ضمان لها وحكمه في ضمان الطعام حكم من غصب طعام غيره وإن تولى ذلك أجنبي ولم يعلما فهو متعد عليهما عليه لصاحب الدابة الأجر ويتعلق به ضمانها

وعليه لصاحب الطعام ضمان طعامه وسواء كاله أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعباه وضعه على ظهر الدابة.

فصل: ويلزم المؤجر الخ

فصل: ويلزم المؤجر الخ ... فصل:- ويلزم المؤجر مع الإطلاق كل ما يتمكن به من النفع مما جرت به عادة وعرف من آلات وفعل: كزمام مركوب ولجامه وحله وقتبه وحزامه وثفره وهو الحياصة1 والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها وسرجه وإكافه2 وشد ذلك عليه وتوطئة وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط وقائد وسائق ولزوم البعير لينزل لصلاة الفرض ولو فرض كفاية: لا لسنة راتبة وأكل وشرب ويلزمه حبسه له لينزل لقضاء حاجة الإنسان والطهارة ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك فإن أراد المكتري إتمام الصلاة فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه بل تكون خفيفة في تمام ويلزمه تبريكه لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم لركوبهم ونزولهم ولمرض ولو طارئا فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم تولى ذلك محرمها دون الجمال ولا يلزمه محمل ومحارة3 ومظلة ووطاء فوق الرحل وحبل قران بين المحملين والعدلين بل على المستأجر: كأجرة دليل - قال في الترغيب وعدل قماش على مكر إن كانت في الذمة وقال الموفق إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا كان

_ 1 الثفر بوزن قمر: السير يشد في آخر السرج على فخذي الدابة. 2 إكاف الحمار بوزن كتاب، وغراب، وبالواو المكسورة بدل الهمزة برذعته. 3 المحارة: من قبيل الهودج.

الكرى على أن يذهب معه المؤجر أما إن كان على أن يسلم لراكب البهيمة ليركبها لنفسه فكل ذلك عليه انتهى - وهو متوجه في بعض دون بعض والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف والعادة ولعله مرادهم فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل في الدار من زبل وقمامة فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة ويلزم مؤجر الدار تسليمها منظفة إزالة ثلج عن السطح وأرض ولو حادثا لا حبل ودلو وبكرة ويلزم مفاتيحها وتسليمها إلى مكتر وتكون أمانة معه فإن تلفت من غير تفريط فعلى المؤجر بدلها ويلزمه عمارتها سطحا وسقفا بترميم بإصلاح منكسر وإقامة مائل وعمل باب وتطيين ونحوه فإن لم يفعل فللمستأجر الفسخ ويلزمه تبليط الحمام ولو شرط على مكتري الحمام أو الدار مدة تعطيلها عليه أو أن يأخذ بقدر مدة التعطيل بعد فراغ المدة او شرط على المكتري النفقة الواجبة لعمارة المأجور أو جعلها أجرة لم يصح: لكن لو عمر بهذا الشرط أو بأذنه رجع بما قال مكر فإن اختلفا في قدر ما أنفقه ولا بينة فالقول قول المكري وإن اتفق من غير إذنه لم يرجع بشيء ولا يلزم أحدهما تزويق ولا تجصيص ونحوهما بلا شرط ولا يلزم الراكب الضعيف والمرأة المشي المعتاد عند قرب المنزل وكذا قوى قادر: لكن المروءة تقضي ذلك أن جرت به عادة ولو اكترى بعيرا إلى مكة فليس له الركوب إلى الحج أي إلى عرفة والرجوع إلى منى وإن اكترى ليحج عليه فله الركوب إلى مكة ومن

مكة إلى عرفة ثم إلى مكة ثم إلى منى لرمي الجمار وإذا كان الكرى إلى مكة أو إلى طريق لا يكون السير فيه إلى المتكاريين فلا وجه لتقدير السير فيه وإن كان في طريق السير إليهما استحب ذكر قدر السير في كل يوم فإن أطلق والطريق منازل معروفة جاز ومتى اختلفا في ذلك وفي وقت السير ليلا أو نهارا أو في موضع المنزلة: إما في داخل البلد أو خارج منه حملا على العرف وإن شرط حمل زاد مقدر: كمائة رطل وشرط أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره فله ذلك وإن شرط ألا يبدله فليس له إبداله فإن ذهب بغير الأكل: كسرقة أو سقوط فله إبداله وإن أطلق العقد فله إبدال ما ذهب بسرقة وأكل ولو معتادا: كالماء ويصح كرى العقبة: بأن يركب شيئا ويمشي شيئا وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق ولا بد من العلم بها: إما بالفراسخ وإما بالزمان: مثل أن يركب ليلا ويمشي نهارا أو بالعكس أو يمشي يوما ويركب يوما فإن طلب أن يمشي ثلاثة أيام ويركب ثلاثة لم يكن له ذلك لأنه يضر بالمركوب فإن كان الراكب اثنين كان الاستيفاء إليهما على ما يتفقان عليه فإن تشاحا في البادي بالركوب أقرع.

فصل: والإجارة عقد لازم من الطرفين

فصل:- والإجارة عقد لازم من الطرفين يقتضي تمليك المؤجر الأجر والمنافع ليس لأحدهما فسخها بعد انقضاء الخياران كان: إلا أن يجد العين معيبة عيبا لم يكن علم به فله الفسخ والعيب الذي يفسخ به ما تنقص به المنفعة ويظهر به تفاوت الأجر إن لم يزل بلا ضرر يلحقه كأن تكون الدابة جموحا أو عضوضا أو نفورا أو شموسا

أو بها عيب: كتعثر الظهر في المشي وعرج يتأخر به عن القافلة وربض البهيمة بالحمل أو يجد المكتري للخدمة ضعيف البصر أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض أو يجد الدار مهدومة الحائط أو يخاف من سقوطها أو انقطع الماء من بئرها أو تغير بحيث يمنع الشرب والوضوء وأشباه ذلك فإن رضي بالمقام ولم يفسخ لزمه جميع الأجر وإن اختلفا في الموجود هل عيب أو لا؟ رجع إلى أهل الخيرة: مثل أن تكون الدابة خشنة المشي أو أنها تتعب راكبها لكونها لا تركب كثيرا فإن قالوا: هو عيب فله الفسخ وإلا فلا هذا إذا كان العقد على عينها فإن كانت موصوفة في الذمة لم يفسخ العقد وعلى المكري إبدالها فإن عجز عن إبدالها أو أمتنع منه ولم يمكن إجباره فللمكتري الفسخ أيضا وإن فسخها المستأجر من غير عيب وترك الانتفاع بالمأجور قبل تقضي المدة لم تنفسخ وعليه الأجرة ولا يزول ملكه عن المنافع ولا يجوز للمؤجر التصرف فيها فإن تصرف ويد المستأجر جميع الأجرة وله على المالك أجرة المثل لما سكنه أو تصرف فيه وإن تصرف المالك قبل تسليمها أو امتنع منه حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة وإن سلمها إليه في أثنائها انفسخت فيما مضى وتجب أجرة الباقي بالحصة وإن حوله المالك قبل تقضي المدة أو منعه بعضها أو أمتنع الأجير من تكميل العمل أو من التسليم في بعض المدة أو المسافة لم يكن له لما فعل أو سكن نصا وإن

هرب الأجير أو شردت الدابة أو أخذها المؤجر وهرب بها أو منعه من استيفاء المنفعة من غير هرب لم تنفسخ الإجارة ويثبت له خيار الفسخ فإن فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وكانت على مدة انفسخت بمضيها يوما فإن عادت العين في أثنائها استوفى ما بقي وإن انقضت انفسخت وإن كانت على عمل في الذمة: كخياطة ثوب ونحوه أو حمل إلى موضع معين استؤجر من ماله من يعمله فإن تعذر فله الفسخ فإن لم يفسخ وصبر فله مطالبته بالعمل متى أمكن وكل موضع امتنع الأجير من العمل فيه أو منع المؤجر المستأجر من الانتفاع إذا كان بعد عمل البعض فلا أجرة له فيه ما سبق: إلا أن يرد المؤجر العين قبل انقضاء المدة أو يتمم الأجير العمل: إن لم يكن على مدة قبل فسخ المستأجر فيكون له أجر ما عمل فأما إن شردت الدابة أو تعذر استيفاء المنفعة بغير فعل المؤجر فله من الأجر بقد ما استوفى بكل حال وإن هرب الجمال ونحوه بدوابه استأجر عليه الحاكم إلى أن يرجع وباع ماله في ذلك فإن تعذر أو كانت معينة في العقد فللمستأجر الفسخ ولا أجرة لما مضى وإن هرب أو مات وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله ولو ببيع ما فضل مها لأن علفها وسقيها عليه فإن لم يمكن استدان عليه أو أذن للمستأجر في النفقة فإذا انقضت باعها الحاكم ووفى المنفق وحفظ باقي ثمنها لصاحبها فإن لم يستأذن الحاكم وأنفق بنية الرجوع رجع وإلا فلا ولا يعتبر الإشهاد على نيته الرجوع صححه في القواعد وإذا

رجع واختلفا فيما أنفق وكان الحاكم قدر النفقة قبل قول المكتري في ذلك دون ما زاد وإن لم يقدر له قبل قوله في قدر النفقة بالمعروف وتنفسخ الإجارة بتلف العين المعقود عليها فإن تلفت في أثنائها انفسخت فيما بقي وتنفسخ بموت الصبي المرتضع وبموت المرضعة وانقلاع الضرس الذي اكترى لقلعه أو برئه ونحوه كما تقدم في الباب لا بموت راكب ولو لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وإن اكترى دارا فانهدمت أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه انفسخت فيم بقي من المدة وكذا لو انهدم البعض ولمكتر الخيار في البقية فإن أمسك فبالقسط من الأجرة وإن أجره أرضا بلا ماء أو أطلق مع علمه بحالها صح لا إن ظن المستأجر مكان تحصيل الماء وإن علم أو ظن وجوده بالأمطار أو زيادة صح وتقدم في الباب.

فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ

فصل: ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد الخ ... فصل:- ومتى زرع فغرق أو تلف بحريق أو جراد أو فأر أو برد أو غيره قبل الحصاد أو لم تنبت فلا خيار وتلزمه الأجرة نصا ثم أن أمكن المكتري الانتفاع بالأرض بغير الزرع أو بالزرع في بقية المدة فله ذلك وإن تعذر زرعها لغرق الأرض أو قل الماء قبل زرعها أو بعده أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع فله الخيار ولا تنفسخ بموت المكتري أو أحدهما ولا بعذر لأحدهما: مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته أو دكانا فيحترق متاعه وتقدم بعضه وإن غضبت العين المستأجرة: فإن كانت على عين موصوفة في الذمة لزمه بدلها فإن تعذر فله الفسخ وكذا لو تلفت أو تعيبت وإن كانت على عين معينة لعمل خير مستأجر بين فسخ وصبر إلى أن

يقدر عليها وإن كانت على مدة خير بين فسخ وإمضاء ومطالبة غاصب بأجرة مثل ولو بعد فراغ المدة فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى وإن ردت العين في أثنائها قبل الفسخ استوفى ما بقي وخير فيما مضى وإن كان الغاصب هو المؤجر فلا أجرة فليس حكمه حكم الغاصب الأجنبي وقد علم مما تقدم إذا حوله المالك قبل أن تقضي المدة ولو أتلف المستأجر العين ثبت ما تقدم من الفسخ أو الانفساخ مع تضمينه ما تلف ومثله جب المرأة زوجها تضمن ولها الفسخ أو حصر البلد فامتنع خروج المستأجر إلى الأرض فله الفسخ وإن كان الموضع المأجور أو حلولهم في طريقة أو مرض أو حبس لم يملك الفسخ ولو اكترى دابة ليركبها أو يحمل عليها إلى موضع معين فانقطعت الطريق إليها لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق ملك كل منهما فسخ الإجارة وإن اختار إبقاءها إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز ومن استؤجر لعمل شيء في الذمة ولم يشترط عليه مباشرته فمرض وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله والأجرة عليه: إلا فيما يختلف فيه القصد: كنسخ فإنه يختلف باختلاف الخطوط ولا يلزم المستأجر قبوله وإن تعذر عمل الأجير فله الفسخ وإن شرط عليه مباشرته فلا استنابة إذا وإن مات في بعضها بطلت فيما بقي وإن كانت الإجارة على عينه في مدة أو غيرها فمرض لم يقم

غيره مقامه وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب يظهر به تفاوت الأجرة - وتقدم التنبيه على بعضه قريبا - أو استأجر دارا جارها رجل سوء ولم يعلم فله الفسخ إن لم يزل سريعا بلا ضرر يلحقه وعليه أجرة ما مضى والإمضاء بلا أرش فلو لم يعلم حتى انقضت المدة لزمته الأجرة ولا أرش له ويصح بيع العين المؤجرة ورهنها ولمشتريها الفسخ والإمضاء مجانا إذا لم يعلم ولا تنفسخ بشراء مستأجرها ولا بانتقالها إليه بإرث أو هبة أو وصية أو صداق أو عوض في خلع أو صلح ونحوه فيجتمع لبائع على مشتر الثمن والأجرة وإن اشترى المستأجر العين فوجدها معيبة فردها فالإجارة بحالها وإن كان المشتري أجنبيا فرد المستأجر الإجارة عادت المنفعة إلى البائع ولو وهب العين المستعارة للمستعير بطلت العارية ولو باع الدار التي تستحق المعتدة للوفاة سكناها وهي حامل - فقال الموفق لا يصح بيعها - وقال المجد: قياس المذهب الصحة قال في الإنصاف وهو الصواب.

فصل: والأجير الخاص:

فصل:- والأجير الخاص: من قدر نفعه بالزمن - كما تقدم - يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعها بها: سوى فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها وصلاة جمعة وعيد: سواء سلم نفسه للمستأجر أو لا ويستحق الأجرة بتسليم نفسه: عمل أو لم يعمل وتتعلق الإجارة بعينه فلا يستنيب - وتقدم قريبا - ولا ضمان عليه فيما

يتلف في يده: إلا أن يتعمد أو يفرط وليس له أن يعمل لغيره فإن عمل وأضر بالمستأجر فله قيمة ما فوته عليه والأجير المشترك: من قدر نفعه بالعمل ويتقبل الأعمال فتتعلق الإجارة بذمته ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله ويضمن ما تلف بفعله ولو بخطئه كتخريق القصار الثوب وغلطه في تفصيله ودفعه إلى غير ربه ولا يحل لقابضه لبسه ولا الانتفاع به وإن قطعه قبل علمه غرم أرش نقصه ولبسه ويرجع به على القصار وكزلق حمار وسقوط عن دابته أو تلف من عثرته وما تلف بقوده وسوقه وانقطاع حبله الذي يشد به حمله وكذا طباخ وخباز وحائك وملاح سفينة ونحوهم: حضر رب المال أو غاب ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله لا أجرة له فيما عمله: سواء عمله في بيت المستأجر أو بيته وإذا استأجر قصابا يذبح له شاة فذبحها ولم يسم ضمنها وإن استأجر مشترك خاصا فلكل حكم نفسه1 وإن استعان به ولم يعمل فله الأجرة لأجل ضمانه لا لتسليم العمل ولا ضمان على حجام ولا بزاغ: وهو البيطار ولا ختان ولا طبيب ونحوهم: خاصا كان أو مشترك إذا عرف منهم حذق ولم تجن أيديهم إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره حتى في قطع سلعه ونحوها - ويأتي - فإن جنت يده ولو خطأ: مثل أن جاوز قطع

_ 1 صورة ذلك أن تدفع ثوبك إلى الأجير المشترك فيعطيها هو لأجير خاص فيتلفها الثاني فالضمان لك على الأول ويرجع هو على أجيره الخاص إن كان مفرطا: وقد تقدم لك تعريف المشترك والخاص.

الختان إلى الحشفة أو إلى بعضها أو قطع في غير محل القطع أو قطع سلعة فتجاوز موضع القطع أو قطع بآلة يكثر ألمها أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه ذلك ضمن وإن ختن صبيا بغير أذن وليه أو قطع سلعة من مكلف بغير أذنه أو من صبي بغير أذن وليه فسرت جنايته ضمن وإن فعل ذلك الحاكم أو من أذنا له فيه لم يضمن ولا ضمان على راع فيما تلف من الماشية إذا لم يتعد أو يفرط في حفظها فإن فعل بنوم أو غفلة أو تركها تتباعد عنه أو تغيب عن نظره وحفظه أو أسرف في ضربها أو ضربها في غير موضع الضرب أو من غير حاجة إليه أو سلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف وما أشبه ذلك ضمن - وفي الفصول يلزم الراعي توخي أمكنة المرعى النافع وتوقي النبات المضر وردها عن زرع الناس وإيرادها الماء إذا احتاجت إليه على الوجه الذي لا يضرها شربه ودفع السباع عنها ومنع بعضها عن بعض قتالا ونطحا فيرد الصائلة عن المصول عليها والقرناء عن الجماء والقوية عن الضعيفة فإذا جاء المساء وجب عليه إعادتها إلى أربابها انتهى وإن اختلفا في التعدي وعدمه فقول الراعي فإن اختلفا في كونه تعديا رجع إلى أهل الخبرة وإن ادعى موت شاة ونحوها قبل قوله ولو لم يأت بجلدها أو شيء منه ومثله مستأجر الدابة ويجوز عقد الإجارة على رعي ماشية معينة وعلى جنس في الذمة يرعاها فإن كانت على معينة تعينت فلا يبدلها ويبطل العقد فيما تلف منها وله أجر ما بقي بالحصة ونماؤها في يده أمانة وإن عقد على موصوف

في الذمة ذكر جنسه ونوعه إبلا أو بقرا أو غنما ضأنا أو معزا وكبره وصغره وعدده وجوبا ولا يلزمه رعي سخالها فإن أطلق ذكر البقر والإبل لم يتناول الجواميس والبخاتي وإن حبس الصانع الثوب على أجرته بعد عمله فتلف أو أتلفه أو عمل على غير صفة شرطه ضمنه وخير مالك بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجرة وبين تضمينه معمولا ويدفع إليه الأجرة ويقدم قول ربه في صفة عمله - ذكره ابن رزين - ومثله تلف أجير مشترك وضمان المتاع المحمول يخير ربه بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجرة له وبين تضمينه في الموضع الذي أفسده وله الأجرة إلى ذلك المكان وإن أفلس مستأجر ثم جاء بائعه يطلبه فللصانع حبسه1 والعين المستأجرة أمانة في يد المستأجر أن تلفت بغير تعد ولا تفريط لم يضمنها والقول قوله في عدم التعدي وإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين فالشرط فاسد فإن شرط ألا يسير به في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة أو لا يجعل سيره في آخرها وأشباه هذا مما فيه غرض فخالف ضمن وإذا ضرب المستأجر الدابة أو الرائض: وهو الذي يعلمها السير بقدر العادة أو كبحها باللجام أي جذبها أو ركضها برحله لم يضمن لأن له ذلك بما جرت به

_ 1 مثال هذه المسألة: أن تبيع الكتاب لزيد بثمن مؤجل، ثم يعطى زيد الكتاب للحباك يجلده، ثم يفلس زيد عن دفع الثمن لك، فترجع أنت على الصانع ويسمى زيد في هذه الصورة مستأجرا بالنسبة للصانع ومشتريا بالنسبة لك.

العادة ويجوز له إيداعها في الخان إذا قدم بلدا وأراد المضي وإن لم يستأذن المالك في ذلك وإذا اشترى طعاما في دار رجل أو خشبا أو ثمرة في بستان فله أن يدخل ذلك من الرجال والدواب من يحول ذلك ويقطف الثمرة وإن لم يأذن المالك وكذا غسل الثوب المستأجر إذا اتسخ - ويأتي أدب ولده ونحوه في آخر الديات - وإن قال: أذنت لي في تفصيله قباء فقال: بل قميصا أو قميص امرأة فقال: بل قميص رجل فقول خياط بخلاف وكيل وله أجرة مثله ومثله صباغ ونحوه اختلف هو وصاحب الثوب في لون الصبغ ولو قال: إن كان الثوب يكفيني فاقطعه وفصله فقال: يكفيك ففصله ولم يكفه ضمنه ولو قال: انظر هل يكفيني قميصا؟ فقال: نعم فقال: اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن1 ولو أمره أن يقطع الثوب قميص رجل فقطعه قميص امرأة فعليه غرم ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا وإذا دفع إلى حائك غزلا فقال: انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع فنسجه زائدا على ما قدره له في الطول والعرض فلا أجر له في الزيادة وعليه ضمان ما نقص الغزل المنسوج فيها فأما ما عدا الزائد فإن كان جاءه زائدا في الطول وحده ولم ينقص الأصل بالزيادة فله المسمى ولو ادعى مرض العبد أو إباقه أو شرود الدابة أو موتها بعد فراغ المدة أو فيها أو تلف المحمول قبل قوله والأجرة عليه إذا حلف أنه ما انتفع فإن

_ 1 لم يضمن في هذه لأنه أذنه بالقطع إذنا مجردا عن الشرط، بخلاف التي قبلها فإنه علق الإذن بالقطع على ما إذا كان لثوب يكفيه.

اختلفا في قدر الأجرة فكاختلافهما في قدر الثمن في البيع وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: آجرتك سنة بدينار قال: بل سنتين بدينارين فقول المالك وإن قال: آجرتك سنة بدينار فقال: بل بدينارين تحالفا ويبدأ بيمين الأجر فإن كان قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد ورجع كل واحد منهما في ماله وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد وإن فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها سقط المسمى ووجب أجر المثل وإن قال:- آجرتكها سنة بدينار فقال بل: سنتين بدينار تحالفا وصارا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة وإن قال: آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن: بل استأجرتني على حفظها بدينار فقول رب الدار.

فصل: وتجب الأجرة بنفس العقد

فصل:- وتجب الأجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها وله الوطء إذا كانت الأجرة أمة: سواء كانت إجارة عين أو في الذمة وتستحق كاملة ويجب تسليمها بتسليم العين لمستأجر أو بذلها له أو بفراغ عمل بيد مستأجر ويدفعه إليه بعد عمله ويدفع غيره إن لم تؤجل ولا يجب تسليم أجرة العمل في الذمة حتى يتسلمه وتستقر بمضي المدة أو بفراغ العمل وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء شرط قلعه عند انقضائها أو في وقت لزم قلعه مجانا فلا تجب على رب الأرض غرامة نقص ولا على مستأجر تسوية حفر ولا إصلاح أرض إلا بشرط وإن لم يشترط قلعه أو شرط بقاؤه فلمالك الأرض أخذه بالقيمة إن كان ملكه تاما - ويأتي في الشفعة

كيف يقوم الغراس؟ - وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة فبنى أو غرس ثم انقضت المدة فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس وليس له إلزامه بالقلع لاستلزامه قلع ما لا يجوز قلعه ولا يتملكه غير تام الملك: كالموقوف عليه والمستأجر ومرتهن - أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه ولصاحب الشجر بيعه لمالك الأرض ولغيره فيكون بمنزلته - وفي التلخيص وغيره إذا اختار المالك القلع وضمان النقص فالقلع على المستأجر وليس عليه تسوية حفر لأن المؤجر دخل على ذلك انتهى - ومحل الخيرة في ذلك لرب الأرض ما لم يختر مالكه قلعه فإن اختاره فله ذلك وعليه تسوية الحفر وظاهر كلامهم كما قاله صاحب الفروع - لا يمنع الخيرة بين أخذ رب الأرض له أو قلعه وضمان نقصه أو تركه بالأجرة كون المستأجر وقف ما غرسه أو بناه فإذا لم يتركه في الأرض لم يبطل الوقف بالكلية بل ما يؤخذ بسبب الوقف وأخذت منه قيمته يشتري بها ما يقوم مقامه فكذا هنا وهو كما قاله وهو ظاهر وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس إذا كانت الأرض وقفا بل قال الشيخ: ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه: صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة بل إذا بقي فعليه أجرة المثل وإن أبقاه بالأجرة فمتى باد بطل الوقف وأخذ الأرض صاحبها فانتفع بها ومحل الخيرة أيضا ما لم يكن البناء مسجدا ونحوه فلا يهدم ولا يتملك وتلزم الأجرة إلى زواله ولا يعاد بغير

رضا رب الأرض ولو غرس أو بنى مشتر ثم فسخ البيع بعيب كان لرب الأرض الأخذ بالقيمة والقلع وضمان النقص وتركه بالأجرة وأما المبيع بعقد فاسد إذا غرس فيه المشتري أو بنى فحكمه حكم المستعير إذا غرس أو بنى على ما يأتي في بابه وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط مستأجر مثل أن يزرع زرعا لم تجر العادة بكماله قبل انقضاء المدة فحكمه حكم زرع الغاصب للمالك أخذه بالقيمة ما لم يختر مستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فإن اختاره فله ذلك ولا يلزمه وللمالك تركه بالأجرة وإن كان بقاؤه بغير تفريط مثل أن يزرع زرعا ينتهي في المدة عادة فأبطأ لبرد أو غيره لزمه تركه بأجرة مثله إلى أن ينتهي وله المسمى وأجرة المثل لما زاد ومتى أراد المستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة ولو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها صح وإن شرط بقاءه ليدرك أو سكت فسدت وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل: سكن أو لم يسكن وإن لم يتسلم لم يلزمه أجرة ولو بذلها المالك وإن أكترى بدراهم وأعطاه عنها دنانير ثم انفسخ العقد رجع المستأجر بالدراهم وإذا انقضت المدة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته: كمودع وتكون في يده أمانة إن تلفت من غير تفريط فلا ضمان عليه ولا تقبل دعواه الرد إلا ببينة لأنه قبض لمنفعة نفسه كالمرتهن والمستعير.

باب السبق والمناضلة

باب السبق والمناضلة تعريف السبق والمناضلة وأحكامهما ... باب السبق والمناضلة السبق: بفتح الباء: الجعل الذي يسابق عليه وبسكونها: المجاراة بين حيوان ونحوه. والمناضلة: المسابقة بالسهام تجوز بلا عوض على الأقدام1 وبين سائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وطيور حتى بحمام وبين سفن ومزاريق ونحوها ومناجيق ورمي أحجار بيد ومقاليع ويكره الرقص ومجالس الشعر وكل ما يسمى لعبا: إلا ما كان معينا على قتال العدو فيكره لعبه بأرجوحة وكذا مراماة الأحجار ونحوها: وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه وظاهر كلام الشيخ لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة وقال كل فعل أفضى إلى محرم كثير - حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سببا للشر والفساد وقال أيضا: ما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه: كبيع وتجارة ونحوهما انتهى ويستحب اللعب بآلة الحرب قاله جماعة والثقاف ويتعلم بسيف خشب لا حديد نصا وليس من اللهو المحرم ولا المكروه تأديب فرسه وملاعبته أهله ورميه عن قوسه ويكره لمن علم الرمي أن يتركه كراهة شديدة وتجوز المصارعة ورفع الأحجار لمعرفة الأشد وأما اللعب بالنرد والشطرنج ونطاح الكباش ونقار الديوك

_ 1 فاعل تجوز يعود على المسابقة.

فلا يباح بحال وهي بحال أحرم ولا تجوز بعوض إلا في الخيل والإبل والسهام للرجال. بشروط خمسة1 أحدها تعيين المركوبين بالرؤية وتساويهما في ابتداء العدو وانتهائه وتعيين الرماة: سواء كانا اثنين أو جماعتين ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين ولا السهام ولو عينها لم تتعين وكل ما تعين لا يجوز إبداله: كالمتعين في البيع وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيره. الثاني: أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد فلا تصح بين فرس عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية ولا يكره الرمي بالقوس الفارسية. الثالث: تحديد المسافة والغاية ومدى الرمي بما جرت به العادة ويعرف ذلك بالمشاهدة أو بالذراع نحو مائة ذراع أو مائتي ذراع وما لم تجربه عادة: وهو ما زاد في الرمي على ثلاثمائة ذراع فلا يصح ولا يصح تناضلهما على السبق لأبعدهما رميا2. الرابع: كون العوض معلوما: إما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا وبعضه حالا وبعضه مؤجلا - ويشترط أن يكون مباحا وهو تمليك بشرط سبقه. الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن لا يخرج جميعهم: فإن كان

_ 1 قوله بشروط: متعلق يقوله سابقا تجوز بلا عوض الخ وكذلك هذه الشروط معتبرة في التي بعوض في الأشياء الثلاثة المذكورة. 2 لم يصح ذلك لعدم تحديد الغاية، وقد عرفت وجوب ذلك من الشرط الثالث.

الجعل من الإمام: من ماله أو من بيت المال أو من غيرهما أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز فإن جاء معه فلا شيء لهما وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ الآخر شيئا وإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه وإن أخرجا معا لم يجز وكان قمارا لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم وسواء كان ما أخرجاه متساويا أو متفاوتا مثل أن أخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة إلا بمحلل لا يخرج شيئا ويكفي واحد ولا تجوز الزيادة عليه يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيريهما أو رميه رمييهما فإن سبقهما أحرز سبقهما وإن سبقاه أحرزا سبقهما ولم يأخذا منه شيئا وإن سبق أحدهما أحرز السبقين وإن سبق معه المحلل أحرز السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين السابق والمحلل نصفين وإن جاؤا الغاية دفعة واحدة أحرز كل واحد منهما سبق نفسه ولا شيء للمحلل فإن قال المخرج من غيرهما: من سبق أو صلى فله عشرة لم يصح إذا كانا اثنين فإن كانوا أكثر أو قال من صلى أي جاء ثانيا فله خمسة صح وكذا على الترتيب للأقرب إلى السبق: وخيل الحلبة على الترتيب: مجل فمصل فتال فبارع فمرتاح فخطى فعاطف فمؤمل فلطيم فسكيت ففسكل - وفي الكافي وتبعه في المطلع - مجل فمصل فمسل فتال فمرتاح إلى آخره1 فإن

_ 1 المجلي على صبغة اسم الفاعل: هو الفرس الأول في السباق. والمصلي على الوزن عينه: هو الثاني اهـ قاموس والتالي هو الثالث. والبارع: هو الرابع من برع بمعنى غلب، وبراعته بالنسبة لما بعده من الخيل أو للتفاؤل، والمرتاح في القاموس..............=

جعل للمصلى أكثر من السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلى أو لم يجعل للمصلى شيئا لم يجز وإن قال: لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح فإن جاؤا معا فلا شيء لهم وإن سبق واحد فله العشرة أو اثنان فهي لهما وإن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم أو أن سبقتني فلك كذا أو لا أرمي أبدا أو شهرا لم يصح الشرط ويصح العقد.

_ = هو الخامس من خيل الحلبة ولعله مأخوذ من الارتياح بمعنى النشاط. والخطى: بالخاء على وزن غنى. السادس: والعاطف: هو السابع، من عطف بمعنى حمل عليه وكر. والمؤمل بصيغة اسم المفعول: هو الثامن واللطيم: هو التاسع والسكيت بضم السين مشددة مع فتح الكاف مشددة ومخففة هو العاشر، والفسكل وله أوزان عدة منها الفاء والكاف مع تسكين السين هو الأخير.

فصل: والمسابقة جعالة

فصل:- والمسابقة جعالة: وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل منهما فسخها ولو بعد الشروع فيها: ما لم يظهر لأحدهما فضل فإن ظهر فله الفسخ دون صاحبه وتبطل بموت أحد المتعاقدين واحد المركوبين ولا يقوم وارث الميت مقامه ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه لا بموت الراكبين أو أحدهما ولا تلف أحد القوسين والسهام. ويشترط: إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرتبهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما ويحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفة وابل بكتفه وإن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة

لم يصح فتصف الخيل في ابتداء الغاية صفا واحدا ثم يقول المرتب لذلك: هل من مصلح للجام أو حامل لغلام أو طارح لجل؟ فإذا لم يجبه أحد كبر ثلاثا ثم خلاها عند الثالثة ويخط الضابط للسبق عند انتهاء الغاية خطا ويقيم رجلين متقابلين أحد طرفي الخط بين إبهامي أحدهما والطرف الآخر بين إبهامي الآخر وتمر الخيل أو وراءه فرسا لا راكب عليه يحرضه على العدو وإن يجلب: وهو أن يصيح به في وقت سباقه.

فصل: وحكم المناضلة

فصل: وحكم المناضلة في العوض حكم الخيل وتصح بين اثنين وحزبين. ويشترط لها شروط أربعة - أحدها: أن تكون على من يحسن الرمي فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسنه بطل العقد فيه وأخرج من الحزب الآخر مثله ولهم الفسخ أن أحبوا وإن عقد النضال جماعة ليقتسموا بعد العقد حزبين برضاهم صح: لا بقرعه ويجعل لكل حزب رئيس فيختار أحدهما واحدا ثم يختار الآخر آخر حتى يفرغا ولا يجوز أن يختار كل واحد الرئيسين أكثر من واحدهما واحد وإن اختلفا فيمن يبدأ بالخيرة اقترعا ولا يجوز جعل رئيس الحزبين واحدا ولا الخيرة في تمييزهما إليه ولا أن يختار جميع حزبه أولا ولا السبق عليه ولا يشترط استواء عدد الرماة وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه فادعى ظن خلافه لم يقبل.

الثاني: معرفة عدد الرشق - بكسر الراء: وهو الرمي وليس له عدد معلوم فأي عدد اتفقوا عليه جاز وعدد الإصابة بان يقول: الرشق عشرون والإصابة خمسة ونحوه: إلا أنه لا يصح اشتراط إصابة تندر: كإصابة جميع الرشق أو تسعة من عشرة ونحوه ويشترط استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي فإن جعلا رشق أحدهما عشرة والآخر عشرين أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة والآخر ثلاثة او شرطا إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل1 أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين أو يحط سهمين من إصابته - بسهم من إصابة صاحبه أو شرطا أن يرمي أحدهما من بعد والآخر من قرب أو يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم والآخر بين أصابعه سهمان أو أن يرمي أحدهما على رأسه شيء والآخر خال عن شاغل أو أن يحط عن أحدهما واحد من خطئه لا عليه ولا له وأشباه هذا مما تفوت المساواة لم يصح. الثالث: معرفة الرمي هل هو مفاضلة أو محاطة أو مبادرة؟ فالمفاضلة أن يقولا: أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية فقد سبق فأيهما فضل صاحبه بذلك فهو السابق وتسمى محاطة لأن ما تساويا فيه من الإصابة محطوط

_ 1 الخواسق جمع خاسق: صفة للرمية التي يصيب السهم فيها الغرض فيخرقها ويثبت فيه. والخواصل جمع خاصل: صفة للرمية التي تصيب شارة الهدف على أي شكل كانت. وسيأتيك في هذا زيادة تفصيل.

غير معتد به ويلزم إكمال الرشق إذا كان فيه فائدة - والمبادرة أن يقولا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية فقد سبق فأيهما سبق إليها مع تساويهما في الرمي فهو السابق ولا يلزم إتمام الرمي وإن أصاب كل واحد منهما خمسا فلا سابق فلا يكملان الرشق ومتى كان النضال بين حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم بغير كسر ويتساوون فيه فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث وكذا ما زاد ولا يجوز أن يقولوا: تقرع فمن خرجت قرعته فهو السابق ولا أن من خرجت قرعته فالسبق عليه ولا أن يقولوا ارمي فأينا أصاب فالسبق على الآخر وإن شرطوا أن يكون فلان مقدم حزب وفلان مقدم الآخر ثم فلان ثانيا من الحزب الأول وفلان ثانيا من الحزب الثاني كان فاسدا وإن تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق فقال أجنبي: أنا شريكك في الغرم والغنم أن فضلك فنصف السبق علي وإن فضلته فنصفه لي لم يجز وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة منهم فقال رابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم وإن فضل أحد المتناضلين صاحبه فقال المفضول: أطرح فضلك وأعطيك دينارا لم يجز وإن فسخا العقد وعقدا عقدا آخر جاز وإذا أخرج أحذ الزعيمين السبق من عنده فسبق حزبه لم يكن على حزبه شيء وإن شرطه عليهم فهو عليهم بالسوية ويقسم على الحزب الآخر بالسوية من أصاب ومن أخطأه وإذا أطلقا الإصابة تناولها على أي صفة كانت1

_ 1 تقدم لك حين الكلام على الشرط أنه لا بد من معرفة صفة الإصابة بأن.......... =

فإن قالا: خواصل فهو بمعناه ويكون تأكيدا1 ومن صفات الإصابة خواسق: وهو ما خرق الغرض وثبت فيه وخوازق بالزاي ومقرطس بمعناه وخوارق بالراء المهملة وهو ما خرق الغرض ولم يثبت فيه ويسمى موارق وخواصر: وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض وخوارم: ما خرم جانب الغرض وحوابي: ما وقع بين يدي الغرض ثم وثب إليه فبأي صفة قيدوا الإصابة تقيدت بها وحصل السبق بإصابته وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيد به وإذا كان شرطهم خواصل فأصاب بنصل السهم حسب له كيف كان فإن أصاب بعرضه أو بفوقه: نحو ينقلب السهم بين يدي الغرض فيصيب الغرض أو انقطع السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى لم يعتد به. الرابع: معرفة قدر الغرض طولا وعرضا وسمكا وارتفاعا من الأرض: وهو ما ينصب في الهدف من قرطاس أو جلد أو خشب أو غيرهما ويسمى شارة والهدف ما ينصب الغرض عليه: إما تراب مجموع أو حائط أو غيرهما: ولا يعتبر ذكر المبتدئ بالرمي فإن ذكراه كان أولى وإن أطلقا ثم تراضيا بعد العقد على تقديم أحدهما جاز،

_ = تكون خواسق، أو خواصل. وهنا لم يشترط ذلك. ولا يفوتك أنه أخذ في كل من الموضعين برأي بعض علماء المذهب. 1 يريد فقول التعاقدين في وصفها للرمية خواصل فهو بمعنى الإطلاق. ولذلك قال: ويكون تأكيدا.

وإن تشاحا في المبتدئ منهما اقرع بينهما ولو كان لأحدهما مزية بإخراج السبق وإن كان المخرج أجنبيا قدم من يختاره منهما فإن لم يختر وتشاحا أقرع بينهما وأيهما كان أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد له بسهمه أخطأ أو أصاب وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني فإن شرطا البداءة لأحدهما في كل الوجوه لم يصح وإن فعلا ذلك من غير شرط برضاهما صح وإذا رمي البادئ بسهم رمي الثاني بسهم كذلك حتى يقضيا رمييهما وإن رميا سهمين سهمين فحسن وإن شرطا أن يرمي أحدهما رشقة ثم يرمي الآخر أو يرمي أحدهما عددا ثم يرمي الآخر مثله جاز وإن شرطا أن يبدأ كل واحد منهما من وجهين متواليين جاز والسنة أن يكون لهما غرضان يرميان أحدهما ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام ثم يرميان الآخر وإن جعلوا غرضا واحدا جاز وإذا تشاحا في الوقوف فإن كان الموضع الذي طلبه أحدهما أولى: مثل أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس أو ريحا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك والآخر يستدبرها قدم قول من طلب استدبارها إلا أن يكون في شرطها استقبال ذلك فالشرط أولى: كما لو اتفقا على الرمي ليلا فإن كان الموقفان سواء كان ذلك إلى الذي يبدأ فيتبعه الآخر فإذا كان في الوجه الثاني وقف الثاني حيث شاء ويتبعه الأول وإذا أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل احتسب له به وإن كان خواسق لم يحتسب له به ولا عليه وإن وقع في غير موضع الغرض احتسب به على راميه وإن وقع في الغرض

في الموضع الذي طار إليه حسبت عليه أيضا: إلا أن يكون اتفقا على رميه في الموضع الذي طار إليه وكذا الحكم لو ألقت الريح الغرض على وجهه وإن عرض عارض من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة لم يحتسب عليه ولا له بالسهم وإن عرض مطر أو ظلمة جاز تأخير الرمي ويكره للامين والشهود مدح أحدهما أو المصيب وعيب المخطئ لما فيه من كسر قلب صاحبه ويمنع كل منهما من الكلام الذي يغيظ صاحبه: مثل أن يرتجز ويفتخر ويتبجح بالإصابة ويعنف صاحبه على الخطأ أو يظهر أنه يعلمه وكذا الحاضر معهما وإن قال قائل: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم وإن أخطأت فعليك درهم لم يصح لأنه قمار وإن قال: أصبت به فلك درهم أو قال: ارم عشرة أسهم فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك درهم أو قال لك بكل سهم أصبت به منها درهم أو بكل سهم زائد على النصف من الصيبات درهم أو قال: إن كان صوابك أكثر فلك بكل سهم أصبت به درهم صح وكان جعالة لا نضالا وإن شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة معلومة جاز وإن شرطا أن يرميا منها كل يوم قدرا اتفقا عليه جاز وإن أطلقا العقد جاز وحمل على التعجيل والحلول كسائرة العقود فيرميان من أول النهار إلى آخره: إلا أن يعرض عذر من مرض أو غيره فإذا جاء الليل تركاه: إلا أن يشترطا ليلا - فيلزم فإن كانت الليلة مقمرة منيرة اكتفى وإلا رميا في ضوء شمعة أو مشعل.

باب العارية

باب العارية تعريفها وشروطها ... باب العارية وهي العين المعارة والإعارة: إباحة نفعها بغير عوض وهي مندوب إليها - ويشترط كونها منتفعا بها مع بقاء عينها وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله: أعرتك هذا أو أبحتك الانتفاع به أو يقول المستعير: أعرني هذا أو أعطنيه أركبه أو أحمل عليه فيسلمه إليه ونحوه ويعتبر كون المعير أهلا للتبرع شرعا وأهلية مستعير للتبرع له وإن شرطا لها عوضا معلوما في مؤقته صح وتصير إجارة وإن قال: أعرتك عبدي على أن تعيرني فرسك فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة وتصح إعارة الدراهم للوزن فإن استعارها لينفقها أو استعار مكيلا أو موزونا فقرض وتصح في المنافع المباحة وإعارة كلب صيد وفحل للضراب وتحرم إعارة بضع وعبد مسلم لكافر لخدمته خاصة كإجارته لها وإعارة صيد وما يحرم استعماله في الإحرام لمحرم فإن فعل فتلف الصيد ضمنه منه بالجزاء وللمالك بالقيمة1 وإعارة عين لنفع محرم وكإعارة دار لمن يتخذها كنيسة أو يشرب فيها مسكرا أو يعصي الله فيها وكإعارة سلاح يؤذي عليها محترما وعبد أو أمه لغناء أو نوح أو زمر ونحوه وتجب إعارة مصحف لمحتاج إلى قراءة فيه ولم يجد غيره: إن لم يكن مالكه محتاجا إليه ولا تعار الأمة للاستمتاع فإن وطئ مع العلم بالتحريم

_ 1قوله: ضمنه منه يريد ضمن المحرم الصيد من الحرم.

فعليه الحد وكذا هي أن طاوعته وولده رقيق وإن كان جاهلا فلا حد وولده حر ويلحق به وتجب قيمته للمالك ويجب مهر المثل فيهما ولو مطاوعة: إلا أن يأذن فيه السيد وأما للخدمة: فإن كانت برزة أو شوها جاز وكذا إن كانت شابة وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي1 وإن كانت لشاب كره خصوصا العزب وتحرم إعارتها وإعارة أمرد وأجارتهما لغير مأمون - وقال ابن عقيل: لا تجوز إعارتها للعزاب الذي لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات وتحرم الخلوة بها والنظر إليها بشهوة وتكره استعارة أبويه للخدمة لأنه يكره للولد استخدامهما - وللمستعير الرد متى شاء ولمعير الرجوع متى شاء مطلقة كانت أو مؤقتة ما لم يأذن في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه - مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه أو لوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولج في البحر فليس له الرجوع والمطالبة ما دامت في اللجة حتى ترسي وله الرجوع قبل دخولها البحر ولا لمن أعاره أرضا للدفن حتى يبلى الميت ويصير رميما قاله ابن البناء وله الرجوع قبل الدفن ولا لمن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه أو لتعلية سترة عليه ما دام عليه وله الرجوع قبل الوضع وبعده: ما لم يبن عليه أو تكون العارية لازمة ابتداء فإن خيف سقط الحائط بعد وضعه عليه لزم إزالته لأنه يضر بالمالك وإن لم يخف عليه لكن استغنى عن إبقائه عليه لم يلزم إزالته فإن سقط عنه لهدم أو غيره لم يملك رده إلا بأذنه أو عند الضرورة إن لم يتضرر الحائط: سواء أعيد بآلته الأولى

_ 1 قوله: لمحرم بفتح الميم الأولى.

أو غيرها وتقدم في الصلح ولا لمن أعاره أرضا للزرع قبل الحصاد فإن بذل المعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك لأن له وقتا ينتهي إليه ألا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده وقت أخذه عرفا وإذا أطلق المدة في العارية فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقضي الوقت فإن كان المعار أرضا لم يكن له أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب وإن أعارها لغرس أو بناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه: إلا أن يضمن له المعير النقص فإن قلع فعليه تسوية الأرض وإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر فيها فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه1 فإن أبى ذلك بيعا لهما2 فإن أبيا البيع ترك بحاله واقفا وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة وليس له الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه

_ 1 تقدم لك قريبا أن صاحب الأرض لو بذل المستعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك وأما في مسألتنا هذه فله الرجوع وتملك ما في الأرض بقيمته، والفرق بين المسألتين أن الأولى في الزرع الذي له أجل ينتهي إليه عادة فإنه لا ضرر على مالك الأرض في الانتظار غالبا. وأما الثانية ففي الشجر والبناء ومدتهما لا تنتهي بأوان فجائز تملكها بالقيمة دفعا لضرر. 2فاعل أبى يعود على مالك الأرض يريد: إذا أبي تملك ذلك بالقيمة أو قلعه وضمان نقصه بيع الغراس والبناء على ذمة مالكيهما.

وأيهما طلب البيع وأبى الآخر أجبر عليه ولكل منهما بيع ما له منفردا لمن شاء فيقوم المشتري مقام البائع ولا أجرة على المستعير من حين رجوع في غرس وبناء وسفينة في لجة بحر وأرض قبل أن يبلى الميت بل في زرع ويجوز أن يستعير دابة ليركبها إلى موضع معلوم فإن جاوزه فقد تعدى وعليه أجرة المثل للزائد خاصة وإن قال المالك: أعرتكها إلى فرسخ فقال المستعير: إلى فرسخين فالقول قول المالك وإن اختلفا في صفة العين حين التلف أو في قدر القيمة فقول مستعير وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها فهو لصاحبه مبقي إلى الحصاد ولرب الأرض أجرة مثله وإن أحب مالكه قلعه فله ذلك وعليه تسوية الحفر وما نقصت وإن حمل غرسا فكغرس مشتر شقصا فيه شفعة وكذا حكم نوى وجوز ولوز ونحوه إذا حمل فنبت وإن حمل أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها وإن ترك صاحب الأرض المتنقلة أو الشجر أو الزرع ذلك لصاحب الأرض التي انتقل إليها لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك.

فصل: وحكم مستعير الخ

فصل: وحكم مستعير الخ ... فصل: وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر فإن أعاره أرضا للغراس والبناء أو لأحدهما فله ذلك وإن يزرع ما شاء وإن استعارها للزرع لم يغرس ولم يبن وإن استعارها للغرس أو البناء فليس له الآخر وكمستأجر في استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه وفي استيفائها وما دونها في الضرر من نوعها وغير ذلك إلا أنهما يخلفان في شيئين - أحدهما: لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي.

والثاني: الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو إعارة مطلقا ملك الانتفاع المعروف في كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا تصلح للبناء والغراس والزراعة والارتباط وما كان غير مهيء له وإنما يصلح لجهة واحدة: كالبساط إنما يصلح للفرش فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين بالعرف وله استنساخ الكتاب المعار ودفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله وإذا إعارة للغرس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ما زاد على المرة الواحدة فإن زرع أو غرس ما ليس له غرسه فكغاصب واستعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر بها والعارية المقبوضة مضمونة بقيمتها يوم التلف بكل حال وإن شرط نفي ضمانها وإن كانت مثلية فبمثلها وكل ما كان أمانة أو مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط ولو استعار وقفا: ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط فلا ضمان وإن كان برهن رجع إلى ربه ولو أركب دابته متطوعا منقطعا لله تعالى فتلفت تحته لم يضمن وكذا رديف ربها ورائض ووكيله - ولو قال: لا أركب إلا بأجرة وقال: لا آخذ أجرة ولا عقد بينهما فعارية وإن تلفت أجزاؤها أو كلها باستعمال بمعروف: كخمل منشفة وطنفسة ونحوهما أو بمرور الزمان فلا ضمان فكذا لو تلف ولدها أو الزيادة وليس لمستعير أن يعير ولا يؤجر: إلا بأذن ولا يضمن مستأجر منه مع الأذن - وتقدم في الإجارة - والأجرة لربها لا له فإن أعار بلا إذن فتلفت عند الثاني ضمن القيمة والمنفعة: أيهما شاء1 والقرار على الثاني إن كان عالما بالحال وإلا استقر

_ 1 ضمن: بتشديد الميم، وفاعله يعود على رب العين، وضمير أيهما عائد على المستعير الأول والثاني.

عليه ضمان العين ويستقر ضمان المنفعة على الأول وليس له أن يستعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله مثل أن يحشو القميص قطنا كما يفعل بالجوالق أو يحمل فيه ترابا أو يستعمل المناشف والطنافس في ذلك أو يستظل بها من الشمس أو نحوه فإن فعل ضمن ما نقص من أجزائها بهذه الاستعمالات فإن اختلفا فيما ذهبت به أجزاؤها فقال المستعير: بالاستعمال المعهود وقال المعير: بغيره ولا بينة فقول مستعير مع يمينه ويبرأ من ضمانها ويجب الرد بمطالبة المالك وبانقضاء الغرض من العين وبانتهاء التأقيت وبموت المستعير وحيث تأخر الرج فيما ذكرنا ففيه أجرة المثل لصيرورته كالمغصوب قاله الحارثي وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها: كمغصوب لا مؤنتها عنده1 وعليه ردها إليه إلى الموضع الذي أخذها منه: إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ولا يجب على المستعير أن يحملها له إلى موضع آخر فإذا أخذها بدمشق وطالبه ببعلبك: فإن كانت معه لزم الدفع وإلا فلا وإن استعار ما ليس بماء: ككلب مباح الاقتناء أو أبعد حرا صغيرا عن بيت أهله لزمه ردهما ومؤنة الرد فإن رد الدابة إلى اصطبل مالكها أو غلامه: وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا أو المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها أو إلى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان وإن ردها أو غيرها إلى من جرت عادته

_ 1 ضمير عنده يعود على المستعير، يريد أن المستعير غير ملزم بمؤنة العارية في مدة الإعارة، لأن حكمه في ذلك حكم المستأجر.

بجريان ذلك على يده: كسائس وزوجة متصرفة في ماله وخازن ووكيل عام في قبض حقوقه - قاله في المجرد- برئ وإن سلم شريك في شريكه الدابة المشتركة فتلفت بلا تفريط ولا تعد بان ساقها فوق العادة من غير انتفاع ونحوه لم يضمن - قاله الشيخ وتأتي تتمته في الهبة - ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله يطالب به من شاء منهما فإن ضمن المعير لم يرجع على أحد ويأتي في الغصب.

فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ

فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا الخ ... فصل:- وإن دفع إليه دابة أو غيرها ثم اختلفا فقال: آجرتك فقال: بل أعرتني: عقب العقد والدابة قائمة - فقول القابض وترد إلى مالكها وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة فقول مالك فيما مضى من المدة دون ما بقي وله أجرة مثل وإن كانت الدابة قد تلفت لم يستحق صاحبها المطالبة بقيمتها لا قراره بما يسقط ضمانها ولا نظر إلى إقرار المستعير لأن المالك رد قوله بإقراره فبطل وإن قال: أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة أو اختلفا في ردها فقول مالك وإن قال أعرتني أو أجرتني قال: بل غصبتني: فإن كان اختلافهما عقب العقد والبهية قائمة أخذها مالكها ولا شيء له وإن كان قد مضى مدة العقد لها أجرة فقول المالك فتجب أجرة المثل على القابض وإن تلفت الدابة ففي مسألة دعوى القابض العارية هما متفقان على ضمان العين مختلفان في الأجرة والقول قول المالك فتجب له أجرة المثل: كما تقدم،

وفي دعواه1 الإجارة متفقان على وجوب الأجرة مختلفان في ضمان العين والقول قول المالك فيغرم القابض قيمتها إذا كانت تالفة في الصورتين وإن قال: أعرتك قال بل أودعتني فقول مالك ويستحق قيمة العين إن كانت تالفة وعكسها فقوله أيضا فيضمن ما انتفع به.

_ 1 الضمير في دعواه عائد على القابض للعين.

باب الغصب وجنابة البهائم

باب الغصب وجنابة البهائم حكم الغصب ... باب الغصب وجنابة البهائم وما في معنى ذلك من الإتلافات. الغصب حرام: وهو استيلاء غير حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق وتضمن أم ولد وقن وعقار - بغصب إذا تلف بغرق ونحوه لكن لا تثبت يد على بضع فيصح تزويج الأمة المغصوبة ولا يضمن الغاصب مهرها لو حبسها عن النكاح حتى فات بالبكر ولا يحصل الغصب من غير استيلاء فلو دخل أرض إنسان أو داره صاحبها فيها أولا بأذنه أو بغر أذنه لم يضمنها بدخوله: كما لو دخل صحراء له وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه أو خمر ذمي مستورة أو تخلل خمر مسلم في يد غاصب لزمه رده لا ما أريق فجمعه آخر فتخلل لزوال يده هنا وإن أتلف الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتهما كخنزير وخمر غير مستورة وتجب إراقة خمر المسلم ويحرم ردها إليه وإن غصب جلد ميتة نجسة لم يلزمه رده لأنه لا يطهر بدبغه ولا قيمة له وإن استولى على حر لم يضمنه بذلك ولو صغيرا - ويأتي في الديات

إن شاء الله تعالى - ويضمن ثيابه وحليه وإن استعمله كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته كالعبد وإن منعه العمل من غير حبس فلا ولو عبدا.

فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ

فصل: ويلزمه رد المغصوب إلى محله الخ ... فصل:- ويلزمه رد المغصوب إلى محله وإن بعد وإن قدر على رده ولو غرم عليه أضعاف قيمته فإن قال ربه: دعه وأعطني أجرة رده وإلا ألزمتك برده أو طلب منه حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزمه وإن قال المالك: دعه لي في المكان الذي نقلته إليه لم يملك الغاصب رده وإن قال: رده إلى بعض الطريق لزمه ومهما اتفقا عليه من ذلك جاز وإن خلطه بم يمكن تمييزه منه أو تمييز بعضه: كحنطة بشعير أو بسمسم أو صغار الحب بكباره أو زبيب أحمر بأسود لزمه تخليصه ورده وأجرة المميز عليه وإن لم يمكن تمييزه - فسيأتي في الباب وإن شغل المغصوب بملكه: كحجر بنى عليه أو خيط خاط به ثوبه أو نحوه فإن بلى الخيط وأنكسر الحجر أو كان مكانه خشبة فتلفت لم يجب رده ووجبت قيمته وإن كان باقيا بحاله لزمه رده وإن انتقض البناء وتفصل الثوب وإن سمر بالمسامير بابا لزمه قلعها وردها وإن كانت المسامير من الخشبة المغصوبة أو مال المغصوب منه فلا شيء للغاصب وليس له قلعها: إلا أن يأمره المالك فيلزمه وإن كانت المسامير للغاصب فوهبها للمالك لم يجبر المالك على قبولها وإن استأجر الغاصب على عمل شيء من هذا الذي ذكرناه فالأجر عليه وإن زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها إلى وقت تسليمها وضمان النقص ولو لم يزرعها فنقصت لترك الزراعة: كأراضي

البصرة أو نقصت لغير ذلك ضمن نقصها وإن أدركها ربها والزرع قائم فليس له إجبار الغاصب على قلعه ويخير بين تركه إلى الحصاد بأجرته وبين أخذه بنفقته فيرد مثل البذر وعرض لو أحقه من حرث وسقي وغيرهما ولا أجرة مدة مكثه في الأرض1 ويزكيه رب الأرض أن أخذه قبل وجوب الزكاة وبعد: على الغاصب وإن غرسها الغاصب أو بنى فيها ولو شريكا أو فعله من غير غصب بلا أذن أخذ بقلع غراسه وبنائه وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها ثم إن كانت آلات البناء من المغصوب فأجرتها مبنية وإلا أجرتها غير مبنية فلو أجرها فالأجر لهما بقدر قيمتيها ولو جصص الغاصب الدار أو زوقها فحكمها كالبناء ولو غصب أرضا وغراسا من شخص واحد فغرسه فيها كالكل لمالك الأرض فإن طالبه ربها بقلعه وله في قلعه غرض صحيح أجبر عليه وعليه تسوية الأرض ونقصها ونقص الغراس وإن لم يكن في قلعه غرض صحيح لم يجبر وإن أراد الغاصب قلعه ابتداء فله منعه ويلزمه أجرته مبنيا ورطبة ونحوها كزرع فيما تقدم: لا كغرس ولو أراد مالك لم يكن له ذلك وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص من قلعه فقبله المالك جاز وإن أبى قبوله وكان في

_ 1 قوله: ولا أجرة، يريد به لا يلزم الغاصب بأجرة الأرض إذا استولى مالكها على الزرع بنفقته حيث أن المنفعة عادت إليه.

قلعه غرض صحيح لم يجبر على قبوله وإن أخذ تراب أرض فضربه به لبنا رده ولا شيء له: إلا أن يجعل فيه تبنا له فله أن يحله ويأخذ تبنه إن كان يحصل منه شيء وإن طالبه المالك بحله لزمه إن كان فيه غرض صحيح وإن جعله آجرا أو فخارا لزمه رده ولا أجر له لعمله وليس له كسره ولا المالك إجباره عليه وإن غصب فصيلا فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه بدون نقض الباب أو خشبة وأدخلها داره ثم بنى الباب ضيقا لا تخرج إلا بنقضه وجب نقضه ورد الفصيل الخشبة وإن كان حصوله في الدار من غير تفريط من صاحبها نقض الباب وضمان على صاحب الفصيل وأما الخشبة: فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب فكالفصيل وإن كان أقل كسرت وإن كان حصوله في الدار بعدو أن من صاحبه: كمن غصب دارا وأدخلها فصيلا أو خشبة أو تعدى على إنسان فأدخل داره فرسا ونحوها كسرت الخشبة وذبح الحيوان وإن زاد ضرره على نقض البناء وإن باع دارا وفيها ما يعسر أخراجه: كخوابي وخزائن أو حيوان وكان نقض الباب أقل ضررا من بقاء ذلك في الدار او تفصيله أو ذبح الحيوان نقض وكان إصلاحه على البائع وإن كان أكثر ضررا لم ينقض ويصطلحان على ذلك: بأن يشتريه مشتري الدار وغير ذلك وإن غصب لوحا فرقع به سفينة لم يقلع وهي في اللجة حتى تخرج منها وترسي أن خيف عليها بقلعه ولو لم يكن فيها إلا مال الغاصب أو لم يكن فيها ذو روح محترم وعليه أجرته إليه وإن كان في أعلاها بحيث

لا تغرق بقلعه لزمه قلعه ولصاحب اللوح طلب قيمته حيث تأخر القلع فإذا أمكن رد اللوح استرجعه ورد القيمة وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم وخيف قلعه ضرر آدامي أو تلف غيره فعليه قيمته وغير المحترم: كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير وإن كان مأكولا للغاصب ذبح ولزمه رده وإن كان غير مأكول رد قيمة الخيط وإن مات الحيوان لزمه رده: إلا أن يكون آدميا معصوما فيرد القيمة وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فحكمها حكم الخيط ولو ابتلعت شاته ونحوها جوهرة آخر غير مغصوبة وتوقف إخراجها على ذبحها ذبحت بقيد كون الذبح أقل ضررا - قاله الموفق وغيره وقال الحارثي: وأختار الأصحاب عدم القيد - وعلى مال الجوهرة ضمان نقص الذبح: إلا أن يفرط مالك الشاة بكون يده عليها فلا شيء له لتفريطه ولو أدخلت البهيمة رأسها في قدر ونحوه ولم يمكن إخراجه إلا بذبحها وهي مأكولة فقال الأكثرون إن كان لا بتفريط من أحد كسر القدر ووجب الأرش على مالك البهيمة وإن كان بتفريط مالكها بأن أدخل رأسها بيده أو كانت يده عليها ونحوه ذبحت من غير ضمان وإن كانت بتفريط مالك القدر بأن أدخله بيده أو ألقاها في الطريق كسرت ولا أرش ولو قال من عليه الضمان: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئا للآخر كان له ذلك وإن كانت غير مأكولة كسرت القدر ولا تقتل البهيمة بحال ولو اتفقا على القتل لم يمكنا ومن وقع في محبرته دينار ونحوه لغيره بتفريط صاحبها فلم يخرج كسرت مجانا

وإن لم يفرط خير رب الدينار بين تركه فيها وبين كسرها وعليه قيمتها فإن بذل ربها بدله وجب قبوله: فإن بادر فكسرها عدوانا لم يلزمه أكثر من قيمتها وإن كان السقوط لا بفعل أحد: بأن سقط من مكان أو ألقاه طائر أو هر وجب الكسر وعلى رب الدينار الأرش فإن كانت المحبرة ثمينة وأمتنع رب الدينار من ضمانها في مقابلة الدينار فيقال له: أن شئت أن تأخذ فأغرم وإلا فاترك ولا شيء لك ولو غصب الدينار فالقاه في محبرة آخر أو سقط فيها بغير فعله تعين الكسر إلا أن يزيد ضرر الكسر على التبقية فيسقط ويجب على الغاصب ضمان الدينار.

فصل: وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته

فصل:- وإن زاد المغصوب لزمه رده بزيادته متصلة كانت كالسمن وتعلم صنعة أو منفصلة: كالولد والكسب ولو غصب جارحا أو قوسا فصاد به أو شبكة أو شرطا فأمسك شيئا أو فرسا فصاد عليه أو غنم فهو لمالكه ولا أجرة له مدة اصطياده وإن غصب منجلا فقطع به خشبا أو حشيشا فهو للغاصب: كالحبل يربط به وإن غصب ثوبا فقصره أو غزلا فنسجه أو فضة أو حديدا فضربه ابرا أو أواني أو غيرهما أو خشبا فنجره بابا أو نحوه أو شاة فذبحها وشواها وذبحه إياها لا يحرمها بمعنى أنها ليس صارت كالميتة: لكن لا يجوز أكلها ولا التصرف فيها إلا بأذن مالكها ويأتي في القطع في السرقة أو طينا فضربه به لبنا أو فخارا أو حبا فطحنه رد ذلك بزيادته وأرش نقصه ولا شيء له لكن أن أمكن الرد إلى الحالة الأولى كحلي

ودراهم ونحوهما فلمالك إجباره على الإعادة وما لا يمكن: كالأبواب والفخار ونحوهما فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه وتقدم بعضه وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو شق نهرا ونحوه فلربها إلزامه بطمها إن كان لغرض صحيح وإن أراد الغاصب طمها: فإن كان لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيه أو يكون قد نقل ترابها إلى ملكه أو ملك غيره أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه فله طمها من غير أذن ربها أو في موات وأبرأه من ضمان من يتلف بها وتصح البراءة منه أو منعه منه لم يملك طمها ولو كشط تراب الأرض فطالبه المالك برده فرشه لزمه ذلك وإن أراده الغاصب وأباه المالك فله فعله لغرض صحيح مثل إن كان نقله إلى ملك نفسه فيرده لينتفع بالمكان أو طرحه في ملك غيره أو في طريق يحتاج إلى تفريغه وإن كان لا لغرض صحيح فلا وإن غصب حبا فزرعه أو بيضا فصار فراخا أو نوى فصار غرسا أو غصنا فصار شجرا رده ولا شيء له وإن نقص ولو بنبات لحية عبد أمرد أو ذهاب رائحة مسك أو قطع ذنب حمار ونحوه ضمن نقصه - ونص أحمد في طيرة جاءت إلى قوم فازدوجت عندهم وفرخت: أن الفراخ تبع اللام ويرد على أصحاب الطيرة فراخها وإن غصب شاة وأنزى عليها فحله فالولد لمالك الأم ولا أجرة للفحل وإن غصب فحل غيره فأنزاه على شاته فالولد له تبعا للام ولا يلزمه أجرة الفحل لكن أن نقص لزمه أرش نقصه.

فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته

فصل: وإن نقص لزمه ضمانه بقيمته ولو رقيقا أو بعضه: لا بمقدار من الحر كيده: إذا لم يجن عليه وإن جنى عليه ضمنه بأكثر الأمرين ويرجع غاصب غرم على جان بأرش جناية فقط فإن خصاه ولو زادت قيمته أو قطع منه ما تجب فيه دية كاملة من الحر لزمه رده ورد قيمته ولا يملكه الجاني وإن كان دابة ضمن ما نقص من قيمتها ولو بتلف إحدى عينيها وإن نقضت قيمة العين بتغير السعر لم يضمن سواء ردت العين أو تلفت وإن نقصت لمرض ثم عادت ببرئه أو ابيضت عينه ثم زال بياضها ونحوه رده ولم يلزمه شيء وإن استرده المالك معيبا مع الأرش ثم زال العيب في يد مالكه لم يجب رد الأرش لاستقراره بأخذ العين ناقصة وكذا لو أخذ المغصوب بغير أرش ثم زال في يده لم يسقط الأرش وإن زادت لمعنى في المغصوب من كبر وسمن وهزال وتعلم صنعة ونحو ذلك ثم نقصت ضمن الزيادة وإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها: مثل أن سمن فزادت قيمته ثم نقصت بزوال ذلك ثم سمن فعادت لم يضمن ما نقص وإن كانت من غير جنسها لم يسقط ضمانها وإن غصب عبدا مفرطا في السمن فهزل فزادت قيمته أو لم تنقص رده ولا شيء عليه وإن نقص المغصوب نقصا غير مستقر: كحنطة ابتلت وعفنت خير بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها فيأخذها وأرش نقصها فإن استقر أخذها والأرش وإن جنى المغصوب فعلى الغاصب أرش جنايته: سواء جنى على سيده أو أجنبي وجنايته على غاصبه وعلى ماله هدر إلى في قود فلو قتل عبدا لأحدهما عمدا

فله قتله ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن - وفي المستوعب من استعان بعبد غيره بلا أذن فحكمه حكم الغاصب حال استخدامه - ويضمن زوائد الغصب: كالثمرة والولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات: سواء حملت عنده او غصبها حاملا وإن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه وبها يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وكذا ولد بهيمة.

فصل: وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز

فصل:- وإن خلط المغصوب بماله على وجه لا يتميز: مثل أن خلط حنطة أو دقيقا أو زيتا أو نقدا بمثله لزمه مثله منه ولا يجوز للغاصب أن يتصرف في قدر ماله منه ولا إخراج قد الحرام منه بدون أذن المغصوب منه لأنه اشتراك: لا استهلاك وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه ولو بمغصوب مثله لآخر على وجه لا يتميز فهما شريكان بقدر قيمتيهما فيباع الجميع ويدفع إلى كل واحد قدر حقه: كاختلاطهما من غير غصب وإن اختلط درهم بدرهمين لآخر من غير غصب فتلف اثنان فما بقي بينهما نصفين وإن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من حقه أو أقل جاز وإن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا فلته بزيته فنقصت قيمتهما أو قيمة أحدهما ضمن الغاصب النقص وإن لم تنقص ولم تزد أو زادت قيمتهما فهما شريكان بقدر ملكيهما وإن زادت قيمة أحدهما فالزيادة لصاحبه وإن أراد أحدهما قلع الصبغ لم يجبر الآخر عليه وإن أراد المالك بيع الثوب فله ذلك ولو أبى الغاصب وإن أراد الغاصب بيعه لم يجبر المالك وإن وهب الصبغ للمالك أو تزويق الدار ونحوها

لزمه قبوله: كنسج غزل وقصر ثوب وعمل حديد أبرا أو سيوفا ونحوهما: لا هبة مسامير سمر بها بابا مغصوبا وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبه أو زيتا فلت به سويقه فهما شريكان بقدر حقيهما ويضمن النقص وإن غصب ثوبا وصبغا به رده وأرش نقصه ولا شيء له في زيادته واتقاء الثوب الدنس بالصابون أن أورث نقصا ضمنه الغاصب وإن زاد فللمالك ولو غصبه نجسا لم يملك تطهيره بغير أذن وليس للمالك تكليفه به وإن كان طاهرا فنجس عنده لم يكن له أيضا تطهيره بغير أذن وله إلزامه به وما نقص فعليه أرشه ولو رده نجسا فمؤنة تطهيره على الغاصب.

فصل: وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم

فصل:- وإن وطئ الغاصب الجارية مع العلم بالتحريم فعليه الحد وكذا هي إن طاوعت وكانت من أهل الحد وعليه مهر مثلها ولو مطاوعة وأرش البكارة وردها إلى سيدها وإن ولدت فالولد رقيق للسيد ويضمن الغاصب نقص الولادة ولا ينجبر بزيادة الولد وإن تلفت فعليه قيمتها وإن ردها فماتت في يد المالك بسبب الولادة وجب ضمانها - وتقدم إذا ولدته ميتا - وإن كان جاهلا بالتحريم ومثله يجهله فلا حد عليه وعليه المهر وأرش البكارة والولد حر ونسبه لاحق للغاصب إن انفصل حيا وعليه فداؤه بقيمته يوم انفصاله وإن انفصل ميتا من غير جناية فغير مضمون وبجناية فعلى الجاني الضمان فإن كانت من الغاصب فغرة موروثة عنه لا يرث الغاصب منها شيئا وعليه للسيد قيمة الأم وإن كانت من غير الغاصب فعليه الغرة

يرثها الغاصب دون أمة وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك وإن قتلها بوطئه أو ماتت بغيره فعليه قيمتها أكثر ما كانت ويدخل في ذلك أرش بكارتها ونقص ولادتها ولا يدخل فيه ضمان ولدها ولا مهر مثلها وإن باعها أو وهبها ونحوهما من كل قابض منه لعالم بالغصب فوطئها فللمالك تضمين أيهما شاء نقصها ومهرها وأجرتها وأرش بكارتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجع على الآخر لحصول التلف في يده وإن ضمن الآخر لم يرجع على أحد والنقص والأجرة قبل البيع والهبة على الغاصب وإن لم يعلما بالغصب فهما كالغاصب في جواز تضمينهما العين والمنفعة لكنهما يرجعان على الغاصب بما لم يلتزما ضمانه فإن ضمن المشتري أو المستعير - رجعا بقيمة المنفعة دون العين والمستأجر عكسهما وإن ضمن المودع أو الملتهب رجعا بهما وإن ضمن الغاصب رجع على الآخر بما لم يرجع به عليه لو ضمنه ويسترد المشتري والمستأجر من الغاصب ما دفعا إليه من المسمى بكل حال وإن ولدت من مشتر أو متهب فالولد حر ويفديه بقيمته يوم وضعه ويرجع بالفداء على الغاصب وإن تلفت عند مشتر فعليه قيمتها ولا يرجع بها ولا بأرش بكارة بل بثمن ومهر وأجرة نفع وثمرة وكسب وقيمة ولد كما تقدم ونقص ولادة ومنفعة فائتة وتقدم حكم غير المشتري من كل قابض من الغاصب بما يرجع به على القابض منه وإن ردها حاملا فماتت من الوضع فهي مضمونة على الواطئ وإن ولدت من زوج غير عالم فالولد رقيق يجب

رده على المالك إن كان الولد حيا وإن تلف ففيه القيمة للمالك يأخذها من شاء من الغاصب أو الزوج فإن ضمن الزوج رجع على الغاصب وإن ضمن الغاصب لم يرجع عليه وإن ماتت في حبال الزوج فقرار الضمان على الغاصب فإن استخدمها الزوج وغرم الأجرة لم يرجع بها على الغاصب وإن أعارها فتلفت ضمن مستعير غير عالم العين وغاصب الأجرة وإلا ضمنهما المستعير: كما تقدم وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه لا بما انفق على العبد والحيوان ولا بخراج الأرض لأنه دخل في الشراء ملتزما ضمان ذلك وإن أطعم المغصوب لعالم بالنصب استقر الضمان على الآكل وإن لم يعلم فعلى الغاصب ولو لم يقل: كله فإنه طعامي وإن أطعمه لمالكه أو عبده أو دابته فأكله عالما أنه له ولو بلا أذنه برئ الغاص وإن لم يعلم أو أخذه بقرض أو شراء أو هبة أو هدية أو صدقة أو أباحة له أو رهنه عنده أو أودعه إياه أو أجره أو استأجره على قصارته وخياطته لم يبرأ: إلا أن يعلم وإن أعاره إياه برئ علم أو لم يعلم ومن اشترى عبدا فاعتقه فادعى رجل أن البائع غصبه منه فصدقه أحدهما لم يقبل على الآخر وإن صدقاه مع العبد لم يبطل العتق ويستقر الضمان على المشتري فلو مات العبد وخلف مالا فهو للمدعي: إلا أن يخلف وارثا وليس عليه ولاء وإن أقام المدعي بينة ادعاه بطل البيع والعتق ويرجع المشتري على البائع بالثمن وإن كان المشتري لم يعتقه وأقام المدعي بينة بما ادعاه انتقض

البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن وكذلك إن أقرا بذلك وإن أقر أحدهما لم يقبل على الآخر فإن كان المقر البائع لزمته القيمة للمدعي ويقر العبد في يد المشتري وللبائع أحلافه ثم إن كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري وإن كان قد قبضه فليس للمشتري استرجاعه لأنه لا يدعيه ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده إلى مدعيه وله استرجاع ما أخذ منه وإن كان إقرار البائع في مدة الخيار انفسخ البيع لأنه يملك فسخه وإن كان المقر المشتري وحده لزمه رد العبد ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك الرجوع عليه بالثمن بينة بما أقر به قبلت وله الرجوع بالثمن وإن كان البائع المقر وأقام بينة فإن كان في حال البيع قال: بعتك عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لأنه يكذبها وإلا قبلت وإن أقام المدعي البينة سمعت ولا تقبل شهادة البائع له وإن أنكراه جميعا فله أحلافها.

فصل: وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب

فصل:- وإن تلف المغصوب أو أتلفه الغاصب أو غيره ولو بلا غصب ضمنه بمثله إن كان مكيلا أو موزونا تمائلت أجزاؤ أو تباينت: كالأثمان ولو نقرة أو سبيكة وكالحبوب والأدهان إذا كان باقيا على أصله: فإن تغيرت صفته: كرطب صار تمرا سمسم صار شيرجا ضمنه المالك بمثل أيهما أحب والدراهم المغشوشة الرائحة مثلية أو أعوز المثلى لعدم أو بعد أو غلاء فعليه قيمة مثله يوم إعوازه في بلده فلو قدر على المثل قبل أداء القيمة: لا بعده - لزمه المثل ولم يرد

القيمة فإن كان مصوغا مباحا: كمعمول ذهب وفضة ونحاس ورصاص ومغزول صوف وشعر ونحوه أو تبرا تخالف قيمته وزنه بزيادة أو نقص فإن كان من النقدين أو محلى بأحدهما قومه بغير جنسه وإن كان محلى بهما قومه بما شاء منهما للحاجة وأعطاه بقيمته عرضا وإن كان محرم الصناعة: كأواني ذهب وفضة وحلي محرم ضمنه بوزنه فقط - وفي الانتصار والمفردات لو حكم حاكم بغير المثل في المثلى وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكمه ولم يلزم قبوله - وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلد غصبنه من نقده فإن كان به نقود فمن غاليها وكذا متلف بلا غصب ومقبوض بعقد فاسد وما أجرى مجراه مما لم يدخل في ملكه فإن دخل في ملكه بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه بعد فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه لأنه ثبتت قيمته يوم أخذه ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه ولو غصب جماعة مشاعا فرد واحد منهم سهم واحد أليه لم يجز له حتى يعطي شركاءه وكذا لو صالحوه عنه بماله ولو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقية: كزوجي خف ومصراعي باب تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأرش النقص وإن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه فأبلاه فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت قيمته كما كانت رده وأرش نقصه وإن رخصت الثياب فعادت قيمته ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة مع رد الثوب وإن غصب عبدا فابق أو فرسا فشرد أو شيئا فتعذر رده مع بقائه ضمن

قيمته فإذا أخذها المغصوب منه ملكها ولا يملك العين المغصوبة بدفع القيمة ولا إكسابها ولا يعتق عليه إن كان قريبه فإن قدر عليه بعد رده بنمائه المتصل والمنفصل وأخذ القيمة بزوائدها المتصلة فقط إن كانت باقية وإلا بدلها وليس للغاصب حبس العين لاسترداد القيمة كمن اشترى أشراء فاسدا ليس له حبس المبيع على رد الثمن فعليه مثله إلى عدل يسلم كل واحد ماله وإن غصب عصيرا فتخمر فعليه مثله وإن انقلب خلا رده وما نقص من قيمة العصير أو منه بغليانه وإن غصب أثمانا فطالبه مالكها بها في بلد الغصب وإن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه فله مطالبته بمثله وإن كانت أكثر فليس له المثل وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب أو على المثل في بلد الغصب رده وأخذ القيمة.

فصل: وإن كان للمغصوب منفعة

فصل:- وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده استوفى المنافع أو تركها تذهب وإن ذهب بعض أجزائه في المدة: كحمل المنشفة لزمه مع الأجرة أرش نقصه وإن تلف المغصوب فعليه أجرته إلى تلفه ويقبل قول الغاصب أنه تلف فيطالب بالبدل وما لا تصح إجارته: كغنم وشجر وطير مما لا منفعة له لم يلزمه له أجرة وإن غصب شيئا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إلى وقت أداء القيمة فإن قدر عليه بعد لزمه رده: كما تقدم

قريبا ولا أجرة له من حين دفع بدله إلى رده ومنافع المقبوض بعقد فاسد: كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت ولو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط: وتقدم أول الباب لو حبس حرا أو استعمله كرها.

فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية

فصل: وتصرفات الغاصب الحكمية: وهي ما لها حكم من صحة أو فساد: كالحج من المال المغصوب وسائر العبادات والعقود كالبيع والإجارة والانكاح: كان أنكح الأمة المغصوبة ونحوها تحرم ولا تصح وتحرم غير الحكمية: كإتلاف واستعمال: كأكل وليس ونحوهما وإن اتجر بعين المال أو من عين المغصوب فالريح والسلع المشتراة للمالك وإن اشترى في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عبده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده فالنقد صحيح والاقباض فاسد أي غير مبرئ الربح والسلح المشتراة للمالك وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ماله عنه غنى: كحلوى وفاكهة وقاله في النوادر وإن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته هل زادت قبل تلفه أو بعده؟ أو في قدره او في صناعة فيه ولا بينة فالقول قول الغاصب وإن اختلفا في رده أو عيب فيه بعد تلفه فقول المالك لكن لو شاهدت البينة العبد معيبا عند الغاصب فقال المالك: حدث عند الغاصب وقال الغاصب: بل كان فيه قبل غصبه فقول الغاصب وإن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم - ويلزمه قبولها - برئ من عهدتها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها: كلقطة

ويسقط عنه إثم الغصب وكذا رهون وودائع وسائر الأمانات والأموال المحرمة وليس لمن عي عتده أخذ شيء منها ولو فقيرا وإذا تصدق بالمال ثم حضر المالك خير بين الأجر وبين الأخذ من المتصدق فإن اختار الأخذ فله ذلك والأجر للمتصدق ولو نوى جحد ما بيده من ذلك أو حق عليه في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته ولو ندم ورد ما غصبه على الورثة برئ من أثمه لا من أثم الغصب ولو رده وأرث الغاصب للمغصوب منه مطالبته في الآخرة نصا.

فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه

فصل: ومن أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ... فصل:- ومن أتلف ولو خطأ أو سهوا مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه سوى إتلاف حربي مال مسلم وغير المحترم: كمال حربي وصائل ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم لا يضمنه وإن أكره على إتلافه ضمنه مكرهه ومن أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه - أفتى به ابن الزريراتي وإن غرم بسبب كذب عليه عند ولي الأمر فله تغريم الكاذب - وتقدم في الحجر - وإن أذن رب المال في إتلافه فأتلفه لم يضمن المتلف وإن فتح قفصا عن طائر أو حل قيد عبد أو أسيرا أو دفع لأحدهما مبردا فبرده فذهبوا أو حل رباط سفينة فغرقت بعصوف ريح أولا أو فتح اصطبلا فضاعت الدابة أو حل رباط فرس أو وكاء زق مانع أو جامد فأذابته الشمس أو بقي بعد حله قاعدا فألقته ريح أو زلزلة فأندق فخرج كله في الحال أو قليلا قليلا أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط أو ثقل أحد جانبيه فلم يزل يميل قليلا حتى سقط ضمنه أعقب ذلك فعله أو تراخى عنه أهاج الطائر والدابة حتى ذهبا أولا ومثله لو أزال

يد إنسان عن عبد أو حيوان فهرب إذا كان الحيوان مما يذهب بزوال اليد كالطير والبهائم الوحشية والبعير الشارد والعبد الآبق أو نفر الدابة بأن صرخ فيها حتى شردت وإن لم يعلم ذلك وكذا لو أزال يده الحافظة حتى بنهبه الناس أو الدواب أفسدته أو النار أو الماء فإن فتح بابه فيجيء غيره فينهب المال أو يسرقه والقرار على الآخذ ولو ضرب يد آخر وفيها دينار فضاع ضمنه ولو خاصمه فاسقط عمامته عن رأسه بيده أو هزه حتى سقطت فتلفت أو في زحام فضاعت ضمنها ولو أقام عمودا بجداره المائل فجاء آخر ورفع العمود فسقط الجدار في الحال ضمنه وإن وقع طائر إنسان على جدار فنفره آخر فطار لم يضمنه وإن رماه فقتله ضمنه وإن كان في داره وإن قتله وهو مار في هواء داره أو هواء دار غيره ولو كانت الدابة المحمولة عقورا وجنت ضمن جنايتها: كما لو حل سلسلة فهد أو ساجور كلب فعقر1 وإن أفسدت زرع إنسان فكإفساد دابة نفسه - على ما يأتي - ولو فتح بثقا2 فافسد بمائه زرعا أو بنيانا ضمن: كما لو أطلق دابة رموحا من شكال: أي تضرب برجليها وإن رمى الزق الذي بقي بعد حل وكائه قاعدا إنسان آخر اختص الضمان به وإن بقي الطائر والفرس بحالهما فنفرهما آخر ضمنهما المنفر وإن أتلف وثيقة لا

_ 1 الساجور خشبة توضع في عنق الكلب اهـ قاموس وهي تمنع الكلب أن يتمكن من العقر. 2 البق بفتح الباء وسكون الثاء الجسر الذي يحجز الماء أن يسيل.

يثبت إلا بها ضمنه لا أن دفع مفتوحا إلى لص ولو حبس مالك دواب فتلفت لم يضمن وإن ربط دابة أو أوقفها في طريق ولو واسعا ويده عليها فأتلفت شيئا أو جنت بيد أو رجل أو فم أو ترك ف الطريق طينا أو قشر بطيخ أو رش فيه ماء فزلق به إنسان أو خشبة أو عمودا أو حجرا أو كيس دراهم أو أسند خشبة إلى حائط فتلف به شيء ضمن ما أتلفه أو تلف به ومن ضرب دابة مربوطة في طريق ضيق فرفسته فمات ضمنه صاحبها - ذكره في الفنون - وإن أقتنى كلبا عقورا: بأن يكون له عادة بذلك أو لا يقتني1 أو أسود بهيما أو كبشا معلما النطاح أو أسدا أو نمرا أو نحوهما من السباع المتوحشة فعقرت أو خرقت ثوبا أو هرا تأكل الطيور وتقلب القدور في العادة مع علمه بأن تقدم للهر عادة بذلك ضمن فإن لم يكن له عادة بذلك لم يضمن صاحبه: كالكلب الذي ليس بعقور ولا فرق بين الليل والنهار: إلا أن يكون دخل منزلة بغير أذنه أو بأذنه ونبهه أنه عقور أو غير موثوق ولا يضمن ما أفسدت بغير ذلك ببول أو ولوغ وله قتل هر بأكل لحم أو نحوه: كالفواسق وقيده ابن عقيل ونصره الحارثي حين أكلها فقط ولو حصل عنده كلب عقور أو سنور ضار من غير اقتناء واختيار فأفسد لم يضمن وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ضمن.

_ 1 يريد بقوله لا يقتنى ألا يكون كلب صيد ولا لحراسة ماشية أو زرع.

فصل: وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه

فصل:- وإن أجج نارا في موات أو في ملكه أو سقى أرضه فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه لم يضمن إذا كان ما جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط فإن فرط أو أفرط: بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها أو في ريح شديدة تحملها لا بطريانها أو فتح ماء كثيرا يتعدى أو فتحه في أرض غيره أو أوقد في ملك غيره فرط أو أفرط أولا ضمن ما تلف به وكذلك أن يبست النار أغصان شجرة غيره: إلا أن تكون الأغصان في هوائه فلا يضمن وإن ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه لأنه أمانة فإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة وإن عرفه لزمه أعلامه فإن لم يفعل ضمه وإن سقط طائر غيره في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه إلا أن يكون غير ممتنع فكالثوب وإن دخل برجه فأغلق عليه الباب ناويا إمساكه لنفسه ضمنه وإلا فلا ضمان عليه وإن حفر في فنائه: وهو ما كان خارج الدار قريبا منها بئرا لنفسه ولو بأذن الإمام وكذا البناء ضمن ما تلف بها ولو حفرها الحر بأجرة أولا وثبت عليه أنها في ملك غيره ضمن الحافر وإن جهل ضمن الآمر وإن حفرها أو بنى مسجدا أو خانا ونحوه في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر بالمارة لنفع نفسه ولو بغير أذن إمام لم يضمن ما تلف بها: كبناء جسر وكذا لو حفرها في موات لتملك أو ارتفاق أو انتفاع عام وينبغي أن يجعل عليها حاجزا تعلم به لتتوقي - قال الشيخ: ومن لم يسده بئره سدا يمنع من الضرر ضمن ما تلف بها وإن فعله بها لينفع نفسه أو كان يضر بالمارة أو في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أولا يأذن الإمام لأنه ليس له أن يأذن

فيه وفعل عبده بأمره كفعل نفسه: أعتقه بعد ذلك أولا وبغير إذنه يتعلق ضمانه برقبته ثم أعتقه فما تلف عتقه ضمانه ولو أمره السلطان بفعل ذلك ضمن السلطان وحده وإن فعل ما تدعو الحاجة إليه لنفع الطريق وإصلاحها: كإزالة الطين والماء عنها وتنقيتها مما يضر فيها وحفر هدفة فيها وقلع حجر يضر بالمارة ووضع الحصى في حفرة فيها ليملأها وتسقيف ساقية فيها ووضع حجر طين فيها ليطأ الناس عليه فهذا كله مباح لا يضمن ما تلف به وإن بسط في مسجد حصيرا أو بارية أو بساطا أو علق فبه قنديلا أو أوقده أو نصب فيه بابا أو عمدا أو بنى جدارا أو سقفه أو جعل فيه رفا ونحوه لنفع الناس أو وضع فيه حصى لم يضمن ما تلف به وإن جلس أو اضطجع أو قام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان لم يضمن ويضمن في طريق ضيق - ويأتي في الديات - وإن أخرج جناحا أو ميزابا ونحوه إلى طريق نافذ أو غير نافذ بغير أذن أهله فسقط على شيء فأتلفه ضمن ولو بعد بيعه وقد طولب بنقضه لحصوله بفعله ما لم يأذن فيه إلى الطريق النافذ فقط أمام فقط أمام أو نائبه ولم يكن منه ضرر وإن مال حائطه إلى غير ملكه: علم به أولا فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه: كما لو سقط من غير ميلان وعنه أن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن وأختاره جماعة قال الموفق والشارح: والتفريع عليه والمطالبة من كل مسلم أو ذمي إذا كان ميله إلى الطريق: كما لو مال إلى ملك جماعة فطالب واحد منهم ولكل منهم المطالبة وإن طالب واحد فاستأجله

صاحب الحائط أو أجله الإمام لم يسقط عنه الضمان ولا أثر لمطالبة مستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ولا ضمان عليهم وإن بناه مائلا إلى ذلك غيره بأذنه أو إلى ملك نفسه أو مال إليه بعد البناء لم يضمن وإن بناه مائلا إلى الطريق أو إلى ملك الغير بغير أذنه ضمن وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل بنقضه فباعه مائلا فسقط على شيء فتلف به فلا ضمان على البائع ولا على مشتر لأنه لم يطالب بنقضه وكذلك أن وهبه وأقبضه وحيث وجب الضمان والتالف آدمي فالدية على عاقلته فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم أو أنكروا مطالبته بنقضه لم يلزمهم: إلا أن يثبت وإن تشقق الحائط عرضا فكميله لا طولا.

فصل: وما أتلفته البهيمة

فصل:- وما أتلفته البهيمة ولو صيد حرم فلا ضمان على صاحبها إذا لم تكن يده عليها: إلا الضاربة1 ومن أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس في طرقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح: كالصقر والباذئ فأفسد طيور الناس وحيواناتهم قاله في الفصول وإن كانت البهيمة في يد إنسان كالسائق والقائد والراكب المتصرف فيها: سواء كان مالكا أو غاصبا أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو موصي له بالمنفعة ضمن ما جنت يدها أو فمها أو وطئها برجلها لا ما نفحت بها: ما لم يكبحها زيادة على العادة أو يضر بها في وجهها ولو لمصلحة ولا يضمن ما جنت بذنبها ويضمن ما جنى ولدها ومن نفرها أو نخسها ضمن وحده دونهم فإن جنت عليه فهدر وإن ركبها اثنان ضمن الأول

_ 1 الضاربة: هي المعتادة أن تضرب بيدها أو رجلها أو سوى ذلك.

منهما: إلا أن يكون صغيرا أو مريضا ونحوهما والثاني متولى تدبيرها فعليه الضمان وإن اشتركا في التصرف اشتركا في الضمان وكذا لو كان معهما سائق وقائد وإن كان معهما أو مع أحدهما راكب شاركهما والإبل والبغال المقطرة كالواحدة على قائدها الضمان وإن كان معه سائق شاركه في ضمان الأخير فقط إن كان في آخرها وإن كان في أولها شارك في الكل وإن كان فيما عدا الأول شارك في ضمان ما باشر سوقه وفيما بعده دونه كما قبله1 وإن انفرد راكب بالقطار وكان على أوله ضمن جناية الجميع قاله الحارثي ولو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان ويضمن رب البهائم ومستعيرها ومستأجرها ومستودعها ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلا إن فرط: مثل ما إذا لم يضمنها ونحوه ليلا أو ضمها بحيث يمكنها الخروج فإن ضمها فأخرجها غيره بغير إذنه أو فتح عليها بابها فالضمان على مخرجها أو فاتح بابها ولو كان ما أتلفه لربها ضمنها مستعير ونحوه وإن لم يفرط ربها ونحوه فلا ضمان ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا إذا لم تكن يد أحد عليها سواء أرسلها بقرب ما تفسده أولا وإن كان عليها يد ضمن صاحب اليد - قال الحارثي: لو جرت عادة بعض النواحي بربطها نهارا وإرسالها وحفظ الزرع ليلا فالحكم كذلك لأن هذا نادر قلا يعتبر

_ 1 السائق يشارك القائد في ضمان ما أتلفته البهائم المقطرة في بعضها ولكن ضمان السائق قاصر على ما باشر سوقه وما يليه وقوله: دونه يعني لا يضمن ما دون الذي باشر سوقه أو يكون تاليا له كما لا يضمن ما قبل الذي باشر سوقه.

به في التخصيص ولو أدعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت فيه ليلا ووجد الزرع أثر غنم ولم يكن هناك غنم لغيره قضي بالضمان قال الشيخ: هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة: كالقيافة في الإنسان ويضمن غاصبها ما أفسدت ليلا ونهارا ومن طرد دابة من مزرعته لم يضمن إلا أن يدخلها مزرعة غيره وإن اتصلت المزارع صبر ليرجع على ربها ولو قدر أن يخرجها وله منصرف غير المزارع فتركها فهدر والحطب على الدابة إذا خرق ثوب آدمي بصير عاقل يجد منحرفا فهدر وكذا لو كان مستديرا فصاح به منبها له وإلا ضمنه فيهما ومن صال عليه آدمي أو غيره فقتله دفعا عن نفسه، لم يضمنه ولو دفعه عن غير ولده ونسائه بالقتل ضمنه1 ويأتي في حد المحاربين وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها والإمام وغيره إتلافها إذا صالت على وجه المعروف2 ولا تضمن: كمرتد ولو حالت بهيمة بينه وبين ماله ولم يصل إليه إلا بقتلها فقتلها لم يضمن وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر ما فيها إن فرط وإن لم يفرط فلا ضمان على واحد منهما وإن فرط أحدهما ضمن وحده

_ 1 وفي المذهب رواية أخرى تقتضي عدم الضمان من قتل صائلا على غيره وغير نسائه وولده وإليها ذهب كثير من شيوخ المذهب، وقد يؤيد ذلك ما هو معروف عندنا من أن إنقاذ المعصوم من المهلكة واجب على من استطاعه. 2 قوله: على وجه المعروف متعلق بإتلافها. والمعنى أن الإتلاف يكون بقدر دفعها من غير إسراف في إفسادها ولا في تعذيبها.

والقول قول القيم: وهو الملاح مع يمينه في غلبة الريح وعدم التفريط والتفريط وإن يكون قادرا على ضبطها أو ردها عن الأخرى أو أمكنه أن يعدلها إلى ناحية أخرى فلم يفعل أو لم يكمل آلتها من الرجال والحبال وغيرها ولو تعمد الصدم فشريكان في إتلاف كل منهما ومن فيهما فإن قتل غالبا فالقود وإلا فشبه عمد ولا يسقط فعل الصادم في حق نفسه مع عمد وإن خرفها عمدا فغرقت بمن فيها وهو مما يغرقها غاليا أو يهلك من فيها لكونهم في اللجة أو لعدم معرفتهم بالسباحة فعليه القصاص إن قتل من يجب القصاص بقتله وضمان السفينة بما فيها من مال أو نفس وإن كان خطأ عمل بمقتضاه وإن كانت إحدى السفينتين واقفة والأخرى سائرة ضمن قيم السائرة الواقفة إن فرط - ويأتي إذا اصطدم نفسان في الديات - وإن كانت إحداهما منحدرة فعلى صاحبها ضمان المصعدة: إلا أن يكون غلبه الريح أو الماء شديد الجزية فلا يقدر على ضبطها ولو أشرفت السفينة على الغرق فعلى الركبان إلقاء بعض الأمتعة حسب الحاجة ويحرم إلقاء الدواب حيث أمكن التخفيف بالأمتعة وإن ألجأت الضرورة إلى إلقائها جاز صونا للآدميين والعبيد كالأحرار وإن تقاعدوا عن الإلقاء مع الإمكان أثموا ولا يجب الضمان فيه ولو ألقى متاعه ومتاع غيره فلا ضمان على أحد وإن أمتنع من إلقاء متاعه فللغير إلقاؤه من غير رضاه ويضمنه الملقي وتقدم بعض ذلك في الضمان ومن أتلف أو كسر مزمارا أو طنبورا أو صليبا أو إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها ولو قدر على إراقتها

بدونه أو آلة لهو ولو مع صغير: كعود وطبل ودف بصنوج أو حلق أو نرد أو شطرنج أو آلة سحر أو تعزيم أو تنجيم أو صور خيال أو أوثانا أو خنزيرا أو كتب مبتدعة مضلة أو كتب أكاذيب أو سخائف لأهل الخلاعة والبطالة أو كتب كفر أو حرق مخزن خمر أو كتابا فيه أحاديث رديئة أو حليا محرما على ذكر لم يستعمله يصلح للنساء - لم يضمنه وإن تلفت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه ذلك عادة ضمن - قال الشيخ: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق - فيخالفه أولى وله الدعاء بما آلمه بقدر يوجبه ألم ظلمه: لا على من شتمه او أخذ ماله بالكفر ولو كذب ولو كذب عليه لم يفتر عليه بل يدعو الله فيمن يفترى عليه نظيره وكذا إن أفسد عليه دينه قال أحمد الدعاء قصاص ومن دعا على من ظلمه فما صبر يريد أنه انتصر ولمن صبر وغفر أن ذلك لمن عزم الأمور.

فينقاصان أو يتواطآن على أن يدفع إليه عشرة دنانير عن المائتين وهي أقل من المائتين فلا يقدم الشفيع عليه لنقصان قيمته عن المائتين:- ومنها: إظهار كون الثمن مائة ويكون المدفوع عشرين فقط:- ومنها أن يكون كذلك فيبرئه من ثمانين:- ومنها: أن يهبه الشقص ويهبه الموهوب الثمن:- ومنها: أن يبيعه الشقص بصبرة دراهم معلومة: بالمشاهدة مجهولة المقدار أو بجوهرة ونحوها فالشفيع على شفعته في جميع ذلك فيدفع في الأولى قيمة العرض مائة أو مثل العشرة دنانير وفي الثانية والثالثة عشرين وفي الرابعة مثل الثمن الموهوب له وفي الخامسة مثل الثمن المجهول أو قيمته إن كان باقيا ولو تعذر معرفة الثمن بتلف أو موت دفع إليه قيمة الشقص وإن تعذر من غير حيلة: بأن قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن فقوله بيمينه وأنه لم يفعله حيلة وتسقط الشفعة فإن اختلفا هل وقع شيء من ذلك حيلة أو لا؟ فقول المشتري مع يمينه وتسقط وإن خالف أحدهما ما تواطآ عليه فطالب صاحبه بما أظهره لزمه في ظاهر الحكم ولا يحل في الباطن لمن غر صاحبه لأخذ بخلاف ما تواطآ عليه. ولا تثبت إلا بشروط خمسه:- أحدها: أن يكون الشقص مبيعا أو مصالحا به صلحا بمعنى البيع أو مصالحا به عن جناية موجبة للمال أو موهوبا هبة مشروطا فيها ثوب معلوم فلا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال: كموهوب وموصي به وموروث ونحوه ولا فيما عوضه غير مال: كصداق وعوض خلع وصلح عن دم عمد وما أخذه أجرة

أو جعالة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة ومثله ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير ولا تجب بفسخ يرجع به الشقص إلى العاقد: كرده بعيب أو أقاله أو لغبن أو اختلاف متبايعين.

باب الشفعة

باب الشفعة شروطها - الشرط الأول ... باب الشفعة وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه إن كان مثله أو دونه وبعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد ولا يحل الاحتيال لإسقاطها ولا تسقط به والحيلة: أن يظهرا في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه ويتواطأ في الباطن على خلافه. فمن صور الاحتيال: أن تكون قيمة الشقص مائة وللمشتري عرض قيمته مائة فيبيعه العرض بمائتين ثم يشتري الشقص منه بمائتين

الشرط الثاني

الشرط الثاني ... فصل:- الثاني: أن يكون شقصا مشاعا مع شريك ولو مكاتبا من عقار ينقسم قسمة إجبار فأما المقسوم المحدد فلا شفعة لجاره فيه ولا في طريق نافذ فإن كان غير نافذ لكل واحد من أهله فيه باب فباع أحدهم داره فيه بطريقها أو باع الطريق وحده وكان الطريق لا يقبل القسمة أو يقبلها وليس لدار المشتري طريق إلى داره سوى تلك الطريق ولا يمكن فتح باب لها إلى شارع فلا شفعة ولو كان نصيب المشتري من الطريق أكثر من حاجته وإن كان الطريق يقبل القسمة ولدار المشتري طريق آخر إلى شارع أو أمكن فتح باب لها إلى شارع وجبت وكذا دهليز دار وصحن دار مشتركان ولا شفعة بالشرب: وهو النهر أو البئر يسقي أرض هذا وأرض هذا فإذا باع أحدهما أرضه فليس للآخر الأخذ بحقه من الشرب ولا فيما لا تجب قسمته: كحمام صغير وبئر وطرق وعراص ضيفة ولا فيما ليس بعقار كشجر وحيوان وبناء مفرد وجوهر وسيف ونحوها: إلا أن الغراس والبناء يؤخذان تبعا للأرض وكذا نهر وبئر وقناة ودولاب لا ثمرة وزرع فإن بيع الشجر وفيه ثمرة غير ظاهرة: كالطلع غير المشقق دخل في الشفعة وإن بيعت حصة من علو دار مشترك وكان السقف الذي تحته لصاحب السفل أو لهما أو لصاحب العلو فلا شفعة في العلو ولا السقف،

وإن كان السفل مشتركا والعلو خالص لأحد الشريكين فباع العلو ونصيبه من السفل فللشريك الشفعة في السفل فقط.

الشرط الثالث

الشرط الثالث ... فصل:- الثالث - المطالبة بها على الفور: بأن يشهد بالطلب حين يعلم إن لم يكن عذر ثم له أن يخاصم ولو بعد أيام ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري لكن إن كان المشتري غائبا عن المجلس حاضرا في البلد فالأولى أن يشهد على الطلب ويبادر إلى المشتري بنفسه أو بوكيله فإن بادر هو أو وكيله من غير إشهاد فهو على شفعته فإن كان عذر مثل ألا يعلم أو علم ليلا فأخره إلى الصبح أو لشدة جوع أو عطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو لإغلاق باب أو ليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن ويقيم ويأتي بالصلاة بسنتها أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه - لم تسقط إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال: إلا الصلاة وليس عليه تخفيفها ولا الاقتصار على أقل ما يجزئ فإذا فرغ من حوائجه مضى على حسب عادته إلى المشتري وليس عليه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته فإذا لقيه بدأه بالسلام ثم يطالب فإن قال بعد السلام متصلا: بارك الله لك في صفقة يمينك أو دعا له بالمغفرة ونحو ذلك لم تبطل شفعته لأن ذلك يتصل بالسلام فهو من جملته والدعاء بالبركة في الصفقة دعاء له ولنفسه لأن الشقص يرجع إليه فلا يكون ذلك رضا فإن اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة بطلت ويملك الشقص بالمطالبة ولو لم يقبضه مع ملائة بالثمن فيصح تصرفه فيه ويورث عنه

ولا يعتبر رضا مشتر ولفظ الطلب أنا طالب أو مطالب أو آخذ بالشفعة أو قائم عليها ونحوه - مما يفيد محاولة الأخذ فإن أخر الطلب مع إمكانه ولو جهلا باستحقاقها أو جهلا بأن التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله سقطت: إلا أن يعلم وهو غائب عن البلد فيشهد على الطلب بها فلا تسقط ولو أخر المبادرة إلى الطلب بعد الإشهاد عند إمكانه وتسقط إذا سار هو أو وكيله إلى البلد الذي فيه المشتري في طلبها ولم يشهد ولو بمضي معتاد وإن أخر الطلب والإشهاد لعجزه عنهما أو عن السبر: كالمريض: لا من صداع وألم قليل وكالمحبوس ظلما أو بدين لا يمكنه أداؤه من لا يجد من يشهده لو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة والفاسق ونحوهما أو وجد مستوري الحال فلم يشهدهما قال في تصحيح الفروع: ينبغي أن يشهدهما ولو لم يقبلهما وهو على شفعته أو وجد من لا يقدم معه إلا موضع المطالبة أو لإظهارها زيادة في الثمن أو نقصا في المبيع أو أنه موهوب له أو أن المشتري غيره أو أخبره من لا يقبل خبره فلم يصدقه وأنهما تبايعا بدنانير فتبين أنه بدراهم أو بالعكس أو أظهر أنه اشتراه بنقد فبان أنه اشتراه بعرض أو بالعكس أو بنوع من العروض فبان أنه بغيره أو أظهر أنه اشتراه له فبان له أنه اشترى نصفه بنصفه أو أنه اشترى نصفه بثمن فبان أنه اشترى جميعه بضعفه أو أنه اشترى الشقص وحده فبان أنه اشتراه هو وغيره أو بالعكس - فهو على شفعته فإما أن أظهر أنه اشتراه بثمن فبان أنه اشتراه بأكثر أو أنه اشترى الكل بثمن فبان أنه اشترى به

بعضه - سقطت شفعته وإن كان المحبوس حبس بحق يلزمه أداؤه وهو قادر عليه فهو كالمطلق إن لم يبادر إلى المطالبة ولم يؤكل بطلت شفعته وإن أخبره من يقبل خبره ولو عدلا واحدا: عبدا أو أنثى فلم يصدقه أو من لا يقبل خبره: كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب أو قال للمشتري: بعني ما اشتريت أو صالحني مع أنه لا يصح الصلح عنها أو هبه لي أو يتمنى عليه أو بعه ممن شئت أو وله إياه أو هبه له أو أكرني أو ساقني أو قاسمني أو اكتر مني أو ساقاه ونحوه أو قدر معذور على التوكيل فلم يفعله أو لقي المشتري في غير بلد فلم يطالبه سواء قال: إنما تركت المطالبة لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة أو لم يقل أو نسي المطالبة أو البيع أو قال: بكم اشتريت؟ أو اشتريت رخيصا أو قال له المشتري: بعتك أو وليتك فقبل - سقطت وإن دله - أي عمل دلالا وهو السفير - أو رضي به أو ضمن عنه أو سلم عليه أو دعا له بعده ونحوه كما تقدم ولم يشتغل بكلام آخر أو لم يسكت لغير حاجته أو توكل لأحد المتبايعين أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع - فعلى شفعته وإن قال الشريك بع نصف نصيبي مع نصف نصيبك ففعل ثبتت الشفعة لكل واحد منهما في المبيع من نصيب صاحبه وإن أذن في البيع أو اسقط شفعته قبل البيع لم تسقط وإن ترك ولي ولو أبا شفعة موليه صغيرا كان أو مجنونا لم تسقط وله الأخذ بها إذا عقل ورشد سواء كان فيها حظ أو لا وقيل: لا يأخذ بها إلا إن كان فيها حظ له وعليه الأكثر وأما

الولي فيجب عليه الأخذ بها له إن كان أحظ وإلا تعين الترك ولم يصح الأخذ ولو عفا الولي عن الشفعة التي فيها حظ لموليه ثم أراد الأخذ فله وإن أراد الأخذ في ثاني الحال وليس فيها مصلحة لم يملكه وإن تجدد الحظ أخذ له بها وحيث أخذها مع الحظ ثبت الملك للصبي ونحوه وليس له نقضه بعد البلوغ وحكم المغمي عليه والمجنون غير المطبق حكم المحبوس والغائب: تنتظر إفاقتهما وحكم ولي المجنون المطبق - وهو الذي لا ترجى إفاقته - والسفيه حكم ولي الصغير وإذا مات مورث الحمل بعد المطالبة بها لم يؤخذ له لأنه لا يتحقق وجوده - وفي المغني والشرح: إذا ولد وكبر فله الأخذ إذا لم يأخذ به الولي كالصبي - وللمفلس الأخذ بها والعفو وليس للغرماء إجباره على الأخذ بها ولو كان فيها حظ وللمكاتب الأخذ والترك وللمأذون له من العبيد الأخذ دون الترك ويأتي آخر الباب وإذا باع وصي الأيتام لأحدهم نصيبا في شركة الآخر فله الأخذ للآخر بالشفعة وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه فليس له الآخذ ولو باع الوصي نصيبه كان له الأخذ لليتيم مع الحظ له فإن كان مكان الوصي أب فباع شقص ولده فله الأخذ بالشفعة لنفسه لعدم التهمة وإن بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه الأخذ فإذا ولد ثم كبر فله الأخذ كالصبي إذا كبر.

الشرط الرابع

الشرط الرابع ... فصل:- الرابع: أن يأخذ جميع المبيع فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل - أي: لم يتلف من المبيع شيء سقطت شفعته وإن تعددت الشفعاء فبينهم على قدر ملكهم كمسائل الرد: فدار بين ثلاثة

نصف وثلث وسدس باع الثلث فالمسألة من ستة: الثلث بينهما على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولرب السدس واحد ولا يرجح أقرب ولا قرابة وإن ترك أحدهم شفعته سقطت ولم يكن للباقين أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا كما لو كان بعضهم غائبا فإن وهب بعض الشفعاء نصيبه من الشفعة لبعض الشركاء أو غيره لم تصح وسقطت فإن كان الشفعاء غائبين فإذا قدم أحدهم فليس له أن يأخذ إلا الكل أو يترك فإن أمتنع حتى يحضر صاحباه أو قال: آخذ قدر حقي بطل حقه فإن أخذ الجميع ثم حضر آخر قاسمه إن شاء أو عفا فبقي للأول فإن قاسمه ثم حضر الثالث قاسمهما أن أحب وبطلت القسمة الأولى وإن عفا بقي للأولين فإن نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا لم يشاركه فيه واحد منهما وكذلك إذا أخذ الثاني فما في يده نماء منفصلا لم يشاركه الثالث فيه وإن ترك الأول شفعته أو أخذ بها ثم رد ما أخذه بعيب توفرت الشفعة على صاحبيه فإن خرج الشقص مستحقا فالعهدة على المشتري: يرجع الثلاثة عليه ولا يرجع أحدهم على الآخر وإن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع فيضعه إلى ما بيد الأول وهو الثلثان تصير سبعه اتساع يقتسمانها نصفين: لكل واحد منهما ثلث ونصف تسع وللثاني تسعان وتصح من ثمانية عشر وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الآخر فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يلزمه الأخذ ولم يصح إسقاطه لملكه له بالشراء فلا يسقط بإسقاطه

وإذا كانت دار بين أثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه فله الأخذ بهما وبأحدهما فإن أخذ بالثاني شاركه مشتر في شفعته وإن أخذ بالأول لم يشاركه في شفعته أحد وإن أخذ بهما لم يشاركه في شفعته الأول ولا الثاني وإن اشترى اثنان أو اشترى الواحد لنفسه ولغيره بالوكالة حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما وإن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذ أحدهما وإن شاء أخذهما وإن باع اثنان نصيبهما من أثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين والعقد واحد وذلك بمثابة أربع صفقات فللشفيع أخذ الكل أو أخذ نصفه وربعه منهما أو أخذ نصفه منهما أو أخذ نصفه من أحدهما أو أخذ ربعه من أحدهما وإن باع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن فيقسم الثمن على قيمتيهما ولا يثبت للمشتري خيار التفريق وإن تلف بعض المبيع أو انهدم ولو بفعل الله فله أخذ الباقي بحصته من الثمن فإن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع العرصة بالحصة وإن كانت معدومة أخذ العرصة وما بقي من البناء فلو اشترى دارا بألف تساوي ألفين فباع بابها أو هدمها فبقيت بألف أخذ بخمسمائة بالقيمة من الثمن: أي بالحصة من الثمن ويتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة: بأن تكون دور جماعة مشتركة فيبيع أحدهم حصته من الجميع مشاعا ويظهرا في الثمن زيادة تترك الشفعة لأجلها ويقاسم بالمهايأة فيحصل للمشتري دار كاملة أو يظهر انتقال الشقص من جميع الأملاك بالهبة

فيقاسم أو يؤكل الشريك وكيلا في استيفاء حقوقه ويسافر فيبيع شريكه حصته في الجميع فيرى الوكيل أن الحظ لموكله في ترك الشفعة فلا يطالب بها ويقاسم بالوكالة فيحصل للمشتري دارا كاملة فهدمها ثم علم الشفيع مقدار الثمن بالبينة أو بإقرار المشتري ذكره في المستوعب ولو تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه فليس له الأخذ إلا بكل الثمن أو الترك.

الشرط الخامس

الشرط الخامس ... فصل:- الخامس: أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق ولو مكاتبا لا ملك منفعة كدار موصي بنفعها فباع الورثة نصفها فلا شفعة للموصي له ويعتبر ثبوت الملك لا تكفي اليد فإن لم يسبق أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقه واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه وإن أدعى كل منهما السبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما ولا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام.

فصل: وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب

فصل:- وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف على معين أولا هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته ينفسخان بأخذه ويحرم ولا يصح تصرفه بعد الطلب ولو وصى المشتري بالشقص فإن أخذه الشفيع قبل القبول بطلت الوصية واستقر الأخذ وإن طلب ولم يأخذ بعد بطلت الوصية أيضا ويدفع الثمن إلى الورثة لأنه ملكهم وإن كان الموصي له قبل أخذ الشفيع أو طلبه سقطت الشفعة وإن باع فللشفيع الأخذ بثمن أي البيعين شاء ويرجع من أخذه منه على بائعه بما أعطاه فإن أخذ بالأول رجع الثاني على الأول وإن كان ثم ثالث فأكثر رجع الثاني على الأول والثالث على الثاني وهلم جرا،

وإن فسخ البيع بعيب في الشقص أو إقالة أو تحالف ثم علم الشفيع فله الأخذ بها فينقض فسخه ويأخذ بالإقالة والعيب بالثمن الذي وقع عليه العقد وفي التحالف بما حلف عليه البائع وإن فسخ البائع لعيب في ثمنه المعين فإن كان قبل الأخذ بالشفعة فلا شفعة وإلا استقرت وللبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه ويتراجع المشتري والشفيع بما بين القيمة والثمن فيرجع دافع الأكثر منهما بالفضل ولا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب فيم ثمن عفا عنه بائع وإن أخذ الشفيع الشقص ثم ظهر على عيب لم يهلماه فله رده على المشتري أو أخذ أرشه والمشتري على البائع كذلك وأيهما علم به لم يرده ولكن إذا علم الشفيع وحده فلا رد للمشتري وله الأرش وإن ظهر الثمن المعين مستحقا فالبيع باطل ولا شفعة وإن ظهر بعضه مستحقا بطل البيع فيه وإن كال مكيلا أو موزونا فتلف قبل قبضه بطل البيع وانتفت الشفعة فإن كان الشفيع أخذ بالشفعة لم يكن لأحد استرداده ولو أرتد المشتري فقتل أو مات فللشفيع الأخذ من بيت المال لانتقال ماله إليه والمطالب بالشفعة وكيل بيت المال ولا تصح الإقالة بين البائع والشفيع لأنه ليس بينه وبينه بيع وإنما هو مشتر من المشتري وإن استغله: بأن أخذ ثمرته أو أجرته فهي له وليس للشفيع مطالبة المشتري بردها وإن أخذه شفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة أو مؤبرة ونحوه فهي لمشتر مبقي إلى أو إن أخذه بحصاد أو جذاذ أو غيرهما بلا أجرة وإن نما عنده نماء متصلا كشجر كبر وطلع لم يؤبر تبعه في عقد وفسخ وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع

أو قاسم الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو أن الشقص موهوب له ونحوه ثم غرس أو بنى لم تسقط الشفعة وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال ويدفع قيمة الغراس أو البناء حين تقويمه وصفة تقويمه: أن الأرض تقوم مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية فيكون ما بينهما قيمة الغراس أو البناء فيملكه أو يقلعه ويضمن نقصه من القيمة بالقلع فإن أختار الشفيع أخذه وأراد المشتري قلعه فله ذلك ولو مع ضرر ولا يضمن نقص الأرض ولا يلزمه تسوية حفرها ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء دفع ما أنفقه: سواء كان أقل من قيمته أو أكثر وإن حفر فيها بئرا أخذها الشفيع ولزمه أجرة المثل لحفرها وإن باع شفيع ملكه أو بعضه قبل العلم لا بعده: لم تسقط شفعته وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع وإن مات الشفيع بطلت وإن طالب فلا وتكون لورثته كلهم على حسب ميراثهم ولا فرق في الوارث بين ذوي الرحم والزوج والمولي وبيت المال فيأخذ الإمام بها فإن ترك بعض الورثة حقه توفر الحق على باقي الورثة ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها أحدهما وطالب بها الآخر ثم مات الطالب فورثه العافي فله أخذ الشقص بها.

فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم

فصل: ويأخذ الشفيع الشقص بلا حكم حاكم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد قدرا وجنسا وصفة إن قدر عليه وإن طلب الإمهال أمهل يومين أو ثلاثة فإذا مضت لم يحضره فللمشتري الفسخ من غير حاكم فإن كان مثليا فبمثله وإلا فبقيمته وقت لزومه وإن دفع مكيلا

بوزن أخذ مثل كيله كقرض وإن كان الثمن عرضا متقوما موجودا قوم وأعطى قيمته وإن كان معدوما وتعذرت معرفته كانت دعوى جهله كدعوى جهل الثمن على ما يأتي فإن اختلفا في قيمته والحالة هذه فقول مشتر وإن عجز عن الثمن أو عن بعضه سقطت شفعته: كما تقدم فلو أتى برهن أو ضمين أو بذل عوضا عن الثمن لم يلزم المشتري قبوله والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه ولهذا اعتبر له العلم بالشقص وبالثمن فلا يصح مع جهالتهما وله المطالبة بها مع الجهالة ثم يتعرف ولا يلزم المشتري تسليم الشقص حتى يقبض الثمن وإن أفلس الشفيع والثمن في الذمة خير مشتر بين فسخ وضرب مع الغرماء بالثمن كبائع وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به لا ما بعدها وإن كان الثمن مؤجلا أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليا وإلا أقام كفيلا مليا وأخذ به فلو لم يعلم حتى حل فكالحال وإن اختلفا في قدره فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة وإن أقام كل واحد منهما بينة بقول مشتر بينة الشفيع ولا يقبل شهادة البائع لواحد منهما ويؤخذ بقول مشتر في جهله به: فيحلف أنه لا يعلم قدره ولا شفعة فإن اتهمه أنه فعله حيلة حلفه وإن وقع حيلة دفع إليه ما أعطاه أو قيمة الشقص فإن كان مجهولا كصبرة نقد ونحوه وجوهرة دفع مثله أو قيمته فإن تعذر فقيمة الشقص وتقدم بعضه وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري: أنا أحدثته فأنكر الشفيع فقول المشتري وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف فإن

قال المشتري: غلطت أو نسيت أو كذبت لم يقبل قوله وإن ادعى أنك اشتريته بألف فقال: بل اتهبته أو ورثته فالقول مع يمينه فإن نكل أو قامت للشفيع بينة فله أخذه ويبقى الثمن في يده إلى أن يدعيه المشتري.

فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس

فصل: ولا شفعة في بيع فيه خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما وبيع المريض كبيع الصحيح في الصحة وتبوت الشفعة وغيرها ويأخذ الشفيع الشقص بما صح البيع فيه وإن أقر ببيع وأنكر مشتر وجبت الشفعة بما قال البائع: فيأخذ الشفيع الشقص منه ويدفع إليه الثمن وإن لم يكن مقرا بقبضه وإن كان مقرا بقبضه من المشتري بقي في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه المشتري وليس للشفيع ولا للبائع محاكمة المشتري ليثبت البيع في حقه ومتى ادعى البائع أو المشتري الثمن دفع إليه لأنه لأحدهما وإن ادعياه جميعا فأقر المشتري بالبيع وأنكر البائع القبض فهو للمشتري وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع: إلا إذا أقر البائع وحده بالبيع فالعهدة عليه والمراد بالعهدة هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو الأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فإن أبى المشتري قبض المبيع أجبره عليه وإن ورث اثنان شقصا عن أبيهما فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ولا شفعة لكافر حين البيع: أسلم بعد أو لا على مسلم وتجب فيما أدعى شراء لموليه وللمسلم ولكافر على الكافر ولو كان البائع مسلما ولو تبايع كافران

بخمر أو خنزير وتقابضا لم ينقض البيع ولا شفعة لأهل البدع الغلاة على مسلم: كالمعتقد أن جبريل غلط في الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أرسل إلى علي ونحوه - وكذا حكم من حكم بكفره من الدعاة إلى القول بخلق القرآن وثبتت لكل من حكمنا بإسلامه منهم كالفاسق بالأفعال ولكل من البدوي والقروي على الآخر ولم ير أحمد في أرض السواد أو شفعة وكذا الحكم في سائر الأرض التي وقفها عمر: كأرض الشام ومصر وغيرهما مما لم يقسم بين الغانمين إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت فيه ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح وإلا وجبت وصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار فيشتري من مال المضاربة بقيتها ولا لرب المال على مضارب: وصورته أن يكون لرب المال شقص في دار فيشتري المضارب فللعامل الأخذ بها إذا كان الحظ فيها فإن تركها فلرب المال الأخذ ولا ينفذ عفو العامل ولو باع المضارب من مال المضاربة شقصا في شركة نفسه لم يأخذ بالشفعة لأنه متهم.

باب الوديعة

باب الوديعة تعريفها ... باب الوديعة اسم للمال المودع والإيداع: توكيل في حفظه تبرعا والاستيداع توكل في حفظه كذلك بغير تصرف ويكفي القبض قبولا وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة وهي عقد جائز من الطرفين فإن أذن

المالك في التصرف فعل صارت عارية مضمونة ويشترط فيها أركان وكالة وتنفسخ بموت وجنون وعزل مع علمه وهي أمانة لا ضمان عليه فيها: إلا أن يتعدى أو يفرط فإن عزل نفسه فهي بعده أمانة حكمها في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره: يجب رده فإن تلف قبل التمكن من رده فهدر وإن تلفت ولو لم يذهب معها شيء من ماله لم يضمن إلا أن يتعدى أو يفرط في حفظها وإن اشترط عليه ضمانها أو قال: أنا ضامن لها لم يضمن وكذلك ما أصله الأمانة ويلزمه حفظها بنفسه أو وكيله أو من يحفظ ما له عادة: كزوجة وعبد كما يحفظ ماله في حرز مثلها عرفا: كحرز سرقة إن لم يعين بها حرزا فإن لم يحرزها في حرز مثلها أو سعى بها إلى ظالم أو دل عليها لصا فأخذها ضمنها وإن وضعها في حرز مثلها ثم نقلها عنه إلى حرز مثلها ولو كان دون الأول لم يضمن ولو كانت العين في بيت صاحبها فقال لرجل - بأجرة أو لا - أحفظها في موضعها فنقلها عنه من غير خوف ضمنها لأنه ليس بمودع إنما هو وكيل في حفظها في موضعها إلا أن يخاف عليها فعليه إخراجها وإن عين صاحبها حرزا فجعلها في دونه ضمن: سواء ردها إليه أو لا وإن أحرزها بمثله أو فوقه لم يضمن ولو لغير حاجة وإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغشيان نار أو شيل أو شيء الغالب فيه التوى1 ويلزمه إذن لم يضمن إن وضعها في حرز مثلها أو فوقه فإن تعذر وأحرزها في دونه فلا ضمان وإن تركها فتلفت ضمن: سواء تلفت بالأمر المخوف أو غيره وإن أخرجها لغير خوف ويحرم إخراجها ضمن ولو إلى حرز مثلها أو فوقه وإن

_ 1 التوى بوزن الهوى: الهلاك.

قال: لا تخرجها وإن خفت عليها فأخرجها عند الخوف أو تركها لم يضمن وإن أودعه بهيمة ولم يأمره بعلفها وسقيها أو أمره بذلك لزمه فإن لم يعلفها حتى ماتت ضمن إلا أن ينهاه المالك عن علفها فلا يضمن لكن يأثم وإن قدر المستودع على صاحبها أو وكيله طالبه بالأنفاق عليها أو بردها عليه أو يأذن له في الأنفاق عليها ليرجع به فإن عجز عن صاحبها ووكيله رفع الأمر إلى الحاكم فإن وجد لصاحبها مالا أنفق عليها منه وإن لم يجد فعل ما يرى فيه الحظ لصاحبها من بيعها أو بيع بعضها وإنفاقه عليها أو إجارتها أو الاستدانة على صاحبها فيدفعه إلى المودع أو غيره فينفق عليها ويجوز أن يأذن للمودع أن ينفق عليها من ماله ويكون المودع قابضا من نفسه لنفسه ويكل ذلك إلى اجتهاده في قدر ما ينفق ويرجع به على صاحبها فإن اختلفا في قدر النفقة فقول المودع إذا ادعى النفقة بالمعروف وإن ادعى زيادة لم تقبل وإن اختلفا في قدر المدة فقول صاحبها وإذا أنفق عليها بأذن حاكم رجع به وإن كان بغير أذنه مع تعذره وأشهد على الأنفاق رجع وإن كان مع إمكان أذن الحاكم ولم يستأذنه بل نوى الرجوع لم يرجع وقيل: يرجع أختاره جمع وتقدم في الرهن ومتى أودعه وأطلق فتركها في جيبه أو يده أو شدها في كمه أو عضده أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد أو تركها في وسطه وأحرز عليها سراويله لم يضمن وإن عين جيبه ضمن في يده أو كمه لا عكسه وإن قال: أتركها في كمك فتركها في يده أو عكسه ضمن كما لو جاءه بها في السوق وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه إلى منزله وإن أمره أن يجعلها في صندوق وقال: لا تغفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه

أو قال لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليه قفلين فلا ضمان عليه وإن قال: اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا فأدخله إليه قوما فسرقها أحدهم حال إدخالهم أو بعده ضمنها وإن أودعه خاتما وقال: أجعله في الخنصر فلبسه في البنصر لم يضمن لكن إن انكسر لغلظها أو جعله في أنملتها العليا ضمن وإن قال: اجعله في البنصر فجعله في الخنصر أو في الوسطى ولم يدخله في جميعها ضمن ولو أمره أن يجعلها في منزلة فتركها في ثيابه وخرج بها ضمنها.

فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله

فصل: وإن دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة كزوجته وعبده وخادمه ونحوهم لم يضمن كوكيل ربها ولو دفعها إلى الشريك ضمن: كالأجنبي المحض وله الاستعانة بالأجانب في الحمل والنقل وسقي الدابة وعلفها وإن دفعها إلى أجنبي أو حاكم لعذر لم يضمن وإلا ضمن وللمالك مطالبته ومطالبة الثاني ولو كان جاهلا بالحال ويستقر عليه الضمان إن كان عالما وإلا فلا وإن أراد سفرا أو خاف عليها عنده فله ردها على مالكها الحاضر أو من يحفظ ماله عادة ووكيله في قبضها إن كان وله السفر بها والحالة هذه إن لم يخف عليها أو كان أحفظ لها ولم ينهه وإن لم يجد من يردها عليه منهم حملها معه في سفره إن كان أحفظ لها ولم ينهه ولا ضمان وإلا فلا وإن نهاه امتنع وضمن إلا أن يكون السفر به لعذر: كجلاء أهله البلد أو هجوم عدو أو حرق أو غرق فلا ضمان ولو أودع مسافرا فسافر بها وتلفت بالسفر فلا ضمان عليه فإن هجم قطاع الطريق عليه فألقى المتاع إخفاء له وضاع فلا

ضمان عليه فإن خاف المقيم عليها إذا سافر به ولم يجد مالكها ولا وكيله دفعها إلى الحاكم فإن تعذر ذلك أودعها ثقة أو دفنها إن لم يضرها الدفن وأعلم بها ثقة يسكن تلك الدار فيكون كإيداعه فإن دفنها ولم يعلم بها أحدا أو أعلم بها غير ثقة أو من لا يسكن الدار ولو ثقة ضمنها وحكم من حضرته الوفاة حكم من أراد سفرا في دفعها إلى الحاكم أو ثقة والودائع التي جهل ملاكها يجوز أن يتصدق بها بدون حاكم وكذلك إن فقد مالكها ولم يطلع على خبره وليس له ورثه وتقدم نظير ذلك في الغصب وآخر الرهن وأنه يلزم الحاكم قبول ذلك إذا دفع إليه وإن تعدى فيها بانتفاعه فركب الدابة لغير نفعها ولبس الثوب أو أخرجها لا لإصلاحها: كإنفاقها أو ليخون فيها أو شهوة إلى رؤيتها ثم ردها بنية الأمانة أو كسر ختم كيسها أو كانت مشدودة فحل الشد أو مصرورة في خرقة ففتح الصرة أو جحدها ثم أقر بها أو منعها بعد طلب طالبها شرعا والتمكن من دفعها أو خلطها بما لا تتميز منه ولو كان التعدي في إحدى عينين بغير أذنه بطلت وضمن ويأتي بعضه ولا تعود وديعة إلا بعقد جديد ووجب الرد فورا وإن خلطها غيره فالضمان عليه ومتى جدد استئمانا أو أبرأه من الضمان برئ ولا يضمن بمجرد نية التعدي إذا تلفت وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير أو دراهم بيض بسود أو اختلط غير متميز بغير تفريط منه أو ركب الدابة لعلفها أو سقيها أو لبس الثوب خوفا عليه من عث ونحوه - لم يضمن وإن أخذ درهما ثم رده أو بدله متميزا أو أذن له في أخذه منها ورد بدله بلا أذن فضاع الكل ضمنه وحده إلا أن

تكون مختومة أو مشدودة أو مصرورة أو رد بدله غير متميز فيضمن الجميع كما لو لم يدر أيهما ضاع أو خرق الكيس من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق ومن تحته يضمن أرشه وما فيه وإن أودعه صغير مميز أولا وديعة فتلفت ضمنها ولا يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه: إلا أن يكون مميزا مأذونا أو يخاف هلاكها فيأخذها لحفظها حسبه فلا كالمال الضائع والموجود في مهلكة إذ أخذه لذلك وتلف وكذا لم أخذ المال من الغاصب تخليصا ليرده إلى مالكه وإن أودع الصغير ولو قنا أو المجنون أو المعتوه وهو لمخيل العقل أو السفيه وديعة أو أعارهم شيئا فأتلفوه أو تلف بتفريطهم لم يضمنوا ويضمن ذلك العبد المكلف في رقبته إذا أتلفه وإذا مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ولم توجد بعينها فهي دين عليه تغرمها الورثة من تركته كبقية الديون.

فصل: المودع أمين

فصل: المودع أمين والقول قوله مع يمينه فيما يدعيه من رد ولو على يد عبده أو زوجته أو خازنه أو بعد موت ربها إليه وكذا دعوى تلف ولو بسبب خفي من سرقة أو ضياع ونحوه فإن ادعاه بسبب ظاهر: كحريق وغرق وغارة ونحوها لم يقبل إلا ببينة بوجود ذلك السبب في تلك الناحية ويكفي في ثبوته الاستفاضة فإذا ثبت فالقول قوله في التلف مع يمينه وتقدم في الرهن والوكالة ويقبل قوله في الإذن في دفعها إلى إنسان وأنه دفع وما يدعيه من خيانة وتفريط ولا تقبل دعواه الرد إلى ورثة المالك والحاكم فإن منع ربها منها أو مطله بلا عذر ثم أدعى تلفا لم يقبل إلا ببينة ولو سلم وديعة إلى غير ربها كرها أو صادره

سلطإن لم يضمن كما لو أخذها منه كرها وإن آل الأمر إلى الحلف ولا بد حلف متأولا فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان وإن حلف ولم يتأول إثم ووجبت الكفارة وإن أكره على اليمين بالطلاق فكما لو أكره على إيقاع الطلاق قال الحارثي: وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع وإن نادى السلطان أن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها من غير مطالبة إثم وضمن وإن سلم الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها وإن قال: لم تودعني ثم أقر بها أو ثبت ببينة فأدعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل وإن أقام به بينة وإن كان بعد جحوده قبلت بهما فإن شهدت بينة بالتلف أو الرد ولم يعين هل ذلك قبل جحوده أو بعده واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان ويأتي وإن قال: ما لك عندي شيء أو لا حق لك على قبل قوله في الرد والتلف لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان ولو قال لك وديعة ثم أدعى ظن البقاء ثم علمت تلفها لم يقبل قوله وإن مات المودع وأدعى وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو أدعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه وكذا أعلامه ذكره جمع قال في الإنصاف: وهو مراد غيرهم وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه لزوال الائتمان وكذا لو فسخ المالك

عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان وإن تلفت عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها وإلا ضمنها ويجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها فإن أخره بعد طلبها بلا عذر ضمن ويمهل لأكل وشرب ونوم وهضم طعام ومطر كثير ونحوه بقدره وكذا لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن طلبها الوكيل أم لا ومثله من أخر دفع مال أمر بدفعه بال عذر وليس على المستودع مؤنة الرد وحملها إلى ربها إذا كانت مما لحملها مؤنة قلت المؤنة أو كثرت فإن سافر بها بغير أذن ربها لزمه ردها إلى بلدها وتثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته وإن وجد عليها مكتوب وديعة لم يكن حجة وإن وجد خط مورثه لفلان عندي وديعة أو على كيس ونحوه هذا لفلان عمل به وجوبا وإن وجد خطه بدين له على فلان جاز للوارث الحلف ودفع إليه وإن وجد خطه بدين عليه عمل ودفع إلى من هو مكتوب باسمه وإن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما فهي له مع يمينه ويحلف المودع أيضا لمدعي الآخر فإن نكل لزمه بدلها لأنه فوتها وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما فإن نكل لزمه بدل نصفها لكل واحد منهما ويلزم كل واحد منهما الخلف لصاحبه وإن قال: لأحدهما ولا أعرف عينه فإن صدقاه أو سكنا فلا يمين ويقرع بينهما وإن كذباه حلف يمينا واحدة أنه لا يعلم ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها فإن نكل حكم عليه وألزم التعيين فإن أبى أجبر على القيمة فتؤخذ القيمة والعين فيقترعان عليهما

أو يتفقان ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة سلمت إليه وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم فطلب أحدهما حقه لغيبه شريكه أو امتناعه سلمه إليه وإن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ومرتهن ومستأجر وإن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين صح.

باب إحياء الموات

باب إحياء الموات تعريف الموات ... باب إحياء الموات وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم فإن كان الموات لم يجز عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالأحياء وإن ملكها من له حرمة أو شك فيه: فإن وجد أو أحد من وثته لم يملك بإحياء وإن علم ولم يعقب لم يملك وأقطعه الإمام من شاء وإن كان قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم وإن علم ملكه لمعين غير معصوم: فإن كان بدار حرب وأندرس كان كموات أصلى يملكه مسلم بإحياء وإن كان فيه أثر الملك غير جاهلي كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ملك بالأحياء وكذا إن كان جاهليا قديما: كديار عاد فأما مساكن ثمود فلا تملك فيها لعدم دوام البكاء مع السكنى والانتفاع قاله الحارثي ويكره تملك دخول ديارهم إلا لباك معتبر لا يصيبه ما أصابهم أو قريبا أو تردد في جريان الملك عليه1 ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له مسلما كان أو ذميا بأذن الإمام أو بغير أذنه في دار الإسلام وغيرها إلا موات الحرم وعرفات وموات

_ 1 قوله: أو قريبا معطوف على قوله: جاهليا قديما.

العنوة كغيره فيملك ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميا ولا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عليها ولا يملك بأحياء ما قرب من العامر وتعلق بمصالحه: كطرقه وفنائه ومجتمع ناديه ومسيل ميائه ومطرح قمامته وملقي ترابه وآلاته ومرعاة ومحطبه وحريم البئر والنهر والعين ومرتكض الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل والمنازل المعتادة للمسافرين حول المياه والبقاع المرصدة لصلاة العيدين والاستسقاء والجنائز ودفن الموتى ونحوه فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه ملك بإحياء وللإمام إقطاعه ولو اختلفوا في الطريق وقت الأحياء جعلت سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها وإن زادت على سبعة أذرع لأنها للمسلمين ولا تملك معادن ظاهرة ولا تحجر وهي ما لا تفتقر إلى عمل: كملح وقار ونفط وكحل وجص وياقوت وماء وثلج ومومياء وبرام1 وكبريت ومقاطع طين ونحوها ولا باطنة ظهرت أولا: كحديد ونحوه - بإحياء2 ولا ما نضب عنه الماء مما كان مملوكا وغلب عليه ثم نصب عنه بل هو باق على ملك ملاكه: لهم أخذه أما ما نصب عنه الماء من الجزائر والرقاق3 مما لم يكن مملوكا فلكل أحد أحياؤه: كموات وليس للإمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة فإن كان بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء صار ملحا ملك بالأحياء وللإمام أقطاعه

_ 1 البرام كالجبال وزنا جمع برمة كبردة وهي الحجارة المجتمعة. 2 قوله: ولا باطنة صفة للمعادن، وهو معطوف على قوله سابقا: معادن ظاهرة. 3 الرقاف بفتح الراء: الأرض الرملية.

وإذا ملك المحيا ملكه بما فيه من المعادن الجامدة كمعادن الذهب والفضة ونحوهما: باطنة كانت أو ظاهرة وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جار أو كلأ أو شجرة فهو أحق به بغير عوض ولا يملكه وما فضل من مائه الذي في قرار العين أو البئر لزمه بذله لبهائم غيره إن لم يوجد ماء مباح ولم يتضرر به سواء اتصل بالمرعى أو بعد عنه ويلزم بذله لزرع غيره ما لم يؤذه بالدخول فإن آذاه أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشا فلا بأس أن يمنعه وكذا لو حازه في إناء وعند الأذى بورود الماشية إليه فيجوز لرعايتها سوق فضل الماء إليها ولا يلزمه بذل آلة الاستسقاء كالحبل والدلو والبكرة وإذا حفر بئرا بموات للسابلة فالناس مشتركون في مائها والحافر لها كأحدهم في السقي والزرع والشرب وعند الضيق يقدم الآدمي ثم البهائم ثم الزرع وإن حفرها ليرتفق هو بمائها كحفر السفارة في بعض المنازل: كالأعراب والتركمان ينتجعون أرضا فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم لم يملكوها وهو أحق بمائها ما أقاموا وعليهم بذلك الفاضل لشاربه وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين فإن عادوا إليها كانوا أحق بها قال في المغني: وعلى كل حال لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه وانتفاعه به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير إذن إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك وقال الحارثي: الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله وعجينهم وطبيخهم وطهارتهم وغسل ثيابهم ونحو ذلك وعن مواشيه ومزارعه وبساتينه.

فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه

فصل: وإحياء الأرض أن يحوز بحائط منيع يمنع ما وراءه ويكون البناء مما حرت عادة البلد البناء به سواء أرادها لبناء أو زرع أو حظيرة غنم أو خشب ونحوهما ولا يعتبر في ذلك تسقيف أو يجري لها ماء إن كانت لا تزرع إلا به أو يحفر فيها بئرا يكون فيها ماء فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتحجر الشارع في الأحياء على ما يأتي1 أو يغرس فيها شجرا أو يمنع ما لا يمكن زرعها إلا بحبسه عنها: كأرض البطائح وإن كان المانع من زرعها كثرة الأحجار: كأرض اللجاة2 فأحياؤه بقلع أحجارها وتنقيتها وإن كانت غياضا وأشجارا: كأرض الشعراء فبأن يقلع أشجارها ويزيل عروقها المانعة من الزرع ولا يحصل الأحياء بمجرد الحرث والزرع ولا بخندق يجعله عليها أو شوك وشبهة يحوطها به ويكون تحجرا وإن حفر بئرا عادية وهي القديمة التي انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو أنقطع ماؤها فاستخرجه ملكها وملك حريمها خمسين ذراعا من كل جانب وغير العادية على النصف وحريم عين وقناة خمسمائة ذراع وحريم نهر من حافتيه ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية3 وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر وله عمل أحجار طحن على النهر ونحوه وموضع غرس وزرع ونحوهما وحريم شجرة قدر مد أغصانها وفي النخل مد جريدها وأرض لزرع ما يحتاجه لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحو ذلك وحريم دار من موات حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب وممر إلى بابها ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير ويتصرف كل واحد في ملكه وينتفع به بحسب ما جرت به العادة فإن تعدى منع ومن

_ 1 يؤيد أنه أحق بها من غير تملك لها وسيأتي قريبا تفصيل ذلك. 2 اللجاة: إحدى جهات الشام. 3 الشاوية بتشديد الياء: اليابسة.

تحجر مواتا: بأن حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أدار حول الأرض ترابا أو أحجارا أو جدارا صغيرا أو سبق إلى شجر مباح: كالزيتون والخرنوب ونحوهما فشفاه وأصلحه ولم يركبه ونحو ذلك أو اقطعه له إمام لم يملكه بذلك وهو أحق به ووارثه بعده وكذا من ينقله إليه بغير بيع وليس له بيعه فإن ركب أي أطعم الزيتون والخرنوب ملكه وحريمه فإن لم يتم أحياؤه وطالت المدة عرفا كنحو ثلاث سنين قيل له: إما أن تحييه أو تتركه إن حصل متشوف للأحياء فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم وإن لم يكن له عذر فلا يمهل وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه وبعدها ملكه ومن نزل وظيفة لزيد وهو لها أهل لم يتقرر غيره فيها فإن قرر هو وإلا فهي للنازل وقال الشيخ: لا يتعين المنزول له ويولى من له الولاية من يستحقها شرعا وقال ابن القيم: ومن بيده أرض خراجيه فهو أحق بها بالخراج كالمستأجر ويرثها ورثته كذلك وليس للإمام أخذها منه ودفعها إلى غيره وإن نزل عنها أو آثر بها فالمنزول له والمؤثر أحق بها وتقدم ومثله ما صححه صاحب الفروع وغيره لو آثر شخصا بمكانه في الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه لأنه أقامه مقامه أشبه من تحجر مواتا أو سبق إليه أو آثر به فمراد صاحب الفروع بالتشبيه المذكور أنه لم يتم النزول المذكور إما لكونه قبل القبول من المنزول له أو قبل الإمضاء إذا كان النزول معلقا بشرط الإمضاء ممن له ولاية ذلك فإنه حينئذ يشبه المتحجر فيجري فيه ما فيه من الخلاف أما إذا تم النزول

إما بالقبول أو الإمضاء ووقع الموقع فليس لأحد التقرر ولا التقرير فيه وهو حينئذ يشبه بالمتجر إذا أحياه من تحجره وبالمؤثر بالمكان إذا صار فيه لأنه ترفع يد عما أحياه ولا المؤثر يزال من المكان الذي أثر به وصار فيه.

فصل:- وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

فصل: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع بل يصير كالمتحجر الشارع في الأحياء ولا ينبغي للإمام أن يقطع إلا ما قدر على إحيائه فإن اقطع أكثر منه ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه وله إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة ويجوز الإقطاع من مال الجزية كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم بالمصلحة ابتداء ودواما فلو كان ابتداؤه لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت فللإمام استرجاعها وله إقطاع الجلوس في الطريق الواسعة ورحاب المساجد المتسعة غير المحوطة مالم يضيق على الناس فيحرم ولا يملك ذلك المقطع ويكون أحق بالجلوس فيها ما لم يعد الإمام فيه فإن لم يقطعها الإمام فلمن سبق إليها الجلوس فيها بغير أذنه ويكون أحق بها ولو ليلا ما لم ينقل متاعه عنها وإن أطال الجلوس فيها أزيل وإن أجلس غلامه أو أجنبيا ليحفظ له المكان حتى يعود فهو كما لوترك المتاع فيه وليس له الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية المعاملين لمتاعه أو وصولهم إليه أو يضيق عليه في كيل أو وزن أو أخذ أو إعطاء وله أن يظلل على نفسه فيها بما لا ضرر فيه من بارية وكساء وليس له أن يبني دكة ولا غيرها فإن سبق اثنان فأكثر إليها أو إلى خان مسبل أو رباط أو مدرسة أو خانكاه

ولم يتوقف فيها على تنزيل ناظر: أقرع ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق بما يناله منه ولا يمنع ما دام آخذا ولو طال وفي المغني والشرح فإن أخذ قدر حاجته وأراد الإقامة فيه بحيث يمنع غيره منه منع من ذلك فإن سبق اثنان فأكثر إليه وضاق المكان عن أخذهم جملة: أقرع كطريق وإن حفره إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه ومن سبق إلى مباح فأخذه مثل ما ينبت في الجزائر والرقاق وكل موات من الطرفاء والقصب والشعر أو ثمر الجبل وغير ذلك من النباتات أو إلى صيد ولو سمكا أو عنبر وحطب وثمر ولؤلؤ ومرجان ونحوه ومن ينبذه الناس رغبة عنه - ملكه والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما ولو كان الآخذ للتجارة أو الحاجة ولا يقترعان وكذا لو سبق إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة وما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات وإن سبق إلى لقيط أو لقطة أو إلى طريق فهو أحق به فإن رأى اللقطة واحد وسبق آخر إلى أخذها فهي لمن سبق فإن أمر أحدهما صاحبه بأخذها فأخذها ونواه لنفسه فهي له وإلا لمن أمره في قول.

فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك

فصل: وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار والأنهار الصغار وازدحم الناس فيه وتشاحوا فلمن في أعلاه أن يبدأ فيسقي ويحبس الماء حتى يصل إلى كعبة ثم يرسله إلى من يليه كذلك إلى آخرهم فإن لم يفضل من الأول أو من يليه شيء فلا شيء للباقي وإن كان بعض أرض أحدهم مستفلا وبعضها مستغليا سقى كل واحدة على حدتها فإن

استوى اثنان في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن وإلا أقرع فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما سقى القارع بقدر حقه من الماء ثن يتركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له وإنما القرعة للتقدم بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى وإن كانت أرض أحدهما أكثر من الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض ولو أحتاج الأعلى إلى الشرب ثانيا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك ومن سبق إلى قناة لا مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أو من أسفل فلكل واحد منهما ما سبق إليه ولمالك أرض منعه من الدخول بها ولو كانت رسومها في أرضه وأنه لا يملك تضييق مجرى قناة في أرضه1 خوف لص لأنه لصاحبها وإن كان النهر كبير إلا يحصل فيه تزاحم: كالنيل والفرات ودجلة فلكل أحد أن يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه أو من نهر غير مملوك تجري فيه مياه الأمطار ولو كان أقرب إلى أول النهر لم يمنع ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه ولا يسقي قبلهم ولو أحيا سابق في أسفل ثم آخر فوقه ثم ثالث فوق الثاني سقي المحي أولا ثم الثاني ثم الثالث ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سبق الماء إليه من نهر كبير فما حصل فيه من الماء ملك فلو كان لجماعة فبينهم على حسب العمل والنفقة فإن لم يكفهم وتراضوا على قسمته جاز وإلا قسمه الحاكم على قدر ملكهم فتؤخذ خشبة أو حجر مستوى الطرفين والوسط فتوضع على موضع مستو من الأرض

_ 1 الرسوم: هي الآثار، ومراده أن مالك القناة بالإحياء لا يملك دخول أرض وجد ربها رسوم القناة التي ملكها.

في مصدم الماء فيه حزوز أو ثقوب متساوية في السعة على قدر حقوقهم من كل جزء أو ثقب إلى ساقيه لكل واحد منهم فإذا حصل الماء في ساقيته انفرد به فإن كانت أملاكهم مختلفة قسم على قدر ذلك فإذا كان لأحد نصفه وللثاني وللثالث سدسه جعل فيه ثقوب: لصاحب النصف ثلاثة تصب في ساقيته ولصاحب الثلث اثنان ولصاحب السدس واحد فإن أراد أحدهم أن يجري ماءه في ساقية غيره ليقاسمه في موضع آخر لم يجز بغير رضاه وما حصل لأحدهم في ساقيته تصرف فيه بما أحب: من عمل رحى عليها أو دولاب أو عبارة - وهي خشبة تمد على طرفي النهر - أو قنطرة يعبر الماء عليها أو غير ذلك من التصرفات وأما النهر المشترك فليس لأحدهم أن يتصرف فيه بذلك فليس له فتح ساقية إلى جانبه قبل المقسم يأخذ حقه منها ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك لأن حريم النهر مشترك فلم يملك التصرف فيه بغير أذنهم وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال وللآخر إلى الغروب ونحو ذلك أو اقتسموا ساعات وأمكن ضبط ذلك بشيء معلوم - جاز إذا تراضوا به وتقدم في الصلح لو أحتاج النهر ونحوه إلى عمارة أو كرى ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة: لعجزه عن علفها أو لانقطاعها ويأسه منها ملكها مستنقذها نصا لا عبدا أو متاعا تركه عجزا ولا ما ألقى في البحر خوفا من الغرق أو انكسرت السفينة وأخرجه قوم فيرجع آخذه بنفقة

واجبة وأجرة حمل متاع وللإمام أن يحمي أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة وماشية الضعفاء عن البلد للرعي وغير ذلك ما لم يضيق على المسلمين وليس ذلك لغيره وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه وعدمها ولا أحياؤه فإن أحياه لم يملكه وكان له صلى الله عليه وسلم فقط أن يحمي لنفسه ولم يفعل ما حماه غيره من الأئمة جاز له ولإمام غيره نقضه ويملكه محييه وليس للأئمة أن يحموا لأنفسهم شيئا ومن أخذ مما أحياه إمام عزر في ظاهر كلامهم وظاهره ولا ضمان.

باب الجعالة

باب الجعالة وهي جعل شيء معلوم: كأجرة لا من مال حربي فيصح مجهولا لمن يعمل له عملا مباحا ولا مجهولا وعلى مدة ولو مجهولة: سواء جعله لمعين بأن يقول من تصح إجارته إن رددت لقطتي فلك كذا فلا يستحق من ردها سواه أو غير معين بأن يقول ك من رد لقطتي أو وجدها أو بنى لي هذا الحائط أو رد عبدي فله كذا فيصح العقد ويستحق الجعل بالرد ولو كان أكثر من دينار أو اثني عشر درهما وإن لم يكن أكثر فله في العبد ما قدره الشارع فمن فعله بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين وفي أثنائه يستحق حصة تمامه والجماعة تقتسمه وإذا رد لم يكن له الحبس على الجعل وإن تلف الجعل كان له مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته،

فإن فاوت بينهم فجعل لواحد دينارا ولآخر اثنين ولآخر ثلاثة جاز فإن رده الثلاثة فلكل واحد ثلث جعله وإن جعل لواحد معين شيئا في رده فرده هو وآخران معه وقالا: رددناه معاونة له استحق جميع الجعل ولا شيء لهما وإن قالا: رددناه لنأخذ العوض لأنفسنا فلا شيء لهما وله ثلث الجعل وإن نادى غير صاحب الضالة فقال: من ردها فله دينار فردها رجل فالدينار على المنادي لأنه ضمن العوض وإن قال في النداء قال فلان: من رد ضالتي فله دينار فردها رجل لم يضمن المنادي وإن رده من دون المسافة المعينة كأن قال: من رد عبدي من بلد كذا فرده من بعض طريقه فبالقسط ومن أبعد منها له المسمى فقط وإن رده من غير البلد المسمى فلا شيء له كما لو جعل له في رد أحد عبديه معينا فرد الآخر وإن قال: من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما فله نصف الجعالة وقبل أن يبلغه الجعل لم يتسحقه وحرم أخذه ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل وكل ما جاز أن يكون عوضا في الإجازة جازان يكون عوضا في الجعالة وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة جازان يكون عوضا في الجعالة وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه عليه في الجعالة وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة كالغناء والزمر وسائر المحرمات لا يجوز أخذ الجعل عليه وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة مما لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة والصيام لا يجوز أخذ الجعل عليه فأما ما يتعدى نفعه كالآذان ونحوه فيجوز وتقدم في الإجارة وإن جعل عوضا مجهولا كقوله: من رد عبدي الآبق فله نصفه أو من رد ضالتي فله ثلثها أو فله ثوب ونحوه أو محرما كالخمر

فله في ذلك أجرة المثل وإن قال: من داوي لي هذا حتى يبرأ من جرحه أو مرضه أو رمده فله كذا - لم يصح وهي عقد لكل منهما فسخها فإن فسخها العامل لم يستحق شيئا وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فعليه للعامل أجرة عمله وإن اختلفا في أصل الجعل فقول من ينفيه وفي قدره أو المسافة فقول جاعل ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شيء له إن لم يكن معدا لأخذ الأجر فإن كان كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم يرصد نفسه للتكسب بالعمل وأذن له - فله المثل وتقدم معناه في الإجارة إلا في تخليص متاع غيره من بحر أو فم سبع أو فلاة ولو عبدا فله أجرة مثله وإلا في رد آبق من قن ومدبر وأم ولد إن كان غير الإمام فله ما قدر الشارع دينارا أو اثنا عشر درهما سواء رده من داخل المصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت وسواء كان يساوي المقدار أو لا وسواء كان زوجا للرقيق أو ذا رحم في عيال المالك أو لا وإن مات السيد قبل وصول المدبر وأم الولد عتقا ولا شيء له ويأخذ منه ما أنفق عليه وعلى دابة في قوت وعلف ولو لم يستأذن المالك مع القدرة عليه حتى ولو هرب منه في طريقه أو مات فله الرجوع عليه بما انفق عليه قبل هربه ما لم ينو التبرع لكن لا جعل له إذا هرب قيل تسليمه أو مات ولو أراد استخدامه بدل النفقة لم يجز كالعبد المرهون ومن أخذ الآبق أو غيره فهو أمانة في يده إن تلف من غير تفريط فلا ضمان عليه وإن وجد صاحبه دفعه إليه إذا اعترف العبد أنه سيده إن كان كبيرا أو أقام بينة فإن لم يجد

سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه فيحفظه لصاحبه أو بيعه إن رأى المصلحة فيه فإن باعه الإمام أو نائبه لمصلحة رآها فجاء سيده فاعترف أنه كان اعتقه قبل قوله ويطل البيع وليس لواجده بيعه ولا تملكه بعد تعريفه فهو كضوال الإبل ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا: كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته ولا يضمن ما نقص بموته ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير أذنه على النار لئلا تسري أو هدم قريبا منها إذا لم يقدر على الوصول إليها وخيف تعديها وعتوها لم يضمن ذكره في الطرق الحكمية قال: ولو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنا ولا يضمن انتهى وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من العرب - أي من البدو - وأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز للآخذ بيعه بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم يكن وكله في البيع وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها ويحفظ الثمن قاله الشيخ وهي في الخامس من الفتاوى المصرية.

باب اللقطة

باب اللقطة تعريفها وأقسامها ... باب اللقطة وهي اسم لما يلتقط: من مال أو مختص ضائع وما في معناه لغير حربي يلتقطه غير ربه وينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس: كالسوط والشسع والرغيف

والكسرة والثمرة والعصا ونحو ذلك وما قيمته كقيمة ذلك فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف والأفضل أن يتصدق به ولا يلزمه دفع بدله إن وجد ربه ولعل المراد إذا تلف فأما إن كان موجودا ووجد ربه فيلزمه دفعه إليه وكذا لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا مفرقة ولو كثرت ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها وإلا أن يكون تركها ليرجع إليها أو ضلت منه وتقدم آخر أحياء الموات وكذا ما ألقى خوف الغرق. الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: مثل ثعلب وذئب وابن آوى وولد الأسد كإبل وخيل وبقر وبغال وطيور تمتنع بطيرانها وظباء وكفهود فعلمه وكحمر وخالف الموفق فيها فهذا القسم غير الآبق يحرم التقاطه ولا يملكه بتعريفه وإن أتفق عليه لم يرجع لتعديه فإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل فأخرجه فلا ضمان عليه حيث لم يأخذه ولم يثبت يده عليه لكن لإمام ونائبه فقط أخذ ذلك ليحفظه لربه لا على سبيل الالتقاط ولا يلزمهما تعريفه ولا تكفي فيه الصفة ومن أخذه ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص كغاصب وإن كتمه وتلف ضمنه بقيمته مرتين إما ما كان أو غيره وإن لم يتلف فإن دفعه إلى الإمام أو نائبه أو أمره برده إلى مكانه زال عنه الضمان وكذا من أخذ من نائم أو ساه شيئا لا يبرأ برده بل بتسليمه لربه بعد انتباهه أو الإمام أو نائبه ولا يحرم التقاط الكلب

المعلم وينتفع به في الحال ويسم الإمام ما يحصل عنده من الضوال بأنها ضالة ويشهد عليها ثم إن كان له حمى يرعى فيه تركها فيه إن رأى ذلك وإن رأى بيعها أو لم يكن له باعها بعد أن يحليها ويحفظ صفاتها ويحفظ ثمنها لصاحبها ويجوز التقاط الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء لشرط عجز ربها وأحجار الطواحين الكبيرة والقدور الضخمة والأخشاب الكبيرة ملحقة بإبل ويجوز التقاط قن الصغير ذكرا كان أو أنثى ولا يملك بالالتقاط قال الموفق لأنه محكوم بحريته. الثالث: سائر الأموال: كالأثمان والمتاع ومالا يمتنع من صغار السباع: كالغنم والفصلان والعجاجيل وجحاش الحمير والأفلاء والإوز والدجاج ونحوها سواء وجد ذلك بمصر أو بمهلكة لم ينبذه ربه رغبة عنه فمن لا يأمن نفسه عليها لا يجوز له أخذها بهذه النية ضمنها ولو تلفت بغير تفريط ولم يملكها وإن عرفها ومن أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة لم يضمن ومن أمن نفسه عليها وقوى على تعريفها فله أخذها والأفضل تركها ولو وجدها بمضيعة وإن عجز عن تعريفها فليس له آخذها ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها إلا أن يكون ردها بإذن الإمام أو نائبه ولو ممتنعا كما تقدم وإن ضاعت اللقطة من ملتقطها في حول التعريف بغير تفريط فلا ضمان عليه فإن التقطها آخر فعلم أنها ضاعت من الأول فعليه ردها إليه فإن لم يعلم الثاني بالحال حتى عرفها حولا ملكها ولا يملك الأول

انتزاعها منه فإذا جاء صاحبها أخذها من الثاني وليس له مطالبة الأول وإن علم الثاني بالأول فردها إليه فأبى أخذها وقال: عرفها أنت فعرفها ملكها أيضا وإن قال: عرفها وتكون ملكا لي ففعل فهو نائبه في التعريف ويملكها الأول وإن قال: عرفها وتكون بيننا ففعل صح أيضا وكانت بينهما وإن غصبها غاصب من الملتقط وعرفها لم يملكها. واللقطة على ثلاثة أضرب: أحدهما: حيوان فيلزمه فعل الأحظ من أكله وعليه قيمته أو بيعه وحفظ ثمنه لصاحبه وله أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الأكل والبيع ويلزمه حفظ صفتها فيهما أو حفظه والإنفاق عليه من ماله ولا يتملكه فإن تركه ولم ينفق عليه ضمنه ويرجع به ما لم يتعد: أن نوى الرجوع وإلا فلا فإن استوت الثلاثة خير بينها قال الحارثي: وأولي الأمور الحفظ مع الإنفاق ثم البيع وحفظ الثمن ثم الأكل وغرم القيمة. والثاني: ما يخشى فساده: كطبيخ وبطيخ وفاكهة وخضروات ونحوها فيلزمه فعل الأحظ: من أكله وعليه قيمته وبيعه بلا حكم حاكم وحفظ ثمنه ولو تركه حتى تلف ضمنه فإن استويا خير بينهما وقيده جماعة بعد تعريفه بقدر ما يخاف معه فساده ثم هو بالخيار إلا إن يمكن تجفيفه كالعنب فيفعل ما يرى الحظ فيه لمالكه: من الأكل والبيع والتجفيف وغرامة التجفيف منه فيبيع بعضه في ذلك الثالث: سائر الأموال ويلزمه حفظ الجميع وتعريفه على الفور: حيوانا كان أو غيره بالنداء عليه بنفسه أو بنائبه في مجامع الناس كالأسواق والحمامات وأبواب

المساجد أدبار الصلوات ويكره فيها ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها حولا كاملا: نهارا كل يوم مرة أسبوعا ثم مرة من كل أسبوع من شهر ثم مرة في كل شهر ولا يصفه بل يقول: من ضاع منه شيء أو نفقة وإن سافر وكل من يعرفها فإن التقط في صحراء عرفها في أقرب البلاد من الصحراء وأجرة المنادي على الملتقط ولا يرجع بها ولا تعرف كلاب بل ينتفع بالمباح منها وإن كان لا يرجى وجود صاحب اللقطة لم يجب تعريفها في أحد القولين ولو أخر التعريف عن الحول الأول أو بعضه أثم وسقط كالتقاطه بنية تملكه أو لم يرد تعريفه ولا يملكها بالتعريف بعد الحول الأول وكذا لو تركه فيه عجزا: كمريض ومحبوس أو إنسانا أو تركه في بعض الحول أو وجدها صغيرا ونحوه فلم يعرفها وليه أو ضاعت فعرفها الثاني مع علمه بالأول ولم يعلمه أو أعلمه وقصد بتعريفها لنفسه لم يملكها وليس خوفه أن يأخذها سلطان جائر أو يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها فإن أخره لم يملكها إلا بعده وإذا عرفها فلم تعرف دخلت في ملكه بعد الحول حكما: كالميراث ولو عروضا: كأثمان ولقطة الحرم أو كان سقوطها من صاحبها بعد وإن غيره.

فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها

فصل: ولا يجوز له التصرف فيها حتى يعرف وعاءها وهو ظرفها كيسا كان أو غيره ووكاءها وهو الخيط الذي تشد به وعفاصها وهو الشد والعقدة: أي صفتها وقدرها وجنسها وصفتها1 أي تجب

_ 1 مراده بالصفة الأولى صفة العقدة وبالثانية صفة اللقطة التي تتميز بها.

معرفة ذلك عند أراه التصرف فيها ويسن ذلك عند وجدانها وإشهاد عدلين عليها لا على صفتها فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه إن كانت عنده ولو بلا بينة ولا يمين ظن صدقه أو لا فإن وجدها قد خرجت عن الملتقط ببيع أو غيره بعد ملكها فلا رجوع وله بدلها فإن أدركها مبيعة بيع الخيار للبائع أو لهما في زمنه وجب الفسخ أو مرهونة فله انتزاعها فإن صادفها ربها قد رجعت إليه بفسخ أو غيره أخذها بنمائها المتصل فأما المنفصل قبل مضي الحلول فلمالكها وبعده لواجدها ووارث ملتقط كهو في تعريف وغيره فإن مات الملتقط بعد تمام الحول ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث وإن كانت معدومة فصاحبها غريم بها: إن كان تلفها بعد الحول بفعله أو بغير فعله وإن تلفت أو نقصت أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها إن لم يفرط لأنها في يده أمانة وبعد الحول يضمنها ولو لم يفرط: بمثلها إن كانت مثلية وإلا بقيمتها يوم عرف ربها سواء تلفت بفعله أو بغير فعله ولا يكفي تصديق عبد ملتقط لواصف بل لا بد من بينة لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه فإن وصفها اثنان معا أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأول أو أقام بينتين - أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها وبعد دفعها لا شيء للواصف الثاني ولو ادعاها كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف وأخذها ومثله وصفه مغصوبا ومسروقا يستحقه بالوصف ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله: إذا

اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار من وصفه فهو له1 ولا يجوز دفعها بغير وصف ولا بينة ولو ظهر صدقه وإن أقام آخر بينة أنها له أخذها من الوصف فإن تلفت عند الواصف ضمنها ولم يضمن الدافع وهو الملتقط إن كان الدفع بإذن حاكم ولا يرجع الواصف عليه وكذا لو كان الدفع بغير أذن حاكم لوجوبه عليه ومؤنة ردها على ربها ولو قال مالكها بعد تلفها: أخذتها لتذهب بها وقال الملتقط بل لأعرفها فقوله مع يمينه2 وإن وجد في حيوان اشتراه: كشاة ونحوها نقد فلقطة لواجده يعرفها ويبدأ بالبائع لأنه يحتمل أن تكون ابتلعتها في ملكه كما لو وجد صيدا مخضوبا أو في أذنه قرط أو في عنقه حرز وإن اصطاد سمكة من البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي له وإن باعها غير عالم بها لم يزل ملكه عنها فترد إليه كما لو باع دارا له فيها مال لم يعلم به وإن وجد في بطنها مالا يكون للآدمي: كدراهم أو دنانير أو درة أو غيرها مثقوبة أو متصلة بذهب أو فضة أو غيرهما أو في عين أو نهر ولو متصلا بالبحر فلقطة: على الصياد تعريفها وإن وجدها المشتري فالتعريف عليه وإن اصطادها من عين أو نهر غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ما وجد في بطنها من درة مثقوبة أو غير مثقوبة لقطة وإن وجد عنبرة على الساحل فحازها فهي له ومن أخذ متاعه كثياب في حمام أو أخذ مداسه وترك بدله فلقطة ويأخذ حقه،

_ 1 الضمير في لفظ قياس قوله عائد على الإمام وقوله: في دفن بكسر الدال وهو الكنز المدفون. 2 الضمير في لفظ قوله مع يمينه عائد على الملتقط.

منه بعد تعريفه ومن وجد لقطة بدار حرب وهو في الجيش عرفها سنة ابتداؤها في الجيش وبقيتها في دار الإسلام ثم وضعها في المغنم وإن كان دخل بأمان عرفها في دراهم ثم هي له إلا أن يكون في جيش فكالتي قبلها وإن وجد لقطة في غير طريق مأتي فهي لقطة.

فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا

فصل: ولا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا يأمن نفسه عليها ويضم إلى الكافر والفاسق أمين في تعريفها وحفظها وإن وجدها صغير أو سفيه أو مجنون قام وليه بتعريفها فإن عرفها لواجدها وإن تركها الولي بيده بعد علمه ضمنها الولي وإن تلفت بيد أحدهم بغير تفريط فلا ضمان عليه وإن فرط ضمنها في ماله: كإتلافه وكعبد وللعبد التقاطها وتعريفها فلا إذن سيده: كاحتطابه واحتشاشه واصطياده وله إعلام سيده العدل بها أن أمنه وإلا لزم سترها عنه ولسيده العدل أخذها منه أو تركها معه ليعرفها إن كان عدلا فإن أتلفها العبد أو تلفت بتفريطه قبل الحول أو بعده ففي رقبته ومثله أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة لكن أن تلفت بتفريط أم الولد فداها سيدها بالأقل من قيمتها أو قيمة ما أتلفه والمكاتب كالحر ومن بعضه حر بينه وبين سيده ولو كان بينهما مهايأة وكذا حكم نادر من كسبه: كهبة وهدية ووصية وركاز ونحوه ولو استيقظ نائم فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له ولا تعريف.

باب اللقيط

باب اللقيط تعريف اللقيط ... باب اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل إلى سن التمييز وقيل: والمميز إلى البلوغ وعليه الأكثر والتقاطه فرض كفاية ويستحب للملتقط الإشهاد عليه وعلى ما معه وهو حر في جميع أحكامه مسلم: إلا أن يوجد في بلد كفار حرب ولا مسلم فيه أو فيه مسلم: كتاجر وأسير فكافر رقيق فإن كثر المسلمون فمسلم وإن وجد في دار الإسلام في بلد كل أهلها ذمة فكافر1 وإن كان فيه مسلم فمسلم إن أمكن كونه منه ولا يجب نفقته على ملتقطه وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه فإن تعذر اقترض حاكم على بيت المال فإن تعذر فعلى من علم حاله الإنفاق مجانا ولا يرجع لأنها فرض كفاية وإن أقترض الحاكم ما أنفق عليه ثم بان رقيقا أو له أب موسر رجع عليه فإن لم يظهر له أحد وفي بيت المال وما وجد معه من فرش تحته أو ثياب أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو مدفونا تحته طريا أو مطروحا قريبا منه: كثوب موضوع إلى جانبه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له وإن كان في خيمة أو دار فهي له وأولى الناس بحضانته وحفظ ماله واجده إن كان أمينا مكلفا رشيدا حرا عدلا ولو ظاهرا وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم والمستحب

_ 1 لعدم وجود مسلم يحتمل أن يكون اللقيط منه، وقيل هو مسلم لاحتمال وجود مسلم يكتم إيمانه.

بأذنه إن وجد وينبغي أن ينفق عليه بالمعروف كاليتيم فإن بلغ اللقيط واختلفا في قدر ما أنفق أو في التفريط في الإنفاق فقول المنفق وله قبول هدية له وصدقة ووصية ولا يقر بيد صبي ومجنون وسفيه وفاسق ولا كافر واللقيط مسلم ولا بيد رقيق بلا إذن سيده وليس له التقاطه بغير إذن سيده إلا أن يجد من يلتقطه لأنه تخليص له من الهلكة فإن إذن له سيده فهو نائبه والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمكاتب ومن بعضه حر كالقن ولا يقر بيد بدوي يتنقل في المواضع ولا من وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية فإن التقطه في البادية مقيم في حلة وأراد النقلة إلى الحضر أقر معه ويصح التقاط ذمي لذمي ويقر بيده ولو التقط الكافر مسلم وكافر فهما سواء وقيل: المسلم أحق اختاره جمع وإن التقطه في الحضر من يريد النقلة إلى بلد آخر أو من بلد إلى قرية أو من محلة يقر بيده ما لم يكن البلد الذي كان فيه وبيئا: كغور بيسان ونحوه وحيث يقال بانتزاعه من الملتقط فيما تقدم فإنما ذلك عند وجود الأولى به فأما إذا لم يوجد فإقراره في يده أولى كيف كان ويقدم موسر ومقيم من أهل الحضانة إذا التقاطه معا على ضدهما فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما والبلدي والكريم وظاهر العدالة وضدهم والرجل والمرأة - سواء والشركة في الالتقاط أن يأخذاه جميعا ووضع اليد عليه كالأخذ ولا اعتبار بالقيام المجرد عنده إلا أن يأخذه للغير بأمره: فالملتقط هو الآمر في قول والآخذ نائب عنه فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق به وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من

له بينة: سواء كان في يد أم في يده غيره فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم اسبقهما تاريخا أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وسقطتا وإن لم تكن لهما بينة قدم صاحب اليد مع يمينه فإن كان في أيديهما أقرع بينهما: فمن قرع سلم إليه مع يمينه وإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قدم فإن وصفاه جميعا أقرع بينهما وإن لم يكن في أيديهما ولا في يد واحد منهما ولا بينة لهما ولا لأحدهما ولا وصفاه ولا أحدهما - سلمه القاضي إلى من يريد: منهما أو من غيرهما ولا تخيير للصبي ومن اسقط حقه منه سقط.

فصل: وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال

فصل:- وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال وإن لم يخلف وارثا ولا ولاء عليه وإن قتل عمدا فوليه الإمام: إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه مع رشده فيحبس الجاني إلى أو أن البلوغ والرشد إلا أن يكون فقيرا ولو عاقلا فيجب على الإمام العفو على مال ينفق عليه وإن أدعى الجاني عليه رقه أو قذفه وكذبه اللقيط بعد بلوغه فالقول قول اللقيط وإن جنى اللقيط جناية تحملها العاقلة فعلى بيت المال وإن كانت لا تحملها العاقلة فحكمه فيها غير اللقيط إن كانت توجب القصاص وهو بالغ عاقل اقتص منه وإن كانت موجبة للمال وله مال استوفى منه وإلا كان في ذمته حتى يوسر وإن أدعى أجنبي أن اللقيط مملوكه أو مجهول النسب غيره مملوكه وهو في يده صدق مع يمينه وإلا فلا فلو شهدت له باليد بينة أو

الملك أو أنه عبده أو مملوكه ولو لم تذكر البينة سبب الملك أو أن أمته ولدته في ملكه - حكم له به وإن لم تقل في ملكه لم يحكم له وإن ادعاه الملتقط لم يقبل إلا ببينة وإن كان المدعي بالغا عاقلا فأنكر فالقول قوله: أنا حر وإن كان للمدعي بينة حكم بها: فإن كان الملتقط تصرف قبل ذلك ببيع أو شراء نقضت تصرفاته وإن أقر بالرق بعد بلوغه لم يقبل إقراره: سواء تقدم إقراره تصرف ببيع أو شراء أو تزويج أو صداق ونحوه أو لم يتقدمه بل أقر بالرق جوابا أو ابتداء ولو صدقه المقر له كما لو تقدمه إقرار بحريته وإن أقر اللقيط أنه كافر حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر تبعا للدار لم يقبل قوله وحكمه حكم المرتد كما لو بلغ سنا إسلامه فيه ونطق بالإسلام ثم قال: إنه كافر.

فصل: وإن أقر إنسان أنه ولده

فصل:- وإن أقر إنسان أنه ولده: مسلم أو ذمي يمكن كونه منه حرا كان أو رقيقا رجلا كان أو امرأة ولو أمة حيا كان اللقيط أو ميتا - ألحق به ولا تجب نفقته على العبد ولا حضانة له ولا على سيده لأنه محكوم بحريته وتكون في بيت المال ولا يلحق بزوج المرأة المقرة به بدون تصديقه ولا بالرقيق في رقه بدون بينة الفراش فيهما كما لو استلحق رقيقا ولا بزوجة المقر بدون تصديقها ويلحق الذمي نسبا لا دينا ولا حق له في حضانته ولا يسلم إليه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه: فيلحقه دينا بشرط استمرار أبويه على الحياة والكفر والمجنون كالطفل إذا أمكن أن يكون منه وكان مجهول النسب وكل من ثبت لحاقه بالاستلحاق: ولو بلغ وأنكر لم يلتفت إلى قوله: وإن

ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها وإن كان في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج وإن كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينة وإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا: كالأخ والأخت والعمة والخالة فإن ألحقته بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما لحق بهما فيرث كل واحد منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد وإن وصى له قبلا جميعا وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ولأمي أبويه مع أم نصف السدس ولها نصفه ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفقته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت فيه ولا يلحق أكثر من أم واحدة فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها وإن أدعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما فإن قال الرجل: هو ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك فهو ابنه ترجع زوجته على الأخرى والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف وإن أدعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا والحكم كما تقدم ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده موات نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ولو بعيدة فيذهبون إليها أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه وإن اتفق اثنان وخالفهما ثالث أخذ بهما ومثله طبيبان وبيطاران في عيب ولو رجعا ألحقته بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته

بآخر - كان للأول وإن ولدت امرأة ذكرا وأخرى أنثى وادعت كل واحدة منهما أن الذكر ولدها دون الأنثى عرضتا مع الولدين على القافة فيلحق كل واحد منهما بمن ألحقته به فإن لم توجد قافة اعتبر باللبن خاصة فإن لبن الذكر يحالف لبن الأنثى في طبعه وزنته وقد قيل: إن لبن الابن أثقل من لبن الأنثى فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى وإن كان الولدان ذكرين أو أنثيين وادعتا أحدهما تعين عرضه على القافة وإن وطئ اثنان امرأة بشبهة أوجارية مشتركة بينهما في طهر واحد أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده وأتت بولد يمكن أن يكون منه فأدعى الزوج أنه من الواطئ أرى القافة معهما: سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما ونفقة المولود على الواطئين: فإذا ألحق بأحدهما رجع على الآخر بنفقته ويقبل قول القافة في غير بنوة: كأخوة وعمومة ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ولا تشترط حريته ويكفي قائف واحد وهو كحاكم: فيكفي مجرد خبره والله سبحانه وتعالى أعلم.

_ تم – بحمد الله – الجزء الثاني، من كتاب الإقناع ويليه الجزء الثالث، وأوله كتاب الوقف

المجلد الثالث

المجلد الثالث كتاب الوقف مدخل * ... بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوقف وهو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقفة وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقربا1 إلى الله تعالى وهو مسنون ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا مثل أن يجعل أرضه مقبرة ويأذن في الدفن فيها أو يبني بنيانا على هيئة مسجد ويأذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما أو أذن أو أقام فيه أو يبني بيتا لقضاء حاجة الإنسان والتطهير ويشرعه لهم أو يملأ خابية ماء على الطريق ولو جعل سفل بيته مسجد أو انتفع بعلوه أو عكسه أو وسطه ولو لم يذكر استطراقا صح ويستطرق كما لو باع أو أجر بيتا من داره2 وصريحه وقفت وحبست وسبلت ويكفي أحدها وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت ولا يصح بالكناية إلا أن ينويه أو يقرن به أحد الألفاظ الخمسة فيقول تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة أو يقول هذه محرمة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو يصفها بصفات الوقف فيقول لا تباع ولا توهب

_ 1 ذكر التقرب إلى الله تعالى لبيان الأصل في مشروعيته أو لبيان ما يحصل به الثواب للواقف وليس شرطا لصحة الوقف. 2 الاستطراق تعيين الطريق.

ولا تورث أو يقول تصدقت بأرضي على فلان والنظر لي أيام حياتي أو لفلان ثم من بعده لفلان وكذا لو قال تصدقت به على فلان ثم من بعده على ولده أو على فلان أو تصدقت به على قبيلة كذا أو طائفة كذا ولو قال تصدقت بداري على فلان ثم قال بعد ذلك أردت الوقف ولم يصدقه فلان لم يقبل قول المتصدق في الحكم.

شروطه

شروطه ... ولا يصح إلا بشروط - أحدها: أن يكون في عين معلومة يصح بيعها: غير مصحف ويمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه عقارا كان أو شجرا أو منقولا كالحيوان والأثاث والسلاح والمصحف وكتب العلم ونحوه ويصح وقف المشاع1 فلو وقفه مسجدا ثبت فيه حكم المسجد في الحال فيمنع منه الجنب ثم القسمة متعينة هنا لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف ويصح وقف الحلي للبس والعارية ولو أطلق وقفه لم يصح ولا يصح الوقف في الذمة كقوله وقفت عبدا أو دارا ولا مبهم غير معين كأحد هذين ولا وقف أم ولد فأن وقف على غيرها على أن ينفق عليها منه مدة حياته أو الرابع لها مدة حياته صح ولا وقف كلب وحمل منفرد ومرهون وخنزير وسباع البهائم التي لا تصلح للصيد وكذا جوارح الطير ويصح وقف المكاتب فإذا أدى بطل الوقف ووقف الدار ونحوها وأن لم يذكر حدودها إذا كانت معروفة لا وقف مالا

_ 1 ويعتبر في وقف المشاع ذكر مقداره ليكون معلوما ليكون معلوما ولو اجمالا.

ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان1 إلا تبعا كفرس بسرج ولجام مفضضين فيباع ذلك وينفق عليه ونص عليه في الفرس الحبيس ولا مطعوم ومشروب غير ماء ولا شمع ورياحين ولو وقف قنديل نقد على مسجد لم يصح وهو باق على ملك صاحبه فيزكيه ولو تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه جاز وهو من باب الوقف - قاله الشيخ. الثاني: - أن يكون على بر من مسلم أو ذمي كالفقراء والمساكين والحج والغزو وكتابة الفقه والعلم والقرآن والسقايات والقناطر وإصلاح الطرق والمساجد والمدارس والبيمار شتانات والأقارب من مسلم وذمي ونحو ذلك من القرب2 ولا يصح على مباح ومكروه ومعصية ويصح على ذمي غير قريبه وشرط استحقاقه ما دام ذميا لاغ ويستمر له إذا أسلم كمع عدم هذا الشرط ولا يصح وقف الستور لغير الكعبة ويصح وقف عبده على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحها لا لإشعالها وحده وتعليق ستورها الحرير والتعليق وكنس الحائط ونحو ذلك - ذكره في الرعاية3 ولا يصح على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها ولو من ذمي بل على من ينزلها من

_ 1 وذلك يفيد اشتراط بقاء العين. 2 ذكرنا أول الباب أن الوقف صحيح ولو لم يعينه قربة وهنا يشترطون كونه على بر: ولا منافاة بين الكلامين فإن الاشتراط لحصول الثواب لا للصحة على أن الوقف المطلق لا يخلو من بر كالوقف على الأولاد والأقارب. 3 وقف العبد على الحجرة صحيح لإخراج التراب وإصلاحها وأما الاشعال وحده أو تعليق الستور فلا لعدم اعتبار ذلك من القرب عندنا.

مار ومجتاز بها فقط ولو كان من أهل الذمة1 ولا على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي ووصية كوقف في ذلك ولا على الأغنياء وقطاع الطريق وجنس الفسقة والمغاني ولا على التنوير على قبر وتبخيره ولا من يقيم عنده أو يخدمه أو يزوره - قاله في الرعاية - ولا على بناء مسجد عليه ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا ولا على حربي ومرتد ولا على نفسه كل الغلة له أو لولده أو غيره مدة حياته أو مدة معينة أو استثنى الأكل أو النفقة عليه وعلى عياله أو الانتفاع لنفسه وعياله ونحوهم ولو بسكنى مدة حياتهم أو أن يطعم صديقه صح سواء قدر ذلك أو أطلقه فلو مات المشروط في أثناء المدة المعينة فلو رثته باقي المدة ولهم إجارتها للموقوف عليه ولغيره ولو وقف على الفقراء فافتقر شمله وتناول منه ولو وقف مسجدا أو مقبرة أو بئرا أو مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم أو رباطا أو غيره للصوفية مما يعم فهو كغيره في الاستحقاق والانتفاع لكن من كان من الصوفية جماعا للمال ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبا لا آداب وضعية أو فاسقا لم يستحق شيئا - قاله الشيخ وقال: الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية يعتبر له ثلاثة شروط: الأول أن يكون عدلا في دينه: الثاني أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية

_ 1 عللوا ذلك بجواز التصدق على الذمي ولكن لوخصهم بالوقت فارجح القولين عدم الصحة لبطلان الوقف على اليهود والنصارى.

في غالب الأوقات وأن لم تكن واجبة كآداب الأكل والشرب واللباس والنوم والسفر والصحبة والمعاملة مع الخلق إلى غير ذلك من آداب الشريعة قولا وفعلا ولا يلتفت إلى ما أحدثه بعض المتصوفة من الآداب التي لا أصل لها في الدين من التزام شكل مخصوص في اللبسة ونحوها مما لا يستحب في الشريعة: الثالث أن يكون قانعا بالكفاية من الرزق بحيث لا يمسك ما يفضل عن حاجته في كلام طويل في كتاب الوقف من الفتاوى المصرية ولا يشترط في الصوفي لباس الخرقة المتعارفة عندهم من يد شيخ ولا رسوم اشتهر تعارفها بينهم فما وافق منها الكتاب والسنة فهو حق وما لا فهو باطل ولا يلتفت إلى اشتراطه: قاله الحارثي الثالث: - أن يقف على معين يملك ملكا مستقرا فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد ونحوهما ولا على ميت وجن ورقيق كقن ومدبر وأم ولد ومكاتب ولا على حمل أصالة لا تبعا كعلى أولادي أو أولاد فلان أو انتقل الوقف إلى بطن من أهل الوقف وفيهم حمل فيستحق بوضعه من ثمر وزرع ما يستحق مشتر ولا يصح على معدوم أصلا كمن سيولد أو يحدث لي أو لفلان ويصح تبعا ولا على ملك كجبريل ونحوه ولا على بهيمة وأن قال وقفت كذا أو سكت ولم يذكر مصرفه فالأظهر بطلانه لأن الوقف يقتضي التمليك ولأن جهالة المصرف مبطلة فعدم ذكره أولى الرابع: - أن يقف ناجزا فأن علقه بشرط غير موته لم يصح وأن قال هو بعد موتي صح ويكون لازما ويعتبر من ثلثه وأن شرط شرطا فاسدا كخيار فيه وتحويله وتغيير شرطه وبيعه وهبته ومتى شاء أبطله

ونحوه لم يصح الوقف ولو شرط البيع عند خرابه وصرف الثمن في مثله أو شرطه للمتولي بعده فسد الشرط فقط. الخامس: - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد

فصل: وإذا كان الوقف على غير معين

فصل: وإذا كان الوقف على غير معين فصل: - وإذا كان الوقف على غير معين كالمساكين أو من لا يتصور منه القبول كالمساجد والقناطر لم يفتقر إلى القبول من ناظرها ولا غيره وكذا أن كان على آدمي معين1 ولا يبطل بره كسكوته ومن وقف شيئا فالأولى أن يذكر في مصرفه جهة تدوم كالفقراء ونحوهم فأن اقتصر على ذكر جهة تنقطع كأولاده صح ويصرف منقطع الابتداء كوقفه على من لا يجوز ثم على من يجوز أو الوسط في الحال إلى من بعده وإن وقف على من لا يصح الوقف عليه ولم يذكر له مالا صحيحا بطل الوقف ويصرف منقطع الآخر كما لو وقف على جهة تنقطع ولم يذكر له مالا أو على من يجوز ثم على من لا يجوز ثم على من لا يجوز وكذا ما وقفه وسكت أن قلنا يصح - إلى ورثة الواقف نسبا غنيهم وفقيرهم بعد انقراض من يجوز الوقف عليه وقفا عليهم على قدر إرثهم فيستحقونه كالميراث ويقع الحجب بينهم فلبنت مع ابن الثلث ولأخ من أم مع أخ لأب السدس وجد وأخ لأبوين أو لأب يقتسمان نصفين وأخ وعم ينفرد به الأخ وعم وابن عمر ينفرد به العم فأن لم

_ 1 لعدم اشتراط القبول ممن وقف عليه بدليل الوقف على الأجيال المستقبلة.

يكن له أقارب أو كان له فانقرضوا فللفقراء والمساكين موقوفا عليهم وأن انقطعت الجهة الموقوف عليها في حياة الواقف رجع إليه وقفا عليه ويعمل في صحيح الوسط فقط بالاعتبارين وأن قال وقفته سنة أو إلى سنة أو إلى يوم يقدم الحاج ونحوه لم يصح وهو الوقف المؤقت وأن قال على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء صح وأن قال على الفقراء ثم على أولادي صح للفقراء فقط ولا يشترط للزومه إخراجه عن يده بل يلزم بمجرد اللفظ ويزول ملكه عنه.

فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة

فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة فصل: يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه وإلى الموقوف عليه أن كان آدميا معينا أو جمعا محصورا فينظر فيه هو أو وليه بشرطه وله تزويج الأمة أن لم يشترطه لغيره ويلزمه بطلبها يأخذ المهر ولا يتزوجها ولا يعتقه فان اعتقه لم ينفذ فأن كان نصفه وقفا ونصفه طلقا فاعتق صاحب الطلق لم يسر عتقه إلى الوقف وعليه فطرته وزكاته كالماشية ونفقته أن لم يكن له كسب ويقطع سارق الوقف وسارق نمائه إذا كان الوقف على معين ويملك الموقوف عليه نفعه وصوفه ونحوه وغلته وكسبه ولبنه وثمرته وليس له وطء الأمة ولو أذن فيه الواقف فأن وطئها فلا حد ولا مهر وولده حر وعليه قيمته يوم الوضع يشتري بها قن يقوم مقامه وتصير أم ولد وتعتق بموته وتجب قيمتها في تركته يشتري بها مثلها فتكون وقفا بمجرد الشراء وله تملك

زرع غاصب بالنفقة حيث يتملك رب الأرض ويتلقاه البطن الثاني ومن بعده من أهل الوقف من الواقف من البطن الذي قبله فإذا امتنع البطن الأول من اليمين مع شاهده لإثبات الوقف فلمن بعدهم الحلف وإذا وطئ الموقوفة أجنبي ولو عبدا بشبهة يظنها حرة فأولدها فهو حر وعليه المهر لأهل الوقف وقيمة الولد تصرف في مثله وأن كان من زوج أو زنا فهو وقف معها وأن تلفت به أو أتلفها متلف ولو من أهل الوقف أو بعضها كقطع فعليه القيمة يشتري بها مثلها أو شقص يكون وقفا بمجرد الشراء - ويأتي - وأن قتل ولو عمدا فليس له عفو ولا قود بل يشتري بقيمته بدله فأن قطعت يده أو بعض أطرافه عمدا فللقن استيفاء القصاص لأنه حقه وأن عفا أو كان القطع لا يوجب القصاص وجب نصف قيمته وأن جنى الوقف خطأ فالأرش على موقوف عليه أن كان معينا ولم يتعلق برقبته كأم الولد ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته كأم الولد وأن كان غير معين كالمساكين إذا جنى ففي كسبه وأن جنى على ثلاثة ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه إلى من بقي فإذا ماتوا فللمساكين وأن وقف على ثلاثة ولم يذكر له مالا فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع كما لو ماتوا جميعا1 وأن قال وقفته على أولادي وعلى المساكين فهو بين الجهتين نصفين لاقتضاء الإضافة التسوية.

_ 1 وقيل يصرف نصيب من مات للباقين ولكل من القولين وجه يطول ايضاحه.

فصل: ويرجع الى شرط واقف

فصل: ويرجع إلى شرط واقف فصل: ويرجع إلى شرط واقف فلو تعقب جملا عاد إلى الكل واستثناء كشرط وكذا مخصص من صفة وعطف بيان وتوكيد وبدل ونحوه وجار ومجرور نحو على أنه: وبشرط أنه ونحوه ويجب العمل به في عدم إيجاره وقدر المدة وقسمة على الموقوف عليه في تقدير الاستحقاق وتقديم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون بعض نحو وقفت على زيد وعمرو وبكر ويبدأ بالدفع إلى زيد أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ بالأصلح أو الأفقة أو نحوه وتأخير وهو عكس التقديم وجمع كجعل الاستحقاق مشتركا في حالة واحدة وترتيب كجعل استحقاق بطن مرتبا على آخر فالتقديم بقاء أصل الاستحقاق للمؤخر على صفة أن له ما فضل وإلا سقط والمراد إذا كان للمقدم شيء مقدر فحينئذ أن كانت الغلة وافرة حصل بعده فضل وإلا فلا والترتيب عدم استحقاق المؤخر مع وجود المقدم وتسوية كقوله الذكر والأنثى سواه ونحوه وتفضيل كقوله للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوه ولو جعل شرط الواقف عمل بعادة جارية ثم عرف في مقادير الصرف كفقهاء المدارس ثم التساوي وأن شرط إخراج من شاء بصفة وإدخال بصفة ومعناه جعل الاستحقاق والحرمان مرتبا على وصف مشترط فترتب الاستحقاق كالوقف بشرط كونهم فقراء أو صلحاء وترتب الحرمان أن يقول ومن فسق منهم أو استغنى ونحوه فلا شيء له أو إخراج من شاء من أهل الوقف وإدخال من شاء منهم صح: لا إدخال من شاء من غيرهم كشرطه تغيير شرط وكما لو شرط

ألا ينتفع به ولو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات فلا حق لها أو على زوجته ما دامت عازبة صح ويأتي في الحضانة باتم من هذا قال الشيخ: كل متصرف بولاية إذا قيل يفعل ما يشاء فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فشرط باطل على الصحيح المشهور قال: على الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاشتباه أن كان عالما عادلا ساغ له اجتهاده: وقال لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في الأقصى الصلوات الخمس ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة وكان يفتى به ابن عبد السلام وغيره انتهى - وأن خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت وكذلك الرباط والخانقاه كالمقبرة وأما المسجد فأن عين لأمامته أو نظره أو الخطابة شخصا تعين وأن خصص الإمامة بمذهب تخصصت به ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها سواء كان لعدم الإطلاع أو تأويل وأن خصص المصلين فيه بمذهب لم يختص - خلافا لصاحب التلخيص - قال الشيخ قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع: يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أولا: وقال والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا تجوز المحافظة على

بعضها مع فوات المقصود بها وقال: ومن شرط في القربات أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله كشرطه في الإمامة غير إلا علم وقال لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار وعقوبته فكيف ينزل وقال أيضا أن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجر صرفه بلا موجب صرعى وقال: في واقف وقف مدرسة وشرط ألا يصرف ريعها لمن له وظيفة بجامكية ولا مرتب في جهة أخرى أي جامكية في مكان آخر أن لم يكن في الشرط مقصود شرعي خالص أو راجح كان باطلا كما لو شرط عليهم نوعا من المطعم والملبس والمسكن الذي لم تستحبه الشريعة ولا يمنعهم الناظر من تناول كفايتهم من جهة أخرى مرتبون فيها وليس هذا إبطالا للشرط لكنه ترك للعمل به انتهى - وأن شرط ألا ينزل فاسق ولا شرير ولا متجوه ونحوه عمل به - قال الشيخ الجهات الدينية مثل الخوانق والمدارس وغيرها لا يجوز أن ينزل فيها فاسق سواء كان فسقه بظلمه الخلق وتعديه عليهم بقوله وفعله أو فسقه بتعديه حدود الله يعني ولو لم يشرطه الواقف وهو صحيح وقال: لو حكم حاكم بمحضر لوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت وجب ثبوته والعمل به أن أمكن وقال: أيضا لو أقر الموقوف عليه أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر حكم له بمقتضى شرط الواقف ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم انتهى - ولو سبل ماء للشرب لم يجز الوضوء منه ولا الغسل قال في الفروع

فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى ويجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقي في السبيل ويجوز ركوب الدابة لسقيها وعلفها.

فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه

فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه فصل: ويرجع إلى شرطه أيضا في الناظر فيه والإنفاق عليه وسائر أحواله فأن عين الإنفاق عليه من غلته أو غيرها عمل به وأن لم يعينه وكان ذا روح فمن غلته فأن لم يكن له غله فعلى الموقوف عليه المعين فأن تعذر بيع وصرف في عين أخرى تكون وقفا لمحل الضرورة فأن عدم الغلة لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالعبد يخدمه والفرس يغزو عليه أو يركبه أو جر بقدر نفقته وكذا لو احتاج خان مسبل أو دار موقوفة لسكنى الحاج أو الغزاة إلى مرمة أو جر منه بقدر ذلك وأن كان الوقف على غير معين كالمساكين ونحوهم فنفقته في بيت المال فأن تعذر بيع كما تقدم وأن مات العبد فمؤنة تجهيزه على ما قلنا في نفقته على ما تقدم وأن كان ما لا روح فيه كالعقار ونحوه لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط كالطلق فأن شرط الواقف عمارته عمل به مطلقا ومع الإطلاق تقدم على أرباب الوظائف - وقال الشيخ الجمع بينهما حسب الإمكان أولى وللناظر الأستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد لم يعينه ويتعين صرف الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف ويجوز صرف الموقوف على بناء المسجد لبناء منارته وإصلاحها وبناء منبره وأن يشتري منه سلم للسطح وأن يبني منه ظلة ولا يجوز في بناء مرحاض وزخرفة مسجد ولا في شراء مكانس1

_ 1 لأن المرحاض والمكانس لا تدخل في بناء المسجد.

ومجارف - قال الحارثي: وأن وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع العمارة وفي مكانس ومجارف ومساحي وقناديل ووقود ورزق إمام ومؤذن وقيم: وفي فتاوى الشيخ إذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وما يأخذه الفقهاء من الوقف كرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة في أصحها: قال وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به أو المنذور وقال أيضا من أكل المال بالباطل قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم: وقوم لهم جهات معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون بيسير قال: والنيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان النائب مثل مستنيبه وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة - كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة.

فصل: فان لم يشترط ناظرا أو شرطه لانسان

فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان فصل: فأن لم يشترط ناظرا أو شرطه لإنسان فمات فليس للواقف ولاية النصب ويكون النظر للموقوف عليه أن كان آدميا معينا وجمعا محصورا: كل واحد على حصته وغير المحصور كالوقف على جهة لا تنحصر كالفقراء والمساكين أو على مسجد أو مدرسة أو رباط أو قنطرة ونحو ذلك فللحاكم أو من يستنيبه ووظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه وله وضع يده عليه والتقرير في وظائفه ذكروه في

ناظر المسجد فينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته من جاب ونحوه وأن أجر الناظر بأنقص من أجرة المثل صح وضمن النقص ولا تنفسخ الإجارة لو طلب بزيادة - قال المنقح لو غرس أو بنى فيما هو وقف عليه وحده فهو له محترم وأن كان شريكا أو له النظر فقط فغير محترم ويتوجه أن أشهد وإلا فللوقف ولو غرسه للوقف أو من الوقف فوقف ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنيته انتهى - ويأكل ناظر الوقف بمعروف نصا وظاهره ولو لم يكن محتاجا قاله في القواعد - وقال الشيخ له أخذ أجرة عمله مع فقره - وتقدم في الحجر - ويشترط في الناظر المشروط إسلام وتكليف وكفاية في التصرف وخبرة فيه وقوة عليه لا الذكورية ولا العدالة ويضم إلى ضعيف قوي أمين فأن كان التنظر لغير الموقوف عليه أو لبعضهم وكانت ولايته من حاكم أو ناظر فلا بد من شرط العدالة فيه فأن لم يكن عدلا لم تصح ولايته وأزيلت يده فأن فسق أو أصر متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه فسق وأزيلت يده فأن عاد إلى أهليته عاد حقه كما لو صرح به وكالموصوف قاله الشيخ - وقال: متى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب - وفي الأحكام السلطانية في العامل يستحق ما له أن كان معلوما فأن قصر فترك بعض العمل لم يستحق ما قابله وأن كان بجناية منه استحقه ولا يستحق الزيادة وأن كان مجهولا أجرة مثله فأن كان مقدرا في الديوان وعمل به جماعة فهو أجرة المثل وأن شرط لناظر أجرة فكلفته عليه

حتى يبقى أجرة مثله وأن لم يسم له شيئا فقياس المذهب أن كان مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري عمله وإلا فلا شيء له وله الأجرة من وقت نظر فيه وأن كانت ولايته من واقف وهو فاسق أو عدل ففسق صح وضم إليه أمين وأن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له أو لكونه أحق به لعدم ناظر فهو أحق بذلك إذا كان مكلفا رشيدا رجلا كان أو امرأة عدلا أو فاسقا لأنه ينظر لنفسه وأن كان الوقف لجماعة رشيدين فالنظر للجميع: لكل إنسان في حصته فأن كان الموقوف عليه صغيرا أو سفيها أو مجنونا قام وليه في النظر مقامه كملكه الطلق ولو شرط الواقف النظر لغيره ثم عزله لم يصح عزله إلا أن يشترطه لنفسه فأن شرط النظر لنفسه ثم جعله لغيره أو أسنده أو فوضه إليه فله عزله ولناظر بالأصالة وهو الموقوف عليه والحاكم نصب ناظر وعزله وأما الناظر المشروط فليس له نصب ناظر ولا الوصية بالنظر ما لم يكن مشروطا له ولو أسند النظر إلى اثنين فأكثر أو جعله الحاكم أو الناظر إليهما لم يصح تصرف أحدهما مستقلا بلا شرط وأن شرطه لكل منهما صح واستقل به ولو تنازع ناظران في نصب إمام نصب أحدهما زيدا والآخر عمرا أن لم يستقلا لم تنعقد الإمامة وأن استقلا وتعاقبا انعقدت للأسبق وأن اتحدا أو استوى المنصوبان قدم أحدهما بقرعة ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص لكن للحاكم النظر العام فيعترض عليه أن فعل ما لا يسوغ وله ضم أمين إليه مع تفريطه أو تهمته ليحصل المقصود وأن شرط الواقف ناظرا أو مدرسا ومعيدا وإماما لم يجز أن يقوم شخص

بالوظائف كلها وتنحصر فيه - وقال الشيخ أن أمكن أن يجمع بين الوظائف لواحد فعل - وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالإمامة لمن رضوا به لا اعتراض للسلطان عليهم وليس لهم بعض الرضا به عزله ما لم يتغير حاله وليس له أن يستنيب أن غاب - قال الحارثي وإلا صح أن للإمام النصب أيضا لكن لا ينصب إلا برضا الجيران وكذلك الناظر الخاص لا ينصب من لا يرضاه الجيران وقال أيضا ليس لأهل المسجد مع وجود إمام أو نائبه نصب ناظر في مصالحه ووقفه فأن لم يوجد كالقرى الصغار والأماكن النائية أو وجد وكان غير مأمون أو ينصب غير مأمون فلهم النصب تحصيلا للغرض ودفعا للمفسدة وكذا ما عداه من الأوقاف لأهله نصب ناظر فيه لذلك وأن تعذر النصب من جهة هؤلاء فلرئيس القرية أو المكان النظر والتصرف - وأن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه منه بلا موجب شرعي وتقدم قريبا ومن لم يقم بوظيفته غيره من له الولاية لمن يقوم بها إذا لم يتب الأول ويلتزم الواجب ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الكبار الأمن ولاه السلطان أو نائبه لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه - قال القاضي وأن غاب من ولاه فنائبه أحق ثم من رضيه أهل المسجد لتعذر إذنه - وأن علق الواقف الاستحقاق بصفة استحق من اتصف بها فأن زالت منه زال استحقاقه فلو وقف على المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به فأن ترك الاشتغال زال استحقاقه فأن عاد استحقاقه وأن شرط الواقف في الصرف الناظر للمستحق كالمدرس والمعيد

والمتفقهة بالمدرسة مثلا فلا أشكال في توقف الاستحقاق على نصب الناظر له وأن لم يشترط بل قال ويصرف الناظر إلى مدرس أو معيد أو متفقهة بالمدرسة لم يتوقف الاستحقاق على نصب بل لو انتصب مدرس أو معيد بالمدرسة وأذعن له الطلبة بالاستفادة وتأهل لذلك استحق ولم تجز منازعته لوجود الوصف المشروط وكذا لو أقام طالب بالمدرسة متفقها ولو لم ينصبه ناصب كذا لو شرط الصرف المطلق إلى إمام مسجد أو مؤذن أو قيمه فأم إمام ورضيه الجيران أو قام بخدمة المسجد قائم ونحو ذلك قال الشيخ: ولو وقف على مدرس وفقهاء فللناظر ثم الحاكم تقدير أعطيتهم فلو زاد النماء فهو لهم وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم بحيث لا يجوز له أو لغيره زيادته ونقصه لمصلحة - وأن قيل أن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه للمصلحة كان باطلا لأنه لهم فالحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل لم نعلم أحد يعتد به قال به ولا بما يشبهه ولو نفذه حاكم وإنما قدم القيم ونحوه لأن ما يأخذه أجرة ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط - قال في الفروع: وجعل الإمام والمؤذن كالقيم بخلاف المدرس والمعيد والفقهاء فأنهم من جنس واحد وقال الشيخ أيضا: لو عطل مغل مسجد سنة تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى لتقوم الوظيفة فيهما فأنه خير من التعطيل ولا ينقص الإمام بسبب تعطيل الزرع بعض العام قال في الفروع فقد أدخل مغل سنة في سنة وأفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر أنه يتمم مما بعد وحكم به بعضهم

بعد سنين ورأيت غير واحد لا يراه انتهى - ومن شرط لغيره النظر أن مات فعزل نفسه أو فسق فكموته لأن تخصيصه للغالب وأن شرط النظر للأفضل من أولاده فهو له فأن أبى القبول أنتقل إلى من يليه فأن تعين أحدهم أفضل ثم صار فيهم من هو أفضل أنتقل إليه لوجود الشرط فيه فأن استوى اثنان اشتركا وللإمام النصب لأجل المصالح العامة قال الشيخ أن أطق النظر لحاكم شمل أي حاكم سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أو لا وإلا لم يكن له النظر إذا انفرد وهو باطل اتفاقا انتهى - فأن تعدد الحكام كان للسلطان أن يوليه من شاء من المتأهلين ولو فوضه حاكم لم يحز لآخر نقضه وتعين بصرف الوقف فلا يصرف في غيره وأن شرط الواقف ألا يؤجر وقفه صح واتبع شرطه وكذا لو شرط ألا يزاد في عقد الإجارة على مدة قدرها ولا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان أمينا ولم مساءلته عما يحتاجون إلى علمه من أمور وقفهم حتى يستوي علمهم فيه وعلمه ولهم مطالبته بإنتساخ كتاب الوقف لتكون نسخة في أيديهم وثيقة وله إنتساخه والسؤال عن حاله وأجرة تسجيل كتاب الوقف من الوقف ولولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب أموال الأوقاف عند المصلحة كما له أن ينصب دواوين لحساب الأموال السلطانية كالفيء وغيره وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من مال يعمل بمقدار ذلك المال وإذا قام المستوفي بما عليه من العمل استحق ما فرض له ولو وقف داره على مسجد وعلى إمام يصلي فيه

كان للإمام نصف الريع كما لو وقفها على زيد وعمرو ولو وقفها على مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين.

فصل: وان وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره

فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره فصل: وأن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والأناث والخناثي بينهم بالسوية وأن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق كالموجودين - اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزغواني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المبهج خلافا لما في التنقيح - ويدخل ولد بنيه وجد وإحالة الوقف أولا ولا يدخل ولد البنات كوصية ويستحقونه مرتبا كقوله بطنا بعد بطن وأن قال وقفت على ولدي وولد ولدي ما تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلى والأقرب أو الأول فالأول أو البطن الأول ثم البطن الثاني أو على أولادي ثم على أولادي أو على أولادي فإذا انقرضوا فعلى أولاد أولادي فترتيب جملة على مثلها لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول وكذا قوله قرنا بعد قرنا قاله في التلخيص ولو قال بعد الترتيب على أولاده ثم على أنسالهم وأعقابهم استحقه أهل العقب مرتبا لا مشتركا ولو رتب بين أولاده وأولادهم بثم: ثم قال ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه ولو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته استحق كل ولد نصيب أبيه بعده كالتي قبلها ومتى بقي واحد من البطن الأول كان الجميع له وكذا حكم وصية

إذا وجدوا موت الموصي فأن كان ولده أو ولد غيره قبيلة ليس فيهم أحد من صلبه أو قال على أولادي أو ولدي وليس له إلا أولاد أولاد أو قال: ويفضل الولد الأكبر أو الأفضل أو الأعلم على غيرهم أو قال فإذا خلت الأرض من عقبي عاد إلى المساكين أو قال على ولد ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان أو قال يفضل البطن الأعلى على الثاني أو عكسه أو يفضل الأعلى فالأعلى وأشباه ذلك أو قال على أولادي وأولادهم فلا ترتيب واستحقوا مع آبائهم وأن قال على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا وتناسلوا على أهـ من مات منهم عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده كان دليلا على الترتيب بين كل والد وولده فإذا مات عن ولد انتقل إلى ولده سهمه سواء بقي من البطن الأول أحدا أو لم يبق وأن رتب بعضهم دون بعض فقال على أولادي ثم على أولادي وأولادهم ما تناسلوا وتعاقبوا أو على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولادهم ما تناسلوا ففي المسألة الأولى يختص به الأولاد فإذا انقرضوا صار مشتركا بين من بعدهم وفي الثانية يشترك البطنان الأولان دون غيرهم فإذا انقرضوا اشترك فيه من بعدهم وإذا قال على ولدي وولد ولدي ثم على المساكين دخل البطن الأول والثاني ولم ويدخل الثالث وأن قال على ولدي وولد ولدي دخل ثلاثة بطون دون من بعدهم ولو كان له ثلاثة بنين فقال وقفت على ولدي فلان وفلان وعلى ولد ولدي كان الوقف على المسميين وأولادهما وأولاد الثالث الذي لم يذكره لدخوله في عموم ولدي ولا شيء للثالث وكذا على ولدي فلان وفلان يشمل ولد ولده وإذا

وقف على فلان فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين كان من بعد موت فلان لأولاده ثم من بعدهم للمساكين ولا يدخل وله البنات إلا بصريح كقوله على أن لولد الإناث سهما ولولد الذكور سهمين ونحوه أو بقرينه كقوله من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده أو قال على ولدي فلان وفلان وفلانة وأولادهم أو قال فإذا خلت الأرض ممن ينسب إلى من قبل أب أو أم فللمساكين أو قال على البطن الأول من أولادي ثم على الثاني والثالث وأولادهم والبطن الأول بنات ونحو ذلك فأن قيد فقال على أولادي لصلى أو من ينتسب لي لم يدخلوا وأن رتب بين أولاده وأولادهم بثم ثم قال ومن مات عن ولد فنصيبه لولده استحق كل ولد بعد أبيه نصيب أبيه الأصلي والعائد مثل أن يكون ثلاثة أخوة فيموت أحدهم عن ولد ويموت الثاني عن غير ولد فنصيبه لأخيه الثالث فإذا مات الثالث عن ولد استحق جميع ما كان في يد أبيه من الأصلي والعائد إليه من أخيه وبالواو للاشتراك1 فإذا زاد على أنه أن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده وله ولد ثم مات الأب عن أولاده لصلبه وعن ولد لصلبه الذي مات أبوه قبل استحقاقه فله معهم ما لأبيه لو كان حيا فهو صريح في ترتيب الأفراد وأن قال على أن نصيب من مات عن غير ولد لمن في درجته والوقف مرتب فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف وكذا أن كان مشتركا بين البطون فأن لم يوجد في درجته أحد فكما لو لم يذكر الشرط فيشترك

_ 1 عطف على قوله سابقا رتب بين أولاده وأولادهم بثم.

الجميع في مسألة الاشتراك ويختص الأعلى به في مسألة الترتيب وأن كان الوقف على البطن الأولى على أن نصيب من مات منهم من غير ولد لمن في درجته فكذلك فيستوي في ذلك كله أخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه ونحوهم إلا أن يقول يقدم الأقرب فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به وليس من الدرجة من هو أعلى ولا أنزل وإن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولد لمن في درجته استحقه أهل الدرجة وقت وفاته وكذا من سيوجد منهم فأن حدث من هو أعلى من الموجودين وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم

فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده

فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده فصل: والمستحب أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى واختار الموفق مثل حظ الأنثيين فأن فضل بعضهم على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض فأن كان على طريق الأثرة كره1 وأن كان على أن بعضهم له عيال أو به حاجة أو خص المشتغلين بالعلم أو ذا الدين دون الفساق أو المريض أو من له فضيلة من أجل فضيلته فلا بأس وأن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم - والحفيد والسبط ولد الابن والبنت - ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم لأنه ليس منهم حقيقة ولو قال الهاشمي على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا ويجدد حق حمل بوضعه من

_ 1 لأن ذلك يحدث التنافس بين المستحقين ويبعثهم على التقاطع وهذا لا يلائم القربة المقصودة.

ثمر وزرع كمشتر وتقدم أول الباب ويشبه الحمل أن قدم إلى ثغر موقوف عليه فيه أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه وقيامه من نزل في مدرسة ونحوه وشجر الجوز الموقوف أن أدرك أن قطعه في حياة البطن الأول فهو له وأن مات وبقي في الأرض مدة حتى زاد كانت الزيادة حادثة من منفعة الأرض التي للبطن الثاني ومن الأرض التي لورثة الأول فإما أن تقسم الزيادة على قدر القيمتين وإما أن يعطي الورثة أجرة الأرض للبطن الثاني وأن غرسه البطن الأول من مال الوقف ولم يدرك إلا بعد انتقاله إلى البطن الثاني فهو لهم وليس لورثة الأول فيه شيء - قاله الشيخ - وأن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه ولد البنين وأن نزلوا ولا يدخل ولد البنات بغير قرينة كما تقدم1 وأن وقف على قرابته أو قرابة فلان فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه: أربعة آباء: يستوي فيه ذكر وأنثى وصغير وكبير وغني وفقير ولا يدخل فيه من يخالف دينه دينه كما يأتي قريبا ولا أمة ولا قرابته من قبلها إلا أن يكون في لفظه ما يدل على إرادة ذلك كقوله ويفضل قرابتي من جهة أبي على قرابته من جهة أمي أو قوله إلا ابن خالتي فلانا أو نحو ذلك أو قرينة تخرج بعضهم عمل

_ 1 ذهب كثير ممن يعتد بهم من علماء المذهب إلى دخول البنات كاولاد البنين. واستدلوا لذلك بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحسين بن السيدة فاطمة: "إن ابني هذا سيد: ولكن تأول الآخرون في هذه الأدلة ورجحوا ما ذهب إليه المصنف.

بها - ويأتي في الوصايا حكم أقرب قرابته أو الأقرب إليه - وأهل بيته وقومه ونسباؤه وأهل وآلة كقرابته والعترة العشيرة وهي قبيلته وذوو رحمه قرابته من جهة أبويه ولو جاوزوا أربعة آباء فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو عصبة أو بالرحم والأشراف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم - قال الشيخ: وأهل العراق كانوا لا يسمون شريفا إلا من كان من بني العباس وكثير من أهل الشام وغيرهم لا يسمون شريفا إلا من كان علويا انتهى - وجمع المذكر السالم كالمسلمين وضميره يشمل النساء لا عكسه وأن قال لجماعة أو لجمع من الأقرب إليه فثلاثة ويتمم مما بعد الدرجة الأولى والأيامي والعزاب والبكر والثيب والعانس والأخوة والعمومة يشمل الذكر والأنثى والأخوات للإناث اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة وبكر ومن لم يتزوج ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا والثيوبة زوال البكارة ولو من غير زوج والرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة وأهل الوقف المتناولون له والعلماء حملة الشرع من غني وفقير: لاذ وأدب ونحو ولغة وتصريف وعلم كلام وطب وحساب وهندسة وهيئة وتعبير رؤيا وقراءة قرآن وإقرائه وتجويده وذكر ابن رزين فقهاء ومتفقهة كعلماء وأهل الحديث من عرفه ولو حفظ أربعين حديثا لا من سمعه والقراء الآن حفاظ القرآن وفي الصدر الأول هم الفقهاء وأعقل الناس الزهاد - قال ابن الجوزي: وليس ما الزهد ترك ما يقيم النفس

ويصلح أمرها ويعينها على طريق الآخرة فأنه زهد الجهال وإنما هو ترك فضول العيش وما ليس بضرورة في بقاء النفس وعلى هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه - واليتيم من لم يبلغ ولا أب له ولو جهل بقاء أبيه فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم وأن وقف على أهل قريته أو قرابته أو أخوته ونحوهم أو وصى لهم لم يدخل فيهم من يخالف دينه إلا بقرينة كالصريح وإن كانوا كلهم كفارا وفيهم مسلم واحد والباقي كفار والواقف مسلم دخلوا1 وإن كان فيهم كافر على غير دين الواقف الكافر لم يدخل وإن وقف على جماعة حصرهم واستيعابهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم كما لو أقر لهم وإن أمكن حصرهم في ابتدائه ثم تعذر كوقف على رضي الله عنه عمم من أمكن منهم وسوى بينهم وإن لم يمكن حصرهم ابتداء كالمساكين والقبيلة الكبيرة كبني هاشم وبني تميم جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم كالوقف على المسلمين كلهم أو على إقليم كالشام ومدينة كدمشق وأن وقف على الفقراء أو المساكين تناول الآخر2 ومن وجد فيه صفات استحق بها ولو وقف على أصناف الزكاة أو صنفين فأكثر أو الفقراء أو المساكين جاز الاقتصار على صنف كزكاة ولا يعطي فقير أكثر مما يعطاه من زكاة3 وإن وقف

_ 1 لأن إطلاق لفظ القرابة على واحد خاص من بين هذا الجمع بعيد. 2 إذا ذكر أحد المصنفين وحده شمل الآخر وان ذكرا معاً فبينهما فارق في المعنى وهذه قاعدة في المذهب. 3 وهو ما يكفيه ويكفي عائلته سنة فقط.

على مواليه وله موال من فوق أو من أسفل اختص الوقف بهم وأن كان له موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم فيستوون فيه وإن عدم الموالي لموالي العصبة والشاب والفتى من البلوغ إلى الثلاثين والكهل من حد الشباب إلى الخمسين والشيخ منها إلى السبعين والهرم منها إلى الموت وأبواب البر والقرب كلها وأفضلها الغزو ويبدأ به والوصية كالوقف في هذا الفصل ويأتي في باب الموصى له ذكر ألفاظ لم تذكر هنا كلفظ الجيران وأهل السكة وغير ذلك فليراجع هناك لأن الوقف كالوصية.

فصل: والوقف عقد لازم لايجوز فسخه

فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه فصل: والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها ويلزم بمجرد القول بدون حكم حاكم ولا يصح بيعه ولا هبته ولا المناقلة به نصا إلا أن تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب أو غيره بحيث لا يورد شيئا أو يورد شيئا لا يعد نفعا وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجدا حتى بضيقه على أهله وتعذر توسيعه أو خراب محلته أو كان موضعه قذرا فيصح بيعه وشجرة يبست وجذع انكسر أو بلى أو خيف الكسر أو الهدم وبيع ما فضل من نجارة خشبه ونحاتته ولو شرط عدمه إذن فشرط فاسد ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله في جهته وهي مصرفه فأن تعطلت صرف في جهة مثلها فإذا وقف على الغزاة في مكان فتعطل فيه الغزو وصرف إلى غيرهم من الغزاة في مكان آخر كما سيأتي قريبا ويجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه وانقاضه إلى مثله أن احتاجها وهو أولى من بيعه ويصير حكم المسجد للثاني ويصح بيع بعضه لا صلاح ما بقي أن اتحد الواقف كالجهة أن كان عينين أو عينا ولم تنقص القيمة بتشقيص وإلا

بيع الكل وأفتى عبادة بجواز عمارة وقف من آخر أي من ريعه على جهته ويجوز اختصار آنية إلى أصغر منها وإنفاق الفضل على الإصلاح ويجوز تجديد بناء المسجد لمصلحة لا قسمه مسجدين ببابين إلى دربين مختلفين ويجوز نقض منارته جعلها في حائطه لتحصينه وحكم فرس حبيس إذا لم يصلح لغزو وكوقف فيباع ويشترى بثمنه ما يصلح للغزو وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبدل أضحية ورهن أتلف والاحتياط وقفه ويبيعه حاكم أن كان على سبل الخيرات وإلا فناظره الخاص والأحوط إذن حاكم له فأن عدم فحاكم ويجوز بيع آلته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجة المسجد من حصره وزيته ومغله وانقاضه وآلته وثمنها جاز صرفه إلى مسجد آخر محتاج والصدقة بها على فقراء المسلمين - قال الشيخ: وفي سائر المصالح وبناء مساكن لمستحق ريعه القائم بمصلحته - وفضل غلة موقوف على معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده ذكره أبو الحسين واقتصر عليه الحارثي - قال الشيخ: أن علم أن ريعه يفضل دائما وجب صرفه لأن بقاءه فساد وإعطاؤه فوق ما قدر له الواقف جائز قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما ونص فيمن وقف على قنطرة فانحرف الماء أو انقطع: يرصد لعله يرجع ويحرم حفر بئر وغرس شجرة في مسجد فأن فعل قلعت وطمت فان لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق - قال في الرعاية: لم يكره أحمد حفرها فيه - وإن

كانت الشجرة مغروسة قبل بنائه ووقفها معه فأن عين مصرفها عمل به وإلا فكوقف منقطع ولا يجوز نقل المسجد مع إمكان عمارته بدون العمارة الأولى ويجوز رفعه إذا أراد أكثر أهله ذلك وجعل تحت سفله سقاية وحوانيت - قال في الفنون: لا بأس بتغيير حجارة الكعبة أن عرض لها مرمة لأن كل عصر احتاجت فيه إليه قد فعل ولم يظهر نكير ولو تعينت الآلة لم يجز كالحجر الأسود ولا يجوز نقله ولا يقوم غيره مقامه ولا ينتقل النسك معه ويكره نقل حجارتها عند عمارتها إلى غيرها كما لا يجوز ضرب تراب المساجد لبناء في غيره بطريق الأولى قال: ولا يجوز أن تعلى أبنيتها زيادة على ما وجد من علوها قال في الفروع: ويتوجه جواز البناء على قواعد عليه الصلاة والسلام يعني إدخال الحجر في البيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله كما في حديث عائشة قال ابن هبيرة فيه: يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس ورأى مالك والشافعي تركه لئلا يصير البيت ملعبة للملوك.

باب الهبة والعطية

باب الهبة والعطية مدخل ... باب الهبة والعطية الهبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض بما يعد هبة عرفا من لفظ هبة وتمليك ونحوهما وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعطاة بفعل يقترن بما يدل عليها فتجهيز ابنته بجهاز إلى زوجها تمليك وتقدم أول البيع.

والعطية تمليك عين في الحياة بلا عوض وهبة التلجئة باطلة توهب في الظاهر وتقبض مع إتفاق الواهب والموهوب له على أنه ينزعه منه إذا شاء ونحو ذلك من الحيل التي تجعل طريقا إلى منع الوارث أو الغريم حقوقهم. وأنواع الهبة صدقة وهدية ونحلة - وهي العطية - ومعانيها متقاربة تجري فيها أحكامها فأن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط فصدقه وأن قصد إكراما وتوددا ومكافاة فهدية وإلا فهبة وعطية ونحلة. وهي مستحبة إذا قصد بها وجه الله تعالى كالهبة للعلماء والفقراء والصالحين وما قصد به صلة الرحم لا مباهاة ورياء وسمعة فتكره - قال الشيخ: والصدقة أفضل الهبة إلا أن يكون في الهبة معنى تكون به أفضل من الصدقة مثل الإهداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة له ومثل الإهداء لقريب يصل به رحمه أو لأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل من الصدقة انتهى - ووعاء هدية كهي مع عرف كقوصرة الثمر ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتبر أن تكون من جائز التصرف وهي كبيع في تراخي قبول وتقدمه وغيرهما ولا تقتضي عوضا ولو مع عرف كان يعطيه ليعارضه أو يقضي له حاجة وأن شرط فيها عوضا معلوما صارت بيعا فيثبت فيها خيار وشفعة ونحوهم وأن شرط ثوابا مجهولا لم تصح الهبة وحكمها حكم البيع الفاسد ويردها الموهوب له بزيادتها المتصلة والمنفصلة وأن اختلفا في شرط عوض فقول منكر وأن قال وهبتني ما بيدي وقال

بعتكه ولا بينة: حلف كل منهم على ما أنكر ولا يصح البيع ولا الهبة ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب أمة ويستثني ما في بطنها وتلزم بقبضها بإذن واهب لا قبلهما ولو في غير مكيل ونحوه إلا ما كان في يد متهب كوديعة وعارية وغصب ونحوه فيلزم بعقد ولا يحتاج إلى مدة يتأتى قبضه فيها ولا إلى إذن في القبض ولا يصح قبض إلا بإذن واهب والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة والتخلية إذن ولواهب الرجوع في إذن وهبة قبل قبض مع الكراهة ويبطل إذن الواهب بموت أحدهما ويقبض لطفل أبوه فقط من نفسه فيقول وهبت ولدي كذا وقبضته له لا يحتاج إلى قبول ولا يصح قبض طفل ولو مميزا ولا قبض مجنون لأنفسهما ولا قبولهما بل وليهما الأمين يقوم مقامهما ثم وصى ثم حاكم أمين كذلك أو من يقيمونه مقامهم وعند عدمهم يقبض له من يليه من أم وقريب وغيرهما نصا وتقدم آخر باب ذكر أهل الزكاة لكن يصح منهما قبض المأكول الذي يدفع مثله للصغير وأن كان الواهب لهما أحد الثلاثة غير الأب لم يتول في طرفي العقد وكل من يقبل ويقبض هو وأن كان الأب غير مأمون أو مجنونا أو لا وصي له قبل له الحاكم ولو أتخذ الأب دعوة ختان وحملت هدايا إلى داره فهي له إلا أن يوجد ما يقتضي الاختصاص بالمختون فيكون له وهذا كثياب الصبيان ونحوهما مما يختص بهم وكذا لو وجد ما يقتضي اختصاص الأم فيكون لها مثل كون المهدي من أقاربها أو معارفها وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق ما حصل له لا يختص به وما يدفع من

صدقة إلى شيخ زاوية أو رباط الظاهر أنه لا يختص به وله التفضيل في القسم بحسب الحاجة وأن كان الشيء يسيرا لم تجر العادة بتفريقه اختص هوبه - ذكره الحارثي - والهبة من الصبي لغيره باطلة ولو إذن فيها الولي وكذا السفيه وتجوز من العبد بإذن سيده وله أن يقبل الهبة والهدية بغير إذنه وأن مات واهب قبل إقباض ورجوع قام وارثه مقامه في إذن ورجوع وتبطل بموت متهب قبل القبض ولو وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ثم مات الواهب أو الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له لأن قبضهما كقبضه وأن أنفذها الواهب مع رسوله نفسه ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له أو مات الموهوب له بطلت وكانت للواهب أو وثته لعدم القبض وليس للرسول حملها بعد موت الواهب إلى الموهوب له إلا أن يأذن الوارث وكذا حكم هدية وأن مات المتهب أو الواهب قبل القبول أو ما يقوم مقامه بطل العقد

فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له

فصل: وان ابرأ غريم من دينه او وهبه له ... فصل: وأن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له فصل: وأن أبرأ غريم غريمه من دينه أو وهبه له أو أحله منه أو أسقطه عنه أو تركه أو ملكه له أو تصدق به عليه أو عفا عنه صح وبرئت ذمته ولو كان المبرأ منه مجهولا لهما أو لأحدهما سواء جهلا قدره أو وصفه أو هما ولو لم يتعذر علمه أو لم يقبله المدين أو رده أو كان قبل حلول الدين وأن أبرأه ونحوه يعتقد أنه لا شيء له عليه ثم تبين أن له عليه صحت البراءة كما تصح من المعلوم وظاهر كلامهم عمومه في جميع الحقوق

المجهولة وصرح به في الفروع آخر القذف لكن لو جهله ربه وعلمه من عليه الحق وكتمه خوفا من أنه لو علمه لم يبرئه لم تصح البراءة وإن أبرأه من درهم إلى ألف صح فيه وفيما دونه ولا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه ومن صور البراءة من المجهول لو أبرأه من أحدهما أو أبرأ أحدهما ويؤخذ بالبيان ولا يصح مع إبهام المحل كأبرأت أحد غريمي ولا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته وتقدم آخر السلم وتصح هبة المشاع من شريكه ومن غيره منقولا كان أو غيره ينقسم أولا وإن وهب أو تصدق أو وقف أو وصى بأرض أو باعها أحتاج أن يحدها كلها ويعتبر لقبضه إذن الشريك وتقدم آخر الخيار في البيع ويكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة وإن أذن له في التصرف مجانا فكعارية وإن كان بأجرة فكمأجور وإن تصرف بلا إذن ولا إجارة أو قبضه بغير إذن الشريك فكغاصب وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه فقط واختار جمع وكلب ونجاسة مباح نفعهما ولا تصح هبة مجهول لا يتعذر علمه كالحمل في البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر ومتى أذن له في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة وأن وهب دهن سمسمه أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما لم يصح ولو قال: خذا من هذا الكيس ما شئت كان له أخذ ما به جميعا وخذا من هذه الدراهم ما شئت لم يملك أخذها كلها ولا تصح هبة المعدوم كالذي تحمله أمته أو شجرته فأن تعذر علم المجهول صحت هبته كصلح ولا هبة ما لا يقدر على تسلميه ولا تعليقها على شرط مستقبل غير الموت نحو

إن مت - بفتح التاء - فأنت في حل فأن ضم التاء صح وكان وصية ولا شرط ما ينافي مقتضاها نحو ألا يبيعها ولا يهبها أو يشرط أن يبيعها أو يهبها بشرط أن يهب فلانا شيئا وتصح هي ولا يصح توقيتها كقوله وهبتك هذا سنة: إلا العمري والرقي - وهما نوعان من أنواع الهبة يفتقران إلى ما تفتقر إليه سائر الهبات كقوله أعمرتك هذه الدار أو الفرس أو الجارية أو أرقبتكها أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما حييت أو ما عشت أو نحو هذا أو عمري أو رقي أو ما بقيت أعطيتكها عمرك - ويقبلها فتصح وتكون للمعمر - بفتح الميم - ولو رثته من بعده كتصريحه فأن لم يكن له ورثة فلبيت المال وأن أضافها إلى عمر غير لم تصح ونصه لا يطأ الجارية المعمرة وحمل على الورع وأن شرط رجوعها بلفظ الأقارب أو غيره إلى المعمر - بكسر الميم - عند موته أو النية أن مات قبله أو إلى غيره فهي الرقي أو رجوعها مطلقا أو إلى ورثته أو قال هي لآخرنا موتا صح العقد دون الشرط وتكون للمعمر - بفتح الميم - ولو رثته من بعده كالأول ولا ترجع إلى المعمر والمرقب ولا يصح أعمار المنفعة ولا أرقابها فلو قال سكني هذه الدار لك عمرك أو غلة هذا البستان أو خدمة هذا العبد أو منحتك عمرك فعارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته وبعد موته ويصح أعمار منقول وأرقابه من حيوان كعبد وجارية ونحوهما وغير حيوان.

فصل ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل

فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل فصل: ويجب على الأب والأم وغيرهما التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره في عطيتهم: لا في شيء تافه: بقدر إرثهم إلا في

نفقة وكسوة فتجب النفقة - قال الشيخ لا يجب على المسلم التسوية بين أولاد الذمة انتهى - وله التخصيص بإذن الباقي فأن خص بعضهم أو فضله بلا إذن إثم وعليه الرجوع أو إعطاء الآخر ولو في مرض الموت حتى يستووا كما لو زوج أحد ابنيه في صحته وأدى عنه الصداق ثم مرض الأب فأنه يعطي ابنه الآخر كما أعطى الأول ولا يحسب من الثلث لأنه تدارك للوجوب أشبه قضاء الدين وأن مات قبل التسوية ثبت للمعطي ما لم تكن العطية في مرض الموت والتسوية هنا القسمة للذكر مثل حظ الأنثيين والرجوع المذكور يختص بالأب دون الأم وغيرها وتحرم الشهادة على التخصيص والتفضيل تحملا وأداء ولو بعد موت المخصص والمفضل إن علم وكذا كل عقد مختلف فيه فاسد عند الشاهد وتكره على عقد نكاح محرم بنسك وتقدم في محظورات الإحرام وقيل إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة أو زمانه أو أعمى أو كثرة عائلة أو لاشتغاله بالعلم ونحوه ومنع بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص أختاره الموفق وغيره ولا يكره قسم ماله بين وراثه ولو أمكن أن يولد له فأن حدث له وارث سوى بينه وبينهم وجوبا أو أن ولد له ولد بعد موته استحب للمعطي أن يساوي المولود الحادث بعد أبيه ويستحب التسوية بينهم في الوقف وتقدم في باب الوقف وإن وقف ثلثه في مرضه على بعض وارثه أو وصى بوقفه عليهم جاز ويجري مجرى الوصية ولا يصح وقف مريض على أجنبي أو وارث بزيادة على الثلث ولا يجوز لواهب ولا يصح أن يرجع في هبته ولو صدقه وهدية

ونحلة أو نقوطا أو حمولة في عرس ونحوه أو تعلق بالموهوب رغبة الغير بأن ناكح الولد أو داينه لو جود ذلك بعد لزومها كالقيمة1 إلا الأب الأقرب ولو أسقط حقه من الرجوع ولو أدعى اثنان مولودا فوهباه أو وهبه أحدهما شيئا فلا رجوع وأن ثبت اللحاق بأحدهما ثبت الرجوع. ويشترط لرجوع الأب شروط ثلاثة: أحدها أن تكون عينا باقية في ملك الابن فلا رجوع في دينه على الولد بعد الإبراء ولا في منفعة أباحها له بعد الاستيفاء كسكنى دار ونحوها فأن خرجت العين عن ملكه ببيع أو هبة أو وقف أو بغير ذلك ثم عادت إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو وصية أو إرث أو نحوه لم يملك الرجوع وإن عادت كفسخ البيع بعيب أو إقالة أو فلس المشتري أو بفسخ خيار الشرط أو المجلس أو دبر العبد أو كاتبه ملك الرجوع وهو مكاتب وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه. الثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد فأن تلفت فلا رجوع في قيمتها وإن استولد الأمة أو كان وهبها له للاستعفاف لم يملك الرجوع وإن رهن العين أو أفلس وحجر عليه فكذلك فأن زال المانع ملك الرجوع وكل تصرف لا يمنع الابن التصرف في الرقبة كالوصيلة والهبة قبل القبض والوطء المجرد عن الإحبال والتزويج والإجارة والمزارعة عليها وجعلها مضاربة في عقد شركة لا يمنع الرجوع وكذلك العتق المعلق وإذا رجع وكان التصرف لازما كالإجارة والتزويج والكتابة

_ 1 أي لا يجوز له ذلك كما لا يجوز رجوعه بقيمة الموهوب.

فهو باق بحاله وأن كان جائزا كالوصية والهبة قبل القبض بطل والتدبير والعتق المعلق بصفة لا يبقي حكمها في حق الأب ومتى عاد إلى الابن عاد حكمها وأن وهبه الولد لولده لم يملك1 الرجوع إلا أن يرجع هو الثالث: ألا يزيد زيادة متصلة تزيد في قيمتها كالسمن والكبر والحمل وتعلم صنعة أو كتابة أو قرآن وأن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع وأن اختلف الأب وولده في حدوث زيادة فقول الأب ولا تمنع المنفصلة كولد البهيمة وثمرة الشجرة وكسب العبد والزيادة للولد فأن كانت ولد أمة امتنع الرجوع لتحريم التفريق وأن وهبه حاملا فولدت في يد الابن فالولد زيادة متصلة وأن وهبه حائلا ثم رجع فيها حاملا فأن زادت قيمتها فزيادة متصلة وأن وهبه نخلا فحملت فقبل التأثير زيادة متصلة وبعده منفصلة وأن تلف بعض العين أو نقصت قيمتها أو أبق العبد أو أرتد الولد لم يمنع الرجوع ولا ضمان على الابن فيما تلف منها ولو بفعله وأن جنى العبد جناية يتعلق أرشها برقبته فللأب الرجوع فيه ويضمن أرش الجناية فأن جنى على العبد فرجع الأب فيه فأرش الجناية عليه للابن وصفة الرجوع أن يقول: قد رجعت فيها أو ارتجعتها أو رددتها ونحوه من الألفاظ الدالة على الرجوع علم الولد أو لم يعلم ولا يحتاج إلى حكم حاكم وأن تصرف الأب فيه بعد قبض الابن أو وطئ الجارية ولو نوى به الرجوع لم يكن رجوعا بغير قول وأن سأل امرأته هبة مهرها فوهبته أو

_ 1 فاعل يملك يعود على الواهب الأول وهو الجد.

قال أنت طالق أن لم تبرئيني فأبرأته ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع لا أن تبرعت به من غير مسئلة.

فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء

فصل: ولأب فقط اذا كان حرا ان يمتلك من مال ولده ماشاء ... فصل: ولأب فقط إذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء فصل: ولأب فقط إذا كان حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء مع حاجة الأب وعدمها في صغر وكبره وسخطه ورضاه وبعلمه وبغيره دون أم وجد وغيرهما: بشروط أحدها: أن يكون فاضلا عن حاجة الولد لئلا يضره فليس له أن يتملك سريته وأن لم تكن أم ولد لأنها ملحقة بالزوجات ولا ما تعلقت حاجته به الثاني: ألا يعطيه لولد آخر الثالث: ألا يكون في مرض موت أحدهما الرابع: أن لا يكون الأب كافرا والابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله الشيخ وقال: الأشبه أن الأب المسلم ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا الخامس: أن يكون عينا موجودة ويحصل تملكه بقبض مع قول أو نية وهو السادس ولا يصح تصرفه فيه قبل ذلك ولو عتقا ولا يملك إبراء نفسه ولا إبراء غريم ولده ولا تملكه ما في ذمة نفسه ولا ذمة غريم ولده ولا قبضه منهما لأن الولد لم يملكه ولو أقر بقبض دين ولده فأنكر الولد أو أقر رجع على غريمه ورجع الغريم على الأب - قال الشيخ: لو أخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ صداق ابنته ثم يطلق الزوج أو يأخذ ثمن السلعة التي باعها الولد ثم ترد السلعة أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب - ويأتي

في الصداق لو تزوجها على ألف لها وألف لأبيها - وأن وطئ جارية ولده فأحبلها صارت أم ولد له وولده حر لا تلزمه قيمته ولا مهر ولا حد ويعزر ويلزمه قيمتها أن لم يكن الابن وطئها ولا ينتقل الملك فيها أن كان الابن استولدها فلا تصير أم ولد للأب وأن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم يملكها الأب ولم تصر أم ولد له وحرمت عليهما ولا يحد وأن وطئ أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد وولده قن ويحد وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا ما انتفع به من ماله ولا أن يحيل عليه بدينه ولا بغير ذلك إلا بنفقته الواجبة زاد في الوجيز: وحبسه عليها وله مطالبته بعين مال له في يده ويجري الربا بينهما ويثبت له في ذمته الدين ونحوه - قال في الموجز: لا يملك إحضاره في مجلس الحكم فأن أحضره فأدعى فأقر أو قامت بينة لم يحبس1 وإن وجد عين ماله الذي أقرضه أو باعه ونحوه بعد موته فله أخذه أن لم يكن انتقد ثمنه ولا يكون ميراثا بل له دون سائر الورثة ولا يسقط دينه الذي عليه بموته فيؤخذ من تركته وتسقط جنايته ولو قضى الأب الدين الذي عليه لولده في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله ولولد الولد مطالبة جده بماله في ذمته وكذا الأم ولا اعتراض للأب على تصرف الولد في مال نفسه بعقود المعاوضات وغيرها. والهدية تذهب الحقد وتجلب المحبة ولا ترد وأن قلت كذراع أو

_ 1 يريد فادعى الولد بدين فأقر به الأب.

كراع خصوصا الطيب مع انتفاء مانع القبول ويسن أن يثيب عليها فأن لم يستطع فليذكرها ويثن على صاحبها ويقول جزاك الله خيرا ويقدم في الهدية الجار القريب بابه على البعيد ويجوز ردها لأمور مثل أن يريد أخذها بعقد معاوضة لحديث جابر في جمله أو يكون المعطي لا يقنع بالثواب المعتاد أو تكون بعد السؤال واستشراف النفس لها أو لقطع المنة وقد يجب الرد كهدية صيد لمحرم.

فصل: عطية المريض في غير مرض الموت

فصل: عطية المريض في غير مرض الموت فصل: عطية المريض في غير مرض الموت ولو مخوفا أو في غير مخوف كرمد ووجع ضرس وصداع وجرب وحمى يسيرة ساعة أو نحوها والإسهال اليسير من غير دم ونحوه ولو مات به أو صار مخوفا ومات به كصحيح وفي مرض الموت المخوف كالبرسام ووجع القلب والرئة وذات الجنب والطاعون في بدنه أو وقع ببلده أو هاجت به الصفراء أو البلغم والقولنج1 والحمى المطبقة والرعاف الدائم والقيام المتدارك وهو الإسهال المتواتر والفالج في ابتدائه والسل في انتهائه وما قال مسلمان عدلان من أهل الطب لا واحد ولو لعدم عند إشكاله أنه مخوف - فعطاياه ولا لأجنبي بزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة فيهما إلا الكتابة فلو حاباه فيها جاز وتكون من رأس المال وكذا لو وصى بكتابة بمحاباة وإطلاقها يكون بقيمته وفرع في المستوعب على العتق فقال: وينفذ العتق في مرض الموت في الحال ويعتبر خروجه من

_ 1 الوقلنج هو احتباس الطعام في بعض الأمعاء. والفالج أشبه بالشلل.

الثلث لا حين العتق فلو أعتق في مرضه أمة تخرج من الثلث حال العتق لم يجز أن يتزوجها إلا أن يصح من مرضه وأن وهبها حرم على المتهب وطؤها حتى يبرأ الواهب أو يموت والاستيلاد في المرض لا يعتبر من الثلث فأنه من قبيل الاستهلاك في مهور الأنكحة وطيبات الأطعمة ونفائس الثياب والتداوي ورفع الحاجات ويقبل إقرار المريض به ولو وهب في الصحة وأفيض في المرض فمن الثلث فأما الأمراض الممتدة كالسل والجذام وحمى الربع والفالج في دوامه فأن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فعطاياه كصحيح والهرم إن صار صاحب فراش فكمخوف ومن كان بين الصفين عند التحام حرب هو فيه واختلطت الطائفتان للقتال سواء كانتا متفقتين في الدين أو لا وكانت كل واحدة منهما مكافئة للأخرى أو إحداهما مقهورة وهو منها فكمرض مخوف فأما القاهرة بعد ظهورها أو كان كل من الطائفتين متميزة لم يختلطوا وبينهما رمي سهام أولا فليس بمخوف ومن كان في لجة البحر عند هيجانه أو قدم ليقتل قصاصا أو غيره أو أسر عند عادته القتل أو حامل عند مخاض حتى تنجو من نفاسها مع ألم ولو بسقط تام الخلق بخلاف المضغة إلا أن يكون ثم مرض أو ألم أو حبس ليقتل أو جرح جرحا موحيا مع ثبات عقله فكمرض مخوف وحكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها فقط كميت ولو علق صحيح عتق عبد فوجد شرطه في مرضه ولو بغير اختياره فمن ثلثه وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة أو المرض فقولهم وأن كانت في رأس

الشهر واختلفا في مرض المعطي فيه فقول المعطي وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها ولو كان فيها عتق فأن تساوت بأن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص وإذا قال المريض أن أعتقت سعدا فسعيد حر ثم اعتق سعدا عتق سعيد أن خرج من الثلث وأن لم يخرج إلا أحدهما عتق سعد وحده ولم يقرع بينهما ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن كله فات إعتاق سعيد وأن بقي من الثلث بعد إعتاق سعد ما يعتق به بعض سعيد تمام الثلث منه وأن قال أن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حر أن ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق سعد وحده وإن خرج من الثلث اثنان أو واحد وبعض آخر عتق سعد وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث أقرعنا بينهما لتكميل الحرية في أحدهما وحصول التشقيص في الآخر وأن قال أن أعتقت سعدا فسعيد حر أو فسعيد وعمرو حران في حال أعتاقي فالحكم سواء ولو رق بعض سعد لفات شرط عتقهما فأن كان الشرط في الصحة والأعتاق في المرض فالحكم على ما ذكرناه وأن قال أن تزوجت فعبدي حر فتزوج في مرضه بأكثر من مهر المثل فالزيادة محاباة فتعتبر من الثلث فأن لم يخرج من الثلث إلا المحاباة أو العبد قدمت المحاباة وأن اجتمعت عطية ووصية وضاق الثلث عنهما ولم تجز جميعهما قدمت العطية ولو قضى مريض بعض غرمائه صح ولم يكن لبقة الغرماء الاعتراض عليه ولم يزاحم المقضي الباقون ولو لم

تف تركته ببقية الديون وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه كأرش جناية عبده وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين ولو حابى وراثه بطلت في قدرها أن لم تجز الورثة وصحت في غيرها بقسطه وللمشتري الفسخ وأن كان له شفيع فله أخذه فأن أخذه فلا خيار للمشتري ولو باع المريض أجنبيا وحاباه وله شفيع وارث أخذها أن لم يكن حيلة لأن المحاباة لغيره ويعتبر الثلث عند الموت فلو أعتق عبدا لا يملك غيره ثم ملك مالا فخرج من ثلثه تبينا أنه عتق كله وأن صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.

فصل: وتفارق العطية الوصية في اربعة اشياء

فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء فصل: وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء - أحدها - أن يبدأ بالأول فالأول منها: والوصية يسوي بين متقدمها ومتأخرها الثاني - لا يصح الرجوع في العطية: بخلاف الوصية - الثالث - يعتبر قبوله للعطية عند وجودها: والوصية بخلافه - الرابع - أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون مراعي: فإذا خرجت من ثلثه عند موته تبينا أنه كان ثابتا من حينه فلو أعتق أو وهب رقيقا في مرضه فكسب ثم مات سيده فخرج من الثلث: كان كسبه له أن كان معتقا وللموهوب له أن كان موهوبا وأن خرج بعضه فلهما1 من كسبه بقدره فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب مثل قيمته قبل موت

_ 1 مرجع الضمير هو الموهوب له. والعبد المعتق إذا نفذ العتق في بعضه

سيده فقد عتق منه شيء وله من كسبه شيء ولورثة سيده شيآن1 فصار العبد وكسبه نصفين فيعتق منه نصفه وله نصف كسبه وللورثة نصفهما: فلو كان العبد يساوي عشرة فكسب قبل الوفاة مثلها عتق منه شيء وله من الكب شيء وللورثة شيآن: فيعتق نصفه ويأخذ خمسة وللورثة نصفه وخمسة وأن كسب مثلي قيمته صار له شيآن وعتق منه شيء وللورثة شيآن فيعتق منه ثلاثة أخماسه وله ثلاثة أخماس من كسبه والباقي للورثة وأن كسب نصف قيمته عتق منه شيء وله نصف شيء من كسبه وللورثة شيآن: فيعتق منه ثلاثة أسباعه وله ثلاثة أسباع كسبه والباقي للورثة وأن كان موهوبا لإنسان فله من العبد بقدر ما عتق منه وبقدره من كسبه وأن أعتق جارية ثم وطئها بنكاح أو غيره ومهر مثلها نصف قيمتها فكما لو كسبت نصف قيمتها: يعتق منها ثلاثة أسباعها: سبع بملكها له بمهرها: وسبعان بإعتاق المتوفى ولو وهبها لمريض آخر لا مال له فوهبها الثاني للأول صحت هبة الأول في شيء وعاد إليه بالهبة الثانية ثلثه وبقي لورثة الآخر ثلثا شيء وللأول شيآن فلهم ثلاثة أرباعها ولورثة الثاني ربعها ولو باع مريض قفيزا لا يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة وهما جنس واحد فيحتاج إلى تصحيح البيع في جزء منه مع التخلص من الربا فأسقط قيمة الرديء من الجيد ثم أنسب الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده نصفها فيصح البيع في نصف الجيد بنصف الرديء ويبطل فيما بقي حذرا من ربا الفضل ولا

_ 1 شيء من رقبة العبد وهو ما لم ينفذ فيه العتق. وشيء من كسبه.

شيء للمشتري سوى الخيار وأن شئت في عملها فأنسب ثلث الأكثر من المحاباة فيصح البيع فيهما بالنسبة وهو هنا نصف الجيد بنصف الرديء وأن شئت فاضرب ما حاباه في ثلاثة يبلغ ستين ثم أنسب قيمة الجيد إليها فهو نصفه فيصح بيع نصف الجيد بنصف الرديء وأن شئت فقل قدر المحاباة الثلثان ومخرجهما ثلاثة فخذ للمشتري سهمين منه وللورثة أربعة: ثم أنسب المخرج إلى الكل بالنصف فيصح بيع نصف أحدهما بنصف الآخر وبالجبر يصح بيع شيء من الأعلى بشيء من الأدنى قيمته ثلث شيء من الأعلى فتكون المحاباة بثلثي شيء منه فألقها منه يبقى قفيزا لا ثلثي شيء يعدل مثل المحاباة منه وهو شيء وثلث شيء فإذا جبرت وقابلت عدل شيئين فالشيء نصف قفيز فلو لم يفض إلى الربا كما لو باعه عبدا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بعشرة ولم تجز الورثة صح بيع ثلثه بالعشرة والثلثان كالهبة فيرد الأجنبي نصفهما وهو عشرة ويأخذ عشرة بالمحاباة وأن كانت المحاباة مع وارث صح البيع في ثلثه ولا محاباة ولهما فسخه وإذا أفضى إلى إقالة بزيادة أو ربا فضل فكالمسألة الأولى وقدم في الفروع وغيره في المسألة الأولى أن له ثلثه بالعشرة وثلثه بالمحاباة لنسبتهما من قيمته فيصح بقدر النسب وأن أصدق امرأة عشرة لا مال له غيرها وصداق مثلها خمسة فماتت قبله ثم مات فلها بالصداق خمسة وشيء بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك بموتها صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين: أجبرها بنصف شيء وقابل يخرج الشيء ثلاثة: فلورثته ستة

ولورثتها أربعة وأن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة ولو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة ويأتي في الخلع له تتمة أن شاء الله وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة وأن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك.

فصل: لو ملك ابن عمه فاقر في مرضه انه أعتقه

فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه فصل: لو ملك ابن عمه فأقر في مرضه أنه أعتقه في صحته أو ملك من يعتق عليه بهبة أو وصية عتق من رأس ماله وورث فلو اشترى ابنه بخمسمائة وهو يساوي ألفا فقدر المحاباة من رأس ماله ولو اشترى من يعتق على وارثه صح وعتق عليه وارثه وأن دبر ابن عمه عتق ولم يرث ولو قال أنت حر آخر حياتي عتق وورث وليس عتقه وصية له ولو أشترى من يعتق عليه ممن يرث أو أعتق ابن عمه في مرضه عتق من الثلث وورث وأن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدره ويرث بقدر ما فيه من الحرية ولو أعتق أمته وتزوجها في مرضه ورثته وتعتق أن خرجت من الثلث ويصح النكاح وإلا عتق قدره وبطل النكاح ولو أعتقها وقيمتها مائة ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما وهما مهر مثلها ثم مات صح العتق ولم تستحق الصداق لئلا يفضي إلى بطلان عتقها ثم يبطل صداقها وأن تبرع بثلث ماله ثم أشترى إياه من الثلثين صح الشراء ولم يعتق فإذا مات عتق على الورثة أن كانوا ممن يعتق عليهم ولا يرث لأنه لم يعتق في حياته.

كتاب الوصايا

كتاب الوصايا مدخل مدخل ... كتاب الوصايا الوصية الأمر بالتصرف بعد الموت ولا تجب إلى على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه واجب يوصي بالخروج منه والوصية بالمال التبرع به بعد الموت ويصح من البالغ الرشيد سواء كان عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة مسلما أو كافرا ومن المحجور عليه لفلس ومن العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال وفي المال أن ماتوا على الرق فلا وصية لهم ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء له ثم استغنى وتصح من المحجور عليه لسفه بمال لا على أولاده ومن مميز عاقل لا من سكران ومجنون ومبرسم وطفل دون التمييز ولا ممن اعتقل لسانه بإشارة ولو فهمت إذا لم يكن مأيوسا من نطقه كقادر ولا من أخرس لا تفهم إشارته فأن فهمت صحت وتصح في إفاقة من يخنق في أحيان والضعيف في عقله أن منع ذلك رشده في مال فكسفيه وأن وجدت وصيته بخطة الثابت بإقرار ورثته أو بينة تعرف خطه صحت وعمل بها ما لم يعلم رجوعه عنها وأن تطاولت مدته وتغيرت أحوال الموصي مثل أن يوصي في مرض فيبرأ منه ثم يموت بعد أن يقتل لأن الأصل بقاؤه وعكسها ختمها والإشهاد عليها ولم يعرف أنه خطه لكن لو تحقق أنه خطه من خارج عمل به لا بإشهاد عليها وعكس الوصية الحكم فأنه

لا يجوز برؤية خط الشاهد ولو رأى الحاكم حكمه بخطه تحت ختمه ولم يذكر أنه حكم به أو رأى الشاهد شهادته بخطه ولم يذكر الشهادة لم يجز للحاكم إنفاذ الحكم بما وجده ولا للشاهد الشهادة بما رأى خطه به - ويأتي في باب كتاب القاضي إلى القاضي - وأيضا آخر الباب الذي قبله1 ويسن أن يكتب الموصي وصيته ويشهد عليها ويستحب أن يكتب في صدرها هذا ما أوصى فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبد ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصى أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله أن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

_ 1 يعني قبل باب كتاب القاضي إلى القاضي.

فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة

فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة فصل: والوصية ببعض المال ليست واجبة بل مستحبة لمن ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا: بخمس ماله لقريب فقير لا يرث فأن كان القريب غنيا فلمسكين وعالم ودين ونحوهم وتكره لغيره أن كان له وارث ومن لا وارث له بفرض أو عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله فلو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير وأوصى بجميع ماله ورد2 بطلت في قدر فرضه من الثلثين فيأخذ الموصي له الثلث ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي وهو الثلثان.

_ 2 يريد لم يرض أحد الزوجين نفاذ الوصية.

فيأخذ ربعهما أن كان زوجة ونصفها أن كان زوجا ثم يأخذ الموصي له الباقي من الثلثين ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله وليس له وارث غير أخذ المال كله إرثا ووصية وتحرم الوصية وقيل تكره "وهو الأولى اختاره جمع" على من له وراث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث لأجنبي وبشيء لوارث وتصح وتقف على إجازة الورثة إلا إذا أوصى بوقف ثلثه على بعض الورثة فيجوز وتقدم في الباب قبله وأن أسقط عن وارثه دينا أو أوصى بقضائه أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها أو عفا عن جناية موجبها المال فكالوصية وأن أوصى لولد وارثه صح فأن قصد بذلك نفع الوارث لم يجز فيما بينه وبين الله وتصح وصية لكل وارث بمعين بقدر إرثه ولو لم تجز الورثة كرجل خلف ابنا وبنتا وعبدا قيمته مائة وأمة قيمتها خمسون فوصى له به ولها بها وكذا وقفه لكن بالإجازة فيما زاد على الثلث ولو كان الوارث واحدا وأن لم يف الثلث بالوصايا ولم تجز الورثة تحاصوا فيه ولو عتقا كمسائل العول والعطايا المعلقة بالموت: كقوله إذا مت فأعطوا فلانا كذا أو اعتقوا فلانا ونحوه وصايا كلها ولو كانت في حال الصحة ويسوي بين مقدمها ومؤخرها والعتق وغيره وإذا أوصى بعتق عبده لزم الوارث إعتاقه ويجره الحاكم عليه أن أبى وأن أعتقه الوارث أو الحاكم فهو حر من حين أعتقه وولاؤه للموصي فأن كانت الوصية بعتقه إلى غير الوارث كان الإعتاق إليه ولم يملك ذلك غيره إذا لم يمتنع1 وما كسب الموصي

_ 1 مرجع الضمائر هنا هو الموصى إليه المعين.

بعتقه بعد الموت وقبل الإعتاق فله وأن أراد الورثة ما يقف على إجارتهم بطلت الوصية فيه.

فصل: في أجازة الورثة

فصل: في أجازة الورثة ... فصل: وإجازتهم تنفيذ لا هبة: فلا تفتقر إلى شروطها من الإيجاب والقبول والقبض ونحوه ولا تثبت أحكامها فلو كان المجيز أبا للمجازلة لم يكن له الرجوع ولا يخنث بها من حلف لا يهب ولا يعتبر أن يكون المجاز معلوما ولو كان المجاز عتقا كان الولاء للموصي تختص به عصبته ولو كان الموصي بعتقه أمة فولدت قبل العتق وبعد الموت تبعها الولد كأم الولد ولو قبل الموصي له الوصية المفتقرة إلى الإجازة قبل الإجازة ثم أجيزت فالملك ثابت له من حين قبوله وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز زاحم به من لم يجاوز الثلث: كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة كنصف وثلث فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة فأن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة لصاحب النصف ثلاثة أخماسه وللآخر خمساه ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة ولو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه جازت غير معتبرة من ثلثه وأن كان وقفا على المجيزين صح ويكفي فيها قول الوارث أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك فإذا قال ذلك لزمت الوصية وأن أوصى أو وهب لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت وعكسه بعكسه لأن اعتبار الوصية بالموت ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي فلو أجازوا قبل ذلك أو ردوا أو أذنوا لمورثهم في صحته أو مرضه الوصية بجميع ماله

لأجنبي أو لبعض ورثته1 فلهم الرد بعد موته ومن أجاز الوصية إذا كانت جزءا مشاعا من التركة كنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا فالقول قوله مع يمينه وله الرجوع بما زاد على ظنه إلا أن يكون المال ظاهرا لا يخفى أو تقوم بينة بعلمه بقدره وأن كان المجاز عينا كعبد أو فرس أو يزيد على الثلث وقال ظننت المال كثيرا تخرج الوصية من ثلثه فبان قليلا أو ظهر عليه دين لم أعلمه أو كان المجاز مبلغا معلوما لم يقبل قوله ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف إلا المفلس والسفيه.

_ 1 يريد أو لبعض ورثته بشيء.

فصل: ولايثبت الملك للموصى له

فصل: ولا يثبت الملك للموصي له فصل: ولا يثبت الملك للموصي له إلا بقبوله بعد الموت أن كان واحدا أو جمعا محصورا فورا أو تراخيا ولا عبرة بقبوله ورده قبل الموت ويحصل القبول باللفظ وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال على الرضا ويحصل الرد بقوله رددت الوصية أو ما أقبلها أو ما أدى هذا المعنى ويجوز التصرف في الموصي به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض وأن كانوا غير محصورين كالعلماء والفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو على مصلحة كمسجد وحج لم يشترط القبول ولزمت بمجرد الموت ولو كان فيهم ذو رحم من الموصي به2 مثل أن يوصى بعبد للفقراء وأبوه فقير لم يعتق عليه وأن مات

_ 2 قوله ولو كان فيهم يعني في الموصى لهم من العلماء أو الفقراء من يتصل برحم للعبد الموصى به.

الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية بعد موته بطلت وأن ردها بعد موته وبعد قبوله ولو قبل القبض ولو في مكيل ونحوه أو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي لم تبطل وإذا لم يقبل بعد موته ولا رد حكم عليه بالرد وبطل حقه من الوصية وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه الوصية ويرجع الموصي به إلى التركة ويكون للوارث ولو خص به الراد واحدا منهم وكل موضع امتنع الرد فيه لاستقرار ملكه عليه فله أن يخص به بعض الورثة ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال عينا حاضرة يتمكن من قبضها فلو ترك مائتي دينار وعبدا قيمته مائة موصى به لرجل فسرقت الدنانير بعد موت الموصي فقال أحمد وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة وتنعقد الوصية بقوله وصيت لك أو لزيد بكذا أو أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه إليه أو جعلته له أو هو له بعد موتي أو هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك ولا تصح الوصية مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يقول أن مت فثلثي للمساكين أو لزيد والمقيدة أن يقول أن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين فأن بريء من مرضه أو قدم من سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت الوصية وأن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول قام وارثه مقامه في القبول والرد فأن كان وراثه جماعة اعتبر القول والرد من جميعهم فمن قبل منهم أو رد فله حكمه فأن كان فيهم من ليس له التصرف قام وليه مقامه فيفعل ما فيه الحظ

وأن فعل غيره لم يصح فلو وصى لصبي بذي رحم يعتق بملكه له وكان على الصبي ضرر في ذلك بأن تلزمه نفقة الموصي به لكونه فقيرا لا كسب له والمولي عليه موسر لم يكن له قبول الوصية وأن لم يكن عليه ضرر لكون الموصي به ذا كسب أو لكون المولي عليه فقيرا لا تلزمه نفقته تعين القبول: فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه بعد موت الموصي وقبل القبول كالولد والتمرة والكسب فللورثة لأنه ملكهم ولو كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول وأولدها صارت أم ولد له ولا مهر عليه وولده لا تلزمه قيمته وعليه قيمتها للموصي له أن قبلها وأن وطئها الموصى له كان ذلك قبولا كالهبة فيثبت له الملك به وكوطء الرجعية ولو وصى له بزوجته فقبلها انفسخ النكاح فان أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو موصى به معها وأن حملت به بعد الوصية وولدته في حياة الموصي فهو له وبعد موته قبل القبول للورثة ولأبيه أن ولدته بعده وكل موضع كان الولد للموصي له فأنه يعتق عليه وأن حملت به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول فللورثة وبعده لأبيه وأمه أم ولد هذا كله أن خرجت من الثلث وأن لم تخرج ملك بقدره وانفسخ النكاح وكل موضع يكون الولد لأبيه فأنه يكون له منه ههنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه أن كان موسرا وإلا ما ملك منه فقط وكل موضع قلنا تكون أم ولد فإنها تصير أم ولد هنا موسرا كان أو معسرا وأن وصى له أبيه فمات قبل القبول فقبل ابنه صح وعتق عليه الجد ولم يرث من ابنه شيئا ولو وصى له

بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصي له فكبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه ولو بيع شقص في شركة الورثة والموصي له قبل قبوله فلا شفعة له ولو كان الموصى به زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله فلا زكاة فيه وأما اعتبار قيمة الموصى به فيوم الموت ويأتي في باب الموصى به.

فصل: ويجوز الرجوع في الوصية

فصل: ويجوز الرجوع في الوصية فصل: ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق فإذا قال قد رجعت في وصيتي أو أبطلتها أو غيرتها أو قال في الموصي به هو لورثتي أو في ميراثي فهو رجوع وأن قال ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو كان لعمرو ولا شيء لزيد وإذا أوصى لإنسان بمعين من ماله ثم وصى به لآخر أو وصى له بثلثه ثم وصى لآخر بثلثه أو وصى له بجميع ماله ثم وصى به لآخر فهو بينهما ومن مات منهما قبل موت الموصي أو رد بعد الموت كان الكل للآخر لأنه اشتراك تزاحم وإذا أوصى بعبد لرجل ولآخر بثلثه فهو بينهما أرباعا وأن وصى به لاثنين فرد أحدهما وصيته فللآخر نصفه وأن وصى لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك ورد أحد الوصيين وصيته فللآخر الثلث كاملا وإذا أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة أن أباه وصى له بالثلث فرد الوارث الوصيتين وكان الوارث رجلا عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصي له واشتركا في الثلث وأن كان المقر ليس بعدل أو كان امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة وأن لم يكن لواحد منهما بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث أو بهذا العبد لآخر به بكلام متصل فالمقر به

بينهما وأن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو تصدق به أو رهنه أو أكله وأطعمه أو أتلفه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل فيهما أو عرضه لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو عتقه أو هبته أو أصدقه أو جعله عوضا في خلع أو أجرة في إجارة أو كان قطنا فخشى به فراشا أو مسامير فسمر بها بابا أو قال ما أوصيت به لفلان حرام عليه أو كاتب العبد أو دبره أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز ولو صبرة بغيرها أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتا أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصا وفصله أو كان جارية فأحبلها أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس أو نجر الخشبة بابا أو انهدمت الدار أو بعضها وزال اسمها أو أعادها ولو بآلتها القديمة: فرجوع: لا أن جحد الوصية أو أجر أو زوج أو زرع أو وطئ الأمة ولم تحمل أو خلطه بما يتميز منه أو لبس أو سكن الموصي به أو أوصى بثلث ماله فتلف المال أو باعه ثم ملك مالا أو انهدمت ولم يزل اسمها أو غسل الثوب وأن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم يكن ذلك رجوعا سواء خلطها بمثلها أو بخير منها أو دونها وأن زاد في الدار عمارة لم يستحق الموصى له العمارة وتكون للوارث لا المنهدم منها لأن الأنقاض منها وأن أوصى له بدار دخل فيها ما يدخل في البيع وأن علق الوصية على صفة بعد موته إذا كان يرتقب وقوعها كقوله أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي أو لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي صح وأن وصى لزيد ثم قال أن قدم عمرو فهو له فقدم في حياة الموصي فهو له عاد إلى الغيبة أو لم يعد

وأن قدم بعد موته فلزيد وأن أوصى له بثلثه وقال أن مت قبلي أو رددته فلزيد ومات قبله أو رد فعلى ما شرط.

فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال

فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال فصل: وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كقضاء الدين والحج والزكاة فأن وصى معها بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب كمن تكون تركته أربعين فيوصي بثلث ماله وعليه دين عشرة فتخرج العشرة أولا ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين وأن لم يف ماله بالواجب الذي عليه تحاصوا والمخرج بذلك وصيه ثم وارثه ثم الحاكم وأن أخرجه من لا ولاية له من ماله أجزأ كما لو كان بأذن حاكم وأن قال أخرجوا الواجب من ثلثي أخرج من الثلث وتمم من رأس المال فأن كان معها وصية تبرع فأن فضل منه شيء فلصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية.

باب الموصى له

باب الموصى له مدخل ... باب الموصى له تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين ولو مرتدا أو حربيا ولو بدار حرب فلا تصح لغير المعين كاليهود والنصارى ونحوهم ولا لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم ولا بسلاح ولا بحد قذف فلو كان العبد كافرا ثم أسلم قبل موت الموصي أو بعده قبل قبول بطلت وتصح للمكاتب ولو مكاتبه بجزء شائع أو معين فأن قال ضعوا عنه بعض كتابته أو بعض ما عليه وضعوا ما شاؤا فأن قال ضعوا عنه نجما فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاؤا أتفقت النجوم أو اختلفت وأن قال ضعوا عنه

ما شاء فالكل إذا شاء وأن قال ضعوا عنه أي نجم شاء رجع إلى مشيئته وأن قال ضعوا عنه أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا وأن قال أكثرها بالمثلثة وضعوا عنه أكثر من نصفها فأن كانت النجوم خمسة وضعوا ثلاثة وأن كانت نجومه ستة وضعوا أربعة ولو أوصى له بأوسط نجومه وكانت النجوم شفعا متساوية القدر تعلق الوضع بالشفع المتوسط كالأربعة المتوسط منها الثاني والثالث: والستة المتوسط منها الثالث والرابع وأن كانت وترا متساوية القدر والأجل كخمسة تعين الثالث أو سبعة فالرابع وأن كانت مختلفة المقدار فبعضها مائة وبعضها مائتان وبعضها ثلاثمائة فأوسطها المائتان فيتعين وأن كانت متساوية القدر مختلفة الأجل مثل أن يكون اثنان إلى شهر واحد إلى شهرين وواحد إلى ثلاثة أشهر تعينت الوصية في الذي إلى شهرين وأن اتفقت هذه المعاني في واحد تعين وأن كان لها أوسط في القدر وأوسط في الأجل وأوسط في العدد يخالف بعضها بعضا رجع إلى قول الورثة مع أيمانهم لا يعلمون ما أراد الموصي منها وتصح الوصية لمدبره لكن لو ضاق الثلث عن المدبر وعن وصيته بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته وتصح لأم ولده كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها فأن شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت ردت ما أخذت من الوصية ولو دفع لزوجته مالا على ألا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا وأن أعطته مالا على ألا يتزوج عليها رده إذا تزوج وإذا أوصى بعتق أمته على ألا تتزوج فمات فقالت

لا أتزوج عتقت فأن تزوجت لم يبطل عتقها وتصح الوصية لعبد غيره ولو قلنا لا يملك ويعتبر قبوله فإذا قبل ولو بغير إذن سيده فهي لسيده ككسبه وأن قبل سيده دونه لم يصح وأن كان حرا وقت موت الموصي أو بعده قبل القبول ثم قبل فهي له دون سيده ووصيته لعبد وراثه كوصيته لوارثه ولعبد قاتله كقاتله وتصح لعبده بمشاع يتناوله فلو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله سواه ثمانمائة عتق وأخذ مائة وخمسة وعشرين وأن وصى له بنفسه أو برقبته عتق بقبوله أن خرج من ثلثه وإلا بقدره وأن وصى له بمعين لا يتناول شيئا منه كثوب ومائه لم يصح ولو وصى بعتق نسمة بألف فاعتقوا نسمة بخمسمائة لزمهم عتق أخرى بخمسمائة وأن قال أربعة بكذا جاز الفضل بينهم ما لم يسم ثمنا معلوما وتصح للحمل أن كان موجودا حال الوصية بأن تضعه حيا لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فراشا لزوج أو سيد أو بائنا أو لأقل من أربع سنين أن لم تكن فراشا أو كانت فراشا لزوج أو سيد إلا أنه لا يطؤها لكونه غائبا في بلد بعيد أو مريضا مرضا يمنع الوطء أو كان أسيرا أو محبوسا أو علم الورثة أنه لم يطأها أو أقروا بذلك ويثبت الملك له من حين قبول الولي بعد موت الموصي وأن أنفصل ميتا بطلت الوصية ولو وصى لحمل امرأة من زوجها أو سيدها صحت الوصية له أن لحق به وأن كان منفيا بلعان أو دعوى الاستبراء فلا ولو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو أنثى تساويا فيها وأن فاضل بينهما فعلى ما قال وأن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته ولو قال أن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن

كان فيه أنثى فكذا فكانا فيه فلهما ما شرط وأن كان خنثى ففي الكافي له ما للأنثى حتى يتبين أمره وأن ولدت ذكرين أو أنثيين فللذكرين ما للذكر وللأنثيين ما للأنثى وأن قال أن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فله كذا وأن كان أنثى فله كذا فولدت أحدهما منفردا فله وصيته وأن ولدت ذكرا وأنثى فلا شيء لهما لأن أحدهما ليس هو كل الحمل ولا كل ما في البطن1 وأن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح لأنه وصية لمعدوم وكذا المجهول كان يوصي بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك ما لم تكن قرينة تدل على أنه أراد معينا من الجار والقريب فأن قال أعطوا أحدهما صح وللورثة الخيرة وأن قال عبدي غانم حر وله مائة وله عبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة ولا شيء له.

_ 1 لأنه قصر الوصية على الحمل إذا كان واحد منهما. ولا تشتبه هذه بالتي سبقت في قوله: إن كان في بطنك إلخ لأن هذا تشقيق في الوصية لا قصر.

فصل: وان قتل الوصى الموصى ولو خطأ أو قتل مدبر سيدة بطلت الوصية

فصل: وأن قتل الوصي2 الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية فصل: وأن قتل الوصي2 الموصي ولو خطأ أو قتل مدبر سيده بطلت الوصية وأن أوصى لقاتله لم تصح وأن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل وكذا فعل مدبر بسيده وأن وصى لصنف من أصناف الزكاة أو لجميع الأصناف صح ويعطون بأجمعهم وينبغي أن يعطي كل صنف ثمن الوصية كما لو وصى لثمان قبائل ويكفي من كل صنف واحد ويستحب إعطاء من أمكن منهم وتقديم أقارب الموصي ولا يعطي إلا المستحق من أهل بلده ولا تجب التسوية ويعطي كل واحد منهم القدر الذي يعطاه من الزكاة وأن وصى للفقراء دخل فيه المساكين وكذا العكس إلا أن يذكر الصنفين جميعا ويستحب تعميم من أمكن منهم

_ 2 الوصي هو الموصى له.

والدفع إليهم على قدر الحاجة والبداءة بأقارب الموصي كما تقدم وأن وصى لكتب القرآن أو العلم صح وتصح لمسجد وتصرف في مصالحه وأن وصى بشراء عين وأطلق أو بيع عبده وأطلق فالوصية باطلة فأن وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية وبيع كذلك فأن لم يوجد من يشتريه كذلك بطلت وأن وصى ببيعه لرجل يعينه بثمن معلوم بيع به وأن لم يسم ثمنا بيع بقيمته فأن تعذر بيعه للرجل أو أبى أن يشتريه بالثمن أو بقيمته أن لم يعين الثمن بطلت الوصية وأن وصى في أبواب البر صرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو وأن قال ضع ثلثي حيث أراك الله فله صرفه في أي جهة من جهات القرب والأفضل إلى فقراء أقاربه فأن لم يجد فإلى محارمه من الرضاع فأن لم يجد فإلى جيرانه ويأتي في باب الموصى إليه إذا قال ضع ثلثي حيث شئت وإذا قال يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حر صحت الوصية فأن لم يقبل الموصى له بالخدمة أو وهب له الخدمة لم يعتق إلا بعد السنة وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق فلم يبعه سيده أو امتنع من بيعه بالخمسمائة أو تعذر شراؤه بموته أو لعجز الثلث عن ثمنه فالخمسمائة للورثة ولا يلزمهم شراء عبد آخر وأن اشتراه بأقل فالباقي للورثة وإذا أوصى أن يشتري عبد بألف فيعتق فلم يخرج من ثلثه اشترى عبد بالثلث ولا يشترط في صحة الوصية القربة - قال الشيخ: لو جعل الكفر أو الجهل شرطا في الاستحقاق لم تصح فلو وصى لأجهل الناس لم يصح - وأن وصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرفه من ثلثه مؤنة حجة بعد

أخرى راكبا وراجلا يدفع لكل واحدا قدر ما يحج به حتى ينفد فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ ولا يصح حج وصى بإخراجها لأنه منفذ فهو كقوله تصدق عني لم يأخذ منه ولا وارث ويجزي أن يحج عنه من الميقات وأن قال حجوا عني بألف ولم يقال واحدة لم يحج عنه إلا حجة واحدة وما فضل للورثة وأن قال حجة بألف دفع الألف إلى من يحج عنه فأن عينه أولا في الوصية فقال يحج عني فلان بألف فهو وصية له أن حج ولا يعطي إلا أيام الحج فأن أبى الحج وقال اصرفوا لي الفضل لم يعطه وبطلت الوصية في حقه ويحج عنه بأقل ما يمكن من النفقة والبقية للورثة وله تأخير لعذر ولو قال من عيه حج صرف1 الألف كما سبق وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل وأن قال حجوا على حجة ولم يذكر قدرا من المال دفع إلى من يحج قدر نفقة المثل فقط فأن تلف المال في الطريق فهو من مال الموصي وليس على النائب إتمام الحج ولو وصى بثلاث حجج إلى ثلاثة صح صرفها في عام واحد وأحرم النائب بالفرض أولا أن كان عليه فرض وكذا أن وصى لم يقل إلى ثلاثة والوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع وأن وصى لأهل سكتة او لقرابته أو لأهل بيته أو لجيرانه ونحوه لم يدخل من وجد بين الوصية والموت كمن وجد بعد الموت وأن أوصى بمال في كيس معين لم يتناول المتجدد فيه وأهل سكنه هم أهل دربه أي زقاقه ولجيرانه يتناول أربعين دارا من كل جانب ويقسم المال على عدد الدور

_ 1 يريد: قال من وجب الحج عليه حجوا عني بألف مثلا.

وكل صحة دار تقسم على سكانها وجيران المسجد من يسمع النداء ولأقرب قرابته أو أقرب الناس إليه أو أقربهم به رحما لا يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب فأب وابن سواء وأخ من أبوين أولى من أخ لأب وكل من قدم قدم ولده إلا الجد فأنه يقدم على بني أخوته وأخاه لأبيه يقدم على ابن أخيه لأبويه والذكور والأناث فيها سواء وأخ وجد سواء ولا يدخل في القرابة من كان من جهة الأم وتقدم في الوقف ويقدم الابن على الجد والأب على ابن الابن والطفل من لم يميز وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ ولا يشمل اليتيم ولد الزنا ومراهق من قارب البلوغ وشاب وفتى منه إلى الثلاثين وكهل منها إلى خمسين وشيخ منها إلى سبعين ثم هرم وتقدم في الوقف.

فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها

فصل: لاتصح الوصية لكنيسة ولالحصرها وقناديلها ... فصل: ولا تصح الوصية لكنيسة ولا لحصرها وقناديلها ونحوه ولا بيت نار وبيعة وصومعة ودير1 ولا لإصلاحها وشغلها وخدمتها ولا لعمارتها ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف ولو من ذمي لأنها كتب منسوخة والاشتغال بها غير جائز وأن وصى ببناء بيت يسكنه المجتازون من أهل الذمة وأهل الحرب صح ولا لملك ولا لميت ولا لجني ولا لبهيمة أن قصد تمليكها وتصح لفرس حبيس ما لم يرد تمليكه وينفق الموصي به إليه فأن مات الفرس رد الموصي به أو باقيه على الورثة وأن شرد أو سرق ونحوه انتظر عوده وأن أيس منه رد إلى الورثة ولو وصى بشراء فرس للغزو بمعين ومائة نفقة له فاشترى بأقل منه فباقيه نفقة لا أرث وتصح لفرس زيد ولو لم يقبله ويصرفه

_ 1 بيت النار هو متعبد نوع من المجوس. والبيعة والصومعة والدير بكسر الدال هي أمكنة العبادة لليهود والنصارى.

في علفه فأن مات فالباقي للورثة وأن وصى لحي وميت يعلم موته أو لم يعلم فللحي النصف ولو لم يقل بينهما وكذا أن وصى لحيين فمات أحدهما وأن وصى لوارثه وأجنبي بثلث ما له فأجاز سائر الورثة وصية الوارث فالثلث بينهما نصفين وأن وصى لكل واحد منهما بمعين قيمتها الثلث فأجاز سائر الورثة وصية الوارث جازت الوصيتان لهما وأن ردوا بطلت وصية الوارث وللأجنبي المعين له ولو وصى لهما بثلثي ماله فرد الورثة نصف الوصية وهو ما جاوز الثلث فللأجنبي السدس ولو ردوا نصيب الوارث وأجازوا للأجنبي فله الثلث كإجازتهم للوارث وأن ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس ولو وصى له ولجبريل أو له ولحائط بثلث ماله فله جميع الثلث ولو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفين: ويصرف ما للرسول صلى الله عليه وسلم في المصالح العامة ولو وصى له ولله أو له ولأخوته قسم نصفين ولو وصى لزيد وللفقراء بثلثه قسم بين زيد والفقراء نصفين نصفه له ونصفه للفقراء ولو كان زيد فقيرا لم يستحق من نصيب الفقراء شيئا وأن وصى به لزيد وللفقراء والمساكين فله تسع فقط والباقي لهما ولا يستحق معهم بالفقر والمسكنة ولو وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع ولو وصى بدفن كتب العلم لم تدفن ولو وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجهيز الكعبة وتنوير المساجد ولو وصى بجعل ثلثه في التراب صرف في تكفين الموتى ويجعله في الماء صرف في عمل سفن

الجهاد ولو وصى بكتب العلم لآخر صح ولا تدخل كتب الكلام لأنه ليس من العلم ولا تصح لكتبه ولا لكتب البدع المضلة والسحر والتعزيم والتنجيم ونحو ذلك وتصح بمصحف ليقرأ فيه ويوضع بجامع أو موضع حريز.

باب الموصى به

باب الموصى به مدخل ... باب الموصى به يعتبر فيه إمكانه فلا تصح بمدبرة ولا بمال الغير ولو ملكه بعد وتصح بما لا يقدر على تسليمه: وللوصي السعي في تحصيله كآبق وشارد وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع وبمعدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معينة فأن حصل شيء فله وإلا بطلت ومثله بمائه لا يملكه فأن قدر عليها عند الموت أو على شيء منها وإلا بطلت وتصح بإناء ذهب وفضة وبزوجته الأمة1 وبما فيه نفع مباح من غير المال ككلب صيد وماشية وزرع وجرو لما يباح اقتناؤه منها ويأتي في الصيد وكزيت متنجس لغير مسجد وله ثلث الكلب والزيت أن لم تجز الورثة ولو كان له مال كثير وأن وصى لزيد بكلابه ولآخر بثلث ماله فللموصي له بالثلث ثلث المال وللموصي له بالكلاب ثلثها أن لم يجز الورثة ولو وصى بثلث ماله ولم يوص بالكلاب دفع إليه ثلث المال ولم تحتسب الكلاب على الورثة وتقسم بين الوارث والموصي له أو بين موصي لهما بها على عددها لأنه لا قيمة لها

_ 1 وعلى ذلك ينفسخ نكاحها.

فأن تشاحوا في بعضها فينبغي أن يقرع بينهم ولا تصح بما لا يباح اتخاذه منها ولا بالخنزير ولا بشيء من السباع التي لا تصلح للصيد ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها وتصح بمجهول ويعطى ما يقع عليه الاسم فأن اختلف الاسم بالحقيقة والعرق كالشاة هي في الحقيقة للذكر والأنثى من الضأن والماعز والهاء للوحدة وفي العرف للأنثى الكبيرة والبعير والثور هو في العرف للذكر الكبير وفي الحقيقة للذكر والأنثى من الضأن والمعز غلب العرف كالأيمان وصحح المنقح أنه تغلب الحقيقة: فيتناول الذكور والأناث والصغار والكبار فيعطى ما يقع عليه الاسم من ذكر وأنثى كبير وصغير وحصان وجمل وحمار وبغل وعبد: لذكر وأتان وناقة وبكرة وقلوص وحجر1 وبقرة: لأنثى وكبش للذكر الكبير من الضأن وتيس للذكر الكبير من المعز وفرس ورقيق لذكر وأنثى والدابة اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير فأن قرن به ما يصرفه إلى أحدها كقوله دابة يقاتل عليها انصرف إلى الخيل وأن قال دابة ينتفع بظهرها ونسلها خرج منه البغال والذكر ولو قال عشرة من إبلي أو غنمي فللذكر والأنثى وأن أوصى له بعبد مجهول من عبيده صح ويعطيه الورثة ما شاؤا منهم فأن لم يكن له عبيد لم تصح الوصية أن لم يملك الموصي عبيدا قبل الموت فلو ملك قبله ولو واحدا أو كان واحد صحت وأن كان له عبيد فماتوا قبل موت الموصي بطلت ولو تلفوا بعد موته من غير تفريط فكذلك وأن ماتوا إلا واحدا

_ 1 الحجر بكسر الحاء انثى الخيل.

تعينت الوصية فيه وأن قتلوا كلهم فله قيمة أحدهم وهو من يختار الورثة بذله للموصي له على قاتله ومثله شاة من غنمه ولو وصى أن يعطي مائة من أحد كيسي فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة وأن وصى له بقوس وله أقواس قوس نشاب: وهو الفارسي وقوس نبل: وهو العربي وقوس بمجري: وهو الذي يوضع السهم في مجراه فيخرج من المجرى وجرخ أو بندق وهو قوس جلاهق1 أو ندف: فله قوس النشاب بغير وتر لأنه أظهرها فأن لم يكن له الأقوس واحد من هذه القسي تعينت الوصية فيه وأن كان في لفظه أو حاله قرينة تصرفه إلى أحدها انصرف إليه: مثل أن يقول قوس يندف به أو يتعيش به أو نحو ذلك فهذا يصرفه إلى قوس الندف وأن قال قوس يغزو به خرج قوس الندف والبندق وأن كان الموصى له ندافا لا عادة له بالرمي أو بندقانيا لا عادة له بالرمي عن سواه أو يرمي بقوس غيره ولا يرمي بسواه انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة فأن كان له أقواس من النوع الذي استحق الوصي منها أعطى أحدها بقرعة وأن وصى له بطبل حرب صحت لا بطبل لهو ولا تصلح للحرب وقت الوصية وأن كان من جوهر نفيس ينتفع برضانه وكالذهب والفضة صحن نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما دون جهة التحريم وأن كان له طبلان أحدهما مباح أو وصى له بكلب وله كلبان أحدهما مباح انصرفت الوصية إلى المباح وكذا الدف وتصح الوصية بالبوق

_ 1 الجرخ قوس رومي. والجلاهق بضم الجيم وكسر الهاء كلمة فارسية الأصل معناها الكبير.

لمنفعته في الحرب وأن كان له طبول تصح الوصية بجميعها فله أحدها بالقرعة ولا تصح بمزمار وطنبور وعود لهو وكذا آلات اللهو كلها ولو لم يكن فيها أوتار وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم: فإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه في الوصية ويقضي منه دينه وأن قتل وأخذت ديته دخلت في الوصية فهي ميراث تحدث على مللك الميت فيقضي منها دينه ويجهز منها أن كان قبل تجهيزه ولو وصى بمعين بقدر نصف الدية حسبت الدية على الورثة من ثلثيه.

فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة

فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فصل: وتصح الوصية بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وغلة دار وثمرة بستان أو شجرة: سواء وصى بذلك مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله ولا يملك واحد من الموصى له والوارث إجبار الآخر على السقي: فأن أراد أحدهما سقيها بحيث لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه وأن يبست الشجرة فحطبها للوارث وأن لم يحمل في المدة المعينة فلا شيء للموصى له وأن قال لك ثمرتها أول عام تثمر صح وله ثمرتها ذلك العام وأن وصى له بلبن شاته وصوفها صح ويعتبر خروج ذلك من الثلث وإلا أجيز منها بقدر الثلث وإذا أريد تقويمها وكانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصي بمنفعة مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها وأن كانت الوصية مطلقة في الزمان كله فأن كانت منفعة عبد ونحوه فتقوم الرقبة بمنفعتها: لأن عبدا لا منفعة له لا قيمة له وأن كانت المنفعة ثمرة بستان قومت الرقبة على الورثة والمنفعة على الوصي

لأن الشجر ينتفع بحطبه إذا يبس فإذا قيل قيمة الشجر عشرة وبلا ثمرة درهم علمنا أن قيمة المنفعة تسعة ولو وصى بمنافع عبده أو أمته أبدا أو مدة معينة صح وللورثة عتقها لا عن كفارة ومنفعتها باقية للموصى له ولا يرجع على المعتق بشيء وأن أعتقه صاحب المنفعة لم يعتق فأن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد أو أسقطها فللورثة الإنتفاع به لأن ما يوهب للعبد يكون لسيده ولهم بيعها من الموصي له لأن المشتري قد يرجو الكمال بحصول منافعها له من جهة الوصي إما بهبة أو وصية أو مصالحة بمال: وقد يقصد تكميل المصلحة لمالك المنفعة بتمليكها له: وقد يعتقها فيكون له الولاء وأن جنت سلموها أو فدوها مسلوبة ويبقى انتفاع الوصية بحاله ولهم كتابتها وولاية تزويجها وليس لهم تزويجها إلا بإذن مالك المنفعة ويجب بطلبها والمهر في كل موضع وجب: للموصى له وأن وطئت بشبهة فالولد حر وللورثة قيمته عند الوضع على الواطئ وأن قتلها وارث أو غيره فلهم قيمتها وتبطل الوصية ويلزم القاتل قيمة المنفعة وللموصى له استخدامها حضرا وسفرا والمسافرة بها وإجارتها وإعارتها وليس لواحد منهما وطؤها فأن وطئها أحدهما أثم ولا حد عليه وولده حر فأن كان الواطئ صاحب المنفعة لم تصر أم ولد له وعليه قيمة ولدها يوم وضعه ولا مهر عليه وحكمها على ما ذكر فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة وأن كان الواطئ مالك الرقبة صارت أم ولد له وعليه المهر وتجب عليه قيمة الولد يأخذ شركاؤه حصتهم منها وأن كان هو الوارث وحده سقطت عنه وأن ولدت من

زوج أو زنا فالولد لمالك الرقبة لأنه جزء منها ونفقتها على مالك نفعها وكذلك سائر الحيوانات الموصى بمنفعتها ويعتبر خروج جميعها من الثلث فتقوم بمنفعتها وأن وصى لرجل برقبتها ولآخر بمنفعتها صح وصاحب الرقبة كالوارث فيما ذكرنا ولو مات الموصى له بنفعها أو الموصى له برقبتها فلورثة كل واحد منهما ما كان له وأن وصى لرجل يجب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما ويجبر الممتنع منهما وتكون النفقة على قدر قيمة حق كل واحد منهما وأن وصى له بخاتم ولآخر بفصه صح وليس لواحد منهما الانتفاع به إلا بإذن الآخر وأيهما طلب قلع الفص من الخاتم أجيب إليه وأجبر الآخر عليه وأن وصى له بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه وأن وصى له بمال الكتابة أو بنجم منها صح وللموصى له الاستيفاء والإبراء ويعتق بأحدهما والولاء للسيد فأن عجز فأراد الوارث تعجيزه وأراد الموصى له أنظاره أو عكسه فالحكم للوارث - وتقدم في الباب قبله ذكر الوصية للمكاتب - وأن وصى برقبته لرجل وبما عليه لآخر صح: فأن أدى لصاحب المال أو أبرأه منه عتق وبطلت الوصية برقبته وأن عجز فسخ صاحب الرقبة كتابته وكان رقيقا له وبطلت وصية صاحب المال وأن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له وأن كانت الكتابة فاسدة فأوصى لرجل بما في ذمة المكاتب لم يصح فأن قال أوصيت لك بما أقبضه من مال الكتابة صح وإذا قال اشتروا بثلثي رقابا فاعتقوهم لم يجز صرفه إلى المكاتبين.

فصل: من أوصى له بشى معين فتلف قبل موت الموصى او بعده

فصل: من أوصى له بشىْ معين فتلف قبل موت الموصى او بعده ... فصل: ومن أوصى له بشيء معين فتلف قبل موت الموصى أو بعده فصل: ومن أوصى له بشيء معين فتلف قبل موت الموصى أو بعده

قبل القبول بطلت الوصية وأن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي فهو للموصى له وأن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ وأن لم يكن له سوى المال المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر فللموصي له ثلث الموصي به وكلما اقتضى من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء ملك من الموصي به قدر ثلثه حتى يملكه كله وكذلك الحكم في المدبر وتعتبر قيمة الحاصل بسعر يوم الموت على أدنى صفته من يوم الموت إلى حين الحصول وأن وصى له بثلث عبد فاستحق ثلثاه فله ثلثه الباقي أن خرج من الثلث وإلا فله تسعه أن لم تجز الورثة ومثله لو وصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون فتلف أو استحق ثلثاها وأن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فاستحق اثنان أو ماتا فله ثلث الباقي وأن وصى له بعبد قيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتان فأجاز الورثة فللموصى له بالثلث المائتين وربع العبد وللموصى له ثلاثة أرباعه1 وأن ردوا فللموصى له

_ 1 في هذه المسئلة وصية بمعين هو العبد وأخرى بمشاع: هو ثلث المال: وذلك المشاع يتناول حصة من العبد فينفرد صاحب المشاع بنصيبه من غير العبد ويشارك صاحب العبد فيه: ولا يسبق إلى الذهن أنه يأخذ الثلث من العبد ويترك للآخر الثلثين: لأن النقص يكون في هذه الحالة قد انحصر في وصية الثاني وهو جور وإنما يفرض العبد اجزاءا من جنس الكسر المشترك فيه أعني اثلاثا: ثم يضم إليها الثلث المفروض للشريك فيصير العبد أربعة أجزاء يأخذ صاحب العبد ثلاثة والثاني واحدا: وبذلك يكون النقص دخل على الاثنين بقدر حقهما.

بالثلث سدس المائتين وسدس العبد وللموصى له بالعبد نصفه1 وأن كانت الوصية بالنصف مكان الثلث فأجازوا فلصاحب النصف مائة وثلث العبد ولصاحب العبد ثلثاه وفي الرد لصاحب النصف خمس المائتين وخمس العبد ولصاحب العبد خمساه والطريق فيهما أن تنسب الثلث إلى وصيتهما جميعا وهما في الأول مائتان وفي الثانية مائتان وخمسون ويعطي كل واحد مما له في الإجازة مثل تلك النسبة وأن وصى له بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بتمام الثلث على المائة فلم يزيد الثلث على المائة بطلت وصية صاحب التمام وقسم الثلث بين الآخرين على قدر وصيتهما لكل واحد خمسون وأن زاد على المائة وأجاز الورثة نفذت الوصية على ما قال الموصى وأن ردوا فلكل واحد نصف وصيته وأن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة وأن رد الأول وصيته فللآخر مائة وأن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث فلا شيء للثاني سواء رد الأول وصيته أو قبلها وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه ثم ألقيت قيمته من ثلثها فما بقي فهو وصية التمام.

_ 1 وعلى ذلك يكون جميع ما نفذت فيه الوصية هو ثلث المال فحسب.

باب الوصية بالانصباء والأجزاء

باب الوصية بالانصباء والأجزاء مدخل ... باب الوصية بالإنصياء والأجزاء إذا أوصى له بمثل نصيب وارث معين أو بنصيبه فله مثل نصيبه مضموما

إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وأن كانوا ثلاثة فله الربع فأن كان معهم بنت فله تسعان وبمثل نصيب ولده وله ابن وبنت فله مثل نصيب البنت وبضعف نصيب ابنه فله مثله مرتين وبضعفيه ثلاثة أمثاله بثلاثة أضعافه أربعة أمثاله وهلم جرا وأن وصى بمثل نصيب من لا نصيب له كمن يوصى بنصيب ابنه وهو لا يرث لرقه أو لكونه مخالفا لدينه أو بنصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شيء للموصى له وأن وصى بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه أو بمثل نصيب أقلهم ميراثا كان له مثل ما لأقلهم ميراثا فلو كانوا ابنا وأربع زوجات صحت من اثنين وثلاثين لكل امرأة سهم وللموصى له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين وأن قال بمثل نصيب أكثرهم ميراثا فله ذلك مضافا إلى المسألة فيكون له في هذه المسألة ثمانية وعشرون تضم إلى المسألة فتكون ستين سهما وأن وصى بمثل نصيب وارث أو كان: فله مثل ماله لو كانت الوصية وهو موجود فأن خلف ابنين ووصى بمثل نصيب ثالث لو كان فللموصى له الربع وأن خلف ثلاثة بنين فله الخمس وأن كانوا أربعة فله السدس ولو كانوا أربعة وأوصى بمثل نصيب أحدهم: إلا مثل نصيب ابن خامس لو كان فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية فيكون له سهم يزاد على ثلاثين سهما فتصح من اثنين وستين سهما له منها سهمان ولكل ابن خمسة عشر وأن قال بمثل نصيب خامس لو كان: إلا مثل نصيب سادس لو كان فقد أوصى له بالسدس إلا السبع وهو سهم من اثنين وأربعين

فيزاد السهم على الاثنين وأربعين تصح من ستة وثمانين للموصى له سهمان ولكل ابن أحد وعشرون وأن خلفت زوجا وأختا وأوصت بمثل نصيب أم لو كانت فللموصى له الخمس لأن للام الربع لو كانت فيجعل له سهم مضافا إلى أربعة يكون خمسا وأن خلف بنتا فقط ووصى بمثل نصيبها فللموصى له النصف كما لو وصى بمثل نصيب ابن ليس له غيره وأن خلف ثلاثة بنين ووصى لثلاثة بمثل أنصبائهم فالمال بينهم على ستة أن أجازوا ومن تسعة أن ردوا.

فصل: في الوصية بالاجزاء

فصل: في الوصية بالأجزاء فصل: في الوصية بالأجزاء وأن وصى له بجزء أو حظ أو قسط أو نصيب أو شيء أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول وأن وصى له بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض فأن لم تكمل فروض المسألة أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا وأن كملت فروضها أعيلت به: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وأعطي السبع وأن كانت عائلة كأن كان معها جدة زاد عولها به فيعطى الثمن وأن وصى له بجزء معلوم كثلث أو ربع أخذته من مخرجه فدفعته إليه وقسمت الباقي على مسألة الورثة إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له فتفرض له الثلث وتقسم الثلثين عليهما فأن لم ينقسم ضربت المسألة أو وفقها في مخرج الوصية فما بلغ فمنه تصح وأن وصى بجزأين أو أكثر أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على المسألة فأن زادت على الثلث وردوا جعلت السهام الحاصلة للأوصياء ثلث المال وقسمت الثلثين على الورثة فلو وصى لرجل بثلث ماله ولآخر بربعه وخلف ابنين أخذت الثلث والربع من

مخرجهما سبعة من اثني عشر يبقى خمسة للابنين أن أجازا: تصح من أربعة وعشرين وأن ردا جعلت السبعة ثلث المال فتكون من أحد وعشرين: الوصيين الثلث سبعة لصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع ثلاثة: ولكل واحد من الابنين سبعة وأن أجازا لأحدهما دون الآخر أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر أو أجاز كل واحد من الابنين لواحد فاضرب وفق مسألة الإجازة وهو ثمانية في مسألة الرد وهي أحد وعشرون تكن مائة وثمانية وستين للذي أجيز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبة في وفق مسألة الرد وللمردود عليه سهمه من مسألة الرد مضروبا في وفق مسألة الإجازة والباقي للورثة وللذي كان أجاز لهما سهمه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد وللآخر سهمه من مسألة الرد في مسألة الإجازة والباقي بين الوصيين على سبعة.

فصل: وان زادت الوصايا على المال

فصل: وأن زادت الوصايا على المال فصل: وأن زادت الوصايا على المال عملت فيها عملك في مسائل العول فإذا وصى بنصف وثلث وربع وسدس أخذتها من أثنى عشر وعالت إلى خمسة عشرة فيقسم المال كذلك أن أجيز لهم أو الثلث أن رد عليهم وأن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه وله ابنان فالمال بين الوصيين على ثلاثة أن أجيز لهما والثلث على ثلاثة مع الرد فأن أجيز لصاحب المال وحده فلصاحب النصف التسع والباقي لصاحب المال وأن أجازا لصاحب النصف وحده فله النصف ولصاحب المال تسعان وأن أجاز أحدهما لهما قسمه بينهما على ثلاثة

وأن أجاز لصاحب المال وحده دفع إليه كل ما في يده وأن أجاز لصاحب النصف وحده دفع إليه نصف ما في يده ونصف سدسه.

فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء

فصل: في الجمع بين الوصية بالاجزاء والانصباء ... فصل في الجمع بين الوصية بالأجزاء والإنصياء إذا خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فلكل منهما الثلث مع الإجازة والسدس مع الرد والابنان بالعكس وأن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا فهو له ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من أثنى عشر وأن ردا فمن خمسة عشر لزيد ثلاثة ولعمرو اثنان وأن كان الموصي به لزيد الثلثين صحت مع الإجازة من ثلاثة لزيد سهمان ولعمرو سهم مع الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة وتصح من تسعة وأن وصى لرجل بمثل نصيب أحدهما ولآخر بثلث باقي المال فلصاحب النصيب ثلث المال وللآخر ثلث الباقي تسعان مع الإجازة ومع الرد الثلث على خمسة والباقي للورثة وأن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف فمن ثمانية عشر لصاحب النصيب الثلث ستة وللآخر ثلث ما بقي من النصف سهم يبقى أحد عشر للابنين وتصح من ستة وثلاثين لصاحب النصيب اثنا عشر وللآخر سهمان ولكل ابن أحد عشر أن أجاز إليهما ومع الرد الثلث على سبعة وتصح من أحد وعشرين للأول ستة وللآخر سهم ولكل ابن سبعة وأن خلف أربعة بنين ووصى لزيد بثلث ماله إلا مثل نصيب أحدهم فأعط زيدا وابنا الثلث والثلاثة الثلثين لكل ابن تسعان ولزيد تسع ولو وصى لزيد بمثل

نصيب أحدهم إلا سدس جميع المال ولعمرو بثلث باقي الثلث بعد النصيب صحت من أربعة وثمانين لكل ابن تسعة عشر ولزيد خمسة ولعمرو ثلاثة وأن خلف أما وبنتا وأختا وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي: فمسألة الورثة من ستة تعطي الموصى له بمثل نصيب البنت ثلاثة وثلث ما بقي من الستة سهم وللموصى له بمثل نصيب الأخت سهمان وربع ما بقي سهم وللموصى له بمثل نصيب الأم سهم وسبع ما بقي خمسة أسباع سهم فيكون مجموع الموصى به لهم ثمانية أسهم وخمسة أسباع سهم يضاف إلى مسألة الورثة وهي ستة يكن أربعة عشر سهما خمسة أسباع تضرب في سبعة ليخرج الكسر صحيحا يكن مائة وثلاثة فمن له شيء من أربعة عشر سهما وخمسة أسباع مضروب في سبعة فللبنت أحد وعشرون وللأخت أربعة عشر وللأم سبعة وللموصى له بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي ثمانية وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي أحد وعشرون وللموصى له بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي اثنا عشر وهكذا تفعل بكل ما ورد عليك من هذا الباب وإذا خلف ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال فخذ مخرج الكسر أربعة وزد عليه ربعه يكن خمسة فهو نصيب كل ابن وزد على عدد البنين واحدا وأضربه في مخرج الكسر يكن ستة عشر: أعط الموصى له نصيبا وهو خمسة واستثن ربع المال أربعة يبقى له سهم: ولكل

ابن خمسة وأن شئت خصصت كل ابن بربع وقسمت الربع الباقي بينهم وبينه على أربعة وأن قال إلا ربع الباقي بعد النصيب فزد على سهام البنين سهما وربعا وأضربه في أربعة يكن سبعة عشر للموصى له سهمان ولكل ابن خمسة وبالجبر تأخذ مالا وتدفع منه نصيبا إلى الوصي واستثن منه ربع الباقي وهو ربع مال إلا ربع نصيب صار معك مال وربع إلا نصيبا وربعا يعدل انصباء البنين وهو ثلاثة: أجبر وقابل يخرج النصيب خمسة والمال سبعة عشر وأن قال إلا ربع الباقي بعد الوصية فأجعل المخرج ثلاثة وزد عليه واحدا يكن أربعة فهي النصيب وزد على سهام البنين سهما وثلثا وأضربه في ثلاثة تكن ثلاثة عشر سهما له سهم ولكل ابن أربعة.

باب الموصى اليه

باب الموصى اليه مدخل ... باب الموصى إليه وهو المأمور بتصرف بعد الموت الدخول في الوصية للقوى عليها قربة وتركه أولى في هذه الأزمنة وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو مستورا أو أعمى أو امرأة أو أم ولد أو عدو الطفل الموصى عليه ولو عاجزا ويضم إليه قوى أمين معاون ولا تزال يده عن المال ولا نظره وهكذا أن كان قويا فحدث فيه ضعف والأول هو الوصي دون الثاني وتصح إلى رقيقه ورقيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية إليه وعند موت الموصي فأن تغيرت بعد الوصية ثم عادت قبل الموت عاد

إلى عمله وأن زالت بعد الموت أو بعد الوصية ولم تعد قبل الموت أنعزل ولم تعد وصيته إلا بعقد جديد وينعقد الإيصاء بقول الموصي فوضت أو وصيت إليك أو إلى زيد بكذا أو أنت أو هو جعلته أو جعلتك وصي ولا تصح إلى فاسق ولا صبي ولو مراهقا ولا إلى المجنون ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه ولا نظر لحاكم مع وصي خالص إذا كان كفئا في ذلك وتصح وصية المنتظر بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها وأن مات فلان ففلان وصي أو هو وصي سنة ثم فلان بعدها فإذا قال أوصيت إليك فإذا بلغ ابني فهو وصي صح فإذا بلغ ابنه صار وصيه ومثله أوصيت إليك فإذا تاب ابني من فسقه أو صح من مرضه أو اشتغل بالعلم أو صالح أمه أو رشد فهو وصي صحت ويصير وصيا عنه بوجود الشرط وإذا وصى إلى واد وبعده إلى آخر فهما وصيان كما لو أوصى إليهما جميعا في حالة واحدة إلا أن يقول قد أخرجت الأول: وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعله الموصي لكل منهما أو يجعله لأحدهما فيصح تصرفه منفردا: وإذا تصرفا فالظاهر أن المراد صدوره عن رأيهما ثم لا فرق بين أن يباشر أحدهما أو الغير بإذنهما ولا يشترط توكيلهما وأن مات أحدهما أو جن أو غاب أو وجد منه ما يوجب عزله ولم يكن الموصي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف أقام الحاكم مقامه أمينا وأن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما لم يجز له فأن جعل الموصي لكل منهما الانفراد بالتصرف أو جعله لأحدهما صح تصرفه منفردا: فأن مات أحدهما والحالة هذه أو خرج عن أهلية

التصرف لم يكن للحاكم أن يقيم مقامه واكتفى بالباقي إلا أن يعجز عن التصرف وحده ولو حدث عجز لضعف أو كثرة عمل ونحوه ولم يكن لكل واحد منهما التصرف منفردا ضم أمين وإذا اختلف الوصيان عند من يجعل المال منهما لم يجعل عند واحد منهما ولم يقسم بينهما وجعل في مكان تحت أيديهما وأن نصب وصيا ونصب عليه ناظرا يرجع الوصي إلى رأيه ولا يتصرف إلا بإذنه جاز وأن فسق الوصي أنعزل وأقام الحاكم مقامه أمينا ويصح قبول الإيصاء إليه في حياة الموصي وبعد موته: فمتى قبل صار وصيا وله عزل نفسه متى شاء مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء وليس للوصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء للوصي أن يوصي أن لم يجعل إليه ذلك: نحو أن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو فهو وصي ويجوز أن يجعل للوصي جعلا ومقاسمة الوصي الموصي له جائزة على الورثة لأنه نائب عنهم ومقاسمته للورثة على الموصي له لا تجوز.

لاتصح الوصية الا في معلوم

فصل: ولا تصح الوصية إلا في معلوم فصل: ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله كقضاء الدين وتفريق الوصية والنظر في أمر غير مكلف ورد الودائع واستردادها ورد غصب وإمام بخلافة وحد وقذف فهو يستوفيه لنفسه لا للموصي إليه لأنه لا يملك ذلك فملكه وصية ويصح الإيصاء بتزويج مولاته ولو كانت صغيرة وله إجبارها كالأب - ويأتي في باب أركان النكاح - ولا يقضى الدين إلا ببينة غير ما يأتي فأما النظر

على ورثته في أموالهم: فأن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم يحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه ومن لا ولاية له عليهم كالعقلاء الراشدين وغير أولاده: من الأخوة أو الأعمام وأولاد ابنه وسائر من عدا أولاده لصلبه فلا تصح عليهم ولا من المرأة على أولادها ولا باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث ورشده ولو مع غيبته وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره: مثل أن يوصى إليه بتفريق ثلثه دون غيره أو بقضاء ديونه أو بالنظر في أمر أطفاله وأن جعل لكل واحدة من هذه الخصال وصيا جاز ويتصرف كل واحد منهم فيما جعل إليه وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه وقضاء دينه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم أو جحدوا ما في أيديهم وأبوا قضاء الدين أو جحدوه وتعذر ثبوتهما قضي الدين باطنا1 وأخرج بقية الثلث مما في يده أن لم يخف تبعة ويبرأ مدين باطنا بقضاء دين يعلمه على الميت ولو ظهر دين يستغرق التركة أو جهله موصي له فتصدق بجميع الثلث هو أو حاكم ثم ثبت ذلك لم يضمن ولو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه لم يشترط الحاكم بل تكفي الشهادة عند الموصي والأحوط عند الحاكم وتصح وصية كافر إلى مسلم أن لم تكن تركته خمرا أو خنزيرا ونحوهما وإلى من كان عدلا في دينه وإذا قال ضع ثلثي حيث شئت أو أعطه أو تصدق به على من شئت لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى أقاربه

_ 1 يريد: قضى الموصى الدين من غير علم الورثة.

الوارثين ولو كانوا فقراء ولا إلى ورثة الموصي ومن أوصى إليه بحفر بئر بطريق مكة أو في السبيل فقال لا أقدر فقال الموصي أفعل ما ترى لم يجز حفرها بدار قوم لا بئر لهم لما فيه من تخصيصهم ولو أمره ببناء مسجد فلم يجد عرصة لم يجز شواء عرصة يزيدها في مسجد صغير ولو قال يدفع هذا إلى يتامى بني فلان فإقرار بقرينة وإلا فهو وصية وأن دعت حاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين مستغرق أو لحاجة صغار وفي بيع بعضه ضرر: مثل أن ينقص الثمن على الصغار باع الوصي على الصغار وعلى الكبار أن أبوا البيع أو كانوا غائبين وأن كان شريكهم غير وارث لم يبع عليه ولو كان الكل كبارا وعلى الميت دين أو وصية تستغرق: باعه الموصي إليه إذا أبوا بيعه وكذا لو أمتنع البعض والحكم لا يتقيد بالعقار بل يثبت فيما عداه إلا الفروج نص عليه - قال الحارثي وأن مات إنسان لا وصى له ولا حاكم ببلده أو مات ببرية ونحوها جاز لمسلم ممن حضره أن يجوز تركته وأن يتولى أمره ويفعل الأصلح فيها من بيع وغيره ولو كان في التركة ماء - وقال أحمد: أحب إلى أن يتولى بيعهن حاكم ويكفنه منها أن كانت وأمكن وإلا فمن عنده ويرجع عليها أو على من يلزمه كفنه أن نواه مطلقا أو استأذن حاكما ما لم ينو التبرع.

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض * مدخل ... كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة المواريث وموضوعه التركات لا العدد والفريضة نصيب مقدر شرعا لمستحقه وإذا مات بدئ من تركته

بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه ودفنه بالمعروف من صلب ماله سواء كان تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لم يكن وما بقي بعد ذلك يقضي منه ديونه سواء كانت لله زكاة المال والفطر والكفارات والحج الواجب أو لآدمي كالديون والعقل وأرش الجنايات والغصوب وقيم المتلفات وغير ذلك وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته وأسباب التوارث ثلاثة فقط: رحم وهو القرابة: ونكاح وهو عقد الزوجية الصحيح فلا ميراث في النكاح الفاسد: وولاء عتق وموانعة ثلاثة: والرق: واختلاف الدين وتأتي في أبوابها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يورث وكانت تركته صدقة والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة الابن وابنه وأن نزل والأب وأبوه وأن علا والأخ من كل جهة وابن الأخ إلا من الأم والعم وابنه كذلك والزوج ومولى النعمة ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن وان سفل أبوها والأم والجدة والأخت من كل جهة والزوجة ومولاة النعمة: والوارث ثلاثة: ذو فرض وعصبات ورحم والفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وأصحابها عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت ومن كل جهة والأخ لأم فللزوج الربع أن كان لها ولد أو ولد ابن والنصف مع عدمهما ولزوجه فأكثر الثمن أن كان له ولد أو ولد ابن والربع مع عدمها وولد البنت لا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ولا الزوجة من

الربع إلى الثمن ويأتي في باب ذوي الأرحام ويرث أب وجد مثله أن عدم الأب مع ذكورية ولد أو ولد ابن المفرض سدسا وبفرض وتعصيب مع أنوثيتهما: فيأخذ السدس فرضا ثم ما بقي أن بقي شيء بالتعصيب وبالتعصيب مع عدمهما.

فصل: في احكام الجد مع الأخوة

فصل: في احكام الجد مع الأخوة ... فصل: والجد لأب وأن علا مع الأخوة والأخوات لأبوين أو لأب: يقاسمهم كأخ منهم ما لم يكن الثلث خيرا له فيأخذه والباقي لهم فأن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه: ثم للجد إلا حظ من المقاسمة كأخ وثلث الباقي وسدس جميع المال ولو عائلا: كزوج وبنتين وأم وجد فتعطيه سهمين من خمسة عشر فأن لم يفضل عن الفرض إلا السدس فهو له وسقط الأخوة: كأم وبنتين وجد وأخت أو أخ: فللأم السدس واحد وللبنتين الثلثان والسدس للجد وتسقط الأخوة: إلا في الاكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة فأضربها في المسألة وعولها تكن سبعة وعشرين: للزوج تسعة مع الأخوة غيرها ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها فأن كان مكان الأخت أخ سقط لأنه عصبة في نفسه وصحت من ستة وأن كان مع الأخت أخت أخرى أو أخ أو أكثر انحجبت الأم إلى السدس وبقي السدس لهما ولا عول وأن لم يكن مع الأخت إلا أخ لأم لم يرث وانحجبت الأم إلى السدس وأن لم يكن في الاكدرية

زوج فللأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة فتصح من تسعة وتسمى الخرقي لكثرة اختلاف الصحابة فيها وتسمى المسبعة والمسدسة والمخمسة والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية وولد الأب كولد الأبوين في مقاسمة الجد إذا انفردوا فأن اجتمعوا: عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا منهم ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف وما فضل لولد الأب ولا يتفق هذا في مسألة فيها فرض غير السدس فجد وأخت لأبوين وأخت لأب من أربعة: له سهمان ولكل أخت سهم ثم ترجع الأخت لأبوين فتأخذ ما في يد أختها كله وأن كان معهم أخ من أب فللجد الثلث وللأخت النصف يبقى للأخ وأختيه السدس على ثلاثة تصح من ثمانية عشر وأن كان معهم أم فلها السدس وللجد ثلث الباقي وللأخت النصف والباقي لولدي الأب: تصح من أربعة وخمسين وتسمى مختصرة زيد فأن كان معهم أخ آخر من أب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد فأن اجتمع مع الجد أختان لأبوين وأخت لأب فمن خمسة: للجد سهمان وللأختين لأبوين سهمان وهما ناقصان عن الثلثين فيستردان ما في يد الأخت للأب وهو سهم فلا تكمل الثلثان فيقتصر على استرداد ذلك وتصح من عشرة.

الملقبات من مسائل الأرث

الملقبات من مسائل الأرث من الملقبات: اليتيمتان: زوج وأخت لأبوين أو لأب والمباهلة زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب والغراء والمروانية: زوج وولد أم وأختان وأم الأرامل: ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم

وثمان لأبوين أو لأب وعشرية زيد: جد وأخت لأبوين وأخ لأب ومربعة الجماعة: زوجة وأخت وجد والدينارية والركابية: زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخا وأخت والمأمونية: أبوان وابنتان ماتت بنت قبل القسمة وتأتي آخر المناسخات ومسألة الامتحان: أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسعة أخوة والمذهب لا يرث أكثر من ثلاث جدات ومسألة الإلزام: زوج وأم وأخوان لأم وتأتي العمريتان والمشركة: وهي الحمارية: وأم الفروخ وهي الشريحية والمنبرية وهي البخيلة.

فصل: في احوال الأم

فصل في احوال الأم فصل: وللأم أربعة أحوال فمع الولد أو ولد الابن أو اثنين ولو محجوبين من الأخوة والأخوات كاملي الحرية: لها سدس ومع عدمهم ثلث وفي أبوين وزوج أو زوجة: وهما العمريتان: لها ثلث الباقي بعد فرضيهما والربع إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا أو أدعته والحق بها أو منفيا بلعان فأنه ينقطع تعصيبه ممن نفاه ونحوه فلا يرثه هو ولا أحد من عصبته ولو بأخوة من أب إذا ولدت توأمين1 فلا يرث الأخ من الأب ولا يحجب لأنه لا نسب له وترثه أمه وذو فرض منه فرضه وعصبته أمه في إرث فقط كقولنا في الأخوات مع البنات عصبة

_ 1 يريد بالتوامين هنا ولدي الزنا ومغزى كلامه تقرير أن مولد الزنا لا يثبت له نسب من جهة الأبوة وذلك مصداق الحديث "الولد للفراش وللعاهر الحجر" وعلى ذلك فلا عصبة له من جهة الأبوة حتى ولا مع توامه، وإنما ترثه أمه وكذا توأمه – باعتبار الإخاء من الأم لا من الأب ويرثه بعد هذين عصبة أمه فإنهم عصبته حيث انحصر نسبه في ناحية الأمومة كما صرح به المصنف.

فلا يعقلون عنه ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره أن لم يكن له ابن ولا ابن ابن وأن نزل ويكون الميراث لأقربهم منها فأن خلف أمه وأباها وأخاها فلها الثلث والباقي لأبيها1 وأن كان مكان الأب جد فالباقي بين أخيها وجدها نصفين وأن خلف أما وخالا2 فلها الثلث والباقي للخال وأن كان معهما أخ لأم فله السدس فرضا والباقي تعصيبا ويسقط الخال ويرث أخوه مع بنته بالعصوبة فقط لا أخته لأمه3 فإذا خلف بنتا وأخا وأختا: لأم فلبنته النصف والباقي للأب4 وبدون البنت لهما الثلث فرضا والباقي للأخ وإذا قسم ميراث ابن الملاعنة ثم أكذب الملاعن نفسه لحقه الولد ونقضت القسمة وإذا مات ابن ابن ملاعنة وخلف أمه وجدته أم أبيه وهي الملاعنة: فالكل لأمه فرضا وردا وينقطع التوارث بين الزوجين إذا تم اللعان وأن مات أحدهما قبل إتمامه ورثه الآخر.

_ 1 لأن الأب أقرب عاصب إلى الأم. والحديث يقول: الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. 2 يريد بالخال هنا أخا الأم لغير أمها حتى يكون عاصبا يستحق ما بقي بعد فرضها. 3 لأنها محجوبة بالبنت. 4 الأظهر عندي أن يقال والباقي للأخ للأم [لأنه اقرب عاصب للام] حيث لا ذكر للأب بل ولا أب له كما تقرر.

فصل: في نصيب الجدة والجدات

فصل في نصيب الجدة والجدات فصل: ولجدة فأكثر إذا تحاذين: السدس والقربى ولو من جهة الأب تحجب البعدى ولا يرث أكثر من ثلاث جدات أم الأم

وأم الأب وأم الجد ومن كان من أمهاتهن وأن علون أمومة والجدات المتحاذيات: أم أم أم وأم أم أب وترث الجدة وأم الجد وابنهما حي سواء كان أبا أو جدا كما لو كان عما وأن اجتمعت ذات قرابتين مع أخرى فلها ثلثا السدس فلو تزوج بنت عمته1 فجدبة أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه أو بنت خالته: فجدته أم أم أم وأم أم أب وقد تدلى جدة بثلاث جهات ترث بها فينحصر السدس فيها أما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ترثان بأنفسهما فرضا لأنهما من ذوي الأرحام وتقدم لو أدعى اللقيط رجلان فألحقه القافة بهما فهما أبواه: لأبيهما إذا مات2 مع أم أم نصف السدس ولها نصفه.

_ 1 توضيح ذلك أنك تتزوج بنت عمتك فتأتي منها بولد فجدتك [وهي أم أبيك وعمتك تعتبر أم أم أم للولد أعني جدة لزوجتك. وهي بعينها أم أبي أبي الولد أعني أنها أم أبيك أنت. وبذلك تكون جدتك هذه أدلت إلى الولد من جهة ابنتها التي هي أم زوجتك ومن جهة أبنها الذي هو أبوك: فتفطن لذلك وقسن عليه أمثاله. 2 مراده إذا مات الرجلان اللذان الحق الولد بهما وترك كل منهما أباه ثم مات الولد اللقيط فإن هذين الأبوين يشتر كان في نصف السدس.

فصل: في نصيب البنت والبنات

فصل في نصيب البنت والبنات فصل: وللبنت الواحدة النصف ولابنتين فصاعدا الثلثان وبنات الابن إذا لم تكن بنات بمنزلتهن فان كانت بنت وبنت ابن فأكثر فللبنت النصف ولبنت الابن فصاعدا السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن أو ابن عمهن فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وأن استكمل البنات الثلثين سقط بنات

_ 1 توضيح ذلك أنك تتزوج بنت عمتك فتأتي منها بولد فجدتك [وهي أم أبيك وعمتك تعتبر أم أم أم للولد أعني جدة لزوجتك. وهي بعينها أم أبي أبي الولد أعني أنها أم أبيك أنت. وبذلك تكون جدتك هذه أدلت إلى الولد من جهة ابنتها التي هي أم زوجتك ومن جهة أبنها الذي هو أبوك: فتفطن لذلك وقسن عليه أمثاله. 2 مراده إذا مات الرجلان اللذان الحق الولد بهما وترك كل منهما أباه ثم مات الولد اللقيط فإن هذين الأبوين يشتر كان في نصف السدس.

الابن إلا أن يكون معهن في درجتهن ذكر ولو غير أخيهن أو أنزل منهن فيعصبهن فيما بقي وبنت الابن مع بنات ابن الابن كالبنت مع بنات الابن ويمكن عول المسألة بسدس بنت الابن كله: كزوج وأبوين وبنت وبنت ابن اجعلها من اثني عشر تعول إلى خمسة عشر فلو عصبها أخوها والحالة هذه فهو الأخ المشؤم لأنه ضر نفسها وما انتفع وكذا أخت لأب مع الأخت لأبوين وكذا في بنات ابن الابن مع بنت الابن وفرض الأخوات من الأبوين أو من الأب عند عدمهن مثل فرض البنات والأخوات من الأب معهن كبنات الابن مع البنات سواء: إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن وأخت فأكثر لأبوين أو لأب مع بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر عصبة يرثن ما فضل كالأخوة: فبنت وبنت ابن وأخت للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأخت ولو كان ابنتان وبنت ابن وأخت فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولا شيء لبنت الابن فأن كان معهن أم فلها السدس ويبقى للأخت سدس فأن كان بدل الأم زوج فالمسألة من اثني عشر للزوج الربع وللبنتين الثلثان وبقي للأخت نصف السدس وأن كان معهم أم عالت إلى ثلاث عشر وسقطت الأخت وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فأن اجتمع مع الأخت لأبوين ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات للأخت لأبوين وسقط ولد الأب أختا كانت أو أخا أو أخوات أو أخوة وللأخ الواحد لأم السدس ذكرا كان أو أنثى فأن كانا اثنين فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية.

فصل حجب النقصان وحجب الحرمان

فصل: حجب النقصان وحجب الحرمان فصل: حجب النقصان يدخل على كل الورثة وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة الزوجين والأبوين والولد ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه والجدات من كل جهة بالأم وولد الابن بالابن والأخ والأخت لأبوين بالابن وابنه والأب ويسقط الأخ للأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ الشقيق وتسقط الأخوة لأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب والجد لأب ويسقط ابن الأخ بالجد ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب وكذا لو كان ولد زنا.

باب العصبات

باب العصبات مدخل ... باب العصبات العصبة: من يرث بغير تقدير: أن انفرد أخذ المال كله وأن كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه وأن استوعبت الفروض المال سقط1 وهم كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى: وهم الابن وابنه والأب وأبوه والأخ وابنه - الأمن الأم - والعم وابنه كذلك ومولى النعمة وأحقهم بالميراث أقربهم ويسقط به من بعد أقربهم الابن ثم ابنه وأن نزل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وأن علا فهو أولى من الأخوة لأبوين أو لأب في الجملة فأن اجتمعوا معه فقد تقدم حكمهم ثم الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابن الأخ من الأبوين ثم من الأب ثم ابناؤهم وأن نزلوا ثم الاعمام ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الأب ثم ابناؤهم كذلك ثم اعمام الجد ثم ابناؤهم كذلك ابدا لا يرث بنو أب أعلى من بني أب أقرب منهم وأن نزلت درجتهم,

_ 1 ومن ذلك تعمل أن للعاصب أحوالا ثلاثة هي التي بينها.

فمن تزوج امرأة وأبوه ابنتها فولد الأب عم وولد الابن خال فيرثه خاله هذا دون عمه1 ولو خلف الأب اخاله وابن ابنه هذا وهو أخو زوجته ورثه دون أخيه ويقال فيها زوجة ورثت ثمن التركة وأخوها الباقي فلو كانت الأخوة سبعة ورثوه سواء ولو كان الأب نكح الأم فولده عم ولد ابنه وخاله ولو تزوج رجلان كل منهما أم الآخر فولد كل منهما عم الآخر وأولى ولد كل أب أقربهم إليه فأن استووا فأولادهم من كان لأبوين فان عدم العصبة من النسب ورث المولى المعتق ولو أنثى ثم عصباته من بعده الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولاه كذلك ثم الرد ثم ذوو الأرحام، ولا يرث المولى من اسفل2 واربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض3 ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين: وهم الابن وابنه وأن نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب

_ 1 يمكنك تصور هذه إذا فرضت نفسك تزوجت امرأة وتزوج أبوك بنتها ثم أتيت أنت بولد فيكون أخا لزوجة أبيك وأتى أبوك بولد فيكون أخاك وعلى هذا فأخوك يدعو ابنك خالا. وابنك يدعو أخاك عما فإذا مات أخوك هذا وترك عمك أخا أبيك وترك ابنك فالوارث له ابنك وإن كان خالا دون عمك وذلك لأن ابنك لم يقدم على عمك باعتباره خالا بل باعتباره ابن أخ للميت أعني ابنك أنت. 2 يريد بالمولى من أسفل العتيق لأن كلمة مولى تطلق على السيد وعبده. 3 ذلك بيان لمن ترث بالتعصيب من النساء بعد أن أوضح لك في تعريف العاصب أنه الذكر خاصة ولكن تعصيب النساء بغيرهن لا بنفسهن. وليس في النساء عصبة بنفسها إلا من أعتقت رقيقا.

فيمنعها الفرض لأنها في درجته وابن ابن الابن يعصب من بازائه من أخواته وبنات عمه ومن أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض ولا يعصب من أنزل منه1 وكلما نزلت درجته زاد في تصيبه قبيل آخر ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا من أم أخذ المال كله فرضا وتعصيبا وإذا كان زوج وأم وأخوة لأم وأخوة لأبوين أو لأب: فللزوج النصف وللأم السدس والأخوة من الأم الثلث وسقط سائرهم وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها أخوة لأبوين2 وأن كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة وتسمى أم الفروخ والشريحية3.

_ 1 لا يعصب من هي أنزل منه للحديث السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم [فما بقي فلا ولى رجل ذكر] . 2 لا تسمى بالمشركة أو الحمارية إلا إذا كان فيه أخوة للميت من أبويه. وإنما سميت مشركة بفتح الراء مشددة لأنها حصلت على عهد عمر رضي الله تعالى عنه فأسقط الأشقاء لأن الفروض استغرقت التركة فقال المحرومون لعمر: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحد؟؟ فرجع عمر في حكمه وشرك بين هؤلاء وبين الأخوة للام. ولذا سميت مشركة وحمارية. ولكن القول بعدول عمر لم يؤخذ به عندنا حيث ثبت عن كثير م الصحابة إسقاط الأشقاء. 3 سميت ذات الفروخ لكثرة عولها وتشعبها وشريحية لأن شريحاً [وهو مضرب المثل في عدالة القضاة وذكائهم] حكم فيها بالعول إلى عشرة.

باب اصول المسائل والعول والرد

باب اصول المسائل والعول والرد مدخل ... باب أصول المسائل والعول والرد1 تخرج الفروض من سبعة أصول: - أربعة لا تعول: وهي ما كان فيه فرض واحد أو فرضان من نوع وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية فالنصف والربع والثمن نوع والثلثان والثلث والسدس نوع فالنصف وحده مع الباقي كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت لأبوين أو لأب من اثنين والثلث وحده مع الباقي كأم وأب أو الثلث مع الثلثين كأخوات لأبوين أو لأب وأخوات لأم أو الثلثان مع الباقي كبنتي ابن وعم من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية وتسمى المسألة التي لا عول فيها ولا رد العادلة: وهي التي استوى مالها وفروضها. وثلاثة تعول: والعول زيادة في السهام ونقصان في انصباء الورثة وهي أصل ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين وهي التي يجتمع فيها فرضان من نوعين فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان

_ 1 أصل المسئلة هو السهام الرئيسية التي ينقسم إليها رأس المال وهو يشبه ما يسمى في علم الحساب مقام الكسر فإذا قيل مثلا أصل هذه المسئلة من اثنين فالمراد تقسيم المال إلى قسمين ثم يعطى لكل من الورثة نصيبه.وذلك النصيب يشبه ما يسمى في الحساب بسط الكسر. وأما العول فهو زيادة في السهام أعني مقام الكسر ونقص في الأنصباء أعني في البسط وذلك يوافق ما يقوله الحسابيون إذا كبر المقام صغر البسط وبالعكس.

فمن ستة وتعول إلى سبعة وإلى ثمانية وتسعة وعشرة فقط وأن اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فمن اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر فقط1 ولا بد في هذه الأصول أن يكون الميت أحد الزوجين أو أجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان أو سدس وثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين فقط وتسمى البخيلة والمنبرية2 ولا يكون الميت فيها إلا زوجا.

_ 1 يريد أنها تعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تزيد عن ذلك ولا تعول إلى الاشفاع فيما دون السبعة عشر. 2 سموها بالبخيلة لقلة عولها. وسميت المنيرية لأن علياً رضي الله عنه سئل فيها وهو على المنبر فأفتى واسترسل في خطبته.

فصل في الرد

فصل في الرد فصل: في الرد إذا لم يستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما فأن كان المردود عليه واحدا أخذ المال كله وأن كان جماعة من جنس واحد كبنات أو جدات اقتسموه كالعصبة من البنين والأخوة وغيرهم وأن اختلفت أجناسهم فخذ عدد سهامهم من أصل ستة أبدا وأجعله أصل مسألتهم فأن كان سدسين كجدة وأخ من أم فهي من اثنين وأن كان مكان الجدة أم فمن ثلاثة وأن كان مكانها أخت من أبوين فمن أربعة وأن كان معهما أخت لأب فمن خمسة ولا تزيد على هذا أبدا لأنها لو زادت سدسا آخر لكمل المال فأن أنكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم وأن

كان معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه من مسألته وأقسم الباقي على مسألة الرد فأن انقسم كزوجة وأم وأخوين لأم فللزوجة الربع والباقي ثلاثة تنقسم على مسألة الرد صحت المسألتان من مسألة الزوجية وأن لم ينقسم على مسألة الرد ولم يوافقها فأضرب مسألة الرد في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الزوجية1 أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية: - فزوج وجدة وأخ وأم مسألة الزوج من اثنين ومسألة الرد من اثنين أضرب إحداهما في الأخرى يكن أربعة وأن كان مكان الزوج زوجة فأضرب مسألة الرد في أربعة تكن ثمانية وأن كان مكان الجدة أخت من الأبوين انتقلت إلى ستة عشر وأن كان مع الزوجة بنت وبنت ابن انتقلت إلى اثنين وثلاثين وأن كان معهن جدة صارت من أربعين وأن كان مع أحد الزوجين واحد منفرد ممن يرد عليه أخذ الفاضل عن الزوج كأنه عصبة ولا تنتقل المسألة كزوجة وبنت للزوجة الثمن والباقي للبنت فرضا وردا وأن وافق الباقي مسألة الرد بجزء فأرجع مسألة الرد إلى وفقها ثم أضرب في مسألة الزوجية ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية كأربع زوجات وثلاث

_ 1 قوله ومن له شيء من مسئلة الزوجية غير ظاهر والصواب أن يقال: ومن له شيء من مسئلة الرد إلخ وبالبحث في المثال الذي ذكره يتضح لك وجه تصويبنا.

جدات وثمان بنات فمسألة الزوجية من اثنين وثلاثين ومسألة الرد من ثلاثين لأن سهام البنات توافق عددهن بالربع فرجعن إلى اثنين وثم أضرب الاثنين في عدد الجدات فكان ستة ثم في أصل مسألة الرد وهو خمسة تبلغ ثلاثين: للجدات ستة وللبنات أربعة وعشرون وبين الثلاثين وبين الفاضل عن الزوجات وهو ثمانية وعشرون موافقة بالإنصاف فارجع الثلاثين إلى خمسة عشر ثم أضربها في مسألة الزوجية تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح صم كل من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في وفق مسألة الرد وهو خمسة عشر ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في وفق الفاضل عن مسألة الزوجية وهو أربعة عشر: فللزوجات أربعة في خمسة بستين لكل زوجة خمسة عشر وللجدات ستة في أربعة عشر بأربعة وثمانين لكل واحدة ثمانية وعشرون وللبنات أربعة وعشرون في أربعة بثلاثمائة وستة وثلاثين ولكل بنت اثنان وأربعون ومال من لا وارث له لبيت المال وليس بيت المال وارثا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره فهو جهة ومصلحة.

باب تصحيح المسائل

باب تصحيح المسائل مدخل ... باب تصحيح المسائل فإذا انكسر سهم فريق من الورثة عليهم فأضرب عددهم أن باين سهامهم أو وفقه لها أن وافقها في المسألة وعولها أن كانت عائلة فما بلغ صحت منه الفريضة ثم من له شيء من أصل المسألة يأخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وهو الذي يسمى جزء

السهم فما بلغ له ويصير لكل واحد من الفريق من السهام عدد ما كان لجماعتهم ووفق ما كان لجماعتهم فأقسمه عليهم مثال ذلك: زوج وأم وثلاثة أخوة: أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم ويبقى للأخوة سهمان: لا تنقسم عليهم توافقهم فأضرب عددهم وهو ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر سهما للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللأم سهم في ثلاثة بثلاثة وللأخوة سهمان في ثلاثة بستة لكل واحد منهم سهمان ولو كان الأخوة ستة وافقتهم سهامهم بالنصف فردهم إلى نصفهم ثلاثة وتعمل فيها كعملك في الأول ويصير لكل واحد من الأخوة سهم وأن انكسر على فريقين أو أكثر وكانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام كثلاثة وثلاثة اجتزأت بأحدها وضربت في أصل المسألة: كزوج وثلاث جدات وثلاثة أخوة لأبوين أو لأب تصح من ثمانية عشر وأن كانت متناسبة وتسمى متداخلة وهو أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه كنصفه أو ثلثه أو ربعه أو بجزء من أحد عشر ونحوه اجتزأت بأكثرها وضربته في المسألة وعولها ثم كل من له شيء من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وأن كانت متباينة كخمسة وستة وسبعة ضربت بعضها في بعض فما بلغ أضربه في المسألة وعولها ثم كل من له شيء من الأصل أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة وأن كانت موافقة كأربعة وستة وعشرة أو كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين وفقت بين أي عددين شئت منها من غير أن تقف شيئا ثم ضربت وفق

أحدهما في جميع الآخر فما بلغ فأحفظه ثم أنظر بينه وبين الثالث فأن كان داخلا فيه لم يحتج إلى ضربه واجتزأت بالمحفوظ وأن وافقه ضربت وفقه فيه أو باينه ضربت كله فيه ثم في المسألة فما بلغ فمنه تصح وأن تماثل أو في وفقه أن كان موافقا فما بلغ ضربته في المسألة وأن تناسب اثنان وباينهما الثالث كثلاث جدات وتسع بنات ابن وخمسة أعمام: ضربت أكثرهما وهو التسعة في جميع الثالث وهو خمسة ثم في المسألة وتصح من مائتين وسبعين وأن توافق اثنان وباينهما الثالث ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم في الثالث وأن تباين اثنان ووافقهما الثالث فأضرب أحدهما في الآخر ثم الخارج في الثالث أن باينه: كأربع زوجات وثلاث أخوات لأبوين أو لأب وخمسة أعمام وتصح من سبعمائة وعشرين لأن أن مائله أو أضرب وفقه أن وافقه كما تقدم في الصور كلها وكذا لو انكسر على أكثر من ثلاث فرق وهذه طريقة الكوفيين وقدمها في المغني والشرح وغيره وقوله في التنقيح والإنصاف في اثني عشر وثمانية عشر وعشرين تقف الاثني عشر لا غير: فعلى طريقة البصريين وطريقة الكوفيين أسهل منها.

فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها

فصل: في طريق معرفة الموافقة وغيرها فصل: والطريقة إلى معرفة الموافقة والمناسبة والمباينة أن تلقي أقل العددين من أكثرهما مرة بعد أخرى فأن فني به فالعددين متناسبان وأن لم يفن لكن بقيت منه بقية فألقها من العدد الأقل فأن بقيت منه بقية فألقها من البقية الأولى ولا تزال كذلك تلقي كل

بقية من التي قبلها حتى تصل إلى عدد يغني الملقي منه غير الواحد فأي بقية فني بها غير الواحد فالموافقة بين العددين بجزء تلك البقية أن كانت اثنين فبالأنصاف: وأن كانت ثلاثة فبالأثلاث أو بأحد عشر أو غيره من الأعداد الصم فيجزئ ذلك وأن بقي واحد فالعددان متباينان.

باب المناسخات

باب المناسخات مدخل ... باب المناسخات وأحوالها ومعناها: أن يموت بعض ورثة الميت قبل قسم تركته ولها ثلاثة أحوال أن يكون ورثة الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول: مثل أن يكونوا عصبة لهما فأقسم المال بين من بقي منهم ولا تنظر إلى الميت الأول كميت خلف أربعة بنين وثلاث بنات ثم ماتت بنت ثم ابن ثم بنت أخرى ثم ابن آخر وبقي ابنان وبنت فأقسم المال على خمسة ولا تحتاج إلى عمل مسائل وكذلك تقول في أبوين وزوجة وابنين وبنتين منها ماتت بنت ثم الزوجة ثم ابن ثم الأب ثم الأم فقد صارت المواريث كلها بين الابن والبنت الباقين أثلاثا وربما اختصرت المسائل بعد التصحيح بالموافقة بين السهام فإذا صححت المسألة فأن كان لجميعها كسر تتفق فيه جميع السهام: رددت المسألة إلى ذلك الكسر ورددت سهام كل وارث إليه ليكون أسهل في العمل كزوجة وابن وبنت ماتت البنت تصح المسألتان من اثنين وسبعين للزوجة ستة عشر وللابن ستة وخمسون وتتفق سهامهما بالأثمان فرد المسألة

إلى ثمنها تسعة للزوجة سهمان وللابن سبعة - الحال الثاني أن يكون ما بعد الميت الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضا كأخوة خلف كل واحد بنيه فاجعل مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم وصحح على ما ذكر في باب التصحيح مثاله رجل خلف أربعة بنين فمات أحدهم عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة والرابع عن ستة فالمسألة الأولى من أربعة ومسألة الابن الأول من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة والرابع من ستة فالاثنان تدخل في الأربعة والثلاثة في الستة فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشر ثم في المسألة الأولى تكن ثمانية وأربعين لورثة كل ابن اثني عشر فلكل واحد من ابني الأول ستة ولكل واحد من ابني الثاني أربعة ولكل واحد من بني الثالث ثلاثة ولكل واحد من بني الرابع سهمان. الحال الثالث ما عدا ذلك وهو ثلاثة أقسام - الأول - أن تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى: كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فأن لها أربعة ومسألتها من أربعة - الثاني - ألا تنقسم عليها بل توافقها فأضرب وفق مسألته في الأولى ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني: مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا فأن مسألتها من اثني عشر توافق سهامها بالربع فترجع إلى ربعها ثلاثة فأضربها في الأولى تكن

أربعة وعشرين - الثالث - ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألة ولا توافقها فاضرب الثانية في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني كان تخلف البنت بنتين فأن مسألتها تعول إلى ثلاثة عشر أضربها في الأولى تكن مائة وأربعة فأن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأوليان وعملت فيها عملك في مسألة الثاني مع الأولى وكذلك تصنع في الرابع ومن بعده وإذا قيل ميت مات عن أبوين وبنتين ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين احتيج إلى السؤال عن الميت الأول: فأن كان رجلا فالأب جد وارث في الثانية لأنه أبو أب: وتصح المسألتان من أربعة وخمسين وأن كانت امرأة فالأب أبو أم في الثانية لا يرث: وتصح المسألتان من اثني عشر وهي المأمونية1.

_ 1 لأن المأمون اختبر بها يحيى بن أكثم حينما رغب في إسناد القضاء إليه. وقد أعجب بالجواب منه.

باب قسمة التركات

باب قسمة التركات مدخل ... باب قسمة التركات وإذا كانت التركة معلومة وأمكن نسبة كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته: كزوج وأبوين وابنتين المسألة إلى خمسة عشر والتركة أربعون دينارا فللزوج ثلاثة وهي خمس المسألة فله خمس التركة ثمانية دنانير ولكل واحد من الأبوين ثلثا خمس المسألة فله ثلثا الثمانية ولكل واحدة من البنتين مثل ما للأبوين كليهما: وذلك عشرة وثلثان

وأن شئت قسمت التركة على المسألة وضربت الخارج بالقسم في نصيب كل وارث فما اجتمع فهو نصيبه وأن شئت قسمت المسألة على التركة فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فنصيبه وأن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث ثم قسمت التركة على خارج القسمة فما خرج فنصيبه وأن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمتها على المسألة فما خرج فنصيبه وأن شئت في مسائل المناسخات قسمت التركة على المسألة الأولى ثم أخذت نصيب الثاني فقسمته على مسألته وكذلك الثالث وأن كان بين المسألة والتركة موافقة فأقسم وفق التركة على وفق المسألة وأن أردت القسمة على قرار الدينار وهي أربعة وعشرون فاجعل عدد القراريط كالتركة واعمل ما ذكرنا: فأن كانت السهام كثيرة وأردت أن تعلم سهم القيراط فأقسم ما صحت منه المسألة على أربعة وعشرين فما خرج فهو سهم القيراط فإذا قسمت عليها ستمائة فأقسمها على ستة لأنها أحد ضلعي القيراط يخرج مائة أقسمها على الضلع الآخر وهو أربعة يخرج خمسة وعشرون وهي سهم القيراط وأن شئت قسمت وفق السهام على وفق القيراط فتأخذ سدس الستمائة فتقسمه على سدس الأربعة وعشرين وهو أربعة فيخرج خمسة وعشرون وأن شئت أخذت ثمن الستمائة خمسة وسبعين وقسمته على ثمن الأربعة وعشرين وهو ثلاثة يخرج خمسة وعشرون وكذلك كل عدد قسمته على عدد آخر وأن شئت فأنظر عددا إذا ضربته في الأربعة وعشرين ساوى حاصله المقسوم أو قاربه:

فأن بقيت منه بقية ضربتها في عدد آخر حتى يبقى أقل من المقسوم عليه ثم تجمع العدد الذي ضربته إليه وتنسب تلك البقية من المقسوم عليه فتضمها إلى العدد فيكون ذلك سهم القيراط مثاله في الستمائة أن تضرب عشرين في أربعة وعشرين تكون أربعة وثمانين فتضرب خمسة أخرى في الأربعة وعشرين تكون مائة وعشرين وتضم الخمسة إلى العشرين فيكون ذلك سهم القيراط ومن عرف علم الحساب هان عليه ذلك فإذا عرفت سهم القيراط فكل من له سهام فأعطه بكل سهم من سهام القيراط قيراطا: فان بقي له شيء من السهام لا يبلغ قيراطا فأنسبه إلى سهم القيراط وأعطه منه مثل تلك النسبة وأن كان في سهام القيراط كسر فابسط القراريط الصحاح من جنس الكسر وضم الكسر إليها وأحفظ المجتمع: ثم كل من له شيء من المسالة أضربه في مخرج الكسر وأحسب له بكل عدد البسط قيراطا وأن بقي ما لا يبلغ مجموع البسط فأنسبه منه وأعطه مثل تلك النسبة وأن كانت سهام التركة دون الأربعة وعشرين فأنسبها إليها وأحفظ بسط الكسر ثم كل من له شيء من المسألة اضربه في مخرج الكسر واحسب له بكل قدر عدد البسط قيراطا مثاله زوج وثلاثة أخوة وأختان لأبوين: تصح من ستة عشر نسبتها إلى الأربعة والعشرين ثلثان فمخرج الكسر ثلاثة وبسطه اثنان فللزوج ثمانية أضربها في ثلاثة بأربعة وعشرين واحسب له كل اثنين بقيراط يكن اثنا عشر قيراطا وكذا الأخوة وأن كانت التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحوه فأن شئت اجمعها من قراريط الدينار وأقسمها على ما قلنا,

فثلث دار وربعها أربعة عشر قيراطا فاجعلها كأنها دنانير واعمل على ما سبق فإذا خلفت زوجا وأما وأختا لأبوين أو لأب فالمسألة من ثمانية للزوج ثلاثة هي ربعها وثمنها فإذا قسمت السهام على المسألة فللزوج ربع أربعة عشر قيراطا وثمنها وهو خمسة قراريط وربع من جميع الدار وللأم سهمان هما ربع التركة فتعطيها ثلاثة ونصفا وللأخت مثل الزوج وأن شئت وافقت بينها وبين المسألة وضربت المسألة أن باينت السهام أو وفقتها في مخرج سهام العقار ثم كل من له شيء من المسألة أضربه في السهام الموروثة من العقار أو وفقها فما بلغ فأنسبه من مبلغ سهام العقار فما خرج فهو نصيبه ففي المسألة المذكورة ليس بين الثمانية والسبعة موافقة فأضرب الثمانية في مخرج السهام وهو اثنا عشر تكن ستة وتسعين: للزوج من المسألة ثلاثة مضروبة في سبعة تكون أحدا وعشرين فأنسبها إلى ستة وتسعين تجدها ثمنها وثلاثة أرباع ثمنها فله من الدار مثل تلك النسبة وللأخت مثله وللأم سهمان في سبعة بأربعة عشر وهي ثمن الستة وتسعين وسدس ثمنها فلها من الدار مثل تلك النسبة ومثال الموافقة زوج وأبوان وابنتان والتركة ربع دار وخمسها: فالمسألة من خمسة عشر ومخرج السهام عشرون فالمسألة توافق السهام الموروثة من العقار بالثلث لأنها تسعة فترد المسالة إلى ثلثها خمسة ثم تضربها في مخرج سهام العقار وهو عشرون تكن مائة: فللزوج من المسائلة ثلاثة في وفق سهام العقار ثلاثة تبلغ: انسبها إلى المائة تكن تسعة أعشار وعشرها فله من الدار تسعة أعشار عشرها ولكل واحد من الأبوين

سهمان في ثلاثة تبلغ ستة وفي ستة أعشار عشر الدار ولكل بنت أربعة في ثلاثة اثني عشر وهي عشر الدار وعشر أعشرها وأن انقسمت سهام العقار على المسألة فأقسمها من غير ضرب في شيء: مثال ذلك زوج وأم وثلاث أخوات متفرقات والتركة ربع دار وخمسها المسألة من تسعة ومخرج سهام العقار عشرون الموروث منها تسعة منقسمة على المسألة: للزوج منها ثلاثة وهي عشر الدار ونصف عشرها وللأخت من الأبوين مثل ذلك ولكل واحدة من الباقيات نصف عشرها وإذا قال بعض الورثة لا حاجة لي بالميراث اقتسمه بقية الورثة ويوقف سهمه ولو قال قائل إنما يرثني أربعة بنين ولي تركة أخذ الأكبر دينارا وخمس ما بقي وأخذ الرابع جميع ما بقي والحال أن كل واحد منهم أخذ حقه من غير زيادة ولا نقصان كم كانت التركة؟ الجواب: كانت ستة عشر دينارا وأن خلف بنين ودنانير فأخذ الأكبر دينارا وعشر الباقي والثاني دينارين وعشر الباقي والثالث ثلاثة وعشر الباقي والرابع أربعة وعشر الباقي واستمروا كذلك ثم أخذ الأصغر الباقي واستوت سهامهم فكم البنين والدنانير؟ فخذ مخرج العشر وهو عشرة وانقصه واحدا فالباقي عدد البنين فاضرب عددهم في مثله والمرتفع عدد الدنانير وهو أحد وثمانون ولو قال إنسان صحيح لمريض أوص فقال إنما يرثني امرأتاك وجدتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك فالجواب أن كل واحد منهما تزوج بجدتي الآخر أم أمه وأم أبيه فأولد المريض كلا منهما بنتين

فهما من أم أبي الصحيح عمتا الصحيح ومن أم أمه خالتاه وقد كان أبو المريض تزوج أم الصحيح فأولدها بنتين وتصح من ثمانية وأربعين.

باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم

باب ذوى الأرحام وكيفية توريثهم مدخل ... باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم وهم قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة وهم أحد عشر صنفا ولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأعمام وأولاد الأخوة من الأم والعم من الأم والعمات والأخوال والخالات وأبو الأم وكل جدة أدلت باب بين أمين أو باب أعلا من الجد ومن أدلى بهم ويورثون بالتنزيل وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أولى به فولد البنات وولد بنات الابن وولد الأخوات كأمهاتهم وبنات الأخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم وولد الأخوة من الأم كآبائهم والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم والعمات والعم من الأم كالأب وأبو أم أب وأبو أم أم وأخواتهما وأختاهما وأم أبي جد بمنزلتهم ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به فان انفرد واحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله وأن أدلى جماعة منهم بواحد واستوت منازلهم منه بلا سبق فنصيبه بينهم بالسوية ذكرهم كأنثاهم ولو خالا وخالة: فابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته أو خال أو خالة المال بينهما نصفان فأن أسقط بعضهم بعضا كأبي الأم والأخوال فاسقط الأخوال لأن الأب يسقط الأخوة والأخوات فأن كان بعضهم أقرب من بعض فالميراث لأقربهم ويسقط البعيد منهم كما يسقط البعيد من العصبات بقريبهم كخاله وأم أبي أم أو ابن خال فالميراث للخالة لأنها تلقي الأم بأول

درجة فأن اختلفت منازلهم من المدلى جعلته كالميت وقسمت نصيبه بينهم على ذلك: كثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات مفترقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات كذلك فاجتز بإحداهما واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر ك للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة وللتي من قبل الأب سهم وللتي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة وللتي قبل الأب سهمان وللتي من قبل الأم سهمان وأن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فللخال من الأم السدس والباقي للخال من الأبوين وأن خلف ثلاث بنات عمومة منهم بجماعة قسمت المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فما صار لوارث فهو لمن أدلى به فابن أخت معه أخته وبنت أخت أخرى فلبنت الأخت وأخيها حق أمهما النصف بينهما نصفين ولبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف وأن كان بنت بنت ابن: فمن أربعة لبنت البنت ثلاثة حق أمها ولبنت بنت الابن سهم حق أمها وأن كان ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت عم: فأقسم المال بين المدلي بهم كأنهم أحياء فللأخت لأبوين النصف وللأخت للأب السدس وللأخت للأم السدس وللعم السدس وتصح من ستة فأعط بنت الشقيقة ثلاثة وبنت الأخت لأب سهما وبنت الأخت للأم سهما وبنت العم سهما وأن أسقط بعضهم بعضا عملت على ذلك كما إذا كان في مسألتنا بدل بنت الأخت لأبوين بنت أخ لأبوين فهي أيضا من ستة لبنت الأخ لأم سهم

والباقي لبنت الأخ لأبوين وسقط بنت الأخ لأب وبنت العم فأن كان بعضهم أقرب من بعض في السبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إذا كانوا من جهة واحدة كبنت بنت وبنت بنت البنت وأن كانوا من جهتين فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه سواء سقط به القريب أو كبنت بنت بنت وبنت أخ من أم المال لبنت بنت البنت والجهات ثلاثة أبوة وأمومة وبنوة ومن أدلى بقرابتين ورث بهما فتجعل ذا القرابتين كشخصين: كابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى ومعه بنت بنت بنت أخرى فللابن الثلثان وللبنت الثلث فأن كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال وأن اتفق معهم أحد الزوجين فأعطه فرضه غير محجوب ولا يعادل وأقسم الباقي بينهم كما لو انفردوا فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت فللزوج النصف والباقي بينهما نصفين وتصح من أربعة وأن كان معه خالة وعمة أو خالة وبنت عم أو بنت ابن عم: فللزوج النصف والباقي للخالة ثلثه والعمة أو بنت العم أو بنت ابن العم ثلثاه وتصح من ستة وأن خلفت زوجا وابن خال أبيها وبنتي أخيها فللزوج النصف والباقي كأنه التركة بين ذوي الأرحام فابن خال أبيها يدلي بعمته وهي جدة الميتة فيرث ميراثها وهو السدس فيكون له سدس الباقي ولبنتي أخيها باقيه وهو خمسة بينهما نصفين اثني عشر وتصح من أربعة وعشرين للزوج اثنا عشر ولابن خال أبيها سهمان ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا إلا أصل ستة

إلى سبعة: كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات وكأبي أم وبنت أخ لأمن وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات.

باب ميراث الحمل

باب ميراث الحمل مدخل ... باب ميراث الحمل يرث الحمل ويثبت الملك له بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا فإذا مات عن حمل يرثه وقف الأمر: فأن طلب بقية الورثة القسمة لم يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين مثال كون الذكرين نصيبهما أكثر: لو خلف زوجة حاملا وابنا ومثاله في الأنثيين: كزوجة حامل مع أبوين ومتى زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كاملا ومن ينقصه شيئا: اليقين ومن سقط به لم يعط شيئا فإذا ولد وورث الموقوف كله رفع إليه وأن زاد رد الباقي لمستحقه وأن أعوز شيئا رجع على من هو في يده ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه للحكم بإسلامه قبل وضعه وكذا لو كان من كافر غيره فأسلمت أمة قبل وضعه مثل أن يخلف أمه حاملا من غير أبيه ويرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه ويرث الحمل ويورث بشرطين. أحدهما أن يعلم أنه كان موجودا حال موت مورثه بأن تأتي به أمه لأقل من ستة أشهر فان أتت به لأكثر من ذلك وكان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث إلا أن تقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت وأن كانت لا توطأ لعدمهما أو غيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث: ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل أربع سنين.

الثاني أن تضعه حيا كما تقدم وتعلم إذا استهل بعد وضع كله صارخا أو عطس أو بكى أو ارتضع أو تحرك حركة طويلة أو تنفس وطال زمن التنفس ونحو ذلك مما يدل على حياته: لا حركة يسيرة أو اختلاج يسير أو تنفس يسير وإن خرج بعضه حيا فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث وأن جهل مستهل من توأمين أرثهما مختلف عين بقرعة1 ولو زوج أمته بحر فأحبلها فقال السيد: أن كان حملك ذكرا فأنت وهو رقيقان وإلا فأنتما حران هي القائلة إن ألد ذكرا لم أرث ولم يرث وإلا ورثنا2 ومن خلفت زوجا وأما وأخوة لأم وامرأة أب حامل فهي القائلة أن ألد أنثى ورثت لا ذكرا.3

_ 1 إنما قال ارثهما مختلف للحاجة إلى تمييز نصيب المستهل من التركة وأما لو كان ارثهما متحدا كولدى أم فاحتمال الحياة يتناول كليهما وميراثهما متحد معلوم فيخرج لهما ويرثه عنهما من يستحقه والله أعلم. 2 معلوم مما سبق أن الرق من موانع الأرث. وعلى ذلك الأمة التي ولدت ذكرا بعد موت زوجها لا ترث هي ولا ولدها لأن سيده لم يفدها الحرية بهذ التعليق وإذا ولدت انثى تبين أن الحرية كانت موجودة منوقت التعليق وظهرت لنا بالولادة فلها ولا بنتها حق الميراث. وتعبير المصنف في هذا الموضع كتمثيل لاقرارها. 3 قوله فهي يعنى فهذه مسألة التي تقول إ، ولدت أنثى ورثت هذه المولودة من أختها الكبيرة المتوفاة لأنها صاحبة فرض وأما لو وضعت ذكرا فلا ميراث له لأنه عاصب وقد استنفدت الفروض التركة.

باب ميراث المفقود

باب ميراث المفقود مدخل ... باب ميراث المفقود من انقطع خبره ولو عبدا لغيبة ظاهرها السلامة كأسر وتجارة وسياحة وطلب علم انتظر به تتمة تسعين سنة منذ ولد: فأن فقد ابن

تسعين اجتهد الحاكم وأن كان غالبها الهلاك كمن غرق مركبه فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله كمن يخرج إلى الصلاة أو إلى حاجة قريبة فلا يعود أو في مفازة مهلكة: كمفازة الحجاز أو بين الصفين حال التحام القتال: انتظر به تمام أربع سنين منذ فقد فأن لم يعلم خبره قسم ماله واعتدت امرأته عدة الوفاة وحلت للأزواج ويأتي في العدد ويزكي ماله لما مضى قبل قسمة ولا يرثه إلا الأحياء من ورثته وقت قسم ماله لا من مات قبل ذلك فأن قدم بعد قسمه أخذ ما وجده ورجع على من أخذ الباقي وإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث اليقين ووقف الباقي وطريق العمل في ذلك أن تعمل المسألة على أنه حي: ثم على أنه ميت: ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا أو في وفقها أن اتفقتا وتجتزئ بإحداهما أن تماثلنا وبأكثرهما أن تداخلتا وتدفع إلى كل وارث اليقين وهو أقل النصيبين ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئا فأن بان حيا موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه وأن بان ميتا أو مضت مدة تربصه ولم يبن حاله فالموقوف لورثه الميت الأول ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه فيقتسموه كأخ مفقود في الأكدرية مسألة الحياة والموت من أربعة وخمسين: للزوج ثلث المال وللأم سدس وللجد تسعة من مسألة الحياة وللأخت منها ثلاثة ويبقى خمسة عشر موقوفة للمفقود بتقدير حياته ستة وتبقى تسعة زادت عن نصيبه ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إذا لم يكن للمفقود فيه حق بأن يكون ممن يحجب غيره ولا

يرث كما لو خلف الميت أما وجدا وأختا لأبوين وأختا لأب مفقودة وكذا أن كان أخا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين وأن حصل لأسير من ريع وقف عليه: حفظه وكيله ومن ينتقل الوقف إليه ولا ينفرد أحدهما بحفظه ومن أشكل نسبة فكمفقود ومفقودان فأكثر كخناثي في التذيل ولو قال رجل أحد هذين ابني ثبت نسب أحدهما فيعينه فأن مات عينه وإرث فأن تعذر أرى القافة فأن تعذر عين أحدهما بالقرعة ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي.

باب ميراث الخنثى المشكل

باب ميراث الخنثى المشكل مدخل ... باب ميراث الخنثى المشكل وهو الذي له ذكر وفرج امرأة وثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم إلى مشكل إلى مشكل وغير مشكل فأن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المني من ذكر وكونه مني رجل فرجل أو علامات النساء من الحيض والحمل وسقوط الثديين أو تفلكهما فهو امرأة وليس بمشكل فيهما إنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة وحكمه في إرثه وغيره حكم من ظهرت علامته فيه والذي لا علامة فيه مشكل ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة ولا زوجا ولا زوجة وينحصر أشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم والعم وولده والولاء فأن بال أو سبق بوله من ذكره فذكر أو عكسه فأنثى وأن خرجا معا اعتبر أكثرهما فأن استويا فمشكل فأن كان يرجى انكشاف حاله وهو صغير أعطي هو من معه

اليقين ومن سقط به في إحدى الحالتين لم يعط شيئا ويوقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال أو النساء وأن يئس من ذلك بموته أو عدم العلامات بعد بلوغه فأن ورث بكونه ذكرا فقط كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط كزوج وبنت وولد أب خنثي تصح من ثمانية: للزوج سهمان وللبنت خمسة وللخنثي سهم وأن ورث بكونه أنثى فقط فله نصف ميراث أنثى فقط: كزوج وأخت لأبوين وولد أب خنثي تصح من ثمانية وعشرين للخنثي: سهمان ولكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر وأن ورث بهما متساويا كولد الأم فله السدس وأن كان معتقا فهو عصبة وأن ورث بهما متفاضلا فطريق العمل أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنثى ويسمى هذا مذهب المنزلين ثم أضرب إحداهما في الأخرى أن تباينتا أو وفقها أن اتفقنا واجتز بإحداهما أن تماثلتا وبأكثرهما أن تداخلتا ثم اضرب الحاصل في حالين ثم من له شيء من إحدى المسألتين أضربه في الأخرى أن تباينتا أو في وفقها أن توافقتا واجمع ماله فيهما أن تماثلتا ومن له شيء من أقل العددين اضربه من في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما أن تباينتا فان كان ابن وبنت وولد خنثي فمسألة ذكوريته من خمسة وأنوثيته من أربعة فاضرب إحداهما في الأخرى لتباينهما تكن عشرين ثم في الحالين أي في اثنين تكن أربعين للبنت سهم من أربعة في خمسة وسهم من خمسة في أربعة سبعة وللذكر سهمان في خمسة وسهمان في أربعة ثمانية عشر وللخنثي سهم في خمسة وسهمان في

أربعة "ثلاثة عشر" ومثال التوافق زوج وأم وولد أب خنثي مسألة الذكورية من ستة ومسألة الأنوثية من ثمانية بينهما موافقة بالإنصاف فاضرب ستة في أربعة تكن أربعة وعشرين ثم في حالين تكن ثمانية وأربعين ومثال التماثل زوجة وولد خنثي وعم مسألة الذكورية ثمانية ومسألة الأنوثة كذلك فاجتز بإحداهما ثم اضربها في حالين تكن ستة عشر ومثال التناسب أم وبنت وولد خنثي وعم مسألة الذكورية من ستة وتصح من ثمانية عشر ومسألة الأنوثية من ستة وتصح منها فاجتز بالثمانية عشر ثم أضربها في حالين تكن ستة وثلاثين وأن كانا خنثيين فأكثر نزلتهم بعدد أحوالهم فتجعل للاثنين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية وللأربعة ستة عشر وللخمسة اثنين وثلاثين فما بلغ من ضرب المسائل اضربه في عدد أحوالهم واجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال هذا أن كانوا من جهة واحدة وأن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد من الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسم نصيبه ولو صالح الخنثي المشكل من منعه على ما وقف له صح أن كان بعد بلوغه - قال الموفق: وجدنا في عصرنا شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج أحدهما ليس له في قبله إلا لحمة كالزبرة يرشح البول منها على الدوام والثاني ليس له إلا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوط ومنه يبول قال: وحدثت أن في بلاد العجم

شخصا ليس له مخرج أصلا لا قبل ولا دبر وإنما يتقيأ ما يأكله ويشربه: قال فهذا وما اشبهه في معنى الخنثي لكنه لا يكون اعتباره بمباله فأن لم يكن له علامة أخرى فهو مشكل ينبغي أن يثبب له حكمه في ميراثه وأحكامه كلها.

باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم

باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم مدخل ... باب ميراث الغرقى من عمى موتهم إذا مات متوارثان بغرق أو هدم أو غير ذلك وجهل أولهما موتا أو علم ثم نسي أو جهلوا عينه ولم يختلفوا في السابق ورث كل واحد من الموتى صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت فيقدر أحدهما مات أولا فيورث الآخر منه ثم يقسم ما ورثه منه على الأحياء من ورثته ثم يصنع بالثاني كذلك فإذا غرق أخوان أحدهما مولى زيد والآخر مولى عمر: صار مال كل واحد منهما لمولى الآخر وأن جهل السابق منهما واختلف ورثتهما فيه ولا بينة أو كانت وتعارضت بحالفا ولم يتوارثا كما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها: ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها: مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ولو عين الورثة موت أحدهما وشكوا: هل مات الآخر قبله أو بعده؟ ورث من شك في موته من الآخر ولو تحقق موتهما لم يتوارثا ولو مات أخوان عند الزوال أو الطلوع أو الغروب في يوم واحد أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي

مات بالمغرب من الذيم مات بالمشرق لموته قبله لأن الشمس وغيرها تزول وتطلع وتغرب في المشرق قبل المغرب.

باب ميراث اهل الملل

باب ميراث اهل الملل مدخل ... باب ميراث أهل المال لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء أو يسلم قبل قسم ميراث قريب مسلم ولو مرتدا أو زوجة في عدة لا زوجا ولا قنا عتق قبل القسمة بعد موت قريبه أو مع موته كتعليقه العتق على ذلك أو دبر ابن عمه ثم مات وأن قال أنت حر في آخر حياتي: عتق وورث وأن كان الوارث واحدا فمتى تصرف في التركة واجتازها فهو كقسمها وأن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي ويرث الكفار بعضهم بعضا أن اتحدت ملتهم وهم ملل شتى مختلفة فلا يرثون مع اختلافها ويرث ذمي حربيا وعكسه وحربي مستأمنا وعكسه وذمي مستأمنا وعكسه بشرطه والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ولا يرثه أحد فان مات في ردته فما له فيء والزنديق: هو الذي كان يسمى منافقا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كمرتد لا تقبل توبته ويأتي في باب المرتد ومثله مرتكب بدعة مكفرة كجهمي وغيره.

فصل: ويرث مجوسي

فصل: ويرث مجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح ذوات المحارم بجميع قراباته إذا أسلم أو حاكم إلينا فإذا خلف أما وهي أخته من أبيه وعما ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا والباقي للعم فأن كان معها أخت أخرى لم ترث بكونها أما إلا السدس لأنها انحجبت

بنفسها وبالأخرى ولا يرثون بنكاح المحارم1 ولا بنكاح لا يقرون عليه لو اسلموا كمن تزوج مطلقته ثلاثا ولو تزوج المجوسي بنته فأولدها بنتا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتاه ولا ترث الكبرى بالزوجية فأن ماتت الكبرى بعده فقد تركت بنتا هي أخت لأب فلها النصف بالنبوة والباقي بالأخوة2 فأن ماتت الصغرى أولا فقد تركت أما هي أخت لأب فلها النصف والثلث بالقرابتين ولو أولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة ثبت النسب وكذا لو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ثبت النسب وورث بجميع قراباته وإذا مات ذمي لا وارث له من أهل الذمة كان ماله فيئا وكذا ما فضل من ماله عن إرثه كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين.

_ 1 ومن هذا تفهم أن قوله فيما سلف [بجميع قراباته] ليس شاملا لنكاح المحارم. 2 وإنما ورثت بالجهتين كما تقدم نظيره لأن صلة الكبرى بالصغرى صلة أمومة وأخوة وليست صلة نكاح بمحرم حتى تكون غير سبب في الأخذ وكذلك يقال فيما يليه من المثال.

باب ميراث المطلقه

باب ميراث المطلقه مدخل ... باب ميراث المطلقة إذا أبان زوجته في صحته أو في مرضه غير المخوف ومات به أو مرض غير الموت بطلاق أو غيره ولو قصد الفرار من الميراث لم يتوارثا بل في طلاق رجعي ما دامت في العدة وأن طلقها في مرض الموت طلاقا لا يتهم فيه: بأن سألته الطلاق أو الخلع أو علق طلاقها على فعل لها منه بد فعلته عالمة أو على مشيئتها أو خيرها فاختارت نفسها أو علقه بفعل زيد

كذا ففعله في مرضه أو بشهر فجاء في مرضه أو علقه في الصحة على شرط كقدوم زيد أو صلاتها الفرض فوجد في المرض أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت قبل موته أو قال لهما: أنتما طالقتان غدا فعتقت الأمة وأسلمت الذمية قبل غد أو وطئ مجنون أم زوجته فكطلاق الصحيح1 إلا إذا سألته طلقة فطلقها ثلاثا فترثه وأن كان يتهم فيه بقصد حرمانها الميراث كمن طلقها ابتداء في مرض موته المخوف أو علقه فيه على فعل لا بد لها منه شرعا كصلاة ونحوها أو عقلا كأكل وشرب ونوم ونحوه ففعلته ولو عالمة: وليس منه كلام أبويها أو أحدهما: أو طلقها أو خلعها فيه بعوض من غيرها أو علقه على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه أو على تركه: كقوله لاتزوجن عليك أو أن لم أتزوج عليك ونحوه فمات قبل فعله أو أقر فيه أنه كان ابانها في صحته أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فابانها في مرضه أو قذفها في مرضه أو صحته ولاعنها في مرضه لنفي الحد أو لنفي الولد أو علق طلاق ذمية أو أمة على الإسلام والعتق فوجدا في مرضه أو علم أن سيدها علق عتقها بغد فابانها اليوم أو وطئ فيه عاقل ولو صبيا أم امرأته أو وطئ امرأته أبوه ورثته ولم يرثها ولو بعد العدة ما لم تتزوج: أبانها الثاني أولا: أو ترتد ولو أسلمت بعده وتعتد أطول الأجلين ويأتي في العدد فان لم يمت من المرض ولم يصح منه بل لسبع أو أكله سبع فكذلك2 ولو أبانها قبل الدخول ورثته ولا عدة عليها

_ 1 يعني لا ترثه إذا مات بعد ذلك لعدم اتهامه بقص حرمانها. 2 يعني ترثه في هذه الحالات كما ورثته في الصور السابقة لوجود التهمة نحوه.

ويكمل لها الصداق ويأتي في باب الصداق وأن أكره ابن عاقل وارث ولو نقص إرثه أو انقطع: امرأة أبيه أو جده وهو وارثه في مرضه على ما يفسخ نكاحها من وطء أو غيره لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة ترثه سواها ولم يتهم فيه حال الإكراه أو طاوعت وأن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها: بأن ترضع امرأة زوجها الصغيرة أو زوجها الصغير أو استدخلت ذكر ابن زوجها وهو نائم أو ارتدت: لم يسقط ميراث زوجها ما دامت في العدة وكذا بعد العدة كما لو كان هو المطلق وجزم به في الفروع فقال: والزوج في إرثها إذا قطعت نكاحها منه كفعله انتهى ومقتضاه أنه يرثها في العدة وبعدها كما لو كان هو المطلق هذا أن كانت متهمة فيه وإلا سقط كفسخ معتقة تحت عبد أو فعلته مجنونة ولو خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الميراث ولم تعلم عينها أخرجها وإرث بقرعة وأن كان الزوج عنينا فأجل سنة فلم يصبها حتى مرضت في آخر الحول واختارت فرقته وفرق بينهما لم يتوارثا وأن طلق أربعا في مرضه طلاقا يتهم فيه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للثمان ما لم يتزوج المطلقات ولو كانت المطلقة واحدة وتزوج أربعا سواها فالميراث بين الخمس على السواء ولو ادعت أن زوجها أبانها وجحد الزوج ثم مات لم ترثه أن دامت على قولها ولو قتلها في مرض الموت ثم مات لم ترثه لخروجها من حيز التملك والتمليك1 وحكم التزوج في مرضه أو مرضها أو مرضهما ولو مخوفا ولو مضارة:

_ 1 يريد أنها بالموت أصبحت لا تملك فلاحق لها جهته.

حكم النكاح في الصحة في صحة العقد وتوريث كل منهما من صاحبه.

باب الاقرار بمشارك في الميراث

باب الاقرار بمشارك في الميراث مدخل ... باب الإقرار بمشارك في الميراث إذا أقر كل الورثة المكلفون: ولو أهـ واحد يرث المال كله تعصيبا أو فرضا أو فرضا وردا ولو مع عدم أهلية الشهادة كالكافر والفاسق: بوارث للميت سواء كان من حرة أو أمته فصدقهم أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه ولو اسقط المقربة1 كأخ يقربان ولو مع منكر له لا يرث لمانع رق ونحوه: أن كان مجهول النسب وهو ممكن ولم ينازع فيه منازع ويأتي في الإقرار وإلا فلا2 ويثبت إرثه فيقاسمهم أن لم يقم به مانع فأن كان به مانع ثبت نسبه ولم يرث فأن كان المقربة غيره مكلف فأنكر بعد تكليفه لم يسمع إنكاره ولو طلب إحلافه على ذلك لم يستحلف وإذا اعترف إنسان بأن هذا أبوه فكاعترافه بالله ابنه حيث أمكن ذلك ويعتبر إقرار الزوج والمولى المعتق إذا كانا في الورثة وأن أقر أحد الزوجين الذي لا وارث معه بابن للآخر من غيره فصدقه الإمام أو نائبه ثبت نسبه وإلا فلا3 وأن أقر بعض

_ 1 يشير بذلك إلى أن ثبوت النسب يحتاج لا قرار المتبوع في النسب ولو لم يعترف التابع بنسب من أقر به من الورثة. 2 جملة الشروط لثبوت النسب خمسة: أن يدعيه كل الوارثين وإن يصدقهم إذا كان مجهول النسب فمتى توفرت هذه الشروط ثبت النسب وثبت حقه في الميراث إلا لمانع. 3 إنما اعتبرنا تصديق الإمام لمن أقر م الزوجين لأن ما سيبقى بعد نصيب ذلك الزوج المقر لبيت المال. والإمام هو القائم عليه المنزل فمنزلته الوارث وقد أسلفنا لك أنه لا بد إقرار من جميع الورثة.

الورثة فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد الميت أو أقر في حياته أو ولد على فراشه: ثبت نسبه وارثه وإلا يثبت نسبه المطلق لأنه إقرار على الغير ويثبت نسبه وإرثه من المقر فقط لأنه إقرار على نفسه خاصة فلو كان المقربة أخا للمقر ومات المقر عنه أو عنه وعن بني عم ورثه المقر به ويثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة ولو مات المقر عن المقر به وعن أخ منكر فإرثه بينهما وإذا أقر به بعض الورثة ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه فضل ما في يده عن ميراثه فأن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده فإذا خلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فله ثلث ما في يده أو بأخت فلها خمس ما في يده فأن لم يكن في يد المقر فضل فلا شيء للمقر به فإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب فأن أقر به الأخ من الأب وحده أخذ ما في يده ولم يثبت نسبه وأن أقر به الأخ من الأم وحده أو بأخ سواه ولو من الأم فلا شيء له وأن أقر بأخوين من أم دفع إليهما ثلث ما في يده.

_ 1 مراده بالمقر من اعترف بأخوين لهما. فإن إقراره مأخوذ عليه.

فصل: في طريق العمل

فصل: في طريق العمل فصل: في طريق العمل أن تضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وتراعي الموافقة وتدفع إلى المقر سهمه من مسألة الإقرار في مسألة الإنكار وإلى المنكر سهمه من مسألة الإنكار في مسألة الإقرار فما فضل فهو للمقر له فلو خلف ابنين فأقر أحدهما بأخوين فصدقه أخوه في أحدهما ثبت نسبه وصاروا ثلاثة: للمقر ربع المال1 وللمنكر

_ 1 مراده بالمقر من اعترف بأخوين لهما. فإن إقراره مأخوذ عليه.

ثلثه وللمتفق عليه كذلك أن جحد الرابع وإلا فله الربع والباقي للمجحود تصح من اثني عشر وأن خلف ابنا فأقر بأخوين فأكثر بكلام متصل ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا ثبت نسبهما ولو لم يكونا توأمين وأن أقر بأحدهما بعد الآخر أعطى الأول نصف ما في يده والثاني ما بقي في يده إذا كذب الأول بالثاني: وثبت نسب الأول: ووقف ثبوت نسب الثاني على تصديقه1 ولو كذب الثاني بالأول وهو مصدق ثبوت نسب الثلاثة وأن أقر بعض الورثة بامرأة للميت لزمه لها ما يفضل في يده من حصته فان مات من أنكر فأقر بها ابنه كمل إرثها وأن قال مكلف مات أبى وأنت أخي أو مات أبونا ونحن ابناؤه فقال: هو أبي ولست بأخي لم يقبل إنكاره وأن قال: مات أبوك وأنا أخوك فقال: لست بأخي فالمال كله للمقر به وأن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فقال: لست بزوجها قبل إنكاره.

_ 1 صورة المسألة: أن يقر محمد بأخوة أحمد ثم يقر ثانيا بأخوة محمود. لزمه أن يعطي أحمد نصف المال الذي بيده لأن الإقرار أثبت الشركة مناصفة بينهما. وإقراره الثاني بمحمود مأخوذ به فيكون أخا ثالثاً يستحق ثلث المال فيرجع بالسدس على محمد وهو ثلث ما في يده. وأما السدس الثاني فموقوف على تصديق أحمد إذ أنه حين إقرار محمد لمحمود كان وارثا والشرط أن يقر جميع الورثة فإن صدق رجعنا عليه بثلث ما في يده كذلك وإلا فلا وهذا معنى قوله إذا كذب الأول أي الذي أقر به محمد أول الأمر.

فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول

فصل: ومن اقر في مسئلة عول بمن يزيل العول ... فصل: ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول فصل: ومن أقر في مسألة عول بمن يزيل العول كعن زوج وأختين لأب أو لأبوين أقرت إحداهما بأخ فأضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار

تكن ستة وخمسين1 وأعمل كما تقدم: يكن للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشر وللمقرة سبعة ويبقى تسعة للأخ فأن صدقها الزوج فهو يدعي أربعة2 والأخ يدعي أربعة عشر: والمقربة من السهام تسعة فأقسمها على سهامها الثمانية عشر اتساعا للزوج سهمان وللأخ سبعة فأن كان معهم أختان لأم فإذا ضربت وفق مسألة الإقرار في مسألة الإنكار بلغت اثنين وسبعين للزوج ثلاثة من مسألة الإنكار في وفق مسألة الإقرار أربعة وعشرون ولولدي الأم ستة عشر وللأخت المنكرة ستة عشر وللمقرة ثلاثة يبقى في يدها ثلاثة عشر للأخ منها ستة يبقى سبعة لا يدعيها أحد تقر بيد المقرة فأن صدق الزوج المقرة فهو يدعي اثنا عشر والأخ يدعي ستة يكونان ثمانية عشر ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر ولا توافقها فأضرب ثمانية عشر في أصل المسألة ثم كل من له شيء من اثنين وسبعين مضروب في ثمانية عشر من له شيء

_ 1 مسألة الإنكار هي التي يفرض فيها عدم الإقرار باخ. وأصلها الأول من ستة لأن فيها نصفا للزوج وثلثين للأختين فعالت إلى سبعة وصار ذلك أصلالها. ومسئلة الإقرار من ثمانية وهي ما يفرض فيها وجود الأخ. للزوج النصف. وللأخ مع أختيه النصف. هذا إذا لم تنكر إحدى الأختين. فإن أنكرت إحداهما ضربت أصل مسألة الإنكار [سبعة] في أصل مسألة الإقرار به [ثمانية] ثم وزعت على أن يأخذ المقر نصيبه مضروبا في أصل مسألة الإنكار والمنكر نصيبه مضربا في أصل مسألة الإقرار. 2 إذا صدق الزوج على أخوة الأخ المقر به أو كملتا للزوج نصفه ثمانية وعشرين وأكملت التوزيع على ما ذكره المصنف.

من ثمانية عشر مضروب في ثلاثة عشر وعلى هذا تعمل ما ورد عليك.

باب ميراث القاتل

باب ميراث القاتل مدخل ... باب ميراث القاتل القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا مثل أن يكون القتل مضمونا أو دية أو كفارة عمدا كان القتل أو شبه عمد أو خطأ بمباشرة أو سبب: مثل أن يحفر بئرا أو يضع حجرا أو ينصب سكينا أو يخرج ظلة الطريق أو يرش ماء ونحوه أو بجناية مضمونة من يهيمة فيهلك بها موروثه ولو كان القاتل غير مكلف انفرد بالقتل أو شارك فيه وكذا لو قتله بسحر أو سقى ولده ونحوه دواء ولو يسيرا أو فصده أو حجمه أو بسط سلعته لحاجة فمات ولو شربت دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الضرة شيئا وما لا يضمن حق وارثه أو دفعا عن نفسه وقتل العادل الباغي في الحرب وعكسه لا يمنع الميراث ومنه عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات أو أمره إنسان عاقل كبير ببط جراحه فمات أو من أمره إنسان عاقل كبير ببط جراحه أو قطع سلعة منه فمات بذلك ومثله من أدب ولده ولعله أصوب.

باب ميراث المعتق بعضه

باب ميراث المعتق بعضه مدخل ... باب ميراث المعتق بعضه القن والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون ويرث معتق بعضه ويورث ويحجب

بقدر حرية بعضه وما كسب بجزئه الحر أو ورث به أو كان قاسم سيده في حياته فهو خاصة وهو لورثته لو كان حرا وهو ربع وسدس وللأم ربع والباقي للعم وكذا الحكم أن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة وعم مع ابن نصفه حر فله نصف الباقي بعد ميراث الجدة ولو كان معه من يسقط بحريته التامة كأخت وعم حرين فله النصف وللأخت نصف ما بقي وللعم ما بقي ولو كان مكان الابن بنت فلها الربع وللأم الربع لحجبها لها عن نصف السدس وللعم سهمان وهو الباقي وأم وبنت نصفهما حر وأب حر: فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث ومع حرية البنت السدس فنصف حريتها يحجبها عن نصفه يبقى لها الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن والباقي للأب وأن شئت نزلتهم أحوالا كالخناثي فأم وبنت نصفها حر وأب حر فتقول: أن كانتا حرتين فالمسألة من ستة للبنت ثلاثة وللأم السدس سهم والباقي للأب وأن كانتا رقيقتين فالمال للأب وأن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف والمسألة من اثنين وأن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث وهي من ثلاثة وكلها تدخل في السنة فتضربها في الأربعة أحوال تكون أربعة وعشرين للبنت ستة وهي الربع لأن لها النصف في حالين وللأم الثمن وهو ثلاثة لأن لها الثلث في حال السدس في حال والباقي للأب وترجع بالاختصار إلى ثمانية وإذا كان عصبتان نصف كل واحد منهما حر كأخوين أو ابنين لم تكمل

الحرية "حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر كابن وابن ابن ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال ولأم مع الابنين سدس وربع سدس ولزوجة ثمن وربع ثمن - وجعل في التنقيح للأم السدس وللزوجة الثمن وهو على المذهب غير صواب وابنان نصف أحدهما قن المال بينهما أرباعا تنزيلا لهما بأحوالهما ويرد على كل ذي فرض وعصبة أن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه: منع من الزيادة ورد على غيره أن أمكن وإلا فلبيت المال فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد ولابن مكانها النصف بعصوبة والباقي لبيت المال ولابنين نصفهما حر: البقية مع عدم عصبة ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بفرض ورد ولابن هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة وثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال.

باب الولاء وجره ودوره

باب الولاء وجره ودوره مدخل ... باب الولاء وجره ودوره ومعنى الولاء: إذا اعتق نسمة صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب: من الميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك قاله في المطلع والزركشي فكل من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى عليه ولو سائبة ونحوها كقوله: اعتقتك سائبة أو ولا ولاءلي عليك أو منذورا أو من زكاة أو من كفارة أو عتق عليه برحم أو تمثيل به أو كتابة

ولو أدى إلى الورثة أو تدبير أو إيلاد أو وصية بعتقه أو بتعليق بصفة فوجدت أو بعوض أو حلف بعتقه فخنث فله عليه الولاء وأن اختلف دينهما وعلى أولاده من زوجة معتقة أو سرية وعلى من له أو لهم ولاؤه كمعتقيه ومعتقى أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال ويرث به ولو باينه في دينه عند عدم العصبة من النسب وعدم ذوي فروض تستغرق فروضهم المال وأن كان ذو الفرض لا يرث جميع المال فالباقي للمولى ثم يرث به عصباته من بعده الأقرب فالأقرب فول اعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا وعما مسلما فماله لابن سيده وأن تزوج حر الأصل ولم يمسه رق أو كان أبوه مجهول النسب وأمه عتيقه أو عكسه فلا ولاء عليه ومن اعتق عبده عن ميت أو حي بلا أمره فولاؤه للمعتق إلا إذا عتق وارث عن ميت في واجب عليه ككفارة ظهار ورمضان وقتل وله تركة: فيقع عن الميت والولاء للميت فإن تبرع بعتقه عنه ولا تركة أجزأ عنه كإطعام وكسوة والولاء للمعتق وأن اعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه وإذا قال: أعتق عبدك عني مجانا أو على ثمنه أو اعتقه عني ويطلق ففعل والعتق والولاء للقائل ويجزئه عن العتق الواجب ما لم يكن ممن يعتق عليه ولا يلزمه ثمنه إلا بالتزامه وأن قال: أعتقه والثمن على أو اعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل صح والثمن عليه والعتق والولاء للمعتق يجزيه عن الواجب ولا يجب على السيد إجابة من قال اعتق عبدك عني وعلى ثمنه وأن قال كافر لشخص

اعتق عبدك المسلم عني وعلى ثمنه ففعل صح وعتق وولاؤه له كالمسلم.

فصل: ولايرث النساء بالولاء

فصل: ولا يرث النساء بالولاء فصل: ولا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتق من اعتقن وأولادهما ومن جروا ولاءه أو كاتبن أو كاتب من كاتبن ولا يرث به ذو فرض إلا أب وجد يرثان السدس مع الابن أو ابنه وأن نزل ويرث الجد والأخوة إذا اجتمعوا من المولى كمال سيده وأن زادوا عن اثنين فله ثلث ماله لأنه أحظ وأن نقصوا قاسمهم وكذا بقية مسائله على ما تقدم في ميراث الجد وترث عصبه ملاعنة عتق ابنها والولاء لا يورث ولا يباع ولا يوهب ولا يوقف لكن يورث به وهو الكبر1 ولا يجوز أن يوالي غير مواليه ولو بإذن معتقه فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به أقرب عصبته إليه يوم موت عتيقه وهو المراد بالكبر فلو مات السيد عن ابنين ثم أحدهما عن ابن ثم مات عتيقه فإرثه لابن سيده وأن ماتا قبل العتيق وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة ثم مات العتيق فإرثه بينهم على عددهم كإرثهم بالنسب وإذا اشترى أخ وأخته أباهما وأخاهما فاشترى عبدا ثم اعتقه ثم مات الأب ثم مات العتيق ورثه الابن دون أخته بالسب لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه وغلط فيها خلق كثير ولو مات بعد الابن رثت ومنه بقدر عتقها من الأب والباقي بينها وبين معتق أمها أن كانت عتيقة ومن نكحت عتيقها فأحبلها ثم مات فهي القائلة أن ألد أنثى فلي النصف وذكرا الثمن وأن لم ألد فالجميع

_ 1 الكبر بضم الكاف وسكون الباء بمعنى الأكبر وبمعنى الأدخل في النسب وهو المراد هنا.

وإذا ماتت امرأة وخلفت ابنها وعصبتها ومولاها فولاؤه وارثه لابنها أن لم يكن له وارث من النسب وعقله على عصبتها وابنها لأنه من العاقلة فأن انقرض بنوها فالولاء لعصبتها دون عصبتهم - قال ابن أبي موسى فأن مات العبد ولم يترك ولا ذا سهم ولا كان لمعتقه عصبة ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم وعند عدمهم لبيت المال.

فصل: في جر الولاء

فصل: في جر الولاء فصل: في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب لم يزل عنه بحال فأما أن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة معتقه فأولدها فولاء ولدها لمولى أمه فأن أعتق العبد أنجر ولاؤه إلى معتقه ولا يعود إلى مولى أمه بحال فأن نفاه الأب باللعان عاد ولاؤه إلى موالى الأم لأننا تبينا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه فأن عاد فاستلحقه عاد الولاء إلى موالي الأب ولا يقبل قول سيد مكاتب ميت أنه أدى وعتق ليجر الولاء وأن اعتق الجد ولو قبل الأب أو بعد موته لم يجر ولاءهم وأن اشترى الابن أبا عتق عليه وله ولاؤه وولاء أخوته أخوته ومن له ولهم ولاؤه ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه فأن اشترى هذا الابن عبدا فاعتقه ثم اشترى العتيق أبا معتقه فاعتقه ثبت له ولاؤه وجر ولاء معتقه فصار لكل واحد منهما ولاء الأخر فلو مات الأب وابنه والعتيق لمولى أم مولاه ولو اعتق حربي عبدا كافرا فسبى سيده فاعتقه فولاء كل واحد وللآخر فلو سبى المسلمون العتيق الأول فرق ثم اعتق بطل ولاء الأول وصار الولاء للثاني

ولا ينجر إلى الأخير ما للأول قبل رقه ثانيا من ولاء ولد وعتيق وكذا لو اعتق ذمي عبدا كافرا فهرب إلى دار الحرب فاسترق وأن اعتق مسلم كافرا فهرب إلى دار الحرب ثم سباه المسلمون جاز استرقاقه فأن اعتق عاد الولاء إلى الأول وأن أعتق مسلم أو ذمي مسلما فأرتد ولحق بدار الحرب ثم سبى لم يجز استرقاقه وأن اشترى فالشراء باطل ولا يقبل منه إلا التوبة أو القتل.

فصل: في دور الولاء

فصل: في دور الولاء فصل: في دور الولاء ومعناه أن يخرج من مال ميت قسط إلى مال ميت آخر بحكم الولاء ثم يرجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الآخر بحكم الولاء أيضا فيكون هذا الجزء الراجع فدار بينهما1 وأعلم أنه لا يقع الدور في مسألة حتى يجتمع فيه ثلاثة شروط - أن يكون المعتق اثنين فصاعدا - وأن يكون في المسألة اثنان فصاعدا - وأن يكون الباقي منهما يجوز أرث الميت قبله: مثاله ابنتان عليهما ولاء لموالي أمهما اشترتا أباهما فعتق عليهما بينهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف ولاء أبيها ونصف ولاء أختها الكبرى: يجر ذلك إليها أبوها ويبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لموالي أمها لأن كل واحدة لا تجر ولاء نفسها فأن ماتت الكبرى ثم مات الأب بعدها: فالأخت الباقية تستحق سبعة أثمان المال نصفه بالنسب وربعه بكونها مولاة نصفه والربع الباقي لموالى الميتة وهو أختها الباقية وموالي أمها فيكون الربع بينهما للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال والثمن الباقي لموالي الأم فيبقى للأخت

_ 1 قوله فدار بينهما واقع موقع خبر يكون ولو قال دائرا لكان أظهر.

الباقية سبعة أثمان ولموالي أمها ثمنه فإذا ماتت الصغرى بعد ذلك كان مالها لمواليها: وهم أختها الكبرى وموالي أمها بينهما نصفين فأجعل النصف الذي أصاب الكبرى من الصغرى بالولاء لمواليها: وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين لموالي الأم نصفه وهو الربع وللصغرى نصفه وهو الربع فهذا الربع قد خرج من مال الصغرى إلى موالي أختها الكبرى ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها وهذا هو الجز الدائر فيكون لموالي الأم ولو أشترى ابن وبنت معتقة أباهما عتق عليهما وثبت ولاؤه لهما نصفين وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه ويبقى نصفه لموالى أمه فأن مات الأب ورثاه بالنسب أثلاثا وأن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب فإذا مات أخوها فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف ولموالي أخته النصف: وهم الأخ وموالي الأم فلموالي أمها نصفه وهو الربع يبقى الربع هو الجزء الدائر لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه فيكون لموالي أمه.

كتاب العتق

كتاب العتق * مدخل ... كتاب العتق وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وهو من أفضل القرب وأفضل الرقاب أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا وعتق الذكر ولو لأنثى أفضل من عتق الأنثى وهما في الفكاك من النار إذا كانا مؤمنين سواء1 والتعدد

_ 1 ثواب العتق نجاة من النار سواء كان العتيق عبدا أو أمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل أرب منها أربا منه من النار حتى أنه ليعتق اليد باليد".

في العتق أفضل من عتق الواحد بذلك المال ويستحق عتق وكتابة من له كسب ودين ويكره عتق من لا قوة له ولا كسب وأن كان ممن يخاف عليه الرجوع إلى دار الحرب وترك إسلامه أو الفساد من قطع طريق وسرقة أو يخاف على الجارية الزنا والفساد كره إعتاقه وأن علم ذلك منه أو ظنه حرم وصح ولو اعتق رقيقه واستثنى نفعه مدة معلومة أو استثنى خدمته مدة حياته صح ويصح العتق ممن تصح وصيته وأن لم تبلغ ولا يصح من سفيه ولا من مجنون ولا من غير مالك بغير إذنه ولا أن يعتق عبد ولده الصغير كالكبير ولا المجنون ولا يتيمه الذي في حجره ولا عتق الموقوف ولو قال رجل لعبد غيره: أنت حر من مالي فلغو فأن اشتراه بعد ذلك فهو مملوكه ولا شيء عليه ويحصل العتق بالقول وبالملك لا بالنية المجردة. فأما القول: فصريحه لفظ العتق والحرية صرفا: نحو أنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو أنت حر في هذا الزمان أو المكان أو اعتقتك ولو هازلا ولا تجرد عن النية لا من نائم ونحوه غير أمر ومضارع واسم فاعل وأن قصد بلفظ الحرية عفته وكرم أخلاقه أو بقوله ما أنت إلا حر يريد به عدم طاعته ونحو ذلك لم يعتق ولو أراد العبد استحلافه فله ذلك. وكنايته: خليتك والحق بأهلك واذهب حيث شئت وأطلقتك وحبلك على غاربك ولا سبيل ولا ملك ولا رق ولا سلطان ولا خدمة لي عليك وفككت رقبتك وأنت موالي وأنت لله ووهبتك

لله ورفعت يدي عنك إلى الله وأنت سائبة وملكتك نفسك وقوله لأمته أنت طالق أو حرام وقوله لعبده الذي لا يمكن كونه منه لكبره أو صغره ونحوه أنت ابني أو أبي فلا يعتق ما لم ينو عتقه أن أمكن كونه منه عتق ولو كان له نسب معروف وأن قال: أعتقتك من ألف سنة أو أنت حر من ألف سنة ونحوه أو قال لأمته: أنت ابني أو لعبده أنت ابنتي لم يعتق وأن اعتق حاملا عتق جنينها إلا أن يستثنيه وأن اعتق ما في بطنها دونها عتق وحده ولو اعتق أمة حملها لغيره وهو موسر كالموصي له عتق الحمل وضمن قيمته. وأما الملك فمن ملك دار حم محرم ولو مخالفا في الدين بميراث أو غيره ولو حملا عتق عليه لا غير محرم ولا محرم برضاع أو مصاهرة وأن ملك ولده وأن نزل أو أباه من الزنا لم يعتق وأن ملك سهما ممن يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر هنا القادر حالة العتق على قيمته وأن يكون ذلك كفطرة وأن كان معسرا أو ملكه بالميراث ولو موسرا لم يعتق عليه إلا ما ملك وأن مثل برقيقه ولو بلا قصد فقطع أنفه أو أذنه أو عضوا منه أوجبه أو خصاه أو خرق أو أحرق عضوا منه أوجبه أو وطئ جاريته المباحة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها قال الشيخ: أو استكرهه على الفاحشة عتق بلا حكم ولو كان عليه دين وله ولاؤه ولا عتق بضربة وخدشة ولعنة ولو مثل بعبده مشترك سرى العتق إلى باقيه بشرطه وضمن للشريك ذكره ابن

عقيل لا إذا مثل بعبد غيره وقال جماعة لا يعتق الكاتب بالمثلة ولو اعتق عبده أو مكاتبه وبيده مال فهو لسيده.

فصل: ومن اعتق جزءا

فصل ومن أعتق جزءا فصل: ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه معينا كرأسه وأصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه: عتق كله وأن أعتق شركا له في عبد أو العبد كله وهو موسر بقيمة باقيه يوم عتقه على ما ذكر في زكاة فطر: عتق كله وعليه قيمة باقيه لشريكه وقت عتقه فأن لم يؤد القيمة حتى أفلس كانت في ذمته ويعتق على موسر ببعضه بقدره كما تقدم وولاؤه له وسواء كان العبد والشركاء مسلمين أو كافرين أو بعضهم فأن أعتقه الشريك بعد ذلك ولو قبل أخذ القيمة أو تصرف فيه لم ينفذ وأن اختلفا في القيمة رجع إلى قول المقومين فأن كان العبد قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيمة ولم يكن بينة فالقول قول المعتق وأن اختلفا في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فقول المعتق إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فيكون القول قول الشريك: كما لو اختلفا في حدوثه فقول المعتق وأن كان المعتق معسرا عتق نصيبه فقط ولو أيسر بعده وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فأعتق موسران منه حقيهما معا بوكيل أو تعليق فضمان حق الثالث وولاء حصة بينهما نصفين ولو قال شريك أعتقت فضمان حق الثالث وولاء حصته بينهما نصفين ولو قال شريك أعتقت نصيب شريكي فلغو وأن قال أعتقت النصف انصرف إلى ملكه ثم

سرى ولو وكل أحدهما الآخر فأعتق نصفه ولا نية انصرف إلى نصيبه ومن أدعى أن شريكه الموسر أعتق حقه فأنكر عتق حق المدعي مجانا ولم يعتق نصيب الموسر ولا تقبل شهادة المعسر عليه لأنه يجر نفسه نفعا فأن لم تكن بينه سواه حلف الموسر وبرئ من القيمة والعتق ولا ولاء للمعسر في نصيبه ولا للموسر فأن عاد المعسر فأعتقه وادعاه ثبت له وأن كان المدعي عليه معسرا فقوله مع يمينه ولا يعتق منه شيء فأن كان المدعي عدلا حلف العبد مع شهادته وصار نصفه حرا وأن اشترى المدعي حق شريكه عتق عليه كله وأن ادعى كل واحد منهما ذلك على شريكه وهما موسران عتق عليهما ولا ولاء لهما عليه وأن كان أحدهما معسرا عتق نصيبه فقط وأن كانا معسرين لم يعتق منه شيء وللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويعتق أو مع أحدهما أن كان عدلا ويعتق نصفه وأيهما اشترى نصيب صاحبه عتق ما اشترى فقط وكذا أن كان البائع وحده معسرا وأن قال لشريكه أن أعتقت نصيبك فنصيب حر فأعتقه عتق الباقي بالسراية مضمونا وأن كان معسرا عتق على كل واحد حقه وأن قال: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي مع نصيبك أو قبله حر فأعتق نصيبه عتق عليهما وأن كان المعتق موسرا ولغت القبلية وأن قال لأمته: أن صليت مكشوفة الرأس فأنت حرة قبله فصلت كذلك عتقت وأن قال: أن أقررت بك لزيد فأنت حر قبله فأقر له به صح إقراره فقط وأن قال: أن أقررت بك له فأنت حر ساعة إقراري لم يصح الإقرار ولا العتق وكل من شهد عل سيد رقيق بعتق رقيقه ثم

اشتراه فعتق عليه أو شهد اثنان عليه بذلك فردت شهادتهما ثم اشترياه أو أحدهما فعتق أو كان بين شريكين فأدعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه وكانا موسرين فعتق عليهما كما تقدم أو كانا معسرين عدلين فخلف العبد مع كل واحد منهما وعتق أو ادعى عبد أن سيده أعتقه فأنكر وقامت بينة بعتقه فلا ولاء على الرقيق في هذه المواضع كلها فأن عاد من ثبت إعتاقه فاعترف به ثبت له الولاء وأما الموسران إذا عتق عليهما: فأن صدق أحدهما صاحبه في أنه أعتق نصيبه وحده أو أنه سبق بالعتق فالولاء له وأن اتفقا أنهما أعتقا نصيبهما دفعة واحدة فالولاء بينهما وأن ادعى كل واحد منهما أنه المعتق وحده أو أنه السابق فأنكر الآخر وتحالفا فالولاء بينهما نصفين.

فصل: ويصلح تعليق العتق

فصل: ويصلح تعليق العتق ... فصل: ويصح تعليق العتق فصل: ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره ولا يملك إبطاله بالقول ولو أتفق السيد والعبد على إبطاله لم يبطل وما يكتسبه العبد قبل وجود الشرط فلسيده إلا أنه إذا علق عتقه على أداء مال معلوم فما أخذه السيد حسبه من المال فإذا كمل أداء المال عتق وما فضل في يده فلسيده وله وطء أمته بعد تعليق عتقها ومتى وجدت الصفة كاملة وهو في ملكه عتق فإذا قال لعبده: إذا أديت إلى ألفا فأنت حر لم يعتق حتى يؤدي الألف جميعه فأن أبرأه السيد من الألف لم يعتق ولم يبطل التعليق فأن خرج عن ملكه قبل وجود الصفة بيع أو غيره لم يعتق فان عاد إلى ملكه عادت الصفة ولو وجدت في حال زوال ملكه ويبطل بموت السيد وإذا قال: إن دخلت الدار

بعد موتي فأنت حر لم يصح ولم يعتق بوجود الشرط وأن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي فدخلها في حياة السيد صار مدبرا وأن دخلها بعد موته لم يعتق وأنت حر بعد موتي بشهر صح وما كسبت بعد الموت وقبل وجود الشرط فللورثة وليس لهم التصرف فيه بعد الموت وقبل وجود الشرط ببيع ونحوه وأن قال أخدم زيدا سنة بعد موتي ثم أنت حر صح فلو أبرأه زيد من الخدمة بعد موت السيد عتق في الحال فأن كانت الخدمة لكنيسة وهما كافران فأسلم العبد سقطت عنه الخدمة وعتق مجانا وإذا قال لعبده: أن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر ولم ينو وقتا لم يعتق حتى يموت أحدهما وأن باعه قبل ذلك صح ولم ينفسخ البيع ولو قال لجاريته: إذا خدمت ابني حتى يستغني فأنت حرة لم تعتق حتى تخدمه إلى أن يكبر ويستغني عن الرضاع وأن قال لهما أنت حرة أن شاء الله عتقت ويأتي في تعليق الطلاق بالشروط وأن قال حر أن ملكت فلانا فهو حر أو كل مملوك أملكه فهو حر ك صح وأن قال ذلك عبد ثم عتق وملك لم يعتق وتقدم آخر شروط البيع إذا علق عتقه على بيعه وأن قال: آخر مملوك أملكه فهو حر فملك عبيدا واحدا بعد واحد لم يعتق واحد منهم حتى يموت فيعتق آخرهم ملكا منذ ملكه وكسبه له دون سيده فأن ملك أمة حرم وطؤها حتى يملك غيرها وكذا الثانية وهلم جرا فأن تبين أنها آخر ما ملك كان أولادها أحرارا من حين ولدتهم لأنهم أولاد حرة وأن كان وطئها فعليه مهرها لكن ملك اثنين فأكثر معا أو علق العتق على أول مملوك

يملكه فملكها أو قال لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين خرجا معا أو اشكل الأول عتق واحد بقرعة وأول مملوك ملكه حر ولم يملك إلا واحدا عتق وكذا آخر مملوك وأن قال لأمته: آخر ولد تلدينه فهو حر فولدت حيا ثم مات لم يعتق الأول وعكسه يعتق الحي وأن قال: أول أو آخر مملوك أشتريه حر فملكه بإرث أو هبة ونحوها لم يعتق وأن قال: أول ولد تلدينه أو إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ميتا ثم حيا لم يعتق الحي وعكسه يعتق وأول أمة أو امرأة تطلع حرة أو طالق فطلع الكل وطلق واحدة بقرعة يتبع حمل معتقه بصفة أن كان موجودا حال عتقها أو حال تعليق عتقها لا أن حملته ووضعته بينهما كما قبل التعليق وأن علق عتق عبده بصفة فوجدت في صحة السيد عتق من رأس المال وأن وجدت في مرض موته عتق من الثلث وتقدم في باب الهبة وأن قال أنت حر وعليك ألف أو على ألف عتق في الأولى ولا شيء عليه وفي الثانية أن قبل عتق وإلا فلا ومثلها أن قال: على أن تعطيني ألفا أو بألف أو بعتك نفسك بألف أو قال لأمته أعتقتك على أن تتزوجيني وتأتي تتمتها في أركان النكاح وأنت حر على أن تخدمني سنة عتق بلا قبول ولزمته الخدمة فأن مات السيد أثناء السنة رجع الورثة على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة ولو باعه نفسه بمال في يده صح وعتق وله عليه الولاء ويجوز للسيد بيع هذه الخدمة من العبد أو غيره ولعل المراد بالبيع الإجارة وأن قال: أن أعطيتني ألفا فأنت حر

فهو تعليق محض لا يبطل ما دام ملكه ولا يعتق بالإبراء منها بل يدفعها.

فصل: وان قال كل مملوك أو مماليكى أو رقيقى حر عتق

فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق فصل: وأن قال كل مملوك أو مماليكي أو رقيقي حر عتق مدبروه ومكاتبوه وأمهات أولاده وعبيد عبده التاجر وأشقاصه ولو لم ينوها ولو قال عبدي أو أمتي حر أو زوجتي طالق ولم ينو معينا عتق الكل وطلق كل نسائه لأنه مفرد مضاف فيعم وأن قال أحد عبدي أو بعضهم حر ولم ينوه أو عينه ثم أنسيه أعتق أحدهم بالقرعة: وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل وأن قال لأمتيه إحداكما حرة ولم ينو حرم وطؤها بدون قرعة فأن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى كما لو اعتقها ثم انسيها فأن مات أقرع الورثة وأن مات أحد العبدين أقرع بينه وبين الحي فأن علم ناس بعدها أن المعتق غيره عتق وبطل عتق الأول إلا أن تكون القرعة بحكم حاكم فيعتقان وقبل القرعة يقبل تعيينه فيعتق من عينه وأن قال: أعتقت هذا لا بل هذا عتقا وكذا الحكم في إقرار الوارث.

فصل: وان اعتق في مرض موته

فصل: وأن أعتق في مرض موته فصل: وأن أعتق في مرض موته المخوف جزءا من عبده أو دبره مثل أن يقول: إذا مت فنصف عبدي حر أو وصي بعتقه وثلثه يحتمل جميعه عتق كله فلو مات العبد قبل سيده عتق بقدر ثلثه وكذا لو أعتق شركا له في عبد في مرض موته أو دبره وثلثه يحتمل باقيه ويعطي الشريك قيمة حصته وأن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه فأن اعتقنا ثلثهم ثم ظهر له مال

يخرجون من ثلثه عتق من أذن منهم وكان حكمهم حكم الأحرار من حين اعتقهم وكسبهم لهم منذ عتقوا وأن كانوا قد تصرف فيهم ببيع أو هبة أو رهن أو تزويج بغير إذن كان باطلا وأن كانوا قد تصرفوا فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار فأن لم يظهر له مال غيرهم جزأناهم ثلاثة أجزاء كل اثنين جزءا ثم أقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق فمن خراج له سهم الحرية عتق ورق الباقون فأن كانوا ثمانية فأن شاء أقرع بينهم بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وأن شاء جزأهم أربعة أجزاء وأقرع بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم أعاد القرعة بين الستة لإخراج من ثلثاه حر وكيف أقرع جاز وأن أعتق في مرضه عبدين لا يملك غيرهما قيمة أحدهما مائتان والآخر ثلاثمائة جمعت قيمتهما وهي خمسمائة فجعلتها الثلث ثم أقرعت بينهما فأن وقعت على الذي قيمته مائتان ضربتها في ثلاثة تبلغ ستمائة ثم تنسبه منه الخمسمائة يكون العتق خمسة أسداسه وأن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة ليخرج بلا كسر وأن أعتق واحدا من ثلاثة أعبد غير معين فمات أحدهم في حياته أقرع بينه وبين الحيين فان وقعت على الميت رق الآخران وأن وقعت على أحد الحيين عتق إذا خرج من الثلث وأن أعتق الثلاثة في مرض فمات أحدهم في حياة السيد أقرع بينه وبين الحيين وكذا الحكم لو أوصى بعتقهم فمات أحدهم بعده وقبل عتقهم أو دبرهم بعضهم ووصى بعتق الباقين فمات أحدهم وأن قال اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل

عتق ولزم مشتريه المسمى أن لم يكن اشتراه بعين المال وإلا بطلا.

باب التدبير

باب التدبير مدخل ... باب التدبير وهو تعليق بالموت فلا تصح الوصية به ويعتبر من الثلث سواء دبره في الصحة أو المرض فأن لم يف الثلث بها وبولدها أقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة لهي عتق أن احتمله الثلث وإلا عتق منه بقدره وأن فضل من الثلث بعد عتقه شيء كمل من الآخر كما لو دبر عبدا أو أمة وأن اجتمع العتق والتدبير في المرض قدم العتق ومن التدبير الوصية بالعتق ويصح ممن تصح وصيته وصريحه لفظ العتق والحرية المعلقين بموت السيد ولفظ التدبير وما تصرف منها: غير أمر ومضارع واسم فاعل. وكنايات العتق المنجز تكون تدبيرا إذا أضاف إليه ذكر الموت ويصح تعليقه بالموت مطلقا نحو أن مت فأنت حر ومقيدا نحو أن مت من مرضي هذا افي عامي هذا أو في هذه البلد أو الدار فأنت حر أو مدبر وكذا أنت مدبر اليوم ويتقيد به فأن مات السيد على الصفة التي شرطها عتق وإلا فلا وأن قال: أن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتي فقرأه جميعه في حياة السيد صار مدبرا ولا بعضه1 إلا إذا قال أن قرأت قرآنا وأن قال متى شئت أو أن شئت فأنت مدبر أو إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر ونحوه فأنت مدبر فشاء ولو متراخيا أو قدم زيد في حياة السيد لأبعدها صار مدبرا وأن قال: متى شئت بعد موتي فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي لم يصح التعليق ولم يعتق وكذا لو قال: إذا مت

_ 1 أي لا يصير مدبرا إذا قرأ بعضه.

فأنت حر أولا أو قال فأنت حر أو لست بحر وأن بطل التدبير أو قال رجعت فيه أو جحده أو رهن المدبر أو أوصى به لم يبطل لأنه تعليق العتق على صفة فأن مات السيد وهو رهن عتق وأخذ من تركته قيمته تكون رهنا مكانه وأن غير التدبير فكان مطلقا فجعله مقيدا لم يصح التقييد وأن كان مقيدا فأطلقه صح لأنه زيادة وأن أرتد المدبر ولحق بدار حرب لم يبطل تدبيره فأن سباه المسلمون لم يملكوه ويرد إلى سيده أن علم به قبل قسمة ويستتاب فأن تاب وإلا قتل وأن لم يعلم به حتى قسم فأن أختاره سيده أخذه بالثمن الذي حسب به على آخذه به وأن يختر آخذه بطل تدبيره ومتى عاد إلى سيده بوجه من الوجوه عاد تدبيره وأن مات سيده قبل سبيه عتق فأن سبى بعده لم يرد إلى ورثة سيده لكن يستتاب فان تاب وأسلم صار رقيقا يقسم بين الغانمين فأن لم يتب قتل ولم يجز استرقاقه وأن أرتد سيده أو دبره في ردته ثم عاد إلى الإسلام فالتدبير بحاله وأن قتل أو مات على ردته لم يعتق وللسيد بيع المدبر ولو أمة أو لبيع في غير الدين وهبته ووقفه فأن عاد إليه عاد التدبير وأن جنى بيع وأن بقي تدبيره وأن بيع بعضه فباقيه مدبر وللسيد وطء مدبرته وأن يشترطه فأن أولها بطل تدبيرها وله وطء أمتها أن لم يكن وطئ أمها وما ولدته من غير سيدها بعد تدبيرها كهي يعتق بموته سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما ويكون مدبرا بنفسه فأن بطل في الأم لبيع أو غيره لم يبطل في الولد وأن عتقت الأم في حياة السيد لم يعتق ولدها حتى يموت السيد فلو قالت ولدت

بعد تدبيري وأنكر السيد فقوله وكذا ورثته بعده ولا يعتق ما ولدته قبل التدبير لأنه لا يتبعها فيه وولد المدبر يتبع أمه لا أباه وإذا كاتب المدبر أو أم ولده أدبر المكاتب صح فأن أدى عتق وأن مات سيده قبل الأداء عتق أن حمله الثلث وإلا عتق منه بقدره وسقط من الكتابة بقدر ما عتقه منه وهو مكاتب فيما بقي وأن دبر أم ولده لم يصح إذ لا فائدة فيه وإذا عتق بالكتابة كان ما في يده له وأن عتق بالتدبير مع العجز عن أداء مال الكتابة كان ما في يده للورثة لأكسبه لأن كسب المدبر في حياة سيده لسيده وبعدها له وأن مات السيد قبل العجز وأداء جميع الكتابة عتق بالتدبير وما في يده للورثة أيضا وإذا دبر شركا له في عبد لم يسر التدبير إلى نصيب شريكه ولو موسرا فأن مات المدبر عتق نصيبه أن خرج من الثلث وأن لم يف نصيبه بقيمة حصة شريكه وأن كان يفي سري في بقيته ويعطي لشريكه قيمة حصته وتقدم آخر الباب قبله وأن عتق الشريك نصيبه قبل موت السيد المدبر وهو موسر عتق وسرى إلى نصيب شريكه وغرم قيمته لسيده وأن دبر كل واحد نصيبه فمات أحدهما عتق نصيبه وبقي نصيب الآخر على التدبير أن لم يف ثلث الميت بقيمة حصة شريكه وأن كان يفي بها سرى إليها كما تقدم وأن قال لعبدهما أن متنا فأنت حر فإذا مات أحدهما فنصيبه حر لأنه لا يعتق إلا بموتهما جميعا وإذا أسلم مدبر كافر أو قنه أو مكاتبه بيع عليه وأن أنكر السيد التدبير ولا بينة حلف على البت وأن كان المنكر ورثة السيد بعد موته حلف كل

واحد من الورثة على نفي العلم ومن نكل منهم عتق نصيبه ولم يسر إلى باقيه وكذلك أن أقر لأن إعتاقه بفعل المورث لا بفعل المقر ولا الناكل وأن شهد به رجلان أو رجل وامرأتان أو حلف معه المدبر حكم به وكذا الكتابة وأن المدبر سيده بطل تدبيره.

باب الكتابة

باب الكتابة مدخل ... باب الكتابة وهي بيع سيد رقيقه أو بعضه بمال مؤجل في ذمته مباح معلوم يصح فيه السلم منجم يعلم قسط كل نجم ومدته وهي مندوبة لمن يعلم فيه خيرا أو هو الكتب والأمانة وتكره كتابة من لا كسب له ولا تصح كتابة المرهون والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال واختار الموفق وجموع أنها في المرض المخوف من الثلث ولو كانت في الصحة واسقط دينه أو أعتقه في مرضه اعتبر خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث ولو وصى بعتقه أو أبرأه الدين اعتبر أيهما من ثلثه ولو حمل الثلث بعضه عتق وباقيه على الكتابة ولا تصح إلا بقول من جائز التصرف وأن كانت مع قبوله وأن كاتب المميز صح لا مجنونا أو طفلا غير مميز فأن فعل لم يعتقا بالأداء بل بتعليق العتق به أن كان التعليق صريحا وإلا فلا وتصح كتابة الذمي عبده فأن اسلما أو أحدهما أو ترافعا إلينا أمضينا العقد أن كان موافقا للشرع وأن كانت فاسدة مثل أن يكون العوض خمرا ونحوه وقد تقابضاه في الكفر أمضيناه أيضا وحصل العتق سواء أترافعا قبل الإسلام أو بعده وأن تقابضاه في الإسلام فهي كتابة فاسدة

ويأتي حكمها أن شاء الله وأن ترافعا قبل قبضه أبطلنا الكتابة وتصح كتابة الحربي في دار الحرب ودار الإسلام فأن دخلا متسأمنين إلينا لم يتعرض الحاكم لهما إلا أن يترافعا إليه فأن كانت صحيحة ألزمها حكمها وأن جاء وقد قهر أحد صاحبه بطلت الكتابة لأن دار الحرب دار قهر وإباحة فمن قهر صاحبه ولو حرا فهو حر "أملكه" وأن دخلا من غير قهر ثم قهر أحدهما الآخر في دار الإسلام لم تبطل وتنعقد بقوله كاتبتك على كذا مع قبوله وأن لم يقل فإذا أديت لي فأنت حر ولا تصح إلا بعوض مباح منجم بنجمين فأكثر يعلم لكل أجل نجم قسطه ومدته تساوت أولا فلا تصح حالة ولا على عبد مطلق ولا توقيت النجمين بساعتين ونحوه بل يعتبر ماله وقع في القدرة على الكسب صوبه في الإنصاف وأن كان ظاهر كلام الأصحاب خلافه وتصح على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر كأن يكاتبه في أول المحرم على خدمته فيه وفي رجب أو خياطة ثوب وبناء حائط عينهما وكذا لو قال على أن تخدمني هذا الشهر وخياطة كذا عقيب الشهر أو على أن تخدمني شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد وتصح على خدمة ومال تقدمت الخدمة أو تأخرت أن كان المال مؤجلا ولو إلى أثنائها بخلاف الخدمة فأنه لا يشترط تأجيلها وإذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه فأن كانت له سرية أن جوزنا للعبد التسري أو ولد منها فهو لسيده وإذا أدى

ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبل الأداء والإبراء وأن كاتبه على دنانير فأبرأه من دارهم أو بالعكس لم تصح البراءة إلا أن يزيد بقدر ذلك مما لي عليك ولو كان في ملكه ما يؤدي فهو عبد ما بقي عليه درهم فأن أبرأه بعض ورثته من حقه منها وكان موسرا عتق عليه كله وما فضل في يده بعد الأداء فله فأن مات أو قتل ولو كان القاتل السيد قبل الأداء انفسخت الكتابة ومات عبدا وكان ما في يده لسيده وأن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق أن لم يكن فيه ضرر فلو أبى جعله الإمام في بيت المال ثم أداه إلى السيد وقت حلوله وحكم بعتق المكاتب في الحال وإذا كاتبه على جنس كدنانير ودراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره وإذا أدى العوض وعتق فبان العوض معيبا فله أرشه أو عوضه أن رده ولم يبطل عتقه وإذا احضر مال الكتابة فقال السيد هذا حرام أو غصب فأن أقر به المكاتب أو ثبت ببينة لم يلزم السيد قبوله ولا يجوز له وكذلك نفقة الزوجة وصداقها وكل حق أو عوض في عقد فأن أنكر ولم يكن للسيد بينة فقول العبد مع يمينه ثم يجب أخذه ويعتق فأن نكل عن اليمين لم يلزم السيد قبوله وأن حلف قيل للسيد: إما أن تقبضه وإما أن تبرئه ليعتق فأن قبضه وكان تمام كتابته عتق العبد ولم يمنع السيد من التصرف فيه أن لم يقر به لأحد وعليه أثمه فيما بينه وبين الله وأن أدعى أنه غصبه من فلان لزمه دفعه إليه فأن أبرأه من مال الكتابة لم يلزمه قبضه لأنه لم يبق عليه حق وأن لم يبرئه ولم يقبضه كان له دفع ذلك إلى الحاكم لينوب الحاكم

في قبضه عنه ويعتق العبد ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ويضع عنه بعض كتابته وأن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز وإذا دفع إلى السيد مال الكتابة ظاهرا فقال له السيد أنت حر أو قال هذا حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك فلو أدعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه وأنكر السيد فقول السيد.

فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه

فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه فصل: ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والإقرار وكل تصرف يصلح ماله من البيع والشراء والإجارة والاستئجار والإنفاق على نفسه وولده التابع له من أمته ورقيقه وله أن يقتص لنفسه ممن جنى عليه على طرفه او جرحه بغير إذن سيده وله شراء ذوي رحمه وقبولهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم ولو أضروا بماله وله أن يفديهم إذا جنوا وإذا ملكهم لم يجز بيعهم وكسبهم له وحكمهم حكمه: أن عتق عتقوا وان عجز رقوا لسيده إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل إرقاء لسيده وولده من أمته كذلك وله تأديب رقيقه وتعزيرهم وختنهم لا إقامة الحد عليهم وله المطالبة بالشفعة والأخذ بها ولو من سيده وكذا السيد منه لأنه مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي وله الشراء نسيئة بلا رهن وله شراء من يعتق على سيده وسفره كمدين وتقدم في الحجر وله أخذ الصدقة ولا يسال الناس صح فلو خالف وفعل كان لسيده تعجيزه ولا يصح شرط نوع بحارة وليس له أن يسافر لجهاد ولا يبيع نساء ولو برهن وضمن ولو بأضعاف قيمته وأن باع بأكثر من قيمته حالا

وجعل الزيادة مؤجلة جاز ولا يرهن ماله ولا يضارب ولا يتزوج ولا يتسرى ولا يقرض ولا يتبرع ولا يدفع ماله سلما ولا يهب ولو بثواب مجهول ولا يحابي ولا يعير دابته ولا يوصي بماله ولا يحط عن المشتري شيئا ولا يضمن ولا يتكفل أحدا ولا ينفق على قرينه غير ولده الذي يتبعه ولا يتوسع في النفقة ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا ولا يكاتبه ولا يعتقه ولو بمال في ذمته ولا يزوجه ولا يكفر بمال إلا بأذن سيده في هذه المسائل كلها وأن أذن له في التكفير بالمال لم يلزمه وكذا تبرعه ونحوه وولاء من يعتقه أو يكاتبه لسيده ولو مع عدم عجزه ورجوعه إلى الرق إلا أن يؤدي هو قبل أن يؤدي مكاتبه فيكون ولاء كل منهما لسيده الذي كاتبه وإذا كوتبت الأمة وهي حامل أو ولدت بعدها تبعها ولدها أن عتقت بأداء أو إبراء أمة ولا يتبعها ما ولدته قبل الكتابة ولو أعتق السيد الولد صح عتقه وإذا اشترى المكاتب زوجته أو اشترت المكاتبة زوجها انفسخ النكاح وان استولد أمته صارت أم ولد له وامتنع عليه بيعها وأن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بعد العتق ولا يملك غريمه تعجيزه وأن عجز تعلقت بذمة سيده.

فصل: ولايملك السيد شيئا من كسبه

فصل: ولا يملك السيد شيئا من كسبه فصل: ولا يملك السيد شيئا من كسبه ويحرم الربا بينهما إلا في مال الكتابة وتقدم آخر الربا لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع بعضها فيجوز في هذه الصورة وأن جنى السيد عليه فله الأرش ولا

قصاص وأن حبسه فعلى السيد أرفق الأمرين بالمكاتب من أنظاره مثل تلك المدة أو أجرة مثله وأن جنى المكاتب على غيره ولو على سيده تعلقت برقبته واستوى الأول والآخر ولو كان بعضها في كتابته وبعضها بعد تعجيزه وعليه فداء نفسه مقدما على الكتابة ولو حل نجم إلا أن يشاء ولي الجناية من سيده وغيره التأخير إلى بعد وفاء مال الكتابة فأن كان فيها ما يوجب القصاص فلمستحقه استيفاؤه وتبطل حقوق الآخرين أن كان في النفس وأن عفا على مال صار حكمه حكم الجناية الموجبة للمال فأن أدى وعتق فالضمان عليه وأن أعتقه سيده أو قتله فالضمان عليه وأن عجزه فعاد قنا خير بين فدائه وتسليمه وإذا كان أرش الجناية للسيد عجزه سقط عنه مال الكتابة وأرش الجناية وأن بدأ المكاتب فدفع مال الكتابة إلى سيده وكان ولي الجناية سأل الحاكم فحجز عليه لم يصح دفعه إلى سيده ويرتجعه ويسلمه إلى ولي الجناية فأن وفي بما لزمه من أرشها وإلا باع الحاكم منه ما بقي وباقيه باق على كتابته فان أدى عتق بالكتابة وسرى العتق إلى باقيه أن كان السيد موسرا وأن لم يكن الحاكم حجر عليه صح دفعه إلى السيد والواجب في الفداء أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته ولا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دين الكتابة بخلاف سائر الديون.

فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة

فصل: وان وطىء مكاتبته في مدة الكتابة ... فصل: وأن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة فصل: وأن وطئ مكاتبته في مدة الكتابة بشرط جاز ولا مهر وبلا شرط يؤدب عالم بالتحريم منه ومنها ويلزمه مهر ولو مطاوعة كأمتها ولا حد فأن تكرر وطؤه قبل أن يؤدي مهره فمهر واحد ومتى أدى مهر

وطء لزمه مهر ما بعده فأن أولدها سواء وطئها بشرط أو لا أو أولد أمته ثم كاتبها صارت أم ولد له وولده حر فأن أدت عتقت وكسبها لها وأن مات ولم تؤد أو عجزت عتقت بموته وسقط ما بقي عليها من كتابتها وما في يدها لورثته ولو مات قبل عجزها وكذا الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده ولا يملك السيد إجبار مكاتبته ولا ابنتها ولا أمتها على التزويج وليس لواحدة منهن التزويج فلا أذنه وليس له وطء بنت مكاتبته ولو بشرط فأن فعل فلا حد عليه ويأثم ويعذر ولها المهر حكمه حكم كسبها يكون لأمها فأن أحبلها صارت أم ولد له والولد حر يلحقه نسبه ولا تجب عليه قيمتها وليس له وطء جارية مكاتبته ولا مكاتبته فان فعل أثم وعزر ولا حد وعليه مهرها لسيدها وولده منها حر يلحقه نسبه وتصير أم ولد له وعليه قيمتها لسيدها ولا يجب عليه قيمة الولد ولو كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب الواطئ المكاتبة الخالصة وعليه لها مهر مثلها فأن وطئاها فلها على كل واحد منها مهر فأن كانت بكرا فعلى الأول مهر بكر وعلى الآخر مهر ثيب وأن أولدها أحدهما فولده حر وتصير أم ولدله ومكاتبة له كما لو اشترى نصفها من شريكه وعليه له نصف قيمتها مكاتبة له لأنه أتلفها عليه فأن كان موسرا أداه وأن كان معسرا ففي ذمته وعليه له نصف قيمة ولدها ونصف مهر مثلها وأن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر ويجوز بيع المكاتب وهبته والوصية به وولده التابع له وتقدم في الهبة والموصي إليه

ومن أنتقل إليه يقوم مقامه مكاتبه يؤدي إليه ما بقي من كتابته فإذا أدى إليه عتق وولاؤه لمن انتقل إليه وأن عجز عادقنا وأن لم يعلم مشتريه أنه مكاتب فله الرد أو الأرش ولا يجوز بيع ما في ذمة المكاتب وتصح وصية السيد لمكاتبه ودفع زكاته إليه وأن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح شراء الأول فقط وسواء كانا لواحد أو لاثنين وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق فان جهل الأول بطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته وأن أسر فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به وهو على كتابته ولا يحتسب عليه بمدة الأسر وأن لم يأخذه فهو لمشتريه بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له ومن مات وفي وراثه زوجة لمكاتب انفسخ نكاحها وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة أو غيرها.

فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين

فصل: والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين ... فصل: الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين فصل: الكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار على مستقبل ولا تنفسخ بموت السيد ولا جنونه وال الحجر عليه ويعتق بالأداء إلى سيده ومن يقوم مقامه من ورثته وغيرهم وتصح الوصية بمال الكتابة فأن سلمه المكاتب إلى الموصي له أو وكيله أو وليه كان محجورا عليه برئ وعتق وولاؤه لسيده الذي كاتبه وأن أبرأه الموصي له من مال الكتابة عتق فأن أعتقه لم يعتق وأن عجز ورد في الرق صار عبدا للورثة وما قبضه الموصي له فهو له وتبطل الوصية فيما لم يقبضه وأن وصى به للمساكين ووصى إلى من يقبضه ويفرقه بينهم صح ومتى سلم المال إلى الموصي برئ وعتق وأن أبرأه منه لم يبرأ

لأن الحق لغيره وأن دفعه المكاتب إلى المساكين لم يبرأ ولم يعتق لأن التعيين إلى الموصي وأن وصى بدفع المال إلى غرمائه تعين القضاء منه كما لو وصى به عطية لهم فأن كان إنما وصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والوصي بقضاء الدين ويدفعه إليهم بحضرته لأن المال للورثة ولهم قضاء الدين منه ومن غيره وللوصي في قضاء الدين حق لأن له منعهم من التصرف قبل قضاء الدين وتقدم في باب الموصي له: الوصية للمكاتب بمال الكتابة: ولا يملك أحدهما فسخها إلا السيد له الفسخ إذا حل نجم فلم يؤده المكاتب ولو لم يقل قد عجزت وإذا حل النجم وماله حاضر عنده طولب به ولم يجز الفسخ قبل الطلب فأن طلب منه فذكر أنه غائب عن المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب منه لم يجز الفسخ وأمهل ويلزمه أنظاره ثلاثا لبيع عرض أو لمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه ولدين حال على ملئ أو مودع وإذا حل نجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده فله الفسخ لا أن غاب بإذنه لكن يرفع الأمر إلى الحاكم لكتب كتابا إلى حاكم البلد الذي فيه المكاتب ليأمره بالأداء أو يثبت عجزه عنده فيفسخ السيد أو وكيله حينئذ وأن كان قادرا على الأداء أمره بالخروج إلى البلد الذي فيه السيد ليؤدي أو يوكل من يؤدي فأن فعله في أول حال الإمكان عند خروج القافلة أن كان لا يمكنه الخروج إلا معها لم يجز الفسخ وأن أخره مع الإمكان ومضى زمن المسير فللسيد الفسخ وأن كان قد جعل السيد للوكيل الفسخ عند امتناع المكاتب من

الدفع إليه جاز وله الفسخ إذا ثبتت وكالته ببينة بحيث يأمن من المكاتب إنكار السيد فأن لم يثبت ذلك لم يلزم المكاتب الدفع إليه وكان له عذرا يمنع جواز الفسخ وحيث جاز الفسخ لم يحتج إلى حكم حاكم وليس للعبد فسخها ولقادر على الكسب تعجيز نفسه أن لم يملك وفاءا فأن ملكه أجبر على وفائه ثم عتق ويجوز فسخها باتفاقهما ويجب على سيده ولو كان العبد المكاتب ذميا أن يؤتيه ربع مال الكتابة أن شاء وضعه عنه من أول الكتابة أو من أثنائها وأن شاء قبضه ثم دفعه إليه والوضع عنه أفضل وأن مات السيد قبل الإيتاء فهو دين في تركته فأن أعطاه السيد من جنس مال الكتابة لزمه قبوله وأن أعطاه من غير جنسها مثل أن يكاتبه على دراهم فيعطيه دنانير أو عروضا لم يلزمه قبوله وأن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع لم يعتق وللسيد فسخها لكن لو كان له على السيد مثل ما له عليه حصل التقاص وعتق عليه.

فصل: وان كاتب عبيده اثنين فاكثر

فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر فصل: وأن كاتب عبيده اثنين فأكثر أو أماءه صفقة واحدة بعوض واحد صح وقسط بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته فمن أدى ما قسط عليه عتق وحده ومن عجز فللسيد فسخ كتابته فقط وأن شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين فسد الشرط وصح العقد وأن اختلفوا بعد أن أدوا أو عتقوا في قدر ما أدى كل واحد منهم فقال من كثرت قيمته: أدينا على قدر قيمتنا وقال آخر: أدينا على السواء فبقيت لنا على

الأكثر بقية فقول من يدعي أداء قدر الواجب عليه فأن شرط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثته أو يزاحمهم في مواريثهم ففاسد ولا تفسد الكتابة وأن شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق جاز وإذا كاتبه على ألفين في رأس كل شهر ألف وشرط أن يعتق عنه أداء الأول صح ويعتق عند أدائه ويبقى الألف الآخر دينا عليه بعد عتقه ومن كاتب بعض عبده ملك من كسبه بقدره فأن أدى ما عليه عتق كله وأن كاتب حصة له في عبد صح سواء كان باقيه حرا أو ملكا لغيره بإذن شريكه أو لا فأن أدى ما كوتب عليه ومثله لسيده الآخر عتق كله أن كان كاتبه موسرا وعليه قيمة حصة شريكه فأن أعتق الشريك قبل أدائه عتق كله أن كان موسرا وعليه قيمة نصيب المكاتب وأن كاتبا عبدهما ولو متفاضلا صح ولم يؤد إليهما إلا على قدر ملكيهما فأن قبض أحدهما دون الآخر بغير أذنه شيئا لم يصح القبض وللآخر أن يأخذ منه حصته فان كاتباه منفردين فأدى إلى أحدهما ما كاتبه عليه لكون نصيبه من العوض أقل أو أبرأه من حصة عتق نصيبه خاصة أن كان معسرا وإلا كله وأ كاتباه كتابة واحدة فأدى إلى أحدهما مقدار حقه بغير إذن شريكه لم يعتق منه شيء وأن كان بإذنه عتق نصيبه وسرى إلى باقيه أن كان موسرا وضمن نصيب شريكه بقيمته مكاتبا ولو كاتب ثلاثة عبدا فأدعى الأداء إليهم فأنكره أحدهم شاركهما فيما أقرا بقبضه وتقبل شهادتهما عليه نصا وأن اختلفا في الكتابة فقول من ينكرها وأن اختلفا في قدر عوضها أو جنسه أو أجلها فقول سيد

وأن اختلفا في وفاء مالها فقول سيد وأن أقام العبد شاهدا وحلف معه أو شاهدا وامرأتين ثبت الأداء وعتق وأن أقر السيد ولو في مرض موته بقبض مال الكتابة عتق العبد ولو قال استوفيت كتابتي كلها أن شاء الله أو شاء زيد عتق كما لو لم يستثن.

فصل: الكتابة الفاسدة

فصل: الكتابة الفاسدة فصل: والكتابة الفاسدة كما إذا كان العوض حراما كخمر ونحوه أو مجهولا لا كثوب ودار تكون جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها ولا يلزمه قيمة نفسه ويغلب فيها حكم الصفة في أنه إذا أدى عتق لا أن أبرئ سواء كان فيه صفة كقوله: أن أديت إلى فأنت حر أو لم يكن وتنفسخ بموت السيد وجنونه والحجر عليه بسفه ويملك السيد أخذ ما في يده قبل الأداء وما فضل بعد لأن كسبه هنا للسيد ويتبع المكاتبة ولدها فيها من غير سيدها ولا يجب الإيتاء وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق.

باب احكام أمهات الأولاد

باب احكام أمهات الأولاد مدخل ... باب أحكام أمهات الأولاد أم الولد من ولدت ما فيه صورة ولو خفية ولو ميتا من مالك ولو بعضها ولو مكاتبا أو محرمة عليه أو أبى مالكها أن لم يكن الابن وطئها وتعتق بموته وأن لم يملك غيرها فأن وضعت جسما لا تخطيط فيه كمضغة ونحوها لم تصر به أم ولد وأن ملك حاملا من غيره فوطئها حرم بيع الولد ويعتقه وإن أصابها في ملك غيره بنكاح

أو شبهة عتق الحمل لا بزنا ولم تصر أم ولد وأن وطئ أمته المزوجة أدب ولا حد عيه وأن أولدها صارت أم ولد له وتعتق بموته وولده حر وما ولدت بعد ذلك من الزوجة فله حكم أمه وكذا لو ملك أخته أو بنته من الرضاع فوطئها واستولدها أو أمة مجوسية أو وثنية أو ملك الكافر أمة مسلمة فأستولدها أو وطئ أمته المرهونة أو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجازة ونحوها إلا في التدبير وفيما ينقل الملك في رقبتها كبيع وهبة ووقف أو يراد له كرهن وتصح كتابتها كما تقدم وهي بيع ولا تورث وولدها الحادث من غير سيدها بعد الاستيلاد حكمها في العتق بموت سيدها سواء عتقت أو ماتت قبله إلا أنه لا يعتق باعتاقها وولد المدبرة وولد المكاتبة بعد تدبيرها كهي لكن إذا ماتت يعود رقيقا وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما في يدها لورثته إلا ثياب اللبس المعتاد وكذا لو عتقت بتدبير أو غيره وأن مات وهي حامل منه فلها النفقة لمدة حملها من حال حملها وإلا فعلى وراثه وإذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها وعلى السيد يفديها بأقل الأمرين من قيمتها يوم الفداء معيبة بعيب الاستيلاد أو أرش جنايتها وسواء كانت الجناية على بدن أو مال أو بإتلاف أو إفساد نكاح برضاع كما يأتي في الرضاع وكلما جنت فداها فأن كانت الجنايات كلها قبل فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه فيها كلها إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم كالغرماء وأن كانت

الجناية الثانية بعد فدائه عن الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها كالأولى وأن ماتت قبل فدائها فلا شيء على سيدها لأنه لم يتعلق بذمته شيء إلا أن يكون هو الذي أتلفها فيكون عليه قيمتها وله تزويجها وأن كرهت وأن قتلته ولو عمدا عتقت ولوليه مع فقد ولدها من سيدها القصاص وأن عفوا على مال أو كانت الجناية خطأ فعليها الأقل من قيمتها أو دينه ولا حد على قاذفها ويعزر.

فصل: واذا أسلمت ام ولد الكافر

فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر فصل: وإذا أسلمت أم ولد الكافر حيل بينه وبينها ما لم يسلم وألزم بنفقتها أن لم يكن لها كسب إلا أن يموت فتعتق وأن كان كسبها لا يفي بنفقتها لزمه إتمامها ومن وطئ أمه بينه وبين آخر فلم تحبل منه لزمه نصف مهرها لشريكه وأن أحبلها صارت أم ولد له وولده حر ولم يلزمه لشريكه سوى نصف قيمتها وأن كان معسرا ثبت في ذمته فأن وطئها الشريك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها ولم تصر أم ولد له وأن جهل إيلاد الأول أو أنها مستولدة فولده حر وعليه فداؤه يوم الولادة وإلا فولده رقيق سواء كان الأول موسرا أو معسرا.

كتاب النكاح

كتاب النكاح * مدخل ... كتاب النكاح وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهو عقد التزويج: وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء والمعقود عليه منفعة الاستمتاع لا ملكها: - يسن لمن له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرا واشتغاله به أفضل من التخلي لنوافل العبادة ويباح لمن لا شهوة

له ويجب على من يخاف الزنا من رجل وامرأة علما أو ظنا ويقدم حينئذ على حج واجب نصا ولا يكتفي في الوجوب بمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر ولا يكتفي بالعقد فقط بل يجب الاستمتاع ويجزي تسر عنه ومن أمره به والده أو أحدهما قال أحمد أمرته أن يتزوج - قال الشيخ: وليس لهما إلزامه بنكاح من لا يريد فلا يكون عاقا كأكل ما لا يريد - ويجب بالنذر وليس له أن يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته أن كانت معه بدار حرب إلا لضرورة ويصح النكاح ولو في غير الضرورة ويجب عزله ولا يتزوج منهم ويستحب نكاح دينة ولود وبكر وإلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب أرجح من بيت معروف بالدين والقناعة حسيبة وهي النسيبة أي طيبة الأصل لا بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها وأن تكون جميلة أجنبية ولا يزيد على واحدة أن حصل بها إلا عفاف ويسن وقال الأكثر يباح "لوروده بعد الحظر" لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته: النظر ويكرره ويتأمل المحاسن ولو بلا أذن "ولعله أولى أن أمن الشهوة" إلى ما يظهر منها غالبا: كوجه ورقبة ويد وقدم فأن لم يتيسر له النظر أو كرهه بعث إليها امرأة تتأملها ثم تصفها له وتنظر المرأة إلى الرجل إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها قال ابن الجوزي في كتاب النساء: ويستحب لمن أراد أن يزوج ابنته أن ينظر لها شابا مستحسن الصورة ولا يزوجها دميما وهو القبيح ويأتي في الباب بعده وعلى من استشير في خاطب أو مخطوبة أن يذكر ما فيه

من مساوئ وغيرها ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة وأن استشير في أمر نفسه بينه كقوله: عندي شح وخلقي شديد ونحوهما ولا يصلح من النساء من قد طال لبثها مع رجل ومن التغفيل أن يتزوج الشيخ صبية ويمنع المرأة من مخالطة النساء فأنهن يفسدنها عليه والأولى إلا يسكن بها عند أهلها وإلا يدخل بيته مراهق ولا يأذن لها في الخروج ولرجل نظر ذلك ورأس وساق من الأمة المستأمة وهي المطلوب شراؤها وكذا الأمة غير المستأمة "وهو أصوب مما في التنقيح" ومن ذات محارمه وهي من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح لحرمتها إلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلا وتقدم في الحج فيحرم النظر إلى أم المزني بها وبنتها لأن تحريمهن بسبب محرم وكذا المحرمة باللعان وبنت الموطوءة بشبهة وأمها ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر لأنه ليس محرما لها في السفر نصا وأن كانت الأمة جميلة وخيفت الفتنة بها حرم النظر إليها كالغلام الأمرد ونصف أن الجميلة تنتقب ولعبده لا مبعض ومشترك - وأفتى الموفق بلى - نظر ذلك من مولاته وكذا غير أولى الأربة وهو من لاشهوة له كعنين وكبير ومخنث ومن ذهبت شهوته لمرض لا يرجى برؤه وينظر ممن لا تشتهي كعجوز وبرزة وقبيحة إلى غير عورة صلاة ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية نصا كفحل ولشاهد نظر مشهود عليها تحملا وأداء عند المطالبة منه ونصه وكفيها مع الحاجة وكذا لمن يعاملها في بيع وإجارة ونحو ذلك ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره

ولمسه حتى فرجها وباطنها ويكن ذلك مع حضور محرم أو زوج ويستتر منها ما عدا موضع الحاجة ومثله من يلي خدمة مريض أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهما وكذا لو حلق عانة من لا يحسن حلق عانته نصا ولصبي مميز غير ذي الشهوة ما فوق السرة وتحت الركبة وذو الشهوة وبنت تسع كذي رحم ومن له النظر لا يحرم البروز له ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها مع أمن الشهوة ولا يجب الاستتار منه في شيء وللمرأة مع الرجل والمرأة ولو كافرة وللرجل مع الرجل ولو أمرد نظر ما فوق السرة وتحت الركبة وخنثي مشكل في النظر إليه كامرأة ونظره إلى رجل كنظر امرأة إليه وإلى امرأة كنظر رجل إليها ويجوز النظر إلى الغلام بغير شهوة ما لم يخف ثورانها فيحرم إذا كان مميزا ويحرم النظر إلى أحد منهم بشهوة أو خوف نصا ولمس كنظر وأولى ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصدا ويحرم نظر شعرها لا الباين وتقدم في السواك وصوتها ليس بعورة ويحرم التلذذ بسماعه ولو بقراءة ويحرم النظر مع شهوة تخنيث وسحاق وداية يشتهيها ولا يعف عنها وكذا الخلوة بها وتحرم الخلوة لغير محرم على الكل مطلقا كخلوته بأجنبية ولو رتقاء فأكثر وخلوة أجانب بها وتحرم بحيوان يشتهي المرأة وتشتهيه كالقرد - وقال الشيخ: الخلوة بأمرد حسن ومضاجعته كامرأة ولو لمصلحة تعليم وتأديب والمقر مولاه عند من يعاشره

كذلك ملعون ديوث ومن عرف بمحبتهم ومعاشرة بينهم منع من تعليمهم وقال أحمد لرجل معه غلام جميل هو ابن أخته الذي أرى لك إلا يمشي معك في طريق وكره أحمد مصافحة النساء وشدد أيضا حتى لمحرم وجوزه لوالد ويجوز أخذ يد عجوز ولا بأس للقادم من سفر بتقبيل ذوات المحارم إذا لم يخف على نفسه لكن لا يفعله على الفم بل الجبهة والرأس ولكل واحد من الزوجين نظر جميع بدن الآخر ولمسه بلا كراهة حتى الفرج قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده: وكذا سيد مع أمته المباحة ولا ينظر من المشتركة عورتها ويحرم أن تتزين لمحرم غيرهما وله النظر من أمته المزوجة والوثنية والمجوسية إلى ما فوق السرة وتحت الركبة - قال في الترغيب وغيره: ويكره النظر إلى عورة نفسه فلا حاجة - ويكره نوم رجلين أو امرأتين أو مراهقين متجردين تحت ثوب واحد أو لحاف واحد - قال في المستوعب: ما لم يكن بينهما ثوب - وأن كان أحدهما ذكرا غير زوج وسيد أو مع أمرد حرم وإذا بلغ الأخوة عشر سنين ذكروا كانوا أو إناثا وذكورا فرق وليهم بينهم في المضاجع فيجعل لكل منهم فراشا وحده.

فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة

فصل: ويحرم التصريح بخطبة معتدة فصل: ويحرم التصريح "وهو ما لا يحتمل غير النكاح" بخطبة معتدة بائن إلا لزوج تحل له ويرحم تعريض "وهو ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره" بخطبة رجعية ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث وبغير الثلاث ويفسخ لعنة وعيب وهي في الجواب كهو فيما يحل ويحرم والتعريض نحو أن يقول أني في مثلك لراغب ولا تفوتيني

بنفسك وإذا أنقضت عدتك فأعلميني وما أشبه ذلك مما يدلها على رغبته فيها وتجيبه: ما يرغب عنك وأن قضى شيء كان ونحو ذلك فأن صرح نكاحه ولا يحل لرجل أن يخطب على خطبه مسلم - لا كافر كما لا ينصحه نصا - أن أجيب تصريحا أو تعريضا أن علم فأن فعل صح العقد كالخطبة في العدة بخلاف البيع فان لم يعلم أجيب أم لا أو رد لو بعد الإجابة أو لم يركن إليه أو إذن له أو سكت عنه أو كان قد عرض لها في العدة أو ترك الخطبة جاز ولا يكره للولي ولا للمرأة الرجوع عن الإجابة لغرض وبلا غرض يكره وأشد منه تحريما من فرض له ولي الأمر على الصدقات أو غيرها ما يستحقه فيجيء من يزاحمه أو ينزعه عنه والتعويل في الرد والإجابة عليه أن لم تكن مجبرة وإلا فعلى الولي لكن لو كرهت المجاب واختارت غيره وعينته سقط حكم إجابة وليها لأن اختيارها يقدم على اختياره - قال الشيخ: ولو خطبت المرأة أو وليها الرجل ابتداء فأجابها فينبغي ألا يحل لرجل آخر خطبتها إلا أنه أضعف من أن يكون هو الخاطب ونظير الأولى أن تخطبه امرأة أو وليها بعد أن خطب هو امرأة فأن هذا بمنزلة البيع على بيع على أخيه قبل انعقاد العقد وذلك كله ينبغي أن يكون حراما انتهى - والسعي من الأب للأيم في التزويج واختيار الأكفاء غير مكروه لفعل عمر رضي الله عنه ولو أذنت لوليها أن يزوجها من رجل بعينه فهل يحرم على أخيه المسلم

خطبتها أم لا؟ احتمالان ويستحب عقد النكاح يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود: يخطبها العاقد أو غيره قبل الإيجاب والقبول وكان أحمد إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام وتركهم وليست واجبة وهي: أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات اتقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية وبعد فأن الله أمر بالنكاح ونهى عن السفاح فقال مخبرا وآمرا وانكحوا الأيامى منكم الآية ويجزئ عن ذلك أن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب خطبة واحدة لا اثنتان إحداهما من الزوج قبل قبوله1 ويستجب ضرب الدف في الأملاك حتى يشتهر ويعرف نصا قيل ل أحمد ما لصوت؟ قال: يتكلم ويتحدث ويطهر ويسن إظهار النكاح ويأتي آخر الوليمة وأن يقال للمتزوج بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير وعافية وأن يقول إذا زفت إليه اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.

_ 1 والأخرى من العاقد.

فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات

فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحضورات ومباحات وكراهات ... فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكراهات فصل: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكراهات - قاله أحمد - فالواجبات: الوتر وهل هو قيام الليل أو غيره؟ احتمالان: الأظهر الثاني والسواك لكل صلاة والأضحية وركعتا

_ 1 والأخرى من العاقد.

الفجر "وفي الرعاية والضحى - وغلطه الشيخ" وقيام الليل لم ينسخ1 وأن يخير نساءه بين فراقه والإقامة معه2 وإنكار المنكر إذا رآه على كال حال3 والمشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه4 ومصابرة العدو الكثير للوعد بالنصر. ومنع من الرمز بالعين والإشارة بها ونزع لأمة الحرب إذا لبسها حتى يلقي العدو وإمساك من كرهت نكاحه ومن الشعر والخط وتعلمهما ومن نكاح الكتابية كالأمة ومن الصدقة5 ولو تطوعا أو غير مأكولة والزكاة على قرابتيه وهما بنو هاشم وبنو المطلب - وقال القاضي في قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية تدل على أن من لم تهاجر معه لم تحل له - وكان لا يصلي أولا6 على من مات وعليه دين لا وفاء له: كأنه ممنوع منه إلا مع ضامن: ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه ثم نسخ المنع فكان آخر يصلي عليه ولا ضامن ويوفي دينه من عنده وظاهر كلامهم لا يمنع من الإرث

_ 1 أنكر الشيخ ابن تيمية مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى – وعدم نسخ قيام الليل هو صحيح المذهب. 2 يدل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} الآية. 3 يريد ولو ترتب عليه إيذاؤه بسبب إنكاره وذلك بخلاف غيره. 4 كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما عن الخطأ كبقية الأنبياء وإنما وجبت عليه المشاورة بقوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} للتشريع. 5 بريد من أخذه الصدقة. 6 قوله "أولا" أي في أول الإسلام.

وفي عيون المسائل لا يرث ولا يعقل بالإجماع وأبيح له أن يتزوج بأي عدد شاء - وفي الرعاية: كان له أن يتزوج بأي عدد شاء إلى أن نزل قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} انتهى - ثم نسخ لتكون المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بترك التزويج فقال تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} الآية وله التزوج بلا ولي ولا شهود وبلا مهر وبلفظ الهبة وتحل له بتزويج اله كزينب وإذا تزوج بلفظ الهبة لا يجب مهر العقد ولا بالدخول وله أن يتزوج في زمن الإحرام وأن يردف الأجنبية خلفه لقصة أسماء وأن يزوجها لمن شاء ويتولى طرفي العقد وأن كانت خلية أو رغب فيها وجبت عليها الإجابة وحرم على غيره خطبتها وأبيح له الوصال في الصوم وخمس خمس الغنيمة وأن لم يحضر والصفى من المغنم: وهو ما يختاره قبل القسمة من الغنيمة ودخول مكة بلا إحرام والقتال فيها ساعة وله أخذ الماء من العطشان وأن يقتل بغير إحدى الثلاث نصا1 وجعلت تركته صدقة فلا يورث وفي عيون المسائل ويباح له ملك اليمين مسلمة كانت أو مشتركة2 وأكرم وجعل خير الخلائق أجمعين وأمته الأمم وجعلت شهداء على الأمم بتبليغ الرسل إليهم وأصحابه خير القرون

_ 1 المراد بالثلاث: الثلاث المبيحة للقتل وهي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الله وأن محمداً وأن محمداً رسول الله: إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة" اهـ. 2 فسروا المشتركة بالكتابية.

وأمته معصومة من الاجتماع على الضلالة وإجماعهم حجة ونسخ شرعة الشرائع ولا تنسخ شريعته وجعل كتابه معجزا ومحفوظا عن التبديل ولو ادعى عليه أو أدعى بحق كان القول قوله بغير يمين وظاهر كلامهم أنه في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات كغيره وظاهر كلام ابن الجوزي أنه غير واجب عليه وجعل أولى بالمؤمنين من أنفسهم ويلزم كل واحد من يقيه بنفسه وما له فله طلب ذلك وأن يحبه أكثر من نفسه وماله وولده والناس أجمعين وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته وهن أزواجه في الدنيا والآخرة وجعلن أمهات المؤمنين في تحريم النكاح ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن ولا يتعدى تحريم نكاحهن إلى قرابتهن إجماعا وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين ولا يحل أن يسألن شيئا إلى من وراء حجاب ويجوز أن يسأل غيرهن مشافهة وأولاد بناته ينسبون إليه دون أولاد بنات غيره والنجس منا طاهر منه وهو طاهر بعد موته بلا نزاع بين العلماء ولم يكن له فيء في الشمس والقمر لأنه نوراني والظل نوع ظلمة وكانت الأرض تجتذب أثقاله وساوى الأنبياء في معجزاتهم وانفرد بالقرآن والغنائم وجعلت ولأمته الأرض مسجدا وترابها طهورا ونصر بالرعب مسيرة شهر وبعث إلى الناس كافة وأعطى الشفاعة العظمى والمقام المحمود ومعجزاته باقية إلى يوم القيامة ونبع الماء من بين أصابعه بركة من الله تعالى حلت في الماء بوضع أصابعه فيه فجعل يفور ويخرج من بين أصابعه لا أنه

يخرج من نفس اللحم والدم كما ظنه بعض الجهال قاله في الهدى ومن دعاه وهو يصلي وجب عليه قطعها وإجابته: وتطوعه صلى الله عليه وسلم بالصلاة قاعدا كتطوعه قائما في الأجر وقال القفال على النصف كغيره وكان له القضاء بعلمه وهو سيده ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة وهو أكثر الأنبياء تبعا وأعطى جوامع الكلم وصفوف أمته في الصلاة كصفوف الملائكة ولا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوته ولا أن يناديه من وراء الحجرات ولا باسمه فيقول يا محمد بل يقول يا رسول الله يا نبي الله ويخاطب في الصلاة بقوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولو خاطب مخلوقا غيره بطلت صلاته وخاطب إبليس باللعنة في صلاته فقال: ألعنك بلعنة الله ولم تبطل وكان الهدية حلالا له بخلاف غيره من رعاياهم1 ومن رآه في المنام فقد رآه حقا فأن الشيطان لا يتخيل به وكان لا يتثاءب وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء ويبلغه سلام الناس بعد موته والكذب عليه ليس ككذب على غيره ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وتنام عيناه ولا ينام قلبه ولا نقض بنومه ولا مضطجعا ويرى من خلفه كما يرى أمامه رؤية بالعين حقيقة نصا والدفن في البنيان مختص به لئلا يتخذ قبره مسجدا وزيارة قبره مستحبة

_ 1 بخلاف أولياء الأمور فلا يجوز لهم أخذ الهدايا من الرعايا لقوله صلى الله عليه وسلم "هدايا العمال غلول" أي خيانة.

للرجال والنساء وخص بصلاة ركعتين بعد العصر ولم يكن له أن يهدي ليعطي أكثر منه وله أن يقضي وهو غضبان وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له صلى الله عليه وسلم.

باب اركان النكاح وشروطه

باب اركان النكاح وشروطه مدخل ... باب أركان النكاح وشروطه وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول ولا ينعقد إلا بهما مرتبين الإيجاب أولا: وهو اللفظ الصادر من قبل الولي أو من يقوم مقامه ولا يصح إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت ولمن يملكها أو بعضها وبعضها الآخر حرا أعتقتها وجعلت عتقها صداقها ونحوه ولا يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو نكاحها أو هذا التزويج أو هذا النكاح أو تزويجها أو رضيت هذا النكاح أو قبلت فقط أو تزوجت أو قال الخاطب للولي: أزوجت فقال نعم أو قال للمتزوج أقبلت فقال نعم - واختار الموفق والشيخ وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها وقال الشيخ أيضا ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ كان وأن مثله كل عقد وأن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف وكذلك العقود انتهى - فأن كان أحد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها والآخر يأتي بلسانه وأن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين ولا بد أن يعرف الشاهد أن اللسانين المعقود بهما ويأتي حكم تولى

طرفي العقد ويصح إيجاب أخرس وقبوله بإشارة مفهومة يفهمها صاحبه والشهود أو كتابة لا من القادر على النطق ولا من أخرس لا تفهم إشارته فأن قدر على تعلمها من لا يحسنها بالعربية لم يلزمه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان ولو قال الولي للمتزوج: زوجتك موليتي بفتح التاء عجزا أو جهلا باللغة العربية صح لا من عارف وأن أوجب النكاح ثم جن أو أغمى عليه قبل القبول بطل العقد بموته نصا لا أن نام ولا يصح تعليق النكاح على شرط مستقبل كقوله: أن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها أو من في هذه الدار وهما لا يعلمان ما فيها بخلاف الشروط الحاضرة والماضية: مثل قوله زوجتك هذا أن كان أنثى أو زوجتك ابنتي أن كانت عدتها قد انقضت أو أن كنت وليها وهما يعلمان ذلك فأنه يصح وكذا تعليقه بمشيئة الله أو قال: زوجتك ابنتي أن شئت فقال قد شئت وقبلت فيصح قاله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب - وإذا وجد الإيجاب والقبول انعقد النكاح ولو من هازل أو ملجأ وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بلفظ الهبة وتقدم في الباب قبله وأن تقدم القبول والإيجاب كقوله: تزوجت ابنتك أو زوجني ابنتك لم يصح نصا وأن تراخي عنه صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بم يقطعه عرفا وأن تفرقا قبله بطل الإيجاب وأن اختلف لفظ الإيجاب والقبول فقال الولي زوجتك: فقال المتزوج قبلت هذا النكاح أو بالعكس صح ولا يثبت الخيار في النكاح وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط.

فصل: وشروطه خمسة

فصل وشروطه خمسة أحدها: تعيين الزوجين فلا يصح زوجتك ابنتي وله بنات حتى يميزها بأن يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به عن غيرها كقوله: بنتي الكبرى أو الصغرى أو الوسطى أو البيضاء ونحوه فأن سماها مع ذلك كان تأكيدا ولو لم يكن له إلا واحدة صح ولو سماها بغير اسمها وكذا لو سماها بغير اسماها وأشار إليها وأن سماها باسمها أو بغيرها ولم يقل بنتي لم يصح وكمن له بنات فاطمة وعائشة فقال زوجتك بنتي عائشة ونويا في الباطن فاطمة وأن سمى له في العقد غير من خطبه فقبل يظنها المخطوبة لم يصح ولو رضي بعد علمه بالحال وأن كان قد أصابها وهي جاهلة بالحال أو التحريم فلها الصداق يرجع به على وليها - قال أحمد لأنه غره - وتجهز إليه التي خطبها بالصداق الأول يعني بعقد جديد بعد انقضاء عدة التي أصابها أن كان ممن يحرم الجمع بينهما وأن كانت ولدت منه لحقه الولد وأن علمت أنها ليست زوجته وأنها محرمة عليه وأمكنته من نفسها فهي زانية لا صداق لها. الثاني: رضاهما أو من يقوم مقامهما فأن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح لكن للأب تزويج بنيه الصغار والمجانين وبالغين بغير أمة ولا معيبة عيبا يرد به النكاح بمهر المثل وغيره ولو كرها وليس لهم خيار إذا بلغوا وتزويج الأبكار ولو بعد البلوغ وثيب لها تسع سنين بغير أذنهم وليس ذلك للجد ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها وأمها بذلك أولى وإذا زوج ابنه الصغير فبامرأة

واحدة وبأكثر أن رأى فيه مصلحة وحيث أجبرت أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفئا ولا بتعيين المجبر فأن امتنع تزويج من عينته فهو عاضل سقطت ولايته ومن يخنق في بعض الأحيان أو زال عقله ببرشام أو بمرض مرجو الزوال لم يصح تزويجه إلا بإذنه وليس للأب تزويج ابنه البالغ العاقل بغير إذنه إلا أن يكون سفيها وكان أصلح له وله قبول النكاح لابنه الصغير والمجنون ويصح قبول مميز لنكاحه بإذن وليه نصا لا طفل دون التمييز ولا مجنون ولو بأذن وليهما وللسيد إجبار إمائه الأبكار والثيب إلا مكاتبته ولو كان نصف الأمة حرا لم يملك مالك الرق إجبارها ويعتبر أذنها وأذن مالك البقية: كأمة لاثنين ويقول كل منهما زوجتكها ولا يقول زوجتك بعضها ويملك إجبار عبده الصغير ولو مجنونا لا عبده الكبير العاقل ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج حرة كبيرة إلا بإذنها إلا المجنون ة فلهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال ويعرف ذلك من كلامهم وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه وكذا أن قال أهل الطب أن علتها تزول بتزويجها ولو لم يكن لها ولي إلا الحاكم زوجها وأن احتاج الصغير العاقل أو المجنون المطبق البالغ إلى النكاح لحاجة النكاح أو غيره زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي ولا يملك ذلك بقية الأولياء وأن لم يحتاجا إليه فليس له تزويجهما وليس لسائر الأولياء تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال ولا للحاكم تزويجها خلافا لما في الفروع فأنه لم يوافق عليه ولهم تزويج بنت تسع فأكثر بأذنها ولها إذن صحيح معتبر نصا وإذن الثيب الكلام: وهي من وطئت في القبل

بآلة الرجال ولو بزنا وحيث حكمنا بالثيوبة وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب وأن ضحكت أو بكت فسكوتها ونطقها أبلغ فأن أذنت فلا كلام وأن لم تأذن استحب أن لا يجبرها وزوال البكارة بأصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه لا يغير صفة الأذن وكذا وطء دبر ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها به ولا يشترط تسمية المهر ولا الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية ولا الإشهاد على إذنها والاحتياط الإشهاد وأن أدعى زوج أذنها وأنكرت صدقت قبل الدخول لا بعده وأن ادعت الأذن فأنكرت صدقت ومن أدعى نكاح امرأة فجحدته ثم أقرت له لم تحل له إلا بعقد جديد فأن أقر الولي عليها وكان الولي ممن يملك إجبارها صح إقراره وإلا فلا.

فصل: الثالث الولى

فصل: الثالث الولي فصل: الثالث الولي: فلا يصح إلا بولي فلو زوجت نفسها أو غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها ولو بأذن وليها فيهن لم يصح فأن حكم بصحته حاكم أو كان المتولي العقد حاكما لم ينقض وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة كما لو حكم بالشفعة للجار ويزوج أمتها بأذنها "بشرط نطقها به" من يزوجها ولو بكرا أن كانت غير محجور عليها وإلا فيزوج أمتها وليها في مالها أن كان الحظ في تزويجها وكذلك الحكم في أمة ابنه الصغير ويجبرها من يجبر سيدتها ويزوج معتقتها عصبة المعتقة من النسب فأن عدم فأقرب ولي لسيدتها المعتقة بإذنها فأن اجتمع بابن المعتقة وأبوها فالابن ولي إذن لسيدتها وأحق الناس

بنكاح المرأة الحرة أبوها ثم أبوه وأن علا وأولى الأجداد أقربهم ثم ابنها وأن سفل ثم أخوها لأبوين ثم لأبيها ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا العم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك وأن نزلوا ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث فإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب ثم المولى المنعم ثم أقرب عصباته ويقدم هنا ابنه وأن نزل على أبيه ثم السلطان وهو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ولو من بغاة إذا استولوا على بلد ومن حكمه الزوجان وهو صالح للحكم كحاكم ولا ولاية لغير العصبات الأقارب كالأخ من الأم والخال وعم الأم وأبيها ونحوهم ولا لمن أسلمت على يديه فأن عدم الولي مطلقا أو عضل زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره أو أمير القافلة ونحوه فأن تعذر زوجها عدل بأذنها - قال أحمد في دهقان قرية: رئيسها: يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض - وأن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه: صار وجوده كعدمه وولي أمة ولو آبقة سيدها ولو فاسقا أو مكاتبا فان كان لها سيدان اشتراكا في الولاية وليس لواحد منهما الاستقلال بها بغير أذن صاحبه فأن اشتجرا لم يكن للسلطان ولاية فأن اعتقاها وليس لها عصبة فهما ولياها فأن اشتجرا أقام الحاكم مقام الممتنع منها وأن كان المعتق أو المعتقة واحدا وله عصبتان كالابنين والأخوين فلأحدهما الاستقلال بتزويجها ولا تزول الولاية بالإغماء ولا العمى ولا بالسفه وأن جن أحيانا أو أغمى

عليه أو نقص عقله بنحو مرض أو أحرم انتظر زوال ذلك ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك.

فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته

فصل: يشترط في الولي حرية الا مكاتبا يزوج امته ... فصل: ويشترط في الولي حرية إلا مكاتبا يزوج فصل: ويشترط في الولي حرية إلا مكاتبا يزوج أمته وذكورية وأتفاق دين سوى ما يأتي قريبا وبلوغ وعقل وعدالة ولو ظاهرا إلا في سلطان وسيد ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح وليس هو حفظ المال لأن رشد كل مقام بحسبه - قاله الشيخ - ويقدم أصلح الخاطبين وفي النوادر - وينبغي أن يختار لموليته شابا حسن الصورة فأن كان الأقرب ليس أهلا كالطفل والعبد والكافر والفاسق والجنون المطبق والشيخ إذا أفند1 أو عضل الأقرب زوج الأبعد والعضل منعها أن تتزوج بكفء إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه ولو بدون مهر مثلها - قاله الشيخ ومن صور العضل إذا امتنع الخطاب لشدة الولي انتهى - ويفسق بالعضل أن تكرر منه وأن غاب غيبة منقطعة ولم يؤكل زوج الأبعد ما لم تكن أمة فيزوجها الحاكم ويأتي في نفقة المماليك وهي ما لا تقطع إلا بكلفة ومشقة وتكون فوق مسافة القصر وأن كان الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته أو تتعذر أو كان غائبا لا يعلم أقريب هو أم بعيد أو علم أنه قريب ولم يعلم مكانه أو كان مجهولا لا يعلم أنه عصبة فزوج الأبعد صح ثم أن علم العصبة وزال المانع لم يعد العقد وكذا لو زوجت بنت ملاعنة ثم

_ 1 أفند أي ضعف عقله وتصرفه لسبب ما من كبر أو مرض.

استلحقها ولا يلي كافر نكاح مسلمة ولو بنته إلا إذا أسلمت أم ولده ومكاتبته ومدبرته فيليه ويباشره ويلي كتابي نكاح موليته الكتابية من مسلم وذمي ويباشره ويشترط فيه شروط ولا يلي مسلم نكاح كافرة إلا سيد أمة أو ولي سيدتها أو يكون المسلم سلطانا فله تزويج ذمية لا ولي لها وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو زوج أجنبي لم يصح ولو أجازه الولي ولو تزوج الأجنبي لغيره بغير أذنه أو زوج الولي موليته التي يعتبر أذنها بغير أذنها أو تزوج العبد بغير إذن سيده لم يصح ولو أجازه وهو نكاح الفضولي فأن وطئ فلا حد.

فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه

فصل: وكيل كل واحد من هؤلاء الاولياء يقوم مقامه ... فصل: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه فصل: ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء يقوم مقامه وأن كان حاضرا والولي ليس بوكيل للمرأة ولو كان وكيلا لتمكنت من عزله فله توكيل بغير إذنها وقبل إذنها له ولا يفتقر إلى حضور شاهدين ويثبت له ما يثبت لموكل1 حتى في الإجبار لكن لا بد من إذن غير مجبرة لوكيل فلا يكفي إذنها لوليها بالتزويج ولا بالتوكيل من غير مراجعة الوكيل لها وإذنها له بعد توكيله فيما يظهر ولو وكل ولي ثم أذنت للوكيل صح ولو لم تأذن للولي وهو في كلامهم ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته ويصح توكيله مطلقا كقول المرأة لوليها والولي لوكيله

_ 1 يريد بقوله ولا يفتقر إلى حضور شاهدين أن للولي أن يوكل من غير توقف عليهما. وقوله يعد ويثبت له أي لمن وكله الولي.

زوج من شئت أو من ترضاه ويتقيد الولي ووكيله المطلق بالكفء وليس للوكيل ولا للولي أن يتزوجها لنفسه ويجوز لولده ومقيدا كزوج فلانا بعينه ويشترط قول ولي أو قول وكيله لوكيل زوج زوجت فلانة فلانا أو زوجت موكلك فلانا فلانة ولا يقول زوجتها منك ويقول ويكل زوج: قبلته لفلان أو لموكلي فلان ووصى كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على التزويج مجبرا كان الولي كأب أو غير مجبر كأخ - قال ابن عقيل صفة الإيصاء أن يقول الأب لمن اختاره أوصيت إليك بنكاح بناتي أو جعلتك وصيا في نكاح بناتي كما يقول في المال وصيت إليك بالنظر في أموال أولادي - فيقوم الوصي مقامه مقدما على من يقدم عليه الموصي فأن كان الولي له الإجبار فذلك لوصيه فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى وأن كان يحتاج إلى أذنها فوصيه كذلك ولا خيار لمن زوجه إذا بلغ وأما الوصي في المال فيملك تزويج أمة من يملك النظر في ماله نصا وكذا من لم يثبت له الولاية كالعبد والفاسق والصبي المميز لا يصح أن يوكله الولي في تزويج موليته فان وكله الزوج في قبول النكاح أو وكله الأب في قبوله كابنه الصغير صح.

فصل: واذا استولى وليان

فصل: وإذا استولى وليان فصل: وإذا استولى وليان فأكثر في الدرجة فأن أذنت لواحد منهم تعين ولم يصح نكاح غيره وأن أذنت لهم صح التزويج من كل واحد منهم والأولى تقديم أفضلهم علما ودينا ثم أسنهم فأن تشاحوا أقرع بينهم فان سبق غير من قرع فزوج صح وإذا

زوج الوليان اثنين وعلم السابق فالنكاح له فإذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات فرق بينهما فأن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول ولا تحل له حتى تنقضي عدتها ولا ترد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الذي دفعت إليه ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ لأنه باطل: ولا يجب لها المهر إلا بالوطء دون مجرد الدخول والوطء دون الفرج وأن وقعا معا بطلا ولا مهر لها على واحد منهما ولا يرثانها ولا ترثهما وأن جهل السابق مثل أن جهل السبق أو علم عين السابق ثم جهل أو علم السبق وجهل السابق فسخهما حاكم ولها نصف المهر يقترعان عليه وكذا لو طلقاها وأن أقرت لأحدهما بالسبق لم يقبل نصا وأن ماتت قبل الفسخ والطلاق فلأحدهما نصف ميراثها بقرعة من غير يمين وأن مات الزوجان فأن كانت أقرت بسبق أحدهما فلا ميراث لها من الآخر وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق فأن أدعى ذلك أيضا دفع إليها ميراثها منه وأن لم يكن أدعى ذلك وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم فأن نكلوا قضى عليهم وأن لم تكن أقرت بالسبق فلها ميراثها من أحدهما بقرعة ولو أدعى كل واحد منهما السبق فأقرت به لأحدهما ثم فرق بينهما وجب المهر على المقر له وأن مات ورثت المقر له دون صاحبه: وأن ماتت قبلهما أحتمل أن يرثها المقر له واحتمل إلا يقبل إقرارها له أطلقها في المغني والشرح وأن لم تقر لأحدهما إلا بعد موته فكما لو أقرت له في حياته وليس لورثة أحدهما الإنكار لاستحقاقها وأن لم تقر لواحد منهما أقرع

بينهما وكان لها ميراثها ممن نفع لها القرعة عليه وأن كان أحدهما قد أصابها وكان هو المقر له أو كانت لم تقر لواحد منهما فلها المسمى لأنه مقر لها به وهي لا تدعي سواه وأن كانت مقرة للآخر فهي تدعي مهر المثل وهو مقر لها بالمسمى فأن استويا أو اصطلحا فلا كلام وأن كان مهر المثل أكثر حلف على الزائد وسقط وأن كان المسمى لها أكثر فهو مقر لها بالزيادة وهي تنكرها فلا تستحقها وأن زوج سيد عبده الصغير من أمته أو بنته أو زوج ابنه بنت أخيه أو زوج وصي في نكاح صغيرا بصغيرة تحت حجره ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد وكذلك ولي المرأة العاقلة مثل ابن عم والمولى والحاكم إذا أذنت له في نكاحها أو وكل الزوج الولي أو الولي الزوج أو وكلا واحدا ويكفي زوجت فلانا فلانة أو تزوجتها أن كان هو الزوج أو وكيله إلا بنت عمه وعتيقته المجنونتين فيشترط ولي غيره أو حاكم.

فصل: واذا قال لأمته القن او المدبرة او المكاتبة

فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة فصل: وإذا قال لأمته القن أو المدبرة أو المكاتبة أو أم ولده أو المعلق عتقها على صفة التي تحل له إذن: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو جعلت عتق أمتي صداقها أو صداق أمتي عتقها أو قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها أو أعتقتها على أن عتقها صداقها أو أعتقتك على أن أتزوجك وعتقك صداقك: صح أن كان متصلا نصا بحضرة شاهدين فأن طلقها سيدها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها وقت الإعتاق فأن لم تكن قادرة أجبرت على الأستسعاء نصا وأن ارتدت أو فعلت

ما يفسخ نكاحها: مثل أن أرضعت له زوجة صغيرة ونحو ذلك قبل الدخول فعليها قيمة نفسها ويصح جعل صداق من بعضها حر عتق ذلك البعض وأن قال: زوجتك لزيد وجعلت عتقك صداقك أو قال صداقك عتقك أو أعتقتك وزوجتك له على ألف وقبل زيد فيهما: صح كما لو قال: أعتقتك وأكريتك منه بألف ولو أعتقها بسؤالها على أن تنكحه أو قال: أعتقتك على أن تنكحيني ويكون عتقك صداقك أو على أن تنكحيني فقط وقبلت: صح ويصير العتق صداقا كما لو دفع إليها مالا ثم تزوجها عليه ولم يلزمه أن تتزوجه ثم أن تزوجته لم يكن له عليها شيء ولا لزمها قيمة نفسها لو قال: أعتقتك وزوجيني نفسك لم يلزمها أن تتزوجه ولا شيء عليها ولا بأس أن يعتق الرجل أمته ثم يتزوجها سواء أعتقها لله سبحانه أو ليتزوجها وإذا قال: أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه لم يلزمه أن يزوجه ابنته وعليه له قيمة العبد كما لو قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه أو طلق زوجتك على ألف ففعل أو ألق متاعك في البحر وعلى ثمنه.

فصل: الرابع الشهادة

فصل: الرابع الشهادة فصل: الرابع الشهادة: احتياطا للنسب خوف الإنكار فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين مسلمين عدلين ذكرين بالغين عاقلين سامعين ناطقين ولو كانا عبدين أو ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه: أو عدوى الزوجين أو أحدهما أو الولي: لا بمتهم برحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه: ولا بأصمين أو أخرسين أو أحدهما كذلك ولا يبطل بالتواصي بكتمانه فأن كتمه الزوجان والولي والشهود قصدا صح العقد

وكره ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين ولو كانت الزوجة ذمية ولو أقر رجل وامرأة أنهما نكحا بولي وشاهدي عدل قبل منهما ويثبت النكاح بإقرارهما ويكفي العدالة ظاهرا فقط فلو بانا فاسقين فالعقد صحيح ولو تاب في مجلس العقد فكمستور قاله في الترغيب.

_ 1 يظهر لي أن كلمة والثاني مقمحة هنا إذ لم يسبقها أول.

فصل: الخامس الخلو من الموانع

فصل: الخامس الخلو من الموانعالخامس الخلو من الموانع الخامس الخلو من الموانع: بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب أو سبب أو اختلاف دين أو كونها في عدة ونحو ذلك والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته يصح النكاح مع فقدها فهي حق للمرأة والأولياء كلهم حتى من يحدث منهم فلو زوجت المرأة بغير كفء فلمن لم يرض الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم فورا وتراخيا ويملكه برضاها فللأخوة الفسخ نصا ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها الفسخ فقط والكفاءة مفسرة في خمسة أشياء - الدين: فلا يكون الفاجر والفاسق كفئا لعفيفة عدل - الثاني المنصب وهو النسب: فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفئا لعربية - الثالث الحرية: فلا يكون العبد ولا المبعض كفئا لحرة ولو عتيقة - الرابع الصناعة: فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كالحجام والحائك والكساح والزبال والنفاط كفئا من هو صاحب صناعة جليلة كالتاجر والبزار "والثاني"1 وصاحب العقار ونحو ذلك. الخامس: اليسار بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة "قال ابن عقيل

_ 1 يظهر لي أن كلمة والثاني مقمحة هنا إذ لم يسبقها أول.

بحيث لا تتغير عادتها عند أبيها في بيته" فلا يكون المعسر كفئا لموسرة وليس مولى القوم كفئا لهم ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها ويفسق به الولي ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول ولا تعتبر هذه الصفات في المرأة: فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل والعرب من قرشي وغيره بعضهم لبعض أكفاء وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء.

باب المحرمات في النكاح

باب المحرمات في النكاح مدخل ... باب المحرمات في النكاح1 يحرم على الأبد الأم والجدة من كل جهة وأن علت والبنت من حلال أو حرام أو شبهة أو منفية بلعان ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وأن كان النسب لغيره وبنات الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا وأن سفلن والأخت من كل جهة وبنات كل أخ وأخت وأن سفلن وبنات ابنتهما كذلك والعمات والخالات من كل جهة وأن علون لابناتهن وتحرم عمة أبيه وعمة الأمة وعمة العم لأب لأنها عمة أبيه لا عمة العم لأم لأنها أجنبية وتحرم خالة العمة لأم لا خالة العمة

_ 1 التحريم في النكاح ضربان. تحريم على التأبيد. وتحريم على التوقيت. والأول منهما أربعة أنواع. أولها تحريم النسب وهو ما مثل له المصنف بالأم والجدة الخ. وثانيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها تحريم الرضاع. ورابعها تحريم المصاهرة. وأما الضرب الثاني وهو التحريم المؤقت إلى أمد فنوعان أحدهما تحريم الجمع كزواج الأخت مع أختها الخ. والثاني التحريم لعارض كزواج المعتدة إلخ وإيضاح هذه الأنواع مبسوط في سياق الكلام الآتي.

لأب لأنها أجنبية وتحرم عمة الخالة لأب لأنها عمة الأم ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية. وتحرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فقط على غيره ولو من فارقها وهن أزواجه دنيا وأخرى. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولو بلبن غصبه فأرضع به طفلا - قال ابن البناء وابن حمدان وصاحب الوجيز: إلا أم أخيه وأخت ابنه - يعنون فلا تحرمان بالرضاع وفيها صور ولهذا قيل إلا المرضعة وبنتها على أبي المرضع وأخيه من النسب وعكسه والحكم صحيح ويأتي في الرضاع لكن الأظهر عدم الاستثناء لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة.

فصل: ويحرم بالمصاهرة اربع

فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع فصل: ويحرم بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد وهن أمهات نسائه وحلائل آبائه وهن كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه أو لأمه من نسب أو رضاع وأن علا فارقها أو مات عنها وحلائل أبنائه: وهن كل من تزوجها أحد من بنيه أو بني أولاده وإن نزلوا من أولاد البنين أو البنات من نسب أو رضاع وتباح بناتها والرابعة الربائب ولو كن في غير حجره وهن بنات نسائه اللاتي دخل بهن دون اللاتي لم يدخل بهن فإن متن قبل الدخول أو ابانهن بعد الخلوة وقبل الوطء لم تحرم البنات فلا يحرم الريبة إلا الوطء - قال الشارح:

والدخول بها وطؤها كنى عنه بالدخول - وتحرم بنت ربيبه نصا وبنت ربيبته: وتباح زوجة ربيبه وتباح أخت أخيه لأمه وبنت زوج أمة وزوجة زوج أمه وحماة ولده ووالده وبنتاهما فلو كان لرجل ابن أو بنت من غير زوجته ولد له قبل تزويجه بها أو بعده ولو بعد فراقها ولها بنت أو ابن من غيره ولدتها قبل تزويجه بها أو بعده بعد وطئها أو فراقها ولدته من آخر: جاز تزويجه أحدهما من الآخر ويباح لها ابن زوجة ابنها وابن زوج ابنتها وابن زوج أمها وزوج زوجة ابنها وزوج زوجة أبيها ويثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة ولو في دبر ولا يثبت أن كانت ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا بمباشرتها ولا بنظر إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة وكذا لو فعلت هي ذلك برجل أو استدخلت ماءه ويحرم باللواط لا بدواعيه ولا بمساحقة النساء ما يحرم بوطء المرأة فمن تلوط بغلام أو ببالغ حرم على كل واحد منهما أم الآخر وابنته نصا وتحرم أخته من الزنا وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وبنت أخته من الزنا وتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد ولو أكذب نفسه أو كان اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد وإذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا - قاله الشيخ عقوبة له وقال في رجل خبب امرأة على زوجها: يعاقب عقوبة بليغة ونكاحه باطل في أحد قولي العلماء في مذهب مالك وأحمد وغيرهما - ويجب التفريق بينهما وإذا فسخ الحاكم نكاحا لعنة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأييد.

فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها او خالتها

فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها ولو رضيتا وسواء كانت العمة والخالة حقيقة أو مجازا كعمات آبائهم وخالاتهم وعمات أمهاتها وخالاتهن وأن علت درجتهن من نسب أو رضاع وبين خالتين بأن ينكح كل واحد منهما ابنة الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت وبين عمتين بأن ينكح كل واحد منهما أم الآخر فيولد لكل واحد منهما بنت أعمة وخالة بأن ينكح امرأة وينكح ابنه أمها فيولد لكل واحد منهما بنت وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه فإن كان في عقد واحد أو عقدين معا أو تزو خمسا في عقد واحد بطل في الجميع وأن تزوجهما في عقدين أو وقع في مدة الأخرى بائنا كانت أو رجعية بطل الثاني والأول صحيح فأن لم تعلم أولاهما فعليه فرقتهما بطلاقهما أو بفسخ الحاكم نكاحهما دخل بهما أو بواحدة منهما أو لم يدخل بواحدة فان كان لم يدخل بهما فعليه لإحداهما نصف المهر يقترعان عليه وله أن يعقد على إحداهما في الحال بعد فراق الأخرى وأن كان دخل بإحداهما أقرع بينهما فان وقعت القرعة لغير المصابة فلها نصف المهر وللمصابة مهر المثل وأن وقعت للمصابة فلا شيء للأخرى وللمصابة المسمى جميعه وله نكاح من شاء منهما فإن نكح المصابة فله ذلك في الحال وأن أراد نكاح الأخرى لم يجز حتى تنقضي عدة المصابة وأن كان دخل بهما وأصابهما فلإحداهما المسمى وللأخرى مهر المثل يقرع بينهما وليس له نكاح واحدة منهما حتى

تنقضي عدة الأخرى وأن ولدت منه إحداهما أو كلتاهما فالنسب لاحق به ولا يحرم الجمع بين أخت رجل من أبيه وأخته من أمه ولو في عقد واحد ولا بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها ويكره بين بنتي عميه أو عمتيه أو بنتي خاليه أو بنتي خالتيه أو بنت عمه وبنت عمته أو بنت خاله وبنت خالته ولو كان لرجلين بنتان لكل رجل بنت ووطئا أمة فأتت بولد وألحق ولدها بهما فتزوج رجل بالأمة والبنتين فقد تزوج أم رجل وأخته وأن اشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها صح ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته وتنقضي عدتها ودواعي الوطء مثله وأن اشترى جارية ووطئها حل له شراء أمها وأختها وعمتها وخالتها كما يحل له شراء المعتدة والمزوجة وإن اشترى من يحرم الجمع بينهما في عقد واحد صح وله وطء إحداهما وليس له الجمع بينهما في الوطء وأما الجمع في الاستمتاع بمقدمات الوطء فيكره ولا يحرم قاله ابن عقيل فأن وطئ إحداهما فليس له وطء الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه بعتق أو تزويج بعد استبرائها أو إزالة ملكه ولو ببيع ونحوه للحاجة - قاله الشيخ وابن رجب - ويعلم أنها ليست بحامل ولا يكفي استبراؤها بدون زوال الملك ولا تحريمها ولا زوال ملك بدون استبراء ولا كتابتها ولا رهنها ولا بيعها بشرط خيار ومثله هبتها لمن يملك استرجاعها منه كهبتها لولده فلو خالف ووطئهما واحدة بعد واحدة: فوطء الثانية محرم لا حد فيه ولزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما

ويشتريها1 فإن عادت إلى ملكه ولو قبل وطء الباقية لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى - قال ابن نصر الله: هذا أن لم يجب إستبراء فإن وجب لم يلزمه ترك أختها فيه - وهو حسن وأن وطئ أمته ثم تزوج أختها لم يصح فإن حرمت عليه ثم تزوج الأخت بعد إستبرائها صح فإن رجعت إليه الأمة فالزوجية بحالها وحلها باق ولم يطأ واحدة منهما حتى تحرم عليه الأخرى وأن أعتق سريته ثم تزوج أختها قبل فراغ مدة إستبرائها لم يصح أيضا له نكاح أربع سواها وأن اشترى أختين مسلمة ومجوسية فله وطء المسلمة وأن وطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يجز في العدة أن يتزوج أختها ولا يطأها أن كانت زوجة نصا ولا يعقد على رابعة ولا يطأها ولا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة بائن بشرطيه وتقدم لو اشتبهت أخته بأجنبية في آخر كتاب الطهارة ويحرم نكاح موطوءة بشبهة في العدة الأعلى واطئ أن لم تكن لزمتها عدة من غيره وليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع ولا للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل وله التسري بما شاء من الأماء ولو كتابيات من غير حصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بأي عدد شاء ونسخ تحريم المنع2

_ 1 كذا في الأصل والأظهر أن يقال: حتى يحرم أحداهما ويستبرئها بدل قوله ويشتريها. 2 المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حل من التزوج بمن شاء وباي عدد شاء. ثم قصر فيما بعد على التسع اللاتي كن في عصمته معا. وفي ذلك يوق الله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} – الآية، وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم ويقول العلماء أن هذا النهي نسخ وجاز له ثانيا التعدد الكثير بقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الخ ليكون المنع من جهته هو.

ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين وليس له التسري ويأتي في نفقة المماليك ولمن نصفه حر فأكثر نكاح ثلاث نصا ومن طلق واحدة من نهاية جمعه لم يجز له أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها ولو كان الطلاق بائنا وأن ماتت جاز في الحال نصا فلو قال أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في الظاهر ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد وتسقط الرجعة.

فصل: في المحرمات لعارض يزول

فصل في المحرمات لعارض يزول تحرم عليه زوجة غيره والمعتدة والمستبرأة منه من وطء مباح أو محرم أو من غير وطء والمرتابة بعد العدة بالحمل وتحرم الزانية إذا علم زناها على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فإن كانت حاملا منه لم يحل نكاحها قبل الوضع وتوبتها أن تراود عليه فتمتنع وقيل توبتها كتوبة غيرها من غير مراودة وأختاره الموفق وغيره فإذا تابت حل نكاحها للزاني وغيره ولا يشترط توبة الزاني بها إذا نكحها وإذا زنت امرأة أو رجل قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح ولا يطأ الرجل أمته إذا علم منها فجورا وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويأتي في الرجعة بأبسط من هذا وتحرم المحرمة حتى تحل وتقدم في محظورات الإحرام ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم ولو عبدا نكاح كافرة الأحرائر نساء أهل الكتاب ولو حربيات والأولى إلا تتزوج من نسائهم وقال الشيخ يكره كذبائحهم بلا حاجة ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح كتابية

وأيضا من نكاح أمة مطلقا أهل الكتاب هم أهل التوراة والإنجيل كاليهود والسامرة والنصارى ومن وافقهم من الأفرنج والأرمن وغيرهم فأما المتمسك من الكفار بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا بأهل كتاب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم كالمجوس وأهل الأوثان وكمن أحد أبويها غير كتابي ولو أختارت دي أهل الكتاب1 ولكتابي نكاح مجوسية ووطؤها بملك يمين ولا لمجوسي كتابية نصا وتحل نساء بني ثعلب ومن في معناهن من نصارى العرب ويهودهم والدروز والنصيرية والتبانية لا تحل ذبائحهم ولا يحل نكاح نسائهم ولا أن ينكحهم المسلم وليته والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت لا يحل لحر مسلم ولو خصيا أو مجبوبا إذا كان له شهوة يخاف معها مواقعة المحظور بالمباشرة نكاح أمة مسلمة: إلا أن يخاف عنت العزوبة: إما لحاجة متعة: وإما لحاجة خدمة لكبر أو سقم ونحوهما نصا: ولا يجد طولا لنكاح حرة ولو كتابية بإلا يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن أمة ولو كتابية فتحل والصبر عنها مع ذلك خير

_ 1 عللوا ذلك بأنها متولدة بين من يحل ومن لا يحل. وشبهوها بحيوان ولد بين مأكول وغير مأكول مع أن علماء المذهب اختلفوا فيمن ولدت بين مجوسيين واختارت دينا من أديان أهل الكتاب فمنهم من قال بتحريمها. ومنهم من قال بحلها للمسلم اعتبار بنفسها فإذا أخذنا بقول المجيزين نكاحها مع أن أبويها غير كتابيين فلعل الأولى أن يقال بالحواز فيمن أحد أبويها كتابي.

وأفضل وله فعل ذلك مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها أو مرضها أو كان له مال ولكن لم يزوج لقصور نسبه أو له مال غائب بشرطه1 فإن وجد من يقرضه أو رضيت الحرة بتأخير صداقها أو بدون مهر مثلها أو بتفويض بضعها أو بذل له باذل أن يزنه أو أن يهبه أو لم يجد من يزوجه إلا بأكثر من مهر المثل بزيادة تجحف بماله لم يلزمه والقول قوله في خشية العنت وعدم الطول حتى لو كان في يده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل قوله ونكاح من بعضها حر أولى من أمة ومتى تزوج أمة ثم ذكر أنه كان موسرا حال النكاح أو لم يكن يخشى العنت فرق بينهما فإن كان قبل الدخول وصدقه السيد فلا مهر وأن أكذبه فله نصفه وإن كان بعد الدخول فعليه المسمى جميعه وإذا تزوج الأمة وفيه الشرطان2 ثم أيسر أو نكح حرة أو زال خوف العنت أو نحوه لم يبطل نكاحها وأن تزوج حرة فلم تعفه ولم يجد طولا لحرة أخرى جاز له نكاح أمة ولو جمع بينهما في عقد واحد وكذا لو تزوج أمة فلم تعفه ساغ له نكاح ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ولو في عقد واحد إذا علم أنه لا يعفه إلا ذلك وكتابي حر في ذلك كمسلم وولد الجميع منهن رقيق للسيد إلا أن يشترط الزوج على مالكها حريته فيكون حرا قاله في الروضة وابن القيم - لعبد ومدبر وكاتب ومعتق بعضه نكاح أمة ولو فقد

_ 1 يريد بشرطه أن يخاف العنت فإن نكاح الأمة موقوف جوازه على ذلك وهو الشرط. 2 الشرطان هما أن يعدم مهر الحرة، وأن يخاف العنت.

فيه الشرطان ولو على حرة وأن جمع بينهما في عقد واحد ضح وليس له نكاح سيدته ولا أم سيده أو سيدته ولا الحر أن يتزوج أمته ولا أن يتزوج أمة مكاتبه ولا أمة ولده من النسب دون الرضاع ولو كان ملك كل واحد من الثلاثة بعضا من الأمة ولا لحرة نكاح عبد ولدها ولها ذلك مع رقها وللعبد نكاح أمة ولده ويصح نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد لكن لا تجعل الأمة أم ولد ذكره في الفنون وللابن نكاح أمة أبيه وكذلك سائر القرابات وأن ملك حر أو ولده الحر زوجته أو مكاتبه زوجته بميراث أو غيره انفسخ نكاحها وكذا لو ملك بعضها ويحرم وطؤها هنا وكذا لو ملكت زوجة أو ولدها أو مكاتبها زوجها أو بعضه ومن جمع ببن محللة ومحرمة في عقد واحد صح فيمن تحل ولو تزوج أما وبنتا في عقد واحد بطل في الأم فقط ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية إلا إماء أهل الكتاب وكل من حرمها النكاح من أمهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء والأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين والشبهة والزنا لأن الوطء آكد في التحريم من العقد فلو وطئ ابنه أمة أو أبوه أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها ووطؤها أن ملكها ولا يحل نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره قال الشيخ ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره.

باب الشروط في النكاح

باب الشروط في النكاح مدخل ... باب الشروط في النكاح ومحل المعتبر منها صلب العقد وكذا لو اتفقا عليه قبله - قاله الشيخ

وغيره وقال: وعلى هذا جواب أحمد في مسائل الحيل لأن الآمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا وقال في فتاويه أنه ظاهر المذهب ومنصوف أحمد وقول قدماء أصحابه ومحققي المتأخرين قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه - ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه. وهي قسمان: - صحيح - وهو نوعان: أحدهما ما يقتضيه العقد كتسليم الزوجة إليه وتمكينه من الاستمتاع بها فوجوده كعدمه - الثاني شرط ما تنتفع به المرأة كزيادة معلومة في مهرها أو نقد معين أو ألا ينقلها من دارها أو بلدها أو ألا يسافر بها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو على أن ترضع ولدها الصغير أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى أو شرط لها طلاق ضرتها أو بيع أمته فهذا صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه لا يجب الوفاء به بل يسن فإن لم يفعل فلها الفسخ لا بعزمه وهو على التراخي فلا يسقط إلا بمال يدل على الرضا من قول أو تمكين منها مع العلم ولا تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي شرطت فيه فإن بانت منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد - وقال الشيخ: لو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم يكن له أن يكرهها بعد ذلك انتهى - هذا إذا لم تسقط حقها فإن أسقطته سقط ولو شرطا سكنى المنزل بخراب وغيره سكن بها حيث أراد وسقط حقها من الفسخ - وقال الشيخ فيمن شرطا لها أن يسكنها بمنزل أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى

منفردة وهو عاجز فلا يلزمه ما عجز عنه انتهى - ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته مدة معينة صح وكانت من المهر.

فصل: القسم الثاني فاسد

فصل: - القسم الثاني فاسد - وهو نوعان: أحدهما ما يبطل النكاح: هو أربعة أشياء - أحدهما نكاح الشغار: وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر بينهما سكتا عنه أو شرطا نفيه ولو لم يقل وبضع كل واحد منهما مهر الأخرى وكذا لو جعلا بضع كل واحد ودراهم معلومة مهرا للأخرى فإن سموا مهرا كأن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة مائلة أو مهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون أو أقل أو أكثر: صح بالمسمى نصا أن كان مستقلا غير قليل حيلة ولو سمى لإحداهما لم يسم للأخرى صح نكاح من سمى لها - الثاني نكاح المحلل: بأن يتزوجها بشرط أنه متى أحله للأول طلقها أو لا نكاح بينهما أو اتفقا عليه أو نوى ذلك ولم يرجع عن نيته عند العقد وهو حرام غير صحيح ولا يحصل به إلا حصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب فلو شرط عليه قبل العقد أن يحلها لمطلقتها ثم نوى عند العقد غير ما شرطا عليه وأنه نكاح رغبة صح قاله الموفق وغيره والقول قوله في نيته ولو زوج عبده بمطلقته ثلاثا ثم وهبها العبد أو بعضه لينفسخ نكاحها لم يصح النكاح نصا وهو محلل بنيته كنية الزوج1 ولو دفعت

_ 1 يريد أنه بهبته العبد أو بعضه للزوجة المطلقة يكون محتالا للتحليل كاحتيال من تزوج قاصدا مجردا حلال الزوجة. فالنكاح في كل ذلك باطل.

ما لا هبة لمن تثق به ليشتري مملوكا فاشتراه وزوجه لها ثم وهبه لما انفسخ النكاح ولم يكن هناك تحليل مشروط ولا منوى ممن تؤثر نيته وشرطه وهو الزوج ولا أثر لنية الزوجة والولي "قاله في أعلام الموقعين وقال: صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في المغني فيها قال في المحرر والفروع وغيرهما: ومن لا فرقه بيده لا أثر لنيته قال المنقح الأظهر عدم الإحلال وفي الفنون فيمن طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في مذهبنا لأنه يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده بالنكاح إلا التحليل والقصد عندنا يؤثر في النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا إذا تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد لم يصح ومن عزم على تزويجه لمطلقته ثلاثا أو عدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما ينفق عليها ويعطيها ما تحلل به ذكره الشيخ - الثالث نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه معلومة كانت المدة أو مجهولة أو يقول هو أمتعتني نفسك فتقول أمتعتك نفسي لا بولي ولا شاهدين وأن نوى بقلبه فكالشرط نصا خلافا لل موفق وإن شرط في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولا فهو كالمتعة وأن لم يدخل بها في عقد المتعة وفيما حكمنا به أنه متعة فرق بينهما ولا شيء عليه وإن دخل بها فعليه مهر المثل وأن كان فيه مسمى: ولا يثبت به إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان ذ زوجة ومن تعاطاه

عالما عزر ويلحق فيه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحا ويرث ولده ويرثه ومثله إذا تزوجها بغير ولي ولا شهود واعتقده نكاحا جائزا فإن الوطء فيه شبهة يلحقه الولد فيه ويستحقان العقوبة على مثل هذا العقد الرابع - إذا شرط نفى الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط غير مشيئة الله كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر ن أو رضيت أمها أو رضي فلان أو ألا يكره فلان: فسد العقد وتقدم ذكر بعض الشروط في أركان النكاح ويصح النكاح إلى الممات. النوع الثاني: - إذا شرطا أو أحدهما الخيار في النكاح أو في المهر أو عدم الوطء أو أن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما أو شرط عدم المهر أو النفقة أو قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر أو أن أصدقها رجع عليها أو يشترط أن يعزل عنها أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو لا تسلم نفسها إلا بعد مدة معينة أو ألا يسافر بها إذا أرادت انتقالا أو أن يسكن بها حيث شاءت أو شاء أبوها أو غيره أو أن تستدعيه إلى الجماع وقت حاجتها أو إرادتها أو شرط لها النهار دون الليل أو إلا تنفق عليه أو تعطيه شيئا ونحوه بطل الشرط وصح العقد وأن طلق بشرط خيار وقع.

فصل: فان تزوجها على انها مسلمة

فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة فصل: - فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية أو تزوجها يظنها مسلمة ولم تعرف بتقدم كفر فبانت كافرة: فله الخيار في فسخ النكاح وبالعكس لا خيار له وأن شرطها أمة فبانت حرة أو ذات نسب فبانت أشرف أو على صفة دنيئة فبانت أعلى منها:

فلا خيار له وإن شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو بيضاء أو طويلة أو شرط نفي العيوب التي لا يفسخ بها النكاح كالعمى والخرس والصم والشلل ونحوه فبانت بخلافه: فله الخيار نصا كما لو شرط الحرية ويرجع بالمهر أن قبضته على الغار وإلا سقط ولا يصح فسخ في خيار الشرط إلا بحكم حاكم غير ما يأتي في الباب بعده وأن تزوج الحر امرأة يظنها حرة الأصل أو شرطها حرة فبانت أمة وكان الحر ممن لا يجوز له نكاح الأماء أو كان ممن يجوز له ذلك وأختار الفسخ وكان ذلك قبل الدخول فلا مهر وأن كان دخل بها فلها المسمى وولده منها حر ويفديه بقيمته يوم ولادته حيا لوقت يعيش لمثله سواء عاش أو مات بعد ذلك ويرجع بذلك وبالمهر على من غره سواء كان الغار واحدا أو أكثر كما يأتي قريبا وأن كان ظنها عتيقة فلا خيار له والحكم في المدبرة وأم الولد والمعلق عتقها بصفة كالأمة القن وولد أم الولد يقوم كأنه عبد وكذلك ولد المعتق بعضها ويفدي من ولدها بقدر ما فيه من الرق وكذلك المكاتبة ويفديه أبوه ومهرها وقيمة ولدها لها إلا أن يكون الغرور منها فلا شيء لها ويثبت كونها ببينة فقط لا بمجرد الدعوى ولا بإقرارها وأن حملت المغرور بها فضربها ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب غرة يرثها ورثته وأن كان الضارب أباه لم يرثه ولا يجب فداء هذا الولد للسيد ويفرق بينهما أن لم يكن ممن يجوز له نكاح الأماء وإن كان ممن يجوز له نكاح الأماء فله الخيار فإن رضي بالمقام معها فما بعد الرضا فرقيق وأن كان المغرور

عبدا فولده أحرار يفديهم إذا عتق لتعلقه بذمته ويرجع به على من غره كأمره بإتلاف مال غيره بأنه له فلم يكن ويرجع عليه بالمهر المسمى أيضا وشرط رجوعه على الغار أن يكون قد شرط له إنها حرة ولو لم يقارن الشرط العقد حتى مع إيهامه حريتها - قاله في الشرح والمغني نصا - ولمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء فإن كان الغار السيد ولم تعتق بذلك فلا شيء له على الزوج وأن كان الأمة تعلق برقبتها وإن كان أجنبيا رجع عليه وإن كان الغرور منها ومن وكيلها فالضمان بينهما نصفان وإن تزوجت حرة أو أمة رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيار بين الفسخ والإمضاء نصا فإن اختارت الحرة الإمضاء فلأوليائها الاعتراض عليها لعدم الكفاءة وإن اختارت الفسخ فلها ذلك من غير حاكم كما لو كانت تحت عبد وإن غرها بنسب فبان دونه وكان ذلك مخلا بالكفاءة فلها الخيار وإن لم يخل بها فلا خيار أشبه ما لو شرطته فقيها فبان بخلافه وإن شرطت صفة غير ذلك مما لا يعتبر في الكفاءة كالجمال ونحوه فبان أقل منها فلا خيار لها وكل موضع حكم فيه بفساد العقد ففرق بينهما قبل الدخول فلا مهر وبعده فلها مهر المثل وكل موضع فسخ فيه النكاح مع صحته قبل الدخول فلا مهر وبعده يجب المسمى.

فصل: وان عتقت الأمة كلها وزوجها حرا

فصل: - وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر فصل: - وإن عتقت الأمة كلها وزوجها حر أو بعضه فلا خيار لها وإن كان عبدا فلها فسخ النكاح بنفسها بلا حاكم فإذا قالت اخترت نفسي أو فسخت النكاح انفسخ ولو قالت طلقت نفسي ونوت المفارقة كان كناية عن الفسخ وهو على التراخي فإن عتق قبل فسخها أو رضيت بالمقام معه

أو أمكنته من وطئها او مباشرتها أو تقبيلها طائعة أو قبلته هي ونحوه مما يدل على الرضا بطل خيارها فإن ادعت الجهل بالعتق وهو مما يجوز جهله أو الجهل بملك الفسخ لم تسمع وبطل خيارها نصا ويجوز للزوج الأقدام على وطئها إذا كانت غير عالمة ولو بذلك الزوج لها عوضا على أن تختاره جاز نصا ولو شرط معتقها عليها دوام النكاح تحت حر أو عبد إذا أعتقها فرضيت لزمها ذلك فإن كانت صغيرة أو مجنونة فلا خيار لها في الحال ولها الخيار إذا بلغت تسعا وعقلت ما لم يطأ الزوج قبل ذلك ولا يمنع زوجها من وطئها وليس لوليها الاختيار عنها فإن طلقت قبل أن تختار وقع الطلاق وبطل خيارها إن كان بائنا وإن كان رجعيا أو عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار فإن رضيت بالمقام بطل خيارها وإن فسخت في العدة بنت على ما مضى منها تمام عدة حرة فإن راجعها فلها الفسخ فإن فسخت ثم عاد فتزوجها بقيت معه بطلقة واحدة وإن تزوجها بعد أن عتق رجعت معه على طلقتين ومتى اختارت الفرقة بعد الدخول فالمهر للسيد وإن كان قبله فلا مهر وأن أعتق أحد الشريكين وهو معسر فلا خيار لها ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ قبل الدخول لئلا يسقط المهر أو يتنصف فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ فهذه مستثناة من كلام من أطلق1 وإن أعتق الزوجان معا فلا

_ 1 حاصل هذا أن المدبرة التي عتقت بموت سيدها لها حق الفسخ من زوجها العبد. ولكن لو فسخت المهر كله أو لا تستحق نصفه على خلاف العلماء في ذلك. ومعروف أن المدبرة تحسب حرة من ثلث مال سيدها. وإن المهر الذي تأخذه يعود على مال السيد بالزيادة. ومتى اتسع المال ترجح أن تخرج كلها عتيقة فإذا فسخت وسقط المهر فقد لا يتسع مال السيد لعتقها كلها. والشارع متشوف إلى حرية القن لتنفذ عليه جميع الاحكام الشرعية. فلذلك استثنيت هذه الصورة من حق الزوجة ومنعت من الفسخ فيها لتأخذ الصداق فيساعد على عتقها.

خيار لها وإن أعتق العبد وتحته أمة فلا خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها فلو تزوج امرأة مطلقا فبانت أمة فلا خيار ولو تزوجت مطلقا فبان عبد فلها الخيار فكذلك في الاستدامة ويستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقها البداءة بالرجل لئلا يثبت لها عليه خيار.

باب العيوب في النكاح

باب العيوب في النكاح مدخل ... باب العيوب في النكاح1 إذا وجدت زوجها مجبوبا: أي مقطوع الذكر لم يبق منه ما يطأ به أو أشل: فلها الفسخ في الحال فإن أمكن وطؤه بالباقي فادعاه وأنكرته قبل قولها مع يمينها وإن عنينا لا يمكنه الوطء بإقراره أو ببينة على إقراره أو بنكوله كما يأتي أجل سنة هلالية ولو عبدا منذ ترافعه إلى الحاكم فيضرب له المدة ولا يضربها غيره ولا تعتبر عنته إلا بعد بلوغه ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته ولو عزل نفسه أو سافر

_ 1 قسم الفقهاء عيوب النكاح المثبتة للخيار إلى ثلاثة أقسام أحدها ما يختص بالرجال. وهو ما ذكره المصنف في هذا الفصل وثانيها ما يشترك فيه الرجال والنساء وثالثها ما يختص بالنساء.

حسب عليه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ وإن وجب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ترافعه وإن قالت في وقت من الأوقات رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد وإن لم يعترف ولم تكن بينة ولم يدع وطأ حلف فإن نكل أجل فإن اعترفت أنه وطئها مرة في القبل ولو في مرض يضرها فيه الوطء أو في حيض ونحوه أو في إحرام أو وهي صائمة وطاهرة ولو في الردة بطل كونه عنينا فإن وطئها في الدبر أو في نكاح سابق أو وطئ غيرها لم تزل العنة لأنها قد تطرأ وإن أدعى وطء بكر فشهد بعذرتها امرأة ثقة أجل والأحوط شهادة امرأتين وإن لم يشهد بها أحد فالقول قوله وعليها اليمين إن قال أزلتها وعادت وإن شهدت بزوالها لم يؤجل وعليه اليمين إن قالت زالت بغيره وكذا إن أقر بعنته وأجل وادعى وطأها في المدة وإن كانت ثيبا وأدعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها وإن ادعى الوطء ابتداء وادعى وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فقولها وإن أدعى الوطء ابتداء مع إنكار العنة وأنكرته فقوله مع بينة فإن نكل قضى عليه بنكوله ويكفي في زوال العنة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع مع انتشاره وإن دعت زوجة مجنون عنته ضربت له المدة ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا وإن علم إن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال لم تضرب له مدة وإن كان لكبر أو مرض لا يرجى زواله ضربت له

المدة وكل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عنته فإن كان في ابتداء الأمر لم تضرب له مدة وإن كن بعد ضربها انقطعت وإن كان بعد انقضائها لم يثبت لها خيار وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعنته كما لو أقر بها

فصل: ويثبت الخيار في فسخ النكاح

فصل: -1 ويثبت الخيار في فسخ النكاح فصل: -1 ويثبت الخيار في فسخ النكاح بجذام أو برص أو جنون ولو أفاق فإن اختلفا في بياض بجسده هل هو بهق أو برص أو في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين هل هو جذام؟ فإن كانت للمدعي بينة من أهل الثقة والخبرة تشهد بما قال ثبت قوله وإلا حلف المنكر والقول قوله وإن اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل قول امرأة واحدة عدل وإن شهدت بما قال الزوج عمل بها وإلا فالقول قول المرأة وإن زال العقل بمرض فهو إغماء لا يثبت به خيار فإن زال المرض ودام به الإغماء فهو كالجنون يثبت به الخيار2 ويثبت بالرتق وهو كون الفرج مسدودا ملتصقا لا مسلك للذكر فيه وبالقرن والعفل: وهو لحم يحدث فيه يسده وقيل القرن عظم أو غدة تمنع ولوج الذكر وقيل العفل رغوة تمنع لذة الوطء وقيل شيء يخرج من الفرج شبيه بالأدرة التي للرجال في الخصية وعلى كلا الأقوال يثبت به الخيار ويثبت بانخراق ما بين السبيلين وما بين مخرج بول ومني,

_ 1 في هذا الفصل ذكر المصنف القسمين الباقيين من أقسام العيوب وبدأ بالمشترك منها بين الرجل والمرأة. 2 هذه هي العيوب الخاصة بالنساء. وهي القسم الثالث.

وببخر فم وفرج وباستطلاق بول ونحو وبقروح سيالة في فرج وبباسور وناصور وخصاء وهو قطع الخصيتين وسل وهو سلهما ووجاء وهو رضهما وكونه خنثي غير مشكل وأما المشكل فلا يصح نكاحه ويوجد إن أحدهما بالآخر عيبا به عيب غيره أو مثله إلا أن يحد المجبوب المرأة رتقاء فلا ينبغي أن يثبت لهما خيار - قاله الموفق والشارح - وبحدوثه بعد العقد ولو بعد الدخول قاله الشيخ وتعليلهم لا يدل عليه وهنا لا يرجع بالمهر على أحد لأنه لم يحصل غرر1 ويثبت باستحاضة وقرع في رأس وله ريح منكرة فإن كان عالما بالعيب وقت العقد أو علم بعده ورضي به أو وجد منه دلالة على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم بالعيب فلا خيار له والقول قوله مع يمينه في عدم علمه فإن رضي بعيب ثم حدث عيب آخر من غير جنسه فله الخيار فإن ظن العيب الذي رضي به يسيرا فبان كثيرا كمن ظن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه أو زاد بعد العقد فلا خيار له وإن كان الزوج صغيرا وبه جنون أو جذام أو برص فلها الفسخ في الحال ولا ينتظر وقت إمكان الوطء وعلى قياسه الزوجة إذا كانت صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء.

_ 1 يريد بقوله [وهنا] أنه إذ كان الفسخ لعيب طرأ بعد الدخول فلا رجوع بالمهر على أحد.

فصل: وخيار العيوب

فصل: - وخيار العيوب فصل: - وخيار العيوب والشروط على التراخي لا يسقط لا أن توجد منه دلالة على الرضا من قول أو وطء أو تمكين مع العلم بالعيب أو يأتي بصريح الرضا فإن ادعى الجهل بالخيار ومثله

يجهله فالأظهر ثبوت الفسخ قاله الشيخ وفي العنة لا يسقط بغير قول ومتى زال العيب فلا فسخ ولو فسخت بعيب فبان إلا عيب بطل الفسخ واستمر النكاح ولا فسخ بغير العيوب المذكورة كعور وعرج وعمى وخرس وطرش وقطع يد أو رجل وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه خلافا ل ابن القيم فإن شرط الزوج نفى ذلك أو شرطها بكرا أو جميلة ونحوه فبانت بخلافه فله الخيار وكذا لو شرطته أو ظنته حرا فبان عبدا وتقدم في الباب قبله ولو بان عقيما أو كان يطأ ولا ينزل فلا خيار لها لأن حقها في الوطء لا في الإنزال ولا يصح فسخ في خيار العيب وخيار الشرط إلا بحكم حاكم فيفسخه الحاكم أو يرده إلى من له الخيار ويصح في غيبة زوج والأولى مع حضوره والفسخ لا ينقص عدد الطلاق وله رجعتها بنكاح جديد وتكون عنده على طلاق ثلاث وكذا سائر الفسوخ إلا فرقة اللعان فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعده أو بعد خلوة لها المسمى ويرجع به على من غره من امرأة عاقلة وولي ووكيل أيهم أنفرد بالغرر ضمن وشرط أبو عبد الله بن تيمية بلوغها وقت العقد ليوجد تغرير محرم ولا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملا وأن وجد الغرور من المرأة والولي فالضمان على الولي ومنها ومن الوكيل بينهما نصفان وأن أنكر الولي لو كان ممن له رؤيتها أو الوكيل عدم العلم بالعيب ولا بينة قبل قوله مع يمينه وإن ادعت عدم العلم بعيب نفسها واحتمل ذلك فحكمها حكم الولي قاله الزركشي ومثلها في الرجوع على الغار لو زوج امرأة فادخلوا عيه غيرها ويلحقه الولد ويجهز زوجته بالمهر الأول

نصا وتقدم وإن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه نصف الصداق لا يرجع به وإن مات أو ماتت قبل العلم به أو بعده وقبل الفسخ فلها الصداق كاملا ولا يرجع به على أحد.

فصل: وليس لولي صغيرة

فصل: - وليس لولي صغيرة فصل: - وليس لولي صغيرة أو صغيرة ومجنونة ومجنون وسيد أمة تزويجهم معيبا يرد به فلو خالف وفعل لم يصح فيهن مع علمه والأصح ويجب عليه الفسخ إذا علم - قاله في المغني والشرح وشرح ابن منجا والزركشي في شرح الوجيز وغيرهم خلافا لما في التنقيح - ولا لولي كبيرة تزويجها بمعيب بغير رضاها لأنها تملك الفسخ إذا علمت به بعد العقد فإن اختارت نكاح مجبوب أو عنين لم يملك وليها الذي يعقد نكاحها منعها وإن اختارت نكاح مجنون أو مجذوم أو أبرص فله منعها وإن علمت بالعيب بعد العقد لو حدث به لم يملك الولي إجبارها على الفسخ لأن حقه في ابتداء النكاح لا في دوامه.

باب نكاح الكفار

باب نكاح الكفار مدخل ... باب نكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين فيما يجب به وتحريم المحرمات ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء وفي وجوب المهر والقسم والإباحة للزوج الأول والإحصان وغير ذلك فإذا طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ثم أسلما لم يقر عليه وأن طلق أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عند على ما بقي من طلاقها وأن نكحها الثاني وأصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا وإن ظاهر الذمي من امرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار ونقرهم على فاسد نكاحهم وإن

خالف أنكحه المسلمين إذا اعتقدوه في دينهم ولم يرتفعوا إلينا فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا مسلمين أو غير مسلمين بعده لم تتعرض لكيفية عقدهم ولا تعتبر له شروط أنكحه المسلمين من الولي والشهود على نكاح محرم في الحال كالمحرمات بالنسب أو السبب وكالمعتدة والمرتدة والمجوسية والحبلى من الزنا والمطلقة ثلاثا أو شرط فيه الخيار متى شاء أو إلى مدة هما فيها ونحوه بل يفرق بينهم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن فرق بينهما بعده فلها مهر المثل وإن كانت المرأة تباح إذن كعقده في عدة فرغت أو بلا ولي أو بلا شهود وصيغة أو تزويجها على أخت ماتت بعد عقده وقبل الإسلام والترافع أقرا وأن قهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا وأن لم يعتقداه نكاحا لم يقرا عليه لأنه ليس من أنكحتهم وكذا ذمي ومتى كان المهر صحيحا أو فاسدا وقبضته استقر وأن كان صحيحا ولم تقبضه أخذته وإن لم تقبض الفاسد أو لم يسم لها مهرا فلها مهر المثل ولو أسلما والمهر خمر قد قبضته فانقلب خلا وطلق قبل الدخول رجع بنصفه ولو تلف الخل ثم طلق رجع بمثل نصفه وإن قبضت الزوجة بعض الحرام وجب حصة ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخله كيل أو وزن أو عدبه1.

_ 1 يريد بقوله به أن ما يكال يعتبر الكيل في المستحق منه من الصداق به. وكذا الموزون بالوزن والمعدود بالعد والمزروع بالزرع.

فصل: اذا اسلم الزوجان معا

فصل: - إذا أسلم الزوجان معا فصل: - وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة أو أسلم زوج كتابية فهما على نكاحهما سواء كان قبل الدخول أو بعده وأن أسلمت كتابية تحت كتابي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح ولا يكون طلاقا وإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها نصفه وإن قالت سبقني قال بل أنت سبقت فقولها وإن قالا سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها أيضا نصفه وإن قال الرجل أسلمنا معا فنحن على النكاح وأنكرته فقولها وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على فراغ العدة فإن أسلم الآخر فيها بقي النكاح وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ولو وطئ مع الوقف ولم يسلم الآخر فلها مهر المثل وإن أسلم فلا ولها نفقة العدة إن أسلمت قبله لا بعده وإن اختلفا في السابق أو جهل الأمر فقولها وإن قال أسلمت بعد شهرين من إسلامي فلا نفقة لك فيهما فقالت بعد شهر فقوله ولو اتفقا على أنها أسلمت بعده وقالت أسلمت في العدة وقال بل بعدها فقوله وانفسخ النكاح وإن قال أسلمت في عدتك فالنكاح باق وقالت بل بعد انقضائها فقوله ويجب المسمى بالدخول مطلقا وسواء فيما ذكرنا اتفقت الداران أو اختلفتا.

فصل: ان ارتدا معا

فصل: - إن ارتدا معا فصل: - وإن ارتدا معا أو أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح ويسقط المهر بردتها وبردتهما معا ويتنصف بردته وإن كانت بعد الدخول وقفت الفرقة على انقضاء العدة ويمنع من وطئها وتسقط نفقتها بردتها لا بردته ولا بردتهما معا وأن وطئها مع الوقف أدب ووجب

لها مهر المثل لهذا الوطء إن ثبت على الردة أو ثبت المرتد منهما حتى انقضت العدة ويسقط أن أسلما أو المرتد قبل انقضائها ويجب لها المسمى أن لم تكن قبضته وإن انتقلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمجس أحد الزوجين الكتابيين فكالردة.

فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع

فصل: ان اسلم حر وتحته اكثر من اربع ... فصل: - وأن أسلم حر وتحته من أربع فصل: - وأن أسلم حر وتحته من أربع فأسلمن معه أو كن كتابيات أمسك أربعا ولو كان محرما ولو من مئات وفارق سائرهن أن كان مكلفا سواء تزوجهن في عقد أو عقود وسواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليهن أو آخرهن وإلا وقف الأمر حتى يكلف وليس لوليه الاختيار وعليه النفقة إلى أن يختار وإن مات الزوج لم يقم وارثه مقامه وإن أسلم البعض وليس البواقي كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة أو خاصة وله تعجيل إمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمن وصفة الاختيار اخترت نكاح هؤلاء أو اخترت هؤلاء أو امسكتهن نكاحهن أو ثبت حبسهن أو إمساكهن أو نكاحهن أو أمسكت نكاحهن أو ثبت نكاحهن أو ثبتهن أو أمسكت هؤلاء أو تركت هؤلاء أو اخترت هذه للفسخ أو للإمساك ونحوه وإن قال لمن زاد على أربع فسخت نكاحهن كان اختيارا للأربع فإن سرحت هؤلاء أو فارقتهن لم يكن طلاقا لهن ولا اختيارا لغيرهن إلا أن ينويه والمهر لمن انفسخ نكاحهن بالاختيار أن كان دخل بها وإلا فلها مهرها1 ولا يصح

_ 1 قوله وإلا فلها مهرها غير واضح المعنى ولا متناسب مع السياق فلعل صوابه فلا مهر لها – حتى يكون للمقابلة بينه وبين ما قبله وجه من الصحة.

تعليق الفرقة ولا الاختيار بشرط ولا فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها إسلام أربع وعدة ذوات الفسخ منذ اختار وفرقتهن فسخ وعدتهن كعدة المطلقات وأن ماتت إحدى المختارات أو بانت منه وانقضت عدتها فله أن ينكح واحدة من المفارقات وتكون عنده على طلاق ثلاث وإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير وليس للحاكم أن يختار عنه ولهن النفقة حتى يختار فإن طلق واحدة أو وطئها فقد أختارها وأن وطئ الكل تعين الأول له وأن ظاهر أو آلى منها أو قذفها لم يكن اختيارا فإن طلق الكل ثلاثا أخرج بالقرعة أربع منهن وكن المختارات ووقع الطلاق بهن وله نكاح البواقي بعد انقضاء عدة الأربع وإن مات فعلى الجميع أطول الأمرين من عدة وفاة أو ثلاثة قروء إن كن ممن يحضن وعدة حامل بوضعه وصغيرة وآيسة بعد وفاة والميراث لأربع بقرعة وإن اخترن جميعهن الصلح جاز كيفما اصطلحن ومن هاجر إلينا بذمة مؤبدة أو أسلم أحدهما والآخر بدار الحرب لم ينفسخ النكاح وإن أسلمت امرأة ولها زوجان أو أكثر تزوجاها في عقد واحد لم يكن لها أن تختار أحدهم ولو أسلموا معا وإن كان في عقود فالأول صحيح وما بعده باطل وإن أسلم وتحته أختان أو امرأة وعمتها أو خالتها اختار منهما واحدة إن كانتا كتابيتين أو غيرهما وأسلمنا معه أو بعده في العدة إن كانت عدة وإن كانتا إما وبنتا فسد نكاح الأم وإن كان دخل بهما أو بالأم فسد نكاحهما وإن أختار أحد الأختين ونحوهما لم يطأها حتى تنقضي

عدة أختها وكذلك إذا أسلم وتحته أكثر من أربع فإن كن ثمانيا وأختار أربعا وفارق الباقيات لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أو يمتن وإن كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة وإن كن ستا ففارق اثنتين فله وطء اثنتين من المختارات وأن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة فقط من المختارات وكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات وإن أسلم قبلهن ثم طلقهن قبل انقضاء عدتهن ثم أسلمن بعدها تبينا إن طلاقه لم يقع بهن وله نكاح أربع منهن وإن كان وطئهن تبينا أنه وطئ غير نسائه وأن آلى منهن أو ظاهر أو قذف تبينا أن ذلك في غير زوجة وحكمه حكم ما لو خاطب بذلك أجنبية فإن أسلم بعضهن في العدة تبينا أنها زوجة فوقع طلاقه بها وكان وطؤه لها وطئ المطلقة وإن كانت المطلقة غيرها فوطؤها لها وطء لامرأته كذلك إن كان وطؤه لها قبل طلاقها وإن طلق الجميع فأسلم أربع منهن أو بأقل في عدتهن ولم يسلم البواقي تعينت الزوجية في المسلمات ووقع الطلاق بهن فإن أسلم البواقي فله إن يتزوج منهن.

فصل: ان أسلم حر وتحته اماء

فصل: ان أسلم حر وتحته اماء ... فصل: - وإن أسلم حر وتحته أماء فصل: - وإن أسلم حر وتحته أماء فأسلمن معه أو في العدة وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن يحل له نكاح الأماء اختار منهن واحدة إن كانت تعفه وإلا اختار من يعفه إلى أربع وإلا فسد نكاحهن وإن أسلم وهو موسر فلم يسلمن حتى أعسر فله الاختيار منهن وإن أسلم

وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسر لم يكن له الأختيار منهن وإن أسلم بعضهن وهو موسر وبعضهن وهو معسر فله الاختيار ممن اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو معسر وإن أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الأختيار منهن بشرطه وأن عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أو عتقت ثم أسلمن ثم أسلمت أو عتقت بين إسلامها وإسلامه تعينت الأولى أن كانت تعفه وإلا اختار من البواقي معها من تعفه وإن أسلم وتحته حرة وأماء فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن انفسخ نكاحهن وتعينت الحرة إن كانت تعفه هذا إذا لم يعتقن ثم يسلمن في العدة فإن اعتقن ثم أسلمن في العدة فحكمهن كالحرائر: وإن أسلم عبد وتحته أماء فأسلمن معه أو في العدة ثم عتق أو لا اختار اثنتين فإن أسلم وعتق ثم أسلمن أو أسلمن ثم عتق ثم أسلم اختار ما يعفه إلى أربع بشرطه ولو كان تحته أحرار فأسلم وأسلمن معه لم يكن للحرة خيار الفسخ.

كتاب الصداق

كتاب الصداق * مدخل ... كتاب الصداق وهو العوض في النكاح ونحوه1 ويسن تخفيفه وتسميته في العقد ويسن أن يكون من أربعمائة درهم إلى خمسمائة وإن زاد فلا بأس ويكره ترك التسمية فيه قاله في التبصرة ويستحب ألا ينقص عن عشرة دراهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج

_ 1 يريد من قوله ونحوه وطء الشبهة والزنا بالمكرهة منه.

بلا مهر وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل من عين ودين ومعجل ومؤجل ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة وخياطة ثوبها ورد آبقها من موضع معين فإن طلقها قبل الدخول وقبل استيفاء المنفعة فعليه نصف أجرة ذلك وإن كانت مجهولة كرد آبقها أين كان وخدمتها فيما شاءت شهرا لم يصح وإن تزوجها على منافعه أو منافع غيره المعلومة مدة معلومة صح ويصح على عمل معلوم منه ومن غيره ودين سلم أو غيره وعلى غير مقدور له كآبق ومغتصب يحصلهما ومبيع اشتراه ولم يقبضه نصا ولو مكيلا ونحوه وعليه تحصيله فإن تعذر فقيمته وعلى أن يشتري لها عبد زيد أو على أن يعتق إباها فإن تعذر شراؤه أو طلب ربه به أكثر من قيمته فلها قيمته فإن جاءها بقيمته مع إمكان شرائه لم يلزمها قبوله وكل موضع لا تصح فيه التسمية أو خلا العقد عن ذكره حتى في التفويض ويأتي يجب مهر المثل بالعقد وإن أصدقها تعليم أبواب فقه أو حديث أو شيء من شعر مباح أو أدب أو صنعة أو كتابة أو ما يجوز أخذ الأجرة على تعليمه وهو معين صح حتى ولو كان لا يحفظه ويتعلمه ثم يعلمها وإن تعلمته من غيره أو تعذر عليه تعليمها لزمته أجرة العليم وإن علمها ثم نيستها فلا شيء عليه وإن لقنها الجميع وكلما لقنها شيئا انستيه لم يعتد بذلك تعليما وإن أدعى الزوج أنه علمها وادعت أن غيره علمها فالقول قولها وإن جاءته بغيرها ليعلمه ما كان يريد يعلمها لم يلزمه أو أتاها بغير يعلمها لم يلزمها قبوله وإن طلقها قبل الدخول وقبل

تعليمها فعليه نصف الأجرة وبعد الدخول كلها وإن كان بعد تعليمها رجع عليها بنصف الأجرة ولو حصلت الفرقة من جهتها رجع عليها بالأجرة كاملة وأن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح1 وأن أصدقها تعليم التوراة والإنجيل أو شيء منهما لم يصح ولو كانت كتابية أو المصدق كتابيا لأنه منسوخ مبدل محرم فهو كما لو أصدقها محرما وإذا تزوج نساء بمهر واحد أو خالعهن بعوض واحد صح امرأتين بصداق واحد ونكاح إحداهما فاسد لكونها محرمة عليه فلمن صح نكاحها حصتها من المسمى وإن جمع بين نكاح وبيع فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري هذه بألف صح ويقسط الألف على قدر مهر مثلها وقيمة الدار وإن قال زوجتك ابنتي واشتريت منك عبدك هذا بألف فقال بعتك وقبلت النكاح صح ويقسط الألف على قدر قيمة العبد ومهر مثلها فإن قال زوجتك ولك هذا الألف بألفين لم يصح لأنه كمد عجوة.

_ 1 وجه ذلك أن الفروج تستباح بمال، والقرآن فضلا عن كونه ليس بمال فهو من القرب التي لا يصح أخذ الأجرة عليه ولا جلعها بدل مال.

فصل: ويشترط ان يكون الصداق معلوما

فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما فصل: - ويشترط أن يكون الصداق معلوما كالثمن فإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة أو عبدا مطلقا أو شيئا معلوما: كما يثمر شجره ونحوه أو مجهولا كمتاع بيته وما يحكم به أحد الزوجين أو زيد أو مالا منفعة فيه أو ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء ومالا يتمول عادة كقشرة جوزة وحبة حنطة لم يصح ويجب أن يكون له نصف

_ 1 وجه ذلك أن الفروج تستباح بمال، والقرآن فضلا عن كونه ليس بمال فهو من القرب التي لا يصح أخذ الأجرة عليه ولا جلعها بدل مال.

يتمول عاد ويبذل العوض في مثله عرفا والمراد نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها مالا ينقسم العبد ولو نكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية ولا يضر جهل يسي ولا غرر يرجى زواله كما تقدم في الباب وأن أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قميصان ونحوه صح لأن الجهالة فيه يسيرة ولها أحدهم بقرعة نصا وأن أصدقها عبدا موصوفا صح فإن جاءها بقيمته أو صدقها عبدا وسطا ثم جاءها بقيمته أو خالعته على ذلك لعنته فجاءته بقيمته لم يلزمهما قبول وإن أصدقها عتق أمته صح وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى أو أن يجعل إليها طلاق ضرتها إلى سنة لم يصح كما لو أصدقها خمرا ولها مهر مثلها وإن تزوجها على ألف أن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا لم يصح1 وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة أو إن لم يخرجها من دارها أو بلدها وألفين إن كان له زوجة أو أن أخرجها صح إذا قال لسيدته اعتقيني على أن أتزوجك فاعتقته أو قالت أعتقتك على أن تتزوج بي عتق ولم يلزمه شيء وإذا فرض الصداق وأطلق صح ويكون حالا وإن فرضه أو بعضه مؤجلا إلى وقت معلوم أو إلى أوقات: كل جزء منه إلى وقت معلوم صح وهو إلى أجله وإن أجله أو بعضه ولم يذكر

_ 1 عدم الصحة في ذلك مبني أولا على أن حالة الأب مجهولة فيكون الصداق مجهولا وثانيا أن موت الأب ليس فيه غرض صحيح في نظر الشارع حتى يكون التعليق عليه صحيحا ومهما كان التعليق غير صحيح في تقدير الصداق فإن عقد النكاح صحيح لما عرفت من أن تسمية الصداق ليست شرطا في صحة العقد.

محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها.

فصل: وان تزوجها على خمر

فصل: وإن تزوجها على خمر فصل: وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح ولها مهر مثلها وإن تزوجها على عبد بعينه فظنه مملوكا له فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته يوم العقد وإن وجدت به عيبا فلها الخيار بين إمساكه وأخذ أرشه أو رده وأخذ قيمته: أو مثله إن كان مثليا كمبيع وكذا إن تزوجها على عبد معين وشرط فيه صفات فبان ناقصا صفة شرطتها وعلى جرة خل فخرجت خمرا أو مغصوبا فلها مثله وعلى هذا الخمر وأشار إلى خل: أو عبد فلان هذا وأشار إلى عبده صحت التسمية ولها المشار إليه كما لو قال بعتك هذا الأسود وأشار إلى أبيض أو هذا الطويل وأشار إلى قصير وعلى عبدين فخرج أحدهما حرا فلها قيمة الحر وتأخذ الرقيق وعلى عبد فبان نصفه حرا أو مستحقا أو على ألف ذراع فبانت تسعمائة خيرت بين أخذه وقيمة الفائت: وبين رده وأخذ قيمة الكل وإن تزوجها على عصير فبان خمرا فلها مثل العصير فإن كان معدوما فقيمته.

فصل: ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها

فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها فصل: - ولأبي المرأة أن يشترط شيئا من صداقها لنفسه بل ولو الكل إذا كان ممن يصح تملكه ويكون ذلك أخذا من مالها فإذا تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صح وكانا جميعا مهرها وعلى أن الكل له يصح أيضا وكان مهرها ولا يملكه الأب إلا بالقبض مع النية

وشرطه ألا يجحف بمال البنت - قاله في المجرد1 وابن عقيل والموفق والشارح - فإن طلقها قبل الدخول بعد قبضه رجع عليها في الأولى بألف وفي الثانية بقدر نصفه ولا شيء على الأب فيما أخذه أن قبضه بنية التملك وقبل القبض يأخذ من الباقي ما شاء بشرطه2 وإن فعل ذلك غير الأب صحت التسمية والكل لها وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها وإن كرهت: كبيرة كانت أو صغيرة وليس لها إلا ما وقع عليه العقد وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها صح ولم يكن لغيره الاعتراض إن كانت رشيدة وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل ويكمله ويكون الولي ضامنا وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح ولزم ذمه الابن وإن كان معسرا إلا أن يضمنه أبوه كثمن مبيعه وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غير نفقتها عشر سنين صح: موسرا كان الأب أو معسرا وإن دفع الأب الصداق عن ابنه الصغير أو الكبير ثم طلق الابن قبل الدخول فنصف الصداق للابن دون الأب وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب وكذا لو ارتدت قبل الدخول فرجع جميعه وليس للأب الرجوع فيه بمعنى الرجوع في الهبة لأن الابن ملكه من غير أبيه3 وللأب قبض صداق ابنته المحجور عليها لا الكبيرة الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها.

_ 1 لعل صواب الاسم "المحرر" فإنه المعروف والكثير الذكر. ما لم يكن المجرد أيضا كتابا في المذهب غير مشهور لنا. 2 يريد إذا طلقها قبل القبض فللأب أن يأخذ من النصف الذي استحقته بنته إذا توفرت الشروط التي ذكرت في باب الهبة حين الكلام على أخذ الوالد من مال ولده – فلتراجع. 3 إذا لم يمكن للأب أن يرجع على نحو الرجوع في الهبة فذلك لا يمنع أن يتملكه بمقتضى ماله من حق التملك لمال الابن.

فصل: وان تزوج عبد باذن سيده

فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده فصل: - وإن تزوج عبد بإذن سيده صح وله نكاح أمة ولو أمكنه حرة وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة السيد نصا ولا ينكح مع الأذن المطلق إلا واحدة وزيادته على مهر المثل في رقبته وإن طلق رجعيا فله ارتجاعها بغير إذن سيده: لا إعادة البائن إلا بإذن سيده وإن تزوج بغير إذن أو إذن له في التزويج بمعينة أو من بلد معين أو من جنس معين فنكح غير ذلك لم يصح النكاح ويجب بوطئها في رقبته مهر مثلها لا بمجرد الدخول والخلوة1 يفديه السيد بالأقل من قيمته أو المهر الواجب وإن إذن له في تزويج صحيح أو أطلق فنكح نكاحا فاسدا فغير مأذون فيه وإن أذن في نكاح فاسد وحصلت إصابة فالمهر على السيد وإن زوجه أمته وجب مهر المثل ويتبع به بعد عتقه نصا وإن زوجه حرة ثم باعه لها بثمن في الذمة صح وانفسخ النكاح ولها على سيده المهر إن كان بعد الدخول فإن كان المهر وثمنه من جنس تقاصا بشرطه وتقدمت في السلم وإن كان الشراء قبل الدخول سقط نصف الصداق وإن باعها إياه بالصداق صح قبل الدخول وبعده وانفسخ النكاح ويرجع سيده عليها بنصفه إن كان قبل الدخول ولو جعل السيد العبد مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على الابن لو ملكه لتعذره له قبلها2

_ 1 نكاح العبد فاسد لعدم إذن السيد والنكاح الفاسد لا يوجب الصداق إلا بالوطء بخلاف الصحيح فإنه يوجبه ولو بمجرد الخلوة أو الدخول. 2 يريد إذا زوج السيد عبده أمة جعل صداقها رقبة العبد بمعنى أن السيد=

فصل: وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد

فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد فصل: - وتملك الزوجة الصداق المسمى بالعقد فإن كان معينا كالعبد والدار والماشية فلها التصرف فيه ونماؤه المتصل والمنفصل لها وزكاته ونقصه وضمانه عليها سواء قبضته أو لم تقبضه فإن زكته ثم طلقت قبل الدخول كان ضمان الزكاة كله عليها إلا أن يمنعها قبضه فيكون ضمانه عليه لأنه بمنزلة الغاصب إلا أن يتلف بفعلها فيكون ذلك قبضا منها ويسقط عنه ضمانه وإن كان غير معين كقفيز من صبرة ملكته وإن لم يدخل في ضمانها ولم تملك التصرف فيه إلا بقبضه كمبيع وكل موضع قلنا هو من ضمان الزوج إذا تلف لم يبطل الصداق بتلفه وإن قبضت صداقها ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف عينه إن كان باقيا ولو النصف فقط ولو النصف مشاعا ويدخل في ملكه قهرا ولو لم يختره كالميراث فما حصل من نمائه كله بعد دخول نصفه في ملكه فهو بينهما نصفين فإن كانت تصرفت في الصداق ببيع أو هبة مقبوضة أو عتق أو رهن أو كتابة منع الرجوع في نصفه ويثبت حقه في القيمة إن لم يكن مثليا ولا تمنع الوصية والشركة والمضاربة والتدبير وإن تصرفت بإجارة أو تزويج رقيق خير الزوج

_ = يمنحها إياه بطل العقد لأن الملك لا يجامع الزوجية. ونظير ذلك من زوج ابنه وجعل صداق زوجته عبداً يعتق على الولد بمجرد ملكه فإن ذلك يبطل العقد حيث يتعذر لعتقه على الولد قبل أن يدخل في ملك الزوجة. وهذا توضيح كلامه. وقد عرقت أنت مما شيء منها بطلان عقد النكاح، ويرجع في مثل هذه الأحوال إلى قيمة العبد أو مهر المثل إن كانت حرة وهو ما قرره محققوا المذهب.

بين الرجوع في نصفه ناقصا وبين الرجوع في نصف قيمته فإن رجع في نصف المستأجر صبر حتى تنقضي الإجارة ولو طلقها على أن المهر كله لها لم يصح الشرط وإن طلق ثم عفا صح وإن زاد الصداق زياد منفصلة رجع في نصف الأصل والزيادة لها ولو كانت الزيادة ولد أمة وإن كانت الزيادة متصلة كطلع نخل وثمر شجر وحرث أرض فهي لها أيضا فإن كانت غير محجور عليها خيرت بين دفع نصفه زائدا أو بين دفع نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغير المتميز له قيمة نصفه يوم الفرقة على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة وإن كان ناقصا بغير جناية عليه خير زوج غير محجور عليه: بين أخذه ناقصا ولا شيء له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا وغيره يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض وإن كان نقصه بجناية جان عليه فله مع ذلك نصف الأرش وإن زاد من وجه ونقص من وجه كعبد صغير كبر ومصوغ كسرته وإعادته صياغة أخرى وحمل الأمة ومثل أن يتعلم صنعة وينسى أخرى أو هزل وتعلم فلكل منهما الخيار ولا أثر لمصوغ كسرته وإعادته كما كان أو أمة سمنت ثم هزلت ثم سمنت ولا لارتفاع سوق وحمل البهيمة زيادة: ما لم يفسد اللحم وزرع وغرس نقص للأرض1 ولو أصدقها

_ 1 يريد أن يقول إذا اصدقها قطعة أرض ثم افترقا قبل الدخول مثلا وكانت غرست في الأرض أو زرعت فيها فإن ذلك نقص للأرض وسيبين لك قريباً كيف يسترد المستحق له.

صيدا ثم طلق وهو محرم دخل ملكه ضرورة كإرث فله إمساكه وإن كان ثوبا فصبغته أو أرضا فبنتها فبذلك الزوج قيمة زيادته ليملكه فله ذلك فلو بذلت المرأة النصف بزيادته لزمه قبوله1 وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة رجع في المثل بنصف مثله وفي غيره بنصف قيمته يوم العقد إن كان متميزا: أو غير متميز يوم الفرقة على أدنى صفاته من يوم العقد إلى يوم القبض ولو طلق قبل أخذ الشفيع إن قلنا تثبت الشفعة فيما أخذ صداقا قدم الشفيع وإن نقص الصداق أو تلف في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها ضمنته وإن قبضت المسمى في الذمة كالمعين إلا أنه لا يرجع بنمائه ويعتبر في تقويمه صفته يوم قبضته ويجب رده بعينه والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز الإبراء في ماله برئ منه صاحبه سواء كان المعفو عنه عينا أو دينا فإن كان دينا سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك ولا يفتقر إلى قبول وإن كان عينا في يد أحدهما فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو والهبة التملك ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط ويفتقر إلى القبض فيما يشترط القبض فيه وإن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه

_ 1 إنما لزمه القبول لأنها زادته نفعا ولامة عليه في ذلك. وقد نظر بعضهم في ذلك الالزام بأن الغاصب إذا رد خشبا كان غصبه وسمره لم يلزم المغصوب منه القبول ولعل سبيل التوفيق أن يقال بعدم لزوم القبول في الموضعين.

الألفاظ كلها ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت ولو قبل الدخول ولا الكبيرة ولا غيره من الأولياء ولو بانت امرأة الصغيرة أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم مثل أن تفعل امرأته ما يفسخ نكاحها برضاعه أو ردة أو نصفه كطلاق من السفيه أو رضاع من أجنبية لمن ينفسخ نكاحها برضاعه أو نحو ذلك لم يكن لوليها العفو عن شيء من الصداق.

_ 1 يعني أن ما يرجع من الصداق حق للزوج لا للأجنبي الذي دفعه فإنه خرج عن ملك ذلك الأجنبي من حين تبرعه، وقد عاد إلى الزوج من طريق الزوجة.

فصل: واذا ابرأته من صداقها

فصل: - وإذا أبرأته من صداقها فصل: - وإذا أبرأته من صداقها أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه وإن أبرأته من نصفه أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول رجع في النصف الباقي ولو اشترى عبدا بمائة ثم أبرأه البائع من الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه وجد المشتري به عيبا فله رد المبيع والمطالبة بالثمن أو أخذ أرش العيب مع إمساكه فإن وهب المشتري العبد للبائع ثم أفلس المشتري والثمن في ذمته ضرب البائع الثمن مع الغرماء ولو كاتب عبدا ثم أسقط عنه مال الكتابة برئ وعتق - قال الموفق وغيره لم يرجع المكاتب على سيده بما كان عليه من الإيتاء - وكذلك لو أسقط عن المكاتب القدر الذي يلزمه إيتاؤه إياه واستوفى الباقي ولو قضى المهر أجنبي متبرعا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج1 ولو خالعها بنصف صداقها قبل الدخول صح

_ 1 يعني أن ما يرجع من الصداق حق للزوج لا للأجنبي الذي دفعه فإنه خرج عن ملك ذلك الأجنبي من حين تبرعه، وقد عاد إلى الزوج من طريق الزوجة.

وصار الصداق كله له: نصفه بالطلاق ونصفه بالخلع وإن خالعها على مثل نصف الصداق في ذمتها صح وسقط جميع الصداق: نصفه بالطلاق ونصفه بالمقاصة ولو قالت له اخلعني بما يسلم إلى من صداقي أو على ألا تبعه عليك في المهر ففعل صح وبرئ من جميعه وإن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو بصداقها كله صح ويرجع عليها بنصفه وإن أبرأت مفوضة المهر أو البضع أو من سمى لها مهر فاسد كالخمر والمجهول من المهر صح قبل الدخول وبعده فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل فإن كانت البراءة من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي ولا متعة لها وإن ارتدت من وهبت زوجها الصداق أو أبرأته منه قبل الدخول رجع عليها بجميعه أي الصداق ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إليها أو إلى وكيلها إذا كانت رشيدة ولو بكرا ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره فإن فعل وأنكرت وصوله إليها حلفها الزوج ورجعت عليه ورجع على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من أقامه الحاكم.

فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج

فصل: وكل فرقة جاءت من قبل الزواج ... فصل: - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج فصل: - وكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول كطلاقه وخلعه ولو بسؤالها وإسلامه وردته أو من أجنبي كرضاع ونحوه تنصف المهر وتجب بها المتعة لغير من سمى لها وكذا تعليق طلاقها على فعلها وكذا توكيلها في ففعلته - وقال الشيخ: لو علق طلاقها على صفة من فعلها الذي لها منه بد وفعلته فلا مهر لها وقواه ابن رجب

ولو أقر الزوج بنسب أو رضاع أو غير ذلك من المفسدات قبل منه في انفساخ النكاح دون سقوط النصف فإن صدقته أو ثبت ببينة سقط ولو وطئ أم زوجته أو ابنتها بشبهة أو زنا انفسخ النكاح ولها نصف الصداق وكل فرقة جاءت من قبلها قبل الدخول كإسلامها وردتها أو إرضاعها من ينفسخ نكاحها برضاعه وإرتضاعها وهي صغيرة وفسخها لعيبه وبإعساره بمهر أو نفقة أو غيرهما أو لعتقها تحت عبد وفسخه لعيبها أو لفقد صفة شرطها فيها فإنه يسقط به مهرها ومتعتها إن كانت مفوضة وكذا فسخها بشرط صحيح شرط عليه حالة العقد فلم يف به وفرقة اللعان تسقط كل المهر ويتنصف بشراء زوج لزوجته ولو من مستحق مهرها وبشرائها له ولو جعل لها الخيار بسؤالها فاختارت نفسها فلا مهر لها نصا وإن كان بغير سؤالها لم يسقط.

فصل: ويقرر الصداق كاملا

فصل: ويقرر الصداق كاملا فصل: - ويقرر الصداق المسمى كاملا حرة كانت الزوجة أو أمة موت وقتل كالدخول حتى ولو قتل أحدهما الآخر أو قتل نفسه ووطؤها في فرج ولو دبرا وطلاق في مرض موت قبل دخوله وخلوة بها عن بالغ ومميز ولو كافرا وأعمى نصا ولو كان الخالي أعمى أو نائما مع علمه أن لم تمنعه: إن كان ممن يطأ مثلها وبمن يوطأ مثلها ولا يقبل دعواه عدم علمه بها ولو كان أعمى نصا: إن لم تصدقه لأن العادة إنه لا يخفى عليه ذلك فقدمت العادة هنا على الأصل - قال الشيخ فكذا دعوى إنفاقه فإن العادة هناك أقوى انتهى - ويقبل قول مدعي الوطء في الخلوة وتقرره الخلوة المذكورة ولو لم يطأ: ولو كان بهما مانع أو بأحدهما مانع

حسي كجب ورتق ونضاوة أو شرعي كإحرام وحيض وصوم وحكم الخلوة حكم الوطء في تكميل المهر ووجوب العدة وتحريم أختها وأربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها وثبوت الرجعة عليها في عدتها ونفقة العدة وثبوت النسب لا في الإحصان والإباحة لمطلقها ثلاثا ولا يجب بها الغسل ولا الكفارة ولا يخرج بها من العنة ولا تحصل بها الفيئة ولا تفسد به العبادات ولا تحرم بها الربيبة ويقرره لمس ونظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها ولو بحضرة الناس: لا بالنظر إليها ولا تحملها ماء الزوج ويثبت به النسب وهدية زوج ليست من المهر نصا فما قبل العقد إن وعدوه بالعقد ولم يفوا رجع بها - قاله الشيخ: وقال: فيما إن اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى إياها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاهم انتهى - وما قبض بسبب النكاح فكمهر وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت - قاله الشيخ - ولو فسخ في فرقة قهرية كفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه الكل ولو هدية نصا وكذا في فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت الهدية مع فسخ مقرر له أو لنصفه وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها - قال ابن عقيل: إن فسخ بإقالة ونحوها مما يقف على تراض لم يرده وإلا رده - وقياسه نكاح فسخ لفقد كفاءة أو عيب فيرده لا لردة ورضاع ومخالعة.

فصل: وان اختلفا الزوجان

فصل: وان اختلفا الزوجان فصل: - وإن اختلفا الزوجان أو ورثتهما أو الزوج وولي غير مكلفة في قدر الصداق أو عينه أو صفته أو جنسه أو ما يستقر به: فقول

زوج أو وراثه بيمينه ولو لم يكن مهر مثل وفي تسميته فقوله بيمينه ولها مهر مثل فإن طلق ولم يدخل بها فلها المتعة ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم وإن أنكر أن يكون لها عليه صداق فالقول قبل الدخول وبعده فيما يوافق مهر مثلها سواء ادعى أنه وفاها أو أبرأته منه أو قال لا تستحق على شيئا وإن دفع إليها ألفا أو عرضا فقال: دفعته صداقا وقالت: هبة فقوله مع يمينه لكن إن كان من غير جنس الواجب فلها رده ومطالبته بصداقها وإن اختلفا في قبض المهر فقولها وإذا كرر العقد على صداقين: سر وعلانية: أخذ بالزائد وإن قال هو عقد أسررته ثم أظهرته وقالت بل عقدان بينهما فرقة فقولها ولها المهر في العقد الثاني إن كان دخل بها ونصفه في العقد الأول أن أدعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول وإن أصر على الإنكار سئلت: فإن ادعت إنه دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحا ثانيا حلفت على ذلك واستحقت ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه أخذ بما عقد به كعقده هزلا وتلجئة ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته ولو وقع مثل ذلك في البيع فالثمن ما اتفقا عليه والزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به حكمها حكم الأصل المعقود عليه فيما يقرره وينصفه وتملك الزيادة من حينها وزيادة مهر أمة بعد عتقها لها نصا.

فصل: في المفوضة

فصل: في المفوضة فصل: - في المفوضة - وهو على ضربين - تفويض البضع وهو إن يزوجه الأب ابنته المجبرة بغير صداق أو تأذن المرأة لوليها إن

يزوجها بغير صداق سواء سكت عن الصداق أو شرط نفيه - والثاني تفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو على ما شاء أو شاء أجنبي أو يقول على ما شئنا أو حكمنا ونحوه فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل بالعقد فلو فوض مهر أمته أعتقها أو باعها ثم فرض لها المهر كان لمعتقها أو بائعها لأن المهر وجب بالعقد في ملكه ولو فوضت المرأة نفسها ثم طالبت بفرض مهرها بعد تقدير مهر مثلها أو دخوله بها وجب مهر المثل حالة العقد ولها المطالبة بفرضه هنا وفي كل موضع فسدت فيه التسمية فإن تراضيا على فرضه جاز وصار حكمه حكم المسمى قليلا كان أو كثيرا سواء كانا عالمين مهر المثل أولا وإلا فرضه حاكم بقدر مهر المثل وصار كالمسمى يتنصف بالطلاق قبل الدخول ولا تجب المتعة معه فإذا فرضه لزمهما فرضه كحكمه فدل على أن ثبوت سبب المطالبة كتقديره أجرة المثل والنفقة ونحوه حكم فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير السبب وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه وإن مات أحدهما قبل الإصابة وقبل الفرض ورثه صاحبه وكان لها مهر نسائها فإن فارقها قبل الدخول بطلاق أو غيره لم يكن لها إلا المتعة وهي معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم إذا كان موسرا وأدناها إذا كان فقيرا كسوة تجزئها في صلاتها فإن دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل فإن طلقها بعد ذلك لم تجب المتعة والمتعة تجب على كل زوج حر وعبد مسلم وذمي لكل زوجة مفوضة حرة أو

أمة مسلمة أو ذمية طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر وتستحب لكل مطلقة غيرها ومتعة الأمة لسيدها كمهرها وتسقط المتعة في كل موضع يسقط فيه كل المهر وتجب في كل موضع يتنصف فيه المسمى ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطاؤها شيئا مفوضة كانت أو مسمى لها ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول بها وإن سمى لها صداقا فاسدا وطلقها قبل الدخول وجب عليه نصف مهر المثل وأختار القاضي وأصحابه والمجد وغيرهم المتعة.

فصل: ومهر المثل معتبر

فصل: - ومهر المثل معتبر فصل: - ومهر المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من جهة أبيها وأمها: كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن: القربى فالقربى وتعتبر المساواة في المال والجمال والعقل والأدب والسن والبكارة والثيوبة والبلد وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله الصداق فإن لم يوجد إلا دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى1 وإن لم يوجد إلا فوقها نقصت بقدر نقصها وإن كان عادتهم التخفيف على عشيرتهم دون غيرهم اعتبر ذلك وإن كانت عادتهم التأجيل فرض مؤجلا وإلا حالا وإن لم يكن لها أقارب اعتبر من يشبهها من نساء بلدها فإن عدمن فبأقرب نساء شبها بها من أقرب البلاد إليها فإن اختلفت عادتهن أو مهورهن أخذ بالوسط الحال.

_ 1 يريد أن يزاد في مهرها يقدر زيادتها في الفضيلة على أقرب النساء إليها.

فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد

فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد فصل: واذا افترقا في النكاح الفاسد قبل الدخول بطلاق أو

موت أو غيرهما فلا مهر فيه وإن دخل أو خلا به استقر المسمى بخلاف البيع الفاسد إذا تلف فإنه يضمن بقيمته لا بثمنه ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج الطلاق فسخه حاكم ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ولمكرهة على زنا في قبل ولو كانت من محارمه أو ميتة ولو من مجنون ويتعدد المهر بتعدد الشبهة مثل أن تشتبه بزوجته ثم يتبين الحال ويعرف إنها ليست زوجته ثم تشتبه الموطوءة عليه مرة أخرى أو تشتبه عليه بزوجته ثم تشتبه بزوجته الأخرى أو بأمته ونحو ذلك ويتعدد بوطء الزنا إذا كانت مكرهة أو أمة مطاوعة بغير إذن سيدها لا بتعدد وطء شبهة: مثل إن اشتبهت عليه بزوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارا ولا بتعدده في نكاح فاسد ولا مهر بوطئها في دبر ولا في اللواط بالذكر ولا المطاوعة على الزنا: كما لو أذنت له في قطع يدها فقطعها: إلا الأمة1 وإذا وطئ في نكاح باطل بالإجماع كنكاح زوجة الغير أو المعتدة وهو عالم بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لأنه زنا يوجب الحد وهي مطاوعة عليه وإن جهلت تحريم ذلك أو كونها في عدة فلها مهر المثل كالموطوء بشبهة ولا يجب أرش بكارة مع وجوب المهر للحرة الموطوءة بشبهة أو زنا ومن طلق امرأته

_ 1 إذا كانت الأمة راضية بالزنا فرضاها لا يسقط المهر لأنه حق السيد.

قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها لزمه مهر المثل ونصف المسمى1.

_ 1 مهر المثل وجب بسبب وطئها وهي غير حلال له. ونصف المسمى واجب بسبب العقد السابق على الطلاق.

فصل: وان دفع اجنبية

فصل: - وإن دفع أجنبية فصل: - وإن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بأصبعه أو غيرها فعليه أرش بكارتها: وهو ما بين مهر البكر والثيب وإن فعل ذلك الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن لها عليه إلا نصف المسمى وللمرأة منع نفسها قبل الدخول حتى تقبض مهرها الحال كله أو الحال منه ولها المطالبة به ولو لم تصح للاستمتاع فإن وطئها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع وحيث قلنا لها منع نفسها فلها السفر بغير إذن ولها النفقة إن صلحت للاستمتاع فإن كانت محبوسة أو لها عذر يمنع التسليم وجب تسليم الصداق وإن كان مؤجلا لم تملك منع نفسها ولو حل قبل الدخول وإن قبضته وسلمت نفسها ثم بان معيبا كان لها منع نفسها ولو أبى كل من الزوجين التسليم الواجب أجبر زوج ثم زوجة وإن بادر أحدهما به أجبر الآخر وإن بادر هو فسلم الصداق فله طلب التمكين فإن أبت بلا عذر فله استرجاعه وإن تبرعت بتسليم نفسها ثم أرادت الامتناع بعد دخول أو خلوة لم تملكه فإن امتنعت فلا نفقة لها وإن أعسر بالمهر الحال قبل الدخول أو بعده فلحرة مكلفة الفسخ فلو رضيت بالمقام معه مع عسرتها او تزوجته عالمة بعسرته امتنع الفسخ ولها منع نفسها ويأتي في النفقات والخيرة

لسيد الأمة لا لولي صغيرة ومجنونة ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم.

باب الوليمة وآداب الأكل والشرب

باب الوليمة وآداب الأكل والشرب مدخل ... باب الوليمة وآداب الأكل والشرب وما يتعلق بذلك1 وهي اسم لطعام العرس خاصة - قال الشيخ: وتستحب بالدخول انتهى - وجرت العادة قبله بيسير وشندخية2 لطعام أملاك على زوجة وعذيرة واعذار لختان وخرسة وخرس لطعام ولادة أي لخلاصها وسلامتها من الطلق وعقيقة: الذبح للمولود وكيرة لبناء ونقيعة تصنع للقادم من سفر والتحفة طعام القادم يصنعه هو - وقال ابن القيم في تحفة الودود: هو الزائر - وحذاق: لطعام عند حذاق صبي 3 ووضمة وهي طعام المآتم مشتدخ: المأكول من ختمة القارئ والعتيرة: تذبح أول يوم في رجب والإخاء والتسري "ذكرهما بعض الشافعية" والقرى اسم لطعام الضيفان والمأدبة اسم لكل دعوة بسبب أو غيره والآدب صاحب المأدبة فإن عم الداعي فقال: أيها الناس هلموا إلى الطعام أو يقول الرسول: قد إذن لي أن ادعوا من لقيت

_ 1 ذكر المصنف هنا طائفة نم الولائم التي لها أصل في الشرع من دليل سنة أو جواز وبين أسماءها على حسب اختلاف أسبابها كما هو في استعمال العرب. 2 شندخية بضم الشين والدال وكسر الخاء نسبة إلى الشندخ بإسكان النون وضم ما عداها الوليمة التي يقيمها من بني دارا أو قدم من سفر. 3 حذاق الصبى: ختمه القرآن.

أو من شئت وقد شئت أن تحضروا: فهي الجفلى وأن خص قوما للدعوة دون قوم فهي النقرى وجميعها جائزة وليس منها شيء واحد ووليمة العرس سنة مؤكدة ولو بشيء قليل كمدين من شعير ويسن ألا تنقص عن شاة والأولى الزيادة عليها وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأته وليمة واحدة إذا نواها عن الكل والإجابة إليها واجبة إذا عينه داع مسلم يحرم هجره ومكسبه طيب في اليوم الأول وهي حق الداعي تسقط بعفوة وقدم في الترغيب لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس ومنه ابن الجوزي في المنهاج من إجابة ظالم وفاسق ومبتدع ومتفاخر بها أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة: إلا لراد عليه وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب وإلا أبيح إذا كان قليلا وإن كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا لا بحفظ مال أو كان في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحل أو كان أجيرا ولم يأذن له المستأجر: لم تجب الإجابة والعبد كالحر إن إذن له سيده والمكاتب إن ضر بكسبه لم يلزمه الحضور إلا أن يأذن له سيده وفي الترغيب إن علم حضور الأراذل ومن مجالستهم تزرى بمثله لم تجب إجابته وتكره إجابة من في ماله حلال وحرام كأكله منه ومعاملته وقبول هديته وهبته ونحوه وقيل يحرم كما لو كان كله حراما - وقال الآزجي وهو قياس المذهب: وسئل أحمد عن الذي يعامل بالربا أيؤكل عند أم لا؟ قال لا: وفي الرعاية ولا يأكل مختلطا بحرام بلا ضرورة - وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته وإن لم يعلم إن في المال حراما فالأصل الإباحة وإن كان تركه أولى للشك

وينبغي صرف الشبهات في الأبعد عن المنفعة فالأقرب ما يدخل في الباطن من الطعام والشراب ونحوه ثم ما ولى الظاهر من اللباس فإن دعاه الجفلى أو في اليوم الثالث أو ذمي كرهت الإجابة وتستحب في اليوم الثاني وإن دعته امرأة فكرجل إلا مع خلوة محرمة وسائر الدعوات مباحة نصا غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره ويكره لأهل الفضل والعلم الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيه لأن فيه بذلة ودناءة وشرها لا سيما الحاكم وإن حضر وهو صائم صوما واجبا لم يفطر ودعا وأخبرهم أنه صائم ثم انصرف وإن كان مفطرا استحب الأكل وإن كان صائما تطوعا وفي تركه الأكل كسر قلب الداعي: استحب له أن يفطر وإلا كان تمام الصوم أولى من الفطر - قاله الشيخ: وهو أعدل الأقوال: وقال: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز وإذا لزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة لمنهي عنها ولا يحلف عليه ولا ليأكل ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز انتهى ويحرم أخذ طعام بغير إذن صاحبه فإن علم بقرينة رضاه ففي الترغيب يكره فمع الظن أولى وإن دعاه اثنان إلى وليمتين أجاب أسبقهما بالقول فإن استويا أجاب أدينهما ثم أقر بهما رحما ثم جوارا ثم يقرع ولا يجب الثاني إلا أن يتسع الوقت لأجابتهما فإن اتسع لهما وجبا.

فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا

فصل: وان علم ان في الدعوة منكرا ... فصل: وإن علم إن في الدعوة منكر فصل: - وإن علم إن في الدعوة منكر كالزمر والخمر والعود والطبل ونحوه وآنية ذهب أو فضة أو فرش محرمة وأمكنه إزالة المنكر لزمه الحضور والإنكار وإن لم يقدر لم يحضر فإن لم يعلم حتى حضر وشاهده

إزالة وجلس فإن لم يقدر انصرف وإن علم به ولم يره لم يسمعه فله الجلوس والأكل نصا وله الانصراف وإن شاهد ستورا معلقة فيها صور حيوان وأمكنه حطها أو قطع رؤسها فعل وجلس وإن لم يمكنه ذلك كره الجلوس: إلا أن تزال وإن علم بها قبل الدخول كره الدخول وإن كانت مبسوطة أو على وسادة فلا بأس بها ويحرم تعليق ما فيه صورة حيوان وستر الجدر به وتصويره فإن قطع رأس الصورة أو قطع منها ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس: كصدرها وبطنها أو أصدرها بلا رأس أو بلا صدر أو بلا بطن أو جعل لها رأسا منفصلا عن بدنها أو رأسا سابلا بدن فلا كراهة وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده كالعين واليد والرجل حرم وتقدم بعض ذلك في باب ستر العورة ويكره ستر حيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير حيوان إن كانت غير حرير نصا: إن لم تكن ضرورة من حر أو برد كالستر على الباب للحاجة ويحرم ستر بحرير والجلوس معه: لا مع الستر بغيره ولا يجوز الأكل بغير إذن صريح أو قرينة ولو من بيت قريبه أو صديقه ولم يحرزه عنه: كأخذ الدراهم1 والدعاء إلى الوليمة أو تقديم الطعام: أذن فيه إذا أكمل وضعه ولم يلحظ انتظار من يأتي لا في الدخول إلا بقرينة فلا يشترط إذن ثان للأكل كالخياط إذا دعي للتفصيل والطبيب للفصد وغير ذلك من الصنائع فيكون إذنا في التصرف ولا يملك الطعام الذي قدم إليه بل يملك على

_ 1 وقال كثير من علماء المذهب بجواز الأكل من طعام القريب والصديق إذا علم رضاه ولم يحرزه: عملا بالعادة الجارية بين الأقرباء ومن في معناهم.

ملك صاحبه1 ولا يجوز للضيفان قسمه ولو حلف ألا يهبه فأضافه لم يحنث.

_ 1 يعني لا يملك المدعو حمل الطعام معه. فإن الدعوة ليس تمليكا. وإنما يملك الأكل وهو باق على ملك صاحبه.

فصل: في آداب الأكل

فصل: في آداب الأكل يستحب غسل اليد قبل الطعام وبعده ولو كان على وضوء وإن يتوضأ الجنب قبل الأكل ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه ويكره بطعام وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه - قال الشيخ: الملح ليس بقوت وإنما يصلح به القوت - ولا بأس بنخالة وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت: مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه وغسل الفم بعد الطعام مستحب ويسن أن يتمضمض من شرب اللبن ويسن أن يلعق أصابعه قبل الغسل والمسح أو يلعقها غيره ويعرض رب الطعام الماء لغسلهما ويقدمه بقرب طعامه ولا يعرض الطعام2 وتسن التسمية على الطعام والشراب ويجهر بها فيقول: بسم الله - قال الشيخ: ولو زاد الرحمن الرحيم لكان حسنا - وإن يأكل بيمينه ومما يليه ويكره تركهما والأكل والشرب بشماله إلا من ضرورة وإن جعل بيمينه خبزا وبشماله شيئا يأتدم به وجعل يأكل من هذا كره لأنه

_ 2 السنة تقديم الطعام من غير أن يعرضه أولا باستشارة المدعو فقد يستحي الضيف أن يطلبه.

أكل بشماله ولما فيه من الشره فإن أكل أو شرب بشماله أكل وشرب معه الشيطان وإن نسي التسمية في أوله قال إذا ذكر: بسم الله أوله وآخره فإن كانوا جماعة سموا كلهم ويسمى المميز ويسمى عمن لا عقل له ولا تمييز ويحمد الله جهرا إذا فرغ ويقول ما ورد: ومنه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين ويسن الدعاء لصاحب الطعام ومنه: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ويستحب إذا فرغ من الأكل ألا يطيل الجلوس من غير حاجة بل يستأذن رب المنزل وينصرف ويسمى الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل قطع وقد يقال مثله في أكل كل لقمة فعله أحمد وقال ك أكل وحمد خير من أكل وصمت ويكره الأكل من ذروة الطعام والشراب والتنفس في إناءيهما وأكله حارا إن لم تكن حاجة ومما يلي غيره إن كان الطعام نوعا واحدا فإن كان أنواعا أو فاكهة قال الآمدي: أو كان يأكل وحده فلا بأس وكره أحمد أن يتعمد القومن حين وضع الطعام فيفجأهم وكذا من غير أن يدعي: وهو الطفيلي وفي الشرح لا يجوز وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا وكره الخبز الكبار وقال ليس فيه بركة ويكره أن يستبدله فلا يمسح يده ولا السكين به ولا يضعه تحت القصعة ولا تحت المملحة بل يوضع الملح وحده على الخبز ويستحب أن يصغر اللقمة ويجيد المضغ ويطيل البلع قال الشيخ: إلا أن يكون هناك ما هو أهم من الإطالة واستحب بعض الأصحاب

تصغير الكسر وينوي بأكله وشربه التقوى على الطاعة ويبدأ الأكبر والأعلم وصاحب البيت ويكره لغيرهما السبق إلى الأكل وإذا أكل معه ضرير استحب أن يعلمه بما بين يديه ويسن مسح الصحفة وأكل ما تناثر منه والأكل عند حضور رب الطعام وإذنه والأكل بثلاث أصابع ويكره بما دونها وبما فوقها ما لم تكن حاجة ولا بأس بالأكل بالملعقة.

فصل: ويكره القران في التمر ونحوه

فصل: - ويكره القرآن في التمر فصل: - ويكره القرآن في التمر ونحوه مما جرت العادة بتناوله إفرادا وفعل ما يستقذر من بصاق ومخاط وغيره وإن ينفض يده في القصعة وإن يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه وإن يغمس اللقمة الدسمة في الخل أو الخل في الدسم فقد يكره غيره ولا بأس بوضع الخل والبقول على المائدة: غير الثوم والبصل وماله رائحة كريهة ويكون ما يدفع به الغصة وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام ويبعده عنه أو يجعل على فيه شيئا لئلا يخرج منه بصاق فيقع في الطعام وإن خرج من فيه شيء ليرى به صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره ويكره رده إلى القصعة وإن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة وكذا هندسة اللقمة وهو إن بقضم بأسنانه بعض أطرافها ثم يضعها في الأدم وإن يتكلم بما يستقذر أو بما يضحكهم أو يخزيهم وإن يأكل متكئا أو مضطجعا أو منبطحا وفي الغنية وغيرها أو على الطريق وإن يعيب الطعام وإن يحتقره: بل إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولا بأس بمدحه ويستحب أن

يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أويتربع - قال ابن الجوزي ولا يشرب الماء في أثناء الطعام فإنه أجود في الطب - وينبغي أن يقال إلا أن يكون ثم عادة ولا يعب الماء عبا وإن يأخذ إناء الماء بيمينه ويسمي وينظر فيه ثم يشرب منه مصا مقطعا ثلاثا ويتنفس خارج الإناء ويكره أن يتنفس فيه وإن يشرب من السقاء وثلة الإناء او محاذيا للعروة المتصلة برأس الإناء ولا يكره الشرب قائما: وقاعدا أكمل وإما ماء آبار ثمود فلا يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله فإن طبخ أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح ويباح منها بئر الناقة: وتقدم في الطهارة وديار قوم لوط مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما وإذا شرب سن أن يناوله الأيمن وكذا في غسل يده ورش لماء ورد ونحوه ويبدأ في ذلك بأفضلهم ثم بمن على اليمين ويستحب أن يغض طرفه عن جليسه ويؤثر على نفسه المحتاج ويخلل أسنانه أن علق بها شيء لا في أثناء الطعام لا بعود يضره وتقدم في باب السواك ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه وأن قلعه بلسانه لم يكره ابتلاعه ولا يأكل مما شرب عليه الخمر لا مختلطا بحرام ولا يلقم جليسه ولا يفسح لغيره إلا أن يأذن رب الطعام وفي معنى ذلك تقديم بعض الضيفان ما لديه ونقله إلى البعض الآخر - قال في الفروع: وما جرت العادة به كإطعام سائل وسنور ونحوه وتلقيم وتقديم: يحتمل كلامهم وجهين وجوازه أظهر لحديث أنس في الدباء ولا يخلط طعاما بطعام ولا يكره قطع اللحم

بالسكين والنهي عنه لا يصح وينبغي ألا يبادر إلى تقطيع اللحم الذي يقدم للضيفان حتى يأذنوا له في ذلك ولا بأس بالنهد: وتقدم في ما يلزم الإمام والجيش وإن تصدق منه بعضهم: قال أحمد "أرجو ألا يكون به بأس" لم يزل الناس يفعلون ذلك: وعلى هذا يتوجه صدقة أحد الشريكين بما يسامح به عادة وعرفا وكذا المضارب والضيف ونحو ذلك والسنة أن يكون البطن أثلاثا: ثلثا للطعام: وثلثا للشراب: وثلثا للنفس ويجوز أكله أكثر بحيث لا يؤذيه ومع خوف أذى وتخمة يحرم ويكره أدمان أكل اللحم وتقليل الطعام بحيث يضره وليس من السنة ترك أكل الطيبات ولا بأس بالجمع بين طعامين ومن السرف أن تأكل كل ما اشتهيت ومن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته في الآخرة وقال أحمد "يؤجر في ترك الشهوات" ومراده ما لم يخالف الشرع ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ويأكل مع الفقراء بالإيثار ومع الأخوان بالانبساط ومع العلماء بالتعلم ولا يتصنع بالانقباض ولا يكثر النظر إلى المكان الذي يخرج منه الطعام ويستحب الأكل مع الزوجة والولد ولو طفلا والمملوك وإن تكثر الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده ويسن أن يجلس غلامه معه على الطعام وأن يجلسه أطعمه منه وألا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا ويكره لصاحب الطعام مدح طعامه وتقويمه لأنه دناءة.

فصل: ويستحب ان يباسط الأخوان

فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان فصل: - ويستحب أن يباسط الأخوان بالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال إذا كانوا منقبضين ويقدم رب الدار ما حضر من

الطعام من غير تكلف ولا يحتقره وإذا كان الطعام قليلا والضيوف كثيرة فالأولى ترك الدعوة: لا سيما إذا كان قليلا ويسن أن يخص بدعوته الأتقياء والصالحين وإذا طبخ مرقة فليكثر من مائها ويتعاهد منه بعض جيرانه وإذا حضر الطعام والصلاة فقد تقدم آخر باب صفة الصلاة ولا خير فيمن لا يضيف ومن آداب إحضار الطعام تعجيله لا سيما إذا كان الطعام قليلا وتقدم الفاكهة قبل غيرها لأنه أصلح في باب الطب ويكره أكل ما لم يطب أكله منها ولا يستأذنهم في التقديم ومن التكلف أن يقدم جميع ما عنده - قال الشيخ: إذا دعي إلى أكل دخل بيته فأكل ما يكسر نهمته قبل ذهابه انتهى ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق واحد ولا يجمعه في كفه بل يضعه من فيه على ظهر كفه وكذا كل ما فيه عجم وتفل ولا يخلط قشر البطيخ الذي أكله بما لم يؤكل ولا يرمي به لأن في جمعه ليطرح كلفة وربما صدم رأس الجليس أو قطر منه شيء في حالة الرمي ولرب الطعام أن يخص بعض الضيفان بشيء طيب إذا لم يتأذ غيره ويستحب للضيف أن يفضل شيئا لا سيما إن أكل ممن يتبرك بفضلته أو كان ثم حاجة وفي شرح مسلم يستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام الأكل بعد فراغ الضيفان: لحديث أبي طلحة الأنصاري في الصحيح والأولى النظر في قرائن الحال ولا يشرع تقبيل الخبز ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه ويترك الباقي ولا يقترح طعاما بعينه وإن خير بين طعامين أختار الأيسر: إلا أن يعلم أن مضيفه يسر

باقتراحه ولا يقصر وينبغي ألا يقصد بالإجابة إلى الدعوة نفس الأكل بل ينوي به الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن وينوي صيانة نفسه عن مسيء به الظن والتكبير ويكره أكل الثوم والبصل ونحوهما ويستحب أن يجعل ماء الأيدي في طشت واحد فلا يرفعه إلا أن يمتلئ ولا يضع الصابون في ماء الطشت بعد غسل يديه وظاهر كلامهم لا يكره غسل اليد بالطيب ومن أكل طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا شرب لبنا قال: بارك لنا فيه وزدنا منه وإذا وقع الذباب ونحوه في طعام أو شراب سن غمسه كله ثم ليطرحه ويغسل يديه وفمه من ثوم وبصل وزهومة ورائحة كريهة ويتأكد عند النوم وفي الثريد فضل على غيره من الطعام وهو أن يثرد الخبز أي يفته يبله بمرق لحم أو غيره وإذا ثرد غطاه شيئا يذهب فوره فإنه أعظم للبركة ويكره رفع يده قبلهم بلا قرينة وأن يقيم غيره عن الطعام قبل فراغه لما فيه من قطع لذته ولا يقوم عن الطعام حتى يرفع وأن أكل تمرا عتيقا ونحوه فتشه وأخرج سوسه وإطعام الخبز البهيمة تركه أولى إلا لحاجة أو كان يسيرا: ومن السنة إن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار ويحسن أن يأخذ بركابه وروي مرفوعا "من أخذ بركاب من لا يرجوه ولا يخافه غفر له" قال ابن الجوزي وينبغي أن يتواضع في مجلسه وإذا حضر ألا يتصدر وإن عين له صاحب البيت مكانا لم يتعده والنثار في العرس وغيره والتقاطه مكروهان لأنه شبه النهبة والتقاطه دناءة وإسقاط مروءة ومن أخذ منه شيئا ملكه ومن حصل

في حجره منه شيئا فهو له وليس لأحد أخذه منه فإن قسم على الحاضرين لم يكره وكذلك أن وضعه بين أيديهم وأذن لهم في أخذه على وجه لا يقع فيه تناهب ويسن إعلانه النكاح والضرب عليه بدف لا حلق ولا صنوج: للنساء ويكره للرجال وتقدم بعضه في كتاب النكاح ولا بأس بالغزل بالعرس وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب ونحوهما كالعرس ويحرم كل ملهاة سوى الدف كمزمار وطنبور ورباب وحنك وناي ومعرفة وجفانة وعود وزمارة الراعي ونحوها: سواء استعملت لحزن أو سرور.

باب عشرة النساء والقسم والنشوز

باب عشرة النساء والقسم والنشوز مدخل ... باب عشرة النساء والقسم والنشوز وما يتعلق بها وهي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام يلزم كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه مع قدرته ولا يظهر الكراهة لبذله بل ببشر وطلاقة ولا يتبعه منة ولا أذى وحقه عليها أعظم من حقها عليه ويسن تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاه - قال ابن الجوزي "معاشرة المرأة بالتلطف مع إقامة هيبة ولا ينبغي أن يعلمها قدر ماله ولا يفشي إليها سرا يخاف إذاعته ولا يكثر من الهبة لها وليكن غيورا من غير إفراط لئلا ترمي بالشر من أجله" وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج ما لم تشترط بيتها إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ونصه "بنت تسع سنين فأكثر ولو كانت نضوة الخلقة" لكن إن خافت على نفسها الإفضاء

من عظمه فلها منعه من جماعها وعليه النفقة ولا يثبت له خيار الفسخ ويستمتع بها كما يستمتع من الحائض وإن أنكر أن وطأه يؤذيها لزمتها البينة ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوه وإن تنظرهما وقت اجتماعهما للحاجة ويلزمه تسليمها إن بذلته ولا يلزم ابتداء تسليم مع ما يمنع الاستمتاع بالكلية ويرجى زواله كإحرام ومرض وصغر وحيض ولو قال لا أطأ ومتى امتنعت قبل المرض ثم حدث فلا نفقة وإن كان المرض غير مرجو الزوال لزم تسليمها إذا طلبها ولزم تسلمها إذا بذلته وإن سالت الأنظار مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة: لا لعمل جهاز وكذا لو سال هو الأنظار: وولى من به صغر أو جنون مثله وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا ليلا مع الإطلاق نصا وللسيد استخدامها نهارا فلو شرط التسليم نهارا أو بذله سيدها وجب تسليمها ليلا ونهارا وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها وبها: إلا أن يكون السفر مخوفا أو شرطت بلدها أو تكون أمة فليس له ولا لسيدها ولو صحبة الزوج السفر بها بغير إذن الآخر ولو بوأها أي بذل لها السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه وللسيد بيعها وله السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا ولو قال السيد بعتكها فقال: بل زوجتنيها فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل ولو من جهة عجيزتها: ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب وله الاستمناء

بيدها ويأتي في التعزير فإن زاد عليها في الجماع صولح على شيء منه - قال القاضي "لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الإمام" وجعل ابن الزبير أربعا وأربعا بالنهار وصالح أنس رجلا استعدى على امرأته على ستة ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل أو الصفات كلها ولا يجوز لها تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ويحرم وطؤها في الحيض وتقدم وحكم المستحاضة في باب الحيض ويحرم في الدبر فإن فعل عزر وأن تطاوعا عليه أو أكرهها ونهى فلم ينته فرق بينهما قال الشيخ كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به انتهى - وله التلذذ بين الاليتين من غير إيلاج وليس لها استدخال ذكره وهو نائم بلا إذنه ولها لمسه وتقبيله بشهوة وقال القاضي "يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده" وتقدم في كتاب النكاح ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها وعن الأمة إلا بإذن سيدها ويعزل عن سريته بلا إذنها ويعزل وجوبا عن الكل بدار حرب بلا إذن وإذا عن له قبل الإنزال أن ينزع لا على قصد الإنزال خارج الفرج لم يحرم في الكل وله إجبارها ولو ذمية ومملوكة على غسل حيض ونفاس وإجبار المسلمة البالغة على غسل جنابة: لا الذمية كالمسلمة التي دون البلوغ وله إجبارها على غسل نجاسة واجتناب محرم وأخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة وسخ فإن احتاجت إلى شراء الماء فثمنه عليه وتمنع من أكل ماله رائحة كريهة كبصل وثوم وكراث ومن تناول ما يمرضها ولا تجب النية

ولا التسمية في غسل ذمية ولا تعبد به لو أسلمت بعده وتمنع الذمية من دخول كنيسة وبيعة وتناول محرم وشرب ما يسكرها ولا دونه نصا وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ وله إجبارهما على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم ولا تكره الذمية على الوطء في صومها نصا ولا إفساد صلاتها وسبتها ولا يشتري لها ولا لأمته الذمية زنارا بل تخرج هي تشتري لنفسها نصا.

غيبة ظاهرها السلامة ولم يعلم خبره وتضررت زوجته بترك النكاح لم يفسخ نكاحها ويسن أن يقوم عند الوطء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قال ابن نصر الله: وتقوم المرأة أيضا وإن يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها وإن يغطي رأسه عند الجماع وعند الخلاء وإلا يستقبل القبلة يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها قال أبو حفص: ينبغي إلا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها وقال الحلواني في التبصرة: يكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها وقال أبو الحسن بن القطان في كتبا أحكام النساء: لا يكره نخرها للجماع وحال الجماع ولا نخره وقال مالك لا بأس بالنخر عند الجماع وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله وتكره كثرة الكلام حال الوطء ويستحب أن لا ينزع إذا فرغ قبلها حتى تفرغ فلو خالف كره ويكره وهما متجردان تحدثهما به ولو لضرتها وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء السر حرام ويكره وطؤها بحيث يراه غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيا إن كانا مستوري العورة وإلا حرم مع رؤيتها ويكره أن يقبلها ويباشرها عند الناس وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد ويسن أن يتوضأ لمعاودة الوطء والغسل أفضل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه نصا لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيا مهابه وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله وأما خدمة نفسها في ذلك فعليها إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها ويأتي في النفقات ولا يصح إجارتها لرضاع وخدمة إلا بإذنه ولو

لعمل في ذمتها فإن عملت بنفسها من إقامته مقامها استحقت الأجرة فإن أجرت ثم تزوجت صح العقد ولم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا يمنعها من الرضاعة حتى تنقضي المدة أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة أو دارا مستعارة فإذا نام الصبي أو اشتغل فللزوج الاستمتاع بها وليس ولولي الصبي منعه وله الاستمتاع بها ولو أضر اللبن وله منعها من رضاع ولدها من غيره ومن رضاع ولد غيرها: لا ولدها منه إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه نصا ويأتي في نفقة الأقارب ولا يجوز الجمع بين زوجته في مسكن واحد أي بيت واحد بغير رضاهما لأن كل واحدة منهما تسمع حسه إذا أتى الأخرى أو ترى ذلك فإن رضيتا ذلك أو بنومه بينهما في لحاف واحد جاز وإن اسكنهما في دار واحدة كل واحدة منهما في بيت جاز إذا كان مسكن مثلها وكذلك الجمع بين الزوجة والسرية إلا برضا الزوجة ويجوز نومه مع امرأته بلا جماع بحضرة محرم لها وله منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما أو غير ذلك ويحرم عليها الخروج بلا إذنه فإن فعلت فلا نفقة لها إذن هذا إذا قام بحوائجها وإلا فلا بد لها - قال الشيخ فيمن حبسته امرأته بحقها إن خاف خروجها بلا إذنه اسكنها حيث لا يمكنها الخروج فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه - يعني إذا كان الحبس مسكن مثلها كما يأتي في الباب فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه ومتى كان خروجها مظنة

الفاحشة صار حقا لله يجب على ولي الأمر رعايته فإن مرض بعض محارمها أو مات غيره من أقاربها استحب له أن يأذن لها في الخروج إليه لا لزيارة أبويها ولا يملك منعها من كلامهما ولا منعها من زيارتهما إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال ولا يلزمها طاعة أبويها في فراقه ولا زيارة ونحوها بل طاعة زوجها أحق.

فصل: في القسم

فصل: - في القسم فصل: - في القسم: وهو توزيع الزمان على زوجاته ويلزم غير طفل أن يساوي بين زوجاته في القسم إذا كن حرائر كلهن أو أماء كلهن ليلة ليلة إلا أن يرضين بالزيادة وعماد القسم الليل ويخرج في نهاره في معاشه وقضاء حقوق الناس وما جرت العادة به ولصلاة العشاء والفجر ولو قبل طلوعه كصلاة النهار وحكم السبعة والثلاث التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم فإن تعذر عليه المقام عندها ليلا لشغل أو حبس أو ترك ذلك لغير عذر قضاء لها ويدخل النهار تبعا لليلة الماضية وأن أحب أن يجعل النهار مضافا إلى الليل الذي يتعقبه جاز لأن ذلك لا يتفاوت إلا لمن معيشته بالليل كالحارس فإنه يقسم بالنهار لأنه محل سكنه ويكون الليل تبعا للنهار وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها أو بأكثر من واحدة إلا بقرعة أو رضاهن ورضاه فإن رضين ولم يرض وأراد خروج غيرها أقرع وأذابات عند إحداهن بقرعة أو غيرها لزمه المبيت عند الثانية أن كن اثنتين فإن كن ثلاثا أقرع في الليلة الثانية فإن كن أربعا أقرع في الليلة الثالثة ويصير في الليلة الرابعة إلى الرابعة بغير

قرعة ولو أقرع في الليلة الأولى فجعل سهما للأولى وسهما للثانية وسهما للثالثة وسهما للرابعة ثم أخرج عليهن مرة واحدة جاز وكل لكل امرأة ما يخرج لها ويقسم لمعتق بالحساب ويقسم المريض والمجنون والعنين والخصي كالصحيح فإن شق على المريض استأذن أزواجه أن يكون عند إحداهن فإن لم يأذن له أقام عند إحداهن بقرعة أو اعتزلهن جميعا أن أحب ويطوف بمجنون مأمون وليه وجوبا فإن خيف منه فلا قسم عليه لأنه لا يحصل منه أنس ولا قسم لمجنونة يخاف منها وأن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق الزوج قضى للمظلومة ويحرم تخصيص بإفاقته وإذا أفاق في نوبة واحدة قضي يوم جنونه للأخرى ولا يجب عليه التسوية بينهن في وطء ودواعيه ولا في نفقه وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب وأن أمكنه ذلك وفعله كان أحسن وأولى ويقسم لزوجته الأمة ليلة لأنها على النصف من الحرة والحرة ليلتين وإن كانت كتابية فإن عتقت الأمة في نوبتها أو في نوبة حرة متقدمة قبلها فلها قسم حرة وإن عتقت في نوبة حرة متأخرة أتم للحرة نوبتها على حكم الرق ولا تزاد الأمة شيئا ويكون للحرة ضعف مدة الأمة والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها أن تهب ليلتها لزوجها أو لبعض ضرائرها كالحرة وليس لسيدها الاعتراض عليها ولا أن يهبه دونها ويقسم لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ولرتقاء وصغيرة يمكن وطؤها ومن آلى أو ظاهر منها ومحرمة وزمنة ومجنونة مأمونة نصا ولا قسم لرجعية صرح به في المغني والشرح

والزركشي في الحضانة ومأثم صريح يخالفه ولأنها ترجع حضانتها على ولدها وهي رجعية ويقسم لمن سافر بها بقرعة إذا قدم ولا يحتسب عليها مدة السفر وإن كان بغير قرعة لزمه القضاء مدة غيبته ما لم تكن الضرة رضيت بسفرها ويقضي مع قرعة ما تعقبه السفر أو تخلله من مدة إقامة وإن قلت وإذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها وله تركها والسفر وحده لا بغير من خرجت لها القرعة وأن وهبت حقها من ذلك جاز إذا رضي الزوج وإن وهبته للزوج أو الجميع أو امتنعت من السفر سقط حقها إذا رضي الزوج واستأنف القرعة بين البواقي وإن أبى فله إكراهها على السفر معه والسفر الطويل والقصير سواء ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان كالقدس مثلا ثم بداله إلى مصر فله استصحابها معه وإذا سافر بزوجتين بقرعة آوى إلى كل واحدة ليلة في رحلها من خيمة أو خركاة أو خباء شعر فهو كبيت المقيمة وإن كانتا جميعا في رحله فلا قسم إلا في الفراش فلا يحل أن يخص فراش واحدة بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى ويحرم دخوله في ليلتها إلى غيرها إلا لضرورة مثل أن تكون منزولا بها أو توصى إليه أو ما لا بد منه فإن لم يلبث عندها لم يقض شيئا وإن لبث أو جامع لزمه أن يقضي لها مثل ذلك من حق الأخرى ولو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض والعدل القضاء وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وأول الليل عن آخره وعكسه والأولى أن يكون لكل واحدة من نسائه مسكن يأتيها فيه فإن أتخذ لنفسه مسكنا يدعو إليه كل واحدة

في ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز وله دعاء البعض إلى مسكنه ويأتي البعض وأن امتنعت من دعاها عن إجابته سقط حقها من القسم وإن أقام عند واحدة ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن الإجابة وإن حبس فاستدعى كل واحدة في ليلتها فعليهن طاعته أن كان مسكن مثلهن وإلا لم يلزمهن فإن أطعنه لم يكن له أن يترك العدل بينهن ولا استدعاء بعضهن دون بعض كما في غير الحبس فإن كانت امرأتاه في بلدين فعليه العدل بينهما فإن يمضي إلى الغائبة في أيامها أو يقدمها إليه فإن امتنعت من القدوم مع الإمكان سقط حقها لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تفاوت البلدين وأن قسم لإحدى زوجاته ثم جاء ليقسم للثانية فاغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل علي أو لا تبت أو أدعت الطلاق - سقط حقها من القسم والنفقة فإن عادت إلى المطاوعة استأنف القسم بينهما ولم يقض للناشر فلو كان له أربع نسوة فأقام عند ثلاث منهن ثلاثين ليلة لزمه أن يقيم عند الرابعة عشرا فإن نشزت إحداهن وظلم واحدة ولم يقسم لها وأقام عند الاثنين ثلاثين ليلة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة قسم لها ثلاثا وللناشز ليلة خمسة أدوار ليكمل للمظلومة خمسة عشر ليلة ويحصل للناشز خمس ثم يقسم بين الجميع فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي للمظلومة

فإنه يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا أو بثلاث أن كانت ثيبا ثم يقسم بينها وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاث وواحدة للجديدة.

فصل: وان اراد النقلة من بلد الى بلد

فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد فصل: - وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد بنسائه فأمكنه استصحاب الكل في سفره فعل ولا يجوز له إفراد إحداهن بغير قرعة فإن فعل قضى للباقيات وإن لم يمكنه أو شق عليه وبعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز ولا يقضي لأحد وإن انفرد بإحداهن بقرعة: فإذا وصل البلد الذي انتقل إليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة وإن امتنعت من السفر معه أو من المبيت عنده أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه لحاجتها سقط حقها من قسم ونفقة وإن بعثها لحاجته أو انتقلت من بلد إلى بلد بإذنه لم يسقط حقها من نفقة ولا قسم ويقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها وللمرأة أن تهب حقها من القسم في جميع الزمان وفي بعضه لبعض ضرائرها بإذنه أو لهن كلهن أو له فيجعله لمن شاء منهن ولو أبت الموهوب لها ولا يجوز هبة ذلك بمال فإن أخذت عليه مالا لزمها رده وعليه أن يقضي لها لأنها تركته بشرط العوض ولم يسلم لها فإن كان غرضها غير المال: كإرضاء زوجها عنها أو غير جاز - وقال الشيخ: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره ووقع في كلام القاضي ما يقتضي جوازه - ثم إن كانت تلك الليلة الموهوبة تلي الليلة الموهوبة لها

وإلى بينهما وإلا لم يجز إلا برضا الباقيات ومتى رجعت في الهبة عاد حقها في المستقبل فقط ولو في بعض الليل ولا يقضيه إن لم يعلم إلا بعد فراغ الليلة ولها هبة ذلك ونفقتها وغيرهما لزوجها ليمسكها ولها الرجوع في المستقبل ولا قسم عليه في ملك اليمين وله الاستمتاع بهن وإن نقص زمن زوجاته - لكن يساوي بينهن في حرمانهن أي الزوجات كما إذا بات عند أمته أو دكانه أو عند صديقه ويستمتع بهن كيف شاء كالزوجات أو أقل أو أكثر وإن شاء ساوى وإن شاء فضل وإن شاء استمتع ببعضهن دون بعض وتستحب التسوية بينهن وألا يعضلهن بأن لم يرد الاستمتاع وإذا احتاجت الأمة إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها.

فصل: واذا تزوج بكر

فصل: - وإذا تزوج بكرا فصل: - وإذا تزوج بكرا ولو أمة أقام عندها سبعا وثيبا ولو أمة ثلاثا ولا يحتسب عليهما بما أقام عندهما فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان ودخلت بينهن فصارت آخرهن نوبة وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى للبواقي سبعا سبعا وإن تزوج امرأتين فزفتا إليه في ليلة واحدة كره له ذلك بكرين كانتا أو ثيبتين أو بكرا وثيبا ويقدم اسبقهما دخولا فيوفيها حق العقد ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد ثم يبتدئ القسم فإن ادخلتا عليه معا قدم إحداهما بقرعة ويكره أن تزف إليه امرأة في مدة حق امرأة زفت إليه قبلها وعليه أن يتمم

للأولى ثم يقضي حق الثانية وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم بدأ بالأخرى فوفاها حق العقد فإن قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق الأولى تممه في الحضر وقضى للحاضرة حقها فإن خرجت القرعة لغير الجديدتين وسافر بها قضى للجديدتين حقهما واحدة بعد واحدة يقدم السابقة دخولا أو بقرعة إن دخلتا معا وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو رضى تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أو الحارس في نهارها أثم فإن تزوجها بعد - قضى لها ليلتها ولو كان قد تزوج غيرها بعد طلاقها وإذا كان له امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية قدم المزفوفة بلياليها ثم يبيت ليلة عند المظلومة ثم نصف ليلة للجديدة ثم يبتدئ وأختار الموفق والشارح: لا يبيت نصفها بل ليلة كاملة لأنه حرج ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة ثم تزوج في سفره بامرأة أخرى وزفت إليه فعليه تقديمها بأيامها ثم يقسم.

فصل: في النشوز

فصل: - في النشوز فصل: - في النشوز وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها إذا ظهر منها إمارات النشوز بأن تتثاقل أو تتدافع إذا دعاها إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة ويختل أدبها في حقه وعظها فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب وإن أصرت وأظهرت النشوز: بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش أو

خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام ضربا غير مبرح أي غير شديد ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة والمستحسنة: عشرة أسواط فأقل وقيل بدرة أو مخراق منديل ملفوف لا بسوط ولا بخشب فإن تلفت من ذلك فلا ضمان عليه ويمنع منها من علم بمنعه حقها حتى يؤديه ويحسن عشرتها ولا يسأله أحد لم ضربها؟ ولا أبوها ولأن فيه إبقاء للمودة وله تأديبها على ترك فرائض الله تعالى نصا فإن أدعى كل منهما ظلم صاحبه اسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يشرف عليهما ويكشف حالهما كما يكشف عن عدالة وإفلاس من خبرة باطنه ويلزمهما الإنصاف ويكون الإسكان المذكور قبل بعث الحكمين فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة وبلغا إلى المشاتمة بعث الحاكم حكمين حرين مسلمين: ذكرين عدلين مكلفين فقيهين عالمين بالجمع والتفريق يفعلان ما يريانه من جمع بينهما أو تفريق بطلاق أو خلع والأولى أن يكونا من أهلهما وينبغي لهما أن ينويا الإصلاح لقوله تعالى: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} وإن يلطفا وينصفا ويرغبا ويخوفا ولا يخصا بذلك أحدهما دون الآخر وهما وكيلان عن الزوجين في ذلك لا يرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما فلا يملكان تفريقا إلا بإذنهما فيأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو إصلاح وتأذن المرأة لوكيلها في الخلع والصلح على ما يراه ولا ينقطع نظرهما

بغيبة الزوجين أو أحدهما وينقطع بجنونهما أو أحدهما ونحوه مما يبطل الوكالة وإن امتنعا من التوكيل لم يجبرا عليه لكن لا يزال الحاكم يبحث ويستبحث حتى يظهر له من الظالم فيردعه ويستوفي منه الحق ولا يصح الإبراء من الحكمين إلا في الخلع خاصة من وكيل المرأة فقط وإن خافت امرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لكبر أو غيره فوضعت عنه بعض حقوقها أو كلها تسترضيه بذلك جاز وإن شاءت رجعت في ذلك في المستقبل لا الماضي ويأتي إذا اختلفا في النشوز أو بذل التسليم في كتاب النفقات.

باب الخلع

باب الخلع مدخل ... باب الخلع وهو فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة وإذا كرهت المرأة زوجها لخلقة أو خلقه أو لنقص دينه أو لكبره أو ضعفه أو نحو ذلك وخافت أثما بترك حقه فيباح لها أن تخالعه على عوض تفتدي به نفسها منه ويسن إجابتها إلا أن يكون له إليها ميل ومحبة فيستحب صبرها وعدم أفتدائها وإن خالعته مع استقامة الحال كره ووقع الخلع وإن عضلها أي ضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من القسم والنفقة ونحو ذلك ظلما لتفدي نفسها فالخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا وإلا لغوا وإن فعل ذلك لا لتفتدي أو فعله لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا فالخلع صحيح

ولا يفتقر الخلع إلى حاكم نصا ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه إذا كان بسؤالها وتقدم في الحيض ويصح لكل زوج يصح طلاقه وأن يتوكل فيه مسلما كان أو ذميا ويقض عوضه وإن كان مكاتبا ومحجورا عليه لفلس فإن كان محجورا عليه لغير ذلك كعبد وصغير ومميز وسفيه دفع المال إلى سيد وولي وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير والمجنون ولا طلاقها وكذا سيدهما وليس لأب خلع ابنته الصغيرة ولا طلاقها بشيء من مالها ويصح الخلع مع الزوجة البالغة الرشيدة ومع الأجنبي لجائز التصرف بغير إذنها ويصح بذل العوض فيه منهما بأن يقول الأجنبي: أخلع زوجتك أو طلقها على ألف أو بألف أو على سلعتي هذه فيجيبه فيصح ويلزم الأجنبي وحده العوض وإن قال: على مهرها أو سلعتها وأنا ضامن أو على ألف في ذمتها وأنا ضامن فيجيبه صح وإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح وإن قالت له طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع بائنا واستحق الألف على باذلته وأن طلق إحداهما لم يستحق شيئا وإن قالت: طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على إلا تطلق ضرتي ففعل فالخلع صحيح والشرط والبذل لا زمان فأن لم يف لها بشرطها استحق على السائلة الأقل من الألف ومن صداقها المسمى وإن خالعته أمة بغير إذن سيدها على شيء لم يصح وبإذنه يصح ويكون العوض في ذمته كاستدانتها بإذنه وكذا الحكم في المكاتبة إلا إنه إن كان بإذن سيدها سلمته مما في يدها وإن لم يكن في يدها شيء فهو في ذمة

سيدها فإن خالعته لمحجور عليها لسفه أو صغير أو جنون لم يصح الخلع ولو إذن فيه الولي فيقع رجعيا إن كان بلفظ طلاق أو نيته دون ثلاث وإلا كان لغوا وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح وإلا فلا كمبيع ولا يبطل إبراء من أدعت سفها حالة لخلع بلا بينة ويصح من محجور عليها لفلس ويكون في ذمتها يؤخذ منها إذا أنفك عنها الحجر وأيسرت.

فصل: والخلع طلاق بائن

فصل: - والخلع طلاق بائن فصل: - والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق ولو لم ينو الخلع لأنها صريحة فيه وكناياته باريتك وأبرأتك وابنتك فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح من غير نية لأن دلالة الحال من سؤال الخلع وبذل العوض صارفة إليه ولا بد في الكنايات من نية الخلع ممن أتى بها منهما وإن تواطآ على أن تهبه الصداق وتبرئه على إن يطلقها فأبرأته ثم طلقها كان بائنا وكذلك لو قال لها أبرئيني وأنا أطلقك أو إن أبرأتيني طلقتك ونحو ذلك من عبارات الخاصة والعامة التي يفهم منها أنه سأل الإبراء على أن يطلقها وإنها أبرأته على أن يطلقها قاله الشيخ ويأتي نظيره في كنايات الطلاق وقال أيضا: إن كانت أبرأته براءة لا تتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد ذلك فهو رجعي وتصح ترجمة الخلع بلك لغة من أهلها وإن قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت: قبلت فإن نوى به طلاقا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي ولا يقع بالمعتدة

من الخلع طلاق ولو واجهها به وإن شرط الرجعة أو الخيار فيه صح ولم يصح الشرط ويستحق المسمى فيه ولا يصح تعليقه على شرط قال ابن نصر الله: كالبيع فلو قال: إن بذلت لي كذا فقد خلعتك لم يصح وإن قالت: اجعل أمري في يدي وأعطيك عبدي هذا ففعل وقبض العبد ملكه وله التصرف فيه ولو قبل اختيارها ومتى شاءت تختار مالم يطأ أو يرجع فإن رجع فلها أن ترجع عليه بالعوض ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك ملك إبطال هذه الصفة - قال أحمد: ولو جعلت له ألف درهم على أن يخيرها فاختارت الزوج لا يرد شيئا - وإن قالت: طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت لزمها الدينار ووقع الطلاق بائنا ولا تؤثر الردة وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة فإن أقامت على ردتها حتى انقضت عدتها تبينا عدم وقوع الطلاق لأنها لم تكن بزوجة وإن أسلمت فيها وقع.

فصل: ولايصح الا بعوض

فصل: - ولا يصح إلا بعوض فصل: - ولا يصح إلا بعوض فإن خالعها بغير عوض لم يقع خلع ولا طلاق: إلا أن يكون بلفظ طلاق أو نيته فيقع رجعيا ولا يصح بمجرد بذلك المال وقبوله بل لا بد من الإيجاب والقبول في المجلس فإن قالت: بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل صح وكان بيعا وخلعا ويقسط الألف على الصداق المسمى وقيمة العبد فيكون عوض الخلع ما يخص المسمى أي المهر وعوض العبد ما يخص قيمته حتى لو ردته بعيب رجعت بذلك وإن وجدته حرا أو مغصوبا رجعت به لأنه

عوضها فإن كان مكان العبد شقص مشفوع وثبتت فيه الشفعة يأخذه الشفيع بحصة قيمته من الألف ولا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإن فعل كره وصح نصا والعوض في الخلع كالعوض في الصداق والبيع إن كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يدخل في ضمان الزوج ولا يملك التصرف فيه إلا بقبضه وإن تلف قبله فله عوضه وإن كان غير ذلك دخل في ضمانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه وإن خالعها بمجرم: كالخمر والحر فكخلع بلا عوض إن كانا يعلمانه وإن كانا يجهلانه صح وكان له بدله وإن قال أن أعطيتني خمرا أو ميتة فأنت طالق فأعطته ذلك طلقت رجعيا ولا شيء عليها وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها وعلى خل فبان خمرا رجع عليها بمثله خلا وإن كان العوض مثليا فله مثله وصح الخلع وإن بان معيبا فإن شاء أمسكه وأخذ أرشه وإن شاء رده وأخذ قيمته أو مثله إن كان مثليا وإن خالعها على رضاع ولده المعين أو على سكني دار معينة مدة معلومة صح فإن مات الولد أو خربت الدار أو ماتت المرضعة أو جف لبنها رجع بأجرة المثل لباقي المدة يوما فيوما وإن أطلق الرضاع فحولان أو بقيتهما وكذا لو خالعته على كفالته أو نفقته مدة معينة: كعشر سنين ونحوها والأولى أن يذكر مدة الرضاع وصفة النفقة: بأن يقول ترضعيه من العشر سنين حولين أو أقل بحسب ما يتفقان عليه ويذكر ما يقتاته من طعام وأدم فيقول: حنطة أو غيرها كذا

وكذا قفيزا وجنس الأدم فإن لم يذكر مدة الرضاع منهما ولا قدر الطعام والأدم صح ويرجع إلى العرف والعادة وللوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الولد وما يحتاج إليه فإن أحب أنفقه بعينه وإن أحب أخذه لنفسه وأنفق على الولد غيره وإن أذن لها في الإنفاق عليه جاز فإن مات الولد بعد مدة الرضاعة فلأبيه أن يأخذ ما بقي من المؤنة يوما فيوما كما تقدم ولو أراد الزوج أن يقيم بدل الرضيع آخر ترضعه أو تكفله فأبت ذلك أو أرادته هي فأبي لم يلزما وأن خالع حاملا على نفقة حملها صح وسقطت نصا ولو خالعها وأبرأته من نفقة حملها بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه فإذا فطمته فله طلبه بنفقته وتعتبر الصيغة منهما في ذلك كله فيقول: خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذا فتقول: قبلت أو رضيت أو تسأله هي فتقول: أخلعني أو طلقني على كذا فيقول: خلعتك ونحوه أو يقول الأجنبي: أخلعها أو طلقها على ألف علي ونحوه فيجيب.

فصل: ويصح الخلع بالمجهول

فصل: - ويصح الخلع بالمجهول فصل: - ويصح الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده وللزوج ما جعل له فإن خالعها على ما في يدها من الدراهم صح وله ما في يدها ولو كان أقل من ثلاثة دراهم ولا يستحق غيره وإن لم يكن في يدها شيء فله ثلاثة دراهم كما لو وصى له بدراهم وعلى ما في بيتها من المتاع فله ما فيه قليلا كان أو كثيرا وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يسمى متاعا وإن خالعها على حمل أمتها أو غنمها أو غيره أو ما

تحمل شجرتها فله ذلك فإن لم يكن حمل أرضته بشيء نصا والواجب ما يتناوله الاسم وكذا على ما في ضروع ما شيتها ونحوه وإن خالعها على عبد مطلق فله أقل ما يسمى عبدا وإن قال: أن أعطيتني عبدا فأنت طالق - طلقت بأي عبد أعطته يصح تمليكه ولو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة طلاقا بائنا وملك العبد نصا والبعير والبقرة والشاة والثوب ونحو ذلك كالعبد فإن بان مغصوبا أو العبد حرا أو مكاتبا أو مرهونا لم تطلق وإن أعطيتني هذا العبد أو أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته إياه طلقت وإن خرج معيبا فلا شيء له غيره وإن خرج مغصوبا أو بان حرا أو بعضه لم يقع الطلاق وعلى عبيد فله ثلاثة وكل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض وقع الطلاق سواء قبضه منها أو لم يقبضه فإن هرب الزوج أو غاب قبل عطيتها أو قالت: يضمنه لك زيد أو أجعله قصاصا بمالي عليك أو أعطته به رهنا أو أحالته به لم يقع الطلاق وإن قالت طلقني بألف فطلقها استحق الألف وبانت وإن لم يقبض وإن أعطيتني ثوبا صفته كذا وكذا فأنت طالق فأعطته ثوبا على تلك الصفات طلقت وملكه وإن أعطته ناقصا لم يقع الطلاق ولم يملكه وإن كان على الصفة لكن به عيب وقع الطلاق ويتخير بين إمساكه ورده والرجوع بقيمته وإن أعطيتني ثوبا هرويا فأنت طالق فأعطته مرويا لم تطلق وإن أعطته هرويا طلقت وإن خالعته على عينه بان قالت: اخلعني على هذا الثوب المروي فبان هرويا صح وليس له غيره وإن خالعته على

مروي في الذمة فأتته بهروي صح وخير بين رده وأخذه مرويا وبين إمساكه.

فصل: وطلاق معين او منجز بعوض كخلع في الابانة

فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة فصل: - وطلاق معين أو منجز بعوض كخلع في الإبانة فإذا قال: إن أو إذا أو متى أعطيتني ألفا فأنت طالق فالشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله وكان على التراخي: أي وقت أعطته - على صفة يمكنه القبض ألفا فأكثر: وازنة إن كان شرطها وزنية وإلا فما شرط فإن اختلفا فقولها كما يأتي: بإحضار الألف: ولو كانت ناقصة في العدد: وأذنها في قبضه - طلقت بائنا وملكه وإن لم يقبضه1 لا أن أعطته دون ذلك وسبيكة تبلغ ألفا لأن السبيكة لا تسمى دراهم وإن قال أنت طالق بألف إن شئت لم تطلق حتى تشاء بالقول فإن شاءت ولو على التراخي وقع بائنا ويستحق الألف وإن قالت: أخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف وإن قالت: أخلعني بألف أو على ألف أو طلقني بألف أو على ألف أو قالت: ولك ألف إن طلقتني أو خلعتني أو طلقتك وإن لم يذكر الألف بانت واستحق الألف من غالب نقد البلد ولها أن ترجع قبل أن يجيبها ولو قالت: طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء لها نصا وإن قالت من الآن إلى شهر فطلقها قبله استحقه وطلقني بألف: طلقتك ينوي به الطلاق صح واستحق الألف وإلا لم يصح الخلع ولم يستحق شيئا لأنه ما أجابها إلى ما بذلت

_ 1 أي وقت: اسم شرط. جونبه طلقت بائنا، وأما قوله بإحضار الألف وقوله بعد وأذنها فمتعلقان بقوله اعطته وهما بيان للإعطاء.

العوض فيه واخلعني بألف فقال طلقتك لم يستحقه لأنه أوقع طلاقا ما طلبته ووقع رجعيا وطلقني واحدة بألف أو على ألف أو ولك ألف ونحوه فطلقها ثلاثا أو اثنتين استحقه وطلقني واحدة بألف فقال: أنت طالق وطالق وطالق بانت الأولى وإن ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها والأولى رجعية ولغت الثالثة وقيل تطلق ثلاثا وهو موافق لقواعد المذهب وإن قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لا يستحق شيئا ووقعت رجعية وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة ففعل استحق الألف علمت أو لم تعلم فإن قال والحالة هذه أنت طالق طلقتين والأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى واستحق الألف ولم تقع الثانية وإن قال: الأولى بغير شيء وقعت وحدها ولم يستحق شيئا لأنه لم يجعل لها عوضا وكملت الثلاث وإن قال: إحداهما بألف لزمها الألف وطلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين فلا شيء له وإن طلقها ثلاثا استحق الألف وإن كان له امرأتان إحداهما رشيدة فقال: أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا: قد شئنا لزم الرشيدة نصف الألف وطلقت بائنا ووقع بالأخرى رجعيا ولا شيء عليها وقوله لرشيدتين أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة طلقت بقسطها وإن قالتا قد شئنا طلقتا بائنا ولزمهما العوض بينهما وقول امرأتيه طلقنا بألف فطلق واحدة بانت بقسطها من الألف ولو قالت إحداهما فرجعي ولا شيء له ولو قال: أنت طالق وعليك ألف أو على ألف أو بألف فقبلت في المجلس بانت واستحقه وإن لم تقبل وقع رجعيا وله الرجوع قبل قبولها,

ولا ينقلب بائنا ببذلها الألف في المجلس بعد عدم قبولها وأنت طالق ثلاثا بألف فقالت: قبلت واحدة بألف أو بألفين وقع الثلاث واسحق الألف وإن قالت قبلت بخمسمائة أو قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع وأنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة ووقفت الأخرى على قبولها وإن قال الأب طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع رجعيا ولم يبرأ ولم يرجع على الأب ولم يضمن له وإن قال الزوج: هي طالق أن أبرأتني من صداقها فقال: قد أبرأتك لم يقع إلا إذا قصد الزوج مجرد اللفظ بالإبراء وإن قال هي طالق أن برئت من صداقها لم يقع وإن قال الأب طلقها على ألف من مالها وعلى الدرك فطلقها طلقت بائنا وتقدم في كتاب الصداق لو خالعته على صداقها أو بعضه أو أبرأته منه فليعاود.

فصل: واذا خالعته الزوجة في مرض موتها

فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها فصل: - وإذا خالعته الزوجة في مرض موتها صح وله الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها وإن صحت من مرضها ذلك فله جميع ما خالعها به وإن طلقها في مرض موته أو وصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها وإن خالعها وحاباها فمن رأس المال ولك من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه صح توكيله ووكالته فيه: من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد فإذا وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا فإن خالعها بمهرها فما زاد صح وإن نقص من المهر رجع على الوكيل بالنقص وصح الخلع ولو خالع وكيله بلا مال كان الخلع لغوا وإن عين للوكيل العوض فنقص منه لم يصح

الخلع وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دونه أو بما عينته فما دونه صح وإن زاد صح ولزمت الوكيل الزيادة وإن خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا أو حلولا أو نقد البلد لم يصح الخلع ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح وإذا تخالعا أو تطالقا تراجعا بما بينهما من حقوق النكاح فلا يسقط شيء منها ولو سكت عنها كالديون ولا تسقط نفقة عدة الحامل لا بقية ما خولع ببعضه.

فصل: واذا قال خالعتك بالف

فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف فصل: - وإذا قال: خالعتك بألف فأنكرته أو قالت: إنما خالعك غيري بانت والقول قولها بيمينها في العوض وإن قالت: نعم لكن ضمنه غيري لزمها الألف وعوض الخلع حال ومن نقد البلد وإن اختلفا في قدر العوض أو عينه أو ناجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو وزني أو عددي فقولها مع يمينها غوان علق طلاقها أو عتقه بصفة ثم خالعها أو ابانها بثلاث أو دونها وباعه فوجدت الصفة أو لم توجد ثم عاد فتزوجها وملكه فوجدت الصفة طلقت وعتق وكذا الحكم لو قال: أن بنت مني ثم تزوجتك فأنت طالق فبانت ثم تزوجها ويحرم الخلع حيلة لإسقاط بمين طلاق ولا يصح قال الشيخ: كما لا يصح نكاح المحلل وقال: ولو أعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية فتبين امرأته على ما يأتي في آخر باب الشك في الطلاق ولو خالع وفعل المحلوف عليه بعد الخلع معتقد إن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه أو فعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح لم يكن كذلك وهو كما لو حلف

على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه1 ولو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده ويقبل بيمينه إن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله انتهى ويأتي في صريح الطلاق.

_ 1 يريد أنه يحنث في طلاقه ومجرد ظنه السابق لا يعفيه من طائلة الحنث من قبيل هذا جميع صور الخلع التي يأتيها الناس في زمننا على زعمهم أنها مخرج لهم من الأيمان التي تورطوا فيها. وأنت تعلم أن جميع الحيل عندنا باطلة. وقد تم بحمد الله الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله كتاب الطلاق

المجلد الرابع

المجلد الرابع كتاب الطلاق مدخل مدخل ... بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق وهو حل قيد النكاح أو بعضه ويباح عند الحاجة إليه لسوء خلق المرأة أو لسوء عشرتها وكذا للتضرر بها من غير حصول الغرض بها ويكره من غير حاجة ومنه محرم كفى الحيض ونحوه ومنه واجب كطلاق المولى بعد التربص إلا لم يفئ ويستحب لتفريطها في حقوق الله الواجبة مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها وفي الحال التي تحوج المرأة إلى المخالعة من شقاق وغيره ليزيل الضرر وكونها غير عفيفة ولتضررها بالنكاح وعنه يجب لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى. قال الشيخ: إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى - ولا بأس بعضلها في هذا الحال والتضييق عليها لتفتدى منه والزنا لا يفسخ نكاحها وتقدم في باب المحرمات في النكاح وإذا ترك الزوج حقا لله فالمرأة في ذلك مثله فتختلع ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه وإن أمرته به أمه فقال أحمد لا يعجبني طلاقه وكذا إذا أمرته ببيع سريته وليس لها

ذلك1 ويصح الطلاق من زوج عاقل مختار ولو مميزا يعقله ولو دون عشر يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه ويصح توكيله وتوكله فيه ويصح من كتابي وسفيه وممن تبلغه الدعوة وأخرس تفهم إشارته - ويأتي في باب صريح الطلاق وكنايته - وطلاق مرتد موقوف فإن عجلت الفرقة فباطل2 وتزويجه باطل وتعتبر إرادة لفظ الطلاق لمعناه فلا طلاق لفقيه يكرره وحاك عن نفسه أو غيره ولا من زال عقله بسبب يعذر فيه كالمجنون والنائم والمغمى عليه والمبرسم ومن به نشاف ولا لمن أكره على شرب مسكر أو شرب ما يزيل عقله ولم يعلم أنه يزيل العقل أو أكل بنجا ونحوه ولو لغير حاجة فإن ذكر المجنون والمغمى عليه بعد إفاقتهما أنهما طلقا وقع نصا ويقع طلاق من زال عقله بسكر ونحوه محرم ولو خلط في كلامه وقراءته أو سقط تمييزه بين الأعيان فلا يعرف متاعه من متاع غيره أو لم يعرف السماء من الأرض ولا الذكر من الأنثى ويؤاخذ بأقواله أو أفعاله وكل فعل يعتبر له العقل من قتل وقذف وزنا وسرقة وظهار وإيلاء وبيع وشراء وردة وإسلام ونحوه قال جماعة من الأصحاب لا تصح عبادة السكران أربعين يوما حتى يتوب - قاله

_ 1 الطلاق مباح في الأصل وإن كانت تعتريه بقية الأحكام الخمسة على ما وضحه المصنف، ولكنه مع الإباحة مبغوض للحديث "أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق" فليس من البر بالوالدين إطاعتهما في الأمر به إذا لم يكن سبب آخر. 2 إذا ارتد قبل الدخول انفسخ النكاح. وإذا ارتد بعد الدخول ثم طلق فإن عجل الإسلام قبل مضي زمن الرجعة فطلاقه صحيح، وإن عجل الفرقة بمعنى تأخيره الإسلام حتى مضت العدة فالطلاق باطل والنكاح يعتبر مفسوخا من وقت الردة.

الشيخ والحشيشة الخبيثة كالبنج والشيخ يرى حكمها حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد - والغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغير ذلك قال ابن رجب في شرح النواوية ما يقع من الغضبان من طلاق وعتاق أو يمين فإنه يؤاخذ بذلك كله بغير خلاف واستدل لذلك بأدلة صحيحة وأنكر على من يقول بخلاف ذلك ويأتي في باب الإيلاء

فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق....

فصل. ومن أكره على الطلاق ظلما بما يؤلم كالضرب والخنق وعصر الساق والحبس والغط في الماء مع الوعيد فطلق لم يقع وفعل ذلك بولده إكراه لوالده وإن هدده قادر بما يضره ضررا كثيرا كقتل وقطع طرف وضرب شديد وحبس وقيد طويلين وأخذ مال كثير وإخراج من ديار ونحوه أو بتعذيب ولده بسلطان أو تغلب كلص ونحوه يغلب على ظنه وقوع ما هدده به وعجزه عن دفعه والهرب منه والاختفاء فهو إكراه فإن كان الضرب يسيرا في حق كمن لا يبالي به فليس بإكراه وفي ذوي المروآت على وجه يكون إخراقا لصاحبه وعضالة وشهرة فهو كالضرب الكثير قاله الموفق والشارح - ولو سحر ليطلق كان إكراها - قال الشيخ وقال: إذا بلغ به السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلق انتهى - ولا يكون السب والشتم والاخراق وأخذ المال اليسير إكراها وينبغي لمن أكره على الطلاق وطلق أن يتأوله فينوي بقلبه غير امرأته ونحو ذلك ويأتي في باب التأويل في الحلف ويقبل قوله في نيته فإن ترك التأويل بلا عذر أو أكره على الطلاق

مبهمة فطلق معينة لم يقع ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق ثلاثا وقع فإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها وقع طلاق غيرها دونها والإكراه على العتق واليمين ونحوهما كالإكراه على الطلاق ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته كالنكاح بولاية فاسق أو بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها أو نكاح الشغار أو المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك كبعد حكم بصحته ويكون بائنا ما لم يحكم بصحته ويجوز في حيض ولا يكون بدعة ويثبت فيه النسب والعدة والمهر ولا يقع في نكاح باطل إجماعا ولا في نكاح فضولي قبل إجازته وإن نفذناه بها ويقع عتق في بيع فاسد.

فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه

فصل: ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه فإن وكل المرأة فيه صح وللوكيل أن يطلق متى شاء إلا أن يحد له حدا أو يفسخ أو يطأ ولا يطلق أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليه بلفظه أو نيته فلو وكله في ثلاث فطلق واحدة أو وكله في واحدة فطلق ثلاثا طلقت واحدة نصا وإن خيره من ثلاث ملك اثنتين فأقل ولا يملك الطلاق تعليقا وإن وكل اثنين فيه فليس لأحدهما الانفراد فيه إلا بإذن الموكل وإن وكلهما في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه فلو طلق أحدهما واحدة والآخر أكثر فواحدة ويحرم على الوكيل الطلاق وقت بدعة فإن فعل وقع كالموكل ويقبل دعوى الزوج أنه يرجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق وعنه لا يقبله إلا ببينة - اختاره الشيخ وغيره

وقال وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى - وإن قال لامرأته طلقي نفسك فلها ذلك كالوكيل ويأتي وإن قال اختاري من ثلاث ما شئت لم يكن لها أن تختار أكثر من اثنين لأن من للتبعيض كما مر في الوكيل

باب سنة الطلاق وبدعته

باب سنة الطلاق وبدعته مدخل ... باب سنة الطلاق وبدعته السنة فيه أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها إلا في طهر يعقب الرجعة من طلاق حيض فبدعة1 زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها وإن طلق المدخول بها في حيض أو طهر أصابها فيه ولو في أخره ولم يستبن حملها فهو طلاق بدعة محرم ويقع نصا وتسن رجعتها إن كان رجعيا فإذا راجعها وجب إمساكها حتى تطهر فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طلقها في هذا الطهر قبل أن يسمها فهو طلاق سنة ولو علق طلاقها بقيامها أو بقدوم زيد فقامت أو قدم وهي حائض وطلقت للبدعة ولا إثم وإن قال أنت طالق إذا قدم زيد السنة فقدم في زمان السنة طلقت وإن قدم في زمان البدعة لم يقع فإذا صارت إلى زمان السنة وقع وإن قال ذلك لها قبل الدخول طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا وإن قدم بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت وإن قدم زمن البدعة لم تطلق حتى يجئ زمن السنة وإن طلقها ثلاثا بكلمة أو بكلمات في طهر لم يصبها فيه أو في إطهار قبل رجعة حرم نصا لا اثنتين ولا بدعة فيها بعد رجعة أو عقد وإذا كانت المرأة صغيرة أو آيسة أو غير مدخول

_ 1 صورة هذه المسئلة موضحة بعد في قوله: وإن طلق المدخول بها الخ

بها أو استبان حملها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة في وقت ولا عقد فلو قال لإحداهن أنت طالق للسنة أو قال للبدعة أو قال للسنة والبدعة أو لا للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال وإن قال للسنة طلقة وللبدعة طلقة وقع طلقتان ويدين في غير آيسة إذا قال أردت إذا صارت من أهل ذلك الوصف ويقبل حكما وإن قال لها في الطهر الذي جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض أو استبان حملها لم تطلق وإن قال لمن لطلاقها سنة وبدعة أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة طلقت طلقة في الحال وطلقة في ضد حالها الراهنة وأنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال وإن كانت حائضا طلقت إذا طهرت ولم تغتسل وإن كانت في طهر أصابها فيه طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة وأنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال وإن كانت في طهر لم يصبها فيه طلقت إذا أصابها أو حاضت لكن ينزع في الحال بعد إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا فإن استدام حد عالم وعزر غيره وأنت طالق ثلاثا للسنة تطلق الأولى في طهر لم يصبها فيه والثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا الثالثة وعنه تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه وهو المنصوص وصححه جمع وأنت طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت طلقتين في الحال والثالثة في ضد حالها الراهنة وكذا أنت طالق ثلاثا للسنة والبدعة وأطلق وأنت طالق طلقتان للسنة وواحدة للبدعة أو عكسه فهو على ما قال فإن أطلق ثم قال

نويت ذلك أو عكسه فإن فسر نيته بما يوقع في الحال طلقتين وطلقت وقبل وإن فسرها بما يوقع طلقة واحدة ويؤخر اثنتين دين ويقبل في الحكم وأنت طالق في كل قرء طلقة وهي حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة وإن كانت في القرء وقع بها واحدة في الحال ويقع بها طلقتان في قرءين آخرين في أول كل قرء منهما وغير المدخول بها تبين بالطلقة الأولى فإن تزوجها وقع بها طلقتان في قرءين وإن كانت آيسة لم تطلق ويباح خلع وطلاق بسؤالها زمن بدعة وتقدم في باب الحيض وأنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة وهي في زمن السنة طلقت بوجود الصفة وإن لم تكن في زمن السنة انحلت الصفة ولم يقع الطلاق بحال وأنت طالق للبدعة إن كان الطلاق يقع عليك للبدعة إن كانت في زمن البدعة وقع في الحال والألم يقع بحال وإن كانت ممن لا سنة بطلاقها ولا بدعة لم يقع في المسألتين وأنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله أو أكمله أو أفضله أو أتمه أو أسنه أو طلقة سنية أو جليلة ونحوه أن طالق السنة وأقبحه أو أسمجه أو أردأه أو أفحشه أو أنتنه ونحوه للبدعة إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال لكن لو نوى بأحسنه زمن البدعة لشبهه بخلقها القبيح أو بأقبحه زمن السنة لقبح عشرتها لم يقبل إلا بقرينة وأنت طالق في الحال السنة وهي حائض أو قال طالق البدعة في الحال وهي في طهر لم يصبها فيه أو قال أنت طالق طلقة حسنة قبيحة أو فاحشة جميلة أو تامة ناقصة تطلق في الحال

صريح الطلاق وكنايته

صريح الطلاق وكنايته مدخل ... صريح الطلاق وكنايته الصريح ما لا يحتمل غيره من كل شيء والكناية ما يحتمل غيره ويدل على معنى الصريح وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه لا غير غير أمر نحو طلقى ومضارع نحو أطلقك ومطلقة بكسر اللام فلا تطلق به وإذا أتى بصريح الطلاق وقع نواه أو لم ينوه ولو كان هازلا أو لا عبا أو مخطئا وهو إنشاء - وقال الشيخ هذه صيغ إنشاء من حيث أنها تثبت الحكم وبها تم وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس وإن قال امرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة وأطلق النية طلق جميع نسائه وعتق جميع عبيده وإمائه ولو قال كلما قلت لي شيئا ولم أقل لك مثله فأنت طالق فقالت له أنت طالق بفتح التاء أو كسرها فلم يقله أو قاله طلقت ولو علقه بشرط وإن قال لها أنت طالق بفتح التاء طلقت وإن ادعى أنه أراد بقوله طالق من وثاق أو أراد أن يقول أطلقتك فسبق لسانه فقال طلقتك أو أراد أن يقول طاهر فسبق لسانه أو أراد بقوله مطلقة من زوج كان قبله لم تطالق فيما بينه وبين الله ولم يقبل في الحكم وكذا الحكم لو قال أردت إن قمت فتركت الشرط ولم أرد طلاقا فإن صرح في اللفظ بالوثاق فقال: طلقتك من وثاقي أو من وثاق لم يقع ولو قيل له أطلقت امرأتك أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم أو ألك امرأة فقال: قد طلقتها وأراد الكذب طلقت ولو قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب لم تطلق ولو حلف بالله على ذلك وإلا طلقت ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال قد كان بعض

ذلك فإن أراد الإيقاع وقع وإن قال أردت أني علقت طلاقها بشرط قبل ولو قيل له أخليتها ونحوه وقال نعم فكناية وكذا ليس لي امرأة أو ليست لي امرأة أو لا امرأة لي ومن أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شيء عليه لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مسنده ويقبل يمينه أن مستنده ذلك في إقراره ممن يجهل مثله ذكره الشيخ وتقدم ذلك آخر باب الخلع ولو قيل له ألم تطلق امرأتك فقال بلى طلقت وإن قال نعم طلقت امرأة غير النحوى وإن لطم امرأته أو أطعمها أو سقاها أو ألبسها ثوبا أو أخرجها من دارها أو قبلها ونحوه فقال هذا طلاقك طلقت فهو صريح فلو فسره بمحتمل أو نوى أن هذا سبب طلاقك قبل حكما وإن طلق أو ظاهر منها ثم قال عقبة لضرتها شركتك معها أو أنت مثلها أو أنت كهى أو أنت شريكتها فصريح في الضرة في الطلاق والظهار - ويأتي الإيلاء - وإن قال أنت طالق لا شيء أو طلقة لا تقع عليك أو لا ينقص بها عدد الطلاق طلقت وأنت طالق أولا أو طالق واحدة أولا لم يقع وإن كتب صريح طلقها بما يتبين وقع وإن لم ينوه وإن نوى تجويد خطه أو غم أهله أو تجربة قلمه لم يقع ويقبل حكما وإن كتبه بشيء لا يتبين مثل أن كتبه بإصبعه على وسادة ونحوها أو على شيء لا يثبت عليه خط كالكتابة على الماء أو في الهواء لم يقع فلو قرأ ما كتبه وقصد القراءة لم يقع ويقع بإشارة مفهومة من أخرس فقط فلو لم يفهمها ل البعض فكناية وتأويله مع الصريح كالنطق وكنايته طلاق فأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة وصريحه بلسان العجم بهستم فإذا قاله من

يعرف معناه وقع ما نواه لأنه ليس له حد مثل الكلام العربي فإن زاد بسيار طلقت ثلاثا وإن قاله عربي ولا يفهمه أو نطلق عجمي بلفظ الطلاق ولا يفهمه لم يقع وإن نوى موجبه.

فصل: والكنايات نوعان

فصل. والكنايات نوعان: ظاهرة وهي ست عشرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج وحبلك على غاربك وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك ولا سلطان لي عليك وأعتقتك وغطى شعرك وتقنعي وأمرك بيدك وخفية نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاة وأنت واحدة ولست لي بامرأة واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك وما بقي شيء وأعفاك الله والله قد أراحك مني واختاري وجرى القلم وكذا بلفظ الفراق والسراح - وقال ابن عقيل أن الله قد طلقك كناية خفية وكذا فرق الله بين وبينك في الدنيا والآخرة: وقال الشيخ في أن أبرأتني فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق قال يبرأ - فهذه المسائل الثلاث الحكم فيها سواء ونظير ذلك أن الله قد باعك أو قد أقالك ونحو ذلك والكناية ولو ظاهرة لا يقع بها طلاق إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ أو يأتي بما يقوم مقام نية كحال خصومة وغضب وجواب سؤالها فيقع ولو بلا نية فلو ادعى في هذه الأحوال أنه ما أراد الطلاق أو أنه أراد غيره دين ولم يقبل في الحكم ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مع ميله أنها ثلاث، وعنه يقع

ما نواه اختاره جماعة فعليها إن لم ينو عددا فواحدة ويقبل حكما ويقع ثلاث في أنت طالق بائن أو طالق البتة أو طالق بلا رجعة ولو قال أنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة وقع رجعيا وأنت طالق واحدة ثلاثا أو ثلاثا واحدة يقع ثلاث ويقع بالخفية ما نواه إلا أنت واحدة فيقع بها واحدة وإن نوى ثلاثا فإن لم ينو عددا وقع واحدة رجعية إن كانت مدخولا بها وإلا بائنة وما لا يدل على الطلاق نحو كلى واشربي واقعدي وبارك الله عليك وأنت مليحة أو قبيحة لا يقع به طلاق ولو نواه وكذا أنا طالق أو أنا منك طالق أو أنا منك بائن أو حرام أو برئ وإن قال أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام أو ما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام فهو ظهار لأنه صريح فيه ولا يقع به طلاق ولو نواه وإن قال فراشي علي حرام ونوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فيمين وما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق تطلق ثلاثا وإن عنى به طلاقا فواحدة وأنت علي كالميتة والدم يقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين فإن نوى الطلاق ولم ينو عددا وقع واحدة وإن لم ينو شيئا فهو ظهار ولو قال علي الحرام أو يلزمني الحرام أو الحرام يلزمني فلغو لا شيء فيه مع الإطلاق ومع نية أو قرينة ظهار ويأتي في بابه وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لم يصر حالفا كما لو قال حلفت بالله وكان كاذبا ويلزمه إقراره في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله.

فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك

فصل: وإذا قال لامرأته أمرك بيدك فهو توكيل منه لها ولا يتقيد ولها أن تطلق نفسها ثلاثا كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله

أردت واحدة ولا يدين وهو في يدها ما لم يفسخ أو يطأ وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها وإن قال لها اختاري نفسك لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة وتقع رجعية إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك سواء جعله بلفظ بأن يقول اختاري ما شئت أو اختاري الطلقات إن شئت أو جعله بنيته بأن ينوي بقوله اختاري عددا فإن نوى ثلاثا أو اثنتين أو واحدة فهو على ما نوى وإن نوى ثلاثا فطلقت أقل منها وقع ما طلقته فلو كرر لفظ الخيار بأن قال اختاري اختاري اختاري فإن نوى أفهامها وليس نيته ثلاثا ولا اثنتين أو نوى واحدة فواحدة نصا وإن أراد ثلاثا فثلاث نصا وليس لها أن تطلق إلا ماداما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه إلا أن يجعل لها أكثر من ذلك فإن قاما أو أحدهما من المجلس أو خرجا من الكلام الذي كانا فيه إلى غيره بطل خيارها وإن كان أحدهما قائما فركب أو مشى بطل لا إن قعد أو كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت وإن تشاغلت بالصلاة بطل وإن كانت في صلاة فأتمتها لم يبطل وإن أضافت إليها ركعتين أخريين أو كانت راكبة فسارت بطل لا إن أكلت يسيرا أو قالت بسم الله أو سبحت شيئا يسيرا أو قالت أدعو إلي شهودا أشهدهم على ذلك وإن جعله لها على التراخي وإن قال اختاري اليوم وغدا وبعد غد فلها ذلك فإن ردته في اليوم الأول بطل كله وإن قال اختاري نفسك اليوم واختاري نفسك غدا فردته في اليوم الأول لم يبطل الثاني ولو

الأجنبي حكمها فيما تقدم فيقع الطلاق بإيقاعه الصريح أو بكناية بنية ولو وكل فيه بصريح ولفظ أمرو اختيار وطلاق: للتراخي في حق وكيل وتقدم بعض ذلك في آخر كتاب الطلاق ووجب على النبي صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو وهبها لنفسها فردت أو لم ينو طلاقا أو نواه ولم ينوه موهوب له فلغو كبيعها لغيره نصا وإن قبلت فواحدة رجعية إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال وإن نوى كل ثلاث أو اثنتين وقع ما نواه كبقية الكنايات الخفية وتعتبر نية موهوب له كما تعتبر نية واهب ويقع أقلها إذا اختلفا في النية وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين تقدما: - إذا كتب صريح طلاقها: وإذا طلق الأخرس بالإشارة فإن طلق في قبله لم يقع كالعتق ولو أشار بإصبعيه مع نيته بقلبه نقل ابن هانئ لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه فظاهره يقع ولو لم يسمعه بخلاف القراءة في الصلاة.

باب ما يختلف فيه عدد الطلاق

باب ما يختلف فيه عدد الطلاق مدخل ... باب ما يختلف فيه عدد الطلاق الطلاق بالرجال، فيملك الحر والمعتق بعضه ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد والمكاتب ونحوه اثنتين ولو طرأ رقه كلحوق ذمى بدار حرب فاسترق وقد كان طلق اثنتين وإن كان تحته حرة فلو علق الطلاق الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاث وإن علق الثلاث بصفة لغت الثالثة ولو عتق بعد طلقة ملك تمام الثلاث ولو عتق بعد

طلقتين أو عتقا معا لم يملك ثالثة فلو عتق بعد طلقتين لم يملك نكاحها ويأتي في الرجعة وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق أو الطلاق لي لازم أو الطلاق يلزمني أو يلزمني الطلاق أو علي الطلاق ولو لم يذكر المرأة ونحوه فصريح منجزا كان أو معلقا بشرط أو محلوفا به ويقع ثلاث مع نيتها ومع عدمها واحدة فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه وله أكثر من واحدة فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به وإلا وقع بالكل واحدة واحدة وإذا قال أنت طالق ثلاث فثلاث كنيتها بانت طالق ثلاثا1 أو طالق الطلاق وعنه واحدة: اختاره أكثر المتقدمين ولو أوقع طلقة ثم جعلها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة وأنت طالق واحدة ونوى ثلاثا فواحدة وأنت طالق هكذا وأشار بأصابعه الثلاث طلقت ثلاثا فإن قال أردت بعدد المقبوضتين قبل منه وإن لم يقل هكذا بل أشار فقط فطلقة واحدة - قال في الرعاية ما لم يكن له نية - أو أنت طالق واحدة بل هذه: طلقتا وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع بالثالثة وإحدى الأوليين كما لو قال هذه أو هذه بل هذه طالق وإن قال هذه وهذه أو هذه طالق وقع بالأولى وإحدى الأخريين كهذه بل هذه أو هذه طالق - ويأتي في باب الشك في الطلاق له تتمة - وأنت طالق كل الطلاق أو أكثره "بالمثلثة" أو جميعه أو منتهاه أو غايته أو كعدد الحصى ألف أو بعدد الحصى

_ 1 معنى هذا على ما يظهر أن يكرر القول ثلاثا فهو كما إذا جمعها في لفظ مع النية.

أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب أو الماء ونحوه أو يا مائة طالق أو أنت مائة طالق ونحوه طلقت ثلاثا وإن نوى واحدة وكذا أنت طالق كألف أو كمائة فإن نوى في صعوبتها قبل حكما إلا في قوله كعدد ألف وأنت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها أو أنت طالق بعد مكة طلقت في الحال - ويأتي في الطلاق في المضي والمستقبل - وإن قال أشد الطلاق أو أغلظه أو أكبره "بالباء الموحدة" أو أطوله أو أعرضه أو ملء الدنيا أو ملء البيت ونحوه أو مثل الجبل أو مثل عظم الجبل فواحدة رجعية ما لم ينو أكثر وكذا أقصاه - صححه في الإنصاف وصحح في التنقيح وتصحيح الفروع أنها ثلاث وإن نوى واحدة - وطالق من واحدة إلى ثلاث طلقت ثنتين ونوى طلقة مع طلقتين فثلاث وإن نوى موجبة عند الحساب فثنتان ولو لم يعرفه وإن قال الحاسب أو غيره أردت واحدة قبل وإن لم ينو وقع بامرأة الحاسب ثنتان وبغيرها واحدة وطالق نصف طلقة في نصف طلقة طلقت طلقة بكل حال وإن قال بعدد ما طلق فلان زوجته وجهل عدده فطلقة.

فصل: وجزء طلقة كهى

فصل. وجزء طلقة كهى، فإذا قال أنت طالق نصف طلقة أو نصفي طلقة أو جزءا منها وإن قل أو نصف طلقتين طلقت طلقة وإن قال نصفي طلقتين أو نصف ثلاث طلقات أو ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أو ثلث أو خمسة أرباع ونحوه ثنتان وإن قال ثلاثة أنصاف طلقتين فثلاث ونصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة أو نصف

وثلث وسدس طلقة فواحدة وإن قال نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاث وإن قال أوقعت بينكن أو عليكن أو بينكن بلا أوقعت طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا وقع بكل واحدة طلقة وإن أراد قسمة كل طلقة بينهن وقع بالاثنين على كل واحدة اثنتان وبالثلاث والأربع بكل واحدة ثلاثا وكذا ما بعدها من الصور وإن قال أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة طلقتان وإن أوقع تسعا فأزيد أو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة فثلاث وسواء في ذلك المدخول بها وغيرها وأوقعت بينكن طلقة فطلقة أو طلقة ثم طلقة ثم طلقة أو أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة أو أوقعت بينكن طلقة طلقن ثلاثا إلا التي لم يدخل بها فإنها تبين بالأولى فإن قال أنتن طوالق ثلاثا أو طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا.

فصل: وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت

فصل. وإن قال نصفك أو جزء منك أو إصبعك أو يدك أو دمك طالق طلقت لكن لو قال إصبعك أو يدك طالق ولا إصبع لها ولا يدأ وقال إن قمت فيمينك طالق فقامت بعد قطعها لم تطلق وإن قال شعرك أو ظفرك أو سنك أو لبنك أو منيك أو قال سوادك أو بياضك أو ريقك أو دمعك أو عرقك أو روحك أو حملك أو سمعك أو بصرك طالق لم تطلق: وحياتك طالق تطلق وأنت طالق شهرا أو بهذا البلد صح وتطلق في جميع الشهور والبلدان وحكم عتق في الكل كطلاق.

فصل: وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين

فصل. وإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق ونوى بالثانية الإيقاع أو لم ينو بها إيقاعا ولا تأكيدا طلقت طلقتين وإن نوى بالثانية التأكيد وإتمامها أو كانت غير مدخول بها فواحدة ويشترط في التأكيد أن يكون متصلا فلو قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول لها طلقت ثانية ولم تنفع نية التأكيد وإن نوى بالثانية التأكيد أو أكد الثانية بالثالثة صح وقبل وكذا تأكيد الأولى بهما وإن أكد الأولى بالثالثة لم يقبل لعدم اتصال التأكيد وأنت طالق طالق طالق يقع واحدة ما لم ينو أكثر وأنت طالق وطالق وطالق وأكد الأولى بالثانية لم يقبل أنه غاير بينهما وبين الأولى بحرف يقتضي المغايرة والعطف وهذا يمنع التأكيد وإن أكد الثانية بالثالثة قبل لأنها مثلها في لفظها وإن قال أنت طالق فطالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق فالحكم فيها كالتي عطفها بالواو وإن غاير بين الحروف فقال أنت طالق وطالق ثم طالق أو طالق ثم طالق وطالق أو أنت طالق فطالق أو طالق ثم طالق وطالق فطالق لم يقبل في شيء منها إرادة التأكيد لأن كل كلمة مغايرة لما قبلها مخالفة لها في لفظها والتأكيد إنما يكون بتكرير الأول بصورته وأنت مطلقة أو مسرحة أنت مفارقة وأكد الأولى بهما قبل لأنه لم يغاير بينهما بالحروف الموضوعة للمغايرة بين الألفاظ بل أعاد اللفظة بمعناها وإن أتى بالواو لم يقبل وإن أتى بشرط أو استثناء أو صفة عقب جملة اختص بها فإذا قال أنت طالق أنت طالق فهاتان جملتان لا تتعلق إحداهما بالأخرى فلو تعقب إحداهما بشرط أو باستثناء ثم

بصفة لم يتناول الأخرى بخلاف معطوف مع معطوف عليه فإنهما شيء واحد ولو تعقبه بشرط لعاد إلى الجميع وأنت طالق فطالق أو ثم طالق أو بل طالق أو طالق طلقة بل طلقتين أو طالق طلقة بعدها طلقة أو بلط طلقة أو قبل طلقة أو قبلها طلقة طلقت طلقتين وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها لكنت لو أراد بقوله بعدها طلقة سأوقعها قبل حكما وإن أراد بقوله قبلها طلقة في نكاح آخر أو إن زوجا قبلى طلقها إن وجد ذلك وأنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة أو طالق وطالق طلقت طلقتين ولو غير مدخول بها وإن قال معها اثنتان وقع ثلاث والمعلق كالمنجز في هذا سواء قدم الشرط أو أخره أو كرره فلو قال إن دخلت الدار فأنت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فدخلت طلقت ثلاثا وواحدة إن كانت غير مدخول بها وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة فدخلت طلقت طلقتين ولو غيره مدخول بها وإن قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق إن دخلت الدار وإن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت طلقت واحدة وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت مدخول بها وغيرها اثنتين وإن قصد إفهامها أو تأكيدا وقع واحدة وإن كرر الشرط مع الجزاء ثلاثا فقال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق طلقت ثلاثا وقال الشيخ فيمن قال

الطلاق يلزمه وكرره لأفعل كذا وكذا لا يقع أكثر من طلقة إلا لم ينو.

باب الاستثناء في الطلاق

باب الاستثناء في الطلاق وهو إخراج بعض الجملة بألا أو ما يقوم مقامها كغير وسوى وليس ولا يكن وحاشا وخلا وعدا من متكلم واحد يصح استثناء النصف فأقل من طلقاته ومطلقاته وإقراره لا ما زاد عليه نصا فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا أو ثلاثا إلا اثنتين أو خمسا إلا ثلاثا أو إلا واحدة أو أربعا إلا واحدة أو قال ثلاثا الأربع طلقة طلقت ثلاثا وأنت طالق طلقتين إلا واحدة يقع واحدة وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة أو إلا واحدة أو إلا واحدة أو واحدة وثنتين إلا واحدة أو أربعا إلا اثنتين يقع اثنتان وثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة أو خمسا أو أربعا إلا ثلاثا أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة أو إلا طلاقا أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة يقع ثلاثا كعطفه بالفاء أو بثم ولو أراد الاستثناء من المجموع في قوله طالق وطالق وطالق إلا واحدة دين وقبل فيقع اثنتان والاستثناء يرجع إلى ما تلفظ به لا إلى ما يملكه ويشترط فيه وفي شرط ونحوه اتصال معتاد لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس ونحوه ونية قبل تمام المستثنى منه - وقطع جمع وبعده قبل فراغه واختاره الشيخ وابن القيم في أعلام الموقعين وقال الشيخ لا يضر فصل

يسير وباستثناء -: وأنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة وقعت الثلاث وإن قال نسائي طوالق واستثنى واحدة بقلبه لم تطلق وإن قال نسائي الأربع أو الثلاث أو الاثنتين طوالق واستثنى واحدة بقبله طلقت في الحكم وإن قالت له امرأة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق ولا نية له أو قالت له طلق نساءك فقال نسائي طوالق طلقت كلهن فإن أخرج السائلة بنيته دين في الصورتين ولم يقبل في الحكم فيهما.

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

باب الطلاق في الماضي والمستقبل إذا قال أنت طالق أمس أو قبل أن أتزوجك ونوى وقوعه إذن وقع، وإلا لم يقع وإن قال أردت أن زوجا قبلي طلقها أو طلقتها أنا في نكاح قبل هذا قبل منه إن كان قد وجد ما لم تكن قرينة من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه، ع فإن ما ت أو جن أو خرس قبل العلم بمراده لم تطلق وأنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه أو معه لم تطلق ويجرم وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها1 ولها النفقة إلى أن يتبين وقوع الطلاق وإن قدم بعد شهر وجزء يسع وقوع الطلاق تبيينا وقوعه فيه وإن وطأه محرم فإن كان وطئ لزمه المهران كان الطلاق بائنا وإن خالعها بعد اليمين بيوم فأكثر كثرة يقع الخلع معها قبل الطلاق

_ 1 لم يقع الطلاق فيما إذا قدم زيد قبل تمام الشهر أو معه لعدم تمام الشهر الذي قرن بأوله الطلاق، وحرم وطؤها من حين عقده لتلك الصيغة لاحتمال كل وقت يأتي أن يكون من الشهر المعقود به الطلاق، ولا تغفل عن كون هذا كله في غير الطلاق الرجعي وإلا فلا حرمة للوطء.

بحيث لا تكون معها بائنا وكان الطلاق بائنا ثم قدم زيد بعد الشهر بيومين صح الخلع وبطل الطلاق1 وإن قدم بعد شهر وساعة وقع الطلاق البائن دون الخلع وترجع بالعوض2 وإن كان الطلاق رجعيا صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده ما لم تقض عدتها وكذا الحكم لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر لكن لا إرث لبائن لعدم التهمة وإن مات أحدهما بعد عقد الصفة بيومين ثم قدم زيد بعد شهر وساعة من حين عقد الصفة لم يرث أحدهما الآخر إلا أن يكون رجعيا فإنه لا يمنع التوارث ما دامت في العدة وإن قدم بعد الموت بشهر وساعة وقعت الفرقة بالموت ولم يقع الطلاق وإن قال إذا مت فأنت طالق قبله بشهر لم يصح،

_ 1 الكلام على الخلع المطلقة يحتاج إلى بيان: وذلك أن الخلع بعد إيقاع صيغة الطلاق "البائن" غير صحيح لاعتباره حيلة في الراجح عندنا والحيل كلها مردودة، وعلى هذا فلو قال لزوجته أنت طالق قبل مجيء زيد بشهر. ثم بعد ذلك بمدة خالعها نظرنا إلى قدوم زيد. فإن كان بعد الخلع بأكثر من شهر فالخلع صحيح لظهور وقوعه قبل الزمن الذي جعل مبدأ للطلاق ولا حرج فيه. والطلاق غير واقع لأنها بانت بالخلع السابق. وذلك مراد المصنف والله يعلم بقوله: "خالعها بعد اليمين إلى قوله كثرة يقع الخلع بحيث لا تكون معها بائنا" يعني أن المدة بين الطلاق والخلع لا تدخل في الشهر المقدر. 2 فرض هذه المسئلة أن زيدا قدم بعد إيقاع صيغة الطلاق بشهر وساعة لا بعد الخلع كما كان في السابق ولذلك وقع الطلاق هنا ولغا الخلع بظهور وقوعه في خلال الشهر الذي هو من العدة. وإنما ذكرت الساعة مع الشهر لأنها هي الفترة التي تفرضها لإيقاع الطلاق بعد الشهر المقدور.

وإن قال أنت طالق قبل موتي أو قبل موتك أو قبل موت زيد أو طالق قبل قدومه أو قبل دخولك الدار طلقت في الحال وإن قال قبيل موتي أو قال قبيل قدوم زيد لم يقع في الحال ويقع في الوقت الذي يليه الموت وإن قال طالق قبيل موت زيد وعمرو بشهر وقع بأولهما موتا وإن قال بعد موتي أو مع موتي أو بعد موتك أو مع موتك لم تطلق وإن قال يوم موتي طلقت في أوله ولو قال أطولكما حياة طالق فبموت أحدهما يقع الطلاق إذن لا وقت يمينه وإن تزوج أمة أبيه ثم قال لها إذا مات أبي فأنت طالق أو إذا اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها طلقت ولو قال إذا ملكتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها لم تطلق1 فإن كانت مدبرة فوقع الطلاق والعتق إن خرجت من الثلث وإن لم تخرج من الثلث فكذلك لملك الابن جزءا منها أو كلها فينفسخ النكاح

_ 1 ملك اليمين يفسخ العقد ولكن إذا علق طلاقها على موت أبيه أو شرائها كما في الأولى فإن الطلاق يتحقق بمجرد الملك الحاصل بالسبب وفسخ النكاح متأخر عنه فالحكم للطلاق وأما في الثانية فقد علق الطلاق على نفس الملك. والملك حين تمامه يقارنه الفسخ فلا يدركه الطلاق والحكم للأول في السبق.

فصل: ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم ويجعل

فصل. ويستعمل طلاق ونحوه كما يأتي استعمال القسم ويجعل جواب القسم جوابا له في غير المستحيل فإذا قال أنت طالق لأقومن وقام لم تطلق فإن لمط يقم في الوقت الذي عينه حنث وأنت طالق إن أخاك لعاقل وكان أخوها عاقلا لم يحنث وإن لم يكن أخوها عاقلا حنث كما لو قال والله إن أخاك لعاقل وإن شك في عقله لم يقع الطلاق

وأنت طالق لا أكلت هذا الرغيف فأكلته حنث وأنت طالق ما أكلته لم يحنث إن كان صادقا كما لو قال والله ما أكلته وأنت طالق لولا أبوك لطلقتك وكان صادقا لم تطلق ولو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لأكرمتك طلقتك في الحال وإن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال عبدي حر لأقومن طلقت وإن قال إن حلفت بطلاق امرأتي فعبدي حر ثم قال أنت طالق لقد صمت أمس عتق العبد وإن علق الطلاق على وجود فعل مستحيل عادة أو في نفسه: الأول كانت طالق إن صعدت السماء أو شاء الميت أو البهيمة أو طرت أو قلبت الحجر ذهبا أو إن شربت ماء هذا النهر كله أو حملت الجبل ونحوه والثاني كان رددت أمس أو جمعت بين الضدين أو إن كان الواحد أكثر من اثنين أو إن شربت ماء هذا الكوز ولا ماء فيه كحلفه بالله عليه وإن علقه على عدمه كانت طالق لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه علم أن فيه ماء أو لم يعلم أو إن لم أشربه ولا ماء فيه أو لأصعدن السماء أو أن لم أصعدها أو إذا طلعت الشمس أو لأقتلن فلانا فإذا هو ميت علمه أولا أو لأطيرن ونحوه طلقت في الحال كما لو قال أنت طالق إن لم أبع عبدي فمات العبد وعتق وظهار وحرام ونذر ويمين بالله كطلاق وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق في اليوم ولا غد وأنت طالق ثلاثا على مذهب الصيغة والشيعة واليهود والنصارى طلقت ثلاثا لاستحالة الصيغة لأنه لا مذهب لهم ولقصده

التأكيد فإن لم يقل ثلاثا فواحدة إن لم ينو أكثر ومثله أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب.

فصل: في الطلاق في زمن مستقبل

فصل. في الطلاق في زمن مستقبل إذا قال أنت طالق غدا أو يوم السبت أو في رجب طلقت بأول ذلك كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت وأما إذا قال إن لم أقصك حقك في شهر رمضان فامرأتي طالق لم تطلق حتى يخرج رمضان قبل قضائه وفي الموضعين لا يمنع من وطء زوجته قبل الحنث وأنت طالق اليوم أو في هذا الشهر أو في الحول طلقت في الحال فإن قال أردت في آخر هذه الأوقات أو في وسط الشهر أو يوم كذا منه أو في النهار دون الليل دين وقبل حكما إلا في قوله غدا أو يوم السبت فلا يدين ولا يقبل حكما وأنت طالق في أول رمضان أو في غرته أو غرته أو في رأسه أو استقباله أو مجيئه طلقت بأول جزء منه ولم يقبل قوله أردت آخره أو وسطه ونحوه ظاهرا ولا باطنا وإن قال بانقضاء رمضان أو انسلاخه أو نفاده أو مضيه طلقت في آخر جزء منه وإن قال أول نهار رمضان أو أول يوم منه طلقت بطلوع فجر أول يوم منه وأنت طالق إذا كان رمضان أو إلى رمضان أو إلى هلال رمضان أو في هلال رمضان طلقت وقت يستهل إلا أن يكون أراد من الساعة إلى الهلال فتطلق في الحال وإن قال في مجيء ثلاثة أيام طلقت في أول اليوم الثالث وأنت طالق اليوم أو غدا أو أنت طالق غدا أو بعد غد طلقت في أسبق الوقتين، وأنت طالق اليوم وغدا

أو بعد غد أو في اليوم وفي غد وفي بعده فواحدة في الأولى كقوله كل يوم وثلاث في الثانية كقوله في كل يوم وإن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم أو أسقط اليوم الأول أو اليوم الأخير ولم يطلقها في يومه وقع في آخر جزء منه ويأتي في الباب بعده إذا أسقط اليومين وأنت طالق اليوم إن لم أتزوج عليك اليوم طلقت في آخره إن لم يتزوج فيه وإن قال لعبده إن لم أبعك اليوم فامرأتي طالق فلم يبعه حتى خرج اليوم طلقت فإن عتق العبد أو مات الحالف أو المرأة في اليوم طلقت وإن دبره أو كاتبه لم تطلق قبل خروج اليوم لجواز بيعه وإن وهبه لإنسان لم يقع الطلاق لأنه يمكن عوده إليه فيبيعه في اليوم وإن قال إن لم أبع عبدي فامرأتي طالق ولم يقيده باليوم فكاتب العبد لم يقع الطلاق فإن عتق بالكتابة أو غيرها وقع وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق ولم يطأ تلك الليلة واحدة طلقت ثلاثا ويأتي في الباب بعده.

فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد

فصل: وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد أو قال في اليوم الذي يقدم فيه زيد فماتت أو مات أو ماتا في يوم قدومه أو لم يمت واحد منهما في ذلك اليوم تبين أن طلاقها وقع من أول اليوم وأنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم فيه طلقت من أوله وأنت طالق في غد إذا قدم زيد فماتت قبل قدومه لم تطلق وإن قدم زيد والزوجان حيان طلقت عقب قدومه وأنت طالق اليوم غدا طلقت اليوم واحدة إلا أن يريد أنها طالق اليوم طلقة وطالق غدا طلقة فتطلق اثنتين في اليومين،

فإن قال أردت أنها تطلق في أحد اليومين طلقت اليوم ولم تطلق غدا وإن أراد نصف طلقة اليوم وباقيها غدا طلقت اليوم واحدة وأنت طالق إلى شهر أو إلى حول تطلق بمضيه إلا أن ينوى طلاقها في الحال فتطلق في الحال كانت طالق إلى مكة ولم ينو بلوغها إلى مكة وأنت طالق من اليوم إل سنة طلقت في الحال فإن قال أردت أن عقد الصفة من اليوم ووقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها وإن قال أردت تكرير طلاقها من حين تلفظت إلى سنة طلقت في الحال ثلاثا إن كانت مدخولا بها وأنت طالق في آخر الشهر تطلق في آخر جزء منه وقيل بآخر فجر اليوم الأخير اختاره الأكثر وفي أول آخره تطلق بطلوع فجر آخر يوم منه ويحرم وطؤه في تاسع عشرين ذكره ابن الجوزي والمراد إن كان الطلاق بائنا وفي آخر أوله تطلق في آخر أول يوم منه وإذا مضى يوم فأنت طالق فإن كان نهارا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد ووقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته وإن كان ليلا فبغروب شمس الغد وإذا مضت سنة فأنت طالق طلقت إذا مضى اثنا عشر شهرا بالأهلة ويكمل الشهر الذي حلف في أثنائه بالعدد وإن قال إذا مضت السنة أو هذه السنة فأنت طالق طلقت بانسلاخ ذي الحجة فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا دين وقبل وأنت طالق في كل سنة طلقة طلقت الأولى في الحال والثانية في أول المحرم وكذا الثالثة إن بقيت الزوجة في عصمته وإن بانت حتى مضت السنة الثالثة ثم تزوجها لم يقع ولو نكحها في الثانية أو الثالثة وقعت الطلقة عقبه فإن قال أردت بالسنة اثني عشر شهرا قبل

حكما وإن قال أردت أن يكون أول السنين المحرم دين ولم يقبل في الحكم وأنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارا مختارا حنث علم القادم باليمين أو جهلها وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج والأجنبي أو ممن يمتنع من القدوم كقرابة لهما أو لأحدهما أو غلام لأحدهما وإن قدم ليلا طلقت إن نوى به الوقت أو لم ينو شيئا وإن قدم نهارا طلقت في أوله وإن قدم به ميتا أو مكرها لم تطلق ومع النية يحمل الكلام عليها وإن قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فانفلت الصبي بغير اختيارها فخرج فإن كان نوى ألا يخرج حنث وإن نوى ألا تدعه لم يحنث نصا وإن لم تعلم نيته انصرفت يمينه إلى فعلها فلا يحنث إلا إذا خرج بتفريطها في حفظه أو باختيارها.

باب تعليق الطلاق بالشروط

باب تعليق الطلاق بالشروط مدخل ... باب تعليق الطلاق بالشروط وهو ترتيب شيء غير حاصل على شيء حاصل أو غير حاصل بأن أو إحدى أخواتها ويصح مع تقدم الشرط وتأخره كتأخر القسم في قوله أنت طالق لأفعلن ويصح بصريحه وبكنايته مع قصده ومن صح تنجيزه صح تعليقه وإن فصل بين الشرط وحكمه بكلام منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت لم يضر ويقطعه سكوته وتسبيحه ونحوه كأنت طالق استغفر الله إن قمت أو سبحان الله إ قمت وأنت طالق مريضة رفعا ونصبا يقع بمرضها وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضمير هما فاعلا أو مفعولا ولا يصح إلا من زوج فلو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إن تزوجها ولو كانت التي

عينه عتيقته1 كحلفه لا أفعل كذا فلم يبق له زوجة ثم تزوج أخرى وفعل ذلك وإن قال لأجنبية أنت طالق إن قمت فتزوجها ثم قامت لم تطلق وإن علق زوج طلاقا بشرط لم تطلق قبل وجوده وليس له إبطاله فإذا وجدت طلقت فإن مات أحدهما قبل وجود الشرط أو استحال وجوده سقطت اليمين وإن قال عجلت ما علقته أو أوقعت لم يتعجل وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة وقع فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي زوجته وقع بها الطلاق المعلق وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال وإن قال أنت طالق ثم قال أردت إن قمت دين ولم يقبل في الحكم.

_ 1 لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك". وقوله: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق قبل ملك يمين" اهـ.

فصل: وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست

فصل وأدوات الشرط المستعملة في طلاق وعتق غالبا ست: إن وإذا ومتى ومن وأي وكلما - وهي وحدها للتكرار - وكلما ومهما ولو - على التراخي إذا تجردت عن لم أو نية فور أو قرينة ما إذا نوى الفورية أو كانت هناك قرينة تدل عليها فإنه يقع في الحال ولو تجردت عن لم فإذا اتصلت بثم صارت على الفور إلا أن فقط نفيا وإثباتا مع عدم نية أو قرينة فور وسواء أضيفت إلى الوقت أو إلى شخص أو من إذا اتصلت بها لم فإذا قال إن أو إذا أو متى أو أي وقت أو كلما قمت فأنت طالق أو من أو أيتكن قامت فهي طلق أو أن طلق فلو قمت فمتى قامت طلقت ولو قام الأربع في مسئلة من قامت أو أيتكن

قامت طلقن كلهن، وكذلك إن قال من أقمتها أو أيتكن أقمتها ثم أقامهن طلقن كلهن وعلى قياسه لو قال أي عبيدي ضربته أو من ضربته من عبيدي فهو حر وضربهم عتقوا كما لو قال أي عبيدي ضربك أو من ضربك من عبيدي فهو حر فضربوه كلهم عتقوا وإن تكرر القيام لم يتكرر الطلاق إلا في كلما وإن قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة أي جميع حبها طلقت ثلاثا1 ولو جعل مكان كلما أداة غيرها فثنتان فإن نوى بقوله نصف رمانة نصفا منفردا عن الرمانة المشروطة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى ينوي بأكل ما نوى تعليق الطلاق به وإن علق طلاقها على صفات ثلاثة فاجتمعن في عين واحدة مثل إن يقول إن رأيت رجلا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيها فأنت طالق فرأت رجلا أسود فقيها طلقت ثلاثا كما لو رأت ثلاثة رجال فيهما الصفات الثلاث وإذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما فإن نوى وقتا أو قامت قرية بفور تعلق به فإن كان المعلق طلاقا بائنا لم يرثها إذا ماتت وترثه هي نصا لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته ولا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه وإن قال إن لم أطلق عمرة فحفصة طالق فأن الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل موته وكذا لو

_ 1 لأنه علق الطلاق بكلما على أكل نصف رمانة أو كلها. وقد وجد وصف النصف مرتين ووصف الجمع كما تقتضي كلما.

قال إن لم أعتق عبدي أو إن لم أضربه فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا وهذا مع الإطلاق وإن حلف ليفعلن شيئا ولم يعين له وقتا بلفظه ولا نيته فهو على التراخي أيضا وإن قال من لم أطلقها أو أي وقت أو متى لم أو إذا لم أطلقك فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه طلقت واحدة وفي كلما ثلاثا إن كانت مدخولا بها وإلا فواحدة بائنة.

فصل: وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة"

فصل. وإن قال العامي: إن دخلت الدار فأنت طالق "بفتح الهمزة" فهو شرط كنيته وإن قاله عارف بمقتضاه وهو التعليل طلقت في الحال إن كان وجد فلا تطلق إذا لم تكن دخلت قبل ذلك لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له: زنت زوجتك! فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق وجعل السبب كالشرط اللفظي وأولى1 وإن قال أنت طالق إذا دخلت الدار أو ولو دخلت الدار طلقت في الحال فإن نوى الجزاء أو أراد أن يجعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسك قبل حكما وكذا الحكم لو قال أردت إقامة الواو مقام الفاء وإن قال إن دخلت الدار وأنت طالق فعبدي حر صح ولم يعتق العبد حتى تدخل الدار وهي طالق وإن أسقط الفاء من جزاء متأخر فشرط كأن دخلت الدار أن طالق فلا تطلق حتى تدخل فإن قال أردت الإيقاع في الحال وقع وأنت طالق إن دخلت الدار وقع في الحال وإن قال أردت الشرط دين ولم يقبل في

_ 1 وفي المذهب رأي آخر يعتد به أنها تطلق.

الحكم وإن دخلت الدار فأنت طالق وإن دخلت الأخرى فمتى دخلت الأولى طلقت سواء دخلت الأخرى أو لم تدخل ولا تطلق الأخرى وإن قال أردته جعل الثاني شطرها لطلاقها طلقت بكل واحدة منهما وإن قال أردت أن دخول الثانية شرط لطلاق الثانية فهو على ما أراده وإن قال إن دخلت الدار وإن دخلت هذه الأخرى فأنت طالق لم تطلق إلا بدخولهما وأنت طالق لو قمت كان ذلك شرطا ولو لم تكن شرطا وإن قال أردت أن أجعل لها جوابا دين وقبل وإن قمت فقعدت أو ثم فعدت فأنت طالق أو إن قعدت إذا قمت أو إن قعدت إن قمت إن قعدت متى قمت لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد وكذا أنت طالق إن أكلت إذا لبست أو إن أكلت إن لبست أو إن أكلت متى لبست لم تطلق حتى تلبس ثم تأكل ويسمى اعتراض الشرط على الشرط وإذا أعطيتك إن وعدتك إن سألتني فأنت طالق لم تطلق حتى تسأله ثم يعدهما ثم يعطيها وإن قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما كيفما كان وكذا أنت طالق لا قمت وقعدت إن قال إن قمت أو قعدت فأنت طالق طلقت بوجود أحدهما وكذا أنت طالق لا قمت ولا قعدت تطلق بوجود أحدهما وكلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب ثلاثا واغتسل مرة فيه فواحدة.

فصل: في تعليقه بالحيض

فصل. في تعليقه بالحيض، إذا قال إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن حين ترى الدم فإن بان الدم ليس بحيض بان نقص عن أقل الحيض ويتصل الانقطاع حتى يمضي أقل الطهر بين الحيضتين أو لكونها بنت دون تسع سنين لم تطلق به وإذا مضت حيضة فأنت

طالق لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ولو لم تغتسل ولا تعتد بالحيضة التي هي فيها وإذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة طلقت واحدة فإذا حاضت الثانية طلقت الثانية عتد طهرها وإذا حضت حيضة فأنت طالق ثم إذا حضت حيضتين فأنت طالق لم تطلق الثانية حتى تطهر من الثالثة وإذا حضت نصف حيضة فأنت طالق فحاضت سبعة أيام ونصفا وقع وإن طهرت فيما دونها تبينا وقوعه في نصفها أو إذا طهرت فأنت طالق وكانت حائضا طلقت إذا انقطع الدم وإن كانت طاهرا فمتى تطهر من الحيضة المستقبلة فإن قالت قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها مع تبيينها ووقع كقوله إن أضمرت بغضي فأنت طالق فادعته لا دخول الدار ونحوه مما يمكن إقامة البينة عليه ولو حلفت وإن قال قد حضيت فأنكرته طلقت بإقراره وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت وحدها ولو صدقتها الضرة فإن أقامت بينة بذلك بأن اختبرتها بإدخال قطنة في فرجها زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض طلقتا وإن قال قد حضت وأنكرته طلقتا بإقراره وإن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فإن صدقهما طلقتا وإن كذبهما لم تطلقا وإن أكذب إحداهما طلقت وحدها وإن قال ذلك لأربع فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع فإن كن قد حضن فصدقهن طلقن وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن وإن صدق واحدة أو واحدة اثنتين لم يطلق منهن شيء وإن صدق ثلاثا طلقت المكذبة وحدها وإن قال لهن كلما حاضت

إحداكن أو أيتكن حاضت فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا وإن صدق واحدة لم تطلق وطلقت ضراتها طلقة طلقة وإن صدق اثنتين طلقتا طلقة طلقة المكذبتان ثنتين وإن صدق ثلاثا طلقن ثنتين ثنتين والمكذبة ثلاثا وإن حضتما حيضة فأنتما طالقتان طلقت كل واحدة بشروعهما في الحيض "ولستة أشره فأكثر وقد وطئ بينهما فثلاث لأن الثاني حمل مستأنف وأشكل السابق فطلقة بيقين ولغا ما زاد والورع أن يلتزمهما ولا فرق بين من قلده حيا أو ميتا1" وإن قال إن كان أول ما تلدين ذكرا فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فاثنتين فولدتهما دفعة واحدة لم يقع بهما شيء وإن ولدتهما دفعتين طلقت بالأول وبانت بالثاني: وإن قال كلما ولدت أو كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة معا طلقت ثلاثا وإن ولدتهم

_ 1 ما بين القوسين كلام قلق لا يفيد معنى ولم نجد في المراجع التي بيدنا أصلا يساعد على فهمه وحاصل ما وجدنا "وهو أنسب لما بعده" قول صاحب المغنى في هذا المقام: "فإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. ولم تكن حاملا طلقت، وإن أتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين اليمين أو لأقل من أربع سنين ولم يكن يطؤها لم تطلق لأنا تبينا أنها كانت حاملا بذلك الولد وإن مضت أربع سنين ولم تلد تبينا أنها طلقت حين عقد اليمين، وإن كان يطؤها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر أو أقل من أربع سنين نظرت: فإن ظهرت علامات الحمل من انقطاع الحيض ونحوه قبل وطئه – يعني الثاني – بحيث لا يحتمل أن يكون من الوطء الثاني لم تطلق، وإن حاضت أو وجد ما يدل على براءتها من الحمل طلقت، وإن لم يظهر ذلك واحتمل أن يكون من الثاني ففيه وجهان الخ" وقد نقلنا لك هذا ليتكشف لك الموضوع وتستغني عن ذلك الكلام المضرب.

متعاقبين من حمل واحد بالأول طلقة وبالثاني أخرى ولم تنقض عدتها به لأنها لا تنقضي إلا بوضع كل الحمل وانقضت العدة بالثالث ولم تطلق به ذكر في المغني والكافي وغيرهما وذكر في الإنصاف أن عدتها تنقضي بالثاني وهو سهو وإن قال إن ولدت اثنين فأنت طالق للسنة فطلقة بطهرها ثم أخرى بعد طهر من حيضة وإن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين تبينا أنها طلقت واجدة حين حلفه وانقضت عدتها بوضعه وإن ولدت أنثى طلقت بولادتها طلقتين واعتدت بالقروء وإن ولدت غلاما وجارية وكان الغلام أولهما ولادة تبينا أنها طلقت طلقة واحدة وبانت بوضع الجارية ولم تطلق بها وإن كانت الجارية ولدت أولا طلقت ثلاثا واحدة بحمل الغلام واثنتين بولادة الجارية.

فصل: في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق

فصل. في تعليقه بالطلاق: إذا قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها طلقتين وغيرها واحدة فإن قال عنيت بقولي هذا إنك تكونين طالقا أوقعته عليك ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به دين ولم يقبل في الحكم وإن طلقها بائنا لم يقع المملق كان خلعتك فأنت طالق ففعل لم تطلق به وتقدم وإن طلقتك فأنت طالق ثم قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت طلقتين وكذا لو نجزه بعد التعليق إذا التعليق بعد وجود الصفة تطليق ولو قال أولا إن قمت فأنت طالق ثم قال إن طلقتك فأنت طالق فقامت طلقت بالقيام واحدة لم تطلق بتعليق الطلاق وإن قال إن قمت فأنت طالق ثم قال إن وقع عليك

طلاقي فأنت طالق فقامت طلقت مدخول بها طلقتين وكلما طلقتك أو كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق فثنتان لمدخول بها ولغيرها واحدة وهي المنجزة ولا تقع ثالثة لأن الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة وإن قال بعدها أو خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة وبالصفة أخرى ولم تقع ثالثة وكلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقع بمباشرة أو سبب أو صفة عقدها بعد ذلك أو قبله فثلاث إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين وإذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لا: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت مدخول بها ثلاثا وكلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت اثنتين وإن كان الطلقة بعوض أو في غير مدخول بها بانت بالأولى فإن طلقها اثنتين طلقت الثالثة وكلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمنجزة وتتمتها من المعلق ويلغو قوله قبله وهي السريجية ويقع بغير مدخول بها واحدة وهي المنجزة وإن وطئتك وطأ مباحا أو إن أبنتك أو إن فسخت نكاحك أو راجعتك أو ظاهرت أو آليت منك أو لاعنتك فأنت طالق قبله ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا وكلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضر ثم طلق الأولى طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولى ثنتين طلقة بالمباشرة ووقوعه بالضرة تطليق لا إن أحدث فيها طلاق بتعليقه طلاقا ثانيا وإن طلق الثانية فقط طلقتان طلقة طلقة ومثل هذه قوله إن طلقت حفصة فعمرة طالق

أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال إن طلقت عمرة فحفصة طالق أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة في المسئلة التي قبلها وعكس المسئلة قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم قال لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق فحفصة هنا كعمرة هناك ولو علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثا وقبل الدخول يقع ما نجزه ويعوض لا يقع غيره وإن قال لزوجاته الأربع أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثا وإن قال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران وكلما طلقت ثلاثة فثلاثة أحرار وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ثم طلقن معا أو منفردات عتق خمسة عشر عبدا إلا أن تكون له نية فيؤاخذ بما نوى ولو جعل مكان كلما إن عتق عشرة وكلما أعتقت عبدا من عبيدي فامرأة من نسائي طالق وكلما أعتقت اثنين فامرأتان طالقتان ثم أعتق اثنين طلق الأربع وكلما أعتقت عبدا من عبيدي فجارية من جواري حرة وكلما أعتقت اثنين فجاريتان حرتان وكلما أعتقت ثلاثة فثلاث أحرار وكلما أعتقت أربعة فأربع أحرار فأعتق أربعة عتق من جواريه خمس عشرة بعدة من عتق من عبيده في المسئلة المتقدمة وإن قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر وإن دخلها طويل فعبدان وإن دخلها أسود فثلاثة وإن دخلها فقيه فأربعة أحرار فدخلها رجل فقيه طويل أسود عتق عشرة وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب

كاملا ولم يمح ذكر الطلاق طلقت ثنتين وإن قال أردت أنك طالق بذلك الطلق الأول دين وقبل في الحكم وإن أتاها بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره لم تطلق ولو كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقرئ عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة وإلا فلا ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين مثل كتاب القاضي إلى القاضي وإذا شهد عندها كفى وإن لم يشهدا به عند الحاكم لا أن يشهد أن هذا خطه.

فصل: في تعليقه بالحلف

فصل. في تعليقه بالحلف: الحلف بالطلاق تعليق في الحقيقة - قال أبو يعلى الصغير ولهذا لو حلف لا حلفت فعلق طلاقها بشرط أو بصفة لم يحنث انتهى - مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور وهو الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه كقوله إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو لأفعلن أو إن لم أفعل أو إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت طالق لقد قدم زيد أو لم يقدم أشبه قوله والله ونحوه فأما التعليق على غير ذلك كانت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج ونحوه فشرط لا حلف فلا يقع به الطلاق المعلق على الحلف وكذا إذا شئت فأنت طالق فإنه تمليك وإذا حضت فأنت طالق فإنه طلاق بدعة وإذا طهرت فأنت طالق فإنه طلاق سنة وإذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن قمت أو دخلت الدار أو لم تدخلي أو إن لم يكن هذا القول حقا ونحوه طلقت في الحال وإن قال إن حلفت بطلاقك أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة ومرتين فثنتان وثلاثا طلقت مدخول بها ثلاثا إلا أن

يقصد بإعادتها أفهامها فلا تطلق سوى الأولى وإن قال لامرأتيه أن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة فإن كانت إحداهما غير مدخول بها فأعاده بعد وقوع الطلقة الأولى لم تطلق واحدة منهما لكن لو تزوج قد ذلك البائن ثم حلف بطلاقها طلقت كالأخرى طلقة طلقة واختار الموفق وغيره لا تطلق ولو جعل كلما بدل إن طلقت كل واحدة ثلاثا: طلقة عقب حلفه ثانيا وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ولو قال لزوجتيه حفصة وعمرة إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق ثم أعاده لم تطلق واحدة منهما وإن قال بعد ذلك إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت عمرة فإن قال بعد هذا إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق لم تطلق واحدة منهما فإن قال بعده إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق طلقت حفصة وإن قال لمدخول بهما كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فأنتما طالقتان وأعاده ثانيا طلقت كل واحدة منهما طلقتين وإن قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكما فهي طالق أو فضرتها طالق وأعاده طلقت كل واحدة طلقة وإن قال لأحدهما إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق ثم قال ذلك للأخرى طلقت الأولى فإن أعاده للأولى طلقت الأخرى وإن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت ثم إن قال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد ولو قال له إن حلفت بطلاق امرأتي فأنت حر ثم قال لها إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق العبد ولو قال له إن حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد عتق،

ويأتي في كتاب الإيمان ما يتعلق بالحلف بالله وبالطلاق.

فصل: في تعليقه بالكلام

فصل. في تعليقه بالكلام: إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي ذلك أو اعلمي ذلك قاله متصلا بيمينه طلقت إلا أن يريد بعد انفصال كلامي هذا وكذلك إن زجرها فقال تنحي أو اسكتي أو مري ونحوه أو قال إن قمت فأنت طالق طلقت إلا أن يريد كلاما مبتدأ مثل أن ينوي محادثتها أو الاجتماع بها أو نحوه وإن سمعها تذكره فقال الكاذب عليه لعنة الله حنث نصا فإن جامعها ولم يكلمها لم يحنث إلا أن تكون نيته هجرانها وإن قال إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر انحلت يمينه إلا أن ينوي أنه لا يبدؤها في مرة أخرى وتبقى يمينها معلقة فإن بدأها بكلام انحلت يمينها وإن بدأته عتق عبدها وإن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به إلا أن يكون أراد ألا تشافهه ولو أرسلت إنسانا يسأل أهل العلم عن مسئلة أو حديث فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما لم تطلق وكذا لو كلمته وهي مجنونة وإن كلمته وهو سكران أو أصم بحيث يعلم أنها تكلمه أو مجنونا يسمع كلامها أو كلمته وهي سكرى حنث وكذلك إن كلمت صبيا وهو يعلم أنه مكلم وإن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو سكرانا أو مجنونا مصروعين لم يحنث وإن سلمت عليه حنث فإن كان أحدهما إماما والآخر مأموما لم يحنث بتسليم الصلاة إلا أن ينوي بتسليمه على المأمومين،

وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث إلا أن ينوي حقيقة القراءة وإن قال لامرأتيه إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة منهما واحدا منهما طلقتا كما لو قال إن ركبتما دابتيكما أو أكلتما هذين الرغيفين أو لبستما ثوبيكما فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما دابتها وأكلت كل واحدة رغيفا ولبست كل واحدة ثوبا طلقتا وإن قال إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا فأنتما طالقتان فلا تطلقان حتى تكلم كل والحدة منهما زيدا وعمرا وإن قال لعبدين إن ركبتما أو لبستما ثوبيكما أو تقلدتما بسيفيكما أو دخلتما بزوجتيكما فأنتما حران فمتى وجد من كل واحد ركوب دابته أو لبس ثوبه أو تقلده بسيفه أو الدخول بزوجته ترتب عليها العتق لأن الانفراد بهذا عرفي وفي بعضه شرعي فيتعين إلى توزيع الجملة على الجملة وإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق فنهاها وخالفته لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة وإن نهيتك فخالفني فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها إلا أن ينوي مطلق المخالفة وإن كلمتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت واحدة وإن قاله ثالثا طلقت ثانية وإن قاله رابعا طلقت ثلاثا وتبين غير المدخول بها بطلقة ولم تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة وإن نهيتني عن نفع أمي فأنت طالق فقالت له لا تعطلها من مالي شيئا لم يحنث وأنت طالق إن كلمت زيدا ومحمدا مع خالد لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال كون محمد مع خالد وأنت طالق إن كلمت زيدا وأنا غائب أو وأنت راكبة أو وهو راكب أو ومحمد راكب لم تطلق

هي حتى تكلمه في تلك الحال، وإن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث فإن قال أردت إن استدمت تكليمي من الآن إلى أن يقدم زيد دين وقبل.

فصل: في تعليقه بالأذن

فصل. في تعليقه بالأذن - إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه طلقت إلا أن ينوي الإذن مرة أو يقوله بلفظه فإن أذن لها بالخروج كلما شاءت لم تطلق وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت نصا فلو قال إلا بإذن زيد فمات زيد لم يحنث إذا خرجت ولو أذن لها فلم تخرج حتى نهاها ثم خرجت طلقت وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت إلى غير الحمام طلقت سواء عدلت إلى الحمام أو لم تعدل وإن خرجت تريد الحمام وغيره أو خرجت إلى الحمام ثم عدلت إلى غيره طلقت.

فصل: في تعليقه بالمشيئة

فصل في تعليقه بالمشيئة - إذا قال أنت طالق إن أو إذا أو متى أو كيف أو حيث أو أتى أو أين أو كلما أو أي وقت شئت ونحوه لم تطلق حتى تقول قد شئت سواء شاءت فورا أو تراخيا راضية أو كارهة - وفي التنقيح ولو مكرهة وهو سبقة قلم - ولو شاءت بقبلها دون نطقها أو قالت قد شئت إن طلعت الشمس أو قد شئت إن شئت أو شاء فلان فقال قد شئت لم يقع1 فإن رجع لم يصح رجوعه كبقية التعاليق وكذا

_ 1 عللوا عدم الوقوع حين تعليقها المشيئة على شيء مما ذكر بأنه لم يوجد منها مشيئة بل تعليق ولما كانت المشيئة من الأمور الباطنة كان تعليقها على شرط باطلا لا يقتضي تحققها إذا وجد شرطها.

لو علقه بمشيئة غيرها وإن قيد المشيئة بوقت كقوله أنت طالق إن شئت اليوم تقيد به فإن خرج اليوم قبل مشيئتها لم تطلق وإن علقه على مشيئة اثنين كقوله إن شئت وشاء أبوك أو زيد وعمر ولم يقع حتى توجد مشيئتهما ولو اختلفا في الفورية والتراخي وأنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد ولا نية فشاءهما وقعا وإلا لم يقع شيء وأنت طالق إن شاء زيد فمات أو جن لم تطلق وإن خرس أو كان أخرس وفهمت إشارته فكنطقة ولو غاب لم تطلق وإن شاء وهو سكران طلقت لا إن شاء وهو مجنون وإن شاء وهو صبي طفل لم يقع وإن كان مميزا يعقل الطلاق وقع وأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن طلقت في الحال وإن خرس فشاء بالإشارة وفهمت فكنطقه إن لم يقيد في التعليق والنطق وأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا أو تشائي ثلاثا أو ثلاثا إلا أن يشاء زيد أو تشائي واحدة فشاء أو شاءت الثلاث أو شاء الواحدة وقعت فإن لم يشأ أو شاء أقل من ثلاث فواحدة في الأولى ويا طالق أو طالق أو عبدي حر إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما لم يشأ طلقت وعتق العبد وكذا لو قدم الشرط وإن دخلت الدار فأنت طالق أو حرة إن شاء الله أو أنت طالق أو حرة إن دخلت الدار إن شاء الله فدخلت فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع وإلا وقع وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال فإن قال أردت الشرط دين وقبل حكما ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت أيضا بخلاف إن كان أبوك راضيا لأنه ماض وإن

قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه لم تطلق إن قالت كذبت وكذا إن كنت تبغضين الجنة أو الحياة ونحوه وإن قال إن كنت تحبين أو تبغضين زيدا فأنت طالق فأخبرته به طلقت وإن كذبت1 وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم ويصح بالموت ولو قالت أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أو إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق فظاهر الكلام يقتضي أنها تطلق بإرادة مستقبلة ودلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها قاله في الفنون ونص الثاني في إعلام الموقعين ومثله تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال ونحوه على الحال دون الاستقبال.

_ 1 لما كانت العادة تبعد صدقها في حب العذاب وبغض الجنة أهمل إقرارها بذلك وقبلت دعواها الكذب فيه بخلاف حب زيد أو بغضه فإن إقرارها به مأخوذ عليها لأول الأمر لعدم منافاته للعادة المألوفة.

فصل: في مسائل متفرقة

فصل: في مسائل متفرقة: إذا قال أنت طالق إذا رأيت الهلال أو عند رأسه تطلق بإكمال العدة أو إذا رؤى بعد الغروب لا قبله إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ويقبل حكما وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها يقمر فإن لم تره حتى اقمر أو علقه على رؤية زيد فلم يره حتى اقمر لم تطلق وإذا رأيت فلانا فأن طالق وأطلق فرأته ولو ميتا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت لا مع نية أو قرينة وإن رأته أنه مكرهة أو رأت خياله في ماء أو مرآة أو رأت صورته على حائط أو غيره أو جالسته وهي عمياء لم تطلق وتقدم في الصيام وإن قال أنت طالق ليلة القدر أو قال إن كانت امرأتي في السوق فعبدي حر وإن كان

عبدي في السوق فامرأتي طالق وكانا في السوق عتق العبد ولم تطلق المرأة لأن العبد عتق باللفظ الأول فلم يبق له في السوق عبد وإن قال لزوجاته من بشرتني أو قال أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبره به نساؤه أو عدد منهن معا طلقن وإن أخبرته متفرقات طلقت الأولى فقط إن كانت صادقة وإلا فأول صادقة بعدها ولا تطلق منهن كاذبة وإن لبست أو إن لبست ثوبا فأنت طالق ونوى معينا دين وقبل حكما وإن قربت - بكسر الراء - دار أبيك فأنت طالق لم يقع حتى تدخلها وتطلق بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها وأول من تقوم منكن فهي طالق أو أول من قام من عبيدي فهو حر فقام الكل دفعة واحدة لم يقع طلاق ولا عتق وإن قام واحد أو واحدة ولم يقم بعدهما أحد فوجهان1 وإن قام اثنتان أو ثلاث دفعة واحدة ثم قامت أخرى وقع الطلاق بمن قام أولا وإن قال أول من تقوم منكن وحدها2 لم يقع وإن قال آخر من تدخل منكن الدار فهي طالق فدخل بعضهن لم يحكم بطلاق واحدة منهن حتى ييأس من دخول غيرها بموته أو موتهن أو غير ذلك فيتبين وقوع الطلاق بآخرهن دخولا من حين دخلت وكذا الحكم في العتق وإن قال إن دخل داري أحد فامرأتي طالق فدخلها هو أو قال لإنسان إن دخل دارك أحد فعبدي حر فدخلها صاحبها لم يحنث وإن حلف لا يفعل شيئا ففعله

_ 1 أحدهما لا يقع حيث لا يصدق على من قام أنه أول نظرا لعدم قيام غيره أبدا والثاني لأن الذي قام لم يسبقه أحد بذلك. 2 يريد انه لو قامت واحدة فحسب فهي طالق ثم قام اثنتان أو أكثر معالم تطلق.

ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق لا في يمين مكفرة وعنه لا يحنث في الجميع بل يمينه باقية واختاره الشيخ وغيره1 وإن فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث ومن يمتنع بيمينه ويقصد منعه كزوجته وولده وغلامه وقرابته إذا حلف عليه كهو في الجهل والنسيان والإكراه وكونه يمينا وإن حلف على من لا يمتنع كالسلطان والأجنبي والحاج استوى العمد والسهو والإكراه وغيره وإن حلف على غيره ليفعلنه أو لا يفعلنه فخالفه حنث الحالف وقال الشيخ لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به ويأتي في كتاب الإيمان وإن حلف ليفعلنه فتركه مكرها: لم يحنث وناسيا أو جاهلا يحنث في طلاق وعتق فقط وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فكمن حلف على مستقبل وفعله ناسيا يحنث في طلاق وعتق فقط وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا أو لا يكلمه أو لا يسلم عليه أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم أو عليه يظنه أجنبيا ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئا أو أحاله بحقه ففارقه ظنا أنه قد برئ حنث إلا في السلام والكلام وإن علم به في السلام ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه حنث وإن حلف لا يبيع لزيد ثوبا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه فدفعه الوكيل إلى الحالف

_ 1 استدل القائلون بذلك بعموم قوله تعالى ليس علكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم – وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" اهـ.

فباعه غير علمه فكناس، ولو حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه أو أخذه منه قهرا حنث وإن أكره صاحب الحق على أخذه فكما لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها وإن حلف لا يفعل شيئا أو على من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة وقصد منعه ولا نية ولا سبب ولا قرينة ففعل بعضه لم يحنث فلو كان في فمها رطبة فقال إن أكلتها أو مسكتها أو ألقيتها فأنت طالق فأكلت بعضا وألقت الباقي لم يحنث فإن نوى الجميع أو البعض فيمينه على ما نوى وإن دلت قرينة تقتضي أحد الأمرين تعلق به كمن حلف لا شربت هذا النهر أو لا أكلت الخبز أو لا شربت الماء وما أشبهه مما علق على اسم جنس أو على اسم جمع كالمسلمين والمشركين والفقراء والمساكين حنث بالبعض وإن حلف لا شربت من ماء الفرات فشرب من مائه حنث كرع فيه أو اغترف منه كما لو حلف لا شربت من هذا البئر ولا أكلت من هذه الشجرة ولا شربت من هذه الشاة ولا شربت من ماء الفرات فشرب من نهر يأخذ منه حنث ولا شربت من الفرات فشرب من نهر يأخذ منه فوجهان1 وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ حتى يفعله جميعه ولا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه أو لا يبيع عبده ولا يهبه فباع أو وهب بعضه لم يحنث وإن حلف لا ألبس من غزلها ولم يقل ثوبا فلبس ثوبا فيه منه أو لا

_ 1 أحدهما يحنث لأن الماء المشروب أصله من الفرات وهو المحلوف عليه. والثاني لا يحنث لأن الماء لا ينسب إلى الفرات الآن وإنما يضاف إلى النهر الآخر.

آكل طعاما اشتريته فأكل طعاما شوركت في شرائه حنث ولا يلبس ثوبا اشتراه زيد أو نسجه أو لا يأكل طعاما طبخه أو لا يدخل دارا له أو لا يلبس ما خاطه فلبس ثوبا نسجه هو وغيره أو اشترياه حنث إلا أن تكون له نية وإن اشترى غيره شيئا فخلطه بما اشتراه فأكل أكثر مما اشتراه شريكه حنث وإن أكل مثله أو أقل منه لم يحنث ولو اشتراه لغيره أو باعه حنث بأكل والشركة والتولية والسلم والصلح على مال شراء وإن حلف بطلاق ما غصب فثبت بما يثبت به المال فقط لم تطلق.

باب التأويل في الحلف

باب التأويل في الحلف مدخل ... باب التأويل في الحلف وهو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره سواء في ذلك الطلاق والعتاق واليمين المكفرة فإن كان الحالف ظالما كالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده لم ينفعه تأويله وكانت يمينه منصرفة إلى ظاهر الذي عنى المستخلف وإن كان مظلوما كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلما منه ضرر فهنا له تأويله وكذا إن لم يكن ظالما ولا مظلوما ولو بلا حاجة ويقبل في الحكم مع قرب الاحتمال وتوسطه لا مع بعده فينوي باللباس الليل وبالفراش والبساط الأرض وبالأوتاد الجبال وبالسقف والبناء السماء وبالأخوة أخوة الإسلام وما ذكرت فلانا أي ما قطعت ذكره وما رأيته ما ضربت رئته وبنسائي طوالق أن نساؤه والأقارب كبناته وعماته وخالاته ونحوهن وبجواري أحرار سفنه وما كاتبت فلانا ولا عرفته ولا أعلمته ولا سألته حاجة ولا

أكلت له دجاجة ولا فروجة ولا في بيتي فرش ولا حصير ولا بارية ويعني بالمكاتبة مكاتبة الرقيق وبالتعريف جعلته عريفا وبالأعلام جعلته أعلم الشفة وبالحاجة شجرة صغيرة وبالدجاجة الكبة من الغزل1 وبالفروجة الذراعة وبالفرش صغار الإبل والحصير الحبس وبالبارية السكين التي يبرى بها وما أكلت من هذا شيئا ولا أخذت منه ويعني بعد أكله وأخذه.

_ 1 الكبة بمعنى اللفة المكورة.

فصل: ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين

فصل ولا يجوز التحيل لإسقاط حكم اليمين ولا تسقط به وقد نص أحمد على مسائل من ذلك وقال من احتال بحيلة فهو حانث قال ابن حامد وغيره جملة مذهبه أنه لا يجوز التحيل في اليمين وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع كنسيان وكإكراه واستثناء فإذا أكلا تمر أو نحوه مما له نوى فحلف لتخبرني بعدد ما أكلت ولتميزن نوى ما أكلت ولم تعلم فإنها تفرط كل نواة وحدها وتعد له عددا يتحقق دخول ما أكلت فيه مثل أن يعلم أن عدد ذلك ما بين مائة إلى ألف فتعد ذلك كله وكذلك إن قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة ولم تعلم عددها فإن كان ذلك نيته لم يحنث وإن نوى الإخبار بكميته من غير نقص ولا زيادة أو أطلق حنث لأنه حيلة وكذلك المسائل الآتية في هذا الفصل وشبهها. وقد ذكروا من ذلك صورا كثير وجوزه جماعة من الأصحاب والذي يقطع به أن ذلك ليس مذهبا لأحمد. فمن ذلك إذا حلف ليقعدن على بارية في بيته وألا يدخله بارية ولم

يكن فيه بارية فإنه يدخل فيه قصبا ينسجه فيه أو ينسج قصبا كان فيه وإن حلف ليطبخن قدرا برطل ملح ويأكل منه ولا يجد طعم الملح فإنه يصلق فيه بيضا ولا يأكل بيضا ولا تفاحا أو ليأكلن ما في هذا الإناء فوجده بيضا وتفاحا فإنه يعمل من البيض ناطفا ومن التفاح شرابا وإن كان على سلم وحلف لا صعدت إليك ولا نزلت إلى هذه ولا أقمت مكاني ساعة فلتنزل العليا ولتصعد السفلى وإن حلف لا أقمت عليه ولا نزلت عنه ولا صعدت فيه فإنه ينتقل إلى سلم آخر وإن حلف لا أقمت في هذا الماء ولا خرجت منه فإن كان جاريا لم يحنث إذا نوى ذلك الماء بعينه وإن كان واقفا حنث ولو حمل منه مكرها.

فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها

فصل وإن استحلفه ظالم ما لفلان عندك وديعة وكان له عند فإنه يضمن بما الذي ينوي غير الوديعة أو غير مكانها أو يستثني بقلبه ولم يحنث فإن لم يتأول أثم وهو دون إثم إقراره بها ويكفر فلو لم يحلف لم يضمن عند أبي الخطاب ولو سرقت منه امرأته شيئا فحلف بالطلاق لتصدقني أسرقت مني شيئا أم لا؟ وخافت أن صدقته فإنها تقول سرقت منك ما سرقت منك وتعني بما الذي وإن حلف لما سرقت مني شيئا لخانته في وديعة لم يحنث لأن الخيانة ليست سرقة إلا أن ينوي أن يكون له سبب وإن قال لها أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم فصلى العصر ثم جامعها واغتسل إن غابت الشمس لم يحنث إن لم يكن أراد بقوله اغتسلت منك المجامعة1 وأنت طالق

_ 1 إذا أراد بالاغتسال المجامعة فإنه يحنث على أي حال لأنه علق طلاقها على عدم الوطء مرة وعلى الوطء أخرى ولا بد من أحد الأمرين.

إن لم أطأك في رمضان نهارا فسافر مسافة القصر ثم وطئها انحلت يمينه وقال أحمد لا يعجبني لأنها حيلة وإن اشترى خمارين وله ثلاث نسوة "فحلف" لتتخمرن1 كل واحدة عشرين يوما من الشهر اختمرت الكبرى والوسطى بهما عشرة أيام ثم أخذت الصغرى من الكبرى إلى آخر الشهر ثم اختمرت الكبرى بخمار الوسطى بعد العشرين إلى آخر الشهر وكذا ركوبهن لبغلهن ثلاثة فراسخ لا يحمل كل بغل أكثر من امرأة فقال أنتن طوالق إن لم تركب كل امرأة منكن فرسخين فإن حلف ليقسمن بينهن ثلاثين قارورة: عشر مملوءة وعشر فرغ وعشر منصفة - قلب كل منصفة في مثلها فلكل واحدة خمس مملوءة وخمس فرغ فإن كان له ثلاثون شاة عشرة أنتجت كل واحدة ثلاث سخلات وعشرة أنتجت كل واحدة سخلتين وعشرة أنتجت كل واحدة سخلة ثم حلف بالطلاق ليقسمنها بينهن لكل واحدة ثلاثون رأسا من غير أن يفرق بين شيء من السخال وأمهاتهن فإنه يعطي إحداهن العشرة التي أنتجت كل واحدة سخلتين ويقسم بين الزوجتين ما بقي بالسوية لكل واحدة خمس مما نتاجها واحدة وخمس مما نتاجها ثلاث وإن حلف لا شربت هذا الماء ولا أرقته ولا تركته في الإناء ول فعل ذلك غيرك فإن طرحت في الإناء ثوبا فشرب الماء ثم جففته لم يحنث وإن حلف ليقسمن هذا الزيت نصفين ولا يستعبر كيلا ولا ميزانا وهو ثمانية أرطال في ظرف ومعه آخر يسع

_ 1 يريد أنه حلف على نسائه الثلاث أن تتخمرن بالخمارين على أن تختص كل واحدة بالخمار عشرين يوما وكلمة حلف ساقطة من الأصل.

خمسة وآخر يسع ثلاثة أخذ بظرف الثلاثة مرتين فألقاه في ظرف الخمسة وترك الخمسة في ظرف الثمانية وما بقي في الثاني يضعه في الخامس ثم ملأ الثلاثي من الثماني وألقاه في الخماسي فيصير فيه أربعة وفي الثماني أربعة ولو كان عشرة أرطال في ظرف ومعه ظرف يسع ثلاثة وآخر يسع سبعة أخذ بظرف الثلاثة منه ثلاث مرات وأفرغ في ظرف السبعة ويبقى في ظرف الثلاثة من المرة الثالثة رطلان ثم ألقى ما في ظرف السبعة في ظرف العشرة ثم ألقى ما في الثلاثي وهو رطلان في ظرف السبعة ثم أخذ من ظرف العشرة ملء الثلاث فألقاه في السبعة يبقى فيه خمسة فإن قال إن ولدت ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فولدت اثنين ولم تطلق فقد ولدت ذكرا وأنثى حيا وميتا1 فإن حلف بالطلاق أني أحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا أخاف من الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك فلم يقع عليه الطلاق فهذا رجل يحب المال والولد2 ويكره الموت ويشهد بالبعث والنشور والحساب ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور وإن حلف إن امرأته بعثت إليه فقالت قد حرمت عليك وتزوجت بغيرك وأوجب عليك أن تنفذ لي نفقتي ونفقة زوجي وتكون على الحق في جميع ذلك فهذه امرأة زوجها أبوها من مملوكه ثم بعث المملوك في تجارة ومات الأب

_ 1 هذه المسئلة وما يليها أمثلة لأسئلة وأجوبتها. 2 وقد وصف الله تعالى الأموال والأولاد بأنها فتنة في قوله جل شأنه: {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ} – الآية

فإن البنت ترثه وينفسخ نكاح العبد وتقضي العدة وتتزوج برجل فتنفذ إليه1 ابعث إلي من المال الذي لي معك فهو مالي وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل والثاني الرجم والثالث والرابع نصف الجلد والخامس لم يلزمه وبر في يمينه: فالأول ذمى والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس حربى.

_ 1 مرجع الضمير هو المملوك الذي كان زوجا لها.

فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث

فوائد في المخارج من مضايق الأيمان وما يجوز استعماله حال عقد اليمين وما يتخلص به من المآثم والحنث. إذا أراد تخويف امرأته بالطلاق فقال: "إن خرجت من دارها" أنت طالق ثلاثا إن خرجت من الدار إلا بإذني ونوى بقلبه طالق من وثاق أو من العمل الفلاني كالخياطة والغزل والتطريز ونوى بقوله ثلاثا ثلاثة أيام فله نيته فإن خرجت لم تطلق فيما بينه وبين الله تعالى رواية واحدة ويقع في الحكم كما تقدم لأن هذا الاحتمال بعيد وكذلك الحكم إذا نوى بقوله طالق الطالق من الإبل وهي الناقة التي يطلقها الراعي وحدها أول الإبل إلى المرعى وحبس لبنها ولا يحلبها إلا عند الورد أو نوى بالطلاق الناقة يحل عقالها وكذا إن نوى إن خرجت ذلك اليوم أو إن خرجت وعليها ثياب خز أو إبريسم أو غير ذلك أو إن خرجت عريانة أو راكبة بغل ونحوه أو إن خرجت ليلا أو نهارا فله نيته ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث وكذا الحكم إذا قال أنت طالق إن لبست ونوى ثوبا دون ثوب فله نيته وكذلك إن كانت يمينه بعتاق وكذا إن وضع يده على ضفيرة شعرها وقال أنت طالق ونوى مخاطبة

الضفيرة أو وضع يده على شعر عنده وقال أنت حر ونوى مخاطبة الشعر أو إن خرجت من الدار أو إن سرقت مني شيئا أو إن خنتني في مالي أو إن أفشيت سري أو غير ذلك ما يريد منعها منه فله نيته وإن أراد ظالم أن يحلفه بالطلاق أو العتاق ألا يفعل ما يجوز له فعله أو يفعل ما لا يجوز له فعله أو أنه لم يفعل كذا لشيء لم يلزمه الإقرار به فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا لم يحنث وإن قال له قل زوجتي أو كل زوجة لي طالق إن فعلت كذا أو إن كنت فعلت كذا أو إن لم أفعل كذا فقال ونوى زوجته العمياء أو اليهودية أو كل زوجة له عمياء أو برصاء أو يهودية أو نصرانية أو عوراء أو خرساء أو حبشية أو رومية أو مكية ونحوه أو نوى كل امرأة تزوجها بالصين أو البصرة أو بغيرها من المواضع ولم تكن له زوجة على الصفة التي نواها وكان له زوجات على غيرها من الصفات لم يحنث وكذا حكم العتاق وكذلك إن قال إن كنت فعلت كذا ونوى إن كنت فعلته بالصين ونحوه من الأماكن التي لم يفعله فيها لم يحنث فإن أحلفه مع الطلاق بصدقة جميع ما يملكه فحلف ونوى جنسا من الأموال ليس في ملكه منه شيء لم يحنث كأن قال جميع ما أملكه ونوى من الياقوت الأحمر أو الزبرجد الأخضر أو المسك أو العنبر أو الكبريت الأصفر أو نوعا من أنواع البهار أو ما يملكه من السيوف والقسي والحطب وغير ذلك أي ذلك نوى ولم يكن في ملكه منه شيء لم يحنث ولم يلزمه التصدق بشيء مما يملكه غيره وكذلك إن أحلفه

عن رجل أو عن شيء غيره أنه لا يعمل أين هو وهو يعلم أنه في دار بعينها فحلف ونوى أنه لا يعلم أين هو من الدار في أرضها أو في علوها أو في بعض مجالسها أو خزائنها أو غرفها أو سطحها وهو لا يعلم ذلك لم يحنث وكذلك إن كان معه في الدار فكبست عليه فحلف قبل فتح الباب إن ما فلانا هنا وأشار إلى راحة كفه أو إلى ما تحت يده لم يحنث فإن أحلفه أن يأتيه به متى رآه فحلف ونوى متى رآه في داخل الكعبة أو الصين أو غير ذلك من المواضع التي تتعذر رؤيته فيها فلا يحنث إذا رآه في غيرها ولم يحضره وإن أحلفه بالمشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة فقال ذلك ونوى ببيت الله مسجد الجامع وبقوله يلزمه إتمام حجة وعمرة فله نيته ولا يلزمه شيء فإن ابتدأ أحلافه بالله فقال له قل والله فالحيلة أن يقول هو الله الذي لا إله إلا هو ويدغم الهاء في الواو حتى لا يفهم محلفه ذلك فإن قال له المحلف أنا أحلفك بما أريد وقل أنت نعم كلما ذكرت أنا فصلا ووقفت فقل أنت نعم وكتب له نسخة اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله الحرام وصدقة جميع ما يملكه فالحيلة أن ينوي بقوله نعم بهيمة الأنعام ولا يحنث فإن قال اليمين التي أحلفك بها لازمة لك قل نعم أو قال له قل اليمين التي تحلفني بها لازمة لي فقال ونوى باليمين يده فله نيته وكذا إن قال له إيمان البيعة لازمة لك أو قال له قل إيمان البيعة لازمة لي فقال ونوى بالإيمان الأيدي التي تبسط عند أخذ البيعة ويصفق بعضها على بعض فله نيته وكذلك

إن قال اليمين يميني والنية نيتك فقال ونوى بيمينه يده وبالنية البضعة من اللحم فله نيته فإن قال له قل إن فعلت كذا فامرأتي علي كظهر أمي فالحيلة أن ينوي بالظهر ما يركب من الخيل والبغال وغيرها فإذا نوى ذلك لم يلزمه شيء - ذكره القاضي في كتاب أبطال الحيل - وقال: هذا من الحيل المباحة قال فإن قال له قل فأنا مظاهر من زوجتي فالحيلة أن ينوي بقوله مظاهر مفاعل من ظهر الإنسان كأنه يقول ظاهرتها فنظرت أينا أشد ظهرا قال: والمظاهر أيضا الذي قد لبس حديدة من الدرعين وثوبا بن ثوبين فأي ذلك ينوى فله نيته - فإن قال قل وإلا فقعيدة بيتي التي يجوز عليها أمري طالق وهي حرام فقال ونوى بالقعيدة الغرارة - وقال في المستوعب نسيجة تنسج كهيئة العيبة1 فله نيته فإن قال قل وإلا فمالي على المساكين صدقة فالحيلة أن ينوي بقوله مالي على المساكين من دين ولا دين عليهم فلا يلزمه شيء فإن قال قل وإلا فكل مملوك لي حر فلا حيلة أن ينوي بالمملوك الرقيق الملتوت بالزيت والسمن فإن قال له قل وإلا فكل عبد لي حر فالحيلة أن ينوي بالحر غير ضد العبد وذلك أشياء فالحر اسم للحية الذكر والحر الفعل الجميل والحر من الرمل الذي ما وطئ فإن قال قل وإلا فكل جارية لي حرة فالجارية السفينة الجارية والجارية الأذن والجارية الريح والجارية العادة التي جرت فأي ذلك نوى فله نيته والحرة السحابة الكثيرة المطر والكريمة من النوق فإن قال قل وإلا فعبيدي أحرار فقال ونوى بالأحرار البقل فله نيته فإن الناعم من البقل يسمى أحرارا وما خشن

_ 1 هي ما يعرف بالحقيبة أو الجوال وما في معنى ذلك.

يسمى ذكورا فإن قال له قل وإلا فجواري حرائر فقال ونوى بالحرائر الأيام فله نيته فإن الأيام تسمى حرائر فإن قال قل كل شيء في ملكي صدقة ونوي بالملك محجة الطريق فله نيته وإن قال قل جميع ما أملكه من عقال ودار وضيعة فهو وقف على المساكين فقال ونوى بالوقف السوار من العاج فله نيته فإن قال قل وإلا فعلى الحج فقال ونوى بالحج أخذ الطبيب ما حول الشجة من الشعر فله نيته فإن قال قل وإلا فأنا محرم بحجة وعمرة فإن نوى بالحجة القصة من الشعر الذي حوالي الشجة ونوى بالعمرة أن يبني الرجل بامرأة في بيت أهلها فله نيته لأن ذلك يسمى معتمرا فإن قال قل وإلا فعلى الحج بكسر الحاء ونوى شجة الأذن فله نيته فإن قال قل وإلا فلا قبل الله منه صوما ولا صلاة ونوى بالصوم زرق النعام أو النوع من الشجر ونوى بالصلاة بيتا لأهل الكتاب يصلون فيه فله نيته وكذا إن قال قل وإلا فما صليت لليهود والنصارى ونوى بقوله صليت أي أخذت بصلاء الفرس - وهو ما اتصل بخاصرته إلى فخذية أو نوى بصليت أن شويت شيئا في النار أو ينوي بما النافية وكذا إن قال قل وإلا فأنا كافر بكذا وكذا فقال ونوى بالكافر المستتر المتغطي أو الساتر المغطى فله نيته

فصل: في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن

فصل في الأيمان التي يستحلف بها النساء أزواجهن. إذا استحلفته ألا يتزوج عليها فحلف ونوى شيئا مما ذكرنا فله نيته فإن قالت له قل كل امرأة أطؤها غيرك فطالق وكل جارية أطؤها غيرك حرة فقال

ذلك ولم يكن له زوجة غيرها ولم تكن في ملكه جارية ثم تزوج أو اشترى جارية ووطئها لم تطلق ولم تعتق1 وإن كان له وقت اليمين زوجات أو جوار فقال ذلك من غير نية تأويل فأي زوجة وطئ منهن غيرها طلقت وأي جارية وطئها منهن عتقت فإن نوى بقوله كل جارية أطؤها أو كل امرأة أطؤها غيرك برجلي فله نيته ولا يحنث بجماع غيرها زوجة كانت أو سرية فإن أرادت امرأته الإشهاد عليه بهذه اليمين التي يحلف بها في جواريه وخاف أن يرفع إلى الحاكم فلا يصدقه فيما نواه فالحيلة أن يبيع جواريه ممن يثق به ويشهد على بيعهن شهودا عدولا من حيث لا تعلم الزوجة ثم بعد ذلك يحلف بعتق كل جارية يطؤها منهن وليس في ملكه شيء منهن ويشهد على نفسه وقت اليمين شهود البيع ليشهدوا له بالحالين جميعا وإن شهد غيرهم وأرخ الوقتين وبينهما من الفصل ما يتميز به كل وقت منهما عن الآخر كفاه ذلك ثم بعد اليمين يقابل مشتري الجواري ويشتريهن منه وطؤهن ولا يحنث فإن رافعته إلى الحاكم وأقامت البينة باليمين وبوطئهن أقام هو البينة أنه لم يكن وقت اليمين في ملكه شيء منهن ذكر ذلك صاحب المستوعب وغيره وهو صحيح كله متفق عليه إذا كان الحالف مظلوما.

_ 1 لأن التعليق هنا اتصاف المرأة الموطوءة بأنها زوجته حال العقد وكذا الجارية لم تكن جاريته.

باب الشك في الطلاق

باب الشك في الطلاق مدخل ... باب الشك في الطلاق وهو هنا مطلق التردد: - إذا شك هل طلق أم لا أو شك في وجود

شرطه ولو كان الشرط عدميا نحو لقد فعلت كذا أو إن لم أفعله اليوم فمضى وشك في فعله لم تطلق وله الوطء - لكن قال الموفق ومن تابعه الورع التزام الطلاق فإن كان المشكوك فيه رجعيا إن كانت مدخولا بها والأجدد نكاحها إن كانت غير مدخول بها أو قد انقضت عدتها وإن شك في طلاق ثلاث طلقها واحدة وتركها حتى تنقضي عدتها فيجوز لغيره نكاحها لأنه إذا لم يطلقها فيقين نكاحه باق فلا تحل لغيره انتهى - ولو حلف منه واحدة ولم يدر أكل المحلوف عليها أم لا لم تطلق ولا يتحقق حنثه حتى يأكل التمر كله وإن حلف ليا كأنها لم يتحقق بره حتى يعلم أنه أكلها وإذا شك في عدد الطلاق بنى على اليقين فإن لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا أو قال أنت طالق بعدد ما طلق فلان وجهل عدده فواحدة وله مراجعتها ويحل له وطؤها وإن قال لامرأتيه أحدكما طالق ينوي واحدة بعينها طلقت وحدها فإن لم ينو أخرجت بالقرعة لا بتعيينه ويجوز له وطء الباقي بعد القرعة لا قبلها إن كان الطلاق بائنا وتجب النفقة حتى يقرع وإن مات ولو بعد موت إحداهما قبل البيان أقرع الورثة وإن ماتت المرأتان أو إحداهما عين المطلق لأجل الإرث فإن كان نوى المطلقة حلف لورثة الأخرى أنه لم ينوها وورثها أو الحية ولم يرث الميتة1 وإن كان ما نوى إحداهما أقرع ولو قال لهما أو

_ 1 يريد. وأن ماتت أحدهما وكان ينويها بالطلاق حلف أنه لم ينو الحية وعلى ذلك لا يرث الميتة إن كان بائنا.

لأمتيه إحداكما طالق غدا أو حرة غدا فماتت إحداهما قبل الغد طلقت الباقية وعتقت وإن كان نساء أو إماء فماتت إحداهن قبل الغد أو باع إحدى الإماء أقرع بين الباقي إذا جاء الغد وإن قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى معنية انصرف إليها وإن نوى واحدة مبهمة أخرجت بقرعة وإن لم ينو شيئا طلقن وعتقن كلهن وإن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بقرعة وتحل له الباقيات وإن تتبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة بأن تذكر ذلك تبين أنها كانت محرمة عليه ويكون وقوع الطلاق من حني طلق وترد إليها التي كانت خرجت عليها القرعة إلا أن تكون قد تزوجت أو القرعة بحاكم.

فصل: وإن قال هذه المطلقة، بل هذه طلقتا

فصل. وإن قال هذه المطلقة. بل هذه طلقتا وكذلك لو كن ثلاثا فقال هذه بل هذه بل هذه طلقن كلهن وإن قال هذه أو هذه بل هذه أو قال هذه أو هذه وهذه طلقت الثالثة وإحدى الأولتين وإن قال طلقت هذه بل هذه أو هذه أو أنت طالق وهذه أو هذه طلقت الأولى وإحدى الأخيرتين وإن قال هذه أو هاتين أخذ بالبيان فإن قال هي الأولى طلقت وحدها وإن قال ليست الأولى طلقت الأخيرتان وليس له الوطء قبل التعيين في كل موضع يقبل فيه تعيينه فإن وطئ لم يكن تعيينا وإن ماتت إحداهما لم يتعين الطلاق في الأخرى وإن قال طلقت هذه وهذه أو هذه وهذه فالظاهر أنه طلق اثنتين لا يدري أيهما: الأوليان أم الأخريان؟ كما لو قال طلقت هاتين أو هاتين فإن قال هما الأوليان أو الأخريان تعين فيما عينه وإن قال لم أطلق الأوليين تعين في الأخريين

أو لم أطلق الأخريين تعين في الأوليين وإن قال إنما أشك في طلاق الثانية والأخريين طلقت الأولى لجزمه بطلاقها وبقي الشك في الثلاث ومتى فسر كلامه بمحتمل قبل منه.

فصل: فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع

فصل. فإن مات بعضهن أو جميعهن أقرع بين الجميع فمن خرجت القرعة لها لم يرثها وإن مات بعضهن قبله وبعضهن بعده فخرجت لميتة بعده لم ترثه والباقيات يرثهن ويرثنه وإن قال بعد موتها هذه التي طلقتها أو قال في غير المعينة هذه التي أرادتها لم يرثها ويرث الباقيات: صدقة ورثتهن أولا ولا يستحلف فإن مات فقال ورثته لإحداهن هذه المطلقة فأقرت أو أقر ورثتها بعد موتها حرمناها ميراثه وإن أنكرت أو أنكر ورثتها ولم تكن بينة فقولها أو قول ورثتها فإن شهد اثنان من ورثته أنه طلقها قبلت شهادتهما إذا لم يكونا ممن يتوفر عليهما ميراثه ولا على من لا تقبل شهادتهما له كأمهما وجدتهما لأن ميراث إحدى الزوجات لا يرجع إلى ورثة الزوج وإنما يتوفر على ضرائرها وإن ادعت إحدى الزوجات أنه طلقها طلاقا تبين به فأنكرها فقوله فإن مات لم ترثه وعليها العدة.

فصل: إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها

فصل. إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها فللتي تزوجها ربع ميراث النسوة ثم يقرع بين الأربع فأيتهن خرجت قرعتها حرمت وورثه الباقيات وإن طلق واحدة لا بعينها أو بعينها فانسيها فانقضت عدة الجميع فله نكاح خامسة قبل القرعة ومتى علمناها بعينها أما بتعيينه لها أو بقرعة فعدتها من حين طلقها لا من حين عينها إن مات الزوج قبل التعيين اعتددن

بأطول الأجلين من عدة الوفاة أو الطلاق وعدة الطلاق من حين طلق وعدة الوفاة من حين موته وإن كان الطلاق رجعيا فعليهن عدة الوفاة.

فصل: وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها

فصل. وإذا ادعت أن زوجها طلقها أو ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فأنكرها فقوله فإن كان لها بينة قبلت ولا يقبل فيه إلا رجلان عدلان وإن اختلفا في عدد الطلاق فقوله فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها وعليها إن تفر منه ما استطاعت وإن تفتدي منه إن قدرت ولا تتزين له وتهرب ولا تقيم معه وتختفي في بلدها لا تخرج منها ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها ولا تقتله قصدا فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه1 فلا إثم عليا ولا ضمان في الباطن فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا لو تزوجها تزويجا باطلا فسلمت إليه بذلك وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها أقيم عليه الحد نصا فإن جحد طلاقها ووطئها ثم قامت بينة بطلاقه فلا حد عليه2 فإن قال وطئتها عالما بأني كنت طلقتها ثلاثا كان إقرارا منه بالزنا فيعتبر فيه ما يعتبر في الإقرار بالزنا.

_ 1 يعني أرادت دفعه فآل دفاعها إلى نفس مطلقها فقتلته. 2 لجواز أن يكون ناسيا أو مخطئا وهذه شبهة تسقط عنه الحد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم".

فصل: إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق

فصل. إن طار طائر فقال إن كان هذا غرابا ففلانة طالق وإن لم

يكن غرابا ففلانة طالق فهي كالمنسية1 وإن قال إن كان غرابا ففلانة طالق وإن كان حماما ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إذا لم يعلم فإن قال إن كان غرابا فأمتي حرة أو فامرأتي طالق ثلاثا وقال آخر إن لم يكن غرابا مثله ولم يعلماه لم تعتقا ولم تطلق وحرم عليها الوطء إلا مع اعتقاد أحدهما خطأ الآخر فإن اشترى أحدهما أمة الآخر أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على أمته فولاؤها له وإن وقعت على المشتراة فولاؤها موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه فإن أقر كل منهما أنه الحانث طلقت زوجتاهما وعتقت أمتاهما وإن أقر أحدهما حنث وحده وإن ادعت امرأة أحدهما أو أمته عليه الحنث فقوله ولو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيب حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدهما فيميز بالقرعة والولاء له فإن قال إن كان غرابا فعبدي حر وإن لم يكن غرابا فأمتي حرة ولم يعلم عتق أحدهما بقرعة فإن ادعى أحدهما أو كل منهما أنه الذي عتق فقول السيد مع يمينه فإن قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار ولم يعلم منع من التصرف في الملكين حتى يتبين وعليه نفقة الجميع فإن لم يتبين وقال لا أعلم ما الطائر أقرع بين النساء ورق العبيد فإن وقعت القرعة على الغراب طلق النساء ورق العبيد وإن خرجت على العبيد عتقوا ولم يطلقن وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسمها سلمى أو قال لحماته ابنتك طالق ولها

_ 1 يعني يقرع بين زوجتيه.

بنت غيرها طلقت امرأته فإن قال أردت الأجنبية دين ولم يقبل في الحكم إلا بقرينة دالة على إرادة لأجنبية مثل أن يدفع بيمينه ظلما أو يتخلص بها من مكروه وإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته وإن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى أو لم تجبه وهي حاضرة فقال أنت طالق يظنها المناداة طلقت المناداة فقط فإن قال علمت أنها غيرها وأرادت طلاق المناداة طلقتا معا فإن قال أردت طلاق الثانية طلقت وحدها وإن لقي أجنبية فظنها امرأته فقال فلانة أنت طالق فإذا هي أجنبية طلقت امرأته نصا وكذا لو لم يسمها بل قال أنت طالق وإن علمها أجنبية وأراد بالطلاق زوجته فقال أنت طالق أو تنحي يا مطلقة لم تطلق امرأته وكذا العتق وإن أوقع بزوجته كلمة وجهلها وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء.

باب الرجعة

باب الرجعة مدخل ... باب الرجعة وهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد - إذا طلق الحر امرأته ولو أمة على حرة بعد دخوله أو خلوته بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث أو العيد واحدة ولو كانت زوجته حرة بغير عوض فله مراجعتها ما دامت في العدة ولو مريضا أو مسافرا أو محرما وتقدم في محظورات الإحرام ويملكها ولي مجنون ولا رجعة بعد انقضاء العدة وتحصل الرجة بلفظ من ألفاظها نحو راجعت امرأتي أو ارتجعتها أو رجعتها

أو رددتها أو أمسكتها لابنكحتها أو تزوجتها1 وإن خاطبها فيقول راجعتك أو ارتجعتك أو رجعتك أو رددتك أو أمسكتك فإن زاد بعد هذه الألفاظ للمحبة أو الإهانة أو قال أردت أني رجعتك لمحبتي إياك أو إهانة لك لم يقدح في الرجعة وإن قال أردت أني كنت أهينك أو أحبك وقد رددتك بفراقي إلى ذلك فليس برجعة وإن أطلق ولم ينو شيئا صحت فالاحتياط أن يشهد وليس من شرطها الإشهاد لكن يستحب فيقول أشهدا على أني راجعت امرأتي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي فلو أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فصحيحة ولا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها ولا إذن سيدها والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار واللعان والإيلاء وابتداء المدة من حين اليمين ويرث كل منهما صاحبه إن مات وإن خالعها صح خلعه ولها النفقة ولا قسم لها - صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة ولعله مراد من أطلق - ويباح لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ولها أن تتزين له وتتشوف وتحصل الرجعة بوطئها بلا أشهاد نوى الرجعة به أو لم ينو ولا تحصل بمباشرتها من القبلة واللمس والنظر إلى فرجها بشهوة أو غيرها ولا بالخلوة بها والحديث معها ولا بإنكار الطلاق ولا يصح تعليقها بشرط فلو قال راجعتك إن شئت أو إن قدم أبوك فقد راجعتك أو كلما طلقتك فقد راجعتك لم يصح ولو قال كلما راجعتك فقد طلقتك صح وطلقت وإن راجعها في الردة

_ 1 لأن قوله نكحتها أو تزوجتها كناية في الرجعة والرجعة لا تصح بالكناية.

من أحدهما لم يصح، وهكذا ينبغي أن يكون إذا راجعها بعد إسلام أحدهما1 فإن كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما لم تنقض عدتها به ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقية أو قبل أن تضع الثاني صح وانقضت عدتها به وأبيحت لغيره ولو لم تطهر أو تغتسل من النفاس وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها فظاهره ولو فرطت في الغسل سنين ولم تبح للأزواج2 وما عدا ذلك من انقطاع نفقتها وعدم وقوع الطلاق بها وانتفاء الميراث وغير ذلك فإنه يحصل بانقطاع الدم.

_ 1 إذا طلقها ثم ارتد أحد الزوجين وراجع الزوج زوجته قبل أن يسلم المرتد منهما فالرجعة غير صحيحة. لأنها استبقاء للنكاح والردة من أحدهما تقتضي فسخه فبينهما منافاة. وكذلك إذا كان مرتدين ووقع الطلاق ثم أسلم أحدهما وراجع الزوج زوجته فالرجعة باطلة ما لم تكن هي كتابية فتصح. هذا ما قطع به المصنف ومن وافقه، وهو مبني على أن الفرقة بالردة سبقت على فرقة الطلاق والرجعة إنما تنبني على الطلاق وهناك قول راجح أخذ به بعض ثقات المذهب وتقدم لنا نظيره. وهو أننا لا نتعجل الفرقة بالردة بل تنتظر المرتد منهما فإن أسلم في العدة فالرجعة التي حصلت قبل إسلام من أسلم منهما صحيحة حيث ظهر أنه راجعها وعلقة النكاح باقية. وإن لم يسلم المرتد في المعدة بطلت الرجعة لظهور وقوعها في الفرقة المتقدمة التي كانت معلقة. 2 ذلك لأن أحكام الحيض باقية كعدم حلها للأزواج وعدم جوازها وطئها وعدم قراءتها القرآن الخ فبقى كذلك جواز رجعتها.

فصل: وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني

فصل. وإذا تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني انقطعت عدة الأول بوطء الثاني وملك الزوج3 رجعتها في مدة الحمل كما يملكه بعد وضعها ولو قبل طهرها من نفاسها وإن أمكن أن يكون

_ 3 يريد الزوج الأول.

أكمل منهما فله رجعتها قبل وضعه ولو بان أنه للثاني وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها أو طلقها قبل الدخول بانت ولم تحل إلا بنكاح جديد وتعود على ما بقى من طلاقها سواء رجعت بعد نكاح غيره أو قبله وطئها الثاني أو لم يطأها وإن ارتجعها وأشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم تزوجت من أصابها ردت إليه ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ولها على الثاني المهر وإن تزوجها مع علمهما بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل والوطء محرم على من علم وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره وإن كان الثاني ما دخل بها فرق بينهما وردت إلى الأول ولا شيء على الثاني فإن لم تكن له بينة برجعتها لم تقبل دعواه وإن صدقته هي وزوجها ردت إليه وإن صدقه الزوج فقط انفسخ نكاحه ولم تسلم إلى الأول والقول قولها بغير يمين فإن كان تصديقه قبل دخوله به فلها عليه نصف المهر وبعده لها الجميع وإن صدقته وحدها لم يقبل قولها في فسخ نكاح الثاني فإن بانت منه بطلاق أو غيره ردت إلى الأول بغير عقد ولا يلزمها مهر للأول بحال كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها وإن مات الأول وهي في نكاح الثاني فينبغي أن ترثه لإقراره بزوجيتها وإقرارها بذلك وإن ماتت لم يرثها ويرثها الزوج الثاني فإن مات الثاين لم ترثه - قال الزركشي ولا يمكن من تزوج أختها ولا أربع سواها - وإن ادعت الرجعية أو البائن انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه الحرة بالحيض في شهر فلا يقبل إلا ببينة كما لو ادعت خلاف عادة منتظمة

فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة

فصل: وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسهة وعشرون يوما ولحظة ... فصل. وأقل ما تنقضي به عدة الحرة من الإقراء وهي الحيض تسعة وعشرون يوما ولحظة والأمة خمسة عشر ولحظة1 فإن ادعت انقضاءها في أكثر من شهر صدقت وفي أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لا تسمع دعواها حتى مر عليها ما يمكن صدقها فيه نظرنا فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع أيضا وإن ادعت انقضاءها في هذه المدة كلها أو فيما يمكن فيها قبل قولها والفاسقة والمريضة والمسلمة والكافرة في ذلك سواء وإن ادعت انقضاءها بوضع حمل تمام لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد وإن ادعت أنها أسقطته لم يقبل في أقل من ثمانين يوما ولا تنقضي به عدة قبل أن يصير مضغة وإن ادعت انقضاءها بالشهور لم يقبل قولها والقول قول الزوج إلا أن يدعي انقضاءها ليسقط نفقتها مثل أن يقول في محرم طلقتك في شوال فتقول هي بل في ذي القعدة فقولها فإن ادعت ذلك ولم يكن لها نفقة قبل قولها ولو انعكس الحال فقال طلقتك في ذي القعدة فلى رجعتك فقالت بل في شوال فلا رجعة لك فقوله وإن ادعى في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر قبل قوله فإن ادعاه بعد انقضائها فأنكته فقولها وإن قالت قد انقضت عدتي فقال قد كنت راجعتك فقولها وإن سبق فقال

_ 1 وذلك بأن تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض ثانيا فإذا كانت أمة وطهرت بعد الحيض الثاني لحظة انتهت عدتها. وإن كانت حرة وطهرت بعد الحيض الثاني ثلاثة عشر يوما ثم حاضت ثالثا يوما وليلة وطهرت بعد الحيض لحظة تتأكد فيها الطهر فقد تمت عددتها في ذلك العدد من الأيام.

ارتجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل رجعتك فأنكرها فقوله وإن تداعيا معا قدم قولنا1 وإن اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلى رجعتك فأنكرته أو قالت قد أصابني فلى المهر كاملا فقول المنكر وليس له رجعتها في الموضعين ولا تستحق فيهما إلا نصف المهر إن كان اختلافهما قبل قبضه وإن كان بعده وادعى إصابتها فأنكرت لم يرجع عليها بشيء وإن كان هو المنكر رجع وإن ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فأنكرته وصدقه مولاها فقولها نصا وإن صدقته وكذبه مولاها لم يقبل إقرارها في إبطال حق السيد فإن علم صدق الزوج لم يحل له وطؤها ولا تزويجها ولا يحل لها تمكينه من وطئها كما قبل طلاقها ولو قالت الرجعية انقضت عدتي ثم قالت ما نقضت عدتي فله رجعتها ولو قال أخبرتني بانقضاء عدتها ثم راجعها ثم أقرت بكذبها في انقضائها وأنكرت ما ذكر عنها وأقرت بأن عدتها لم تنقض فالرجعة صحيحة.

_ 1 يريد عند تعارضهما يسقط ادعاؤهما والقول للحاكم. ومراده بالإصابة بعد. وطؤها قبل الطلاق.

فصل: والمرأة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها

فصل. والمرأة إذا لم يدخل بها2 تبينها تطليقة فلا رجعة عليها ولا نفقة لها فإن طلقها ثلاثا أو العبد اثنتين قبل الدخول أو بعده لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ممن يمكنه الجماع ويطؤ في القبل مع انتشار ولو كان خصيا

_ 2 والخلوة في حكم الدخول.

أو مسلولا أو موجوءا1 أو مملوكا أو لم يبلغ هو أو هي عشرا أو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه وأدخلت ذكره في فرجها أو كانا مجنونين أو وطئها فأفضاها أو ظنها سرية أو أجنبية وتعود بطلاق ثلاث وأدنى ما يكفي تغييب الحشفة وإن لم ينزل فإن كان مجبوبا قد بقي من ذكره قدر الحشفة فأكثر فأولجه أحلها وإلا فلا ولا يحلها وطء السيد إن كانت أمة ولا في نكاح فاسد أو باطل أو بشبهة أو في ردته أو ردتها أو في الدبر أو وطئها قبل إسلام الآخر أو في حيض أو نفاس أو إحرام منهما أو من أحدهما أو صوم فرض منهما أو من أحدهما لا إن وطئها وهي محرمة الوطء لضيق وقت صلاة أو مريضة تتضرر بوطئه أو في المسجد أو لقبض مهر وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل له2 وإن كانت ذمية فوطئها زوجها الذمي أحلها لمطلقها المسلم نصا ولو تزوجها وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق أو طلقها واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات ككافر حر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها لا إن عتق بعد طلاقه اثنتين ولو تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ثم أسلما جميعا لم يملك إلا طلاق العبد ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ثم سبي واسترق لم يملك إلا طلقة ولو علق طلاقا ثلاثا بشطر غير عتقه فوجد الشرط بعد عتقه لزمته

_ 1 الخصي والمسلول هو من انتزعت خصيتاه. والموجوء هو من دقت خصيتاه أو عروقهما بين حجرتين أو ما يشبه ذلك من غير أخراج لهما. والمجبوب هو مقطوع الذكر. 2 لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره عملا بعموم قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .

الثلاث، وفي تعليقها بعتقه تبقى له طلقة وإن غاب عن مطلقته ثلاثا ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنا فله نكاحها إذا غلب على ظنه صدقها إما بأمانتها أو بخبر غيرها ممن يعرف حالها وإلا فلا فلو أنكر الزوج الثاني وطأها وادعته منه فالقول قوله في تنصيف المهر إذا لم يقر بالخلوة بها والقول قولها في إباحتها للأول فإن صدقه الأول لم يحل له نكاحها فإن عاد فصدقها أبيحت له وكذا لو تزوجت حاضرا وفارقها وادعت إصابتها منه وهو منكرها ولو جاءت حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها جاز تزويجها وتزوجها إن صدقها وكان الزوج مجهولا ولم تعينه وإن لم يثبت أنه طلقها - قال الشيخ كمعاملة عبد لم يثبت عتقه وقال ونص أحمد أنه إذا كتب إليها أنه طلقها لم تتزوج حتى يثبت الطلاق - وكذلك لو كان للمرأة زوج: أي معروف: فادعت أنه طلقها لم تتزوج بمجرد ذلك باتفاق المسلمين فإن قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها لم يجز العقد وإن كان بعده لم يقبل كما لو ادعى زوجية امرأة فأقرت له بذلك ثم رجعت عن الإقرار وإن طلقها رجعيا وغاب فقضت عدتها وأرادت التزويج فقال لها وكيله توقفي كيلا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف.

باب الإيلاء

باب الإيلاء مدخل ... باب الإيلاء وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله تعالى أو بصفة من صفاته على

ترك وطء امرأته الممكن جماعها ولو قبل الدخول في قبل أبدا أو يطلق أو أكثر من أربعة أشهر أو ينويها. وهو محرم في ظاهر كلامهم لأنه يمين على ترك واجب وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية وله أربعة شروط1 أحدها أن يحلف على ترك الوطء في القبل فإن تركه بغير يمين لم يكن موليا وإن تركه مضرا بها من غير عذر ضربت له مدته وحكم له حكمه وكذا حكم من ظاهر ولم يكفر وإن كان لعذر من مرض أو غيبة أو حبس لم تضرب له مدة وإن حلف على ترك الوطء في الدبر أو دون الفرج لم يكن موليا وإن حلف لا يجامعها إلا جماع سوء يريد جماعا ضعيفا لا يزيد على التقاء الختانين لم يكن موليا فإن قال أردت وطأ لا يبلغ التقاء الختانين أو أراد به الوطء في الدبر أو دون الفرج فمول فإن لم يكن له نية أو قال والله لا أجامعك جماع سوء لم يكن موليا

_ 1 وإليك بقية الشروط إجمالا ريثما يذكرها بعد كلام طويل: الثاني أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته: الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر الخ: الرابع: أن يكون من زوج يمكنه الوطء

فصل: والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام

فصل. والألفاظ التي يكون بها موليا ثلاثة أقسام: أحدها ما هو صريح في الحكم والباطن كلفظه الصريح أو قال لا أدخلت أو غيبت أو أولجت ذكري أو حشفتي في فرجك وللبكر خاصة لا افتضضتك لمن يعرف معناه فلا يدين ولا يقبل له فيه تأويل

الثاني صريح في الحكم1 وهو خمسة عشر لفظا لا وطئتك لا جامعتك لا باضعتك لا بعلتك لا باششتك لا غشيتك لا أفضيت إليك لا لمستك لا افترشتك لا افتضضتك لمن لا يعرف معناه لا قربتك لا أصبتك لا أتيتكم لا مسستك لا اغتسلت منك فلو قال أردت غير الوطء دين ولم يقبل في الحكم. الثالث ما لا يكون موليا فيها إلا بالنية مما يحتمل الجماع وهو ما عدا هذه الألفاظ كقوله والله لا جمع رأسي ورأسك مخدة لا سأقف رأسي رأسك لا ضاجعتك لا دخلت عليك لا دخلت علي لا قربت فراشك لا بت عندك لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك لا مس جلدي جلدك لا أويت معك لا نمت عنك فهذه إن أراد بها الجماع كان موليا وإلا فلا ومن هذه الألفاظ ما يفتقر إلى نية الجماع والمدة معا وهو لأسوءنك لأغيظنك لتطولن غيبتي عنك فلا يكون موليا حتى ينوي ترك الجماع في مدة تزيد على أربعة أشهر وسائر الألفاظ يكون موليا بنية الجماع فقط وإن قال لا أدخلت جميع ذكري في فرجك لم يكن موليا عكس لا أولجت حشفتي. الشرط الثاني أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته وسواء كان في الرضا أو الغضب فإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح ونحوه فليس بمول ولو قال إن وطئتك فأنت زانية أو فلله علي صوم أمس أو هذا الشهر أو استثنى في اليمين بالله

_ 1 معنى كونه صريحا في الحكم والباطن أن هذه الصيغة تثبت عليه الايلاء سواء أرفع أمره إلى الحاكم أم لم يرفع وأما الصريح في الحكم فقط فيقتضي ثبوت الايلاء عند الحاكم فحسب ويترك الحالف فيما بينه وبين الله إلى ما نوى من ايلاء أو عدمه.

لم يكن موليا وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا. الشرط الثالث أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر أو يعلقه على شرط يغلب على الظن ألا يوجد في أقل منها مثل والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو الدابة أو غير ذلك من أشراط الساعة أو ما عشت أو حتى أموت أو حتى تموتي أو يموت ولدك أو زيد أو حتى يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهر أو حتى تمرضي أو يمرض زيد أو إلى قيام الساعة أو حتى آتي الهند أو حتى ينزل الثلج في الصيف أو يعلقه على شرط مستحيل كوالله لا وطئتك حتى تصعدي السماء أو تقلبي الحجر ذهبا أو يشيب الغراب ونحوه أو حتى تحبلي من غيري فيكون موليا فإن قال أردت بتحبلي ترك قصد الحبل فليس بمول1 وإن قال والله لا وطئتك مدة أو ليطولن تركي لجماعك لم يكن موليا حتى ينوي أكثر من أربعة أشهر وإن قال والله حتى يقدم زيد ونحوه مما لا يغلب على الظن عدمه في أربعة أشره أو في هذه البلدة أو محفوفة أو منقوشة أو حتى تصومي نفلا أو تقومي أو يأذن زيد فيموت أو علقمة على ما يعلم أنه يوجد في أقل من أربعة أشهر أو يظن ذلك كذبول بقل وجفاف ثوب ونزول مطر في أوانه وقدوم حج في زمانه أو حتى تدخلي الدار أو تلبس هذا الثوب أو حتى أتنفل بصوم

_ 1 إذا قال والله لا أطؤك حتى تحبلي ولم يجعل حتى غائية لم يكن موليا كما قال المصنف ويكون ذلك مثل قولك والله لا أعلم السفيه العلم حتى يطغى به ويزداد شرا.

يوم أو حتى أكسوك أو أعطيك مالا أو لا وطئتك إلا برضاك أو لا وطئتك مكرهة أو محزونة فليس بإيلاء وإن قال حتى تشربي الخمر أو تزني أو تسقطي ولدك أو تتركي صلاة الفرض أو حتى أقتل زيدا ونحوه أو حتى تسقطي صداقك أو دينك عني أو حتى تكفلي ولدك أو تهبيني دارك أو يبيعني أبوك داره ونحوه فمول وإن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري وكان ظاهر فوطئ عتق عن الظهار وإلا فليس بمول فلو وطئ لم يعتق ووالله لا وطئتك مريضة فليس بمول إلا أن يكون بها مرض لا يرجى برؤه في أربعة أشهر لم يصر موليا وإن لم يرج برؤه فمول ولا وطئتك حائضا أو نفساء أو محرمة أو صائمة فرضا أو لا وطئتك ليلا أو نهارا فليس بمول وحتى تفطمي ولدي فإن أراد وقت الفطام وكانت مدته تزيد على أربعة أشهر فمول وإن أراد فعل الفطام أو مات الولد قبل مضي الأربعة أشهر فليس بمول ووالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك طاهرا أو وطأ مباحا فمول وإن قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك أو إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط ووالله لا وطئتك في السنة إلا مرة أو إلا يوما أو لا وطئتك سنة إلا يوما فلا إيلاء حتى يطأ ويبقى منها فوق ثلثها ولا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما فإيلاء واحد إلا أن ينوي عاما آخر ولا وطئتك عاما ولا وطئتك نصف عام أو لا وطئتك نصف عام ولا وطئتك عاما فإيلاء واحد ودخلت القصيرة في الطويلة وإن نوى بإحدى المدتين غير

الأخرى أو قال لا وطئتك عاما فإذا مضى فوالله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن لا يدخل حكم أحدهما في الآخر فإذا مضى حكم أحدهما بقي الآخر فإن قال في المحرم والله لا وطئتك هذا العام ثم قال والله لا وطئتك عاما من رجب إلى اثني عشر شهرا أو قال في المحرم والله لا وطئتك عاما ثم قال في رجب والله لا وطئتك عاما فهما إيلاآن في مدتين بعض إحداهما داخل في الأخرى فإن فاء في رجب أو فيما بعده من بقية العام الأول حنث في اليمينين وتلزمه كفارة واحدة وينقطع حكم الإيلاءين وإن فاء قبل رجب أو بعد العام الأول حنث في إحدى اليمينين فقط وإن فاء في الموضعين حنث في اليمينين وإن حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر يمينه قبل الأربعة أشهر انحل الإيلاء ولم يوقف بعد الأربعة أشهر وإن كفر بعدها وقبل الوقف صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه فإن قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر فهو حالف على ترك الوطء وليس بمول لكن له حكم المولى لما بان من قصده من الإضرار بها - قال في الفصول هو الأشبه بمذهبنا - ولأنه لو ترك الوطء مضرا بها من غير يمين ضربت له مدة الإيلاء فكذا مع اليمين وقصد الإضرار وكذلك في كل مدتين متواليتين يزيد مجموعهما على أربعة أشهر كثلاثة أشهر وثلاثة أو ثلاثة وشهرين وإن قال والله لا كلمتك أو لا كلمتك سنة لم يكن موليا لأنه يمكنه وطؤها ولا يكلمها

فصل: وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت

فصل. وإن قال والله لا وطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا

فمول ولا وطئتك إلا أن تشائي أو يشأ أبوك أو إلا باختيارك أو إلا أن تختاري فليس بمول ولا وطئت واحدة منكن فمول منهن فيحنث بوطء واحدة وتنحل يمينه إلا أن يريد واحدة بعينها فيكون موليا منها وحدها وإن أراد واحدة مبهمة أخرجت بقرعة لا بتعيينه ولا وطئت كل واحدة منكن فمول من جميعهن في الحال وتنحل يمينه بوطء واحدة ولا يقبل قوله نويت واحدة منهن معينة أو مبهمة ولا أطؤكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة وإن مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الإيلاء فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه وإن آلى من واحدة ثم قال للأخرى شركتك معها لم يصر موليا من الثانية. ويصح الإيلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا ولو نوى موجبها عند أهلها فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك فقوله إذا كان متكلما بغير لسانه فإن آلى بلغته وقال جرى على لساني من غير قصد لم يقبل في الحكم وإن آلى من الرجعية صح. وابتداء المدة من حين آلى ولا يصح الإيلاء من الرتقاء والقرناء. الشرط الرابع: - أن يكون من زوج يمكنه الوطء مسلما كان أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ولا العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل ولو آلى ثم جب بطل إيلاؤه ويصح إيلاء السكران والمميز كطلاقهما ولا يشترط

في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار كالطلاق والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء وإذا أسلم الذمي لم ينقطع حكم الإيلاء ولا حق لسيد الأمة في طلب الفيئة والعفو عنها بل لها ولو حلف ألا يطأ أمته أو أجنبية مطلقا أو إن تزوجها لم يكن موليا وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة صغيرة أو كبيرة وتطالب غير مكلفة إذا كلفت.

فصل: وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر

فصل. وإذا صح الإيلاء ضربت له مدة أربعة أشهر ولا يطالب بالوطء فيهن وابتداء المدة من حين اليمين ولا تفتقر إلى ضرب حاكم كمدة العدة فإذا مضت ولم يطأ ولم تعفه ورافعته إلى الحاكم أمره بالفيئة وهي الجماع فإن أبى أمره الحاكم بالطلاق فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة فإن كان به عذر في المدة يمنع الوطء ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته وإن كان المانع من جهتها كصغرها ومرضها أو حبسها وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه وكان موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين زواله وإن كان طارئا في أثناء المدة استؤنفت من وقت زواله إن كان قد بقي منها أكثر من أربعة أشهر وإلا سقط حكم الإيلاء ولا تبنى على ما مضى كمدة الشهرين في صوم الكفارة إلا الحيض فإنه يحتسب عليه مدته وقت الإيلاء ولا يقطع مدته إن طرأ وإن آلى في

الردة فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الإسلام فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطء فإذا عاد إلى الإسلام استؤنفت المدة سواء كان الردة منهما أو من أحدهما وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين وإن طلقها في أثناء المدة أو انقضت عدة الرجعية انقطعت المدة فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة بنت فإن راجعها بنت أيضا وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الإيلاء وإن انقضت المدة وبها عذر يمنع الوطء لم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق وتتأخر المطالبة إلى حين زواله وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء من مرض أو حبس يعذر فيه أو غيره لزمه أن يفئ بلسانه في الحال فيقول متى قدرت جامعتك وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة لأنه قادر عليها بأداء ما عليه فإن لم يفعل أمر بالطلاق وإن كان عاجزا عن أدائه أو حبس ظلما أمر بفيئة المعذور ومتى زال عذره وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه إن حل الوطء فإن لم يفعل أمر بالطلاق وإن كان غائبا لا يمكنه القدوم لخوف أو نحوه فاء فيئة المعذور وإن أمكنها القدوم فلها إن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه أو الطلاق وإن كان مظاهر لم يؤمر بالوطء ويقال له إما أن تكفر وإما أن تطلق فإن طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه أمهل ثلاثة أيام وإن علم أنه قادر على التكفير في الحال وإنما قصده

المدافعة لم يمهل وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى يصوم بل يطلق وإن كان قد بقي عليه من الصيام مدة يسيرة أمهل فيها وإن وطئها في الفرج وطأ محرما مثل أن يطأ في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو مظاهرا فقد فاء إليها وعصى بذلك فانحل الإيلاء لا إن وطئها دون الفرج أو في الدبر وإن أراد الوطء حال الإحرام أو الصيام الفرض أو قبل تكفيره للظهار فمتعته لم يسقط حقها كما لو منعته في الحيض: وليس على ما قال بلسانه كفارة ولا حنث وإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب حتى يزول ذلك وإن قال أمهلوني حتى أقضي صلاتي أو أتغدى أو حتى ينهضم الطعام أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي أو أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة ولا لوليها فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها فلهما المطالبة فإن لم يبق له عذر وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه ولم يخرج من الفيئة ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها أمر بالطلاق وحرم الوطء فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة ولا حد ولا مهر ومتى تم الإيلاج أو لمس حقه نسبه ووجب المهر ولا حد وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر والنسب لاحق به ولا حد والعكس فعكسه وإن علمه وحده لزمه المهر والحد ولا نسب وإن علمته وحدها فالحد عليها والنسب لاحق ولا مهر وكذا إن تزوجت في عدتها ولو علق طلاق غير مدخول بها

بوطئها فوطئها وقع رجعيا وأدنى ما يكفي من ذلك تغييب الحشفة أو قدرها في الفرج ولو من مكره وناس وجاهل ونائم إذا استدخلت ذكره ومجنون ولا كفارة عليه فيهن وإن لم يف وأعفته المرأة سقط حقها كعفوها بعد مدة الفيئة وأن لم تعفه أمر بالطلاق فإن طلق واحدة فله رجعتها سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ولا أن يطلق عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك فإن طلق عليه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ صح والخيرة في ذلك للحاكم وإن قال فرقت بينكما فهو فسخ وإن ادعى أن المدة ما انقضت وادعت مضيها فقوله مع يمينه وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا فقوله مع يمينه ولا يقضي فيه بالنكول نصا وإن كانت بكرا أو اختلفا في الإصابة ادعت أنها عذراء فشهدت امرأة بثيوبتها فقوله فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة فقوله.

كتاب الظهار

كتاب الظهار مدخل مدخل ... كتاب الظهار وهو محرم وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد أو بها ولو بغير العربية ولو اعتقد الحل كمجوسي أو بعضو منها أو بذكر أو عضو منه: كأنت كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي أو بطن أو كيد أو رأس أمي أو أختي أو كوجه حماتي ونحوه أو يقول

ظهرك أو يدك أو رأسك أو جلدك أو فرجك علي كظهر أمي أو كيد أختي أو عمتي أو خالتي من نسب أو رضاع وإن قال كشعر أمي أو كسنها أو ظفرها أو شبة شيئا من ذلك من امرأته بأمه أو بعضو من أعضائها أو قال بروح أمي أو عرقها أو ريقها أو دمعها أو دمها أو قال وجهي من وجهك حرام فليس بظهار وإن قال أنا مظاهر أو علي الظهار أو على الحرام أو الحرام لي لازم فلغو ومع نية أو قرينة ظهار وكذا أنا عليك حرام أو كظهر رجل ويكره أن يسمى الرجل امرأته بمن تحرم عليه كقوله لها يا أختي يا ابنتي ونحوه ولا يثبت به حكم الظهار لأنه ما نواه به، وإن قال أنت عندي أو منى أو أنت علي كأمي كان مظاهرا وإن قال أردت كأمي في الكرامة قبل حكما وأنت كظهر أمي طالق وقع الظهار والطلاق معا وأنت طالق كظهر أمي طلقت ولم يكن ظهارا إلا أن ينويه فإن نواه وكان الطلاق بائنا فكالظهار من الأجنبية لأنه أتى به بعد بينونتها كالطلاق وإن كان رجعيا كان ظهارا صحيحا وأنت أمي أو كأمي أو مثل أمي أو امرأتي أمي ليس بظهار إلا أن ينويه أو يقرن به ما يدل على إرادته وإن قال أمي امرأتي أو مثل امرأتي لم يكن مظاهرا وأنت علي كظهر أبي أو كظهر غيره من الرجل أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها ونحوه ظهار وأنت علي كظهر البهيمة أو أنت حرام إن شاء الله فلا ظهار وأنت علي حرام ظهار أو لو نوى طلاقا أو يمينا وإن قال ذلك لمحرمة عليه بحيض أو نحوه ونوى الظهار فظهار وإن نوى أنها محرمة عليه لذلك أو أطلق فليس بظهار، وإن قال

الحل علي حرام أو ما أحل الله لي أو ما أنقلب إليه حرام فمظاهر وإن صرح بتحريم المرأة أو نواها كقوله ما أحل الله علي حرام من أهل ومال فهو آكد وتجزيه كفارة الظهار لتحريم المرأة والمال وأنت علي كظهر أمي حرام أو أنت علي حرام كظهر أمي حرام.

فصل: ويصح من كل زوج يصح طلاقه

فصل. ويصح من كل زوج يصح طلاقه فيصح ظهار الصبي المميز - وقال الموفق: الأقوى عندي أنه لا يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء - ويصح من الذمي كجزاء صيد ويكفر بغير صوم ويصح من السكران بناء على طلاقه ومن العبد ويأتي حكم تكفيره ويصح ممن يخنق في الأحيان في إفاقته كطلاقه ولا يصح ظهار الطفل والمكره والزائل العقل بجنون أو إغماء أو نوم أو غيره ويصح من كل زوجة لعموم الآية ولأنها زوجة يصح طلاقها فإذا ظاهر من أمته أو أم ولده أو قال لها أنت علي حرام فعليه كفارة يمين وإن قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي فليس بظهار وعليها كفارته لا تجب عليها حتى يطأها مطاوعة ويجب عليها تمكينه قبلها وإن قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي أو إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار وكذا إن قال كل النساء أو كل امرأة أتزوجها علي كظهر أمي فإن تزوج نساء وأراد العود فعليه كفارة واحدة وسواء تزوجهن في عقد أو عقود فإن قال لأجنبية أت علي كظهر أمي وقال أردت أنها مثلها في التحريم دين ولم يقبل في الحكم وإن قال هلا أنت علي حرام وأراد في كل حال

فمظاهر وإن أراد في تلك الحال أو أطلق فلا ولو ظاهر من إحدى زوجتيه ثم قال للأخرى أشركتك معها أو أنت مثلها فصريح في حق الثانية أيضا ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط نحو إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي أو إن شاء زيد فمتى شاء زيد أو دخلت الدار صار مظاهرا ومطلقا ومؤقتا نحو أنت علي كظهر أمي شهرا أو شهر رمضان فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت بلا كفارة ولا يكون عائدا إلا بالوطء في المدة وأنت علي كظهر أمي إن شاء الله أو ما أحل الله علي حرام إن شاء الله وأنت علي حرام إن شاء الله أو إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد وأنت إن شاء الله حرام ونحوه لا ينعقد ظهاره وأنت علي حرام ووالله لا وكلتك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما إلا أن يريد أحدهما.

فصل: ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير

فصل. ويحرم علي مظاهر ومظاهر منها الوطء والاستمتاع منها بما دون الفرج قبل التكفير ومن مات منهما ورثه الآخر وتجب الكفارة بالعود - وهو الوطء في الفرج - وذلك أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب ولو مات أحدهما أو طلقها قبل الوطء فلا كفارة فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر وإن وطئ قبل التكفير أثم مكلف واستقرت عليه الكفارة ولو مجنونا وتحريمها باق عليه حتى يكفر وتجزيه كفارة واحدة وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها لم تحل له حتى يكفر فإن أعتقها عن كفارته صح فإن تزوجها

بعد ذلك حلت له بلا كفارة فإن أعتقها في غير الكفارة ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر وإن كرر الظهار قبل التكفير فكفارة واحدة في مجلس كان أو مجالس نوى التأكيد والإفهام ولم ينو وإن ظاهر ثم كفر ثم ظاهر فكفارة ثانية وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة بأن قال أنتن علي كظهر أمي فكفارة واحدة وإن كان بكلمات بأن قال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي فلكل واحدة كفارة.

فصل: في كفارة الظهار وغيرها

فصل. في كفارة الظهار وغيرها. فكفارة الظهار على الترتيب فيجب تحرير رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وكفارة الوطء في نهار رمضان مثلها كفارة القتل مثلهما لطن لا إطعام فيها والاعتبار في الكفارات بحالة الوجوب كالحد1 وإمكان الأداء مبني على زكاة فإن وجبت وهو موسر ثم أعسر لم يجزئه إلا العتق وإن وجبت وهو معسر ثم أيسر أو هو عبد ثم عتق لم يلزمه العتق وله الانتقال إليه إن شاء ووقت الوجوب من وقت العود لا وقت المظاهرة ووقته في اليمين من الحنث لا وقت اليمين وفي القتل زمن الزهوق لا زمن الجرح فإن شرع في الصوم ثم قدر على العتق لم يلزمه الانتقال إليه وله

_ 1 يريد أو الوجوب يتعلق بما يقدر عليه المظاهر وقت استقرارها من عتق ثم صيام ثم إطعام. فإذا وجب عليه واحد منها ثم عجز عنه فليس له العدول إلى ما هو أقل منه بل ينظر إلى وقت القدرة، فظهر لك أن الترتيب في نفس الوجوب لا في الخراج وأمثلة المصنف توضح لك هذا.

أن ينتقل إليه أو إلى الإطعام والكسوة في كفارة اليمين وإن كفر الذمي بالعتق لم يجزئه إلا رقبة مؤمنة فإن كانت في ملكه أو ورثها أجزأت عنه وإلا فلا سبيل له إلى شراء رقبة مؤمنة ويتعين تكفيره بالإطعام إلا أن يقول لمسلم اعتق عبدك عني وعلى يمنه فيصح وإن أسلم قبل التكفير بالإطعام فكالعبد يعتق قبل التكفير بالصيام1 وإن ظاهر وهو مسلم ثم ارتد وصام في ردته عن كفارته لم يصح وإن كفر بعتق أو إطعام لم يجزئه نصا.

_ 1 مراده أن الإطعام هو الذي استقر في ذمته حين وجوب الكفارة. فإسلامه لا يغير ذلك الواجب كما أن العبد لا بعدل عن الصيام إلى العتق حيث لم يجب عليه في أول أمره.

فصل: فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام

فصل. فمن ملك رقبة أو أمكنه تحصيلها بما هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام وغيرها من حوائجه الأصلية ورأس ماله كذلك ووفاء دينه ولو لم يكن مطالبا به بثمن مثلها لزمه العتق وليس له الانتقال إلى الصوم إذا كان حرام مسلما ولو كان له عبد اشتبه بعبد غيره أمكنه العتق بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق من وقعت عليه الرقعة ومن له خادم يحتاج إلى خدمته أما لكبر أو مرض أو زمانة أو عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه أو يكون ممن لا يخدم نفسه عادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته أو له دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو الحمل عليها أو كتب علم يحتاجها أو ثياب يتجمل بها إذا كان صالحا لمثله أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن

مثلها تجحف به لمط يلزمه العتق وإن كانت لا تجحف به لزمه وإن وجد يمينها وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها وإن كان له مال يحتاجه لأكل الطيب ولبس الناعم وهو من أهله لزمه شراؤها وإن كان له خادم يخدم امرأته وهو ممن عليه إخدامها أو كان له رقيق يتقوت بإخراجهم أو عقار يحتاج إلى غلته أو عرض للتجارة ولا يستغني عن ربحه في مؤنته لم يلزم العتق وإن استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه أن يشتري به رقبة لزمه فلو كان له خادم يمكن بيعه ويشتري به رقبتين يستغني بخدمة أحدهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك وكذا لو كان له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه في لباسه ورقبة يعتقها أو له دار يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله ورقبة أو صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به شراء رقبة: ويراعى في ذلك الكفاية التي حرم معها أخذ الزكاة: لزمه ويستثنى من ذلك لو كان له سرية لم يلزمه إعتاقها وإن أمكنه بيعها أو شراء رقبة أخرى ورقبة يعتقها لم يلزمه ذلك وإن وجد رقبة بثمن مثلها إلا أنها رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من غير جنسها لزمه شراؤها وإن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها وإن كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها بنسيئة أو كان ماله دينا مرجو الوفاء لزمه ذلك فإن لم تبع بالنسيئة جاز الصوم ولو في غير كفارة الظهار.

فصل: ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل

فصل. ولا يجزى في جميع الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررابينا كالعمى وقطع اليدين أو إحداهما أو الرجلين أو إحداهما أو أشل شيء من ذلك أو قطع

إبهام اليد أو قطع أنملة منه أو أنملتين من غيره كقطع الكل أو قطع سبابتها أو الوسطى أو قطع الخنصر والبنصر من يد واحدة وقطع أنملة واحدة من غير الإبهام ولو من الأصابع الأربع لا يمنع الإجزاء ويجزئ من قطعت خنصره أو بنصره أو قطعت إحداهما من يد والأخرى من اليد الأخرى ومن قطعت أصابع قدمه كلها والأعرج يسيرا ومن يخنق في الأحيان والرتقاء والكبيرة التي تقدر على العمل والأمة المزوجه والحبلى وله استثناء حملها والمدبر وولد الزنا والصغير حيث كان محكوما بإسلامه والأعرج والمؤجر والمرهون ولو كان الراهن معسرا والخصي ولو مجبوبا والأقرع والأبخر والأبرص وأصم غير أخرس والجاني ولو قتل في الجناية والأحمق: وهو الذي يعمل القبيح والخطأ على بصيرة لقلة مبالاته بما يعقبه من المضار: ويجزى مقطوع الأنف والأذنين ومن ذهب شمه ولا يجزي مريض مأيوس من برئه كمرض السل ولا النحيف العاجز عن العمل وإن كان يتمكن من العمل أجزأ كمريض يرجى برؤه كمن به حمى ونحوه ولا يجزى جنين وإن ولد حيا ولا زمن ولا مقعد ولا غائب لا يعلم خبره فإن أعتقه ثم تبين أنه حي أجزأ ولا مجنون مطبق ولا أخرس لا تفهم إشارته فإن فهمت وفهم إشارة غيره أجزأ ولا أخرس أصم ولو فهمت إشارته ولا من علق عتقه بصفة عند وجودها فإن علق عتقه للكفارة أو أعتقه قبل وجود الصفة أجزأ ولا من يعتق عليه بالقرابة ولا من اشتراه بشرطك العتق ولو قال له رجل اعتق عبدك عن كفارتك ولك

عشرة دنانير ففعل لم يجزئه عن الكفارة وولاؤه له فإن رد العشرة بعد العتق على باذلها ليكون العتق عن الكفارة لم يجز عنها وإن قصد العتق عن الكفارة وحدها وعزم على رد العشرة أو رد العشرة قبل العتق وأعتقه عن كفارته أجزأه وإن اشترى عبدا ينوي إعاقته عن كفارته فوجد به عيبا لا يمنع الإجزاء في الكفارة فأخذ أرشه ثم أعتقه عن كفارته أجزأه وكان الأرش له فإن أعتقه قبل العلم بالعيب ثم ظهر على العيب فأخذ أرشه فهو له أيضا ولا تجزئ أم ولد ولا ولدها الذي ولدته بعد كونها أم ولد ولا مكاتب أدى من كتابته شيئا ولا مغصوب ولا من أوصى بخدمته أبدا ولو أعتق عن كفارته عبدا لا يجزئ في الكفارة نفذ عتقه ولا يجزئ عنها ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره لم يعتق عن المعتق عنه إذا كان حيا وولاؤه لمعتقه ولا يجزي عن كفارته وإن نوى ذلك وكذا من كفر عنه غيره بالإطعام فأما الصيام فلا يصح أن ينوب عنه ولو بإذنه وإن أعتقه عنه بأمره ولو لم يجعل له عوضا صح العتق عن المعتق عنه وله ولاؤه وأجزأ عن كفارته فإن كان المعتق عنه ميتا وكان قد أوصى بالعتق صح وإن لم يوص فأعتق عنه أجنبي لم يصح وإن أعتق عنه وارثه ولم يكن عليه واجب لم يصح عنه ووقع عن المعتق وإن كان عليه عتق واجب صح فإن كان عليه كفارة يمين فأطعم عنه أو كسا جاز وإن أعتق عنه ففيه وجهان ولو قال من عليه الكفارة أطعم أو أكس عن كفارتي صح ضمن له عوضا أولا ولو ملك نصف عبد فأعتقه عن كفارته وهو معسر1 ثم

_ 1 يريد وهو معسر بقيمة نصيب شريكه فإن العتق لا يتجاوز وملكه كما هو معلوم.

اشترى باقية فأعتقه كله عن كفارته وهو معسر1 سرى إلى نصيب شريكه وعتق ولم يجزئه عن كفارته وأجزأه عتق نصيبه2 فإن أعتق نصفا آخر أجزأه كمن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو نصف أمة ونصف عبد فإن كان العبد كله له فأعتق جزأ منه معينا أو مشاعا عتق جميعه فإن نوى به الكفارة أجزأ عنه وإن نوى إعتاق الجزء الذي باشره بالإعتاق عن الكفارة دون بقيته لم يحتسب له إلا بما نوى.

_ 1 جملة "وهو معسر: الثانية" حال من قوله عن كفارته يعني عن كفارته التي وجبت عليه في حالة الإعسار. وليست حالا من قوله سابقا ثم اشترى الخ كما قد يتوهم لئلا يضطرب المعنى: وعليه فالمراد أنه حيثما اشترى الباقي ضم إلى عتق النصف الأول عتق الثاني عن تلك الكفارة التي لزمته معسرا. 2 كأنه يريد التنصيص على أن العتق سرى من النصف الأول إلى الثاني بمجرد شرائه ومن غير احتياج منه إلى قصد وعلى ذلك فعتقه للنصف الثاني غير مجزئ في بقية الكفارة لأنه لم يصادف ملكا باقيا "والله أعلم".

فصل: فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا

فصل. فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا فلا يجوز أن يفطر فيهما ولا أن يصوم فيهما عن غير الكفارة ولا تجب نية التتابع ويكفي فعله وكالمتابعة بين الركعات وإن تخلل صومهما صوم رمضان أو فطر واجب كفطر العيدين وأيام التشريق أو حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء أو لمرض: ولو غير مخوف ولسفر أو ولديهما أو لإكراه أو نسيان أو لخطأ لا لجهل: كمن أكل يظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب

أو وطئ غير المظاهر منها ليلا ولو عمدا أو نهارا ناسيا للصوم أو لعذر يبيح الفطر أو في أثناء الإطعام أو العتق أو أصاب المظاهر منها في أثناء الإطعام أو العتق لم ينقطع التتابع1 وإن أفطر يظن أنه قد أتم الشهرين فبان بخلافه أو ظن أن الواجب شهر واحد أو ناسيا لوجوب التتابع أو أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء أو عن نذر أو كفارة أخرى أو أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا ولو ناسيا2 أو مع عذر يبيح الفطر انقطع ويقع صومه عما نواه3 وإن لمس المظاهر منها أو باشرها دون الفرج على وجه يفطر به قطع التتابع وإلا فلا وحيث انقطع التتابع لزمه الاستئناف فإن كان عليه نذر صوم غير معين أخره إلى فراغه من الكفارة وإن كان معينا أخر الكفارة عنه أو قدمها عليه إن أمكن وإن كان أياما من كل شهر كيوم خميس أو أيام البيض قدم الكفارة عليه وقضاه بعدها ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من أول شهر ومن أثنائه فإن الشهر اسم لما بين الهلالين ولثلاثين يوما فإن بدأ من أول شهر فصام شهرين بالأهلة أجزأه وإن كانا ناقصين أو أحدهما وإن بدأ من أثناء شهر وصام ستين يوما أو صام شهرا بالهلال وشهرا بالعدد كمن

_ 1 "لم ينقطع" جواب أن الشرطية المتقدمة في قوله: وإن تخلل صومهما الخ والمعنى أن فعل شيء مما ذكر لا يحيط ما مضى من الصوم كما أن إصابة المظاهر منها لا تبطل ما مضى من الإطعام أو العتق إذا كانت الكفارة بواحد منها. 2 ذكر النسيان فيما يقطع التتابع يتعارض مع ذكره فيما لا يقطعه كما تقدم والظاهر ترجيح عدم ذكره لأنه معفو عنه. 3 يريد صومه الذي أتى به للتطوع أو خلاف بين أيام الكفارة.

صام خمسة عشر من المحرم وصفر وخمسة عشر من ربيع أجزأه وإن كان صفر ناقصا وإن نوى صوم رمضان عن الكفارة لم يجزئه عن واحد منهما وانقطع التتابع حاضرا كان أو مسافرا.

فصل: فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض

فصل. فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض ولو رجي زواله أو لخوف زيادته أو تطاوله أو لشق فلا يصير فيه عن جماع الزوجة إذا لم يقدر على غيرها أو لضعف عن معيشته لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما حرا أو مكاتبا ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا ولو لم يأكل الطعام ولو مجنونا ويقبض لهما وليهما ويجوز دفعها إلى مكاتبه وإلى من يعطي من زكاة لحاجة ولا يجوز دفعها إلى كافر ولا إلى قن ولا إلى من تلزمه مؤونته ويجوز إلى من ظاهره الفقر أو المسكنة فإن بان غنيا أجزأه لا إن بان كافرا أو قنا وإن ردها على مسكين واحد ستين يوما لم يجزئه إلا ألا يجد غيره فيجزيه1 وإن دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين أجزأه كما لو كان الدافع اثنين ولو دفع ستين مدا إلى ثلاثين مسكينا من كفارة واحدة كل مسكين مدان أجزأه ثلاثون ويطعم ثلاثين آخرين فإن دفع الستين من كفارتين أجزأه عن كل كفارة ثلاثون والمخرج في الكفارة ما يجزئ في الفطرة فإن كان قوت بلده غير ذلك كالذرة والدخن والأرز لم يجز إخراجه وإخراج الحب أفضل فإن أخرج دقيقا جاز لكن

_ 1 لا يجزئ دفعها إلى مسكين في ستين يوما لقوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} إلا إذا عدم غيره فيجزئ ترديدها عليه للعذر ولا يكلف اله نفسا إلا وسعها.

يزيد على المد قدرا يبلغ المد حبا أو يخرجه بالوزن رطلا وثلثا ولا يجوز إخراجه خبز - وعنه واختاره جمع أجزاء الخبز - ولا يجزى من البر أقل من مد ومن التمر والشعير والزبيب والأقط أقل من مدين ولا من خبز البر أقم من رطلين بالعراقي ولا من خبز الشعير أقم من أربعة أرطال إلا أن يعلم أنه مدمن البر أو مدان من الشعير فإذا أخذ من دقيق البر ثلاثة عشر رطلا وثلثا أو من الشعير مثليه فخبز وقسم على عشرة مساكين في كفارة اليمين أجزأ ولو لم يبلغ خبز البر عشرين رطلا ولا خبز الشعير أربعين رطلا وكذا في سائر الكفارات ويستحب إخراج أدم مع المجزئ ولا يجزى إخراج القيمة ويجب أن يملك المسكين القدر الواجب من الكفارة فإن غدى المساكين أو عشاهم ولو بمد فأكثر لكل واحد لم يجزئه وإن قدم لهم ستين مدا وقال بينكم بالسوية فقبلوها أجزأه ولا يجب التتابع في إطعام الكفارة.

فصل: ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم إلا بنية

فصل. ولا يجزئ إطعام وعتق وصوم الأبنية: بأن ينويه عن الكفارة مع التكفير أو قبله بيسير: ونية الصوم واجبة كل ليلة ولا يجزى فيهن نية التقرب فقط فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى عن كفارتين أجزأه وإن كان عليه كفارات من جنس واحد لم يجب تعيين سببها ولا تتداخل1 فلو كان مظاهرا من أربع نسائه فأعتق عبدا عن ظهاره أجزأه عن إحداهن وحلت له واحدة غير معينة فتخرج بقرعة فإن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق عن إحداهن وصام عن

_ 1 بخلاف كفارة اليمين فإنها تتداخل إذا تعدد الحنث ولم يكن أخرجها.

أخرى ومرض فأطعم عن أخرى أجزأه وحل له الجميع من غير قرعة ولا تعيين وإن كانت من أجناس كظهار وقتل وجماع في رمضان ويمين لم يجب تعيين السبب أيضا ولا تتداخل فلو كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أجزأته كفارة واحدة وإن كانت كفارتان من ظهار أمن ظهار وقتل فقال أعتقت هذا عن هذه وهذا عن هذه أو هذا عن إحدى الكفارتين وهذا عن الأخرى من غير تعيين أو أعتقهما عن الكفارتين أو أعتقت كل واحد منهما عنهما جميعا أجزأه ولا يجزى تقديم كفارة قبل سببها فلا يجزى كفارة الظهار قبله ولا كفارة اليمين عليها ولا كفارة القتل قبل الجرح فلو قال لعبده أنت حر الساعة إن تظهرت عتق ولم يجزئه عن ظهاره أن تظهر ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي لم يجز التكفير قبل الدخول ولو قال لعبده تظهرت فأنت حر عن ظهاري ثم تظهر عنق العبد ولم يجزئه عن الكفارة فإن لم يجد ما يطعم لم تسقط وتبقى في ذمته وتقدم في باب ما يفسد الصوم بعض ذلك وحكم أكله.

كتاب اللعان وما يحلق من النسب

كتاب اللعان وما يحلق من النسب مدخل ... كتاب اللعان وما يحلق من النسب وهو شرعا شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد قذف أو تعزيز في جانبه أو حد زنا في جانبها. إذا قذف الرجل زوجته بالزنا في طهر أصابها فيه أولا في قبل أو

دبر كما يأتي ولم تصدقه ولم يأت بالبينة لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من حد أو تعزيز وحكم بفسقه وردت شهادته فإن لاعن ولو وحده سقط عنه وله إسقاط بعضه أيضا باللعان ولو بقى منه سوط ويسقط الحد والباقي منه أيضا بتصديقها وله إقامة البينة بعد اللعان ونفى الولد ويثبت موجبهما وصفته أن يقول الزوج بحضرة حاكم أو نائبه - وكذا لو حكما رجلا أهلا للحكم ويأتي في القضاء - أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا مشيرا إليها ولا يحتاج مع حضورها والإشارة إليها إلى تسميتها ونسيها كما لا يحتاج إلى ذلك في سائر العقود وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها حتى يكمل ذلك أربع مرات ولا يشترط حضورهما معا بل لو كان أحدهما غائبا عن صاحبه مثل أن لاعن الرجل في المسجد والمرأة على بابه لعذر جاز ثم يقول في الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ثم تقول هي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتشير إليه إن كان حاضرا وإن كان غائبا سمته ونسبته وإذا كملت أربع مرات تقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فقط وتزيد استحبابا فيما رماني به من الزنا فإن نقص أحدهما من الألفاظ الخمسة شيئا أو بدأت باللعان قبله أو تلاعنا بغير حضرة حاكم أو أبدل أحدهما لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو أوالي أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو أبدلها بالغضب أو أبدلت لفظة الغضب بالسخط أو قدمت الغضب أو بدلته باللعنة أو قدم اللعنة أو أتى به أحدهما

قبل إلقائه عليه أو علقه بشرط أو لم يوال بين الكلمات عرفا أو أتى به بغير العربية من يحسنها أو أتى به قبل مطالبتها له بالحد مع عدم وله يريد نفيه لم يعتد به وإن عجزا عنه بالعربية لم يلزمهما تعلمها ويصح بلسانهما فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك ويستحب أن يحضر معه أربعة يحسنون لسانهما وإن كان لا يحسن فلا يجزى في الترجمة إلا عدلان وإذا فهمت إشارة الأخرس منهما أو كتابته صح لعانه بها وإلا فلا وإذا قذف الأخرس ولاعن ثم أطلق لسانه فتكلم فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكاره للقذف ويقبل اللعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب ولا تعود الزوجة فإن لاعن لسقوط الحد ونفى النسب فله ذلك ويصح اللعان ممن اعتقل لسانه وأيس من نطقه بإشارة فإن رجي عود نطقه بقول عدلين من أطباء المسلمين انتظر به ذلك.

فصل: والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة ويستحب

فصل. والسنة أن يتلاعنا قياما بحضرة جماعة ويستحب ألا ينقصوا عن أربعة في الأوقات والأماكن المعظمة ففي مكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي سائر البلدان في جوامعها وتقف الحائض عند باب المسجد والزمان بعد العصر - وقال ابن الخطاب في موضع آخر بين الأذانين1 فإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده فم الرجل وامرأة تضع يدها على فم المرأة ثم يعظه فيقول: اتق الله فإنها موجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإذا قذف نساءه ولو بكلمة

_ 1 الأذان والإقامة.

واحدة فعليه أن يفرد كل واحدة بلعان فيبدأ بلعان التي تبدأ بالمطالبة فإن طالبن جميعا وتشاححن بدأ بإحداهن بقرعة وإن لم يتشاححن بدأ بلعان من شاء منهن ولو بدأ بواحدة مع المشاحة من غير قرعة صح وإن كانت المرأة خفرة بعث الحاكم من يلاعن بينهما نائبا عنه ويستحب أن يبعث معه عدولا ليلاعنوا بينهما وإن بعثه وحده جاز.

فصل: ولا يصح إلا بزوجين ولو قبل الدخول

فصل. ولا يصح إلا بزوجين1 ولو قبل الدخول ولها نصف الصداق عاقلين بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين حرين أو رقيقين عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك وإذا قذف أجنبية فعليه الحد لها إن كانت محصنة والتعزير لغيرها وإن قذفها ثم تزوجها أو قال لامرأته زنيت قبل أن أنكحك حد ولم يلاعن حتى ولو لنفي والولد وإن ملك أمة ثم قذفها فلا لعان ولو كانت فراشا ولا حد عليه ويعزر وإن قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا فله أن يلاعن وإن قال أنت طالق ثلاثا يا زانية حد ولم يلاعن لأنه أبانها ثم قذفها إلا أن يكون بينهما ولد فله أن يلاعن لنفيه وكذا لو أبانها بفسخ أو غيره ثم قذفها بالزنا في النكاح أو في العدة أو في النكاح الفاسد لاعن لنفي الولد وإلا فلا ويحد أيضا إن لمط يضف القذف إلى النكاح وإن قالت قذفتني قبل أن تتزوجني وقال بل بعده أو قالت بعد ما بنت منك وقال بل قبله فقوله وإذا اشترى زوجته الأمة ثم أقر بوطئها ثم أتت بولد

_ 1 هذا أحد شروط اللعان الثلاثة، والثاني القذف الموجب للحد أو التعزير والثالث أن تكذبه وتستمر على التكذيب ويستمر على قذفه.

لستة أشهر كان لاحقا به إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي عنه لأنه محلق به بالوطء في الملك دون النكاح1 وإن لم يكن أقر بوطئها وأقر به وأتت به لدون ستة أشهر منذ وطئ كان ملحقا بالنكاح إن أمكن ذلك وله نفيه باللعان وهل يثبت هذا اللعان التحريم المؤبد؟ على وجهين وإن قذف زوجته الرجعية صح لعانها ولو لم يكن بينهما ولد وكل موضع قلنا لا لعان فيه فالنسب لا حق به ويجب بالقذف موجبه من حد أو تعزير إلا أن يكون القاذف صبيا أو مجنونا فلا ضرر فيه ولا لعان وإن قذف زوجته الصغيرة التي لا يجامع مثلها أو المجنونة حال جنونها عزر ولا لعان بينهما حتى ولو أراد نفي المجنونة ويكون لاحقا به ولا يحتاج في التعزير إلى مطالبة وإن كانت الصغيرة يوطأ مثلها كإبنة تسع فصاعدا فعليه الحد وليس لوليها المطالبة به ولا بالتعزير ولا لها حتى تبلغ ثم إن شاء الزوج أسقط الحد باللعان وإن قذف المجنونة وأضافه إلى حال إفاقتها أو قذفها وهي عاقلة ثم جنت فليس لوليها المطالبة فإذا أفاقت فلها المطالبة بالحد وللزوج إسقاطه باللعان وإن قذفها الزوج وهو طفل لم يحد وإن أتت امرأته بولد لم يلحقه نسبه إن كان له دون عشر سنين وإن كان مجنونا فلا حكم لقذفه وإن أتت امرأته بولد فنسبه لا حق به فإذا عقل فله نفيه وإن ادعى أنه كان ذاهب العقل حين قذفه فأنكرت ولا بينة ولم يكن له حال علم فيها زوال عقله فالقول قولها مع يمينها وإن عرف جنونه ولم

_ 1 مراده إذا أتت الأمة بولد ثم ادعى سيدها الذي كان زوجا لها أنه بعد الوطء استبرأها فلم يعد لوطئها في ملكه أثر في إثبات النسب

يعرف له حال إفاقة فقوله مع يمينه وإن عرف له الحالان فوجهان.

فصل: القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان

فصل. القذف الذي يترتب عليه الحد أو اللعان بأن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر فيقول زنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين وسواء في ذلك الأعمى والبصير فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو مع إغماء أو جنون أو وطئت بشبهة والولد من الواطئ فلا لعان ولو كان بينهما ولد ولو قال وطئك فلان بشبهة وكنت عالمة فله أن يلاعن وينفي الولد - اختاره الموفق وغيره - وإن قال لامرأته التي في حباله لم تزني أو لم أقذفك ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه وإن قال بعد أن أبانها أو قاله لسريته فشهدت بينة - وتكفي أنها امرأة مرضية - أنه ولد على فراشه لحقه نسبه وإن قال ما ولدته وإنما التقطته أو استعارته فقالت بل هو ولدي منك لم يقبل قولها ولا يلحقه نسبه إل ببينة وتكفي امرأة مرضية تشهد بولادتها له فإذا ثبتت ولادتها لحقه نسبه وكذلك لا تقبل دعواها الولادة إذا علق طلاقها بها ولا دعوى الأمة لها لتصير أم ولد ويقبل قولها فيه لتنقضي عدتها به وإن ولدت توأمين فأقر بإحداهما ونفي الآخر أو سكت عنه لحقه نسبهما وإن كان قذف أمهما فطالبته بالحد فله إسقاطه باللعان والأخوان المنفيان إخوان لأم فقط لا يتوارثان بأخوة أبوة وإن أتت بولد فنفاه ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر لم ينتف الثاني وباللعان الأول ويحتاج في نفيه إلى لعان ثان فإن أقر بالثاني أو سكت عن نفيه فإنهما توأمان لكون ما بينهما أقل من ستة أشهر وإن أتت

الثاني بعد ستة أشهر فليسا توأمين وله نفيه باللعان وإن استحلقه أو ترك نفيه لحقه ولو كانت قد بانت باللعان لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول وإن لاعنها قبل وضع الأول فأتت بولد ثم ولدت آخر بعد ستة أشهر لم يحلقه الثاني وإن مات الولد أو مات واحد من توأمين أو ماتا فله أن يلاعن لنفي النسب.

فصل: فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه

فصل. فإن صدقته الزوجة فيما رماها به مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه أو قذف خرساء أو ناطقه فخرست أو صماء لحقه النسب ولا حد ولا لعان وإن كان إقرارها دون الأربع مرات أو أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما وإن كان بعده لم تلاعن هي وإن مات أحدهما قبل اللعان أو في أثناء لعان أحدهما أو قبل لعانها ورثه صاحبه ولحق الزوج نسب الولد ولا لعان لكن إن كانت قد طالبت في حيلتها فإن أولياءها يقومون في الطلب به مقامها فإن طولب به فله إسقاطه باللعان وإذا قذف امرأته وله بينة بزناها فهو مخير بين لعانها وإقامة البينة وإن قال لي بينة غائبة أقيمها أمهل اليومين أو الثلاثة فإن أتى بالبينة وإلا حد إلا أن يلاعن إن كان زوجا فإن قال قذفتها وهي صغيرة فقالت بل كبيرة وأقام كل واحد منهما بينة لما قال فهما قذفان1 وكذلك إن اختلفا في الكفر أو الرق أو الوقت إلا أن يكونا مؤرختين تاريخا

_ 1 فقذفها في الكبر موجب للحد عليه وقد أثبتته بالبينة. وقذفها في الصغر يوجب التعزير وقد اعترف به.

واحدا فيسقطان في أحد الوجهين وفي الآخر يقرع بينهما فإن شهدا أنه قذف فلانة وقذفهما لم تقبل شهادتهما لاعترافهما بعداوته وإن أبرآه وزالت العداوة ثم شهدا عليه بذلك لم تقبل بعد ردها وإن ادعيا أنه قذفهما ثم زالت العداوة ثم شهدا عليه بقذف زوجته قبلت ولو شهدا أنه قذف امرأته ثم ادعيا أنه قذفهما فإن أضافا دعواهما إلى ما قبل شهادتهما بطلت وإن لم يضيفاها وكان ذلك قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بها لا بعده وإن شهدا أنه قذف امرأته ومهما لم تقبل وإن شهدا على أبيهما قذف ضرة أمهما قبلت وإن شهدا بطلاق الضرة فوجهان ولو شهد شاهد أنه أقر بالعربية أنه قذفها وشهد آخر أقر بذلك بالعجمية ثبتت الشهادة وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر يوم الخميس بقذفها وشهد الآخر أنه أقر بذلك يوم الجمعة وإن شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية والآخر بالعجمية أو شهد أحدهما أنه قذفها يوم الخميس والآخر يوم الجمعة لم يثبت وإن لاعن ونكلت عن اللعان فلا حد عليها وحبست حتى تقر أربعا أو تلاعن ولا يعرض للزوج حتى تطالبه فإن أراد اللعان من غير طلبها فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك وإلا فلا.

فصل: وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام

فصل. وإذا تم اللعان بينهما ثبت أربعة أحكام أحدها سقوط الحد عنه إن كانت محصنة أو التعزير إن لم تكن محصنة فإن نكل عن اللعان أو عن تمامه فعليه الحد فإن ضرب بعضه فقال أنا ألاعن سمع ذلك منه ولو نكلت المرأة عن الملاعنة ثم بذلتها سمعت أيضا فإن قذفها برجل بعينه سقط الحد عنه لهما بلعانه ذكر الرجل في لعانه أو لم يذكره

فإن لم يلاعن فلكل منهما المطالبة وأيهما طالب حد له وحده وإن قذف امرأته وأجنبية بكلمتين فعليه حدان فيخرج من حد الأجنبية بالبينة ومن حد الزوجة بها أو باللعان وكذا بكلمة واحدة إلا أنه إذا لم يلاعن ولم يقم بينة فحد واحد وإن قال لزوجته يا زانية بنت الزانية فقد قذفها بكلمتين فإن حد لأحدهما لم يحد للأخرى حتى يبرا جلده من حد الأولى الثاني الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم فلا يقع الطلاق1 وله أن يفرق بينهما من غير استئذانهما ويكون تفريقه بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة، الثالث الحريم المؤبد فلا تحل له ولو أكذب نفسه وإن لاعنها أمة ثم اشتراها لم تحل له، الرابع انتفاء الولد عنه إذا ذكره في اللعان في كل مرة صريحا أو تضمنا بأن يقول إذا قذفتها بنا في طهر لم يصبها فيه وادعى أنه اعتزلها حتى ولدت: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما ادعيت عليها أو فيما رميتها من الزنا ونحوه فإن لم يذكر لم ينتف إلا أن يعيد اللعان ويذكر نفيه ولو نفى أولادا كفاه لعان واحد ولا ينتفي عنه إلا أن ينفيه باللعان التام: وهو أن يوجد اللعان منهما جميعا فلا ينتفي بلعان الزوج وحده وإن نفى الحمل في لعانه لم ينتف فإذا وضعته عاد اللعان لنفيه.

_ 1 يعني لا يلحقها طلاقها حيث انقطعت العلقة بينها تماما بالملاعنة.

فصل: ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر

فصل. ومن شرط نفي الولد أن ينفيه حالة علمه بولادته من غير تأخير إذا لم يكن عذر - قال أبو بكر لا يتقدر ذلك بثلاث بل هو على ما جرت به العادة فإن كان ليلا فحتى تصبح وينتشر الناس وإن كان جائعا أو ظمآن فحتى يأكل أو يشرب أو ينام إن كان ناعسا أو يلبس ثيابه

ويسرج دابته ويركب ويصلي إن حضرت الصلاة ويحرز ماله إن كان غير محرز وأشباه هذا من أشغاله فإن أخره بعد هذا لم يكن له نفيه - ومن شرطه ألا يوجد منه دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به فسكت أو أمن على الدعاء أو قال أحسن الله جزاءك أو بارك عليك أو رزقك الله مثله أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه وامتنع نفيه وإن قال أخرت نفيه رجاء موته لم يعذر بذلك وإن قال لم أعلم بولادته وأمكن صدقه بأن يكون في محلة أخرى قبل قوله مع يمينه وإن لم يمكن مثل أن يكون معها في الدار لم يقبل وإن قال علمت ولادته ولم أعلم إن لي نفيه أو علمت ذلك ولم أعلم أنه على الفور وكان ممن يخفى عليه ذلك كعامة الناس أو من هو حديث عهد بإسلام أو من أهل البادية قبل منه وإن كان فقيها لم يقبل منه وإن أخره لحبس أو مرض أو غيبة أو اشتغال بحفظ مال يخاف عليه منه ضيعته أو بملازمة غريم يخاف فوته أو بشيء يمنعه ذلك لم يسقط نفيه وإن قال لم أصدق المخبر به وكان مشهور العدالة أو كان الخبر مستفيضا لم يقبل قوله وإلا قبل وإن علم وهو غائب فأمكنه السير فاشتغل به لم يبطل خياره وإن أقام من غير حاجة بطل ومتى أكذب نفسه بعد نفيه واللعان لحقه نسبه حيا كان أو ميتا غنيا كان أو فقيرا ويتوارثان ولزمه الحد إن كانت محصنة وإلا التعزير فإن رجع عن إكذاب نفسه وقال لي بينة أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد باللعان لم يسمعها وإن ادعت أنه قذفها فأنكر فأقامت به بينة فقال صدقت البينة ليس ذلك قذفا لأن القذف

الرمي بالزنا كذبا وأنا صادق فيما رميتها به لم يكن ذلك إكذابا لنفسه وله إسقاط الحد باللعان فإن قال ما زنت ولا رميتها بالزنا فقامت البينة عليه بقذفها لزمه الحد ولم تسمع بينته ولا لعانه ولو اتفقت الملاعنة على الولد ثم استلحقه الملاعن رجعت عليه بالنفقة ويأتي في النفقات ولا يلحقه نسبه باستلحاق ورثته له بعد موته ولعانه ولو نفى من لم ينتف وقال أنه من زنا حد إن لم يلاعن.

فصل: فيما يحلق من النسب

فصل. فيما يحلق من النسب - من ولدت امرأته من أمكن كونه منه ولو مع غيبته ولا ينقطع الإمكان عنه بالحيض بأن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها أو لأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر لحقه نسبه ما لم ينفه باللعان ومع هذا فلا يكمل به مهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه وإن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها وعاش وإلا لحقه بالإمكان كما بعدها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها أو أخبرت بانقضاء عدتها بالقرء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق الزوج فأما إن طلقها فاعتدت بالإقراء ثم ولدت قبل مضي ستة أشهر من آخر إقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضا وإن فارقها حاملا فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر لحقه وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يحلقه وانتفى عنه من غير لعان وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان وإن علم أنه لا يجتمع بها كالذي يتزوجها بحضرة الحاكم أو غيره ويطلقها في المجلس أو يموت قبل غيبته عنهم أو يتزوجها وبينهما مسافة لا يصل إليها في المدة التي ولدت فيها لم يلحقه وإن أمكن وصوله في المدة

لحقه النسب وإن كان الزوج صبيا له دون عشر سنين أو مقطوع الذكر والأنثيين أو الأنثيين فقط لم يلحقه نسبه ويلحق مقطوع الذكر فقط والعنين.

فصل: وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر

فصل. وإن طلقها طلاقها رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين منذ طلقها وقبل نصف سنة منذ أخبرت بفراغ العدة أو لم تخبر أو لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها لحقه نسبه وإن أخبرت بموت زوجها فاعتدت ثم تزوجت لحق الثاني ما ولدته لنصف سنة فأكثر وإن وطئ رجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه - وقال أحمد كل من درات عنه الحد ألحقت به الولد - ولو تموج رجلان اختين فزنت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى غلطا فوطئها وحملت منه لحق الولد بالواطئ لا بالزوج وإن وطئت امرأته أو أمته بشبهة في طهر لم يصبها فيه فاعتزلها حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء لحق الواطئ وانتفى عن الزوج من غير لعان وإن أنكر الواطئ الوطء فالقول قوله بغير يمين ويلحق نسب الولد بالزوج وإن أتت به لدون ستة أشهر من حين الوطء لحق الزوج وإن اشتركا في وطئها في طهر فأتت بولد يمكن أن يكون منهما لحق الزوج لأن الولد للفراش وإن ادعى الزوج أنه م الواطئ فقال بعض أصحابنا يعرض على القافة معهما فيلحق بمن ألحقته به منهما فإن ألحقته بالواطئ لحقه ولم يملك نفيه عن نفسه وانتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج لحق ولم يملك الواطئ نفيه باللعان وإن ألحقته القافة بهما لحق بهما ولم يملك الواطئ نفيه عن نفسه وهل يملك الزوج

نفيه باللعان على روايتين فإن لم يوجد قافة أو اشتبه عليهم لحق الزوج وإن أتت امرأته بولد فادعى أنه من زوج قبله وكانت تزوجت بعد انقضاء العدة أو بعد أربع سنين منذ باتت من الأول لم يلحق بالأول وإن وضعته لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني لم يحلق به وينتفي عنهما وإن كان أكثر من ستة أشهر فهو ولده وإن كان لأكثر من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ولأقل من أربع سنين من طلاق الأول ولم يعلم انقضاء العدة لحق بمن ألحقته القافة فإن ألحقته بالأول انتفى عن الزوج بغير لعان وإن ألحقته بالزوج انتفى عن الأول وليس للزوج نفيه وتعتبر عدالة القائف وذكوريته وكثرة إصابته لا حريته ويكفي واحد ولا يبطل قولها بقول أخرى ولا بإلحاقها غيره - وتقدكم في اللقيط بعضه.

فصل: ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه

فصل. ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه لأنه قد يجامع فيسبق الماء إلى الفرج فولدت لستة أشهر لحقه نسبه وإن ادعى العزل أو عدم الإنزال إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه فينتفي بذلك فإن ادعى الاستبراء فأتت بولدين فأقر بأحدهما ونفى الآخر لحقاه وإن أعتقها أو باعها ونحوه بعد اعترافه يوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر من حين العتق أو البيع لحق به وتصير أم ولد له والبيع باطل وكذا إن لم يستبرئها فأتت به لأكثر من ستة أشهر وادعى المشتري أنه من البائع فهو ولد البائع سواء ادعاه البائع أو لم يدعه وإن ادعاه المشتري لنفسه أو ادعى كل واحد منهما أنه للآخر والمشتري مقر بالوطء أرى القافة وإن استبرئت ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر

لم يلحقه نسبه وكذا إن تستبرأ ولم يقر المشتري للبائع به وإن ادعاه بعد ذلك وصدقه المشتري لحقه نسبه وبطل البيع فإن لم يكن البائع أقر بوطئها قبل بيعها لم يلحقه الولد بحال سواء ولدته لستة أشهر أو لأقل وإن اتفقا على أنه ولد البائع فهو ولده وبطل البيع وإن ادعاه البائع ولم يصدقه المشتري فهو عبد للمشتري كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه والقول قول المشتري مع يمينه ويحلق الولد بوطء الشبهة وفي كل نكاح فاسد فيه شبهة كنكاح صحيح لا كملك اليمين ولا أثر لشبهة ملك مع فراش وإن وطئ المجنون من لا شبهة له عليها ولا شبهة ملك لم يلحقه نسبه.

كتاب العدد

كتاب العدد * مدخل ... كتاب العدد وهي: التربص المحدود شرعا كل امرأة فارقها زوجها في حياته قبل المسيس والخلوة فلا عدة عليها وإن خلا بها وهي مطاوعة ولو لم يمسها ولو في نكاح فاسد فعليه العدة سواء كان بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كإحرام وصيام وحيض ونفاس ومرض وجب وعنة ورتق وظهار وإيلاء واعتكاف أو لم يكن إلا ألا يعلم بها كأعمى وطفل ومن لا يولد لمثله لصغره أو كانت لا يوطأ مثلها لصغرها أو غير مطاوعة وفارقها في حياته فلا عدة عليها ولا يكمل صداقها ولا تجب بالخلوة بلا وطء في نكاح مجمع على بطلانه فارقها أو مات عنها وإن وطئها ثم مات أو فارقها

اعتدت لوطئه بثلاثة قروء منذ وطئها كالمزني بها من غير عقد ولا بتحملها ماء الرجل ولا بالقبلة واللمس من غير خلوة وتجب على الذمية من الذمي والمسلم ولو لم تكن من دينهم وعدتها كعدة المسلمة وتجب العدة على من وطئت مطاوعة كانت أو مكرهة إلا أن يكون الواطئ لا يولد لمثله لصغره وهو مذهب المالكية. والمعتدات ست: إحداهن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن تنقضي عدتها إلا وضع كل الحمل ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر فلو ظهر بعض الولد فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان واحدا وإن كان أكثر فحتى ينفصل باقي الأخير فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنه لم يبق معها حمل والحمل الذي تنقضي به العدة تصير به الأمة أم ولد وهو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل فإن وضعت مضغة لا يتبين فيها شيء من ذلك فذكر ثقات من النساء أنه مبدأ خلق آدمي لم تنقض به العدة وكذا لو ألقت نطفة أو دما أو علقة لكن لو وضعت مضغة لم يتبين فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بأن بها أنها خلقة أدمي انقضت به العدة وإن أتت بولد لا يلحقه نسبه كامرأة صغير لا يولد لمثله وخصي مجبوب ومطلقة عقب عقد ومن أتت به لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وعاش أو بعد أربع سنين منذ مات أو

بانت منه أو انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم تنقض عدتها به وتعتد بعده عدة وفاة أو عدوة فراق حيث وجبت وأقل مدة الحمل ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر وأكثرها أربع سنين وأقل ما يتبين به الولد أحد وثمانون يوما.

فصل: الثانية المتوفى عنها زوجها

فصل. الثانية المتوفى عنها زوجها ولو طفلا أو طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول فتعتد إن لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة وإن كانت أمة نصفها وإن كانت حاملا من غيره اعتدت للزوج بعد وضع الحمل ومعتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر وإن مات زوج الرجعية في عدتها استأنفت عدة وفاة من حين موته وسقطت عدة الطلاق وإذا قتل المرتد في عدة امرأته استأنفت عدة وفاته ولو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاته في قياس التي قبلها وإن طلقها في الصحة بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عنها وإن كان الطلاق في مرض موته اعتدت أطول الأجلين من عدة طلاق وعدة وفاة إل أن تكون ل ترثه كالأمة أو الحر يطلقها العبد أو الذمية يطلقها المسلم أو تكون هي سألته الطلاق أو الخلع أو فعلت ما يفسخ نكاحها فتعتد للطلاق ل غير وإن كانت المطلقة مبهمة ومعينة ثم أنسيها ثم مات اعتدت كل واحدة الأطول منهما ما لم تكن حاملا وإن مات المريض المطلق في مرضه بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة لموته ولا يعتبر وجود الحيض في عدة الوفاة وإن ارتابت المتوفى عنها كظهور إمارات الحمل من الحركة

وانتفاخ البطن وانقطاع الحيض ونزول اللبن في ثديها وغير ذلك قبل أن تنكح ولو بعد فراغ شهور العدة لم تزل في عدة حتى تزول الريبة وإن تزوجت قبل ذلك لم يصح النكاح ولو تبين عدم الحمل وإن كان بعد الدخول لم يفسد نكاحها ولم يحل وطؤها حتى تزول الريبة وإن كان قبله وبعد العقد لم يفسد أيضا إلا أن تأتي بولد والمراد ويعيش لدون ستة أشهر منذ نكاحها فيفسد فيهما وإن مات عن امرأة فنكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه فعليها عدة وفاة.

فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها

فصل. الثالثة ذات القروء المفارقة في الحياة بعد الدخول بها بطلاق أو خلع أو لعان أو رضاع أو فسخ بعيب أو إعسار أو اعتلق تحت عبد أو اختلاف دين أو غيره فعدتها ثلاثة قروء وإن كانت حرة أو بعضها وقرآن إن كان أمة والقرء الحيض ولا يعتد بالحية التي طلقها فيها وإن قال الزوج وقع الطلاق في الحيض أو في أوله وقالت بل في الطهر الذي قبله أو قال انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض وقالت بل بقي منه بقية فالقول قولها وإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة لم تحل للأزواج حتى تغتسل وإن فرطت في الاغتسال مدة طويلة وتنقطع بقية الأحكام بانقطاعه - وتقدم في الرجعة.

فصل: الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر

فصل. الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لا يأس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت أمة أو أم ولد شهران ومن بعضها حر بالحساب والابتداء من حين وقع الطلاق سواء كان في الليل أو النهار أو في أثنائهما من ذلك الوقت إلى مثله فإن كان الطلاق أول

الشهر اعتبر ثلاثة أشهر بالأهلة وإن كان في أثنائه اعتدت بقيته وشهرين بالأهلة ومن الثالث تمام ثلاثين يوما تكملة الأول. وحد الأياس خمسون سنة - واختار الشيخ لا حد لأكثر سنة - وإن حاضت الصغيرة في عدتها ولو قبل انقضائها بلحظة ابتدأتها بالقروء وإن كان بعد انقضائها بالشهور ولو بلحظة لم يلزمها استئنافها وإن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة فإن بان بها حمل من الزوج سقط حكم ما مضى وتبين أن ما رأته من الدم لم يكن حيضا وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة وإن عتقت تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة.

فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه

فصل. الخامسة: من ارتفع حيضها ولو بعد حيضة أو حيضتين لا تدري ما رفعه اعتدت سنة تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة لأنها لا تبنى عدة على عدة أخرى وإن كانت أمة فبأحد عشر شهرا فإن عاد الحيض إلى الحرة أو الأمة قبل انقضاء عدتها ولو في آخرها لزمها الانتقال إليه وإن عاد بعد مضيها ولو قبل نكاحها لم تنتقل فإن عاد وعادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها إلا بثلاث حيض وإن طالت وعدة الجارية التي أدركت ولم تحض والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن كانت عادة أو تمييز عملت به فإن كانت عادتها سبعة أيام من أول كل شهر فمضى لها شهر إن بالهلال وسبعة أيام من أول الثالث فقد انقضت عدتها وإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين ونحوه ونسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك وإن عرفت

ما رفعه من مرض أو رضاع أو نفاس فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الآيسة فتعتد عدتها وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة.

فصل: السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك

فصل. السادسة: امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك: كالذي يفقد من بين أهله أو يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر أو يفقد في مفازة أو بين الصفين إذا قتل قوم أو من غرق مركبه ونحو ذلك: فإنها تتربص أربع سنين ولو كان أمة ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا والأمة شهران وخمسة أيام - وفي التنقيح كحرة وهو سهو - ولا يفتقر الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة والفرقة ولا إلى طلاق ولي زوجها بعد اعتدادها فلو مضت المدة والعدة تزوجت وإذا حكم الحكم بالفرقة أو غرفت المدة نفذ الحكم في الظاهر فلو طلق الأول صح طلاقه لبقاء نكاحه وكذا لو ظاهر منها ونحوه ولو تزوجت امرأته قبل الزمان لمعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه كان طلقها قبل ذلك بمدة تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح وإذا تربصت واعتدت ثم تزوجت ثم قدم زوجها الأول قبل وطء الثاني ردت إليه ولا صداق على الثاني وإن كان بعده خير الأول بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني نصا ويطأ بعد عدته وبين تركها مع الثاني من غير تجديد عقد - اختار الموفق التجديد انتهى - ويأخذ الأول قدر الصداق الذي أعطاها هو من الثاني ويرجع الثاني على الزوجة بما أخذ منه فإن رجع الأول بعد موتها

لم يرثها وإن رجع بعد موت الثاني ورثته واعتدت ورجعت إلى الأول وأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كسفر التاجر في غير مهلكة وأباق العبد وطلب العلم والسياحة والأسر وسفر الفرجة ونحوه فإن امرأته تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد ثم يعتد عدة الوفاة ثم تحل وتقدم في باب ميراث المفقود وإن كانت غيبته غير منقطعة يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها الفسخ لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إذا كان سفره أكثر من أربعة أشهر ومن ظهر موته باستفاضة كأن تظاهرت الأخبار بموته أو بينة فاعتدت زوجته للوفاة أبيح لها أن تتزوج فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود يخير زوجها بين أخذها وتركها وله الصداق وله تضمين البينة ما تلف من ماله وإن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيا فإن تبين أنه مات أو فارقها رجع عليهما بما بعد ذلك من النفقة وإن ضرب لها حاكم مدة التربص فلها فيها النفقة لا في العدة وإن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت فإن قدم الزوج بعد ذلك وردت إليه عادت نفقتها من حين الرد وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره وليس للولد ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة فمات اعتزلها الزوج وجوبا حتى تحيض أو يتبين حملها لأن حملها يرثه فإن لم يفعل وأتت بولد قبل ستة أشهر ورث وإن أتت به بعدها من حين وطئها بعد موت الولد لم يرث ومن طلقها زوجها أو مات

عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله وإن كان عدلا غير متهم مثل إن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من كذا وكذا فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة وعدة موطوءة بشبهة أو بزنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فبحيضة وإن وطئت زوجة أو سرية بشبهة أو زنا حرمت حتى تعتد الزوجة وتستبرأ السرية وله الاستمتاع منهما بما دون الفرج.

فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما

فصل: وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مدة مقامها عند الواطئ الثاني وله رجعة رجعية في مدة تتمة عدته ثم استأنفت العدة من الواطئ وإن كانت بائنا قاصا بها المطلق عمدا فكذلك وإن أصابها بشبهة استأنفت العدة للوطء ودخلت فيها بقية الأولى وإن وطئت امرأة بشبهة ثم طلقها زوجها رجعيا اعتدت له أولا ثم اعتدت للشبهة وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية والموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد قياس المذهب تحريمها على الواطئ وغيره في العدة - قال الشارح وقال الموفق: والأولى حل على نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها وإلا فلا - وتقدم في المحرمات في النكاح إن لم يلزمها عدة من غيره وإن تزوجت في عدتها فنكاحها باطل ويجب أن يفرق بينهما وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها

حتى يطأ الثاني ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من الثاني وإن أتت بولد من أحدهما عينا انقضت عدتها به منه ثم اعتدت للآخر وإن أمكن أن يكون منهما أرى القافة معهما فألحق بمن ألحقوه به منهما وانقضت عدتها به وإن ألحقته بهما لحق بهما وانقضت عدتها به منهما وإن نفته عنهما أو أشكل عليها أو لم يوجد قافة ونحوه اعتدت بعد وضعه بثلاثة قروء وللثاني أن ينكحها بعد انقضاء العدتين فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا فعليها عدتان لهما وإذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة وبتحريم النكاح فيها ووطئها فيها فهما زانيان عليهما حد الزنا ولا مهر لها إن لم تكن أمة ولا يلحقه النسب وإن كانا جاهلين بالعدة أو التحريم ثبت النسب وانتفى الحد ووجب المهر وإن علم هو دونها فعليه الحد والمهر وإن علمت هي دونه فعليها الحد ولا مهر له ويلحقه النسب.

فصل: وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة

فصل. وإن طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة إن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها أو قبله استأنفت العدة كفسخها بعد الرجعة بعتق أو غيره وإن طلقها بائنا ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبل دخوله بنت على ما مضى.

فصل: ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح

فصل. ويلزم الإحداد في العدة كل متوفى عنها فقط في نكاح صحيح ويباح لبائن ويحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج ولا يجب في نكاح فاسد والمسلمة والذمية والمكلفة وغيرها فيه سواء وهو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها ويحسنها من زينة وطيب ولو في دهن كدهن ورد وبنفسج وياسمين وبان ونحوه لكن لها أن

تجعل في فرجها طيبا إذا اغتسلت من الحيض ولا بأس بدهن غير مطيب كزيت وشيرج وصب في غير وجه وسمن ويحرم أن تختضب وأن تحمر وجهها وأن تبيضه باسفيداج العرائس وأن تجعل عليه صبرا بصفرة وأن تنقش وجهها وأن تختضب وجهها وما أشبه ذلك مما يحسنها وأن تكتحل بأثمد ولو كانت سوداء إلا إذا احتاجت للتداوي فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا ويباح بتوتيا وعنزروت ونحوهما كتنظيف وتقليم أظافر ونتف إبط وحلق شعر مندوب أخذه واغتسال بسدر وامتشاط ودخول حمام ويحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر والأحمر والأزرق والأخضر الصافيين والأصفر والمطرز والحلي كله حتى الخاتم والحلقة وما سبغ غزله ثم نسج كمصبوغ بعد نسجه ولا يحرم الأبيض وإن كان حسنا ولو حريرا ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلى والأسود والأخضر المشبع ولا نفاب ويجوز لها التزين في الفرش والبسط والستور وأثاث البيت لأن الإحداد في البدن لا في الفرش ونحوه.

فصل: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه

فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه وهو الذي مات فيه زوجها وفي ساكنة فيه سواء كان لزوجها أو بأجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه أو السلطان أو أجنبي وإن انتقلت إلى غيره لزمها العود إليه إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه بأن يحولها مالك أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك كخروجها لحق أو لا تجد ما تكتري به أو لا تجد إلا من مالها وفي المغني وغيره أو

يطلب منها فوق أجرته فتسقط السكنى وتسكن حيث شاءت ولا سكنى لها ولا نفقة في مال الميت ولا على الورثة إذا لم تكن حاملا ولهم إخراجها لأذاها ولا تخرج ليلا ولو لحاجة بل لضرورة ولها الخروج نهارا لحوائجها فقط ولو وجدت من يقضيها لها وليس لها المبيت في غير بيتها فلو تركت الاعتداد في المنزل أو لم تحد عصت وتمت العدة بمضي الزمان والأمة كالحرة في الإحداد والاعتداد في منزلها إلا أن سكناها في العدة كسكناها في حياة زوجها للسيد إمساكها نهارا ويرسلها ليلا فإن أرسلها ليلا ونهارا اعتدت زمانها كله في المنزل والبدوية كالحضرية فإن انتقلت الحلة انتقلت معهم وإن انتقل غير أهل المرأة لزمها المقام مع أهلها وإن انتقل أهلها انتقلت معهم إلا أن يبقى من الحلة ما لا تخاف على نفسها معهم فتخير بين الإقامة والرحيل وإن هرب أهلها فخافت هربت معهم فإن أمنت أقامت لقضاء العدة في منزلها وإن مات صاحب السفينة وامرأته فيها ولها مسكن في البر فكمسافرة في البر وإن لم يكن لها مسكن سواها وكان لها فيها بيت يمكنها المسكن فيه بحيث لا تجتمع مع الرجال وأمكنها المقام فيه بحيث تأمن على نفسها ومعها محرمها لزمها أن تعتد وإن كنت ضيقة وليس معها محرم أو لا يمكنها الإقامة فيها إلا بحيث تختلط مع الرجال لزمها الانتقال عنها إلى غيرها وإذا أذن للمرأة زوجها في النقلة من بلد إلى بلد أو من دار إلى دار فمات قبل خروجها من الدار أو البلد قبل نقل متاعها من الدار أو بعده لزمها الاعتداد في الدار وإن مات بعد انتقالها إلى الثانية اعتدت فيها وكذلك إن مات بعد وصولها

إلى البلد الآخر وإن مات وهي بين الدارين أو بلدين خيرت بينهما وإن سافر بها لغير النقلة فمات في الطريق قريبا وهي دون مسافة القصر لزمها العود وإن كان فوقها خيرت بين البلدين وإذا مضت إلى مقصدها فلها الإقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتقضي حاجتها من تجارة أو غيرها وإن كان خروجها لنزهة أو زيارة ولم يكن قدر لها مدة أقامت ثلاثا وإن كان قدر لها مدة فلها إقامتها فإذا مضت مدتها أو قضت حاجتها ولم يمكنها الرجوع لخوف أو غيره أتمت العدة في مكانها وإن أمكنها الرجوع لكن لا يمكنها الرجوع إلى منزلها حتى تنقضي لزمتها الإقامة في مكانها وإن كانت تصل وقد بقي منها شيء لزمها العود لتأتي به في مكانها وإن أذن لها في الحج أو كانت حجة الإسلام فأحرمت به ثم مات فخشيت فوات الحج مضت في سفرها وإن لم تخش وهي في بلدها أو قريبة يمكنها العود أقامت لتقضي العدة في منزلها وإلا مضت في سفرها ولو كان عليها حجة الإسلام فمات لزمتها العدة في منزلها وإن فاتها الحج إن أحرمت قبل موته أو بعده وأمكن الجمع بينهما بأن تأتي بالعدة في منزلها وبحج لزمها العود ولو تباعدت وإن لم يمكن قدمت مع البعد الحج ومع القرب العدة كما لو لم تكن أحرمت ومتى كان عليها في الرجوع خوف أو ضرر فلها المضي في سفرها كالبعيدة ومتى رجعت وبقي عليها شيء منها أتت به في منزل زوجها.

فصل: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها

فصل. وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها وجوبا فلو كانت دار المطلق متسعة لهما

وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينها باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز كما لو كانتا حجرتين متجاورتين وإن لم يكن بينهما باب مغلق ولها موضع تستتر فيه بحيث لا يراها ومعها محرم تتحفظ به جاز أيضا ولو غاب من لزمته السكنى لها أو منعها منها اكتراه الحاكم من ماله أو اقترض عليه أو قرض أجرته وإن اكترته بإذنه أو أذن حاكم أو بدونهما للعجز عن إذنه رجعت ومع القدرة إن نوت الرجوع رجعت ولو سكنت ملكها فلها أجرته ولو سكنته أو اكترت مع حضوره وسكوته فلا أجرة لها وليس له الخلوة مع امرأته البائن إلا مع زوجته أو أمته أو محرم أحدهما وإن أراد إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ذلك ولو لم تلزمه نفقة كمعتدة لشبهة أو نكاح فاسد أن مستبرأة بعتق وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل.

باب الاستبراء

باب الاستبراء مدخل ... باب الاستبراء وهو: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثا أو زوالا من حمل غالبا بأحد ما يستبرأ به. إذا ملك ولو طفلا أمة ببيع أو هبة أو إرث أو سبي أو وصية أو غنيمة أو غير ذلك لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بقبلة ونظر لشهوة ولا بما دون فرج بكرا كانت أو ثيبا صغيرة يوطأ مثلها أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل - حتى يستبرئها وسواء ملكها من صغير أو كبير أو رجل أو امرأة أو مجبوب أو من رجل قد استبرأها ثم لم يطأها وإن اشترى

غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها لم يصح تزوجه بها قبله ولغيره نكاحها قبل الاستبراء مع الرق والعتق إن كان البائع ما وطئ أو وطئ ثم استبرأ ولا يجب استبراء الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ولا بملك أنثى من أنثى وإن اشترى زوجته أو عجزت مكاتبته أو فك أمته من الرهن أو أسلمت أمته المجوسية أو المرتدة أو الوثنية التي حاضت عنده أو كان هو المرتد وأسلم أو اشترى مكاتبه من ذوات محارمه فحضن عنده ثم عجز أو زوج السيد أمته ثم طلقت قبل الدخول أو اشترى عبده التاجر أمة ثم أخذها سيده حلت بغير استبراء لكن يستحب في الزوجة ليعلم هل حملت في زمن الملك أو غيره وإن كان ما اشتراه المكاتب من غير ذوات محارمه بعد أن حاضت عنده وأخذها السيد لعجزه لزمه الاستبراء وإن وطئ المشتري الجارية وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه - قال أحمد: ولا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد انتهى - ويحرم وطء مستبرأة زمن استبرائها فإن فعل لم ينقطع به وتبنى على ما مضى فإن حملت قبل الحيضة استبرأت بوضعه وإن أحبلها فيها وقد ملكها حائضا فكذلك وفي حيضة ابتدأتها عنده تحل في الحال لجعل ما مضى حيضة وإن وجد استبراء مشتر ونحوه في يد بائع ونحوه أو يد وكيله بعد الشراء وقبل القبض أجزأ ولا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة فلو ملك بعضها ثم ملك باقيها لم يحتسب الاستبراء إلا من حين ملك باقيها وإن باع أمته أوهبها ونحوه ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث

انتقل الملك وجب استبراؤها ولو قبل القبض إن افترقا وإلا فلا يجب وتقدم في الإقالة ويكفي استبراء زمن خيار لمشتر وإن اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج قبل الدخول وجب استبراؤها أو ملكها معتدة أو زوج أمته ثم طلقت بعد الدخول وأعتقت في العدة لم يجب استبراء اكتفاء بالعدة وإن كانت الأمة لرجلين فوطئاها ثم باعاها لرجل آخر أجزأه استبراء واحد وإن أعتقاها لزمها استبراآن

فصل: وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها

فصل. وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز حتى يستبرئها فلو خالف وفعل صح البيع دون النكاح وإن لم يطأ أو كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها لكن يستحب وإذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تحل من خمسة أحوال: أحدها أن يكون البائع أقر بوطئها عند البيع أو قبله وأتت بولد لدون ستة أشهر أو يكون البائع ادعاه وصدقه المشتري فهو ابن للبائع وتصير أم ولد له والبيع باطل الثاني: أن يكون أحدهما استبرأ ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين وطئها المشتري فالولد له والجارية أم ولد له الثالث: أتت به لأكثر من ستة أشهر بعد استبراء أحدهما لها ولأقل من ستة أشهر منذ وطئها المشتري فلا يحلق بواحد منهما ويكون ملكا للمشتري ولا يملك فسخ البيع فإن ادعاه كل واحد منهما فهو للمشتري وإن ادعاه البائع وحده فصدقه المشتري لحقه وكان البيع باطلا وإن أكذبه فالقول قول المشتري في ملك الولد الرابع: أن تأتي به بعد ستة أشهر منذ وطئها المشتري وقبل استبرائها ونسبه لاحق به فإن ادعاه البائع فأقر له المشتري لحقه وبطل

البيع، وإن أكذبه فالقول قول المشتري وإن ادعى كل واحد منهما أنه من الآخر عرض على القافة فالحق بمن ألحقوه به منهما وإن ألحقوه بهما لحق بهما وينبغي أن يبطل البيع وتكون الجارية أم ولد للبائع الخامس: أتت به لأقل من ستة أشهر منذ باعها ولم يكن أقر بوطئها فلا بيع صحيح والولد مملوك للمشتري فإن ادعاه البائع فالحكم كما ذكرنا في الثالث وإذا أعتق أم ولده أو أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها لكن لو أراد أن يتزوجها أو استبرأ بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئها أو كانت مزوجة أو معتدة أو فرغت عدتها من زوجها فأعتقها أو أراد تزويجها قبل وطئه فلا استبراء وإن أبانها قبل الدخول بها أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات سيدها فلا استبراء بأن لم يطأ وإن باع ولم يستبرئ فأعتقها المشتري قبل وطء واستبراء استبرأت أو تممت ما وجد عند مشتر وإذا زوج أم ولده ثم مات عتقت ولم يلزمها استبراء وإن بانت من الزوج قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها أو بطلاقه بعد الدخول فأتمت عدتها ثم مات سيدها فعليها الاستبراء وإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط وإن كان بينهما أكثر من ذلك أو جهلت المدة لزمها بعد موت الآخر منهما الأطول من عدة الحرة للوفاة أو استبراء ولا ترث الزوج وإن ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث بوطء موروثة أو مستبرأة أن لها زوجا صدقت وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها ممن تحل له إصابتها فله أن يتزوجها في الحال

من غير استبراء وإن اشترك رجلان في وطء أمة لزمها استبراآن. فصل. ويحصل استبراء حامل بوضع الحمل كله وبحيضة لا ببقيتها لمن تحيض ويمضي شهر لآيسة وصغيرة وبالغ لم تحض وتصدق في الحيض فلو أنكرته فقال أخبرتني به صدق وإن ارتفع حيضها ما تدري رفعه فبعشرة أشهر تسعة للحمل وشهر للاستبراء وإن عرفت ما رفعه انتظرته حتى يجئ فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن.

كتاب الرضاع

كتاب الرضاع مدخل ... كتاب الرضاع وهو: مص لبن أو شربه ونحوه ثاب من حمل من ثدي امرأة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا تثبت بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق ورد الشهادة وغير ذلك لأن النسب أقوى وإذا حملت امرأة من رجل يثبت نسب ولدها منه فثاب لها لبن فأرضعت به ولو مكرهة طفلا رضاعا محرما صار ولدا لهما في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية وأولاده من البنين والبنات وإن سفلوا أولاد ولدهما وصار أبويه وآراؤهما أجداده وجداته وأخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته وأخوة الرجل وأخواته أعمامه وعماته وجميع أولاد المرضعة الذين ارتضع معهم والحادثين قبله وبعده من زوجها ومن غيره وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها أخوة لمرتضع وأخواته وأولاد أولادهما أولاد أخوته وأخواته وإن نزلت

درجتهم وتنتشر حرمة الرضاع من المرتضع إلى أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا فيصيرون أولادا لهما ولا تنتشر الحرمة إلى من في درجته من إخوته وأخواته ولا إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه وعمه وخاله من نسب ويحل لأبيه من نسب أو يتزوج أخته من الرضاعة وتحل أم مرتضع وإخوته وعمته وخالته من النسب لأبيه وأخيه من رضاع وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا أو المنفى بلعان طفلا صار ولدا لها وحرم على الزاني والملاعن تحريم مصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقهما كالنسب وإن أرضعت بلبن اثنين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتهما للمولود فالمرتضع ابنهما أو أبوة أحدهما فهو ابنه ثبت ذلك بالقافة أو بغيرها وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ثبت التحريم بالرضاع في حقهما وإن انتفى عنهما بأن تأتي به لدون ستة أشهر من وطئها أو لأكثر من أربعة سنين من وطء الآخر انتفى المرتضع عنهما فإن كان المرتضع جارية حرمت عليهما تحريم مصاهرة وتحرم أولادها عليهما أيضا لأنها ابنة موطوءتهما فهي ربيبة لهما وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم كلبن البكر لم ينشر الحرمة أيضا ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثي مشكل لم ينشر الحرمة.

فصل: ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط

فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط: أحدها: أن يرتضع في العاملين ولو كان قد فطم قبله فلو ارتضع

بعدهما بلحظة ولو قبل فطامه أو ارتضع الخامسة كلها بعدهما بلحظة لم يثبت. الثاني: أن يصل اللبن إلى جوفه من حلقه فإن وصل إلى فمه ثم مجه أو احتقن به أو صل إلى جوفه لا يغذى كالذكر والمثانة لم ينشر الحرمة. الثالث: أن يرتضع خمس رضعات فصاعدا ويشترط أن تكون متفرقات فمتى امتص ثم تركه شبعا أو لتنفس أو لملمة أو لانتقاله من ثدي إلى غيره أو من امرأة إلى غيرها أو قطع عليه فهي رضعة فمتى عاد ولو قريبا فهي رضعة أخرى وسعوط في أنفه ووجور في فم كرضاع وكذا جبن عمل منه ويحرم من ذلك خمس فإن ارتضع دونها وكملها سعوطا أو وجورا أو أسعط وأوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم ولو حلب في إناء لبن دفعة واحدة أو دفعات ثم سقى لطفل في خمسة أوقات فهي خمس رضعات وإن حلب في إناء خمس حلبات في خمس أوقات ثم سقي دفعة واحدة كان رضعة واحدة ويحرم لبن الميتة إذا حلب أو ارتضع من ثديها بعد موتها كما لو حلب في حياتها ثم شربه بعد موتها ولو حلف لا يشرب من لبن امرأة فشرب منه وهي ميتة حنث ويحرم اللبن المشوب إن كانت صفاته باقية وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما فإن حلب اللبن من نسوة وسقي لطفل فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن.

فصل: وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن

فصل. وإذا تزوج كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره ولم يدخل بها وبثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا وبقي نكاح الصغيرة فإن أرضعت اثنتين منفردتين أو معا انفسخ نكاحهما وإن أرضعت الثلاث متفرقات انفسخ نكاح الأولتين دون الثالثة وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاحهن وله نكاح إحدى الثلاث وإن كان دخل بالأم حرم الكل ابتداء ولو أرضعت الثلاث أجنبية في حالة واحدة: بأن حلبته في ثلاث أوان وأوجرتهن في حالة واحدة أو أرضعت اثنتين معا وأوجرت الثالثة في حالة واحدة: حرم عليه نكاح الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الثلاث وإن أرضعت اثنتين انفسخ نكاحهما وإن أرضعت إحداهن منفردة ثم اثنتين معا انفسخ نكاح الجميع وله نكاح إحدى الثلاث وكل امرأة تحرم عليه ابنتها كأمه وجدته وأخته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه وكل رجل تحرم ابنته كأخيه وأبيه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وفسخ نكاحها منه فيهما إن كانت زوجته وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم عليه لأنها صارت ربيبة زوجها وإن أرضعتها من لا تحرم بنتها كعمتها وخالتها لم تحرمها عليه ولو تزوج بنت عمه فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار عم زوجته، وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن أرضعتهما جميعا صار عمها وصارت عمته وإن تزوج بنت عمته فأرضعت جدتهما أحدهما صغيرا انفسخ النكاح لأنها لما أرضعت الزوج صار خالها وإن أرضعت الزوجة صارت عمته وإن تزوج بنت خاله فأرضعت جدتهما الزوج صار عم زوجته، وإن

أرضعتها صارت خالته وإن تزوج ابنة خالته فأرضعت الزوج صار خال زوجته وإن أرضعتها صارت خالة زوجها.

فصل: وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها

فصل. وكل من أفسد نكاح امرأة برضاع قبل الدخول فإن الزوج يرجع عليه بنصف مهرها الذي يلزمه لها وإن أفسدت نكاح نفسها قبل الدخول سقط مهرها وإن كان بعده لم يسقط ويجب على زوجها وإن أفسده غيرها بعد الدخول وجب لها مهرها ويرجع به ولها الأخذ من المفسد نصا فإذا أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحهما1 فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى وعليه مهر الكبرى المسمى لها ولا يرجع عليها بشيء إذا كان أداه إليها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ونكاح الصغرى بحاله2 وإن دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة فارتضعت منها انفسخ نكاح الكبرى3 ويرجع على الصغرى بنصف مهر الكبرى قبل الدخول ونكاح الصغرى ثابت فإن كان دخل بالكبرى حرمتا ولا مهر للصغرى وعليه مهر الكبرى يرجع به على الصغيرة وإن ارتضعت الصغيرة منها رضعتين وهي نائمة ثم انتبهت الكبيرة فأتمت لها ثلاث رضعات فعليه مهر الكبيرة وثلاثة أعشار مهر الصغيرة ويرجع به على

_ 1 وذلك إذا كان دخل الكبرى. جريا على قاعدة المذهب وهي الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات. 2 لأنه لم يدخل بأمها التي أرضعتها وهي الزوجة الكبرى. 3 وذلك أيضا في غير المدخول بها لأنها صارت أم زوجته الصغرى.

الكبيرة وإن لم يكن دخل بالكبيرة فعليه خمس مهرها يرجع به على الصغيرة وإن أرضعت بنت الزوجة الكبرى الصغرى فالحكم في التحريم والفسخ كما لو أرضعتها الكبيرة والرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح وإن أرضعتها أم الكبيرة والرجوع على المرضعة التي أفسدت النكاح وإن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما ويرجع على المرضعة بنصف صداقهما وإن كان دخل بالكبيرة فله نكاحها وليس له نكاح الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة لأنها قد صارت أختها فلا ينكحها في عدتها وكذلك الحكم إن أرضعتها جدة الكبيرة لأنها تصير عمة الكبيرة أو خالتها والجميع بينهما محرم وكذلك إن أرضعتها أختها أو زوجة أخيها بلبنه أو أرضعتها بنت أخيها أو بنت أختها ولا تحريم في شيء من هذا على التأبيد لأنه تحريم جمع إلا إذا أرضعتها بنت الكبيرة توقد دخل بأمها وإذا كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة صار أبا له وحرمت عليه لا أمهات الأولاد لعدم ثبوت الأمومة1 وإن أرضعن طفلا كذلك صار المولى أبا له وحرمت عليه2 المرضعات لأنه ربيبهن وهن موطوآت أبيه ولو كان له خمس بنات أو خمس بنات زوجته فأرضعن امرأة له صغرى رضعة رضعة فلا أمومة ولا يصير الكبيرة ولا الكبيرة جدا ولا جدة ولا أخوة المرضعات أخوالا ولا أخواتهن

_ 1 إنما ثبتت الأبوة في حق الزوجة الصغيرة لأنها من لبنة خمس رضعات. 2 يريد حرمت المرضعات على ذلك الطفل.

خالات ولو كمل لطفل خمس رضعات من أم رجل وأخته وابنته وزوجته وزوجة أبيه من كل واحدة رضعة فكذلك أي لا تحريم وإذا كان لامرأة لبن من زوج فأرضعت به طفلا ثلاث رضعات فانقطع لبنها ثم تزوجت بآخر فصار لها منه لبن فأرضعت منه الطفل رضعتين صارت أما له ولم يصر واحد من الزوجين أبا له ويحرم عليهما إن كان أنثى لكونه ربيبا لهما لا لكونه ولدهما وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين لم تحرم المرضعات وحرمت الصغرى وتثبت الأبوة لا الأمومة وعليه نصف مهرها يرجع به عليهن على قدر رضاعتهن وعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغار كل واحدة واحدة إرضاعا كاملا ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول بأمها ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أيضا وإن أرضعن واحدة كل واحدة منهن اثنتين حرمت الكبرى وقيل لا تحرم - اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف

فصل: وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له

فصل. وإذا طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه صارت بنتا له وإن أرضعتها بلبن غيره صارت ربيبة وحرمتا ويرجع على الكبيرة بنصف مهر الصغيرة إن كان ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة

وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة له حرمت المرضعة فإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها وله نكاح الصغيرة1 وإن كان دخل بها فلها مهرها وحرمتا عليه وإن طلقهما جميعا فالحكم في التحريم على ما مضى ولو تزوج كبيرة وآخر صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما وإن كان زوج الصغيرة دخل حرمت عليه الصغيرة وكل من قبلنا بتحريمها فالمراد على التأبيد وهو مقرون بفسخ نكاحها.

_ 1 مراده أن للزوج نكاح الصغيرة إذا لم يكن دخل بالتي أرضعتها وإلا حرمتا كما صرح بذلك.

فصل: وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا

فصل. وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي فأرضعته بلبنه انفسخ نكاحها وحرمت عليه وعلى الأول أبدا1 ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا - قال في المستوعب وهي مسئلة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي قال: وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع ثم أعتقها فاختارت فراقه ثم تزوجت ممن أولدها فأرضعت بلبن هذا الولد زوجها الأول بعد عتقه حرمت عليهما جميعا - ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ولا يتصور هذا إن كان الصبي حرا لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك في الطفل فإن تزوج بها كان

_ 1 حرمت على الطفل لأنها أصبحت أمه. وحرمت على زوجها لأنها صارت حليلة للطفل الذي هو ابن له في الرضاع.

النكاح فاسدا وإن أرضعته لم تحرم على سيدها.

فصل: متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن

فصل. متى كان مفسد النكاح جماعة وزع المهر على رضعاتهن المحرمة لا على رؤسهن فلو سقى خمس زوجة صغيرة من لبن أم الزوج خمس مرات انفسخ نكاحها ولزمهن نصف مهرها بينهن فإن سقتها واحدة شربتين وأخرى ثلاثا فعلى الأولى خمس المهر وعلى الثانية خمس وعشر وإن سقتها واحدة شربتين وسقاها ثلاث ثلاث شربات فعلى الأولى الخمس وعلى كل واحدة من الثلاث عشر وإن كان له ثلاث نسوة كبار وواحدة صغيرة فأرضعت كل واحدة من الثلاث الصغيرة أربع رضعات ثم حبلن في إناء وسقينه للصغرى حرم الكبار وإن لم يكن دخل بهن فنكاح الصغيرة ثابت وعليه لكل واحدة ثلث صداقها يرجع به على ضرتها لأن إفساد نكاحها حصل بفعلها وفعلهما1 وإن كان قد دخل بإحدى الكبار حرمت الصغيرة أيضا ولها نصف صداقها يرجع به عليهن أثلاثا وللتي دخل بها المهر كاملا وإن حلبن في إناء فسقته إحداهن الصغيرة خمس مرات كان عليه صداق ضرتها يرجع به عليها إن كان قبل الدخول لأنها أفسدت نكاحهما ويسقط مهرها إن لم يكن دخل بها وإن كان دخل بها فلها مهرها لا يرجع به على أحد وإن كانت كل واحدة من الكبار أرضعت الصغيرة خمس رضعات حرم الثلاث فإن كان لم يدخل بهن فلا مهر لهن عليه وإن كان دخل بهن فعليه لكل واحدة مهرها لا يرجع به على

_ 1 إنما ثبت لكل واحدة ثلث مهرها دون النصف كما هو المعروف في غير المدخول بها لأن اشتراكها في فسخ النكاح سبب لها الحرمان من السدس.

أحد وتحرم الصغيرة ويرجع بما لزم من صداقها على المرضعة الأولى.

فصل: وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه

فصل. وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة فحرمتها عليه كان ما لزمه من صداق الصغيرة له في رقبة الأمة وإن أرضعتها أم ولده حرمتا عليه أبدا ولا غرامة عليها1، ويرجع على مكاتبته وإن أرضعت أم ولده بلبنه امرأة ابنه فسخت نكاحها وحرمتها عليه أبدا لأنها صارت أخته وإن أرضعت زوجة أبيه بلبنه حرمتها عليه لأنها صارت بنت ابنه ويرجع الأب على ابنه بأقل الأمرين مما غرمه لزوجته أو قيمتها لأن ذلك من جناية أم ولده وإن أرضعت أم ولده واحدة منهما2 بغير لبن سيدها لم تحرمها عليه لأن كل واحدة منهما صارت بنت أم ولده.

_ 1 حرمت أم الولد لأنها صارت من أمهات نسائه. وحرمت الزوجة لأنها بنته في الرضاع كما تقدم نظيره ولم يرجع على أم الولد بما وجب وهو نصف المهر لأنه سيدها وليس له غرم عليها. 2 مرجع الضمير زوجة أبيه وزوجة ابنه كما يفهم من السابق الكلام ولم تحرم واحدة منهما على زوجها لأن بنت أم ولدك من غير لبنك "كلبن زوج أم الولد" لا تحرم على أبيك ولا على ابنك.

فصل: وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين

فصل. وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين لأن الأصل عدم الرضاع في المسئلة الأولى وعدم وجود الرضاع المحرم في الثانية لكن تكون من الشبهات تركها أولى "قاله الشيخ" وإن شهد به امرأة واحدة مرضية على فعلها أو فعل غيرها أو رجل واحدة ثبت بذلك ولا يمين وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ

النكاح فإن صدقته أو ثبت ببينة فلا مهر لها وإن أكذبته فلها نصف المهر وإن قال بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر ما لم تقر أنها طاوعته عالمة بالتحريم فإن رجع عن ذلك وأكذب نفسه لم يقبل في الحكم وأما فيما بينه وبين الله فإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك فإن قال هي عمتي أو خالتي أو ابنة أخي أو ابنة أختي أو أمي من الرضاع وأمكن صدقه فهو كما لو قال أرضعتني وإياها سواء أو قال هذه حواء والحكم في الإقرار بقرابة من النسب تحرمها عليه كالحكم في الإقرار بالرضاع وإن ادعى أن زوجته أخته من الرضاع فأنكرته فشهدت بذلك أمه أو ابنته أو أبوه لم تقبل شهادتهم وإن شهد بذلك أمها أو ابنتها أو أبوها قبلت1 وإن ادعت ذلك المرأة وأنكرها الزوج فشهدت لها أمها أو ابنتها أو أبوها لم تقبل وإن شهدت لها أم الزوج أو ابنته أو أبوه قبل - وفي الترغيب والبلغة لو شهد به أبوها لم يقبل بل أبوه بلا دعوى وقاله في الرعايتين - وإن كانت الزوجة هي التي قالت هو أخي من الرضاع فأكذبها ولم تأت بالبينة

_ 1 لما كان هو المدعي كانت شهادة أبيه أو أمه مثلا غير مقبولة لأن الشهادة في حين قيام الدعوى من قبله تعتبر لحظة فكانوا متهمين فيها للقرابة التي بينه وبينهم وقبلت شهادة أبيها لعدم اتهامه في جانب الزوج ومن ذلك تفهم التعليل لما ذكر بعد هذه المسئلة.

فهي زوجته في الحكم فإن كان قبل الدخول فلا مهر وإن كانت قبضته لم يكن للزوج أخذه وإن كان بعد الدخول فإن أقرت أنها كانت عالمة أنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر وهي زوجته في الحكم وأما فيما بينها وبين الله فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفتدي وتفر منه كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وتقدم وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل المهرين من المسمى أو مهر المثل وإن كان إقرارها بأخوته قبل النكاح لم يجز لها نكاحه ولا يقبل رجوعها عن إقرارها في ظاهر الحكم وكذلك الرجل إن أقر أن هذه أته ونحوه قبل النكاح وأمكن صدقه لا يحل له أن يتزوج بها بعد ذلك في ظاهر الحكم ولو ادعت أمة أخوة السيد بعد وطء لم يقبل وقبله يقبل في تحريم الوطء لا في ثبوت العتق وإذا تزوج امرأة لها ابن من زوج قبله فحملت منه ولم تلد ولم يزد لبنها أو لم تحمل فهو للأول وإن زاد زيادة في أوانها فإن أرضعت به طفلا صلا ابنا لهما وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه أو لم تحمل وزاد بالوطء فللأول وإن انقطع لبن الأول ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده إلا إذا لم يزد أو لم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما وإن ادعى أحد الزوجين على الآخر أنه أقر أنه أخو صاحبه من الرضاع فأنكر لم يقبل في

شهادة النساء المنفردات لأنها شهادة على الإقرار1 ويكره لبن الفاجرة والمشركة والذمية والحمقاء والزنجية وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء والبهيمة وعمياء فإنه يقال الرضاع يغير الطباع ويستحب أن يعطى الظئر عند الفطام عبدا أو أمة وتقدم في الإجارة وليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج قاله الشيخ.

_ 1 والإقرار مما يطلع عليه الرجال في الغالب دون النساء. ولهذا أهملت شهادة النساء عليه واشترط شهادة رجلين عدلين كالنكاح.

كتاب النفقات

كتاب النفقات * مدخل ... كتاب النفقات وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكسوة ومسكنا وتوابعها. ويلزم ذلك الزوج لزوجته ولو ذمية بما يصلح لمثلها بالمعروف وهي مقدرة بالكفاية وتختلف باختلاف حال الزوجين فيعتبر ذلك الحاكم بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكرهه عرفا وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره، ولحما2 عادة الموسرين بذلك الموضع وحطبا وملحا لطبخه وقدر اللحم رطل عراقي لكن يخالف في إدمانه - قال في الوجيز وغيره في جمعة مرتين - وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن وأقله قميص وسراويل ووقاية "وهي ما تضعه فوق المقنعة وتمسى الطرحة" ومقنعة ومداس وجبة للشتاء وللنوم فراش ولحاف ومخدة. محشو ذلك بالقطن المنزوع

_ 2 ولحما معطوف على قوله من أرفع وهو مفعول يفرض.

الحب إذا كان عرف البلد وملحفة للحاف وإزار وللجلوس زلي وهو بساط من صوف - وهو الطنفسة - أو رفيع الحصر وتزاد من عدد الثياب ما جرت العادة بلبسه مما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة للمعسرة تحت المعسر من أدنى خبز البلد "كخشكار1" بأدمه الملائم له عرفا كالباقلا والخل والبقل والكامخ وما جرت به عادة أمثالها ودهنه ولحمه عادة - وفي الوجيز وغيره كالرعاية في اللحم كل شهر مرة - وما يلبس مثلها أو ينام فيه من غليظ القطن والكتان وللنوم فراش بصوف وكساء أو عباءة للغطاء والجلوس بارية2 أو خيش، للمتوسطة تحت المتوسط والموسرة مع المعسر والمعسرة مع الموسر المتوسط من ذلك عرفا وعليه نفقة البدوية من غالب قوت البادية بالناحية التي ينزلونها ويجب ما تحتاج إليه من الدهن للسراج أو الليل أو غيره على اختلاف أنواعه في بلدانه: السمن في موضع والزيت في آخر والشيرج في آخر لا لأهل الخيام والبادية3 ولا يجب لها إزار للخروج وهو الملحفة ومثله الخف ونحوه لأنه لم يبن أمرها على الخروج ولا بد من ماعون الدار ويكتفي بخزف وخشب والعدل ما يليق بهما وحكم المكاتب والعبد كالمعسر ومن نصفه حر إن كان موسرا فكمتوسطين وإنه كان معسر فكمعسرين ولا يجب في النفقة الحب فلو طلبت مكان الخبز حبا أو دراهم أو دقيقا

_ 1 الخشكار هو رديء الدقيق المعروف عند العوام بالكشكار وبالحشارة والكامخ بفتح الميم الإدام المبتذل الغث. 2 البارية بتشديد الياء الحصير المنسوج. 3 بريد لا يجب على الزوج زيت المصباح للزوجة إذا كانوا من أهل البادية لعدم اعتيادهم ذلك.

أو غير ذلك أو مكان الكسوة دراهم أو غيرها لم يلزمه بذله ولا يلزمها قبوله بغير رضاها لو بذله وإن تراضيا على ذلك جاز بخلاف الطعام وليس هو معاوضة حقيقة ولكل منهما الرجوع عنه بعد التراضي في المستقبل ولا يملك الحاكم فرض غير الواجب كدراهم مثلا ولا يعتاض عن الماضي بربوى1 وعليه مؤنة نظافتها من الدهن والسدر والصابون وثمن ماء شرب ووضوء وغسل حيض ونفاس وجنابة ونجاسة وغسل ثياب وكذا المشط وأجرة القيمة نحوه وتبيض الدست وقت الحاجة ولا يجب عليه الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه إلا أن يريد منها التزين به أو قطع رائحة كريهة منها ويلزمها ترك حناء وزينة نهاها عنه فإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا يخدم نفسها أو لموضعها2 ولا خادم لها لزمه لها خادم حر أو عبد إما بشراء أو كراء أو عارية ولا يلزمه أن يملكها إياه ولا إخدام لرقيقة ولو كانت جميلة فإن طلبت منه أجر خادمها فوافقها جاز وإن أبى وقال أنا آتيك بخادم سواه فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها ولا يكون الخادم إلا ممن يجوز له النظر إليها أما امرأة أذو رحم محرم فإن كان الخادم ملكها كان تعيينه إليهما وإن كان ملكه أو استأجره أو استعاره فتعيينه إليه ويجوز أن تكون كتابية ويلزمها قبولها،

_ 1 لا يجوز الاعتياض بربوي لأن النفقة الواجبة من الربوي فيؤدي ذلك إلى ربا النسيئة 2 إن كان مثلها لا يخدم نفسها. يزيد من المتزوجات بأمثاله: أو لموضعها يعني من المجد ومكانتها من شرف الحسب.

وله تبديل خادم ألفتها ولا يلزم أجرة من يوضئ مريضة وتلزم نفقة الخادم وكسوته بقدر نفقة الفقيرين إلا في النظافة فلا يجب عليه لها ما يعود بنظافتها ولا مشط ودهن وسدر لرأسها فإن احتاجت إلى خف وملحفة لحاجة الخروج لزمه إلا إذا كانت بأجرة أو عارية فعلى مؤجر ومعير ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد فإن قالت أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي لم يلزمه وإن قال أنا أخدمك لم يلزمها قبوله ولو أرادت من لا إخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج.

فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها

فصل: وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعود بنظافتها ... فصل. وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء إلا فيما يعند بنظافتها فأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة تأخذها كل يوم قبل الوضع ولها السكنى والكسوة وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها فإن لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم تبين أنها حامل فعليه نفقة ما مضى سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله في ظاهر كلامهم وعكسها يرجع عليها وإن ادعت أنها حامل أنفق عليها ثلاثة أشهر فإن مضت ولم يبن رجع عليها إلا إن ظهرت براءتها قبل ذلك بحيض أو غيره فيقطع النفقة سواء دفع إليها بحكم حاكم أو يغبره شرط أنها نفقة أو لم يشرط وإن ادعت الرجعية الحمل فأنفق عليها أكثر من مدة عدتها رجع عليها بالزيادة ويرجع في مدة العدة إليها ولا يرجع بالنفقة في النكاح الفاسد إذا تبين فساده سواء كانت النفقة قبل مفارقتها أو بعدها كما لو أنفق على أجنبية وتجب للحمل لا لها من أجله وتستحق قبضها

والتصرف فيها فتجب على زوج لناشر حامل ولملاعنة حامل ولو نفاه لعدم صحة نفيه فإن نفاه بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل فإن استلحقه رجعت عليه الأم بما أنفقته وبأجرة المسكن والرضاع سواء قلنا النفقة للحمل أو لها من أجله وتجب لحامل من وطء شبهة أو نكاح فاسد على الواطئ ولملك يمين على السيد ولو أعتقها وعلى وارث زوج ميت ومن مال حمل موسر فتسقط عن أبيه وإن تلفت من غير تفريط وجب بدلها ولا تجدب على زوج رقيق ولا معسر ولا غائب فلا تثبت في الذمة كنفقة الأقارب وتسقط بمضي الزمان ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع إذا امتنع من الإنفاق من وجب عليه ولا تجب على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ولا على وارث مع عسر زوج ولا تجب فطرة حامل مطلقة ولا يصح جعل نفقة الحامل عوضا في الخلع لأن النفقة ليست لها ولو وطئت الرجعية بشبهة أو بنكاح فاسد فعليهما حتى تضع وبعد الوضع حتى ينكشف الأب منهما ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق ولا نفقة من التركة لمتوفى عنها زوجها ولو حاملا ونفقة الحمل من نصيبه ولا لأم ولد حامل وينفق من مال حملها نصا ولا سكنى لهما ولا كسوة ولا تجب النفقة في النكاح الفاسد لغير حامل ولا لناشز غير حامل فإن كان لها ولد أعطاها نفقة ولدها إن كانت هي الحاضنة له أو المرضعة ويعطيها أيضا أجرة رضاعها إن طالبت بها فمتى امتنعت من فراشه أو الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت

أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه أو أبت السفر معه إذا لم تشترط بلدها فهي ناشز.

فصل: ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس

فصل. ويلزمه دفع القوت إلى الزوجة في صدر كل نهار وذلك إذا طلعت الشمس فإن اتفقا على تأخيره أو تعجيله لمدة قليلة أو كثيرة جاز - واختار الشيخ لا يلزمه تمليك: ينفق ويكسو بحسب العادة انتهى - ولو أكلت مع زوجها عادة سقطت نفقتها وكذا إن كساها بدون إذنها وإذن وليها ونوى أن يعتد بها وإن رضيت بالحب لزمه أجرة طحنه وخبزه فإن طلب أحدهما دفع القيمة عن النفقة أو الكسوة لم يلزم الآخر وتقدم أو الباب ويلزمه كسوتها في كل عام مرة ويلزم الدفع في أوله لأنه أول وقت الوجوب وتملكها مع نفقة بالقبض وغطاء ووطاء ونحوهما ككسوة ولا تملك المسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط ونحو ذلك لأنه إمتاع - قاله في الرعاية1 وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن ولم يتبرع سقطت والقول قوله في ذلك فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت أو بليت لم يلزمه عوضها وإذا انقضت السنة وهي صحيحة فعليه كسوة السنة الأخرى وإن مات أو ماتت أو بانت قبل مضي السنة أو تسلفت النفقة أو الكسوة فحصل ذلك قبل مضيها رجع بقسطه لكن لا يرجع ببقية يوم الفرقة إلا على ناشز وإذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها ولا ينهك بدنها فيجوز لها بيعها وهبتها والصدقة بها وغير ذلك فإن عاد عليها بضرر في بدنها أو نقص

_ 1 يريد أن ذلك إمتاع لها وتيسير للعشرة بينهما وليس تمليكا.

في استمتاعها لم تملكه فإذا دفع إليها الكسوة فأرادت بيعها أو الصدقة بها وكان ذلك يضر بها أو يخل بتحملها بها أو بسترتها لم تملك ذلك ولو أهدى لها كسوة لم تسقط كسوتها ولو أهدى لها طعام فأكلته وبقي قوتها إلى الغد لم يسقط قوتها فيه وإن غاب مدة ولم ينفق فعليه نفقة ما مضى سواء تركها لعذر أو غيره فرضها حاكم أو لم يفرضها وإذا أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا رجع عليها الوارث وإن فارقها في غيبته فأنفقت من ماله رجع عليها بما بعد الفرقة وتقدم معناه في العدد في امرأة المفقود إذا أنفقت.

فصل: وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها لزمته النفقة

فصل. وإذا بذلت تسليم نفسها البذل التام وهي ممن يوطأ مثلها أو بذله وليها أو استلم من يلزمه تسلمها لزمته النفقة والكسوة كبيرا كان الزوج أو صغيرا يمكنه الوطء أو لا يمكنه كالعنين والمجبوب والمريض حتى ولو تعذر وطؤها لمرض أو حيض أو نفاس أو رتق أو قرن1 أو لكونها نضوة الخلق أو حدث بها شيء من ذلك عنده لكن لو امتنعت من التسليم ثم حدث لها مرض فبذلته فلا نفقة وتقدم أو عشرة النساء إذا ادعت عبالة ذكره فإن كان الزوج صغير أجبر وليه على نفقتها من مال الصبي وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها وزوجها طفل أو بالغ لم تجب نفقتها ولو مع تسليم نفسها وإن بذلت تسليم نفسها والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله حاكم الشرع فيكتب إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه ويعلمه ذلك فإن سار إليها أو وكل من يتسلهما فوصل فتسلمها هو أو نائبه وجبت النفقة فإن لم يفعل فرض الحاكم عليه نفقتها من الوقت الذي

_ 1 القرن على وزن الفرح والقرنة كالتربة ما نتأ من الفرج في مدخله والرتق بفتح الراء والتاء انسداد الفرج.

كان يمكن الوصول إليها وتسلمها وإن غاب بعد تسكينها فالنفقة واجبة عليه في غيبته وإن منعت تسليم نفسها ومنعها أهلها أو تساكنا بعد العقد فلم تبذل ولم يطلب فلا نفقة لها وإن طال مقامها على ذلك وإن بذلت تسليما غير تام كتسليمها في منزلها دون غيره أو في المنزل الفلاني دون غيره أو في بلدها دون غيره لم تستحق شيئا إلا أن تكون قد اشترطت ذلك في العقد وإن منعت نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال فلها ذلك ووجبت نفقتها وليس لها منع نفسها بعد الدخول حتى تقبضه ولا قبله حتى تقبض المؤجل ولو حل قبل الدخول فإن فعلت فلا نفقة لها وإن سلم الأمة سيدها ليلا ونهارا فكحرة في وجوب النفقة ولو أبى الزوج وتقدم معناه في عشرة النساء وإن كانت عنده ليلا فقط فعليه نفقة الليل من العشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن المصباح ونحوه ونفقة النهار على سيدها ولو سلمها السيد نهارا فقط لم يكن له ذلك وعلى المكاتب نفقة زوجته ونفقة امرأة العبد ألقن على سيده فإن كان بعضه حرا فعليه من نفقتها بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على سيده.

فصل: وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله

فصل. وإذا نشزت المرأة أو سافرت أو انتقلت من منزله وإن كان في غيبته بغير إذنه أو تطوعت بحج أو صوم منعته فيه نفسها أو أحرمت بحج منذور في الذمة أو لم تمكنه من الوطء أو مكنته منه دون بقية الاستمتاع أو لم تبت معه في فراشه أو لزمتها عدة من غيره فلا نفقة لها وسواء فيه البالغة والمراهقة والعاقلة والمجنونة قدر الزوج

على ردها على الطاعة أم لا فإن أطاعت الناشز في غيبته لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله فإن لم يحضر وروسل فعلم بذلك ومضى زمن يقدم في مقله لزمته وله تفطيرها في صوم التطوع ووطؤها فيه فإن امتنعت فناشز وبمجرد إسلام مرتدة ومختلفة عن الإسلام في غيبته لزمت النفقة ويشطر لناشز ليلا فقط أو نهارا فقط لا بقدر الأزمنة ويشطر لها بعض يوم ولو صامت لكفارة أو نذر أو قضاء رمضان ووقته متسع فيهما بلا إذنه أو سافرت لتغريب أو حبست ولو ظلما فلا نفقة لها وله البيتوتة معها في حبسها وإن حبسته على صداقها أو غيره من حقوقها وهو معسر كانت ظالمة مانعة له من التمكين فلا نفقة لها مدة حبسه وإن كان قادرا على أدائه لمنعه بعد الطلب فلها النفقة مدة حبسه إذا كانت باذلة للتمكين - قال الشيخ - وإن سافرت بإذنه في حاجته أو أحرمت بحجة الإسلام أو عمرته أو طردها وأخرجها من منزله فلها النفقة إن أحرمت في الوقت من الميقات وإن سافرت في حاجة نفسها ولو لنزهة أو تجارة أو زيارة أو حج تطوع ولو بإذنه فلا نفقة لها إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا من استمتاعها فلا تسقط وإن أحرمت بمنذور معين في وقته أو صامت نذرا معينا في وقته ولو كان النذر بإذنه أو كان نذرها قبل النكاح في وقته فلا نفقة لها وإن اختلفا في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم أو في الإنفاق عليها أو تسليم النفقة إليها فقولها وإن ادعت يساره ليفرض لها نفقة الموسرين أو قالت كنت موسرا فأنكر فإن عرف له مال فقولها وإلا فقوله وإن

اختلفا في بذله التسليم أو وقته أو في فرض الحاكم أو في وقتها فقال فرضها منذ شهر وقالت بل منذ عام فقوله وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين وإن دفع إليها نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت إنما فعلته تبرعا وهبة فقال بل وفاء للواجب فقوله كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته وإن دفع إليها شيئا زائدا على الكسوة مثل مصاغ وقلائد وما أشبه ذلك على وجه التمليك فقد ملكته وليس له إذا طلقها أن يطالبها به وإن كان قد أعطاها للتجمل له كما يركبها دابته ويخدمها غلامه ونحو ذلك لأعلى وجه التمليك المعين فهو باق على ملكه فله أن يرجع فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها وإن طلقها وكانت حاملا فوضعت فقال طلقتك حاملا فانقضت عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك ورجعتك فقالت بل بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فقولها وعليها العدة ولا رجعة له1 وإن رجع فصدقها فله الرجة ولو قال طلقتك بعد الوضع فلي الرجعة ولك النفقة فقالت بل وأنا حامل فقولها2 وإن عاد فصدقها سقطت رجعته ووجبت لها النفقة هذا في الحكم الظاهر وفيما بينه وبين الله تعالى فيبني على ما يعلم من حقيقة الأمر دون ما قاله.

_ 1 القول قولها في النفقة بناء على الأصل. وعليها العدة لإقرارها بالطلاق ولا رجعة له لاعترافه بسقوطها. 2 يعني في سقوط النفقة فقط وأما الرجعة فله.

فصل: وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها

فصل:- وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها عن نفقة المعسر

لا بما زاد عنها أو أعسر بالكسوة أو ببعضها أو بالسكنى أو المهر بشرطه خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار وبين المقام وتمكينه وتكون النفقة أن نفقة الفقير والكسوة والمسكن دينا في ذمته ما لم تمنع نفسها ولها المقام ومنعه من نفسها فلا يلزمها تمكينه ولا الإقامة في منزله وعليه ألا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة فإن اختارت المقام أو رضيت بعسرته أو تزوجته عاملة به أو شرط ألا ينفق عليها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك ومن لم يجد إلا قوت يوم بيوم فليس بمعسر بالنفقة لأن ذلك هو الواجب عليه وإن كان يجد في أول النهار ما يغديها وفي آخره ما يعشيها فلا خيار لها وإن كان صانعا يعمل في الأسبوع ما يبيعه في يوم بقدر كفايتها في الأسبوع أو تعذر عليه الكسب في بعض زمانه أو تعذر البيع أو مرض مرضا يرجى برؤه في أيام يسيرة أو عجز عن الاقتراض أياما يسيرة أو اقترض ما ينفقه عليها أو تبرع له إنسان بما ينفقه فلا فسخ وإن كان المرض يطول أو كان لا يجد من النفقة إلا يوما دون يوم فلها الفسخ وإن أعسر بنفقتها فبذلها غيره لم تجبر إلا أن ملكها الزوج أو دفعها وكيله وكذا من أراد قضاء دين غيره فلم يقبل ربه وتقدم في السلم وإن أتاها بنفقة حرام لم يلزمها قبولها وتقدم في المكاتب ويجبر قادر على التكسب وإن أعسر بنفقة الخادم أو النفقة الماضية أو نفقة الموسر أو المتوسط أو الأدم فلا فسخ وتبقى النفقة والأدم في ذمته ومن كان له دين متمكن من استيفائه فكموسر وإن لم يتمكن

فكمعسر وإن كان له عليها دين فأراد أن يحتسب عليها بدينه مكان النفقة فله ذلك إن كانت موسرة وإلا فلا وإن أعسر زوج الأمة فرضيت أو زوج الصغيرة أو المجنونة لم يكن لوليهن الفسخ.

فصل: وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها

فصل: - وإن منع زوج موسر أو سيده إن كان عبدا كسوة أو بعضها قدرت له على مال ولو من عين جنس الواجب أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها الصغير عرفا ونحوه بالمعروف بغير إذنه وإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن أبى حبسه فإن صبر على الحبس وقدر الحاكم على ماله أنفق منه فإن لم يقدر له على مال يأخذه أو لم يقدر على النفقة من مال الغائب ولم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه وأنفق منه فيدفع إليها نفقة يوم بيوم فإن تعذر ذلك فلها الفسخ ونفقة الزوجات والأقارب والرقيق والبهائم إذا امتنع من وجبت عليه النفقة فأنفق عليها غيره بنية الرجوع فله الرجوع - ويأتي في الباب بعده - وإن كان الزوج غائبا ولم يترك لها نفقة ولم يقدر على مال له ولا على استدانة ولا الأخذ من وكيله إن كان له وكيل كتب الحاكم إليه فإن لم يعلم خبره وتعذرت النفقة كما تقدم فلها الفسخ ولا يصح الفسخ في ذلك كله إلا بحكم حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره وفسخ الحاكم تفريق لا رجعة فيه ومن ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة لم تسقط ولو لم يفرضها حاكم وكانت دينا في ذمته ويصح ضمان النفقة ما وجب منها وما يجب في المستقبل وتقدم في الضمان والصداق

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم مدخل ... باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم تجب عليه نفقة والديه وإن علوا وولده وإن سفل أو بعضها: حتى ذوي الأرحام منهم ولو حجبه معسر: بالمعروف من حلال إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم فاضلا عن نفسه وامرأته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكناهم من ماله وأجرة ملكه ونحوه أو كسبه لا من أصل البضاعة والملك وآلة العمل ويجبر قادر على التكسب ويلزمه نفقة كل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواه1 سواء ورثه الآخر أولا: كعمته وعتيقه وبنت أخيه ونحوه: فأما ذوو الأرحام من غير عمودي النسب فلا نفقة لهم ولا عليهم. ويتلخص لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط - أحدها أن يكون المنفق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يكفيهم فلا نفقة لهم. الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضل عن نفقة نفسه إما من ماله وإما من كسبه فمن لا يفضل عنه شيء لا يجب عليه شيء. الثالث: أن يكون المنفق وارثا إن كان من غير عمودي النسب وإن كان للفقير ولو حملا وارث غير أب فنفته عليهم على قدر إرثهم منه فأم وجد على الأم الثلث والباقي على الجد وجدة وأخ على الجدة السدس والباقي على الأخ وأم وبنت بينهما أرباعا، وابن وبنت بينها أثلاثا،

_ 1 أي سوى النسب.

فإن كان أحدهم موسرا لزمه بقدر إرثه من غير زيادة ما لم يكن من عمودي النسب وعلى هذا المعنى حساب النفقات إلا أن يكون له أب فينفرد بالنفقة وأم أم وأبو أم: الكل على أم الأم ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة على الجدة وكذا أب فقير وجد موسر وأبوان وجد والأب معسر على الأم ثلث النفقة والباقي على الجد وإن كان معهم زوجة فكذلك وأبوان وأخوان وجد والأب معسر فلا شيء على الأخوين لأنهما محجوبان وليسا من عمودي النسب ويكون على الأم الثلث والباقي على الجد وإن لم يكن في المسئلة جد فالنفقة كلها على الأم وتجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحا مكلفا ولو من غير الوالدين ويلزمه خدمة قريب بنفسه أو غيره لحاجة كزوجة1 ويبدأ بالإنفاق على نفسه فإن فضل نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ثم برقيقة ثم بالأقرب فالأقرب ثم العصبة ثم التساوي وإن فضل عنه ما يكفي واحدا لزمه بذله فإن كان له أبوان قدم الأب والابن إن كان الابن صغيرا أو مجنونا قدم وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا فهو أحق - وفي المستوعب يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل - وإن كان أب وجد أو ابن وابن ابن قدم الأب والابن ويقدم جد على أخ وأب على ابن ابن وأبو أب

_ 1 على المنفق أن يخدم من وجبت عليه نفقتهم كما تجب على الزوج خدمة الزوجة تبعا لنفقتها. لأن الخدمة من تمام الكفاية.

على أبي أم ومع أبي أبي أب يستويان وظاهر كلامهم يأخذ من وجبت له النفقة بغير إذنه إن امتنع من الإنفاق لزوجة وتقدم في الباب قبله ولا تجب نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء أو بإلحاق القافة ومن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه إل أن فرضها حاكم أو استدان بإذنه لكن لو غاب زوج فاستدانت لها ولأولدها الصغار رجعت ولو امتنع زوج أو قريب من نفقة واجبة بأن تطلب منه فيمتنع رجع عليه منفق عليه بنية الرجوع ويلزمه نفقة زوجة من تلزمه مؤنته وإعفاف من وجبت له نفقة من أب وإن علا وابن وإن نزل وغيرهم إذا احتاج إلى النكاح لزوجة حرة أو سرية تعفه أو يدفع إليه مالا يتزوج به حرة أو يشتري به أمة والتحيير للملزوم بذلك وليس له أن يزوجه قبيحة ولا أن يملكه إياها ولا كبيرة لا استمتاع بها ولا أن يزوجه أمة ولا يملك استرجاع ما دفع إليه من جارية ولا عوض ما زوجه به إذا أيسر ويقدم تعيين قريب إذا استوى المهر1 ويصدق أنه تائق بلا يمين وإن ماتت أعفه ثانيا إلا أن طلق لغير عذر أو أعتق وإن اجتمع جدان ولم يملك إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم وإن بعد على الذي من جهة الأم ويلزمه إعفاف أمه كأبيه إذا طلبت ذلك وخطبها كفؤ والواجب في نفقة القريب قدر الكفاية من الخبز والأدم والكسوة والمسكن بقدر العادة كما ذكرنا

_ 1 يقدم قول القريب المكلف بالنفقة على قول قريبه في اختيار الزوجة لأن الأول هو المخاطب بالنظر في شأن الثاني المعسر.

في الزوجة ويجب على المعتق نفقة عتيقه فإن مات مولاه فالنفقة على الوارث من عصبياته على ما ذكر في الولاء ويجب عليه نفقة أولاد معتقه إذا كان أبوهم عبدا فإن أعتقه أبوهم فانجر الولاء إلى معتقه صار ولاؤهم لمعتق أبيهم ونفقتهم عليه وليس على العتيق نفقة معتقه لأنه لا يرثه وإن كان كل واحد منهما مولى الآخر فعلى كل واحد منهما نفقة الآخر وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة ولا نفقة أقاربه الأحرار ونفقة أولاد المكاتب الأحرار وأقاربه لا تجب عليه وتجب عليه نفقة ولده من أمته وإن كانت زوجته حرة فنفقة أولادها عليها فإن كان لهم أقارب أحرار كجد وأخ مع أم أنفق كل واحد منهم بحسب ميراثه والمكاتب كالمعدوم بالنسبة إلى النفقة وإن كانت مكاتبة فسيأتي فإن أراد المكاتب التبرع بالنفقة على ولده من أمة أو مكاتبة لغير سيده أو حرة فليس له ذلك وإن كان من أمة لسيده جاز لا من مكاتبة لسيده1.

_ 1 لأن المكاتب ممنوع من التصرف المطلق ما دام رقيقا فلم يجز له أن يتبرع بالنفقة إلا لولده من أمة سيده لأن تبرعه يكون آيلا إلى سيده وهو جائز.

فصل: وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله

فصل. وتجب نفقة ظئر الصغير في ماله. فإن لم يكن له مال فعلى أمن تلزمه نفقته ولا يلزمه لما فوق الحولين ولا يفطم قبلهما إلا بإذن أبويه إلا أن يتضرر وللأب منع امرأته من خدمة ولدها منه لا من رضاعه إذا طلبت ذلك وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة فإن طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو

بيسير لم تكن أحق به إلا ألا يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الزيادة ولو كانت مع زوج آخر وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعه فأمه أحق إذا رضي الزوج الثاني وإذا أرضعت الزوجة ولدها وهي في حبال والده فاحتاجت إلى زيادة نفقة لزمه وللسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا فإن عتقت على السيد فحكم رضاع ولدها منه حكم المطلقة البائن وإن امتنعت الأم من إرضاع ولدها لم تجبر إلا أن يضطر إليها أو يخشى عليه لكن يجب عليها أن تسقيه اللبأ وللزوج منع امرأته من إرضاع ولد غيرها ومن إرضاع ولدها من غيره من حين العقد إلا أن يضطر إليها بألا يوجد من يرضعه غيرها أو لا يقبل الارتضاع من غيرها فيجب التمكين من إرضاعه أو تكون قد شرطته عليه نصا وإن أجرت نفسها للرضاع ثم تزوجت لم يملك الزوج فسخ الإجارة ولا منعها من الرضاع حتى تمضي المدة: أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة وتقدم في عشرة النساء.

فصل: ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف

فصل. ويلزم السيد نفقة رقيقه قدر كفايتهم بالمعروف ولو مع اختلاف الدين ولو آبقا أو نشزت الأمة أو عمى أو زمن أو مرض أو انقطع كسبه من غالب قوت البلد وأدم مثله وكسوتهم من غالب الكسوة لأمثال العبيد في ذلك البلد الذي هو به وغطاء ووطاء ومسكن وماعون وإن ماتوا فعليه تكفينهم وتجهيزهم ودفنهم ويسن أن يلبسه مما يلبس وأن يطعمه مما يطعم فإن وليه1 فإن سيده يجلسه يأكل معه أو يطعمه منه ولا يأكل بلا إذنه ويستحب أن يسوي بين عبيده وإمائه في

_ 1 يريد أن ولي العبد صنع الطعام.

الكسوة والإطعام ولا بأس بزيادة من هي للاستمتاع في الكسوة ويلزمه نفقة ولد أمته الرقيق دون زوجها ويلزم الحرة نفقة ولدها من عبد ويلزم المكاتبة نفقة ولدها ولو كان أبوه مكاتبا وكسبه لها وينفق على من بعضه حر بقدر رقه وبقيتها عليه وله وطء أمة ملكها يجزئه الحر بلا إذن ويلزم السيد تزويجهم إذا طلبوه1 إلا أمة يستمتع بها ولو مكاتبة بشرط وطئها فإن أبى أجبر وتصدق الأمة أنه ما يطؤها وأن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من الاستمتاع بها ليلا ومن غاب عن أم ولده زوجت لجاجة نفقة - قال في الرعاية زوجها الحاكم وحفظ مهرها للسيد - وكذا لحاجة وطء وما الأمة فقال القاضي: إذا غاب سيدها غيبة منقطعة فطلبت التزويج زوجها الحاكم وتقدم في أركان النكاح: ويحرم أن يكلفهم من العمل ما لا يطيقون وهو ما يشق عليه مشقة كثيرة فإن كلفه مشقا أعانه ولا يجوز تكليف الأمة بالرعي لأن السفر مظنة الطمع لبعدها عمن يذب عنها ويجب أن يريحهم وقت قيلولة ونوم وصلاة مفروضة وأن يركبهم عقبة عند الحاجة وتستحب مداراتهم إذا مرضوا ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم وأباق العبد كبيرة ويحرم إفساده على سيده وإفساد المرأة على زوجها - قال الشيخ في مسلم نحس في بلاد التتار أبى بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي عنه فهربه إلى بلاد أهل بدع مضلة فإنه لا حرمة لهذا ولو كان في طاعة المسلمين

_ 1 لقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ}

والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فهو حر وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه ولا يعذب خلق الله - ويجب ألا يسترضع الأمة لغير ولدها إلا بعد ريه كما لو مات ولدها وبقي لبنها ولا يجوز له إجارتها بلا إذن زوج في مدة حقه ويجوز في مدة حق السيد ما لم يضر بها وتجوز المخارجة باتفاقهما إذا كان ما جعل "على الحجم1" بقدر كسب العبد فأقل بعد نفقته والألم يجز ولا يجبر من أباها ومعناها أن يضرب عليه خراجا معلوما يؤديه إلى سيده كل يوم وما فضل للعبد ويؤخذ من الغني لعبد مخارج هدية طعام وإعارة متاع وعمل دعوة - وفي الهدي للعبد التصرف بما زاد على خراجه - وللسيد تأديبهم باللوم والضرب كولد وزوجة والأحاديث الصحيحة تدل على جواز الزيادة2 ويسن العفو عنه أولا ويكون مرة أو مرتين نصا ولا يضربه شديدا ولا يضربه إلا في ذنب عظيم نصا ويقيده بقيد إذا خاف عليه ويؤدب على فرائضه وعلى ما إذا كلفه ما يطيق فامتنع وليس له لطمه في وجهه ولا خصاؤه ولا التمثيل ولا يشتم أبويه الكافرين ولا يعود لسانه الخنا والردا ولا يدخل الجنة

_ 1 الظاهر أن ما بين القوسين مقحم بين كلام المصنف وانه من كلام ساقه الشارح للاستدلال وحاصله أن عبدا كان يدعى أبا طيبة وكان حجاما وقد حجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه أجرته وأمر سادة هذا العبد أن يخففوا عنه الضريبة المفروضة عليه. وذلك إقرار من النبي لهم على جوازها. 2 يريد جواز الزيادة في ضرب الرقيق على ضرب الزوجة لتعليمهم.

سيء الملكة وهو الذي يسيء إلى مماليكه - قال ابن الجوزي في كتابه السر المصون معاشرة الولد باللطف والتأديب والتعليم وإذا احتيج إلى ضربه ضرب ويحمل الولد على أحسن الأخلاق ويجنب سيئها فإذا كبر فالحذر منه ولا يطلعه على كل الأسرار ومن الغلط ترك تزويجه إذا بلغ فإنك تدري ما هو فيه مما كنت فيه فصنه من الزلل عاجلا خصوصا البنات وإياك أن تزوج البنت بشيخ أو شخص مكروه وأما المملوك فلا ينبغي أن تسكن إليه بحال بل كن منه على حذر ولا تدخل الدار منهم مراهقا ولا خادما فإنهم رجال مع النساء ونساء مع الرجال وربما امتدت عين امرأة إلى غلام محتقر انتهى - وإن بعثه سيده لحاجة فوجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجته ثم صلى وإن صلى فلا بأس ومتى امتنع السيد من الواجب عليه من نفقة أو كسوة أو تزويج فطلب العبد البيع لزمه بيعه سواء كان امتناع السيد لعجزه عنه أو مع قدرته عليه ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له ولا يتسرى عبد ولو بإذن سيده لأنه لا يملك وقيل بل بإذنه نص عليه في رواية جماعة واختاره كثير من المحققين وصححه في الإنصاف وجعله المذهب فإذا قال له السيد تسراها أو أذنت لك وفي وطئها أو ما دل عليه أبيح له على هذا القول وعليه يجوز في أكثر من واحدة ولم يملك السيد الرجوع بعد التسري نصا.

فصل: ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما

فصل. ويلزمه إطعام بهائمه ولو عطبت وسقيها حتى تنتهي إلى أول شبعها وريها دون غايتهما ويلزمه القيام بها والإنفاق عليها وإقامة

من يرعاها أو نحوه ويحرم أن يحملها ما لا تطيق وأن يحلب من لبنها ما يضر بولدها ويسن للحالب أن يقص أظافره لئلا يجرح الضرع وجيفتها له ونقلها عليه فيلزمه أن ينقلها إلى مكان يدفع فيه ضررها عن الناس ويحرم وسم وضرب في الوجه إلا لمداواة وفي الآدمي أشد ويكره خصي غير غنم وديوك ويحرم في آميين لغير قصاص ولو رقيقا ويكره تعليق جرس ووتر وجز معرفة وناصية وذنب ويحرم لعن الدابة - قال أحمد قال الصالحون لا تقبل شهادته - وإن امتنع من الإنفاق عليها أجبر على ذلك فإن أبى أو عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول فإن أبى فعل الحاكم إلا صلح أو اقترض عليه ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له كالمحمل أو الركوب وأبل وحمر لحرق ونحوه ولا يجوز قتلها ولا ذبحها للإراحة كالآدمي المتألم بالأمراض الصعبة وعلى مقتني الكلب المباح أن يطعمه أو يرسله ولا يحل حبس شيء من البهائم لتهلك جوعا ويحسن قتل ما يباح قتله ويباح تجفيف دود القز بالشمس إذا استكمل وتدخين الزنابير فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراقها جاز ولا تجب عيادة الملك الطلق إذا كان مما لا روح فيه كالعقار ونحوه1 وإن كان لمحجور عليه وجب على وليه عمارة داره وحفظ ثمره وزرعه بالسقي وغيره

_ 1 الملك الطلق بكسر الطاء هو المختص بمالك واحد. ومراده بقوله. ولا تجب عيادة الملك المطلق الخ أنه لا يكلف برعايته كما كلف بملكه ذي الروح فإن الثاني محترم النفس وإهماله محرم.

باب الحضانة

باب الحضانة مدخل ... باب الحضانة وهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو المختل العقل مما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم كغسل رأس الطفل ويديه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوه. وهي واجبة كالإنفاق عليه ومستحقها رجل عصبة وامرأة وارثة أو مدلية بوارث كالخالة وبنات الأخوات أو مدلية بعصبة كبنات الأخوة والأعمام وذوي رحم غير من تقدم وحاكم فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها ولو بأجرة مثلها كرضاع فهي أحق من أبيه ولأن أباه لا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته وأمه أولى من امرأة أبيه ولو امتنعت لم تجبر ثم أمهاتها ثم أب ثم أمهاته ثم جد ثم أمهاته وهلم جرا ثم أخت لأبوين وتقدم أخت من أم على أخت من أب وخالة على عمة وخالة أم على خالة أب وخالات أبيه على عماته ومن يدلي بعمات وخالات بأم على من يدلي بأب وتحريره أم ثم أمهاتها فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات أخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه كذلك على التفصيل المتقدم، وتقدمت

حضانة لقيط ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ولو برضاع ونحوه فلا حضانة عليها لابن العم ونحوه لأنه ليس من محارمها وفي المغني وغيره إذا بلغت سبعا لم تسلم إليه وقبلها له الحضانة عليها وهو قوي وإن اجتمع أخ وأخت أو عم وعمة أو ابن أخر وبنت أخ أو ابن أخت وبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور كما تقدم الأم على الأب وأم الأب على أبي الأب ثم لذوي الأرحام رجالا ونساء غير من تقدم فيقدم أبو أم ثم أمهاته ثم أخ من أم ثم خال ثم حاكم فيسلمه إلى من يحضنه من المسلمين ولو استؤجرت للرضاع والحضانة لزماها وإن استؤجرت للرضاع وأطلق لزمتها الحضانة تبعا وللحضانة وأطلق لم يلزمها الرضاع وإن امتنعت الأم أو غيرها من الحضانة أو كانت غير أهل لها انتقلت إلى من بعدها ومن أسقط حقه منها سقط عنه وله العود متى شاء.

فصل: ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر

فصل. ولا حضانة لرقيق ولا لمن بعضه حر ولو كان بينه وبين سيده مهايأة فإن كان بعض الطفل رقيقا فلسيده وقريبه بمهايأه لأن حضانة الطفل الرقيق لسيده والأولى لسيده أن يقره مع أمه ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم ولا لمجنون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطف ولا لعاجز عنها كأعمى ونحوه قال الشيخ وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون من المصالح انتهى وإذا كان بالأم برص أو جذام سقط حقها من الحضانة وصرح بذلك العلائي الشافعي في قواعده وقال لأنه يخشى على الولد من لبنها وخالطتها انتهى - ويأتي

في التقرير أن الجذمى ممنوعون من مخالطة الأصحاء ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل من حين العقد ولو رضي الزوج لئلا يكون في حضانة أجنبي فإن كان الزوج ليس أجنبيا كجده وقريه فلها الحضانة ولو اتفقا على أن يكون في حضانتها وهي مزوجة ورضي زوجها جاز ولم يكن لازما ولو تنازع عمان ونحوهما واحد منهما متزوج بالأم أو الخالة فهو أحق فإن زالت الموانع كأن عتق الرقيق وأسلم الكافر وعدم الفاسق ولو ظاهرا وعقل المجنون وطلقت الزوجة ولو رجعيا ولو لم تنقض العدة رجعوا إلى حقهم ونظير هذه المسئلة لو وقف على أولاده وشرط أن من تزوج من البنات لا حق لها فتزوجت ثم طلقت عاد إليها حقها فإن طلقت وكان قد أراد برها رجع حقها كالوقف وإن أراد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه فلا حق قها ولا تثبت الحضانة على البالغ الرشيد العاقل وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه إلا أن يكون أمرد يخاف عليه الفتنة فيمنع من مفارقتهما ويستحب ألا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما وإن كانت جارية فليس لها الانفراد ولأبيها وأوليائها عند عدمه منعها منه وعلى عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم تمنع إلا بالحبس حبسوها وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها ولبس لهم إقامة الحد عليها ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد مسافة قصر فأكثر أمن هو والطريق

ليسكنه فالأب أحق بالحضانة - قال في الهدى هذا كله ما لم يرد بالنقلة مضارة الآخر وانتزاع الولد فإذا أراد ذلك لم يجب إليه انتهى - وإن كان البلد قريبا للسكنى فأم أحق وإن كان بعيدا ولو لحج أو قريبا لحاجة ثم يعود أو بعيدا للسكنى لكنه مخوف هو أو الطريق فمقيم أولى فإن اختلفا فقال الأب سفري للإقامة وقالت الأم بل لحاجة وتعود فقوله مع يمينه وإن انتقلا جميعا إلى بلد واحد فالأم باقية على حضانتها وإن أخذه الأب لافتراق البلدين ثم اجتمعا عادت إلى الأم حضانتها.

فصل: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما

فصل. وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما جاز وإن تنازعا فيه خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما - قال ابن عقيل مع السلامة من فساد فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته انتهى - ولا يخير قبل سبع فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه وإن مرض كانت أحق بتمريضه في بيتها وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعمله الصناعة والكتابة ويؤدبه فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما أقرع ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة وتعين أن يكون عند الآخر وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم وبطل اختياره والجارية إذا بلغت سبع سنين فأكثر فعند أبيها إلى البلوغ وبعده عنده أيضا إلى الزفاف وجوبا ولو تبرعت الأم بحضانتها،

ويمنعها من الانفراد وكذلك من يقوم مقامه وإذا كانت عند الأم أو الأب فإنها تكون عنده ليلا ونهارا فإن تأديبها وتخريجها في جوف البيت ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر من غير أن يخلو الزوج بأمها ولا يطيل والورع إذا زارت ابنتها تحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه لئلا يسمع كلامها وإن مرضت فالأم أحق بتمريضها في بيت الأب وتمنع من الخلوة بها إن كانت البنت مزوجة إذا خيف منها وكذلك الغلام وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع الولد ذكرا كان أو أنثى من عيادته ولا من تكرر ذلك ولا من حضوره عند موته تولى جهازه وأما في حال الصحة فالغلام يزور أمه والأم تزور ابنتها والغلام يزور أمه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع وإن مات الولد حضرته أمه وتتولى ما تتولاه حال الحياة فتشهده في حال نزعه وتشد لحيته وتوجهه وتشرف على من يتولى غسله وتجهيزه ولا تمنع من جميع ذلك إذا طلبته فإن أرادت الحضور بما ينافي الشرع: من تخريق ثوب ولطم خد ونوح - منعت فإذا امتنعت وإلا حجبت عنه إلى أن تترك المنكر وإن استوى اثنان فأكثر في حضانة من له دون سبع سنين: كالأختين والأخوين ونحوهما - قدم أحدهما بقرعة فإذا بلغ سبعا ولو أنثى كان عند من شاء منهم وسائر العصبات: الأقرب فالأقرب منهم - كأب عند عدمه أو عدم أهليته في التخيير والإقامة والنقلة إذا كان محرما للجارية كما تقدم وسائر النساء المستحقات لها كأم في ذلك ولا يقر الطفل بيد من لا يصونه ويصلحه والمعتوه ولو أنثى عند أمه ولو بعد البلوغ

كتاب الجنايات

كتاب الجنايات * مدخل ... كتاب الجنايات وهي جمع جناية وهي: التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره قتل الآدمي بغير حق ذنب كبير وفاعله فاسق وأمره إلى الله: إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتوبته مقبولة ولا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد التوبة - قال الشيخ: فعلى هذا يأخذ المقتول من حسنات القاتل بقدر مظلمته فإن اقتص من القاتل أو عفا عنه: فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ على وجهين - قال القاضي عياض في حديث صاحب النسعة - وهو حديث صحيح مشهور - في هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى كما جاء في الحديث الآخر "فهو كفارة له ويبقى حق المقتول" ويأتي في باب المرتد له تتمة1

_ 1 النسعة بالنون المكسورة: السير العريض من الجلد، ويستخدم في حزم المتاع وسواه. والحديث المشار إليه مروي من طريق متعددة والكلام عليه تفصيلا يخرج بنا عن الإيجاز وخلاصته أن رجلا قتل آخر، فجاء أخو القتيل يقتاد القاتل بسير في عنقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم له. وقد أفتاه صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه لو عفا ولي القتيل كان على القاتل ذنبان: ذنب القتيل لإزهاق روحه. وذنب وليه لما حقه من الضرر. ومن ذلك فهم القاضي عياض وغيره أنه لو اقتص الولي من القاتل لم يبق له حق بعد ذلك وبقي حق المقتول وحده كما نقل المصنف.

والقتل ثلاثة أضرب: عمد يختص القصاص به: وشبه عمد: وخطأ ويشترط في القتل العمد - القصد فالعمد: أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موته به عاملا بكونه آدميا معصوما - وهو تسعة أقسام: - أحدها أن يجرحه بمحدد له مور: أي دخول وتردد في البدن يقطع اللحم والجلد كسكين وسيف وسنان وقدوم ويغرزه بمسلة أو ما في معناه مما يحدد ويجرح: من حديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وزجاج وحجر وخشب وقصب وعظم جرحا ولو صغيرا: كشرط حجام فمات ولو طالت علته منه ولا علة به0 غيره ولو لم يداوه قادر عليه أو يغرزه بإبرة أو شوكة ونحوها في مقتل: كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الأذن والخصيتين فمات أو بإبرة ونحوها في الألية والفخذ فمات في الحال أو بقى ضمنا1 حتى مات: وإن قطع أو بط سلعة خطرة من أجنبي مكلف بغير إذنه فمات فعليه القود وإن فعله حاكم من صغير أو مجنون أو وليهما لمصلحة فلا شيء عليه: - الثاني أن يضربه بمثقل فوق عمود الفسطاط الذي تتخذه العرب لبيوتها فيه رقة ورشاقة لا كهو2 وأما العمود الذي تتخذه الترك وغيرهم لخيامهم فالقتل به عمد لأنه يقتل غالبا أو يضربه بما يغلب على الظن موته كاللت: نوع من

_ 1 الضمن بفتح الضاد وكسر الميم: السقيم. 2 قوله: لاكهو: يريد به ما كان كعمود الفسطاط لا يعتبر القتل به عمدا وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيمن قتلت جاريتها به الدية على عاقلتها. ومعروف أن العاقلة لا تحمل العمد.

السلاح1 والدبوس وعقب الفأس والكوذين: الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب والسندان أو حجر كبير أو يلقى عليه حائط أو سقفا أو صخرة أو خشبة عظيمة أو يلقيه من شاهق أو يكرر الضرب بخشبة صغيرة أو حجر صغير أو يضربه به مرة أو يلكزه بيده في مقتل أو في حال ضعف قوة من مرض أو صغر أو كبر أو حر مفرط أو برد شديد ونحوه فمات فعليه القود وإن ادعى جهل المرض في ذلك كله لم يقبل وإن لم يكن كذلك ففيه الدية لأنه عمد الخطأ: إلا أن يصغر جدا كالضربة بالقلم أو الإصبع في غير مقتل ونحوه أو مسه بالكبير ولم يضربه فلا قود فيه ولا دية: - الثالث أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر بمضيق كزبية ونحوها وزبية الأسد: حفرة تحفر له شبه البئر فيفعل به ما يقتل مثله - فعليه القود وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي لم يكن عمدا فلا قود وإن ألقاه مكتوفا بحضرة سبع فقتله أو بمضيق بحضرة حية فنهشته أو لسعته عقرب من القواتل فقتله - فعليه القود وإن نهشه كلبا أو سبعا أو حية من القواتل وهو يقتل غالبا فعمد وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز أو سبع صغير أو كتفه وألقاه في أرض غير مسبعة فأكله سبع أو نهشته حية فمات - فشبه عمد وكذلك إن ألقاه مشدودا في موضع لم يعهد وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه وإن كان يعلم وصول زيادة الماء إليه أو تحتمل زيادة الماء وعدمها فيه وإن كان يعلم زيادة الماء في ذلك الوقت فمات به فهو عمد: - الرابع: ألقاه في ماء يغرقه أو نار لا يمكنه التخلص منهما إما لكثرتهما أو لعجزه عن

_ 1 اللت بضم اللام وتشييد التاء.

التخلص لمرض أو ضعف أو صغر أو كان مربوطا أو منعه الخروج كونه في حفرة لا يقدر على الصعود منها ونحو هذا فمات أو حبسه في بيت وأوقد فيه نارا أو سد المنافذ حتى اشتد الدخان وضاق به النفس أو دفنه حيا أو ألقاه في بئر ذات نفس عالما بذلك فمات - فعمد وإن ألقاه في ماء يسير يقدر على التخلص منه فلبث فيه اختيارا حتى مات فهدر وإن كان في نار يمكنه التخلص منها فلم يخرج حتى مات فلا قود ويضمنه بالدية وإنما تعلم قدرته على التخلص بقوله: أنا قادر على التخلص أو نحو هذا: - الخامس: خنقه بحبل أو غيره أو سد فمه وأنفه أو عصر خصيتيه حتى مات في مدة يموت في مثلها غالبا - فعمد وإن كان في مدة لا يموت فيها غالبا فشبه عمد إلا أن يكون صغيرا إلى الغاية بحيث لا يتوهم الموت فيه فمات - فهدر ومتى خنقه وتركه سالما حتى مات ففيه القود وإن تنفس وصح ثم مات فلا ضمان: - السادس: حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما أو الدفاء في الشتاء ولياليه الباردة قاله ابن عقيل حتى مات جوعا أو عطشا أو بردا في مدة يموت في مثلها غالبا بشرط أن يتعذر عليه الطلب - فعمد فإن لم يتعذر فهدر كتركه شد موضع فصاده والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال فإذا عطشه في الحر - مات في الزمان القليل وعكسه في البرد وإن كان في مدة لا يموت فيها غالبا فعمد الخطأ وإن شككنا فيها لم يجب القود: - السابع: سقاه سما لا يعلم به أو خالطه بطعام ثم أطعمه إياه أو خلطه بطعام وآكله فأكله وهو لا يعلم فمات - فعليه القود إن كان مثله يقتل غالبا وإن علم آكله

به وهو بالغ عاقل فلا ضمان وإن كان غير مكلف: بأن كان صغيرا أو مجنونا ضمنه وإن خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه فإن ادعى القاتل بالسم عدم علمه أنه قاتل لم يقبل كما لو جرحه وقال: لم أعلم أنه يموت إن كان سما لا يقتل غالبا فشبه عمد وإن اختلف هل يقتل غالبا أو لا؟ وثم بينة عمل بها وإن قالت: يقتل النضو الضعيف دون القوي أو غير ذلك - عمل على حسب ذلك فإن لم يكن مع أحدهما بينة فالقول قول الساقي: - الثامن: أن يقتله بسحر يقتل غالبا فهو عمد وإن قال: لا أعلمه قاتلا لم يقبل قوله فهو كتم حكما وإذا وجب قتله بالسحر وقتل كان قتله به حدا وتجب دية المقتول في تركته: والمعيان: الذي يقتل بعينه - قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ: وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه: إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان - انتهى ويأتي في التعزير -: التاسع: أن يشهد اثنان فأكثر على شخص بقتل عمد أو ردة حيث امتنعت التوبة أو أربعة فأكثر بزنا محصن ونحو ذلك مما يوجب القتل فقتل بشهادتهم ثم رجعوا واعترفوا بتعمد القتل - فعليهم القصاص وكذلك الحاكم إذا حكم على شخص بالقتل عالما بذلك متعمدا فقتل واعترف فعليه القصاص ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه القصاص وحده فإن أقر الشاهدان والولي

والحاكم جميعا بذلك فعلى الولي المباشر القصاص وحده أيضا وإن كان الولي لم يباشر وإنما باشر وكيله فإن كان الوكيل عالما فعليه القصاص وحده وإلا فعلى الولي فيختص مباشر عالم بالقود ثم ولي ثم بينة وحاكم ومتى لزمت الدية الحاكم والبينة فهي بينهم سواء: على الحاكم مثل واحد منهم ولو رجع الولي والبينة ضمنه الولي وحده ولو قال بعضهم: عمدنا قتله وقال بعضهم: أخطأنا يريد كل قائل نفسه دون البعض الآخر "قاله ابن قندس في حاشية الفروع" أو قال واحد: عمدت قتله وقال الآخر: أخطأت - فلا قود على المتعمد وعليه حصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ حصته من الدية المخففة ولو قال كل واحد منهم: تعمدت وأخطأ شريكي أو قال واحد: عمدنا جميعا وقال الآخر: عمدت وأخطأ صاحبي أو قال واحد: عمدت ولا أدري ما فعل صاحبي - فعليهما القود ولو قال واحد: عمدنا مخبرا عنه وعمن معه وقال الآخر: أخطأنا مخبرا عنه وعمن معه - لزم المقر بالعمد القود والآخر نصف الدية مخففة إذا كانا اثنين وإن قالا: أخطأنا فعليهما الدية مخففة ولو حفر في بيته بئرا وستره ليقع فيه أحد فوقع فمات فإن كان دخل بإذنه قتل به: لا أن دخل بلا إذنه أو كانت مكشوفة بحيث يراها الداخل أو لم يقصده ولو جعل في حلق زيد خراطة1 وشدها في شيء عال وترك تحته حجرا فأزاله آخر عمدا فمات - قتل مزيله دون رابطه وإن جهل الخراطة فلا قود وعلى عاقلته في ماله الدية ولو شد على ظهره قربة منفوخة وألقاه في البحر وهو لا يحسن السباحة فجاء آخر وخرق القربة فخرج الهواء فغرق فالقاتل

_ 1 الخراطة: الحبل وما يشبهه.

هو الثاني واختار الشيخ أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا فالدية وإن الآمر لا يرث1

_ 1 الفرع الذي نقله عن الشيخ هنا مستطرد وليس تكملة لما قبله.

فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل

فصل:- وشبه العمد: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ: أن يقصد الجناية إما لقصد العدوان عليه أو التأديب له فيسرف فيه بما لا يقتل غالبا ولم يجرحه بها فيقتل: قصد قتله له أو لم يقصده: نحو أن يضربه بسوط أو عصا أو حجر صغير أو يلكزه بيده أو يلقيه في ماء قليل أو يسحره بما لا يقتل غالبا أو سائر ما لا يقتل غالبا أو يصيح بصغير أو صغيرة وهما على سطح أو نحوه فيسقطان أو يتغفل غافلا فيصيح به فيسقط فيموت أو يذهب عقله وفيه الكفارة إذا مات والدية على العاقلة وإن صاح بمكلف أو مكلفة فسقطا فلا شيء عليه إمساك الحية محرم وجناية فلو قتلت ممسكها من مدعي المشيخة ونحوه فقاتل نفسه ومع الظن أنها لا تقتل فشبه العمد بمنزلة من أكل حتى بشم فإنه لم يقصد قتل نفسه.

فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده

فصل: - والخطأ: كرمي صيد أو غرض أو شخص ولو معصوما أو بهيمة ولو محترمة فيصيب آدميا معصوما لم يقصده أو ينقلب عليه نائم ونحوه - فعليه الكفارة والدية على العاقلة وإن قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما أو يتترس الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم - فهذا فيه الكفارة بلا دية قال الشيخ: هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور: كالأسير والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم فأما الذي يقف في صف

قتالهم باختياره فلا يضمن بحال وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف الإنسان فسبيله سبيل الخطأ فإن قصد جناية فشبه عمد محرم وعمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه والدية على العاقلة حيث وجبت والكفارة في ماله ولو قال: كنت حال القتل صغيرا أو مجنونا وأمكن - صدق بيمينه ويأتي في الباب بعده.

فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به

فصل: - وتقتل الجماعة بالواحد إذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل به وإلا فلا ما لم يتواطؤا على ذلك وإن عفا عنهم الولي سقط القود ووجبت دية واجدة ويأتي حكم الاشتراك في الطريق فيما يوجب القصاص فيما دون النفس وإن جرحه واحد جرحا والآخر مائة - فهما سواء في القصاص والدية فإن قطع واحد يده وآخر رجله وأوضحه ثالث - فللولي قتل جميعهم: والعفو عنهم إلى الدية من كل واحد منهم ثلثها وله أن يعفو عن واحد فيأخذ منه ثلث الدية ويقتل الآخرين وله أن يعفو عن اثنين فيأخذ منهم ثلثيها ويقتل الثالث وإن برئت جراحة أحدهم ومات من الجرحين الآخرين فله أن يقتص من الذي برئ جرحه: مثل جرحه ويقتل الآخرين ويأخذ منهما دية كاملة أو يقتل أحدهما ويأخذ من الآخر نصف الدية وله أن يعفو عن الذي برئ جرحه ويأخذ منه دية جرحه وإن ادعى الموضح أن جرحه برئ قبل موته وكذبه شريكاه فإن صدقه الولي ثبت حكم البرء بالنسبة إليه فلا يملك قتله ولا مطالبته بثلث الدية وله أن يقتص منه موضحة أو يأخذ منه أرشها ولم يقبل قوله في حق شريكيه فإن اختار الولي القصاص فله قتلهما وإن اختار

الدية لم يلزمهما أكثر من ثلثيها وإن كذبه الولي حلف1 وله الاقتصاص منه أو مطالبته بثلث الدية ولم يكن له مطالبة شريكيه بأكثر من ثلثيها وإن شهد له شريكاه ببرئها لزمهما الدية كاملة للولي أخذها منهما إن صدقهما وإن لم يصدقهما أو عفا إلى الدية لم يكن له أكثر من ثلثيها ونقبل شهادتهما إن كان قد تابا وعدلا فيسقط القصاص ولا يلزمه أكثر من موضحة وإن قطع واحد يده من الكوع وآخر من المرفق ومات - فهما قاتلان ما لم يبرأ الأول فإن برئ فالثاني فإن اندمل القطعان أقيد الأول بأن يقطع من الكوع والثاني إن كانت كفه مقطوعة أقيد أيضا فتقطع يده من المرفق وإن كان له كف فحكومة وإن قتله جماعة بأفعال لا يصلح واحد منها لقتله نحو أن يضربه كل واحد سوطا في حالة أو متواليا - فلا قود وفيه عن تواطئ وجهان: الصواب القود وإن فعل واحد فعلا لا تبقى معه الحياة: كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني كما يعزر جان على ميت وإن شق الأول بطنه أو قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه فالثاني هو القاتل وعلى الأول ضمان ما تلف بالقصاص أو الدية ولو كان جرح الأول يفضي إلى الموت لا محالة إلا أنه لا يخرج به عن علم الحياة وتبقى معه الحياة المستقرة كخرق الأمعاء أو أم الدماغ وضرب الثاني عنقه فالقاتل الثاني وإن رماه من شاهق يجوز أن يسلم منه أولا وتلقاه آخر بسيف فقده أو رماه بسهر قاتل فقطع عنقه آخر قبل وقوع السهم به أو ألقى عليه صخرة فأطار آخر رأسه بالسيف قبل وقوعها عليه -

_ 1 الذي يحلف هو الولي.

فالقصاص على الثاني. وإن ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص منها فالتقمه حوت فالقود على الرامي وإن ألقاه في ماء يسير فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فإن علم الرامي بالحوت ونحوه - فالقود وإلا فالدية وإن أكره مكلفا على قتل معين فقتله فالقصاص عليهما وإن كان غير معين كقوله: أقتل زيدا أو عمرا أو اقتل أحد هذين - فليس إكراها فإن قتل أحدهما قتل وإن أكره سعد زيدا على أن يكره عمرا على قتل بكر فقتله - قتل الثلاثة جزم به في الرعاية الكبرى وإن دفع لغير مكلف آلة قتل: كسيف ونحوه ولم يأمره بقتل فقتل لم يلزم الدافع شيء وإن أمر عير مكلف أو عبده أو كبيرا عاقلا يجهلان تحريم القتل: كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل فالقصاص على الآمر ويؤدب المأمور وإن كان العبد ونحوه قد أقام في بلاد الإسلام بين أهلهل وادعى الجهل بتحريم القتل - لم يقبل والقصاص عليه ويؤدب السيد وإن أمره بزنا أو سرقة ففعل لم يجب الحد على الآمر: جهل المأمور التحريم أولا وإن أمره مكلفا عالما بالتحريم فعلى القاتل ويؤدب الآمر ولو قال مكلف غير قن لغيره: اقتلني أو اجرحني أو اقتلني وإلا قتلتك ففعل - فدمه وجرحه هدر ولو قاله قن ضمنه القاتل لسيده بمال فقط وإن قال له القادر عليه: اقتل نفسك وإلا قتلت أو اقطع يدك وإلا قطعتها فإكراه ومن أمر قن غيره بقتل قن نفسه أو أكرهه عليه - فلا شيء له وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك فالقصاص على القاتل، ويعزر الآمر وإن لم يعلم فعل الآمر وإن كان الآمر غير السلطان فالقصاص على القاتل

بكل حال، وإن أكرهه السلطان على قتل أحد أو جلده بغير حق فالقصاص عليهما لكن إن كان السلطان يعتقد جواز القتل دون المأمور كمسلم قتل ذميا أو حر قتل عبدا فقتله فقال القاضي: الضمان عليه دون الإمام قال الموفق: إلا أن يكون القاتل عاميا فلا ضمان عليه وإن كان الإمام يعتقد تحريمه والقاتل يعتقد حله - فالضمان على الآمر وإن أمسك إنسانا الآخر ليقتله: لا للعب والضرب فقتله: مثل إن أمسكه له حتى ذبحه - قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية وإن كان الممسك لا يعلم أن القاتل يعتله فلا شيء عليه وكذا لو فتح فمه وسقاه الآخر سما: أو تبع رجلا ليقتله فهرب فأدركه خر فقطع رجله فحبسه أو أمسكه آخر ليقطع طرفه فلو قتل الولي الممسك فقال القاضي: يجب عليه القصاص وخالفه المجد وإن كتفه وطرحه في أرض مسبعة أو ذات حيات فقتله لزمه القود وإن كانت غير مسبعة لزمته الدية وتقدم في الباب.

فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد

فصل: - وإن اشترك في القتل اثنان لا يجب القصاص على أحدهما لو انفرد: كأب وأجنبي في قتل ولد وكحر وعبد في قتل عبد وكمسلم وذمي في قتل ذمي وخاطئ وعامد ومكلف وغير مكلف وشريك سبع وشريك نفسه: بأن يجرحه سبع أو إنسان ثم يجرح هو نفسه متعمدا - وجب القصاص على شريك الأب وعلى العبد وعلى الذمي كمكره أبا على قتل ولده وسقط عن غيرهم ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك

الخاطئ ولو أنه نفسه: بأن جرحه جرحين أحدهما خطأ والآخر عمد وشريك غير المكلف وشريك السبع في غير قتل نفسه نصف الدية في ماله لأنه عمد ولو جرحه إنسان عمدا فداوى جرحه بسم قاتل أو خاطه في اللحم الحي أو فعل ذلك وليه أو الإمام فمات - فلا قود على الجارح وعليه نصف الدية: لكن إن كان الجرح موجبا للقصاص استوفى وإلا أخذ الأرش.

باب شروط القصاص

باب شروط القصاص مدخل ... باب شروط القصاص وهي خمسة: - أحدها: أن يكون الجاني مكلفا فأما الصبي والمجنون وكل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه ونحوهما - فلا قصاص عليهم فإن قال: قتلته وأنا صبي وأمكن - صدق بيمينه وتقدم في الباب قبله وإن قال: قتلته وأنا مجنون فإن عرف له حال جنون فالقول قوله مع يمينه وإلا فقول الولي وكذلك إن عرف له حال جنون ثم عرف زواله قبل القتل فإن ثبت زوال عقله فقال: كنت مجنونا وقال الولي: بل سكران فقول القاتل مع يمينه فأما إن قتله وهو عاقل ثم جن - لم يسقط عنه: سواء ثبت ذلك بينة أو إقرار ويقتص منه في حال جنونه ولو ثبت عليه حد زنا أو غيره بإقراره ثم جن لم يقم عليه حال جنونه والسكران وشبهه إذا قتل فعليه القصاص الثاني: أن يكون المقتول معصوما فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة بقتل حربي ولا مرتد قبل توبة لا بعدها إن قبلت ظاهرا ولا زان محصن ولو قبل توبته عند حاكم ولا محارب تحتم قتله، في

نفس، ولا يقطع طرف بل ولا يجوز والمراد قبل التوبة ولو كان القاتل ذميا ويعزر فاعل ذلك والقاتل معصوم الدم لغير مستحق دمه ولو قطع مسلم أو ذمي يد مرتد فأسلم أو حربي فأسلم ثم مات أو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم قبل أو يقع به السهم - فلا شيء عليه وإن قطع طرفا أو أكثر من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحه - فلا قود على القاطع وعليه الأقل من دية النفس أو المقطوع يستوفيه الإمام وإن عاد إلى الإسلام ثم مات - وجب القصاص في النفس وإن جرحه وهو مسلم ثم ارتد أو بالعكس ثم جرحه جرحا آخر ومات منهما - فلا قصاص فيه ويجب نصف الدية لذلك وسواء تساوى الجرحان أو زاد أحدهما: مثل أن قطع يديه وهو مسلم ورجليه وهو مرتد أو بالعكس ولو قطع طرفا أو أكثر من ذمي ثم صار حربيا ثم مات من الجراحة فلا شيء على القاطع: - الثالث أن يكون المجني عليه مكافئا للجاني وهو أن يساويه في الدين والحرية أو الرق فيقتل المسلم الحر والذمي الحر بمثله ويقتل العبد بالعبد: المسلم بالمسلم والذمي بالذمي ويجرى القصاص بينهما فيما دون النفس فله استيفاؤه وله العفو عنه دون السيد سواء كانا مكاتبين أو مدبرين أو أمي ولد وأحدهما كذلك أولا وسواء تساوت القيمة أولا أو كان القاتل والمقتول لواحد أولا ولو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لذمي قتل به ولا يقتل مكاتب لعبده الأجنبي ويقتل بعبده ذي الرحم ولو قتل من بعضه حر مثله أو أكثر منه حرية - قتل به لا بأقل منه حرية وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما

لم يقتل به قصاصا وتؤخذ منه قيمته ويقتل لنقضه العهد ويقتل الذكر بالأنثى ولا يعطى أولياؤه شيئا وتقتل الأنثى بالذكر ويقتل كل واحد منهما بالخنثي ويقتل بكل واحد منهما ويقتل الذمي بالذمي حرا أو عبدا بمثله وذمي بمستأمن وعكسه ولو مع اختلاف أديانهم ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي ويقتل الكافر بالمسلم إلا أن يكون قتله وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل وإن كان القاتل ذميا قتل لنقضه العهد وعليه دية حرا وقيمة عبد إن كان المسلم المقتول عبدا ويقتل المرتد بالذمي ويقدم القصاص على القتل بالردة ونقض العهد فإن عفا عنه ولي القصاص إلى الدية فله دية المقتول وإن أسلم المرتد ففي ذمته وإن قتل بالردة أو مات تعلقت بماله ولا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ذمي ولو ارتد ولا حر ولو ذميا بعبد إلا أن يقتله وهو عبد أو يجرحه وهو مثله أو يكون الجارح مرتدا ثم يسلم القاتل أو الجارح أو يعتق العبد قبل موت المجروح أو بعده فإنه يقتل به نصا ولو جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود وعليه دية حر مسلم فيأخذ سيد العبد ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد ولا يقتل السيد بعبده ويقتل به عبده وبحر غيره ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود وعليه للورثة دية حر مسلم وإن مات من الرمية.

فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو اعتق ثم أندمل

فصل: - ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل ثم أعتق أو أعتق ثم اندمل أو مات من سراية الجرح وجبت قيمته بكمالها للسيد وإن قطع يده فأعتق ثم عاد فقطع رجله واندمل الجرحان وجب في يده نصف قيمته والقصاص في الرجل أو نصف الدية إن عفا عن القصاص وإن اندمل قطع اليد وسرى قطع الرجل إلى نفسه ففي اليد نصف قيمته لسيده وعلى القاطع القصاص في النفس أو الدية كاملة لورثته مع العفو وإن اندمل قطع الرجل وسرى قطع اليد ففي الرجل القصاص أو نصف الدية لورثته ولا قصاص في اليد ولا في سرايتها وعلى الجاني لسيده أقل الأمرين من أرش القطع أو دية حر وإن سرى الجرحان لم يجب القصاص إلا في الرجل فإن اقتص منه وجب نصف الدية وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فإن كان قاطع الرجل غير قاطع اليد واندملا فعلى قاطع اليد نصف القيمة لسيده وعلى قاطع الرجل القصاص أو نصف الدية وإن سرى الجرحان إلى نفسه فلا قصاص على الأول وعليه نصف دية حر وعلى الثاني القصاص في النفس وإن قطع عبي عبد ثم عتق ثم قطع آخر يده ثم آخر رجله فلا قود على الأول: اندمل جرحه أو سرى وعلى الآخرين القصاص في الطرفين وإن سرت الجراحات كلها فعليهما القصاص في النفس وإن عفا عن القصاص فعليهم الدية أثلاثا ويستحق السيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو ثلث الدية وإن كان الجانيان في حال الرق والثالث في حال الحرية فمات فعليهم الدية وللسيد أقل الأمرين: من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية وإن قطع يده ثم عتق فقطع آخر رجله ثم عاد

الأول فقتله بعد الاندمال فعليه القصاص للورثة ونصف القيمة للسيد وعلى الآخر القصاص في الرجل أو نصف الدية وإن كان قبل الاندمال فعلى الجاني الأول القصاص في النفس دون اليد فإن اختار الورثة القصاص في النفس سقط حق السيد وإن اختاروا العفو فعليه الدية دون أرش الطرف وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف والباقي للورثة وعلى الثاني القصاص في الرجل ومع العفو نصف الدية وإن كان الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال فعليه القصاص في النفس ومع العفو نصف دية واحدة وعلى الأول نصف القيمة للسيد ولا قصاص وإن كان القاتل ثالثا فقد استقر القطعان وعلى الأول نصف القيمة للسيد وعلى الثاني القصاص في الرجل أو نصف الدية لورثته وعلى الثالث القصاص في النفس أو الدية مع العفو وإذا قطع يد عبده ثم أعتقه ثم اندمل فلا شيء عليه وإن مات بعد العتق بسراية الجرح - فلا قصاص فيه ويضمنه بما زاد على أرش القطع من الدية لورثته فإن لم يكن له وارث سواه وجب لبيت المال ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد أسلم وعتق - فعليه القصاص ومثله من قتل من يظنه قاتل أبيه أو قتل من يعرفه أو يظنه مرتدا فلم يكن: - الرابع: ألا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا يقتل والد: أبا كان أو أما وإن علا بولده وإن سف من ولد البنين أو البنات وتؤخذ من حر الدية ولا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما فلو قتل الكافر ولده المسلم أو العبد ولده الحر لم يجب القصاص

لشرف الأبوة: إلا أن يكون ولده من رضاع أو زنا فيقتل الوالد به ولو تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل إلحاقه بواحد منهما فلا قصاص عليهما وإن ألحقته القافة بواحد منهما ثم قتلاه لم يقتل أبوه وقتل الآخر وإن رجعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما عن إقرارهما: كما لو ادعاه واحد فالحق به ثم جحده وإن رجع أحدهما صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ويجب على الراجع وإن عفا عنه فعليه نصف الدية ولو اشترك رجلان في وطء امرأة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يجب القصاص وإن نفيا نسبه لم ينتف إلا باللعان ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين المكافئين وإن علوا ومتى ورث ولده القصاص أو شيئا منه أو ورث القاتل شيئا من دمه سقط القصاص فلو قتل أحد الزوجين الآخر ولهما ولد أو قتل رجل أخا زوجته فورثته ثم ماتت فورثها أو ولده أو قتلت أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها أو قتل رجل أخاه فورثه ابن القاتل أو أحد يرث ابنه منه شيئا لم يجب القصاص وإذا قتل أحد أبوي المكاتب المكاتب أو عبدا له - لم يجب القصاص وإن اشترى المكاتب أحد أبويه ثم قتله - لم يجب القصاص ولو قتل أباه أو أخاه فورثه أخواه ثم قتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عن الأول لأنه ورث بعض دم نفسه وإن قتل أحد الاثنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب سقط القصاص عن الأول لذلك والقصاص

على القاتل الثاني لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول فلما قتل ورثه فصار له جزء من دم نفسه فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه وله أن يقتص من أخيه ويرثه ولو كانت الزوجة بائنا فعلى كل واحد منهما القصاص لأخيه فإن بادر أحدهما أخاه سقط عنه القصاص لأنه يرث أخاه إن لم يكن للمقتول ابن أو ابن ابن فإن كان - فله قتل عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه فإن تشاحا في المبتدئ منهما وأيهما قتل صاحبه أو بمبادرة أو قرعة ورثه إن لم يكن له وارث سواه وسقط عنه القصاص وإن كان محجوبا عن ميراثه كله فلوارث القتل قتل الآخر وإن عفا أحدهما عن الآخر ثم قتل المعفو عنه العافي ورثه أيضا وسقط عنه ما وجب عليه من الدية وإن تعافيا جميعا على الدية تقاصا بما استويا فيه ووجب لقاتل الأم الفضل عن قاتل الأب لأن عقلها نصف عقل الأب وإن كان لكل واحد منهما ابن يحجب عمه من ميراث أبيه فإذا قتل أحدهما صاحبه ورثه ابنه وللابن أن يقتل عمه ويرثه ابنه ويرث كل واحد من الابنين مال أبيه ومال جده الذي قتله عمه دون الذي قتله أبوه وإن كان لكل واحد منهما بنت فقتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عنه لأنه يرث نصف ميراث أخيه ونصف قصاص نفسه فورث مال أبيه الذي قتله أخوه ونصف مال أبيه الذي قتله هو وورثت البنت التي قتل أبوها نصف أبيها ونصف

مال جدها الذي قتله عمها ولها على عمها نصف دية قتيله وإذا كان أربع أخوة قتل الأول الثاني والثالث والرابع فالقصاص على الثالث ووجب له نصف الدية على الأول وللأول قتله فإن قتله ورثه وورث ما يرثه من أخيه الثاني فإن عفا عنه إلى الدية وجبت عليه بكمالها يقاصه بنصفها وإن كان لهما ورثة فتفصيلهما كالتي قبلها. الخامس: أن تكون الجناية عمدا وإن قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده أو ألقى عليه حائطا أو ادعى أنه كمان ميتا وأنكر وليه أو قطع طرف البنان وادعى شلله أو قلع عينا وادعى عماها أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف أو ساقا وادعى أنها لم يكن لها قدم أو قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه أو تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما أنه جرحه دفعا عن نفسه - وجب القصاص والقول قول المنكر مع يمينه إذا لم تكن بينة ومتى صدق المنكر فلا قود ولا دية وإن ادعى القاتل أن المقتول زنى وهو محصن لم تقبل دعواه من غير بينة وإن قام شاهدين بإحصانه قبل وإن اختصم قوم بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح فإن كان فيهم من ليس به جرح شارك المجروحين في دية القتل ويأتي في القسامة إذا قال إنسان: ما قتل هذا المدعى عليه بل أنا قتلته وله قتل من وجده يفجر بأهله وظاهر كلام أحمد لا فرق بين كونه محصنا أو غيره وصرح به الشيخ والحر المسلم

يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم الحواس والقاتل صحيح سوي الخلق وبالعكس وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف والغنى والفقر والصحة والمرض والقوة والضعف والكبر والصغر ونحو ذلك ويجرى القصاص بين الولاة والعمال وبين رعيتهم ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام وقتل الفيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان.

باب استيفاء القصاص

باب استيفاء القصاص مدخل ... باب استيفاء القصاص وهو فعل مجني عليه أو وليه بجان عامد مثل ما فعل أو شبهه وله ثلاثة شروط: أحدها أن يكون مستحقه مكلفا فإن كان صغيرا أو مجنونا لم يجزا استيفاؤه ويجبس القاتل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون وليس لأبيهما استيفاؤه كوصي وحاكم فإن كانا محتاجين إلى نفقة فلولي مجنون العفو إلى الدية دون ولي الصغير نصا وإن ماتا قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما فيه وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا أو اقتصا ممن لا تحمل العاقلة ديته كالعبد سقط حقهما الثاني: اتفاق المستحقين له على استيفائه وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه ولشركائه في تركة الجاني حقهم من الدية وترجع ورثة الجاني على المقتص بما فوق حقه فلو كان الجاني أقل دية من قاتله مثل: امرأة قتلت رجلا له ابنان قتلها أحدهما بغير إذن الآخر فللآخر نصف دية أبيه في تركة المرأة وترجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها وهو ربع دية الرجل وإن عفا بعضهم وكان ممن يصح عفوه

ولو إلى الدية سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة وكذا لو شهد أحدهم ولو مع فسقه بعفو بعضهم وللباقي حقهم من الدية على الجاني فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود حكم بالعفو حاكم أو لا وإن لم يكونوا عالمين بالعفو فلا قود ولو كان قد حكم بالعفو وعليهم ديته وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص وإن كان بعضهم غائبا انتظر قدومه وجوبا ويحبس القاتل حتى يقدم وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام ومن لا وارث له فوليه الإمام: إن شاء اقتص وإن شاء عفا إلى دية كاملة وليس له العفو مجانا وإذا اشترك جماعة في قتل واحد فعفا عنه قسطه منها الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء التعدي إلى غير الجاني فلو وجب القود أو الرجم على حامل أو حملت بعد وجوبه لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه البأ ثم إن وجحد من يرضعه مرضعة راتبة قتلت وإن وجد مرضعات غير رواتب أو لبن شاة ونحوها يسقى منه راتبا جاز قتلها ويستحب لولي القتل تأخيره إلى الفطام وإن لم يكن له من يرضعه تركت حتى ترضعه حولين ثم تفطمه ولا تجلد في الحد ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع قال الموفق وغيره وتسقيه اللبأ فإن وضعت الولد وانقطع النفاس وكانت قوية يوم تلفها ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن أقيم عليها الحد من

قطع الطرف والجلد وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف تلفها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى ويأتي في كتاب الحدود وإن ادعت من وجب عليها القصاص الحمل قبل منها إن أمكن وتحبس حتى يتبين أمرها ولا تحبس لحد وإن اقتص من حامل فإن كانت لم تضعه لكن ماتت على ما بها من انتفاخ البطن وأمارة الحمل فلا ضمان في حق الجنين لأنه لا يتحقق إن الانتفاخ حمل وإن ألقته حيا فعاش فلا كلام وإن ألقته حيا وبقي خاضعا ذليلا زمانا يسيرا ثم مات ففيه دية كاملة إذا كان وضعه لوقت يعيش مثله وإن ألقته ميتا أو حيا في وقت لا يعيش مثله ففيه غرة والضمان في ذلك على المقتص من أمه مع الكفار.

فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا

فصل: - ولا يستوفى القصاص ولو في النفس إلا بحضرة السلطان أو نائبه وجوبا فلو خالف وفعل وقع الموقع وله تعزيره ويستحب إحضار شاهدين ويجب أن تكون الآلة ماضية وعلى الإمام تفقدها فإن كانت كالة أو مسمومة منعه من الاستيفاء بها فإن عجل واستوفى بها عزر وإن كان الولي يحسن الاستيفاء ويقدر عليه بالقوة والمعرفة مكنه منه الإمام وخيره بين المباشرة والتوكيل وإلا أمره بالتوكيل فإن ادعى المعرفة فأمكنه فضرب عنقه فأبانه فقد استوفى وإن أصاب غير العنق وأقر بتعمد ذلك عزر فإن قال: أخطأت وكانت الضربة قريبة من العنق كالرأس والمنكب قبل قوله مع يمينه وإن كان بعيدا كالوسط والرجلين لم يقبل ثم إن أراد لم يمكن لأنه ظهر منه أنه لا يحسن الاستيفاء وإن احتاج الوكيل إلى أجرة فمن مال الجاني كالحد

وإن باشر الولي الاستيفاء فلا أجرة له ويجوز اقتصاص جان من نفسه برضا الولي ولو أقام حد زنا أو قذف أو قطع سرقة على نفسه بإذن سقط قطع السرقة فقط وإن كان الاستيفاء لجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم وأمروا بتوكيل واحد منهم أو من غيرهم فإن تشاحوا وكان كل واحد منهم يحسن الاستيفاء قدم أحدهم بقرعة لكن لا يجوز الاستيفاء حتى يوكله الباقون فإن لم يتفقوا على التوكيل منع الاستيفاء حتى يوكلوا.

فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق

فصل: - ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العتق سواء كان القتل به أو بمحرم لعينه: كسحر وتجريع خمر ولواط أو قتله بحجر أو تغريق أو تحريق أو هدم أو حبس أو خنق أو قطع يده من مفصل أو غيره أو أوضحه أو قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل البرء أو أجافه أو أمه أو قطع يدا ناقصة الأصابع أو شراء أو زائدة أو جناية غير ذلك فمات ويدخل قود العضو في قود النفس ولا يفعل به كما فعل إذا كان القتل بغير السيف فإن فعل فقد أساء ولم يضمن فإن ضربه بالسيف فلم يمت كرر عليه حتى يموت ولا يجوز بسكين ولا في طرف إلا بها ويأتي فيما يوجب القصاص فيما دون النفس ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به ولا قطع شيء من أطرافه فن فعل فل قصاص عليه ويجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله وإن زاد في الاستيفاء من الطرف مثل: أن يستحق قطع إصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان عمدا من مفصل أو شجة يجب في مثلها القصاص: فعليه القصاص في الزيادة وإن كان

خطأ أو جرحا لا يجب القصاص: مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزيادة إلا أن يكون ذلك بسبب من الجاني كاضطرابه حال الاستيفاء فلا شيء على المقتص فإن اختلفا على فعله عمدا أو خطأ أو قال المقتص: حل هذا باضطرابك أو فعل من جهتك فالقول قول المقتص مع يمينه وإن قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني لزمه دية رجله وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت به الزيادة إلى نفس المقتص منه أو إلى بعض أعضائه: مثل أن قطع إصبعه فسرى إلى جميع يده أو اقتص منه بآلة كالة أو مسمومة أو في حال حر مفرط أو برد شديد فسرى - فعلى المقتص نصف الدية قال القاضي: كما لو جرحه جرحين في ردته وجرحا بعد إسلامه فمات منهما وإن قطع بعض أعضائه ثم قتله بعد أن برئت الجراح: مثل أن قطع يديه ورجليه فبرئت جراحته ثم قتله فقد استقر حكم القطع ولولي القتيل الخيار إن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات وإن شاء قتله وأخذ ديتين وإن شاء قطع يديه ورجليه وأخذ دية نفسه وإن شاء قطع يديه أو رجليه وأخذ ديتين وإن شاء قطع طرفا واحدا وأخذ دية الباقي وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل وكانت المدة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مقلها فقول الجاني بغير يمين وإن اختلفا في مضيها فقوله أيضا مع يمينه وإن كانت المدة ما يحتمل البر فيها فقول الولي مع يمينه فإن كان للجاني بينة ببقاء المجني عليه ضمنا حتى قتله حكم له ببينة وإن كانت للولي ببرئه حكم له أيضا فإن تعارضتا قدمت بينة الولي لأنها مثبتة للبرء

وإن ظن ولي دم أنه اقتص في النفس فلم يكن ودواه حتى برئ فإن شاء الولي دفع إليه دية فعله وإلا تركه.

فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر

فصل: - وإن قتل واحد اثنين فأكثر: واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياؤهم على قتله قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال أقيد للأول إن كان قتلهم واحد بعد واحد وللباقين دية قتلاهم كما لو بادر غير الأول واقتص فإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم وإن بادر غير من وقعت له القرعة فقتله استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى كل واحد الأولية ولا بينة فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره وإلا أقرع: فإن عفا ولي الأول عن القود قدم ولي المقتول الأول بعده فإن لم تكن أولية بعده أو جهلت فبقرعة وإن عفا أولياءه الجميع إلى الديات فلهم ذلك وإن أراد أحدهم القود والآخر الدية قتل لمن اختار القود وأعطى الباقون دية قتلاهم من مال القاتل وإن قتل رجلا وقطع طرفا من آخر قطع طرفه أولا ثم قتل لولي المقتول بعد الاندمال: تقدم القتل أو تأخر وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما: فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه وإن قطع يد واحد وأصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليدان كان أولا وللآخر دية أصبعه ومع أوليته تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش

وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل فيما تقدم وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو الطرف فلمن بقي الدية على الجاني ويأتي إذا قتل أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم آخر كتاب الحدود.

باب العفو عن القصاص

باب العفو عن القصاص الواجب بقتل العمد أحد شيئين: القود أو الدية فيخير الولي بينهما ولو لم يرض الجاني وإن عفا مجانا فهو أفضل ثم لا عقوبة على جان لأنه إنما عليه حق واحد قد سقط وإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها ولو سخط الجاني وله الصلح على أكثر منها وتقدم في الصلح ومتى اختار الدية تعينت وسقط القود ولا يملك طلبه بعد فإن قتله بعد ذلك قتل به وإن عفا مطلقا أو على غير مال أو على القود مطلقا ولو عن يده فله الدية وإن قال لمن عليه قود: عفوت عن جنايتك أو عنك برئ من الدية كالقود نصا وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المجني عليه بأرش الجناية سقط القصاص ولم يصح الشراء لأنهما لم يعرفا قدر الأرش فالثمن مجهول وإن عرفا عدد الإبل أو أسنانها فصفتها مجهولة فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح وتقدم أو الباب قبله عفو ولي المجنون والصغير ويصح عفو المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه وإن أحب العفو عنه إلى مال فله ذلك لا مجانا وكذا السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث إن مات

القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته كتعذره في طرفه وقتل غير المكافئ وإن لم يخف تركه سقط الحق وإن قطع إصبعا عمدا فعفا عنه ثم سرت إلى الكف أو إلى النفس والعفو على مال أو على غير مال فله تمام دية ما سرت إليه وإن كان الجرح لا قصاص فيه كالجائفة فعفا عن القصاص ثم سرى إلى النفس فلوليه القصاص لأنه لا يصح العفو عن قود ما لا قود فيه وله بعد السراية العفو عن القصاص وله كمال الدية وإن عفا عن دية الجرح صح وله بعد السراية دية النفس وإن عفا مطلقا أو عفا عن القود مطلقا فله الدية وإن قال الجاني: عفوت مطلقا أو عفوت عنها وعن سرايتها وقال: بلط عفوت إلى مال أو عفوت عنها دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه وإن قتل الجاني العافي فيما إذا عفا على مال قبل البرء فالقولد أو الدية كاملة وإن وكل في قصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل حتى اقتص فلا شيء عليهما وإن علم الوكيل فعليه القود وإن عفا عن قاتله بعد الجرح صح سواء كان بلفظ العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك فإن قال عفوت عن الجناية وما يحدث منها صح ولم يضمن السراية فإن كان عمدا لم يضمن شيئا وإن كان خطأ اعتبر خروجهما من الثلث وإلا سقط عنه ديتها ما احتمله الثلث وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل وتصح وتقدم في الموصي له وتعتبر من الثلث وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته لم يصح وإن أبرأ العاقلة أو السيد صح وإن وجب لعبد

قصاص أو تعزير قذف فله طلبه والعفو عنه وليس ذلك للسيد لا أن يموت العبد ومن صح عفوه مجانا فإن أوجب الجرح مالا عينا فكوصية وإلا فمن رأس المال ويصح قول مجروح: أبرأتك وحللتك من دمي أو قتلي أو وهبتك ذلك أو نحوه معلقا بموته فلو برئ بقي حقه بخلاف عفوت عنه ونحوه.

باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح

باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح مدخل ... باب: ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف والجراح كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها: من حر وعبد ومن لا يجرى القصاص بينهما في النفس لا يجرى بينهما في الطرف: كالأب مع ابنه والحر مع العبد والمسلم مع الكافر ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه العمد ولا خطأ وهو نوعان: أحدهما: الأطراف فتؤخذ العين والأنف والحاجز - وهو وتر الأنف - والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل واللسان والإصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والإلية وشعر المرأة بمثله.

فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط

فصل: - ويشترط للقصاص في الأطراف ثلاثة شروط: أحدها: إمكان الاستيفاء بلا حيف وأما الأمن من الحيف فشرط لجواز الاستيفاء بأن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه - وهو الذي يجب فيه القصاص أو الدية دون القصبة فإن قطع القصبة أو قطع من نصف كل من الساعد أو الكتف أو الساق أو العضد أو الورك أو قطع يده من الكوع ثم تأكلت إلى

نصف الذراع فلا قصاص وله الدية ولا أرش للباقي ولا قود في اللطمة ونحوها ويؤخذ الأنف الكبير بالصغير والأقني بالأفطس والأشم بالأخشم الذي لا شم له والصحيح بالأجذم ما لم يسقط منه شيء: إلا أن يكون من أحد جانبيه فيؤخذ من الصحيح مثل ما بقي منه أو يؤخذ أرش ذلك فلا يشترط التساوي في الصغر والكبر والصحة والمرض: في العين والأذن ونحوهما فتقلع عي الشاب بعي الشيخ المريضة وعين الكبير بعي الصغير وعين الصحيح بعين الأعمش لكن إن كان قلع عينه بإصبعه لا يجوز أن يقتص بإصبعه لأنه لا يمكن المماثلة فيه ولا تؤخذ الصحيحة بالقائمة وتؤخذ القائمة بالصحيحة ولا أرشها معها كما يأتي وتؤخذ أذن السميع بمثلها وبأذن الأصم وتؤخذ أذن الأصم بكل واحدة منهما وتؤخذ الصحيحة بالمثقوبة فإن كان الثقب في غبر محله أو كانت مخرومة أخذت الصحيحة ولم تؤخذ الصحيحة بها ويخير المجني عليه بين أخذ الدية الأقدر النقص وبين أن يقتص فيما سوى العيب ويتركه من أذن الجاني ويجب له في قدر النقص حكومة وإن قطع بعض أذنه فله أن يقتص من أذن الجاني بقدر ما قطع من أذنه ويقدر ذلك بالأجزاء لا بالمساحة ومن قطع طرفه من أذن أو غيرها فرده فالتحم وثبت فلا قصاص ولا دية ولا أرش نقصه خاصة نصا وإن سقط بعد ذلك قريبا أو بعيدا فله القصاص ويزيد ما أخذه وإن قطع بعض الطرف فالتصق فله أرش الجرح ولا قصاص ومن قطع أذنه ونحوها قصاصا فألصقها فالتصقت فطلب

المجني عليه إبانتها لم يكن له ذلك فإن كان المجني عليه لم يقطع جميع الطرف وإنما قطع بعضه فالتصق فللمجني عليه قطع جميعه والحكم في السن كالحكم في الأذن وتؤخذ السن: ربطها بذهب أولا بالسن: الثنية بالثنية والناب بالناب والضاحك بالضاحك والدرس بالدرس: الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل ممن قد أثغر - أي: سقطت راوضعه ثم نبتت وإن كسر بعضها يرد من سن الجاني في الحال لأنه لا قود ولا دية لما رجي عوده من عين أو منفعة في مدة تقولها أهل الخبرة فإن عاد مثلها في موضعها على صفتها فلا شيء عليه وإن عادت مائلة أو متغيرة عن صفتها فعليه حكومة وإن عادت قصيرة ضمن ما نقص بالحساب: ففي ثلثها ثلث ديتها وإن عادت والدم يسيل ففيها حكومة وإن مضى زمن يمكن عودها فيه فلم تعد وآيس من عودها بقول أهل العلم بالطب خير المجني عليه بني القصاص والدية فإن مات المجني عليه قبل الأياس من عودها فلا قصاص وتجب الدية وإن قلع له سنا زائدا قلع له مثلها إن كان أو حكومة فإن لم يكن له زائد فحومة وإن قلع سنا فاقتص منهم عادت سن المجني عليه فقلها الجاني فلا شيء عليه ويؤخذ كل من جفن البصير والضرير بالآخر بمثله وإن قطع الأصابع الخمس من مفاصلها فله القود وإن قطعها من الكوع فله القود منه فإن أراد قطع الأصابع فقط فليس له ذلك وإن قطع من المرفق فله القصاص منه فإن أراد القود من الكوع منع وإن قطع

من الكتف أو خلع عظم المنكب - ويقال له مشط الكتف - فله القود إذا لم يخف جائفة فإن خيف فله أن يقتص من مرفقه ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف أو من مأمومة أو جائفة أو من نصف الذراع ونحوه أجزأ والرجل كاليد فيما تقدم ويؤخذ الذكر بالذكر وسواء في ذلك ذكر الصغير والكبير والذكر الصغير والكبير والطويل والقصير والصحيح والمريض والمختون والأقلف ويؤخذ ذكر الخصي والعنين بمثله وتؤخذ الأنثيان بالأنثيين فإن قطع إحداهما فقال أهل الخبرة أنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى جاز القود وإلا فلا وله نصف الدية وإن قطع ذكر خنثي مشكل أو أنثييه أو شفريه لم يجب القصاص ويقف الأمر حتى يتبين أمره وإن اختار الدية يرجى انكشاف حاله أعطى اليقين وهو الحكومة في المقطوع وإن كان قد قطع جميعها فله دية امرأة في الشفرين وحكومة في الذكر والأنثيين وإن يئس انكشاف حاله أعطى نصف دية الذكر والأنثيين ونصف دية الشفرين وحكومة في نصف ذلك كله إن أوضح إنسانا فذهب ضوء عينه أو سمعه أو شمه فإنه يوضحه فإن ذهب وإلا استعمل ما يذهبه من غير أن يجني على حدقته وأذنه أو أنفه فإن لم يمكن سقط القود إلى الدية وإن أذهب ذلك بشجة لا قود فيها: مثل أن تكون دون الموضحة أو لطمه فاذهب ذلك لم يجز أن يفعل به كما فعل لكن يعالج بما يذهب ذلك فإن لم يذهب سقط القود إلى الدية وإن لطم عينه فذهب بصرها أو ابيضت وشخصت عولجت عين الجاني حتى تصير كذلك: بدواء،

أو بمرآة ومحمية ونحوها تقرب إلى عينه حتى يذهب بصرها بعد تغطية عينه الأخرى بقطن ونحوه وإن وضع فيها كافورا فذهب ضوؤها من غير أن يجني على الحدقة وإن لم يمكن إلا ذهاب بعض ذلك مثل أن يذهب بصرها دون أن تبيض وتشخص فعليه حكومة في الذي لم يمكن القصاص منه.

فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع

فصل: - الشرط الثاني: المماثلة في الاسم والموضع فتؤخذ اليمين باليمين واليسار باليسار من كل ما انقسم إلى يمين ويسار من يد ورجل وأذن ومنخر وثدي وإليه وخصية وشفر: العليا بالعليا والسفلى بالسفلى من شفة وجفن وأنملة فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا سفلى بعليا ولا عليا بسفلى وتؤخذ الأصبع والسن والأنملة بمثلها في الاسم والموضع ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع الوسطى من تلك الأصبع من آخر ليس له عليا فصاحب الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن ولا قصاص له بعد وبين أن يصبر حتى تذهب علا قاطع بقود أو غيره ثم يقتص من الوسطى ولا أرش له الآن للحيلولة وإن قطع من ثالث السفلى فللأول أن يقتص من العليا ثم للثاني أن يقتص من الوسطى ثم للثالث أن يقتص من السفلى سواء جاؤا معا أو واحدا بعد واحد فإن جاء صاحب الوسطى أو السفلى يطلب القصاص قبل صاحب العليا لم يجب إليه ويخيران بين أن يرضيا بالعقل أو الصبر حتى يقتص الأول وإن عفا فلا قصاص لهما وإن اقتص فللثاني الاقتصاص وحكم الثالث مع الثاني حكم الثاني

مع الأول فإن قطع صاحب الوسطى الوسطى والعليا فعليه دية العليا تدفع إلى صاحب العليا وإن قطع الأصبع كلها فعليه القصاص في الأنملة الثالثة وعليه أرش العليا للأول وأرش السفلى على الجاني لصاحبها وإن عفا الجاني عن قصاصها وجب أرشها يدفعه إليه ليدفعه إلى المجني عليه وإن قطع أنملة رجل العليا ثم قطع أنملتي آخر العليا والوسطى من تلك الأصبع فللأول قطع العليا ثم يقطع الثاني الوسطى ويأخذ أرش العليا من الجاني وإن بادر الثاني فقطع الأنملتين فقد استوفى حقه وللأول الأرش على الجاني وإن كان قطع الأنملتين أولا قدم صاحبهما في القصاص ولصاحب العليا أرشها فإن بادر صاحبها فقطعها فقد استوفى حقه ثم تقطع الوسطى للأول ويأخذ أرش العليا ولو قطع أنملة رجل العليا ولم يكن للقاطع أنملة فاستوفى الجاني من الوسطى فإن عفا إلى الدية تقاصا وتساقطا وإن اختار الجاني القصاص فله ذلك ويدفع أرش العليا ولا تؤخذ أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ويؤخذ زائد بمثله موضعا وخلقة ولو تفاوتا قدرا فإن اختلفا في غير القدر لم يؤخذ ولو بتراضيهما فإن لم يكن للجاني زائد يؤخذ فحكومة وتؤخذ كاملة الأصابع بزائدة إصبعا وإن ترضيا على أخذ الأصلية بالزائدة أو عكسه أو خنصر ببنصر أو أخذ شيء من ذلك بما يخالفه لم يجز لأن الدماء لا تستباح بالإباحة والبدل، فلا يحل لأحد قتل نفسه ولا قطع طرفه ولا يحل لغيره ببذله لحق الله تعالى فإن فعلا فقطع يسار جان من له قود في يمينه أو عكسه بتراضيهما

أو قطعها تعديا أو خنصرا ببنصر أو قال: اخرج يمينك فأخرج يساره عمدا أو غلطا أو ظنا أنها تجزي فقطعها أجزأت على كل حال ولم يبق قود ولا ضمان حي ولو كان أحدهما مجنونا لأنه لا يزيد على التعدي.

فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال

فصل: - الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة ولا ذات أظفار بما لا أظفار هلا ولا بناقصة الأظفار: رضي الجاني أو لا فلو قطع من له خمس أصابع يد من له أربع أو قطع من له أربع يد من له ثلاث أو قطع ذو اليد الكاملة يدا فيها إصبع شلاء فلا قصاص وإن كانت المقطوعة ذات أظفار إلا أنها خضراء أو مستحشفة - أخذت بها السليمة ولا يؤخذ لسان ناطق بأخرس ولا ذكر صحيح بأشل ولا ذكر فحل بذكر خصي أو عنين ويؤخذ مارن الأشم الصحيح بمارن الأخشم والمجذوم وهو المقطوع وتر أنفه والمستحشف - وهو الرديء - وأذن سميع صحيحة بأذن أصم شلاء ويؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح وبمثله فتؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن من قطع الشلاء التلف وتؤخذ الناقصة بالناقصة إذا تساوتا فيه: بأن يكون المقطوع من يد الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه فإن اختلفا فكان المقطوع من يد أحدهما الإبهام ومن الأخرى إصبع غيرها لم يجز القصاص ولا يجب له إذا أخذ المعيب بالصحيح والناقص بالزائد مع ذلك أرش وإن اختلفا في شلل العضو وصحته فالقول قول ولي الجناية مع يمينه وظفر كسن في

انقلاع وعود وإن قطع بعض لسان أو شفة أو حشفة أو ذكر أو أذن قدر بالأجزاء: كنصف وثلث وربع وأخذ منه مثل ذلك لا بالمساحة.

فصل: - النوع الثاني: الجراح

فصل: - النوع الثاني: الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم: كالموضحة في الوجه والرأس1 وجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم ولا يستوفى القصاص فيما دون النفس بالسيف ولا بآلة يخشى منها الزيادة2 وسواء كان الجرح بها أو بغيرها3 فإن كان الجرح موضحة أو ما أشبهها - فبالموسى أو حديدة ماضية معدة لذلك ولا يستوفى إلا من له علم بذلك: كالجرائحي ومن أشبهه فإن لم يكن للولي علم بذلك أمر بالاستنابة ولا يقتص في غير ذلك من الشجاح والجروح: كما دون الموضحة أو أعظم منها: كالهاشمة والمنقلة والمأمومة4 وله أن يقتص فيهن موضحة ويجب له ما بين

_ 1 الموضحة بضم الميم وسكون الواو: هي الشجة التي تبدي العظم. 2 إنما منع الاستيفاء بالسيف في الأطراف والجراح خوفا من الزيادة، والزيادة حيف لا تتفق مع ما شرع له القصاص من إقامة العدل والردع عن إهدار الدماء وأما القصاص في النفس فلا يكون إلا بالسيف لسرعة الإزهاق به وعدم تعذيب المقتص منه. 3 يريد: عدم جواز القصاص بآلة يخشى منها حتى لو كان اعتداء الجاني بها. 4 الهاشمة: هي الشجة التي تكسر العظم، والمنقلة بضم الميم وتشديد القاف مكسورة هي الشجة التي ينتقل بسببها العظم عن مكانه. والقاموس يخصها بالعظم الرقيق. والمأمومة الشجة التي قاربت الدماغ، فإذا وصلته سميت أم الدماغ، وإنما لم يكن في هذه الجروح قصاص خاص لها لأنها لا تنتهي إلى حد كما تنتهي الموضحة إلى العظم، وعلى هذا فالقصاص فيها لا يؤمن معه الحيف، والمشروع لها فحسب، =

دية الموضحة ودية تلك الشجة فيأخذ في الهاشمة خمسا من الإبل وفي المنقلة عشرا وفي المأمومة ثمانية وعشرين وثلثا ويعتبر قدر الجرح بالمساحة دون كثافة اللحم فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدار ذلك البعض جميع رأس الشاج وزيادة - كان له أن يوضحه في جميع رأسه ولا أرش له للزائد وإن أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر فله قدر شجته من أي جانب شاء المقتص لا من جانبين جميعا لأنه يأخذ موضحتين بموضحة وإن كان رأس المجني عليه أكبر فأوضحه الجاني في مقدمة ومؤخرة موضحتين قدرهما قدر جميع رأس الجاني - فله الخيار بين أن يوضحه موضحة واحدة في جميع رأسه أو يوضحه موضحتين يقتص في كل واحدة منهما على قدر موضحته ولا أرش لذلك وإن كانت الشجة بقدر بعض الرأس منهما لم يعدل عن جانبها إلى غيره وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها: فإن كان على موضعها شعر أزاله ويعمد إلى موضع الشجة من رأس المشجوج فعلم طولها وعرضها بخشبة أو خيط ثم يضعها على رأس الشاج ويعلم طرفيه بسواد أو غيره ثم يأخذ حديدة عرضها كعرض الشجة فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى آخرها فيأخذ مثل الشجة طولا وعرضا ولا يراعى العمق.

_ = وقد جوزوا أن يقتص لهذه الجروح بمثل قصاص الموضحة مع أخذه الأرش، فإذا كانت هاشمة فديتها عشر فإذا اقتص بموضحة سقط من الدية خمس هي دية الموضحة وبقى له خمس هي زيادة الهاشمة عنها، وبهذا يتضح لك الباقي.

فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص

فصل: - وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص حتى ولو في موضحة أو تساوت أفعالهم فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر: مثل أن يضعوا حديدة على يده ويتحاملوا عليها جميعا حتى تبين أو يشهدوا بما يوجب قطعه فيقطع ثم يرجعوا عن الشهادة أو يكرهوا إنسانا على قطع طرف فيجب قطع المكرهين والمكره أو يلقوا صخرة على طرف إنسان فتقطعه، أو يمدها1 فتبين ونحوه - فعليهم كلهم القصاص وإن تفرقت أفعالهم فقطع كل إنسان من جانب أو قطع أحدهم بعض المفصل وأتمه غيره أو ضرب كل واحد ضربة حتى انفصلت أو وضعوا منشارا على مفصل ثم مده كل واحد مرة حتى بانت اليد - فلا قصاص وسراية الجناية كهى في القود والدية في النفس ودونها2 حتى لو اندمل الجرح فاقتص ثم انتقض فسرى فلو قطع إصبعا فتآكلت أخرى إلى جانبها وسقطت من مفصل أو تآكلت اليد وسقطت من الكوع - وجب القصاص في ذلك وإن شل ففيه ديته دون القصاص وسراية القود غير مضمونة فلو قطع اليد قصاصا فمات الجاني فهدر لكن لو اقتص قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوه لزمه بقية الدية ويحرم أن يقتص من طرف قبل برئه فإن فعل سقط حقه من سرايته فلو سرى إلى نفسه أو سرى القصاص إلى نفس الجاني فهدر وإن قطع يد رجل من الكوع ثم قطعها آخر من المرفق فمات بسرايتهما فللولي قتل القاطعين

_ 1 قوله: أو يمدها – يريد به أن يمد إنسان يده فتقع عليها الصخرة. 2 يعني أن سراية الجناية مثل الجناية في النفس وفيما دون النفس من طرف أو جرح.

كتاب الديات

كتاب الديات مدخل مدخل ... كتاب الديات وهي جمع دية وهي: المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. كل من أتلف إنسانا مسلما أو ذميا مستأمنا أو مهادنا بمباشرة أو سبب عمدا أو خطأ أو شبه عمد - لزمته ديته: إما في ماله أو على عاقلته على ما سيأتي فإن كان عمدا محضا فهي في مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ وما أجرى مجراه على عاقلته لا يلزمه شيء منها فإن كان التالف جزءا من الإنسان فسيأتي في باب العاقلة: إن شاء الله فإذا ألقاه على أفعى أو ألقاها عليه فقتلته أو طلبه بسيف مجرد ونحوه أو ما يخيف كلت ودبوس فهرب منه فتلف في هربه: بأن سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في مهواة من بئر أو غيره أو سقط فتلف أو لقيه سبع فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار: سواء كان المطلوب صغيرا أو كبيرا أو أعمى أو بصيرا عاقلا أو مجنونا أو روعه بأن شهر السيف في وجهه أو دلاه من شاهق فمات من روعته أو ذهب عقله أو حفر بئرا محرما حفرها في فنائه أو في فناء غيره أو في طريق لغير مصلحة المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه أو وضع حجرا أو رماه أو غيره من منزله أو حمل به رمحا جعله بين يديه أو خلفه - لا قائما في الهواء وهو يمشي لعدم تعيده - فأتلف إنسانا أو غيره أو صب ماء في طريق،

أو فنائه أو رمى قشر بطيخ أو خيار أو بقلا في طريق أو بال أو بالت دابته في طريق ويده عليها: راكبا كان أو ماشيا أو قائدا فتلف به إنسان أو ماشية أو تكسر منه عضو فعليه ضمان مالا تحمله العاقلة وإن حفر بئرا أو نصب سكينا أو وضع آخر حجرا فعثر به إنسان أو دابة فوقع في البئر أو على السكين - ضمن واضع الحجر المال وعلى عاقلته دية الحر: كدافع إذا تعديا وإلا فعلى متعد منهما وإن أعمق بئرا قصيرة ولو ذراعا فحفرها إلى القرار ضمنا التالف بينهما إن كان مالا ودية الحر على عاقلتهما فإن وضع آخر فيها سكينا فأثلاثا وإن حفرها بملكه أو وضع فيها حجرا أو حديدة وسترها فمن دخل بإذنه وتلف بها فالقود وإلا فلا: كمكشوفة بحيث يراها إن كان بصيرا أو دخل بغير إذنه وإن كان الداخل أعمى أو كان بصيرا لكن في ظلمة لا يبصرها - ضمنه وإن قال صاحب الدار: ما أذنت له في الدخول وادعى ولي الهالك أنه أذن له فقول المالك وإن قال: كانت مكشوفة وقال الآخر: كانت مغطاة فقول ولي الداخل وإن تلف أجير لحفرها بها أو دعا من يحفرها له بداره أو بمعدن فمات بهدم - فهدر وإن حفر بئرا في ملكه أو في ملك غيره بإذنه فلا ضمان عليه وكذلك إن حفرها في موات أو وضع حجرا أو نصب شركا أو شبكة أو منجلا ليصيد بها وإن فعل شيئا من ذلك في طريق ضيق فعليه ضمان ما تلف به أذن له الإمام ألم يأذن ولو فعل ذلك الإمام لضمن فإن كان الطريق واسعا فحفرها في مكان منها يضر بالمسلمين

ضمن وإن كان لا يضر وحفرها لنفسه ضمن ما تلف بها وإن حفرها في ملك مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه - ضمن ما تلف به جميعه وتقدمت أحكام البئر في آخر الغصب وإن غصب صغيرا حرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة ففيه الدية وإن كان فنا فالقيمة - قال الشيخ: ومثل ذلك كل سبب يختص البقعة: كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوهما - انتهى وإن مات بمرض أو فجأة لم يضمن الحر وإن قيد حرا مكلفا أو غلة فتلف بصاعقة أو حية - وجبت الدية.

فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا

فصل: - وإن اصطدم حران مكلفان بصيران أو ضريران أو أحدهما وهما ماشيان أو راكبان أو راكب وماش - فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر وقيل بل نصفها لأنه هلك بفعل نفسه وفعل صاحبه فيهدر فعل نفسه وهذا هو العدل وكالمنجنيق إذا رجع فقتل أحد الثلاثة وإن مات أحد المتصادمين فديته كلها أو نصفها على عاقلة الآخر على الخلاف وإن اصطدما عمدا ويقتل غالبا فعمد يلزم كل واحد منهما دية الآخر في ذمته فيتقاصان وإلا فشبه عمد ولو تجاذبا حبلا ونحوه فانقطع فسقطا فماتا فكمتصادمين: سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لكن نصف دية المنكب على عاقلة المستلقي مغلظة ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب وإن اصطدم قنان ماشيان فماتا فهدر وإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته وإن كانا حرا وقنا وماتا ضمنت قيمة القن في تركة الحر ووجبت دية الحر كاملة في تلك القيمة وإن اصطدم امرأتان فماتا فكرجلين فإن أسقطت

كل واحدة منهما جنينها فعلى كل واحدة نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين صاحبتها وعلى كل واحدة عتق ثلاث رقاب: واحدة لقتل صاحبتها واثنتان لمشاركتها في الجنينين فإن أسقطت أحدهما دون الأخرى اشتركتا في ضمانه وعلى كل واحدة منهما عتق رقبتين وإن كان المتصادمان راكبين فرسين أو بغلين أو حمارين أو جملين أو أحدهما راكبا فرسا والآخر غيره: مقبلين أو مدبرين فماتت الدابتان فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر أو نصفها على الخلاف وإن ماتت إحداهما فعلى الآخر قيمتها وإن نقصت فعليه نقصها وإن كان أحدهما يسير بين يدي الآخر فأدركه الثاني فصدمه فماتت الدابتان أو إحداهما فالضمان على اللاحق وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى عاقلة السائر دية الواقف وعليه ضمان دابته فإن مات الصادم أو دابته فهدر وإن انحرف الواقف في طريق ضيق غير مملوك له: قاعدا أو واقفا فلا ضمان فيه إن كان مملوكا للواقف ضمنه السائر ولا يضمن واقف لسائر شيئا ولو في طريق ضيق ومن أركب صغيرين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا فعلى الذي أركبهما ديتهما في ماله وما تلف من مالهما ففي ماله أيضا وإن ركبا من عند أنفسهما فكالبالغين المخطئين وكذا إن أركبهما ولي لمصلحة كما إذا أراد أن يمرنهما على الركوب وكانا يثبتان بأنفسهما فأما إن كانا لا يثبتان بأنفسهما فالضمان عليه وإن اصطدم صغير وكبير: فإن مات الصغير ضمنه الكبير وإن

مات الكبير ضمنه الذي أركب الصغير وإن قرب صغيرا من هدف فأصابه سهم ضمنه المقرب وإن أرسله في حاجة فأتلف مالا أو نفسا فجنايته خطأ من مرسله وإن جنى عليه ضمنه ذكره في الإرشاد وغيره وتقدم في الغصب إذا اصطدم سفينتان.

فصل: وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا

فصل: - وإن رمى ثلاثة بمنجنيق فرجع الحجر فقتل رابعا فعلى عواقلهم ديته أثلاثا ولا قود ولو قصدوه بعينه فإن قصدوه أو قصدوا جماعة فهو شبه عمد لأن قصد واحد بالمنجنيق لا يكاد يفضي إلى إتلافه وإن لم يقصدوا قتل آدمي فهو خطأ فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم وإن قتل أحدهم سقط فعل نفسه وما يترتب عليه وعلى عاقلة صاحبيه ثلثا الدية وإن رجع الحجر فقتل اثنين وجب على عاقلة الحي منهم لكل ميت ثلث ديته وعلى عاقلة كل واحد من الميتين ثلث دية صاحبه ويلقى فعل نفسه والضمان في ذلك يتعلق بمن مد الحبال ورمى الحجر دون من وضعه في الكفة وأمسك الخشب كمن وضع سهما في قوس إنسان ورماه صاحب القوس فالضمان على الرامي دون الواضع ومن جنى على نفسه أو طرفه عمدا أو خطأ فلا شيء له من بيت المال وغيره وإن نزل رجل بئرا فخر عليه آخر فمات الأول من سقطته فعلى عاقلته ديته وإن كان عمدا وهو مما يقتل غالبا فعليه القصاص وإلا فشبه عمد وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة وإن مات الثاني بسقوطه على الأول فدمه هدر وإن سقط ثالث فمات الثاني فعلى عاقلته ديته وإن مات الأول من سقطتهما فديته على عاقلتهما

ودم الثالث هدر هذا إذا كان الوقوع هو الذي قتله فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد وإن احتمل الأمرين فكذلك وإن جذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث وماتوا فلا شيء على الثالث وديته على عاقلة الثاني ودية الثاني على عاقلة الأول ولو كان الأول هلك من وقعة الثالث فضمان نصف ديته على عاقلة الثاني والباقي هدر ولو كانوا أربعة فجذب الثالث رابعا فماتوا جميعهم بوقوع بعضهم على بعض فلا شيء على الرابع وديته على عاقلة الثالث وإن لم يقع بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم أو كان البئر عميقا بموت الواقع فيه بنفس الوقوع أو كان فيه ما يغرق الواقع فيقتله أو أسد يأكلهم ولم يتجاذبوا لم يضمن بعضهم بعضا وإن شك في ذلك لم يضمن بعضهم بعضا وإن كان موتهم لوقوع بعضهم على بعض فدم الرابع هدر وعليه1 دية الثالث ودية الثاني عليه وعلى الثالث نصفين ودية الأول على الثلاثة أثلاثا وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد فدم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع وكذا لو تدافع أو تزاحم عند حفرة جماعة فسقط منهم أربعة فيها متجاذبين كما وصفنا.

_ 1 يريد على عاقلته، وكذا قوله: ودية الثاني عليه وعلى الثالث: أي عاقلة الرابع وعاقلة الثالث.

فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك

فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لايقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فمات بذلك ... فصل: - ومن أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام ولا شراب أو أخذ دابته فهلك بذلك أو هلكت بهيمته - فعليه ضمان ما تلف به ومثلها في الحكم لو أخذ منه قوسا يدفع بها عن نفسه ضربا ذكره في الانتصار وإن اضطر إلى طعام أو شراب لغير مضطر فطلبه منه فمنعه إياه فمات بذلك - ضمنه المطلوب منه بديته في ماله وإن لم يطلبه منه لم يضمنه لأنه لم يمنعه ومن أمكنه إنجاء آدمي أو غيره من هلكة: كماء أو نار أو سبع فمل يفعل حتى هلك لم يضمن ومن أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول ونص أو ريح - فعليه ثلث ديته إن لم يدم فإن دام فسيأتي في دية الأعضاء ولو مات من الإفزاع فعلى الذي أفزعه الضمان تحمله العاقلة بشرطه وإذا أكره رجلا على قتل إنسان فصار الأمر إلى الدية فهي عليهما ولو أكره رجل امرأة على الزنا فحملت وماتت في الولادة ضمنها وتحمله العاقلة: إلا أن لا يثبت ذلك إلا باعترافه فتكون الدية عليه وإن شهد شاهدان على إنسان بقتل عمد فقتل ثم رجعا عن الشهادة لزمهما الضمان في مالهما.

فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن

فصل: - ومن أدب ولده أو امرأته في النشوز أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فأفضى إلى تلف لم يضمن وإن أسرف أو زاد على ما يحصل به المقصود أو ضرب من لا عقل له من صبي وغيره - ضمن ومن أسقطت بطلب سلطان أو تهديده لحق الله تعالى أو غيره أو ماتت بوضعها أو فزعا أو ذهب عقلها من ذلك أو استدعى إنسان عليها إلى السلطان - ضمن السلطان ما كان بطلبه ابتداء

وضمن المستعدي ما كان بسببه: من موتها فزعا أو إلقاء جنينها وظاهره ولو كانت ظالمة كما يضمن بإسقاطها بتأديب أو قطع يد لم يأذن سيد فيهما أو لشر دواء لمرض وإن ماتت حامل أو حملها من ريح طبيخ علم ربه بذلك وكان يقتل عادة - ضمن ولو أذن السيد في ضرب عبده أو الوالد في ضرب ولده فضربه المأذون له - ضمنه وإن سلم ولده الصغير أو سلم بالغ عاقل نفسه إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق لم يضمنه إذا لم يفرط السابح وإن أمر بالغا عاقلا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك بذلك لم يضمنه ولو كان الآمر السلطان كاستئجاره: أقبضه الأجرة أولا كما لو أذن له ولم يأمره وإن أمر غير مكلف ضمنه وإن وضع جرة على سطحه أو حائطه ولو متطرفة أو حجرا فرمتها الريح على إنسان فقتلته أو شيء فأتلفه لم يضمنه ولو دفع الجرة حال نزولها عن وصولها إليه لم يضمن وكذا لو تزحزح فدفعه ولو حالت بهيمة بينه وبين طعامه أو ماله ولا تندفع إلا بقتلها فقتلها لم يضمنها وتقدم آخر الغصب وإن أخرج جناحا إلى طريق نافذ أو ميزابا أو في غير نافذ بغير إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه - ضمنه وتقدم في الغصب.

باب مقادير دية النفس

باب مقادير دية النفس مدخل ... باب مقادير دية النفس دية الحر المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة من دراهم الإسلام

التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل فهذه الخمس أصول في الدية: لا حلل1 فأيها أحضر من لزمته - لزم الولي قبوله فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد وجبت مغلظة أرباعا: خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وتجب في قتل الخطأ مخففة أخماسا: عشرون بنت مخاض وعشرون ابن مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ذكورا وإناثا ويؤخذ من البقر النصف مسنات والنصف أتبعة ومن الغنم النصف ثنايا والنصف أجذعة2 ولا تعتبر القيمة في شيء من ذلك بعد أن يكون سليما من العيوب فيؤخذ المتعارف مع التنازع وتغلظ دية طرف كقتل ولا تغليظ في غير إبل والتخفيف في الخطأ من ثلاثة أوجه: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين ووجوها مخمسة وشبه العمد تخفف فيه من وجهين: الضرب على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين وتغلظ من وجه وهو التربيع وفي العمد المحض تغلظ بتخصيصها بالجاني وتعجيلها عليه وتبديل التخميس بالتربيع فإن لم تمكن قسمة دية الطرف مثل أن يوضحه عمدا أو شبه عمد فإنه يجب أربعة أرباعا3 والخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع

_ 1 يعني ليست حلل الثياب من أصول الدية، وذلك أخذ من المصنف بالرواية المشهورة عن الإمام، وهناك رواية أخرى باعتبار الحلل من أصول الدية، وعليها تكون الدية منها مائتي حلة يمنية: كل واحدة منها إزار ورداء. 2 الثني من الضأن ما تم له سنة والجذع ما تم له ستة أشهر. 3 أربعة أرباعا يعني بنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، وتوضيح =

قيمة الأربع وإن كان أوضحه خطأ وجبت الخمس من الأنواع الخمسة من كل نوع بعير وإن كان الواجب دية أنملة وجبت ثلاثة أبعرة وثلث قيمتها نصف قيمة الأربعة وثلثها وإن كان خطأ ففيها ثلثا قيمة الخمس ولا يعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني ولا إبل بلده ودية المرأة نصف دية رجل من أهل ديتها وتساوي جراحها جراحه فيما دون ثلث ديته فإذا بلغته أو زادت صارت على النصف ودية الخنثي المشكل نصف دية رجل ونصف دية أنثى ويقاد به الذكر والأنثى ويقاد هو بكل واحد منهما وتساوى جراحه جراح الذكر فيما دون الثلث وفي الثلث وما زاد عنه ثلاثة أرباع جرح ذكر ودية الذكر الكتابي الحر نصف دية الحر المسلم إن كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا وجراحاتهم من دياتهم كجراحات المسلمين من دياتهم ودية الكافر على قاتله المسلم عمدا ويأتي آخر الباب وأما عبدة الأوثان وسائر من لا كتاب له كالترك ومن عبد ما استحسن - فلا دية لهم إذا لم يكن لهم أمان ولا

_ = ذلك الفرع أن الموضحة المعتمدة فيها خمس من الإبل، والأنواع التي يخرج الواجب منها هي الأربعة، والخامس يختار من أحد الأنواع على أن يلاحظ في قيمته أنها ربع قيمة المجموع حتى يكون الواجب مستوفى، وقوله بعد: في الموضحة الخطأ وجبت الخمس يريد تلك الأنواع الأربعة مع زيادة ابن المخاض.

عهد فإن كان له أمان فديته دية المجوسي ومن لم تبلغه الدعوة إن وجد فلا ضمان فيه إذا لم يكن لهم أمان ولا عهد فإن كان له أمان فديته دية أهل دينه فإن يمل يعرف دينه فكمجوسي ودية العبد والأمة قيمتهما ولو بلغت دية الحجر أو زادت عليها والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن وفي جراحه - إن لم يكن مقدرا من الحر كما لو شجه دون موضحة - ما نقصه بعد التئام الجرح ولو زاد على أرش الموضحة وإن كان مقدرا من الحر فهو مقدر من العبد منسوب إلى قيمته ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشر قيمته: نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر ومن نصفه حر فعلى قاتله نصف دية حر ونصف قيمته إذا كان عمدا وإن كان غيره ففي ماله نصف قيمته ونصف الدية على العاقلة وكذا الحكم في جراحه إن كان قدر الدية من أرشها يبلغ ثلث الدية: مثل أن يقطع أنفه أو يديه وإن قطع إحدى يديه فالجميع على الجاني وإن قطع خصيتيه أو أنفه أو أذنيه لزمته قيمته للسيد ولم يزل ملك السيد عنه وإن قطع ذكره ثم خصاه لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر وملك سيده باق عليه والأمة كالعبد وإن بلغت جراحتها ثلث قيمتها لم ترد إلى النصف لأن ذلك في الحرة على خلاف الأصل.

فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ

فصل: - ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا بجناية عمدا أو خطأ أو ظهر بعضه أو ألقته حيا لدون ستة أشهر أو ألقت يدا أو رجلا أو رأسا أو جزءا من أجزاء الآدمي: في حياة أمه أو بعد موتها أو ألقت ما تصير به الأمة أم ولد - غرة: عبدا أو أمة قيمتها خمس من الإبل: ذكرا كان أو أنثى وهو عشر دية أمة من ضربة أو دواء أو غيره ولو بفعلها ويعلم ذلك بأن يسقط عقب الضرب أو تبقى متألمة

إلى أن يسقط وإن ألقته رأسين أو أربع أيد لم يجب أكثر من غيرة لأنه يجوز أن يكون من جنين واحد وما زاد مشكوك فيه وإن دفع بدل الغرة دراهم أو غيرها ورضي المدفوع إليه جاز ولو قتل حاملا ولم تسقط جنينها أو ضرب من في جوفها حركة أو انتفاخ فسكن الحركة وأذهبها وأسقطت ما ليس فيه صورة آدمي أو ألقت مضغة فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق آدمي لو بقى تصور أو ضرب بطن حربية أو مرتدة حامل فأسلمت ثم وضعت جنينا ميتا فلا شيء فيه وإن شهدت أن فيه صورة ففيه غرة وإذا كان أبوا الجنين كتابيين فغرته نصف قيمة غرة المسلم وقيمة غرة جنين المجوسية أربعون درهما فإن تعذر وجود غرة بهذه الدراهم وجبت الدراهم وإن لم يجد الغرة وجبت قيمتها من أحد الأصول في الدية لأن الخيرة للجاني في دفع ما شاء من الأصول.

فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا

فصل: - والغرة موروثة عنه كأنه سقط حيا يرثها ورثته فلا يرث منها قاتل ولا رقيق وترث عصبة سيد قاتل جنين معتقته لا جنين أمته: إلا أن يكون حرا فإن أسقطته ميتا ثم ماتت ورثت نصيبها من الغرة ثم يرثها ورثتها وإن ماتت قبله ثم ألقته ميتا لم يرث أحدهما صاحبه وإن خرج حيا ثم ماتت قبله ثم مات أو ماتت ثم خرج حيا ثم مات - ورثها ثم يرثه ورثته وإن اختلف ورثتهما في أولهما موتا فلهما حكم الغرقى وإن ألقت جنينا: ميتا أو حيا ثم ماتت ثم ألقت آخر حيا ففي الميت غرة وفي الحي الأول دية إن كان سقوطه لوقت يعيش مثله ويرثهما الحي الآخر ثم يرثه ورثته إن مات

وإن كانت الأم ماتت بعد الأول وقبل الثاني - ورثت الأم والجنين الثاني من دية الأول ثم إذا ماتت الأم ورثها الثاني ثم يصير ميراثه لورثته فإن ماتت الأم بعدهما ورثتهما جميعا وإن ضرب بطنها فألقت أجنة ففي كل واحد غرة وإن ألقتهم أحياء لوقت يعشون لمثله ثم ماتوا ففي كل واحد منهم دية كاملة وإن كانت أم الجنين أمة وهو حر فتقدر حرة أو كانت ذمية حاملا من ذمي ومات على أصلنا فتقدر مسلمة ولا يقبل في الغرة خنثي ولا خصي ونحوه وإن كثرت قيمته ولا معيب يرد في البيع ولا هرمة ولا من له دون سبع سنين بل من له سبع فأكثر ولو جاوز خمس عشرة سنة أو أسود كأبيض.

فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا

فصل: - وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه يوم الجناية نقدا ومع سلامته وعيبها تعتبر سليمة ولو كانت أمه حرة فتقدر أمة ويؤخذ عشر قيمتها نقدا ولا يجب مع الغرة ضمان نقص الأم وولد المدبر والمكاتبة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد إذا حملت من غير سيدها من غير من يعتق عليه - له حكم ولد الأمة لأنه مملوك جنين معتق بعضها بالحساب وإذا سقط جنين ذمية قد وطئها مسلم وذمي في طهر واحد - وجب فيه ما في الجنين الذمي فإن ألحق بعد ذلك بالمسلم فعليه تمام الغرة وإن ادعت نصرانية أو ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا: فإن اعترف الجاني فعليه غرة كاملة وإن اعترفت العاقلة أيضا وكن مما تحمله فالغرة عليها وتحلف مع الإنكار وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني وإن اعترفت

العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه، وإن أنكر الجاني والعاقلة فالقول قولهم مع إيمانهم: أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم وجبت دية ذمي ولا يلزمهم اليمين على البت وإن كان ما لا تحمله العاقلة فقول الجاني وحده مع يمينه ولو كانت النصرانية امرأة مسلم فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا فقول ورثة الجنين.

فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت

فصل: - وإذا كانت الأمة بين شريكين فحملت بمملوكين فضربها أحدهما فأسقطت - ضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه ويسقط ضمان نفسه وإن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان معسرا ثم أسقطت عتق نصيبه منها ومن ولدها وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم ولا يجب عليه ضمان ما أعتقه وإن كان موسرا سرى العتق إليها وإلى جنينها وإن ضرب غير سيد بطن أمة فعتقت مع جنينها أو عتق وحده ثم أسقطت ففيه غيرة وإن كان الجنين محكوما بكفره ففيه غرة قيمتها عشر دية أمه وإن كان أحد أبويه كتابيا والآخر مجوسيا - اعتبر أكثرهما دية من أب أو أم وأخذ غبرة قيمتها عشر الدية وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حرا إن كان حرا أو قيمته إن كان مملوكا إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن تضعه لستة أشهر فصاعدا إذا ثبتت حياته باستهلاله أو ارتضاعه أو تنفسه أو عطاسه أو غير ذلك مما تعلم به حياته ولدون ستة أشهر فحكمه حكم الميتة وإن ألقته حيا فجاء آخر فقتله وكانت فيه حياة مستقرة فعلى الثاني القصاص إذا كان عمدا أو الدية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله،

وإن لم تكن فيه حياة مستقرة بل كانت حركته كحركة المذبوح فالقاتل هو الأول وعليه الدية كاملة ويؤدب الثاني وإن بقى الجنين حيا وبقى زمنا سالما لا ألم به لم يضمنه الضارب لأن الظاهر أنه لم يمت من جنايته وإن اختلفا في خروجه حيا فقول جان مع يمينه.

فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله

فصل: - وإن ادعت أن ضربها فأسقطت جنينها فأنكر فالقول قوله وإن أقر أو ثبت ببينة أنه ضربها وأنكر إسقاطها فقوله أيضا مع يمينه أنه لا يعلم إسقاطها وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى أنها أسقطته من غير ضرب وأنكرته: فإن كانت أسقطته عقب ضربها فقولها وإن ادعى أنها ضربت نفسها أو شرب دواء أسقطت منه فقولها وإن أسقطت بعد الضرب بأيام وبقيت سالمة إلى حين الإسقاط فقولها أيضا وإن لم تكن سالمة فقوله كما لو ضرب إنسانا فلم يبق متألما ولا ضمنا ومات بعد أيام وإن اختلف في وجود التألم فقوله وإن تأملت في بعض المدة فادعى برأها فقولها وإن قالت: سقط حيا وقال ميتا فقوله وإن ثبتت حياته وقالت: لوقت يعيش لمثله وأنكر فقولها وإن أقامت ببينة باستهلاله وأقام ببينة بخلافها قدمت ببينتها وإن قالت: مات عقب الإسقاط وقال: عاش مدة - فقولها ومع التعارض تقدم ببينته وإن ثبت أنه عاش مدة فقالت المرأة: بقى متألما حتى مات فأنكر - فقوله ومع التعارض تقدم ببينتها ويقبل في استهلال الجنين وسقوطه وبقائه متألما أو بقاء أمه متأملة قول امرأة عدل وإن اعترف الجاني باستهلاله أو ما يوجب فيه دية كاملة فالدية في ماله وإن كان مما تحمل العاقلة فيه

الغرة - فهي على العاقلة: وباقي الدية في مال القاتل؛ وكل من قلنا القول قوله - فمع يمينه.

فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل

فصل: - وإن انفصل منها جنينان ذكر وأنثى فاستهل أحدهما واختلفوا في المستهل فقال الجاني: هو الأنثى وقال وارث الجنين: هو الذكر - فقول الجاني وإن كان لأحدهما بينة قدم بها وإن كان لهما بينتان وجبت دية الذكر وإن اعترف الجاني باستهلال الذكر فأنكرت العاقلة فقولهم فإذا حلفوا كان عليهم دية الأنثى وعلى الجاني تمام دية الذكر وهو نصف الدية وإن اتفقوا ولم يعرف لزم دية أنثى وتجب الغرة في الذي لم يستهل وإن ضربها فألقت يدا ثم ألقت جنينا فإن كان إلقاؤهما متقاربا وبقيت المرأة متألمة إلى أن ألقته - دخلت اليد في ضمان الجنين ثم إن كان سقط ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففيه غرة وإلا فدية كاملة وإن بقي حيا لم يمت فعلى الضارب ضمان اليد بديتها وإن ألقت اليد وزال الألم ثم ألقت الجنين - ضمن اليد وحدها ثم إن ألقته ميتا أو حيا لوقت لا يعيش لمثله ففي اليد نصف غرة وإن ألقته حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات أو عاش وكان بين إلقاء اليد وإلقائه مدة يحتمل أن تكون الحياة لم تخلق فيه قبلها فإن قلن أي: القوابل أنها يد من لم تخلق فيه الحياة أو يد من خلقت فيه ولم يمض له ستة أشهر أو أشكل عليهن - وجب نصف غرة وإذا شربت الحامل دواء فألقت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها لأنها قاتلة وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما نقصها

فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع

فصل: - وتغلظ دية النفس: لا الطرف - في قتل الخطأ فقط في ثلاثة مواضع: حرم مكة وإحرام وأشهر حرم فقط فيزداد لكل واحد ثلث الدية فإن اجتمعت هذه الحرمات الثلاث وجب ديتان وظاهر كلام الخرقي أنها لا تغلظ لذلك وهو ظاهر الآية والأخبار واختاره جمع وإن قتل مسلم كافرا: كتابيا أو غيره حيث حقن دمه عمدا - ضعفت الدية على قاتله لإزالة القود وإن قتله ذمي أو قتل الذمي مسلما لم تضعف الدية عليه وإن جنى رقيق: خطأ أو عمدا لا قود فيه أو فيه قود واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده - تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته: إلا أن يكون أمره بالجناية أو أذن له فيها فيلزمه الأرش كله فلو أمره أن يقطع يد حر فعلى السيد دية يد الحر وإن كانت أكثر من قيمة العبد وكذال لو أمره أن يجرحه ولو قتل العبد أجنبي تعلق الحق بقيمته - جزم به في المحرر واختاره أبو بكر والمطالبة للسيد والسيد يطالب الجاني بالقيمة وإن سلم الجاني سيده فأبى ولي الجناية قبوله وقال: بعه أنت وادفع ثمنه إلى لم يلزمه ويبيعه الحاكم وإن فضل عن ثمنه شيء من أرش الجناية فهو للسيد وللسيد التصرف فيه بعتق وغيره وينفذ عتقه: علم بالجناية أو لم يعلم ويضمن إذا أعتقه ما يلزمه من ضمانه إذا امتنع من تسليمه قبل عتقه وإن باعه أو وهبه صح ولم يزل تعلق الجناية عن رقبته؛ فإن

كان المشتري عالما بحاله فلا خيار له وينتقل الخيار في فدائه وتسليمه إليه: كالسيد الأول وإن لم يعلم فله الخيار بين إمساكه ورده وإن جنى الرقيق عمدا فعفا الولي عن القصاص على رقبته لم يملكه بغير رضا سيده وإن جنى على اثنين فأكثر خطأ اشتركوا فيه بالحصص فإذا عفا أحدهم أو مات المجني عليه فعفا بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل العبد وشراء ولي القود الجاني عفو عنه وإن جرح العبد حرا فعفا عنه ثم مات من الجراحة ولا مال له وقيمة العبد عشر دية الحر واختار السيد فداءه بقيمته صح العفو في ثلث ما مات عنه والثلثان للورثة ولو أن عشرة أعبد قتلوا عبدا فعليهم القصاص فإن اختار السيد قتلهم فله ذلك وإن عفا إلى مال تعلقت قيمة عبده برقابهم: على كل واحد منهم عشرها يباع منه بقدرها أو يفديه سيده فإن اختار قتل بعضهم والعفو عن بعض فله ذلك وإن قتل عبد عبدين لرجلين قتل بالأول منهما فإن عفا عنه الأول قتل بالثاني وإن قتلهما دفعة واحدة - أقرع بين السيدين فمن وقعت له القرعة - اقتص وسقط حق الآخر وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الآخر سقط حتى الأول من القيمة وإن عفا الثاني تعلقت قيمة القتيل الثاني برقبته أيضا ويباع فيهما ويقسم ثمنه على قدر القيمة ولم يقدم الأول بالقيمة.

باب دية الأعضاء ومنافعها

باب دية الأعضاء ومنافعها دية الأعضاء ومنافعها ... باب دية الأعضاء ومنافعها من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية نفسه وما فيه منه

شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها وما فيه ثلاثة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ثلثها وما فيه منه أربعة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها ربعها وما فيه عنه عشرة أشياء ففيها الدية وفي كل واحد منها عشرها ففي العينين الدية ولو مع حول وعمش ومرض وبياض لا ينقص البصر من كبير أو صغير وفي أحدهما نصفها: لكن إن كان بهما أو بأحدهما بياض ينقص البصر نقص منها بقدره وفي ذهاب البصر الدية وفي ذهاب بصر إحداهما نصفها فإن ذهب بالجناية على رأسه أو عينه أو بمداواة الجناية وجبت الدية فإن ذهب ثم عاد لم تجب وإن كان قد أخذها ردها وإن ذهب بصره أو سمعه فقال عدلان من أهل الخبرة: لا يرجى عوده - وجبت وإن قالا يرجى عوده إلى مدة عيناها - انتظر إليها ولم يعط الدية حتى تنقضي المدة فإن بلغها ولم يعد أو مات قبل مضيها وجبت الدية وإن قلع أجني عينه في المدة استقرت على الأول الدية أو القصاص وعلى الثاني حكومة وإن قال الأول: عاد ضوؤها وأنكر الثاني فقول المنكر مع يمينه وإن صدق المجني عليه الأول سقط حقه عنه ولم يقبل قوله على الثاني وإن قال أهل الخبرة: يرجى عوده لكن لا نعرف به مدة وجبت الدية أو القصاص وإن اختلف في ذهابه رجع إلى عدلين من أهل الخبرة فإن لم يوجد أهل الخبرة أو تعذر معرفة ذلك اعتبر بأن يوقف في عين الشمس ويقرب الشيء من عينه في أوقات غفلته: فإن طرف وخاف من الذي تخوف به فهو كاذب وإلا حكم له وكذلك الحكم في السمع والشم

والسن وإن جنى عليه فنقص ضوء عينيه أو أسود بياضهما أو احمر ولم يتغير البصر فحكومة وإن اختلفا في نقص سمعه وبصره فقول المجني عليه مع يمينه وإن ادعى نقص ضوء إحداهما عصبت العليلة وأطلقت الصحيحة ونصب له شخص ويعطى الشخص شيئا كبيضة مثلا ويتباعد عنه في جهة شيئا فشيئا فكلما قال: قد رأيته فوصف لونه علم صدقه حتى ينتهي فإن انتهت رؤيته علم موضع الانتهاء بخيط أو غيره ثم تشد الصحيحة وتطلق العليلة وينصب له الشخص ثم يذهب في الجهة حتى تنتهي رؤيته فيعلم موضعها ثم يرد الشخص إلى انتهاء جهة أخرى فيصنع به مثل ذلك ويعلم منه المسافتان ثم يذرعان ويقابل بينهما وإن اختلف المسافتان فقد كذب فيردد حتى تستوي المسافة من الجانبين وإن جنى على عينيه فندرتا1 أو احولتا أو اعمشتا ونحوه فحكومة: كما لو ضرب يده فاعوجت والجناية على الصغير والمجنون كالجناية على المكلف لكن المكلف خصم لنفسه والخصم للصغير والمجنون وليهما فإذا توجهت اليمين عليهما لم يحلفا ولم يحلف الولي فإذا تكلفا حلفا وفي عين الأعور دية كاملة فإن قلعها صحيح فله القود بشرطه مع أخذ نصف الدية وإن قلع الأعور عين صحيح لا تماثل عينه أو قلع المماثلة خطأ فليس عليه إلا نصف الدية وإن قلع عينه الصحيحة عمدا فلا قصاص وعليه دية كاملة وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية وفي يد أقطع أو رجله - نصف الدية: كبقية الأعضاء فلو قطع يد صحيح قطعت يده،

_ 1 ندرتا: بمعنى تضخمتا، أو فسدتا.

وفي الأشفار الأربعة: وهي الأجفان ولو من أعمى - الدية وفي كل واحد منها ربعها فإن قطع العينين بأجفانها وجبت ديتان وفي أهداب العينين - وهي الشعر الذي على الأجفان - الدية وفي كل واحد منها ربعها فإن قطع أجفانا بأهدابها لم يجب أكثر من دية وفي كل واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجلين: كثيفة كانت أو خفيفة جميلة أو قبيحة من صغير أو كبير بحيث لا تعود ولا قصاص في هذه الشعور الأربعة لعدم إمكان المساواة وفي كل حاجب نصفها وفي بعض ذلك بقسطه من الدية يقدر بالمساحة وإن عاد الشعر قبل أخذ الدية سقطت وبعده ترد وإن بقى من شعر اللحية أو غيره من الشعور ما لا جمال فيه فدية كاملة وفي الشارب حكومة وفي الأذنين ولو من أصم الدية وفي إحداهما نصفها وإن قطع بعض الأذن وجب بالحساب من ديتها يقدر بالأجزاء وكذا قطع بعض المارن والحلمة واللسان والشفة والحشفة والأنملة والسن وشق الحشفة طولا فن جنى على أذنه فاستحشفت أي شلت ففيها حكومة فإن قطعها قاطع بعد استحشافها ففيها ديتها وفي السمع إذا ذهب سمعه فديتان فإن اختلفا في ذهاب سمعه فإنه يغتفل ويصاح به وينظر اضطرابه ويتأمل عند صوت الرعد والأصوات المزعجة فإن ظهر منه انزعاج أو التفات أو ما يدل على السمع فقول الجاني مع يمينه وإن لم يوجد شيء من ذلك فقوله مع يمينه وإن ادعى نقصان

سمع إحداهما فاختباره بأن تشد العليلة تطلق الصحيحة ويصبح رجل من موضع يسمعه ويعمل كما تقدم في نقص البصر في إحدى العينين ويؤخذ من الدية بقدر نقصه وإن تعدى نقصان السمع فيهما حلف ووجبت فيه حكومة وفي مارن الأنف - وهو ما لان منه ولو من أخشم الدية وإن قطع المارن وشيئا من القصبة فدية واحدة وفي كل واحد من المنخرين والحاجز بينهما ثلث الدية وفي قطع أحدهما مع نصف الحاجز نصفها ومع كله ثلثاها وفي الشم الدية وفي ذهابه من أحد المنخرين نصفها وفي بعضه حكومة وإن نقص من أحدهما قدر بما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين وإن قطع أنفه فذهب شمه فديتان وإن ادعى ذهاب شمه اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن فقول الجاني مع يمينه وإلا فقول مجني عليه مع يمينه وإن ادعى نقص شمه فقوله مع يمينه ويجب ما تخرجه الحكومة وإن قطع مع الأنف اللحم الذي تحته ففي اللحم حكومة: كقطع الذكر واللحم الذي تحته وإن ضرب أنفه فأشله أو عوجه أو غير لونه فحومة وفي قطعه إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطعة ففيه ديته وإن رده فالتحم أو أبانه فرده فالتحم فحكومة وفي الشفتين الدية وفي كل واحدة منهما نصفها فإن ضربهما فأشلهما أو تقلصتا فلم تنطبقا على الأسنان أو استرختا فصارتا لا ينفصلان عن الأسنان ففيهما الدية وإن تقلصتا بعض التقلص فحومة وحد الشفة السفلى من أسف ما تجافى عن الأسنان واللثة مما ارتفع من جلدة الذقن وحد العليا من فوق ما تجافى عن الأسنان واللثة إلى اتصاله بالمنخرين والحاجز

وحدهما طولا طول الفم إلى حاشية الشدقين، وفي اللسان الناطق الدية وفي الكلام الدية وفي الذوق إذا ذهب ولو من لسان أخرس الدية والمذاق الخمس: الحلاوة والمرارة والحموضة والعذوبة والملوحة فإذا ذهب واحد منها فلم يدركه وأدرك الباقي فخمس الدية وإن ذهب اثنتان فخمسان وفي ثلاثة ثلاثة أخماس وفي أربعة أربعة أخماس وإن لم يدرك بواحدة ونقص الباقي فخمس الدية وحكومة لنقص الباقي وإن جنى على لسان ناطق فأذهب كلامه وذوقه فديتان فإن قطعه فذهبتا معا فدية واحدة وإن ذهب بعض الكلام وجب من الدية بقدر ما ذهب: يعتبر ذلك بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا ففي الحرف الواحد ربع سبع الدية وفي الحرفين نصف سبعها وكذا حساب ما زاد ولا فرق بين ما خف على اللسان من الحروف أو ثقل ولا بين الشفوية والحلقية اللسانية وإن جنى على شفتيه فذهب بعض الحرف وجب فيه بقدره وكذلك إن ذهب بعض حروف الحلق بجناية وإن ذهب حرف فعجز عن كلمة كجعله أحمد أمد لم يجب غير أرش الحرف وإن ذهب حرف فأبدل مكانه حرفا آخر: مثل أن كان يقول درهم فصار يقول: دلهم أو دغهم أو دنهم فعليه ضمان الحرف الذاهب لا إن جنى عليه فذهب البدل وجبت ديته أيضا لأنه أصل وإن لم يذهب شيء من الكلام لكن حصلت فيه عجلة أو تمتمة أو فأفأة فعليه حكومة فإن جنى عليه جان آخر فأذهب كلامه ففيه الدية كاملة فإن أذهب الأول الحروف وأذهب الثاني بقية

الكلام فعلى كل واحد منهما بقسطه، وإن كان ألثغ من غير جناية عليه فذهب إنسان بكلامه كله: فإن كان مأيوسا من زوال لثغته ففيه بقسطه ما ذهب من الحروف وإن كان غير مأيوس من زوالها كالصغير ففيه الدية كاملة وكذلك الكبير إذا أمكن زوال لثغته بالتعليم وإن قطع بعض اللسان فذهب بعض الكلام فإن استويا مثل أن قطع ربع لسانه فذهب ربع كلامه فربع الدية فإن ذهب أكثر من الآخر وهو نصف الدية في الحالين وإن قطع ربع اللسان فذهب نصف الكلام ثم قطع آخر بقيته فذهب الكلام فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني نصفها وحكومة لربع اللسان ولو قطع نصفه فذهب ربع الكلام ثم آخر فزال ثلاثة أرباعه فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني ثلاثة أرباعها وإن عاد كلامه أو ذوقه أو لسانه سقطت الدية وإن كان قبضها ردها وإن قطع نصفه فذهب كل كلامه ثم قطع آخر بقيته فعاد كلامه لم يجب رد الدية وإن قطعه فذهب كلامه ثم عاد اللسان دون الكلام لم يرد الدية وإن اقتص من قطع بعض لسانه فذهب من كلام الجاني مثل ما ذهب من كلام المجني عليه أو أكثر فقد استوفى حقه ولا شيء له في الزائد لأنه من سراية القود وسراية القود غير مضمونة وإن ذهب أقل فللمقتص دية ما بقي لأنه لم يستوف بدله وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته ففيه الدية وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم يتكلم ففيه حكومة كلسان الأخرس وإن كبر

فنطق ببعض الحروف وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف لأنا تبينا أنه كان ناطقا وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء أو غيره فلم يتحرك ففيه حكومة وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ففيه الدية وفي كل سن ممن قد أثغر خمس من الإبل والأضراس والأنياب كالأسنان إذا قلعت بسنخها - وهو ما بطن منها في اللحم - أو قطع الظاهر فقط سواء قلعها في دفعة أو دفعات وإن قلع منها السنخ فقط ولو كان هو الذي جنى على ظهرها ففيه حكومة ولا يجب بقلع سن الصغير الذي لم يثغر في الحال شيء لكن ينتظر عودها: فإن مضت مدة ييأس من عودها وجبت ديتها إلا أن ينبت مكانها أخرى وإن عادت قصيرة أو شوهاء أو أطول من أخواتها أو صفراء أو حمراء أو سوداء أو خضراء فحكومة وإن أمكن تقدير نقصها من نظيرتها أو كان فيها ثلمة أمكن تقديرها ففيها بقدر ما نقص وإن نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع بها ففيها ديتها وإن كان ينتفع بها فحكومة وإن جعل مكان السن سنا أخرى أن سن حيوان أو عظمها فثبتت وجب ديتها وإن قلعت هذه الثلاثة فحكومة وإن قلع سنه أو قلع طرفه ونحوهما فرده فالتحم فله أرش نقصه ثم إن أبانه أجنبي وجبت ديته وإن عادت سن من قد أثغر ولو بعد الأياس من عودها رد ديتها إن كان أخذها وإن كسر بعض ظاهر السن ففيه من دية السن بقدره كالنصف وإن جاء آخر فكسر الباقي منها فعليه بقية الأرش وإن اختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما وإن انكشفت اللثة عن

بعض السن فالدية في قدر الظاهر عادة دون ما انكشف على خلاف العادة وإن اختلفا في قدر الظاهر اعتبر ذلك بأخواتها فإن لم يكن له شيء تعتبر به ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة فقول الجاني إن قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض وكانت منافعها باقية من المضغ وحفظ الطعام والريق وجبت ديتها وكذلك إن ذهب منافعها وبقي بعضها وإن ذهبت منافعها كلها فهي كاليد الشلاء وإن قلع سنا فيها داء أو أكلة ولم يذهب شيء من أجزائها ففيها دية سن صحيحة: وإن سقط من أجزائها شيء سقط من ديتها بقدر الذاهب منها ووجبت الباقي وإن كانت ثنيته قصيرة نقص من ديتها بقدر نقصها كما لو نقصت بكسرها وإن جني على سنه فبقي فيها اضطراب ففيها حكومة وفي تسويد السن والظفر والأذن والأنف بحيث لا يزول عنه ديته فإن ذهبت بعد ذلك بجناية ففيها حكومة وإن احمرت السن أو اصفرت أو اخضرت أو كلت أو تحركت فحكومة فإن قلعها بعد ذلك قالع فحكومة ولو نبتت من صغير سوادء ثم ثغر ثم عادت سوداء فديتها وفي اللحيين الدية وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان السفلى وفي إحداهما نصفها فإن قلعها بما عليها من الأسنان وجبت ديتها ودية الأسنان وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصفها وسواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما فإن قطعهما من الكوع ثم قطعهما من المرفق أو مما قبله أو بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة وإن جني عليهما فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو اسكتيها وكذا سائر الأعضاء ففيه ديته إلا الأذن والأنف كما تقدم

وإن جني على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شأنها فحكومة وإن كسرها ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شأنها ذلك وإن عادت موجعة فالحكومة أكثر وإن قال الجاني: أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن فإن كسرها تعديا ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها وفي الكسر الثاني حكومة أخرى وتجب دية اليد في يد المرتعش وقدم الأعرج ويد الأعسم: وهو اعوجاج في الرسغ فإن كان له كفان في ذراع أو يدان في عضد وإحداهما باطشة دون الأخرى أو أكثر بطشا أو في سمت الذراع والأخرى منحرفة عنه أو إحداهما تامة والأخرى ناقصة - فالأولى هي الأصلية والأخرى زائدة ففي الأصلية ديتها والقصاص بقطعها عمدا وفي الزائدة حكومة: سواء قطعها منفردة أو مع الأصلية وإن استوتا من كل الوجوه: فإن كانتا غير باطشتين ففيهما حكومة وإن كانتا باطشتين ففيهما جميعا دية يد واحدة وحكومة للزائدة وإن قطع إحداهما فلا قود وفيها نصف ما فيهما إذا قطعتا: أي نصف يد وحكومة وإن قطع أصبعا من إحداهما فنصف أرش أصبع وحكومة وإن قطع ذو اليد التي لها طرفان يدا - لم يقطعا ولا إحداهما وكذا الرجل وإن قطع كفا بأصابعه لم يجب إلا دية اليد وإن قطع كفا عليه بعض أصابع دخل ما حاذى الأصابع في ديتها وعليه أرش باقي الكف وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها وفي كف بلا أصابع وذراع بلا كف وعضد بال ذراع حكومة وفي الرجلين الدية وفي أحدهما نصفها وتفصيلهما كاليدين ومفصل الكعبين مثل مفصل الكفين فإن كان

له قدمان على ساق فكالكفين على ذراع واحد فن كانت أحدهما أطول من الأخرى فقطع الطولي وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا زائدة وفي الثديين الدية وفي أحدهما نصفها وفي حلمتيهما الدية وفي إحداهما نصفها وإن قطع الثديين بحلمتيهما فدية واحدة فإن حصل مكان قطعها جائفة ففيها ثلث الدية مع ديتهما وإن جائفتان فدية وثلثان وإن جني فأذهب لبنهما من غير أن يشلهما فحكومة وإن جني عليهما من صغيرة ثم ولدت فلم ينزل لها لبن: فإن قال أهل الخبر: قطعته الجناية فعليه ما على من ذهب باللبن بعد وجوده وإن قالوا: قد انقطع من غير الجناية لم يضمن وإن نقص لبنهما أو كانا ناهدين فكسرهما أو صار بهما مرض فحكومة وفي ثندؤتي الرجل - مفرز الثدي - الدية وفي إحداهما نصفها وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها: وهما ما علا وأشرف عن الطهر وعن استواء الفخذين وإن لم يحصل إلى العظم الذي تحتهما وفي ذهاب بعضهما بقدره فإن جهل المقدار فحكومة وفي كسر الصلب الدية إذا لم ينجبر فإن ذهب به مشيه أو نكاحه فدية واحدة وإن ذهبا فديتان وإن جبر فعادت إحدى المنفعتين لم يجب إلا دية إلا أن تنقص الأخرى أو تنقصا فحكومة وإن ادعى ذهاب جماعة فقال رجلان من أهل الخبرة: إن مثل هذه الجناية تذهب الجماع فقول المجني عليه مع يمينه وإن ذهب ماؤه أو أحباله دون جماعه ففيه الدية وفي ذهاب الأكل الدية وفي إذهاب منفعة الصوت الدية وفي الحدب الدية فإن انحنى قليلا فحكومة وفي الصفر الدية: وهو أن يجني عليه فيصير وجهه في

جانب ولا يعود فلا يقدر على النظر أمامه ولا يمكنه لي عنقه وإن صار الالتفات أو ابتلاع الماء أو غيره شاقا عليه فحكومة وفي الذكر الدية من صغير وكبير وشيخ وشاب وإن قطع نصفه بالطول ففيه دية كاملة لأنه ذهب بمنفعة الجماع وحشفته الدية وفي ذكر الخصي ولو جامع به وذكر العنين والذكر دون حشفتة - حكومة وفي الأنثيين الدية وفي إحداهما نصفها فإن قطع الذكر والأنثيين معا أو الذكر ثم الأنثيين فديتان وإن قطع الأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة وإن رش أنثييه أو أرسلهما كملت ديتهما وإن قطعهما فذهب نسله فدية واحدة وفي أسكتي المرأة: وهما اللحم المحيط بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين بالفم وهما شفراها - الدية وفي إحداهما نصفها وسواء كانتا غليظتين أو دقيقتين قصيرتين أو طويلتين من بكر أو ثيب صغيرة أو كبيرة مخفوضة: أي مختونة أو غير مخفوضة ولو من رتقاء وفي ركب المرأة - وهو عانتها حكومة وكذا عانته فإن أخذ منه شيء مع فرجها أو ذكره فحكومة مع الدية وفي أصابع اليدين الدية وفي أصابع الرجلين الدية وفي كل أصبع عشرها وفي كل أنملة ثلث العشر فإن كانت من إبهام فنصف العشر وفي الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعه ولم يعد وفي الأصبع الزائدة حكومة وإن جنى على مثانته فلم يستمسك بوله ففيه الدية وإن جنى عليه فلم يستمسك غائطه ففيه الدية وإن أذهب المنفعتين فديتان وفي ذهاب العقل الدية فإن نقص نقصا معلوما: مثل أن صار يجن يوما ويفيق يوما ففيه من الدية بقدر ذلك وإن لم يعلم: مثل أن صار مدهوشا

أو يفزع مما لا يفزع منه ويستوحش إذا خلا فحكومة وإن أذهب عقله بجناية توجب أرشا: كالجراح أو قطع عضوا من يديه أو رجليه أو غيرهما أو ضربه على رأسه وجبت الدية وأرش الجرح إن كان وإن جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه - وجب أربع ديات مع أرش الجرح فإن مات من الجناية لم يجب إلا دية واحدة وإن أنكر الجاني زوال عقله ونسبه إلى التجافن راقبناه في خلواته: فإن لم تنضبط أحواله وجبت الدية ولا يحلف وفي تسويد الوجه إذا لم يزل الدية فإن حمره أو صفره فحكومة.

فصل: - في العضو الأشل

فصل: - في العضو الأشل ... فصل: - وفي العضو الأشل - وهو الذي ذهبت منفعته - من اليد والرجل والذكر والثدي ولسان الأخرس والعين القائمة في موضعها: صورتها كصورة الصحيحة غير أنه ذهب بصرها وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء التي ذهبت منفعتها بحيث لا يمكنه أن يعض بها شيئا والثدي دون حلمته والذكر دون حشفته وقصبة الأنف دون مارنه واليد والأصبع الزائدين - حكومة وتقدم بعضه ولا تجب دية جرح حتى يندمل ولا دية سن وظفر ومنفعة حتى ييأس من عودها فإن مات في المد فلوليه دية سن وظفر وله القود في غيرهما وتقدم بعضه ولو التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها.

باب الشجاج وكسر العظام

باب الشجاج وكسر العظام مدخل ... باب الشجاج وكسر العظام الشجة: اسم لجرح الرأس والوجه خاصة هي عشر: خمس لا

مقدر فيها أولها - الحارصة وهي: التي تشق الجلد قليلا أي: تقشره شيئا يسيرا ولا تدميه ثم البازلة وتسمى الدامية والدامعة وهي: التي يسيل منها لدم ثم الباضعة وهي: التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحم وهي: ما أخذت في اللحم ثم السمحاق وهي: التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة - تسمى تلك القشر سمحاقا وتسمى الجراح الواصلة إليها سمحاقا - فهذه الخمس فيها حكومة وخمس فيها مقدر أولها الموضحة وهي: التي توضح لعظم أي: تبرزه ولو بقدر رأس إبرة وموضحة الرأس والوجه سواء، وفيها إن كانت من حر مسلم ولو أنثى خمس من الإبل ولا يعتبر إيضاحها للناظر فلو أوضحه برأس مسلة أو إبرة وعرف وصولها إلى العظم كانت موضحة فإن عمت الرأس أو لم تعمه ونزلت إلى الوجه فموضحتان وإن أوضحته موضحتين بينهما حاجز فعليه أرش موضحتين فإن خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية - صارا موضحة واحدة ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فعليه ثلاثون من الإبل فإن قطع الرابعة قبل البرء عاد إلى عشرين فإن اختلفا في قطعها فقول مجني عليها وإن اندملت الموضحتان ثم أزال الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعله أو بسراية الأخرى فموضحتان وإن خرقه أجنبي فعلى الأول أرش موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة لأن فعل أحدهما لا ينبني على فعل الآخر وإن أزاله المجني عليه فعلى الأول أرش موضحتين فإن اختلفتا فيمن خرقه فقال الجاني: أنا شققت ما بينهما

وقال المجني عليه: بل أنا أو أزالها آخر سواك - فقول المجني عليه وإن خرق الجاني ما بينهما في الباطن: بأن قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي فوقهما - صارا واحدة وإن خرقه ففي الظاهر فقط فثنتان كما لو جرحه جراحا واحدة وأوضحه في طرفيها وإن شج جميع رأسه سمحاقا إلا موضعا منه أوضحه - لم يلزمه أكثر من أرش موضحة كما لو أوضحه كله وإن شجه شجة بعضها هاشمة وباقيها دونها لم يلزمه أكثر من أرش هاشمة وإن كانت منقلة وما دونها أو مأمومة وما دونها فعلليه أرش منقلة ومأمومة كما تقدم في الموضحة - ثم الهاشمة وهي: التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشر من الإبل فإن هشمه هاشمتين بينهما حاجز ففيهما عشرون من الإبل على ما ذكرنا من التفصيل في الموضحة وتستوي الهاشمة الصغيرة والكبيرة كالموضحة وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه فحكومة وإن أوضحه موضحتين هشم العظم في كل واحدة منها واتصل الهشم في الباطن فهاشمتان - ثم المنقلة وهي: التي توضح وتهشم وتنقل عظامها بتكسيرها وفيها خمس عشرة من الإبل وفي تفصيلها ما في تفصيل لموضحة والهاشمة على ما مضى ثم التي تصل إلى أم الدماغ - وهي جلدة فيها الدماغ - وفيها ثلث الدية في الدامغة ما في الأمومة وهي: التي تخرق جلدة الدماغ وإن أوضحه جان ثم هشمه ثان ثم جعلها ثالث منقلة ثم رابع مأمومة أو دامغة فعلى الرابع ثمانية عشر وثلث من الإبل وعلى كل واحد من الثلاثة قبله خمس من الإبل

فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية

فصل: - وفي الجائفة ثلث الدية: وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر وإن أجافه جائفتين بينهما حاجز فعليه ثلثا الدية وإن خرق الجاني ما بينهما أو خرق بالسراية صارا جائفة واحدة فيها ثلث الدية لا غير وإن خرق ما بينهما أجنبي أو المجني عليه فعلى الأول ثلثا الدية وعلى الأجنبي الثاني ثلثها ويسقط ما قبل فعل المجني عليه وإن احتاج إلى خرق ما بينهما للمداواة فخرقها المجني عليه أو غيره بأمره أو ولي المجني عليه لذلك أو الطبيب بأمره فلا شيء في خرق الحاجز وعلى الأول ثلثا الدية وإن جرحه من جانب فخرج من الجانب الآخر فجائفتان وإن خرق شدقه أو أنفه فوصل إلى فمه فليس بجائفة لأن باطن الفم في حكم الظاهر وإن طعنه في خده فكسر العظم ووصل إلى فمه فليس بجائفة أيضا وعليه دية منقلة لكسر العظم وفيما زاد حكومة وإن جرحه في ذكره فوصل إلى مجرى البول أو في جفنه فوصل إلى بيضة عينه فحكومة: كإدخاله أصبعه في فرج بكر وداخل عظم فخذ وإن جرحه في وركه فوصل الجرح إلى جوفه أو أوضحه فوصل إلى قفاه فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة: كجرح القفا والورك وإن أجافه ووسع آخر الجرح فجائفتان: على كل واحد منهما أرش جائفة وإن وسعها الطبيب بإذنه أو بإذن وليه لمصلحته فلا شيء عليه وإن أدخل سكينا في الجائفة ثم أخرجها عزر ولا شيء عليه وإن خاطها فجاء آخر فقطع الخيط وأدخل السكين فيها قبل أن تلتحم عزر أشد من التعزير الذي قبله وغرم ثمن الخيوط وأجرة الخياط

ولا شيء عليه وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى عليه أرشها وإن التحم بعضها دون بعض ففتق ما التحم فعليه أرش جائفة وإن فتق غير ما التحم فليس عليه أرش جائفة وحكمه حكم من فعل مثل فعله قبل أن يلتحم منها شيء وإن وسع بعض ما التحم في الظاهر فقط أو الباطن فقط فعليه حكومة ومن وطئ زوجته وهي صغيرة أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين القبل والدبر فلم يستمسك البول لزمته الدية وإن استمسك فعليه ثلث الدية ويلزمه المهر المسمى في النكاح مع أرش الجناية ويكون أرش الجناية في ماله إن كان عمدا محضا: وهو أن يعلم أنها لا تطيقه وإن وطأه يفضيها وإن علم ذلك وكان مما يحتمل أن لا يفضي إليه فعلى العاقلة وإن اندمل الحاجز وزال الإفضاء وجبت حكومة فقط وإن كانت كبيرة محتملة للوطء: يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة وهي حرة مكلفة فهدر ولا مهر: كما لو أذنت في قطع يدها فسرى إلى نفسها وإن كانت مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها ومهر مثلها وأرش البكارة وإن استطلق بولها فدية فقط.

فصل: - وفي كسر الضلع

فصل: - وفي كسر الضلع بعير وفي الترقوتين بعيران وفي إحداهما بعير - والترقوة: العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف لكل آدمي ترقوتان - وفي كل واحد من الذراع - وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد - والفخذ والساق: إذا جبر ذلك مستقيما - بعيران وإلا فحكومة ولا مقدر في غير هذه

العظام وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام: مثل خرزة الصلب والعصعص والعانة - ففيه حكومة وخرزة الصلب إن أريد بها كسر الصلب ففيه الدية1 والحكومة: أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت: فما نقص من القيمة فله مثله من الدية: كأن كان قيمته وهو صحيح عشرون وقيمته وبه الجناية تسعة عشر ففيه نصف عشر ديته: إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر فلا يبلغ به أرش المقدر فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة لم يبلغ بها أرش الموضحة وإن كانت في أصبع لم يبلغ بها دية الأصبع وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها وإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال قومت حال الجناية ولا تكون هدرا فإن لم تنقصه حال الجناية ولا بعد الاندمال أو زادته حسنا: كإزالة الحية امرأة أو أصبع أو يد زائدة فلا شيء فيها كما لو قطع سلعة أو ثؤلولا أو بط جراحا وإن لطمه في وجهه فلم يؤثر فلا ضمان ويعزر كما لو شتمه.

_ 1 خرزة الصلب: هي إحدى فقاره. والقول بوجوب الدية فيها أحد توجيهين والثاني هو حكومة على أي حال، كما تقدم قريبا، وذلك لعدم ورود تقدير فيه.

باب العاقلة وما تحمله

باب العاقلة وما تحمله مدخل ... باب العاقلة وما تحمله العاقلة: من غرم ثلث الدية فأكثر بسبب جناية غيره فعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى - ذكور عصبته نسبا وولاء: قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى ومنهم عمودا نسبه: آباؤه وأبناؤه ولا يعتبر أو يكونوا وارثين في الحال بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا وليس منهم الأخوة لأم ولا سائر

ذوي الأرحام ولا الزوج ولا المولى من أسفل ولا مولى الموالاة: وهو الذي يوالي رجلا يجعل له ولاءه ونصرته ولا الحليف الذي يحالف آخر على التناصر لا العديد: وهو الذي لا عشيرة له ينضم إلى عشيرة فيعد منهم وإن عرف نسب قاتل من قبيلة ولم يعلم من أي بطونها لم يعقلوا عنه ولا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة وليس على فقير ولو معتملا ولا صبي ولا زائل العقل ولا امرأة ولا خنثي مشكل ولو كانوا معتقين ولا رقيق ولا مخالف لدين الجاني - حمل شيء من الدية ولا يحمل الموسر من غيرهم وهو هنا من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه: كحج وكفارة ظهار وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما - في بيت المال: كخطأ وكيل1 فعلى هذا للإمام عزل نفسه وخطؤهما الذي تحمله العاقلة وشبهه في غير حكم - على عاقلتهما وكذا الحكم إن زاد سوطا لخطأ في حد أو تعزيز أو جهلا حملا أو بان من حكما بشهادته غير أهل في أنه من بيت المال ويأتي في كتاب الحدود ولا تعاقل بين ذمي وحربي بل بين ذميين إن اتحدت ملتهما فلا يعقل يهودي ولا نصراني عن الآخر فإن تهود نصراني أو تنصر يهودي أو ارتد مسلم لم يعقل عنهم أحد وتكون جناياتهم في أموالهم كسائر الجناية التي لا تحملها العاقلة ومن لا عاقلة له أو له وعجزت عن الجميع فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا وإن كان مسلما أخذت أو باقيها من بيت المال حالة دفعة واحدة فإن تعذر فليس على القاتل شيء لأن الدية تلزم العاقلة ابتداء وإن رمى ذمي أو مسلم صيدا ثم تغير دينه

_ 1 يعني أن خطأ الوكيل على موكله فكذا خطأ الإمام على بيت المال.

ثم أصاب السهم آدميا فقتله فالدية في ماله ولو اختلف دين جارح حالتي جرح وزهوق حملته عاقلته حال الجرح ولو جنى ابن المعتقة من عبد فعقله على موالي أمه فإن عتق أبوه وانجر ولاؤه ثم سرت جنايته أو رمى بسهم فلم يقع السهم حتى عتق أبوه فأرشها في ماله.

فصل: - ولا تحمل العاقلة عمدا محضا

فصل: - ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولو لم يجب فيه القصاص كالجائفة ولا عبدا قتل عمدا أو خطأ ولا طرفه ولا جنايته ولا قيمة دابة ولا صلح إنكار ولا اعترافا: بأن يقر على نفسه بجناية خطأ أو شبه عمد توجب ثلث الدية فأكثر: إن لم تصدقه العاقلة ولا ما دون ثلث الدية الكاملة وهي دية الذكر الحر المسلم: إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة أو بعد موتها: لا قبلها لنقصه عن الثلث فهذا كله في مال الجاني حالا وتحمل دية المرأة وتحمل من جراحها ما يبلغ أرشه ثلث الدية الكاملة فأكثر: كدية أنفها لا يدها وكذا حكم الكتابي ولا تحمل شيئا من دية المجوسي والوثني لأنها دون الثلث وتحمل شبه العمد كالخطأ وما أجرى مجراه وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر وترجع فيه إلى اجتهاد الحاكم فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق ويبدأ بالأقرب فالأقرب: كعصبات في ميراث لكن يؤخذ من بعيد لغيبة قريب فإن اتسعت أموال الأقربين لها - لم يتجاوزهم وإلا انتقل إلى من يليهم فيبدأ بالآباء ثم بالأبناء ثم بالأخوة ثم بنيهم ثم أعمام ثم بنيهم ثم أقارب الأب ثم بنيهم ثم أعمام الجد ثم بنيهم كذلك فإذا انقرض المناسبون فعلى المولى

المعتق ثم على عصابته فإن كان المعتق امرأة حمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها من عصابتها ثم على مولى المولى ثم على عصابته: الأقرب فالأقرب: كالميراث - سواء فيقدم من يدلي بأبوين على من يدلي بأب وإن تساوى جماعة في القرب وكثروا وزع ما يلزمهم بينهم ومن صار أهلا عند الحول ولم يكن أهلا عند الوجوب كفقير يستغني وصبي يبلغ ومجنون يفيق دخل في التحمل وعاقلة ابن الملاعنة عصبة أمه.

فصل: وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين

فصل: وما تحمله العاقلة - يجب مؤجلا في ثلاث سنين: في آخر كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة كدية النفس أو طرف كالأنف وإن كان الثلث كدية المأمومة - وجب في آخر السنة الأولى وإن كان نصف الدية الكاملة كدية اليد ودية المرأة والكتابي أو ثلثيها: كدية المنخرين وجب الثلث في آخر السنة الأولى والثلث الثاني أو السدس الباقي من النصف - في آخر الثانية وإن كان أكثر من دية: مثل أن ذهب سمع إنسان وبصره بجناية واحدة - ففي ست سنين: في كل سنة ثلث وكذا لو قتلت الضربة الأم جنينها بعد ما استهل لم يزد في كل حول على ثلث الدية وإن قتل اثنين أو أذهب سمعه وبصره بجنايتين فديتهما في ثلاث سنين: من كل دية ثلث وابتداء الحول في الجرح من حين الاندمال وفي القتل من حين الموت: سواء كان قتلا موحيا أو عن سراية جرح ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر أو جن لم يلزمه شيء وإن مات بعد الحول لم يسقط وعمد غير مكلف - خطأ: تحمله العاقلة وتقدم في كتاب الجنايات

باب كفارة القتل

باب كفارة القتل من قتل نفسا محرمة أو شارك فيها ولو نفسه أو قنه أو مستأمنا أو معاهدا خطأ أو ما أجرى مجراه أو شبه عمد أو قتل بسبب في حباته أو بعد موته: كحفر بئر ونصب سكين وشهادة زور: لا في قتل عمد محض ولا في قتل أسير حربي يمكنه أن يأتي به الإمام فقتله قبله ولا في قتل نساء حرب وذريتهم ولا من لم تبلغه الدعوة إن وجد - فعليه كفارة كاملة في ماله ولو كان القاتل إماما في خطأ يحمله بيت المال أو كافرا: وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وتقدم حكمها عند كفارة الظهار ولو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات فعليه الكفارة: لا بإلقاء مضغة وإن قتل جماعة لزمه كفارات: سواء كان المقتول مسلما أو كافرا مضمونا حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى وسواء كان القاتل كبيرا عاقلا أو صبيا أو مجنونا أو حرا أو عبدا أو ذكرا أو أنثى ولا تجب كفارة اليمين على الصبي والمجنون ويكفر العبد بالصيام ويأتي في آخر كتاب الإيمان - ويكفر من مال غير مكلف وليه ومن رمى في دار الحرب مسلما يعتقده كافرا أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلما فعليه الكفارة ولا كفارة في قتل مباح كقتل حربي وباغ وصائل وزان محصن وقتل قصاصا أو حدا ولا في قطع طرف وقتل بهيمة. وأكبر الذنوب الشرك بالله ثم القتل ثم الزنا

باب القسامة

باب القسامة الأول: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد ... باب القسامة وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم ولا تثبت إلا بشروط: - أحدها: دعوى القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد على واحد معين مكلف ذكر أو أنثى حر أو عبد مسلما أو ذميا ويقسم على العبد سيده وأم الولد ولامدبر والمكاتب والمعلق عتقه بصفة: كالقن فإن قتل عبد المكاتب فللمكاتب أن يقسم على الجاني وإن عجز قبل أن يقس فلسيده دونه ولا قسامة فيما دون النفس من الجراح والأطراف والمال غير العبد والدعوى فيها كالدعوى في سائر الحقوق: البينة على المدعي واليمين على من أنكر يمينا واحدة وكذا لو ادعى القتل من غير وجود قتيل ولا عداوة والمحجور عليه لسفه أو فلس - كغيره في دعوى القتل والدعوى عليه إلا أنه إذا أقر بمال أو لزمته الدية بالنكول عن اليمين - لم يلزمه في حال حجره ولو جرح مسلم فارتد المجروح ومات على الردة فلا قسامة وإن مات مسلما فارتد وارثه قبل القسامة فكذلك وإن ارتد قبل موتت موروثه كانت القسامة لغيره من الوارث وإن لم يكنن له وارث سواه فلا قسامة فيه وإن ارتد رجل فقتل عبده ثم ارتد: فإن عاد إلى الإسلام فله القسامة وإلا فلا.

فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد

فصل: - الثاني: اللوث ولو في الخطأ وشبه العمد: واللوث

العداوة الظاهرة: كنحو ما كان بين الأنصار وأهل خيبر وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر وما بين أحياء العرب وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب وما بين البغاة وأهل العدل وما بين الشرط واللصوص وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن قتله قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل لأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه: كما إن من اشترى من إنسان شيئا فجاء آخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه وكذلك إذا وجد شيئا بخطه أو بخط أبيه في دفتره جاز أن يحلف وكذلك إذا باع شيئا لم يعلم فيه عيبا فادعى عليه المشتري أنه معيب وأراد رده كان له أن يحلف أنه باعه قبل العيب ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة ظنن تقارب اليقين - وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة ويدخل في اللوث لو حصل عداوة بين سيد عبد وعصبته فلو وجد قتيل في صحراء وليس معه غير عبده كان ذلك لوثا في حق العبد ولورثة سيده القسامة فإن لم تكن عداوة ظاهرة ولكن غلب على الظن صدق المدعي: كتفرق جماعة عن قتيل أو كانت عصبته من غير عداوة ظاهرة أو وجد قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم أو في زحام أو شهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان والفساق أو عدل واحد وفسقه أو تفرق فنآن عن قتيل1 أو شهد رجلان على رجل أنه قتل أحد هذين

_ 1 الفنء – بوزن شيء – الجماعة وهذا التمثيل شبيه بقوله قريبا: أو تفرق جماعة عن قتيل.

القتيلين أو شهد أن هذا القتيل قتله أحد هذين أو شهد أحدهما أن إنسانا قتله والآخر أنه أقر بقتله أو شهد أحدهما أنه قتله بسيف والآخر بسكين ونحو ذلك - فليس بلوث ولا يشترط مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به القتل غير العدو ولا أن يكون بالقتيل أثر القتل كدم في أذنه أو أنفه وقول القتيل قتلني فلان - ليس بلوث ومتى ادعى القتل عمدا أو غيره أو وجد قتيل في موضع فادعى أولياؤه على قاتل مع عدم اللوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ وإن نكل لم يقض عليه بالقود بل بدية.

فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى

فصل: - الثالث: اتفاق الأولياء في الدعوى فإن كذب بعضهم بعضا فقال أحدهم: قتله هذا وقال آخر: لم يقتله هذا أو بل قتله هذا - لم تثبت القسامة: عدلا كان المكذب أو فاسقا لعدم التعيين فلو كانت الدعوى على أهل مدينة أو محلة أو واحد غير معين لم تسمع فإن لم يكذبه أحدهم ولم يوافقه في الدعوى: مثل أن قال أحدهم قتله هذا وقال الآخر: لا نعلم قاتله - تثبت أيضا وكذلك إن كان أحد الوليين غائبا فادعى الحاضر دون الغائب أو ادعيا جميعا على واحد ونكل أحدهما عن الأيمان لم يثبت القتل وإذا قال الولي بعد القسامة غلطت ما هذا الذي قتله أو ظلمته بدعواي القتل عليه أو كان هذا المدعي عليه في بلد آخر يوم قتل وليي وكان بينهما بعد لا يمكنه أن يقتله إذا كان فيه - بطلت القسامة ولزمه رد ما أخذه وإن قال ما أخذته حرام - سئل عن ذلك فإن قال أردت أني كذبت في دعواي

عليه بطلت القسامة أيضا وإن قال: أردت أن الإيمان تكون في حنية المدعى عليه تبطل1 وإن قال: هذا مغصوب وأقر بمن غصبه منه لزمه رده عليه ولا يقبل قوله على من أخذ منه وإن لم يقر به لأحد لم ترفع يده عنه لأنه لم يتعين مستحقه والقول قوله في مراده وإن أقام المدعي عليه بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه مجيئه إليه في يوم واحد - بطلت الدعوى وإن قالت بينة: نشهد أن فلانا لم يقتله لم تسمع هذه الشهادة فإن قالا: ما قتله فلان بل قتله فلان سمعت وإن قال إنسان: ما قتله هذا المدعى عليه بل أنا قتلته: فإن كذبه الولي لم تبطل دعواه وله القسامة ولا يلزمه رد الدية إن كان أخذها وإن صدقه الولي أو طالبه بموجب القتل لزمه رد ما أخذه وبطلت دعواه على الأول وسقط القود عنهما وله مطالبة الثاني بالدية.

_ 1 الحنية على وزن غنية: فسرها صاحب الكشاف بالجهة. وفي القاموس بمعنى القوس والأول أنسب والمعنى: أن يكون مذهب الولي يقتضي طلب اليمين من جهة المدعي عليه، وأن طلبها وحصولها من جهته هو غير مشروع – فإن كان القسامة صحيحة إذ المدار فيها على مذهب الإمام أو اجتهاده، وقد عمل بذلك.

فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا

فصل: - الرابع: أن يكون في المدعين ذكور مكلفون ولو واحدا فلا مدخل للنساء والخناثى والصبيان والمجانين في القسامة: عمدا كان القتل أو خطأ فيقسم الرجال العقلاء فقط والحق للجميع وإن كان الجميع لا مدخل لهم فكما لو نكل الورثة فإن كان اثنين فأكثر: البعض غائب أو غير مكلف وناكل عن اليمين فلحاضر مكلف أن يحلف بقسطه ويستحق نصيبه من الدية إن كانت الدعوى خطأ أو شبه عمد فإذا قدم الغائب وبلغ الصبي وعقل المجنون؛ حلف

ما يخصه وإن كانت عمدا لم تثبت القسامة حتى يحضر الغائب ويبلغ الصغير ويعقل المجنون لأن الحق لا يثبت إلا بالبينة الكاملة والبينة أيمان الأولياء كلهم. ويشترط أيضا ألا يكون للمدعين بينة - وتكليف قاتل لتصح الدعوى - وإمكان القتل منه - وصفة القتل - وطلب الورثة واتفاقهم على القتل وعين القاتل وتقدم بعضه وليس من شطرها أن تكون الدعوى بقتل عمد يوجب القصاص فلو كان القاتل ممن لا قصاص عليه كالمسلم يقتل كافرا أو الحر يقتل عبدا سمعت القسامة لكن إن كان على قتل محض لم يقسموا إلا على واحد معين وكذا إن كان خطأ أو شبه عمد إن قلنا تجري فيهما القسامة.

فصل: - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين

فصل - ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينا بحضرة الحاكم أنه قتله وثبت حقهم قبله فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه - ولو امرأة - خمسين يمينا وبرئ ويعتبر حضور المدعى عليه وقت اليمين كالبينة عليه وحضور المدعى أيضا وتختص الأيمان بالورثة الذكور دون غيرهم فتقسم بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم إن كانوا جماعة وإن كان واحدا حلفها وإن كانوا خمسين حلف كل واحد يمينا وإن كانوا أكثر حلف منهم خمسون: كل واجد يمينا وإن كانوا أقل فإن انقسمت من غير كسر مثل: أن يخلف المقتول ابنين أو أخا وزوجا - حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا وإن كان فيها كسر جبر عليهم كزوج وابن يحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانية وثلاثين وإن كانوا ثلاثة بنين حلف

كل واحد سبعة عشر وإن كان فيهم من لا قسامة عليه بحال كالنساء سقط حكمه: فابن وبنت يحلف الابن خمسين وأخ وأخت لأب وأم وأخ وأخت لأم - قسمت الأيمان بين الأخوين على أحد عشر: على الأخ من الأبوين ثمانية وعلى الأخ لأم ثلاثة ثم يجبر الكسر عليهما فيحلف الأخ من الأب سبعا وثلاثين والآخر أربع عشرة.

فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم

فصل: - وإن مات المستحق انتقل إلى وراثه ما عليه من الإيمان على حسب مواريثهم ويجبر الكسر فيما عليهم كما يجبر في حق ورثة القتيل فإن مات بعضهم قسم نصيبه من الإيمان بين ورثته فلو كان للقتيل ثلاثة بنين فعلى كل واحد سبعة عشر فإن مات أحدهم قبل أن يقسم وخلف ثلاثة بنين قسمت أيمانهم بينهم كل واحد ست أيمان فإن كان موته بعد شروعه في الإيمان فحلف بعضها استأنفها ورثته ولا يبنون على أيمانه لأن الخمسين جرت مجرى اليمين الواحدة وإن جن في أثنائها ثم أفاق أو تشاغل عنه الحاكم في أثنائها: تمم ولم يستأنف لأن الأيمان لا تبطل بالتفريق وكذا إن عزل الحاكم في أثنائها أتمها عند الثاني فلا يشترط أن تكون في مجلس واحد وكذا لو سأله الحاكم في أثنائها إنظاره فأنظره.

فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا

فصل: - وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمدا: إلا أن يمنع مانع وصفة اليمين أن يقول: والله الذي لا إليه إلا هو علام خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد قتل فلان بن فلان الفلاني - ويشير إليه - فلانا ابني أو أخي منفردا بقتله ما شركه غيره عمدا أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك: فإن اقتصر على لفظ والله كفى

ويكون بالجر فإن قال: والله مضموما أو منصوبا أجزأه قال القاضي تعمده أو لم يتعمده لأن اللحن لا يحيل المعنى وبأي اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته حلف - أجزأه إذا كان إطلاقه ينصرف إلى الله ويقول المدعى عليه: والله ما قتلته ولا شاركت في قتله ولا فعلت شيئا مات منه ولا كان سببا في موته ولا معينا على موته - فإن لم يحلف المدعون أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه وداه الإمام من بيت المال فإن تعذر لم يجب على المدعي عليه شيء وإن رضوا بيمينه فنكل لم يحبس ولزمته الدية ولا قصاص ولو رد المدعى عليه اليمين على المدعي فليس للمدعي أن يحلف. ويفدى ميت في زحمة: كجمعة وطواف - من بيت المال.

كتاب الحدود

كتاب الحدود * مدخل ... كتاب الحدود وهي: جمع حد وهو شرعا: عقوبة مقدرة لتمنع من الوقوع في مثله وتجب إقامته ولو كان من يقيمه شريكا لمن يقيمه عليه في المعصية أو عونا له وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يجمع بين معصيتين ولا يجب الحد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم فإن زنى المجنون في إفاقته أو أقر في إفاقته أنه زنى في إفاقته - فعليه الحد فإن أقر في إفاقته ولم يضف إلى حال أو شهدت عليه البينة

بالزنا ولم تضفه إلى إفاقته - فلا حد ولو استدخلت ذكر نائم أو زنى بها وهي نائمة - فلا حد على النائم منهما وإن جهل تحريم الزنا ومثله يجهله أو تحريم عين المرأة: مثل أن يزف إليه غير امرأته فيظنها امرأته أو تدفع إليه جارية فيظن أنها جاريته فيطؤها فلا حد عليه ويأتي في الباب بعده. ولا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه: لكن لو أقامه غيره لم يضمنه نصا فيما حده الإتلاف: إلا السيد الحر المكلف العالم به وبشروطه ولو فاسقا أو امرأة - فله إقامة الحد بالجلد فقط على رفيقه ولو مكاتبا أو مرهونا أو مستأجرا ولو أنثى كحد الزنا وحد الشرب وحد القذف: كما له أن يعزره في حق الله وحق نفسه ولا يملك القتل في الردة والقطع في السرقة بل ذلك للإمام ولا يملك إقامته على قن مشترك ولا على من بعضه حر: ولا على أمته الموجة ولا ولي على رقيق موليه: كأجنبي ولا يملكه المكاتب ولا يقيمه السيد حتى يثبت عنده: إما بإقرار الرقيق الإقرار الذي يثبت به الحد إذا علم شروطه أو ببينة يسمعها إن كان يحسن سماعها ويعرف شروط العدالة وإن ثبت بعلمه فله إقامته ولا إمام ونائبه1 وتحرم إقامة الحدود في مسجد فإن أقيم فيه سقط الفرض.

_ 1 يريد. لا يملك الإمام ولا نائبه إقامة الحد بعلمه كما ملكه السيد فيما جاز له لأن الحاكم غير مأذون له أن يعمل إلا بما تثبته البينة لقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} .

فصل: - ويضرب الرجل قائما بسوط

فصل: - ويضرب الرجل قائما بسوط: لا جديد فيجرح: ولا خلق حجمه بين القضيب والعصا؛ ولا يضرب بعصا، ولا غيرها

وإن كان السوط مغصوبا أجزأ وإن رأى الإمام الجلد في حد الخمر بالجريد والنعال والأيدي فله ذلك ولا يمد المحدود ولا يربط ولا تشديده ولا يجرد بل يكون عليه غير ثياب الشتاء: كالقميص والقميصين وإن كان عليه فروة أو جبة محشوة - نزعت ولا يبالغ في ضربه بحيث يشق الجلد ولا يبدي إبطه في رفع يده ويسن تفريق الضرب على أعضائه وجسده فلا يوالي في موضع واحد لئلا يشق الجلد فإن فعل أجزأ ويكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين ويتقي الرأس والوجه والفرج والبطن من الرجل والمرأة وموضع القتل فيجب اجتنابها وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف ويضرب منها الظهر وما قاربه ويعتبر له نية ليصير قربة فيضربه لله ولما وضع الله ذلك فإن جلده للتشفي أثم ولا يعيده ولا تعتبر الموالاة في الحدود قال الشيخ: وفيه نظر والجلد في الزنا أشد الجلد ثم جلد القذف: ثم الشرب ثم التعزير وكل موضع وجب فيه الضرب من حد أو تعزير فشرطه التأليم ويحرم حبسه بعد الحد وأذاه بالكلام ولا يؤخر حد الزنا لمرض: رجما كان أو جلدا لأنه يجب على الفور ويقام في الحر والبرد فإن كان مريضا أو نضو الخلقة أو في شدة حر أو برد وكان الحد جلدا - أقيم عليه بسوط يؤمن معه التلف فإن كان لا يطيق الضرب وخشي عليه من السوط - أقيم بأطراف الثياب والقضيب الصغير وشمراخ النخل فإن خيف عليه ضرب بمائة شمراخ مجموعة أو عثكول ضربة واحدة أو بخمسين شمراخا

ضربتين ولا يقام الحد رجما كان أو غيره على حبلى ولو من زنا حتى تع فإن كان رجما لم ترجم حتى تسقيه اللبأ ثم إن كان له من يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رجمت وإلا تركت حتى تفطمه وإن لم يظهر حملها لم يؤخر لاحتمال أن تكون حملت من الزنا وإن ادعت الحمل قبل قولها وإن كان جلدا إذا وضعته وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم عليها الحد وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة يخاف عليها لم يقم عليها حتى تطهر وتقوى وهذا الذي تقتضيه السنة الصحيحة وقال أبو بكر: يقام عليها الحد في الحال بسوط يؤمن معه التلف فإن خيف عليها من السوط أقيم بالعثكول وأطراف الثياب وتقدم بعض ذلك في استيفاء القصاص ويؤخر سكران حتى يصحو فلو خالف وحده سقط ويؤخر قطع خوف تلف وإن مات في حد أو قطع سرقة أو تعزير أو تأديب معتاد وتقدم في الديات - فلا ضمان عليه إن لم يلزم التأخير فإن لزم ولم يؤخر ضمن وإن زاد في الحد سوطا أو أكثر عمدا أو خطأ أو في السوط أو اعتمد في ضربه أو بسوط لا يحتمله ضمنه بكل الدية كما إذا ألقي على سفينة موقرة حجرا فغرقها فإن كانت الزيادة من الجلاد من غير أمر فالضمان على عاقلته ومن أمر بزيادة فزاد جاهلا تحريمها ضمنه الآمر وإلا فالضارب وإن تعمده العاد فقط أو أخطأ وادعى الضارب الجهل ضمنه العاد وتعمد الإمام الزيادة شبه عمد تحمله العاقلة وإن كان الحد رجما لم يحفر له: رجلا كان أو امرأة ثبت ببينة أو إقرار وتشد ثياب المرأة لئلا تنكشف والسنة أن يدور الناس حول المرجوم منكل جانب كالدائرة إن كان ثبت ببينة

لا بإقرار لاحتمال أن يهرب فيترك ويسن حضور شهود الزنا وبداءتهم بالرجم وإن كان ثبت بإقرار بدأ الإمام أو الحاكم إن كان ثبت عنده ثم يرجم الناس ويجب حضور الإمام أو نائبه في كل حد ومن أذن له في إقامة الحد فهو نائبه ويجب حضور طائفة في حد الزنا ولو واحدا مع من يقيم الحد ومتى رجع المقر بحد الزنا أو سرقة أو شرب قبل الحد عن إقراره: بأن يقول: كذبت في إقراري أو لم أفعل ما أقررت به أو رجعت عن إقراري ونحوه - قبل منه وسقط عنه الحد وإن رجع في أثنائه أو هرب ترك وجوبا وإن قال: ردوني إلى الحاكم وجب رده فإن تمم عليه الحد ضمن المتمم الراجع بالدية لا الهارب ولا من طلب الرد إلى الحاكم ولا قود وإن رجم ببينة فهرب لم يترك.

فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل

فصل: - وإذا اجتمعت حدود الله تعالى وفيها قتل: مثل أن سرق وزنا وهو محصن وشرب وقتل في المحاربة استوفى القتل وسقط سائرها لكن ينبغي أن يقتل للمحاربة لأنه حق آدمي ويسقط الرجم وإن لم يكن فيها قتل فإن كانت من جنس: مثل أن زنى أو سرق أو شرب مرارا قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد فتتداخل السرقة كغيرها ولو طالبوا متفرقين فإن أقيم عليه الحد ثم حدثت جناية أخرى ففيها حدها وإن كانت من أجناس استوفيت كلها ويجب الابتداء بالأخف فالأخف فإذا شرب وزنى وسرق - حد للشرب ثم للزنا ثم قطع ولو بدأ بغير الأخف وقع الموقع وتستوفى حقوق الآدميين كلها ويبدأ بغير قتل بالأخف فالأخف منها وجوبا فيحد للقذف ثم يقطع لغير السرقة

ثم يقتل، فإن اجتمعت مع حدود الله تعالى ولم يتفقا في محل واحد بدأ بها وبالأخف فالأخف وجوبا فإن لم يكن فيها قتل استوفيت كلها ولا يتداخل القذف والشرب فإذا زنى وشرب وقذف وقطع يدا قطعت يده أولا ثم حد القذف ثم الشرب ثم الزنا: فقدموا هنا القطع على حد القذف وهو أخف من القطع وإن كان فيها قتل فإن حدود الله تدخل في القتل: سواء كان القتل من حدود الله كالرجم في الزنا والقتل في المحاربة وللردة أو حق آدمي كالقصاص ثم إن كان القتل حقا لله استوفيت الحقوق كلها متوالية من غير انتظار برء الأول فالأول لأنه لا بد من فوات الأول وإن اتفق حق الله وحق الآدمي في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا واحدا: مثل أن قتل - وإن عفا ولي الجناية - استوفى الحد وذكر ابن البناء من قتل بسحر قتل حدا وللمسحور من ماله ديته فيقدم حق الله تعالى انتهى فإن سرق وقتل في المحاربة ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب ولم تقطع يده وإن قتل مع المحاربة جماعة قتل بالأول ولأولياء الباقين دياتهم.

فصل: - ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه

فصل: - ومن قتل أو قطع طرفا أو أتى حدا خارج حرم مكة ثم لجأ إليه أو لجأ إليه حربي أو مرتد - لم يستوف منه فيه ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يسقى لا يؤاكل ولا يشارب ولا يجالس ولا يؤوى ويهجر فلا يكلمه أحد حتى يخرج لكن يقال له: اتق الله واخرج إلى الحل ليستوفى منك الحق الذي قبلك فإذا

خرج أقيم عليه الحد فإن استوفى ذلك منه في الحرم فقد أساء ولا شيء عليه وإن فعل ذلك في الحرم استوفى منه فيه ولو قوتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط وفي الهدي: الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إن كان لها تأويل وأما حرم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وسائر البقاع والأشهر الحرم وغيرها فلا تمنع إقامة حد ولا قصاص ومن أتى حدا في الغزو أو ما يوجب قصاصا لم يستوف منه في أرض العدو حتى يرجع إلى دار الإسلام فيقام عليه وإن أتى بشيء من ذلك في الثغور أقيم عليه فيها وإن أتى حدا في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب أو أسر أقيم عليه إذا خرج.

باب حد الزنا

باب حد الزنا مدخل ... باب حد الزنا وهو: فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من الكبائر العظام. إذا زنى محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت ويتقي الوجه ولا يجلد قبله ولا ينفى وتكون الحجارة متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة ومن وطئ امرأته ولو كتابية في قبلها وطأ حصل به تغيب الحشفة أو قدرها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان فإن اختل شرط منها ولو في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما فإن عتقا وعقلا وبلغا بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين ولا في نكاح فاسد ولا في نكاح خال من الوطء سواء حصلت فيه خلوة أو وطئ فيما دون

الفرج وفي الدبر أولا ويثبت لمستأمنين كذميين ولو مجوسيين لكن لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم فلو زنى أحد منهم وجب الحد ويلزم الإمام إقامة حد بعضهم ببعض ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض ولا يسقط بإسلامه لكن لا يقام حد الزنا على مستأمن نصا قال في المغني والشرح الكبير في باب القطع في السرقة: لأنه يجب به القتل لنقض العهد ولا يجب مع القتل حد سواه انتهى وهذا إذا زنى بمسلمة وأما إن زنى بغير مسلمة فلا يقام عليه الحد كالحربي ولا حد الخمر ولو كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها لم يثبت إحصانه ولو كان لها ولد من زوج فأنكرت أن يكون وطئها لم يثبت إحصانها ويثبت بقوله: وطئتها أو جامعتها أو باضعتها ويثبت إحصانها بقولها: أنه جامعها أو باضعها أو وطئها وإن قالت: باشرها أو أصابها أو أتاها أو دخل بها أو قاله هو فينبغي أن لا يثبت به الإحصان وإذا جلد الزاني على أنه بكر فبان محصنا - رجم وإذا رجم الزانيان المسلمان غسلا وكفنا وصلى عليهما ودفنا وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة وغرب عاما إلى مسافة القصر في بلد معين وإن رأى الإمام التغريب إلى فوق مسافة القصر فعل والبدوي يغرب عن حلته وقومه ولا يمكن من الإقامة بينهم ولو عين السلطان جهة لتغريبه وطلب الزاني جهة غيرها تعين ما عينه السلطان ولو أراد الحاكم تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يكفه في ظاهر كلامهم ولا يحبس في البلد نفي إليه فإن عاد من تغريبه قبل مضي الحول

أعيد تغريبه حتى يكمل الحول مسافرا ويبنى على ما مضى وتغرب امرأة مع محرم وجوبا إن تيسر فيخرج معها حتى يسكنها في موضع ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها وإن شاء أقام معها وإن أبى الخروج معها بذلت له الأجرة من مالها فإن تعذر فمن بيت المال فإن أبى الخروج معها نفيت وحدها كما لو تعذر: كسفر الهجرة وسفر الحج إذا مات المحرم في الطريق وقيل تستأجر امرأة ثقة اختاره جماعة وإن زنى الغريب غرب إلى بلد غير وطنه وإن زنى في البلد الذي غرب إليه غرب إلى غير البلد الذي غرب منه وتدخل بقية مدة الأول في الثاني لأن الحدين من جنس فتداخلا.

فصل:- وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيبا ولا يرجم

فصل:- وإن كان الزاني رقيقا فحده خمسون جلدة ولا يغرب بكرا كان أو ثيبا ولا يرجم هو ولا المبعض وإذا زنى ثم عتق فعليه حد الرقيق ولو زنى حر ذمي ثم لحق بدار حرب ثم سبي فاسترق حد حد الأحرار ولو كان أجد الزانيين حرا والآخر رقيقا أو زنى محصن ببكر فعلى كل واحد حده ولو زنى بعد العتق وقبل العلم به فعليه حد الأحرار وإن أقيم عليه حد الرقيق قبل العلم بحريته ثم علمت بعد - تمم عليه حد الأحرار وإن كان نصفه حرا فحده خمس وسبعون ويغرب نصف عام محسوبا على العبد من نصيبه الحر وللسيد نصف عام بدلا عنه وما زاد من الحرية أو نقص فبحساب ذلك فإن كان فيها كسر مثل أن يكون ثلثه حرا فيلزمه ست وستون جلدة وثلثا جلدة فينبغي أن يسقط الكسر والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن وإن عفا السيد

عن عبده لم يسقط عنه الحد وإذا فجر رجل بأمة ثم قتلها فعليه الحد وقيمتها وحد اللواط: الفاعل والمفعول به - كزان ولا فرق بين أن يكون في مملوكه أو أجنبي أو أجنبية فإن وطئ زوجته أو مملوكته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه وحد زان بذات محرم - كلائط ومن أتى بهيمة ولو سمكة عزر ويبالغ في تعزيره وقتلت البهيمة: سواء كانت مملوكة له أو لغيره مأكولة أو غير مأكولة فإن كانت ملكه فهدر وإن كانت لغيره ضمنها ويحرم أكلها ويثبت ذلك بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ويأتي ولو مرة إن كانت ملكه وإن لم تكن ملكه لم يجز قتلها بإقراره ولو مكنت امرأة قردا من نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة.

فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط

فصل: - ولا يجب الحد إلا بشروط أحدها: أن يطأ في فرج أصلي من آدمي حي قبلا كان أو دبرا بذكر أصلي وأقله تغييب حشفة من فحل أو خصي أو قدرها عند عدمها فإن وطئ دون الفرج أو تساحقت امرأتان أو جامع الخنثي المشكل بذكره أو جومع في قبله فلا حد وعليهم التعزير ولو وجد رجل مع امرأة يقبل كل منهما الآخر ولم يعلم أنه وطئها فلا حد وعليهما التعزير وإن قالا: نحن زوجان واتفقا على ذلك قبل قولهما وإن شهد عليهما بالزنا فقالا: نحن زوجان فعليهما الحد إن لم تكن بينة تشهد بالنكاح. الثاني: أن يكون الزاني مكلفا فلا حد على صغير ومحنون وإن زنى ابن عشر أو بنت تسع - عزرا قاله في الروضة وقال في المبدع: يعزر

غير البالغ منهما انتهى وذلك كضربه على ترك الصلاة وحد السكران إذا زنا أو أقر به في سكره. الثالث: انتفاء الشبهة فإن وطئ جارية ولده: وطئها الابن أولا أو جارية له أو لولده أو لمكاتبه فيها شرك أو أمة: كلها أو بعضها لبيت المال وهو حر مسلم أو وطئ امرأته أو أمته في حيض أو نفاس أو دبر أو امرأة على فراشه أو في منزله أو زفت إليه ولو لم يقل له: هذه امرأتك ظنها امرأته أو أمته أو ظن أن له أو لولده فيها شركا أو دعا الضرير امرأته فأجابه غيرها فوطئها أو وطئ أمته المجوسية أو المرتدة الو المعتدة أو المزوجة أو في مدة استبرائها أو في نكاح أو ملك مختلف في صحته كنكاح متعة وبلا ولي أو بلا شهود ونكاح الشغار والمحلل ونكاح الأخت في عدة أختها البائن وخامسة في عدة رابعة بائن ونكاح المجوسية وعقد الفضولي ولو قبل الإجازة وفي شراء فاسد بعد قبضه ولو اعتقد تحريمه - فلا حد وتقدم وطء بائع في مدة خيار يعتقد تحريمه وإن جهل تحريم الزنا لحداثة عهده بالإسلام أو أنشئه ببادية بعيدة أو تحريم نكاح باطل إجماعا - فلا حد ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحريم لقضية ما عز وإن أكرهت المرأة على الزنا أو المفعول به لواطا قهرا أو بالضرب أو بالمنع من طعام أو شراب اضطرارا إليه ونحوه فلا حد وإن أكره عليه الرجل فزنى - حد وعنه لا واختاره الموفق وجمع وإن أكره على إيلاج ذكره بأصبعه من غير انتشار أو باشر المكره المكره أو مأموره ذلك فلا حد وإن وطئ ميتة أو

ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها - عزر ولم يحد وإن اشترى ذات محرمه من النسب ممن يعتق عليه ووطئها أو وطئ في نكاح مجمع على بطلانه مع العلم: كنكاح المزوجة والمعتدة ومطلقته ثلاثا والخامسة وذوات محارمه من النسب والرضاع أو زنى بحربية مستأمنة أو نكح بنته من الزنا نصا وحمله جماعة على أنه لم يبلغه الخلاف فيحمل إذن على معتقد تحريمه أو استأجر امرأة للزنا أو لغيره فزنى بها أو بامرأة له عليها قصاص أو بصغيرة يوطأ مثلها أو مجنونة أو بامرأة ثم تزوجها أو بأمة ثم اشتراها - فعليه الحد وإن مكنت المكلفة من نفسها مجنونا أو مميزا أو من لا يحد لجهله أو مكنت حربيا أو مستأمنا أو أدخلت ذكر نائم فعليها الحد وحدها. الرابع: ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بأحد أمرين: أحدهما: أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو مكلف مختار ويصرح بذكر حقيقة الوطء ولا ينزع عن إقراره حتى يتم الحد فإن أقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه الحد: دونها كما لو سكتت أو لم تسأل ولا يصح إقرار الصبي والمجنون ولا من زال عقله بنوم أو شرب دواء ويحد الأخرس إذا فهمت إضارته وإن أقر بوطء امرأة وادعى أنها امرأته فأنكرت المرأة الزوجية ولم تقر بوطئه إياها فلا حد عليه ولا مهر لها وإن اعترفت بوطئه وأنه زنى بها مطاوعة فلا مهر ولا حد على واحد منهما: إلا أن تقر أربع مرات وإن أقرت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فعليه المهر ولو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنا ثبت الزنا،

يثبت بدون أربعة، فإن أنكر أو صدقهم دون أربع مرات فلا حد عليه ولا على الشهود ولو تمت البينة عليه وأقر على نفسه إقرارا تاما ثم رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد. فصل: - الأمر الثاني: أن يشهد عليه ولو ذميا أربعة رجال مسلمين عدول: أحرار كانوا أو عبيدا يصفون الزنا بزنا واحد فيقولون: رأيناه مغيبا ذكره أو حشفته أو قدرها في فرجها كالميل في المكحلة أو الرشاء في البير ويجوز للشهود أن ينظروا إلى ذلك منهما لإقامة الشهادة عليهما ولا يعتبر ذكر مكان الزنا ولا ذكر المزني بها إن كانت الشهادة على رجل ولا ذكر الزاني إن كانت الشهادة على امرأة ويكفي إذا شهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها والتشبيه تأكيد ويشترط أن يجئ الأربعة في مجلس واحد: سواء جاؤا متفرقين أو مجتمعين وسواء صدقهم أو لا فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من مجلسه أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع أو لم يكملها - فهم قذفة: وعليهم الحد وإن كانوا فساقا أو عميانا أو بعضهم - فعليهم الحد وإن شهدوا أربعة مستورون ولم تثبت عدالتهم أو مات أحد الأربعة قبل وصف الزنا فلا حد عليهم فإن شهد ثلاثة رجال وامرأتان حد الجميع وإن كان أحد الأربعة زوجا - حد الثلاثة: لا الزوج إن لاعن وإن شهدوا أربعة: فإذا المشهود عليه مجبوب أو رتقاء - حدوا للقذف وإن شهدوا عليها فتبين أنها عذراء لم تحد هي ولا الرجل ولا الشهود1 وتكفي شهادة امرأة واحدة بعذرتها وإن شهد اثنان

_ 1 عدم الحد واضح في جانب المقذوفة والمقذوف لظهور براءتهما بوجود =

أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم واثنان أنه زنى بها في بيت أو بلد أو يوم آخر أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء واثنان أنه زنى بامرأة سوداء - فهم قذفة لأنهم لم يشهدوا بزنا واحد وعليهم الحد وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عرفا واثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى أو اثنان أنه زنى بها في قميص أبيض أو قائمة واثنان في أحمر أو نائمة - كملت شهادتهم1 وإن كان البيت كبيرا والزاويتان متباعدان فهم قذفة والقول في الزمان كالقول في المكان متى كان بينهما زمن متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه كطرفي النهار لم تكمل شهادتهم فإن تقاربا قبلت وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة وآخران مكرهة - لم تكمل وحد شاهدا المطاوعة لقذف المرأة وحد الأربعة لقذف الرجل وإن شهد أربعة فرجعوا أو بعضهم قبل الحد - حد الأربعة وإن رجع أحدهم بعد الحكم حد وحده إذا طالب به قبل موته ولأنه ورث حد القذف يحد بطلب الورثة وعليه ربع ما تلف بشهادتهم2، ويأتي في الرجوع عن الشهادة وإذا ثبت الشهادة بالزنا فصدقهم المشهور عليه لم يسقط

_ = البكارة وأما بجانب الشهود فقد يتبادر رجحان حدهم، ولكنهم عللوا عدمه باحتمال أن يكون الزنا قد حصل كما شهدوا ثم عادت البكارة؛ وهذه شبهة تكفي في إسقاط الحد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: "ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم". 1 وحيث اعتبرت الشهادة كاملة أقيم الحد، واختلافهم في تعيين القميص أو الجهة أو كونها قائمة أو نائمة لا يحبط شهادتهم، لاحتمال أن يكون الزنا في مبدئه كان على حالة وفي منتهاه كمان على الحالة الثانية. 2 قوله: وعليه، يريد به وعلى ذلك الراجح الذي حد.

الحد1 وإن شهد شاهدان واعترف هو مرتين لم تكمل البينة ولم يجب الحد فإن كملت البينة ثم مات الشهود أو غابوا - جاز الحكم بها وإقامة الحد: وإن شهدوا بزنا قديم أو أقر به وجب الحد وتجوز الشهادة بالحد من غير مدع وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة وشهد أربعة آخرون على الشهود أنهم هم الزناة - لم يحد المشهود عليه ويحد الأولون للقذف وللزنا وكل زنا من مسلم أو ذمي أوجب الحد لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ويدخل في اللواط ووطء المرأة في دبرها وإن أوجب التعزير: كوطء البهيمة والأمة المشركة والمزوجة - قبل فيه رجلان كشهود المباشرة دون الفرج ونحوها وإن حملت امرأة لا زوج لها لا سيد لم تحد بمجرد ذلك وتسئل استحبابا: فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزنا - لم تحد ويستحب للإمام أو الحاكم الذي يثبت عنده الحد بالإقرار التعريض للمقر بالرجوع إذا تم والوقوف2 ولا بأس أن يعرض له بعض الحاضرين بالرجوع أو بألا يقر ويكره لمن علم بحاله أن يحثه على الإقرار3.

_ 1 قوله: لم يسقط الحد - يريد به لم يسقط عن الزاني اعتبار للشهادة فلا يعدل عنها على تكملة الإقرار خلافا لمن يقول بطلت الشهادة، ويرجع إلى تكملة لأنه الأصل. 2 معنى الوقوف. التوقف عن الإقرار قبل إتمامه. 3 وإنما استحب ذلك التعريض لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز حين أقر بين يديه بالزنا. إذا كان يصرف وجهه عن ناحية ما عز كراهة سماع الإقرار منه حتى تكرر أربع مرات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعلك قبلت، لعلك لمست". والحكمة في استحباب ذلك عدم شيوع الفاحشة بين المسلمين.

باب القذف

باب القذف مدخل ... باب القذف وهو: الرمي بزنا أو لواط أو شهادة به عليه ولم تكمل البينة وهو كبيرة. من قذف ولو أخرس بإشارة مفهومة ولو في غير دار الإسلام، وهو1 مكلف مختار محصن ولو ذات محرم أو مجبوبا أو خصيا أو مريضا مدنفا أو رتقاء أو قرناء - حد حر ثمانين جلدة وقن ولو عتق قبل حده أربعين ومعتق بعضه بحسابه سوى أبويه وإن علوا فلا يحدان بقذف ولد وإن نزل: كقود ولا يحدان له فإن قذف أم ابنه وهي أجنبية منه فماتت قبل استيفاؤه فله إذا ماتت بعد - المطالبة ويحد الابن بقذف كل واحد من آبائه وأمهاته وإن علوا ويحد بقذف على وجه الغيرة ويشترط لإقامة الحد - مطالبة المقذوف - واستدامة الطلب إلى إقامته: بألا يعفو - وألا يأتي القاذف ببينة ما قذفه به - وألا يصدقه المقذوف - وألا يلا عن القاذف إن كان زوجا وهو حق الآدمي ولا يستحلف فيه ولا يقبل رجوعه عنه2 ويسقط بعفو المقذوف فقط وليس للمقذوف استيفاء بنفسه وقذف غير المحصن:

_ 1 مرجع الضمير. القاذف. 2 لا يستحلف فيه المنكر مع كونه حق آدمي لأنه ليس من الحقوق المالية ولا تعلق له بها، ولا يقبل رجوع القاذف بخلاف حد الزنا لأن الثاني حق الله تعالى.

كمشرك وذمي وقن ولو كان القاذف سيده ومسلم له دون عشر سنين ومسلمة لها دون تسع سنين ومن ليس بعفيف - يوجب التعزير فقط وحق طلب تعزير القن إذا قذف - له: لا لسيده والمحصن هنا هو: الحر المسلم العاقل الذي يجامع مثله العفيف عن الزنا ظاهرا ولو ثائبا من زنا أو ملاعنة وولدها وولد زنا: كغيرها فيحد من قذفها ومن ثبت زناه منهما أو من غيرهما ببينة أو شهد به شاهدان أو أقر به ولو دون أربع مرات أو حد للزنا - فلا حد على قاذفة ويعزر ولو قال لمن زنى في شركه أو كان مجوسيا تزوج بذات محرم بعد أن أسلم: يا زاني - فلا حد عليه إذا فسره بذلك ويعزر ولا يشترط في المقذوف البلوغ بل يكون مثله يطأ أو يوطأ: كابن عشر وابنة تسع ولا يقام عليه الحد حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعد بلوغه وليس لوليه المطالبة عنه وكذا لو جن المقذوف أو أغمى عليه قبل الطلب وإن كان بعده أقيم: كما لو وكل في استيفاء القصاص ثم جن أو أغمى عليه وإن قذف غائبا اعتبر قدومه وطلبه: إلا أن يثبت أنه طالبه في غيبته فيحد وإن كان القاذف مجنونا أو مبرسما أو نائما أو صغيرا - فلا حد عليه بخلاف السكران وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت صغيرة وفسره بصغر عن تسع - لم يحد ويعزر وكذلك إن قذف صغيرا له دون عشر سنين وإن فسره بتسع فأكثر من عمرها أو بعشر فأكثر من عمره - حد وإن قال القاذف للمقذوف: كنت أنت صغيرا حين قذفتك فقال: بل كبيرا فالقول قول القاذف وإن أقام

فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين

فصل: - والقذف محرم: إلا في موضعين: - أحدهما: أن يرى امرأته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها ثم تلد ما يمكن أنه من الزنى - فيجب عليه قذفها ونفي ولدها - وفي المحرر وغيره وكذا لو وطئها في طهر زنت فيه وظن أن الولد من الزاني وفي الترغيب نفيه محرم مع التردد: - والثاني: أن يراها تزني ولم تلد ما يلزم نفيه أو يستفيض زناها في الناس أو أخبره به ثقة أو يرى رجلا يعرف بالفجور يدخل إليها زاد في الترغيب خلوة - فيباح قذفها ولا يجب وفراقها أولى

من قذفها وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما أو يشبه رجلا غير والديه - لم يبح نفيه بذلك: ما لم تكن قرينة وإن كان يعزل عنها لم يبح له نفيه ولا يجوز قذفها بخبر من لا يوثق بخبره ولا برؤيته رجلا خارجا من عندها من غير أن يستفيض زناها مع قرينة.

فصل: - وصريح القذف ما لا يحتمل غيره

فصل: - وصريح القذف ما لا يحتمل غيره: نحو يا زان يا عاهر زنى فرجك بالوطء1 يا معفوج يا منيوك قد زنيت أو أنت أزنى الناس: فتح التاء أو كسرها للذكر والأنثى في قوله: زنيت أو أنت أزنى من فلانة يحد للمخاطب وليس بقاذف لفلانة2 أو قال لرجل: يا زانية أو يا نسمة زانية ولامرأة يا زان أو يا شخصا زانيا أو قذفها أنها وطئت في دبرها أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها أو قال لها يا منيوكة إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد إذا كان القذف بعد حريتها وفسره بفعل السيد قبل العتق ولا يقبل قوله بما يحيله: ويحد فإن قال: أردت زاني العين أو عاهر اليد أو يا لوطي إنك من قوم لوط أو تعمل عمل قوم لوط: غير إتيان الذكور ونحوه - لم يقبل وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به كوطء البهيمة والمباشرة دون الفرج والوطء بالشبهة وقذف المرأة بالمساحقة أو بالوطء مكرهة والقذف باللمس والنظر وقوله: لست لأبيك أو لست بولد فلان قذف لأمه: إلا أن يكون منفيا بلعان لم يستحلفه أبوه ولم يفسره بزنا أمه وكذا إن نفاه عن قبيلته أو قال: يا ابن الزانية وإن نفاه عن أمه أو قال: إن لم تفعل

_ 1 العفج بمعنى النكاح. 2 مراده بفلانة – المذكورة مع صيغة التفصيل في قوله. أنت أزنى من فلانة.

كذا فلست بابن فلان أو رمى بحجر فقال: من رماني فهو ابن الزانية ولم يعرف الرامي أو اختلف اثنان في شيء فقال أحدهما: الكاذب ابن الزانية فلا حد وإن كان يعرف الرامي فقاذف وإن قال لولده: لست بولدي فهو كناية في قذف أمه يقبل تفسيره بما يحتمله وزنأت في الجبل مهموزا - صريح ولو زاد في الجبل أو عرف العربية كما لو لم يقل في الجبل أو لحن لحنا غير هذا وإن قال لرجل: زنيت بفلانة أو قال لها: زنى بك فلان أو يا ابن الزانيين كان قاذفا لهما بكلمة واحدة وإن قال: يا ناكح أمه وهي حية فعليه حدان نصا ويا زاني ابن الزاني كذلك إن كان أبوه حيا وإن أقر أنه زنى بامرأة فهو قاذف لها ولو لم يلزمه حد الزنا بإقراره.

فصل: - وكنايته والتعريض

فصل: - وكنايته والتعريض نحو: زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو رجلك أو بدنك ونحو قوله لامرأة رجل: قد فضحته وغطيت أو نكست رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال ما يعير كل الناس بالزنا أو يا فاجرة يا قحبة أو يا خبيثة أو يقول لعربي يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي أو يقول لأحدهم: يا عربي أو قال ما أنا بزان أو ما أمي زانية أو يا خنيث بالنون أو يا عفيف يا نظيف أو يسمع رجلا يقذف رجلا فيقول: صدقت أو صدقت فيما قلت أو أخبرني أو أشهدني فلان أنك زنيت وكذبه فلان أو قال: يا ولد الزنا قال في الرعاية: أو قال لها لم أجدك عذراء وفي الكافي: يا ولد الزنا قاذف

لأمه فهذه كناية: إن فسره بالزنا فهو قذف وإن فسره بما يحتمله غير القذف قبل مع يمينه وعزر وإن كان نوى الزنا بالكناية لزمه الحد باطنا ويلزمه إظهار نية ويعزر بقوله: يا كافر يا منافق يا سارق يا أعور يا أفطع يا أعمى يا مقعد يا ابن الزمن الأعمى الأعرج يا نمام يا حروري يا مرائي يا مرابي يا فاسق يا فاجر يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث البطن أو الفرج يا عدو الله يا جائر يا شارب الخمر يا كذاب يا كاذب يا ظالم يا خائن يا مخنث يا مأبون أي: معيوب زنت عينك يا قرنان يا قواد يا معرص يا عرصة ونحوهما: يا ديوث يا كشحان يا قرطبان يا علق يا سوس ونحو ذلك.

فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر

فصل: - وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم عادة - لم يحد وعزر: كسبهم بغيره ولو لم يطلبه أحد منهم وإن قال لامرأته: يا زانية فقالت بك زنيت - لم تكن قاذفة وسقط عنه الحد بتصديقها ولا يجب عليها حدا لقذف لأنه يمكن الزنا منها به من غير أن يكون زانيا: بأن يكون قد وطئها بشبهة ولا يجب عليا حد الزنا لأنها لم تقر أربع مرات ومن قذف له موروث حي محجور عليه أولا أما: كان أو غيرها - لم يكن له أن يطالب في حياته بموجب قذفه فإن مات وقد طالب به صار للوارث بصفة ما كان للموروث اعتبارا بإحصانه1 وإن قذف ميت: محصن أولا ولو من غير أمهات

_ 1 إنما اشترط في انتقال استحقاق الحد إلى الوارث أن يكون الموروث طلبه قبل موته لأن الحد من الحقوق فلا يملكه الوارث إلا إذا طلبه مورثه. ولما كان انتقال الحد للوارث لأن القذف قدح في نسبه اشترط أحصان الوارث، وهذا معنى قول المصنف. اعتبارا بإحصانه، وإن لم يكن محصنا فليس إلا التعزير كما تقدم، وكما وضحه عقب ذلك.

الوارث - حد قاذف بطلب وارث محصن خاصة وإن كان الوارث غير محصن فلا حد وثبت حد قذف الميت والقذف الموروث لجميع الورثة حتى الزوجين وإن عفا بعضهم حد للباقي كاملا ومن قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو أمه - كفر وقتل ولو تاب نصا أو كان كافرا ملتزما فأسلم: لا أن سبه بغير القذف ثم أسلم - وتقدم آخر باب أحكام الذمة وكذا كل أم نبي غير نبينا قاله ابن عبدوس في تذكرته ولعله مراد غيره وإن قذف جماعة يتصور منهم الزنا عادة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا ولو متفرقين أو واحد منهم فيحد لمن طلب ثم لا حد بعده وإن أسقطه أحدهم فلغيره المطالبة واستيفاؤه وسقط حق العافي وإن كان بكلمات حد لكل واحد حدا ومن حد لقذف ثم أعاده أو بعد لعانه لم يعد عليه الحد ويعزر ولا لعان وإن قذفه بزنا آخر حد مع طول الزمن وإلا فلا وإن قذف رجلا ممرات بزنا أو زنيات ولم يحد - فحد واحد.

فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما

فصل: - تجب التوبة من القذف والغيبة وغيرهما ولا يشترط لصحتها من ذلك إعلامه1 ولأن في إعلامه دخول غم عليه وزيادة إيذاء وقال القاضي والشيخ عبد القادر: يحرم إعلامه وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر ولم يعلمه وذكره الشيخ

_ 1 يريد لا يشترط في التوبة من الغيبة مثلا إعلام المغتاب أو المقذوف مما تحدث به شأنه.

عن أكثر العلماء، وقال: وعلى الصحيح من الروايتين لا يجب الاعتراف ولو سأله فيعرض ولو مع استحلافه لأنه مظلوم لصحة توبته ومع عدم التوبة والإحسان - تعريضه كذب ويمينه غموس1 قال: واختار أصحابنا لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته وقال: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أيما مسلم شتمته أو سببته فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة" وقال أيضا: "زناه بزوجة غيره كالغيبة" ولو أعلمه بما فعل ولم يبينه فحاله فهو كإبراء منه وفي الغنية: لا يكفي الاستحلال المبهم فإن تعذر فيكثر الحسنات ولو رضى أن يشتم أو يغتاب أو يجنى عليه ونحوه لم يبح ذلك ويأتي لذلك تتمة في باب شروط من تقبل شهادته.

_ 1 حاصل هذه الفقرة أنه لو سب إنسان غيره ظلما فله أن يتوب من غير اشتراط إعلامه وذلك كما تقدم، وقيل إذا وصل إلى علم المظلوم ما حدث في شأنه فيجب إعلامه بمعنى الاعتذار إليه حتى تصح التوبة، وإن لم يصل إليه دعا واستغفر له المتحدث في شأنه، وإذا استحلف المظلوم من وقع في شأنه كان للثاني أن يعرض في يمينه وقول المصنف لأنه مظلوم – تعليل لحق الاستحلاف، وقوله: لصحة توبته – تعليل لجواز التعريض على سبيل اللف والنشر والله أعلم.

باب حد السكر

باب حد السكر مدخل ... باب حد السكر كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمرا ولا يجوز شربه للذة ولا لتداو ولا عطش - بخلاف ماء تجس ولا غيره إلا لمكره أو مضطر إليه لدفع لقمة غص بها وليس عنده ما يسيغها ويقدم عليه بول ويقدم عليهما ماء نجس - وفي المغني

وغيره: إن شربها لعطش فإن كانت ممزوجة بما يروى من العطش أبيحت لدفعه عند الضرورة وإن شربها صرفا أو ممزوجة بشيء يسير لا يروي من العطش لم تبح وعليه الحد - انتهى وإذا شربه الحر المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر: سواء كان من عصير العنب أو غيره من المسكرات قليلا كان أو كثيرا ولو لم يسكر الشارب فعليه الحد: ثمانون جلدة والرقيق أربعون ولا حدج ولا إثم على مكره على شربها سواء أكره بالوعيد أو بالضرب أو ألجئ إلى شربها: بأن يفتح فوه وصب فيه وصبره على الأذى أولى من شربها وكذا كل ما جاز فعله لمكره ولا على جاهل تحريمها فلو ادعى الجهل مع نشئه بين المسلمين لم يقبل ولا نقبل دعوى الجهل بالحد ويحد من احتقن به أو استعط أو تمضمض به فوصل إلى حلقه أو أكل عجينا لت به فإن خبز العجين فأكل من خبزه لم يحد وإن ثرد في الخمر أو اضطبع به أو طبخ به لحما فأكل من مرقه - حد ولو خلطه بماء فاستهلك فيه ثم شربه أو داوى به جرحه لم يحد ولا يحد ذمي ولا مستأمن بشربه ولو رضى بحكمنا لأنه يعتقد حله ويثبت شربه بإقراره مرة: كقذف ولو لم توجد منه رائحة أو شهادة رجلين عدلين يشهدان أنه شرب مسكرا ولا يحتاجان إلى بيان نوعه ولا أنه شربه مختارا عالما أنه مسكر ولا يحد بوجود رائحة منه لكن يعزر حاضر شربها ومتى رجع عن إقراره - قبل رجوعه: كسائر الحدود: غير القذف1 ولو وجد

_ 1 الرجوع عن الإقرار مسقط للحد في حقوق الله تعالى كحد الشرب والقطع في السرقة لا في حقوق الآدميين كالقذف على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

سكران أو تقيأها - حد وإذا أتى على عصير ثلاثة أيام بلياليهن - جرم ولو لم يوجد منه غليان: إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم ولو طبخ قبل التحريم - حل إن ذهب ثلثاه نصا وقال الموفق والشارح وغيرهما الاعتبار في حله عدم الإسكار سواء ذهب بطبخه ثلثاه أو أقل أو أكثر والنبيذ مباح: ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام وهو: ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء وتذهب ملوحته فإن طبخ قبل غليانه حتى صار غير مسكر: كرب الخروب وغيره فلا بأس وجعل أحمد وضع زبيب في خردل كعصير وأنه إن صب عليه خل - أكل وإن غلا عنب وهو عنب فلا بأس به نصا ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والمقير كغيرها1 ويكره الخليطان وهو أن ينتبذ عنبين كتمر وزبيب أو وبسر أو مذنب وحده: ما لم يغل أو تأت عليه ثلاثة أيام ولنبيذ كل واحد وحده ولا بأس بالفقاع والخمرة إذا فسدت خلا لم تحل وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال وتقدم في باب إزالة النجاسة.

_ 1 يريد: لا يكره جعل النبيذ في أناء من القرع اليابس أو إناء مطلي بالزفت أو القطران.

باب التعزير

باب التعزير وهو التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة: كاستمتاع لا يوجب الحد وإتيان المرأة المرأة واليمين الغموس لأنه لا كفارة فيها وكدعاء عليه ولعنه وليس لمن لعن ردها وكسرقة ما لا قطع فيه وجناية لا قصاص فيها والقذف بغير الزنا ونحوه،

وكنهب وغصب واختلاس وسب صحابي وغير ذلك ويأتي في باب المرتد سب الصحابي بأتم من هذا وتقدم في باب القذف جملة من ذلك فيعزر فيها المكلف وجوبا وتقدم قول صاحب الروضة: إذا زنى ابن عشر أو بنت تسع عزرا وقال الشيخ لا نزاع بين العلماء إن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا وكذا المجنون يضرب على ما فعل لنزجر لكن لا عقوبة بقتل أو قطع وفي الرعاية الصغرى وغيرها: ما أوجب حدا على مكلف عزر به المميز كالقذف انتهى وإن ظلم صبي صبيا أو مجنون مجنونا أو بهيمة بهيمة اقتص للمظلوم من الظالم وإن لم يكن في ذلك زجر: لكن لاقتصاص المظلوم وأخذ حقه وتقدم تأديب الصبي على الطهارة والصلاة وذلك ليتعود وكتأديبه على خط وقراءة وصناعة وشبهها قال القاضي ومن تبعه: إلا إذا شتم نفسه أو سبها فإنه لا يعزر وقال في الأحكام السلطانية: إذا تشاتم والد وولده لم يعزر الوالد لحق ولده ويعزر الولد لحقه ولا يجوز تعزيره إلا بمطالبة الوالد ولا يحتاج التعزير إلى مطالبة في هذه1 وإن تشاتما غيرهما عزر - قال الشيخ: ومن غضب فقال: ما نحن مسلمون: إن أراد ذم نفسه لنقص دينه فلا جرح فيه ولا عقوبة انتهى ويعزر بعشرين سوطا بشرب مسكر في نهار رمضان بفطره كما يدل عليه تعليلهم مع الحد فيجتمع الحد والتعزير في هذه الصورة ولو توجه عليه تعزيرات على معاص شتى: فإن تمحضت

_ 1 يعني أن أقامة التعزير فيما عدا مسئلة الوالد وولده لا تتوقف على طلب من أقيم لأجله بل للإمام الحق في تنفيذه لأنه للتأديب فكان من الحقوق الدينية، وقوله بعد: وإن تشاتم غيرهما - يريد به غير الوالد وولده: كالجد مع ابن ابنه، أو الخال أو الأخ الخ.

لله واتحد نوعها، أو اختلف - تداخلت وإن كانت لآدمي وتعددت: كان سبه مرات ولو اختلف نوعها أو تعدد المستحق كسب أهل بلد فكذلك ومن وطئ أمة امرأته فعليه الحد إلا أن تكون أحلتها له فيجلد مائة ولا يرجم ولا يغرب إن أولدها لم يلحقه نسبه ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع: إلا إذا وطئ جارية مشتركة فيعزر بمائة إلا سوطا وعنه ما كان سببه الوطء كوطئه جاريته المزوجة وجارية ولده أو أحد أبويه والمحرمة برضاع ووطء ميتة ونحوه عالما بتحريمه: إذا قلنا لا يحد فيهن - يعزر بمائة والعبد بخمسين إلا سوطا واختاره جماعة وكذا لو وجد مع امرأته رجلا1 ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدرا فيرجع إلى اجتهاد الإمام والحاكم فيما يراه وما يقتضيه حال الشخص ولا يجرد للضرب بل يكون عليه القميص والقميصان كالحد وذكر ابن الصيرفي أن من صلى في الأوقات المنهي عنها يضرب ثلاث ضربات ويكون بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وإن رأى الإمام العفو عنه جاز ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله قال الشيخ: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه: مثل أن يقال له: يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول أبي محمد المقدسي: لا يجوز أخذ ماله منه - إلى ما يفعله الحكام الظلمة والتعزير يكون على فعل

_ 1 بريد أن ذلك الرجل الذي وجد مع الزوجة ولم يكن زنى بها يجلد مائة جلدة.

المحرمات وترك الواجبات: فمن جنس ترك الواجبات من كتم ما يجب بيانه: كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم فإن كتمان الحق سببه الضمان وعلى هذا لو كتم شهادة كتمانا أبطل به حق مسلم ضمنه: مثل أن يكون عليه حق ببينة وقد أداه حقه وله بينة بالأداء فتكتم الشهادة حتى يغرم ذلك الحق فظاهر نقل حنبل وابن منصور سماع الدعوى والأعذار والتحليف في الشهادة ومن استمني بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه إذا لم يقدر على نكاح ولو لأمة ولا يجد ثمن أمة وإلا حرم وعزر وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر وله أن يستمني بيد زوجته وجاريته ولو اضطر إلى جماع وليس ثم من يباح وطؤها حرم الوطء وإذا عزره الحاكم أشهره لمصلحة كشاهد الزور ويأتي ويحرم بحلق لحيته لا تسويد وجهه وصلبه حيا ولا يمنع من أكل ووضوء ويصلي بالإيماء ولا يعيد قال القاضي: ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع انتهى ومن لعن ذميا أدب أدبا خفيفا: إلا أن يكون صدر منه ما يقتضي ذلك وقال الشيخ: يعزر بما يردعه وقد يقال بقتله للحاجة وقال يقتل مبتدع داعية وذكره وجها وفاقا لمالك ونقل عن أحمد في الدعاة من الجهمية وقال في الخلوة بأجنبية واتخاذ الطواف بالهجرة دينا وقول الشيخ: انذروا لي لتقضى حاجتكم واستغيثوا بي: أن أصر ولم يتب - قتل1 وكذا من تكرر شربه للخمر: ما لم ينته بدونه، ونص

_ 1 الشيخ المنقول عنه ذلك كله هو العلامة ابن تيمية كما نبه إلى ذلك المصنف في أول الكتاب وجرى عليه ومعنى اتخاذ الطواف بالهجرة. أن يعتقد أن الطواف يقوم مقام الهجرة التي كانت قبل فتح مكة فإن ذلك بدعة في الدين والله أعلم.

أحمد في المبتدع الداعية يحبس حتى يكف عنها ومن عرف بأذى الناس ومالهم حتى بعينه ولم يكف - حبس حتى يموت أو يتوب ونفقته مدة حبسه من بيت المال ليدفع ضرره ومن مات من التعزير لم يضمن.

فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه

فصل: - ولا يجوز للجذماء مخالطة الأصحاء عموما ولا مخالطة أحد معين صحيح إلا بإذنه وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الأصحاء بأن يسكنوا في مكان منفرد لهم وجوز ابن عقيل قتل مسلم جاسوس لكفار وعند القاضي يعنف ذو الهيئة ويعزر غيره وفي الفنون: للسلطان سلوك السياسة وهي الحزم عندنا ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع قال الشيخ: وقوله الله أكبر - كالدعاء عليه1 ومن دعي عليه ظلما فله أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه نحو أخزاك الله أو لعنك الله أو شتمه بغير فرية نحو: يا كلب يا خنزير فله أن يقول له مثل ذلك أو تعزيره ومقتضى كلامه في موضع آخر أنه لا يلعن كما تقدم وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له أن يفسد دينه لكن له أن يدعو عليه بما يفسد به دينه مثل ما فعل وكذا لو افترى عليه الكذب لم يكن له أن يفتري

_ 1 معنى ذلك – أن يقول إنسان الله أكبر على فلان فهذا يعتبر كالدعاء الموجب للتعزير وقوله بعد، بغير فرية – يعني بغير كذب يعد قذفا.

عليه الكذب لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه وإن كان هذا الافتراء محرما لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه ولا ظلم فيه وقال: وإذا كان له أن يستعين بمخلوق من وكيل ووال وغيرهما فاستعانته بخالقه أولى بالجواز – انتهى. وقال أحمد: الدعاء قصاص وقال: فمن دعا - فما صبر1.

_ 1 يشير بذلك إلى أنه بهذا يكون ترك الأفضل المطلوب على وجه الاستحباب في قوله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} .

فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ

فصل: - والقوادة التي تفسد النساء والرجال - أقل ما يجب عليها الضرب البليغ وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها: هذا جزاء من يفعل كذا وكذا كان من أعظم المصالح قاله الشيخ وقال لولي الأمر: كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك قال سكنى المرأة بين الرجال والرجال بين النساء - يمنع منه لحق الله تعالى ومنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ونفى شابا خاف به الفتنة من المدينة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت وقال: يعزر من يمسك الحية ويدخل النار ونحوه وكذا من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه وكذا من قال لذمي: يا حاج أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا: إلا أن يسمى ذلك حجا يفند حج الكفار والضالين وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه يؤذى به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه

باب القطع في السرقة

باب القطع في السرقة مدخل ... باب القطع في السرقة وهي: أخذ مال محترم لغيره وإخراجه من حرز مثله لا شبهة فيه على وجه الاختفاء فلا قطع على منتهب ولا مختلس والاختلاس نوع من الخطف والنهب ولا على غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو نحوهما ولا جاحد وديعة ولا غيرها من الأمانات: إلا العارية فيقطع بجحدها وبسرقة ملح وتراب وأحجار ولبن وكلأ وسرجين طاهر وثلج وصيد وفاكهة وطبيخ وذهب وفضة ومتاع وخشب وقصب ونورة وجص وزرنيخ وفخار وتوابل وزجاج. ويشترط في قطع سارق - أن يكون مكلفا - مختارا - وأن يكون المسروق مالا - محترما - عالما به وبتحريمه - من مالكه أو نائبه ولو من غلة وقف وليس من مستحقيه1 ويقطع الطرار سرا: وهو الذي يسرق نصابا من جيب إنسان أو كمه أو صفنه وسواء بسط ما أخذ منه المسروق أو قطع الصفن2 فأخذه أو أدخل يده في الجيب فأخذ ما فيه أو بعد سقوطه ويقطع بسرقة العبد الصغير الذي لا يميز فإن كان كبيرا لم يقطع سارقه: إلا أن يكون نائما أو مجنونا أو

_ 1 كذلك يشترط في القطع بالسرقة: كون المسروق نصابا. وإن يخرجه السارق من حرز مثله وعدم شبهة الملك، وثبوت السرقة بالشهود أو الإقرار، وإن يطالب المسروق منه بماله وستأتي هذه الشروط مفصلة. 2 بسط الثوب أو الجرح بمعنى شقة. والصفن بفتح الصاد وتسكين الفاء: الخريطة التي توضع فيها النقود وما في معناها.

أعجميا لا يميز بين سيده وغيره في الطاعة لا بسرقة مكاتب وأم ولد ويقطع بسرقة مال المكاتب: إلا أن يكون السارق سيده ولا يقطع بسرقة حر وإن كان صغيرا ولا بما عليه من حلي وثياب ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو كطنبور ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمته مفصلا نصابا1 ولا بما عليها من حلي ولا بمحرم كخمر وخنزير وميتة: سواء سرقه من مسلم أو كافر ولا بسرقة صليب أو صنم من ذهب أو فضة ولا آنية فيها خمر أو ماء ولا بسرقة ماء وسرجين نجس ويقطع بسرقة إناء نقد تبلغ قيمته مكسرا نصابا وبسرقة دراهم أو دنانير فيها تماثيل وسائر كتب العلوم الشرعية وعين موقوفة على معين وإناء معد لخل ولخمر ووضعه فيه كسكين معد لذبح الخنازير وسيف حد لقطع الطريق2 وإن سرق منديلا قيمته دون نصاب فين طرفه دينار مشدود يعلم به - قطع وإلا فلا.

_ 1 آلة اللهو لا قيمة لها شرعا مهما بلغت تكاليفها ولذلك قال: وإن بلغت قيمته مفصلا يعني على فرض أنه غير متماسك الأجزاء قبل أن يكون على هيئته المحرمة. 2 يعني أن وضع الخمر في الإناء لا يفقده ماليته: كما أن إعداد السيف لقطع الطريق وإن كان محرما لا يخرجه عن كونه متمولا ذا قيمة.

فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا

فصل: - ويشترط أن يكون المسروق نصابا وهو: ثمانية دراهم أو ربع دينار أي مثقال أو عرض - قيمته: كأحدهما وتعتبر قيمته حال إخراجه من الحزر فإن كان في النقد غش لم يجب القطع حتى يبلغ ما فيه من النقد الخالص نصابا وساء كان النقد مضروبا،

أو تبرا أو حليا أو مكسرا ويضم أحد النقدين إلى الآخر بالأجزاء في تكميل النصاب وإن سرق عرضا قيمته نصاب ثم نقصت قيمته بعد إخراجه: قبل الحكم أو بعده قطع وإن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما بعد إخراجه من الحرز وبعد رفعه إلى الحاكم قطع: لا قبل رفعه لتعذر شرط القطع وهو الطلب وإن وجدت السرقة ناقصة ولم يعلمه هل كانت ناقصة حين السرقة أو بعدها لم يقطع وإن دخل الحرز فذبح منه شاة أو شق ثوبا قيمته كل منهما نصاب فنقصت عن النصاب ثم أخرجهما ناقصتين أو أتلفهما أو غيرهما فيه وقيمتهما نصاب: بأكل أو غيره لم يقطع وإذا ذبح السارق المسروق - حل وإن سرق فرد خف قيمته منفردا درهم ومع الآخر أربعة لم يقطع وإن أتلفه لزمه ستة1 وكذا الحكم لو سرق جزءا من ثياب ونظائره وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب واحد فأكثر - قطعوا: سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو أخرج كل واحد جزءا: دخلوا الحرز معا أو دخل أحدهم فأخرج بعض النصاب ثم دخل الباقون فأخرجوا باقيه فإن كان فيهم من لا قطع عليه لشبهة أو غيرها: كأبى المسروق منه قطع الباقون وإن اعترف اثنان بسرقة نصاب ولم يقر الآخر ولو سرق لجماعة نصابا - قطع وإن هتك اثنان حرزا فدخلاه فأخرج أحدهما نصابا وحده أو دخل أحدهما فقدمه إلى باب النقب أو وضعه في النقب وأدخل الآخر يده فأخرجه - قطعا وإن دخلا دارا وأحدهما في سفلها جمع

_ 1 من هذه الستة درهمان قيمة الفرد التالف، وأربعة: أرش التفريق.

المتاع وشده بحبل والآخر في علوها مد الحبل فرمى به وراء الدار قطعا وإن رماه الداخل إلى خارج أو ناوله فأخذه الآخر أولا أو أعاده فيه أحدهما - قطع الداخل وحده وإن اشتركا في النقب وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما ولو تواطأ.

فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز

فصل: - ويشترط أن يخرجه من الحرز فإن وجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فأخذ منه فلا قطع وإن هتك الحرز فابتلع فيه جوهرا أو ذهبا فخرج به ولو لم يخرج منه ما ابتلعه1 أو نقب وترك المتاع على بهيمة فخرجت به ولو لم يسقها أو في ماء جار فأخرجه أو راكد ففتحه فأخرجه أو على جدار أو في الهواء فأطارته الريح أو أمر صغيرا أو معتوها أن يخرجه ففعل أو رمى به خارجا أو جذبه بشيء أو استتبع سخل شاة أو فصيل ناقة أو غيرهما: مثل أن يشتري الأم والسخل على ملك الغير في حرز فيأتي بالأم إلى مكان السخل ويريه أمه حتى يتبعها وكذلك العكس أن يأتي مكان أمه وهي في حرز مالكها حتى يستتبع الأم سخلها: بأن يبعثه عليها حتى تتبعه - قطع: إلا أن يتبعها من غير استتباع وأن تطيب في الحرز بما لو اجتمع بعد تطييبه وخروجه من الحرز لبلغ نصابا أو هتك الحرز وأخذ المال وقتا آخر أو أخذ بعضه ثم أخذ بقيته وقرب ما بينهما أو فتح أسفل كوارة فخرج العسل شيئا فشيئا أو أخرجه إلى ساحة دار أو خان من بيت مغلق من الدار أو الخان: فتحه أو نقبه أو احتلب لبنا من ماشية في الحرز وأخرجه - قطع فإن شرب اللبن

_ 1 يعني ولو لم يقدر على إخراج المسروق الذي ابتلعه من جوفه مثلا.

في الحرز، أو شرب منه فانتقص النصاب أو ترك المتاع في ماء راكد فانفتح من غير فعله فخرج به أو أخرج النصاب في مرتين وبعد ما بينهما: مثل أن كانا في ليلتين أو ليلة واحدة وبينهما مدة طويلة أو علم قردا أو نحوه السرقة فسرق - لم يقطع وعليه الضمان وإن جر خشبة فألقاها بعد أن أخرج بعضها من الحرز فلا قطع عليه: سواء أخرج منها ما يساوي نصابا أو لا لأن بعضها لا ينفرد عن بعض وكذلك لو أمسك الغاصب طرف عمامته والطرف الآخر في يد مالكها لم يضمنها وكذلك لو سرق ثوبا أو عمامة فأخرج بعضها.

فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه

فصل: - وحرز المال ما جرت العادة بحفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فحرز الأثمان والجواهر والقماش في الدور والدكاكين في العمران - وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة والصندوق في السوق حرز وثم حارس وإلا فلا فإن لم تكن الأبواب مغلقة ولا فيها حافظ فليست حرزا وإن كان فيها خزائن مغلقة فالخزائن حرز لما فيها وما خرج عنها فليس بمحرز وأما البيوت التي في البساتين والطرق والصحراء: فإن لم يكن فيها أحد فليست حرزا: مغلقة كانت أو مفتوحة فإن كان بها نائم وهي مغلقة فهي حرز وإلا فلا وكذا خيمة خركات ونحوها وإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له: نائما أو مستيقظا أو مفترشا أو متكئا عليه في أي موضع كان من بلد أو برية أو نائما على مجر فرسه ولم يزل عنه أو نعله في رجله - فحرز فإن تدحرج

عن الثوب زال الحرز وإن كان الثوب أو غيره من المتاع بين يديه كبز البزازين وقماش الباعة وخبز الخباز بحيث يشاهده وينظر إليه فهو حرز وإن نام أو كان غائبا عن موضع مشاهدته فليس بمحرز وإن جعل المتاع في الغرائر وعلم عليها أي شدها بخيط ونحوه ومعها حافظ يشاهدها فمحرزة وإلا فلا وحرز سفن في شط بربطها وحرز بقل وباقلاء وطبيخ وقدورة وخزف - وراء الشرائح وهي: من قصب أو خشب إذا كان بالسوق حارس وحرز حطب وخشب وقصب - الحظائر: كما لو كان في فنذق مغلق عليه وحرز مواش الصبر1، وفي المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب وما نام عنه منها فقد خرج عن الحوز وحرز حمولة إبل سائرة بتقطيرها مع قائد يراها بحيث يكثر الالتفات إليها ويراعيها وزمام الأول منها بيده والحافظ: الراكب فيما وراءه - كقائد2 أو بسائق يراها: سواء كانت مقطرة أولا وإن كانت باركة: فإن كان معها حافظ لها ولو نائما وهي معقولة فهي محرزة وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن لم تكن معقولة وكان الحافظ ناظرا إليها بحيث يراها فهي محرزة وإن كان نائما أو مشغولا عنها فلا فإن سرق من أحمال الجمال بما عليه وصاحبه نائم عليه لم يقطع وإن لم يكن صاحبه عليه قطع وهذا التفصيل في الإبل التي في الصحراء فأما التي في البيوت والمكان المحصن على الوجه الذي ذكرناه في الثياب فهي محرزة وحكم سائر المواشي كالإبل

_ 1 الصبر بضم الصاد وفتح الباء: بمعنى الحظائر. 2 يريد أن الراكب على البعير الأول إذا كان يكثر الالتفات إلى ما وراءه فهو حرز كما اعتبر ذلك في القائد.

وحرز ثياب في حمام أو في إعدال وغزل في سوق أو خان وما كان مشتركا في الدخول إليه - بحافظ كقعوده على المتاع وإن فرط حافظ فنام أو اشتغل فلا قطع ويضمن الحافظ ولو لم يستحفظه وإن استحفظ رجل آخر متاعه في المسجد فسرق: فإن فرط في حفظه فعليه الغرم إن كان التزم حفظه وأجابه إلى ما سأله وإن لم يجبه لكن سكت لم يلزمه غرم ولا قطع على السارق في الموضعين وإن حفظ المتاع بنظره إليه وقربه منه فلا غرم عليه وعلى السارق القطع وحرز كفن مشروع في قبر على ميت ولو بعد عن العمران إذا كان القبر مطموما الطم الذي جرت به العادة وهو ملك له فلو عدم الميت وفيت منه ديونه وإلا فهو ميراث فمن نبش القبر وأخذ الكفن قطع والخصم فيه الورثة فإن عدموا فنائب الإمام ولو كفنه أجنبي فكذلك وإن أخرجه من اللحد ووضعه في القبر من غير أن يخرجه منه فلا قطع وإن كفن رجل في أكثر من ثلاثة لفائف أو امرأة في أكثر من خمس فسرق الزائد عن ذلك أو ترك في تابوت فسرق التابوت أو ترك معه طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر - لم يقطع بأخذ شيء من ذلك لأنه ليس بمشروع وحرز جدار الدار كونه مبنيا فيها إذا كانت في العمران أو في الصحراء وفيها حافظ فإن أخذ من أجزاء الجدار أو خشبة ما يبلغ نصابا وجب قطعه: لا إن هدم الحائط ولم يأخذه وإن كانت الدار في الصحراء لا حافظ لها فلا قطع على من أخذ من جدارها شيئا وحرز الباب تركيبه في موضعه: مغلقا كان أو مفتوحا

وعلى سارقه القطع إن كانت الدار محرزة بما ذكرناه وأما أبواب الخزائن في الدار: فإن كان باب الدار مغلقا فهي محرزة: مغلقة كانت أو مفتوحة وإن كان مفتوحا لم تكن محرزة: إلا أن تكون مغلقة أو يكون في الدار حافظ وحلقة الباب إن كانت مسمرة فهي محرزة فإن سرق باب مسجد منصوبا أو باب الكعبة المنصوب أو سرق من سقفه أو جداره أوتآ زيره شيئا قطع لا بسرقة ستائر الكعبة ولو كانت مخيطة عليها1 ولا بسرقة قناديل مسجد وحصره ونحوه إذا كان السارق مسلما2 وإلا قطع ومن سرق من ثمر شجر أو جمار نخل وهو: الكثر قبل إدخاله الحرز كأخذه من رؤس النخل وشجر من البستان لم يقطع، ولو كان عليه حائط وحافظ ويضمن عوضه مرتين3 ومن سرق منه نصابا بعد إيوائه الحرز كجرين ونحوه أو سرق من شجرة في دار محرزة - قطع وكذا الماشية تسرق من المرعى من غير أن تكون محرزة تضمن بمثل قيمتها ولا قطع كثمر وكثر وما عداهن يضمن بقيمته مرة واحدة أو بمثله إن كان مثليا ولا قطع في عام مجاعة عاما نصا إذا لم يجد ما يشتريه أو ما يشترى به وإذا سرق الضيف من مال مضيفه من الموضع الذي

_ 1 عللوا ذلك بأن الستائر على الكعبة ليست في حرزها الشرعي. 2 وعدم القطع هنا لأن تلك الأشياء مما ينتفع بها المسلمون فللسارق شبهة ملك فيها. 3 إنما غرم مثل القيمة مرتين في الثمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أجاب به عن سؤال بشأن ذلك الحكم "ومن خرج بشيء منه" – يريد الثمر – "فعليه غرامة مثليه" وحكمة ذلك معقولة وهي أن النفس كثيرة التطلع إلى الثمر فتضعيف الغرم فيه مما يردع عن تناوله بطريق السرقة.

أنزله فيه أو موضع لم يحرزه عنه لم يقطع وإن سرق من موضع محرز عنه: فإن كان منعه قراه فسرق بقدر لم يقطع وإن لم يمنعه قطع وإذا أحرز المضارب مال المضاربة أو الوديعة أو العارية أو المال الذي وكل فيه فسرقه أجنبي فعليه القطع وإن غصب عينا أو سرقها وأحرزها فسرقها سارق أو غصب بيتا فأحرز فيه ماله فسرقه منه أجنبي لم يقطع.

فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة

فصل: - ويشترط انتفاء الشبهة فلا يقطع سرقة مال ولده وإن سفل وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم أو الأب ولا بسرقة مال والده وإن علا ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم: كالأخوة والأخوات ومن عداهم ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده وأم الولد والمدير والمكاتب كالقن ولا سيد المكاتب بسرقة ماله وكل من لا يقطع الإنسان بسرقة ماله لا يقطع عبده بسرقة ماله: كآبائه وأولاده وغيرهم ولا مسلم بسرقته من بيت المال ولو عبدا إن كان سيده مسلما ولا بالسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه ولا بالسرقة من غنيمة له فيها حق أو لولده أو لوالده أو سيده وإن لم يكنن من الغانمين ولا من أحد ممن ذكرنا فسرق منها قبل إخراج الخمس - لم يقطع وإن أخرج الخمس فسرق من أربعة الأخماس - قطع وإن سرق من الخمس - لم يقطع وإن قسم الخمس خمسة أقسام فسرق من خمس الله ورسوله لم يقطع وإن سرق من غيره قطع: إلا أن يكون من أهل ذلك الخمس ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر، ولو

من محرز عنه ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة ماله: كقود وحد قذف وضمان متلف وإن زنى المستأمن بغير مسلمة لم يقم عليه الحد نصا كحد خمر وتقدم في باب حد الزنا ويقطع المرتد إذا سرق فإن قال السارق: الذي أخذته ملكي كان عنده وديعة أو رهنا أو ابتعته منه أو وهبه لي أو أذن لي في أخذه أو في الدخول إلى حرزه أو غصبه مني أو من أبي أو بعضه لي - فالقول قول المسروق منه مع يمينه فإن حلف سقط دعوى السارق ولا قطع عليه ولو كان معروفا بالسرقة لأن صدقه محتمل وإن نكل قضى عليه بالنكول.

فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب

فصل: - وإذا سرق المسروق مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب: من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة ولو متميزة أو أخذ عين ماله فقط أو معه نصاب من مال المتعدي لم يقطع وإن سرق منه نصابا من غير الحرز الذي فيه ماله أو سرق من مال من له عليه دين وهما باذلان غير ممتنعين من أدائه أو قدر المالك على أخذ ماله فتركه وسرق من مال المتعدي أو الغريم - فعليه القطع وإن عجز عن استيفائه أو أرش جنايته فسرق قدر دينه أو حقه فلا قطع وإن سرق أكثر من دينه فكالمغصوب منه إذا سرق أكثر من دينه على ما مضى ومن قطع بسرقة عين فعاد فسرقها قطع: سواء سرقها من الذي سرق منه أو من غيره ومن سرق مرات قبل القطع أجزء حد واحد عن جميعها ولو سرق المال المسروق أو المغصوب أجنبي لم

يقطع ومن آجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع.

فصل: - ويشترط ثبوت السرقة

فصل: - ويشترط ثبوت السرقة - إما بشهادة عدلين يصفان السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما ولا تسمع البينة قبل الدعوى وإن اختلف الشاهدان فشهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس أو من هذا البيت أو سرق ثورا أو ثوبا أبيض أو عروبا وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة أو من البيت الآخر أو بقرة أو حمارا أو ثوبا أسود أو مرويا - لم يقطع: كما لو اختلفا في الذكورية والأنثوية - أو باعتراف مرتين يذكر فيه شروط السرقة: من النصاب والحرز وغير ذلك والحر والعبد ولو آبقا في هذا سواء ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع فإن رجع - قبل ولا قطع1 بخلاف ما لو ثبت ببينة تشهد على فعله فإن إنكاره لا يقبل فإن قال: أحلفوه لي أني سرقت منه - لم يحلف وإن شهدت على إقراره بالسرقة ثم جحد وقامت البينة بذلك - لم يقطع ولو أقر مرة واحدة أو ثبت بشاهد ويمين أو أقر ثم رجع لزمه غرامة المسروق ولا قطع وإن كان رجوعه وقد قطع بعض المفصل لم يتمم إن كان يرجى برؤه لكونه قطع الأقل وإن قطع الأكثر فالمقطع بالخيار: إن شاء قطعه ولا يلزم القاطع

_ 1 الرجوع عن الإقرار مسقط للحد في السرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض للسارق الذي أقر على نفسه إمامه ليعدل عن الإقرار بقوله: "ما أخالك سرقت".

بقطعه. ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره وبالشفاعة فيه إذا لم يبلغ الإمام فإذا بلغه حرمت الشفاعة ولزم القطع.

فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله

فصل: - ويشترط أن يطالب المسروق منه بماله أو وكيله فإن أقر بسرقة مال غائب أو شهدت بها بينة - حبس ولم يقطع حتى يحضر فإن كانت العين في يدها أخذها الحاكم وحفظها للغائب وإن أقر بسرقة رجل فقال المالك: لم تسرق مني ولكن غصبتني أو كان لي قبلك وديعة فجحدتني لم يقطع وإن أقر أنه سرق من رجلين فصدقه أحدهما أو حضر أحدها فطالب ولم يطالب الآخر - لم يقطع فإن أقر أنه سرق من رجل شيئا يبلغ نصابا فقال الرجل: فقد فقدته من مالي فينبغي أن يقطع. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت وجوبا وهو: أن يغمس موضع القطع من مفصل الذراع في زنيت مغلي فإن عاد قطعت رجله اليسرى من منفصل الكعب وحسمن وجوبا وصفة القطع: أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع ثم توضع بينهما سكين حادة ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة أو توضع السكين على المفصل وتمد مدة واحدة وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به ويسن تعليق يده في عنقه زاد جماعة ثلاثة أيام إن رآه الإمام ولا يقطع في شدة حر ولا برد ولا مريض في مرضه ولا حامل حال حملها ولا بعد وضعها حتى ينقضي نفاسها وإذا قطعت

يده ثم سرق قبل اندمالها لم يقطع حتى يندمل القطع الأول وكذا لو قطعت رجله قصاصا لم تقطع اليد في السرقة حتى تبرأ الرجل فإن عاد ثالثا بعد قطع يده ورجله حرم قطعه وحبس حتى يموت ولو سرق ويده اليمنى أو رجله اليسرى ذاهبة قطع الباقي منهما وإن كان الذاهب يده اليسرى ورجله اليمنى - لم يقطع لتعطيل منفعة الجنس وذهاب عضوين من شق واحد ولو كان الذاهب يديه أو يسراهما لم تقطع رجله اليسرى وإن كان الذاهب رجليه أو يمناهما ويداه صحيحتان قطعت يمنى يديه وإن سرق وله يمنى فذهبت في قصاص أو بأكلة أو تعد - سقط القطع وعلى العادي الأدب فقط1 سواء قطعها بعد ثبوت السرقة والحكم بالقطع أو قبله إذا كان بعد السرقة لأنه قطع عضوا غير معصوم ولو شهد عليه بالسرقة فحبسه الحاكم لتعديل الشهود فقطعه قاطع ثم عدلوا فكذلك وإن لم يعدلوا وجب القصاص على القاطع وإن ذهبت يده اليسرى أو مع رجليه أو مع إحداهما فلا قطع وإن ذهبت بعد سرقته رجلاه أو يمناهما قطع: كذهاب يسراهما نصا ومثلا ولو أمن تلفه بقطعها وما ذهب معظم نفعها كمعدومة: لا ما ذهب منها خنصر أو بنصر أو إصبع سواهما ولو الإبهام وإن وجب قطع يمناه فقطع القاطع يسراه بدلا عن يمينه أجزأت ولا يقطع يمناه أما القاطع فإن كان قطعها من غير اختيار من السارق أو كان أخرجها السارق دهشة أو ظنا منه أنها تجزئ

_ 1 يريد بالعادي من قطع يد السارق متعديا بعد أن ثبتت السرقة ولو قبل أن يحكم الإمام بالقطع.

فقطعها القاطع عالما بأنها يسراه وأنها لا تجزئ فعليه القصاص وإن لم يعلم أنها يسراه أو ظن أنها تجزئه فعليه ديتها وإن كان السارق أخرجها اختيارا عالما بالأمرين فلا شيء على القاطع ولا يقطع يمنى السارق ويجتمع القطع والضمان فيرد العين المسروقة إلى مالكها وإن كانت تالفة وهي من المثليات - فعليه مثلها وإلا فقيمتها: قطع أو لم يقطع موسرا كان أو معسرا وإن فعل في العين فعلا نقصها به: كقطع الثوب ونحوه وجب رده ورد نقصه والزيت الذي يحسم به وأجرة القطع من مال السارق.

باب حد المحاربين

باب حد المحاربين مدخل ... باب حد المحاربين وهم قطاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء أو بنيان أو بحر فيغصبونهم مالا محترما قهرا مجاهرة فإن أخذوا مختفين فهم سراق وإن خطفوه وهربوا فمنتهبون لا قطع عليهم وإن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فاستلبوا منها شيئا فليسوا بمحاربين لأنهم لم يرجعوا إلى منعة وقوة وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم محاربون ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين فمن كان منهم قد قتل قتيلا لأخذ ماله ولو بمثقل أو سوط أو عصا ولو غير من يكافئه كمن قتل ولده أو عبدا أو ذميا وأخذ المال - قتل حتما بالسيف في عنقه ولو عفا عنه ولى ثم صلب المكافئ دون غيره بقدر ما يشتهر ثم ينزل ويدفع إلى أهله فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فإن مات قبل قتله لم يصلب ولا يتحتم استيفاء جناية يوجب القصاص فيما دون النفس: إلا إذا كان قتل وحكمها

حكم الجناية في غير المحاربة فإن جرح إنسانا قتل آخر اقتص منه للجراح ثم قتل للمحاربة حتما فيهما وردء وطليع في ذلك كمباشر وإذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم فيجب قتل الكل وإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم - قتلوا كلهم وصلب المكافئ فإن كان فيهم صبي أو مجنون لم يسقط الحد عن غيرهما ولا حد عليهما وعليهما ضمان ما أخذا من المال في أموالهما ودية قتيلهما على عاقلتهما ولا شيء على ردئهما وإن كان فيهم امرأة ثبت لها حكم المحاربة فمتى قتلت أو أخذت المال ثبت لها حكم المحاربة في حق من معها كهى لأنهم ردؤها وإن قطع أهل الذمة على المسلمين الطريق وحدهم أو مع المسلمين انتقض عهدهم وحلت دماؤهم وأموالهم.

فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما

فصل: - ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولا أثر لعفو ولي ولم يصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى وحسمت في مقام واحد حتما مرتبا وجوبا ولا يقطع منهم إلا من أخذ من حرز لا شبهة له فيه ما يقطع السارق في مثله فإذا أخذوا نصابا أو ما تبلغ قيمته نصابا ولو لم تبلغ حصة كل واجد منهم نصابا قطعوا فإن أخذ من غير حرز كأخذه من منفرد عن القافلة ونحوه فلا قطع وإن كانت يده اليمنى أو رجله اليسرى معدومة أو مستحقة في قصاص أو شلاء قطع الموجود - منهما فقط ويسقط القطع في المعدوم وإن عدم يسرى يديه قطعت يسرى رجليه وإن عدم يمنى يديه لم يقطع يمنى رجليه ولو حارب مرة أخرى لم يقطع منه شيء ويتعين دية كقود لزمه بعد

فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل

فصل: - من صال على نفسه أو نسائه أو ولده أو ماله ولو قل: بهيمة أو آدمي1 ولو غير مكافئ أو صبيا أو مجنونا في منزله أو غيره ولو متلصصا ولم يخف أن يبدره الصائل بالقتل دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به فإن اندفع بالقول لم يكن له ضربه وإن لم يندفع بالقول فله ضربه بأسهل ما يظن أن يندفع به فإن ظن أنه يندفع بضرب عصا لم يكن له ضربه بحديد وإن ولى هاربا لم يكن له قتله ولا اتباعه وإن ضربه فعطله لم يكن له أن يثني عليه وإن ضربه فقطع يمينه فولى هاربا فضربه فقطع رجله فالرجل مضمونة بقصاص أو دية فإن مات من سراية القطعين فعليه نصف الدية

_ 1 قوله: بهيمة أو آدمي فاعل صال المتقدم.

وإن رجع إليه بعد قطع رجله فقطع يده الأخرى فاليدان غير مضمونتين وإن مات فعليه ثلث الدية فإن لم يمكنه دفعه إلا بالقتل أو خاف ابتداء أن يبدأه بالقتل إن لم يعاجله بالدفع - فله ضربه بما يقتله ويقطع طرفه ويكون هدرا وإن قتل المصول عليه فهو شهيد مضمون وإن كان الدفع عن نسائه فهو لازم وإن كان عن نفسه في غير فتنة فكذلك إن أمكنه الهرب وإلا حتماء كما لو خاف من سيل أو نار وأمكنه أن يتنحى عنه وكما لو كان الصائل بهيمة ولو قتلها ولا ضمان عليه وإن كان الدفع عن نفسه في غير فتنة وظن الدافع سلامة نفسه فلازم أيضا1 ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك كمال غيره لكن له معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيره وإن راود رجل امرأة عن نفسها فقتلته دفعا عن نفسها لم تضمنه ولو ظلم ظالم لم يعنه حتى يرجع عن ظلمه وكره أحمد أن يخرج إلى صيحة بالليل لأنه لا يدري ما يكون وإذا وجد رجلا يزني بامرأته فقتلهما فلا قصاص عليه ولا دية: إلا أن تكون المرأة مكرهة فعليه القصاص هذا إذا كانت بينة أو صدقه الولي وإلا فعليه الضمان في الظاهر وتقدم في شروط القصاص بعض

_ 1 الدفاع عن النفس واجب في حالة الأمن لأن الاستسلام للصائل يعتبر القاء بالنفس إلى التهلكة وأما في أيام الفتنة فالدفاع جائز لا واجب، ولذلك لم يدفع عثمان رضي الله تعالى عنه عن نفسه، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه: "اجلس في بيتك؛ فإن خفت أن ينهرك شعاع السيف فغط وجهك، وفي رواية – فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل".

ذلك والبينة: شاهدان اختاره أبو بكر1 وإن قتل رجلا ادعى أنه هجم منزله فلم يمكنه دفعه إلا بالقتل لم يقبل قوله بغير بينة وعليه القود: سواء كان المقتول يعرف بسرقة أو عيارة، أولا2 فإن شهدت بينة أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا بسلاح مشهور فضربه هذا فدمه هدر وإن شهدوا أنهم رأوه داخل داره ولم يذكروا سلاحا أو ذكروا سلاحا غير مشهور لم يسقط القود بذلك وإن عض يده إنسان عضا محرما فانتزع يده من فيه ولو بعنف فسقطت ثناياه فهدر وكذا ما في معنى العض فإن عجز - دفعه كصائل وإن كان العض مباحا: مثل أن يمسكه في موضع يتضرر بإمساكه أو يعصر يده ونحو ذلك مما لا يقدر على التخلص منه إلا بعضه فعضه فما سقط من أسنانه ضمنه وإن نظر في بيته من خصاص الباب أو من نقبب في جدار أو من كوة ونحوه لا من باب مفتوح - فرماه صاحب الدار بحصاة أونحوها أو طعنه بعود فقلع عينه فلا شيء عليه ولو أمكن الدفع بدونه وسواء كان في الدار نساء أو كان محرما أو نظر من الطريق أو من ملكه أولا فإن ترك الاطلاع ومضى لم يجز رميه فإن رماه فقال المطلع: ما تعمدته أو لم أر شيئا حين اطلعت لم يضمنه وليس لصاحب الدار رميه بما يقتله ابتداء فإن لم يندفع يرميه بالشيء اليسير جاز رميه بأكثر منه حتى يأتي ذلك على نفسه ولو تسمع الأعمى والبصير على من في البيت

_ 1 الاكتفاء بشاهدين هنا إحدى روايتين، وذلك لأن البينة هنا ليست على الزنا وإنما على وجود الرجل مع المرأة، والرواية الثانية أنها أربعة. 2 العيارة هي السرقة بالانضمام مع غيره، فإن كانت على إنفراد فسرقة فحسب.

لم يجز طعن أذنه ولو كان عريانا في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه وإن عقرت كلبة من قرب من أولادها أو خرقت ثوبه لم تقتل بل تنقل وقال الشيخ في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه: هم مجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا دية.

باب قتال أهل البغي

باب قتال أهل البغي باب قتال أهل البغي ... باب قتال أهل البغي نصب الإمام الأعظم فرض كفاية ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود أو يجعل الأمر شورى في عدد محصور ليتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه أو بنص من قبله عليه أو باجتهاد أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إماما. ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما ولو تنازعها اثنان متكافئان في صفات الترجيح قدم أحدهما بقرعة فإن بويع لاثنين فيهما شرائط الإمامة فالإمام - الأول وإن بويع لهما معا أو جهل السابق منهما فالعقد باطل فيهما ويجبر متعين لها وتصرفه على الناس بطريق الوكالة لهم فهو وكيل المسلمين فله عزل نفسه ولهم عزله إن سأل العزل لقول الصديق: أقيلوني أقيلوني وإلا حرم إجماعا ولا ينعزل بفسقه ولا بموت من بايعه ويحرم قتاله ويلزم الإمام عشرة أشياء حفظ الدين - وتنفيذ الأحكام - وحماية البيضة - وقامة الحدود - وتحصين الثغور - وجهاد من عاند - وجباية الخراج والصدقات - وتقدير العطاء - واستكفاء الأمناء - وأن يباشر بنفسه مشارفة الأمور

والخارجون عن قبضته أصناف أربعة - أحدها: قوم امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغير تأويل فهؤلاء - القطاع وتقدم ذكرهم. الثاني: لهم تأويل: إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم: كالعشرة ونحوهم وحكمهم حكم قطاع الطريق. الثالث: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون أهل الحق وعثمان وعليا وطلحة والزبير وكثيرا من الصحابة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم - فهم فسقة يجوز قتلهم ابتداء والإجهاز على جريحهم وذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه وطائفة من أهل الحديث إلى أنهم كفار مرتدون حكمهم حكم المرتدين قاله في الترغيب والرعايتين وهي أشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه وذكر ابن عقيل في الإرشاد عن أصحابنا تكفير من خالف من أصل الخوارج وروافض ومرجئه. الرابع: قوم من أهل الحق باينوا الإمام وراموا خلعه أو مخالفته بتأويل سائغ صواب أو خطأ ولهم منعة وشوكة يحتاج في كفهم إلى جمع جيش: وهم البغاة. فمن خرج على إمام ولو غير عدل بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله1 وسواء كان فيهم واحد مطلع أو كانوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته أولا وعلى الإمام أن يراسلهم

_ 1 الوجوه المشار إليها أربعة – أحدها: أن يكونوا من أهل الإيمان – ثانيها: أن يخرجوا على الإمام بالعداء ويعملوا على عزله – ثالثها: أن يكون لهم في ذلك تأويل يستندون إليه – رابعها: أن تكون لهم شوكة بحيث يحتاج في ردعهم إلى جيش.

ويسألهم ما ينقمون منه ويزيل ما يذكرونه من مظلمة ويكشف ما يدعونه من شبهة ولا يجوز قتالهم قبل ذلك: إلا أن يخاف كلبهم فإن أبوا الرجوع وعظهم وخوفهم القتال فإن فاؤا وإلا لزمهم قتالهم إن كان قادرا وإلا أخره إلى الإمكان وعلى رعيته معونته على حربهم وإن استنظروه مدة رجاء رجوعهم فيها أنظرهم وإن ظن أنها مكيدة لم ينظرهم وإن أعطوه مالا: وإن بذلوا رهائن على أنظارهم لم يجز أخذها لتلك1 فإن كان في أيديهم أسرى من أهل العدل وأعطوا بذلك رهائن منهم قبلهم الإمام واستظهر للمسلمين فإن أطلقوا الأسرى أطلقت رهائنهم فإن قتلوا من عندهم لم يجز قتل رهائنهم، ولا أسراهم2 فإذا انقضت الحرب خلى الرهائن كما تخلى الأسرى منهم وإن سألوه أن ينظرهم أبدا ويدعهم وما هم عليهم ويكفوا عن المسلمين وخاف ظفرهم أن قاتلهم - تركهم وإن قوى عليهم لم يجز إقراره على ذلك وإن حضر معهم عبيد ونساء وصبيان قوتلوا مقبلين وتركوا مدبرين كغيرهم ويكره قصد رحمة الباغي بقتل3 فإن فعل - ورثه ويحرم قتلهم بما يعم إتلافه: كالمنجنيق والنار إلا لضرورة: مثل أن يحتاط بهم البغاة ولا يمكنهم التخلص إلا بذلك وإن رماهم البغاة بذلك جاز رميهم بمثله وإن اقتتلت طائفتان منهم فقدر الإمام على قهرهما لم يمل لواحدة

_ 1 قوله لتلك - يريد به للمكيدة، يعني لا يجوز أخذ الرهائن لأنهم لو غدروا لما جاز قتل رهائنهم، وربما كان تقديم الرهائن لغرض التمكن فتكون حيلة على المسلمين. في حين أن الرهائن لا تفيد شيئا. 2 عللوا ذلك بقوله تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} . 3 كأبيه وأخيه مثلا.

منهما وإن عجز وخاف اجتماعهما على حربه ضم إليه أقربهما إلى الحق وإن استويا اجتهد برأيه في ضم إحداهما ولا يقصد بذلك معونة إحداهما بل الاستعانة على الأخرى فإذا هزمها لم يقاتل من معهم حتى يدعهم إلى الطاعة ويحرم أن يستعين في حربهم بكافر أو بمن يرى قتلهم مدبرين: إلا لضرورة وله أن يستعين عليهم بسلاح أنفسهم وكراعهم: وهو خيلهم عند الضرورة فقط ولا يجوز في غير قتالهم ومتى انقضى الحرب وجب رده إليهم: كسائر أموالهم والمراهق منهم والعبد - كالخيل وإذا تركوا القتال: إما بالرجوع إلى الطاعة أو بإلقاء السلاح أو بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة أو بالعجز لجراح أو مرض أو أسر - حرم قتلهم واتباع وقتل مدبرهم وقتل جريحهم فإن قتل مدبرهم أو جريحهم فلا قود للاختلاف في ذلك ولا يجوز أن يغنم لهم مال ولا تسبي لهم ذرية ويجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم ولا يرد السلاح والكراع حال الحرب بل بعده ومن أسر من رجالهم فدخل في الطاعة خلى سبيله وإن أبى وكان جلدا حبس ما دامت الحرب قائمة فإذا انقضت خلى سبيله وشرط عليه ألا يعود إلى القتال ولا يرسل مع بقاء شوكتهم فإن بطلت شوكتهم ولكن يتوقع اجتماعهم في الحال - لم يرسل وإن أسر صبي أو امرأة فعل بهما كما يفعل بالرجل ولا يخلي في الحال ويجوز فداء أسرى أهل العدل بأسارى البغاة ولا يضمن أهل العدل ما أتلفوه عليهم حال الحرب من نفس أو مال ولا كفارة فيه فإن قتل العادل كان شهيدا ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يضمن أهل البغي أيضا ما أتلفوه حال الحرب من نفس أو مال. ومن

أتلف من الطائفتين شيئا في غير الحرب ضمنه ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن، وصلى عليه وإذا لم يكونوا من أهل بدع فليسوا بفاسقين بل مخطئين في تأويلهم فتقبل شهادتهم ويأتي في الشهادات وما أخذوا في حال امتناعهم من زكاة أو خراج أو جزية لم يعد عليهم ولا على باذل لوقوعه موقعة وما أقاموا من حد وقع موقعه أيضا خوارج كانوا أو غيرهم ومن ادعى دفع زكاته إليهم قبل بغير يمين ولا تقبل دعوى دفع خراج ولو كان الدافع مسلما ولا دعوى دفع جزية إليهم إلا ببينة ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره وإن كتب قاضيهم إلى قاضي أهل العدل جاز قبول كتابه والأولى ألا يقبله وإن ولى الخوارج قاضيا لم يجز قضاؤه وإن ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب حدا ثم قدر عليهم أقيم عليهم وإن أعانهم أهل ذمة أو عهد - انتقض عهدهم وصاروا أهل حرب إلا أن يدعوا شبهة: كأن يظنوا أنه يجب عليهم معونة من استعان بهم من المسلمين ونحو ذلك فلا ينتقض وإن أكرههم البغاة على معونتهم وادعوا ذلك قبل منهم ويغرمون ما أتلفوه من نفس أو مال حال الحرب وغيره وإن استعانوا بأهل الحرب وأمنوهم لم يصح أمانهم وأبيح قتلهم وحكم أسيرهم حكم أسير سائر أهل الحرب وإن ظهر قوم رأى الخوارج: مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم ولم يجتمعوا لحرب - لم يتعرض لهم وإن سبوا الإمام أو عدلا غيره أو تعرضوا بالسب - عزرهم وإن جنوا جناية وأتوا حدا أقامه عليهم وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب

رئاسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة منهما ما أتلف على الأخرى فلو قتل من دخل بينهم بصلح وجهل قاتله ضمنتاه.

باب حكم المرتد

باب حكم المرتد مدخل ... باب حكم المرتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه ولو مميزا طوعا ولو هازلا فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو اتخذ له صاحبة أو ولدا أو ادعى النبوة أو صدق من ادعاها أو جحد نبيا أو كتابا من كتب الله أو شيئا منه أو جحد الملائكة أو البعث أو سب الله أو رسوله أو استهزأ بالله أو كتبه أو رسله قال الشيخ: أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا وقال: أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا انتهى أو سجد لصنم أو شمس أو قمر أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين أو وجد منه امتهان القرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو إسقاط لحرمته أو أنكر الإسلام أو الشهادتين أو أحدهما كفر لا من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده أو نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها ولا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد لشدة فرح أو دهش أو غير ذلك: كقول من أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك فقال: أنت عبدي وأنا ربك ومن أطلق الشارع كفر - فهو كفر لا يخرج به عن الإسلام: كدعواهم لغير أبيهم وكمن أتى عرافا فصدقه بما يقول فهو تشديد وكفر لا يخرج به عن الإسلام وإن أتى بقول يخرجه عن الإسلام1: مثل أن يقول

_ 1 قوله ومن أطلق الشارع كفره الخ – يريد أن الكفر الذي يطلق في بعض الأحاديث قد لا يكون كفرا حقيقة وإنما هو من باب التأكيد في التحذير: كقوله =

هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الإسلام أو القرآن أو النبي عليه الصلاة والسلام أو يعبد الصليب ونحو ذلك على ما ذكروه في الإيمان أو قذف النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمه أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو سخر بوعد الله أو بوعيده أو لم يكفر من دان بغير الإسلام: كالنصارى أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أو قال قولا بتوصل به إلى تضليل الأمة أو تكفير الصحابة - فهو كافر وقال الشيخ: من اعتقد أن الكنائس بيوت الله وأن الله يعبد فيها وأن ما يفعل اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر وقال في موضع آخر: من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد وإن جهل أن ذلك محرم عرف ذلك فإن أصر صار مرتدا وقال: قول القائل ما ثم إلا الله: إن أراد ما يقوله أهل الاتحاد من أن ما ثم موجود إلا الله ويقولون أن وجود الخالق هو وجود المخلوق والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك من المعاني وكذلك الذين يقولون: أن الله تعالى بذاته في كل مكان ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات: يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقال: من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم أولا يجب عليه اتباعه وأن له أو لغيره خروجا عن اتباعه وأخذ ما بعث به: أو قال: أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون

_ = صلى الله عليه وسلم "من أتى عرافا فصدقه بما يقول – أو فيما يقول – فقد كفر بما أنزل على محمد" وقد يراد به الكفر الحقيقي إذ من يصدق العراف في قوله وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كذب العرافين، فإن ذلك يكون تكذيبا للنبي حينئذ.

علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة أو قال أن من الأولياء من يسعه الخروج من شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى أو إن هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم من هديه - فهو كافر وقال: من ظن أن قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} بمعنى قدر فإن الله ما قدر شيئا إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله فإن هذا من أعظم الناس كفرا بالكتب كلها وقال: من استحل الحشيشة كفر بلا نزاع وقال: لا يجوز لأحد أن يلعن التوراة ومن أطلق لعنها يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها فهذا يقتل بشتمه لها ولا تقبل توبته في أظهر قولي العلماء وأما من لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا بأس عليه في ذلك وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما يبين أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله.

فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم

فصل: - وقال: من سب الصحابة أو أحد منهم ... فصل: - وقال: ومن سب الصحابة أو أحد منهم واقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو نبي وأن جبريل غلط - فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره وكذلك من زعم أن القرآن ينقص منه شيء وكتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم الناسخية ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم ومن قذف عائشة رضي الله عتها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف ومن سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه

وسلم ففيه قولان - أحدهما: أنه كسب واحد من الصحابة - والثاني وهو الصحيح أنه كقذف عائشة رضي الله عنها وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا دينهم: مثل من وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه - فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف أعني هل يكفر أو يفسق توقف أحمد في كفره وقتله وقال: يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك وهذا المشهور من مذهب مالك وقيل: يكفر إن استحله والمذهب يعزر: كما تقدم أول باب التعازير وفي الفتاوى المصرية يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين وتنازعوا هل يعاقبه بالقتل أو ما دون القتل؟ وقال: أما من جاوز ذلك كمن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر وأنهم فسقوا فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك بل من شك في كفره فهو كافر - انتهى ملخصا من الصارم المسلول ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر لقوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ} وإن جحد وجوب العبادات الخمس أو شيئا منها ومنها الطهارة أو حل الخبز واللحم والماء أو أحل الزنا ونحوه أو ترك الصلاة أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع على تحريمها كلحم الخنزير والخمر وأشباه ذلك أو شك فيه ومثله ل يجهله - كفر وإن كان بتأويل كالخوارج لم يحكم بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم متقربين بذلك إلى الله تعالى وتقدم في المحاربين والإسلام - شهادة ألا إله إلا الله

وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت مع الاستطاعة وصوم رمضان فمن أنكر ذلك أو بعضه لم يكن مسلما ومن ترك شيئا من العبادات الخمس تهاونا: فإن عزم على أن لا يفعله أبدا استتيب عارف وجوبا كالمرتد وإن كان جاهلا عرف فإن أصر قتل حدا ولم يكفر: إلا بالصلاة إذا دعي إليها وامتنع أو شرط أو ركن مجمع عليه فيقتل كفرا وتقدم في كتاب الصلاة ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت منه: إن تاب بعد القدرة عليه قتل لا قبلها.

فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء

فصل: - ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ثلاثة أيام وضيق عليه وحبس: فإن تاب وإلا قتل بالسيف: إلا رسول الكفار إذا كان مرتدا بدليل رسولي: مسيلمة ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه حرا كان المرتد أو عبدا ولا يجوز أخذ فداء عنه وإن قتله غيره بلا إذنه أساء وعزر ولم يضمن سواء قتله قبل الاستتابة أو بعدها: إلا أن يلحق بدار حرب فلكل قتله وأخذ ما معه من مال والطفل الذي لا يعقل والمجنون ومن زال عقله بنوم أو إغماء أو شرب دواء مباح - لا تصح ردته ولا إسلامه لأنه لا حكم لكلامه فإن ارتد وهو مجنون فقتله قاتل فعليه القود وإن ارتد في صحته ثم جن - لم يقتل في حال جنونه فإذا أفاق استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل وإن عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته إن كان مميزا ومعنى عقل الإسلام: أن يعلم أن الله

ربه لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله فإذا اسلم حيل بينه وبين الكفار ويتولاه المسلمون ويدفن في مقابرهم إذا مات فإن قال بعده: لم أدر ما قلت أو قاله كبير - لم يلتفت إلى قوله وأجبر على الإسلام ولا تقتل المرتدة الحامل حتى تضع ولا الصغير حتى يبلغ ويستتاب بعده ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل قال أحمد: فيمن قال لكافر: أسلم وخذ ألفا فأسلم فلم يعطه فأبى الإسلام - يقتل وينبغي أن يفي وإن أسلم على صلاتين قبل منه وأمر بالخمس ومثله إذا أسلم على الركوع دون السجود ونحوه ومن ارتد وهو سكران صحت ردته ولا يقتل حتى يصحو وتتم له ثلاثة أيام من حين صحوه ليستتاب فيها فإن تاب وإلا قتل وإن مات في سكره أو قتل مات كافرا وإن أسلم في سكره ولو أصليا صح إسلامه ثم يسأل بعد صحوه فإن ثبت على إسلامه فهو مسلم من حين إسلامه وإن كفر فهو كافر من الآن ولا تقبل في الدنيا أي في الظاهر توبة زنديق: وهو المنافق وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر وكالحلولية والمباحية وكمن يفضل متبوعه على النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه إذا حصلت له المعرفة والتحقيق سقط عنه الأمر والنهي أو إن العارف المحقق يجوز له التدين بدين اليهود والنصارى ولا يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة وأمثال هؤلاء ولا من تكررت ردته أو سب الله أو رسوله صريحا أو تنقصه ولا الساحر الذي يكفر بسحره ويقتلون

بكل حال وأما في الآخرة فمن صدق منهم في توبته قبلت باطنا ومن أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته ومن كفر ببدعة قبلت ولو داعية وتقبل توبة القاتل فلو اقتص منه أو عفى عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان قال ابن القيم: والتحقيق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق - حق لله تعالى - وحق للمقتول - وحق للمولى فإذا أسلم القاتل نفسه طوعا واختيارا إلى الولي ندما على ما فعل وخوفا من الله وتوبة نصوحا - سقط حق الله تعالى بالتوبة وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح أو العفو وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه.

فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر: موحدا كان كاليهودي أو غير موحد كالنصراني: والمجوسي وعبدة الأوثان - إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يكشف عن صحة ردته ولا يكلف الإقرار بما نسب إليه ولا يشترك إقراره بما جحده ويكفي جحده لردته بعد إقراره بها: لا بعد بينة بل يجدد إسلامه ولا يعزر فإن لم يفعل استتيب فإن تاب وإلا قتل: لكن إن كانت ردته بإنكار فرض أو إحلال محرم أو جحد نبي أو كتاب أو شيء منه أو إلى دين من يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يصح إسلامه حتى يقر بما جحده ويشهد أن محمدا بعث إلى العالمين أو يقول: أنا برئ من كل دين يخالف الإسلام مع الإتيان بالشهادتين ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وإن قال الكافر: أشهد أن النبي رسول لم يحكم بإسلامه لأنه يحتمل أن يريد غير نبينا وقوله: أنا مسلم أو أسلمت

أو أنا مؤمن أو أنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام - توبة: أصليا كان أو مرتدا قد علم ما يراد منه وإن لم يأت بالشهادتين وقال أبو يعلى الصغير: لا خلاف أن الكافر لو قال: أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين لم يحكم بإسلامه - وفي الانتصار: لو كتب الشهادة صار مسلما ولو أكره ذمي أو مستأمن على إقراره به لم يصح لأنه ظلم حتى يوجد منه ما يدل على الإسلام به طوعا: مثل أن ثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه وإن مات قبل ذلك فحكمه حكم الكفار وإن رجع إلى الكفر لم يجز قتله ولا إكراهه على الإسلام بخلاف حربي ومرتد فإنه يصح إكراههما عليه ويصح ظاهرا فإن مات قبل زوال الإكراه فحكمه - حكم المسلمين وفي الباطن إن لم يعتقد الإسلام بقلبه فهو باق على كفره باطنا ولا حظ له في الإسلام وإن أتى الكافر بالشهادتين ثم قال: لم أرد الإسلام صار مرتدا ويجبر على الإسلام نصا وإذا صلى أو أذن حكم بإسلامه: أصليا كان أو مرتدا جماعة وفرادى بدار الإسلام أو الحرب ولا يثبت بالصلاة حتى يأتي بصلاة يتميز بها عن صلاة الكفار من استقبال قبلتنا أو الركوع والسجود فلا تحصل بمجرد القيام وإن صام أو زكى أو حج - لم يحكم بإسلامه بمجرد ذلك فلو مات المرتد فأقام وارثه بينة أنه صلى بعد ردته حكم بإسلامه وورثه المسلم: إلا أن يثبت أنه ارتد بعد صلاته أو تكون ردته بجحد فريضة أو كتاب أو نبي أو ملك ونحو ذلك من البدع - فلا يحكم بإسلامه بالصلاة ولا يبطل إحصان مرتد بردة فإن أتى بهما بعد إسلامه - حد ويؤاخذ بحد فعله

فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر

فصل: - وتوبة المرتد وكل كافر ... في ردته نصا قبلها فمتى زنا رجم ولا تبطل عباداته التي فعلها في إسلامه من صلاة وحج وغيرهما إذا عاد إلى الإسلام.

فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه

فصل: - ومن ارتد لم يزل ملكه ويملك بأسباب التمليك: كالصيد والاحتشاش والاتهاب والشراء وإيجار نفسه إجارة خاصة أو بأن يؤجر لخياطة ونحوها ولا يرث ولا يورث ويكون ملكه موقوفا ويمنع من التصرف فيه ومن وطء إمائه إلى أن يسلم فإذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم وينفق منه على من تلزمه مؤنته وتقضى منه ديونه وأروش جناياته: ما كان منها بعد الردة كما قبلها فإن أسلم أخذه أو بقيته ونفذ تصرفه ويضمن ما أتلفه لغيره ولو في دار حرب وسواء كان المتلف واحدا أو جماعة صار لهم منعة أولا وإن تزوج أو زوج موليته أو أمته لم يصح وإن مات أو قتل مرتدا صار ماله فيئا من حين موته وبطل تصرفه وإن لحق بدار حرب فهو وما معه كحربي: لكل أحد قتله بغير استتابة وأخذ ما معه وما بدارنا من أملاكه فملكه ثابت فيه يصير فيئا من حين موته وإن لحق بدار حرب أو تعذر قتله مدة طويلة فعل الحاكم ما يرى فيه إلا حظ: من بيع حيوانه الذي يحتاج إلى نفقته وإجارة ما يرى إبقاءه ومكاتبة يؤدي إلى الحاكم ويعتق بالأداء وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب ثم قدر عليهما لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق أولادهما الذين ولدوا في الإسلام ومن لم يسلم منهم قتل ولو ارتد أهل بلد وجرى فيه حكمهم - فدار حرب يجب على الإمام قتالهم أو يغنم مالهم ويجوز استرقاق من

حدث وولد بعد الردة وإقراره بجزية ولا يجرى على المرتد رق: رجلا كان أو امرأة لحق بدار الحرب أو أقام بدار الإسلام ومن ولد من أولاد المرتدين قبل الردة أو كان حملا وقتها - فمحكوم بإسلامه ولا يجوز استرقاقهم صغارا ولا كبارا وبعد البلوغ يستتابون كآبائهم ولا يقر مرتد بجزية وإذا مات أبو الطفل أو الحمل أو المميز أو أحدهما في دارنا على كفره - لا جده ولا جدته - فمسلم ويقسم له الميراث وكذا لو عدم الأبوان أو أحدهما بلا موت كزنا ذمية ولو بكافر أو اشتباه ولد مسلم بولد كافر نصا قال القاضي: أو وجد بدار حرب وتقدم في كتاب الجهاد إذا سبي الطفل وأطفال الكفار في النار نصا واختار الشيخ تكليفهم في القيامة ومثلهم من بلغ منهم مجنونا ومن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا هو مع أبويه نصا وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال: هو معهما وإن تصرف المرتد لغيره بالوكالة صح ولا يلزمه قضاء ما ترك من العبادات في ردته ويلزمه قضاء ما ترك قبلها وإن قتل من يكافئه عمدا فعليه القصاص والولي مخير بين القتل والعفو عنه فإن اختار القصاص قدم على قتل الردة: تقدمت الردة أو تأخرت وإن عفا على مال وجبت الدية في ماله وإن كان خطأ وجبت أيضا في ماله قال القاضي: تؤخذ منه في ثلاث سنين فإن قتل أو مات - أخذت من ماله في الحال وتثبت الردة بالإقرار، أو البينة.

فصل: - ومن أكره على الكفر

فصل: - ومن أكره على الكفر فالأفضل له أن يصبر ولو أتى ذلك على نفسه وإن لم يصبر وأجاب لم يصر كافرا إذا كان قلبه

مطمئنا بالإيمان ومتى زال الإكراه أمر بإظهار إسلامه فإن أظهره وإلا حكم بأنه كافر من حين نطق به وإن شهدت بينة أنه نطق بكلمة الكفر وكان محبوسا أو مقيدا عند الكفار في حالة خوف لم يحكم بردته وإن شهدت أنه كان آمنا في حال نطقه حكم بردته وإن ادعى ورثته رجوعه إلى الإسلام لم تقبل إلا ببينة وإن شهدت عليه بأكل لحم خنزير لم يحكم بردته فإن قال بعض ورثته: أكله مستحلا له أو أقر بردته - حرم ميراثه ويدفع إلى من يدعي الإسلام قدر ميراثه لأنه لا يدعي أكثر منه والباقي لبيت المال فإن كان في الورثة صغير أو مجنون دفع إليه نصيبه ونصيب المقر بردة الموروث.

فصل: - ويحرم تعلم السحر

فصل: - ويحرم تعلم السحر: وتعليمه وفعله وهو: عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قبله أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض وما يأخذ الرجل عن زوجته فيمنعه وطأها أو يعقد المتزوج فلا يطيق وطأها وما كان مثل فعل لبيد بن الأعصم حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة أو يسحره حتى يهيم مع الوحش ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر ويحبب بين الاثنين: ويكفر بتعلمه وفعله: سواء اعتقد تحريمه أو إباحته كالذي يركب الحمار من مكنسة وغيرها فتسير في الهواء أو يدعي أن الكواكب تخاطبه ويقتل إن كان مسلما وكذا من يعتقد حله من المسلمين ولا يقتل ساحر ذمي إلا أن يقتل به ويكون مما يقتل غالبا فيقتص منه فأما الذي يسحر بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فإنه

لا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل: إلا أن يقتل بفعله فيقتص منه وإلا فالدية وتقدم في كتاب الجنايات وأما الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها فتطيعه فلا يكفر ولا يقتل ويعزر تعزيرا بليغا دون القتل وكذا الكاهن والعراف والكاهن: الذي له رئى من الجن يأتيه بأخبار والعراف: الذي يحدس ويتخرص كالمنجم ولو أوهم قوما بطريقته أن يعلم الغيب فللإمام قتله لسعيه بالفساد وقال الشيخ: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر قال: ويحرم إجماعا والمتعبد والقائل بزجر طير والضارب بحصى وشعير وقداح زاد في الرعاية والنظر في ألواح الأكتاف إذا لم يعتقد إباحته وأنه لا يعلم به عزر ويكف عنه وإلا كفر وتحرم رقية وحرز وتعوذ بطلسم وعزيمة بغير عربي وباسم كوكب وما وضع على نجم من صورة أو غيرها ولا بأس بحل السحر بشيء من القرآن والذكر والأقسام والكلام المباح وإن كان بشيء من السحر فقد توقف فيه أحمد والمذهب جوازه ضرورة قال في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس وهو غريب.

كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة الأطعمة مدخل ... كتاب الأطعمة وأحدها طعام وهو: ما يؤكل ويشرب والمراد هنا بيان ما يحرم أكله وشربه وما يباح والأصل فيها الحل فيباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها حتى المسك والفاكهة المسوسة والمدودة

ويباح أكلها بدودها وباقلا بذبابه وخيرا وقثاء وحبوب وخل بما فيه تبعا: لا أكل دودها ونحوها أصلا ولا أكل النجاسات كالميتة والدم والرجيع والبول ولو كانا طاهرين بلا ضرورة ولا أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء ولا ما فيه مضرة من السموم وغيرها وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره ويحرم من الحيوانات الآدمي والحمر الأهلية ولو توحشت والخنزير وما له ناب يفترس به: سوى الضبع: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وابن آوى وابن عرس وسنور أهلي وبري ونمس وقرد ولو صغيرا لم ينبت نابه ودب وفيل وثعلب ويحرم سنجاب وسمور وفنك وما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة وما يأكل الجيف: كنسر ورخم ولقلق وعقعق وهو: القاق وغراب البين والأبقع وما تستخبثه العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز ولا عبرة بأهل البوادي: كالقنفذ والدلدل وهو عظيم القنافذ قدر السخلة ويسمى النيص على ظهره شوك طويل نحو ذراع والحشرات كلها كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس وأوزاع وصراصر وحرباء وجراذين وخلد وفأر وحيات وعقارب وخفاش وخشاف وهو الوطواط وزنبور ونحل ونمل وذباب وطبابيع وقمل وبراغيث ونحوها وهدهد وصرد وغداف خطاف وأخيل وهو: الشقراق وسنونو وهو نوع من الخطاف وغيرها مما أمر الشرع بقتله أو نهى عنه وما لا تعرفه العرب من أمصار

الحجاز وقراها ولا ذكر في الشرع - يرد إلى أقرب الأشياء شبها به فإن لم يشبه شيئا منها فمباح وما أحد أبويه المأكولين مغصوب فكأمه حلا وحرمة وملكا ولو اشتبه مباح ومحرم - حرما ويحرم متولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع - ولد الضبع من الذئب والعسبار ولد الذئب من الزنج وهو: الضبعان وهو ذكر الضباع والدرياب وه: أبو زريق قيل: أنه متولد من الشقراق والغراب والمتولد بين أهلي ووحشي وكحيوان من نعجة نصفه خروف ونصفه كلب ويحرم ما ليس ملكا لآكله ولا أذن فيه ربه ولا الشارع.

فصل: - وما عدا هذا فمباح

فصل: - وما عدا هذا فمباح: كمتولد من مأكولين كبغل من حمار وحش وخيل ولو غير عربية ووبر ويربوع وبقر وحش على اختلاف أنواعها من الأيل والتيتل والوعل والمها وظباء وحمر وحش: ولو تأنست وعلفت وأرنب وزرافة ونعامة وضب وضبع وإن عرف بأكل الميتة فكان كجلالة قاله في الروضة وبهيمة الأنعام وهي: الإبل والبقر والجاموس والغنم ودجاج وديوك وطاووس وببغاء وهي: الدرة وعندليب وسائر الوحش من الصيود كلها وزاغ وغراب الزرع وهو أحمر المنقار والرجل وحجل وزرزور وصعوة جمع صعو وهون: صغار العصافير أحمر الرأس وحمام وأنواعه من الفواخت والجوازل والرقاطي والدياسي وسماني وسلوى وقيل هماشئ واحد وعصافير وقنابر وقطا وحبارى وكركى وكروان وبط وأوز وما أشبهه مما يلقط

الحب أو يفدى في الإحرام وغرانيق وطير الماء كله وأشباه ذلك ويباح جميع حيوانات البحر: إلا الضفدع والحية والتمساح.

فصل: - وتحرم الجلالة

فصل: - وتحرم الجلالة وهي: التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها ويكره ركوبها لأجل عرقها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة: طائرا كانت أو بهيمة ومثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنا طاهرا ويجوز أن تعلف النجاسة الحيوان الذي لا يذبح أو لا يحلب قريبا وإذا عض كلب شاة ونحوها فكلبت - ذبحت وينبغي ألا يؤكل لحمها وما سقى بطاهر يستهلك به عين النجاسة به طهر وحل وإلا فلا ويكره أكل تراب وفحم وطين وهو عيب في المبيع لأنه يضر البدن به فإن كان منه ما يتداوى به كالطين الأرمني لم يكره وكذا يسير تراب وطين ويكره أكل غدة وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما: ما لم ينضج بطبخ وأكل كل ذي رائحة كريهة ولو لم يرد دخول المسجد فإن أكله كره له دخوله ما لم يذهب ريحه وأكل حب ديس بحمر أهلية وبغال وينبغي أن يغسل ويكره مداومة أكل لحم وأكل لحم منتن ونيء ويكره الخبز الكبار ووضعه تحت القصعة.

فصل: - ومن اضطر إلى محرم

فصل: - ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا: حضرا أو سفرا سوى سم ونحوه: بأن خاف التلف إما من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة فيهلك أو يعجز عن الركوب

فيهلك ولا يتقيد ذلك بزمن مخصوص - وجب عليه أن يأكل منه ما يسد رمقه ويا من معه الموت وليس له الشبع كما فوق الشبع وقال الموفق وتبعه جماعة: إن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع وإن كانت مرجوة الزوال فلا وله أن يتزود منه إن خاف الحاجة فإن تزود فلقيه مضطر آخر لم يجز له بيعه ويلزمه إعطاؤه بغير عوض إن لم يكن هو مضطرا في الحال إلى ما معه ويجب تقديم السؤال على أكله وقال الشيخ: لا يجب ولا يأثم وأنه ظاهر المذهب وإن وجد من يطعمه ويسقيه لم يحل له الامتناع والعدول إلى الميتة: إلا أن يخاف أن يسمه فيه أو يكون الطعام مما يضره ويخاف أن يهلكه أو يمرضه وإن وجد طعاما مع صاحبه وميتة وامتنع من بذله أو بيعه منه ووجد ثمنه لم يجز له مكابرته عليه وأخذه منه ويعدل إلى الميتة: سواء كان ثوبا يخاف من مكابرته التلف أو لم يخف وإن بذله له بثمن مثله وقدر على الثمن لم يحل أكل الميتة وإن بذله بزيادة لا تجحف أي لا تكثر - لزمه شراؤه وإن كان عاجزا عن الثمن فهو في حكم العادم وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه المضطر بذلك لم يلزمه أكثر من ثمن مثله وليس للمضطر في سفر المعصية كقاطع الطريق والآبق الأكل من الميتة ونحوها إلا أن يتوب وإن وجد طعاما جهل مالكه وميتة: أو وجد صيدا حيا وهو محرم وميتة - أكل الميتة وإن وجد صيدا وطعاما جهل مالكه بال ميتة وهو محرم - أكل الطعام وإن وجد لحم صيد ذبحه

محرم وميتة - أكل لحم الصيد قال القاضي ولو وجد بيض صيد سليما وميتة فظاهر كلام القاضي يأكل الميتة ولا يكسره إن لم يجد إلا صيدا ذبحه وكان ذكيا ظاهرا وليس بنجس ولا ميتة في حقه ويتعين عليه ذبحه في محل الذبح وتعتبر شروط الذكاة فيه وله الشبع منه ولا يجوز قتله ولو اشتبهت ميتة الذكاة ولم يجد غيرهما تحرى المضطر فيهما وحرمتا على غيره ولو وجد ميتتين مختلف إحداهما أكلها دون المجمع عليها وإن لم يجد شيئا لم يبح له أكل بعض أعضائه ومن لم يجد إلا طعاما أو ما لم يبذله مالكه: فإن كان صاحبه مضطرا إليه ولو في المستقبل فهو أحق به إلا النبي صلى الله عليه وسلم فكان له أخذ الماء من العطشان ويلزم كل أحد أن يقيه بنفسه وماله وله طلبه وليس للمضطر الإيثار بالطعام الذي معه في حال اضطراره ولا يجوز لأحد أن يأخذ من المضطر طعامه المضطر إليه فإن أخذه فمات لزمه ضمانه وإن لم يكن صاحبه مضطرا إليه لزمه بذله بقيمته فإن أبى - أخذه بالأسهل من شراء أو استرضاء ولا يجوز قتاله فإن أبى أخذه قهرا ويعطيه عوضه فإن منعه فله قتاله على ما يسد رمقه فإن قتل صاحب الطعام لم يجب ضمانه وإن قتل المضطر فعليه ضمانه ويلزمه عوضه في كل موضع أخذه فإن لم يكن معه في الحال لزمه في ذمته فإن بادر صاحب الطعام فباعه أو رهنه قبل الطلب صح ويستحق أخذه من المرتهن والمشتري وبعد الطلب لا يصح البيع في الأظهر قاله في القواعد ولو بذله بثمن مثله لزمه قبوله ولو كان معسرا

ولو امتنع المالك من البيع إلا بعقد ربا جاز أخذه منه قهرا في ظاهر كلام جماعة فإن لم يقدر على قهره دخل في العقد وعزم على ألا يتم عقد الربا فإن كان المبيع نساء عزم على أن العوض الثابت في الذمة قرض وقال الزركشي: قال بعض المتأخرين لو قيل أن له أن يظهر صورة الربا ولا يقاتله ويكون كالمكره فيعطيه من عقد الربا صورته لا حقيقته لكان أقوى فإن لم يجد إلا آدميا محقون الدم لم يبح قتله ولا أتلاف عضو منه: مسلما كان أو كافرا وإن كان مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن حل قتله وأكله وكذا بعد موته: وإن وجد معصوما ميتا لم يبح أكله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو حر أو لاستقاء ماء ونحوه - وجب بذله مجانا وإذا اشتدت المخمصة في سنة مجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله لم يلزمه بذله للمضطرين وليس لهم وإن لم يبق درهم مباح أكل عادته: لا ماله عنه غنى: كحلوى وفاكهة قال في النوادر وتقدم في الغصب والترياق الذي فيه من لحوم الحيات أو من الخمر - محرم ولا يجوز التداوي بشيء محرم أو فيه محرم: كألبان الأتن ولحم شيء من المحرمات ولا بشرب مسكر.

فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر

فصل: - من مر بثمر على شجر أو ساقط تحته لا حائط عليه ولا ناظر ولو غير مسافر ولا مضطر - فله أن يأكل منه مجانا ولو لغير حاجة ولو من غصونه من غير رميه بشيء ولا ضربه ولا صعود شجرة واستحب جماعة أن ينادي قبل الأكل ثلاثا: يا صاحب

البستان فإن أجابه وإلا أكل للخبر وكذا ينادى للماشية ونحوها ولا يحمل ولا يأكل من مجموع مجنى ولا ما وراء حائط إلا لضرورة ملتزما عوضه وكثمر - زرع قائم: كبر يؤكل فريكا عادة وباقلا وحمص أخضرين ونحوهما مما يؤكل رطبا عادة ولبن ماشية إذا لم يجد صاحبها فهي كالثمرة بخلاف شعير ونحوه والأولى في الثمار وغيرها أن لا يأكل منها إلا بإذن ولا بأس بأكل جبن المجوس وغيرهم من الكفار ولو كانت أنفحتة من ذبائحهم وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية ولا يجوز أن يشترى الجوز والبيض الذي اكتسب من القمار لأنهم يأخذونه بغير حق.

فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى

فصل: - يجب على المسلم ضيافة المسلم المسافر المجتاز إذا نزل به في القرى: لا الأمصار مجانا يوما وليلة قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن: لا شعير ولا تجب للذمي إذا اجتاز بالمسلم فإن أبى فللضيف طلبه به عند حاكم فإن تعذر جاز له الأخذ من ماله بقدر ضيافته بغير إذنه وتسن ضيافته ثلاثة أيام والمراد يومان مع اليوم الأول فما زاد على الثلاثة فهو صدقة ولا يجب عليه إنزاله في بيته: إلا أن لا يجد مسجدا أو رباطا ونحوهما يبيت فيه ولا يخاف منه ومن قدم لضيافته طعاما لم يجز لهم قسمه لأنه إباحة ويجوز للضيف الشرب من كوز صاحب البيت والاتكاء على وسادة وقضاء حاجة في مرحاضه من غير استئذان باللفظ: كطرق بابه عليه وطرق حلقته قال الشيخ: من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي

فمذموم مبتدع وما نقل عن أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم له – كذب.

باب الذكاة

باب الذكاة مدخل ... باب الذكاة وهي: ذبح أو نحر مقدور عليه مباح أكله من حيوان يعيش في البر: لا جراد ونحوه - بقطع حلقوم ومريء أو عقر إذا تعذر فلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه: من الصيد والأنعام والطير إلا بالذكاة إن كان مما يعيش في البر: إلا الجراد وشبهه ولو مات بغير سبب من كبس وتغريق فأما السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء فيباح بغير ذكاة: سواء صاده إنسان أو نبذه البحر أو جزر الماء عنه أو حبس في الماء بحظيرة حتى يموت أو ذكاة أو عقره في الماء أو خارجه أو طفا عليه وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر: ككلب الماء وغيره وسلحفاة وسرطان ونحو ذلك - لم يبح المقدور عليه منه إلا بالتذكية وذكاة السرطان أن يفعل به ما يموت به وكره أحمد شيء من السمك الحي: لا جراد ويحرم بلغ السمك حيا ويجوز أكل الجراد بما فيه والسمك بما فيه: بأن يقلى أو يشوى ويؤكل من غير أن يشق جوفه.

فصل: - ويشترط للذكاة شروط

فصل: - ويشترط للذكاة شروط - أحدها: أهلية الذابح وهو أن يكون عاقلا قاصدا التذكية ولو مكرها أو أقلف وتكره ذبيحته فلو وقعت الحديدة على حلق شاة فذبحتها أو ضرب إنسانا بسيف فقطع عنق شاة لم تبح ولا تعتبر إرادة الأكل: مسلما كان الذابح أو كتابيا ولو

حربيا أو من نصارى بني تغلب ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا ولو جنبا وحائضا ونفساء وأعمى عدلا أو فاسقا والمسلم بالذبح أولى من الكتابي ولا تباح ذبيحة من أحد أبويه كافر غير كتابي ولا صيده غير سمك ونحوه ولا ذكاة مجنون وسكران وطفل غير مميز وتباح من مميز ولو دون عشر ولا ذكاة مرتد وإن كانت ردته إلى دين أهل الكتاب ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق وكذا الدروز والتيامنة والنصيرية بالشام ويؤكل من طعامهم غير اللحم والرسم فلو ذبح من لا تحل ذبيحته حيوانا لغيره بغير إذنه ضمنه بقيمته حيا وبإذنه لا يضمن الثاني: الآلة وهو أن يذبح بآلة محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها من حديد كانت أو حجر أو خشب أو قصب أو عظم أو غيره إلا السن والظفر متصلين أو منفصلين فإن ذبح بآلة مغصوبة أو ذهب ونحوها حل ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه - الثالث: أن يقطع الحلقوم - وهو مجرى النفس - قال الشيخ: سواء كان القطع فوق - وهو الموضع الثاني من الحلق - أو دونها وأن يقطع المريء - وهو البلعوم وهو مجرى الطعام والشراب - فإن أبانهما كان أكمل والأصح ولا يشترط قطع الودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - والأولى قطعهما ولا يضر رفع يده إذا أتم الذكاة على الفور ومحل الذكاة الحلق واللبة - وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر - فيذبح في الحلق وينحر في اللبة ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، فإن

عكس أجزأ والنحر أن يطعنه بمحدد في لبته فإن عجز عن قطع الحلقوم والمريء: مثل أن يند البعير أو يتردى في بئر فلا يقدر على ذبحه صار كالصيد: إذا جرحه في أي موضع أمكنه فقتله حل أكله: إلا أن يموت بغيره: مثل أن يكون رأسه في الماء فلا يباح ولو كان الجرح موحيا كما لو جرحه مسلم ومجوسي وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياة مستقرة أكلت ويعلم ذلك بوجود الحركة فإن ذبحها من قفاها وشك هل حياته مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أولا نظر: فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح وإن كانت كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه لم يبح ولو أبان الرأس بالذبح أو بسيف يريد بذلك الذبيحة أبيحت وكلما وجد فيه سبب الموت كالمنخنقة - وهي التي تخنق في حلقه والموقوذة - وهي التي تضرب حتى تشرف على الموت - والمتردية وهي الواقعة من علو - والنطيحة وهي التي نطحتها دابة أخرى وأكيلة السبع وهي التي أكل السبع بعضها والمريضة وما صيد بشبكة أو أحيولة أو فخ أو أنقذه من مهلكة فذكاه وفيه حياة مستقرة يمكن زيادتها على حركة المذبوح سواء انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو يعيش - حلت إن تحركت بيد أو رجل أو طرف عين أو مصع ذنب - أي: تحريكه - ونحوه وسئل أحمد عن شاة مريضة خافوا عليها فذبحوها فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو تحركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم،

فقال: لا بأس وإن لم يبق من حياتها إلا مثل حركة المذبوح لم تبح لأنه لو ذبح ما ذبحه المجوس لم يبح وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته ونحوه ففي حكم الميتة - الرابع: قول بسم الله عند حركة يده لا يقوم غيرها مقامها وتجوز بغير العربية ولو مع القدرة عليها ويسن التكبير معها يقول: بسم الله والله أكبر ولا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليها فإن كان أخرس أومأ برأسه إلى السماء ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك كان كافيا فإن ترك التسمية عمدا أو جهلا لم تبح وإن ترك سهوا فإنها تباح ويشترط قصد التسمية على ما يذبحه فلو سمى على شاة وذبح غيرها بتلك التسمية لم تبح وكذا لو رأى قطيعا فسمى وأخذ شاة فذبحها بالتسمية الأولى ولو جهل عدم الإجزاء وقال الموفق وجماعة: تكون التسمية عند الذبح أو قرب منه: فصل بالكلام أولا: كالتسمية على الطهارة فلو اضجع شاة ليذبحها وسمى ثم ألقى السكين وأخذ سكينا أخرى أو رد سلاما أو كلم إنسانا أو استقى ماء ثم ذبح حل ويضمن أجير ونحوه ترك التسمية عمدا أو جهلا وإن ذبح الكتابي باسم المسيح أو غيره لم تبح وإذا لم يعلم: أسمى الذابح أم لا؟ أو أذكر اسم غير الله أم لا فحلال وتحصل ذكاة جنين مأكول خرج من بطن أمه بعد ذبحها بذكاة أمه إذا خرج ميتا أو متحركا كحركة المذبوح أشعر أو لم يشعر ويستحب ذبحه وإن كان ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه وإن كان فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ولو وجأ بطن أم جنين مسميا فأصاب مذبح الجنين فهو مذكى والأم ميتة

فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة

فصل: - يسن توجيه الذبيحة إلى القبلة وكون المذبوح على شقه الأيسر ورفقه به وحمله على الآلة بقوة وإسراع القطع ويكره إلى غير القبلة وآلة كالة وأن يحد السكين والحيوان يبصره أو يذبح شاة وأخرى تنظر إليه ويكره كسر عنق المذبوح وسلخه وقطع عضو منه ونتف ريشه حتى تزهق نفسه فإن فعل أساء وأكلت ويكره نفخ اللحم نصا قال الموفق: مرادهم الذي للبيع لأنه غش وإن ذبحه فغرق المذبوح في ماء أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل وعنه يحل اختاره الأكثر وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه يقينا كذي الظفر - وهي الإبل والنعام والبط - وما ليس بمشقوق الأصابع أو ما زعم أنه يحرم عليه ولم يثبت عندنا تحريمه عليه كحال الرئة ونحوها أو يحرم علينا ومعناه أن اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها زاعمين تحريمها ويسمونها اللازقة وإن وجدها غير لاصقة أكلوها - وإن ذبح حيوانا غيره ما يحل له لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم - وهي شحم الثرب: شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء وشحم الكليتين ولنا أن نتملكها منهم بما ينقل الملك والأولى تركها ولا يحل لمسلم أن يطعمهم شحما من ذبحنا نصا لبقاء تحريمه عليهم وإن ذبح لعيده أو لكنيسته أو المجوسي لآلهته أو للزهرة أو للكواكب: فإن ذبحه مسلم مسميا فمباح وإن ذبحه الكتابي وسمى الله ولم يذكر غير اسمه حل وكره وعنه يحرم واختاره الشيخ ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة وهي الطائر أو الأرنب بجعل غرضا يرمى حتى يقتل - ولكن يذبح

ثم يرموا إن شاؤا والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر: وإلا الأرنب وأشباهها والمصبورة: كل حيوان يحبس للقتل ومن ذبح حيونا فوجد في بطنه جرادا أو سمكة في حوصلة طائر أو حبا في بعر جمل ونحوه لم يحرم وكره ويحرم بول وروث طاهران وتقدم أو الأطعمة ويحل مذبوح منبوذ بموضع يحل ذبح أكثر أهله ولو جهلت تسمية الذابح وإسماعيل: الذبيح على الصحيح.

كتاب الصيد

كتاب الصيد مدخل مدخل ... كتاب الصيد وهو مصدر بمعنى المفعول وهو: اقتناص حيوان حلالا متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه وهو مباح لقاصده ويكره لهوا وإن كان فيه ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فحرام وهو أفضل مأكول والزراعة أفضل مكتسب قيل عمل اليد وقيل التجارة وأفضلها بز وعطر وزرع وغرس وماشية وأبغضها في رقيق وصرف ويسن التكسب ومعرفة أحكامة حتى مع الكفاية التامة قاله في الرعاية وقال أيضا فيها: يباح كسب الحلال لزيادة المال والجاه والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة ويجب على من لا قوت له ولا لمن تلزمه مؤنته ويقدم الكسب لعياله على كل نفل ويكره تركه والاتكال على الناس قال أحمد: لم أر مثل الغني عن الناس، وقال في قوم

لا يعملون ويقولون نحن توكلون: هؤلاء مبتدعة وأفضل الصنائع خياطة وكل ما تصح فيه فهو حسن نصا وأدناها حياكة وحجامة وأشدها كراهة: صبغ وصياغة وحدادة ونحوها ويكره كسبهم وكسب الجزار لأنه يوجب قساوة قلبه وكسب من يباشر النجاسات والفاصد والمزين والجرائحي والختان ونحوهم ممن صنعته دنيئة قال في الفروع والمراد مع مكان أصلح منها وقال ابن عقيل ويستحب الغرس والحرث واتخاذ الغنم وإن رمى صيدا فأثبته - ملكه ثم إن رماه آخر فقتله: فإن كانت رمية الأول موحية: بأن نحرته أو ذبحته أو وقعت في حلقومه أو قلبه وجراحة الثاني غير موحية أو أصاب مذبحه أو نحرته حل ولا ضمان على الثاني إلا ما نقصه من خرق جلده ونحوه وإن كان الأول غير موح حرم وقيمته للأول مجروحا بالجرح الأول إلا أن تنحره رميته أو تذبحه أو يدرك فيه حياة مستقرة فيذكى فيحل وإن كان المرمى قنا أو شاة للغير ولم يوحياه وسريا فعلى الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول ويكملها سليما الأول وإن رميا الصيد معا فقتلاه كان حلالا وملكاه بينهما فإن كان جرح أحدهما موحيا والآخر غير موح ولا يثبته مثله فهو لصاحب الجرح الموحى وإن أصاب أحدهما بعد صاحبه فوجده ميتا ولم يعلم هل صار بالأول ممتنعا أو لا؟ حل ويكون بينهما فإن قال كل منهما: أنا أثبته ثم قتلته أنت حرم ويتحالفان لأجل الضمان وإن اتفقا على الأول منهما فقال الأول: أنا أثبته ثم قتله الآخر وأنكر الثاني إثبات الأول له فالقول قول الثاني ويحرم على الأول والقول قول الثاني في عدم الإثبات مع يمينه وإن علمت جراحة كل

منهما وأن جراحة الأول لا يبقى معها امتناع مثل كسر جناح الطائر أو ساق الظبي فالقول قول الأول بغير يمين وإن علم أنه لا يزيل الامتناع مثل خدش الجلد فقول الثاني وإن احتمل الأمرين فقوله نصا ولو رماه فأثبته ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم.

فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة

فصل: - وإن أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة بل متحركا كحركة المذبوح فهو كالميتة: لا يحتاج إلى ذكاة وكذا لو كان فيه حياة مستقرة فوق حركة المذبوح ولكن لم يتسع الوقت لتذكيته وإن اتسع الوقت لها لم يبح إلا بها وإن خشي موته ولم يجد ما يذكيه لم يبح أيضا ولو اصطاد بآلة مغصوبة فالصيد لمالكها ولو امتنع الصيد على الصائد من الذبح: بأن جعل يعدو منه حي مات تعبا – حل، وإن أدرك الصيد ميتا حل بشروط أربعة - أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة ولو أعمى وتقدمت شروطها إلا ما لا يفتقر إلى ذكاة كحوت وجراد فيباح إذا صاده من لا تباح ذبيحته فإن رمى مسلم وغير كتابي أو متولد بينه وبين كتابي صيدا أو أرسلا عليه جارحا أو شارك كلب مجوسي كلب مسلم في قتله - لم يحل: سواء وقع سهماهما فيه دفعة واحدة أو سهم أحدهما قبل الآخر: لكن لو أثخنه كلب المسلم ثم قتله الآخر وفيه حياة مستقرة - حرم: مثل أن يكون الأول قد عقره موحيا: مثل أن ذبحه أو جعله في حكم المذبوح ثم أصابه الثاني وهو غير موح فالحكم للأول فإن كان الأول المسلم أبيح وإن كان المجوسي أبيح وإن كان الجرح

الثاني موحيا أيضا فمباح إن كان الأول مسلما لأن الإباحة حصلت به وإن كان الأول غير موح والثاني موح فالحكم للثاني في الحظر والإباحة وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم فقتله - حل وإن صاد المسلم بكلب المجوسي حل صيده وكره وعكسه لا يحل وإن أرسل كلبا فزجره المجوسي فزاد في عدوه حل صيده وعكسه لم يحل ولو وجد مع كلبه كلبا آخر وجهل حاله: هل سمى عليه أم لا؟ وهل استرسل بنفسه أم لا؟ أو جهل حال مرسله: هل هو من أهل الصيد أم لا ولا يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه معا أو علم أن المجهول هو القاتل - لم يبح وإن علم حال الكلب الذي وجده مع كلبه وأن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه - حل ثم إن كان الكلبان قتلاه معا فهو لصاحبهما وإن علم أن أحدهما قتله فهو لصاحبه وإن جهل الحال حل أكله ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو بينهما وإن كان أحدهما متعلقا به فهو لصاحبه وعلى من حكم له به اليمين وإن كان الكلبان ناحية وقف الأمر حتى يصطلحا فإن خيف فساده بيع واصطلحا على ثمنه والاعتبار بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي فإن ارتد أو مات بعد رميه وقبل الإصابة حل.

فصل: - الشرط الثاني – الآلة

فصل: - الشرط الثاني – الآلة - وهي نوعان: أحدهما محددة فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاة ولا بد من جرحه به فإن قتله بثقله لم يبح: كشبكة وفخ وبندقة وعصا وحجر لا حد له فإن كان له حد: كصوان فكمعراض وإن صاد بالمعراض - وهو

عود محدود وربما جعل في رأسه حديدة - أكل ما قتل بحده دون عرضه وكذا سهم ورمح وحربة وسيف ونحوه يضرب به صفحا فيقتل - فكله حرام وكذا إن أصاب بحده فلم يجرح وقتل بثقله: وإن نصب مناجل وأو سكاكين وسمى عند نصبها فقتلت صيدا ولو بعد موت ناصبه أو ردته - أبيح إن جرحه وإلا فلا وإن قتل بسهم مسموم لم يبح إذا احتمل أن السم أعان على قتله ولو رماه فوقع فيما يقتله مثله أو تردى ترديا يقتله مثله أو وطئ عليه شيء فقتله - لم يحل ولو كان الجرح موحيا وإن وقع في ماء ورأسه خارجه أو كان من طير الماء أو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان - فمباح - وإن رمى طيرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حل لأن سقوطه بالإصابة وإن رمى صيدا ولو ليلا فجرحه ولو غير موح فغاب عن عينه ثم وجده ميتا - ولو بعد يومه - وسهمه فقط فيه أو أثره ولا أثر به غيره - حل وإن وجد به سهما أو أثر سهم غير سهمه أو شك في سهمه أو في قتله أو أكل منه سبع يصلح أن يكون قتله لم يحل وإن كان الأثر مما لا يقتل مثله: مثل أكل حيوان ضعيف كسنور وثعلب من حيوان قوي أو تهشم من وقعته - فمباح ولو أرسل عليه كلبه فعقره فغاب أو غاب قبل عقره ثم وجد ميتا والكلب وحده أو الصيد بفمه أو يعبث به أو عليه - حل وتقدم قريبا لو وجد مع كلبه كلبا آخر وإن رمى صيدا أو ضرب صيدا فأبان بعضه ولو بنصب مناجل ونحوها فإن قطعه قطعتين متساويتين أو متقاربتين

أو قطع رأسه - حل فإن أبان منه عضوا غير الرأس ولم يبق فيه حياة مستقرة وكان البينونة والموت معا أو بعده بقليل - أكل وما أبين منه وإن كانت مستقرة فالمبان حرام: سواء بقي الحيوان حيا أو أدركه فذكاه أو رماه بسهم آخر فقتله وإن بقي متعلقا بجلده حل بحله: لأنه لم يبن وإن أخذ قطعة من حوت وأفلت حيا أبيح ما أخذ منه وتحل الطريدة وهي الصيد يقع بين القوم لا يقدرون على ذكاته فيقطع ذا منه بسيفه قطعة يقطع الآخر أيضا حتى يؤتى عليه وهو حي وكذا الناد.

فصل: - النوع الثاني - الجارحة

فصل: - النوع الثاني - الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة: إلا الكلب الأسود والبهيم الأسود: وهو ما لا بياض فيه أو بين عينيه نكتتان: كما اقتضاه الحديث الصحيح فيحرم صيده كغير المعلم: إلا أن يدركه في الحياة فيذكى ويحرم اقتناؤه وتعليمه ويسن قتله ولو كان معلما وكذا الخنزير ويحرم الانتفاع به ويجب قتل كلب عقور ولو كان معلما ويحرم اقتناؤه ولا تقتل كلبة عقرت من قرب ولدها أو خرقت ثوبه بل تنقل وتقدم آخر حد المحاربين ولا يباح قتل الكلاب غير ما تقدم: ويباح اقتناؤها للصيد والماشية الحرث وتقدم في كتاب البيع. والجوارح نوعان: - أحدهما - ما يصيد بنابه: كالكب والفهد وكل ما أمكن الاصطياد به. وتعليمه بثلاثة أشياء: أن يسترسل إذا أرسل: وينزجر إذا زجر لا في حال مشاهدته الصيد: وإذا أمسك لم يأكل ولا يعتبر تكراره بل يحصل بمرة فإن أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده ولم يبح ما أكل منه،

يخرج عن كونه معلما فيباح ما صاده بعد الصيد الذي أكل منه وإن شرب دمه ولم يأكل منه لم يحرم ويجب غسل ما أصابه فم الكلب والثاني - ذو المخلب كالبازي والصقر والعقاب والشاهين ونحوها فتعليمه - بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي ولا يعتبر ترك الأكل ولا بد أن يجرح الصيد فإن قتله بعد رميه أو خنقه - لم يبح.

فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد

فصل: - الشرط الثالث - إرسال الآلة قاصدا الصيد فلو سقط السيف من يده فعقره - لم يحل وإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه أو أرسله ولم يسم - لم يبح صيده فإن زجره ولم يزد عدوه فكذلك وإن زجره فوقف ثم أشلاه وسمى أو سمى وزجره ولم يقف لكنه زاد في عدوه بأشلائه حل صيده لأنه بمنزلة إرساله وإن أرسل كلبه أو سهمه إلى هدف فتقل صيدا أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا أو قصد إنسانا أو حجرا أو رمى عبثا غير قاصد صيدا أو رمى حجرا يظنه صيدا أو شك فيه أو غلب على ظنه أنه ليس بصيد أو ظنه آدميا أو بهيمة فأصاب صيدا - لم يحل وإن رمى صيدا فأصاب غيره أو رمى صيدا فقتل جماعة أو أرسل سهمه على صيد فأعانته الريح فقتله ولولاها ما وصل أو وقع سهمه في حجر فرده على الصيد فتقله حل الجميع والجارح بمنزلة السهم فإن رمى صيدا فأثبته - ملكه فإن تحامل ومشى غير ممتنع فأخذه غيره لزمه رده ولو دخل خيمته أو داره ونحوه: كما لو مشى بالشبكة على وجه لا يقدر على الامتناع وإن لم

يثبته وبقي ممتنعا فدخل خيمة إنسان فأخذه أو دخلت ظبية داره فأغلق بابه وجهلها أو لم يقصد تملكها أو عشش طير غير مملوك في برجه وفرخ فيه - ملكه ومثله أحياء أرض بها كنز وكنصب خيمة وفتح حجره لذلك ونصب شبكة وشرك وفخ ومنجل لذلك وحبس جارح له أو بإلجائه بمضيق لا يفلت منه وإن صنع بركة يصيد بها سمكا فما حصل فيه ملكه وإن لم يقصد بها ذلك لم يملكه: كتوحل صيد بأرضه أو حصل فيها من مد الماء أو عشش فيها طائر ولغيره أخذه كالماء والكلأ وإن رمى طيرا على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه فهو للرامي ولو وقع صيد في شرك إنسان أو شبكته ونحوه وأثبته ثم أخذه إنسان لزمه رده بآلته وإن لم تمسكه الشبكة وانفلت منها في الحال أو بعد حين - لم يملكه وإن أخذ الشبكة وذهب بها فصاده إنسان ملكه ويرد الشبكة فإن مشى بها على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها: كما لو أمسكه الصائد وثبتت يده عليه ثم انفلت منه وإن اصطاد صيدا فوجد عليه علامة ملك: كقلادة في عنقه أو قرط في أذنه أو جد الطائر مقصوص الجناح - لم يملكه ويكون لقطة: ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجرة فهي له دون صاحب السفينة وإن وقعت فيها فلصاحبها وإن ثبت بفعل إنسان لقصد الصيد: كالصياد الذي يجعل في السفينة ضوءا بالليل ويدق بشيء كالجرس لثبت السمك في السفينة - فللصياد وإن لم يقصد الصيد بهذا بل حصل اتفاقا فهي لمن وقعت في حجره ولا يصاد الحمام: إلا أن

يكون وحشيا ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة وميتة ودم وعنه يكره وعليه الأكثر وإن منعه الماء حتى صاده حل ويكره الصيد ببنات وردان لأن مأواها الحشوش وبضفادع وشباشب: وهو طير تخاط عينه أو تربط وبخراطيم وكل شيء فيه روح ومن وكره: لا بلبل ولا فرخ من وكره ولا بما يسكره ولا بشبكة وشرك وفخ ودبق وكل حيلة وكره جماعة بمثقل كبندق ونصه - لا بأس ببيع البندق ويرمى بها الصيد لا للعبث وإذا أرسل صيدا وقال أعتقتك - لم يزل ملكه عنه: كما لو أرسل البعير والبقرة.

فصل: - الشرط الرابع - التسمية

فصل: - الشرط الرابع - التسمية ولو بغير عربية عند إرسال السهم والجارحة: لا من أخرس ولا يضر تقدم يسير أو تأخر وكذا تأخر كثير في جارح إذا زجره فانزجر وإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح وإن سمى على صيد فأصاب غيره حل ولو سمى على سهم ثم ألقاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح ودم السمك طاهر مأكول.

كتاب الأيمان وكفاراتها

كتاب الأيمان وكفاراتها مدخل مدخل ... كتاب الأيمان وكفاراتها وهي جمع يمين وهي: القسم والإيلاء والحلف بألفاظ مخصوصة فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء والحلف على مستقبل - إرادة تحقيق خبر فيه ممكن

بقوله يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه والحلف على ماض إما بر: وهو الصادق وإما غموس: وهو الكاذب أو لغو: وهو ما لا أجر فيه ولا إثم ولا كفارة ولا يصح إلا من مكلف مختار قاصدا اليمين وتصح من كافر وتلزمه الكفارة بالحنث: حنث في كفره أو بعده. والحلف - منه واجب: مثل أن ينجي به إنسانا معصوما من هلكة ولو نفسه: مثل أن تتوجه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو برئ - ومندوب: مثل أن يتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف أو غيره أو دفع شر فإن حلف على فعل الخبر بشيء هو صادق فيه: أو يظن أنه فيه صادق ومكروه: كالحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب ومنه الحلف في البيع والشراء - ومحرم: وهو الحلف كاذبا عمدا أو على فعل معصية أو ترك واجب ومتى كانت اليمين على فعل واجب أو ترك محرم - كان حلها: أي حنثها محرما ويجب بره وإن كانت على فعل مندوب أو ترك مكروه فحلها مكروه ويستحب بره وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب فحلها مندوب ويكره بره وإن كانت على فعل محرم أو ترك واجب فحلها واجب ويحرم بره وحلها في المباح مباح وحفظها فيه أولا ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله.

فصل: - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث - وهي اليمين بالله تعالى

فصل: - واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث - وهي اليمين بالله تعالى: نحو والله وبالله وتالله والرحمن والقديم الأزلي وخالق الخلق ورازق العالمين ورب العالمين والعالم بكل شيء ورب السماوات والأرض والحي الذي لا يموت والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء ونحوه مما لا يسمى به غيره أو صفة: من صفاته كوجه الله وعظمته وعزته: وإرادته وقدرته وعلمه وجبروته ونحوه حتى ولو نوى مقدوره ومعلومه ومراده وأما ما يسمى به غيره تعالى وإطلاقه ينصرف إلى الله كالعظيم والرحيم والرب والمولى والرازق فإن نوى به الله أو أطلق كان يمينا فإن نوى غيره فليس بيمين وما لا يعد من أسمائه ولا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمله كالشيء والموجود والحي والعالم والمؤمن والواحد والمكرم والشاكر: فإن لم ينو به الله أو نوى به غيره - لم يكن يمينا وإن نواه كان يمينا وإن قال: وحق الله وعهد الله واسم الله وأيمن الله - جمع يمين - وأمانة الله وميثاقه وكبريائه وجلاله ونحوه فهو يمين وكذا على عهد الله وميثاقه ويكره الحلف بالأمانة كراهة تحريم وإن قال: والعهد والميثاق وسائر ذلك كالأمانة والقدرة والعظمة والكبرياء والجلال والعزة ولم يضفه إلى الله لم يكن يمينا: إلا أن ينوي صفة الله وإن قال: لعمر الله كان يمينا وإن لم ينو - ومعناه الحلف ببقاء الله وحياته - وإن حلف بكلام الله أو بالمصحف أو بالقرآن أو بسورة منه أو بآية أو بحق القرآن فهي يمين فيها كفارة واحدة وكذا لو حلف بالتوراة أو الإنجيل ونحوهما من كتب الله وإن قال: أحلف بالله وأشهد بالله أو أقسم بالله أو أعزم

بالله أو أقسمت بالله أو شهدت بالله أو حلفت بالله أو آليت بالله - كان يمينا وإن لم يذكره اسم الله كأن قال: أحلف أو حلفت أو أشهد أو شهدت إلى آخرها لم يكن يمينا: إلا أن ينوي وإن قال: نويت بأقسمت بالله ونحوه الخبر عن قسم ماض أو بقولي: شهدت بالله - آمنت به أو بأقسم ونحوه الخبر عن قسم يأتي أو بأعزم - القصد دون اليمين - دين وقبل حكما ولا كفارة وإن قال: حلفا بالله أو قسما بالله أو آليت بالله أو آلي بالله فهو يمين ولو لم ينوها وإن قال: أستعين أو أعتصم بالله أو أتوكل على الله أو علم الله أو عز الله أو تبارك الله ونحوه لم يكن يمينا ولو نوى.

فصل: - وحروف القسم

فصل: - وحروف القسم باء ويليها مظهر أو مضمر وواو يليها مظهر وتاء تخص اسم الله فإن قال: تالرحمن أو تالرحيم - لم يكن قسما ويصح القسم بغير حرف القسم فيقول: الله لأفعلن بالجر والنصب وإن رفعه كان يمينا: إلا أن يكون من أهل العربية ولا ينوي به اليمين وإن نصبه بواو أو رفعه معها أو دونها فيمين: إلا أن لا يريد عربي وهاء الله يمين بالنية - قال الشيخ: الأحكام متعلقة بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله: حلفت بالله رفعا ونصبا ووالله بأصوم وبأصلي ونحوه وكقول الكافر: أشهد أن محمدا رسول الله برفع الأول ونصب الثاني وأوصيت لزيد بمائة وأعتقت سالما ونحو ذلك وقال من رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن عقلا ولا يصح شرعا - انتهى وهو كما قال ويجاب القسم في الإيجاب بأن خفيفة وثقيلة وبلام التوكيد،

وبقد وبل عند الكوفيين وفي النفي بما وإن بمعناها وبلا وتحذف لا: نحو والله أفعل ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنى لأنه شرك في تعظيم الله فإن فعله - استغفر وتاب ولا كفارة في اليمين به ولو كان الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم: سواء أضافه إلى الله كقوله: ومعلوم الله وخلقه ورزقه وبيته أو لم يضفه مثل والكعبة والنبي وأبى وغير ذلك ويكره بطلاق وعتاق.

فصل: - ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط

فصل: - ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط - أحدها: أن تكون اليمين منعقدة وهي التي يمكن فيها البر والحنث: بأن يقصد عقدها على مستقبل فلا تنعقد يمين النائم والصغير قبل البلوغ والمجنون ونحوهم وما عد من لغو اليمين. فأما اليمين على الماضي فليست منعقدة وهي نوعان - غموس: وهي التي يحلف بها كاذبا عالما بغمسه في الإثم ثم في النار ولا كفارة فيها ويكفر كاذب في لعانه ذكره في الانتصار وإن حلف على فعل مستحيل لذاته أو غيره كأن قال: والله لأصعدن السماء أو إن لم أصعد أو لأشربن ماء الكوز ولا ماء فيه: علم أن فيه ماء أو لا أو إن لم أشربه أو فإذا هو ميت: علمه أو لم يعلمه ونحو ذلك - انعقدت يمينه وعليه الكفارة في الحال وإن قال: والله إن طرت أو لا طرت أو صعدت السماء أو شاء الميت أو قبلت الحجر ذهبا أو جمعت بين الضدين أو رددت أمس أو شربت ماء الكوز ولا ماء فيه ونحوه - فبذا لغو وتقدم في الطلاق في الماضي والمستقبل

وإن قال: والله ليفعلن فلان كذا أو لا يفعلن أو حلف على حاضر فقال: والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه - حنث الحالف والكافرة عليه لا على من أحنثه وإن قال: أسألك بالله لتفعلن وأراد اليمين فكالتي قبلها وإن أراد الشفاعة إليه بالله فليست بيمين ويسن إبرار القسم كإجابة سؤال الله ولا يلزم وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن. والثاني - لغو اليمين: وهو سبقها على لسانه من غير قصد كقوله لا والله وبلى والله في عرض حديثه وظاهره ولو في المستقبل ولا كفارة فيها وإن عقدها على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه فبان بخلافه - حنث في طلاق وعتاق فقط وتقدم آخر تعليق الطلاق بالشروط وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن: كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك. الشرط الثاني: أن يحلف مختارا فلا تنعقد يمين مكره. الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله ولو معصية مختارا ذاكرا فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة ويقع الطلاق والعتاق ناسيا وتقدم وجاهل كناس.

فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة

فصل: - ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة: كاليمين والظهار والنذر فإذا حلف فقال: إن شاء الله أو إن أراد الله وقصد بها المشيئة: لا من أراد بإرادته وأمره أو أراد التحقيق لا التعليق - لم

يحنث: فعل أو ترك قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء ونحوه ويعتبر نطقه به مرة ولا ينفعه بالقلب إلا من مظلوم خائف - وقصد الاستثناء قبل تمام المستثني منه فلو حلف غير قاصد الاستثناء ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه ولو أراد الجزم فسبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد أو كانت عادته جارية به فجرى على لسانه من غير قصد لم يصح وإن شك فيه فالأصل عدمه وإن قال والله لأشربن اليوم إن شاء زيد فشاء زيد ولم يشرب حتى مضى اليوم حنث وإن لم يشأ زيد لم يلزمه يمين فإن لم يعلم مشيئته لغيبة أو جنون أو موت انحلت اليمين ولا أشرب إلا أن يشاء زيد فإن شاء فله الشرب وإن لم يشأ لم يشرب فإن خفيت مشيئته لغيبة أو موت أو جنون لم يشرب وإن شرب حنث ولأشربن إلا أن يشاء زيد فإن شرب قبل مشيئة زيد - بر وإن قال زيد قد شئت أن لا تشرب انحلت يمينه وإن قال: قد شئت أن تشرب أو ما شئت أن لا تشرب لم تنحل فإن خفيت مشيئته لزمه الشرب ولا أشرب اليوم إن شاء زيد ففاق زيد: قد شئت أن لا تشرب فشرب حنث وإن شرب قبل مشيئته في هذه المواضع - أن يقول بلسانه: قد شئت وإذا حلف ليفعلن شيئا ونوى وقتا بعينه تقيد به وإن لم ينوي لم يحنث حتى ييأس من فعله: إما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحوه وإن لم تكن له نية لم يحنث اليأس من فعله، وإذا حلف على يمين

فرأى غيرها خيرا منها سن له الحنث والتكفير ولا يستحب تكرار الحلف فإن أفرط كره وإن دعي إلى الحلف عند الحاكم وهو محق استحب له افتداء يمينه فإن حلف فلا بأس.

فصل: - وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته

فصل: - وإن حرم أمته أو شيئا من الحلال غير زوجته كقوله: ما أحل الله علي حرام - ولا زوجة له أو هذا الطعام علي حرام أو طعامي علي: كالميتة لدم ونحوه أو علقه بشرط: مثل إن أكلته فهو علي حرام أو حرام علي إن فعلت كذا ونحوه - لم يحرم وعليه كفارة يمين إن فعله وإن قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو يكفر بالله أو يعبد الصليب أو غير الله أو برئ من الله أو من الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يراه الله في موضع كذا إن فعل كذا أو قال: أنا أستحل الزنا أو شرب الخمر أو أكل لحم الخنزير أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام ونحوه إن فعلت - لم يكفر وفعل محرما ما تلزمه التوبة منه وعليه إن فعله كفارة يمين واختار الموفق والناظم لا كفارة وإن قال: عصيت الله أو أنا أعصي الله في كل ما أمرني به أو محوت المصحف إن فعلت وحنث - لا كفارة وإن قال: أخزاه الله أو قطع يديه أو رجليه وأدخله الله النار أو لعنه الله إن فعل أو لأفعلن أو عبد فلان حر لأفعلن أو إن فعلت كذا فمال فلان صدقة أو فعلي حجة أو مال فلان حرام عليه أو فلان برئ من الإسلام ونحوه فلغو وإن قال: إيمان البيعة تلزمني فهي يمين - رتبها الحجاج والخليفة المعتمد -

تشتمل على اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال فإن كان الحالف يعرفها ونواها انعقدت يمينه بما فيها وإن لم يعرفها أو عرفها ولم ينوها أو نواها ولم يعرفها فلا شيء عليه ولو قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا أو فعله لزمته يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله إذا نوى بها ذلك ولو حلف بشيء من هذه الخمسة فقال له آخر: يميني مع يمينك أو أنا على مثل يمينك يريد التزام مثل يمينه1 إلا في اليمين بالله وإن لم ينو شيئا لم تنعقد يمينه وإن قال: علي نذر أو يمين أو قال: علي عهد الله أو ميثاقه إن فعلت كذا وفعله كفر كفارة يمين وكذا علي نذر ويمين فقط وإن أخبر عن نفسه بحلف بالله ولم يكن حلف فهي كذبة لا كفارة عليه فيها.

_ 1 كذا في الأصل، والذي يظهر لي أن لو المتقدمة تستدعى تقدير جواب هو: لزمه مثل تلك اليمين، واستثناؤه يمين الله يدل على أن اللزوم لا يتناولها وقد عللوا ذلك بأن هذا كناية، ويمين الله لا تنعقد بالكتابة، وبعضهم همم من غير فرق.

فصل: - في كفارة اليمين

فصل: - في كفارة اليمين وفيها تخيير وترتيب فيخير من لزمته بين ثلاثة أشياء - إطعام عشرة مساكين مسلمين أحرارا ولو صغارا: جنسا واحدا كان المطعم أو أكثر اكسوتهم أو تحري رقبة فمن لم يجد - فصيام ثلاثة أيام والكسوة ما تجزئ صلاة الآخذ الفرض فيه للرجل ثوب ولو عتيقا إذا لم تذهب قوته أو قميص يجزئه أن يصلي فيه الفرض نصا: بأن يجعل على عاتقه منه شيئا أو ثوبان يأتز بأحدهما ويرتدي بالآخر ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل وللمرأة درع وخمار يجزئها أن تصلي فيهما وإن أعطاها ثوبا واسعا يمكن أن يستر بدنها ورأسها أجزأه ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة مما يجوز للآخذ لبسه: من قطن وكتان وصوف وشعر ووبر

وخز وحرير وسواء كان مصبوغا أو لا أو خاما أو مقصورا ويجوز أن يطعم بعضا ويكسو بعضا فإن أطعم المسكين بعض الطعام وكساه بعض الكسوة أو عتق نصف عبد وأطعم خمسة أو كساهم أو أطعم وصام لم يجزئه كبقية الكفارات ولا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز كعجزه عن زكاة الفطر ولو كان ماله غائبا استدان إن قدر وإلا صام والكفارة بغير الصوم إنما تجب في الفاضل عن حاجته الأصلية الصالحة لمثله: كدار يحتاج إلى يكناها ودابة يحتاج إلى ركوبها وخادم يحتاج إلى خدمته فلا يلزمه بيع ذلك فإن كان له عقار يحتاج إلى أجرته لمؤنته أو حوائجه الأصلية أو بضاعة يختل ربحها المحتاج إليه بالتكفير منها أو سائمة يحتاج إلى نمائها حاجة أصلية أو أثاث يحتاج إليه أو كتب علم يحتاجها أو ثياب جماع ونحو ذلك أو تعذر بيع شيء لا يحتاج إليه - انتقل إلى الصوم وتقدم بعض ذلك في الظهار ويجب التتابع في الصوم إن لم يكن عذر وتجب كفارة يمين ونذر على الفور إذا حنث وإن شاء كفر قبل الحنث فتكون محللة لليمين وإن شاء بعده فتكون مكفرة فهما في الفضيلة سواء فيما كانت الكفارة غيره1 ولو كان الحنث حراما ولا يصح تقديمها على اليمين وإذا كفر بالصوم قبل الحنث لفقره ثم حنث وهو موسر لم يجزئه ومن كرر يمينا موجبها واحد على فعل واحد كقوله: والله لا أكلت والله لا أكلت أو حلف أيمانا كفارتها واحدة كقوله: والله وعهد الله وميثاقه وكلامه أو كررها على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله

_ 1 قوله: غيره – يريد به فيما كانت كفارته غير الصوم.

والله لا أكلت والله لا شربت والله لا لبست فكفارة واحدة ومثله الحلف بنذور مكررة ولو حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة كقوله والله لا أكلت ولا شربت ولا لبست - فكفارة واحدة حنث في الجميع أو في واحد وتنحل البقية وإن كانت الأيمان مختلفة الكفارة: كالظهار واليمين بالله فلكل يمين كفارتها وليس لرقيق أن يكفر بغير صوم ولو أذن له سيده في العتق والإطعام لأنه لا يملك وليس لسيده منعه من الصوم ولو أضر به ولو كان الحلف والحنث بغير إذنه ولا منعه من نذر ويكفر كافر ولو مرتدا بغير صوم ومن بعضه حر فحكمه في الكفارة حكم الأحرار وتقدم في الظهار بعض أحكام لكفارة فليعاود.

باب جامع الأيمان

باب جامع الأيمان مدخل ... باب جامع الأيمان يرجع فيها إلى نية حالف إن كان غير ظالم ولفظه يحتملها ويقبل حكما مع قرب الاحتمال من الظاهر وتوسطه: لا مع بعده فتقدم نيته في عموم لفظه وعلى السبب سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ أو مخالفا له فالموافق الظاهر: أن ينوي باللفظ موضوعه الأصلي مثل: أن ينوي باللفظ العام العموم وبالمطلق الإطلاق وبسائر الألفاظ ما يتبادر إلى الأفهام منها والمخالف يتنوع أنواعا: منها - أن ينوي بالعام الخاص مثل: أن يحلف لا يأكل لحما ولا فاكهة ويريد لحما بعينه وفاكهة بعينها ومنها - أن يحلف على فعل شيء أو تركه وينوي في وقت مثل: أن يحلف لا يتغذى ويريد اليوم أو لا أكلت ويريد الساعة أو دعي إلى غذاء فحلف لا يتغذى ينوي

ذلك الغذاء اختصت يمينه بما نواه: ومنها - أن ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه كما تقدم في التأويل في الحلف: ومنها - أن يريد بالخاص العام: كقوله: لا شربت لفلان الماء من العطش ينوي قطع كل ما له فيه منة: لا بأقل: كقعود في ضوء ناره وظل حائطه أو حلف لا يأوي مع زوجته في داره سماها يريد جفاءها فيعم جميع الدور أو لا يلبس من غزلها يريد قطع منتها كما يأتي قريبا ومن شروط انصراف اللفظ إلى ما نواه احتمال اللفظ له كما تقدم فإن نوى ما لا يحتمله: مثل أن يحلف لا يأكل خبزا يعني به لا يدخل بيتا لم تنصرف اليمين إلى المنوي فإن لم ينوي شيئا لا ظاهر اللفظ ولا غيره رجع إلى سبب اليمين وما هيتها فلو حلف ليقضينه حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد أن لا يجاوزه، أو كان السبب يقتضي التعجيل قبل خروج الغد فإن عدما - لم يبرأ إلا بقضائه في الغد وكذا لآكلن شيئا غدا أو لأبعينه غدا أو لأشترينه أو لأضربنه ونحوه وإن قصد مطله فقضاه قبله حنث وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة فباعه بها أو بأكثر لم يحنث وبأقل يحنث ولا يبيعه بمائة حنث بها وبأقل ولا أشترينه بمائة فاشتراه بها أو بأكثر حنث لا بأقل وإن حلف لا ينقص هذا الثوب عن كذا فقال: قد أخذته ولكن هب لي كذا فقال أحمد هذا حيلة قيل له فإن قال البائع: أبيعك بكذا وأهب لفلان شيئا آخر قال: هذا كله ليس بشيء وكرهه ولا يدخل دارا ونوى اليوم لم يحنث بالدخول في غيره ويقبل قوله في الحكم وإن كانت

بطلاق أو عتاق لم يقبل لتعلق حق الآدمي ولا يلبس ثوبا من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوبا حنث وكذا إن انتفع بثمنه وإن انتفع بشيء من مالها سوى الغزل وثمنه لم يحنث وإن امتنت عليه بثوب فحلف لا يلبسه قطعا لمنتها فاشتراه غيرها ثم كساه إياها أو اشتراه الحالف ولبسه على وجه لا منة لها فيه فوجهان ولا يولى معها في دار سماها يريدها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه فأوى معها في غيرها حنث فإن كان للدار أثر في يمينه لكراهته سكناها أو خوصم من أجلها أو امتن عليه بها لم يحنث إذا آوى معها في غيرها وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا بفعل ما يتناوله لفظه وهو الإيواء معها في تلك الدار بعينها والإيواء - الدخول: قليلا كان أو كثيرا وإن برها بصدقة أو غيرها أو اجتمع معها فيما ليس بدار ولا يبيت لم يحنث سواء كان للدار سبب في يمينه أو لم يكن ولا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث بدخولها ولو لم يرها وإن حلف لا يدخل عليها بيتا فدخل عليها فيما ليس ببيت فكالتي قبلها وإن دخل على جماعة هي فيهم يقصد الدخول عليها معهم أو لم يقصد شيئا حنث وإن استثناها بقلبه فكذلك وإن كان لا يعلم أنها فيه فدخل فوجدها فيه فكما لو دخل عليها ناسيا وكذلك إن حلف لا يدخل عليها فدخلت عليه فخرج في الحال فإن أقام حنث.

فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

فصل: - والعبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ فلو حلف لعامل أن لا يخرج إلا بإذنه ونحوه فعزل أو على زوجته فطلقها

أو على عبده فأعتقه أو لا يدخل بلد الظلم فرآه فيه فزال أو لا أرى منكرا إلا رفعته إلى فلان القاضي أو الولي فعزل ونحوه: يريد ما دام كذلك أو أطلق - انحلت يمينه - قال ابن نصر الله: والمذهب عود الصفة فيحمل - يعني انحلال اليمين - على أنه نوى تلك الولاية وذلك النكاح أو الملك - انتهى فلو رأى المنكر في ولايته وأمكنه رفعه فلم يرفعه حتى عزل حنث بعزله ولو رفعه بع ذلك وإن مات قبل إمكان رفعه إليه حنث وإن لم يعين الوالي أذن لم يتعين ولو لم يعلم به الحالف إلا بعد علم الوالي فمات - لبر: كما لو رآه معه وإن حلف للص أن لا يخبر به ولا يغمز عليه فسأله الوالي عن قوم هو معهم فبرأهم وسكت عنه يقصد التنبيه عليه - حنث: إلا أن ينوي حقيقة النطق والغمز: أن يفعل فعلا يعلم به أنه هو اللص ولو حلف ليتزوجن - يبر بعقد صحيح وليتزوجن عليها ولا نية ولا سبب - لا يبرأ إلا بدخوله بنظيرتها أو بمن تغمها أو تتأذى بها فإن تزوج عجوزا زنجية لم يبرأ نصا ولا يتزوج عليها - حنث بعقد صحيح ولو على غير نظيرتها وإن حلف لا يكلمها هجرا حنث بوطئها وليطلقن ضرتها بر برجعي إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي الإبانة.

فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة

فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها رجع إلى التعيين وهو الإشارة. فإن تغيرت صفة التعيين فذلك خمسة أقسام: - أحدها - أن تستحيل إجزاؤه بتغير اسمه: كلا أكلت هذه البيضة فصارت فرخا أو هذه

الحنطة فصارت زرعا فأكله أو لا شربت هذا الخمر فصار خلا فشربه – حنث. الثاني - تغيرت صفته وزال اسمه مع بقاء أجزائه: كلا أكلت هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو ناطفا أو غيره من الحلوى أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو لا أكلت هذا الحمل فصار كبشا أو هذه الحنطة فصارت دقيقا أو سويقا أو هريسة أو هذا العجين فصار خبزا أو هذا اللبن فصار مصلا أو جبنا أو كشكا أو لا دخلت هذه الدار فصارت مسجدا أو حماما أو فضاء ثم دخلها أو أكله - حنث في جميع ذلك. الثالث - تبدلت الإضافة: كلا كلمت زوجة زيد هذه ولا عبده هذا ولا دخلت داره هذه فطلق الزوجة وباع العبد، والدار فكلمهما ودخل الدار حنث. الرابع - تغير صفته بما يزيل اسمه ثم عادت: كغصن انكسر ثم أعيد وقلم كسر ثم بري وسفينة نقضت ثم أعيدت ودار هدمت ثم بنيت ونحوه فإنه يحنث. الخامس - تغيرت صفته لما لم يزل اسمه: كلحم شوي أو طبخ وتمر حديث فعتق وعبد بيع ورجل صحيح فمرض ونحوه فإنه يحنث وإن قال: لا كلمت سعدا زوج هند أو سيد صبيح أو صديق عمر أو مالك هذه الدار أو صاحب الطيلسان أو لا كلمت هند امرأة سعد أو صبيحا عبده أو عمرا صديقه فطلق الزوجة، وباع العبد

والدار والطيلسان وعادى عمرا ثم كلمهم - حنث ولا يلبس هذا الثوب وكان رداء حال حلفه فارتدى به أو اتزر أو أعتم أو جعله قميصا أو سراويل أو قباء فلبسه - حنث وكذلك إن كان سراويل فارتدى أو اتزر به حنث: لا إذا ائتزر به ولا بطيه وتركه على رأسه ولا بنومه عليه أو تدثره وإن قال: لا ألبسه وهو رداء فغير عن كونه رداء ولبس - لم يحنث وكذلك أن ينوي بيمينه في شيء من هذه الأشياء ما دام على تلك الصفة والإضافة أو ما لم يتغير.

فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين

فصل: - فإن عدم النية وسبب اليمين وما هيجها والتعيين - رجع إلى ما يتناوله الاسم والاسم يتناول العرفي والشرعي والحقيقي: وهو اللغوي فيقدم شرعي ثم عرفي ثم لغوي فالشرعي - ما له موضوع فيه وموضوع في اللغة: كالصلاة والصوم والزكاة والحج ونحوه فاليمين المطلقة تنصرف إلى الموضوع الشرعي ويتناول الصحيح منه: إلا إذا حلف لا يحج فحج حجا فاسدا فيحنث فإذا حلف لا يبيع فباع بيعا فاسدا أو لا ينكح غيره فأنكح نكاحا فاسدا أو حلف ما بعت ولا صليت ونحوه وكان قد فعله فاسدا لم يحنث: إلا أن يضيف اليمين إلى شيء لا تتصور فيه الصحة: كحلفه لا يبيع الحر أو الخمر أو ما باع الحر أو الخمر أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئا وبعتيه أو طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق فيحنث بصورة البيع والطلاق فإن حلف لا يبيع فباع بيعا فيه الخيار - حنث ولا أبيع ولا أتزوج ولا أؤجر فأوجب البيع والنكاح والإجارة ولم يقبل المشتري والمتزوج

والمستأجر - لم يحنث ولا يتسرى فوطئ جاريته حنث ولو عزل كحلفه لا يطأ ولا يحج ولا يعتمر - حنث بإحرام ولا يصوم حنث بشروع صحيح ولو كان حال حلفه صائما أو حاجا فاستدام أو حلف على غيره لا يصلي وهو في الصلاة فاستدام - لم يحنث ولا يصوم صوما لم يحنث حتى يصوم يوما ولا يصلي حنث بتكبيرة الإحرام ولا يصلي صلاة لم يحنث حتى يفرغ مما يقع عليه اسم الصلاة ويشمل صلاة الجنازة فيهما قال القاضي وغيره: الطواف ليس بصلاة في الحقيقة وإن حلف لا يهب لزيد شيئا ولا يوصي له ولا يتصدق عليه أو لا يعيره ففعله ولم يقبل زيد - حنث وإن نذر أن يهب له - بر بالإيجاب ولا يتصدق عليه فوهبه لم يحنث ولا يهبه فأسقط عنه دينا أو أعطاه من نذره أو كفارته أو صدقته الواجبة أو أعاره أو أوصى له لم يحنث فإن تصدق عليه تطوعا أو أهدى له أو أعمره أو وقف عليه أو باعه أو حاباه - حنث وإن حلف لا يتصدق فأطعم عياله لم يحنث.

فصل: - والاسم اللغوي - ما لم يغلب مجازه

فصل: - والاسم اللغوي - ما لم يغلب مجازه فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل الشحم أو المخ الذي في العظام أو الكبدة أو الطحال أو القلب أو الكرش أو المصران أو الإلية أو الدماغ: وهو المخ الذي في قحف الرأس أو القانصة أو الكلية أو الكوارع أو لحم الرأس أو لحم خد الرأس أو اللسان ونحوه - لم يحنث: إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم ويحنث بأكل لحم ولو كان محرما: كخنزير وميتة ومغصوب

وبلحم سمك ولحم قديد ولحم طير وصيد ولا يأكل شحما فأكل شحم الجوف من الكلى أو غيره أو من شحم الظهر أو سمينه ونحه أو السنام أو الإلية - حنث: لا باللحم الأحمر ولا يأكل لبنا فأكل من لبن الأنعام أو الصيد أو لبن آدمية: حليبا كان أو رائبا أو مائعا أو مجمدا - حنث إن أكل زبدا أو سمنا أو كشكا: وهو الذي يعمل من القمح واللبن أو مصلا أو أقطا أو جبنا - لم يحنث: إن كان ظاهرا فيه حنث وإن أكل جبنا أو ما يصنع من اللبن من كشك أو مصل أو أقط ونحوه - لم يحنث ولا يأكل سمنا فأكل زبدا أو ما يصنع من اللبن سوى السمن لم يحنث وإن أكل السمن منفردا أو في عصيدة أو حلوى أو طبيخ من خميص ونحوه يظهر طعمه فيه - حنث وكذلك إذا حلف لا يأكل لبنا فأكل طبيخا فيه لبن أو لا يأكل طبيخا فيه خل يظهر طعمه فيه - حنث ولا يأكل فاكهة حنث بعنب: ورطب ورمان وسفرجل وتفاح وكمثري وخوخ واترج ونبق وموز وجميز وبطيخ وكل ثمر شجر غير بري ولو يابسا: كصنوبر وعناب وجوز ولوز وبندق وتمر وتوت وزبيب ومشمش وتين وأجاص ونحوه: لا قثاء وخيرا وخص زيتون وبلوط وبطم وزعرور أحمر وثمر قيقب وعفص وآس وخوخ الدب وسائر ثمر كل شجر لا يستطاب ولا قرع وباذنجان وجزر ولفت وفجل وقلقاس وسنوطل ونحوه وإن حلف لا يأكل رطبا أو بسرا فأكل مذنبا أو منصفا حنث: كما لو أكل

نصف رطبة بسرة منفردتين فإن كان الحلف على الرطب فأكل القدر الذي أرطب من النصف أو كان على البسر فأكل البسر الذي في النصف - حنث وإن أكل البسر من يمينه على الرطب أو الرطب من يمينه على البسر - لم يحنث: وإن حلف واحد ليأكلن رطبا وآخر ليأكلن بسرا فأكل الحالف على أكل الرطب ما في المنصف من الرطب وأكل الآخر باقيها - برا جميعا وليأكل رطبة أو بسرة أو لا يأكل ذلك فأكل منصفا لم يبر ولم يحنث لأنه ليس فيه رطبة ولا بسرة ولا يأكل رطبا فأكل تمرا أو بلحا أو بسرا أو لا يأكل تمرا فأكل بسرا أو بلحا أو رطبا أو دبسا أو ناطفا - لم يحنث ولا يأكل عنبا فأكل زبيبا أو دبسا أو هما أو ناطفا أو لا يكلم شابا فكلم شيخا أو لا يشتري جديا فاشترى تيسا أو لا يضرب عبدا فضرب عتيقا - لم يحنث ولا يأكل من هذه البقرة لم يعم ولدا ولبنا ولا يأكل من هذا الدقيق فأسبغه أو خبزه فأكله - حنث وحقيقة الغداء والقيلولة قبل الزوال والعشاء بعده وآخره نصف الليل فلو حلف لا يتغدى فأكل بعده أو لا يتعشى فأكل لعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله - لم يحنث والغداء والعشاء أن يأكل أكثر من نصف شبعة ولا ينام حنث بأدنى نوم ولا يأكل أدما حنث بأكل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مصطبغ به: كالطبيخ والمرق والخل والزيت والسمن والسيرج واللبن الدبس والعسل أو جامد كالشواء والجبن والباقلاء والزيتون والبيض والملح

والتمر والزبيب ونحوه والقوت - الخبز وجبه ودقيقه وسويقة والفاكهة اليابسة واللحم واللبن ونحوه: لا عنب وحصرم وخل نحوه والطعام - ما يؤكل ويشرب من قوت وأدم وحلو وجامد ومائع وما جرت العادة بأكله من نبات الأرض: لا ماء ودواء وورق شجر ونشارة خشب وتراب ونحوها والعيش في العرف - الخبز من حنطة.

فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا

فصل: - وإن حلف لا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا: أو خفا أو نعلا أو عمامة أو قلنسوة - حنث فإن ترك القلنسوة في رحله أو أدخل يده في الخف أو النعل لم يحنث ولا يلبس حليا فلبس حلية ذهب أو فضة أو خاتما ولو في غير الخنصر أو دراهم أو دنانير في مرسلة ونحوها أو لؤلؤا أو جوهرا في مخنقة أو منفردا أو منطقة محلاة - حنث: لا سبحا وعقيقا وحريرا ولو لامرأة: ولا ودعا أو خرز زجاج ونحوه ولا سيفا محلى دن منطقته ولا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته أو يلبس ثوبه فدخل أو ركب أو لبس ما هو ملك له أو مؤجره أو مستأجره أو جعله لعبده - حنث: لا ما استعاره فلان أو عبده ولا يدخل مسكنه حنث بمستأجر ومستعار ومغصوب يسكنه لا بملكه الذي لا يسكنه وإن قال: ملكه - لم يحنث بمستأجر ولا يركب دابة عبد فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث: كحلفه لا يركب رحل هذه الدابة أو لا يبيعه ولا يدخل دارا فدخل سطحها حنث: لا إن وقف على

الحائط، أو في طاق الباب، أو كان في اليمين دلالة لفظية أو حالية تقتضي اختصاص الإرادة بداخلها مثل: أن يكون سطح الدار طريقا وسبب يمينه يقتضي ترك وصلة أهل الدار لم يحنث بالمرور على سطحها وإن نوى باطن الدار تقيدت به يمينه وإن تعلق بغصن شجرة في الدار من خارجها لم يحنث فإن صعد حتى صار في مقابلة سطحها بين حيطانها أو كانت الشجرة في غير الدار فتعلق بفرع ماد على الدار في مقابلة سطحها - حنث وإن حلف ليخرجن منها فصعد سطحها لم يبرأ ولا يخرج منها فصعده لم يحنث ولا يضع قدمه في الدار أو لا يطؤها أو لا يدخلها فدخلا راكبا أو ماشيا أو حافيا أو منتعلا - حنث: لا بدخول مقبرة لأنه العرف وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان: من ذكر وأنثى وصغير وكبير وعاقل ومجنون ولا يكلم زيدا ولا يسلم عليه فإن زجره فقال: تنح أو اسكت - حنث: إلا أن يكون نوى كلاما غير هذا وإن صلى بالمحلوف عليه إماما ثم سلم من الصلاة لم يحنث وإن ارتج في الصلاة ففتح عليه الحالف لم يحنث ولو كاتبه أو أرسل إليه رسولا حنث: إلا أن يكون أراد أن لا يشافهه وإن أشار إليه حنث قاله القاضي وإن ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو سلم عليه حنث وإن سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم فكناس وإن علم به ولم ينوه ولم يستثنه بقلبه ولا بلسانه كأن يقول: السلام عليكم: إلا فلانا - حنث ولا يبتدئه بكلام فتكلما معا لم يحنث لخلاف لا كلمته حتى يكلمني أو يبدأني

بكلام فيحنث بكلامهما معا ولا يكلمه حينا الحين - أشهر إذا أطلق ولم ينو شيئا وكذا الزمان معرفا وإن قال: زمنا أو دهرا أو بعيدا أو مليا أو طويلا أو وقتا أو حقبا - فأقل زمان وإن قال الأبد والدهر والعمر معرفا فذلك على الزمان كله والحقب ثمانون سنة والشهور ثلاثة: كالأشهر والأيام وإن قال: إلى الحول فحول كامل: لا تتمته وإن حلف لا يتكلم ثلاثة أيام أو ثلاث ليال دخل في ذلك الأيام التي بين الليالي والليالي التي بين الأيام ولا يدخل باب هذه الدار أو قال: لا دخلت من باب هذه الدار فحول ودخله حنث ولو مع بقاء الأول وإن قلع الباب ونصب في دار أخرى وبقي الممر حنث بدخوله الممر فقط ولا يدخل هذه الدار من بابها فدخلها مر غيره - حنث ولا يكلمه إلى حين الحصاد أو الجذاذ انتهت يمينه بأوله وإن حلف لا مال له وله مال ولو غير زكوى من الأثمان والعقارات والأثاث والحيوان ونحوه أو له دين على ملئ أو غيره أو ضائع ولم ييأس من عوده أو مغصوب أو محجور - حنث فإن أيس من عوده: كالذي سقط في البحر أو كان متزوجا أو وجب له حق شفعة لم يحنث ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله ففعله حنث إلا أن ينوي ولو توكل الحالف فيما حلف أن لا يفعله وكان عقدا أضافه إلى الموكل أو أطلق لم يحنث.

فصل: - والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية

فصل: - والعرفي ما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته بحيث لا يعلمها أكثر الناس كالرواية - وهي في العرف: اسم للمزادة - وفي الحقيقة اسم لما يستقى عليه من الحيوانات والظعينة في العرف:

المرأة، وفي الحقيقة: اسم للناقة التي يظعن عليها والدابة في العرف اسم لذوات الأربع من الخيل والبغال والحمير وفي الحقيقة: اسم لما دب ودرج والعذرة والغائط في العرف: الفضلة المستقذرة وفي الحقيقة - العذرة: فناء الدار الغائط: المطمئن من الأرض فهذا وأمثاله تنصرف يمين الحالف إلى مجازه دون حقيقته فإن حلف على وطء امرأة تعلقت يمينه بجماعها ولا يشم الريحان فشم الورد والبنفسج والياسمين ولو يابسا - حنث ولا يشم الورد والبنفسج فشم دهنهما أو شم ماء الورد حنث ولا يشم طيبا فشم نبتا ريحه طيب حنث: لا فكاهة ولا يأكل رأسا - حنث بأكل كل رأس حيوان من الإبل الصيود وبأكل رؤوس طيور وسمك وجراد ولا يأكل بيضا حنث بأكل كل بيض يزايل بائضه: كثر وجوده كبيض الدجاج أو قل كبيض النعام لأنه العرف ولا يحنث بأكل بيض السمك والجراد ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء ملحا أو ماء نجسا أو لا يأكل خبزا فأكل خبز الأرز أو الذرة أو غيرهما في مكان: يعتاد أكله أولا - حنث ولا يدخل بيتا فدخل مسجدا أو الكعبة أو بيت رحا أو حماما ابيت شعر أو أدم أو خيمة - حنث: حضريا كان الحالف أو بدويا: لا إن دخل دهليز الدار أو صفتها ولا يركب فركب سفينة حنث ولا يتكلم فقرأ ولو خارج للصلاة أو سبح الله لم يحنث وحقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه قال أبو الوفاء: لو حلف لا يسمع كلام الله في فسمع القرآن حنث إجماعا، وإن

استؤذن عليه فقال: أدخلوها بسلام آمنين يقصد القرآن لينبهه لم يحنث وإلا حنث وليضربنه مائة سوط أو عصا أو ليضربنه مائة ضربة أو مائة مرة فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبرأ ويبرأ بمائة ضربة مؤلمة وإن قال: بمائة سوط بر وإن حلف لا يضرب امرأته فخنقها أو نتف شعرها أو عضها تأليما لا تلذذا - حنث ولو لم ينو في يمينه وإن حلف ليضربنها ففعل ذلك بر ولا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره: مثل أن لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر معه فيه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا أو لا يأكل شحما فأكل اللحم الأحمر أو لا يأكل شعيرا فأكل حنطة فيها حبات شعير لم يحنث وإن ظهر له شيء من المحلوف عليه حنث ولا يأكل سويقا فشربه أو لا يشربه فأكله - حنث ولا يأكل ولا يشرب فمص قصب السكر أو الرمان ونحوه لم يحنث وكذا لا يأكل سكرا فتركه في فيه حتى ذاب وابتلعه ولا يطعمه حنث بأكله وشربه ومصه وإن ذاقه ولم يبلعه لم يحنث ولا يذوقه حنث بأكله وشربه لأنه ذوق وزيادة وكذلك إن مضغه ورمى به لأنه قد ذاقه ولا يأكل ولا يشرب من الكوز فصب منه في إناء وشرب لم يحنث عكسه إن اغترف بإناء من النهر أو البئر ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بالثمرة فقط ولو لقطها من تحتها وليأكلن أكلة - بالفتح - لم يبرأ حتى يأكل ما يعده الناس أكلة والأكلة بالضم اللقمة ولا يتزوج ولا يتطهر: ولا يتطيب فاستدامه لم يحنث ولا يركب

وهو راكب ولا يلبس، وهو لابس ولا يلبس من غزلها وعليه شيء منه أو لا يقوم ولا يقعد أو لا يستتر ولا يستقبل القبلة وهو كذلك فاستدام ذلك أو لا يدخل دار أو هو داخلها فأقام فيها أو لا يضاجعها على فراش وهما متضاجعان فاستدام أو ضاجعته ودام - حنث وكذا لا يطؤها أو لا يمسك أو لا يشاركه فدام ولا يدخل على فلان بيتا فدخل فلان عليه فأقام معه - حنث ما لم يكن له نية.

فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه

فصل: - وإن حلف لا يسكن دارا هو ساكنها أو لا يساكن فلانا وهو مساكنه ولم يخرج في الحال بنفسه وأهله ومتاعه المقصود مع إمكانه - حنث: إلا أن يقيم لنقل متاعه أو يخشى على نفسه الخروج فيقيم إلى أن يمكنه الخروج بحسب العادة فلو كان ذا متاع كثير فنقله قليلا قليلا على العادة بحيث لا يترك النقل المعتاد لم يحنث وإن أقام أياما ولا يلزمه جمع دواب البلد لنقله ولا النقل وقت الاستراحة عند التعب ولا أوقات الصلوات وإن خرج دون متاعه وأهله حنث لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال: إلا أن يودع متاعه أو بعيره أو يزول ملكه عنه أو تأبى امرأته الخروج معه ولا يمكنه إرراهها أو كان له عائلة فامتنعوا ولا يمكنه إخراجهم فيخرج وحده - لم يحنث وإن أكره على المقام لم يحنث وكذا إن كان في جوف الليل في وقت لا يجد منزلا يتحول إليه أو يحول بينه وبين المنزل أبواب مغلقة لا يمكنه فتحها أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله فأقام في طلب النقلة أو انتظار زوال المانع أو خرج طالبا النقلة فتعذرت عليه لكونه

لا يجد مسكنا يتحول إليه لتعذر الكراء أو غيره أو لم يجد بهائم ينقل عليها ولم يمكنه النقلة بدونها فأقام ناويا للنقلة متى قدر عليها - لم يحنث وإن أقام أياما وليالي قال الشيخ: والزيارة ليست سكنى اتفاقا والسفر القصير سفر وإن حلف لا يساكنه فانتقل أحدهما لم يحنث: وإن بنيا بينهما حاجزا وهما على حالهما في المساكنة حنث لأنهما بتشاغلهما ببناء الحاجز قد تساكتا قبل وجوده بينهما وإن كان في الدار حجرتان كل حجرة تختص ببابها ومرافقها فسكن كل واحدة حجرة - لم يحنث وإن كانا في حرجة دار واحدة حالة اليمين فخرج أحدهما منها وقسماها حجرتين وفتحا لكل واحد منهما بابا وبينهما حاجز ثم سكن كل واحد منهما في حجرة لم يحنث وإن سكنا في دار واحدة: كل واحد في بيت ذي باب وغلق رجع إلى نيته بيمينه أو إلى سببها وما دلت عليه قرائن أحاله في المحلوف على المساكنة فيه فإن عدم ذلك حنث وإن حلف لا ساكنت فلانا في هذه الدار وهما غير متساكنين فبنيا بينهما حائطا وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه وسكناها - لم يحنث وليخرجن من هذه البلدة فخرج وحده دون أهله - بر وليخرجن أو ليدخلن من هذه الدار فخرج دون أهله لم يبر: كحلفه لا يسكنها أو لا يأويها أو لا ينزلها وليخرجن أو ليرجلن من البلد أو ليرحلن عن هذه الدار ففعل فله العود إن لم تكن نية ولا سبب.

فصل: - وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع

فصل: - وإن حلف لا يدخل دارا فحمل بغير إذنه فأدخلها وأمكنه الامتناع فلم يمتنع - حنث وبضرب ونحوه فدخل لم يحنث

ويحنث بالاستدامة بعد الإكراه وإن حلف لا يستخدمه فخدمه وهو ساكت - حنث ولو كان الخادم عبده وليشرين هذا الماء غدا أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه ولو بغير اختياره قبل الغد أو فيه ولو قبل التمكن من فعله أو أطلق ولم يقيده بوقت فتلف قبل فعله حنث حال تلفه وإن مات الحالف قبل الغد أو جن فلم يفق إلا بعد خروج الغد لم يحنث وإن ضربه قبله أو فيه ضربا لا يؤلمه أو بعد موت الغلام أو أفاق الحالف من جنونه في الغد ولو جزءا يسيرا أو مات فيه أو هرب الغلام أو مرض هو أو الحالف فلم يقدر على ضربه - حنث وإن جن الغلام وضربه فيه - بر وإن ضربه في الغد أو خنقه أو نتف شعره أو عصر ساقه بحيث يؤلمه - بر وإن حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو أتلف الرغيف أو مات الحالف - حنث ولا يكفل بمال فكفل ببدن وشرط البراءة لم يحنث وإن حلف من عليه الحق ليقضينه حقه فأبرأه أو أخذ عنه عوضا لم يحنث وإن حلف من عليه الحق ليقضينه حقه فأبرأه أو أخذ عنه عوضا لم يحنث وإن مات المستحق للحق فقضى ورثته لم يحنث وليقضينه حقه غدا فأبرأه اليوم أو قبل مضيه أو مات ربه فقضاه لورثته - لم يحنث وليقضينه حقه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو إلى رأسه أو استهلاله أو عند رأسه أو مع رأسه فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر - بر وإلا فلا ولو شرع في عده أو كيله أو وزنه أو ذرعه فتأخر القضاء لم يحنث: كما لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ

لكثرته ولا أخذت حقك مني فأكرهه على دفعه أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه حنث: كلا تأخذ حقك على: لا أن أكره قابضه ولا أن وضعه الحالف بين يديه أو في حجره فلم يأخذه الغريم لأنه لا يضمن مثل هذا المال ولا صيد يحنث لو كانت يمينه لا أعطيك لأنه يعد إعطاء إذ هو تمكين وتسليم بحق فهو كتسليم ثمن ومثمن وأجرة وزكاة ولا أفارقك حتى أستوفي حقي منك ففارقه مختارا: أبرأه من الحق أو بقي عليه أو أذن الحالف أو فارقه من غير إذن أو هرب على وجه يمكنه ملازمته والمشي معه أو أحاله الغريم بحقه أو فلسه الحاكم وحكم عليه بفراقه أو كمن فارقه لعلمه بوجوب مفارقته إلا أن يهرب منه بغير اختياره أو قضاه عن حقه عرضا ثم فارقه: كلا فارقتك حتى تبرأ من حقي أن ولي قبلك حق وإن قاضه قدر حقه ففارقه ظنا أنه قد وفاه فخرج رديئا أو مستحقا فكناس وفعل وكيل كهو فلو وكل في استيفاء حقه ففارقه الموكل قبل استيفاء الوكيل حنث وإن فارقه مكرها بمخوف كالجاء بسبيل ونحوه أو تهديد بضرب ونحوه لم يحنث ولا فارقتني ففارقه الغريم أو الحالف طوعا حنث لا كرها ولا افترقنا فهرب حنث: لا إن أكرها ولا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فكمكره وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها حنث وإن قبضها منه ثم وهبها إياه لم يحنث وإن كانت يمينه لا أفارقك ولك في قبلي حق لم يحنث إذا أبرأه أو وهب العين له أو أحاله وقدر الفرقة ما عده الناس فراقا: كفرقة البيع وما نواه بيمينه مما يتحمله لفظه فهو على ما نواه وتقدم ما له تتعلق بهذا الباب في الطلاق

باب النذر

باب النذر مدخل ... باب النذر وهو مكروه ولو عبادة لا يأتي بخير ولا يرد قضاء وهو إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع: كعلي لله أو نذرت لله ونحوه فلا تعتبر له صيغة ويصح من كافر بعبادة فإن نواه الناذر من غير قول لم يصح: كاليمين وينعقد في واجب: كلله علي صوم رمضان ونحوه فيكفر إن لم يصمه: كحلفه عليه وعند الأكثر لا: كلله علي صوم أمس ونحوه من المحال. والنذر المنعقدة أقسام: أحدها: المطلق: كعلي نذر أو لله علي نذر: أطلق أو قال: إن فعلت كذا ولم ينو شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه والتصديق عليه: كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك فعلي الحج أو صوم سنة أو عتق عبدي أو مالي صدقة أو إن لم أكن صادقا فعلي صوم كذا فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط ولا يضر قوله علي مذهب من يلزم بذلك أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه لأن الشرع لا يتغير بتوكيد ذكره الشيخ ولو علق الصدقة به ببيعه والمشتري علق الصدقة به بشرائه فاشتراه - كفر كل منهما كفارة يمين ومن حلف فقال: علي عتق رقبة فحنث فعليه كفارة يمين. الثالث: نذر المباح: كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين: كما لو حلف ليفعلنه فلم يفعل

الرابع: نذر مكروه: كطلاق ونحوه فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه. الخامس: نذر المعصية: كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنفاس ويوم العيد وأيام التشريق فلا يجوز الوفاء به ويقضى الصوم ويكفر فإن وفى به أثم ولا كفارة. ومن نذر ذبح معصوم ولو نفسه كفر كفارة يمين فإن نذر ذبح ولده وكان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا ولا قوله لزمه بعددهم كفارات فإن نذر فعل طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة ويكفر لغيره ولو كان المتروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة قال الشيخ: والنذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع وقال فيمن نذر قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم: يصرف لجيران النبي صلى الله عليه وسلم قيمته وأه أفضل من الختمة وقال: وأما من نذر للمساجد ما تنور به أو يصرف في مصالحها فهذا نذر بر فيوفى بنذره. السادس: نذر التبرر كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب على وجه التقرب سواء نذره مطلقا أو معلقا: كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي أو طلعت الشمس - فلله علي كذا أو فعلت كذا نحو تصدقت بكذا ونص عليه في: إن قدم فلان تصدقت بكذا - فهذا نذر وإن لم يصرح بذكر النذر لأن دلالة الحال تدل على إرادة

النذر، فمتى وجد شرطه انعقد نذره ولزمه فعله ويجوز فعله قبله وقال الشيخ فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا: "هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة لا أعلم فيه نزاعا ومن قال ليس بنذر فقد أخطأ" وقال قول القائل لئن ابتلاني الله لأصبرن ولئن لقيت العدو لأجاهدن ولو علمت أن العمل أحب إلى الله لعملته - نذر معلق بشرط: كقول الآخر: {لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} - الآية ونظير ابتداء الإيجاب لقاء العدو ويشبهه سؤال الإمارة فإيجاب المؤمن على نفسه إيجاب لم يحتج إليه بنذر وعهد وطلب وسؤال جهل منه وظلم وقوله: لو ابتلاني الله لصبرت ونحو ذلك: إن كان وعدا أو التزاما ما فنذر وإن كان خبرا عن الحال ففيه تزكية النفس وجهل بحقيقة حالها انتهى". ومن نذر التبرر أو حلف بقصد التقرب: كقوله: والله إن سلم مالي لأتصدقن بكذا فوجد الشرط لزمه ومن نذر الصدقة بكل ماله أو بمعين وهو كل ماله أو بألف ونحوه وهو كل ماله أو يستغرق كل ماله - نذر قربة لا لحاج وغضب - أجزأه ثلثه ولا كفارة وإن نوى عينا أو مالا دون مال كصامت أو غيره أخذ بنيته لأن الأموال تختلف عند الناس وثلث المال معتبر بيوم نذره ولا يدخل ما تجدد له من المال بعده وإن نذر الصدقة بمال ونيته ألف مختصة يخرج ما شاء ومصرفه للمساكين كصدقة مطلقة وإن نذر الصدقة ببعض ماله وبألف وليست كل ماله - لزمه جميع ما نذره ولو نذر الصدقة بقدر من المال فأبرأ غريمه من نذره يقصد به وفاء النذر لم يجزئه إن كان الغريم من أهل

الصدقة فإن أخذ منه ثم دفعه إليه أجزأ وتجب كفارة النذر على الفور وتقدم آخر كتاب الأيمان وإن نذر صياما أو صيام نصف يوم أو ربعه ونحوه لزمه صوم يوم بينة من الليل وإن نذر صلاة وأطلق فركعتان قائما لقادر لأن الركعة لا تجزئ في فرض وإن عين عددا أو نواه لزمه: قل أو كثر وإن نذر عتق عبد معين فمت قبل عتقه لم يلزمه عتق غيره ويكفر وإن قتله السيد فالكفارة فقط وإن أتلفه غيره فكذلك وللسيد القيمة ولا يلزمه صرفها في العتق وإن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق كالليل وإن قال: سنة وأطلق لزمه التتابع كما في شهر مطلق ويأتي ويصوم اثني عشر شهرا سوى رمضان وأيام النهى ولو شرط التتابع وإن قال: سنة من الآن أو من وقت كذا فكمعينة وإن نذر صوم الدهر لزمه وإن أفطر كفر فقط بغير صوم ولا يدخل رمضان ويوم النهى ويقضى فطره منه لعذره ويصام لظهار ونحوه منه ويكفر مع صوم ظهار فقط وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد أو حيض أو أيام التشريق أفطر وقضى وكفر وإن نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ثم جهل فقال الشيخ: يصوم يوما من الأيام مطلقا - أي يوم كان انتهى وقيا المذهب وعليه كفارة للتعيين.

فصل: - وإن نذر صوم يوم يقدم فلان

فصل: - وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا فلا شيء عليه ويستحب صوم يوم صبيحته وإن قدم نهارا أو مفطرا أو يوم عيد أو حيض أو نفاس - قضى وكفر وإن قدم زيد وهو صائم وكان

قد بيت النية بخبر سمعه صح صومه وأجزأه وإن نوى حين قدم لم يجزئه ويقضي ويكفر وإن وافق قدومه يوما من رمضان فعليه القضاء والكفارة وإن وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين أتمه ولا يلزمه قضاؤه ويقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان أو كفارة أو نذر مطلق ومثل ذلك في الحكم لو نذر صوم شهر من يوم يقدم فلان فقدم أول رمضان وعليه نذر الاعتكاف كالصوم وإن نذر صوم يوم أكل فيه فلغو وإن وافق يوم نذره وهو مجنون فلا قضاء عليه ولا كفارة وإن نذر صوم شهر معين فلم يصمه قضى متتابعا وكفر وإن أفطر منه لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره وكفر ولعذر يبني ويقضي ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه ويكفر وإن صام قبله لم يجزئه كالصلاة وكذلك إن نذر الحج في عام فحج قبله: فإن كان نذره بصدقة مال جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه: كالزكاة ولو جن الشهر المعين كله لم يقضه ولم يكفر وصومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور وكفطره فيه: ويبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة وإن قال: لله علي الحج في عامي هذا فلم يحج لعذر أو غيره فعليه القضاء والكفارة وإن نذر صوم شهر مطلق لزمه التابع وهو مخير: إن شاء صام شهرا هلاليا من أوله ولو ناقصا وإن شاء ابتدأ من أثناء الشهر ويلزمه شهر بالعدد ثلاثون يوما فإن قطعه بلا عذر استأنفه ومع عذر يخير بينه بلا كفارة وبين البناء ويتم ثلاثين يوما ويكفر وإن نذر صيام أيام معدودة ولو ثلاثين يوما لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية وإن نذر صياما متتابعا غير معين فأفطر لمرض يجب معه الفطر أو حيض - خير بين استئنافه

ولا شيء عليه وبين البناء على صومه فيكفر وإن أفطر لغير عذر لزمه الاستئناف بلا كفارة وإن أفطر لسفر أو ما يبيح الفطر مع القدرة على الصوم لم ينقطع التتابع وإن نذر صياما فعجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو نذره في حال عجزه أطعم لكل يوم مسكينا وكفر كفارة يمين وإن عجز لعارض يرجى برؤه انتظر زواله ولا يلزمه كفارة ولا غيرها وإن صار غير مرجو الزوال صار إلى الكفارة والفدية وإن نذر صلاة ونحوها وعجز فعليه كفارة يمين فقط وإن نذر حجا لزمه وإن نذر المشي أو الركوب إلى بيت الله الحرام أو موضع من الحرم كالصفا والمروة وأبي قيس أو مكة وأطلق أو قال: غير حاج ولا معتمر - لزمه إتيانه في حج أو عمرة من دويرة أهله - أي: مكانه الذي نذر فيه - إلا أن ينوي من مكان معين فيلزمه منه على صفة ما نذره من مشي أو ركوب إلى أن يسعى في العمرة أو يأتي بالتحللين في الحج ويحرم لذلك من الميقات فإن ترك المشي المنذور أو الركوب المنذور لعجز أو غيره فكفارة يمين فإن لم يرد بالمشي أو الركوب حقيقة ذلك إنما أراد إتيانه في حج أو عمرة لزمه إتيانه في ذلك ولم يتعين عليه مشي ولا ركوب وإن نذرهما إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام وغير ذلك لم يلزمه ذلك ويكون كنذر المباح ولو أفسد الحج المنذور ماشيا أو راكبا وجب قضاؤه ماشيا أو راكبا ويمضي في فاسدة ماشيا أو راكبا حتى يحل منه وإن فاته الحج سقط توابع الوقوف والمبيت بمزدلفة وبمنى والرمي وتحلل بعمرة وإن نذر أن يأتي بيت الله الحرام أو يذهب إليه أو بحجة أو يزوره لزمه ذلك: إن شاء ماشيا وإن شاء راكبا ولو نذر

المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لزمه ذلك وأن يصلي فيه ركعتين وإن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة ماشيا أو راكبا لم يلزمه إتيانه وإن نذر الصلاة فيه لزمته الصلاة فيصليها في أي مكان شاء ولا يلزمه المشي إليه والصلاة فيه وإن نذر المشي إلى بيت الله ولم يعين بيتا ولم ينوه انصرف إلى بيت الله الحرام وإن نذر طوافا أو سعيا فأقله أسبوع وتقدم نذر الصلاة في المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ في الكفارة على ما تقدم في الظهار: إلا أن ينوي رقبة بعينها فيجزئه ما عينه لكن لو مات المنذور المعين أو أتلفه قبل عتقه لزمه كفارة يمين بلا عتق كما تقدم في الباب وإن نذر الطواف على أربع - طاف طوافين والسعي كالطواف وكذا لو نذر طاعة على وجه منهي عنه كنذره صلاة عريانا أو حجا حافيا حاسرا أو نذرت الحج حاسرة ونحوه فيفي بالطاعة على الوجه المشروع وتلغى تلك الصفة ويكفر وتقدم معناه ولا يلزم الوفاء بالوعد ويحرم بلا استثناء.

كتاب القضاء والفتيا

كتاب القضاء والفتيا * مدخل ... كتاب القضاء والفتيا والقضاء - جمعة أقضية وهو: الإلزام وفصل الخصومات وهو فرض كفاية كالإمامة وإذا أجمع أهل بلد على تركه أثموا وولايته رتبة دينية ونصبة شرعية وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحق

فيه قال الشيخ: والواجب اتخاذها دينا وقربة فإنها من أفضل القربات وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرياسة والمال بها انتهى وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل ففي النار ومن عرف الحق وقضى به ففي الجنة ويجب على الإمام أن ينصب في كل أقليم قاضيا وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا وإن لم يعرف سأل عمن يصلح فإن ذكره له من لا يعرفه أحضره وسأله فإن عرف عدالته وإلا بحث عنها فإذا عرفها ولاه ويأمره بتقوى الله وإيثار طاعته في سره وعلانيته ويتحرى العدل والاجتهاد في إقامة الحق ويكتب له بذلك عهدا وأن يستخلف في كل صقع أصلح من يقدر عليه وعلى من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره من يوثق به - الدخول فيه: إن لم يشغله عما هو أهم منه ولا يجب عليه طلبه ومن لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه حرم عليه الدخول فيه ومن كان من أهله ويوجد غيره مثله فله أن يليه ولا يجب عليه والأولى أن لا يجيب إذا طلب ويكره له طلبه وكذلك الإمارة وطريقة السلف الامتناع وإن لم يمكنه القيام بالواجب لظلم السلطان أو غيره حرم وتأكد الامتناع ويحرم بذل المال في ذلك ويحرم أخذه وطلبه وفيه مباشرة أهل له وتصح تولية مفضول مع وجود أفضل ولا تثبت ولاية القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه ومن شروط صحتها معرفة المولى كون المولى على صفة تصلح للقضاء وتعيين ما يوليه الحكم فيه من الأعمال والبلدان ومشافهته بالولاية في المجلس ومكاتبته بها في البعد

وإشهاد عدلين على توليته فيقرأ أو نائبه عليهما العهد أو يقرأه غيره بحضرته ليمضيا معه إلى بلد توليته فيقيما له الشهادة ويقول لهما: أشهدا على أني قد وليته قضاء البلد الفلاني وتقدمت عليه بما يشتمل هذا العهد عليه ولا تصح الولاية بمجرد الكتابة من غير إشهاد وإن كان البلد قريبا من بلد الإمام يستفيض إليه ما يجري في بلد الإمام: نحو أن يكون بينهما خمسة أيام فما دونها - جاز أن يكتفي بالاستفاضة دون الشهادة: كالكتابة والإشهاد ولا تشترط عدالة المولي بكسر اللام ولو كان نائب الإمام وألفاظ التولية الصحيحة سبعة: وليتك الحكم وقلدتك واستنبتك واستخلفتك ورددت إليك وفوضت إليك وجعلت إليك الحكم فإذا وجد أحدها وقبل المولى الحاضر في المجلس أو الغائب بعده أو شرع الغائب في العمل انعقدت والكناية نحو: اعتمدت عليك وعولت عليك ووكلت إليك وأسندت الحكم إليك فلا تنعقد حتى تقترن بها قرينة نحو فاحكم أو فتول ما عولت عليك وما أشبه.

فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة

فصل: - وتفيد ولاية الحكم العامة ويلزم بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجرى بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن وإقامة الحدود وإقامة الجمعة بالإذن في إقامتها ونصب إمامها وكذا العيد ما لم يخصا بإمام، والنظر

في مال الغائب، وجباية الخراج وأخذ الصدقة إن لم يخصا بعامل والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن طرقات المسلمين وأفنيتهم وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبقي ويستبدل من يصلح قال في التبصرة: ويستفيد الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع قال الشيخ: ما يستفيده بالولاية لا حد له شرعا بل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ولا يحكم ولا يسمع بينة في غير عمله وهو محل حكمه فإن فعل لغا وتجب إعادة الشهادة كتعديلها وله طلب الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه وخلفائه مع الحاجة وعدمها فإن لم يجعل له شي وليس له ما يكفيه وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز ولا يجوز الاستئجار على القضاء وللمفتي أخذ الرزق من بيت المال ولو تعين عليه أن يفتي لا كفاية - لم يأخذ ومن أخذ رزقا لم يأخذ وإلا أخذ أجرة حظه وعلى الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن التكسب.

فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل

فصل: - ويجوز أن يوليه عموم النظر في عموم العمل: بأن يوليه القضاء في كل البلدان وأن يوليه خاصا في أحدهما أو فيهما فيوليه النظر في بلد أو محلة خاصة فينفذ قضاؤها في أهله ومن طرأ إليه: لكن لو أذنت له في تزويجها فلم يزوجها حتى خرجت من عمله لم يصح تزويجه كما لو أذنت له في غير عمله ولو دخلت بعد إلى عمله: فإن قالت: إذا حصلت في عملك فقد أذنت لك فزوجها في عمله - صح بناء على جواز تعليق الوكالة

بالشرط، أو يجعل إليه الحكم في المداينات خاصة أو في قدر المال لا يتجاوزه أو يفوض إليه عقود الأنكحة دون غيرها ويجوز أن يولي من غير مذهبه وإن نهاه عن الحكم في مسئلة فله الحكم بها ويجوز أن يولي قاضيين فأكثر في بلد واحد: يجعل لكل واحد منهما عملا: سواء كان المولى الإمام أو القاضي ولى خلفاءه مثل: أن يجعل إلى أحدهما الحكم بين الناس وإلى الآخر عقود الأنكحة فإن جعل إليهما عملا واحدا جاز فيحكم كل واحد باجتهاده وليس للآخر الاعتراض عليه ولا نقض حكمه فإن تنازع خصمان في الحكم عند أحدهم قدم قول الطالب ولو عند نائب فلو تساويا في الدعوى كالمدعين اختلفا في ثمن مبيع باق - اعتبر أقرب الحاكمين إليهما فإن استويا أقرع بينهما ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه فإن فعل بطل الشرط وعمل الناس على خلافه: كما يأتي قريبا قال الشيخ من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل وإن قال: ينبغي كان جهلا ضالا قال: ومن كان متبعا للإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم أو أتقى فقد أحسن ولم يقدح في عدالته قال: وفي هذه الحال يجوز عند أئمة الإسلام بل يجب وأن أحمد نص عليه ويجوز أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء وليس له أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده: كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين فإن مات المولي - بكسر اللام - أو عزل المولى - بفتحها - مع صلاحيته لم تبطل ولايته: كما لو عزل الإمام، لأنه

نائب المسلمين لا نائبه وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين: كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله الشيخ وقال: الكل لا ينعزل بانعزال المستتيب وموته حتى يقوم غيره مقامه انتهى ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ولا ينعزل حيث صح عزله قبل علمه بالعزل فليس كوكيل فإن كان المستتيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو عزل أو غيره: كما لو اختل فيه بعض شروطه - انعزلوا ومن عزل نفسه انعزل ولو أخبر بموت قاضي بلد فولى غيره فبان حيا لم ينعزل ويستحب أن يجعل للقاضي أن يستخلف وإن نهاه عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف وإن أطلق فله ذلك ويصح تولية قضاء وإمارة بشرط فإذا قال المولى من نطر في الحكم في البلد الفلاني من فلان وفلان خليفتي أو فقد وليته لم تنعقد لمن ينظر لجهالة المولى منهما وإن قال: وليت فلانا وفلانا فمن نطر منهما فهو خليفتي انعقدت لمن سبق منهما النظر.

فصل: - ويشترط في القاضي عشر صفات

فصل: - ويشترط في القاضي عشر صفات: أن يكون بالغا عاقلا ذكرا حرا لكن تصح ولاية عبد إمارة سرية وقسم صدقه وفئ وإمامة صلاة وأن يكون مسلما عدلا ولو تائبا من قذف فلا تجوز تولية فاسق ولا من فيه نقص يمنع الشهادة وأن يكون سميعا بصيرا ناطقا مجتهدا ولو في مذهب إمامه لضرورة واختار في الإفصاح والرعاية أو مقلدا وعليه عمل الناس من مدة طويلة وإلا تعطلت أحكام الناس وكذا المفتي فيراعي كل منهما ألفاظ إمامه ومتأخر يقلد كبار

مذهب في ذلك، ويحكم به ولو اعتقد خلافه لأنه مقلد قال الشيخ: منصب الاجتهاد ينقسم حتى لو ولاه في المواريث لم يجب أن يعرف إلا الفرائض والقضايا وما يتعلق بذلك وإن ولاه عقود الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار: كالدماء والقضايا المشكلة وعلى هذا لو قال: اقض فيما نعلم كما يقول له فيما تعلم - جاز ويبقى ما لا يعلم خارجا عن ولايته انتهى ومثله لا تقض فيما مضى له عشر سنين ونحوه ويحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعا وليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمه مثل: أن يكتب في جوابه ما هو له دون أن يكتب ما هو عليه ونحو ذلك وليس له أن يبتدئ في مسائل الدعاوى والبينات بذكر وجوه المخالص منها وإن سأله بأي شيء تندفع دعوى كذا وكذا وبينة كذا وكذا لم يجب لئلا يتوصل بذلك إلى إبطال حق وله أن يسأله عن حاله فيما ادعى عليه فإذا شرحه به عرفه بما فيه من دافع وغير دافع ويحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعا ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه إجماعا قاله الشيخ: ولا يشترط كون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك قال الشيخ: الولاية لها ركنان: القوة والأمانة فالقوة في الحكم ترجع إلى العلم بالعدل وتنفيذ الحكم والأمانة ترجع إلى خشية الله قال: وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل قال: وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره

فيولى للعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد وهو كما قال: والشاب المتصف بالصفات المعتبرة كغيره: لكن الأسن أولى مع التساوي ويرجح أيضا بحسن الخلق ومن كان أكمل في الصفات ويولي المولى مع أهليته وما يمنع التولية ابتداء يمنعها دواما إذا طرأ ذلك عليه لفسق أو زوال عقل: إلا فقد السمع والبصر فيا ثبت عنده في حال سمعه وبصره فلم يحكم به حتى عمى أو طرش فإن ولاية حكمه باقية فيه ولو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله وقال الموفق والشارح: ينعزل بذلك ويتعين على الإمام عزله انتهى والمجتهد من يعرف من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الحقيقة، والمجاز والأمر والنهي والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه والخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمستثنى والمستثنى منه ويعرف من السنة صحيحها من سقيمها وتواترها من آحادها ومرسلها ومتصلها وسندها ومنقطعها مما له تعلق بالأحكام خاصة ويعرف ما اجتمع عليه مما اختلف فيه والقياس وحدوده وشروطه وكيفية استنباطه والعربية المتناولة بالحجاز والشام والعراق وما يواليها وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه فمن عرف ذلك أو أكثره ورزق فهما - صلح للفتيا والقضاء.

فصل: - كان السلف يأبون الفتيا

فصل: - كان السلف يأبون الفتيا، ويشددون فيها ويتدافعونها وأنكر أحمد وغيره على من يهجم على الجواب وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه وقال: إذا هاب الرجل شيئا

لا ينبغي أن يحمل على أن يقول وقال: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: أحدها: أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور الثاني: أن يكون له حلم ووقار وسكينة الثالثة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته الرابعة: الكفاية وإلا بغضه الناس فنه ذا لم تكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم الخامسة معرفة الناس أي: ينبغي له أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا لما يصورونه في سؤالاتهم والمفتي من يبين الحكم من غير إلزام والحاكم يبينه ويلزم به ويحرم أن يفتي في حال لا يحكم فيها: كغضب ونحوه فإن أفتى وأصاب صح وكره وتصح فتوى العبد والمرأة والأمي والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة وتصح مع أخذ النفع ودفع الضرر ومن العدو وأن يفتي أباه وأمه وشريكه ومن لا تقبل شهادته له ولا تصح من فاسق لغيره وإن كان مجتهدا لكن يفتي نفسه ولا يسأله غيره ولا تصح من مستور الحال والحاكم كغيره في الفتيا ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به قال الشيخ: لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم أو عدل انتهى وليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسئلة ذات قولين أو وجهين أن يتخير ويعمل بأيهما شاء1 وتقدم في الباب ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة وإن حدث ما لا قول فيه - تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت وينبغي له أن يشاور من عنده ممن يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء

_ 1 يريد أن ينبه إلى أن الواجب العمل بأوفق الوجهين للكتاب والسنة: لا أن يختار أوفقهما لهواه.

سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسدة لبعض الحاضرين وحقيق به أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم" ويقول إذا أشكل عليه شيء "يا معلم إبراهيم علمني" وفي آداب المفتي: "ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلا بل يمنع السائل وسائر العامة من الخوض في ذلك أصلا وله تخيير من استتفتاه بين قوله وقول مخالفه ولا يلزم جواب ما لم يقع1: لكن يستحب إجابته ولا جواب ما لا يحتمله السائل ولا ما لا يقع فيه وإن جعل له أهل بلد رزقا ويتفرغ لهم جاز وله قبول هدية والمراد لا ليفتيه بما يريده مما لا يفتي به غيره وإلا حرمت ومن عدم مفتيا في بلده وغيره فله حكم ما قبل الشرع وقيل متى خلت البلد من مفت حرمت السكنى فيها وله رد الفتيا أخاف غائلتها أو كان في البلد من يقوم مقامه وإلا لم يجز لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفا عند العامة مفتيا وهو جاهل تعين الجواب على العالم قال في عيون المسائل: الحكم يتعين بولايته حتى لا يمكنه رد محتكمين إليه ويمكنه رد من يستشهره وإن كان محتملا شهادة فنادر أن لا يكون سواه وأما في الحكم فلا ينوب البعض عن البعض ولا يقول لمن ارتفع إليه امض إلى غيري من الحكام - انتهى" ومن قوى عند مذهب غير إمامه أفتى به وأعلم السائل قال أحمد: "إذا جاءت

_ 1 يريد: جواب السائل عن شيء لم يكن وقع.

المسئلة ليس فيها أثر فأفت فيها بقول الشافعي ذكره النواوي في تهذيب الأسماء واللغات في ترجمة الشافعي ويجوز له العدول عن جواب المسئول عنه إلى ما هو أنفع للسائل وأن يجيبه بأكثر مما سأله وأن يدله على عوض ما منعه عنه وأن ينهيه على ما يجب الاحتراز عنه وإذا كان الحكم مستغربا وطأ قبله ما هو كالمقدمة له وله الحلف على ثبوت الحكم أحيانا وله أن يكذلك مع جواب من تقدمه بالفتيا فيقول: جوابي كذلك والجواب صحيح وبه أقول إذا علم صواب جوابه وكان أهلا وإلا اشتغل بالجواب معه في الورقة وإن لم يكن أهلا لم يفت معه لأنه تقرير لمنكر وإن لم يعرف المفتي اسم من كتب فله أن يمتنع من الفتيا معه خوفا مما قلناه والأولى أن يشير على صاحب الرقعة بإبدالها فإن أبى ذلك أجابه شفاها وإذا كان هو المبتدئ بالإفتاء في الرقعة كتب في الناحية اليسرى لأنه أمكن وإن كتب في الأيمن أو الأسفل جاز ولا يكتب فوق البسملة وعليه أن يختصر جوابه ولا بأس لو كتب بعد جوابه كما في الرقعة1: زاد السائل من لفظه كذا وكذا والجواب عنه كذا وإن انجر جهل لسان السائل أجزأت ترجمة واحد ثقة وإن رأى لحنا فاحشا في الرقعة أو خطأ يحيل المعنى أصلحه وينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسطا ويقارب سطوره وخطه لئلا يزور أحد عليه ثم يتأمل الجناب بعد كتابته خوفا من غلط أو سهو ويستحب أن يكتب في فتواه: الحمد لله وفي آخرها: والله أعلم ونحوه وكتبه فلان الحنبلي أو الشافعي ونحوه، وإذا

_ 1 يريد: أن يكتب المفتي ما يدل على موافقته على إفتاء من سبقه.

رأى خلال السطور أو في آخرها بياضا يحتمل أن يلحق به ما يفسد الجواب فليحترز منه فإما أن يأمره بكتابة غير الورقة أو يشغله بشيء وينبغي أن يكون جوابه موصلا بآخر سطر في الورقة ولا يدع بينهما فرجة خوفا من أن يكتب السائل فيها غرضا له ضارا وإن كان في موضع الجواب ورقة ملزوقة كتب على موضع الالتزاق وشغله بشيء وإذا سئل عن شرط واقف لم يفت بإلزام العمل به حتى يعلم هل الشرط معمول به في الشرع أو من الشروط التي لا تحل؟ مثل: أن يشرط أن تصلي الصلوات في التربة المدفون بها ويدع المسجد أو يشعل بها قنديل أو سراج أو وقف مدرسة أو رباطا أو زاوية وشرط أن المقيمين بها من أهل البدع كالشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية والمبتدعين في أعمالهم: كأصحاب الإشارات والملاذن وأهيل الحيات وأشباه الذباب المشتغلين بالأكل والشرب والرقص ولا يجوز أن يفتي فيما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلها والمتكلمين بها بل يحملها على ما اعتادوه وعرفوه وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية وإذا اعتدل عنده قولان من غير ترجيح فقال القاضي: يفتي بأيهما شاء ومن أراد كتابة على فتيا أو شهادة لم يجز أن يكبر خطه ولا أن يوسع السطور بلا إذن ولا حاجة ويكره أن يكون السؤال بخطه: لا بإملائه وتهذيبه وإذا كان في رقعة الاستفتاء مسائل فحسن أن يرتب الجواب على ترتيب الأسئلة وليس له أن يكتب الجواب على ما يعمله من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة

تعرض له بل يذكر جوابه في الرقعة فإن أراد الجواب على خلاف ما فيها فليقل: وإن كان الأمر كذا فجوابه كذا ولا يجوز إطلاقه في الفتيا في اسم مشترك إجماعا بل عليه التفصيل: فلو سئل: هل له الأكل في رمضان بعد طلوع الفجر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد الفجر الأول لا الثاني وأرسل أبو حنيفة إلى أبي يوسف يسأله عمن دفع ثوبا إلى قصار فقصره وجحده هل له أجرة إن عاد وسلمه إلى ربه - وقال: إن قال: نعم أو لا أخطأ - ففطن أبو يوسف وقال: إن قصره قبل جحوده فله وبعده لا لأنه قصره لنفسه وسأل أبو الطيب قوما عن بيع رطل تمر برطل تمر فقالوا: يجوز فخطأهم فقالوا: لا فخطأهم فقال: إن تساويا كيلا جاز ولا يجوز أن يلقي السائل في الحيرة مثل أن يقول في مسئلة في الفرائض: تقسم على فرائض الله أو يقول: فيها قولان ونحوه بل يبين له بيانا مزيلا للإشكال لكن ليس عليه أن يذكر المانع في الميراث من الكفر وغيره وكذلك في بقية العقود من الإجارة والنكاح وغير ذلك فلا يجب أن يذكر الجنون والإكراه ونحو ذلك والعامي يخير في فتواه فيقول: مذهب فلان كذا ويقلد العامي من عرفه عالما عدلا أو رآه منتصبا معظما ولا يقلد من عرفه جاهلا عند العلماء ويكفيه قوله عدل خبير قال ابن عقيل: يجب سؤال أهل الفقه والخبر فإن جهل عدالته لم يجز تقليده ويقلد ميتا وهو كالإجماع في هذه الأعصار وقبلها ويحفظ المستفتى الأدب مع المفتي ويجله ولا يومي بيده في وجهه ولا يقول: ما مذهب إمامك

في كذا؟ وما تحفظ في كذا؟ أو أفتاني غيرك أو فلان بكذا أو قلت أنا أو وقع لي أو إن كان جوابك موافقا فاكتب لكن إن علم غرض السائل في شيء لم يجز أن يكتب بغيره ويكره أن يسأله في حال ضجر أو هم أو قيامه أو نحوه ولا يطالبه بالحجة ويجوز تقليد المفضول من المجتهدين ولزوم التمذهب بمذهب وامتناع الانتقال إلى غيره - إلا شهر عدمه ولا يجوز له ولا لغيره تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه وإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخلص المستفتي بها من حرج جاز: كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه إلى بيع التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم تمر آخر فيتخلص من الربا وإذا استفتي واحدا أخذ بقوله ويلزمه بالتزامه ولو سال مفتيين فأكثر فاختلفا عليه تخير فإن لم يجد إلا مفتيا واحدا لزمه قبوله وله العمل بخط المفتي وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه.

فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه

فصل: - وإن تحاكم شخصان إلى رجل يصلح للقضاء فحكماه بينهما فحكم نفذ حكمه: في المال والقصاص والحد والنكاح واللعان وغيرها حتى مع وجود قاض فهو كحاكم الإمام ويلزم من كتب إليه بحكمه القبول وتنفيذه: كحاكم الإمام ولا يجوز نقض حكمه فيما لا ينقض حكم من له ولاية: ولكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم لا بعده وقبل تمامه وقال الشيخ: وإن حكم

أحدهما خصمه أو حكما مفتيا في مسئلة اجتهادية جاز وقال: يكفي وصف القصة وقال: العشر صفات التي ذكرها في المحرر في القاضي لا تشترط فيمن يحكمه الخصمان وقال في عمد الأدلة بعد ذكر التحكيم وكذا يجوز أن يتولى مقدمو الأسواق والمساجد والواسطات والصلح عند الفورة والمخاصمة وصلاة الجنازة وتفويض الأموال إلى الأوصياء وتفرقة زكاته بنفسه وإقامة الحدود على رقيقه وخروج طائفة إلى الجهاد والقيام بأمر المساجد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك.

باب آداب القاضي

باب آداب القاضي مدخل ... باب آداب القاضي وهو أخلاقه التي ينبغي التخلق بها والخلق: صورته الباطنة ينبغي أن يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما متأنيا ذا فطنة وتيقظ بصيرا بأحكام الحكام قبله يخاف الله تعالى ويراقبه لا يؤتى من غفلة ولا يخدع لغرة صحيح البصر والسمع عالما بلغات أهل ولايته عفيفا ورعا نزها بعيدا عن الطمع صدوق اللهجة لا يهزل ولا يمجن ذا رأي ومشورة لكلامه لين إذا قرب وهيبة إذا أوعد وفاء إذا وعد ولا يكون جبارا ولا عسوفا وله أن ينتهر الخصم إذا التوى ويصيح عليه وإن استحق التعزير عزره بما يرى من أدب أو حبس وإن افتات عليه بأن يقول: حكمت علي بغير الحق أو ارتشيت - فله تأديبه وله أن يعفو وإن بدأ المنكر باليمين قطعها عليه وقال: البينة على خصمك فإن عاد نهره فإن عاد

عزره إن رأى، وأمثال ذلك مما فيه إساءة الأدب وإذا ولي في غير بلده فأراد المسير إليه استحب له أن يبحث عن قوم من أهل ذلك البلد إن وجد ليسألهم عنه وعن علمائه وعدوله وفضلائه ويتعرف منهم ما يحتاج إلى معرفته فإن لم يجد ولا في طريقه سأل إذا دخل وإذا قرب منه بعث من يعلم بقدومه ليتلقوه من غير أن يأمرهم بتلقيه ويدخل البلد يوم الاثنين أو الخميس أو السبت ضحوة لابسا أجمل ثيابه وفي التبصرة: وكذا أصحابه وإن جميعها سود وإلا فالعمامة وظاهر كلامهم غير السواد أولى ولا يتطير بشيء وإن تفاءل فحسن فيأتي الجامع يصلي فيه ركعتين ويجلس مستقبل القبلة فإذا اجمع الناس أمر بعهده فقرئ عليهم وليقل من كلامه إلا لحاجة يأمر من ينادي بيوم جلوسه للحكم ثم ينصرف إلى منزله الذي أعد له وأول ما يبدأ به أن يبعث إلى الحاكم المعزول فيأخذ منه ديوان الحكم ويلزمه تسليمه إليه وهو ما فيه وثائق الناس من المحاضر - وهي نسخة ما ثبت عند الحاكم - والسجلات - وهي نسخ ما حكم به - وليأمر كاتبا ثقة يكتب ما يسجله بمحضره عدلين ثم يخرج يوم الوعد على أعدل أحواله غير غضبان ولا جائع ولا شبعان ولا حاقن ولا مهموم بأمر يشغله عن الفهم: كالعطش والفرح الشديدين والحزن الكثير والهم العظيم والوجع المؤلم والنعاس الذي يغمر القلب ويسلم عل من يمر عليه ولو صبيانا ثم عل من في مجلسه ويصلي تحية المسجد إن كان في مسجد وإلا خير والأفضل الصلاة ويجلس على بساط أو لبد، أو

غيره يفرش له في مجلس حكمه بسكينة ووقار ولا يجلس على التراب ولا على حصر المسجد لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين الخصوم ويستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه سرا أن يعصمه من الزلل ويوفقه للصواب ولما يرضيه ويجعل مجلسه في مكان فسيح كجامع ويصونه عما يكره فيه أو فضاء واسع أو دار واسعة في وسط البلدان أمكن ولا يكره القضاء في الجوامع والمساجد ولا يتخذ في مجلس الحكم حاجبا ولا بوابا ندبا بلا عذر وفي الأحكام السلطانية: ليس له تأخير الخصومة إذ تنازعوا إليه - بلا عذر ولا له أن يحتجب إلا في أوقات الاستراحة ويعرض القصص فيبدأ بالأول فالأول ويكون له من يرتب الناس إذ كثروا فيكتب الأول فالأول ويجب تقديم السابق على غيره فإذا حكم بينه وبين خصمه فقال: لي دعوى أخرى لم تسمع منه ويقول له: اجلس إذا لم يبق أحد من الحاضرين نظرت في دعواك الأخرى إن أمكن فإذا فرغ الكل فقال الأخير بعد فصل حكومته: لي دعوى أخرى - لم تسمع منه حتى يسمع دعوى الأول الثانية ثم تسمع دعواه وإن ادعى المدعي عليه على المدعى عليه حكم بينهما لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في المدعي: لا في المدعى عليه وإذا تقدم الثاني فادعى على المدعي الأول والمدعى عليه الأول حكم بينهما وإن حضر اثنان أو جماعة دفعة واحدة أقرع بينهم فقدم من خرجت له القرعة وإن كثر عددهم كتب أسماءهم في رقاع وتركها بين يديه ومد يده فأخذ رقعة واحدة بعد أخرى ويقدم صاحبها حسبما يتفق

فصل: - ويلزمه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه والدخول عليه: إلا أن يكون أحدهما كافرا فيقدم المسلم عليه في الدخول ويرفعه في الجلوس أو يأذن له أحد الخصمين في رفع الخصم الآخر عليه في المجلس فيجوز وإذا سلم عليه أحدهما رد عليه ولا ينتظر سلام الثاني وله القيام السائغ وتركه لا مسارة أحدهما وتلقينه حجته وتضييفه إلا أن يضيف خصمه معه وتعليمه كيف يدعي إذا لم يلزم ذكره فإن لزم كشرط عقد أو سبب ونحوه ولم يذكره المدعي فله أن يسأل ليتحرى عنه وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه وله أن يزن عنه ويكون بعد انقضاء الحكم وينبغي أن يحضر مجلسه الفقهاء من كل مذهب إن أمكن: يشاورهم فيما أشكل عليه فإن حكم باجتهاده فليس لأحد منهم الاعتراض عليه وإن خالف اجتهاده إلا أن يحكم بما يخالف نصا أو إجماعا ويشاور الموافقين والمخالفين ويسألهم عن حججهم لاستخراج الأدلة وتعرف الحق بالاجتهاد قال أحمد رضي الله عنه: ما أحسنه لو فعله الحكام يشاورون وينظرون فإن اتضح له الحكم وإلا أخره فلو حكم ولم يجتهد فأصاب الحق لم يصح ويحرم عليه تقليد غيره وإن كان أعلم منه ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو حاقب أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو غم أو وجع أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج أو توقان جماع أو شدة مرض أو خوف أو فرح غالب أو ملل أو كسل ونحوه فإن حالف وحكم فوافق الحق نفذ، ويحرم قبول

رشوة - وهي ما يعطى بعد طلبه - ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل أو يدفع عنه حقا وإن رشاه ليدفع ظلمه ويجريه على واجبه فلا باس به في حقه ويحرم قبوله هدية بخلاف مفت وتقدم في الباب قبله وهي الدفع إليه ابتداء وظاهره ولو كان في غير عمله إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له حكومة أو من ذوي رحم محرم منه لأنه لا يصح أن يحكم له وردها أولى واستعارته من غيره كالهدية لأن المنافع كالأعيان ومثله لو ختن ولده ونحوه فأهدى له ولو قلنا أنها للولد لأن ذلك وسيلة إلى الرشوة فإن تصدق عليه فالأولى أنه كالهدية وإن قبل حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبها: كمقبوض بعقد فاسد وقال الشيخ فيمن تاب إن علم صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه في مصالح المسلمين انتهى وتقدم لو بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان ونحوه لم يجز أخذها ونص أحمد فيمن عنده وديعة فأداها فأهديت إليه هدية - أنه لا يقبلها إلا بنية المكافأة وحكم الهدية عند سائر الأمانات حكم الوديعة ويكره له: لا لمفت ولو في مجلس فتواه - أن يتولى البيع والشراء بنفسه ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله وله عيادة المرضى وشهادة الجنائز وزيارة الأهل والصالحين والأخوان وتوديع الغازي والحاج: ما لم يشغله عن الحكم فإن شغله عنه فليس له ذلك وله حضور بعض دون بعض وله حضور الولائم فإن كثرت الولائم تركها واعتذر إليهم ولا يجيب بعضا دون بعض إلا أن يختص بعضها

بعذر يمنعه مثل: أن يكون في إحداها منكر أو يشتغل بها زمنا طويلا والأخرى بخلافها فله الإجابة إليها لظهور عذره ويوصي الوكلاء والأعوان على بابه بالرفق بالخصوم وقلة الطمع ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولا من أهل الدين والفقه والصيانة ويتخذ حبسا لأنه قد يحتاج إليه لتأديب واستيفاء حق واحتفاظ بمن عليه قصاص ونحوه ويتخذ أصحاب مسائل يتعرف بهم أحوال من جهل عدالته من الشهود ويجب أن يكونوا عدولا برآء من الشحناء بعداء من العصبية في نسب أو مذهب ولا يسألوا عدولا ولا صديقا ويأتي بعضه في الباب بعده ويستحب له اتخاذ كاتب ويجب أن يكون مسلما مكلفا عدلا ينبغي أن يكون وافر العقل ورعا نزها متيقظا لينا فقيها حافظا جيد الخط لا يشتبه فيه سبعة بتسعة ونحو ذلك صحيح الضبط حرا يجلسه بحيث يشاهد مكتبه ويستحب أن يكون بين يديه للمشافهة بما يملي عليه وإن أمكن القاضي تولي الكتابة بنفسه جاز والأولى الاستنابة ويجعل القمطر مختوما بين يديه لينزل منه ما يجتمع من المحاضر والسجلات ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود بحيث يسمعون المتحاكمين وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم لكن له أن يرتب شهودا ليشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم عن تعديلهم ويستغني الحاكم عن الكشف عن أحوالهم ولا يجوز له منع الفقهاء من عقد العقود وكتابة الحجج وما يتعلق بأمور الشرع مما أباحه الله ورسوله إذا كان الكاتب فقيها عالما بأمور الشرع وشروطه، مثل

أن يزوج المرأة وليها بحضور شاهدين ويكتب كاتب عقدها أو يكتب رجل عقد بيع أو إجارة أو إقرار أو غير ذلك أو كان الكاتب مرتزقا بذلك وإذا منع القاضي ذلك ليصير إليه منافع هذه الأمور كان هذا من المكس نظير من يستأجر حانوتا من القرية على أن لا يبيع غيره وإن كان منع الجاهلين لئلا يعقد عقدا فاسدا فالطريق أن يفعل كما فعل الخلفاء الراشدون بتعزير من يعقد نكاحا فاسدا كما فعل عثمان رضي الله عنه فيمن تموج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة ولا يجوز ولا يصح أن يحكم لنفسه ولمن لا تقبل شهادته له له الحكم عليه ويحكم بينهم بعض خلفائه ويجوز أن يستخلف والده وولده كحكمه لغيره بشهادتهما ليس له أن يحكم على عدوه وله أن يفتي عليه.

فصل: - ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين

فصل: - ويستحب أن يبدأ بالمحبوسين فينفذ ثقة يكتتب اسم كل محبوس ومن حبسه وفيم حبسه في رقعة منفردة ويأمر مناديا ينادي في البلدان: القاضي ينظر في أمر المحبوسين يوم كذا فمن له خصم منهم فليحضر فإذا حضروا في ذلك اليوم تناول منها رقعة وقال من خصم فلان المحبوسين فإن حضر له خصم بعث ثقة البس فخرج خصمه وحضر معه مجلس الحكم ويفعل ذلك في قدر ما يعلم أنه يتسع زمانه للنظر فيه في ذلك المجلس فلا يخرج غيرهم فإذا حضر المحبوس وخصمه لم يسأل خصمه: فيم حبسه؟ بل يسأل المحبوس: بم حبست؟ ثم ينظر بينهما فإن كان حبس لتعديل البينة - فأعادته مبنية على حبسه على ذلك ويأتي في الباب بعده ويقبل قول خصمه في أنه حبسه

بعد تكميل بينته وتعديلها وإن حبس بقيمة كلب أو خمر ذمي وصدقه غريمه - خلي وإن أكذبه وقال: بل حبست بحق واجب غير هذا فقوله لأن الظاهر حبسه بحق وإن حبس في تهمة أو الفتيات على القاضي قبله وتعزير خلي سبيله أو أبقاه بقدر ما يرى وإن لم يحضر له خصم فقال: حبست ظلما ولا حق علي ولا خصم لي نادى: فإن حضر له خصم وإلا أحلفه وخلي سبيله ومع غيبة خصمه يبعث إليه ومع جهله أو تأخره بلا عذر يخلي والأولى بكفيل وينظر في مال الغائب وإطلاقه المحبوس من الحبس وغيره وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة ووضع ميزا وبناء وغيره - الضمان وأمره بإراقة نبيذ وقرعته - حكم برفع الخلاف إن كن وفتياه ليست حكما منه فلو حكم غيره بغير ما أفتى به لم يكن نقضا لحكمه ولا هي كالحكم ولهذا يجوز أن يفتي الحاضر والغائب ومن يجوز حكمه له ومن لا يجوز وتقدم بعضه في الباب قبله وإقراره على فعل مختلف فيه ليس حكما به وفعله حكم كتزويج يتيمة وشراء عين غائبة وعقد نكاح بلا ولي - صح وتقدم آخر الصداق أن ثبوت سبب المطالبة كتقرير أجرة مثل ونفقة ونحوه - حكم وتأتي تتمته قريبا قال الشيخ: القضاء نوعان: إخبار هو إظهار وإبداء وأمر: وهو إنشاء فالخبر يدخل فيه خبره عن حكمه وعن آلة ال وشهود وعن الإقرار والشهادة والآخر هو حقيقة الحكم: أمر ونهي وإباحة ويحصل بقوله: أعطه ولا تكلمه والزمه وبقوله: حكمت وألزمت وحكمه بشيء حكم يلازمه،

ذكره الأصحاب في أحكام المفقود وثبوت شيء عنده ليس حكما به وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وأجازه له وإمضاء لتنفيذ الوصية والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا والحكم بالموجب حم بموجب الدعوى الثانية ببينة أو غيرها: فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به الحك فيها بالموجب حكم بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم بالموجب ليس حكما بها قاله ابن نصر الله وقال السبكي وتبعه ابن قندس: الحكم بالموجب يستدعى صحة الصيغة وأهلية التصرف ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله وقال السبكي أيضا: الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط وقيل لا فرق بينهما في الإقرار ونحوه فالحكم بموجبه في الأصح والحكم بالموجب لا يشمل الفساد انتهى والعمل على ذلك وقالوا: الحكم بالموجب يرفع الخلاف.

فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر

فصل: - ثم ينظر وجوبا في أمر يتامى ومجانين ووقوف ووصايا لمن لا ولي لهم ولا ناظر ولو نفذ الأول وصية موصى إليه أمضاها الثاني فدل أن إثبات صفة كعدالة وجرح وأهلية موصى إليه وغيرها حكم يقبله حاكم آخر: لكن يراعيه فإن تغير حاله بفسق أو ضعف أضاف إليه أمينا وإن كان الأول ما نفذ وصيه نظر فيه: فإن كان قويا أقره، وإن

كان أمينا ضعيفا ضم إليه من يعينه وإن كان فاسقا عزله وأقام غيره وينظر ففي أمناء الحاكم - وهم من رد إليه الحاكم النظر في أمر الأطفال وتفرقه للوصايا التي لم يعين لها وصي - فإن كانوا بحالهم أقرهم ومن تغير حاله عزله إن فسق وإن ضعف ضم إليه أمينا ثم ينظر في أمر الضوال واللقط التي يتولى الحاكم حفظها فإن كانت مما يخاف تلفه كالحيوان أو في حفظها مؤنة - باعها وحفظ ثمنها لأربابها وإن كانت أثمانا حفظها لأربابها ويكتب عليها لتعرف ثم ينظر ففي حال القاضي قبله إن شاء ولا يجب: فإن كان مما يصلح لقضاء لم يجزي أن ينقض من أحكامه إلا ما يخالف نص كتاب أو سنة متواترة أو آحاد: كقتل مسلم بكافر ولو ملتزما فيلزم نقضه نصا وجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء فينقض نصا ولو زوجت نفسها لم ينقض أو خالف إجماعا قطعيا لا ظنيا وينقض حكمه بما لم يعتقده وفاقا للأئمة الأربعة وحكاه القرافي إجماعا ويأثم ويعصى بذلك ولو حكم بشاهد ويمين لم ينقض وحكاه القرافي أيضا إجماعا ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلافة في المسئلة خلافا لمالك ولا لمخالفة القياس ولو جليا وحيث قلنا ينقض فالناقض له حاكمه إن كان فيثبت السبب وينقضه ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق وينقضه إذا بانت البينة عبيدا أو نحوهم: إن لم ير الحكم بها وفي المحرر له نقضه قال: وكذا كل مختلف فيه صادف ما حكم فيه ولم يعلم به قال السامري: لو حكم بجهل نقض حكمه وإن كان ممن لا يصلح لفسق أو غيره نقض أحكامه كلها،

واختار الموفق والشيخ وجمع: لا ينقض الصواب منها وعليه عمل الناس من مدة.

فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته

فصل: - إذا تخاصم اثنان فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم لزمته إجابته فإن استدعى الحاكم أحد على خصمه في البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره ولو لم يحرر الدعوى: علم أن بينهما معاملة أو لم يعلم وسواء كان المستعدى ممن يعامل المستعدي عليه أولا يعامله كالفقير يدعى على ذي ثروة وهيبة فيبعث معه عونا يحضره وإن شاء بعث معه قطعة من شمع أو طين مختوما بخاتمه أو في كاغد ونحوه فإذا بلغه لزمه لحضور وإن شاء وكل فإن امتنع أو كسر الختم أعلم الوالي به فأحضره فإذا حضر وثبت امتناعه عزره إن رأى ذلك بحسب ما يراه: من كلام وكشف رأس وضرب وحبس فإن اختفى بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثا بأنه إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه فإن لم يحضر وسأل المدعي أن يسمر عليه منزله ويختمه أجابه إليه فإن أصر حكم عليه كغائب ولا يعدي حاكم في مثل ما لا تتبعه الهمة وفي عيون المسائل لا ينبغي للحاكم أن يسمع شكية أحد إلا ومعه خصمه وإن استدعاه على القاضي قبل أو على من ففي معناه: كالخليفة والعالم الكبير والشيخ المتبوع وكل من خيف تبذيله ونقص حرمته بإحضاره لم يعده حتى يحرر دعواه: بأن يعرف ما يدعيه ويسأله عنه صيانة للقاضي عن الامتهان فإن ذكر أنه يدعى حقا من دين أو غصب أو رشوة أخذها منه على الحكم - راسله: فإن اعترف بذلك أمره

بالخروج من العهدة وإن أنكر أحضره وإن ادعى عليه الجور في الحكم وكان للمدعي بينة أحضره وحكم بالبينة وإن لم تكن بينة أو قال حكم على بشهادة فاسقين فأنكر فقوله بغير يمين وإن قال حاكم معزول عدل ولا يتهم: كنت حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق وهو ممن يسوغ الحكم له - قبل قوله وأمضى ذلك الحق ولو لم يذكر مستنده ولو أن العادة تسجيل أحكامه وضبطها بشهود ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم فلو حكم حنفي برجوع واقف على نفسه فأخبر حنبلي أنه كان حكم قبل حكم الحنفي بصحة الوقف لم يقبل وإن أخبر حاكم حاكما آخر بحكم أو ثبوت في عملهما أو في غيره أو في عمل أحدهما - قبل وعمل به إذا بلغ عمله: لا مع حضور المحضر وهما بعملهما وكذا إخبار أمير جهاد وأمين صدقة وناظر وقف وإن قال في ولايته: كنت حكمت لفلان بكذا - قبل قوله سواء قال: قضيت عليه بشاهدين عدلين أو قال: سمعت بينته وعرفت عدالتهم أو قال قضيت عليه بنكوله أو أقر عندي لفلان بحق فحكمت به وإن ادعى علي امرأة برزة: وهي التي تتبرز لحوائجها - أحضرها ولا يعتبر لإحضارها في سفرها هذا محرم: كسفر الهجرة وإن كانت مخدرة أمرت بالتوكيل: فإن توجهت اليمين عليها بعث الحاكم أمينا معه شاهدان يستحلفها بحضرتهما وإن أقرت شهدا عليها قال في الترغيب: إن خرجت للعزايا والزيارات ولم تكثر فهي مخدرة ومريض ونحوه - كمخدرة وإن استدعى عنده على غائب في غير عمله لم يعد عليه وإن كان في عمله وكان له في بلده

خليفة: فإن كانت له بينة حاضرة وثبت الحق عنده كتب به إلى خليفته ولم يحضره وإن لم يكن له فيه خليفة وكان فيه من يصلح للقضاء أذن له في الحكم بينهما وإن لم يكن فيه ممن يصلح كتب إلى ثقات من أهل ذلك الموضع ليتوسطوا به بينهما فإن لم يقبلا الوساطة قيل له حرر دعواك فإذا تحررت أحضر خصمه ولو بعدت المسافة ولو ادعى قبله شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ولم يحلف.

باب طريق الحكم وصفته

باب طريق الحكم وصفته مدخل ... باب طريق الحكم وصفته طريق كل شيء ما توصل إليه والحكم: الفصل لا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف وسيأتي وتسمع في كل قليل أو كثير وصح على سفيه فما يؤاخذ به حال سفهه وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر ولا تصح دعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله تعالى: كعبادة وحد ونذر وكفارة ونحوه فلو ادعى عليه أن عليه كفارة يمين أو غيره أو صدقة - فالقول قوله من غير يمين ويأتي في اليمين في الدعاوى وتسمع بوكالة ووصية من غير حضور خصم ولا تصح الدعوى المقلوبة وتقبل بينة عتق ولو أنكره عبد وتصح الشهادة به وبحق الله تعالى كالعبادات والحدود والصدقة والكفارة غير تقدم دعوى فشهادة الشهود به دعوى وكذا بحق آدمي غير معين كوقف على فقراء أو علماء أو مسجد أو وصية له أو رباط وإن لم يطلبه مستحقه وكذا عقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم قاله الشيخ وتسمع دعوى حسبة في حق الله تعالى: كحد وعدة وردة

وعتق واستيلاد وطلاق وظهار ونحو ذلك قاله في الرعاية وغيرها وتقبل شهادة المدعي فيه ولا تقبل يمين في حق آدمي معين إلا بعد الدعوى وشهادة الشاهد إن كان ولا تسمع معه الشهادة فيه قبل الدعوى واختار الشيخ سماع الدعوى والشهادة لحفظ وقف وغيره بالثبات بلا خصم وأجازهما الحنفية وبعض أصحابنا والشافعية في العقود والأقارير وغيرها بخصم مسخر وقال الشيخ: وأما على أصلنا وأصل مالك: فإما أن تمنع الدعوى على غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادة على الشهادة وقاله بعض أصحابنا وإما أن تسمع الدعوى والبينة ويحكم بلا خصم وذكره بعض المالكية والشافعية وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعها على غائب وممتنع ونحوه فمع عدم خصم أولى فإن المشتري مثلا قبض المبيع وسلم الثمن فلا يدعى ولا يدعي عليه والمقصود سماع القاضي البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع على أحد لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل وحاجة الناس خصوصا فيما فيه شبهة أو خلاف لرفعه انتهى وعمل الناس عليه وهو قوي.

فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه

فصل: - إذا جاء إلى الحاكم خصمان سن أن يجلسهما بين يديه ثم إن شاء قال: من المدعي منكما؟ وإن شاء سكت حتى يبتدئا ولا يقول هو ولا صاحبه لأحدهما: تكلم فإن بدأ أحدهما فتكلم فقال خصمه: أنا المدعي لم يلتفت إليه ويقال له: أجب عن دعواه ثم ادع بما شئت فإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة فإذا انقضت حكومته

سمع دعوى الآخر فإذا حرر قال للخصم: ما تقول فيما ادعاه فإن أقر له ولو بقوله نعم - لم يحكم له حتى يطالب المدعي بالحكم والحكم أن يقول: قد ألزمتك ذلك أو قضيت عليك له أو يقول: اخرج إليه منه وتقدم نظيره في الباب قبله وإن أنكر مثل أن يقول المدعي أقرضته ألفا أو بعته فيقول: ما أقرضني ولا باعني أو ما يستحق على ما ادعاه ولا شيئا منه ولا حق على - صح الجواب: ما لم يعترف بسبب الحق كما إذا ادعت على من يعترف بأنها زوجته المهر فقال: لا تستحق علي شيئا - لم يصح الجواب ويلزمه المهر إن لم يقم ببينة بإسقاطه: كجوابه في دعوى قرض اعترف به لا يستحق علي شيئا ولهذا لو أقرت في مرض موتها لا مهر لها عليه لم يقبل إلا ببينة أنها أخذته أو أسقطته في الصحة ولو قال لمدع دينارا: لا يستحق على حبة - فليس بجواب - عن ابن عقيل - لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص ولا يكتفي بالظاهر ولهذا لو حلف والله إني لصادق فيما ادعيته عليه أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما ادعاه علي - يقبل وعند الشيخ يعم الجهات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية والصواب ما قاله الشيخ ولو قال: لي عليك مائة فقال ليس لك علي مائة اعتبر قوله ولا شيء منها كاليمين فإن نكل ما دون المائة حكم عليه بمائة إلا جزاء وللمدعي أن يقول: لي بينة وللحاكم أن يقول ألك بينة؟ فإن قال: لي بينة - قيل إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك فإذا سأله المدعي سؤالها قال: من كانت عنده شهادة فليذكرها إن شاء أو يقول: بم

تشهدان؟ ولا يقول لهما: أشهدا وليس له أن يلقنهما: كتعنيفهما وانتهارهما فإذا شهدت البينة شهادة صحيحة واتضح الحكم لم يجز له ترديدها ولزمه في الحال أن يحكم إذا سأله المدعي إن كان الحق لآدمي معين وتقدم إن كان لغير معين أو لله تعالى وإذا حكم وقع الحكم لازما لا يجوز الرجوع فيه ولا نقضه إلا بشرطه المتقدم في باب آداب القاضي ويأتي بعضه آخر الباب ولا يجوز ولا يصح بغير ما يعلمه بل يتوقف ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو سمعه شاهد واحد فله أيضا والأولى إذا سمعه شاهدان فأما حكمه بعلمه في غير ذلك مما رآه أو سمعه قبل الولاية أو بعدها - فلا يجوز إلا في الجرح والتعديل ويحرم الاعتراض عليه لتركه تسمية الشهود وقال الشيخ له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالإتقان قال في الفروع: ويتوجه مثله لو قال: حكمت بكذا ولم يذكر مستنده قال في الرعاية: لو شهد أحد الشاهدين ببعض الدعوى قال شهد عندي بما وضع به خطه فيه أو عادة حكام بلده وإن كان الشاهد عدلا كتب تحت خطه شهد عندي بذلك وإن قبله كتب: شهد بذلك عندي وإن قبله غيره أو أخبره بذلك كتب: وهو مقبول فإن لم يكن الشاهد مقبولا كتب شهد بذلك وقال للمدعي: زدني شهودا أو زك شاهدك - انتهى وليكن للقاضي علامة يعرف بها من بين الحكام نحو: الحمد لله وحده أو غير ذلك تكتب بقلم غليظ ولا يغيرها: إلا أن يكون نائبا فنيفي أصلا،

أو ينتقل من بلد إلى آخر - فلا يحصل لبس ويكتبها فوق السطر الأول تحت البسملة من حذاء طرفها وتكون بعد أداء الشهادة وتكمل الحجة المكتتبة ويكتب تحت العلامة - جرى ذلك أو ثبت ذلك أو ليشهد بثبوته والحكم بموجبه ونحو ذلك بحسب ما يتقضي المقام وإن كتب المزكي خطه فالأولى أن يكون تحت خط الشاهد في المكتوب فيكتب أن فلان بن فلان الواضع خطه أعلاه عدل فيما يشهد به ويرقم القاضي في المكتوب عند شهادة الشاهد بالقلم الغليظ أيضا كما تقدم: إن شاء بخط واحد نحو: شهدا عندي أو شهد الثلاثة أو الأربعة أو أفرد كل واحد بخط وإن كان الشاهد جليل القدر كالأمير ونحوه كتب: أعلمني بذلك بلفظ الشهادة وإن كان المكتوب فيه أوصالا - شغل كل موضع وصل بكلمة بقلم العلامة نحو: ثقتي بالله أو حسبي الله ونحوه كالبياض.

فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة

فصل: - وإن قال المدعي: ما لي بينة فقول المنكر بيمينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ادعى عليه أو ادعى هو - فقوله بلا يمين فيعلم المدعي أن له اليمين على خصمه فإن سأل أحلافه أحلفه وليس له استحلافه قبل سؤال المدعي فإن أحلفه أو حلف المدعي قبل سؤال المدعي لم يعتد بيمينه فإن سأله المدعي أعادها ولا بد في اليمين من سؤال المدعي طوعا وأذن الحاكم فيها وله مع الكراهة تحليفه مع علمه بكذبه وقدرته على حقه نصا ويحرم تحليف البريء دون الظالم ودعواه ثانيا وتحليفه وتكون يمينه على صفة جوابه لخصمه، ولا

يصلها باستثناء ولا يما لا يفهم وتحرم التورية والتأويل: إلا لمظلوم وقال أيضا: لا يعجبني وتوقف فيها فيمن عامل بحلية: كعينة ولو أمسك عن إحلافه وأراده بعد ذلك بدعواه المتقدمة فله ذلك ولو أبرأه من يمينه برئ منها في هذه الدعوى فلو جددها وطلب اليمين فله ذلك ولا يجوز أن يحلف المعسر لا حق له على ولو نوى الساعة: خاف أن يحبس أولا ولا من عليه دين مؤجل إذا أراد غريمه منعه من السفر وإن لم يحلف - قال له الحاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك النكول ويستحب أن يقول ثلاثا وكذا يقول في كل موضع فلت يستحلف المدعى عليه: فإن لم يحلف قضى عليه إذا سأله المدعي ذلك وهو كإقامة بينة لا كإقرار ولا كبذل ولا ترد اليمين على المدعي وإذا قال المدعي: لي بينة بعد قوله ما لي بينة - لم تسمع وكذا قوله: كذب شهودي أو كل بينة أقمتها فهي زور وأولى ولا تبطل دعواه بذلك وإن قال: لا أعلم لي بينة: ثم قال: لي بنية - سمعت وإن قالت بينة: نحن نشهد لك فقال: هذه بينتي سمعت لكن لو شهدت له بغيره فهو مكذب لها وإن ادعى شيئا فأقر له بغيره لزمه إذا صدقه المقر له والدعوى بحالها ولو سأله ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس فإن لم يحضرها في المجلس صرفه ولا يجوز حبسه ولا يلزم بإقامة كفيل ولو سأله المدعي ذلك وإن قال: ما أريد أن تشهدوا لي - لم يكلف إقامة البينة وإن قال: لي بينة وأريد يمينه: فإن كانت البينة غائبة عن المجلس قريبة أو بعيدة - فله إحلافه وإن كانت حاضرة فيه فليس له إلا أحدهما وإن حلف المنكر ثم أحضر

المدعي ببينته حكم بها لم تكن اليمين مزيلة للحق ولو سأل المدعي إحلافه ولا يقيم البينة فحلف كان له إقامتها وإن كان شاهد واحد في المال أو ما يقصد منه المال - عرفه الحاكم أن له أن يحلف مع شاهده ويستحق بلا رضا خصمه فإن قال: لا أحلف وأرضى يمينه - استحلف له فإذا حلف سقط عنه الحق فإن عاد المدعي بعدها وقال: أنا أحلف مع شاهدي لم يستحلف وإن عاد قبل أن يحلف المدعي عليه فبذل اليمين لم يكن له ذلك في هذا المجلس وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر أو قال لا أقر ولا أنكر أو قال: لا أعلم قدر حقه - قال له القاضي: احلف وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك ولو أقام المدعي شاهدا واحدا فلم يحلف معه وطلب يمين المدعى عليه فأحلف له ثم أقام شاهدا آخر بعد ذلك كملت بينته وقضى بها وإن قال المدعى عليه: لي مخرج مما ادعاه لم يكن مجيبا وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه - لزمه إنظاره ثلاثا وإن قال: إن ادعيت ألفا برهن كذا لي عندك - أجبت أو إن ادعيت هذا ثمن كذا بعتنيه ولم تقبضنيه فنعم وإلا فلا حق لك علي - فجواب صحيح وإن قال بعد ثبوت الدعوى: قضيته أو ابرأني وله بينة بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار - أنظر ثلاثا وللمدعي ملازمته فإن عجز حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق فإن نكل قضى عليه بنكوله وصدق هذا كله إن لم يكن أنكر أو لا سبب الحق: فأما إن أنكره ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لإنكاره لم يسمع وإن أتى ببينة نصا وإن شهدت البينة للمدعي فقال المدعي عليه: حلفوه أنه يستحق

ما شهدت به البينة لم يحلف وإن ادعى أنه أقاله بائع فله تحليفه.

فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك

فصل: - وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لحاضر مكلف سئل المقر له عن ذلك: فإن صدقه صار الخصم فيها وصار صاحب اليد لأن من هي في يده اعترف أن يده نائبة عن يده فإن كانت للمدعي بينة حكم له بها وللمقر له قيمتها على المقر وإلا فقول المدعى عليه: وهو المقر له بها مع يمينه فإن طلب المدعي إحلاف الذي كانت العين في يده أنه لا يعلم أنها لي حلف له فإن نكل لزمه بدلها وإن قال المقر له: ليست لي وهي للمدعي - حكم له بها وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي أو قاله المقر له: فإن كانت للمدعي ببينة حكم له بها وإن لم تكن له ببينة وجهل لمن هي؟ سلمت إليه أيضا بلا يمين فإن كانا اثنين اقترعا بها وإن قال المقر له: هي لثالث - انتقلت الخصومة عنه إليه وإن أقر بها لغائب أو غير مكلف معينين - سقطت الدعوى وصارت على المقر له ثم إن كان للمدعي بينة سلمت إليه ولا يحلف وكان الغائب على خصومته وإن كان مع المقر بينة تشهد بها للغائب ويكلف غيره لتكون الخصومة معه وله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه فإن حلف أقرت بيده وإن نكل غرم بدلها فإن كان المدعي للعين اثنين فبدلان وإن عاد فأقر بها للمدعي لم تسلم إليه وعليه له بدلها وإن ادعاها لنفسه لم تسمع دعواه لأنه أقر بأنه لا يملكها، وإن

ادعى من هي في يده أنها معه إجارة أو إعارة وأقام بينة بالملك للغائب لم يقض بها وإن أقر بها لمجهول قيل له: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك وإن عاد فادعاها لنفسه لم تسمع.

فصل: - ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي وإلا فيما نصححه مجهولا

فصل: - ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي وإلا فيما نصححه مجهولا: كوصية وإقرار وخلع وعبد من عبيده في مهر - ويعتبر التصريح بالدعوى فلا يكفي قوله: لي عند فلان كذا حتى يقول: وأنا الآن مطالب به وظاهر كلام جماعة يكفي الظاهر وأن تكون متعلقة بالحال: لا بالدين المؤجل إلا في دعوى تدبير - وأن تنفك عما يكذبها: فلو ادعى أنه قتل أباه منفردا ثم ادعى على آخر المشاركة فيه - لم تسمع الثانية ولو أقر الثاني إلا أن يقول: غلطت أو كذبت في الأولى فتقبل ومن أقر لزيد بشيء ثم ادعاه وذكر تلقينه منه - سمع وإلا فلا وإن ادعى أنه له الآن لم تسمع بينة أنه كان له أمس أو في يده ولو قال: كان بيدك أو لك أمس وهو ملكي الآن - لزمه بيان سبب زوال يده وإن ادعى دارا بين حدودها وموضعها: إن لم تكن مشهورة فيدعي أن هذه الدار بحقوقها وحدودها لي وأنها في يده ظلما وأنا أطالبه الآن بردها وإن ادعى أن هذه الدار لي وأنه يمنعني منها صحت الدعوى وإن لم يقل: إنها في يده وتكفي شهرة المدعي به عند الخصمين والحاكم عن تحديده ولو أحضر ورقة فيها دعوى محرر فقال: أدعي بما فيها مع حضور خصمه لم تسمع قال الشيخ: لا يعتبر في أداء الشهادة قوله: وإن الدين باق في ذمة الغريم إلى

الآن، بل يحكم الحاكم باستصحابه الحال إذا ثبت عنده سبق الحق إجماعا وتسمع دعوى استيلاد وكتابة وتدبير وإن كان المدعي عنيا حاضرة في المجلس - عينها بالإشارة وإن كانت حاضرة: لكن لم تحضر مجلس الحكم - اعتبر إحضارها لتعين ويجب إحضارها على المدعى عليه إن أقر أن بيده مثلها ولو ثبت أنها بيده ببينة أو نكول حبس أبدا حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق للضرورة وتكفي القيمة وإن ادعى على أبيه دين لم تسمع دعواه حتى يثبت أن أباه مات وترك في يده مالا فيه وفاء لدينه فإن قال: ترك ما فيه وفاء لبعض دينه - احتاج إلى أن يذكر ذلك البعض والقول قول المدعى عليه في نفي تركة الأب مع يمينه وكذا إن أنكر موت أبيه ويكفيه أن يحلف على نفي العلم ويكفيه أن يحلف أنه ما وصل إليه من تكرته شيء ولا يلزمه أن يحلف أن أباه لم يخلف شيئا لأنه قد يخلف تركة لا تصل إليه فلا يلزمه الإيفاء منه ولا يلزمه أكثر مما وصل إليه وإن كان المدعي عينا غائبة أو تالفة من ذوات الأمثال أو في الذمة - ذكر من صفتها ما يكفي في المسلم والأولى مع ذلك ذكر قيمتها وإن لم تنضبط بالصفات: كجوهرة ونحوها تعين ذكر قيمتها لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد وإن ادعى نكاحا فلا بد من ذكر المرأة بعينها إن كانت حاضرة وإلا ذكر اسمها ونسبها واشترط ذكر شروطه فيقول: تزوجتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها: إن كانت ممن يعتبر رضاها ولا يحتاج أن يقول: وليست مرتدة ولا معتدة وإن كانت أمة وهو حر - ذكر عدم الطول وخوف العنت وإن ادعى

استدامة الزوجية ولم يدع العقد لم يحتج إلى ذكر شروطه وإن ادعى زوجية امرأة فأقرت صح إقرارها في الحضر والسفر والغربة والوطن إن كان المدعي واحدا وإن كانا اثنين لم يسمع وإن ادعى عقدا سوى النكاح اعتبر ذكر شروطه أيضا وإن كان المدعي به عينا أو دينا لم يحتج إلى ذكر السبب وكذا إن قال: اشتريت هذه الجارية أو بعتها منه بألف لم يحتج أن يقول: وهي ملكه أو هي ملكي ونحن جائزا الأمر أو تفرقنا عن تراض وما لزم ذكره في الدعوى فلم يذكره المدعي - يسأله الحاكم عنه وإن ادعت امرأة على رجل نكاحا لطلب نفقة أو مهر أو نحوه سمعت دعواها: فإن أنكر فقوله بغير يمين وإن أقامت بينة أنها امرأته ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها فإن أعلم أنه امرأته حلت له ولا يكون جحوده طلاقا ولو نواه لأن الجحود هنا لعقد النكاح: لا لكونها امرأته وإن كان يعلم أنها ليست امرأته لعدم عقد أو لبينونتها منه لم تحل له ولا يمكن منها ظاهرا ولو حكم به حاكم وحيث ساغ لها دعوى النكاح فكزوج في ذكر شروطه وإن ادعت النكاح فقط لم تسمع وإن ادعى قتل موروثه ذكر القاتل وأنه انفرد به أو شارك غيره وإن قتله عمدا أو خطأ أو شبه عمد ويذكر صفة العمد وإن لم يذكر الحياة وإن ادعى الإرث ذكر سببه وإن ادعى شيئا محلى بذهب أو فضة - قومه بغير جنس حليته فإن كان محلى بهما قومه بما شاء منهما للحاجة.

فصل: - يعتبر عدالة البينة ظاهرا أو باطنا ولو لم يعين فيه خصمه فلابد من العلم بها

فصل: - يعتبر عدالة البينة ظاهرا أو باطنا ولو لم يعين فيه خصمه فلا بد من العلم بها ولو قيل: أن الأصل في المسلمين العدالة قاله الزركشي لأن الغالب الخروج عنها وقال الشيخ من قال: أن الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل الجهل والظلم لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} فالفسق والعدالة كل منهما يطرأ ولا تشترط باطنا في عقد نكاح وتقدم وإذا علم الحاكم شهادتهما حكم بشهادتهما وإن علم فسقهما لم يحكم فله العمل بعلمه في عدالتهم وجرحهم وليس له أن يرتب شهودا لا يقبل غيرهم وتقدم في الباب قبله وإذا عرف عدالة الشهود استحب قوله للمشهود عليه: قد شهدا عليك فإن كان عندك ما يقدح في شهادتهم فبينة عندي فإن لم يقدح في شهادتهما حكم عليه إذا اتضح له الحكم واستنارت الحجة وإن كان فيها لبس - أمرهما بالصلح فإن أبيا أخرهما إل البيان فإن عجلها قبل البيان لم يصح حكمه وإذا حدثت حادثة نظر في كتاب الله فإن وجدها وإلا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد نظر في القياس فألحقها بأشبه الأصول بها وإن ارتاب في الشهود لزم سؤالهم والبحث عن صفة تحملهم وغيره فيفرقهم ويسأل كل واحد: كيف تحملت الشهادة؟ ومتى؟ وفي أي موضع؟ وهل كنت وحدك أو أنت وغيرك؟ ونحوه فإن اختلفوا لم يقبلها وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم: فإن ثبتوا حكم بهم إذا سأله المدعي وإن جرحهما الخصم لم يقبل منه ويكلف البينة بالجرح فإن سأل الإنظار أنظر ثلاثا وكذا لو أراد جرحهم وللمدعي ملازمته: فإن لم يأت ببينة حكم

عليه، ولا يسمع الجرح إلا مفسرا بما يقدح في العدالة عن رؤية فيقول: أشهد أني رأيته يشرب الخمر أو يظلم الناس بأخذ أموالهم أو ضربهم أو يعامل بالربا أو سمعته يقذف أو عن استفاضة فلا يكفي أنه يشهد أنه فاسق أو ليس بعدل ولا قوله: بلغني عنه كذا لكن يعرض جارح بزنا: فإن صرح - حد: إن لم يأت بتمام أربعة شهود ولا يقبل الجرح والتعديل من النساء وإن عدله اثنان فأكثر وجرحه واحد قدم التعديل وإن عدله اثنان وجرحه اثنان قدم الجرح وجوبا وإن قال الذين عدلوا: ما جرحاه به قد تاب منه - قدم التعديل فإن شهد عنده فاسق يعرف حاله - قال للمدعي: زدني شهودا وإن جهل حاله طلب منه المدعي التزكية والتزكية حق للشرع يطلبها الحاكم وإن سكت عنها الخصم ويكفي فيها عدلان يشهدان أنه عدل رضا أو عدل مقبول الشهادة أو عدل فقط ولا يحتاج أن يقول: علي ولي ويكفي فيها الظن بخلاف الجرح ويجب فيها المشافهة حيث قلنا: هي شهادة لا إخبار فلا يكفي فيها رقعة المزكي لأن الخط لا يعتمد في الشهادة ولا يلزم المزكي الحضور للتزكية ولا يكفي قولهما: ولا نعمل إلا خيرا ويشترط في قبول المزكيين معرفة الحاكم خبرتهما الباطنة بصحبة ومعاملة ونحوه ولا يقبل التزكية إلا ممن له خبرة باطنة يعرف الجرح والتعديل غير متهم بعصبية أو غيرها وتعديل الخصم وحده تعديل في حق الشاهد وكذا تصديقه: لكن لا يثبت تعديله في حق غير المشهود عليه ولو رضي أن يحكم بشهادة فاسق لم يجز الحكم بها

ولا تصح التزكية في واقعة واحدة فقط وإن سأل المدعي حبس المشهود عليه حتى تزكي شهوده أجابه وحبسه ثلاثا ومثله لو سأله كفيلا به أو عين مدعاه في يد عدل قبل التزكية وإن أقام مشاهدا وسأل حبسه حتى يقيم الآخر لم يجبه إن كان في غير المال وإلا أجابه فإن ادعى رقيق أن سيده أعتقه وأقام شاهدين لم يعدلا فسأل الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود - فعل ويؤجره من ثقة ينفق عليه من كسبه فإن عدل الشاهدان وإلا رده إلى سيده وإن أقام واحدا وسأله أن يحول بينهما فكذلك وإن أقامت المرأة شاهدين يشهدان بطلاقها البائن ولم يعرف عدالة الشهود حيل بينه وبينهما وإن أقام شاهدا واحدا لم يحل وإن حاكم إليه من لا يعرف لسانه ترجم إليه من يعرف لسانه ولا يقبل في ترجمة وجرح وتعديل ورسالة وتعريف عند حاكم - ويأتي التعريف عند الشاهد في كتاب الشهادات - إلا قول رجلين عدلين في غير مال وزنا وفي المال يقبل في الترجمة رجلان أو رجل وامرأتان وفي الزنا أربعة وذلك شهادة يعتبر فيها لفظ الشهادة ويعتبر فيها وتجب - المشافهة وتعتبر شروط الشهادة فيمن رتبه الحاكم يسأله سرا عن الشهود لتزكية أو جرح ومن سأله الحاكم عن تزكية من شهد له أخبره بحاله وإلا لم يجب ومن نصب للحكم بجرح وتعديل وسماع بينة قنع الحاكم بقوله وحده إذا قامت البينة عنده ومن ثبتت عدالته مرة وجب تجديد البحث عنها مرة أخرى مع طول المدة وإلا فلا.

فصل: - وإن ادعى على غائب مسافة قصر

فصل: - وإن ادعى على غائب مسافة قصر ولو في غير عمله أو ممتنع - أي مستتر: إما في البلد أو دون مسافة قصر - أو ميت أو صغير أو مجنون بلا بينة - لم تسمع دعواه ولم يحكم له وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها في حقوق الآدميين: لا في حق الله تعالى كالزنا والسرقة لكن يقضي في السرقة بالمال فقط وليس تقدم الإنكار في الدعوى على غائب ونحوه شرعا ولا يلزم المدعي أن يحلف أن حقه باق والاحتياط تحليفه خصوصا في هذه الأزمنة ولا يلزم القاضي نصب من ينكر أو يحبس بغيره عن الغائب ثم إذا قدم الغائب وبلغ الصغير ورشد وأفاق المجنون وظهر المستتر فهم على حججهم ولو جرح البينة بعد أداء الشهادة أو مطلقا لم يقبل لجواز كونه بعد الحكم فلا يقدح فيه وإن جرحها بأمر كان قبل الشهادة قبل وبطل الحكم ولا يمين مع بينة كاملة: كقوله - لكن تقدم في باب الحجر إذا شهدت بينة بنفاذ ماله أنه يحلف معها - قال في المحرر: وتختص اليمين بالمدعى عليه دون المدعي إلا في القسامة ودعاوى الأمناء المقبولة وبحيث يحكم باليمين مع الشاهد وقال حفيده: دعاوى الأمناء مستثناه فيحلفون وذلك لأنهم أمناء لا ضمان عليهم: إلا بتفريط أو عدوان فإذا ادعى عليهم ذلك فأنكروا أنهم مدعى عليهم واليمين على المدعى عليهم فلا حاجة إلى استثنائهم وإن كان غائبا عن المجلس أو عن البلد دون مسافة القصر غير ممتنع لم تسمع الدعوى ولا البينة حتى يحضر: كحاضر في المجلس فإن أبى الحضور لم يهجم عليه في بيته وسمعت البينة وحكم بها، ثم

إن وجد له مالا وفاه منه، وإلا قال للمدعي: إن وجدت له مالا وثبت عندي وفيتك منه وإن كان المقضي به على الغائب عينا سلمت إلى المدعي والحكم للغائب ممتنع ويصح تبعا: كدعواه - أن أباه مات عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وله عند فلان عين أو دين ثبت بإقرار أو بينة فهو للميت ويأخذ المدعي نصيبه والحاكم نصيب الآخر فيحفظه له وتعاد البينة في غير الإرث وكحكمه بوقف يدخل فيه من لم يخلق تبعا لمستحقه الآن وإثبات أحد الوكيلين بالوكالة في غيبة الآخر فثبتت له تبعا وسؤال أحد الغرماء الحجر فالقصة الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة: الحكم فيها لواحد أو عليه - يعمه وغيره وحكمه لطبقة حكم للثانية إن كان الشرط واحدا حتى من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه فللثاني الدفع به ومن ادعى أن الحاكم حكم له بحق فصدقه - قبل قوله الحاكم وحده إن كان عدلا كقوله ابتداء حكمت بكذا وإذا ادعى أنه حكم له بحق ولم يذكره الحاكم فشهد عدلان أنه حكم له به - قبل شهادتهما وأمضى القضاء: ما لم يتيقن صواب نفسه وكذلك إذا شهدا أن فلانا شهد لفلان بكذا فإن لم يشهد به أحد: لكن وجده في قمطره في صحيفته تحت ختمه بخطه وتيقنه ولم يذكره لم ينفذه: كخط أبيه بحكم أو شهادة لم يحكم ولم يشهد بها وكذا شاهد رأي خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك - لم يجز قبول شهادته وإلا حرم أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة ومن نسي شهادته فشهدا بها لم يشهد بها

فصل: - ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال

فصل: - ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له على مال - لم يجز في الباطن أخذ قدر حقه: إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من الضيافة بحاكم أو منع زوج ومن في معناه ما وجب عليه من نفقة ونحوها فله ذلك وتقدم لكن لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا أو عين ماله ولو قهرا وعنه يجوز إن لم يكن معسرا به أو كان مؤجلا فيأخذ قدر حقه من جنسه وألا قومه وأخذ بقدره في الباطن متحريا للعدل وإن كان لكل واحد منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحده وحكم الحاكم لا يزيل الشي عن صفته باطنا ولو في عقد وفسخ وطلاق فمن حكم له ببينة زور بزوجية امرأة فإنها لا تحل له ويلزمها في الظاهر وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها فإن أكرهها فالإثم عليه دونها ثم إن وطئ مع العلم فكزنا فيحد ويصح نكاحها غيره وقال الموفق: لا يصح لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدهما بحكم الظاهر والآخر بحكم الباطن وإن حكم الحاكم بطلاقها ثلاثا بشهود زور فهي زوجته باطنا ويكره له اجتماعه بها ظاهرا خوفا من مكروه يناله ولا يصح نكاحها غيره ممن يعلم بالحال ومن حكم لمجتهد أو عليه بما يخالف اجتهاده عمل باطنا بالحكم: لا باجتهاده إن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي - نفذ وإن رد حاكم شهادة واحد بهلال رمضان لم يؤثر: كملك مطلق وأولى لأنه لا مدخل لحكمه في عبادة ووقت وإنما هو فتوى فلا يقال حكم بكذبه أو أنه لم يره ولو رفع إليه

حكم في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه - لزمه تنفيذه وإن لم يره وكذا لو كان نفس الحكم مختلفا فيه: كحكمه بعلمه وبنكوله وبشاهد ويمين وتزويجه بيتيمة ولو رفع خصمان عقدا فاسدا عنده وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته - فله إلزامهما بذلك وله رده والحكم بمذهبه ومن قلد في صحة نكاح لم يفارق بتغير اجتهاده كحكم بخلاف مجتهد نكح ثم رأى بطلانه ولا يلزم إعلام المقلد بتغيره وإن بان خطؤه في إتلاف لمخالفة دليل قاطع أو خطأ مفت ليس أهلا - ضمنا ولو بان بعد الحكم كفر الشهود أو فسقهم لزمه نقضه ويرجع بالمال أو بدله أو بدل قود مستوفى - على المحكوم له وإن كان الحكم لله بإتلاف حسي أو بما سرى إليه ضمنه مزكون وإن بانوا عبيدا أو ولدا للمشهود له أو للمشهود عليه: فإن كان الحاكم الذي حكم به يرى الحكم به لم ينقض حكمه وإلا نقضه ولم ينفذ لأن الحاكم يعتقد بطلانه وإذا حكم بشهادة شاهد ثم ارتاب في شهادته لم يجز له الرجوع في حكمه وفي المحرر: من حكم بقود أو حد بينة ثم بانوا عبيدا فله نقضه إذا كان لا يرى قبولهم فيه وكذا مختلف فيه صادق ما حكم به وجهله خلافا لمالك وتقدم بعضه في الباب قبله.

باب كتاب القاضي إلى القاضي

باب كتاب القاضي إلى القاضي مدخل ... باب كتاب القاضي إلى القاضي لا يقبل في حد الله تعالى: كزنا ونحوه ويقل في كل حق آدمي من المال ما يقصد به المال: كالقرض والغصب والبيع والإجارة والرهن والصلح والوصية له وإليه وفي الجناية والقصاص،

والنكاح، والطلاق والخلع والعتق والنسب والكتابة والتوكيل وحد القذف وفي هذه المسئلة ذكر الأصحاب أن كتاب القاضي حكمه كالشهادة على الشهادة لأنها شهادة على شهادة وذكروا فيما إذا تغيرت حال له أنه أصل ومن شهد عليه فرع فلا يسوغ نقض الحكم بإنكار القاضي الكاتب ولا يقدح في عدالة البينة بل يمنع إنكاره الحكم كما يمنع رجوع شهود الأصل الحكم فدل ذلك أنه فرع لمن شهد عنده وأصل لمن شهد عليه والمحكوم به إن كان عينا في بلد الحاكم فإن يسلمه إلى المدعي ولا حاجة إلى كتاب وإن كان دينا أو عينا في بلدة أخرى فيأمره أو يقف على الكتاب وهنا ثلاث مسائل متداخلات: مسئلة إحضار الخصم إذا كان غائبا ومسئلة الحكم على الغائب ومسئلة كتاب القاضي إلى القاضي وتقدم بعضه في الباب قبله في الحكم على الغائب ويقف فيما ثبت عنده ليحكم به: إلا في مسافة قصر فأكثر ولو سمع البينة ولم يعدلها وجعل تعديلها إلى الآخر جاز مع بعد المسافة وله أن يكتب إلى قاض معين ونصر أو قرية وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ويشترط لقبوله أن يقرأ على عدلين وهما ناقلاه ويعتبر ضبطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط ثم يقول: هذا كتابي أو اشهدا على أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان وإن قال: اشهدا على بما فيه كان أولى ولا يشترط ويدفعه إليهما والأولى ختمه احتياطا ويقبضان الكتاب قبل أن يغيبا لئلا يدفع إليهما غيره فإذا وصلا

إلى المكتوب إليه دفعا إليه الكتاب فقرأه الحاكم أو غيره عليهما فإذا سمعاه قالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه بعمله ولا يشترط قولهما: قرئ علينا أو أشهدنا عليه وإن أشهدهما عليه مدروجا مختوما من غير أن يقرأ عليهما لم يصح ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب وختمه كما لا يحكم بخط شاهد ميت وتقدم لو وجدت وصيته بخطه وتقدم العمل بخط أبيه بوديعة أو دين له أو عليه وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخبره كما تقدم في الباب قبله ويشترط أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته فإن وصله في غيره لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته ولو ترافع إليه خصمان في غير محل ولايته لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته فإن تراضيا به فكما لو حما رجلا يصلح للقضاء وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لا: إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان فيكون الأمر على ما أذن فيه أو منع منه ويقبل كتابه في حيوان وعبد وجارية بالصفة اكتفاء بها: كمشهور عليه لا له ولا يحكم باليمين الغائبة بالصفة فإن لم تثبت مشاركته في صفة - أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه بخيط لا يخرج من رأسه وبعثه القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه: فإذا شهدا عليه دفع إلى المشهود له به وكتب له كتابا ليبرأ كفيله وإن كان المدعي جارية سلمت إلى أمي يوصلها وإن لم يثبت له ما ادعاه لزمه رده ومؤنته تسلمه فهو فيه كغاصب في

ضمانه، وضمان نقصه ومنفعته ويلزمه أجرته إن كان له أجرة إلى أن يصل إلى صاحبه وإذا وصل الكتاب وأحضر الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وحليته: فإن اعترف بالحق لزمه أداؤه وإن قال: ما أنا المذكور في الكتاب - قبل قوله بيمينه: ما لم تقم ببينة فإن نكل قضى عليه وإن أقر بالاسم والنسب أو ثبت ببينة فقال: المحكوم عليه غيري لم يقبل إلا ببينة تشهد أن في البلد آخر كذلك ولو ميتا يقع به إشكال فإن كان حيا أحضره الحاكم وسأله عن الحق: فإن اعترف به ألزمه به وتخلص وإن أنكره وقف الحكم ويكتب إلى الحاكم الكاتب يعلمه الحال وما وقع من الإشكال حتى يحضر الشاهدان فيشهدا عنده بما يتميز به المشهود عليه منهما وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يقدح كتابه وإن فسق قبل الحكم بكتابه لم يحكم به وإن فسق بعده لم يقدح فيه وإن تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو عزل فعلى من وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه العمل به اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع الكتاب أو انمحى وكانا يحفظان ما فيه: أي ما يتعلق به الحكم فإنه يجوز أن يشهدا بذلك ولو أدياه بالمعنى وكم لو شهدا بأن فلانا القاضي حكم بكذا لزمه إنفاذه ومتى قدم الخصم المثبت عليه بلد الكاتب فله الحكم عليه بلا إعادة شهادة.

فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب

فصل: - وإذا حكم عليه المكتوب إليه فسأله أن يكتب له إلى الحاكم الكاتب: أنك قد حكمت علي لا يحكم علي ثانيا - لم يلزمه ذلك وإن سأله أن يشهد عليه بما جرى لئلا يحكم عليه الكاتب أو سأله من ثبتت

براءته: مثل إن أنكر وحلفه أو ثبت حقه عنده أو يشهد له بما جرى من براءة أو ثبوت مجرد أو متصل بحكم أو تنفيذ أو الحكم له بما ثبت عنده - لزمه إجابته وإن سأل مع الإشهاد كتابة وأتاه بكاغد أو كان في بيت المال كاغد لذلك لزمه: كساع يأخذ زكاة وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا وغيره محضرا والمحضر: شرح ثبوت الحق عنده والأولى جعل السجل نسختين: نسخة يدفعها إليه والأخرى عنده والكاغد: من بيت المال فإن لم يكن فمن مال المكتوب وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي - فلان ابن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا - مدع ذكر أنه فلا ابن فلان وأحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان ابن فلان ولا يعتبر ذكر الجد بلا حاجة والأولى ذكر حليتهما إن جهلهما فادعى عليه بكذا فأقر له أو فأنكر فقال للمدعي: لك بينة؟ فقال: نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ولا بينة وسأل تحليفه فحلفه وإن نكل - ذكره وأنه قضى بنكوله وسأله كتابة محضر فأحابه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ويعلم: في الإقرار والأحلاف - جرى الأمر على ذلك وفي البينة - شهدا عندي بذلك وإن ثبت الحق بإقرار لم يحتج إلى ذكر مجلس حكمه.

فصل: - وأما السجل فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به

فصل: - وأما السجل فلا نفاذ ما ثبت عنده والحكم به وصفته أن يكتب: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان - كما تقدم - من

حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان - وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما - بمحضر من خصمين وليذكرهما إن كانا معروفين: وإلا قال: مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر - معرفة فلان ابن فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجواز أمر بجميع ما سمى به ووصف في كتابه نسخة وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف فإذا فرغه قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن يسأله ذلك والأشهاد به - الخصم المدعي ونسبه ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة وجعل كل ذي حجة على حجته وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه - من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل: نسختين متساويتين نسخة منهما تخلد بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها وكل واحدة حجة بما أنفذه فيها ولو لم يذكر من خصمين ساغ لجواز القضاء على الغائب ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر أو سنة على حسبها قلة وكثرة - ضم بعضها إلى بعض وكتب محاضر وسجلات كذا في وقت كذا.

باب القسمة

باب القسمة النوع الأول: قسمة تراض ... باب القسمة وهي تمييز بعض الأنصباء عن بعض وإفرازها عنها وهي نوعان: أحدهما: قسمة تراض لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم وهي ما فيها

ضرر، أو رد عوض من أحدهما: الدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والعضائد الملاصقة - أي: المتصلة صفا واحدا وهي: الدكاكين اللطاف الضيقة - فإن طلب أحدهما قسمة بعضها في بعض لم يجبر الآخر لأن كل منهما منفرد ويقصد بالسكن ولكل واحد منهما طريق مفرد وكذا الشجر المفرد والأرض التي ببعضها بئر أو بناء أو نحوه ولا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل فإن قسموه أعيانا برضاهم جاز وحكمها كبيع قال المجد: الذي تحرر عندي فيما فيه رد أنه بيع فيما يقابل الرد وإفراز في الباقي - انتهى فلا يجوز فيها ما لا يجوز في البيع ولا يجبر عليها الممتنع فلو قال أحدهما: أنا آخذ الأدنى ويبقى لي في الأعلى تتمة حصتي فلا إجبار ومن دعا شريكه فيها أو في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه إلى البيع - أجبر فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن نصا قال الشيخ: وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وكذا لو طلب الإجارة ولو في وقف والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة المقسوم بها بكونهما لا ينتفعان به مقسوما وتقدم بعض ذلك في الشفعة فإن تضرر بها أحد الشريكين وحده: كرب الثلث مع رب الثلثين فطلب أحدهما القسمة لم يجبر الممتنع وما تلاصق من دور وعضائد ونحوها - يعتبر الضرر في عين وحدها ومن كان بينهما عين أو بهائم أو ثياب ونحوها من جنس واحد فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة - أجبر الممتنع إن تساوت القيمة وإلا فلا: كاختلاف أجناسها والآجر واللبن المتساوي

القوالب - من قسمة الأجزاء والمتفاوت - من قسمة التعديل فإن كان بينما حائط أو عرصة حائط - وهي موضعه بعد استهدامه - فطلب أحدهما قسمته ولو طولا في كمال العرض أو العرصة عرضا ولو وسعت حائطين لم يجبر ممتنع وإن كان بينهما دار لها علو وسفل فطلب أحدهما قسمها لأحدهما العلو وللآخر السفل أو طلب قسمة السفل دون العلو أو عكسه أو قسمة كل واحد على حدة فلا إجبار ولو طلب أحدهما قسمتهما معا ولا ضرر - وجب وعدل بالقيمة: لا ذراع سفل بذراع علو ولا ذراع بذراع وإن تراضيا على قسم المنافع: كدار منفعتها لهما: مثل دار وقف عليهما أو مستأجرة أو ملك لهما فاقتسماها مهايأة بزمان: بأن تجعل الدار في يد أحدهما شهرا أو عاما ونحوه وفي يد الآخر مثلها: أو بمكان كسكنى هذا في بيت والآخر في بيت ونحوه - جاز لأن المنافع كالأعيان فإن اتفقا على المهايأة وطلب أحدهما تطويل الدور الذي يأخذ فيه نصيبه وطلب الآخر تقصيره - اختص كل واحد بنفقته وكسبه في مدته: لكن لا يدخل الكسب النادر في وجه: كاللقطة والهبة والركاز وإن تهايآ في الحيوان اللبون ليحلب هذا يوما وهذا يوما أو في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاما ولهذا عاما - لم يصح لما فيه من التفاوت الظاهر لكن طريقه أن يبيح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة ويكون ذلك كله جائزا: لا لازما فلو رجع أحدهما قبل استيفاء نوبته فله ذلك وإن رجع بعده غرم ما لم ينفرد به وإن

كان بينهما أرض فيها زرع لهما فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت كالخالية وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتهما معا فلا إجبار وإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطن - جاز وإن كان بذرا أو سنبلا مشند الحب لم يصح وإن كان بينهما نهر أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر حقهما والماء بينهما على ما شرطاه عند استخراجه وإن رضيا بقسمه مهايأة بالزمان أو بميزان: بأن ينصب حجر مستو أو خشبة مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حقيهما - جاز وإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا لا شرب لها من هذا الماء لم يمنع وتقدم في باب إحياء الموات.

فصل: - النوع الثاني: قسمة أجبار

فصل: - النوع الثاني: قسمة أجبار وهي ما لا ضرر فيها عليهما ولا على أحدهما ولا رد عوض: كأرض واسعة وقرية وبستان ودار كبيرة ودكان واسع ونحوها: سواء كانت متساوية الأجزاء أولا إذا أمكن قسمتها بتعديل السهام من غير شيء يجعل معها فإن لم يمكن ذاك إلا بجعل شيء معها فلا إجبار ولهما قسم أرض بستان دون شجره وعكسه والجميع فإن قسما الجميع أو الأرض - فقسمة إجبار ويدخل الشجر تبعا: وإن قسما الشجر وحده فلا إجبار ومن قسمة الإجبار قسمة مكيل وموزون من جنس واحد: كدهن ولبن ودبس وخل وتمر وعنب ونحوها وإذا طلب أحدهما القسمة فيها وأبى الآخر أجبر ولو كان وليا على صاحب الحصة ويقسم حاكم مع غيبة ولي وكذا على غائب في قسمة إجبار فإن كان المشترك مثليا - وهو

المكيل والموزون - وغاب الشريك أو امتنع - جاز للآخر أخذ قدر حقه عند أبي الخطاب: لا عند القاضي وأذن الحاكم يرفع النزاع وقال الشيخ في قرية مشاعة قسمها فلاحوها: هل يصح؟ فقال: إذا تهايأوا وزرع كل منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا أن من ترك من نصيب مالكه فله أجرة الفضلة أو مقاسمتها وهي إفراز حق لا بيع فيصح قسم وقف بلا رد من أحدهما إذا كان على جهتين فأكثر فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تجوز المهايأة - وهي قسمة المنافع - ونفقة الحيوان مدة كل واحد عليه وإن نقص الحادث عن العادة فللآخر الفسخ وتجوز قسمة ما بعضه وقف وبعضه طلق: بلا رد عوض من رب الطلق وبرد عوض من مستحق الوقف والدين في ذمم الغرماء وتقدم في الشركة وتجوز قسمة الثمار خرصا ولو على شجر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية وقسمة لحم هدي وأضاحي وغيرهما ومرهون فلو رهن سهمه مشاعا ثم قاسم شريكه صح واختص قسمه بالرهن وتجوز قسمة ما يكال وزنا وما يوزن كيلا وتفرقهما قبل القبض فيهما ولا خيرا فيها ولا شفعة ولا يحنث من حلف لا يبيع إذا قاسم ولو كان بينهما ماشية مشتركة فاقتسماها في أثناء الحول واستداما خلطة الأوصاف - لم ينقطع الحول وإن ظهر في القسمة غبن فاحش لم تصح وإن كان بينهما أرض يشرب بعضها سيحا وبعضها بعلا أو في بعضها شجر وفي بعضها نخل فطلب أحدهما قسمة كل عين على حدة وطلب

الآخر قسمتها أعيانا بالقيمة قدم من طلب قسمة كل عين على حدة إن أمكن التسوية في جيده ورديئه وإن لم يمكن وأمكن التعديل بالقيمة عدلت وأجبر الممتنع وإلا فلا.

فصل: - ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويقاسم ينصبونه

فصل: - ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم ويقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه وأجرته مباحة فإن استأجره كل واحد منهم بأجر معلوم ليقسم نصيبه جاز وإن استأجروه جميعا إجارة واحدة بأجرة واحدة لزم كل واحد من الأجر بقدر نصيبه من المقسوم: ما لم يكن شرط وسواء طلبوا القسمة أو أحدهم وأجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك وفلاح قال الشيخ وقال: إذا مانهم الفلاح بقدر ما عليه أو يستحقه الضيف - حل لهم وقال: إن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع هو الذي ظلم الفلاحين فإذا أعطى الوكيل المقطع من الضريبة ما يزيد على أجرة مثله ولم يأخذ لنفسه إلا أجرة عمله جاز له ذلك ويشترط أن يكون القاسم مسلما عدلا عارفا بالقسمة قال الموفق وغيره: وعارفا بالحساب فإن كان كافرا أو فاسقا أو جاهلا بالقسمة لم تلزمه إلا بتراضيهم بها ويعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وبالقيمة إن اختلفت وبالرد إن اقتضته فإذا تمت وأخرجت القرعة لزمت القسمة ولو كان فيها ضرر أو رد - تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم لأنها كالحكم من الحاكم ولا يعتبر رضاهم بعدها وتعديل السهام لا يخلو من أربعة

أقسام - أحدها: أن تكون السهام متساوية وقيمة أجزاء المقسوم متساوية: كأرض بين ستة: لكل منهم سدسها فتعدل بالمساحة ستة أجزاء متساوية ثم يقرع - الثاني: أن تكون السهام متفقة والقيمة مختلفة فتعدل الأرض بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية بالقيمة - الثالث: أن تكون القيمة متساوية والسهام مختلفة: كأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف وللثاني الثلث وللثالث السدس وأجزاؤها متساوية القيم فتجعل ستة أسهم - الرابع: إذا اختلفت السهام والقيمة فتعدل السهام بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة ثم يقرع وإن خير أحدهما الآخر من غير قرعة لزمت القسمة برضاهما وتفرقهما فإن كان فيها تقويم لم يجز أقل من قاسمين لأنها شهادة بالقرعة وإلا أجزأ واحد وإذا سألوا الحاكم قسمة عقار لم يثبت عنده أنه لهم - لم يجب عليه قسمة بل يجوز فإن قسمه ذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بمجرد دعواهم بملكه: لا عن بينة شهدت لهم بملكهم وحينئذ إن لم يتفقوا على طلب القسمة لم يقسمه حتى يثبت عنده ملكهم كما سبق وكيفما أقرعوا جاز والأحوط أن يكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج في بنادق: شمع أو طين متساويا قدرا ووزنا ثم تطرح في حجر من لم يحضر ذلك ويقال له: أخرج بندقة على هذا السهم فمن خرج اسمه كان له ثم بالثاني كذلك والسهم الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة واستوت سهامهم وإن كتب سهم كل اسم في رقعة ثم أخرج بندقة لفلان جاز وإن كانت السهام الثلاثة مختلفة: كنصف، وثلث،

وسدس - جزأ المقسوم ستة أجزاء وأخرج الأسماء على السهام لا غير فيكتب لصاحب النصف ثلاثة رقاع ولرب الثلث رقعتين ولرب السدس رقعة ويخرج رقعة على أول سهم فإن خرج عليه اسم رب النصف أخذه مع الثاني والثالث وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني الذي يليه ثم يقرع بين الأخيرين كذلك والباقي للثالث وإن كان بينهما داران متجاورتان أو متباعدتان أو خانان أو أكثر فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين الخانين أو الخانين ويجعل الباقي نصيبا للآخر أو يجعل كل دار سهما لم يجبر الممتنع تساوت أو اختلفت.

فصل: - ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به

فصل: - ومن ادعى غلطا فيما تقاسموه بأنفسهم وأشهدوا على رضاهم به - ولم يصدقه المدعى عليه - لم يلتفت إليه ولو أقام به بينة إلا أن يكون مسترسلا فيغبن بما لا يسامح به عادة أو كان فيما قسمه قاسم الحاكم - قبل قول المنكر مع يمينه إلا أن يكون للمدعي بينة فتنقض القسمة وتعاد وإن كان فيما قسمه قاسم نصبوه وكان فيما شرطنا فيه الرضا بعد القرعة - لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم وإذا تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت وإن كان المستحق من الحصتين على السواء لم تبطل فيما بقي وإن كان في نصيب أحدهما أكثر أو ضرره أكثر: كسد طريقه أو مجرى مائه أو طريقه ونحوه أو كان شائعا فيهما أو في أحدهما - بطلت وإن ادعى كل واحد منهما أن هذا من سهمي تحالفا ونقضت وإذا اقتسما دارين ونحوهما قسمة

تراض فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه ثم خرج مستحقا ونقض بناؤه وقلع غرسه رجع على شريكه بنصف قيمته ولا يرجع به في قسمة إجبار وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة إن كان جاهلا به وله الإمساك مع الأرش ويصح بيع التركة قبل قضاء الدين إن قضى ويصح العتق واختار ابن عقيل لا ينفذ إلا مع يسار الورثة ولا يمنع دين الميت انتقال تركته إلى ورثته بخلاف ما يخرج من ثلثها من معين موصى به والنماء لهم لا إن تعلق الدين بها: كتعلق جناية لا رهن وتصح قسمتها وظهور الدين قبل القسمة لا يبطلها لكن إن امتنعوا من وفائه بيعت فيه وبطلت القسمة فإن وفى أحدهما دون الآخر صح في نصيبه وبيع نصيب الآخر وإن اقتسموا دارا ذات أسطحة يجري عليها الماء من أحدهما فليس لمن صارت له منع جريان الماء: إلا أن يكونوا تشارطوا على منعه وإن اقتسما دارا فحصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر لم تصح القسمة وإن كان لها ظلة فوقعت في حصة أحدهما فهي له بمطلق العقد وولي المولى عليه في قسمة الإجبار بمنزلته وكذا في قسمة التراضي إذا رآها مصلحة.

باب الدعاوى والبينات

باب الدعاوى والبينات مدخل ... باب الدعاوى والبينات وأحدها دعوى وهي: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته والمدعي من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه وإذا سكت ترك والمدعى عليه المطالب وإذا سكت لم يترك،

وواحد البينات بينة وهي العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر ولا تصح دعوى وإنكار إلا من جائز التصرف لكن تصح الدعوى على سفيه بما يؤخذ به حال سفهه وبعد فك حجره ويحلف إذا أنكر وتقدم، وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام - أحدهما: أن تكون في يد أحدهما فهي له مع يمينه أنها له ولا حق للمدعي فيها إذا لم تكن بينة ولا يثبت الملك بها كثبوته بالبينة بل ترجح به الدعوى فلا شفعة له بمجرد اليد وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر بما جرى أجابه وذكر فيه أنه بقي العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ولو تنازعا دابة أحدهما راكبا أو له عليها حمل والآخر آخذ بزمامها أو سائقها فهي للأول وإن اختلفا في الحمل فادعاه الراكب وصاحب الدابة فهو للراكب بخلاف السرج وإن تنازعا ثياب عبد عليه فلصاحب العبد وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو للأول وإن كان كمه في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر -: فهما فيها سواء ولو كانت دار فيها أربعة بيوت في أحدها ساكن وفي الثلاثة ساكن واختلفا فلكل واحد هو ساكن فيه وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت فهي بينهما نصفين ولو كانت شاة مسلوخة بيد أحدهما جلدها ورأسها وسواقطها وبيد الآخر بقيتها وادعى كل واحد منهما كلها وأقاما بينتين بدعواهما فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه وإن تنازع صاحب الدار

وخياط فيها في إبرة ومقص فهما للخياط وإن تنازع هو والقراب القربة فهي للقراب وإن تنازعا عرصة فيها بناء أو شجر لهما فهي لهما أو لأحدهما فهي له وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده أو له عليه أزج - وهو ضرب من البناء ويقال له: طاق - أوله عليه بناء كحائط مبني عليه أو عقد معتمد عليه أو قبة أو له عليه سترة مبنية ونحو هذا - فهو له وإن كان معقودا ببنائه عقد يمكن إحداثه كالبناء باللبن والآجر فإنه يمكن أن ينزع من الحائط المبني نصف لبنة أو آجرة ويجعل مكانها لبنة صحيحة أو آجرة صحيحة تعقد بين الحائطين لم يرجح به وإن كان محلولا من بنائهما - أي غير متصل ببنائهما - بل بينهما شق مستطيل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر - أو شركا بينهما وهو بينهما ويتحالفان: فيحلف كل واحد للآخر أن نصفه له وإن حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له جاز وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإن كان لكل واد منهما بينة تعارضتا وصارا كمن لا بينة لهما فإن لم يكن لهما بينة ونكلا عن اليمين كان الحائط في أيديهما على ما كان وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى على الناكل ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه ولا بوجوه آجر أو أحجار مما يلي أحدهما وبالتزويق والتجصيص ولا بسترة عليه غير مبنية لأنه مما يتسامح به ويمكن إحداثه ولا بمعاقد القمط في الخص - أي: عقد الخيوط التي تشد الخص وهو بيت يعمل من خشب وقصب - وإن تنازع صاحب العلو والسفل سلما منصوبا، أو

درجة فلصاحب بالعلو وكذا العرصة التي يحملها الدرجة إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل فتكون الدرجة بينهما وإن كان تحتها طاق صغير لم تبن الدرجة لأجله وإنما جعل مرفقا يجعل فيه جر الماء ونحوه فهو لصاحب العلو وإن تنازعا الصحن والدرجة في الصدر فبينهما وإن كانت في الوسط فما إليها - بينهما وما وراءه لرب السفل وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما وإن تنازعا جدران البيت السفلاني فهو لصاحب السفل وحوائط العلو لصاحب العلو وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع مقلوع له شكل منصوب في الدار فهو لربها وإلا بينهما وكذا ما لا يدخل في بيت وجرت العادة به وما لم تجربه عادة فكمكتر وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها جعلت بينهما نصفين: فاليمين على مدعي النصف وإن كان لكل واحد منهما بينة بما يدعيه تعارضتا في النصف فيكون النصف لمدعي الكل والنصف الآخر له أيضا لتقديم بينته وإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها فالنصف لمدعي الكل لا منازع له فيه ويقرع بينهما في النصف الآخر: فمن خرجت له القرعة حلف وكان له وإن كان لكل واحد منهما بينة فتعارضتا صارا كمن لا بينة لهما وإن تنازع زوجان أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر - ولو أن أحدهما مملوك - في قماش البيت ونحوه أو بعضه: فما يصلح للرجال كالعمامة والسيف فللرجل وما يصلح للنساء كحليهن وثيابهن فللمرأة والمصحف له إذا كان لا تقرأ وما يصلح لهما: كالفرش والأواني

وسواء كان في أيديهما من طريق الحكم أو من طريق المشاهدة وسواء اختلفا في حال الزوجية أو بعد البينونة - فبينهما وإن كان المتاع على يدي غيرهما ولم تكن بينة - أقرع فمن قرع منهما حلف واحدة وكذا لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما حكم بآلة كل صنعة لصانعها: فآلة العطارين للعطار وآلة النجارين للنجار فإن لم يكونا في دكان واحد واختلفا عين لم يرجح أحدهما بصلاحية العين له وكذا لو تنازع رجل وامرأة في عين غير قماش بينهما وكل من قلنا له فهو مع يمينه إذا لم تكن بينة وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها من غير يمين وإن كانت العين بيد أحدهما وكان لكل منهما بينة سمعت بينة المدعي - وهو الخارج - وحكم له بها سواء أقيمت بينة المنكر - وهو الداخل - بعد رفع يده أولا وسواء شهدت بينته أنها له نتجت في ملكه أو قطيعة من الأمام أولا فإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل قدمت بينة الداخل ولا تسمع بينة الدخل قبل بينة الخارج وتعديلها وتسمع بعد التعديل قبل الحكم وبعده قبل التسليم وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه وأقام الداخل بينة أنه اشتراها منه أو وقفها عليه أو أعتقه - قدمت الثانية ولم ترفع بينة الخارج يده كقوله: أبرأني من الدين أما لو قال: لي بينة غائبة طولب بالتسليم لأن تأخيره يطول.

فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما

فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بينة لهما ... فصل: - القسم الثاني: أن تكون العين في أيديهما أو في غير يد أحد ولا بين لهما: فيتحالفان وتقسم العين بينهما وكذا إن نكلا

لأن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله وإن نكل أحدهما وحلف الآخر - قضى له بجميعها فإن ادعها أحدهما نصفها فما دون أو الآخر أكثر من بقيتها أو كلها فالقول قول مدعي الأقل مع يمينه وإن تنازعا مسناة - وهي السد الذي يرد ماء النهر من جانبه حاجز بين نهر أحدهما وأرض الآخر - تحالفا وهي بينهما وكذا إن نكلا لأنها حاجز بين ملكيهما وإن تنازعا صغيرا دون التمييز في أيديهما فهو بينهما رقيق ويتحالفان ولا تقبل دعواه الحرية إذا بلغ بلا بينة على الملك: مثل أن يلتقطه فلا تقبل دعواه لرقه لأن اللقيط محكوم بحريته وإن كان لكل منهما بينة فهو بينهما أيضا وإن كان مميزا فقال: إني حر فهو حر إلا أن تقوم بينة برقة: كالبالغ إلا أن البالغ إذا أقر بالرق ثبت رقه وإن كان لأحدهما بينة بالعين حكم له بها وإن كان لكل واحد منهما بينة لم يقدم أسبقهما تاريخا بل سواء فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى والعين بيدهما أو شهدت بينة بالملك وسببه كنتاج أو سبب غيره وبينة بالملك وحده أو بينة أحدهما بالملك له منذ سنة وبينة الآخر بالملك منذ شهر ولم تقل: اشتراه من - فهما سواء ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ولا اشتهار العدالة ولا الرجال على الرجل والمرأتين ولا الشاهدان على الشاهد واليمين وإن تساوتا من كل وجه تعارضتا وتحالفا فيما بيدهما وقسمت بينهما وأقرع ما لم تكن في يد أحد أو بيد ثالث ولم ينازع وكانا كمن لا بين لهما فيسقطان بالتعارض وإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وشهدت البينة بذلك سمعت وإن لم تقل: وهي ملكه لم تسمع وادعى الآخر

أنه اشتراها من عمر وهي ملكه تعارضتا حتى ولو أرخا وإن كانت في يد أحدهما فهي للخارج ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبي خلفها تركة وأقامت امرأة بينة أن أباه أصدقها إياها فهي للمرأة: داخلة كانت أو خارجة.

فصل: - القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما

فصل: - القسم الثالث تداعيا عينا في يد غيرهما: فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد منهما يمينا فإن نكل عنهما أخذاها منه أو بدلها واقترعا عليهما وإن لم يدعها ولم يقربها لغيره ولا قامت بينة - أقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها فإن كان المدعي به عبدا مكلفا فأقر لأحدهما فهو له وإن صدقهم فهو لهما وإن جحدهما قبل قوله وإن كان غير مكلف لم يرجح بإقراره له وإن أقربها من هي بيده لأحدهما بعينه حلف وأخذها ويحلف المقر للآخر فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أخذها المقر له فأقام الآخر بينة أخذها وللمقر له قيمتها على المقر وإن أقر بها لهما ونكلا عن التعيين اقتسماها وإن قال: هي لأحدهما وأجهله: فإن صدقاه لم يحلف وإلا حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما فمن قرع حلف وأخذها ثم إن بينة قبل ولهما القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله فإن نكل قدمت القرعة ويحلف للمقروع إن أكذبه فإن نكل أخذ منه بدلها وإن أنكرهما ولم ينازع أقرع فإن علم أنها للآخر فقد مضى الحكم وإن لم تكن بيد أحد فهي لأحدهما بقرعة وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها وإن كان لكل واحد منهما تعارضتا: سواء كان مقرا لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ليست

بيد أحد، وكذلك إن أنكرهما ثم إن أقر لأحدهما بعينه بعد إقامتهما لم يرجح بذلك وحكم التعارض بحاله وإقراره صحيح وإن كان إقراره له قبل إقامة البينتين فالمقر له كالداخل والآخر كخارج وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه ولو بعد التعارض - حلف لكل واحد منهما يمينا وهي له فإن نكل أخذاها منه وبدلها واقترعا عليهما وإن أقر من بيده العين بها لغيرهما فتقدم وإن كان في يده عبد وادعى أنه اشتراه من زيد وادعى العبد أن زيدا أعتقه أو ادعى شخص أن زيدا باعه العبد أو وهبه له وادعى الآخر أنه باعه أو وهبه له وأقام كل واحد منهما بينة صححنا أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا وكذا إن كان العبد بيد نفسه أو بيد أحدهما وإن كان العبد في يد زيد فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا ففي يد غيرهما وإن ادعيا زوجية امرأة وأقاما بينتين وليست بيد أحدهما - سقطتا وإن ادعى على رجل أنه عبده فقال: بل أنا حر وأقاما بينتين - تعارضتا وإن كان في يده عبد فادعى اثنان كل منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما لزمه ثمنان: فإن أنكر حلف لهما وبرئ وإن صدق أحدهما وأقام به بينة لزمه الثمن وحلف للآخر وإن أقام كل واحد بينة مطلقتين أو مختلفتي التاريخ أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة - عمل بهما وإن اتفقا تاريخهما تعارضتا وإن ادعى كل واحد أنه باغي إياه بألف وأقام بينة - قدم أسبقهما تاريخا وإن استويا تعارضتا وإن قال أحدهما: غصبني وقال الآخر ملكنيه أو أقر لي به وأقاما بينتين - فهو للمغصوب منه ولا يغرم

للآخر شيئا وإن ادعى أنه أجره البيت بعشرة فقال المستأجر: بل كل الدار تعارضتا ولا قسمة هنا وتقدم أول طريق الحكم وصفته ما يصح سماع البينة فيه قبل الدعوى وما لا يصح.

باب تعارض البينتين

باب تعارض البينتين مدخل ... باب تعارض البينتين التعارض: التعادل من كل وجه إذا قال لعبده: متى قتلت فأنت حر فادعى العبد أنه قتل وأنكر ورثته فالقول قولهم إن لم تكن له بينة وإن أقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه قدمت بينة العبد وعتق وإن قال: إن مت في المحرم فسالم حر وفي صفر فغانم حر ولم تقم لواحد منهما بينة وأنكر الورثة فقولهم وبقيا على الرق وإن أقروا لأحدهما أو أقام بينة عتق وإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا وسقطتا وبقيا على الرق وإن علم موته في أحد الشهرين - أقرع بينهما وإن قال: إن مت في مرضي هذا فسالم حر وإن برئت فغانم حر وجهل ثم مات وللم يكن لهم بينة - عتق أحدهما بقرعة وإن أقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق وإن أقر الورثة لأحدهما بما يوجب عتقه عتقا بإقرارهم وكذا حكم: إن مت من مرضي هذا في التعارض وأما في الجهل فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء وإن أتتلف ثوبا فشهدت بينة أن قيمته عشرون وبينة أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون وكذا لو كان بكل قيمة شاهد وله أن يحلف مع الآخر على العشرة كما يأتي آخر اللباب بعده لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي

بيعها - أخذ بينة الأكثر فيما يظهر وكذا قال الشيخ: لو شهدت ببنة أنه أجر حصته موليه بأجرة مثلها وبينة بنصفها وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما في ميراث الغرقي.

فصل: - إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم -وهو ثلث ماله- وبينة أنه أوصى بعتق غانم -وهو ثلث ماله- ولم تجز الورثة

فصل: - إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم - وهو ثلث ماله - وبينة أنه أوصى بعتق غانم - وهو ثلث ماله - ولم تجز الورثة - أقرع فمن قرع عتق: سواء اتفق تاريخهما أو اختلف فلو كانت بينة وارثه فاسقة عتق سالم ويعتق غانم بقرعة وإن كانت عادلة وكذبت الأجنبية لغا تكذيبها دون شهادتها وانعكس الحكم: فيعتق غانم ثم وقف عتق سالم على القرعة وإن كانت فاسقة مكذبة أو فاسقة وشهدت برجوعه عن عتق سالم عتق العبدان ولو شهدت وليست فاسقة ولا مكذبة - قبلت شهادتها وعتق غانم وحده كما لو كانت الشاهدة برجوعه أجنبية ولو كان في هذه الصورة غانم سدس المال - عتقا ولم تقبل شهادتها والوارثة العادلة فيما تقوله خبرا: لا شهادة - كالفاسقة في جميع ما ذكرنا وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه وبينة أنه أوصى بعتق غانم سالما في مرضه وبينة أنه أعتق غانما في مرضه - عتق أقدمهما تاريخا: إن كانت البينتان أجنبيتين أو كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية وإن سبقت الأجنبية فكذبتها الوارثة أو سبقت الوارثة وهي فاسقة - عتقا وإن جهل أسبقهما وكذا لو كانت بينة غانم وارثة وإن قالت البينة الوارثة: ما أعتق ساما وإنما أعتق غانما - عتق غانم كله،

وحكم سالم كحكمه لو لم تطعن الوارثة في بينته: في أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه أو خرجت له القرعة وإلا فلا وإن كانت الوارثة فاسقة ولم تطعن في بينة سالم كله وينظر في غانم: فإن كان تاريخ عتقه سابقا أو خرجت القرعة له عتق كله وإن كان متأخرا أو خرجت القرعة لسالم - لم يعتق منه شيء وإن كانت كذبت بينة سالم عتق العبدان وتدبير مع تنجيز - كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كل ما قدمنا.

فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه

فصل: - وإن مات عن ابنين: مسلم وكافر فادعى كل منهما أنه مات على دينه: فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه وإن لم يعرف فالميراث للكافر: إن اعترف المسلم أنه أخوه أو قامت به بينة وإلا فبينهما وإن أقم كل منهما بينة أنه ما على دينه ولم يعرف أصل دينه تعارضتا وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما وشاهدان نعرفه كافرا ولم يؤرخا معرفتهم ولا عرف أصل دينه - فالميراث للمسلم وتقدم الناقلة إذا عرف أصل دينه فهو كما تقدم ولو شهدت بينة أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وبينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تعارضتا ولو لم يعرف أصل دينه وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين واختلفوا في دينه فكما تقدم في ابنين مسلم وكافر وكذا لو خلف ابنا كافرا وامرأة وأخا مسلمين ومتى نصفنا المال فنصفه للأبوين على ثلاثة ونصفه للزوجة والآخر على أربعة ولو مات مسلم وخلف زوجة وورثه سواها وكانت الزوجة كافرة ثم أسلمت وادعت أنها أسلمت قبل موته وأنكر الورثة - فقولهم وإن ادعى الورثة أنها كانت كافرة ولم يثبت وأنكرتهم

أو ادعوا أنه طلقها قبل موته فأنكرتهم فقولها وإن اعترفت بالطلاق وانقضاء العدة وادعت أنه راجعها وأنكروا فقولهم وإن اختلفوا في انقضاء عدتها فقولها في أنها لم تنقض ولو مات مسلم وخلف ابنين: مسلم وكافر فأسلم الكافر وقال: أسلمت قبل موت أبي وقال أخوه: بل بعده فلا ميراث له فإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر فقال أخوه بل في ذي الحجة فله الميراث مع أخيه ولو خلف حر ابنا وابنا كان عبدا فادعى أنه عتق وأبوه حي ولا بينة - صدق أخوه في عدم ذلك وإن ثبت عتقه في رمضان فقال الحر: مات أبي في شعبان وقال العتيق: بل في شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض ولو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به وصدق الولي الكل أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ولا دية وإن صدق الأولين فقط - حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه.

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات * مدخل ... كتاب الشهادات وأحدها شهادة تطلق على التحمل والأداء وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا نوجبه وهي: الأخبار بما علمه بلفظ خاص وتحملها في غير حق الله فرض كفاية وإذا تحملها وجبت كفايتها ويتأكد ذلك في حق رديء الحفظ وأداؤها فرض عين وإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع وإن امتنع الكل أثموا،

ويشترط في وجوب التحمل والأداء أن يدعى إليهما من تقبل شهادته ويقدر عليهما بلا ضرر يلحقه في بدنه أو ماله أو أهله أو عرضه ولا تبذل في التزكية ويختص الأداء بمجلس الحكم ومن تحملها أو رأى فعلا أو سمع قولا بحق لزمه أداؤها: على القريب والبعيد فيما دون مسافة القصر والنسب وغيره سواء ولو أدى شاهد وأبى الآخر وقال: احلف أنت بدلي أثم ولو دعي فاسق إلى تحملها فله الحضور ولو مع وجود غيره لأن التحمل لا يعتبر له العدالة ومن شهد مع ظهور فسقه لم يعذر لأنه لا يمنع صدقه فدل أنه لا يحرم أداء الفاسق ولا يضمن من باب فسقه ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها: تحملا وأداء ولو لم تتعين عليه لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة مركوب من رب الشهادة وفي الرعاية: وكذا مزك ومعرف ومترجم ومفت ومقيم حد وقود وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة ولا يقيمها على مسلم بقتل كافر ويباح لمن عنده شهادة بحد لله - أقامتها من غير تقدم دعوى ولا تستحب وتجوز الشهادة بحد قديم وللحاكم أن يعرض للشهود بالوقف عنها في حق الله تعالى: كتعريضه للمقربة ليرجع ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها - لم يقمها حتى يسأله ولا يقدح فيه: كشهادة حسبة ويقيمها بطلبه ولو لم يطلبها حاكم ويحرم كتمها ويسن الإشهاد في كل عقد: سوى نكاح - فيجب ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع غالبا لجوازه ببقية الحواس قليلا، فالرؤية

تختص بالأفعال كالقتل والغصب والسرقة وشرب الخمر والرضاع والولادة ونحو ذلك فإن جهل حاضرا جاز أن يشهد في حضرته لمعرفة عينه وإن كان غائبا فعرفه من يسكن إليه - جاز أن يشهد ولو على امرأة وإن لم تتعين معرفتها لم يشهد مع غيبتها ويجوز أن يشهد على عينها إذا عرف عينها ونظر إلى وجهها قال أحمد: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إلى وجهها وهذا محمول على الشهادة على من لم يتيقن معرفتها فأما من تيقن معرفتها وعرف صوتها يقينا فيجوز وقال أحمد أيضا: لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها وهذا يحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها ولا تعتبر إشارته إلى مشهود عليه حاضر مع نسبه ووصفه وإن شهد بإقرار لم يعتبر ذكر سببه: كباستحقاق مال ولا قوله: طوعا في صحته مكلفا عملا بالظاهر وإن شهد بسبب يوجب الحق أو استحقاق غيره - ذكره والسماع ضربان: سماع من المشهود عليه: كالطلاق والعتاق والإبراء والعقود وحكم الحاكم وإنفاذه والإقرار ونحوها فيلزمه أن يشهد به على من سمعه وإن لم يشهده به لاستحقاقه أو مع العلم به وإذا قال المتحاسبان لا يشهدوا علينا بما يجري بيننا لم يمنع ذلك الشهادة ولزوم إقامتها وسماع من جهة الاستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا به وبها: كالنسب والموت والملك المطلق والنكاح عقدا ودواما والطلاق والخلع وشرط الوقف ومصرفه والعتق والولاء والولاية والعزل وما أشبه ذلك فيشهد بالاستفاضة في ذلك كله ولا يشهد بها إلا عن عدد يقع العلم بخبرهم ولا يشترط ما يشترط في الشهادة على الشهادة،

ويكتفي بالسماع ويلزم الحكم بشهادة لم يعلم تلقيها من الاستفاضة ومن قال: شهدت بها ففرع وفي المغني شهادة أصحاب المسائل شهادة استفاضة لا شهادة على شهادة وقال القاضي: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وقال: تحصل بالنساء والعبيد وإن سمع النساء فأقر بنسب أب أو ابن فصدقه المقر له جاز أن يشهد له به وإن كذبه لم يجز له أن يشهد له به وإن سكت جاز أن يشهد ومن رأى شيئا في يد إنسان مدة طويلة يتصرف فيه تصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة ونحوها جاز أن يشهد له بالملك والورع أن لا يشهد إلا باليد والتصرف خصوصا في هذه الأزمنة.

فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه

فصل: - ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه وتقدم في طريق الحكم وإن شهد برضاع فلا بد من ذكر عدد الرضعات وأنه شرب من ثديها أو من لبن حلب منه في الحولين فلا يكفي أن يشهد أنه ابنها من الرضاع وإن شهد بقتل احتاج أن يقول: ضربه بسيف أو غيره أو جرحه فقتله أو مات من ذلك وإن قال: جرحه فمات لم يحكم به وإن شهد بزنا - ذكر المزني بها وأين وكيف وفي أي زمان وأنه رأى ذكره في فرجها وإن شهد بسرقة اشترط ذكر المسروق منه والنصاب والحرز وصفة المسروق وإن شهد بالقذف ذكر المقذوف وصفة القذف وإن شهد أن هذا العبد ابن أمته أو هذه الثمرة من ثمرة شجرته - لم يحكم بهما حتى يقولا: ولدته وأثمرته في ملكه وإن شهد أنه اشتراها من فلان أوقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى

يقولا: وهي ملكه وإن شهدا أن هذا الغزل من قطنه أو الطائر من بيضه أو الدقيق من حنطته حكم له بها: لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره حتى يقولا: باضتها في ملكه وإن شهدا لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثا سواه - حكم له بتركته: سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة أو لا ويعطي ذو الفرض فرضه كاملا وإن قالا: لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد أو بأرض كذا فكذلك: لا إن قالا: لا نعلم له وارثا في البيت ثم إن شهدا أن هذا وارثه شارك الأول وإن شهدت بينة أن هذا ابنه لا وارث له غيره وبينة أخرى لآخر أن هذا ابنه لا وارث له غيره ثبت نسبهما وقسم المال بينهما ولا ترد الشهادة على النفي بدليل المسئلة المذكورة ومسئلة الإعسار والبينة فيه وإن كان النفي محصورا قبلت: كقول الصحابي "فطرح السكني وصلى ولم يتوضأ" ولو شهد اثنان في محفل على واحد منهم أنه طلق أو أعتق - قبل وكذا لو شهدا على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا لم يشهد به غيرهما مع المشاركة في سمع وبصر ولا يعارضه قولهم: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله مع مشاركة خلق كثير - رد وإن شهدا أنه طلق أو أعتق أو أبطل من وصاياه واحدة ونسيا عينها - لم يقبل وتصح شهادة مستخف وشهادة من سمع مكلفا يقر بحق أو عتق أو طلاق أو يشهد شاهدا بحق أو يسمع الحاكم يحكم أو يشهد على حكمه وإنفاذه ويلزمه أن يشهد بما سمع.

فصل: - وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر انه أقر بقتله

فصل: - وإن شهد أحد الشاهدين أنه أقر بقتله عمدا أو قتله عمدا وشهد الآخر أنه أقر بقتله، أو قتله وسكت - ثبت القتل وصدق المدعى عليه في صفته وإن شهدا بفعل متحد في نفسه: كإتلاف ثوب ونحوه وقتل زيد أو باتفاقهما: كسرقة وغصب واختلفا في وقته أو مكانه أو صفة متعلقة به: كلونه: وآلة قتل: مما يدل على تغاير الفعلين لم تكمل البينة فلو شهد أحدهما أنه غصب ثوبا أحمر وشهد الآخر أنه غصب ثوبا أبيض أو شهد أحدهما أنه غصب اليوم وشهد الآخر أنه غصب أمس لم تكمل البينة وكذا لو شهد أنه تزوجها أمس والآخر أنه تزوجها اليوم أو شهد أحدهما أنه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر أنه سرق مع الزوال كيسا أسود أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد الآخر أنه سرقه عشية وكذا القذف إذا اختلف الشاهدان في وقت قذفه وإن أمكن تعدده ولم يشهدا باتحاده فبكل شيء شاهدة فيعمل بمقتضى ذلك ولا تنافي وإن كان بدل كل شاهد بينة - ثبتا هنا إن ادعاهما وإلا ما ادعاه وإن كان الفعل مما لا يمكن تكراره: كقتل رجل بعينه - تعارضتا ولو كانت الشهادة على إقرار بفعل أو بغيره ولو نكاحا أو قذفا - جمعت فلو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه أقر بألف أمس والآخر أنه أقر بألف اليوم أو شهد أحدهما أنه باعه داره أمس وآخر أنه باعه إياها اليوم - كملت وثبت البيع والإقرار وإن شهد واحد بالفعل وآخر على إقراره - جمعت وإن شهد واحد بعقد نكاح أو قتل خطأ وآخر على إقراره لم تجمع ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ويأخذ الدية ومتى جمعنا مع اختلاف وقت في قتل أو طلاق فالعدة والإرث يليان آخر الديتين،

وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف وآخر أنه أقر له بألفين أو شهد أحدهما أن له عليه ألفا آخر أن له عليه ألفين - كملت بينة الألف وثبت وله أن يحلف مع شاهده على الألف الأخرى ولو شهدا بمائة وآخران بخمسين دخلت فيها: إلا مع ما يقتضي التعدد فيلزمانه ولو شهد واحد بألف من قرض وآخر بألف من ثمن مبيع - لم تكمل ولو شهدوا حد بألف وآخر بألف من قرض - كملت وإن شهدا أن له عليه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه بعضه - بطلت شهادته وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه خمسمائة صحت شهادتهما بالألف وإذا كانت له بينة بألف فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة لم يجز إذا كان الحاكم لم يول الحكم فوقها.

باب شروط من تقبل شهادته

باب شروط من تقبل شهادته مدخل ... باب شروط من تقبل شهادته وهي ستة - أحدها: البلوغ فلا نقبل شهادة من هو دونه في جرح ولا غيره ولو ممن هو في حال أهل العدالة - الثاني: العقل وهو نوع من العلوم الضرورية والعاقل: من عرف الواجب عقلا: الضروري وغيره والممكن والممتنع وما يضره وما ينفعه غالبا فلا تقبل شهادة مجنون ومعتوه ويقبل ممن يجن أحيانا في حلا إفاقته - الثالث الكلام فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت إشارته: إلا إذا أداها بخطه - الرابع: الإسلام فلا تقبل شهادة كافر ولو من أهل الذمة ولو على مثله: إلا رجال أهل الكتاب بالوصية في السفر من حضره الموت من مسلم وكافر عند عدم مسلم فتقبل شهادتهم في هذه المسئلة فقط ولو لم تكن لهم ذمة ويحلفهم الحاكم وجوبا بعد العصر مع

ريب: ما خانوا ولا حرفوا وإنها لوصية الرجل فإن عثر على أنهما استحقا إثما - حلف اثنان من أولياء الموصي - بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما ويقضي لهم - الخامس: الحفظ فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة غلط ونسيان - السادس: العدالة ظاهرا وباطنا وهي: استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله ويعتبر لها شيئان: - الصلاح في الدين: وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة فلا تقبل إن داوم على تكرها لفسقه واجتناب المحرم فلا يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغيرة والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة زاد الشيخ: أو غضب أو لعنة أو نفي أيمان والكذب صغيرة: إلا في شهادة زور أو كذب على نبي أو رمي فتن ونحوه - فكبيرة ويجب أن يخلص به مسلم من قتل ويباح لإصلاح وحرب وزوجة قال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود حسن لا يتوصل إليه إلا به فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال أو الاعتقاد ولو تدين به فلو قلد بخلق القرآن أو نفي الرؤية أو الرفض أو التهجم ونحوه - فسق ويكفر مجتهدهم الداعية ومن أخذ بالرخص فسق قال الشيخ: لا يتريب أحد فيمن صلى محدثا أو لغير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة - أنه كبيرة ومن الكبائر على ما ذكر أصحابنا - الشرك وقتل النفس المحرمة وأكل الربا والسحر والقذف بالزنا واللواط وأكل مال اليتيم بغير حق والتولي يوم الزحف والزنا واللواط وشرب الخمر وكل مسكر وقطع الطريق والسرقة وأكل الأموال بالباطل ودعواه ما ليس له وشهادة الزور والغيبة والنميمة واليمين الغموس وترك الصلاة والقنوط من رحمة

الله، وإساءة الظن بالله تعالى وأمن مكر الله وقطيعة الرحم والكبر والخيلاء والقيادة والدياثة ونكاح المحلل وهجرة المسلم العدل وترك الحج للمستطيع ومنع الزكاة والحكم بغير الحق والرشوة فيه والفطر في نهار رمضان بلا عذر والقول على الله بلا علم وسب الصحابة والإسرار على العصيان وترك التنزه من البول ونشوزها على زوجها وإلحاقها به ولدا من غيره وإتيانها في الدبر وكتم العلم عن أهله وتصوير ذي الروح والدعاء إلى بدعة أو ضلالة والغلول والنوح والتطير والأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وجور الموصي في وصيته ومنعه ميراثه وإباق الرقيق وبيع الخمر واستحلال البيت الحرام وكتابة الربا والشهادة عليه وكونه ذا وجهين وادعاؤه نسبا غير نسبه وغش الإمام الرعية وإتيان البهائم وترك الجمعة بغير عذر وسيئ الملكة وغير ذلك فأما من أتى شيئا من الفروع المختلف فيها: كمن تزوج بلا ولي أو شرب من النبيذ ما لا يسكره أو أخر زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه متأولا له - لم ترد شهادته وإن اعتقد تحريمه ردت وأدخل القاضي وغيره الفقهاء في أهل الأهواء وأخرجهم ابن عقيل وغيره وهو المعروف عند العلماء وأولي ذكره ابن مفلح في أصوله الشيء الثاني - استعمال المروءة: وهو ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عادة فلا تقبل شهادة مصافع ومتمسخر ومغن ويكره سماع الغناء والنوح بلا آلة لهو ويحرم معها ويباح الحداء الذي يساق به الإبل ونشيد العرب ولا شهادة شاعر مفرط بالمدح

بإعطاء أو ذم بعدمه فالشعر كالكلام: حسنه حسن وقبيحه قبيح ولا مشيب بمدح خمر: لا أن شبب بامرأته أو أمته ولا رقاص ولا مشعوذ ومن يلعب بنرد أو شطرنج لتحريمهما وإن عريا عن القمار غير مقلد في الشطرنج كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا ولا من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها حمام غيره أو يراهن بها وتباح للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس ولا بكل ما فيه دناءة حتى في أرجوحة وأحجار ثقيلة ومن يكشف من بدنه ما العادة تغطيته ونومه بين جالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر وطفيلي ومن يدخل الحمام بلا مئزر أو يتغذى في السوق بحضرة الناس زاد في الفتية أو على الطريق ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها أو يمد رجليه في مجمع الناس أو يتحدث بما يصنعه مع أهله وأمته وغيرهما أو يخاطب أهله أو أمته أو غيرهما بفاحش بحضرة الناس وحاكى المضحكات ومنزي بزي يسخر منه ونحوه قال الشيخ: وتحرم محاكاة الناس ويعزر هو ومن يأمره - انتهى ولا بأس بالثقاف واللعب بالحراب ونحوها وتقبل شهادة من صناعته دنيئة عرفا: كحجام وحائك وحارس ونخال: وهو الذي يتخذ غربالا أو نحوه يغربل به في مجاري الماء وما في الطرقات: من حصى وتراب ليجد في ذلك شيئا من الفلوس أو الدراهم وغيرها: وهو المقلش ومحرش بين البهائم وصباغ ونفاط: وهو اللعاب بالنفط وزبال وكناس العذرة

فإن صلى بالنجاسة ولم يتنظف لم تقبل شهادته وكباش: وهو الذي يلعب بالكبش ويناطح به ودباغ وقراد: وهو الذي يلعب بالقرد ويطوف به في الأسواق ونحوها متكسبا بذلك وحداد ودباب إذا حسنت طريقتهم في دينهم ويكره كسب من صفته دنيته وتقدم أول باب الصيد وأما سائر الصناعات التي لا دناءة فيها فلا ترد الشهادة بها إلا من كان يحلف منهم كاذبا أو يعد ويخلف وغلب هذا عليه أو كان يؤخر الصلاة عن أوقاتها أو لا يتنزه عن النجاسات أو كانت صناعة محرمة: كصناعة المزامير من خشب أو قصب والطنابير أو يكثر في صناعته الربا كالصائغ والصيرفي ولم يتوق ذلك - ردت شهادته وكذا من داوم على استماع المحرمات من ضرب النايات والمزامير والعود والطنبور والرباب ونحو ذلك والصفاقين من نحاس ويضرب بإحداهما على الأخرى فتحرم آلات اللهو اتخاذا واستعمالا وصناعة ولعب فيه قمار وتكرر منه أو سأل من غير أن تحل له المسئلة فأكثر أو بنى حماما للنساء.

فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك

فصل: - ومتى زالت الموانع منهم فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق - قبلت شهادتهم بمجرد ذلك ولا يعتبر في التائب إصلاح العمل وتوبة غير قاذف - ندم وإقلاع وعزم أن لا يعود وإن كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله ويسارع ويعتبر رد مظلمة إلى ربها أو إلى ورثته إن كان ميتا أو يجعله منها في حل ويستمهله معسرا وتوبة قاذف بزنا - أن يكذب نفسه لكذبه حكما،

وتصح توبته قبل الحد لصحتها من قذف وغيبة ونحوهما قبل إعلامه والتحلل منه والقاذف بالشتم ترد شهادته وروايته وفتياه حتى يتوب والشاهد بالزنا إذا لم تكمل البينة تقبل روايته: لا شهادته وتقدم بعضه في القذف وتقبل شهادة العبد حتى في موجب حد وقود: كالحر وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة الحرة ومتى تعينت عليه حرم على سيده منعه منها وتجوز شهادة الأصم في المرئيات وبما سمعه قبل صممه وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه فإن لم يعرفه إلا بعينه قبلت إذا وصفه للحاكم بما يتميز به قال الشيخ: وكذا الحكم إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لغيبة أو موت أو عمى وإن شهد عند الحاكم ثم عمى أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحاكم بشهادته وتقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وغيره وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه: كالمرضعة على إرضاعها وإن كان الإرضاع بأجرة والقاسم على قسمته بعد فراغه ولو بعوض والحاكم على حكمه بعد العزل وشهادة القروي على البدوي وعكسه

باب موانع الشهادة

باب موانع الشهادة موانع الشهادة ... باب موانع الشهادة وهي ستة - أحدها: قرابة الولادة فلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض من والد وإن علا ولو من جهة الأم وولد وإن سفل من ولد البنين والبنات: إلا من زنا أو رضاع وتقبل شهادة بعضهم على بعض ولباقي أقاربه: كلأخيه وعمه، وابن عمه،

وخاله، ونحوهم، والصديق لصديقه والمولى لعتيقه وعكسه ولو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المعدي لم تقبل شهادتهما لردهما إلى الرق وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق أو يجرح شاهدي حريتهما وكذا لو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين يستوعب التركة أو وصية مؤثرة في الرق. الثاني: الزوجية فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه ولو بعد الفراق إن كانت ردت قبله وإلا قبلت وتقبل عليه في غير الزنا ولا شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده. قال ابن نصر الله: لو شهد عند الحاكم من لا تقبل شهادة الحاكم له عند الأجنبي كشهادة ولد الحاكم أو والده أو زوجته فيما تقبل فيه شهادة النساء - يتوجه عدم قبولها وقال: لو شهد على الحاكم بحكمه من شهد عنده بالمحكوم فيه - الأظهر لا تقبل وقال: تزكية الشاهد رفيقه في الشهادة لا تقبل - انتهى ولو شهد اثنان على أبيهما بقذف ضرة أمهما وهي تحته أو طلاقها قبلت قال في الترغيب ومن موانعها العصبية فلا شهادة لمن عرف بها وبالإفراط في الحمية لتعصب قبيلة على قبيلة وإن لم تبلغ رتبة العداوة ومن حلف مع شهادته لم ترد. الثالث: أن يجر إلى نفسه نفعا: كشهادة السيد لمكاتبة والمكاتب لسيده والوارث بجرح موروثه قبل اندماله فلا تقبل وتقبل له بدينه في مرضه فلو حكم بهذه الشهادة لم يتغير الحكم بعد موته ولا تقبل

شهادة الوصي للميت ولو بعد عزله وفراغ الإجارة وانفصال الشريك ولا أحد الشفيعين بعفو الآخر عن شفعته أو بيع الشقص الذي تجب فيه الشفعة وإن أسقط شفعته قبل الحكم بشهادته قبلت: لا بعد الرد ولا غريم لمفلس بمال بعد الحجر أو لميت له عليه دين بمال ولا مضارب بمال المضاربة ولا حاكم ولا وصي لمن في حجره وتقبل عليه ولا تقبل لمن له كلام واستحقاق في شيء وإن قل: كرباط ومدرسة. الرابع: أن يدفع عن نفسه ضررا: كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس والسيد بجرح من شهد على مكاتبه أو عبده بدين والوصي بجرح الشاهد على الأيتام والشريط بجرح الشاهد على شريكه كشهادة من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه ولا تقبل شهادة الضامن للمضمون عنه بقضاء الحق والإبراء منه ولا شهادة بعض غرماء المفلس على بعض بإسقاط دينه أو استيفائه ولا من أوصى له بمال على آخر بما يبطل وصيته إذا كانت وصيته يحصل بها مزاحمة: إما لضيق الثلث عنها أو لكون الوصيتين بمعين وتقبل فتيا من يدفع عن نفسه ضررا بها. الخامس: العداوة الدنيوية: كشهادة المقذوف على قاذفه والزوج على امرأته بالزنا ولا المقتول وليه على القاتل والمجروح على الجارح والمقطوع عليه الطريق على قاطعه فلو شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق علينا أو على القافلة لم تقبل وإن شهدوا أن هؤلاء قطعوا الطريق بل هؤلاء - قبلت وليس للحاكم أن يسألهم هل قطعوا الطريق عليكم

معهم؟ وإن شهدوا أنهم عرضوا لنا وقطعوا الطريق على غيرنا قبلت ويعتبر في عدم قبول الشهادة كون العداوة لغير الله: سواء كانت موروثة أو مكتسبة فأما العداوة في الدين: كالمسلم يشهد على الكافر والمحق من أهل السنة يشهد على المبتدع فلا ترد شهادته لأن الدين يمنعه من ارتكاب محظور في دينه وتقبل شهادة العدة لعدوه وتقبل عليه في عقد نكاح ومن شهد بحق مشترط بين من ترد شهادته له وبين من لا ترد لم تقبل لأنها لا تتبعض في نفسها ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحا وطلب له الشر ونحوه فهو عدوه. السادس: من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة لرحم أو زوجية أو عداوة أو طلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل كما لو ردت لفسق ثم أعادها بعد التوبة ولو لم يشهد بها الفاسق عند الحاكم حتى صار عدلا قبلت وإن ردت لكفر أو صغر أو جنون أو خرس نم أعادها بعد زوال المانع - قبلت وإن شهد عنده ثم حدث مانع لم يمنع الحكم إلا كفر أو فسق أو تهمة فأما عداوة ابتدأها مشهود عليه كقذفه البينة لما شهدت عليه لم ترد شهادتها بذلك وكذا مقاولته وقت غضب ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة وإن حدث مانع بعد الحكم لم يستوف حد ولو قذفا ولا قود بل مال وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بجرح قبل برئه فردت ثم أعادها بعد العتق والبرء لم تقبل.

باب ذكر المشهود به وعدد شهوده

باب ذكر المشهود به وعدد شهوده باب ذكر المشهود وعدد شهوده ... باب ذكر المشهود به وعدد شهوده لا يقبل في الزنا واللواط أقل من أربعة رجال وكذا الإقرار به يشهدون أنه أقر أربعا فإن كان المقر بهما أعجميا قبل فيه ترجمانان ومن عزر بوطء فرج من بهيمة وأمة مشتركة ونحوها ثبت برجلين ولا يقبل قول من عرف بالغني أنه فقير إلا بثلاثة وتقدم لا تثبت بقية الحدود بأقل من رجلين وكذا القود ويثبت القود بإقراره مرة ولا يقبل فيما ليس بعقوبة ولا مال ويطلع عليه الرجال غالبا: كنكاح وطلاق ورجعة ونسب وولاء وإيصاء وتوكيل في غير مال وتعديل شهود وجرحهم - أقل من رجلين ويقبل في موضحة ونحوها وداء دابة - طبيب واحد وبيطار واحد مع عدم غيره فغن لم يتعذر فاثنان فإن اختلفا قدم قول مثبت ويقبل في ماله وما يقصد به المال كالبيع وأجله خياره ورهن ومهر وتسميته ورق مجهول النسب وإجارة وشركة ومصلح وهبة وإيصاء في مال وتوكيل فيه وقرض وجناية الخطأ ووصية لمعين ووقف عليه وشفعة وحوالة وغصب وإتلاف وما ل وضمانة فسخ عقد معاوضة ودعوى قتل كافر لأخذ سلبه ودعوى أسير تقدم إسلامه لمنع رق وعتق وكتابة وتدبير ونحو ذلك - رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي وجب تقديم الشاهد على اليمين ولا يشترط في يمينه أن يقول: وإن شاهدي صادق في شهادته وكل موضع قبل فيه شاهد ويمين فلا فرق بين كون المدعي مسلما أو كافرا أو عدلا،

أو فاسقا: رجلا أو امرأة ولا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي ولا أربع نسوة فأكثر مقام رجلين قال القاضي: يجوز أن يحلف على ما لا تجوز الشهادة عليه مثل: أن يجد بخطه دينا له على إنسان وهو يعرف أنه لا يكتب إلا حقا ولم يذكره أو يجد في روزمانج أبيه بخطه دينا له على إنسان ويعرف من أبيه الأمانة وأنه لا يكتب إلا حقا - فله أن يحلف عليه ولا يجوز أن يشهد به ولو أخبره بحق أبيه ثقة فسكن إليه جاز أن يحلف عليه ولم يجز أن يشهد به والأولى الورع عن ذلك فلو نكل عن اليمين من أقام شاهدا حلف المدعي عليه فإن نكل حكم عليه ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه - فمن حلف منهم أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف ولا يحلف وارث ناكل: إلا أن يموت قبل نكوله ويقبل في جناية عمد موجبها المال: دون قصاص في قود: كمأمومة وهاشمة ومنقلة مما له قود موضحة من ذلك وفي عمد لا قصاص فيه حال - شاهد ويمين فيثبت المال وإن ادعى أن زيدا ضرب أخاه بسهم عمدا فقتله ونفذ إلى أخيه الآخر فتقله خطأ وأقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا وحلف معه ثبت قتل الثاني فقط ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال: كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه - شهادة امرأة واحدة عدل وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره رجلا والأحوط اثنتان وإن شهد به رجل كان أولى لكماله وإن شهد رجل وامرأتان أو رجل مع

يمين فيما يثبت القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وثبت البينونة بمجرد دعواه وإن ادعت امرأة الخلع لم يقبل فيه إلا رجلان ولو آتت برجل وامرأتين أنه تزوجها بمهر ثبت المهر لأن النكاح حق له ولو ادعى شخص على رجل أنه سرق منه أو غصبه مالا فحلف بالطلاق والعتاق ما سرق منه ولا غصبه وأقام المدعي شاهدا وامرأتين شهدوا بالسرقة والغصب أو شاهدا وحلف معه - استحق المسروق والمغصوب ولم يثبت طلاق ولا عتق وإن ادعى رجل على أخر أمة بيده لها ولد أنها أم ولده وإن ولدها ولده وشهد بذلك رجل وامرأتان - حكم له بالأمة وأنها أم ولد له ولا يحكم له بالولد ولا يحريته ويقر في يد المنكر مملوكا له وإن ادعى أنها كانت ملكه فأعتقها وشهد بذلك رجل وامرأتان لم يثبت ملك ولا عتق ولو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله أو على أسكفة دار أو حائطها: وقف أو مسجد أو مدرسة - حكم به ولو وجد على كتب علم في خزانة: هذه طويلة فكذلك وإلا توقف فيها وعمل بالقرائن.

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها مدخل ... باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وأدائها لا تقبل الشهادة على الشهادة: إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي وترد فيما يرد ولا يحكم بها إلا أن يتعذر شهادة شهود الأصل

بموت أو مرض أو غيبة إلى مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره أو حبس قال ابن عبد القوي: وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر والمرأة المخدرة كالمريض ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه غيره وهو يسمع فيقول: أشهد أني أشهد على فلان بكذا أو أشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزوه إلى سبب من بيع أو قرض أو إجارة ونحوه فله أن يشهد وأن يؤديها الفرع بصفة تحمله لها فيقول: أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته - وإن لم يعرف عدالته لم يذكرها - أشهدني أنه يشهد لفلان بن فلان بن فلان كذا أو أشهدني أنه يشهد أن فلانا أقر عندي بكذا وإن سمعه يشهد غيره قال: أشهد أن فلان بن فلان أشهد على شهادته أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان - كذا وإن كان سمعه يشهد عند الحاكم قال: أشهد أن فلان بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا وإن كن الحق إلى سببه قال: أشهد أن فلان بن فلان قال أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا من جهة كذا وإن أراد الحاكم أن يكتب كتبه على ما ذكرنا في الأداء وما عدا هذه المواضع لا يجوز أن يشهد فيها على الشهادة فإذا سمعه يقول: أشهد أن لفان على فلان ألف درهم لم يجز أن يشهد على شهادته لأنه لم يسترعه الشهادة ولم يعزها إلى سبب ولو قال شاهد الأصل: أنا أشهد أن لفلان على فلان ألفا فاشهد به أنت عليه - لم يجز أن يشهد على شهادته ولا تثبت شهادة

شاهدي الأصل: إلا بشهادة شاهدين يشهدان عليهما: سواء شهدا على كل واحد منهما أو شهد على كل شاهد شاهد والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتهن فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين فتصح شهادة امرأة على امرأة وسأله حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال: يجوز وإن شهد بالحق شاهد الأصل وشاهد فرع يشهدان أو واحد على شهادة أصل آخر جاز وإن شهد شاهد فرع على أصل وتعذر الآخر حلف واستحق وتصح شهادة فرع على فرع بشرطه فإذا شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول أو صحوا أو زال خوفهم وقف حكمه على سماعه شهادتهم منهم وإن حدث فيهم ما يمنع قبول الشهادة لم يجز الحكم ولا يجوز أن يحكم بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولهم ولا يجب على فرع تعديل أصله ويتولى الحاكم ذلك وإن عدله الفرع قبل ولا تصح تزكية أصل لرقيقه وتقدم وإذا حكم بشهادة شهود الفرع ثم رجعوا لزمهم الضمان ما لم يقولوا: بان لنا كذب الأصول أو غلطهم وإن رجع شهود الأصل قبل الحكم لم يحكم بها وإن رجعوا بعده فقالوا: كذبنا أو غلطنا - ضمنوا ولو قالوا بعد الحكم ما أشهدناهم بشيء لم يضمن الفريقان شيئا ومن زاد في شهادته أو نقص بحضرة الحاكم قبل الحكم: مثل أن يشهد بمائة ثم يقول: بل هي مائة وخمسون أو بل هي تسعون أو أدى بعد إنكارها - قبل كقوله: لا أعرف الشهادة ثم يشهد وإن كان بعد الحكم لم يقبل وإن

رجع قبله لغت ولا حكم ولم يضمن وإن لم يصرح بالرجوع بل قال للحاكم: توقف فتوقف ثم أعاد الشهادة قبلت ويعتد بها.

فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم

فصل: - وإذا رجع شهود المال أو العتق بعد الحكم: قبل الاستيفاء أو بعده - لم ينقض ويلزمهم الضمان: ما لم يصدقهم المشهود له ولا ضمان على مزك إذا رجع مزك وإن شهدوا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا لم يغرماه للمشهود عليه ولو قبضه مشهود له ثم وهبه لمشهود عليه ثم رجعا - غرماه وإن رجع شهود طلاق قبل الدخول وبعد الحكم - غرموا نصف المسمى أو بدله وإن كان بعده ولو بائنا لم يغرموا وإن رجع شهود قصاص أو حد بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يستوف ووجبت دية قود للمشهود له ويستوفى إذا طرأ فسقهم وإن كان بعد الاستيفاء لم يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء: سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة فإن قالوا: عمدنا عليه بالزور ليقتل أو يقطع فعليهم القصاص وإن قالوا: عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك - وجبت الدية في أموالهما مغلظة وإن قالوا: أخطأنا فعليهم دية ما تلف أو أرش الضرب وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات: وكل موضع وجب الضمان على الشهود بالرجوع فإنه يوزع بينهم على عددهم بحيث لو رجع شاهد من عشرة غرم العشر وتغرم المرأة كنصف ما يغرم الرجل وإن رجع رجل وثمان نسوة لزم الرجل الخمس وكل امرأة العشر وإذا شهد أربعة بأربعمائة فحكم الحاكم بها ثم رجع

واحد عن مائة وآخر عن مائتين وآخر عن ثلاثمائة والرابع عن أربعمائة - فعلى كل واحد مما رجع عنه بقسطه فعلى الأول خمسة وعشرون وعلى الثاني خمسون وعلى الثالث خمسة وسبعون وعلى الرابع مائة وإن كان الحكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد - غرم المال كله وإن رجع أحد الشاهدين وحده فكرجوعهما في أن الحاكم لا يحكم بشهادتهما إذا كان رجوعه قبل الحكم وإن كان بعد الاستيفاء لزمه حكم إقراره وإن شهد عليه ستة بزنا فرجم ثم رجع منهم اثنان غرما ثلث الدية وثلاثة - النصف والكل تلزمهم الدية أسداسا وإن شهد أربعة بزنا واثنان بإحصان فرجم ثم رجعوا - لزمتهم الدية أسداسا وإن كان شاهدا الإحصان من الأربعة فعليهما ثلثا الدية وعلى الأخرين الثلث ولو رجع شهود الزنا دون الإحصان أو بالعكس لزم الراجع الضمان كاملا وإن رجع الزائد عن البينة: قبل الحكم أو بعده - استوفى ويحد الراجع لقذفه ورجوع شهود تزكية كرجوع من زكوهم وإن رجع شهود تعليق عتق أو طلاق وشهود وجود بشرطه فالغرم على عددهم وإن رجع شهود قرابة غرموا قيمته لمعتقه وإن رجع شهود كتابة غرموا ما بين قيمته سليما ومكاتبا فإن عتق غرموا ما بين قيمته ومال كتابته وكذا شهود باستيلاء أمته فيضمنون نقص قيمتها فإن عتقت بالموت فتمام قيمتها وإن رجع شهود تأجيل ثمن مبيع ونحوه بعد الحكم غرموا ما تفاوت ما بين الحال والموجل ولا ضمان برجوع عن شهادة كفالة بنفس أو ببراءة منها أو أنها زوجته

أو أنه عفا عن دم عمد لعدم تضمنه مالا ومن شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوع وأولى وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كافران أو فاسقان نقض فينقضه الإمام أو غيره ورجع بالمال أو ببدله وببدل قود مستوفى على المحكوم له وإن كان المحكوم به إتلافا فالضمان على المزكين وكذا إن كان لله بإتلاف حسي أو بما سرى إليه فإن لم يكن مزكون فعلى الحاكم وإن شهدوا عند الحاكم بحق ثم ماتوا أو جنوا حكم بشهادتهم إذا كانوا عدولا وإن بان الشهود عبيدا أو والدا أو ولدا أو عدوا والحاكم لا يرى الحكم به نقضه ولم ينفذ وإن كان يرى الحكم به لم ينقض ويعزر شاهد زور ولو تاب بما يراه الحاكم إن لم يخالف نصا أو معنى نص ويطاف به في المواضع التي يشهر فيها فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاجتنبوه وله أن يجمع له من عوبات إن لم يرتدع إلا به ولا يعزر حتى يتحقق أنه شاهد زور وتعمد ذلك: إما بإقراره أو يشهد بما يقطع بكذبه مثل أن يشهد على رجل بفعل في الشام ويعلم أن المشهود عليه في ذلك الوقت في العراق أو يشهد بقتل رجل وهو حي أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ ثلاثة أعوام وسنها أقل من ذلك أو شهد على رجل أنه قتل في وقت كذا وقد مات قبل ذلك وأشباه هذا مما يعلم به كذبه ويعلم تعمده لذلك ويتبين بذلك أن الحكم كان باطلا ولزم نقضه فإن كان المحكوم به مالا - رد إلى صاحبه وإن كان إتلافا فعلى الشاهدين ضمانه: إلا أن يثبت بإقرارهما على أنفسهما من غير موافقة المحكوم له فيكون ذلك رجوعا

منهما عن شهادتهما ومضى حكم ذلك وتقدم في التعزير ولا يعزر بتعارض البينة ولا بغلطه في شهادته ولا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ الشهادة فإن قال: أعلم أو أحق أو أتيقن ونحوه أو قال آخر: أشهد بمثل ما شهد به أو بما وضعت به خطى لم يقبل وإن قال بعد الأول: وبذلك أشهد وكذلك أشهد - قبلت وقال الشيخ وابن القيم: لا يعتبر لفظ الشهادة.

باب اليمين في الدعاوى

باب اليمين في الدعاوى مدخل ... باب اليمين في الدعاوى اليمين تقطع الخصومة في الحال ولا تسقط الحق ولا يستحلف المنكر في حقوق الله تعالى: كحد وعبادة وصدقة وكفارة ونذر فإن تضمنت دعواه حقا له: مثل أن يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو ليأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه لحق الآدمي دون حق الله ويستحلف في حق لآدمي وغير نكاح ورجعة: وطلاق وإيلاء وأصل رق لدعوى رق لقيط وولاء واستيلاء ونسب وقذف وقصاص في غير قسامة وفي الترغيب وغيره: ولا يحلف شاهد وحاكم ووصي على نفي دين على الموصي ولا منكر وكالة وكيل وتحلف المرأة إذا ادعت انقضاء عدتها قبل رجعة زوجها ويحلف المولى إذا أنكر مضي أربعة أشهر وما يقضى فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال ومن لم يقض عليه بنكول خلي سبيله ويثبت عتق بشاهد ويمين العبد وتقدم ومن حلف على فعل غيره أو ادعى عليه في إثبات؛ أو فعل

نفسه، أو دعوى عليه حلف على البت ومن حلف على نفي فعل غيره أو نفي دعوى عليه فعلى نفي العلم وعبده كأجنبي في حلف على البت أو على نفي علمه إما بهيمته فما نسب إلى تقصير وتفريط فعلى البت وإلا على نفي العلم ومن توجه عليه الحلف بحق جماعة فبذلك لهم يمينا واحدة ورضوا بها جاز وإن أبوا حلف لكل واحد يمينا ولو ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين.

فصل: - واليمين المشروعة

فصل: - واليمين المشروعة: هي اليمين بالله جل اسمه فإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان جاز ولم يستحب ففي اللفظ يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والزمان: أن يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة والمكان بمكة بين الركن والمقام وببيت المقدس عند الصخرة وسائر البلاد عند منبر الجامع وتقف الحائض عند باب المسجد ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها واللفظ أن يقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملئه والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والمجوسي: والله الذي خلقني وصورني ورزقني: والوثني والصابئ ومن يعبد غير الله يحلف بالله وحده ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر: كجناية لا توجب قودا أو عتق ونصاب زكاة ولو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ - لم يصر ناكلا ولا يحلف

بالطلاق وفاقا للأئمة الأربعة قاله الشيخ: وفي الأحكام السلطانية للوالي إحلاف الشهود استبراء وتغليظا في الكشف في حق الله وحق آدمي وتحليفه بطلاق وعتق وصدقة ونحوه وسماع شهادة أهل اليمين إذا كثروا وليس للقاضي ذلك ومن توجهت عليه يمين وهو فيها صادق أو توجهت له أبيح له الحلف ولا شيء عليه من إثم ولا غيره والأفضل افتداء يمينه ومن ادعى عليه دين هو عليه وهو معسر لم يحل له أن يحلف أنه لا حق له علي ويمين الحالف على حسب جوابه فإذا ادعى أنه غصبه أو أودعه أو باعه أو اقترض منه فإن قال: ما غصبتك ولا استودعتك ولا بعتني ولا أقرضتني - كلف أن يحلف على ذلك وإن قال: ما لك علي حق أو لا تستحق علي شيئا أو لا تستحق علي ما ادعيته ولا شيئا منه كان جوابا صحيحا ولا يكلف الجواب عن الغصب وغيره لجواز أن يكون غصب منه ثم رده وكذلك الباقي فلو كلف جحد ذلك لكان كاذبا وإن أقر به ثم ادعى الرد لم يقبل ولا تدخل النيابة في اليمين فلا يحلف أحد عن غيره فلو كان المدعى عليه صغيرا أو مجنونا لم يحلف ووقف الأمر إلى أن يكلفا فإن كان الحق لغير المكلف وادعاه وليه وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه فإن نكل قضي عليه وإن ادعى على العبد دعوى وكانت مما يقبل قول العبد فيها: كالقصاص والطلاق والقذف فالخصومة معه دون سيده وإن كان مما لا يقبل قول العبد فيه: كإتلاف مال أو جناية توجبه فالخصم سيده واليمين عليه ولا يحلف العبد

فيها بحال ومن حلف فقال: إن شاء الله أعيدت عليه اليمين وكذلك إن وصل كلامه بشرط أو كلام غير مفهوم وإن حلف قبل أن يستحلفه الحاكم أو استحلفه الحاكم قبل أن يسأله المدعي أعيدت عليه ولو ادعى عليه حقا فقال: أبرأتني منه أو استوفيته مني فأنكر فقوله مع يمينه فيحلف بالله أن هذا الحق - ويسميه بعينه - ما برئت ذمتك منه ولا من شيء منه وإن ادعى استيفاءه أو البراءة بجمعة معلومة كفى الحلف على تلك الجهة وحدها.

كتاب الإقرار

كتاب الإقرار * مدخل ... كتاب الإقرار وهو إظهار مكلف مختار ما عليه لفظا أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكله أو موليه أو موروثه بما يمكن صدقه وليس بإنشاء فيصح منه بما يتصور منه التزامه - بشرط كونه بيده وولايته واختصاصه ومعلوما: ويصح من أخرس بإشارة معلومة: لا بها من ناطق ولا ممن اعتقل لسانه ويصح إقرار الصبي والمأذون له في البيع والشراء في قدر ما أذن له فيه دون ما رآه وإن أقر مراهق غير مأذون له ثم اختلف هو والمقر له في بلوغه فقول المقر ولا يحلف: إلا أن تقوم بينة ببلوغه ويصح إقرار الصبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرا ولا يقبل بسن إلا ببينة وإن أقر بمال أو بيع أو شراء ونحوه ثم قال بعد بلوغه: لم أكن حين الإقرار بالغا - لم يقبل وإن أقر بالبلوغ من شك في

بلوغه ثم أنكره مع الشك صدق بلا يمين، ولو شهد الشهود بإقرار شخص لم تفتقر صحة الشهادة إلى أن يقولوا: طوعا في صحة عقله ويصح إقرار سكران كطلاق وكذا من زال عقله بمعصية: كمن شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة: لا من زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه وإن ادعى الصبي الذي أنبت الشعر الخشن حول قبله أنه أنبت بعلاج: كدواء لا بالبلوغ لم يقبل ولا يصح إقرار المجنون إلا في حال إفاقته وكذا المبرسم والنائم والمغمى عليه وإن ادعى جنونا لم يقبل إلا ببينة ولا إقرار مكره: إلا أن يقر بغير ما أكره عليه: مثل أن يكره أن يقر لزيد فيقر لعمرو أو أن يقر بدراهم فيقر بدنانير أو على الإقرار بطلاق امرأة فيقر بطلاق غيرها أو يقر بعتق عبد - فيصح إقراره إذن وإن أكره على وزن مال فمال ملكه لذلك صح وتقدم أول كتاب البيع ومن أقر بحق ثم ادعى أنه كان مكرها - لم يقبل إلا ببينة: إلا أن تكون هناك دلالة على الإكراه: كقيد وحبس وتوكل به فيكون القول قوله مع يمينه: وتقدم بينة إكراه على بينة طواعية وإن قال من ظاهره الإكراه: علمت أني لو لم أقر أيضا أطلقوني فلم أكن مكرها - لم يصح لأنه ظن فلا يعارض يقين الإكراه ومن أقر في مرض موته بشيء فكإقراره في صحته: إلا في إقراره بمال لوارث فلا يقبل إلا ببينة أو إجازة ويلزمه أن يقر وإن لم يقبل إذا كان حقا وإن اشترى وارثه شيئا فأقر له بثمن مثله قبل ولا يحاص المقر له غرماء الصحة بل يقدمون عليه لأنه أقر بعد تعلق الحق بماله:

لكن لو أقر في مرضه بعين ثم بدين أو عكسه - فرب العين أحق بها ولو أعتق عبدا لا يملك غيره أو وهبه ثم أقر بدين نفذ عتقه وهبته ولم ينقضا بإقراره وتقدم حكم إقرار مفلس وسفيه في الحجر وإن أقر لامرأته في مرض موته بمهر لم يقبل ويلزمه مهر مثلها بالزوجية: لا بإقراره ويصح إقراره بأخذ دين من أجنبي وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي والاعتبار بحالة الإقرار: لا بحالة الموت فلو أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث لم يلزم إقراره: لا أنه باطل وإن أقر لغير وارث أو أعطاه - صح وإن صار عند الموت وارثا وإن أقرت في مرضها ألا مهر لها عليه لم يصح: إلا أن يقيم بينة بأخذه أو بإسقاطه وكذا حكم دين ثابت على وارث وإن أقر المريض بوارث صح وإن أقر لامرأته ثم أبانها ثم تزوجها ومات من مرضه لم يصح إقراره وإن أقر أنه كان طلقها في صحته لم يسقط ميراثها.

فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال

فصل: - وإن أقر عبدا ولو آبقا بحد أو بطلاق أو بقصاص فيما دون النفس - أخذ به في الحال وإن أقر بقصاص في النفس لم يقتص منه في الحال ويتبع به بعد العتق وطلب جواب الدعوى منه ومن سيده وإن أقر السيد عليه بمال أو بما بوجبه: كجناية الخطأ صح ويؤخذ منه دية ذلك: لا بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس وإن أقر العبد بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال أو غير المأذون له بمال عن معاملة أو مطلقا أو بما لا يتعلق بالتجارة وكذبه السيد لم يقبل على السيد وإن توجهت عليه يمين

على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال وسواء كان ما أقر بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ويقطع للسرقة في المال في الحال قال أحمد في عبد أقر به بسرقة دراهم في يده أنه سرقها من رجل والرجل يدعي ذلك والسيد يكذبه فالدراهم لسيده ويقطع العبد ويتبع بذلك بعد العتق وما صح إقرار العبد به فهو الخصم فيه وإلا فسيده وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ولا يقبل إقرار سيده عليه بذلك وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو سيده له لم يصح وإن أقر العبد برقة لغير من هو في يده لم يقبل وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ولزمه الألف فإن أنكر حلف ولم يلزمه شيء ويعتق فيهما وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لمالكه ويبطل برده وإن أقر مكلف له بنكاح أو بقصاص أو تعزير لقذف فصدقه العبد صح وله المطالبة به والعفو عنه وليس لسيده مطالبة بذلك ولا عفو عنه وإن أقر لبهيمة لم يصح وإن قال: علي ألف بسبب هذه البهيمة لم يكن مقرا لأحد وإن قال لمالكها: علي ألف بسببها صح وإن قال: بسبب حمل هذه البهيمة لم يصح وإن أقر لمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه صح الإقرار ولو لم يذكر سببا ويكون لمصالحها ولا يصح لدار إلا مع السبب وإن تزوج مجهولة النسب فأقرت بالرق لم يقبل وإن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يتبين هل أتت به في ملكه أو غيره؟ لم تصر أم ولد إلا بقرينة.

فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب إنه ابنه

فصل: - وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه، وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر ولم ينازعه منازع - ثبت نسبه منه وإن كان الصغير أو المجنون ميتا ورثه وإن كان كبيرا عاقلا لم يثبت حتى يصدقه وإن كان ميتا ثبت إرثه ونسبه وإن ادعى نسب مكلف في حياته فلم يصدقه حتى مات المقر ثم صدقه ثبت نسبه ومن ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك لأن الرجل إذا أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية أمه وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها طفل فأقر به رجل لحقه ولهذا لو ولدت امرأة رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف له قدوم إليها ولا عرف لها خروج من بلدها وإن أقر بنسب أخ أو عم في حياة أبيه أو جده لم يقبل وإن كن بعد موتهما وهو الوارث وحده صح إقراره وثبت النسب وإن كان معه غيره لم يثبت وللمقر له من الميراث ما فضل في يد المقر وتقدم في الإقرار بمشارك في الميراث وإن أقر بأب أو ولد أو زوج أو مولى أعتقه - قبل إقراره ولو أسقط به وارثا وفاه: إذا أمكن صدقه ولم يدفع به نسبا لغيره وصدقه المقر به أو كان ميتا إلا الولد الصغير والمجنون فلا يشترط تصديقهما فإن كبرا وعقلا وأنكرا لم يسمع إنكارهما ولو طلبا إحلاف المقر لم يستحلف لأن الأب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه سكوته إذا أقر به ولا يعتبر في تصديق أحدهما تكراره فيشهد الشاهد بنسبهما وتقدم في الشهادات ولا يصح إقرار من له نسب معروف بغير هؤلاء الأربعة: إلا ورثة أقروا لمن أقر به

مورثهم أو إن خلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ صغير ثم مات المنكر والمقر وحده وارث - ثبت نسب المقر به منهما فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم وعن الأخ المقر به - ورثه دونهم وإن أقر من عليه ولاء بنسب وإرث لم يقبل: إلا أن يصدقه مولاه وإن كان مجهول النسب ولا ولاء عليه فصدقه المقر به وأمكن - قبل وإن أقرت امرأة ولو بكرا بنكاح على نفسها - قبل: إن كان مدعيه واحدا وتقدم في طريق الحكم وصفته فلو أقرت لاثنين وأقاما بينتين قدم أسبقهما فإن جهل - فسخا ولا يحصل الترجيح باليد وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية الآخر فلم يصدقه الآخر إلا بعد موته صح وورثه إلا أن يكون كذبه في حياته وإن أقر ولي مميزة عليها بنكاح - قبل وإن كانت غير مميزة وهي مقرة له بالإذن - قبل أيضا وإلا فلا وإن أقر بنكاح صغيرة بيده - فرق بينهما وفسخه حاكم وإن صدقته إذا بلغت - قبل فدل أن من ادعت أن فلانا زوجها فأنكر فطلبت الفرقة يحكم عليه ولو أقرت مزوجة بولد - لحقها دون زوجها وأهلها وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه: إما من التركة لتعلق الدين بها فللورثة تسليمها فيه وإن أحبوا استخلاصها ووفاء الدين من مالهم فلهم ذلك ويلزمهم أقل الأمرين من قيمتها أقدر الدين بمنزلة الجاني وإن أقر بعضهم لزمه بقدر ميراثه: كإقراره بوصية: ما لم يشهد منهم عدلان أو عدل ويمين فيلزمهم الجميع إن وفت به التركة ويأتي آخر باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره ويقدم ما ثبت ببينة أو إقرار

على ما ثبت بإقرار ورثة إن حصلت مزاحمة: فإن لم يكن للميت تركة لم يلزمهم شيء وإن أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة ثم أقر بمثله للآخر في مجلس ثاني لم يشارك الثاني الأول ويغرمه المقر للثاني وإن أقر لحمل امرأة بمال صح: إلا أن تلقيه ميتا أو يتبين إلا حمل أو لا نتيقن أن الحمل كان موجودا حال الإقرار فيبطل وإن ولدت حيا وميتا فالمال حي وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فلهما بالسوية: إلا أن يعزوه إلى ما يقتضي التفاضل فيعمل به وإن قال: للحمل على ألف جعلتها له ونحوه فهو وعد وإن قال: له علي ألف أقرضنيه أو وديعة أخذتها منه لزمه: لا أقرضني ألفا ومن أقر لكبير عاقل بمال في يده ولو كان المقر به عبدا أو نفس المقر: بأن أقر برق نفسه للغير فلم يصدقه بطل إقراره ويقر بيد المقر فإن عاد المقر فادعاه لنفسه أو لثالث - قبل منه ولم يقبل بعد ما عاد المقر له أولا إلى دعواه وكذا لو كان عوده إلى دعواه قبل ذلك.

باب ما يحصل به الإقرار

باب ما يحصل به الإقرار باب ما يحصل به الإقرار ... باب ما يحصل به الإقرار إذا ادعى عليه ألفا فقال: نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو بدعواك كان مقرا وإن قال: يجوز أن يكون محقا أو عسى أو لعل أو أظن أو أحسب أو أقدر أو خذه أو أتزن أو أحرز أو أنا أقر أو لا أنكر أو افتح كمك - لم يكن مقرا وإن قال: أنا مقر أو خذها أو اتزنها أو احرزها أو اقبضها أو هي صحاح - كان مقرا وإن قال: أليس لي عليك كذا فقال: بلى فإقرار: لا نعم وقيل

إقرار من عامي قال في الإنصاف: هذا عين الصواب الذي لا شك فيه وإن قال: له علي ألف إن شاء الله أو في مشيئة الله أو لك علي ألف إن شئت أو له علي ألف لا يلزمني إلا أن يشاء الله أو إلا أن يشاء زيد أو إلا أن أقوم أو علي ألف في علم الله أو فيما أعلم: لا فيما أظن - إقرار وإن قال: بعتك أو زوجتك أو قبلت إن شاء الله صح كالإقرار وكما لو قال: أنا صائم غدا إن شاء الله فإن تصح نيته وصومه وكذا قوله: أقضني ديني عليك ألفا أو أعطني المشتري فرسي هذه أو سلم إلي ثوبي هذا أو الألف الذي لي عليك أو ألفا من الذي لي عليك أو لي أو هلي لي عليك ألف فقال: نعم أو قال: أمهلني يوما أو حتى افتح الصندوق وإن قال: إن قدم فلان أو إن شاء أو إن شهد به فلان فله علي ألف أو له علي ألف إن قدم فلان أو إن دخل الدار أو إن به فلان صدقته أو هو صادق أو إن جاء المطر أو إن جاء رأس الشهر فله علي ألف ونحو ذلك - ليس بإقرار فإن قال: إذا جاء رأس الشهر أو وقعت كذا فعلي لزيد ألف - إقرار فإن فسره بأجل أو وصية قبل منه وإن أقر العربي بالعجمية أو بالعكس وقال: لم أدر ما قلت - فقوله مع يمينه.

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره

باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره مدخل ... باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره إذا وصل به ما يسقطه: مثل أن يقول: على ألف لا يلزمني أو قد قبضه واستوفاه أو ألف من ثمن خمر أو خنزير أو من ثمن طعام اشتريته فهلك قبل قبضه أو ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو من مضاربة

تلفت وشرط على ضمانها أو تكفلت به على أني بالخيار أو ألف إلا ألفا أو الاستمائة - لزمه الألف وإن قال: له علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه وإن قال: كان له علي ألف وقضيته إياه أو أبرأني منه أو برئت إليه منه أو قبض مني كذا أو أبرأني منه أو أقبضته منها خمسمائة أو قال: لي عليك مائة فقال: أقبضتك منها عشرة - فهو منكر والقول قوله مع يمينه: ما لم يعترف بسبب الحق أو ثبت ببينة وكذا لو أسقط كان فإن قال: لي بينة بالوفاء أو الإبراء أو قاله بعد ثبوت الحق ببينة أو إقرار مهل ثلاثة أيام وللمدعي ملازمته حتى يقيمها فإن عجز حلف المدعي على بقاء حقه أو أقام به بينة وأخذه بلا يمين معها وإن نكل قضى عليه بنكوله وصرف وكان له علي كذا وسكت - إقرار وليس لك علي عشرة: إلا خمسة - إقرار بما أثبته وهو خمسة ويعتبر في الاستثناء أن لا يسكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ولا يصح استثناء ما زاد على النصف ويصح في النصف ودونه فإذا قال: له على هؤلاء العبيد العشرة: إلا واحدا - لزمه تسليم تسعة فإن ماتوا أو قتلوا أو غصبوا إلا واحدا فقال: هو المستثني قبل قوله وله هذه الدار إلا هذا البيت أو هذه الدار له وهذا البيت لي - قبل منه ولو أكثرها: إلا ثلثيها لم يصح فإن قال الدار له ولي نصفها - صح وله علي درهمان وثلاثة: إلا درهمين أو خمسة: إلا درهمين ودرهما أو درهم ودرهم: إلا درهما - لا يصح فيلزمه في الأوليين خمسة وخمسة وفي الثالثة درهمان ويصح الاستثناء بعد الاستثناء معطوفا كقوله: له

علي عشرة: إلا ثلاثة وإلا درهمين فيلزمه خمسة وإن كان الثاني غير معطوف كان استثناء من الاستثناء فيصح: فإذا قال: له علي سبعة إلا ثلاثة: إلا درهما - لزمه خمسة لأنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وله عشرة: إلا خمسة: إلا ثلاثة: إلا درهمين: إلا درهما - يلزمه خمسة ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولو كان عينا من ورق أو ورقا من عين أو فلوسا من أحدهما ولا من غير النوع الذي أقر به فإذا قال: له علي مائة درهم: إلا ثوبا أو إلا دينارا - لزمته المائة أو قال: له علي عشرة آصع تمرا برنيا إلا ثلاثة آصع تمرا معقليا - لزمه عشرة برنيا ولفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان أو قال لفلان علي مائة درهم وإلا فلفلان علي مائة دينار لزمه للأول مائة درهم ولم يلزمه للثاني شيء فيهما.

فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه

فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ... فصل: - وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال: وديعة أو غصبا ثم شكت سكوتا يمكنه الكلام فيه أو أخذ في كلام آخر غير ما كان فيه ثم قال: زيوفا أو صغارا أو إلى شهر - لزمه ألف جياد وافية حالة: إلا أن يكون في بلد أو زانهم ناقصة أو مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه أو بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها - قبل منه: لا بادني منها وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم وإن أقر بدبين مؤجل فأنكر المقر له الأجل - قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه إلى سبب قابل للأمرين

في الضمان وغيره وإن قال: له علي ألف زيوف - قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها ولم يقبل بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له وإن قال: له علي دراهم ناقصة لزمته ناقصة وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار - قبل قوله وإلا فلا وإن قال: له درهم كبير لزمه درهم إسلامي وله عندي رهن فقال المالك: وديعة فقوله بيمينه وكذا لو أقر بدار وقال: استأجرتها أو بثوب وادعى أنه قصره أو خاطه بأجر يلزم المقر له - لم يقبل وكذا لو قال: هذه الدار له ولي سكناها وله علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه وقال المقر له: بل هو دين في ذمتك أو قال: له علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه فقول المقر له وله عندي ألف وفسره بوديع أو دين بكلام متصل أو منفصل - قبل ولو قال قبضته أو تلف قبل ذلك أو ظننته باقيا ثم علمت تلفه وإن قال: له علي أو في ذمتي ألف وفسره بوديعة فإن كان التفسير متصلا ولم يقل: تلفت - قبل وإلا فلا وإن قال: له عندي وديعة رددتها إليه أو تلفت لزمه ضمانها ولم يقبل قوله وله عندي مائة وديعة بشرط الضمان لغا وصفه لها بالضمان وبقيت على الأصل ولك علي مائة في ذمتي أو لم يقل في ذمتي ثم أحضرها وقال: هذه التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له: هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها - فقول المقر له وإن قال: ديني الذي على زيد لعمرو - صح وإن قال: له في هذا العبد ألف أو له من هذا العبد ألف طولب بالبيان: فإن قال: تعد عني ألفا في ثمنه - كان

قرضا وإن قال: تعد في ثمنه ألفا قيل له: بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء؟ فإن قال: بإيجاب واحد وزن ألفا ووزنت ألفا - كان مقرا بنصف العبد وإن قال: وزنت أنا ألفين كان مقرا بثلثه والقول قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل لأنه قد يغبن وإن قال: اشتريناه بإيجابين قيل له: بين أو اشتر منه فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر - قبل منه مع يمينه: وافق القيمة أو خالفها وإن قال وصى له بألف من ثمنه بيع وصرف له من ثمنه ألف وإن أراد أن يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه وإن فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته - قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه وإن قال: أردت أنه رهن عنده بألف قبل وإن قال: له علي في هذا المال ألف أو في هذه الدار نصفها فإقرار وإن قال: له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ألف أو نصفه أو داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها - صح فلو زاد بحق لزمني - صح وإن فسره بإنشاء هبة قبل منه فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض وإن قال: له في ميراث أبي ألف فهو دين على التركة فإن فسره بإنشاء هبة لم يقبل وإن قال: له هذه الدار عارية ثبت بها حكم العارية وكذا لو قال: له هذه الدار هبة أو سكني.

فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها

فصل: - ولو قال: بعتك جاريتي هذه قال: بل زوجتنيها وجب تسليمها للزوج لاتفاقهما على حلها له واستحقاقه إمساكها، ولا

ترد إلى السيد لاتفاقهما على تحريمها عليه وله على الزوج أقل الأمرين من ثمنها أو مهرها ويحلف لزائد فإن نكل لزمه وإن أولدها فهو حر ولا ولاء عليه ونفقته على أبيه ونفقتها على الزوج لأنه إما زوج أو سيد فإن ماتت الأمة وتركت مالا منه قدر ثلثها وتركتها للمشتري والمشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه وبقيته موقوفة وإن ماتت بعد الواطئ فقد ماتت حرة وميراثها لولدها وورثتها فإن لم يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدا لا يدعيه وليس للسيدان يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطئ وميراثها ليس له لأنه قد مات قبلها وإن رجع البائع فصدق الزوج فقال: ما بعته إياها بل زوجته لم يقبل في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد وقبل في غيرها من إسقاط الثمن واستحقاق المهر وإن رجع الزوج ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة وهو غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمهن لزمه اليمين وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته للمقر له وإن قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلت: إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو قال: قبضت

ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات: كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها وإن أقر أقر لرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال: هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه: فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه ولو أقر بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد غيرهما ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال ويكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع وفي حق المشتري استنقاذا ويصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما فدفعا إلى الزوج عوضا ليخلعها صح وكان خلعا صحيحا وفي حقهما استخلاصا ويكون ولاؤه موقوفا لأن أحدا لا يدعيه فإن مات وخلف مالا فرجع البائع أو المشتري عن قوله فالمال له لأن أحدا لا يدعيه غيره ولا يقبل قوله في نفي الحرية لأنها حق لغيره وإن رجعا وقف حتى يصطلحا عليه لأنه لأحدهما ولا تعرف عينه.

فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو

فصل: - وإن قال غصبت هذا العبد من زيد: لا بل من عمرو أو غصبه هو من عمرو أو هذا لزيد بل لعمرو أو ملكه لعمرو وغصبته من زيد بكلام متصل أو منفصل فهو لزيد ويغرم قيمته لعمرو وغصبته من زيد وملكه لعمرو فهو لزيد ولا يغرم لعمرو شيئا وإن قال: غصبته من أحدهما - أخذ

باليقين فيدفعه إلى من عينه ويحلف للآخر وإن قال: لا أعرف عينه فصدقاه - انتزع من يده وكانا خصمين فيه وإن كذباه فقوله مع يمينه فيحلف يمينا واحدة أنه لا يعلم لمن هو منها وإن أقر بألف في وقتين أو قيد أحد الألفين بشيء - حمل المطلق على المقيد ولزمه ألف واحدة وإن ذكر سببين: كأن أقر بألف من ثمن عبد ثم أقر بألف من ثمن فرس أو قرضا أو قال: ألف درهم سود وألف درهم بيض ونحوه - لزماه وإن ادعى رجلان دارا في يد ثالث أنها شركة بينهما بالسوية فأقر لأحدهما بنصفها - فالنصف المقر به بينهما نصفين وإن قال في مرض موته: هذا الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره - لزم الورثة الصدقة بجميعه ولو كذبوه.

فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها

فصل: - وإذا مات رجل وخلف مائة فادعاها بعينها رجل فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر بعينها فأقر له بها - فهي للأول ويغرمها للثاني وإن أقر بها لهما معا فهي بينهما وإن أقر بها لأحدهما فهي له وحلف للآخر وإن ادعى على ميت دينار هي جميع التركة فأقر له الوارث ثم ادعى آخر مثل ذلك فأقر له: فإن كان في مجلس واحد فهي بينهما وإن كان في مجلسين فهي للأول ولا شيء للثاني وإن خلف ابنين ومائتين فادعى رجل مائة دينا على الميت فصدقه أحد الابنين لزمه نصفها: إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف الغريم مع شهادته ويأخذها وتكون المائة الباقية بين الابنين ولو لزمه جميع الدين: كأن يكون ضامنا فيه لم تقبل شهادته على أخيه لكونه يدفع عن

نفسه ضررا وتقدم آخر كتاب الإقرار وإن خلف عبدين متساويي القيمة لا يملك غيرهما فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا في مرضه أو وصى بعتقه وقال الآخر: بل هذا - عتق من كل واحد ثلثه وصار لكل ابن سدس الذي أقر بعتقه ونصف العبد الآخر وإن قال الثاني أعتق أحدهما لا أدري من منهما - أقرع بينهما فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجيزا عتقه كاملا وإن وقعت القرعة على الآخر فكما لو عينه الثاني: لكن لو رجع الابن الثاني وقال: قد عرفته قبل القرعة فكما لو أعتقه ابتداء من غير جهل وإن كان بعد القرعة فوافقها تعيينه لم يتغير الحكم وإن خالفها عتق من الذي عينه ثلثه بتعيينه فإن عين الذي عينه أخوه عتق ثلثاه وإن عين الآخر عتق منه ثلثه ولا يبطل العتق في الذي عتق بالقرعة إن كانت بحكم حاكم.

باب الإقرار بالمجمل

باب الإقرار بالمجمل مدخل ... باب الإقرار بالمجمل وهو ما احتمل أمرين فأكثر على السواء ضد المفسر إذا قال له علي شيء أو شيء وشيء أو شيء شيء أو كذا أو كذا وكذا أو كذا كذا قيل: فسره فإن أبى - حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو مال - وإن قل - أو حد قذف أو شيء يجب رده: جلد ميتة نجس بموتها ولو غير مدبوغ أو ميتة طاهرة أو كلب يباح نفعه قبل: إلا أن يكذبه المقر له ويدعي جنسا آخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره وإن فسره بميتة أو خمر أو كلب لا يجوز اقتناؤه،

أو ما لا يتمول كقشرة جوزة وحبة بر أو رد سلام وتشميت عاطس ونحوه لم يقبل فإن عينه والمدعي ادعاه ونكل المقر فعلى ما ذكروه: فإن مات قبل أن يفسر - أخذ وارثه بمثل ذلك إن خلف تركة وإلا فلا فإن فسره بما يقبل تفسيره من الميت: من شفعة وحد قذف ونحوه مما تقدم - قبل وإن أبى وارث أن يفسره وقال: لا علم لي بذلك حلف ولزمه من التركة ما يقع عليه الاسم وكذا المقر لو قال ذلك وحلف وإن قال له علي بعض العشرة - قبل تفسيره بما شاء منها وإن قال: له شطرها فهو نصفها وإن قال: غصبت منه شيئا ثم فسره بنفسه أو بولده لم يقبل وإن فسره بخمر ونحوه - قبل ولو قال: غصبتك - قبل تفسيره بحبسه وسجنه وتقبل الشهادة على الإقرار بالمجهول لأن الإقرار به صحيح كما تقدم وإن قال: له علي مال أو مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل - قبل تفسيره بمتمول قليل أو كثير حتى بأم ولد وإن قال: له علي دراهم أو دراهم كثيرة أو وافرة أو عظيمة - قبل تفسيرها بثلاثة فأكثر ولا يقبل تفسيرها بما يوزن بالدراهم عادة كابريسم وزعفران ونحوهما وإن قال: له علي كذا درهم أو كذا أو كذا أو كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم وبالخفض أو الوقف لزمه بعض درهم ويرجع في تفسيره إليه وله علي ألف - يرجع في تفسيره إليه فإن فسره بجنس أو أجناس قبل منه: لا بنحو كلاب وله علي ألف ودرهم أو ألف ودينار. أو

ألف وثوب أو فرس أو درهم وألف أو دينار وألف أو ألف خمسون درهما أو خمسون وألف درهم ونحوه - فالمجمل من جنس المفسر معه ومثله درهم ونصف وله اثنا عشر درهما ودينار - برفع الدينار فدينار واثنا عشر درهما وإن نصبه فالاثنا عشر - دراهم ودنانير وإن قال: له في هذا العبد شرك أو شريكي فيه أو هو شركة بيننا أو لي وله أو له فيه سهم - رجع في تفسير حصة الشريك إليه وإن قال لعبده إن أقررت بك لزيد فأنت حر ساعة قبل إقراري فأقر به لزيد صح الإقرار: دون العتق وإن قال أنت حر ساعة إقراري - لم يصحا ذكره في الرعاية وإن قال: له علي أكثر من مال فلان وفسره بأكثر قدرا أو بدونه وقال: أردت كثرة نفيه لحله ونحوه - قبل مع يمينه: سواء علم مال فلان أو جهله وإن قال لمن ادعى عليه دنيا لفلان علي أكثر من مالك علي وقال: أردت النهزي - لزمه حق لهما يرجع في تفسيره إليه وله علي ألف إلا قليلا - يحمل على ما دون النصف وله علي معظم الألف أو جمل ألف أو قريب من ألف - لزمه أكثر من نصف الألف ويحلف على الزيادة إن ادعيت عليه.

فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة

فصل: - وإن قال: له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية له ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد كلها: أي الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة - لزمه خمسة وخمسون وإن قال له علي درهم

قبله دينار، أو بعده أو قفيز من حنطة أو معه أو تحته أو فوقه أو مع ذلك - فالقول في ذلك كالقول في الدراهم وله علي درهم قبله درهم وبعده درهم لزمه ثلاثة أو قال له علي من عشرة إلى عشرين أو ما بين عشرة إلى عشرين - لزمه تسعة عشر وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان وله علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو فوقه أو تحته أو معه درهم أو قبله أو بعده درهم أو له درهم بل درهم أو درهم لكن درهم أو درهم بل درهمان - لزمه درهمان وله درهمان بل درهم أو عشرة بل تسعة - لزمه الأكثر وله درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم يلزمه درهمان ولو كرره ثلاثا بالواو أو بالفاء أو ثم أو له درهم درهم درهم لزمه ثلاثة وإن نوى بالثالث تأكيد الثاني لم يقبل في الأولى وقبل في الثانية وله علي هذا الدرهم بل هذان الدرهمان لزمته الثلاثة وإن قال: قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معا وعلي درهم أو دينار - يلزمه أحدهما بتعيينه وإن قال: له علي درهم في دينار - لزمه درهم وإن قال: أردت العطف أو معنى مع لزمه الدرهم والدينار وإن قال: درهم ودينار بدرهم فيلزمه دون الدينار وإن قال أسلمته في دينار فصدقه المقر له بطل إقراره لأن سلم أحد النقدين في الآخر لا يصح وإن كذبه لزمه الدرهم وكذلك إن قال له علي درهم في ثوب اشتريته منه إلى سنة فصدقه - بطل إقراره لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم وسقط الثمن وإن كان قبله فالمقر

بالخيار بين الفسخ والإمضاء وإن كذبه المقر له فقوله مع يمينه ذكره الشارح وإن قال: له درهم في عشرة لزمه درهم: إلا أن يريد الحساب فيلزمه عشرة أو الجمع فيلزمه أحد عشر وإن قال: له عندي تمر في جراب أو سكين في قراب أو جراب فيه تمر أو منديل أو عبد عليه عمامة أو دابة عليها سرج أو فص في خاتم أو جراب فيه تمر أو قراب فيه سيف أو منديل فيه ثوب أو جنين في جارية أو في دابة أو دابة في بيت أو سرج على دابة أو عمامة على عبد أو دار مفروشة أو زيت في زق أو جرة ونحوه - فإقرار بالأول: لا الثاني وإن قال: له عبد بعمامة أو بعمامته أو فرس مسرج أو بسرجه أو سيف بقراب أو بقرابه أو دار بفرشها أو سفرة بطعامها أو سرج مفضض أو ثوب مطرز أو معلم لزمه ما ذكره وإن قال: حاتم فيه فص كان مقرا بهما وإن أقر له بخاتم وأطلق ثم جاءه بخاتم فيه فص وقال: ما أردت الفص - لم يقبل قوله وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا يملك رب الأرض قلعها وثمرتها للمقر له وإقراره بأمة ليس إقرارا بحملها ولو أقر ببستان - يشمل الأشجار ولو أقر بشجرة - شمل الأغصان.

§1/1