الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

أبو الوليد الباجي

كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل تأليف الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (المتوفى سنة 474 هـ) دراسة وتحقيق وتعليق محمد علي فركوس أستاذ بالمعهد الوطني العالي لأصول الدين (الخروبة - جامعة الجزائر) المكتبة المكية - دار البشائر الإسلامية

إِذَا كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا ... بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي كَسَاعَهْ فَلِمَ لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا ... وَأَجْعَلُهَا في صَلَاحٍ وَطَاعَهْ (أبو الوليد الباجي)

[مقدمة التحقيق]

بسم الله الرحمن الرحيم المقَدّمَة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصلاة الله وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه، وإخوانه، أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد: فلقد أفرغ أئمتنا المجتهدون وسعهم في استثمار مصادر التشريع، وبذلوا طاقتهم في استنباط الأحكام بما آتاهم الله تعالى من سعة الفكر، وبُعد النظر، وقوة البيان، وسلامة الفطرة، وحسن القصد، هذا وإن اختلفت اجتهاداتهم فبناء على اختلافهم في مناهج البحث، وفي الأصول الموضوعة لكل مجتهد، فكان علم أصول الفقه كفيلًا بالنظر في الأدلة الشرعية، ومنهاجًا قويمًا للاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة والنصوص، ودعامة، أساسية لدراسة المذاهب والآراء المختلفة والمقارنة بينها، ومقياسًا توزن به الآراء عند الاختلاف، وسلامة لذهن الفقيه في تجنب الخطأ وإدراك الصواب، ووسيلة ناجحة لحفظ الدين وصيانة الشريعة، ولا يخفى أنه لا يستغني عن هذا الفن من تأهل للنظر والاجتهاد، ومن يهتم بعلم الفقه والخلاف.

ولم يفُتْ أئمتنا المجتهدون إدراك الفوائد العظيمة لهذا العلم ومدى أهميته البالغة، فلذلك أصَّلُوا الأصول، وقعَّدوا القواعد في معرفة الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية، فصنفوا في هذا العلم المصنفات ورتَّبوا أبوابه، وهذَّبوا مسائله، وحققوا مباحثه، ويسَّروا مسالكه، فبهذا رسموا لنا طريق الاجتهاد، وفتحوا باب البحث، فأصبح كل مجتهد يشير إلى دليل حكمه ويبيِّن وجه الاستدلال به وفق ضوابط أصولية محددة تحديدًا واضحًا ودقيقًا مبينة لمناهج استنباطهم. ولا يُنكر فضل العلماء الذين بذلوا جهودًا مضنية وطاقاتٍ واسعة في خدمة الشريعة والعناية بعلومها بما تركوه لنا من ثروة علمية هائلة من الكتب العلمية، النافعة في شتى العلوم والفنون تعجُّ المكتبات وتزخر بها في مختلف الأمصار والأقطار، فلولا أن الله تعالى قيضهم للقيام بهذه المهمة الجليلة والعمل الجاد لما وصل إلينا شيء من هذه المصادر الأساسية التي منها الاقتباس وعليها المعول. ولم يكن ما استنبطه العلماء من أحكام وليد الهوى والشهوة، ولا مدفوعًا بزيغ وانحراف، أو مصلحة شخصية أو مقصد مادي أو أدبي، وإنما كان وفق أسباب موضوعية علمية يعذر لمثلها المخطئ ويؤجر أجرًا واحدًا، ويُحمد المصيب ويؤجر أجرين فضلًا من الله ورحمة. وضمن هذا المنظور فإن الإمام القاضي أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي (المتوفي سنة 474 هـ) أحد قادة الفكر الأندلسي الذين بلغوا ذروة المجد العلمي والنبوغ الفكري في القرن الخامس الهجري، فقد ساهم في إثراء وتعزيز الثروة العلمية العظيمة بما تركه من آثار علمية قيِّمة، نافعة جليلة، جمعت بين الرواية والدراية، والمنقول والمعقول، فبرع في القرآن والحديث وعلومهما، والفقه وأصوله، والعربية وقواعدها، وعلم الكلام ومضايقه والعقليات وغوامضها، فكان خبيرًا بها، قادرًا على التأليف فيها. ومن مصنفاته الأصولية كتابه الموسوم بعنوان (الإشارة في معرفة الأصول،

والوجازة في معنى الدليل) وهذا الكتاب على اختصاره وصغر حجمه فإنه مستوعب لمعلومات أصولية نفيسة، مفيدة للمبتدئ، ولا يستغني عنها الباحث لا سيما فيما يتعلق بأصول المذهب المالكي، حيث توخى فيه المصنف الإيجاز واختصره على كتابه الأصولي الكبير: (إحكام الفصول في أحكام الأصول) (¬1) وأشار إلى أهم المسائل الأصولية إشارة موجزة ومختصرة كما هو ظاهر من عنوان الكتاب، فبدأ المصنف بتعريف الاصطلاحات الأصولية المالكية على نحو ما هو موجود في كتابه (الحدود في الأصول) (¬2)، ثم تعرَّض إلى أدلة الشرع وقسمها إلى ثلاثة أقسام: تناول في القسم الأول الأصل وأدرج تحته الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة. أما القسم الثاني فتناول فيه معقول الأصل وأدرج تحته لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب. وأما القسم الثالث فقد خصصه لاستصحاب الحال وجعله ضربين: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإجماع. ثم تعرض - أخيًرا - لباب أحكام الترجيح تناول ترجيحات من جهة الإسناد والمتن أولًا ثم ترجيحات العلل والمعاني ثانيًا (¬3). هذا، وبغض النظر عما يتضمنه محتوى الكتاب من معلومات وقواعد أصولية نافعة، فإن قيمته العلمية تظهر بصورة جلية في إشارة المصنف إلى جملة ¬

_ (¬1) طبع بدار الغرب الإسلامي، بيروت. حققه وقدم له ووضع فهارسه الدكتور عبد المجيد تركي. الطبعة الأولى: 1307 هـ/ 1986 م وطبع أيضًا بمؤسسة الرسالة، بيروت. بتحقيق ودراسة الدكتور عبد الله محمد الجبوري. الطبعة الأولى 1409 هـ/ 1989 م. (¬2) طبع بتحقيق الدكتور نزيه حماد. الناشر مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر، بيروت. الطبعة الأولى 1392 هـ/ 1973 م. (¬3) سيأتي تفصيل عن محتويات الكتاب عند التعرض لمنهجية المؤلف اللاحقة.

من أقوال العلماء الأفذاذ من أئمة المذهب المالكي المعروفين بالإجادة والإتقان في علم الأصول، الذين لم يعثر على اجتهاداتهم وآرائهم الأصولية المدونة، أولم تنل حظها من الطباعة والنشر أمثال: - أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن اسماعيل بن حمَّاد الجهضمي الأزدي البصري المتوفى سنة 282 هـ. - أبي الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المتوفى سنة 331 هـ. - أبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري المتوفى سنة 375 هـ. - أبي تمام علي بن محمد بن أحمد البصري. - أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الشهير بابن القصَّار الأبهري الشيرازي البغدادي المتوفى سنة 398 هـ. - أبي بكر محمد بن الطيب بن جسر البصري المشتهر بالقاضي الباقلاني المتوفى سنة 403 هـ. - أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي البغدادي المتوفى سنة 422 هـ. - أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خوز منداد البصري المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري. - أبي الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي. هذا، وكتاب (الإشارة) وإن طبع مرارًا بتونس فإن طبعتها في غاية الرداءة وبها كثير من السقط سواء في الكلمات أو الجمل، وتارة فقرات برمتها، الأمر الذي يختل معه المعنى، فضلًا عن أخطاء مطبعية كثيرة تعتري مجمل النصوص الواردة. وحتى ينال الكتاب حظه كاملًا من الدراسة والتحقيق، أحببت أن أبذل قصارى جهدي، وأفرغ ما في وسعي لإحياء كتابه من جديد في محاولة لإخراجه على صورة قريبة من الصورة التي وضعها المصنف، ولعلي بذلك أكون قد أديت بعض ما عليّ من واجبات تعميمًا للخير وخدمة للعلم.

وعليه، فقد تناولت دراسة هذا الكتاب وتحقيقه باتباع منهجية تتمثل في قسمين: الأول دراسي، والثاني تحقيقي. * بالنسبة للقسم الدراسي، فقد حرصت من حيث التنظيم أن أجعل البحث مقبولًا بتسلسله، وثيقًا بترابطه ليسهل تناوله والإحاطة به، ورتبت الخطة على مقدمة وتمهيد وفصلين. وتشمل المقدمة على بيان أهمية ما يتضمنه كتاب (الإشارة) في علم أصول الفقه من قيمة علمية، ومكانة المصنِّف العلمية، وبسط منهجي في الكتاب. ثم مهدت للفصلين الآتيين تمهيدًا بيَّنتُ فيه - باختصار - الوضع السياسي في القرن الخامس الهجري بالأندلس وهو عصر ملوك الطوائف الذي عاش فيه أبو الوليد الباجي، وانعكاساته السلبية على الوضع الاجتماعي المتردي لأصل إلى ذكر بعض ملامح الواقع العلمي وعوامل الازدهار الفكري. ثم قسمت الفصلين على الشكل التالي: الفصل الأول ترجمة أبي الوليد الباجي المبحث الأول: اسم أبي الوليد الباجي ونسبه ومولده. المطلب الأول: اسم أبي الوليد الباجي ونسبه وألقابه. المطلب الثاني: مولد أبي الوليد الباجي. الفرع الأول: تاريخ ميلاد أبي الوليد الباجي. الفرع الثاني: مكان ميلاد أبي الوليد الباجي. المبحث الثاني: أسرة أبي الوليد الباجي وأولاده. المطلب الأول: أسرة أبي الوليد الباجي. المطلب الثاني: أولاد أبي الوليد الباجى.

المبحث الثالث: نشأة أبي الوليد الباجي ووفاته. المطلب الأول: نشأة أبي الوليد الباجي. المطلب الثاني: وفاة أبي الوليد الباجي. الفصل الثاني حياة أبي الوليد الباجي العلمية المبحث الأول: مساعي أبي الوليد الباجي العلمية. المطلب الأول: المراحل التعليمية لأبي الوليد الباجي. الفرع الأول: المراحل التعليمية الداخلية. الفرع الثاني: المراحل التعليمية الخارجية. المطلب الثاني: شيوخ أبي الوليد الباجي وأقرانه وتلاميذه. الفرع الأول: شيوخ أبي الوليد الباجي. الفقرة الأولى: أهم شيوخ أبي الوليد الباجي بالأندلس. الفقرة الثانية: أهم شيوخ أبي الوليد الباجي بالمشرق. الفرع الثاني: أقران أبي الوليد الباجي وتلاميذه. الفقرة الأولى: أقران أبي الوليد الباجي. الفقرة الثانية: تلاميذ أبي الوليد الباجي. المبحث الثاني: شخصية أبي الوليد الباجي ونشاطه العام. المطلب الأول: شخصية أبي الوليد الباجي الأدبية. الفرع الأول: شعر أبي الوليد الباجي ونثره. الفقرة الأولى: صور من شعر أبي الوليد الباجي. الفقرة الثانية: صور من نثر أبي الوليد الباجي. الفرع الثاني: منزلة أبي الوليد الباجي بين علماء عصره. المطلب الثاني: النشاط العام لأبي الوليد الباجي.

الفرع الأول: نشاط أبي الوليد الباجي العام ومناظراته العلمية. الفقرة الأولى: نشاط أبي الوليد الباجي العام. الفقرة الثانية: مناظرات أبي الوليد الباجي العلمية. أولًا: مناظرة أبي الوليد الباجي لابن حزم الظاهري. ثانيًا: مناظرة أبي الوليد الباجي لبعض علماء عصره. الفرع الثاني: صلة الحكام بأبي الوليد الباجي. المبحث الثالث: آثار أبي الوليد الباجي العلمية. المطلب الأول: مؤلفات أبي الوليد الباجي العلمية. الفرع الأول: كتب أبي الوليد الباجي. الفقرة الأولى: كتب أبي الوليد الباجي في الفقه. الفقرة الثانية: كتب أبي الوليد الباجي في علم الحديث والتراجم. الفقرة الثالثة: كتب أبي الوليد الباجي في أصول الفقه والجدل. الفقرة الرابعة: كتب أبي الوليد الباجي في الزهد والرقائق. الفقرة الخامسة: كتب أبي الوليد الباجي المتنوعة. الفرع الثاني: رسائل أبي الوليد الباجي ومسائله. الفقرة الأولى: رسائل أبي الوليد الباجي. الفقرة الثانية: مسائل أبي الوليد الباجي. المطلب الثاني: كتاب الإشارة في أصول الفقه. الفرع الأول: توثيق كتاب (الإشارة). الفرع الثاني: وصف المخطوط مع بيان منهج المصنف فيه. الفقرة الأولى: وصف المخطوط. الفقرة الثانية: منهج المصنف المتبع في كتابه (الإشارة).

* أما القسم التحقيقي فيتمشل عملي ومنهجي فيه بسلوكي الخطوات التالية: 1 - اتباع منهج الإكثار ما أمكن من ذكر مصادر التخريج لتوثيق صحة النص، وزيادة تأكيده، والتعرف على مظان المباحث المتطرق إليها للفائدة التعليمية وذلك وفق قواعد تتبع، ومناهج تحتذى، ويتم ذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية للمؤلف ثم تثبيت المصادر الأخرى الثانوية، ويعد هذا المسلك أحد المناهج الحديثة في تحقيق التراث (¬1). 2 - توجيه العناية إلى توثيق نص الكتاب، وتصحيحه، وتخليصه من شوائب التصحيف والتحريف، وذلك بمراعاة الأمور التالية: * اتباع الرسم المعروف في العصر الحاضر، ثم معارضته ومقابلته بالمخطوط. * إثبات السقط من الكلمات والجمل والفقرات في المتن والإشارة إليها في الهامش. * إعجام ما أهمله الناسخ من كلمات من غير الإشارة إليها في الهامش. * إثبات تصويبات الناسخ التي على الحواشي في صلب المتن من غير إشارة إليها في الهامش، خشية إثقال الهوامش بأمور لا ضرورة لها. * الاستعانة بكتب أبي الوليد الباجي في تصحيح النص وتحريره منها: كتاب (إحكام الفصول في أحكام الأصول) وكتاب (الحدود في أصول الفقه) وكتاب (تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج) في علم الجدل. 3 - بيان موضع الآيات الواردة في النصوص ونسبتها إلى سورها في القرآن الكريم. ¬

_ (¬1) انظر مناهج تحقيق الترات بين القدامى والمحدثين للدكتور رمضان عيد التواب: 163.

4 - تخريج الأحاديث الواردة في المتن مع الإشارة إلى قول المحدثين في التصحيح والتضعيف. 5 - تخريج الآثار من الكتب المعنية بجمعها. 6 - تمحيص وتحرير العزو للآراء التي ينقلها المصنف وإرجاعها إلى مصادرها الأصلية، فإن تعذر ذلك عزوتها إلى مصادر أخرى. 7 - إحالة الآيات القرآنية المفسَّرة في المتن إلى كتب التفاسير المختلفة لتحقيق التفسير الوارد في النص. 8 - عزو الفروع الفقهية المترتبة على الاختلاف في الأصول إلى مصادر الفقه المقارن. 9 - الإشارة على هامش المتن إلى الآراء الأصولية الموافقة للرأي المعتمد عند المصنف والمخالفة له مع ذكر جملة من المصادر الأصولية المذهبية المختلفة. 10 - عزو الإجماع الوارد في المتن إلى كتب الإجماع المخصصة له. 11 - شرح وبيان الغموض الحاصل في بعض فصول الكتاب. 12 - شرح غريب المفردات اللغوية وإرجاعها إلى المعاجم الأصلية المعتمدة. 13 - إضافة أبيات الشعر الواردة في المتن إلى أصحابها مع الإشارة إلى المصدر أو الديوان الشعري. 14 - تخصيص ترجمة موجزة لكل عَلَم من الأئمة الأعلام المذكورة في النص للتعريف به، ولم استثن من انتشرت شهرته كالخلفاء الراشدين وبعض الصحابة والأئمة الأربعة، لأنه مع ذيوع اسمهم قد يجهل بعض خصوصياتهم أو كتبهم أو تاريخ وفاتهم (*). وهذه الترجمة تتضمن:

_ (*) وقد آثرت هذا المنهج لكون كتب التراجم ببلادنا [الجزائر] عزيزة المنال، والكشف عن البغية فيها يصعب على عامة القرّاه وطلّاب العلم، فيكون عملي هذا هاديًا لهم إلى المراد.

اسم العلم، وكنيته، ومذهبه، وبعض كتبه، وتاريخ وفاته، ثم أحيل تفصيل ذلك إلى كتب تراجم الرجال مع ذكر الجزء والصفحة. 15 - الاكتفاء بالإحالة إلى الصفحات المتقدمة عند تكرر الحديث أو العَلَم في موضع آخر، ما عدا الآيات التي أبين موضعها من السورة عند التكرار. 16 - عند تكرر مصدر سابق فإنني لا أشير في الهامش بعبارة: (المصدر السابق) أو (نفس المصدر) أو (المصدر نفسه) أو (ذات المصدر) أو (المصدر ذاته) (¬1) للصعوبة التي قد تزداد عن كثرة النقل على مصدر واحد، فيكثر تقليب الصفحات بزيادتها، وإنما أكتفي بإعادة كتابة المصدر من جديد بجزئه وصفحته. 17 - إعداد فهارس فنية علمية عامة للكتاب تسهيلًا للرجوع إليه. وهي تشتمل على: * فهرس الآيات القرآنية. * فهرس الأحاديث النبوية. * فهرس الآثار. * فهرس الأعلام والطوائف. * فهرس الأقطار والبلدان. * فهرس الكتب، وقد رتبت الكتب على الشكل التالي: - كتب علوم القرآن والتفسير. - كتب العقائد والفرق والأديان. - كتب الحديث وعلومه. ¬

_ (¬1) اعتبر بعض المحققين أن كتابة المصدر بهذه الصورة من البدع الشائعة عند الباحثين، مؤسس على التقليد والنقل الحرفي لما عند الغرب (انظر مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين للدكتور رمضان عبد التواب: 166).

- كتب أصول الفقه. - كتب الفقه. - كتب اللغة وعلومها. - كتب القبائل والأنساب. - كتب التاريخ والتراجم. - كتب الأقطار والبلدان. - كتب متنوعة أخرى. * فهرس الموضوعات. هذا، وإني لا أدعي الإصابة والعصمة من الخطأ في كل ما قمت به، فالكمال لله، والعصمة لمن عصمه الله تعالى، ولذا فإني أهيب بكل من وجد خللًا أن يبصرني بما فيه، أو عيبًا فيرشدني إليه، وسأكون له من الشاكرين. كما يهمني أن أسجل في هذه الكلمة تقديري وشكري لكل إخواني الذين سهلوا لي السبيل في إنجاز هذا العمل من غير أن يفوتني التعبير عن مشاعر العرفان للأستاذ محمد بن الحسين السليماني على حثه ومساعدته عملًا بقوله: (مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّه) (¬1). والله أسأل أن يجعل جهدنا خالصًا لوجهه الكريم، وأن تتحقق الفائدة، ويعمم النفع، ويكتب له القبول، وأن يسدد خطانا ويلهمنا التوفيق لتقديم المزيد من العمل العلمي للأمة الإسلامية، وعلى الله قصد السبيل، وما ذلك على الله بعزيز. ¬

_ (¬1) أخرجه الترمذي في سننه: 4/ 339. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح للتبريزي: 2/ 911. وفي صحيح الجامع الصغير وزياداته: 5/ 369.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وإخوانه إلى يوم الدين. المحقق أ/ أبو عبد المعز محمد علي فركوس الجزائر في: 24 ذو القعدة 1411 هـ الموافق لـ: 7 جوان / حزيران 1991 م

القسم الدراسي

تمهيد

تمهيد كان على إثر سقوط الخلافة الأموية في قرطبة في مستهل القرن الخامس الهجري ظهور بلاد الأندلس مجزئةً إلى دويلات يحكمها ملوك الطوائف، ومن أشهرهم: بنو حمود بقرطبة ومالقة والجزيرة الخضراء، وبنو هود بسرقسطة، وبنو زيري بغرناطة، وبنو عباد بإشبيلية، وبنو الأفطس ببَطَلْيَوس، وبنو عامر ببلنسية، وبنو صُمادح بالمريَّة، وبنو النون بطُليْطِلة. وكان كلُّ ملك يستقل فيها بما تحت يده رسميًا (¬1). وفي تلك الفترة كانت الأندلس تموج بالفوضى والاضطرابات السياسية، واشتغال كل هؤلاء الملوك في الكيد والدس والمؤامرة بعضهم لبعض، فلا يكاد يمرُّ يوم إلا ويحدث بها وقائع مروعة من اغتيال وحرق وتقتيل ونهب. وفي ظل هذه الأوضاع المزرية ولد الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي سنة 403 هـ والأندلس تعاني فتنًا ومآسي شديدة، وترعرع وشبَّ وسط شقاق وفرقة وتطاحن ملوك الأندلس على النفوذ والسلطان والألقاب (¬2). وقد جسَّد ¬

_ (¬1) وجدت دويلات في المدن الكبيرة والولايات لم تنزع ولاءها الرسمي للحكومة المركزية، ولم يتضح طابعها الاستقلالي المحلي إلا بعد السقوط النهائي للخلافة. (دول الطوائف لعنان: 17). (¬2) كان كل ملك يتخذ لنفسه لقبًا دينيًا كألقاب الخلفاء مثل مأمون، ومعتضد ومعتمد ومتوكل لاستجلاب ولاء الرعية وطاعتها مع وجود الفارق الكبير بينهم وبين الخلفاء وفي هذا المضمون يصور الشاعر السياسي أبو علي الحسن بن رشيق هذا التمثيل متهكمًا بقوله: =

ابن حزم فساد حالتهم بقوله: (اجتمع عندنا بالأندلس في صقع واحد خلفاء أربعة، كل واحد منهم يخطب له بالخلافة بموضعه، وتلك فضيحة لم ير مثلها، أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام يتسمَّى كلُّ منهم بالخلافة وإمارة المؤمنين) (¬1) ولما عاد أبو الوليد الباجي من رحلته المشرقية التي قضى فيها ثلاث عشرة سنة عايش قلوبًا متفرقة، ومواقف متباينة، وكلمة مشتتة، عمل على تأليفها في سفارته بين الملوك للتصدي للعدوان النصراني (¬2) خاصة بعد سقوط طليطلة وما خلَّفه من: ذعر وانزعاج وآثار بالغة، كان لذلك كله الأثر السلبي المدمِّر على وحدة الأندلس وقوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية، ووجوب الاستنصار بجيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين لمواجهة الخطر النصراني المتربص، وقد توفي أبو الوليد الباجي سنة 474 هـ قبل تمام غرضه (¬3) ورؤية النصر الساحق للمسلمين على جيوش النصارى مجتمعة في معركة الزلاقة سنة 479 هـ، وإن كان له الفضل في المسعى والجهد المبذول في سبيل الوحدة وتحقيق النصر (¬4). وقد كان لاختلال أحوال ملوك الطوائف وتشتُّت صفوفهم انعكاسات سلبية. من الناحية الاجتماعية تمثلت في مخلفات متردِّية حيث كان هؤلاء الملوك يرهقون مجتمعهم ويلزمون رعيهم - ظلمًا - بدفع ضرائب مالية ومغارم جائرة بدعوى ¬

_ = مِمَّا يُزَهِّدُنِي في أَرْضِ أَنْدُلسٍ ... أَسْمَاءُ مُعْتَضِدٍ فيهَا وَمُعْتَمَدِ أَلْقَابُ مَمْلَكَةٍ في غَيْرِ مَوْضِعِهَا ... كَالْهِرِّ يَحْكِي انْتِفَاخًا صُوْرَةَ الأَسَدِ (انظر: أعمال الأعلام لابن الخطيب: 144. المُعجب للمراكشي: 105. دول الطوائف لعنان: 15. تروى الشطرة الثانية من البيت الأول: (سَمًاعُ مُقْتَدِرٍ فيهَا وَمُعْتَضِدِ) والشطرة الثانية من البيت الثاني (كالهر يحكي انتفَاخًا صَوْلَةَ الأسد). المعجب للمراكشي: 150). (¬1) أعمال الأعلام لابن الخطيب: 142 - 143. (¬2) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 95 - 96. (¬3) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 217. (¬4) الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 151 - 152. الحلل الموشية: 33 - 46. المعجب للمراكشي: 195 - 200. دول الطوائف لعنان: 320 - 332.

مجابهة المصاريف المختلفة الناجمة عن ظروف الحرب والقتال، كما فشت فيهم ظاهرة المجون والفساد والإسراف والتبذير على الشهوات بمعاقرة الخمرة وعقد مجالس البدخ والأنس مع التسلية والنشوة بالمغنين والفتيات والجواري، وقد كانت هذه الظاهرة مشتركة عند جميع ملوك الطوائف وبطانتهم (¬1). وفي هذا المضمون يقول محمد عبد الله عنان: (وقد قاسى الشعب الأندلسي في ظل طغيان الطوائف كثيرًا من ضروب الاضطهاد والظلم، ولم يكن ذلك قاصرًا على متاعب الفوضى الاجتماعية الشاملة التي كان يعيش في غمارها، وانقلاب الأوضاع في سائر مناحي الحياة، وتوالي الفتن والحروب الداخلية، ولكنه كان يقاسي في نفس الوقت من جشع أولائك الأمراء الطغاة، الذين كانوا يجعلون من ممالكهم ضياعًا خاصة، يستغلونها بأقسى الوسائل وأشنعها، ويجعلون من شعوبهم عبيدًا يستصفون ثرواتهم، وثمار كدِّهم، إرضاء لشهواتهم في إنشاء القصور الباذخة، واقتناء الجواري والعبيد، والانهماك في حياة الترف الناعم، والإغداق على الصحب والمنافقين، هذا، فضلًا عن حشد الجند لإقامة نيرهم، وتدعيم طغيانهم، وقد ترتب على ذلك أن انهارت المعايير الأخلاقية، واختلط الحق بالباطل، والحلال بالحرام ولم يعد الناس يعتدون بالوسيلة، بل يذهبون إلى اقتضاء الغاية، وتحقيق الكسب بأي الوسائل) (¬2). كما انتشر بين الأسر الحاكمة والمحكومة حبُّ التزوج بالنصرانيات وما يفضي ذلك إلى سوء تقدير لعواقب الأمور، وأسندت لأهل الذمة من اليهود مهام حيوية ضمن مناصب راقية متمثلة في جباية الأموال وكتابة الدواوين (¬3)، حيث كانوا وراء كلِّ مؤامرة أو دسيسة مدبَّرة على حساب المسلمين، أو فتنة مشتعلة تأتي على الأخضر واليابس ¬

_ (¬1) دول الطوائف لعنان: 418 - 423. (¬2) دولة الطوائف لعنان: 421. (¬3) تارخ الشعوب لبروكلمان: 31 - 315.

هذا، ونتيجة لانغماس الحكام وبطانتهم في الملذات وركونهم إليها وتفريطهم في المهام، وانحلالهم السياسي والاجتماعي، أن وَهَن في نفوسهم الوازع الديني، وماتت فيهم دوافع النصرة والحمية عن الإسلام، وقد كان ذلك سببًا في ظهور التعصب القبلي والجنسي وما خلفه من أضرار كبيرة بين العرب والموالي في معارك دامية، وما تلاه من نزعة شعوبية ظهرت لتمجيد العجم والتنقيص من قدر العرب وما صاحب ذلك من الطعن في ملة الإسلام والتطاول على الشريعة المحمدية (¬1). وفي هذا العصر، كان الفقهاء أكبر عضد لملوك الطوائف في تبرير طغيانهم وقهرهم، وأكبر سند في تزكية تصرفاتهم وابتزازهم لأموال الرعية، وحرصًا على النفوذ والمال، فقد كانوا يضعون تحت خدمة السلطان فتاوى فقهية مؤيدة للظلم. والجور والاستغلال، ومبيحة للدس والمكر والاستعانة بالكفار وغيرها من المحرمات، ويدعون الناس باسم أحكام الدين وتعاليم الشريعة وفد نوَّه أبو مروان ابن حيان هذا التواطؤ الصارخ والتضامن المخزي بين الملوك والفقهاء، المؤسس على التعاون على الإثم والعدوان حيث يقول. (ولم تزل آفة الناس مُذ خلقوا في صنفين منهم هم كالملح: فيهم الأمراء والفقهاء قل ما تتنافر أشكالهم، وبصلاحهم يصلحون، وبفسادهم يفسدون، وقد خص الله تعالى هذا القرن الذي نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا بما لا كفاية له، ولا مخلص منه، فالأمراء القاسطون، قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ذيادًا عن الجماعة، وجريًا إلى الفرقة، والفقهاء أئتهم صموت عنهم، صدف عما أكده الله تعالى من التبيين لهم، قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم، وخابط في أهوائهم وبين مستشعر مخافتهم، آخذًا بالتقية في صدقهم) (¬2). غير أن داخل هذا التيار الاجتماعي العاصف بكل القيم برزت مواقف ¬

_ (¬1) دول الطوائف لعنان: 204 - 208. (¬2) البيان المغرب لابن عِذَارِي: 3/ 254. دول الطوائف لعنان: 421.

مشرِّفة من فئة صالحة من العلماء مغلوبة على أمرها وتعالت أصواتها مندِّدة للباطل والجور والطغيان ومستنكرة لهذا الوضع المتردي وما آلت إليه البلاد والعباد من فساد (¬1). هذا، وعلى نقيض الوضع السياسي والاجتماعي المتردي فإن الجانب الثقافي والعلمي والأدبي كاد يكون العصر الذهبي لجميع مظاهر الفكر، فقد حفل هذا العصر بحصاد ثقافي وعلمي كبير، ومردُ ذلك إلى عدة عوامل من أهمها إفراد كل ملك ببلاط فخم يجمع إلى جانبه جماعة الفكر والأدب (¬2) مع تمتع كل ملك بمستوى راق في الميدان العلمي والأدبي (¬3)، وفي هذا السياق يقول الأستاذ عنان: (وإنها لظاهرة من أبرز ظواهر عصر الطوائف أن يكون معظم الملوك والرؤساء من أكابر الأدباء والشعراء والعلماء، وأن تكون قصورهم منتديات زاهرة، ومجامع حقة للعلوم والآداب والفنون) (¬4)، كما أن الازدهار الفكري والأدبي يرجع أيضًا إلى تمتع الحياة الفكرية في مسيرتها بشيء من الاستقلال من عصر الخلافة إلى أن آتت ثمارها في عهد ملوك الطوائف بتشجيع من الملوك وتحت حمايتهم رغم طغيانهم المطبق. ومن عوامل الازدهار أيضًا التنافس الجاد ¬

_ (¬1) للعلامة أبي محمد بن حزم وصف لفتنة الطوائف وتصرفات ملوكها المستهترين وحكوماتها الباغية في ردود له على جملة من الأسئلة الفقهية وردت ضمن رسالة موسومة بعنوان (التلخيص لوجوه التلخيص) (انظر مقتطفًا من هذا الرد في دول الطوائف لعنان: 420). (¬2) والملاحظ أن قصور الملوك على تعددها فإن كل بلاط كان يختص ببعض الفروع العلمية التي يميل إليها صاحب القصر، فبغض النظر عن العلوم الشرعية فقد ازدهر الشعر في قرطبة وإشبيلية، وفي طليطلة عاش أكثر النباتيين من العلماء الأندلسيين، وفي سرقسطة ازدهر الفلك والفلسفة (انظر تاريخ المغرب والأندلس لبدر: 161. دول الطوائف لعنان: 435. تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا: 14 - 17). (¬3) دول الطوائف لعنان: 423. تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان: 308. تاريخ المغرب والأندلس لبدر: 161. (¬4) دول الطوائف لعنان: 423.

بين الملوك في إنشاء المكتبات وتعميرها الأمر الذي جعل البلاد تعج بمختلف العلوم والأدب والفنون (¬1) مما سهَّل انتعاش الحركة العلمية والأدبية بنشاط حثيث يتجلى في: وفرة المصادر وكثرة المؤلفات في شتى العلوم، تعدد الرحلات العلمية إلى المشرق قصد التحصيل العلمي، تشجيع المناظرات والمساجلات بين العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء، فضلًا عن تنقلات العلماء إلى مختلف حواضر الأندلس لنشر علومهم وبث معرفتهم. هذا، وقد كان القرن الخامس الهجري حافلًا بنشاط علمي حر ومتفتِّح وأدب رفيع، وجدل فقهي نشيط، لمعت فيه قمم علمية موسوعية فذة كأبي محمد ابن حزم، وأبي الوليد الباجي، وأبي عمر يوسف بن عبد البر، وأبو الحسن علي بن سيده وغيرهم الذين يرتفعون إلى الذروة في تفكيرهم ومستواهم العلمي الرفيِع. حاصل القول: إن تجزئة بلاد الأندلس إلى إمارات متناحرة كان له مساوي عديدةٌ قضت على تماسك المسلمين ووحدتهم السياسية والعسكرية، وخلَّفت آثارًا في غاية الخطورة، ووجدت العصبيات والأهواء والمجون والفساد سبيلًا مفتوحًا للعبث بالمقدسات العقائدية والمقومات الإسلامية نتيجة لضعف الوارع الديني، رغم المحاولات الجادة التي قام بها رجال الفكر والعلم - تجاوبًا مع الوضع السياسي والاجتماعي - في سبيل توحيد كلمتهم وتحذيرهم من العواقب، ولكنها لم تجد آذانًا صاغية، ومع ذلك، فإن موانع الظلم السياسي والفساد الأخلاقي لم يثنِ العلماء في بذل جهود مضنية، وإفراغ طاقات متأججة لتحصيل العلوم وتطويرها في حركة مستمرة، ونشاط دؤوب تحت رعاية حكامهم وحرص عامتهم، ومن هؤلاء الأئمة الأفذاذ القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الذي لمع نجمه في هذه الحقبة من الزمان كفقيه أصولي، مناظر مجادل لا يشق له غبار. ¬

_ (¬1) تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا 13.

الفصل الأول ترجمة أبي الوليد الباجي المبحث الأول: اسم أبي الوليد الباجي ونسبه ومولده. المبحث الثاني: أسرة أبي الوليد الباجي وأبناؤه. المبحث الثالث: نشأة أبي الوليد الباجي ووفاته.

الفصل الأول ترجمة أبي الوليد الباجي

الفصل الأول ترجمة أبي الوليد الباجي (¬1) سنتعرض في هذا الفصل إلى التعريف باسم الباجي ونسبة وألقابه ومولده في المبحث الأول، ثم نستتبعه بأسرته وأبنائه في المبحث الثاني، ونخصص المبحث الثالث في ذكر نشأته ووفائه. *** ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 802 - 808. معجم الأدباء يقوت الحموي: 11/ 246 - 251. الصلة لابن بشكوال: 1/ 200 - 202. بغية الملتمس للضبي: 302 - 303. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 408 - 409. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 64 - 65. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 108 - 109. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 535 - 545. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1178 - 1183. دول الإسلام للذهبي: 2/ 6. الأنساب للسمعاني: 2/ 14 - 15 الإكمال لابن ماكولا. 1/ 468. الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 94 - 105. قلائد العقيان لابن خاقان: 215 - 216. اللباب لابن الأثير: 1/ 10103 المرقبة العليا للنباهي: 95. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 122 - 123. خريدة القصر للأصفهاني: 3/ 472 - 473. الروض المعطار للحميري: 75. طبقات الحفاظ للسيوطي: 439 - 440. طبقات المفسرين للسيوطي: 52 - 54 طبقات المفسرين للداودي: 1/ 208 - 212. الديباج المذهب لابن فرحون: 120 - 122. نفح الطيب للمقري: 2/ 67 - 77. كشف الظنون لحاجي: 1/ 20. شذرات الذهب لابن العماد 3/ 344 - 345. تبصير المشتبه لابن حجر: 1/ 117. =

المبحث الأول اسم أبي الوليد الباجي ونسبه ومولده

المبحث الأول اسم أبي الوليد الباجي ونسبه ومولده وفي هذا المبحث نتناول اسم الباجي ونسبه وألقابه في المطلب الأول، ونخصص المطلب الثاني لمولده. المطلب الأول اسم أبي الوليد الباجي ونسبه وألقابه هو سليمان بن خلف بن سعد (¬1) بن أيوب بن وارث، التُّجِيبِي، التميمي، ¬

_ = هدية العارفين للبغدادي: 5/ 497. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 116 - 117. الرسالة المستطرفة للكتاني: 207. فهرس الفهارس للكتاني: 1/ 212. وفيات ابن قنفذ: 57. الفتح المبين للمراغي: 1/ 265 - 267 شجرة النور لمخلوف: 1/ 120 - 121. معجم المؤلفين لكحالة: 4/ 261. تهذيب ابن عساكر لابن بدران: 6/ 248. تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا: 423 - 427. دول الطوائف لعنان: 433. (¬1) هكذا ورد في جلِّ مصادر ترجمته، وفي ترتيب المدارك: 2/ 802 باسم (سعدون) ووردت تسميته في اللباب لابن الأثير: 1/ 103 اسم: (أسعد)، وفي تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1178 وطبقات الحفاظ للسيوطي: 439 اسم: سعيد خلافًا لما ورد في سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 536 وطبقات المفسرين للسيوطي: 52 باسم: سعد. ولعل الذين أوردوه باسم (سعدون) بزيادة الواو والنون للتفخيم تبعًا لقواعد اللغة الإسبانية. أما الذين أوردوه باسم (سعيد) فلعل اشتباهًا حدث بينه وبين القاضي أبي الوليد محمد بن خلف بن سعيد المعروف بابن مرابط.

الباجي، القرطبي، البَطَلْيوسِي، الذهبي، الاندلسي، القاضي المالكي، المكنى بأبي الولد (¬1). - فالتُّجِيبِي نسبة إلى قبيلة (تُجِيْب) العربية، بطن من بطون كندة، سموا باسم جدتهم العليا: تُجيب بنت ثوبان بن سليم بن رهاء من بني مذحج، وكان عميرة بن أبي المهاجر أول رجل من قبيلة (تجيب) نزل بأرض الأندلس مع جنود جيش الإسلام الفاتح، ثم زاد نسل التجيبيين وارتفع عددهم في الأندلس، وأصبحت لهم ديارًا، ومن ديارهم (بَطَلْيَوسْ) وهي موطن أجداد أبي الوليد الباجي (¬2). - أما التميمي (¬3) فنسبة إلى بني تميم من مر بن أد بن طابخة، وهم من أكبر بطون العرب (¬4). - وأما الباجي فنسبة إلى باجة (¬5) مدينة أندلسية شهيرة من أقدم مدائن ¬

_ (¬1) اتفقت سائر مصادر ترجمته على أن هذه كنيته ولا يعرف له ابن بهذا الاسم. (¬2) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 429. معجم ما استعجم للبكري: 1/ 56 - 57. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 78. اللباب لابن الأثير: 1/ 207. معجم البلدان لياقوت: 2/ 16. الإكمال لابن ماكولا: 1/ 214. نهاية الأرب للقلقشندي: 174 - 175. العبر لابن خلدون: 3/ 577. معجم قبائل العرب لكحالة: 1/ 116. (¬3) شجرة النور لمخلوف: 1/ 120. (قلت: هذا تصحيف (التجيبي)، فلا يكن أن يكون الرجل قحطانيًا وعدنانيًا. [عُزَير]). (¬4) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 206 وما بعدها، معجم قبائل العرب لكحالة: 1/ 126 وما بعدها. (¬5) يطلق اسم (باجة) على خمس مدن وهي: - باجة أصبهان وإليها ينسب أبو صالح محمد بن الحسن بن بوقة المديني، وهي أيضًا نسبة إلى جد المنتسب وهو أبو الحسن إسماعيل بن إبراهيم بن أحمد بن موسى الفارسي القاضي الباجي المعروف بابن باجة. - باجة القمح، وهي مدينة قرية من تونس، ونسب إليها أبو عمر أحمد بن عبد الله بن محمد الباجي. - باجة الزيت بإفريقية ينسب إليها محمد بن أبي معتوج. =

الأندلس بنيت في أيام الأقاصرة، وتقع اليوم في البرتغال على 140 كلم إلى الجنوب الشرقي من لشبونة. وقد نسب أبو الوليد الباجي إليها بعد مغادرة أجداده مدينة (بَطَلْيوَس) إليها، وأقام بها إلى أن بلغ الثالثة والعشرن من عمره (¬1). - أما القرطبي فنسبة إلى (قرطبة). المدينة الأندلسية الشهيرة أم مدائنها ومستقر خلافة الأمويين بها (¬2). ونسب إليها بعد انتقاله مع أسرته من باجة الأندلس إليها. - وأما البطَلْيوسي فنسبة إلى (بَطَلْيَوس) مدينة أندلسية، بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بإذن الأمير عبد الله له، وهي تقع في الغرب الجنوبي من إسبانيا (¬3). ¬

_ = - باجة الصين، وهي مدينة على ضفة نهر الصين. - باجة الأندلس الواقعة غرب الأندلس بنواحي (ماردة)، وهي التي ينتسب إليها صاحب الترجمة عند جل أهل التراجم والتاريخ، وخالف ابن عساكر في هذا ونسبه إلى باجة القيروان (تهذيب ابن عساكر لابن بدران: 6/ 249) وتبعه في ذلك الذهبي في أحد قوليه على ما جاء في تذكرة الحفاظ: 3/ 1178، 1182 وفي سير أعلام النبلاء: 18/ 536، 541 واليافعي في مرآة الجنان: 3/ 109. انظر تعدد المدن التي تحمل اسم باجة في: معجم البلدان لياقوت: 1/ 314 - 316. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 247 - 248. اللباب لابن الأشير: 1/ 103. الروض المعطار للحميري: 75. الديباج المذهب لابن فرحون: 120.نفح الطيب للمقري: 1/ 159، 2/ 76، وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 409. (¬1) الفتح المبين للمراغي: 1/ 265. (¬2) معجم البلدان لياقوت: 4/ 324 - 325. الروض المعطار للحميري: 456. نفح الطيب للمقري: 1/ 455 وما بعدها. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1078. (¬3) انظر: معجم البلدان لياقوت: 1/ 447. الروض المعطار للحميري: 93. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/ 204 وبطليوس تبعد حاليًا حوالي 600 كلم من العاصمة مدريد، وليس بينها وبين البرتغال سوى سبع كيلومترات.

المطلب الثاني مولد أبي الوليد الباجي

وأضيف لأبي الوليد الباجي هذه النسبة لأن أصل آبائه من هذه المدينة، ولأنه ولد بها على أرجح الأقوال كما سيأتي. - وأما تلقيه بـ (الذهبي) فلاشتغاله بضرب ورق الذهب للغزل، وذلك بعد رجوعه من رحلته العلمية المشرقية سنة 439 هـ (¬1). - أما الأندلسي فنسبة إلى بلاد الأندلس التي افتتحها المسلمون بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد في أيام الوليد بن عبد الملك سنة 92 هـ (¬2). المطلب الثاني مولد أبي الوليد الباجي اختلف المترجمون في تاريخ ميلاد الباجي، وفي مكان مسقط رأسه، وتفريعًا على هذا الخلاف، نخصص لتاريخ ميلاد الباجي الفرع الأول، ومكان ولادته الفرع الثاني. الفرع الأول: تاريخ ميلاد أبي الوليد الباجي: تعارضت أقوال المترجمين والمؤرخين لحياة الباجي واضطربت في تاريِخ ميلاده على ثلاثة أقوال: - القول الأول: إنه ولد يوم الثلاثاء 15 من ذي القعدة سنة 403 هـ وهو ما عليه الجمهور (¬3). ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 804. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 209. الديباج المذهب لابن فرحون: 120. نفح الطيب للمقري: 2/ 76. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 216. (¬2) معجم البلدان لياقوت: 1/ 262 - 264. الروض المعطار للحميري: 32 - 35. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 556. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 83. دول الإسلام للذهبي: 1/ 64. (¬3) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 248. =

- القول الثاني: إنه ولد سنة 404 هـ. وهو ما مال إليه ابن عساكر (¬1). - القول الثالث: إنه ولد سنة 402 هـ. وهو ما ذهب إليه الباحث الإسباني آنخل جنثالث بالنثيا (¬2). والظاهر أن مذهب. الجمهور أقوى لجملة من المرجحات تتمثل فيما يلي: 1 - شهادة أم الباجي على صحة التاريخ الذي ارتضاه الجمهور، وذلك فيما رواه تلميذ الباجي أحمد بن زغلول قال: (رأيت تاريخ ميلاده بخط أمِّه - وكانت فقيهة - أنه سنة ثلاث وأربعمائة) (¬3). ولا يخفى في مثل هذه المقامات أن شهادة النساء أولى ومقدمة على الغير، وخاصة ورود تاريخ ميلاده مقيدًا من والدته، فضلًا عن كونها فقيهة. 2 - ما ذكره أبو علي الغساني - وهو من طلبته الملازمين للباجي - أنه قال: (سمعت أبا الوليد الباجي يقول: (مولدي في ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة) (¬4) ومما لا يغيب أن الشخص أعرف بنفسه وأعلم بأحواله وتواريِخ حياته. 3 - ما رواه ابن بشكوال قال: (قرأت بخط القاضي محمد بن أبي الخير ¬

_ = الصلة لابن بشكوال: 1/ 202. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 409. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 64. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 536. طبقات المفسرين للسيوطي: 53. طبقات الحفاظ للسيوطي: 439. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 208. نفح الطيب للمقري: 2/ 760. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 122. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 217. هدية العارفين للبغدادي: 5/ 397. دول الطوائف لعنان: 433. (¬1) تهذيب ابن عساكر لابن بدران: 6/ 249. (¬2) تاريخ الفكر الأندلسي لبالنثيا: 424. (¬3) تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران: 6/ 249. (¬4) الصلة لابن بشكوال: 1/ 22.

الفرع الثاني: مكان ميلاد أبي الوليد الباجي

- شيخنا رحمه الله - قال: ( ... وولد يوم الثلاثاء في النصف من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعمائة) (¬1). 4 - ليس ثمة دليل للمخالفين يتمسك به لإثبات ما ذهبوا إليه. وعليه فمذهبهم ظاهر البطلان لا يقوى على المعارضة. الفرع الثاني: مكان ميلاد أبي الوليد الباجي: لا خلاف بين علماء التراجم في أن أصل آباء أبي الوليد من مدينة بَطَلْيوَس (¬2) ولكن محل الخلاف في مسقط رأسه هل كان في هذه المدينة أم في غيرها، وقد ترتب على هذا الخلاف ثلاثة آراء متباينة تتمثل في الآتي: - القول الأول: إن مسقط رأسه بِبَطَلْيَوس، ثم رُحل به في صباه إلى باجة الأندلس، ثم انتقل بعدها إلى قرطبة وهو قول القاضي ابن أبي الخير (¬3) وتبعه ابن خلكان (¬4). - القول الثاني: إن مسقط رأسه بباجة الأندلس بعد انتقال أجداده من بطليوس، ومن باجة الأندلس انتقل إلى قرطبة مع أسرته. وهو ظاهر قول الجمهور (¬5). - القول الثالث: إن مسقط رأسه بقرطبة، وأصله من بطليوس، ثم انتقل أجداده ¬

_ (¬1) الصلة لابن بشكوال: 1/ 202. (¬2) ترتيب المدارلك للقاضي عياض: 2/ 802. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 247. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 64. الديباج المذهب لابن فرحون: 120. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 536. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 208. نفح الطيب للمقري: 2/ 76. (¬3) الصلة لابن بشكوال: 1/ 202. وهو أحد تلاميذ الباجي انظر ترجمته في ص 88. (¬4) وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 409. (¬5) الإكمال لابن ماكولا: 1/ 468. الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 94. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 247. اللباب لابن الأثير: 1/ 103. طبقات المفسرين لداودي: 1/ 208. الديباج المذهب: 120. نفح الطيب للمقري: 76.

إلى باجة الأندلس، ومنها إلى قرطبة. وهو ظاهر قول ابن بشكوال (¬1). وفي تقديري أن القول الأول أرجح الأقوال السابقة للأسباب التالية: 1 - ورود تحديد مكان ولادته مقيدًا بخط القاضي محمد بن أبي الخير والكتاب يقضي بولادته ببطليوس (¬2). 2 - ذكر غالبية التراجم أن أصله بطليوس ثم انتقلوا إلى باجة الأندلس ثم سكنوا قرطبة ليس فيها قطع بتحديد محل ولادته. 3 - أما تصدير ابن بشكوال: (أنه من أهل قرطبة) (¬3) على أن مسقط رأسه بها فهو مجرد رأي يفتقر إلى دليل يعضده، بل قد روى عن شيخه محمد بن أبي الخير ما يعارضه إذ أن وجادته على شيخه قاطعة في المسألة يتعذر معها حمله على أن محل ولادته قرطبة، ومع ذلك قد لا يعني بهذا التصدير سوى ذكر أواخر منازله التي اشتهر فيها وهي قرطبة، والأمر محتمل. 4 - أما نصوص المترجمين المشعرة بأنه من مواليد باجة الأندلس فهي مفاهيم مستوحاة من هذه النصوص تدع مجالًا للتردد فيها. هذا والذي تطمئن إليه النفس هو القول الأول من حيث ورود التحديد مثبتًا ومقيدًا بصورة واضحة وصريحة بخلاف النصوص الأخرى فهي مجرد مفاهيم نافية للقول الأول ومثبتة لما عداه. ولا يخفى أن المنطوق مقدم على المفهوم، والمثبت أولى من النافي كما هو مقرر في علم أصول الفقه. وإلى هذا القول ذهب المراغي (¬4)، وكحالة (¬5)، ومحمد عنان (¬6). *** ¬

_ (¬1) الصلة لابن بشكوال: 1/ 201. (¬2) الصلة لابن بشكوال: 1/ 202. (¬3) الصلة لابن بشكوال: 1/ 201. (¬4) الفتح المبين للمراغي: 1/ 265. (¬5) معجم المؤلفين لكحالة: 4/ 261. (¬6) دول الطوائف لمحمد عنان: 433.

المبحث الثاني أسرة أبي الوليد الباجي وأولاده

المبحث الثاني أسرة أبي الوليد الباجي وأولاده سنتعرض بالذكر في هذا المبحث إلى أسرة الباجي في المطلب الأول، ونخصص المطلب الثاني لأبنائه. المطلب الأول أسرة أبي الوليد الباجي ينتسب أبو الوليد الباجي إلى أسرة علم وتقوى ونباهة ونبل وحسن تديُّنٍ ويلتمس ذلك من: - والده أبو سليمان خلف بن سعد، فقد كان من أهل العفة والصلاح والتقوى، كثير التعبد بالصوم والاعتكاف والتهجد، زاهدًا في الدنيا، محبًّا للعلم وأهله. هذا، وإن لم يعرف عن أبيه سمعة في العلم إلا أنه حاز نصيبًا منه من خلال ملازمته حلقات العلم، فقد روي أنه كان يجلس في حلقة ابن شماخ وتعجبه طريقته، كما كان يلازم العالم الأندلسي أبا بكر الحصار ويحضر دروسه وحلقاته العلمية بقرطبة حتى التمس منه سابقات في الصلاح والنباهة، وقدرة على الإدراك والفهم: فزوجه ابنته أم سليمان (¬1). ¬

_ (¬1) تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران 6/ 249. وصية الباجي لولديه: 30.

- ووالدته أم سليمان (¬1)، فهي بنت فقيه الأندلس أبي بكر محمد بن موهب القبري القرطبي المعروف بالحصار. وقد اتصفت بالعفة والصلاح، وكانت فقيهة عابدة (¬2). - وإخوته الأربعة: إبراهيم، علي، وعمر، ومحمد، أجلة نبلاء على وتيرة أبيهم في حسن التدين، وقد اشتهر إبراهيم ومحمد منهم بالعلم والفطنة والذكاء (¬3). - وأعمامه الثلاث بنو سعد: سليمان، وعبد الرحمن، وأحمد، فقد نعتوا بالتدين والصلاح وكثرة العبادة والخير (¬4). - وجدُّه لأمه، فهو فقيه الأندلس وعالمها المشهور: أبو بكر محمد بن موهب القبري التجيبي القرطبي المعروف بالحصار، أخذ عن أحمد بن ثابت، وأحمد بن هلال، وأبي محمد الباجي من علماء بلده، ثم تفقه بالقيروان بأبي محمد عبد الله بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي وغيرهم، وقد اشتغل بجل العلوم وغلب عليه علم الكلام والجدل. وعند رجوعه إلى الأندلس - أيام الدولة العامرية - جرت بينه وبين فقهاء عصره مناظرات عديدة تناولت مسائل غير مألوفة لدى الأندلسيين كمسألة الكرامات، ونبوة النساء وبقاء الخضر حيًا وغيرها من الموضوعات الغريبة على العوام، الأمر الذي جرَّ عليه سخط ابن أبي عامر المعافري القحطاني، فرحل إلى سبتة (¬5) وأقام بها مدة، ثم عاد إلى الأندلس وورد قرطبة متسترًا، فلما علم به ¬

_ (¬1) لم نقف على تصريح باسمها في مصادر ترجمة الباجي. (¬2) تهذيب تاريخ ابن عساكر. لابن بدران: 6/ 249. (¬3) وصية الباجي لولديه: 31. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. (¬4) وصية الباجي لولديه: 31. (¬5) (سبتة). مدينة قديمة مشهورة بالمغرب على مضيق جبل طارق. (انظر: معجم البلدان لياقوت: 3/ 182 - 183. الروض المعطار للحميري: 303. =

المطلب الثاني أولاد أبي الوليد الباجي

ابن أبي عامر أصدر عفوه عنه، وعاش بقية حياته مُمسكًا لسانه حتى توفي سنة 406 هـ. من مؤلفاته: شرح رسالة شيخه أبي محمد بن أبي زيد القيرواني، وله في العقائد تواليف كثيرة (¬1). - وأخواله من أهل العلم والخير، ومنهم خاله العالم الخطيب: أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب التجيبي المعروف بابن القبري (¬2) وهو أحد شيوخ القاضي أبي الوليد الباجي. المطلب الثاني أولاد أبي الوليد الباجي للقاضي أبي الوليد الباجي عدد من الأولاد عاش بعضهم، وتوفي آخرون في حياته. * أما أبناء الباجي الذين توفوا في حياته فمنهم: محمد بن أبي الوليد سليمان بن خلف وكنيته: أبو الحسن. كان شابًا يتصف بالذكاء والنبل ويرجى فيه الصلاح. مات في حياة أبيه (بِسَرَقُسْطة) (¬3) سنة 472 وبسنتين قل وفاة والده، وكان فراقه قد أثر فيه تأثيرًا بالغًا، فرثاه بمراثي حارَّة وحزينة (¬4) منها ¬

_ = اللباب لابن الأثير: 2/ 98. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 688. وصف إفريقيا لليون الأفريقي 1/ 316 - 318). (¬1) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 674 - 676. جذوة المقتبس للحميدي: 92. بغية الملتمس للضبي: 130. أعمال الأعلام لابن الخطيب: 53. الديباج المذهب لابن فرحون: 271. شجرة النور لمخلوف: 1/ 111. (¬2) سيأتي موجز عن ترجمته عند التعرض لشيخ الباجي. (¬3) وهي مدينة واقعة بشرق إسبانيا وكانت تعرف بالمدينة البيضاء (انظر: معجم البلدان لياقوت: 3/ 212 - 214، الروض المعطار للحميري: 317. مراصد الإطلاع للصفي البغدادي: 2/ 708. نفخ الطيب للمقري: 1/ 150). (¬4) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808.

قوله: أَمُحَمَّدٌ إِنْ كُنْتُ بَعْدَكَ صَابِرًا … صَبْرَ السَّلِيم لِمَا بِهِ لا يَسْلَمُ وَرُزِئْتُ قَبْلَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدٍ … ولَرُزْؤُهُ أَدْهَى لَدَيَّ وأَعْظَمُ فَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّنِي بِكَ لَاحِقٌ … مِنْ بَعْدِ ظَنِّي أَنَّنِي مُتَقَدِّمُ للهِ ذِكْرٌ لَا يَزَالُ بِخَاطِري … مُتَصَرِّفٌ في صَبْرِهِ (¬1) مُتَحَكِّمُ (¬2) فَإِذَا نَظَرْتُ فَشَخْصُهُ مُتَخَيَّلٌ … وإِذَا أَصَخْتُ فَصَوْتُهُ مُتَوَهَّمُ وبِكُلِّ أَرْضٍ لِي مِنَ اجْلِكَ رَوْعَةٌ … وبِكُلِّ قَبْرٍ عَبْرَةٌ وتَرَنُّمُ (¬3) فَإِذَا دَعَوْتُ سِوَاكَ حَادَ عَنِ اسْمِهِ … ودَعَاهُ بِاسْمِكَ مُعْوِلٌ (¬4) بِكَ مُغْرَمُ حَكَمُ الرَّدَى ومَنَاهِجٌ قَدْ سَنَّهَا … لِأُولِي النُّهَى والْحِذْقِ (¬5) قَبْلُ مُتَمِّمُ (¬6) ¬

_ (¬1) كذا في قلائد العقيان لابن خاقان: 216. ونفح الطيب للمقري: 2/ 75. وفي الذخيرة لابن بسام: (صفوه). (¬2) وفي نفح الطيب للمقري: 2/ 75: (مُستحكمُ). (¬3) وفي قلائد العقيان لابن خاقان: 216. ونفح الطيب للمقري: 2/ 75: (لَوْعَةٌ ... وَقْفَةٌ وَتلوُّمُ). (¬4) وفي الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 101: (مقولٌ). (¬5) وفي قلائد العقيان لابن خاقان: 216 ونفح الطيب للمقري: 2/ 75: (الحزن). (¬6) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 101 - 102. قلائد العقيان لابن خاقان: 216. نفع الطيب للمقري: 2/ 75.

فَلَئِنْ جَزِعْتُ فَإِنَّ رَبِّيَ عَاذرٌ … ولَئِنْ صَبَرْتُ فَإِنَّ صَبْرِيَ أَكْرَمُ (¬1) وله ابنان (¬2) ماتا مغتربين ومقتربين رئاهما بعاطفة حارة وبحرقة كبيرة وحزن عميق فقال: رَعَى اللهُ قَبْرَيْنِ اسْتَكَانَا بِبَلْدَةٍ … هُمَا أَسْكَنَاهَا في السَّوَادِ مِنَ الْقَلْبِ لَئِنْ غُيِّبَا عَنْ نَاظِرِي وتَبَوَّءَا … فُؤَادِي لَقَدْ زَادَ التَّبَاعُدُ في الْقُرْبِ يَقَرُّ بِعَيْنِي أَنْ أَزُورَ ثَرَاهُمَا … وأُلْصِقَ مَكْنُونَ التَّرَائِبِ بِالتُّرْبِ (¬3) وَأَبْكِي وأُبْكِي سَاكِنِيهَا لَعَلَّنِي … سَأُنْجَدُ مِنْ صَحْبٍ وأُسْعَدُ مِنْ سُحْبِ وَلَا اسْتَعْذَبَتْ عَيْنَايَ بَعْدَهُمَا (¬4) كَرًى … وَلَا ظَمِئَتْ نَفْسِي إِلَى الْبَارِدِ الْعَذْبِ أَحِنُّ ويَثْنِي الْيَأْسُ نَفْسِي عَنِ الأَسَى … كَمَا اضْطُرَّ مَحْمُولٌ عَلَى المَرْكَبِ الصَّعْبِ (¬5) ¬

_ (¬1) هذا البيت الأخير انفردت به الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 102. (¬2) كذا في المصادر السابقة: (يرثي ابنيه) وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض: (2/ 807): (يرثي ابنه وأخاه). (¬3) لم يرد هذا البيت في الذخيرة لابن بسام. (¬4) وفي خريدة القصر للأصفهاني (3/ 473): بعدكُما. (¬5) أورد هذه القصيدة القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 250 - 251. وابن بسام في الذخيرة: 2/ 1/ 101. والأصفهاني في خريدة القصر: 3/ 473. وابن خاقان في قلائد العقيان: 216. والمقري في نفح الطيب: 2/ 75. ومنها بيتان ذكرهما ابن خلكان في وفيات الأعيان: 2/ 408.

* أما أولاده الذين عاشوا بعد وفاته، فمن أشهرهم: أحمد بن أبي الوليد سليمان الباجي. وكنيته: أبو القاسم. وهو أحد العلماء البارزين، برع في علم الأصول والكلام حتى أذن له والده في إصلاح كتبه الأصولية. وقد تفقه أبو القاسم على أبيه، وخلَفه في حلقته بعد وفاته، وجمع ديوانه، وصلَّى عليه يوم وفاته. وقد كان ديِّنًا ورعًا زاهدًا في الدنيا، تخلى عن تركة أبيه وهي كثيرة لقبوله جوائز السلطان، وارتحل إلى المشرق لطلب العلم، ودخل بغداد والبصرة، واستقر بعدها في بعض جزائر اليمن، ثم قضى مناسك الحج، وعند عودته مات بجدَّة سنة 493 هـ. لأبي القاسم أحمد بن سليمان مؤلفات حسنة تدل على حِذْقِه وذكائه فمنها: (العقيدة في المذاهب السديدة) و (معيار النظر) و (سرُّ النظر) و (البرهان في أنَّ أول الواجبات: الإيمان) ورسالة سماها (الاستعداد للخلاص من الميعاد) (¬1)، وله نظم وأدب، فمن رقيق شعره ما أنشد لنفسه يقول: إنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ... فَاتْرُكِ الْمَيْلَ إلَيْهِ مَنْ بِأَمْرٍ يَتَعَنَّى ... يَحْسَبُ النَّاسَ عَلَيْهِ (¬2) - وله ابنة نجيبة (¬3) زوَّجها للحافظ المحدث الفقيه أبي العباس أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن أبي حمزة المُرْسِي الأندلسي - أحد طلبة الباجي - المتوفى سنة 533 هـ (¬4). ¬

_ (¬1) انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض: 2/ 807. بغية الملتمس للضبي: 180 - 181. الصلة لابن بشكوال: 1/ 71. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 545 - 546. الديباج المذهب لابن فرحون: 40. نفح الطيب للمقري: 2/ 656 - 657. كشف الظنون لحاجي: 1/ 836. شجرة: النور لمخلوف: 1/ 121. (¬2) بغية الملتمس للضبي: 181. (¬3) دراسة فصول الأحكام لباثول: 84. (¬4) الديباج المذهب لابن فرحون: 51. بغية الوعاة للسيوطي: 143. شذرات الذهب: 4/ 102.

المبحث الثالث نشأة أبي الوليد الباجي ووفاته

المبحث الثالث نشأة أبي الوليد الباجي ووفاته نتناول نشأة الباجي في المطلب الأول، ونخصص المطلب الثاني لوفاته. المطلب الأول نشأة أبي الوليد الباجي نشأ أبو الوليد الباجي وسط أسرة عربية أصيلة، حيث أن مردَّ نسَبه من جهة أبيه وأمه إلى قبيلة: (تُجيب) العربية المشرَّفة بثناء الرسول عليها (¬1). واتَّسمت هذه الأسرة بالعلم والنباهة (¬2) فكان لبعض أفرادها مساهمة فعالة في الحياة العلمية، فضلًا عما اتصفوا به من مكارم الأخلاق وعرفوا بالتقوى والورع وحسن التديُّن والزهد. فلم يكن في إخوته إلا مشهور بالحج والجهاد، والصلاح والعفاف، وأمِّه وجِهَتِها إلا مشهود له بالعلم والذكاء والفطنة. وفي كَنَف هذه البيئة العلمية، وتحت الرعاية الأسروية الداخلية، نال أبو الوليد الباجي حظه من التربية الحسنة والأخلاق العالية، وأخذ تعليمه الأوَّلي في سن مبكرة جدًّا، ساعده ذلك على تنمية قدراته الذهنية ومواهبه الفكرية، الأمر الذي فسح أمامه آفاقًا واسعة تبشِّر بغدٍ مشرق بالعلم والمعرفة. ¬

_ (¬1) انظر معجم قبائل العرب لكحالة: 1/ 116. (¬2) ترتيب المدارك للقاضى عياض: 2/ 808.

المطلب الثاني وفاة أبي الوليد الباجي

وقد سادت - في عصره وضمن محيط مجتمعه بالأندلس - موجة علمية عالية تقوم على التنافس الجاد في مختلف العلوم وشتى الفنون وسائر المعارف، وفي هذا الجوِّ العلمي العام ترعرع أبو الوليد الباجي وكلُّه إرادة جدِّية، وحزم أكيد، يساعده ذكاؤه الوقاد وتعليمه الأولي، ويدفعه حرصٌ شديدٌ، ورغبةٌ مُلحَّةٌ صادقة في طلب العلم واكتسابه، والتبحُّر في أنواع المعارف المختلفة، متبعًا في ذلك هدي العلماء العاملين، ومقتديًا بهم سلوكًا وأخلاقًا. المطلب الثاني وفاة أبي الوليد الباجي بعد أن قضى أبو الوليد الباجي حياة جهادية من أجل تحصيل العلم ونشره تعليمًا وتأليفًا ومناظرة، والسعي إلى دعوة حكام الأقطار الأندلسية للالتفاف حول المرابطين لنصرة الإسلام ونبذ أحقادهم وجمع كلمة المسلمين ضد عدوهم المشترك ألفنسو السادس الذي كان يتربص بالإسلام والمسلمين الدوائر، انتهى به السعي والمطاف بمدينة (الْمَرِيَّة) (¬1) () حيث أدركته المنيَّةُ ليلة الخميس - بين العشائين - في التاسع عشر من رجب (¬2) سنة 474 هـ. ¬

_ (¬1) الْمَرِيَّةُ: مدينة كبيرة محدثة من أعمال الأندلس، أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد سنة 344 هـ. وهي أشهر مراسي الأندلس وأعمرها. (انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 5/ 119 - 120. الروض المعطار للحميري: 537 - 38 هـ. نفع الطيب للمقري: 1/ 162 - 163. مراصد الاطلاع للصيفي البغدادي: 3/ 1264). (¬2) اختلفوا في تحديد اليوم والشهر لوفاة الباجي، فقيل: يوم الخميس تاسع رجب، وقيل: تاسع عشر صفر، وقيل: إحدى عشر رجب، نفح الطيب للمقري: 2/ 76 وقيل: سابع عشر من رجب، ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. الديباج المذهب لابن فرحون: 122. وقيل: في التاسع والعشرين من رجب، البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 123 وقيل: التاسع عشر من رجب وهو مذهب الجمهور، الصلة لابن بشكوال: 1/ 202. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 409. سير أعلام النبلاء للذهبي: =

وصلى عليه يوم الخميس - بعد العصر - ابنه أبو القاسم، ودفن على ضفة البحر بالرباط. رحمه الله وغفر لنا وله. وتاريخ وفاته المتقدم مثبت لدى جمهور المترجمين والمؤرخين باتفاق (¬1) ونازع فيه آخرون منهم: - ابن الأثير الذي انفرد بالقول إلى أن أبا الوليد الباجي توفي في حدود سنة ثمانين وأربعمائة (¬2). - وياقوت الحموي وابن فرحون اللذان ذهبا إلى أنه توفي سنة 494 هـ (¬3). وعليه فالمسألة على ثلاثة (¬4) أقوال أرجحها - في تقديري - ما استقر عليه الجمهور هو أن سنة وفاته: 474 هـ، وذلك للأسباب التالية: ¬

_ = 18/ 544. وتذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1182. طبقات الحفاظ للسيوطي: 440. طبقات المفسرين للسيوطي: 54. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 212. (¬1) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. الصلة لابن بشكوال: 1/ 202. بغية الملتمس للضبي: 303. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 409. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 64. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 108. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 544. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1182. دول الإسلام للذهبي: 2/ 6. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 122 - 123. الروض المعطار للحميري: 75. طبقات الحفاظ للسيوطي: 440. طبقات المفسرين للسيوطي: 54. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 212. نفح الطيب للمقري: 2/ 77. كشف الظنون للحاجي: 1/ 20. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 344. هدية العارفين للبغدادزي: 5/ 395. الفكر السامي للحجوي: 1/ 4/ 217. شجرة النور لمخلوف: 1/ 121. (¬2) اللباب لابن الأثير: 1/ 103. (¬3) معجم الأدباء لياقوت الحموي: 11/ 249. الديباج المذهب لابن فرحون: 122. (¬4) هناك رأي آخر ذهب إليه بالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 424 بأن سنة وفاة الباجي ثلاث وسبعين وأربعمائة 473 هـ وهو تحريف ظاهر، ولعل هذا التحريف وقع عند إرادة تحويل التاريخ الميلادي إلى الهجري على نحو ما حدث له في تاريخ ميلاد الباجي.

1 - لأن ورود تاريخ وفاته محددًا بالشهر واليوم والساعة يدل على قول الجمهور تأسيسًا على أن: من حفظ حجة على من لم يحفظ، فضلًا عن أن هذا التاريخ مستمد من أبي عليِّ الجيَّاني نفسه وهو أحد تلاميذه (¬1). 2 - ولأن جمهور المؤرخين وجلَّ المترجمين على إثبات هذا التاريخ وصحته. 3 - ولأنه يستبعد أن تكون سنة وفاته في أحد القولين الآخرين، لأن المصادر التاريخية تشير إلى أن الباجي كان سفيرًا بين رؤساء الأندلس يسعى إلى توحيد صفهم ولمِّ شملهم وجمع كلمتهم مع المرابطين ضد عدوهم ألفنسو السادس للذود عن حياض الإسلام وثغوره، وقد توفي الباجي رحمه الله قبل تمام سعيه وتحقيق غرضه وإكمال غايته (¬2). ولا يساورنا شك أن انتصار المسلمين في معركة (الزلاقة) (¬3) الشهيرة قد وقع في رجب سنة 479 هـ، فلو كانت سنة وفاته على ما قرروه لشهد النصر المؤزر ولأدرك بغيته من خلال مساعيه الوحدوية. قال الحجوي: (وفي سنة 494 كان ابن تاشفين استأصل ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. (¬2) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 217. (¬3) انظر تفاصيل معركة الزلاقة في: الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 151 - 155. الحلل الموشية: 33 - 46. المُعجب للمراكشي: 195 - 200. دول الطوائف لعنان: 320 - 332.

جل رؤساء الأندلس كما يعلم من مراجعة التاريخ) (¬1). 4 - وعلى القولين الآخرين يحتمل حدوث تحريف غير مقصود للاشتباه الحاصل بين الأربِع والسبعين والأربع والتسعين، كما يحتمل اشتباه وفاة أبي الوليد بوفاة ابنه أبي القاسم المتوفى سنة 493 هـ. *** ¬

_ (¬1) الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 217.

الفصل الثاني حياة أبي الوليد الباجي العلمية المبحث الأول: مساعي أبي الوليد الباجي العلمية. المبحث الثاني: شخصية أبي الوليد الباجي ونشاطه العام. المحبث الثالث: آثار أبى الوليد الباجى العلمية.

الفصل الثاني حياة أبي الوليد الباجي العلمية

الفصل الثاني حياة أبي الوليد الباجي العلمية سنتناول في هذا الفصل جوانب من حياة أبي الوليد الباجي العلمية والأدبية التي سلكها، مبرزين شخصيته كأديب وشاعر وقاضي، ثم نختم هذا الفصل بآثاره ومخلفاته العلمية من كتب ورسائل ومسائل علمية. لذلك نتعرض لمساعي أبي الوليد الباجي العلمية في المبحث الأول، ونخصص المبحث الثاني لشخصيته ونشاطه العام، ونؤخر آثاره العلمية إلى المبحث الثالث. ***

المبحث الأول مساعي أبي الوليد الباجي العلمية

المبحث الأول مساعي أبي الوليد الباجي العلمية وفي هذا المبحث نذكر المراحل التعليمية الأساسية التي قطعها أبو الوليد الباجي في طلبه للعلوم وسعيه في التحصيل في مطلب أوَّلٍ، ثم نذكر ترجمة موجزة لطائفة من أهم شيوخه وأقرانه وتلاميذه في مطلب ثانٍ. المطلب الأول المراحل التعليمية لأبي الوليد الباجي توجه أبو الوليد الباجي برغبة أكيدة إلى طلب العلم، وعمل على تحصيل مدارك المعرفة بشتى الوسائل والطرق بالتدريج، فأخذ من علماء بلده بالأندلس غربًا، ومن علماء الحجاز والعراق شرقًا، بصبر عريض واجتهاد دؤوب وهمة عالية. وتأسيسًا على تدرجه في التحصيل سنتناول مراحله التعليمية الداخلية بالأندلس في الفرع الأول، ثم مراحله التعليمية بالمشرق في الفرع الثاني. الفرع الأول: المراحل التعليمية الداخلية: يمكن تقسيم مراحل أبي الوليد الباجي التعليمية التي قضاها داخل الأندلس إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: تعليمه العائلي. المرحلة الثانية: تعليمه بالأندلس. - أما المرحلة الأولى فقد تقدم الكلام عن أن أبي الوليد الباجي نشأ بين أحضان أسرة عربية أصيلة، اتسمت بالعلم والنباهة وفي ذلك الجوِّ العلمي العالي نال أبو الوليد الباجي حظه من التعليم الأوَّلي في سن مبكرة جدًا مؤسسًا بذلك أرضية مبدئية تمهيدًا لدراساته العلمية التحصيلية المنتظرة. - أما تعليم أبي الوليد الباجي بالأندلس فقد بدأت هذه المرحلة الدراسية على يد فطاحل العلماء وفحولهم، فاهتم في أوائل دراسته بالأدب وفنونه حتى برع فيه نظمًا ونثرًا من غير إهمال للعلوم الأخرى. قال ابن بسام في الذخيرة: (نشأ أبو الوليد هذا وهمته في العلم تأخذ بأعنان السماء، ومكانه من النثر والنظم يسامي مناط الجوزاء، وبدأ في الأدب فبرز في ميادينه، واستظهر أكثر دواوينه، وحمل لواء منثوره وموزونه) (¬1). ففي قرطبة أخذ عن خاله أبي شاكر عبد الواحد (¬2) العربية وغيرها، وأخذ علوم اللغة والنحو والحديث عن المحدث اللغوي يونس بن مغيث (¬3)، وأخذ علوم القرآن والقراءات عن الإمام المقرئ الكبير أبي محمد مكي بن أبي طالب (¬4). - وبطَرْطُوسِة (¬5) أخذ عن أبي سعيد الجعفري (¬6) وأجاز الباجي ¬

_ (¬1) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 94 - 95. (¬2) (¬3) (¬4) سيأتي موجز من ترجمة هؤلاء الأعلام عند التعرض لشيوخ الباجي. (¬5) طرطوشة: مدينة بشمال شرقي الأندلس فتحها المسلمون وأقاموا فيها دار الصناعة كانت قاعدة بني عامر على أيام ملوك الطوائف (معجم البلدان لياقوت: 4/ 30 - 31. الروضى المعطار للحميري: 391 - 392. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 884). (¬6) هو أبو سعيد خَلَف مولى جعفر الفتى المقرئ يعرف بابن الجعفري كان من أهل القرآن والعلم مائلًا إلى الزهد. توفي سنة 425 هـ. (انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 167 - 168. بغية الملتمس للضبي: 284).

في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتاب (العالم والمتعلم في معاني القرآن)، و (إعراب القرآن) لأبي جعفر النحاس. (¬1). - وبِطُلَيْطِلَة (¬2) أخذ الفقه عن العالم الفقيه خلف بن أحمد الرهوني المعروف بابن الرحوي (¬3) من كبار العلماء في الرواية والإفتاء. - وبسرقسطة أخذ الفقه والحديث عن أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل بن فُورْتش القاضي (¬4). - وبوشْقَة (¬5) روى عن القاضي عيسى بن خلف بن عيسى المعروف بابن أبي درهم (¬6) بكثير من روياته. ¬

_ (¬1) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي المصري المعروف بابن النحاس. له مصنفات كثيرة منها: إعراب القرآن، معاني القرآن، الناسخ والمنسوخ، الكافي في النحو، المقنع في مسائل الخلاف. توفي سنة: 338 هـ (انظر ترجمته في: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي: 220 - 221. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 99 - 100، معجم الأدباء لياقوت: 4/ 224 - 230. سير أعلام النبلاء للذهبي: 15/ 401 - 402 اللغة للفيروزآبادي: 29 - 30. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 222. بغية الوعاة للسيوطي 158. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 346). (¬2) طليطلة: مدينة في أواسط الأندلس بالقرب من مدريد العاصمة، فتحها طارق بن زياد (معجم البلدان لياقوت: 4/ 39 - 40. الروض المعطار للحميري: 393 - 395. نفح الطيب للمقري: 1/ 161 - 162. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 892). (¬3) سيأتي موجز من ترجمته عند التعرض لأهم شيوخه. (¬4) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 537. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 789. (¬5) وشقة: مدينة حصينة في شمال شرقي الأندلس (معجم البلدان لياقوت: 5/ 377. الروض المعطار للحميري: 612. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1438). (¬6) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 436. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 802.

الفرع الثاني: المراحل التعليمية الخارجية

الفرع الثاني: المراحل التعليمية الخارجية: فبعد أن استوعب أبو الوليد الباجي علوم الأندلس، ونبغ في فنون متعددة في سن الفتوة وهو ابن الثالثة والعشرين من عمره فإنه - بالرغم من الفوضى السياسية التي عمت ربوع الأندلس وانتشرت في عهد ملوك الطوائف - فقد وجد في نفسه عزمًا قويًا، ورغبة ملحة في المزيد من طلب العلوم فقرر الرحيل صوب المشرق الإسلامي سنة 426 هـ (¬1). وفي أثناء سفره تعرَّف على أحوال الأدب في الأقطار الإسلامية التي مرَّ بها ومدى ميول الناس إلى الأدب وكثرة اشتغالهم به نظمًا ونثرًا، وقتئذٍ عقد العزم على الانقطاع لطلب العلوم الشرعية لقلة من يجيدها من العلماء. وفي هذا المضمون يقول ابن بسام: ( ... ولم تزل أقطار تلك الآفاق تواصله، وعجائب الشام والعراق تغازله حتى أجاب، وشدَّ الركاب، وودَّع الأوطان والأحباب فرحل سنة ست وعشرين، فما حلَّ بلدًا إلا وجده ملآن بذكره، نشوان من قهوتَيْ نظمه ونثره، ومال إلى علم الديانة، وقد كان قبل رحلته تولى إلى ظله، ودخل في جملة أهله، فمشى بمقياس، وبنى على أساس) (¬2). وكان أول منازله الحجاز: ففي مكَّة لزم أبو الوليد الباجي العالم المتبحر أبا ذر الهروي (¬3) ملازمة الظل، ومكث عنده ثلاث سنوات (¬4) درس عنه الفقه المالكي والحديث (¬5) وعلومه ¬

_ (¬1) المدارك للقاضي عياض: 2/ 802. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 248. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 408. الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 94 - 95. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 536. (¬2) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 95. (¬3) سيأتي موجز من ترجمته عند التعرض لأهم شيوخه. (¬4) وفي شجرة النور لمخلوف: (1/ 120) أقام بمكة أربعة أعوام. (¬5) أكثر نسخ البخاري الصحيحة بالمغرب إما من رواية الباجي عن أبي ذر الهروي، وإما من رواية أبي عليِّ الصَّدَفي بسنده (نفح الطيب للمقري: 2/ 71).

وفي أثناء إقامته بمكَّة حج فيها أربع حجج وسمع من شيوخ الحرم منهم: أبو بكر المُطَّوَّعِيُّ، وأبو بكر محمد بن سعيد بن سَحْنَوْيه الإسفرائني، وأبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد بن محمود الورَّاق، وأبو القاسم عبد الرحمن بن مُحْرِزٍ، وأبو محمد عبد الله بن سعيد بن أرباح الأموي الأندلسي (¬1) وغيرهم (¬2). ومن الحجاز اتجه صوب العراق وهو لا يزال متعطشًا إلى المزيد من العلوم، ولتحقيق رغبته استأجر نفسه أيام إقامته ببغداد لحراسة الدروب فكان ينفق ما يعطى له من أجر على معاشه دون أن تفوته مجالسة العلماء، ويستعين بضوء الدروب ليلًا ليطالع ما حصله من العلم فيراجعه (¬3). ومن أشهر شيوخه ببغداد: - القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري الشافعي المتوفى سنة (450 هـ) (¬4). - الأصولي الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي المتوفى سنة (476 هـ) (¬5). - الفقيه المالكي أبو الفضل محمد بن عمروس المتوفى سنة (452 هـ) (¬6). - الإمام الحنفي أبو عبد الله الحسين الصَّيمري المتوفى سنة (436 هـ) (¬7). ¬

_ (¬1) توفي بقرطبة سنة 436 هـ وقد أخذ عنه أبو الوليد الباجي وهو بمكة، لأن ابن أرباح استقر بالحرم بعد رحيله سنة 391 هـ ولم يرجع إلى الأندلس إلا سنة 433 هـ. انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 271. جذوة المقتبس للحميدي: 262. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 752. بغية الملتمس للضبي: 345. (¬2) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 802. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 248. الديباج المذهب لابن فرحون: 120. شجرة النور لمخلوف: 1/ 120. الفتح المبين للمراغي: 1/ 265. (¬3) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 804. (¬4) (¬5) (¬6) (¬7) سيأتي موجز من ترجمة هؤلاء الأعلام عند التعرض لشيوخ الباجي.

- الفقية المالكي المحدث أبو عبد الله محمد بن علي الصُّوري المتوفى سنة (441) (¬1). - الإمام الحنفي أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني المتوفى سنة (478 هـ) (¬2). - الفقيه الحنبلي أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البغدادي البرمكي المتوفى سنة (445 هـ) (¬3). - الحافظ أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العُشاريُّ المتوفى سنة (451 هـ) (¬4). - الفقيه المالكي أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن الحربي المعروف بابن قُشَيْش النحوي المتوفى سنة (437 هـ) (¬5). - المحدث أبو بكر محمد بن المؤمل بن الصقر الوراق المعروف بغلام الأبهري المتوفى سنة (434 هـ) (¬6). ¬

_ (¬1) (¬2) سيأتي موجز من ترجمة هؤلاء الأعلام عند التعرض لشيوخ الباجي. (¬3) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 6/ 139. طبقات الفقهاء للشيرازي: 174. اللباب لابن الأثير: 2/ 142. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 9/ 596. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 605 - 607. دول الإسلام للذهبي: 1/ 262. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 273. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 358. (¬4) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 107. اللباب لابن الأثير: 2/ 341. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 9. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 48 - 50. ميزان الاعتدال للذهبي: 3/ 656 - 657. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 85. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 289. والعشاري لقب جدِّه لأنه كان طويلًا فقيل له ذلك (اللباب لابن الأثير: 2/ 341). (¬5) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/ 100 - 101. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 698. (¬6) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 312 - 313، ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 764.

- المحدث أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن منصور العتيقي المتوفى سنة (441) (¬1). - المحدث أبو طالب محمد بن محمد بن إبراهيم بن غَيْلان المتوفى سنة (440 هـ) (¬2). - المحدث أبو الفرج (¬3) الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري المتوفى سنة (439 هـ) (¬4). - الفقيه الشافعي أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد المعروف بابن حمامة المتوفى سنة (434 هـ) (¬5). - المحدث أبو منصور محمد بن محمد بن عثمان المعروف بابن السواق المتوفى سنة (440 هـ) (¬6). ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 4/ 379. اللباب لابن الأثير: 2/ 323، 3/ 170. الكامل في التاريخ، 9/ 561. سير أعلام النبلاء للذهبي: 7/ 602 - 603. تبصير المنتبه لابن حجر: 3/ 996. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 60. شذرات الذهب: 3/ 265. ونسب إلى جد له يسمى عتيقًا. (الكامل لابن الأثير: 9/ 561. اللباب لابن الأثير: 2/ 323). (¬2) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادري: 3/ 234 - 235. اللباب لابن الأثير: 2/ 398. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 9/ 552. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 598 - 600. دول الإسلام للذهبي: 1/ 259. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 58 - 59. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 265. (¬3) وقيل: أبو الفتح (انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 802. الصلة لابن بشكوال: 1/ 201). (¬4) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: 8/ 79 - 80. اللباب لابن الأثير: 2/ 285. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 618 - 619. (¬5) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 11/ 274. طبقات الفقهاء للشيرازي: 125. طبقات الشافعية للإِسنوي: 1/ 204. (¬6) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 235. اللباب لابن الأثير: 2/ 152.

- الحافظ أبو الجيب عبد الغفار بن عبد الواحد بن محمد الأرموي (¬1) المتوفى سنة (433 هـ) (¬2). - المحدث أبو الحسن محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر المعروف بابن زوج الحرة المتوفى سنة (442 هـ) (¬3). - القاضي أبو القاسم عليّ بن المُحَسِّن بن علي التَّنُوخي (¬4) المتوفى سنة (447 هـ) (¬5). هذا، وقد أخذ أبو الوليد الباجي عن جملة من علماء آخرين غير من تقدَّم ذكرهم، وهم كثيرون على مختلف المذاهب كأبي رومة وأبي على العطار وغيرهما (¬6). ¬

_ = سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 622 - 623. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 265 ونسبة السواق إلى بيع السويق (اللباب لابن الأثير: 2/ 152). (¬1) نسبة إلى أُرميَّة (): مدينة قديمة بأذربيجان. (معجم البلدان) لياقوت (1/ 159). (مراصد الاطلاع) للصفي البغدادي (1/ 60). (اللباب) لابن الأثير (1/ 44)، (الروض المعطار) للحميري (26). (¬2) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 11/ 117. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 447. (¬3) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 361. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 269. (¬4) نسبة إلى تنوخ، قال ابن الأثير: (وهو اسم لعدة قبائل اجتمعوا قديمًا بالبحرين، وتحالفوا على التناصر، فأقاموا هناك فسموا تنوخًا، والتنوخ الإقامة). (اللباب) لابن الأثير (1/ 225). (¬5) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/ 115. اللباب لابن الأثير: 1/ 225. الكامل في التاريخ: 9/ 615. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 162. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 649 - 651. فوات الوفيات للكتبي: 3/ 60 - 62. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 67. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 276. (¬6) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 802. الصلة لابن بشكوال: 1/ 201.

ثم دخل الشام، وفي دمشق مكث بها ثلاثة أعوام أخذ عن جملة من كبار العلماء منهم: - أبو الحسن عليّ بن موسى الدمشقي المعروف بابن السمسار المتوفى سنة (433 هـ) (¬1). - أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز بن الطُّبَيز بن السراج الحلبي المتوفى سنة (431 هـ) (¬2). - أبو محمد السَّكن بن جُمَيع المتوفى سنة (437 هـ) (¬3). - أبو الحسن (¬4) محمد بن عوف بن أحمد المُزَنِيُّ المتوفى سنة (431 هـ) (¬5) وغيرهم. ورحل إلى المَوْصِل (¬6)، وبها أقام عامًا كاملًا يدرس العقليات على الإمام ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 17/ 506 - 507. ميزان الاعتدال للذهبي: 3/ 158، لسان الميزان لابن حجر: 4/ 264 - 265. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 252. (¬2) انظر ترجمته في: الإكمال لابن ماكولا: 5/ 257. سير أعلام النبلاء للذهبي 17/ 497 - 499. تبصير المنتبه لابن حجر: 3/ 864. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 248. (¬3) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 156 - 158. (¬4) تكنى قديمًا بأبي بكر، ثم تكنى بأبي الحسن بعد أن منعت الدولة العبيدية الباطنية من التكني بأبي بكر (سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 550. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 249). (¬5) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي 17/ 550 - 551. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 249. (¬6) الموصل (): مدينة مشهورة بالعراق (انظر: معجم ما استعجم للبكري: 4/ 1278. معجم البلدان لياقوت: 5/ 223 - 225. الروض المعطار للحميري: 563 - 564. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1333 - 1334).

الأصولي الكبير أبي جعفر محمد بن أحمد بن محمد السِّمْنَانيِّ (¬1). فضلًا عن دراسته عليه الفقه والأصول والكلام والأدب (¬2)، وقد أعجب أبو الوليد الباجي به كثيرًا حتى أنه مدحه بقصيدة شعرية (¬3). ودخل مصر وبها سمع من أبي محمد بن الوليد وغيره (¬4). هكذا قضى أيامه الدراسية مقيمًا بالمشرق نحو ثلاث عشرة سنة من المثابرة في الطلب والاجتهاد في التحصيل والحرص على ذلك، لا يهاب في سبيل تحقيق رغبته حرَّ الصيف ولا بردَ الشتاء (¬5). فلما حقق رغبته وأشبع حاجته وقضى رغبته، وبرع في القرآن والحديث وعلومهما، والفقه وأصوله، والعربية وقواعدها، وعلم الكلام ومضايقه، والعقليات وتوابعها، وجد في نفسه حنين الديار وأحس بالشوق للأهل والأحباب، فقرَّر ¬

_ (¬1) سيأتي موجز من ترجمته قريبًا. (¬2) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 802. وفيات الأعيان لابن خلكان. 2/ 408. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 248. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 538. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 209. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 64. الديباج المذهب لابن فرحون 120. نفح الطيب للمقري: 2/ 71. (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 99. وستأتي هذه القصيدة قريبًا عند التعرض لشعر الباجي ونثره. (¬4) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 802. الديباج المذهب: 120. الفتح المبين للمراغي: 1/ 266. (¬5) حكى أبو الوليد الباجي أن الطلبة كانوا ينتابون مجلس أبي علي البغدادي، وبسبب المطر والوحل لم يحضر حلقة العلم من زملائه الطلبة سواه، فلما التمس مواظبته وانضباطه وحرصه أنشده: دَبَبْتَ لِلْمَجْدِ والسَّاعُونَ قَدْ بَلَغُوا … حَدَّ النُّفُوسِ وَأَلْقَوْا دُونَهُ الأُزُرَا وَكَابَدُوا المَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ … وَعَانَقَ المَجْدَ مَنْ وَافَى وَمَنْ صَبَرَا لَا تَحْسَبِ المَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ … لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا (انظر: نفح الطيب للمقري: 2/ 73).

المطلب الثاني شيوخ أبي الوليد الباجي وأقرانه وتلاميذه

العودة إلى الأندلس بعد بلوغه ذروة المجد العلمي والسمو الفكري، فصار - بعد ذلك - عَلَمًا من أعلام الشريعة الغراء. المطلب الثاني شيوخ أبي الوليد الباجي وأقرانه وتلاميذه سنتناول في هذا المطلب التعريف بطائفة من أهم شيوخ أبي الوليد الباجي التي أثرت على شخصيته وكان لها مفعولًا في تكوينه العلمي وسلوكه الخلقي في الفرع الأول، ثم نأتي إلى أقرانه الذين كان لهم نصيب في تكوين شخصيته العلمية من خلال المناظرات العلمية والسياق والتنافس في البحث والتحصيل والتأليف والتدوين، ثم إلى تلاميذ الباجي الذين أثَّر في تكوينهم العلمي والتربوي وكان له نشر علمه بواسطتهم وذلك في الفرع الثاني. الفرع الأول شيوخ أبي الوليد الباجي أخذ أبو الوليد الباجي العلم عن عدد كبير من علماء زمانه، وقد تقدم ذكر معظمهم، وسنتعرض إلى جملة من العلماء المشهورين من أساتذته الأندلسيين والمشارقة بترجمة موجزة، مبينين مدى تأثيرهم على شخصيته وتكويه العلمي والتربوي. وعليه نقتصر بذكر شيوخه بالأندلس على الآتي: - خاله أبو شاكر عبد الواحد المتوفى سنة 456 هـ. - المحدث أبو الوليد ابن الصفار المتوفى سنة 429 هـ. - أبو محمد مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437 هـ. - أبو بكر خلف بن أحمد الرحوي المتوفى سنة 420 هـ.

الفقرة الأولى: أهم شيوخ أبي الوليد الباجي بالأندلس

أما من شيوخه المشارقة فنقتصر على الآتي: - أبو ذر عبد بن أحمد الهروي المتوفى سنة 434 هـ. - أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة 476 هـ. - أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري المتوفى سنة 450 هـ. - أبو عبد الله الحسين بن علي الصَّيْمَرِيُّ المتوفى سنة 436 هـ. - أبو عبد الله محمد بن علي الدَّامغاني المتوفى سنة 478 هـ. - أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن عمروس المتوفى سنة 452 هـ. - أبو عبد الله محمد بن علي الصوري المتوفى سنة 441 هـ. - أبو جعفر محمد بن أحمد السِّمْنَانيُّ المتوفى سنة 444 هـ. الفقرة الأولى: أهم شيوخ أبي الوليد الباجي بالأندلس: من شيوخ أبي الوليد الباجي الذين كان لهم الفضل في تكوينه علميًا وتربويًا بالأندلس: * خاله أبو شاكر ابن القبري المتوفى سنة 456 هـ: هو أبو شاكر عبد الواحد بن محمد بن موهب التجيبي المعروف بابن القبري القرطبي. ولد سنة 377 هـ وسمع من أبيه ومن أبي محمد الأصيلي وأبي حفص بن نابل وأبي عمر بن الحباب، وتفرد في وقته بالإجازة من الفقيه أبي محمد بن أبي زيد، وله إجازة أيضًا من أبي الحسن القابسي. أخذ عنه ابن أخته أبو الوليد الباجي علومًا متنوعة وعنه أبو علي الجياني، وأصبغ بن سهل، وغيرهم. وقد كان أبو شاكر عالمًا بالحديث والفقه والنظر والجدل والكلام على مذهب أهل السنة، عالمًا بالعربية، خطيبًا مفوهًا حاذقًا، وله شعر رائق (¬1). ¬

_ (¬1) ومن شعره قوله: يَا رَوْضَتِي وَرِيَاضُ النَّاس مُجْدِبَةٌ ... وَكَوْكَبِي وَظَلَامُ اللَّيْلِ قَدْ رَكَدَا

ولما انتشرت الفتنة في قرطبة، خرج منها إلى (الشاطبة) (¬1) وتولى فيها القضاء ورفع المظالم، وبـ (بلنسية) (¬2) تولى الخطبة والصلاة. وبقي على هذه الحال حتى توفي بشاطبة سنة 456 هـ ودفن بمدينة بلنسية (¬3). * أبو الوليد ابن الصفار المتوفى 429 هـ: هو أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث المعروف بابن الصفار القرطبي. ولد سنة 338 هـ ونشأ في طلب العلم، سمع من ابن ثابت وزكريا بن بطال وابن أبي زمنين، وابن أبي العرب وغيرهم. كان ابن الصفار متفننًا في علوم شتى، برع في الحديث ومروياته فكان شيخ الأندلس أعلاهم سندًا وأوسعهم جمعًا للحديث، وكان رجلًا صالحًا يميل إلى العبادة والنسك، متقدمًا بين الفقهاء ومقدمًا في علم اللسان والأدب. تولى في دولة بني عامر قضاء الجماعة بقرطبة، فكان خاتمة قضاء بني أمية ¬

_ = إِنْ كَانَ صَرْفُ اللَّيَالِي عَنْكَ أَبْعَدَنِي ... فَإنَّ شَوْقِي وَحُزْنِي عَنْكَ مَا بَعُدَا. (انظر: الصلة لابن بشكوال: 2/ 384. جذوة المقتبس للحميدي: 291). (¬1) شاطبة: مدينة قديمة في شرقي الأندلس وشرقي قرطبة كانت مركزًا لصناعة الورق في العهد الإسلامي (معجم البلدان لياقوت: 3/ 309 - 310. الروض المعطار للحميري: 337. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 774). (¬2) بلنسية: مدينة مشهورة قديمة بالأندلس، تقع شرق الأندلس برية وبحرية تعرف بمدينة التراب (انظر: معجم البلدان لياقوت: 1/ 490. الروض المعطار للحميري: 97 - 101. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/ 220). (¬3) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 818 - 819. الصلة لابن بشكوال: 2/ 384 - 385. جذوة المقتبس للحميدي: 290 - 291. بغية الملتمس للضبي: 392 - 393. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 179 - 180. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 298 - 299.

في الفتنة، كما تولى الصلاة والخطبة والتدريس بجامع قرطبة وفيه أخذ عنه القاضي أبو الوليد الباجي، وقال عنه: (مشهور بالعلم). من مؤلفاته: كتاب الموعب في تفسير الموطأ، وجمع مسائل بين ندب، وأكثر مؤلفاته في أخبار الزهاد وأرباب الرقائق. توفي سنة 429 هـ عن إحدى وتسعين سنة (¬1). * أبو محمد مكي بن أبي طالب المتوفى سنة 437 هـ: هو أبو محمد مكي بن أبي طالب حمُّوش (¬2) بن محمد بن مختار القيسي ولد بالقيروان (¬3) سنة 355 هـ، وبها أخذ عن أبي محمد بن أبي زيد، وأبي الحسن القابسي، وأبي عبد الله الفراء اللغوي. ثم توجه صوب مصر سنة 377 هـ فلقي أبا الطيب عبد المنعم بن عبيدة بن غَلْبُون الحلبي وولده طاهرًا فأخذ عنه علم القراءات، وأخذ عن ابن عدي عبد العزيز قراءة ورش، وسمع من أبي بكر محمد بن علي الأدْفَوي، ثم رجع إلى القيروان سنة 382 هـ وبقي بها إلى سنة 387 هـ. ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 739 - 741. الصلة لابن بشكوال: 2/ 684 - 686 جذوة المقتبس للحميدي: 384 - 385. بغية الملتمس للضبي: 512 - 513. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 569 - 570 مرآة الجنان لليافعي: 3/ 52. الديباج المذهب لابن فرحون: 360. المرقبة العليا للنباهي: 95 - 96. وفيات ابن قنفذ: 54 شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 244. شجرة النور لمخلوف: 1/ 113 - 114. (¬2) كلمة (حمُّوش) تطلق في المغرب على من اسه محمد من باب التحبب والمداعبة. (¬3) قيروان: مدينة شهيرة بمسجدها في تونس، أنشأها عقبة بن نافع. عاصمة الأغالبة والفاطميين كانت دارًا للصناعة ومحطة للقوافل وسوقًا للتجارة (معجم البلدان لياقوت: 4/ 420 - 421. الروض المعطار للحميري: 486 - 487. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1139 وصف أفريقيا لليون الأفريقي: 2/ 87 - 91)

وفي تلك السنة سافر إلى الحجاز وبقي بمكة أربعة أعوام وحج فيها أربع حجج متتالية وفيها سمع من أبي القاسم عبيد الله السقطي، وأحمد بن فراس، وأبي الحسن المُطَّوَّعِيِّ وغيرهم، ثم انصرف إلى القيروان سنة 392 هـ. وفي سنة 393 هـ سافر إلى الأندلس ودخل قرطبة أيام المظفر بن أبي عامر، وقد تنبه لمكانته القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن ذكوان فأجلسه في المسجد الجامع لنشر علمه بين الناس، ومن ذلك المسجد أخذ عنه أبو الوليد الباجي. كان أبو محمد من أوعية العلم لم يدع علمًا إلا تبحَّر فيه، فكان إمامًا علامة محققًا عارفًا حافظًا لكثير من العلوم مع الدين والسكينة والفهم. له مؤلفات عديدة منها: الإبانة عن معاني القراءات (¬1)، التبصرة في القراءات السبع (¬2)، الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة (¬3)، الكشف عن وجوه القراءات السبع (¬4) وغيرها. توفي في ثاني محرم سنة 437 هـ (¬5). ¬

_ (¬1) طبع بتحقق د. عد الفتاح إسماعل شلبي. مصر. (¬2) طبع بتحقيق المقرئ محمد غوث الندوي، 1399 هـ. الهند. (¬3) طبع بتحقيق د. أحمد حسن فرحات، 11/ 393973. دمشق. (¬4) طبع بتحقيق د. محيي الدين رمضان 11/ 394974. دمشق. (¬5) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 631 - 633. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 737 - 738. جذوة المقتس للحميدي: 351. بغية الملتمس للضبي: 469. وفيات الأعيان, لابن خلكان: 5/ 274 - 277. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 591 - 593. معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/ 394 - 396. دول الإسلام للذهبي 1/ 258. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 57 - 58. البلغة للفيروزآبادي: 263 - 264. طبقات المفسرين للداودي: 2/ 331 - 332، 337 - 338. الديباج المذهب لابن فرحون: 346. بغية الوعاة للسيوطي: 396 - 397. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 208 - 209. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 260 - 261. شجرة النور لمخلوف: 1/ 107 - 108. كشف الظنون لحاجي: 1/ 33، 121، 174. وفيات ابن قنفذ: 55.

الفقرة الثانية: أهم شيوخ الباجي بالمشرق

* أبو بكر الرحوي المتوفى سنة 420 هـ: هو أبو بكر خَلَف بن أحمد بن خلف الأنصاري يعرف بالرحوي الطليطلي الأندلسي. سافر إلى المشرق وروى عن: أبي محمد بن أبي زيد بالقيروان، وحدث عنه بكتبه، سمع منه أبو الوليد الباجي وحدث عنه أبو مطرف بن سلمة وأبو القاسم الطرابلسي، وأبو جعفر بن مغيث، وتفقه به الطليطليون. كان فقيهًا عالمًا، عارفًا بالأحكام والمسائل، ورعًا فاضلًا كثير الصدقة والصوم، دعي إلى قضاء طليطلة فأبى وامتنع. توفي سنة 420 هـ (¬1). *** الفقرة الثانية: أهم شيوخ الباجي بالمشرق: من أهم شيوخ أبي الوليد الباجي الذين كان لهم الفضل في تكونه علميًا وتربويًا بالمشرق: * أبو ذر الهروي المتوفى سنة 434 هـ: هو أبو ذر عبد (¬2) بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن غُفير (¬3) بن محمد الأنصاري الخراساني الهَرَوِيُّ (¬4) المالكيُّ، يعرف ببلده بابن السَّمَّاك. ¬

_ (¬1) الصلة لابن بشكوال: 1/ 168. ترتيب المدارك للقاضى عياض: 2/ 760، 789 الديباج المذهب لابن فرحون: 113. (¬2) وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 696. والبداية والنهاية لابن كثير: 12/ 50: (عبد الله) بالإضافة خلافًا لسائر مصادر ترجمته وردت من غير إضافة. (¬3) كذا في الإكمال لابن ماكولا: 6/ 228، وتبصير المنتبه لابن حجر: 3/ 1047. وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 696. بالعين المهملة وهو تصحيف. (¬4) من هَرَاة: مدينة مشهورة من أهم المدن بخراسان، تقع حاليًا شمال غربي أفغانستان فتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان رضي الله عنه (انظر معجم البلدان لياقوت: =

أخذ العلم عن كبار علماء الإسلام في مختلف الأقطار والأمصار، ففي هراة أخذ عن أبي الفضل محمد بن عبد الله خَمَيْرُويه، وبشير بن محمد المزني وغيرهم وفي البصرة أخذ عن أبي بكر هلال بن محمد بن محمد، وشَيْبَان بن محمد الضُّبَيْعِيُّ وغيرهما، وفي بغداد أخذ عن أبي الحسن الدارقطني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر بن فورك وطنهم، وفي دمشق أخذ عن عبد الوهاب الكلابي وغيره، وفي مصر عن أبي مسلم الكاتب وطبقته، وفي سَرْخَس عن زاهر بن أحمد الفقيه وفي بَلْخ عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المُسْتَمْلِيِّ، وفي مكة أخذ عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الدَّيْنوَريِّ. ثم استقر بمكة مجاورًا للحرم وتزوج من العرب، وصار شيخ الحرم في عصره بلا منازع وإمامًا حافظًا ثقة ثبتًا ديِّنًا ضابطًا متقنًا، واسع الرواية سمع منه كثير من العلماء وخاصة المغاربة منهم. وكان أبو ذر على مذهب مالك، أخذ المذهب والكلام على رأي الأشعري (¬1) عن الباقلاني، وبمكة لازمه أبو الوليد الباجي وقام بخدمته، وسافر معه لأهله بسروات بني شبابة، ودرس عنه فقه مالك وسمع منه الحديث حيث روى عنه صحيح البخاري بإسناده. له مؤلفات نافعة عديدة منها: (دلائل النبوة) و (مسانيد الموطأ) و (مستدرك على الصحيحين) و (السنة) و (المناسك) وغيرها. ¬

_ = 5/ 396 - 397. الروض المعطار للحميري: 594 - 595. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1455). وقد وهم المقري في نفح الطيب: 2/ 71 حيث يقول: (واعلم أن هراة المنسوب إليها الحافظ أبو ذر ليست بهراة التي وراء النهر نظيرة بَلْخَ، وإنما هي هراة بني شيمانة بالحجاز، وبها كان سكنى أبي ذر، والله أعلم) انظر تعليق د. إحسان عباس على هامش هذه المقولة من نفح الطيب. (¬1) جدير بالملاحظة أن مذهب الأشعري انتقل إلى المغرب عن طريق أبي ذر الهروي (انظر البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 50).

توفي أبو ذر الهروي بمكة سنة 434 هـ (¬1). * أبو إسحاق الشيرازي (المتوفى سنة 476 هـ): هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الملقب بجمال الدين الشيرازي. ولد بفيروزآباد (¬2) سنة 373 هـ، ونشأ بها وانتقل إلى شيراز (¬3) وتفقه على: أبي عبد الله البيضاوي، وعبد الوهاب بن رامين بشيراز، وأخذ بالبصرة عن الخَرزي، وانتقل بعدها إلى بغداد سنة 415 هـ، ولازم أبا الطيب الطبري واشتهر به، وصار من أصحابه المقربين، وكان يعيد درسه ويخلفه في مجلسه، وسمع الحديث من أبي بكر البرقاني، وأبي علي بن شاذان وغيرهما، وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني وغيره. ومازال في الاجتهاد والكد والطلب حتى ذاع صيته في البلدان وصار أنظر أهل زمانه. ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: تاريِخ بغداد للخطيب البغدادي: 11/ 141. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 696 - 698. سير أعلام النبلاء للذهبي 17/ 554 - 563. دول الإسلام للذهبي: 257. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1103 - 1108. الكامل لابن الأثير: 9/ 514. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 50 - 51. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 372 - 374. طبقات الحفاظ للسيوطي: 425. نفح الطيب للمقري: 2/ 70 - 71. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 208. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 254. شجرة النور لمخلوف: 1/ 104 - 105. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 55. هدية العارفين للبغدادي: 5/ 437 - 438. وفيات ابن قنفذ: 55. الرسالة المستطرفة للكتاني: 23 تاريخ التراث العربي لزكين: 1/ 388. (¬2) هي مدينة بفارس قرب شيراز، وتقع حاليًا في إيران قاعدة إقليم شهرستان (انظر معجم البلدان لياقوت: 4/ 283. الروض المعطار للحميري: 444. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1050). (¬3) مدينة كبيرة بفارس تقع حاليًا في جنوب غربي إيران، فتحها أبو موسى الأشعري وعثمان بن أبي العاص في أواخر أيام خلافة عثمان رضي الله عنه (معجم البلدان لياقوت: 3/ 380 - 381. الروض المعطار للحميري: 351 - 352. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 824 - 825).

وكان أبو إسحاق الشيرازي عالمًا فقيهًا، أصوليًا متكلمًا، زاهدًا ورعًا تقيًا صالحًا، تولى التدريس بمسجد بغداد، وحدث عنه خلق كثير منهم. أبو الوليد الباجي وانتفع به كثيرًا. وللشيرازي مؤلفات علمية قيمة عديدة منها: (المهذَّب في فقه الإمام الشافعي) (¬1) و (شرح اللمع) (¬2) و (التبصرة) (¬3) في أصول الفقه، و (المعونة في الجدل) (¬4) و (طبقات الفقهاء) (¬5) وغيرها من الكتب النافعة. وفي سنة 459 هـ انتقل إلى المدرسة النظامية، وبقي ينشر العلم ويوجِّه الطلاب حتى توفي سنة 476 هـ (¬6). ¬

_ (¬1) طبع بدار المعرفة سنة 11/ 379359 الطبعة الثانية. لبنان. (¬2) طبع بتحقيق د. عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي: 11/ 408988. الطبعة الأولى. لبنان. (¬3) طبع بتحقيق د. محمد حسن هيتو. دار الفكر 11/ 402983. الطبعة الأولى. دمشق. (¬4) طبع بتحقيق د. عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي: 11/ 408988. الطبعة الأولى. لبنان. (¬5) طبع بتحقيق د. إحسان عباس. دار الرائد العربي: 1970. لبنان. (¬6) انطر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 29 - 31. معجم البلدان لياقوت: 3/ 381. الروض المعطار للحميري: الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 132 - 133. اللباب لابن الأثير: 2/ 451. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 452 - 464. دول الإسلام للذهبي: 2/ 7. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 124 - 125. طبقات الشافعية للإسنوي: 2/ 7 - 9. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 329 - 330. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 349 - 351. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 110 - 119. وفيات ابن قنفذ: 57. هدية العارفين للبغداذي: 5/ 8. كشف الظنون لحاجي: 1/ 339، 391، 489. الفتح المبين للمراغي: 1/ 268 - 270. (الإمام الشيرازي حاته وآراؤه الأصولية) للدكتور محمد حسن هيتو.

* أبو الطيب الطبري (المتوفى سنة 450 هـ): هو أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي. ولد سنة 348 هـ بآمل عاصمة طَبَرِستَان (¬1). أخذ العلم من علماء بلده، فسمع بجرجان من: أبي أحمد الغِطْريف، وانتقل إلى نيسابور وتفقه عن أبي الحسن الماسَرْجِي، ومنها إلى بغداد وأخذ عن الدارقطني، وموسى بن عرفة، وعلي بن عمر السُّكَّري، والمعافي الجريري. ولا يزال يدأب في الطلب ويكد ويجتهد حتى انتشر صيته فملأ اسمه الأقطار، واستوطن بغداد وبها أخذ عنه أبو إسحاق الشيرازي، وأبو الوليد الباجي والخطيب البغدادي وغيرهم. كان أبو الطيب عالمًا متبحرًا، عارفًا بالأصول والفروع، متمكَنًا من علوم الوسائل والمقاصد، دينًا ورعًا ومحققًا من كبار أئمة المذهب الشافعي في عصره، ولي قضاء بربع الكَرْخ بعد وفاة القاضي الصَّيْمَري. له شرح على مختصر المزني ومؤلفات في الأصول والجدل والخلاف، توفي سنة 450 هـ (¬2). ¬

_ (¬1) طبرستان: بلاد واقعة في إيران جنوبي بحر قزوين وشمال جبال البرز: فتحها المسلمون على يد سعيد بن أبي العاص في خلافة عثمان رضي الله عنه (معجم البلدان لياقوت: 4/ 13 - 16. الروض المعطار للحميري 383 - 385. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 878). (¬2) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 9/ 358 - 360. طبقات الفقهاء للشيرازي: 127. اللباب لابن الأثير: 2/ 273. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 9/ 651. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 512 - 515. طبقات الشافعية للإسنوي: 2/ 58. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 668 - 671. الإسلام للذهبي: 1/ 265. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 70 - 72. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 79 - 80. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 326 - 327. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 284 - 285. هدية العارفين =

* أبو عبد الله الصَّيْمَرِيُّ (المتوفى سنة 436 هـ): هو أبو عبد الله، الحسين بن عليّ بن محمد بن جعفر القاضي الصَّيْمَرِىُّ (¬1). ولد سنة 351 هـ، وسكن بغداد، وتلقى العلم من علماء عصره منهم: هلال بن محمد، وأبو بكر محمد بن أحمد الجرجرائي المفيد، وأبو حفص عمر بن أحمد المعروف بان شاهين، وأبو زكريا يحيى إسماعيل الحربي وأبي الحسن الدارقطني وطبقتهم. كان الصيمري وافر العقل، جيد النظر حسن العبادة، إليه انتهت رئاسة الأحناف في الفقه والحديث، وقد أخذ عنه الدامغاني والخطيب البغدادي وأبو الوليد الباجي وآخرون. ولي قضاء المدائن في أول الأمر، ثم ولي القضاء بربع الكرخ، واستمر على هذه الحال حتى توفي سنة 436 هـ (¬2). * أبو عبد الله الدَّامَعَانيُّ (المتوفى سنة 478 هـ): هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الوهاب بن حسويه الدامغانيُّ. ¬

_ = للبغدادي: 5/ 429. الفتح المبين للمراغي: 1/ 250 - 251. تاريخ التراث. العربي لسزكين: 2/ 195. (¬1) نسبة إلى صَيْمَرَة: موضع بالبصرة على فم نهر معقل المعروف بصيمو، وفيها عدة قرى تسمى بهذا الاسم (انظر معجم البلدان لياقوت: 3/ 439. اللباب لابن الأثر: 2/ 255. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 52. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 860). (¬2) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 8/ 78 - 79. معجم البلدان لياقوت: 3/ 439. اللباب لابن الأثير: 2/ 255. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 615 - 616. الجواهر المضيئة للقرشي: 2/ 116 - 118. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 57. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 52. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 179 شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 256. هدية العارفين للبغدادى: 5/ 309.

ولد بالدامغان (¬1) سنة 398 هـ، تفقه ببلده على أبي صالح الفقيه، ثم انتقل إلى نيسابور (¬2) وصحب فيها أبا العلاء صاعد بن محمد ثم ورد بغداد فأخذ عن أبي الحسين أحمد بن محمد الدوري البغدادي الحنفي، وسمع من أبي عبد الله الصيمري ومحمد بن علي الصوري وطبقتهم. قضى أبو عبد الله الدامغاني عمره مواظبًا على طلب العلم حتى أصبح من الأئمة الأعلام في المذهب الحنفي ومفتي العراق، وأحد حذاق المناظرين من أقران الشيخ إسحاق الشيرازي. وكان ذا جلالة وحشمة، حسن المعاني في الدين والعلم. درس عليه أبو الوليد الباجي ببغداد، وحدث عنه عبد الوهاب الأنماطي، وعلي بن طِرَاد الزَّيْنَبي، والحسن المَقْدِسي وغيرهم. ولي القضاء بعد أبي عبد الله بن ماكولا سنة 4447 هـ، وله خمسون سنة، وفي أولاده أئمة وقضاة. وفي رجب سنة 478 هـ توفي أبو عبد الله وصلى عليه ابنه القاضي أبو الحسن (¬3). ¬

_ (¬1) الدامغان: مدينة كبيرة بخراسان بين الري ونيسابور وهي قصبة قومس، تقع حاليًا في إيران جنوبي بحر قزوين (انظر معجم البلدان لياقوت: 2/ 433. معجم ما استعجم للبكري: 2/ 539. الروض المعطار للحميري: 231). (¬2) نيسابور (نيشاوور) (): عاصمة خراسان من أعظم المدن الإسلامية مع بلخ وهراة ومَرْو افتتحها عبد الله بن عامر بن كريز في خلافة عثمان رضي الله عنه (انظر معجم البلدان لياقوت: 5/ 331 - 323. الروض المعطار للحميري: 588 - 589. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1411 - 1412). (¬3) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 109. معجم البلدان لياقوت: 2/ 433، اللباب لابن الأثير: 1/ 486. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 146. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 485 - 488. دول الإسلام للذهبي: 2/ 8. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 123. الجواهر المضيئة للقرشي: 3/ 269 - 271. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 129، شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 362. الفكر السامى للحجوي: 2/ 4/ 180.

* أبو عبد الله الصُّورريُّ (المتوفى سنة 441 هـ). هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن رحيم (¬1) الشاميُّ الساحليُّ الصوريُّ (¬2). ولد سنة 376 هـ، وسمع عن محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي، وأبو عبد الله بن أبي كامل الأَطْرَابُلُسي، وعبد الغني بن سعيد المصري، وغيرهم، ثم قدم بغداد وسمع من أبي الحسن بن مَخْلَد، وأحمد بن طلحة المُنَقِّي، وأبي علي بن شاذان وغيرهم. حدث عنه أبو عبد الله الدامغاني، وأبو الوليد الباجي، ولازمه ثلاثة أعوام وانتفع به كثيرًا، وحدت عنه آخرون. كان أبو عبد الله الصوري عالمًا بارزًا، عالمًا متفننًا يعرف من كلِّ علم، حافظًا محدثًا قال عنه الخطيب: (وكان من أحرص الناس على الحديث وأكثرهم كَتْبًا له، وأحسهم معرفة به، لم يَقْدم علينا من الغرباء الذين لقيتهم أفهم منه بعلم الحديث) (¬3)، ومع ذلك كان يتجنب الخوض في الفتوى كما صرح بذلك الباجي (¬4). له تآليف كثيرة ومتنوعة (¬5). ¬

_ (¬1) وفي تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1114: دحيم بالدال وهو تصحيف. (¬2) نسبة إلى مدينة صور () من بلاد ساحل الشام تقع حاليًا في جنوب لبنان (انظر معجم البلدان لياقوت: 3/ 433 - 434. الروض المعطار للحميري: 369. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 856. اللباب لابن الأثير: 2/ 250). (¬3) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 103. (¬4) سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 629. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1116. (¬5) يذهب بعض العلماء إلى القول بأن جميع كتب الخطب البغدادي مستفادة من كتب أبي عبد الله الصوري ما عدا تاريخ بغداد فإنه من تصنيف الخطيب. (انظر: معجم البلدان لياقوت: 3/ 434. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 60).

وشعر رائق (¬1)، توفي ببغداد سنة 441 هـ (¬2). * أبو الفضل بن عمروس (المتوفى سنة 452 هـ): هو أبو الفضل محمد بن عبد الله (¬3) بن أحمد بن محمد بن عمروس البزار البغدادي. ولد في رجب سنة 372 هـ، ودرس على القاضي أبي الحسن بن القصار، والقاضي عبد الوهاب بن نصر، وحمل عنهما كتهما، وحمل كتب أبي محمد ابن أبي زيد عنه إجازة، وسمع من أبي القاسم بن جباية وأبي طاهر المخلص وأبي القاسم الصيدلاني وابن شاهين وكتب عنه. وحدث عنه أبو بكر الخطيب وأبي الوليد الباجي وقال: فقيه صالح. كان ابن عمروس فقيهًا أصوليًا، ثقة ديِّنًا، انتهت إليه الفتوى في الفقه بمذهب مالك ببغداد. ¬

_ (¬1) انظر صور من شعره في: سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 631. البداية والنهاية لابن كثير: 60 - 61. (¬2) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 3/ 103. معجم البلدان لياقوت: 3/ 433 - 434. اللباب لابن الأثير: 2/ 250 - 251. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 9/ 561. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 627 - 631. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1114 - 1117. دول الإسلام للذهبي: 1/ 260. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 60 - 61. طبقات الحفاظ للسيوطي: 428. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 60. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 267. تاريخ التراث العربي لسزكين 1/ 391. معجم المؤلفين لكحالة: 11/ 24. (¬3) كذا سماه الباجي (ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 763) والبغدادي في تاريخ بغداد: (2/ 339) وابن كثير في البداية والنهاية: (12/ 86) وابن العماد في شذرات الذهب: (3/ 290) وفي بقية المصادر اللاحقة: عبد الله.

له مقدمة حسنة في أصول الفقه وتعليق جيِّد في الخلاف توفي في أول محرم من سنة 452 هـ (¬1). * أبو جعفر السِّمْنَانيُّ (المتوفى سنة 444 هـ): هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمود السمناني القاضي ولد سنة 361 هـ بسمنان (¬2) ونسب إليها. سمع السمناني من: نصر المَرْجي، وعلي بن عمر الحربي، وأبي الحسن الدارقطني وطبقتهم. ولازم ابنَ الباقلاني حتى تمكَّن من علم الكلام وبرع فيه. وأخذ عنه الخطيب البغدادي وأبو الوليد الباجي وغيرهما. وكان السمنانيُّ فقيهًا على مذهب أبي حنيفة، متكلمًا على مذهب الأشعري، أصوليًا نظارًا، سكن بغداد، وولي القضاء بالموصل وبها أخذ الباجي عنه العقليات والأصول وتأثر به كثيرًا ومدحه بقصائد (¬3). له مؤلفات في الفقه والأصول. توفي سنة 444 هـ (¬4). ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 339 - 440. طبقات الفقهاء للشيرازي: 169. ترتيب المدارك للقاضى عياض: 2/ 762 - 763. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 86. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 13. شذرات الذهب لابن العماد 3/ 290. شجرة النور لمخلوف: 1/ 105. (¬2) سِمنان (): مدينة بين الري ونيسابور من عمل قومس، تقع حاليًا شمال إيران، وتسمى أيضًا قرية نسا بهذا الاسم ومدينة بالعراق تحمل نفس الاسم وهي التي ينسب إليها صاحب الترجمة (انظر: معجم البلدان: 3/ 251 - 252. اللباب لابن الأثير: 2/ 141. (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 99. وستأتي قريبًا مع بعض قصائده عند التعرض لشعره. (¬4) انظر ترجمته في: تاريِخ بغداد للخطيب البغدادي: 1/ 355. الكامل في التاريخ: 9/ 592. اللباب لابن الأثير: 2/ 141. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 651 - 652. الجواهر المضيئة =

الفرع الثاني أقران أبي الوليد الباجي وتلاميذه

الفرع الثاني أقران أبي الوليد الباجي وتلاميذه سنتناول بإيجاز طائفة من أقران الباجي من أهل العلم الذين كانوا يتنافسون معه في البحث والتحصيل والتأليف والمناظرة في الفقرة الأولى، ونخصص الفقرة الثانية لأهم تلاميذه الذين تأثروا به ونشروا علمه. الفقرة الأولى: أقران أبي الوليد الباجي: سنتعرض إلى بعض معاصري أبي الوليد الباجي من أقطاب العلم ونجوم المعرفة بالأندلس والمشرق، ونكتفي بترجمة موجزة لابن حزم الظاهري وابن عبد البر من الأندلسيين، وأبي بكر الخطيب البغدادي من المشارقة. * أبو محمد ابن حزم الظاهري (المتوفى سنة: 456 هـ): هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسيُّ الأصل الأندلسي. ولد أبو محمد بقرطبة سنة 384 هـ، ونشأ تنشئة صالحة تحت رعاية والده الذي كان وزيرًا للمنصور بن أبي عامر، فنال حظه - وهو صغير - من العلم والمعرفة فدرس الأدب نظمًا ونثرًا، وتلقى العلوم على أكابر العلماء بقرطبة منهم: يحيى بن مسعود، وصاحب قاسم بن اصبغ، ويونس بن عبد الله بن مغيث وغيرهم ولم تكن له رحلة إلى المشرق بل أخذ علومه من الأندلس. تفقه ابن حزم على المذهب الشافعي وانتقل إلى مذهب أهل الظاهر وكان ابن حزم قمة في علوم الإسلام، يجيد النقل ومتبحِّر فيه، ويحسن النظم والنثر وينهض بعلوم جمة، فكان فقيهًا مفسرًا، محدثًا أصوليًا، متكلمًا منطقيًا طبيبًا أديبًا، شاعرًا مؤرخًا، عاملًا بعلمه زاهدًا في الدنيا.

_ = للقرشي: 3/ 57 - 58. معجم البلدان لياقوت: 3/ 252. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 64.

ورغم بروزه العلمي وتفوقه، فقد كان شديد النقد للعلماء والتشنيع بالأئمة وكان لسانه في نقدهم حادًّا قويًّا حتى قيل: (إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف شقيقان). وعند عودة أبي الوليد الباجي إلى الأندلس انتدبه العلماء لمناظرة ابن حزم في ظاهريات أشاعها بالأندلس وحماها بقوة البيان وحدة اللسان، وجرت بينهما مجالس بميورقة سنة 439 هـ ومناظرات دوَّن الباجي بعضها في كتابه (فرق الفقهاء) (¬1). ولابن حزم مؤلفات علمية عديدة نافعة وقيمة في مختلف العلوم والفنون منها: (الإحكام لأصول الأحكام) (¬2) (المحلى في شرح المحلى بالحجج والآثار) (¬3) (الفصل في الملل والنحل) (¬4) (مراتب الإجماع) (¬5) (جمهرة أنساب العرب) (¬6) (رسالة في الطب النبوي) وغيرها من المصنفات. توفي ابن حزم سنة 456 هـ (¬7). ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 805. (¬2) طبع بتحقيق محمد أحمد عبد العزير. مطبعة الامتياز. الطبعة الأولى 11/ 398978. وطبع أيضًا بتحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. دار الآفاق الجديدة. بيروت. الطبعة الثانية. 11/ 403983. (¬3) طبع بتحقيق لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة بيروت. لبنان. (¬4) طبع بدار المعرفة بيروت 11/ 403983. (¬5) طبع بدار الكتب العلمية ببيروت لبنان. وطبع أيضًا بتحقيق لجنة إحياء التراث العربي. دار الآفاق الجديدة. لبنان 11/ 402982. (¬6) طبع بتحقيق عبد السلام هارون دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى 11/ 403983. (¬7) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 325 - 330. معجم الأدباء لياقوت: 12/ 235 - 257. جذوة المقتبس للحميدي: 308 - 311. بغية الملتمس للضبي: 415 - 418. الصلة لابن بشكوال: 2/ 415 - 417. سير أعلام النبلاء للذهبي: =

* ابن عبد البرِّ النَّمَرِيُّ (المتوفى سنة: 463 هـ): هو أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمريُّ الأندلسي. ولد ابن عبد البر بقرطبة سنة 368 هـ، وتلقى العلم من كبار علماء عصره في مختلف مدن الأندلس، سمع من سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الوهراني، وأحمد بن قاسم البراز وغيرهم من فحول العلماء. وما زال ابن عبد البر في طلب العلوم يجتهد حتى صار شيخ علماء الأندلس وكبير محدثيها في وقته وأحفظ من كان فيها للسنة. هكذا فاق من تقدمه وانتشر صيته في البلدان ورحل إليه من كل مكان. قال الباجي: (لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في الحديث، وهو أحفظ أهل المغرب) (¬1). حدث عنه: أبو محمد بن حزم، وأبو العباس بن دِلْهاث الدِّلالي، والحافظ أبو علي الغساني وغيرهم، وعند عودة أبي الوليد الباجي من المشرق روى كل واحد منهما عن الآخر (¬2). ولابن عبد البر آثار علمية نافعة منها: ¬

_ = 18/ 184 - 212. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1146 - 1155. دول الإسلام للذهبي: 1/ 268. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 79 - 81. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 91 - 92. طبقات الحفاظ للسيوطي: 435 - 436. نفح الطيب للمقري: 2/ 77 - 84. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 299 - 300. هدية العارفين للبغدادي: 5/ 690 - 691. الفكر السامي للحجوي 2/ 3/ 42. وفيات ابن قنفذ: 56. الفتح المبين للمراغي: 255 - 257. (ابن حزم فقهه وآرا ؤه) لمحمد أبي زهرة. (¬1) الصلة لابن بشكوال: 2/ 677 - 678. وفيات الأعيان لابن خلكان: 7/ 66. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 157. (¬2) سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 157.

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (¬1) و (جامع بيان العلم وفضله) (¬2) و (الاستيعاب في معرفة الأصحاب) (¬3) و (الدُّرر في اختصارُ المغازي والسير) (¬4). هكذا بقي في التدريس والتأليف والتدوين حتى توفي بشاطبة سنة 463 هـ بعد أن طال عمره وعلا سنده (¬5). * أبو بكر الخطيب البغدادي (المتوفى سنة 463 هـ): هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي. ولد سنة 392 هـ ونشأ في بيئة دينية صالحة في قرية درزيجان بالعراق، وبدأ رحلته العلمية وهو صغير السن فسمع وهو ابن عشر سنة ورحل إلى البصرة. ثم إلى نيسابور ثم إلى الشام فمكَّة وغيرها من البلدان. فتلقى العلم من فحول علماء عصره منهم: أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين. ¬

_ (¬1) طبع بمطبعة فضالة. المحمدية ونشرته وزارة الأوقاف بالمغرب. (¬2) طبع بدار الكتب العلمية. لبنان. وقف على طبعه وتصحيحه وتقييد حواشيه إدارة الطباعة المنيرية. (¬3) طبع بتحقيق علي محمد البجاوي. مكتبة نهضة مصر. (¬4) طبع بدار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. (¬5) انظر ترجمته في: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 302. فهرست ابن خير: 214. جذوة المقتبس للحميدي: 367 - 369. الصلة لابن بشكوال: 2/ 677 - 679. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808 - 810. وفيات الأعيان لابن خلكان: 7/ 66 - 72. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 153 - 163. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1128 - 1132. دول الإسلام للذهبي: 1/ 273. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 89. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 104. طبقات الحفاظ للسيوطي: 431 - 432. اللباب لابن الأثير: 3/ 326. الديباج المذهب لابن فرحون: 357 - 359. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 213 - 214. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 314 - 316. شجرة النور لمحمد مخلوف: 1/ 119. الرسالة المستطرفة للكتاني: 15.

المحاملي وأبو نصر بن الصباغ وأبو عبد الله الصوري وأبو جعفر السمناني وغيرهم. واستمر أبو بكر الخطيب في الطلب حتى عظم زاده فجمع المجد العلمي وبلغ ذروة السمو الفكري فكان متفوقًا في الحديث وعلومه حفظًا وإتقانًا وضبطًا، فضلًا عن كونه فقيهًا محققًا، ومؤرخًا ثقة وأديبًا بارعًا. قال عنه الذهبي: (كتب الكثير، وتقدم في هذا الشأن، وبَذَّ الأقران، وجمع وصنف وصحح، وعلَّل وجرَّح، وعدَّل وأرخ وأوضح، وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق) (¬1). وقد لقي أبو الوليد الباجي أبا بكر الخطيب وروى كل منهما عن صاحبه وللخطيب البغدادي ثروة من المؤلفات تدل على غزارة علمه وتفوقه منها: (الكفاية في علم الرواية) (¬2) و (الفقيه والمتفقه) (¬3) و (اقتضاء العلم العمل) (¬4) و (تاريخ بغداد) (¬5) وغيرها من التصانيف النافعة. توفي ببغداد سنة 463 هـ (¬6). *** ¬

_ (¬1) سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 271. (¬2) طبع بتحقيق د. أحمد عمر هاشم. دار الكتاب العربي. لبنان. الطبعة الأولى 11/ 405985. (¬3) طبع بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري دار الكتب العلمية. لبنان. الطبعة الثانية. 11/ 400980. (¬4) طبع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. بيروت. الطبعة الرابعة 1398 هـ. (¬5) طبع بدار الكتاب العربي لبنان. بدون تاريخ. (¬6) انظر ترجمته في: فهرست ابن خير: 181 - 182. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 92 - 93. معجم الأدباء لياقوت: 4/ 13 - 45. اللباب لابن الأثر: 1/ 453 - 454. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 68. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 270 - 297. تذكرة الحفاظ للذهي: 3/ 1135 - 1146. دول الإسلام للذهبي: 1/ 273. البداية والنهاية =

الفقرة الثانية: تلاميذ أبي الوليد الباجي

الفقرة الثانية: تلاميذ أبي الوليد الباجي: كانت الحلقات التي يلقيها أبو الوليد الباجي تستوعب عددًا كبيرًا من طلاب العلم فهي من أكبر حلقات الاستماع في الأندلس فضلًا عن تنقلات الباجي المتعددة عبر حواضر الأندلس وبين الأمصار، سهلت للعديد من الطلاب الذين لم تسمح لهم ظروف التنقل من الأخذ والرواية عنه من التحديث والمذاكرة. ولا يسعنا في هذه الفقرة إلا الإشارة - صورة موجزة - إلى أهم تلاميذه الذين تفقهوا بمصاحبته وانتفعوا بعلمه وتأثروا به. فمن هؤلاء: * ابنه أبو القاسم أحمد بن سليمان بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي (المتوفى سنة 493 هـ) (¬1). * أبو علي الحسين بن أحمد الغساني (¬2)، (¬3) الجياني (¬4) الأندلسي: ولد سنة 427 هـ وكانت دراسته على شيوخ الأندلس، فأخد عن أبي الوليد الباجي وابن عبد البر وابن الحذاء وأبي عبد الله بن عتاب. ¬

_ = لابن كثير: 12/ 101 - 103. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 87 - 88. طبقات الشافعية للإسنوي: 1/ 99 - 100. طبقات الحفاظ للسيوطي: 433 - 435. الفكر السامي للحجوي: 2/ 2/ 329. وفيات ابن قنفذ: 56 - 57. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 311 - 312. هدية العارفين للبغدادي: 5/ 79. الرسالة المستطرفة للكتاني: 52. (¬1) تقدمت ترجمته انظر: ص: 40. (¬2) نسبة إلى قبيلة (غسَّان) من أكبر قبائل اليمن، نزلوا بماء يقال له غَسَّان فنسبوا إليه وهي بطون مشهورة (انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 462، 472. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 136. نهاية الأرب للقلقشندي: 348). (¬3) نسبة إلى (جيَّان) مدينة تجمع قرى كبيرة وبلدانًا، تقع في قلب الأندلس المسلمة، ومدينة (جيان) الحديثة. هي عاصمة الولاية الأندلسية المسماة بهذا الاسم. (انظر معجم البلدان لياقوت: 2/ 195. الروض المعطار للحميري: 183. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي 1/ 364. الآثار الأندلسية لعنان: 221). (¬4) ويعرف صاحب الترجمة بالجياني وليس منها إنما أنزلها أبوه في الفتنة البربرية، وأصلهم من الزهراء (انظر: معجم البلدان لياقوت: 2/ 195. الصلة لابن بشكوال: 1/ 143).

وعنه حدث القاضي عياض وأجازه، وأبو عبد الله بن فرحون، وأبو الحسن بن هذيل وغيرهم. كان الجياني بارعًا في الحديث حتى صار إمام عصره إتقانًا وضبطًا، وكان له معرفة باللغة والإعراب والشعر والأنساب. فمن مؤلفاته: (وتقييد المهمل وتمييز المشكل) وهو كتاب ما ائتلف خطه واختلف لفظه من أسماء رجال الصحيحين، وكتاب في أسماء رجال سنن أبي داود وكتاب في أسماء رجال سنن النسائي وغيرها من التصانيف. توفي الغساني سنة 498 هـ) (¬1). * أبو علي حسين بن محمد بن فيَّرة بن سكرة الصَّدَفي (¬2) السرقسطيُّ (¬3)، المعروف بابن سكرة: ولد سنة 452 هـ وأخذ عن أبي الوليد الباجي بسرقسطة وأبي محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل، وأخذ عن شيخ المحدثين ببلنسية أبي العباس العذري، وبالمَرِيَّة من أبي عبد الله محمد بن سعدون القروي، وله رحلة إلى المشرق. أخذ العلم من كبار مشايخ مكة وبغداد ومصر وغيرها. ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 142 - 144. الغنية للقاضي عياض: 138 - 140. فهرس ابن عطية: 56 - 67. بغية الملتمس للضبي 265 - 266. معجم البلدان لياقوت: 2/ 195. وفيات الأعيان لابن خلكان 2/ 180. سير أعلام النبلاء للذهبي: 48/ 149 - 151. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1233 - 1235. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 165. الديباج المذهب لابن فرحون: 105. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 46، 161. وفيات ابن قنفذ: 58. شذرات الذهب لابن العماد: 9/ 408 - 409. شجرة النور لمخلوف: 1/ 128. (¬2) الصَّدَفي (بفتح الدال) نسبة إلى قبيلة باليمن اسمها (الصَّدِف) بطن من بطون حمير سموا باسم جدِّهم - الأعلى صدف بن سهل بن عمرو كما جاء في (اللباب لابن الأثير: 2/ 236) أو الصدف بن أسلم بن زيد بن مالك. كما جاء في (جمهرة الأنساب لابن حزم: 461 - 479). (¬3) نسبة إلى سرقسطة وقد تقدم التعريف بها انظر: ص: 37.

كان أبو علي الصدفي أحد العلماء البارزين في زمانه، برع في الحديث وطرقه ورجاله تعديلًا وتجريحًا وكان حافظًا ضابطًا متواضعًا زاهدًا ورعًا. ولي القضاء بمرسية مكرهًا فترة ثم أعفي منه بعد اختفائه، وجلس للتعليم ونشره ومن تلاميذه الذين رووا عنه: القاضي عياض، وابن صابر، والقاضي محمد بن يحيى الزكوي وغيرهم، خلف أبو علي كتبًا نفيسة، وفي ملحمة قُتَنْدَة (¬1) استشهد سنة 514 هـ) (¬2). * أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الطرطوشي (¬3) يعرف في وقته بابن أبي رَنْدَقة (¬4): ولد بطرطوشة سنة 451 هـ، وبها درس الفرائض والحساب، ثم انتقل إلى إشبيلية فأخذ عن ابن حزم الأدب، وفي سرقسطة تفقه على يد أبي الوليد الباجي وأخذ عنه مسائل الخلاف وسمع منه وأجاز له. رحل إلى المشرق وبدأ بالحجاز ثم العراق فالشام فمصر ونزل بالإسكدرية وأُخرج منها والتزم الفسطاط مضطهدًا من الحكام. ¬

_ (¬1) قُتُندة: بلدة بالأندلس ثُغر سرقسطة (معجم البلدان لياقوت: 4/ 410. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1067). (¬2) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 144 - 146. الغنية للقاضي عياض: 129 - 138. بغية الملتمس للضبي: 269. فهرس ابن عطية: 74 - 76. معجم البلدان لياقوت: 4/ 310. سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/ 376 - 378. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1253 - 1255. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 210. الديباج المذهب لابن فرعون: 104 - 105. طبقات الحفاظ للسيوطي: 455. نفح الطيب للمقري: 2/ 90 - 93. شذرات الذهب لابن العماد: 4/ 43. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 218، شجرة النور لمخلوف: 1/ 128 - 129. (¬3) نسبة إلى طرطوشة تقدم التعريف بها انظر: ص: 51. (¬4) رندقة: لفظة إفرنجية (انظر وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 265. سير أعلام النبلاء للذهى: 19/ 490).

كان الطرطوشِي عالمًا بالفقه ومسائل الخلاف والأصول والفرائض والأدب، فضلًا عن كونه عاملًا زاهدًا ورعاَّ ديّنًا. وقد أخذ عنه، أبو الطاهر إسماعيل، وأبو بكر بن العربي، وعبد الرحمن الأصيلي والقاضي عياض وغيرهم. له مؤلفات قيمة منها: (سراج الملوك) (¬1). (الحوادث والبدع) (¬2) و (بر الوالدين) (¬3) تعليقه في مسائل الخلاف وأصول الفقه. توفي بالإسكندرية سنة 520 هـ (¬4). * أبو بكر محمد بن حيدرة بن مُفَوَّز بن أحمد بن مفوز المعافري الشاطبي: ولد سنة 463 هـ، وسمع من عمه طاهر بن مفوَّز، وأبي مروان بن السارج، وأبي علي الجياني وخلفه في حلقته، وأجاز له الشيخ أبو عمرو الحذَّاء والقاضي أبو الوليد الباجي. ¬

_ (¬1) طبع مرارًا وآخر طبعة صدرت عن رياض الريس للكتب والنشر بلندن 1990 بتحقيق جعفر البياتي. (¬2) طبع في تونس سنة 1959 بتحقيق محمد طالبي وأعيد طبعه حديثًا بتحقيق د. عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي 11/ 410990. (¬3) طبع بتحقيق محمد عبد الحكيم القاضي. مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة الثانية. 1409 هـ. (¬4) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 575 - 576. معجم البلدان لياقوت: 4/ 30. بغية الملتمس للضبي: 135 - 139. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 262 - 265. سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/ 490 - 496. دول الإسلام للذهبي: 2/ 44. الديباج المذهب لابن فرحون: 276 - 278. نفح الطيب للمقري: 2/ 85 - 90. شذرات الذهب لابن العماد: 4/ 62 - 64. وفيات ابن قنفذ: 60. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 219 - 220. شجرة النور لمخلوف: 1/ 124 - 125. الفتح المبين للمراغي: 2/ 17 - 18.

كان إمامًا عالمًا بالرجال والعلل حافظًا للحديث، فضلًا عن كونه أديبًا شاعرًا فصيحًا ونبيلًا له رد على ابن حزم، توفي سنة 505 هـ (¬1). * أبو بكر عبد الله بن محمد اليابريُّ الإشبيلي: روى عن أبي الوليد الباجي، وأبو بكر بن أيوب، وأبو الحزم بن عليم، وابن مزاحم وغيرهم، ورحل للشرق فروى عن أبي بكر محمد بن زيدون. وأخذ عنه أبو المظفر الشيباني، وأبو محمد العثماني وأبو الحجاج يوسف بن محمد القيرواني، وقرأ عليه الزمخشري بمكة (كتاب سيبويه). كان إمامًا فقيهًا أصوليًا مفسرًا لغويًا متكلمًا نحويًا، له مؤلفات في الأصول والفقه منها: (شرح صدر رسالة أبي زيد، والمدخل)، و (سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام) وردٌّ على ابن حزم. استوطن مصر مدة وحجَّ ومات بمكة سنة 518 هـ (¬2). * أبو جعفر أحمد بن عليّ بن غزلون الأموي التطيلي (¬3) الأندلسي: روى عن أبي الوليد الباجي وهو معدود من كبار أصحابه. قال عنه ¬

_ (¬1) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 567 - 568. بغية الملتمس للضبي: 72. سير أعلام النبلاء للذهبي. 19/ 421. تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/ 1255. طبقات الحفاظ للسيوطي: 445 - 456. (¬2) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 567 - 568. بغية الملتمس للضبي: 72. سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/ 421. تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/ 1255. طبقات الحفاظ للسيوطي: 445 - 456. (¬3) نسبة إلى تُطيلَة. مدينة بالأندلس شمال غربي سرقسطة. (انظر معجم البلدان لياقوت: 2/ 33. الروض المعطار للحميري: 133. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 1/ 264).

ابن بشكوال: (كان من أهل الحفظ والمعرفة والذكاء، وقد أخذ عنه أصحابنا، توفي بالعدوة في نحو 520 هـ) (¬1). * أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن فُتُوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الحميدي الأندلسي: ولد سنة 420 هـ، وصاحب ابن حزم وتتلمذ عليه وعلى ابن عبد البر، وأبي الوليد الباجي ثم انتقل سنة 448 هـ إلى المشرق واستوطن بغداد. وأخذ عنه الحافظ أبو عامر العَبْدَري، ومحمد بن طَرْخان التركي، وصدِّيق بن عثمان التبريزي وغيرهم. كان الحميدي إمامًا قدوة حافظًا محدثًا فقيهًا مؤرخًا، فصيح العبارة، متبحرًا في علم اللغة والأدب، فضلًا عن نزاهته وورعه. صنَّف عدة كتب منها: كتب الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم، و (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس) (¬2) و (جُمل تايخ الإسلام) و (الذهب المسبوك في وعظ الملوك) وغيرها، وله شعر رصين في المواعظ والأمثال. توفي سنة 488 هـ وصلى عليه أبو بكر الشاشي (¬3). ¬

_ (¬1) الصلة لابن بشكوال: 1/ 77. (¬2) طبع بالدار المصرية للتأليف والترجمة. المكتبة الأندلسية 1966. (¬3) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 560 - 561. فهرست ابن خير: 226 - 227. بغية الملتمس للضبي: 123 - 124. معجم الأدباء لياقوت: 18/ 282 - 286. اللباب لابن الأثير: 1/ 392. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 254. سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/ 120 - 127. تذكرة الحفاظ للذهبي: 4/ 1218 - 1222. دول الإسلام للذهبي: 2/ 18. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 149. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 152. نفع الطيب للمقري: 2/ 112 - 119. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 217. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 392. الرسالة المستطرفة للكتاني: 173. شجرة النور لمخلوف: 1/ 122.

* أبو القاسم خلف بن سليمان بن خلف بن محمد بن فتحون الأُورِيُوليُّ (¬1) الأندلسي: روى عن أبيه وأبي الوليد الباجي وأبي الحسن طاهر بن مُفَوَّز وغيرهم. برع في الفقه وكان أديبًا وشاعرًا فاضلًا ديِّنًا. ولي قضاء (شاطبة) و (دانية) له كتاب في الشروط. وتوفي سنة 505 هـ (¬2). * أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن جماح الكتامي السبتي (¬3): رحل إلى المشرق وحج سنة 450 هـ، وكان من أهل الحفظ والمعرفة بالفقه وعلم التوحيد والاعتقاد، وكان أبو الوليد الباجي يستخلفه على تدريس، أصحابه عند السفر. توفي سنة 470 هـ (¬4). * أبو القاسم أحمد بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن أبي ليلى المرسي (¬5) الأندلسي: ولد سنة 449 هـ، وروى عن أبي العباس العذري، وأبي الوليد الباجي، وأبي الوليد هشام بن أحمد بن وضاح المرسي وغيرهم. كان ابن أبي ليلى بصيرًا بالفتوى والأحكام وله دراية بعقد الشروط، ولي ¬

_ (¬1) نسبة إلى أُورِيُولة. مدينة قديمة من أعمال الأندلس من ناحية تُدْمير، تقع على بعد 23 كيلوتر إلى الشمال الشرقي من مرسية ولي قضاءها أبو الوليد الباجي (معجم البلدان لياقوت: 1/ 280. الروض المعطار للحميري: 67). (¬2) انظر ترجمته في: الصلة لابن يشكوال: 1/ 173 - 174. معجم البلدان لياقوت: 1/ 280. (¬3) نسبة إلى سبتة تقدم التعريف بها انظر: (¬4) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 298 - 299. (¬5) نسبة إلى (مُرْسِيَة) مدينة واقعة بجنوب الأندلس من أعمال تُدْمير بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم بن هشام (انظر معجم البلدان لياقوت: 5/ 107. الروض المعطار للحميري: 539 - 540. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1258).

قضاء (شِلْب) (¬1) وتوفي - وهو يؤدي مهامه القضائية - فجأة سنة 514 هـ (¬2). * أبو محمد عبد الله بن محمد بن دري التجيبي المعروف بالرِكْلِي (¬3) الأندلسي: روى عن أبي الوليد الباجي، وأبي مروان بن حيان، وأبي زيد عبد الرحمن بن سهل بن محمد وغيرهم. كان أديبًا حافظًا متزهدًا قديم الطلب قال ابن بشكوال: (سمع منه أصحابنا ووثقوه وتوفي سنة 503 هـ (¬4). * أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد الخُشني (¬5) المرسي، المعروف بابن أبي جعفر: ولد سنة 447 هـ وتفقه بقرطبة على أبي جعفر أحمد بن رِزق الفقيه، وسمع من أبي القاسم حاتم بن محمد وأبي الوليد الباجي وأبي عبد الله محمد بن سعدون القروي، وروى بطليطلة عن أبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن سلمة. ¬

_ (¬1) (شِلْب) مدينة بغربي الأندلس وهي قاعدة ولاية أشكونية، وحديثًا هي بلدة تقع جنوب البرتغال. (انظر معجم البلدان لياقوت: 3/ 357 - 358. الروض المعطار للحميري: 342. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 808). (¬2) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 75. بغية الملتمس للضبي: 170. الديباج المذهب لابن فرحون: 44 - 45. (¬3) نسبة إلى (رِكْلة). مدينة بالأندلس بغرب من سرقسطة وقلعة أيوب (انظر معجم البلدان لياقوت: 3/ 64. الروض المعطار للحميري: 268. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 629). (¬4) انظر ترجمته في: الصلة لابن يشكوال: 1/ 291 - 292. معجم البلدان لياقوت: 3/ 64. (¬5) الخُشَني نسبة إلى خُشَيْن بن النِّمر بن وَبَرَة (انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 454، 455، 486. اللباب لابن الأثير: 1/ 446. نهاية الأرب للقلقشندي: 229).

سافر إلى المشرق، وأدى فريضة الحج وسمع صحيح مسلم من أبي عبد الله الحسين بن عليّ الطبري. كان ابن أبي جعفر فقيهًا مالكيًا مقدمًا في عصره، بصيرًا بالفتوى والأحكام حافظًا للحديث عارفًا بالتفسير ديِّنًا سخيًا معظَّمًا عند أهل بلده. توفي بمَرْسيَّة سنة 420 هـ (¬1). * أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز بن أبي الخير بن علي الأنصاري السرقسطي: أخذ بقرطبة عن القاضي أبي الوليد الباجي واختص به، وعن القاضي أبي محمد بن فُورْتَش وعن أبي العباس العذري وغيرهم. كان ابن أبي الخير عالمًا بالأصول والفروع، بصيرًا بالقراءات وطرقها، جميل العشرة كامل المروءة، كثير البرِّ بإخوانه وأصحابه. أخذ عنه الحافظ أبو علي الغساني، والقاضي أبو عبد الله بن الحاج، وأبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال وغيرهم. توفي سنة 518 هـ (¬2). * أبو بحر سفيان بن العاص بن أحمد بن العاص بن سفيان بن عسيِّ الأسدي المُرْبيْطَرِيُّ (¬3) الأندلسي: ولد سنة 440 هـ وروى عن ابن عبد البر، وأبي العباس بن دِلهاث، وأبي العباس العذري، وأبي الوليد الباجي، ومحمد بن سعدون وغيرهم. ¬

_ (¬1) انظر: الصلة لابن بشكوال: 1/ 294 - 295. (¬2) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 573 - 574. بغية الملتمس للضبي: 105. (¬3) نسبة إلى (مُرْبَيْطَرُ): مدينة بالأندلس قريبة من طرطوشة واقعة على جبل (انظر: معجم البلدان لياقوت: 5/ 99. الروض المعطار للحميري: 540. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1253).

وروى عنه أبو الوليد بن الدباغ، وأبو بكر بن الجد الفقيه، وعبد الحق العبدري، وابن بشكوال وقال: (كان من جلة العلماء وكبار الأدباء، ضابطًا لكتبه، صدوقًا في روايته، حسن الخط، جيد التقييد، من أهل الرواية والدراية، سمع الناس منه كثيرًا) (¬1). توفي سنة 520 هـ (¬2). * أبو بكر يحيى بن محمد بن دُرَيْد الأسدي، قاضي مدينة بَسْطَة من أعمال جيَّان (¬3): روى عن أبي الوليد الباجي، وكان من أهل المعرفة والتحقيق بالآداب واللغات، ديِّنًا فاضلًا، ومن جملة ما رواه عن أبي الوليد الباجي قراءة عليه كتاب الجامع الصحيح بسنده إلى الإمام البخاري (¬4). * أبو داود سليمان بن أبي القاسم نجاح مولى صاحب الأندلس المؤيد بالله هشام بن الحكم: ولد سنة 413 هـ، لازم أبا عمرو الداني، وأخذ عن أبي عمر بن عبد البر، وابن دِلهاث وأبي شاكر الخطيب، وأبي الوليد الباجي وغيرهم. وقد وصفه ابن بشكوال بقوله: (كان من أجلة المقربين وعلمائهم وفضلائهم ¬

_ (¬1) الصلة لابن بشكوال: 1/ 230. (¬2) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 230 - 231. معجم البلدان لياقوت: 5/ 99. بغية الملتمس للضبي: 304 - 305. فهرس ابن عطية: 82 - 83. سير أعلام النبلاء للذهبي: 19/ 515 - 516. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 225. وفيات ابن قنفذ: 60. شذرات الذهب لابن العماد: 4/ 61. (¬3) معجم البلدان لياقوت: 1/ 422. (¬4) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 2/ 672. بغية الملتمس للضبي: 497. فهرس ابن عطية: 105 - 106.

وخيارهم، عالمًا بالقراءات وطُرقها، حسن الضبط لها، وكان دينًا فاضلًا ثقة فيما رواه) (¬1). له مؤلفات كثيرة نافعة منها: (البيان في علوم القرآن) و (التبيين لِهِجاء التنزيل) و (الصلاة الوسطى) و (الاعتماد) وغيرها. توفي سنة 496 هـ (¬2). هذا ولا يخفى أن الذين انتفعوا بعلمه واستفادوا بملازمته من تلاميذه الرواة الدارسين عليه أضعاف ما ذكرنا فما هذا إلا قليل من كثير وغيض من فيض بالمقارنة مع مجالسه العلمية العامرة في مختلف حواضر الأندلس. *** ¬

_ (¬1) الصلة لابن بشكوال: 1/ 203 - 204. (¬2) انظر ترجمته في: الصلة لابن بشكوال: 1/ 203 - 204. فهرس ابن خير: (428). بغية الملتمس للضبي 303 - 304. سير أعلام. النبلاء للذهبي: 19/ 168 - 170. معرفة القراء الكبار للذهبي: 1/ 450 - 451. دول الإسلام للذهبي: 2/ 22. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 159. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 213 - 21. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 403 - 404.

المبحث الثاني شخصية أبي الوليد الباجي ونشاطه العام

المبحث الثاني شخصية أبي الوليد الباجي ونشاطه العام ابتدأ أبو الوليد الباجي حياته الفكرية بالأدب فبرز في ميادينه، وانتهى تحصيله بعلوم الديانة، كما جعل خاتمة أمره ومنتهى طوافه السفارة السياسية الإصلاحية بين ملوك الطوائف جمعًا لكلمة المسلمين ولمًّا لشملهم وعليه نشرع في دراسة شخصية الباجي الأدبية في المطلب الأول ثم نتعرض إلى نشاطه العام ومساعيه السياسية الإصلاحية في المطلب الثاني. المطلب الأول شخصية أبي الوليد الباجي الأدبية بعد تعرضنا لمساعي أبي الوليد الباجي العلمية ومراحل طلبه للعلم الشرعي، فقد ارتأينا أن نَدَع مجالًا لدراسة شخصية الباجي كأديب شاعر وناثر في الفرع الأول ثم نتعرف على شهادات فحول العلماء المبيَّنة لمنزلته العلمية والأدبية في الفرع الثاني. الفرع الأول: شعر أبي الوليد الباجي ونثره: رغب أبو الوليد الباجي في الشعر والنثر وولع بهما، لذلك اهتم منذ نشأته بقراءة الأدب شعرًا ونثرًا وجعله أحد محاور عنايته، فحفظ دواوين الشعر، وجمع

روايته وفنونه، وساعده في ذلك الرعاية العائلية المحيطة به تحت إشراف خاله وشيخه أبي شاكر (¬1) أحد الخطباء والشعراء المشهورين بالأندلس فأحسن توجيهه وتعليمه ولا زال كذلك حتى ملك بناصية الشعر وبرع فيه واشتهر في الآفاق منذ شبابه، فكان لا يمر ببلد في رحلته المشرقية إلا ويجد الحديث في نظمه ونثره، حتى احتاج في سفره إلى القصد بشعره (¬2). قال ابن بسام: ( ... بدأ في الأدب فبرز في ميادينه، واستظهر أكثر دواوينه، وحمل لواء منثوره وموزونه، وجعل الشعر بضاعته فوصل له الأسبابَ بالأسباب، ونال به مأكل القُحَم الرغاب، حتى جُنَّ الإحسان بذكره وغنَّى الزمان بغرائب شعره، واستغنتْ مصرُ والقيروان بِخَبَرِهِ عن خُبْرِهِ ... فما حلَّ بلدًا إلا وجده ملآن بذكره، نشوانَ من قَهْوَتَيْ نظمه ونثره) (¬3). وشاعرية أبي الوليد الباجي متفق عليها عند علماء التراجم، فقد كان شاعرًا مطبوعًا جيد العبارة، حسن النظم، فشعره هادف يعمل على خدمة أغراض بناءة بمعان في عقود براقة مصروفة عن الإسفاف والهذر، وجملة أبياته وأشعاره تدل على ذوقه الأدبي ونبوغه الشعري، قال ابن خاقان: (وكان له نظم يوقفه على ذاته، ولا يصرفه في رفث القول وبذاذاته) (¬4). وقد جمع ابنه أبو القاسم أحمد شعر أبيه (¬5) ولم يصلنا منه سوى ما أوردته الكتب التي تناولت ترجمته، لذلك سنعرض بعض صور شعره الرصين في الفقرة الأولى ونثره الأدبي الرفيع في الفقرة الثانية. ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمته انظر: ص: 61. (¬2) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 805. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 539. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 211. (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 2/ 95. (¬4) قلائد العقيان لابن خاقان: 216. (¬5) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 807. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 540. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1181. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 211.

الفقرة الأولى: صور من شعر أبي الوليد الباجي

الفقرة الأولى: صور من شعر أبي الوليد الباجي: سنتناول نموذجًا من شعره الرصين في أغراض شعرية مختلفة التي تنبئ عن خياله الخصب وشاعريته الرقيقة ومعاناته القاسية وتجربته الحية. فمن ذلك قوله في الزهد: تَبَلَّغْ إِلَى الدُّنْيَا بِأَيْسَرِ زَادِ … فَإِنَّكَ عَنْهَا رَاحِلٌ لِمَعَادِ وغُضَّ عَنِ الدُّنْيَا وزُخْرُفِ أَهْلِهَا … جُفُونَكَ وَاكْحُلْهَا بِطُولِ سُهَادِ وجَاهِدْ عَنِ اللَّذَاتِ نَفْسَكَ جَاهِدًا … فَإِنَّ جِهَادَ النَّفْسِ خَيْرُ جِهَادِ فَمَا هَذِهِ الدُّنْيَا بِدَارِ إِقَامَةٍ … فَيُعْتَدَّ مِنْ أَغْرَاضِهَا بِعَتَادِ وَمَا هِيَ إِلَّا دَارُ لَهْوٍ وفِتْنَةٍ … وإِنَّ قُصَارَى أَهْلِهَا لِنَفَادِ (¬1) *** إِذَا كُنْتُ أَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا (¬2) … بِأَنَّ جَمِيعَ حَيَاتِي كَسَاعَهْ فَلِمْ لَا أَكُونُ ضَنِينًا بِهَا … وَأَجْعَلُهَا (¬3) في صَلَاحٍ وطَاعَهْ (¬4) *** ¬

_ (¬1) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 103. (¬2) وفي معجم الأدباء لياقوت: 11/ 250. نفح الطيب للمقري: 2/ 74: علم اليقين. وفي الخريدة للأصفهاني: 3/ 473: (أعلم مستيقنًا). (¬3) وفي معجم الأدباء لياقوت: 11/ 250 فأجعلها. (¬4) الإكمال لابن مكولا: 1/ 468. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 807. الصلة لابن بشكوال: 1/ 201 - 202. قلائد العقيان لابن خاقان: 216. الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 98. بغية الملتمس للضبي: 303. المرقبة العليا للنباهي: 95. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 250. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 408 - 409. الروض المعطار للحميري: 75. فوات الوفيات 2/ 65. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 542. الأنساب للمعاني: 2/ 15. خريدة القصر للأصفهاني: 3/ 473. الديبياج المذهب لابن فرحون: 120. نفح الطيب للمقري: 2/ 74.

يَا قَلْبُ إِمَّا تُلْهِنِي كَاذِبًا … أَوْ صَادِفًا عَنِ الْهُدَى جَائِرَا تُشْغِلُنِي عَنْ عَمَلٍ نَافِعٍ … في مَوْقِفٍ أَلْقَاكَ لِي ضَائِرَا أَحْرِ بِأَنْ تُسْلِمَنِي نَادِمًا … إِنْ لَمْ أُلَاقِ اللهَ لِي عَاذِرَا وحَاقَ بِي مَا جَاءَ عَنْ رَبِّنَا … (ووَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَا (¬1)) (¬2) *** وقوله في معنى الحمد والشكر: الحَمْدُ للهِ ذِي الآلَاءِ والنِّعَمِ … ومُبْدِعِ السَّمْعِ والأَبْصَارِ والْكَلِمِ مَنْ يَحْمَدِ الله يَأْتِيهِ المَزِيدُ ومَنْ … يَكْفُرْ فَكَمْ نِعَمٍ آلَتْ إِلَى نِقَمِ (¬3) *** الْحَمْدُ للهِ حَمْدَ مُعْتَرِفٍ … بِأَنَّ نُعْمَاهُ لَيْسَ نُحْصِيهَا وأَنَّ مَا بِالعِبَادِ مِنْ نِعَمٍ … فَإِنَّ مَوْلَى الأَنَامِ مُولِيهِا وأَنَّ شُكْرِي لِبَعْضِ أَنْعُمِهِ … مِنْ خَيْرِ مَا نِعْمَةٍ يُوَالِيهَا (¬4) *** وقوله في قيام الليل: قَدْ أَفْلَحَ الْقَانِتُ في جُنْحِ الدُّجَى … يَتْلُو الْكِتَابَ الْعَرَبِيَّ النَّيِّرَا فَقَائِمًا ورَاكِعًا وسَاجِدًا … مُبْتَهِلًا مُسْتَعْبِرًا مُسْتَغْفِرَا لَهُ حَنِينٌ وشَهِيقٌ وبُكَا … يَبُلُّ مِنْ أَدْمُعِهِ تُرْبَ الثَّرَى إِنَّا لَسَفْرٌ نَبْتَغِي نَيْلَ المَدَى … فَفي السُّرَى بُغْيَتُنَا لَا في الْكَرَى مَنْ يَنْصَبِ اللَّيْلَ يَنَلْ رَاحَتَهُ … عِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمَ السُّرَى (¬5) *** ¬

_ (¬1) اقتباس من آية 49 من سورة الكهف. (¬2) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 104. (¬3) الذخيرة بسام: 2/ 1/ 104 (¬4) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 104 (¬5) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 104

وقوله في معنى السفر: إِذَا كُنْتَ رَبِّي في طَرِيقِيَ صَاحِبَا … وتَخْلُفُنِي في الأَهْلِ مَا دُمْتُ غَائِبَا فَسَهِّلْ سَبِيلِي وازْوِ عَنِّيَ شَرَّهَا … وشَرَّ الَّذِي أَلْقَاهُ في الأَهْلِ آيِبَا (¬1) *** وقوله في معنى الغزل: أَسَرُّوا عَلَى اللَّيْلِ الْبَهِيمِ سُرَاهُمُ … فَنَمَّتْ عَلَيْهِمْ في الشَّمَالِ شَمَائِلُ مَتَى نَزَلُوا ثَاوِينَ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى … بَدَتْ لِلْهَوَى بِالمَأْزِمَيْنِ مَخَايِلُ فَلِلَّهِ مَا ضَمَّتْ مِنًى وشِعَابُهَا … ومَا ضُمِّنَتْ تِلْكَ الرُّبَى والمَنَازِلُ ولَمَّا الْتَقَيْنَا للْجِمَارِ وأُبْرِزَتْ … أَكُفٌّ لِتَقْبِيلِ الْحَصَى وأَنَامِلُ أَشَارَتْ إِلَيْنَا بِالْغَرَامِ مَحَاجِرٌ … وبَاحَتْ بِهِ مِنَّا جُسُومُ نَوَاحِلُ (¬2) *** وقوله في المدح: في مدح شيخه أبي جعفر السِّمناني: يَا بُعْدَ صَبْرِكَ أَتْهَمُوا أَمْ أَنْجَدُوا … هَيْهَاتَ مِنْكَ تَصَبُّرٌ وتَجَلُّدُ يَأْبَى سُلُوَّكَ بَارِقٌ مُتَأَلِّقٌ … وَشَمِيمُ عَرْفِ عَرَارَةٍ ومُغَرِّدُ في كُلِّ أُفْقٍ لِي عَلَاقَةُ خَوْلَةٍ … تَهْدِي الْهَوَى وبِكُلِّ أَرْضٍ تَهْمَدُ مَا طَالَ عَهْدِي بِالدِّيَارِ وإِنَّمَا … أَنْسى مَعَاهِدَهَا أَسًى وتَبَلُّدُ ولَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى المَعَاهِدِ بَعْدَمَا … لَبِسَ الْبَدَاوَةَ رَسْمُهَا المُتَأَبِّدُ فَاسْتَنْجَدَتْ مَاءَ الدُّمُوعِ لِبَيْنِهِمْ … فَتَتَابَعَتْ حَتَّى تَوَارَى المُنْجِدُ طَفِقَتْ تُسَابِقُنِي إِلَى أَمَدِ الصَّبَا … تِلْكَ الرُّبَى ومَنَالُ شَأْوِي يَبْعُدُ لَوْ كُنْتُ أَنْبَأْتُ الدِّيَارَ صَبَابَتِي … رَقَّ (¬3) الصَّفَا بِفِنَائِهَا والجَلْمَدُ ¬

_ (¬1) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 104. (¬2) نفح الطيب للمقري: 2/ 84. (¬3) وفي الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 99: نحل.

إلى أن يقول: هَذَا الشِّهَابُ المُسْتَضَاءُ بِنُورِهِ … عَلَمُ الْهُدَى هَذَا الإِمَامُ الأَوْحَدُ هَذَا الَّذِي قَمَعَ الضَّلَالَةَ بَعْدَمَا … كَانَتْ شَيَاطِينُ الضَّلَالِ تَمَرَّدُ (¬1) *** * وله في المُعْتَضد بالله عبادٍ وَالد المعتمد: عَبَّادٌ اسْتَعْبَدَ الْبَرَايَا … بِأَنْعُمٍ تَبْلُغُ (¬2) النَّعَائِمْ مَدِيحُهُ ضِمْنَ كُلِّ قَلْبٍ … حَتَّى تَغَنَّتْ بِهِ الحَمَائِمْ (¬3) *** * وله في معز الدولة أبي علوان بن أسد الدولة: لِرَيَّاهُمُ في عَرْفِ رَبْعِكَ عُنْوَانُ … ومِنْ حُسْنِهِمْ في حُسْنِ مَغْنَاكَ تِبْيَانُ وفيكَ مِنَ الْحَيِّ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا … مَخَايِلُ أَغْصَانٍ تَمِيسُ وكُثْبَانُ وكَمْ لَيْلَةٍ فيهَا تَعَسَّفْتُ حَوْلَهَا … وكَالِئُهَا مِنِّي مُشِيحٌ ويَقْظَانُ سَرَيْنَا كَمَا يَسْرِي الْخَيَالُ وغُضِّضَتْ … عَلَى رَكْبِنَا مِنْ نَاظِرِ اللَّيْلِ أَجْفَانُ لَبِسْنَا بُرُودَ اللَّيْلِ حَتَّى تَشَقَّقَتْ … جُيُوبٌ تُضِيءُ بِالصَّبَاحِ وأَرْدَانُ حَوَيْتَ مُعِزَّ الدَّوْلَةِ المُلْكَ فَاعْتَرَى … بِذِكْرِكَ في الآفَاقِ مُلْكٌ وسُلْطَانُ فَلِلْمَجْدِ سِلْكٌ قَدْ أُجِيدَ نِظَامُهُ … وأَنْتَ لِذَاكَ السِّلْكِ دُرٌّ ومَرْجَانُ (¬4) *** ¬

_ (¬1) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 99 - 100 .. ومنها بيتان في معجم الأدباء لياقوت: 11/ 249. نفح الطيب للمقري: 2/ 76. (¬2) وفي معجم الأدباء لياقوت: 11/ 250: فاقت. (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 100. معجم الأدباء لياقوت: 11/ 250. نفح الطيب للمقري: 2/ 76. (¬4) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 103.

الفقرة الثانية: صور من نثر أبي الوليد الباجي

وقوله في صفة قلم: وأَسْمَرُ يَنْطُقُ في مَشْيِهِ … ويَسْكُتُ مَهْمَا أَمَرَّ القَدَمْ عَلَى سَاحَةٍ لَيْلُهَا مُشْرِقٌ … مُنِيرٌ وأَبْيَضُهَا مُدْلَهِمُ وشَبَّهْتُهَا بِبَيَاضِ المَشِيبِ … يُخَالِطُ نُورَ سَوَادِ اللَّمَمْ (¬1) *** قوله في فساد الطبائع والأخلاق: مَضَى زَمَنُ المَكَارِمِ والْكِرَامِ … سَقَاهُ اللهُ مِنْ صَوْبِ الْغَمَامِ وَكَانَ الْبِرُّ فِعْلًا دُونَ قَوْلٍ … فَصَارَ الْبِرُّ نُطْقًا بِالكَلَامِ (¬2) *** وللباجي قصائد في الرثاء تعرضنا لها (¬3)، وفي أوصاف شتى أخرى. الفقرة الثانية: صور من نثر أبي الوليد الباجي: لأبي الوليد الباجي نثر أدبي رفيع يتجلى في مراسلاته ومناظراته ووصياه، وسنختار مجموعة من المقتطفات المأخوذة من رسالته في الرد على الراهب الفرنسي (¬4) أولًا، ومن وصيته إلى ولديه ثانيًا: ¬

_ (¬1) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 98. (¬2) وذيله بعضهم بقوله: وزَالَ النُّطْقُ حَتَّى لَسْتَ تَلْقَى … فَتًى يَسْخُو بِرَدٍّ لِلسَّلَامِ وَزَادَ الأَمْرُ حَتَّى لَيْسَ إِلَّا … سَخِيٌّ بِالأَذَى أَوْ بِالْمَلَامِ انظر نفح الطيب للمقري: 2/ 85. (¬3) انظر صفحة: 38 - 39. (¬4) نشرت هذه الرسالة مجلة الأندلس بتقديم: عبد المجيد تركي، العدد: 31. السنة: 1966. وطبعت بدار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة. 1406 - 1986 م. دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي.

أولا: مقتطفات من نثر أبي الوليد الباجي: من رسالته: (الرد على راهب فرنسا)

أولًا: مقتطفات من نثر أبي الوليد الباجي: من رسالته: (الرد على راهب فرنسا): منها قوله: ( ... وننذرك فيما لم يبلغك علمه، ولم يتحقق لديك حكمه، ونبالغ في الرفق بك، والتبيين لك، على منهج الخطب والرسائل، لا على طريق البراهين والدلائل، مساعدة لك على مذهبك في كتابك، وموافقة لك في مقصودك، فعسى أن يكون أقرب إلى استحالتك، وأبلغ في معارضتك ومعالجتك) ... ومنه: ( ... وأما من نظر في شيء من أبواب العلم، وأيد باعتبار فهم، فعلامات الحدوث أوضح، ودلائلها أصح، من أن تخفى أو تشكل، أو يمتري في أمرها من له من العلم أدنى محل). ومنه: ( ... وإن الله تعالى جعل الدنيا دار تكليف، وفتنة ومحنة، ليبلونا أينا أحسن عملًا، وجعل الآخرة دار ثواب وعقاب، ليثيب المؤمنين المحسنين، ويعذب الكافرين المشركين، وجعل من أسباب الفتنة إبليس اللمعين، وبعث النبيين يهدون إلى صراط مستقيم، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهدى بالنبيين من شاء بفضله، وخذل بإبليس من شاء بعدله). ومنه: ( ... فاعتبر أيها الراهب ضعف ما أنت عليه، وفضل ما ندعوك إليه، فعسى أن يوفقك الله ويهديك، فتصير بعلم الله بكونك من جملتنا، وفيئتك إلى علتنا، فقد بلغنا من إرادتك للخير، ورغبتك فيه، وحرصك عليه، ما حرصنا به على إرشادك وهدايتك، ورجونا سرعة انقيادك وإثابتك، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت). ومنه: (وإن أبيت إلا الاستكبار، والعتو والإصرار، والغلو والإلحاد والطغيان، والعناد والعصيان، فإنك لن تعجز ربك، ولن تنجو من ذنبك، وذنوب من اتبع وضل بك). ومنه أخيرًا: (والله نسأل أن يهديك، ويهدي بك من قبلك، فتفوز

ثانيا: مقتطفات من نثر أبي الوليد الباجي: من وصية لولديه

بأجورهم، وتكون سببًا إلى استنقاذهم، فأنت فيما بلغنا مطاع فيهم، والسلام على من اتبع الهدى). ثانيًا: مقتطفات من نثر أبي الوليد الباجي: من وصية لولديه (¬1): قال الباجي في وصيته القيمة لولديه عند بلوغهما سن الإدراك والفهم: ( ... والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة، ولا يقصر به عن درجة الرفعة والكرامة، قليله ينفع، وكثيره يعلي ويرفع، كنز يزكو على كل حال، ويكثر مع الإنفاق ولا يغصبه غاصب، ولا يخاف عليه سارق ولا محارب، فاجتهدا في طلبه، واستعذبا التعب في حفظه، والسهر في درسه، والنصب الطويل في جمعه، وواظبا على تقييده وروايته، ثم انتقلا إلى فهمه ودرايته، وانظرا أي حالة من أحوال طبقات الناس تختاران، ومنزلة أي صنف منهم تؤثران، هل تريان أحدًا أرفع حالًا من العلماء، وأفضل منزلة من الفقهاء؟ يحتاج إليهم الرئيس والمرءوس، ويقتدي بهم الوضيع والنفيس، ويرجع إلى أقوالهم في أمور الدنيا وأحكامها، وصحة عقودها ومبايعاتها، وغير ذلك من تصرفاتها، وإليهم يلجأ في أمور الدين، وما يلزم من صلاة وزكاة وصيام، وحلال وحرام، ثم مع ذلك السلامة من التبعات، والحظوة عند جميع الطبقات. والعلم ولاية لا يعزل عنها صاحبها، ولا يعرى من جمالها لابسها، وكل ذي ولاية وإن جلت، أو حرمة وإن عظمت، إذ خرج عن ولايته، أو زال عن بلدته، أصبح من جاهه عاريًا، ومن حاله عاطلًا، غير صاحب العلم، فإن جاهه يصحبه حيث سار، ويتقدمه إلى جميع الآفاق والأقطار، ويبقى بعده في سائر الأعصار). ومنه قوله: ( ... ولا يرغب أحدكما في أن يكون أرفع الناس درجة، وأتمهم جاهًا وأعلاهم منزلة، فإن تلك الحال لا يسلم صاحبها، ودرجة لا يثبت ¬

_ (¬1) نشرت هذه الوصية مجلة المعهد المصري مدريد، العدد: 3. السنة: 1374 هـ/ 1955 م.

الفرع الثاني: منزلة أبي الوليد الباجي بين علماء عصره

من احتلها، وأسلم الطبقات الطبقة المتوسطة، لا تهتضم من دعة، ولا ترمق من رفعة، ومن عيب الدرجة العليا أن صاحبها لا يرجو المزيد ولكنه يخاف النقص، والدرجة الوسطى يرجو الازدياد، وبينهما وبين المخاوف حجاب، فاجعلا بين أيديكما درجة يشتغل بها الحسود عنكما، ويرجوها الصديق لكما). الفرع الثاني: منزلة أبي الوليد الباجي بين علماء عصره: يعد أبو الوليد الباجي من أقطاب المعرفة، وفحول العلماء، وأعلام الصلاح والتقوى، فكان مثالًا جليًّا للحركة العلمية المزدهرة في عصره، وقد أجمع أهل عصره على جلال قدره علمًا وفطنة ودينًا وفضلًا وخلقًا. وقد رأينا بيانًا لرقي مرتبة الباجي وإظهارًا لسمو منزلته بين أهل العلم والفضل في القرن الخامس الهجري، الإدلاء بشهادات أطلقها أقرانه وتلاميذه. وفحول العلماء بالثناء على شخصيته العلمية. وتتمثل شهادات العلماء فيما يلي: - قول أبي محمد علي بن حزم الظاهري (¬1): (لم يكن لأصحاب المذهب المالكي بعد القاضي عبد الوهاب (¬2) مثل أبي الوليد الباجي (¬3). (¬4) ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمته انظر ص: 75. (¬2) ستأتي ترجمته انظر ص: 172. (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 96. نفح الطيب للمقري: 2/ 69. شجرة النور لمخلوف: 1/ 120. (¬4) ويظهر من هذا القول إنصاف ابن حزم على الرغم مما جرى بينهما من مناظرة واعتقاد ابن حزم خلافه في الرأي مع قوة بيانه وحِدَّة لسانه، وفيه تصوير لحسن خُلُق أسلافنا وصفاء ضمائرهم.

- ما كتبه الوزير الأديب أبو محمد بن عبد البر (¬1) عن مجاهد العامري أمير (دانية) إلى المظفّر (بيطليوس) حيث يصفه بقوله: ( ... والفقيه الحافظ أبو الوليد الباجي غَذِيُّ نعمتِك، ونشأةُ دولتك، هو من آحاد عصره في علمه، وأفراد دهره في فهمه، وما حصل أحد من علماء الأندلس متفقهًا على مثل حَظِّه وقسمه، وقد تقدَّم له بالمشرق صيتٌ وذِكرٌ، وحصل بجزيرتنا ولك فيه جمالٌ وفخرٌ، فإنه إليك تنعطفُ أسبابه، وعليك تلتقي وتلتفُّ آرابه، لكن شددت عليه يدي، وجعلته عَلَمَ بلدي، يُشاوَرُ في الأحكام، ويهتدى إليه في الحلال والحرام، فقد ساهمتك به، وشاركتك فيه، كما تساهمنا وتشاركنا في الأحوال السلطانية، والأمور الدنياوية) (¬2). - ما جاء عن تلميذه القاضي أبي عليّ الصَّدفي (¬3) في حق شيخه: (ما رأيت مثل أبي الوليد الباجي، وما رأيت أحدًا على سمته وهيئته، وتوقير مجلسه، ولما كنت ببغداد قَدِم ولده أبو القاسم أحمد، فسِرتُ معه إلى شيخنا قاضي القضاة الشامي، فقلت له: أدام الله عزك، هذا ابن شيخ الأندلس، فقال: لعله ابن الباجي؟ قلتُ: نعم. فأقبل عليه) (¬4). وقال: (هو أحد أئمة المسلمين) (¬5). ¬

_ (¬1) هو أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد البر النمري القرطبي. الأديب البارع من أهل الفطنة والذكاء والعلم توفي سنة 450 هـ. (انظر ترجمته في الصلة لابن بشكوال: 1/ 279. جذوة المقتبس للحميدي: 268). (¬2) انظر: الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 96 - 97. (¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 81. (¬4) الصلة لابن بشكوال: 1/ 202. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 804. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 539. تذكرة الحفاظ للذهبي: 3/ 1180. الديباج المذهب لابن فرحون: 121. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 210 - 211، نفع الطيب للمقري: 2/ 74. (¬5) الصلة لابن بشكوال: 1/ 202.

- وقال عنه الأمير الحافظ أبو نصر بن ماكولا (¬1) ما يلي: (وذو الوَزارتين القاضي الإمام أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب الباجي من باجة الأندلس، متكلم فقيه أديب شاعر، ... ورجع إلى الأندلس فروى، ودرس وألَّف، فقرأت عليه كتاب التمييز لمسلم عن أبي ذر الهروي، وحضرت مجالسه، وكان جليلًا، رفيع القدر والخطر) (¬2). - ما جاء عن أبي بكر بن العربي عند ذكره لقاصمة في حكاية سبب الخبال والفتنة التي انتشرت في ربوع الأندلس من جراء التقليد المطلق وما نتج عنه من جمود فكري وتعصب مذهبي، حيث يقول: ( ... وكان سبب ذلك أن الفتن لما ضربت رواقها، وتقاتلت العباسية والأموية، وبعدت أقطار الإسلام، وتعذر ضبطها بالنظام، وانتشرت الرعية، نفذ إلى هذه البلاد بعض الأموية ... فألزموا الناس العمل بمذهب مالك، والقراءة على رواية نافع، ولم يمكنهم من النظر والتخيير في مقتضى الأدلة ... واستمرت القرون على موت العلم وظهور الجهل، فكل من تخصص لم يقدر على أكثر من أن يتعلق ببدعة الظاهر ... ثم حدثت حوادث لم يلقوها في منصوص المالكية فنظروا ¬

_ (¬1) هو أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر العِجلي الجرباذقانيُّ. الأمير الحافظ الناقد النحوي الشاعر. من مصنفاته: (الإكمال في عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب) و (تهذيب مستمر الأوهام) توفي سنة 487 هـ انظر ترجمته في: معجم الأدباء لياقوت: 15/ 102 - 111. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 10/ 128. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 305 - 306. فوات الوفات للكتبي: 3/ 110 - 112. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 569 - 578. دول الإسلام للذهبي 2/ 17. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 143 - 144. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 123 - 124، 145 - 146 طبقات الحفاظ للسيوطي: 443 - 444. هدية العارفين للبغدادي: 5/ 693. الرسالة المستظرفة للكتاني: 116. مقدمة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي على الإكمال لابن ماكولا: 18 وما بعدها. (¬2) الإكمال لابن ماكولا: 1/ 468.

فيها بغير علم فتاهوا، وجعل الخلف منهم يتبع السلف، حتى آلت الحال ألا ينظر إلى قول مالك، وكبراء أصحابه، ويقال: قد قال في هذه المسألة أهل قرطبة، وأهل طلمنكة ... وحدثت قاصمة أخرى تعلم العلم ... ولولا أن طائفة نفرت إلى دار العلم، وجاءت بلباب منه، كالأصيلي والباجي، فرشت من ماء العلم على القلوب المجة، وعطرت أنفاس الأمة الوفرة لكان الدين قد ذهب ... ولكن تدارك الباري بقدرته ضرر هؤلاء بنفع أولائك) (¬1). - ووصفه الفتح بن خاقان بقوله: (بدر العلوم اللائح، وقطرها الغادي الرائح، وثبيرها الذي لا يُزحم، ومنيرها الذي يتجلى به ليلها الأسحم، كان إمام الأندلس الذي تقتبس أنواره، وتنتجع أنجاده وأغواره) (¬2). - وفي وفيات الأعيان قال ابن خلكان: ( ... كان من علماء الأندلس وحفاظها) (¬3). - وقال الضَّبي: (فقيه محدث، إمام متقدم، مشهور عالم، متكلم) (¬4). - وجاء في ترتيب المدارك وصفًا لمكانة الباجي العلمية، حيث يقول القاضي عياض ما يلي: (كان أبو الوليد رحمه الله، فقيهًا نظَّارًا محققًا، راوية محدثًا، يفهم صيغة الحديث ورجاله، متكلمًا أصوليًا، فصيحًا شاعرًا مطبوعًا، حسن التأليف، متقن المعارف، له في هذه الأنواع تصانيف مشهورة جليلة، ولكن أبلغ ما كان فيها ¬

_ (¬1) العواصم من القواصم لابن العربي: 2/ 488 - 493. (¬2) قلائد العقيان لابن خاقان: 215 (¬3) وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 408. (¬4) بغية الملتمس للضبي: 303.

المطلب الثاني النشاط العام لأبي الوليد الباجي

الفقه وإتقانه، على طريق النظار من البغداديين وحذّاق القرويين، والقيام بالمعنى والتأويل، وكان وقورًا بهيًّا مهيبًا، جيِّد القريحة حسن الشارة) (¬1). - منها ما جاء عن الفقيه محمد بن أحمد اللخمي (¬2) في معرض تصويب رأي أبي الوليد الباجي في مسألة إجازته الكتابة على النبي الأمي حيث يقول في خطابه: (ولا يجوز أن يؤذى إمام من أئمة المسلمين، معروف خيره وفضله، وصحة مذهبه، وعلمه بالفقه والكلام) (¬3). المطلب الثاني النشاط العام لأبي الوليد الباجي بعد عودة أبي الوليد الباجي من رحلته المشرقية قام بعدَّة أنشطة علمية تمثلت في دروسه العامة وحلقاته التوجيهية الخاصة التي ألقاها في مختلف مدن وحواضر الأندلس من خلال تنقلاته المتكررة لنشر العلم وبث المعرفة، وقد تعرضنا لصور من هذه الأنشطة عند ذكر تلاميذ الباجي، وهاهنا نحاول التعرف على نشاطه العام وما جرى بينه وبين بعض أقرانه من مناظرات في الفرع الأول، وصلة الحكام به وتوليته للقضاء، والجهود التي استفرغها في سبيل توحيد كلمة ملوك الطوائف ولمِّ شملهم في الفرع الثاني. ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 803. (¬2) هو أبو طاهر محمد بن أحمد بن محمد بن أبي الصقر اللخمي الأنباري، الإمام المحدث الخطيب توفي سنة 476 هـ. انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 578 - 579. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 125. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 354. (¬3) تهذيب ابن عساكر لابن بدران: 6.

الفرع الأول: نشاط أبي الوليد الباجي العام ومناظراته العلمية

الفرع الأول: نشاط أبي الوليد الباجي العام ومناظراته العلمية: سنتعرض إلى الأعمال الصناعية واليدوية التي مارسها أبو الوليد الباجي ضمن أنشطته العامة في الفقرة الأولى ثم نتناول المناظرات العلمية التي أجراها بالأندلس بعد ذيوع صيته في الفقرة الثانية. الفقرة الأولى: نشاط أبي الوليد الباجي العام: بعد رحلة علمية دامت ثلاث عشرة سنة إلى المشرق، حنت نفس أبي الوليد الباجي للرجوع إلى الأندلس وأهلها، وكان عند دخوله إلى موطنه في حالة مالية ضيِّقة، اضطرته هذه الوضعية الخانقة إلى الكسب من عمل يده، حيث كان يتردد بين حواضر الجهة الشرقية من الأندلس (سرقسطة) و (بلنسية) و (دانية) مشتغلًا بضرب ودق الذهب للغزل والإنزال، وكان يخرج تارة لتلاميذه للقراءة وعليه أثر المطرقة وصدأ العمل (¬1)، ولذلك لُقِّب ب (الذهبي). كما أن هذه الحالة اضطرته أيضًا إلى الاشتغال بعقد الوثائق لتحصيل نفقة ما يسد حاجياته، وينهض بتحقيق متطلبات المعيشة، واستمر الوضع على هذه الحال مدة تربو عن سنتين، قضى فيها أيامه وهو يصارع الحياة بحيويَّة قوية ونشاط دؤوب يجمع فيها بين التعليم والعمل إلى أن انتشر علمه، وذاع صيته وعُرف جلاله وقدره، فانتدبه العلماء لمناظرة ابن حزم في ظاهرياته، كما جرت مناظرة أخرى بالأندلس مع بعض علماء عصره في مسألة إجازة الكتابة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - النبي الأميّ. الفقرة الثانية: مناظرات أبي الوليد الباجي العلمية: سنقتصر على أهم مناظرات أبي الوليد الباجي بعد عودته من المشرق المتمثلة فيما يلي: ¬

_ (¬1) تربيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 804.

أولا: مناظرة أبي الولد الباجي لابن حزم الظاهري

أولًا: مناظرة أبي الولد الباجي لابن حزم الظاهري: قدم أبو الوليد الباجي إلى موطنه بالأندلس وعنده زاد كافٍ في علم الجدل وآدابه وعلم الشريعة والأصول والعقليات، فضلًا عما كان يتمتع به من قدرات فكرية عالية تؤهله للدخول في مناظرات علمية تكشف للناس الحق وتساعدهم على فهم الحقيقة، وكان الباجي أثناء تنقلاته قد خاض العديد من المجادلات العلمية مع خصوم له سواء في (مرسية) مع أبي حفص عمر بن حسين الهوزني كبير فقهاء إشبيلية (¬1)، أو (بالدانية) أو (ميورقة) وغيرها من مدن الأندلس، فأقام عليهم الحجة، وأثبت البينة وعزَّزَ الدليل بما حباه الله من إمكانيات فكرية وعلمية تساعده على ذلك، فاكتسب سمعة كبيرة بين العلماء ورجال العلم، الأمر الذي دعاهم إلى الإلحاح عليه لمقابلة أبي محمد ابن حزم (¬2) الذي لمع نجمه بالأندلس، عرف فضله وتفوقه العلمي، لما كان يتمتع به من غزارة علم، وقوة ذاكرة، وكثرة إنتاج فكريٍّ في مختلف العلوم والفنون مع تشنيعه على الأئمة وأهل الفضل، فأفرط في القول بظاهر النصوص، وأنكر القياس وتعليل الأحكام وغيرها من ظاهريات أشاعها في ربوع الأندلس، وحصَّنها بقوة بيانه وحماها بحدَّة لسانه، ولم يكن يقوم أحد بمناظرته لجهلهم بعلم الجدل والمناظرة فاستهوى قلوب الناس وأخذ عقولهم، فاغتر بأقواله العامة، وسلَّم الكلام له الخاصة على اعترافهم بتخليطه (¬3). ولما انتدب العلماء أبا الوليد لمناظرته، لبَّى الدعوة وقبلها بعدما عرف من أحواله الكثير، إرادةً منه أن تكون هذه المناظرة سبيلًا لوقف انتشار المذهب الظاهري، ورغبة في ردِّ الاعتبار للأئمة الفضلاء الذين كانوا غَرَضًا للسان ابن حزم. ¬

_ (¬1) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 825 - 826. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 75. (¬3) ترتيب المدارلك للقاضي عياض: 2/ 805.

وهكذا التقى الرجلان بمَيُورْقة (¬1) سنة 439 هـ بحضرة الوالي أبي العباس أحمد بن رشيق الكاتب (¬2)، وتحت رعايته جرت بينهما مناظرة في موضوعات متفرقة أصولية بصورة خاصة، تصب في مسألة نفي القياس وإبطال الرأي وتعليل الأحكام وما يترتب عن هذه القضايا من فروع فقهية (¬3)، وحسب جمهور المترجمين والمؤرخين أن ابن حزم خرج من هذا المجلس مغلوبًا بالحجج والبراهين التي أقامها الباجي وجادل بها خصمه وظهر تفوقه بارزًا (¬4)، وفي هذا السياق يقول القاضي عياض: (فجرت له معه مجالس كانت سبب فضيحة ابن حزم وخروجه من ميورقة، وقد كان رأس أهلها، ثم لم يزل أمره في سفال فيما بعد) (¬5)، وكان من نتائج هذه المناظرة مغادرة ابن حزم لميورقة (¬6)، وقدوم المعتضد بن عباد على إحراق كتبه بإشبيلية (¬7)، وفي هذا المضمون يقول أبو محمد ابن حزم: دَعُونِيَ مِنْ إِحْرَاقِ رَقٍّ وكَاغِدٍ … وقُولُوا بِعِلْمٍ كَيْ يَرَى النَّاسُ مَنْ يَدْرِي فَإِنْ تَحْرِقُوا الْقِرْطَاسَ لَا تَحْرِقُوا الَّذِي … تَضَمَّنَهُ الْقِرِطَاسُ، بَلْ هُوَ في صَدْرِي ¬

_ (¬1) (مَيُورْقة): جزيرة في شرقي الأندلس فتحها المسلمون سنة 290 هـ (انظر: معجم البلدان لياقوت: 5/ 246. الروض المعطار للحميري: 567 - 568، مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 3/ 1346). (¬2) انظر ترجمته في: جذوة المقتبس للحميدي: 122 - 124. الحلة السيراء لابن الأبار: 2/ 128 - 129. (¬3) البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 92. (¬4) انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض. 2/ 805. الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 96. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 211. (¬5) ترتيب المدارك للقاضي عياضى: 2/ 805. (¬6) ولعله غادر ميورقة بسبب وفاة الوالي أبي العباس بن رشيق بعد سنة 440 هـ (جذوة المقتبس للحميدي: 123). (¬7) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 96. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة: 560 - 562.

يَسِيرُ مَعِي حَيْثُ اسْتَقَلَّتْ رَكَائِبِي … ويَنْزِلُ إِنْ أَنْزِلْ ويُدْفَنُ في قَبْرِي (¬1) والحقيقة أن هذه المناظرة العلمية على الرغم من فوائدها فإن المؤرخين لم يشيروا إلى الموضوعات والقضايا محل المناقشة، بل أحالوا إلى كتاب (فرق الفقهاء) لأبي الوليد الباجي الذي لم يصل إلينا لذلك يتعذر الكشف عن وجوه المناظرة والظاهر منها بحجة (¬2). هذا ويستبعد أبو زهرة هزيمة ابن حزم حيث يقول: (ولقد خرج ابن حزم من ميورقة من غير أن يكون مغلوبًا في حجاج، ولكن لأنه فقد النصير المؤيد، ولم يعد الانتصار للحجة والبراهين، بل صار لمن هو أكثر عددًا وأعز نفرًا. وقد كان الذي يأخذونه عليه أنه يخالف المذهب المالكي، ويشن عليه الغارة، ويضرب بأقوال جمهور الفقهاء الذين يتخذون الرأي منهاجًا فقهيًّا عرض الحائط في عنف وقوة، لأنه لا يعتمد إلا على النصوص، ويحسب في ظنه أنها وحدها الفقه، ولا فقه غيرها، وأنه ليس للعقل أن يخوض إلا في فهمها، فإن خاض فيما وراءها فإنه لا يمكن أن يكون ما يأتي به من الأحكام الشرعية) (¬3). ويقوِّي ذلك أن بعض صور المناظرة التي يرويها المَقَّرِي، وإن كانت متعلقة بمسائل شخصية، إلا أن الظاهر منها أن ابن حزم ليس بالسهل المغلوب، قال: (ولما ناظر ابن حزم قال له الباجي: أنا أعظم منك همَّة في طلب العلم، لأنك طلبته وأنت معان عليه، تسهر بمشكاة الذهب، وطلبتُه وأنا أسهر بقنديل بائتِ السوقِ، فقال ابن حزم: هذا الكلام عليك لا لك، لأنك إنما طلبتَ العلم ¬

_ (¬1) نفح الطيب للمقري: 2/ 82. (¬2) مناظرات بين ابن حزم والباجي للدكتور عبد المجيد تركي: 20. (¬3) تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة: 560.

ثانيا: مناظرة أبي الوليد الباجي لبعض علماء عصره

وأنت في تلك الحال رجاء تبديلها بمثل حالي، وأنا طلبته في حين ما تعلمه وما ذكرته، فلم أرجُ به إلا علوّ القدر العلمي في الدنيا والآخرة، فأفحمه) (¬1). وحاصل ما سبق أنه يتعذر علينا الحكم بتفوق أحد العَلَمين في مقابلتهما ما دمنا لم نطَّلع على مضمون المناظرة ومحتواها العلمي سوى ما ساقه المؤرخون من نسبة الهزيمة لابن حزم والانتصار للباجي، هذا وبغضِّ النظر عن المتفوق منهما فإن ابن حزم لم يفقد إنصافه اتجاه الباجي، بل نعته بما هو أهله على نحو ما تقدم (¬2). قال ابن بسام: (وقد ناظره بميورقة ففلَّ من غَرْبِه، وسبَّب إحراق كتبه، ولكن أبا محمد وإن كان اعتقد خلافه فلم يطَّرح إنصافه، أو حاول الرَّد عليه، فلم ينسب التقصير إليه) (¬3). ثانيًا: مناظرة أبي الوليد الباجي لبعض علماء عصره: يرجع سبب هذه المناظرة إلى أن أبا الوليد الباجي قرئ عليه - وهو ب (دانية) (¬4) - حديث المقاضاة في صلح الحديبية الذي أخرجه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (لما اعتمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخلُ مكةَ حتى قاضاهم على أن يُقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتابَ، كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمَّدٌ رسول الله، قالوا: لا نقرُّ لك بهذا، لو نعلمُ أنكَ رسولُ الله ما مَنَعناك شيئًا، ولكن أنتَ محمَّدُ بن عبد الله، فقال: أنا رسولُ الله، وأنا محمد بن عبد الله، ثمَّ قال لعليّ: امحُ رسولَ الله، قال عليّ: لا والله لا أمحوك أبدًا، فأخذ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الكتاب - وليس يُحسِنُ يكتب - فكتب: هذا ما قاضى عليه محمدُ بن عبد الله ... ) (¬5). ¬

_ (¬1) نفح الطيب للمقروي: 2/ 77. (¬2) انظر منزلة أبي الوليد الباجي بين علماء عصره ص: 100. (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 96. (¬4) دانية: مدينة بالأندلس من أعمال (بلنسية) على ضفة البحر شرقًا (انظر معجم البلدان لياقوت: 2/ 434. الروض المعطار للحميري: 231 - 232. مراصد الاطلاع للصفي البغدادي: 2/ 510). (¬5) صحيح البخاري: 7/ 499.

وكان أبو الوليد الباجي يقول بظاهر لفظ الحديث بأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كتب بيده: (هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله ... )، الأمر الذي أثار استياء علماء وفقهاء مدينة (دانية) وعلى رأسهم أبو بكر بن الصائغ (¬1)، فأنكروا إجازته الكتابة على النبي الأمي، وكفَّروه بتكذيب القرآن الكريم، فهوَّلوا أمره، وأخذت هذه المسألة طابع الفتنة، وقبَّحوا عند العامة ما أتى به، ورموه بإرادته التمييز عن غيره قصد الإكرام والعطاء تملُّقًا للولاة والأمراء، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك حيث أجازوا لأنفسهم إطلاق اللمعنة عليه والتَّبرُؤ منه كما يظهر ذلك جليًّا في أشعارهم التي تناولها بعض خطبائهم في الجُمع وفوق المنابر، تشنيعًا به، حيث يقول عبد الله بن هند الشاعر: بَرِئْتُ مِمَّنْ شَرَى دُنْيَا بِآخِرَةٍ … وقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ كَتَبَا (¬2) وإثر ذلك قام الناس بشكايته إلى أمير دانية، حيث جَمَعَ هذا الأخير في مجلسه الخصم المخالف المشكل من فقهاء إمارته بأبي الوليد الباجي لإقامة مناظرة علمية حول هذا الموضوع ليتبيَّن الأمر ويستظهر الحق ويطلع على أدلة كل فريق فاحتجوا عليه بقوله تعالى: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} (¬3). على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان أُمِّيًّا لا يكتب ولا يقرأ ولا يحسب (¬4)، إذ لو كان ممن يقرأ كتابًا، ويخط حروفًا لارتاب المبطلون من أهل الكتاب لأن في كتبهم ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 827. (¬2) المصدر السابق: 2/ 805. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 65. سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 540. المرقبة العليا للنباهي: 202. طبقات المفسيرين للداودي: 1/ 211 - 212. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 345. فتح الباري لابن حجر: 7/ 503. (¬3) آية 48 من سورة العنكبوت. (¬4) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان: 21/ 4 من حديث ابن عباس، وأخرجه عنه أيضًا ابن أبي حاتم وابن مردويه والإسماعيلي في معجمه (انظر فتح القدير للشوكاني: 4/ 208).

أنه أميٌّ لا يكتب ولا يقرأ، كما احتجوا عليه بما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: (إِنا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ) (¬1)، ووجهه أن المراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقابلة بما فيهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (¬2). وعليه فإن أي قول يعارض صريح الآية والحديث يجب تأويل ظاهره، والمتمسك بظاهر النصوص في الرواية معرض للزندقة والتكفير. واستظهر أبو الوليد الباجي للأمير بقوله: لا منافاة ولا تعارض بين ما ذكره القرآن الكريم وما قررته من إجازة كتابة النبي الأميّ، انطلاقًا من مفهوم الآية السابقة، ذلك لأن الله تعالى نفى عنه التلاوة والكتابة بما قبل نزول القرآن الكريم وتقيَّد النفي بذلك، وأما بعد تحقُّقِ أميَّته، وتقرُّرِ معجزته، وأمن ارتياب أهل الكتاب، فليس فيه ما يحول دون معرفته الكتابة من غير تعليم أو معلِّم، فتصير عند ذلك معجزة ثانية (¬3)، فأفحمهم بما كان يتمتع به من معرفة بأحكام الكتاب والسنة، وإنزال الأصول والأدلة منازلها. وللوقوف على أن الأخذ بظاهر الحديث غير قادح في أمِّيَّة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل زيادة في معجزاته، استحسن أمير (دانية) إرسال هذه المسألة إلى جماعة من علماء الأمصار ليطلع على رأيهم ويتعرف على المزيد فيها، وذلك تلبية لرغبة أبي الوليد الباجي لاستظهار صدقه وصحة قوله، وجاءت موافقات العلماء لرأي أبي الوليد الباجي وتصويباتهم لنظره وتأويله، كما كانت أجوبتهم تحمل في طياتها ثناء عليه وإقرارًا بفضله وعلمه، فضلًا عن تقريع من لم يَعِ ما ذهب إليه، وتشنيعٍ لخصمه من معاصريه. ¬

_ (¬1) أخرجه البخاري في صحيحه: 4/ 126. ومسلم في صحيحه: 7/ 192. وأبو داود في سننه: 2/ 739. والنسائي في سننه: 4/ 139، 140، وأحمد في مسنده: 2/ 43، 52، 122، 129. (¬2) انظر شرح النووي لمسلم: 7/ 192. فتح الباري لابن حجر: 4/ 127. (¬3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 13/ 352. فتح الباري لابن حجر: 7/ 503.

ومن نماذج هذه الموافقات والتصويبات ما يأتي: - ما جاء عن الحسن بن علي التميمي المصري: (وقفت على ما كتبه الفقيه الأجل شيخنا وكبيرنا الذي نفزع إليه في المشكلات، ونعتمد عليه فيما دهمنا من أمور الناس، ومعرفة توحيد خالقنا وصفاته التي بان بها عن جميع المخلوقات، وأدام الله للمسلمين توفيقه وتسديده، وما منَّ به عليهم منه من البصيرة والهداية من خطأ المخطئين، وعمى العامين، فلو نهضوا نحو الفقيه القاضي ليتعلموا منه أوائل المفترضات ومعرفة خالقهم، وما خص به جميع أهل السنة والإيمان لكان بهم أحرى) (¬1). - وقال جعفر بن عبد الجبار: (وما يستبدع ذلك من مثله لما وهبه الله من الفهم، وكيف لا يكون كذلك، وقد ارتحل إلى العراق، فقرأ على شيوخ أجلة من أئمة السنة) (¬2). - وقال فيه عبد الله بن حسين البصري: (والفقيه القاضي قد انتشرت إمامته، واشتهرت عدالته، فلو سأل من حاول الرد والتضليل للفقيه القاضي من قدم من شرق وغرب لشهد الكل بإمامته وحفظه للحديث، ومعرفته للصحيح منه والسقيم، وسائر علومه، وأصول الدين وفروعه) (¬3). - وأجاب أبو الفضل جعفر بن نصر البغداديُّ قائلًا: (ولا يحل لأحد أن يعنفه فيما أتى به، إذ هو إمام في المشرق والمغرب لا سيما بالعراق، وإن أكثر البلاد لمُفْتَقِرَة لعلمه بالصحيح من الحديث والسقيم، فلو نهض كل من ردَّ عليه ليتعلموا منه أوائل المفترضات لكان بهم أحرى، ¬

_ (¬1) تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران: 6/ 250. (¬2) تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران 6/ 249. (¬3) تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران 6/ 250.

ويزيلوا عن أنفسهم الحسد والبغي، وإنما يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) (¬1). هذا، وقد كان للباجي فيما ذهب إليه سلف من شيوخه منهم أبو ذر الهروي والسمناني وغيرهم (¬2) ممن يقولون بظاهر الحديث ويحتجون بجملة من الأدلة تتمثل فيما يلي: 1 - بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شَبَّة من طريق مجاهد عن عون ابن عبد الله قال: (ما مات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى كتب وقرأ). قال مجاهد: (فذكرتُه للشعبي فقال: صدق سمعت من يذكر ذلك) (¬3). 2 - ومن طريق يونس بن ميسرة عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية (أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر معاوية أن يكتب للأقرع وعيينة، فقال عيينة: أتراني أذهب بصحيفة المتلمس؟ فأخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصحيفة، فنظر فيها فقال: (قد كتب لك بما أمر لك)، قال يونس بن ميسرة: (فنرى أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب بعدما أنزل عليه) (¬4). 3 - ورود آثار دالة على معرفته حروف الخط وحسن تصويرها منها: - قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لكاتبه: (ضع القلم على أذنك، فإنه أذكر لك) (¬5). - وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمعاوية: (ألق الدواة، وحرف القلم، وأقم الباء، وفرق السين، ولا تعور الميم) (¬6). ¬

_ (¬1) تهذيب تاريخ ابن عساكر لابن بدران: 6/ 250. (¬2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 13/ 352. فتح الباري لابن حجر: 7/ 503 - 504. (¬3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 13/ 352. فتح الباري لابن حجر: 7/ 501. (¬4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 13/ 352. فتح الباري لابن حجر: 7/ 504. (¬5) فتح الباري لابن حجر: 7/ 504. (¬6) فتح الباري لابن حجر: 7/ 504.

- وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا تمد: بسم الله) (¬1). ورغم هذه الأدلة المساقة، فإن مذهب جمهور العلماء والمحدثين القول بالمنع من أن يكون رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كتب حرفًا واحدًا بيده، بل له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتَّاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم، وأجاب الجمهور عن الأحاديث الواردة في المسألة بأنها ضعيفة لا يحتج بها (¬2)، وأنه لو كتب بيده لنقل إلينا لأن الدواعي متوفرة على نقله، وأن لفظ (كتب) في حديث المقاضاة مؤول إلى معنى الأمر بالكتابة، وهو في اللغة كثير كقوله: كتب إلى قيصر، وكتب إلى كسرى، وقطع السارق، ورجم ماعزًا، وجلد الشارب، فهو ما يعرف بالإسناد المجازي أو المجاز العقلي. وعلى تقدير حمله على ظاهره فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف ذلك اليوم وهو لا يحسن الكتابة أن يصير عالمًا بالكتابة ويخرج عن كونه أمِّيًّا (¬3). وفي هذا المضمون يقول الحافظ الذهبي: (يجوز على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يكتب اسمه ليس إلَّا، ولا يخرج بذلك عن كونه أُمِّيًّا، وما من كتب اسمه من الأمراء والولاة إدمانًا للعلامة يعد كاتبًا، فالحكم للغالب لا لما نَدَر، وقد قال عليه السلام: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسُب) أي لأن أكثرهم كذلك، وقد كان فيهم الكتبة قليلًا، وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ} فقوله عليه السلام: (لا نَحسُب) حق، ومع هذا فكان يعرف السنين والحساب، وقَسْمَ الفَيْءِ، وقِسْمَةَ المواريث بالحساب العربي الفطري لا بحساب القِبط ولا الجَبْر والمُقابلة، بأبي هو ونفسي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد كان سيد الأذكياء، ويَبْعُد في العادة أن الذكيَّ يملي الوحي وكُتُبَ الملوك وغير ذلك على كتَّابه، ويرى اسمَه الشريف في خاتِمه، ولا يعرف هيئة ذلك مع الطُّول، ولا يخرج بذلك عن أُميته، وبعض العلماء عدَّ ما كتبه يوم الحُدَيْبِيَة من معجزاته، لكونه لا يعرف الكتابة وكتَبَ، فإن ¬

_ (¬1) فتح الباري لابن حجر: 7/ 504. (¬2) تفسير ابن كثير: 3/ 417. فتح الباري لابن حجر: 7/ 504. (¬3) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 13/ 352 - 353. تفسير ابن كثير: 3/ 417. فتح الباري لابن حجر: 7/ 504.

الفرع الثاني: صلة الحكام بأبي الوليد الباجي

فإن قيل: لا يجوز عليه الكتابة، فلو كتب لارتاب مبطل ولقال: كان يحسن الخطَّ، ونظر في كتب الأولين: قلنا: ما كتب خطًّا كثيرًا حتى يرتاب به المبطلون، بل قد يقال: لو قال مع طول مدة كتابة الكتاب بين يديه: لا أعرف أن أكتُب اسمي الذي في خاتِمي، لارتاب المبطلون أيضًا، ولقالوا: هو غاية في الذكاء، فكيف لا يعرف ذلك؟ بل عرفه، وقال: لا أعرف. فكان يكون ارتيابهم أكثر وأبلغ في إنكاره) (¬1). وفي هذا الصدد، فقد صنَّف القاضي أبو الوليد الباجي رسالة في هذا الموضوع ينتصر فيها لرأيه ويبيِّن وجوه المسألة ويفنِّد أقوال المخالفين له في الرأي الذين رموه بالكفر والزندقة، وسمى هذه الرسالة: (تحقيق المذهب في أن رسول الله قد كتب) (¬2). الفرع الثاني: صلة الحكَّام بأبي الوليد الباجي: كانت للمناظرات العلمية التي أجراها أبو الوليد الباجي بالأندلس، وظهور تآليفه الأصولية والفقهية، وانتشار علمه وذيوع صيته، فضلًا عن اتصافه بالدِّيانة والتقوى وما يتميز به من صفة خَلقية في هيئته وسمته ووقاره، الأثر البالغ في نفوس الناس، كما كان تكوينه العلمي والأدبي محل ثقتهم، الأمر الذي فسح للحكَّام مجالًا - بعد بروز نجمه - ليتصلوا به ويتقربوا إليه ويطلبوا صحبته، وفي هذا المضمون يقول ابن خاقان: (فتهادته الدول، وتلقَّته الخيل والخول، وانتقل من محجر إلى ناظر، وتبدَّل من يانع بناضر) (¬3). ¬

_ (¬1) سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 540 - 541. (¬2) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 805 - سير أعلام النبلاء للذهبي: 18/ 540 طبقات المفسرين للداودي: 1/ 210. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 217. (¬3) قلائد العقيان لابن خاقان: 215.

وقد استعمل في حفظ الأمانات، وولاه عمر بن محمد المتوكل بالله بن الأفطس أماكن متفرقة من الأندلس لأداء مهمة القضاء وفك المنازعات بين الناس، منها (أريولة) وأشباهها من الأماكن التي تصغُر عن قدره ومنزلته (¬1). ونتيجة لاحتكاكه بالحكام وتوليته لمنصب القضاء، وقبوله لهداياهم وجوائزهم - وهم له على غاية البرِّ - تحسَّنت حالته، واتسعت ثروته ومات على مال وفير (¬2)، ولم يكن ذلك ذريعة للتعلق بالدنيا وزخرفها بل لم يزل زاهدًا ومنقطعًا عن الدنيا متعلقًا بالآخرة، ومن شعره ووصيته لولديه ما يفيد ذلك. هذا، وقد تسببت علاقته بالحكام في إثارة البغضاء والحقد والحسد، وكثُر القائل فيه، وأصبح عرضة لطعون الطاعنين لتعامله وموالاته للحكام مع ما كان عليه حالهم من شقاق وخلاف. ولا يخفى أن الإمام أبا الوليد الباجي لم يسْعَ للتودد للحكام ولا طلب عطاياهم، ولكنه لما قرَّبوه لم يمتنع لما في ذلك من إمكانية النصح لهم وإرشادهم وجمع كلمتهم، وهو من أهل العلم والأمانة، عليه واجب النصح خاصة والأندلس تعيش أزمات كثيرة وتقلبات سياسية، وقد وصف ابن بسام هذا الجوَّ المفعم بالفتن والاضطرابات السياسية بقوله: (فورد وعشبُ بلادها نابٌ وظفرٌ، وصوبُ عهادِها دمٌ هَدَرٌ، ومالها لا عينٌ ولا أثر، وملوكها أضداد، وأهواءُ أهلِها ضغائنُ وأحقاد، وعزائمهم في الأرض فساد وإفساد) (¬3)، فكان أبو الوليد الباجي يعمل بمبدأ لزوم جماعة المسلمين والاعتصام بها، وعدم ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك: للقاضي عياض: 2/ 805. بغية الملتمس للضبي: 284. المرقبة العليا للنباهي: 95. طبقات الداودي: 1/ 209. الديباج المذهب لابن فرحنون: 120 - 121. الروض المعطار للحميري: 67. طبقات المفسرين للسيوطي: 53. نفح الطيب للمقري: 2/ 77. (¬2) وكان ابنه أبو القاسم أحمد يرى أن هدايا وجوائز الحكام مال مشبوه وليس حقًا خالصًا من الشوائب لذلك تخلى عن تركة أبيه الواسعة وتورع عن الأكل منها (انظر سير أعلام البلاء للذهبي: 18/ 546). (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 95.

الخروج عن طاعة الإمام ولو كان جائرًا ظالمًا ما لم تكن طاعته في معصية الله تعالى، لا سيما مع إمكانية تصويب الإمام في انزلاقاته والصدع بالحق أمامه. وقد كان الباجي على بصيرة فيما هو فيه، ويمكن أن نلتمس نظرته لهذا الموضوع من خلال ما أورده أبو العرب عبد الوهاب البقساني بسنده إلى القاضي أبي الوليد الباجي أنه كان يقول، وقد ذكرت له صحبة السلطان: (لولا السلطان لنقلتني الذرُّ من الظل إلى الشمس، أو ما هذا معناه) (¬1)، ومن خلال وصيته لولديه - أيضًا - حيث جاء فيها: (واجتنبا صحبة السلطان ما استطعتما أو تحريا البُعد منه ما أمكنكما، فإنَّ البعد عنه أفضل من العز بالقرب منه، فإن صاحب السلطان خائف لا يَأمن، وخائن لا يُؤمَن، ومسيء إن أحسن، يخاف منه، ويخاف بسببه، ويتهمه الناس من أجله، إن قرب فتن، وإن أبعد أحزن، يحسدك الصديق على رضاه إذا رضي، ويتبرأ منك ولدك ووالدك إذا سخط، ويكثر لائموك إذا منع، ويقل شاكروك إذا شبع، فهذه حال السلامة معه، ولا سبيل إلى السلامة ممن يأتي بعده، فإن امتحن أحدكما بصحبته، أو دعته إلى ذلك ضرورة فليتقلل من المال والحال، ولا يغتب عنده أحدًا، ولا يطالب عنده بشرًا، ولا يعصِ له في المعروف أمرًا، ولا يستنزله إلى معصية الله تعالى، فإنه يطلبه بمثلها، ويصير عنده من أهلها، وإن حظى بمثلها في الظاهر فإن نفسه تمقته في الباطن). هذه خلاصة تجربته في صلته بالحكام وزبدة خبرته. عاش أبو الوليد حينًا في بلاط (ميورقة) بعد استجابته لدعوة الميورقيين لمناظرة ابن حزم، وحينًا (بسرقسطة) عندما استدعاه المقتدر بالله أبو جعفر أحمد ابن سليمان بن هود بعد توليته الحكم بها (¬2)، وحينًا آخر (ببطليوس) عند المتوكل بالله عمر بن محمد آخر حكام بني الأفطس. ونزل أبو الوليد الباجي بدعوة من المقتدر بالله بأفخم قصور ملوك الطوائف ¬

_ (¬1) نفح الطيب للمقري: 2/ 73. (¬2) دول الطوائف لعنان: 433.

وكان المقتدر بالله يتمتع بمستوى علمي راقٍ ميَّال إلى العلم محب للعلماء، لذلك عقد لمشاهير علماء وكتاب عصره مجالس في بلاطه (¬1). وكان المقتدر بالله يدني أبا الوليد الباجي في مجلسه ويجلُّه ويقدِّره، وفي ذلك الوقت تهيأت له الظروف للتأليف والتصنيف والإقراء، وفي هذا المضمون يقول ابن خاقان: ( ... ثم استدعاه المقتدر بالله فسار إليه مرتاحًا، وبدا في أفقه ملتاحًا، وهناك ظهرت تواليفه وأوضاعه، وبدا وخده في سبل العلم وإيضاعه، وكان المقتدر يباهي بانحياشه إلى سلطانه، وإيثاره لحضرته باستيطانه، ويحتفل في ما يرتبه له ويجريه، وينزله في مكانه متى كان يوافيه) (¬2). وفي تلك الفترة ندب المقتدر بالله أبا الوليد الباجي للردِّ على رسالة الراهب الفرنسي التي تضمنت دعوة المقتدر بالله إلى الإيمان بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فقام أبو الوليد الباجي بالرد عليه مفنِّدًا عقيدة التثليث ومبطلًا دعوة النصرانية معتمدًا في ذلك على الأدلة والبراهين القوية، وأوضح له في آخر الردِّ عدْلَ الإسلام وفضله ووجوب الانضواء تحت لوائه (¬3). وفي بطليوس كان عمر بن محمد المتوكل بالله إلى جانب قدراته السياسية وبطولاته العسكرية يتمتع بإمكانيات علمية وأدبية عالية حتى أنه هيَّأ بلاطه الزاهر للعلماء وبسطه للأدباء، فكان قصره الملكي شبيهًا بجامعة أدبية علمية (¬4). والظاهر أن صلته بأبي الوليد الباجي كانت مبنية على الناحية العملية أكثر ¬

_ (¬1) وبالرغم من هذه الخصال المحمودة التي كان يتحلى بها المقتدر بالله إلا أن له مؤاخذات عديدة ومخالفات سياسية منافية لتعاليم الشريعة الإسلامية قادحة في شخصيته (انظر البيان المغرب لابن عذارى: 3/ 223 - 229. دول الطوائف لعنان: 276 - 279). (¬2) قلائد العقيان لابن خاقان: 215. (¬3) دول الطوائف لعنان: 282. (¬4) أعمال الأعلام لابن الخطيب: 185 - 186. المعجب للمراكشي: 111. دول الطوائف لعنان: 88 - 93.

منها علمية متمثلة في مهام ميدانية، فقد أسند إليه مهمة القضاء وكلفه به، ثم ندبه ليطوف بحواضر الأندلس قصد توحيد جهود المسلمين وجمع كلمة الملوك ولمِّ الشعث والوقوف صفًا واحدًا متراصيًّا ضد ألفونس السادس العدو المشترك الذي كان يتربص بهم الدوائر بعدما قويت شوكته، وتكتفت ضغوطه على طليطلة (¬1). وفي سبيل هذه القضية المطلوبة شرعًا لقوله تعالى: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (¬2) وغيرها من النصوص فقد بذل أبو الوليد الباجي قصارى جهده، واستفرغ كل وسعه، فطاف على ملوك الطوائف مؤديًا واجب النصح للأئمة وواعظًا ومنذرًا لهم من عواقب التشتت والتفرق والخلاف، ومظهرًا لهم خطر عدوهم ووجوب صد العدوان، وكان الملوك يُبدون له التقدير والإجلال ظاهرًا ويستبردون نزعته باطنًا، وما كان ذلك ليضيره فقد أدى الأمانة وبلَّغ الرسالة ونصح الأمة، وفي هذا السِّياق يقول ابن بسام: ( ... على أنه لأوَّل قدومه رفع صوته بالاحتساب، ومشى بين ملوك أهل الجزيرة بصِلة ما انبتَّ من تلك الأسباب، فقام مقام مؤمن آل فرعونَ لو صادف أسماعًا واعية، بل نفخ في عظام ناخرة، وعَكَفَ على أطلال داثرة، بيد أنه كلَّما وفد على ملك منهم في ظاهر أمره لقيه بالترحيب، وأجزل حظَّه بالتأنُّس والتقريب، وهو في الباطن يَسْتَجْهِلُ نَزْعَتَهُ، ويَسْتَثْقِلُ طَلْعَتَه، وما كان أفْطَنَ الفقيه رحمه الله، بأمورهم، وأعلمه بتدبيرهم، لكنه كان يرجو حالًا تثوب، ومذنبًا يتوب) (¬3). وعملًا بالمبدأ الشرعي السابق، فلم يزل أبو الوليد الباجي في سفارته بين ملوك الطوائف مجتهدًا يؤلفهم على نصرة الإسلام، ونبذ أحقادهم، وجمع ¬

_ (¬1) الحلة السيراء لابن الأبار: 2/ 98. (¬2) جزء من آية 103 من سورة آل عمران. (¬3) الذخيرة لابن بسام: 2/ 2/ 95 - 96.

وجمع كلمتهم، والاستعانة بجيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين لصدِّ العدو الصليبي حتى وافاه أجله قبل تمام غرضه وتحقيق رغبته (¬1). هذا، وإن اشتغال أبي الوليد الباجي بالمهام القضائية والأمانات والسفارة بين ملوك الطوائف لإصلاح ذات البين لم يمنعه ذلك من نشر العلم وبث المعرفة وتأليف الكتب وتدريسها (¬2). *** ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 808. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 217. (¬2) الذخيرة لابن بسام: 2/ 1/ 96.

المبحث الثالث آثار أبي الوليد الباجي العلمية

المبحث الثالث آثار أبي الوليد الباجي العلمية لقد ترك القاضي أبو الوليد الباجي آثارًا علمية نافعة، وثروة وافرة قيِّمة من الكتب والرسائل في مجالات شتى. وفنون متنوعة جمعت بين المنقول والمعقول، والرواية والدراية، تشهد له بمعرفته وسعة علمه ومكانته الراقية بين فطاحل العلماء العاملين. فمصنفاته التي تربو عن الثلاثين (¬1) في مختلف أنواع المعرفة قد أحيت ذكره، وخلَّدت اسمه وأكَّدت عظمة شخصيته العلمية البارزة. وقد حفظت لنا مختلف المصادر والمراجع عناوين كتبه ورسائله ومسائله، فمنها ما خرج إلى حيز الوجود مطبوعًا ومتداولًا، ومنها ما بقي مخطوطًا يعلم مكان وجوده ولم يتعرض للتحقيق، ومنها ما بقي مخطوطًا يجهل أماكن وجوده، ومنها ما لم يتمه المصنف. وانطلاقًا مما تقدم فسنتناول مؤلفاته العلمية في المطلب الأول ونخصص المطلب الثاني لكتاب الإشارة في أصول الفقه محل الدراسة والتحقيق. ¬

_ (¬1) شجرة النور لمخلوف: 121.

المطلب الأول مؤلفات أبي الوليد الباجي العلمية

المطلب الأول مؤلفات أبي الوليد الباجي العلمية مؤلفات القاضي أبي الوليد الباجي متنوعة منها ما يتعلق بالفقه وأصوله، والتفسير وشرح الموطأ، وعلم الرجال وتراجمهم، وعلم الجدل ومسائل الخلاف، والتوحيد والزهد والرقائق وغير ذلك، لذلك ارتأينا أن نتناول كتبه ورسائله ومسائله الفقهية. الفرع الأول: كتب أبي الوليد الباجي: نرتِّب كتب الباجي حسب العلْم الذي صنَّف فيه أكثر من غيره، وقد نترك الإشارة إلى بعض الكتب لتشابه عناوينها وتقاربها خشية أن تكون واحدة من حيث المحتوى والمضمون مع تعذر وجود سبيل للتحقق منها. وتتدرج هذه الكتب على الوجه التالي: - كتب أبي الوليد الباجي في الفقه. - كتب أبي الوليد الباجي في علم الحديث والتراجم. - كتب أبي الوليد الباجي في أصول الفقه والجدل. - كتب أبي الوليد الباجي في الزهد والرقائق. - كتب أبي الوليد الباجي المتنوعة. الفقرة الأولى: كتب أبي الوليد الباجي في الفقه: وتظهر مصنفاته الفقهية في فقه أحاديث الموطأ والمسائل الفرعية عليها، أو في شرح المسائل الفقهية في المدونة أو في اختصارات وتهذيب المدونة وهي على الترتيب التالي: 1 - (الاستيفاء): وهو كتاب كبير موسع جامع في شرح موطأ مالك لم يصنع مثله، قال القاضي عياض عند تعرضه لكتاب المنتقى: (وكان ابتدأ كتابًا أكبر منه بلغ فيه

الغاية سماه الاستيفاء في هذا المعنى، لم يصنع مثله) (¬1)، وقيل (¬2): إنه لم يكمله، وهو قول غير موثوق لتعارضه مع إشارة الباجي له باكتماله وإتمامه كما جاء في مقدمة المنتقى حيث يقول: ( ... أن الكتاب الذي ألفتُ في شرح (الموطأ المترجم بكتاب الاستيفاء ... ورغبت أن أقتصر فيه على الكلام في معاني ما يتضمنه ذلك الكتاب من الأحاديث والفقه) (¬3). وقد ذكره الباجي في المنتقى: 1/ 2 - 3. وابن عطية في فهرسته: 105. والقاضي عياض في ترتيب المدارك: 1/ 200، 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 248. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 209. وابن فرحون في الديباج المذهب: 121. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 4/ 217. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 27. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. 2 - المنتقى (¬4): وهو كتاب انتقاه من كتاب الاستيفاء على وجه الاختصار والتقريب شرح فيه أحاديث موطأ مالك، وقام بتفريع المسائل الفقهية عليها سالكًا مذهب الاجتهاد وإقامة الحجة، ويعد المنتقى من أحسن الكتب التي ألفت في مذهب مالك. وقد ذكره ابن عطية في فهرسته: 105. والقاضي عياض في ترتيب المدارك: 1/ 200، 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 248. ¬

_ (¬1) ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 806. (¬2) المصدر السابق: 1/ 200. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 217. (¬3) المنتقى للباجي: 1/ 2. (¬4) وهو كتاب مطبوع في سبعة مجلدات على نفقة السلطان عبد الحفيظ العلوي بعناية ابن شقرون - مطبعة السعادة - مصر. سنة 1331 هـ - 1913 م وصوِّر في دار الكتاب العربي - يروت.

واليافعي في مرآة الجنان: 3/ 108. وابن خلكان في وفيات الأعيان: 2/ 409. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وتذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. وابن كثير في البداية والنهاية: 12/ 122. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. وابن فرحون في الديباج المذهب: 121. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 4/ 217. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي: 3/ 277. 3 - المعاني: وهو كتاب كبير الحجم في شرح موطأ مالك عديم النظير جاء في عشرين مجلدًا (أغلب الظن أنه (النتقى)، فإن وصف القاضي عياض له في ترتيب المدارك (8/ 123) يؤكد ذلك [عزيز]). ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. وكحالة في معجم المؤلفين: 4/ 261. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. 4 - الإيماء: وهو كتاب مختصر للمنتقى في شرح موطأ مالك، قدر ربع الاستيفاء السالف الذكر، وهو واقع في خمسة مجلدات. وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 248. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وتذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. وابن فرحون في الديباج المذهب: 121. والمقري

في نفح الطيب: 2/ 69. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 4/ 217. ومحمد مخلوف في شجرة النور (¬1): 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. 5 - شرح المدونة: وهو كتاب اختصر فيه المدونة وشرحها بشرح لم يكمل. وقد ذكره منسوبًا إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 4/ 217. 6 - مختصر المختصر: وهو كتاب اختصر فيه المختصر من مسائل المدونة. وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وتذكرة الحفاظ: 3/ 1180. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 4/ 217. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426. 7 - المهذَّب: وهو كتاب اختصر فيه المدونة اختصارًا حسنًا. وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. 8 - فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام (¬2): وهو كتاب يتعلق بالأحكام التي يرجع إليها القاضي في التطبيق، كما أنه يتعلق أيضًا بالقضاء والشهادات واليمين وإجراءات التداعي. ¬

_ (¬1) وفي شجرة النور: الإملاء بدلًا من الإيماء وهو تصحيف. (¬2) مطبوع بتحقيق وتقديم الأستاذ أبو الأجفان - الدار العربية للكتاب - المؤسسة الوطنية للكتاب 1985 م.

الفقرة الثانية: كتب أبي الوليد الباجي في علم الحديث والرجال والتراجم

وقد نسبه إليه البغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. 9 - المقتبس في علم مالك بن أنس: وهو كتاب فقه لم يكمله. ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. *** الفقرة الثانية: كتب أبي الوليد الباجي في علم الحديث والرجال والتراجم: تظهر كتب الباجي في علم الرجال والتراجم فيما يلي: 1 - التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (¬1): وفيه بيَّن أسماء رجال صحيح البخاري، ومنهج معرفة الجرح والتعديل، وذكر مجموعة من المراجع التي اتخذها عمدة لكتابه، ومجموعة من المعلومات والطرائف، وجملة من أسئلته وتقييداته للحفاظ على منهج واضح سليم. وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وفي الغنية: 135، 184. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. واليافعي في مرآة الجنان: 3/ 108. وابن خلكان في وفيات الأعيان: 2/ 409. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. وابن العماد في شذرات الذهب: 3/ 345. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 1/ 217. والكتاني في الرسالة المستطرفة: 207. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: ¬

_ = - وطبع أيضًا بأمر الملك الحسن الثاني بعناية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دراسة وتحقيق الأستاذة الباتول بن علي 1410 هـ - 1990 م. (¬1) هو كتاب متداول، طبع بدار اللواء للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية بتحقيق الدكتور أبو لبابة حسين. الطبعة الأولى 1406 هـ - 1986 م.

1/ 121. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. 2 - اختلاف الموطآت: للدارقطني كتاب عرف بهذا الاسم تعرض فيه للأحاديث التي خولف فيها مالك، وفي تضاعيفها أحاديث حدث بها مالك في الموطأ على وجه وحدث بها في غير الموطأ على وجه. ولعل أبا الوليد الباجي أراد من وراء تأليفه لهذا الكتاب تدارك النقص الذي وقع فيه الدارقطني من ناحية إغفاله لروايات الأفارقة والأندلسيين (¬1). وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 1/ 200، 2/ 806. وابن خير في فهرسته: 180. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وتذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 53. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426. 3 - مختصر مشكل الآثار: وهو كتاب اختصر فيه كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة 321 هـ، من غير إخلال بشيء من معانيه وفقهه، فألحق كل شكل منه بشكله حاذفًا أسانيد الأحاديث وطرقها فجاء ترتيبه حسنًا بديعًا. ذكره القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في مقدمة المعتصر من المختصر: 1/ 3. وبروكلمان في تاريخ الأدب العربي: 3/ 263. وأفاد بوجود نسخة منه بالمتحف البريطاني تحت رقم: 1269. ¬

_ (¬1) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض: 1/ 199 - 200. تنوير الحوالك للسيوطي: 12. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: 236.

[قلت: نسبته إلى الباجي خطأ، فالصواب أنه لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (ت 520 هـ) كما نسبه ورواه بإسناده إلى ابن رشد: ابن خير في فهرسته 200، 243، والقاضي عياض في الغنية 54، وابن فرحون في الديباج 279. ولم ينسبه أحد من القدماء إلى الباجي غير أبي المحاسن الذي اختصر الكتاب فوهم في نسبته إلى الباجي (عُزَير)]. 4 - كتاب فرق الفقهاء: وهو كتاب في تراجم الرجال. ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 827. والغنية: 86. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي التذكرة: 3/ 1180. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. 5 - التبيين لمسائل المهتدين: وهو كتاب صنفه في اختصار فرق الفقهاء. وقد سماه بهذه التسمية البغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426. وفي فهرست ابن خير الإشبيلي: (التبيين عن مسائل المهتدين): 256، وذكره المقري في نفح الطيب بعنوان (التبيين لسبيل المهتدين): 2/ 69. 6 - فهرست: وهي عبارة عن برنامج لشيوخ أبي الوليد الباجي ورواياته عنهم: ذكره القاضي عياض في الغنية: 228. ويرويه ابن خير الإشبيلي بأسانيده إلى أبي الوليد الباجي في فهرسته: 429. ويرويه عنه عبد الحي الكتاني بأسانيده في فهرس الفهارس: 1/ 212. ***

الفقرة الثالثة: كتب أبي الوليد الباجي في أصول الفقه والجدل

الفقرة الثالثة: كتب أبي الوليد الباجي في أصول الفقه والجدل: تظهر مصنفاته الأصولية على الترتيب التالي: 1 - إحكام الفصول في احكام الأصول (¬1): وهو كتاب قيم نفيس في مجاله، كثير النفع عظيم الفائدة، لا يستغني عنه الباحث لا سيما فيما يتعلق بأصول المذهب المالكي. وقد أحال الباجي إليه في المنتقى: 4/ 262. وذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وفي الغنية: 184. وابن خير الإشبيلي في فهرسته: 255. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. وابن خلكان في وفيات الأعيان: 2/ 409. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. وابن كثير في البداية والنهاية: 12/ 122. واليافعي في مرآة الجنان: 3/ 108. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. وحاجي خليفة في كشف الظنون: 1/ 20. 2 - الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: وهو موضوع دراستنا وتحقيقنا، وسيأتي الحديث عنه في المطلب الثاني. 3 - الحدود في أصول الفقه (¬2): ¬

_ (¬1) طبع بدار الغرب الإسلامي - بيروت - حققه وقدم له ووضع فهارسه الدكتور عبد المجيد تركي الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1986 م. وطبع أيضًا بمؤسسة الرسالة - بيروت - بتحقيق ودراسة الدكتور عبد الله محمد الجبوري - الطبعة الأولى - 1409 هـ - 1989 م. (¬2) وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور نزيه حماد. الناشر مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر - بيروت - لبنان الطبعة، الأولى - 1392 هـ - 1973 م.

وهو كتاب يضم مجموعة من التعريفات بالمصطلحات المستخدمة عند علماء أصول الفقه، ثم يتعرض لها بالشرح والبيان، وتارة يسهب في الشرح وأخرى يختصر وقد ينقل تعريفات شيوخه أو أصحابه ثم يتناولها بالنقد العلمي السليم. وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. وابن خير الإشبيلي: 256. وياقوت الحموي: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267. 4 - الناسخ والمنسوخ في الأصول: وهو كتاب لم يكمله. ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. وكحالة في معجم المؤلفين: 4/ 261. 5 - تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج (¬1): وهو كتاب وضعه في علم الجدل، يتوخى منه بيان أبوابه وأقسامه وما يترتب عن ذلك من أسئلة وما يقابلها من أجوبة بيانًا مجملًا ومفرعًا ومفصلًا ومدققًا. وقد ذكره بهذا الاسم القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. وسماه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. ¬

_ (¬1) طبع بدار الغرب الإسلامي بتحقيق عبد المجيد تركي تحت عنوان: (كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج) الطبعة الثانية: 1987. بيروت - لبنان.

الفقرة الرابعة: كتب أبي الوليد الباجي في الزهد والرقائق

والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. باسم: (سنن المنهاج وترتيب الحجاج)، وسماه الداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267. باسم (تبيين المنهاج)، وسماه ياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. باسم: (السراج في ترتيب الحجاج) (¬1). *** الفقرة الرابعة: كتب أبي الوليد الباجي في الزهد والرقائق: تظهر مصنفاته في هذا المجال على الوجه التالي: 1 - سُنَن الصالحين وسُننَ العابدين (*): وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وتذكرة الحفاظ: 3/ 1180. وابن خير الإشبيلي في فهرسته: 277. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج: 122) بعنوان (السنن في الرقائق والزهد والوعظ). 2 - سبيل المهتدين: وقد ذكره منسوبًا إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. ¬

_ (¬1) ولعله أراد مؤلَّفه اللاحق: (السراج في عمل الحجاج). (*) توجد منه نسخة بمكتبة ليدن برقم 1738 (عزير).

الفقرة الخامسة: كتب أبي الولد الباجي المتنوعة

والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. الفقرة الخامسة: كتب أبي الولد الباجي المتنوعة: تتنوع كتب الباجي الأخرى بحسب الفنون التي تعرض لها وهي على ما يأتي: 1 - تفسير القرآن: وهو تفسير لم يكمله. ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. وكحالة في معجم المؤلفين: 4/ 261. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426. 2 - التسديد إلى معرفة طرق التوحيد: وهو كتاب وضعه في علم الكلام. وقد ذكره ابن عطية في فهرسته: 105. والقاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وفي الغنية: 184. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 539. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والسيوطي في طبقات المفسرين: 54. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والأصفهاني في خريدة القصر: 3/ 472. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 120. والمراغي في الفتح المبين: 1/ 267.

الفرع الثاني: رسائل أبي الوليد الباجي ومسائله

وكحالة في معجم المؤلفين: 4/ 261. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 425. 3 - السراج في عمل الحجاج: وقد تناول فيه مسائل الخلاف ولم يكمله. ذكره منسوبًا إليه القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. وياقوت الحموي في معجم الأدباء: 11/ 249. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 538. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1180. والكتبي في فوات الوفيات: 2/ 64. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 121. والمقري في نفح الطيب: 2/ 69. والبغدادي في هدية العارفين: 5/ 397. ومحمد مخلوف في شجرة النور: 1/ 121. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 426. 4 - الانتصار لأعراض الأئمة الأخيار: وهو كتاب تضمن الرد على أهل الأهواء والبدع والضلال فيما يطعنون به في الأئمة العلماء المشهود لهم بالدين والعلم والفضل. وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. 5 - رفع الالتباس في صحة التعبد: ذكره ابن خير الإشبيلي في فهرسته مرويًا بأسانيده إليه: 256. 6 - تهذيب الزاهر لابن الأنباري: وهو كتاب في اللغة هذب فيه كتاب الزاهر. وقد ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 807. الفرع الثاني: رسائل أبي الوليد الباجي ومسائله: وسنتناول رسائل الباجي في الفقرة الأولى، ومسائله في الفقرة الثانية على الآتي:

الفقرة الأولى: رسائل أبي الوليد الباجي

الفقرة الأولى: رسائل أبي الوليد الباجي: تظهر رسائله على الترتيب التالي: 1 - تحقيق المذهب في أن رسول الله قد كتب (¬1): وهي رسالة ألفها ردًّا على المعارضين الذين رموه بالكفر والزندقة لأجل قوله في حديث المقاضاة في صلح الحديبية بأن النبي مع أمِّيَّته قد كتب بيده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 805. والذهبي في سير أعلام النبلاء: 18/ 540. وفي تذكرة الحفاظ: 3/ 1181. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. والحجوي في الفكر السامي: 2/ 1/ 217. 2 - الرد على رسالة الراهب الفرنسي (¬2): وقد احتوت رسالة راهب فرنسا دعوة المقتدر بالله بن هود أمير سرقسطة إلى الإيمان بالمسيح والنصرانية وذلك إبان ضعف ملوك الطوائف وقد ندب المقتدر بالله أبا الوليد الباجي للرد على رسالة الراهب، فأجابه بالأدلة والبراهين القاطعة، مفندًا عقيدة التثليث ومبطلًا دعوة النصرانية، ثم أوضح له حقيقة الإسلام وفضله، ووجوب الانضواء تحت لوائه. 3 - شرح حديث (البينة على من المدعي واليمين على من أنكر) (¬3): ¬

_ (¬1) نشرت هذه الرسالة مكتبة عالم الكتب بالرياض بتحقيق أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الطبعة الأولى: 1403 هـ الموافق 1983 م، وقد حققها قبل هذا التاريخ مع أجوبة أهل صقلية الأستاذ أحمد لبزار لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية العليا من دار الحديث الحسنية: 1397 هـ الموافق 1977 م. (¬2) نشرت هذه الرسالة مجلة الأندلس بتقديم: الدكتور عبد المجيد تركي. العدد: 31 السنة: 1966 وطبعت بدراسة وتحقيق: الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي: دار الصحوة. القاهرة: 1406 هـ - 1986 م. (¬3) نشرت هذه الرسالة مجلة عالم الكتب تحقيق وتعليق الأستاذ أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. المجلد الثاني - العدد: 1. رجب 1401 هـ الموافق لماي 1981 م.

الفقرة الثاية: مسائل أبي الوليد الباجي

وهي رسالة صغيرة في بيان هذا المعنى، تبرز خبرته بأصول القضاء وتمكنه في معالجة القضايا والنوازل المطروحة بمنظور أصولي عالٍ. 4 - التحذير من بدعة مولد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وهي رسالة تصب في معنى العنوان ذكرها المراغي في الفتح المبين: 1/ 267. [وفي نسبته إلى الباجي نظر. (عزير)]. 5 - الوصية لولديه (¬1): وهي رسالة توجيهية تتضمن صيحة قيِّمة لولديه بإرشادهما إلى حسن الأخلاق ومكارمها وإلى سبل الخير وطرق الفلاح والنجاة. ذكرها ابن خير الإشبيلي في فهرسته: 278. والتجيبي في برنامجه: 252. وياقوت في معجم الأدباء: 11/ 249. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. وبالنثيا في تاريخ الفكر الأندلسي: 246. *** الفقرة الثاية: مسائل أبي الوليد الباجي: المسائل التي عالجها الباجي تحمل الصيغة الفقهية وتظهر على الترتيب التالي: 1 - مسألة مسح الرأس: ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. 2 - مسألة غسل الرجلين: ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. ¬

_ (¬1) نشرت هذه الوصية مجلة المعهد المصري بمدريد - العدد: 3. السنة: 1374 هـ الموافق 1955 م.

المطلب الثاني كتاب (الإشارة) في أصول الفقه

3 - مسألة اختلاف الزوجين في الصداق: ذكرها القاضي عياض في ترتيب المدارك: 2/ 806. والداودي في طبقات المفسرين: 1/ 210. وابن فرحون في الديباج المذهب: 122. المطلب الثاني كتاب (الإشارة) في أصول الفقه وفي دراستنا لكتاب (الإشارة) في أصول الفقه - موضوع التحقيق - نتعرض إلى جملة من النقاط نمثِّلها في فروع وندرجها تحت هذا المطلب وبعدها نخصص الفرع الأول لتوثيق الكتاب وتصحيح نسبته إلى المؤلف، ثم نذكر النسخ عمدة التحقيق التي بحوزتنا من حيث أوصافها ومظان وجودها في الفرع الثاني، ونتناول في الفرع الثالث الخطوات التي اتبعها المؤلف في منهجيته شكلًا ومضمونًا. الفرع الأول: توثيق كتاب (الإشارة): نسبة (كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل) إلى الإمام أبي الوليد الباجي المتوفى سنة (474 هـ) مقطوع بصحتها من غير اشتباه، ودليل ذلك إجماع علماء التراجم، واتفاق أرباب المعارف على ذكره منسوبًا إليه. 1 - الإمام أبو محمد عبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي المتوفى سنة (541 هـ) في فهرسته: 105 نقل فيه إجازة الباجي به تلميذه أبا عبد الله محمد الأنصاري المالقي. 2 - القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة (544 هـ) في ترتيب المدارك: 2/ 806 - 807. وفي الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض: 134. 3 - الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي المتوفى سنة (575 هـ) في. فهرسته: 255 ويرويه بسنده: (قال: حدثني بها

الشيخ أبو بكر عبد العزيز بن خلف بن مدير الأزدي رحمه الله، قراءة عليه، قال: حدثني بها القاضي أبو الوليد الباجي مؤلفها رحمه الله، سماعًا عليه بقراءة أبي رحمه الله. وحدثني بها الشيخ أبو الاصبغ عيسى بن محمد بن أبي البحر رحمه الله، قراءة عليه وأنا أسمع، وأبو الحسن علي بن عبد الله بن موهب، إجازة، وأبو محمد شعيب بن عيسى المقري مشافهة وإذنًا، قالوا: حدثنا أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي مؤلفها، رحمه الله). 4 - الكاتب عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصبهاني المتوفى سنة (597 هـ) في كتابه (خريدة القصر وجريدة العصر): 3/ 472. 5 - شهاب الدين ياقوت الرومي الحموي المتوفى سنة (626 هـ) في كتابه معجم الأدباء: 11/ 249. 6 - الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري السبتي المتوفى سنة (721 هـ) في كتابه: ملء العيبة بما جُمع بطول الغيبة: 2/ 225 ويرويه بسنده قال: أخبرني بها أبو القاسم ابن رحمون، عن أبي ذر الخشني، عن أبي محمد بن عبد الرحمن الأزدي، عن أبي بكر بن مدير، عن مؤلفها. 7 - الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) في كتابيه: سير أعلام النبلاء: 18/ 539، وفي تذكرة الحفاظ): 3/ 1180. 8 - صلاح الدين محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفى سنة (764 هـ) في كتابه فوات الوفيات: 2/ 64. 9 - القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون المتوفى سنة (799 هـ) في كتابه الديباج المذهب: 122.

الفرع الثاني: وصف النسخ

10 - الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (911 هـ) في طبقات المفسرين: 54. 11 - الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد المقري المتوفى سنة (1041 هـ) في كتابه نفح الطيب: 2/ 69. 12 - الشيخ إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (1339 هـ) في كتابه هدية العارفين: 5/ 397. 13 - الشيخ محمد مخلوف في كتابه شجرة النور الزكية: 121. هذا، وفضلًا عما تقدم، فإن (كتاب الإشارة) يتماشى وفق منهجية المؤلف في كتابيه: (إحكام الفصول في أحكام الأصول) وهو الكتاب المفصل في الأصول و (كتاب تفسير المنهاج في ترتيب طرق الحجاج) في علم الجدل على ما سنبيِّنه في الفرع اللاحق من هذا المطلب. الفرع الثاني: وصف النسخ: اعتمدت في تحقيق كتاب (الإشارة) على نسخة مخطوطة، وثلاث نسخ مطبوعة. - أما النسخة المخطوطة: فهي نسخة المكتبة الأزهرية - بمصر - تقع في (45 ورقة) من الورق المتوسط الحجم، مقاس: (14 × 18 سم) تحت رقم: (170) (*) (5786) وتاريخ النسخ: (792)، وهي موجودة ضمن مجموعة رقم 9/ 45، وآخر نسخة تمت تصويرًا بقسم الجغرافية بكلية الآداب، بجامعة فؤاد الأول في يوم الثلاثاء 11 رمضان 1366 هـ الموافق ل 29 يوليه 1947 م وعدد الأسطر يغلب عليه في كل صفحة عدد 21 سطرًا، وفي كل سطر تتراوح الكلمات فيه من 8 إلى 13 كلمة. وهذه النسخة وإن كانت واضحة الخط في بعض صفحاتها إلا أنها مطموسة ومخرمة في البعض الآخر، لا يمكن قراءتها إلا بصعوبة أو بمقابلتها للنسخ

_ (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة (أبو ياسر الجزائري): تنبيه: حول كتاب الإشارة النسخة الأزهرية بمكتبة الأزهر برقم 170 هذه النسخة بدايتها كتاب المقدمة لابن القصار وألحق به كتاب الإشارة للباجي.

الأخرى، هذا ويكثر في هذه النسخة السقط في الفصول في أول الكتاب، والأبواب في وسطه. فيبتدئ المصنف حكاية عن قول أبي الفرج: (يحمل على الندب ... ) وهي بدايةٌ سَقَط منها العديد من فصول باب أقسام أدلة الشرع منها ما يتعلق بالمجاز، وما يتعلق بالحقيقة، وبالمحتمل، وبالظاهر، وبعض من الأمر في تعلقه بالوجوب والندب. وأما في وسطها فتسقط منها أبوابٌ بفصولها وهي: - باب بيان حكم المجمل. - باب بيان الأسماء العرفية. - باب أحكام أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. - فصلان من باب أحكام الأخبار. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (م) نسبة الحرف الأول من البلد الذي توجد به هذه النسخة وهو: (مصر). - أما النسخ المطبوعة فهي: * النسخة المطبوعة التونسية: وهذه النسخة قد طبعت مرارًا على هامش الشيخ محمد بن حسين الهدَّة السوسي التونسي على (قُرَّة العين) للشيخ أبي عبد الله محمد بن الحطَّاب المالكي، شرح فيه كتاب الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري المتوفى سنة (478 هـ). وبتونس طبع كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي سنة 1323 هـ بمطبعة بيكار، ثم في سنة 1344 هـ بالمطبعة التونسية، ثم في سنة 1368 هـ بمطبعة التلبسلي، ثم في سنة 1370 هـ بمطبعة المنار. وجدير بالملاحظة أن الطبعات السابقة، وإن جاءت معراة عن التحقيق فهي في غاية الرداءة، ويصحبها كثير من السقط سواء في الكلمات أو الجمل

أو الفقرات، فضلًا عن الأخطاء المطبعية وغير المطبعية التي تعتري مجمل النصوص الواردة، كالنهار بدلًا من الظهار، وتحرير بدلًا من التحريم والحذاء بدلًا من خويز وغيرها مما هو مبين على هامش النص المحقق. هذا، وقد زينت الطبعات التونسية السابقة بخطٍ يفصل بينه وبين شرح الحطاب، حيث وضع كتاب الإشارة للباجي بأسفل الشرح على الحاشية، غير أن كثيرًا ما يُغْفَل عن وضع ذلك الخط، الأمر الذي يتسبب في تداخل الكتابين يصعب معه فهم المعنى الوارد للاختلال الحاصل. وقد رمزت لهذه النسخة بحرف: (ت) نسبة للحرف الأول من البلد الذي توجد فيه هذ النسخة وطبعت فيه وهو: (تونس). * النسخة المطبوعة المغربية: فقد أُعِدَّت على مخطوطة خزانة بن يوسف بمراكش رقم: 579. وهي نسخة معتمدة نسخت من نسخة قرئت على مؤلفها أبي الوليد الباجي، قام بإعدادها الأستاذان: مصطفى الوضيفي، ومصطفى ناجي، وطبعت بمركز إحياء التراث المغربي بالرباط مرفقة بقصيدة في أصول فقه الظاهرية لأبي محمد بن حزم المتوفى سنة (456 هـ) وبملحق يتضمن الكتب التالية: - مختصر المنار: للشيخ زين الدين أبي العز طاهر بن الحسن المعروف بابن حبيب الحلبي الحنفي المتوفى سنة (808 هـ). - مختصر تنقيح الفصول: للإمام شهاب الدين أحمد القرافي المالكي المتوفى سنة (684 هـ). - الورقات في الأصول: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي المتوفى سنة (478 هـ). - قواعد الأصول ومعاقد الفصول: للإمام صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي المتوفى سنة (739 هـ).

وبالرغم من أن هذه الطبعة قوبلت بإحدى الطبعات التونسية السابقة واستُدرك فيها ما سقط منها إلا أنها لم تَسْلمَ من جملة من المآخذ تتمثل فيما يلي: - سقط فقرة من فصل المجاز من قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) .. إلى قول المصنف (وليس فيها أحد وقد). - أخطاء في إحالة الآيات القرآنية الواردة في النص إلى أرقامها في السور. - أخطاء مطبعية تعتري جملة من الفصول أشرنا إليها خلال التحقيق. - أخطاء فاحشة تحول دون فهم المعنى المراد من النص كلفظ (ذكره بدلًا من (نكر) و (بديل) الذي تكرر أكثر من مرة بدلًا من (دليل)، و (نص) بدلًا من (خص)، و (استصحاب حال العقل) بدلًا من (استصحاب حال الأصل) و (تعمل) بدلًا من (تحمل) و (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن البحر الأخضر) بدلًا من (نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الجرّ الأخضر) وغير ذلك مما نبهنا عنه - أيضًا - على هامش النص المحقَّق. - هذا فضلًا عن خلو الإعداد المقدم من تحقيق للنصوص الأصولية والفقهية وتخريج الأحاديث النبوية الواردة في النص. وقد رمزت لهذه النسخة برمز (ن) نسبة إلى الحرف الأول لصاحب مكتبة دار التراث - بالرباط: (ناجي مصطفى). * النسخة المطبوعة عن نسخة مكتبة أوسكريال بمدريد (إسبانيا): وهي عبارة عن بعض نصوص المخطوطة قام بتحقيقها السيد طفيل أحمد القرشي تحت إشراف الدكتور صغير الحسن المعصومي كما ساعده الدكتور فضل الرحمن، وهي صورة فوتوغرافية قام معهد الدراسات الإسلامية في باكستان بجلبها بمساعدة جامعة الدول العربية. وعلى الرغم من مساعدة مشرفيه إلا أننا نجد جملة من الأخطاء الفاحشة

التي وقع فيها المحقق، ولعل ذلك يرجع إلى الصعوبة في قراءة المخطوطة التي كتبت بالخط المغربي، وفيه أن الفاء تعجم بموحدة تحتية والقاف بموحدة فوقية والهمزة ترسم ياء، وكثيرًا ما يقع التشابه بين الراء والدال، والواي والذال وغيرها مما هو معروف من الرسم المغربي. ويمكن أن نذكر بعض هذه الأخطاء - المشار إليها آنفًا - منها: - (ابتداء الشغل) بدلًا من (ابتداء التنعل). - (إذا كان المرسل لغة) بدلًا من (إذا كان المرسل ثقة). - (فيعلِّمون الناس الدين والكلام). بدلًا من: ( ... الدين والإسلام). - (إذا كان المرسل منحدر). بدلًا من ( ... المرسل متحرزًا). - (لما أخل الإرسال). بدلًا من (لما حلَّ الإرسال). - (المستند) بدلًا من (المسند). وغير ذلك مما أشرنا إليه على هامش النص المحقق. وفضلًا عن ذلك، فإن هذه النسخة تبتدئ من باب أقسام أدلة الشرع لينتهي إلى آخر فصل من فصول باب أحكام الأخبار، وعليه فإنه ينقص منها العديد من الفصول وقد أشار المحقق إلى تناوله لبعض نصوص المخطوطة. والأبواب بفصولها التي لم يتناولها المحقق هي: * باب أحكام الناسخ والمنسوخ بتسعة فصول. * باب الإجماع وأحكامه بثمانية فصول. * باب الكلام في معقول الأصل بثلاثة فصول. * باب أحكام القياس بستة فصول. * باب حكم استصحاب الحال بثلاثة فصول. * باب أحكام الترجيح بفصله. * باب ترجيحات المتون. * باب ترجيحات المعاني.

الفرع الثالث: منهاج المؤلف في هذا الكتاب

وقد رمزت لهذه النسخة بحرف (أ) أخذًا بأول حرف من كتبة (أوسكريال) التي توجد بها هذه المخطوطة. ويمكن أن نجمع الرموز السابقة على الترتيب التالي: (أ): نسخة مكتبة أوسكريال - مدريد - إسبانيا - مصورة سنة 1964 م. (ت): النسخة التونسية - طبعت بتونس سنة 1370 هـ وغيرها. (م): النسخة المصرية، نسخت سنة: 792 هـ. (ن): النسخة المغربية، نسخت سنة: 982 هـ. الفرع الثالث: منهاج المؤلف في هذا الكتاب: يمكن أن نلمس منهج المؤلف الذي سار عليه في هذا الكتاب على الوجه التالي: - أولًا: بدأ المؤًلف كتابه (الإشارة)، بعد البسملة والصلاة والسلام على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ببيان أقسام أدلة الشرع حيث قسَّمها إلى ثلاثة أضرب: أصلٌ، ومعقول أصلٍ، واستصحاب حالٍ. ثم أدرج تحت الأصل: الكتاب، والسُّنة، وإجماع الأمة. وجعل معقول الأصل يشتمل على: لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، والحصر، ومعنى الخطاب. وأما استصحاب الحال فقسَّمه إلى ضربين: استصحاب حال العقل، واستصحاب حال الإجماع. ثم شرع في الضرب الأول من الأصل وجعله قسمين: حقيقة ومجاز. فبعد أن عرَّف المجاز وذكر أقسامه، وتعرض إلى الخلاف القائم بين العلماء في مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم مرجحًا مذهب الجمهور

القائلين بوقوعه مطلقًا في القرآن والحديث واللغة في الفصل الأول، انتقل - في الفصل الثاني - إلى بيان الحقيقة وقسَّمها إلى مفصل، ومجمل. وذكر أن المفصل على ضربين: غير محتمل، ومحتمل. وأوضح - في الفصل الثالث - أن غير المحتمل هو النص، وحدَّه ومثَّل له بآية من القرآن الكريم، ثم انتقل إلى المحتمل فعرَّفه وبيَّن في الضرب الثاني أن المقصود به الظاهر والعموم لأن اللفظ في أحد محتملاته أظهر منه على سائرها، ثم أوضح أن الظاهر يشمل الأوامر والنواهي، وتعرض بعدهما إلى عموم مباحث العموم والإطلاق وما يقابلهما، ولما انتهى من بيان أحد ضربي الحقيقة بشقيه غير المحتمل والمحتمل انتقل إلى بيان المجمل المفتقر إلى البيان. هذا، وفي القسم الثاني للأصل تناول السنة الواردة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقسمها إلى: أقوال، وأفعال، وإقرار، ثم انتقل إلى أحكام الأخبار وتعرض لبعض مباحثها من تواتر وآحاد، ومسند ومرسل، وخصص للكتاب والسنة بابًا يتعلق بهما وهو النسخ، تناوله في تسعة فصول. وهكذا واصل خطواته المنهجية في بقية الأبواب سواء المتعلقة بإجماع الأمة وهو آخر أقسام الأصل، أو بأقسام الأخرى وهي معقول الأصل أو استصحاب الحال على ما تقدم. وفي آخر الكتاب ختمه المؤلِّف ببيان صفة المجتهد وأحكام الترجيح مبينًا أن الترجيح قد يقع في الأخبار أو في العلل، ثم بيَّن أن الأخبار التي تتعارض فلا يمكن الجمع بينهما ولا يعرف المتأخر منها فإن الترجيح فيها يقع في موضعين: أحدهما: الإسناد، والثاني: المتن. فالترجيح في الإسناد جعله أحد عشر وجهًا، وكذا الترجيح من جهة المتن، ثم تناول ترجيح المعاني والعلل فجعله أيضًا على أحد عشر ضربًا. - ثانيًا: راعى المؤلِّف في كتابه الإشارة التيسير والتبسيط، فأشار إلى أهم أبواب أصول الفقه، وأوجز العبارة فى إيراده لمعاني الأدلة سواء النقلية منها

أو العقلية بايجاز غير مخلٍّ، تسهيلًا للفهم، وتمكينًا للقارئ من تحصيل المراد منه دون عناء ولا نصب مكتفيًا بذكر أهم الأقوال في المسألة الأصولية المطروحة، ولذلك سماه (الإشارة في معرفة الأصول، والوجازة في معنى الدليل)، فكانت عبارة المصنِّف علمية دقيقة مسلسة، بعيدة عن التعقيد اللفظي والتعصب المذهبي. - ثالثًا: يستوعب كتاب الإشارة معلومات أصولية نفيسة، مفيدة للمبتدئ ولا يستغني عنها الباحث، فضلًا عن مجيئه شاملًا لجملة من أقوال علماء المالكية ممن لم تنل اجتهاداتهم حظها من الطباعة والنشر أمثال القاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري المتوفى سنة 282 هـ وأبي الحسن بن القصار المتوفى سنة 298 هـ - وأبي الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي المتوفى سنة 331 هـ وأبي بكر الأبهري المتوفى سنة 375. وأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي المتوفى سنة 422. وغير ذلك من علماء المالكية المعروفين بالإجادة والإتقان في علم أصول الفقه وغيره من العلوم الشرعية، وهذا بغض النظر عن أئمة المذاهب الأخرى. رابعًا: اختصر المؤلف كتاب (الإشارة) من كتابه الكبير المفصَّل في الأصول وهو (إحكام الفصول في أحكام الأصول) غير أنه - حرصًا على تبسيط الكتاب وتسهيله - لم يسلك فيه نهج المقارنة بين الآراء الأصولية المتعارضة بإيراد أدلتها ثم مناقشتها ونقضها وإبراز الراجح منها كما فعل في الأصل إلا نادرًا، لذلك نراه يبيِّن ما ترجح عنده من الآراء الأصولية المالكية مدعمًا ترجيحه بالحجة النقلية والعقلية، وتارة يكتفي بدليل نقلي أو عقلي. أما التعريفات الاصطلاحية الواردة في النص فقد استقاها المؤلف كلها من كتابه (الحدود في أصول الفقه)، كما يظهر - أيضًا - رجوع المؤلِّف إلى كتابه في الجدل المسمى (تفسير المنهاج في ترتيب الحجاج) فقد أفاد منه مسائل عديدة منها باب الترجيح.

ولا يخفى تأثر أبي الوليد الباجي بشيخه أبي إسحاق الشيرازي في مسائل تعرض لها في كتبه الأصولية والجدلية وهي: (التبصرة) و (شرح اللمع) و (المعونة في الجدل) كما هو الحال في اصطلاح لحن الخطاب وفحوى الخطاب وإطلاق لفظ الراوي وغيرها، كما اعتمد على كُتبه في نقل الآراء الأصولية للمذهب الشافعي، وعلى كتب شيخه أبي جعفر السمناني في نقل اجتهادات المذهب الحنفي، كما أفاد المؤلِّف من كتاب (التقريب في أصول الفقه) لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني في مسائل عديدة منها: الأوامر والنواهي، والعموم والخصوص، وأحكام أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومسائل أخرى. وكان للباجي رأي مع الاجتهادات التي يوردها، فإن حصل توافق بينها وبين رأيه أخذ بها وإلا ناقشها وفنَّدها بالحجة والبرهان. هذا، وإن كان لكتاب (الإشارة) جوانب إيجابية مهمَّة إلا أنه لا يخلو من جوانب أخرى سلبية مؤاخذِ علها - شكلًا ومضمونًا - يمكن أن نشير إليها في النقاط التالية: * عدم التوازن الحاصل بين الأبواب والفصول، بحيث أننا نجد أبوابًا تتراوح فصولها من ثلاثة إلى أحد عشر فصلًا، وأبوابًا أخرى بفصل واحد فريد كباب أحكام الاستثناء، وباب بيان الأسماء العرفية، وباب أحكام الترجيح، وأبوابًا ثالثة مجرَّدة تمامًا عن الفصول: كباب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام، وباب حكم المجمل، وتارة نجد بعض المباحث الأصولية معراة عن الأبواب والفصول كمسائل النهي. ومما تجدر ملاحظته - أيضًا - أن المؤلف قد يقسِّم المسألة إلى ضربين أو أكثر فيترك الضرب الأول ضمن الباب والأضرب الأخرى يجعلها ضمن فصول مثل ما فعل في باب الكلام في معقول الأصل، وقد يعمد - أحيانًا - إلى تقسيم المسألة قسمين، يضع القسم الأول في فصل والثاني في باب، مثل الذي حصل في باب أحكام الترجيح. وهذه المنهجية معيبَة من الناحية الشكلية.

* إقحام المؤلِّف بعض الفصول ضمن أبواب غير أصلية لها، إذ كان الأولى تخصيص باب مستقل لها، وذلك كالفصل المتعلق بالتعارض والترجيح حيث أن المؤًلف أدرجه في باب العموم وأقسامه. ولا يخفى ما جرت به عادة علماء الأصول عند تعرضهم لمسألة التعارض والترجيح أن يضعوها في باب مستقل ويؤخِّرونها مع أواخر المباحث الأصولية وهو مكانها الأصلي لها. * اقتصار المؤلِّف في مؤلَّفه على أقوال وآراء علماء المذاهب الثلاثة الحنفي والمالكي والشافعي من غير أن يتعرض للمذهب الحنبلي، ولعلَّ اقتصاره هذا - في تقديري - جاء نتيجة اطلاعه على الاجتهادات الأصولية لعلماء المذاهب الثلاثة من خلال تلْمذَته على شيوخه من الحنفية والمالكية والشافعية. * عدم إشارته إلى كون المسألة مختلفًا فيها في العديد من المسائل، وإنما يكتفي بذكر القول منسوبًا لأهله ومقرونًا بدليله كمسألة تخصيص العموم بخبر الواحد، وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي وفحوى الخطاب ولحن الخطالب والحصر وغيرها. * ومن مؤاخذات المؤلِّف أنه يورد الحديث الصحيح بصيغة التضعيف والتمريض كقوله: (روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس). وقوله: (فمثل ما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أنه سئل عن بئر بُضاعة فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) وتكرر ذلك في غالب الأحاديث النبوية الصحيحة الواردة في النص. ولا يخفى أن هذه الطريق مغايرة لمنهج العلماء المحققين من أهل الحديث الذين يميِّزون بين صيغتين عند إيراد الحديث: - صيغة الجزم موضوعة للصحيح والحسن. - صيغة التمريض موضوعة لما عداهما.

وهذا أدب أخلَّ به جماهير أصحاب العلوم ما عدا حذاق المحدثين (¬1). * حكاية المؤلِّف عدم اختلاف العلماء في مسألة اعتبار تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في العموم والخصوص، والعلماء في ذلك مجمعون على تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه، وأما الاعتبار في خصوصه فالصواب أنه محل نزاع بين العلماء، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور. * يلاحظ أن المصنِّف أطلق اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهو من المنطوق غير الصرح تبع في ذلك شيخه أبا إسحاق الشيرازي، ونلفت النظر هنا إلى أن لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه الباجي وغيره على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوَّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه. هذا، ولم يتفق العلماء - أيضًا - على اصطلاح واحد في فحوى الخطاب، فقد أطلقه المصنف على مفهوم الموافقة وهو إطلاق الأكثرين، ويسمى أيضًا بتنبيه الخطاب، ومفهوم الخطاب على ما سماه به أبو يعلى والكلواذاني كما يطلق فحوى الخطاب على الأولوي، ويسوِّي بعض العلماء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تقدم. * لم يعيِّن المصنِّف المراد بالراوي هل هو مخصوص بالصحابي أم أعم؟ ، كما جعل المصنف لفظ الحصر واحدًا وهو (إنما) وهو ما ذهب إليه الباقلاني وجماعة من المتكلمين خلافًا لشيخه أبي إسحاق الشيرازي وغيره الذين يذهبون إلى أن للحصر أدوات غير (إنما) منها: تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، ¬

_ (¬1) انظر: المجموع للنووي: 1/ 63. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 54. قواعد التحديث للقاسمي: 210.

وتقديم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر، وفي هذا المضمون لم يشر المصنِّف إلى حصول الاختلاف بين العلماء في إفادة مفهوم (إنما) للحصر أم لا؟ كما لم يشر إلى أن المثبتين للحصر اختلفوا في الجهة التي تدل عليه أهي النطق أم الفهم؟ هذا ما وقفت عليه من ملاحظات عامة حول منهجية المصنف في هذا الكتاب، وقد أشرت إلى بعضها على هامش النص المحقَّق.

المخطوطة رقم (1)

المخطوطة رقم (2)

المخطوطة رقم (3)

القسم التحقيقي

باب أقسام أدلة الشرع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا بَابُ أَقْسَامِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ (¬1) أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ. فَأَمَّا الْأَصْلُ: فَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الْأُمَّةِ. وَأَمَّا مَعْقُولُ الْأَصْلِ: فَهُوَ لَحْنُ الْخِطَابِ وَفَحْوَى الْخِطَابِ وَالْحَصْرُ (¬2) وَمَعْنَى الْخِطَابِ (¬3) وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْحَالِ: فَهُوَ اسْتِصْحَابُ حَالِ (¬4) الْعَقْلِ (¬5). ¬

_ (¬1) ت: الثلاثة. (¬2) (وفحوى الخطاب والحصر ومعنى) ساقطة من: أ. وكلمة (الحصر) ساقطة من: ت. (¬3) (الخطاب) ساقطة من: ت. (¬4) ن، ت: الأصل وهو تصحيف. (¬5) انظر المعونة في الجدل للشيرازي: 127، 137، 141. إحكام الفصول للباجي: 187، المنهاج للباجي: 15.

فصل

فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالْكِتَابُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مَجَازٌ وَحَقِيقَةٌ (¬1) فَأَمَّا الْمَجَازُ (¬2): فَهُوَ كُلُّ (¬3) لَفْظٍ تُجُوِّزَ (¬4) بِهِ عَنْ (¬5) مَوْضُوعِهِ (¬6). وَهُوَ عَلَى (¬7) أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ (¬8): - زِيَادَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ (¬9) مِيثَاقَهُمْ} (¬10). ¬

_ (¬1) ت: على ضرب من مجاز وحقيقة. (¬2) أ: فالمجاز. (¬3) (كل) ساقطة من: ن - وفي ت: فكل. (¬4) استعمل المصنف لفظ [تجوز] في الحد، وهو تعريف لفظ المعرف، ويستحسن عند العلماء صون الحدود عن ذلك، ويمكن تعريف المجاز بأنه: (اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أصلًا لعلاقة بينهما مع وجود قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي) (انظر إرشاد الفحول للشوكاني: 21). (¬5) أ: عن غير موضعه. (¬6) التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. الحدود للباجي: 52. (¬7) ت: فعلى. (¬8) جعل المصنف قسمة المجاز في القرآن الكريم رباعية تبعًا لأبي إسحاق الشيرازي كما جاء في شرح اللمع: (1/ 169) والتبصرة: (178) والقسمة نفسها ذكرها الكلواذاني في التمهيد (1/ 81) وزاد آخرون أقسامًا غيرها. (انظر المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 449. التمهد 1/ 126: 186، شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 156. إرشاد الفحول للشوكاني: 23). (¬9) جزء من آية 155 من سورة النساء. (¬10) انظر مجاز الزيادة في: (شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 81. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 399 وما بعدها. نهاية السول 1/ 126: 1/ 273. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 305. البرهان للزركشي: 2/ 274. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 269. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 169. شرح العضد: 1/ 167. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 317. إرشاد الفحول للشوكاني: 24).

- وَنُقْصَانٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ (¬1)} (¬2). - وَتَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَهُ غُثَاءً (¬3) أَحْوَى (¬4) (¬5)} (¬6). - وَاسْتِعَارَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ (¬7)} وَقَوْلِهِ (¬8): {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ} (¬9)، * وَقَوْلِهِ: {إِنَّ ¬

_ (¬1) جزء من آية 82 من سورة يوسف. (¬2) انظر مجاز النقصان في: (شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 178 إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 81. المحصول للفخر الرازي 1/ 1/ 400 وما بعدها. نهاية السول 1/ 126: 1/ 273. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 307. البرهان للزركشي: 2/ 274. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 270. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 175. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 317). (¬3) الغثاء: ما يبس من النبت، فحملته الأودية وألوت به الرياح. (انظر تفسير الفخر الرازي: 31/ 141. لسان العرب لابن منظور: 2/ 959. (¬4) الأحوى: الأسود من الخضرة. وكون تقدير التقديم والتأخير فيه كالآتي: إن الله تعالى أخرج المراعي وأنبت الأخضر المائل إلى السواد من فرط خضرته، ثم صيره هشيمًا متغيرًا. وقد تأتي الآية خالية من التقديم والتأخير بالمعنى الآتي: أخرج الله النبت الأخضر، ثم حوّله هشيمًا جافًا يابسًا أسود بعد اخضراره. (انظر تفسير الفخر الرازي: 31/ 141. تفسير القرطبي: 20/ 17. لسان العرب لابن منظور: 1/ 764. 2/ 959. تفسير ابن كثير: 4/ 500. فتح القدير للشوكاني: 5/ 423. (¬5) آية 4، 5 من سورة الأعلى. (¬6) انظر مجاز التقديم والتأخير في: (شرح اللمع للشيرازي: 1/ 69. التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 82. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 178). (¬7) جزء من آية 93 من سورة البقرة. (¬8) (قوله) ساقطة من: ن. (¬9) جزء من آية 24 من سورة الإسراء.

الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} (¬1) وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْمَجَازَ لِلضَّرُورَةِ وَاللَّهُ يَتَعَالَى عَنِ الضَّرُورَةِ. وَالْجَوَابُ: أَنَّا لَا نُسَلِّمُ، بَلْ يَسْتَعْمِلُ الْفُصْحَاءُ الْمَجَازَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ، يَرَوْنَهُ أَبْلَغَ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ حَقٌّ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ حَقًّا مَا لَيْسَ بَحَقِيقَةٍ. وَالْجَوَابُ: إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، إِنَّ الْحَقَّ لَيْسَ مِنَ الْحَقيقَةِ بِسَبِيلٍ، وَلِذَلِكَ اجْتَمَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ ضِدِّ الآخَرِ، فَتَصْدُقُ إِذَا قُلْتَ: الأَسَدُ في الدَّارِ، وَفيهَا رَجُلٌ شُجَاعٌ، وَتَكْذِبُ إِذَا قُلْتَ: زَيْدٌ في الدَّارِ، وَلَيْسَ فيهَا أَحَدٌ (¬2) وَقَدْ * (¬3) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمِنْدَادٍ (¬4) مِنْ أَصْحَابِنَا، (¬5) وَدَاوُدُ (¬6) ¬

_ (¬1) جزء من آية 45 من سورة العنكبوت. (¬2) انظر الاستعارة في (شرح اللمع للشرازي: 1/ 180. التبصرة للشيرازي: 178. إحكام الفصول للباجي: 188. التمهيد للكلواذاني: 1/ 81). (¬3) ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن. (¬4) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خيزمنداد البِصري المالكي. وقيل: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق، يكنى أيضًا بأبي بكر، تفقَّه بأبي بكر الأبهري، وسمع من أبي بكر بن داسة وأبي إسحاق الهجيمي وغيرهما، وكان يجانب علم الكلام: وينافر أهله ويحكم على الكل منهم بأنهم أهل الأهواء. صنف عدة كتب منها: كتابه الكبير في الخلاف، وكتابه في أصول الفقه، وكتابه في أحكام القرآن، وله اختيارات شواذ عن مالك، وتأويلات واختيارات لم يعرج عليها حذاق المذهب. وكان وفاته في أواخر القرن الرابع الهجري. انظر ترجمته فى: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 606. الديباج المذهب لابن فرحون: 268. الوافي بالوفيات للصفدي: 2/ 52. لسان الميزان لابن حجر: 5/ 291. الفكر السامي للحجوي: 2/ 3/ 115. شجرة النور لمخلوف 103. (¬5) ت: دوادو، وهو تصحيف. (¬6) هو أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري المعروف بالأصبهاني، الحافظ =

الْأَصْبَهَانِيُّ (¬1): (إِنَّهُ لَا يَصِحُّ وُجُودُ الْمَجَازِ في الْقُرْآنِ) وَقَدْ بَيَّنَا ذَلِكَ (¬2). ¬

_ = المجتهد، كان إمامًا ورعًا ناسكًا زاهدًا متقللًا، انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد في وقته كان معجبًا بالإمام الشافعي حيث صنف في فضائله والثناء عليه كتابين، ثم صار صاحب مذهب مستقل، وله تصانيف عديدة منها: (كتاب الأصول) و (كتاب الإجماع) و (كتاب خبر الواحد وبعضه موجب للعلم) و (كتاب العموم والخصوص) و (كتاب إبطال القياس). توفي ببغداد سنة 270 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 8/ 369 - 375. طبقات الفقهاء للشيرازي: 92. اللباب لابن الأثير: 2/ 297. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 7/ 412. سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/ 97 - 108. ميزان الاعتدال للذهبي 2/ 14 - 15. تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/ 136 - 138. دول الإسلام للذهبي: 1/ 164 - 165. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 255 - 257. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 47 - 48. مرآة الجنان لليافعي: 2/ 184. شذرات الذهب لابن العماد. 2/ 158 - 159. طبقات الحفاظ للسيوطي: 257 - 258. لسان الميزان لابن حجر: 2/ 422 - 424. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 26 - 29. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: 545 - 551. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 228 - 229. (¬1) ت، ن: الأصفهاني. وكلاهما جائز لأن الباء فيها ليست خالصة (انظر الروض المعطار للحميري: 43) كما يجوز في الهمزة الفتح وهو ما عليه الأكثر، والكسر وبها قال آخرون (انظر معجم البلدان لياقوت 1/ 206). الأصبهاني: نسبة إلى أصبهان وهي مدينة مشهورة من بلاد فارس. قال أصحاب السير: سميت بذلك لأن أول من نزلها أصبهان بن فلوُّج بن لمطي بن يافث. وفي تسميتها بها الاسم خلاف (انظر: معجم ما استعجم للبكري: 1/ 163. معجم البلدان لياقوت: 1/ 206. الروض المعطار للحميري: 43). (¬2) في مسألة وقوع المجاز في القرآن الكريم خلاف، وما عليه جماهير العلماء وقوعه مطلقًا في القرآن والحديث واللغة وذهب محمد بن خويزمنداد وابن القاص من الشافعية وابن حامد وأبو الحسين التميمي وغيرهم إلى عدم وقوعه في القرآن الكريم وواقع في غيره، وأما المذهب الثالث فيرى عدم وقوعه في القرآن والحديث وواقع فيما عداهما وهو محكي عن داود الظاهري وابنه أبي بكر، وإن كان المشهور عنهما القول بمنع وقوعه في القرآن خاصة.

فصل

فَصْلٌ وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهُوَ: كُلُّ (¬1) لَفْظٍ بَقِيَ عَلَى مَوْضُوعِهِ (¬2). وَهُوَ عَلَى (¬3) ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ وَمُجْمَلٌ. وَأَمَّا الْمُفَصَّلُ (¬4): فَهُوَ * مَا فُهِمَ (¬5) الْمُرَادُ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَلَمْ يَفْتَقِرْ في بَيَانِهِ إِلَى غَيْرِهِ * (¬6). وَهُوَ عَلَى (¬7) ضَرْبَيْنِ: غَيْرُ مُحْتَمَلٍ، وَمُحْتَمَلٌ (¬8). ¬

_ انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 30. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 169. التبصرة للشيرازي: 177. المستصفى للغزالي: 1/ 105. المنخول للغزالي: 76. إحكام الفصول للباجي: 187. الوصول لابن برهان 1/ 100. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 182. روضة المناظر لابن قدامة: 1/ 182. الإحكام للآمدي: 1/ 35. منتهى السول لابن الحاجب: 23. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 296. المسودة لآل تيمية: 164. مجموع الفتاوي لابن تيمية: 20/ 400. مختصر الصواعق لابن القيم: 242. شرح العضد: 1/ 167. المحلي على جمع الجوامع 1/ 308. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 230. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 191. إرشاد الفحول للشوكاني: 22. كتاب منع جواز المجاز للشنقيطي. مطبوع في الجزء 9 من أضواء البيان. (¬1) ت: فكل. (¬2) الحدود للباجي: 51. (¬3) ت: فعلى. (¬4) المراد بالمفصل هنا المفسر (انظر الحدود للباجي: 46) وعليه يكون تعريف المجمل بأنه: ما لا يفهم المراد به من لفظه، ويفتقر في بيانه إلى غيره (انظر الحدود للباجي: 45). (¬5) أ: علم. (¬6) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬7) ت: فعلى. (¬8) ت: محتمل وغير محتمل.

فصل

فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُّ. وَحَدُّهُ: مَا رُفِعَ في بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ (¬1) غَايَاتِهِ (¬2) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬3)، فَهَذَا نَصٌّ في الثَّلَاثَةِ (¬4) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ (¬5)، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخٌ أَوْ مُعَارِضٌ (¬6). فَصْلٌ وَأَمَّا (¬7) الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِدًا. وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيْضًا (¬8): أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا (¬9) نَحْوُ ¬

_ (¬1) ست: أبعد. (¬2) العدة لأبي يعلى: 1/ 137. الحدود للباجي: 42. المنهاج للباجي: 15. (¬3) جزء من آية 228 من سورة البقرة. (¬4) أ: نص والثلاثة. (¬5) قال القرافى: (والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعًا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء) (شرح تنقيح الفصول للقرافي: 36). والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص. (¬6) إحكام الفصول للباجي: 189. المنهاج للباجي: 16. (¬7) ن: فأما. (¬8) (أيضًا) ساقطة من: أ، ت. (¬9) والمراد به المجمل في الاصطلاح: وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء. انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 317. العدة لأبي يعلى: 1/ 142. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 454. البرهان للجويني: 1/ 419. أصول السرخسي: 1/ 168. المستصفى =

قَوْلِكَ: لَوْنٌ، لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ (¬1) وَغَيْرِهِمَا (¬2) مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعًا وَاحِدًا، لَيْسَ هُوَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ (¬3) مِنْهُ في سَائِرِهَا. فَإِذَا قَالَ لَكَ (¬4) مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ: (اصْبَغِ هَذَا الثَّوْبَ لَوْنًا) فَإِنْ (¬5) كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ فَأَيَّ (¬6) لَوْنٍ صَبَغْتَ الثَّوْبَ (¬7) كُنْتَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْنًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُمَكِّنْكَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ (¬8) اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَى امْتِثَالِ الفِعْلِ. الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ (¬9) (¬10). ¬

_ = للغزالي: 1/ 345. الحدود للباجي: 45. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 229. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 42. الإحكام للآمدي: 2/ 165. شرح تنقيح. الفصول للقرافي: 37. منتهى السول لابن الحاجب: 136. التحصيل للسراج الأرموي: 412. التعريفات للجرجاني: 204. إرشاد الفحول للشوكاني. 167. (¬1) ت: السواد والبياض. (¬2) أ: وغيرها. (¬3) ن: في أحدها أظهر - ت: في أحد منها أظهر. (¬4) (لك) ساقطة في: ت. (¬5) ن: فإذا. (¬6) ن: بأي. (¬7) (الثوب) ساقطة من: أ. (¬8) أ: يتبين. (¬9) ت: الظاهر والعموم وغير ذلك. (¬10) إحكام الفصول للباجى: 190. المنهاج للباجي: 15.

فصل

فَصْلٌ فَأَمَّا الظَّاهِرُ فَهُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يَسْبِقُ فَهْمَ السَّامِعِ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي يَحْتَمِلُهَا (¬1) اللَّفْظُ (¬2) كَأَلْفَاظِ الْأَوَامِرِ (¬3) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬4) {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬5). فَهَذَا اللَّفْظُ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَمْرِ وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْإِبَاحَةُ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} (¬6)، وَالتَّعْجِيزِ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا} (¬7)، وَالتَّهْدِيدِ نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (¬8)، وَالتَّعَجُّبُ بِنَحْوِ قَوْلِكَ: أَحْسِنْ بِزَيْدٍ، وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا} (¬9)، ¬

_ (¬1) أ: [فهو المعنى الذي يسبق إلى فهم سامعه من المعاني التي يحتملها اللفظ]. ت: [فهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع له ولم يمنعه من العلم به من جهة اللغة مانع]. وهو موافق لما جاء في المنهاج للباجي: (16)، وفيه تحريف كلمة (اللغة) إلى (اللفظ). (¬2) الحدود للباجي: 43. وعند الأصوليين تعريفات مختلفة للظاهر. انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 140. المعونة في الجدل للشيرازي: 128. البرهان للجويني: 1/ 416. أصول الرخسي: 1/ 163. المستصفى للغزالي: 1/ 384. ميزان الأصول للسمرقندي: 349. روضة الناظر لابن قدامة: 29/ 1. الإحكام للآمدي: 2/ 198. منتهى السول لابن الحاجب: 145. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 37. مفتاح الوصول للتلمساني: 59. التعريفات للجرجاني: 143. المسودة لآل تيمية: 574. إرشاد الفحول للشوكابي: 175. (¬3) أ: الأمر. (¬4) جزء من آيتي 43، 110 من سورة البقرة. (¬5) جزء من آية 5 من سورة التوبة. (¬6) جزء من آية 2 من سورة المائدة. (¬7) آية 50 من سورة الإسراء. (¬8) جزء من آية 40 من سورة فصلت. (¬9) جزء من آية 38 من سورة مريم.

فصل

* وَالتَّكْوِينُ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (¬1) * (¬2) (¬3) إِلَّا أَنَّهُ أَظْهَرُ (¬4) في الْأَمْرِ (¬5) مِنْهُ في سَائِرِ مُحْتَمَلَاتِهِ، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ إِلَّا أَنْ تَرِدَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَيْرُ الْأَمْرِ فَيُعْدَلُ عَنْ (¬6) ظَاهِرِهِ إِلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (¬7) الدَّلِيلُ (¬8). فَصْلٌ إِذَا (¬9) ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَمْرُ: اقْتِضَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ (¬10) عَلَى وَجْهِ ¬

_ (¬1) جزء من آيتي 65 من سورة البقرة، 166 من سورة الأعراف. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: أ، ت. (¬3) انظر المعاني التي تستعمل فيها صيغة (افعل) في الكتب الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 49. العدة لأبي يعلى: 1/ 219. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 191. أصول السرخسي: 1/ 14. المستصفى للغزالي: 1/ 417. المنخول للغزالي: 132. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2 / 57. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 65. الإحكام للآمدي: 2/ 13. منتهى السول لابن الحاجب: 90. مفتاح الوصول للتلمساني: 21. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 15. ونهاية السول 1/ 126: 2/ 13. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 272. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 13. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 372. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 17. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 372. المختصر لابن اللحام: 98. غاية الوصول لأبي يحيى: 64. عمدة الحواشي للكنكوهي: 122. إرشاد الفحول للشوكاني: 97. (¬4) (إلا أنه أظهر) ساقطة من: ت. (¬5) أ: أظهر منه في الأمر. (¬6) ت: على، وهو تصحيف. (¬7) ن: الدليل عليه. (¬8) إحكام الفصول للباجي: 190. المنهاج للباجي: 16. (¬9) ن: وإذا. (¬10) أ: والقول.

الاسْتِعْلَاءِ وَالْقَسْرِ (¬1) (¬2). وَهُوَ (¬3) عَلَى ضَرْبَيْنِ: وَاجِبٌ، وَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ. - فَالْوَاجِبُ (¬4): مَا كَانَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (¬5) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬6). - وَالْمَنْدُوبُ إِلَيْهِ: هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ الَّذِي في فِعْلِهِ ثَوَابٌ، وَلَيْسَ في تَرْكِهِ عِقَابٌ (¬7) مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكٌ لَهُ عَلَى وَجْهٍ مَا (¬8) نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ¬

_ (¬1) (والقسر) ساقطة من: ن، ت، وقد وردت كلمة (القصر) بالصاد في مخطوط: أ، وكذا في مخطوطة الحدود للباجي، ولعلها تصحيف لكلمة (القسر) التي هي بمعنى القهر. (¬2) الحدود للباجي: 52. وللعلماء تعريفات مختلفة للأمر. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 191. التبصرةِ للشيرازي: 17. البرهان للجومني: 1/ 203. المستصفى للغزالي: 1/ 411. المنخول للغزالي: 102. ميزان الأصول للسمرقندي: 85. التمهيد للكلواذاني: 1/ 124. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 19، 22. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 62. الإحكام للآمدي: 2/ 11. منتهى السول لابن الحاجب. 89. فتح الغفار لابن نجيم: 1/ 62. نهاية السول 1/ 126: 2/ 3. التعريفات للجرجاني: 37 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 11. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 0 37. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 10. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 3. المغني للخبازي: 27 إرشاد الفحول للشوكاني: 92. (¬3) ت: هو. (¬4) ت: وجوب وندب فالواجب. (¬5) الحدود للباجي: 53. وللواجب حدود أخرى يمكن مراجعتها في: المستصفى للغزالي: 1/ 65. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 117. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 90. الإحكام للآمدي: 1/ 74. منتهى السول لابن الحاجب: 33. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 71. تقريب الوصول لابن جزي: 100. نهاية السول 1/ 126: 1/ 41. التعريفات للجرجاني: 249. المسودة لآل تيمية: 575. إرشاد الفحول للشوكاني: 6. (¬6) جزء من آيتي 43، 110 من سورة البقرة. (¬7) ت: والندب ما كان في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقاب. (¬8) الحدود للباجي: 55. وللمندوب تعريفات أخرى، انظر: =

{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (¬1) إِلَّا أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ في الْوُجُوبِ أَظْهَرُ مِنْهُ في النَّدْبِ، فَإِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْأَمْرِ عَارِيًا مِنَ الْقَرَائِنِ وَجَبَ (¬2) حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ (¬3) عَلَى أَنَّ (¬4) النَّدْبَ مُرَادٌ بِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ (¬5) ........................... ¬

_ (¬1) جزء من آية 33 من سورة النور. (¬2) (وجب) ساقطة من: أ. (¬3) ن: الدليل. (¬4) (أن) ساقطة من: أ. (¬5) انظر مسألة اقتضاء صيغة الأمر للوجوب عند تجردها من القرائن في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 57. أصول الشاشي: 120، 123. العدة لأبي يعلى: 1/ 224. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 206. التبصرة للشرازي: 26. أصول السرخسي: 1/ 14. البرهان للجويني: 1/ 216. المستصفى للغزالي: 1/ 417. المنخول للغزالي: 104. إحكام الفصول للباجي: 195. التمهيد للكلواذاني 1/ 145. الوصول لابن برهان: 2/ 13. ميزان الأصول للسمرقندي: 96. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 66. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 70. الإحكام للامدي: 2/ 13. منتهى السول لابن الحاجب 91. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 274. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 127. التمهيد للإسنوي: 266. نهاية السول للإسنوي: 2/ 18. المغني للخبازي: 30. المسودة لآل تيمية: 13. فتح الغفار لابن نجيم: 1/ 31. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 19. شرح العضد: 2/ 79. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 18. المختصر لابن اللحام: 99. غاية الوصول لأبي يحيى: 64. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 22. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 373. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 39. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 375. العبادي على الورقات: 80. إجابة السائل للصنعاني: 277. إرشاد الفحول للشوكاني: 94. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 240.

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬1) (¬2): (يُتَوَقَّفُ فيهِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَى وُجُوبٍ وَلَا نَدْبٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ) (¬3). وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (¬4) بْنُ (¬5) الْمُنْتَابِ (¬6) وَأَبُو الْفَرَجِ (¬7) (¬8): ................ ¬

_ (¬1) (أبو بكر) ساقطة من: ت. (¬2) هو أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر، البصري، المالكي، الأشعري، المشتهر بالقاضي الباقلاني، متكلم أصولي فقيه، صاحب المصنفات الكثيرة منها: التمهيد، والجرح والتعديل، التقريب والإرشاد في الأصول، المقنع في أصول الفقه، توفي سنة 403 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 5/ 379 - 383. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 585 - 602. الأنساب للسمعاني: 2/ 52 - 54. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 269 - 270. اللباب لابن الأثير 1/ 112. الديباج المذهب لابن فرحون: 267 - 268. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 190 - 193. دول الإسلام للذهبي: 1/ 242. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 350 - 351. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 6 - 10. الكامل لابن الأثير: 9/ 242 - 243. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 168 - 170. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 121 - 122. شجرة النور لمخلوف: 1/ 92 - 93. (¬3) أنظر شرح اللمع للشيرازي: 1/ 206. المنخول للغزالي: 105. إحكام الفصول للباجي: 195. الإحكام للآمدي: 2/ 14. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 94. (¬4) ن: أبو الحسين. (¬5) ت: بن المتاب، وهو تصحيف. (¬6) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل بن أيوب المالكي البغدادي، المعروف بالكرابيسي إمام حافظ، تولى القضاء بالمدينة المنورة، وتفقه بالقاضي إسماعيل، وروى عنه أبو القاسم الشافعي وأبو إسحاق بن شعبان وأبو الفرج وغيرهم، له كتاب في مسائل الخلاف والحجة لمالك، لم يذكر تاريخ وفاته. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون: 145 - 146. شجرة النور لمخلوف 1/ 77. (¬7) (أبو الفرج) ساقطة من: ت. (¬8) هو أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي، القاضي المالكي، تفقه على =

(يُحْمَلُ (¬1) عَلَى النَّدْبِ وَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى (¬2) الْوُجُوبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ) (¬3). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (¬4) قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِإِبْلِيسَ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (¬5) فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ (¬6)، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ (¬7)، الْوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلَا وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ (¬8). ¬

_ = القاضي إسماعيل ورافقه وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري. من مصنفاته: كتاب الحادي في الفروع، كتاب اللمع في الأصول. توفي سنة 331 هـ انظر ترجمته في: فهرست لابن النديم: 253. طبقات الفقهاء للشيرازي: 166. الديباج المذهب لابن فرحون: 215 - 216. شجرة النور لمخلوف 1/ 79. الفتح المبين للمراغي: 1/ 192. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: 202. (¬1) من هنا تبتدئ مخطوطة (م). (¬2) (به إلى) ساقطة من: ت. (¬3) انظر إحكام الفصول للباجي: 198، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 14. منتهى السول لابن الحاجب: 91. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 127. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 23. التمهيد 1/ 126: 267. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 41. إرشاد الفحول للشوكاني: 94). (¬4) أ: ما نقول. (¬5) جزء من آية 12 من سورة الأعراف. (¬6) (لآدم) ساقطة من: م. (¬7) أ: مقتضى. (¬8) وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: 1/ 229. التبصرة للشيرازي: 27. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 207. الوصول لابن برهان: 1/ 137. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 69. الإحكام للآمدي: 2/ 16. منتهى السول لابن الحاجب: 91. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 27. إرشاد الفحول للشوكاني: 95. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق (انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده فى المصادر السابقة).

فصل

فَصْلٌ (¬1) إِذَا وَرَدَتْ لَفَظَّةُ (افْعَلْ) بَعْدَ الْحَظْرِ اقْتَضَتْ الْوُجُوبَ أَيْضًا عَلَى أَصْلِهَا. وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: إِنَّهَا تَقْتَضِي الْإِبَاحَةَ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَا قَدْ (¬2) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْأَمْرِ بِمُجَرَّدِهِ (¬3) يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَهَذَا لَفْظُ الْأَمْرِ مُجَرَّدًا فَوَجَبَ أَنْ يَقْتَضِيَ الْوُجُوبَ. وَتَقَدُّمُ الْحَظْرِ عَلَى الْأَمْرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ، كَمَا أَنَّ تَقَدُّمَ الْأَمْرِ عَلَى الْحَظَرِ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ مُقْتَضَاهُ (¬4). ¬

_ (¬1) هذا الفصل ساقط من: أ. (¬2) ت: إذا. (¬3) ت: مجردة. (¬4) مسألة ورود الأمر بعد الحظر خلافية كما أشار المصنف إلى ذلك أعلاه، ولعل أقرب الأقوال إلى الصواب - في تقديرنا - مذهب القائلين بأن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزًا رجع إلى الجواز، وإن كان واجبًا رجع إلى الوجوب. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 82. الإحكام لابن حزم: 3/ 76. العدة لأبي يعلى: 1/ 256. التبصرة للشيرازي: 38. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 213. البرهان للجويني: 1/ 263. إحكام الفصول للباجي: 200. أصول السرخسي: 1/ 19. المستصفى للغزالي: 1/ 435. المنخول للغزالي: 131 التمهيد للكلواذاني: 1/ 179. الوصول لابن برهان: 1/ 158. ميزان الأصول للسمرقندي: 111. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 159. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 75. الإحكام للآمدي: 2/ 40. منتهى السول لابن الحاجب: 98. التحصيل للسراج: 1/ 286. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 139. نهاية السول 1/ 126: 2/ 34. التمهيد 1/ 126: 271. المسودة لآل تيمية: 16. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 72. شرح العضد: 2/ 91. الإبهاج للسبكي وابنه: =

فصل

فَصْلٌ الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬1)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (¬2) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ. وَقَالَ أَكْثَرُ (¬3) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (¬4) الْفَوْرَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (¬5) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (¬6) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (¬7) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (¬8) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (¬9) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (¬10) إِذَا وُجِدَ (¬11) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (¬12). ¬

_ = 2/ 43. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 34. مفتاح الوصول للتلمساني: 23. المختصر لابن اللحام: 100. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 56. غاية الوصول لأبي يحيى: 65. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 378. مذكرة الشنقيطي: 192. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 370. (¬1) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمت انظر ص: 167. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158. (¬3) (أكثر) ساقطة من: أ، ت، ن. (¬4) م: لا يقتضي. (¬5) أ: النطق. (¬6) ت: من، وهو تصحيف. (¬7) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬8) م: إذا وجد منه القيام. (¬9) ن: وكذلك. (¬10) (لما أمر به) ساقط من: م. (¬11) أ: فكذلك من أمره إذا وجد. (¬12) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِلْوَاجِبِ (¬1) عَلَى التَّرَاخِي حَالَةً يَتَعَيَّنُ (¬2) وُجُوبُ الْفِعْلِ فيهَا، وَهُوَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّ الْمُكَلَّفِ (¬3) فَوَاتُ الْفِعْلِ، وَتَجْرِي إِبَاحَةُ تَأْخِيرِ (¬4) الْمُكَلَّفِ الْفِعْلَ (¬5) مَجْرَى إِبَاحَةِ تَعْزِيرِ الْإِمَامِ الْجَانِيَ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّ (¬6) إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ هَلَاكُهُ حُرِّمَ ذَلِكَ (¬7). ¬

_ (¬1) أ، م: فالواجب. (¬2) أ: تعين. (¬3) أ: المخاطب - وفي م: على ظنه - وفي ت: المالكي. (¬4) ت: ترك. (¬5) م: الفعل للمكلف. (¬6) م: للجاني .... للصبي. (¬7) انظر الاختلاف الواقع بين العلماء في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 20. الإحكام لابن حزم: 3/ 45. العدة لأبي يعلى: 1/ 281. التبصرة للشيرازي: 52. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 234. البرهان للجويني: 1/ 231. إحكام الفصول للباجي: 212. أصول السرخسي: 1/ 26. المستصفى للغزالي: 2/ 9. المنخول للغزالي: 111. التمهيد للكلواذاني: 1/ 215. الوصول لابن برهان: 1/ 148. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 189. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 85. الإحكام للآمدي: 2/ 30. منتهى السول لابن الحاجب: 94. التخريج للزنجاني: 108. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 128. المسودة لآل تيمية: 24. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 40. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 58. المختصر لابن اللحام: 101. شرح العضد: 2/ 83. التمهيد للإسنوي: 287. نهاية السول للإسنوي: 2/ 44. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 48. غاية الوصول لأبي يحيى: 65 مناهج العقول للبدخشي: 2/ 44. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 381. مفتاح الوصول للتلمساني: 25. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 387. شرح العبادي على الورقات: 84. إجابة السائل للصنعاني: 289. إرشاد الفحول للشوَكاني: 99. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 345

فصل

فَصْلٌ إِذَا نُسِخَ وُجُوبُ الْأَمْرِ جَازَ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ عَلَى الْجَوَازِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ (¬1) لَا يَجُوزُ ذَلِكَ (¬2). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْفِعْلِ يَقْتَضِي وُجُوبَ الْفِعْلِ وَجَوَازِهِ، وَالْجَوَازُ أَلْزَمَ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ (¬3) يَكُونُ جَائِزًا وَلَا يَكُونُ وَاجِبًا، * وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا وَلَا يَكُونُ جَائِزًا * (¬4) لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ (¬5) أَنْ يُؤْمَرَ بِفِعْلِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ (¬6) فِعْلُهُ، وَمَعْنَى الْجَائِزِ هَا هُنَا مَا وَافَقَ الشَّرْعَ (¬7). ¬

_ (¬1) هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، التغلبي البغدادي المالكي، الفقيه، الأصولي، الشاعر الأديب العابد الزاهد، أخذ عن أبي بكر الأبهري وحدث عنه، وتفقه عن كبار أصحابه كابن الجلاب والباقلاني، وعنه ابن عمروس وأبو الفضل مسلم الدمشقي، تولى القضاء بالعراق ومصر، وله مصنفات عديدة منها: (النصرة لمذهب مالك) في مئة جزء و (المعونة في شرح الرسالة) و (الإشراف في مسائل الخلاف) و (عيون المسائل) و (أوائل الأدلة) و (الإفادة). توفي سنة 422 هـ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 11/ 31 - 32. طبقات الفقهاء للشيرازي: 168 - 169. ترتيب المدارك للقاضى عياض: 2/ 691 - 695. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 219 - 222. الكامل. في التاريخ لابن الأثير: 9/ 422. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 429 - 432. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 32 - 33. فوات الوفيات للكتبي: 2/ 419 - 421. الديباج المذهب لابن فرحون: 159 - 160. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 41 - 42. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 222 - 224. وفيات ابن قنفد: 53 - 54. الفكر السامي للحجوي: 2/ 4/ 204 - 205. شجرة النور لمخلوف: 1/ 103 - 104. الفتح المبين للمراغي: 242. (¬2) م، ن: ... الجواز، ومنع ذلك القاضي أبو محمد. وفي ت: ... الجواز، وقال بعض أصحابه لا يجوز ذلك. (¬3) م: إلزام بالفعل قد ... (¬4) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬5) ن: مستحيل. وفي م: قد يستحيل. (¬6) (له) ساقطة من: أ. (¬7) المسودة لآل تيمية: 577. شرح الكوكب المنير للفتوحي 1/ 429.

فصل

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَنُسِخَ الْوُجُوبُ خَاصَّةً بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ في الْجَوَازِ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْجَوَازِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ (¬1) بِالْوُجُوبِ دُونَهُ (¬2) (¬3). فَصْلٌ الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ مَأْمُورَانِ بِصَوْمِ (¬4) رَمَضَانَ (¬5)، مُخَيَّرَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ غَيْرِهِ (¬6). قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْمُسَافِرُ مُخَاطِبٌ بِالصَّوْمِ دُونَ الْمَرِيضِ. وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (¬7): (الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ غَيْرُ مُخَاطَبَيْنَ بِالصَّوْمِ). ¬

_ (¬1) م: يتعلق. (¬2) عبارة (ت) تختلف عن بقية النسخ الأخرى، وهي كالتالي: (والدليل على جوازه أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، ومحال أن يكون واجبا ويكون مع ذلك محظورا، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز، ومعنى الجائز في هذا الوجه ما وافق الشرع، فإذا نسخ وجوبه خاصة بقي على حكمه في الجواز، لأن النسخ لم يتعلق بالجواز وبالله التوفيق). (¬3) انظر اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقف في: التبصرة للشيرازي: 96. إحكام الفصول للباجي: 220. المستصفى للغزالي: 1/ 73. المنخول للغزالي: 119. الوصول لابن برهان: 1/ 179. المحصول للرازي: 2/ 2/ 342. المسودة لآل تيمية: 16. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 126. نهاية السول للإسنوي: 1/ 109 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 430. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 430 المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 173. (¬4) م: بصيام. (¬5) (رمضان) ساقطة من: ت. (¬6) م: بين صومه وصوم غيره. (¬7) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، الكرخي، البغدادي، الحنفي، الفقيه، الإمام الزاهد، مفتي العراق وشيخ الحنفية، من مصنفاته: (رسالة في الأصول) و (المختصر) و (شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع الصغير). توفي سنة 340 هـ. انظر ترجمته في: =

فصل

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْمُسَافِرَ لَوْ صَامَ أُثِيبُ عَلَى فِعْلِهِ (¬1) وَنَابَ صَوْمُهُ عَنْ فَرْضِهِ، فَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُخَاطَبٍ بِصَوْمِهِ لَمَا أُثِيبَ عَلَيْهِ كَالْحَائِضِ لَمَّا لَمْ تُخَاطَبْ بِالصَّوْمِ وَلَمْ تُثَبْ عَلَيْهِ (¬2) في حَالِ حَيْضِهَا (¬3) (¬4). فَصْلٌ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْأُمَّةِ أَنَّ الْكُفَّارَ مُخَاطَبُونَ بِالْإِيمَانِ، وَالظَّاهِرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ (¬5) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ ¬

_ = تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 10/ 353 - 355. طبقات الفقهاء للشيرازي: 142. اللَّباب لابن الأثير: 3/ 91. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 8/ 495. سير أعلام النبلاء للذهبي: 15/ 426 - 427. دول الإسلام للذهبي 1/ 211. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 224 - 225. لسان الميزان لابن حجر: 4/ 98 - 99. الجواهر المضيئة للقرشي: 2/ 494. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 358. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 93. الفتح المبين للمراغي: 1/ 197 - 198. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 94 - 95. (¬1) ت: صومه. (¬2) أ: والحائض لما لم تخاطب بالصوم لم تثب عليها. (عليه) ساقطة من: ت. (¬3) (في حال حيضها) ساقطة من: أ، م، ن. (¬4) انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 315. شرحِ اللمع للشيرازي: 1/ 254. التبصرة للشيرازي: 67 إحكام الفصول للباجي: 221. نهاية السول 1/ 126: 1/ 112. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 132. منهاج العقول للبدخشي: 1/ 112. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 367. (¬5) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، وهو أحد أئمة الحديث وأدقهم في عصره، مناقبه كثيرة متعددة، له مصنفات أشهرها كتاب (الموطأ)، ورسالته في القدر والرد على القدرية، وكتابه في النجوم ومنازل القمر، ورسالته في الأقضية، ورسالته إلى الليث بن سعد في إجماع أهل المدينة توفي سنة 179 هـ. انظر ترجمته في:

شَرَائِعِ الْإِيمَانِ (¬1). وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنِ خُوَيْزَمِنْدَادٍ (¬2): (لَيْسُوا مُخَاطِبِينَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (¬3)). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ الْمُجْرِمِينَ: {مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45) وَكُنَّا نُكَذِّبُ ¬

_ = الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 1/ 11 - 31. طبقات الفقهاء للشيرازي: 67 - 68. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 1/ 102 - 254. التاريخ الكبير للبخاري: 7/ 310 التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 199. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 6/ 147. اللباب لابن الأثير: 1/ 69. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 135 - 139. سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/ 48 - 135. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 207 - 213. الكاشف للذهبي: 3/ 112. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 373 - 337. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 174 - 175. الديباج المذهب لابن فرحون: 11 - 29. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 289. تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 5 - 9. طبقات الحفاظ للسيوطي: 96. وفيات ابن قنفد: 35. الفكر السامي للحجوي: 2/ 2/ 376 - 393 شجرة النور لمخلوف: 1/ 52 - 55. الفتح المبين للمراغي: 1/ 117 - 123. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبو زهرة: 389 - 433. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 120 - 131. كتاب (مالك بن أنس) لعبد الحليم الجندي. (¬1) م: الإسلام. وفي أ: الإسلام، ويستدرك الخطأ في الهامش. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158. (¬3) وهذا القول مشهور عن أكثر الحنفية وهو قول الشافعي وأحمد واختاره أبو حامد الإسفرائيني والرازي من الشافعية والسرخسي من الحنفية، وعن الإمام أحمد رواية ثالثة مفادها أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، وقيل: مكلفون بما سوى الجهاد، وقيل: يكلف المرتد دون الكافر الأصلي. انظر: المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 399. روضبة الناظر لابن قدامة: 1/ 145. الإحكام للآمدي 1/ 110. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 163. أصول السرخي 1/ 78. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 128. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 503. الأشباه والنظائر للسيوطي: 2563. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 212. إرشاد الفحول للشوكانى 10.

فصل

بِيَوْمِ الدِّينِ} (¬1). فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْعَذَابَ حَقَّ عَلَيْهِمْ بِتَرْكِ الْإِيمَانِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ (¬2) (¬3). فَصْلٌ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِكَذَا وَنَهَانَا (¬4) عَنْ كَذَا (¬5)) وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى الْوُجُوبِ. * وَحُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ (¬6) دَاوُدَ (¬7) أَنَّهُ .............................. ¬

_ (¬1) الآيات 42، 43، 44، 45، 46 من سورة المدثر. (¬2) م: بترك الإيمان والصوم. والصدقة والصلاة. (¬3) انظر تفصيل مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 294. الإحكام لابن حزم: 5/ 108, العدة لأبي يعلى: 2/ 385. شرح اللمع للبشيرازي: 1/ 277. التبصرة للشيرازي: 80. البرهان للجويني: 1/ 107. إحكام الفصول للباجي: 224. أصول السرخسي: 1/ 73. المستصفى للغزالي: 1/ 91. التمهيد للكلواذاني: 1/ 298. الوصول لابن برهان: 1/ 91. ميزان الأصول للسمرقندي: 190. المحصول للفخر الرازي 1/ 2/ 399. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 145. الإحكام للآمدي: 1/ 110. منتهى السول لابن الحاجب: 42. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 162. تقريب الوصول لابن جزي: 104. المسودة لآل تيمية: 46. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 423. نهاية السول للإسنوي: 1/ 152. التمهيد للإسنوي: 126. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 152. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 502. فواتح الرحموت للأنصاري 1/ 128. الأشباه والنظائر للسيوطي: 253. التخريج للزنجاني: 98 المحلي على جمع الجوامِع: 1/ 210. إرشاد الفحول للشوكاني: 10. (¬4) ت. ونهى. (¬5) م: بكذا وكذا ونهانا عن كذا وكذا. (¬6) ت: عن أبي داود. (¬7) هو أبو بكر محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، تولى رئاسة المذهب الظاهري بعد وفاة والده وهو ابن 16 سنة، وكان فقيهًا أديًا مناظرًا شاعرًا، وله مصنفات عديدة

قَالَ (¬1): لَا يُحْمَلُ عَلَى الْوُجُوبِ * (¬2) حَتَّى يُنْقَلَ إِلَيْنَا لَفْظُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) (¬3). وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، لِأَنَّ مَعْرِفَةَ الْأَمْرِ مِنْ غَيْرِهِ طَرِيقُهُ (¬4) اللُّغَةُ (¬5)، وَإِذَا كُنَّا نَحْتَجُّ في اللُّغَةِ وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ (¬6) بِقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ (¬7) ¬

_ = منها: (الوصول إلى معرفة الأصول، و (الإنذار) و (الإعذار) و (اختلاف مسائل الأصحاب). توفي سنة 297 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/ 256 - 263. طبقات الفقهاء للشيرازي: 175 - 176. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 259 - 261. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 8/ 59. اللباب لابن الأثير: 2/ 297. سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/ 109 - 116. تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/ 660. دول الإسلام للذهبي: 1/ 181. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 110 - 111. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 226. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 41. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 229. (¬1) (قال) ساقطة من: أ. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬3) هذا القول مروي أيضًا عن داود بن علي. انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1000. إحكام الفصول للباجي: 225. التمهيد للكلواذاني: 3/ 186. المسودة لآل تيمية: 293. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 271. إرشاد الفحول للشوكاني: 60. (¬4) ت: طريقته. (¬5) م: لأن معرفة الأمر لا تعرف من غير طريقة اللغة. (¬6) (والمييز بين الأمر وغيره) ساقط من: م. (¬7) هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمرو الكندي، الشاعر الجاهلي المشهور، عاش في اللهو ونظم الشعر، من آثاره ديوان شعر أشعره المعلقة، يقوم شعره على منطق العاطفة وعلى التشبيه الذي يمتاز بالاكتفاء والتلميح والابتكار توفي سنة 540 م. انظر ترجمته في: الشعر والشعراء لابن قتيبة: 16 - 20. الفهرست لابن النديم: 177 طبقات فحول الشعراء للجمحي: 1/ 51، 52، 81 - 96. المؤتلف والمختلف للآمدي: 9. خزانة الأدب للبغدادي: 1/ 329 - 335. اختيارات من كتاب الأغاني للنص: 1/ 29 - 41. =

وَالنَّابِغَةِ (¬1) فَلأَنْ (¬2) نَحْتَجَّ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ (¬3) وَعُمَرَ (¬4) أَوْلَى وَأَحَقُّ لِكَوْنِهِمَا ¬

_ = تاريخ الأدب العربي للفاخوري: 76 - 96. تاريخ الأدب لعبد النافع وإبراهيم يوسف: 43 - 53. العرب قبل الإسلام لزيدان: 288 - 291. (¬1) هو زياد بن معاوية بن ضباب بن يربوع الذبياني، الغطفاني، الشاعر الجاهلي المعروف، اشتهر بغسانياته واعتذاراته، وله معلقة قالها لاسترضاء النعمان، توفي سنة 604 م. انظر ترجمته فى: الشعر والشَعراء لابن قتيبة: 20 - 23. طبقات فحول الشعراء للجمحي: 1/ 51، 56. اختيارات من كتاب الأغاني للنص: 1/ 42 - 49. خزانة الأدب للبغدادي: 2/ 135. المؤتلف والمختلف للآمدي: 191. جمهرة الأنساب لابن حزم: 253. اللباب لابن الأثير: 1/ 528. (¬2) أ: فإن. وفي ن: فبأن. (¬3) هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي، أبو بكر الصديق الأكبر، ابن أبي قحافة، خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصاحبه في الغار والهجرة، وهو أول من لقب في الإسلام وغلب عليه وعلى أبيه الكنية دون الاسم، وأول من أقام للناس حجهم في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأول من دعي بخليفة، وأول من أم في محراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورقي منبره، وله مناقب وفضائل كثيرة، توفي سنة 13 هـ عن 63 سنة، ودامت خلافته سنتين وثلاثة أشهر وتسعة أيام ودفن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ابنته عائشة رضي الله عنها. انظر ترجمته وأحاديث في: مسند أحمد: 1/ 2 - 14. طبقات ابن سعد: 3/ 169 - 213. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 111. المستدرك الحكم: 3/ 61 - 80. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 64 - 71. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/ 418 - 423. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 205 - 224. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 2089. تاريخ ابن خلدون: 4/ 856 وما بعدها. شرح السنة للبغوي: 14/ 76 - 82. الكاشف للذهبي: 2/ 108 - 109. البداية والنهاية لابن كثير: 6/ 301 وما بعدها. الإصابة لابن حجر: 2/ 341 - 344. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 315 - 317. طبقات السيوطي 13. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 27: وفيات ابن قنفذ: 10. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 173 - 174. الرياض المستطابة للعامري: 140 - 147. (¬4) هو أبو عبد الله عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي المدني، الفاروق، الخليفة الثاني لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا حفص، وله الفضل على الأمة =

مِنْ (¬1) أَفْصَحِ الْعَرَبِ وَلِمَا يَقْتَرِنُ بِذَلِكَ مِنْ أُمُورِ (¬2) الدِّينِ وَالْفَضْلِ (¬3) (¬4). *** ¬

_ = سياسة وفتحًا وعدلًا واستقامة، وهو الصادق الملهم له موافقات مع ربه في بضعة عشر موضعًا، وهو أول قاض في الإسلام ولاه أبو بكر، وله مناقب وفضائل كثيرة، ولي الخلافة عشر سنين ونصفًا، وتوفي سنة 23 هـ وهو ابن 63 سنة ودفن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة رضي الله عنها. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: 1/ 14 - 55. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 265 - 278. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 1144 - 1159. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/ 105 - 106. المستدرك للحاكم: 3/ 80 - 90. الكامل لابن الأثير: 2/ - 425. وما بعدها. أسد الغابة لابن الأثير: 4/ 52 - 78. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 18 وما بعدها. الكاشف للذهبي: 2/ 309. شرح السنة للبغوي: 14/ 82 - 96. وفيات ابن قنفذ: 10. الإصابة لابن حجر: 2/ 518 - 519. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 438 - 441. تاريخ ابن خلدون: 4/ 903 وما بعدها. طبقات الحفاظ للسيوطي: 13. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 33. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 174 - 177 الرياض المستطابة للعامري: 1147. (¬1) (من) ساقطة من: أ. (¬2) (أمور) ساقطة من: أ، ت، ن. (¬3) أ: الفضائل. (¬4) انظر تفصيل هذه المسألة في: الكفاية للخطيب البغدادي: 458. العدة لأبي يعلى: 3/ 1000. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 288. إحكام الفصول للباجي: 225. المستصفى للغزالي: 1/ 130. التمهيد للكلواذاني: 3/ 186. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 - 638 .. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 239. الإحكام للآمدي: 1/ 277. منتهى السول لابن الحاجب: 82. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 373. المسودة لآل تيمية: 293. بيان المخصر للأصفهاني: 1/ 722. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 483. المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 173. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 270. إرشاد الفحول للشوكاني: 60. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 239. مذكرة الشنقيطي: 96.

مسائل النهي

مَسَائِلُ النَّهْيِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ نَهْيٌ عَنْ أَضْدَادِهِ، وَالنَّهْيَ عَنْ الشَّيْءِ أَمَرٌ بِأَحَدِ أَضْدَادِهِ (¬1). وَالنَّهْيُ يَنْقَسِمُ إِلَى (¬2) قِسْمَيْنِ: نَهْيٌ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهَيَةِ (¬3)، وَنَهْيٌ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ (¬4)، إِلَّا أَنَّ النَّهْيَ إِذَا وَرَدَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا أَنْ ¬

_ (¬1) انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 106. العدة لأبي يعلى: 2/ 368. التبصرة للشيرازي: 89. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 296. البرهان للجويني: 1/ 250. إحكام الفصول للباجي: 228. أصول السرخسي: 1/ 94. المستصفى للغزالي: 1/ 81. التمهيد للكلواذاني: 1/ 329، 1/ 364. الوصول لابن برهان: 1/ 164. ميزان الأصول للسمرقندي: 143. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 334. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 133. الإحكام للآمدي: 2/ 35. منتهى السول لابن الحاجب: 95. تخريج الفروع للزنجاني: 251. التحصيل للسراج: 1/ 310. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 135، 177. المسودة لآل تيمية: 81. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 48. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 70. جمع الجوامع لابن السبكي وحاشية البناني عليه: 1/ 384. مفتاح الوصول للتلمساني: 34. غاية الوصول لأبي يحيى: 66. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 51. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 97. شرح العضد: 2/ 85. إجابة السائل للصنعاني: 289. إرشاد الفحول للشوكاني: 101. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 133. (¬2) (إلى) ساقطة من: أ، م. (¬3) أ، ت: الكراهة. (¬4) إحكام الفصول للباجى: 228. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 168. مفتاح الوصول =

يَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ (¬1) (¬2). وَالنَّهْيُ إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ (¬3)، وَبِهَذَا (¬4) قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ (¬5) أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ (¬6). وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬7) لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ عَلَى ¬

_ = للتلمساني: 37. التمهيد للإسنوي: 290. (¬1) ت: الكراهة. (¬2) انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم عند تجردها عن المعاني والقرائن في: الرسالة للشافعي: 217، 343. العدة لأبي يعلى: 2/ 425. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 293. التبصرة للشيرازي: 99. البرهان للجويني: 1/ 283. إحكام الفصول للباجي: 228. التمهيد للكلواذاني: 1/ 362. ميزان الوصول للسمرقندي: 235. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 469. التحصيل للسراج: 1/ 334. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 168. المسودة لآل تيمية: 81. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 66. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 392. التمهيد للإسنوي: 290 نهاية السول للإسنوي: 2/ 53. مفتاح الوصول للتلمساني: 37. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 83. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396. إرشاد الفحول للشوكاني: 109. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح 2/ 379. (¬3) وما عليه أكثر الأصوليين هو اقتضاء النهي الفساد شرعًا لا لغة، لأن صيغة النهي في اللغة إنما تدل على مطلق الترك على سبيل اللزوم والجزم، وأما دلالة الفساد والبطلان فقدر زائد يفتقر إلى دليل غير اللغة. انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 48. منتهى السول لابن الحاجب: 100. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 393. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396 التمهيد للإسنوي: 293. (¬4) م: وبه. (¬5) (الفقهاء من) ساقطة من: ت، م. (¬6) (وغيرهم) ساقطة من: م، ت. (¬7) هو أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر ص: 167.

الاسْتِدْلَالِ بِمُجَرَّدِ النَّهْيِ في الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ (¬1) الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَاسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى فَسَادِ عَقْدِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (¬2) وَبِنَهْيِ (¬3) النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مَتْفَاضِلًا (¬4). وَاحْتِجَاجِ (¬5) ابْنَ عُمَرَ (¬6) في تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَفَسَادِهِ بِقَوْلِهِ ¬

_ (¬1) (العقد) ساقطة من: م - وفي ت: عقد. (¬2) جزء من آية 278 من سورة البقرة. (¬3) ت، م: ونهى. (¬4) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 135. والشافعي في مسنده: 139 - 140. وأحمد في مسنده: 3/ 4، 51، 61. والبخاري في صحيحه 4/ 379 - 380. ومسلم في صحيحه: 11/ 8 - 10. والترمذي في سننه: 3/ 542 - 543. والنسائي في سننه: 7/ 278 - 279. وابن الجارود في المنتقى: 249. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 275. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 67. والبغوي في شرح السنة: 8/ 64 - 65. وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 122 من حديث نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز). والحديث مروي أيضًا عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وأبو الدرداء وبلال، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، وفضالة بن عبيد وغيرهم. (انظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 35. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 7). قال الترمذي: حديث أبي سعيد، حديث حسن صحيح: (3/ 543). (¬5) م: واحتج. (¬6) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوان، ومن المكثرين من رواية الحديث، وأحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر، له فضائل ومناقب جمة منها: ثناؤه - صلى الله عليه وسلم - عليه ووصفه بالصلاح، توفي سنة 73 هـ وقيل: 74 هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في:

تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (¬1)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (¬2) (¬3). ¬

_ = مسند أحمد: 2/ 2 - 185. الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/ 373، 4/ 142 - 188. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 182، 183، 185. المستدرك للحاكم: 3/ 556 - 561. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 950 - 953. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 28 - 31. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 346. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 107. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 203 - 239. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 227 - 231. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 363. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 64 - 65. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 154. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 4 - 5. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 81. طبقات الحفاظ للسيوطي: 18. شرح السنة للبغوي: 14/ 146 - 147. الإصابة لابن حجر: 2/ 347 - 350. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 326 - 328. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 274 - 275. وفيات ابن قنفذ: 22. الرياض المستطابة للعامري: 194 - 196. (¬1) جزء من آية 221 من سورة البقرة. (¬2) م: لا يحصر أكثره. (¬3) انظر تفصيل الخلاف بين المذاهب في مسألة اقتضاء النهي الفساد في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 183. العدة لأبي يعلى: 2/ 432. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 297. التبصرة للشيرازي: 100. البرهان للجويني: 1/ 283. إحكام الفصول للباجي: 228. أصول الرخسي: 1/ 80. المستصفى للغزالي: 2/ 24. المنخول للغزالي: 126، 205. التمهيد للكلواذاني: 1/ 369. الوصول لابن برهان: 1/ 186 المحصول للرازي: 1/ 2/ 486. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 112. الإحكام للآمدي: 2/ 48. منتهى السول للآمدي: 2/ 16. منتهى السول لابن الحاجب: 100. التحصيل للسراج: 1/ 336. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 173. المسودة لآل تيمية: 82. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 88. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 68. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 393. مفتاح الوصول للتلمساني: 39. التمهيد للإسنوي: 292. نهاية السول للإسنوي: 2/ 50. المختصر لابن اللحام: 104. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 50. غاية الوصول لأبي يحيى: 68. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 84. شرح العضد: 2/ 95. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396. إجابة السائل للصنعاني: 294. إرشاد الفحول للشوكاني: 110. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 1/ 377.

أبواب العموم وأقسامه

أَبْوَابُ الْعُمُومِ وَأَقْسَامُهُ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُحْتَمَلَ الظَّاهِرَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ مِنْهُ ضَرْبَيْنِ (¬1): أَوَامِرٌ وَعُمُومٌ. وَقَدْ تَكَلَّمْنَا في الْأَوَامِرِ، وَالْكَلَامُ هَا (¬2) هُنَا في الْعُمُومِ، وَلَهُ أَلْفَاظٌ خَمْسَةٌ (¬3) مِنْهَا: - لَفْظُ (¬4) الْجَمْعِ كَالْمُسْلِمِينَ، وَالْمُؤْمِنِينَ، وَالْأَبْرَارِ، وَالْفُجَّارِ. - وَأَلْفَاظُ (¬5) الْجِنْسِ كَالْحَيَوَانِ، وَالْإِبِلِ. - وَأَلْفَاظُ النَّفْيِ كَقَوْلِهِ (¬6): (مَا جَاءَنِي (¬7) مِنْ أَحَدٍ). - وَالْأَلْفَاظُ الْمُبْهَمَةُ كَ (مَنْ) فيمَنْ (¬8) يُعْقَلُ، وَ (مَا) فيمَا لَا يُعْقَلُ، وَ¬

_ (¬1) ن: على ضربين. (¬2) الهاه ساقطة من: ت. (¬3) ت، ن: خمسة ألفاظ. (¬4) (منها لفظ) ساقطة من: ت. (¬5) م: ولفظ. (¬6) ت: كقولهم - وفي أ: (كقولنا) وقد استدرك الناسخ في الهامش فأثبت (كقوله). (¬7) م: ما أداني. (¬8) م: فيما يعقل.

(أَيُّ) فيهِمَا مَعًا (¬1)، وَ (مَتَى) في الزَّمَانِ، وَ (أَيْنَ) في الْمَكَانِ. - وَالْاسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ نَحْوُ قَوْلِنَا (¬2): الرَّجُلُ وَالْإِنْسَانُ وَالْمُشْرِكُ، فَهَذَا إِذَا وَرَدَ * اقْتَضَى أَمْرَيْنِ: - أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَرِينَةِ عَهْدٍ (¬3) (¬4). - وَالثَّانِي: أَنْ يُرَادَ بِهِ جَمِيعُ الْجِنْسِ، فَإِذَا وَرَدَ عَارِيًا مِنْ الْقَرَائِنِ حُمِلَ (¬5) عَلَى جَمِيعِ الْجِنْسِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُنَا عَلَى أَنَّهُ مَعْرِفَةٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ (¬6) مَعْرِفَةً بِالْعَهْدِ أَوْ بِاسْتِيعَابِ الْجِنْسِ (¬7). فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ حُمِلَ عَلَى اسْتِيعَابِ الْجِنْسِ وَإِلَّا كَانَ نَكِرَةً. (¬8) وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ: الْإِضَافَةُ (¬9) إِلَى مَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ ¬

_ (¬1) (معا) ساقطة من: ت، م، ن. (¬2) (قولنا) ساقطة من: ت. (¬3) (عهد) ساقطة من: م. (¬4) الاسم المفرد إذا تحلى بالألف واللام لا يعم مع قرينة عهد اتفاقًا. انظر: التبصرة للشيرازي: 115. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 134. المسودة لآل تيمية: 105. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 132. نزهة الناظر لابن بدران: 2/ 134. مذكرة الشنقيطى: 204. (¬5) أ: دلَّ. (¬6) (ولا بد أن يكون) ساقطة من: أ، م. (¬7) م: أو الاستيعاب للجنس. (¬8) الواو ساقطة من: أ، واستدركها الناسخ في الهامش. (¬9) ن: والإضافة.

فصل

الْأَلْفَاظُ الْمُتَقَدِّمَةِ (¬1) (¬2) نَحْو قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (¬3). فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا وَرَدَ (¬4) * شَيْءٌ (¬5) مِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ الْمَذْكُورَةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ (¬6) عَلَى تَخْصِيصِ شَيْءٍ مِنْهَا، فَيَصِيرُ (¬7) إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ (¬8) (¬9). ¬

_ (¬1) أ، م: (ومن ألفاظه الإضافة إلى ما تصح الإضافة إليه من ألفاظ العموم). (¬2) انظر أقسام ألفاظ العموم في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 206. العدة لأبي يعلى: 2/ 484. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 302. البرهان للجويني: 1/ 322. المنهاج للباجي: 17. إحكام الفصول للباجي: 230. أصول السرخسي: 1/ 155 وما بعدها. المستصفى للغزالي: 2/ 35. التمهيد للكلواذاني: 2/ 5. ميزان الأصول للسمرقندي: 260. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 516. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 132. الإحكام للآمدي: 2/ 55. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 179. مفتاح الوصول للتلمساني: 65. المسودة لآل تيمية: 89. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 92. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 408. نهاية السول للإسنوي: 61. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 119. إرشاد الفحول للشوكاني: 115. مذكرة الشنقيطي: 204. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 12. (¬3) هو جزء من حديث طويل، وفيه: ( ... وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة). والحديث أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 11 - 12. والبخاري في صحيحة: 3/ 317 - 318. وأبو داود في سننه: 2/ 214 - 224. والنسائي في سننه: 5/ 27 - 29. والبيهقي في سننه الكبرى: 4/ 86. والحاكم في مستدركه: 1/ 390 - 392. والبغوي في شرح السنة: 6/ 3 - 6 من حديث أبي بكر الصديق مرفوعًا. (¬4) م. فإذا ثبت ذلك وورد. (¬5) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬6) ت: دليل. (¬7) ت: فيصار. (¬8) م: (وجب حملها على عمومها ولا خصوص حتى يدل الدليل على ما يراد به). (¬9) انظر اختلاف العلماء وأدلتهم في صيغة العموم ومحاملها في: =

* وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬1): (يُتَوَقَّفُ فيهَا وَلَا تُحْمَلُ عَلَى عُمُومٍ وَلَا خُصُوصٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْمُرَادِ بِهَا (¬2) * (¬3). وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ (¬4) بْنُ الْمُنْتَابِ (¬5): (تُحْمَلُ عَلَى أَقَلَّ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَلْفَاظُ) (¬6). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ كَوْنِهَا مَعْرِفَةً، وَإِنَّمَا تَكُونُ (¬7) مَعْرِفَةً إِذَا اقْتَضَتْ اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ، فَيَتَمَيَّزُ مَا يَقَعُ تَحْتَهَا مِنْ غَيْرِهِ * وَلَوْ لَمْ يَرِدْ بِهَا جَمِيعُ الْجِنْسِ لَكَانَتْ نَكِرَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ الْمُرَادُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ * (¬8) إِذْ قَدْ بَقِيَ مِنْ جِنْسِهِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا اللَّفْظُ (¬9)، وَلِذَلِكَ (¬10) قُلْنَا: إِنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ إِذَا ¬

_ = المعتمد لأبي الحسين: 1/ 209. العدة لأبي يعلى: 2/ 485. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 308. التبصرة للشيرازي 105. البرهان للجويني: 1/ 320. إحكام الفصول للباجي: 133. أصول السرخي: 1/ 132. المستصفى للغزالي: 2/ 35. المنخول للغزالي: 138. التمهيد للكلواذاني: 2/ 6. ميزان الأصول للسمرقندي: 277. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 523. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 125. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192. منتهى السول لابن الحاجب: 102. المسودة لآل تيمية: 89. الوصول لابن برهان: 1/ 206. جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه: 1/ 410. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 260. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 108. إرشاد الفحول للشوكافي: 115. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 19. (¬1) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته. انظر ص: 167. (¬2) إحكام الفصول للباجي: 233. الإحكام للآمدي: 2/ 57. منتهى السول للآمدي: 2/ 19. منتهى السول لابن الحاجب: 103. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 192. (¬3) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬4) ن: أبو الحسين. (¬5) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب، تقدمت ترجمته، انظر ص: 167. (¬6) ن: للألفاظ. (¬7) (وإنما تكون) ساقطة من: م. (¬8) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬9) م: إذ قد بقي من جنسه ما لم يرد باللفظ. (¬10) أ: فلذلك.

فصل

نُكِّرَ (¬1) لَا يَقْتَضِي اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لِأَنَّهُ لَوْ اقْتَضَى اسْتِغْرَاقَ الْجِنْسِ لَكَانَ مَعْرِفَةً (¬2). فَصْلٌ فَإِذَا (¬3) دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ بَقِيَ بَاقِي مَا يَتَنَاوَلُهُ (¬4) اللَّفْظُ الْعَامُّ بَعْدَ التَّخْصِيصِ (¬5) عَلَى عُمُومِهِ أَيْضًا، يُحْتَجُّ بِهِ كَمَا كَانَ يُحْتَجُّ بِهِ لَوْ لَمْ يُخَصْ شَيْءٌ (¬6) مِنْهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬7) فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، ثُمَّ قَدْ (¬8) خُصَّ ذَلِكَ بِأَنْ (¬9) مُنِعَ مِنْ قَتْلِ مِنْ أَدَّى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَبَقِيَ (¬10) الْبَاقِي ¬

_ (¬1) ت: تكرر - وفي ن: ذكر - وفي م: إذا كان نكرة. (¬2) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء الجمع المنكر غير المضاف لاستغراق الجنس من عدمه في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: 2/ 523. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 302. التبصرهَ للشيرازي: 118. البرهان للجويني: 1/ 336. إحكام الفصول للباجي: 242. المستصفى للغزالي: 2/ 37. المنخول للغزالي: 144. التمهيد للكلواذاني: 2/ 50. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 614. منتهى السول لابن الحاجب: 105. الوصول لابن برهان: 1/ 217. شرح تنقيخ الفصول للقرافي: 191. المسودة لآل تيمية: 106. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 418. التمهيد للإسنوي: 316. المختصر لابن اللحام: 108. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 268. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 142. إرشاد الفحول للشوكاني: 123. (¬3) م: وإذا. (¬4) أ: بقي فيما يتناوله. ت: بقي ما يتناوله. م: بقي على ما يتناوله ن: ما تناوله. (¬5) م: بعد ذلك التخصيص. (¬6) م: بشيء. (¬7) جزء من آية 5 من سورًة التوبة. (¬8) (قد) ساقطة من: م. (¬9) ت: بأنه. (¬10) أ: وبقي.

عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ (¬1) وُجُوبِ الْقَتْلِ (¬2) فَيُحْتَجُّ (¬3) بِهِ في وُجُوبِ قَتْلِ الْمُشْرِكِينَ غَيْرَ مَنْ قَدْ خَرَجَ بِالتَّخْصِيصِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَلِكَ (¬4) لَوْ وَرَدَ تَخْصِيصٌ آخَرُ لَبَقِيَ اللَّفْظُ الْعَامُّ (¬5) عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّخْصِيصِ (¬6). وَيَجُوزُ أَنْ يَرِدَ التَّخْصِيصُ وَالْبَيَانُ (¬7) مَعَ اللَّفْظِ الْعَامِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْهُ إِلَى وَقْتِ فِعْلِ الْعِبَادَةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ (¬8) ذَلِكَ الْوَقْتِ (¬9) (¬10). ¬

_ (¬1) (من) ساقطة من: م. (¬2) (القتل) ساقطة من أ. وفي: ن: القتل به. (¬3) أ: نحتج. ت. ن: يحتج. (¬4) م: فكذلك. (¬5) (العام) ساقطة من: ت. (¬6) انظر اختلاف العلماء في صحة الاستدلال بالعموم المخصوص في المصادر الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 286. العدة لأبي يعلى: 2/ 533. التبصرة للشيرازي: 187. البرهان للجويني: 1/ 410. إحكام الفصول للباجي: 247. المستصفى للغزالي: 2/ 56. المنخول للغزالي: 153. التمهيد للكلواذاني: 2/ 142. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 22. الوصول لابن برهان: 1/ 233. أصول السرخسي: 1/ 144. ميزان الأصول للسمرقندي: 287. روضة الناضر لابن قدامة: 2/ 150. الإحكام للآمدي: 2/ 80. منتهى السول للآمدي: 2/ 27. منتهى السول لابن الحاجب: 107. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 370. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 227. المسودة لآل تيمية: 116. المختصر لابن اللحام: 109. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 141. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 137. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه. 2/ 6. نهاية السول للإسنوي: 2/ 88. التمهيد للإسنوي: 414. فتح الغفار لابن نجيم: 1/ 92. شرح العضد على المختصر: 2/ 108. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 88. غاية الوصول لأبي يحيى: 75. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 161. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 308. إرشاد الفحول للشوكاني: 137. مذكرة الشنقيطي: 213. (¬7) التخصيص نوع من البيان إذا ارتبط بالمبين على صفة تحد من عمومه. (انظر الإحكام لابن حزم: 1/ 80. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: 178). (¬8) (عن) ساقطة من: ت. (¬9) (الوقت) ساقطة من: م. (¬10) لا خلاف بين العلماء في عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولكنهم اختلفوا في

فصل

فَصْلٌ أَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَحَكَى (¬1) الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬2) بْنُ الطَّيِّبِ (¬3) إِنَّهُ مَذْهَبُ مَالِكٍ (¬4). ¬

_ = تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة على مذاهب شتى. انظر تفصيل المذاهب وأدلتها لهذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 342. الإحكام لابن حزم: 1/ 84. النبذ لابن حزم: 42. العدة لأبي يعلى: 3/ 724. التبصرة للشيرازي: 207. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 473. البرهان للجوني: 1/ 166. إحكام الفصول للباجي: 303. المستصفى للغزالي: 1/ 368. المنخول للغزالي: 68. التمهيد للكلواذاني: 2/ 290. المحصول للرازي: 1/ 3/ 279. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 57. الإحكام للآمدي: 2/ 182. منتهى السول للآمدي: 2/ 61. منتهى السول لابن الحاجب: 141. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 421. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 282. المسودة لآال تيمية: 178. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 392. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 215. جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه: 2/ 69. شرح العضد على المختصر: 2/ 164. التمهيد للإسنوي: 429. نهاية السول للإسنوي: 2/ 156. المختصر لابن اللحام: 129. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 152. غاية الوصول لأبي يحيى: 86. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 451. إجابة السائل للصنعاني: 360. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 49. إرشاد الفحول للشوكاني: 173. نشر البنود للعلوي: 1/ 281. نزهة الخاطر لابن بدران: 2/ 57.مذكرة الشنقيطي: 185. مباحث الكتاب والسنة للبوطي: 212. (¬1) ت، م: ذكر. (¬2) (أبو بكر) ساقطة من: أ، ت. (¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 167. (¬4) وحكى أيضًا محمد بن خويزمنداد عن مالك بأن أقل الجمع اثنين، وبه قال عبد الملك بن الماجشون والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني والغزالي وابن داود وعلي بن عيسى النحوي: وغيرهم، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت (انظر: إحكام الفصول للباجي: 249. الوصول لابن برهان: 1/ 300. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 137. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 233. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 144. إرشاد الفحول للشوكاني: 123).

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: أَقَلُّ الْجَمْعِ (¬1) ثَلَاثَةٌ (¬2). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ قَوْلَهُ تَعَالَى (¬3): {وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} (¬4)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاذْهَبَا (¬5) بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} (¬6) وَحُكِيَ (¬7) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْخَلِيلِ (¬8) ........................... ¬

_ (¬1) (أقل الجميع) ساقطة من: ت. (¬2) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور الظاهرية ومشايخ المعتزلة، وهو المشهور عن مالك حكاه القاضي عبد الوهاب عنه، وهو مذهب مروي عن ابن عباس. (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 248. الإحكام لابن حزم: 4/ 2. العدة لأبي يعلى: 2/ 649. إحكام الفصول للباجي: 249. المنخول للغزالي: 148. منتهى السول للآمدي: 2/ 24. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 233. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 144. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 269). (¬3) (قوله تعالى) ساقطة من: ت. (¬4) آية 78 من سورة الأنبياء. (¬5) أ، ت، ن: اذهبا. (¬6) جزء من آية 15 من سورة الشعراء. (¬7) ت: وذكر. (¬8) هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي الأزدي البصري، أحد الأعلام، وشيخ النحاة وإمام العربية، ومبتكر علم العروض. من مصنفاته: (كتاب العين) و (العروض) و (الشواهد). توفي سنة 170 هـ. أنظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: 3/ 199 - 200. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/ 380. المعارف لابن قتيبة: 541. الفهرست للنديم: 48. معجم الأدباء لياقوت الحموي: 11/ 72 - 77. طبقات النحويين للزبيدي: 47 - 51. طبقات الشعراء لابن المعتز: 95 - 98. البلغة في تاريخ أئمة اللغة للفيروزآبادي: 79. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 244 - 248. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 6/ 50. اللباب لابن الأثير: 2/ 417. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 429 - 431. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 161 - 162. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 362. مراتب النحويين لأبي الطيب: =

وَسِيبَوَيْهِ (¬1) وَأَنْشَدَ في ذَلِكَ (¬2) .... : (¬3). وَ (¬4) مَهْمَهَيْنِ (¬5) قَذَفَيـ (¬6) ـنِ (¬7) مَرَتَيْنْ (¬8) ¬

_ = 54 - 72. بغية الوعاة للسيوطي: 243 - 245. تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 163 - 164. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 323. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 275 - 277. معجم المؤلفين لكحالة: 4/ 112. (¬1) هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري، الملقب ب (سيبويه) وهو لقب فارسي معناه رائحة التفاح، طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية وجالس شيوخ البصرة منهم الخليل بن أحمد، فبرع وساد أهل العصر وأصبح إمام النحاة بعد الخليل وألف فيها (كتابا سيويه) وهو كتابه المشهور في النحو. توفي سنة 180 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/ 195 - 199. الفهرست للنديم: 57. معجم الأدباء لياقوت الحموي: 16/ 114 - 128. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 463 - 465. البلغة للفيروزآبادي: 173 - 176. سير أعلام النبلاء للذهبي: 8/ 351 - 352. اليداية والنهاية لابن كثير: 10/ 176 - 177. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 445. طبقات النحويين للزبيدي: 66 - 72. بغية الوعاة للسيوطي: 366 - 367. مراتب النحويين لأبي الطيب: 106. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 252 - 255. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 323. مقدمة عبد السلام هارون على كتاب سيبويه: 1/ 3 وما بعدها. (¬2) ت: بذلك. (¬3) م: قول النابغة. وهو تصحيف. والراجز هو: خطام المجاشعي أو هِمْيَان بن قُحافة (انظر: كتاب سيبويه: 2/ 48. 3/ 622. البيان والتبيين للجاحظ: 1/ 156. الصحاح للجوهوي: 1/ 266. الزاهر لابن الأنباري: 2/ 446). (¬4) الواو ساقطة من: ن. (¬5) المَهْمَهُ، والمَمَهَةُ: المفازة البعيدة، والبلد المقفر (الصحاح للجوهري: 6/ 2250. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1618. لسان العرب لابن منظور: 3/ 545). (¬6) ت: يممتها. (¬7) القَذَف: البعيد (الصحاح للجوهري: 4/ 1414. القاموس المحيط للفيروزآبادي: .109). (¬8) مَرَتَيْن: تثنية مَرْت: وهي مفازة لا نبات فيها ولا ماء. (الصحاح للجوهري: 1/ 266. =

فصل

ظَهْرَاهُمَا (¬1) مِثْلُ ظُهُورِ التُّرْسَيْنِ (¬2) (¬3). فَصْلٌ إِذَا وَرَدَ لَفْظُ الْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ لَمْ تَدْخُلْ فيهِ جَمَاعَةُ (¬4) الْمُؤَنَّثِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، لِأَنَّ لِكُلِّ طَائِفَةٍ لَفْظًا تَخْتَصُّ بِهِ (¬5) في مُقْتَضَى اللُّغَةِ، قَالَ اللَّهُ ¬

_ = القاموس المحيط للفيروزابادي: 205. لسان العرب لابن منظور: 3/ 460). والشطر الثاني لهذا البيت: [جُبْتُهما بالنَّعْتِ لا بالنَّعْتَيْنْ] (انظر البيان والتبيين للجاحظ: 1/ 156). (¬1) وهذا محل الشاهد في البيت وهو تثنية المضاف إلى المثنى. (¬2) التُرسُ: من آلات الحرب التي يتوقى بها الضرب (لسان العرب لابن منظور: 1/ 317). والشطر الثاني لهذا البيت: [قَطَعْتُهُ بالأَمِّ لَا بالسَّمْتَيْنْ] (انظر البيان والتييين للجاحظ: 1/ 156). ويستشهد النحاة بهذا الرجز على جواز تثنية المضاف إلى المثنى إذا كان لفظه يؤدي الغرض على النحو ما يؤديه بالجمع (انظر كتاب سيبومه: 3/ 621 - 622. البيان لابن الأنباري: 2/ 446). (¬3) ليس المراد من محل الخلاف هو المفهوم من لفظ الجمع لغة إجماعًا لأنه يفيد لغة ضم شيء إلى شيء وذلك موجود في الاثنين والثلاثة وما زاد. وإنما محل النزاع في اللفظ المسمى بالجمع في اللغة. انظر هذا الاختلاف في أقل الجمع في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 248. الإحكام لابن حزم: 4/ 2. العدة لأبي يعلى: 2/ 649. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 330. التبصرة للشيرازي: 127. البرهان للجويني: 1/ 348. إحكام الفصول للباجي: 249. أصول السرخسي: 1/ 151. المستصفى للغزالي: 2/ 91. المنخول للغرالي 148. التمهيد للكلواذاني: 2/ 58. الوصول لابن برهان: 1/ 300. ميزان الأصول للسمرقندي: 293. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 605. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 137. الإحكام للآمدي: 2/ 72. منتهى السول للآمدي: 2/ 24. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 356. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 233. المسودة لآل تيمية: 2/ 149. مفتاح الوصول للتلمساني: 73. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 1/ 419. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 144، تقريب الوصول لابن جزي: 78. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 219. إرشاد الفحول للشوكاني: 123. مذكرة الشنقيطي: 208. (¬4) ت: تدخله جماعة. (¬5) م: بها.

تَعَالَى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} (¬1). وَقَالَ بَعْضُ (¬2) أَهْلِ اللُّغَةِ: إِنَّ (¬3) الْوَاوَ في الْجَمْعِ السَّالِمِ تَدُلُّ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءٍ: عَلَى التَّذْكِيرِ، وَالسَّلَامَةِ، وَالرَّفْعِ، وَالْجَمْعِ، وَمَنْ يَعْقِلُ (¬4). وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقَعَ تَحْتَهُ الْمُؤَنَّثُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (¬5)، كَمَا لَا يَقَعُ تَحْتَهُ مَا (¬6) لَا يَعْقِلُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (¬7) (¬8). ¬

_ (¬1) جزء من آية 35 من سورة الأحزاب. (¬2) (بعض) ساقطة من: أ، ت، ن. (¬3) (إن) ساقطة من: ت. (¬4) انظر دلالة الواو في الجمع المذكر السالم في: إحكام الفصول للباجي: 245. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 199. شرح الأشموني لألفية ابن مالك: 84. شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك: 1/ 60. حاشية. الخضري: 41. (¬5) لن: بديل. (¬6) ت: من. (¬7) ن: بديل. (¬8) لا خلاف بين العلماء في عدم دخول كل واحد من المذكر والمؤنث في الجمع المختص به أحدهما كالرجال للمذكر والنساء للمؤنث. ولا خلاف أيضًا في دخولهما في الجمع الذي لم تظهر فيه علامة التذكير ولا التأنيث كالبشر والناس، وإنما الخلاف واقع في الجمع الذي ظهرت فيه علامة التذكير كالمسلمين والمؤمنين. هل يتناول الإناث أم لا؟ . انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 250. البرهان للجويني: 1/ 358. إحكام الفصول للباجي: 244. المنخول للغزالي: 143. المستصفى للغزالي: 2/ 79. العدة لأبي يعلى: 2/ 351. التمهيد للكلواذاني: 1/ 290. الوصول لابن برهان: 1/ 212. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 621. الإحكام للآمدي: 2/ 104. منتهى السول. للآمدي: 2/ 36. منتهى السول لابن الحاجب: 115. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 306. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 198. المختصر لابن اللحام: 114. فوام الرحموت. للأنصاري: 1/ 273. جمع الجوامع لابن السبكي وشرح المحلي عليه: 1/ 428. إرشاد الفحول للشوكاني: 126.

فصل

فَصْلٌ إِذَا (¬1) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَقَدَ يَرِدُ أَوَّلُ (¬2) الْخَبَرِ عَامًّا وَآخِرُهُ خَاصًّا، وَيَرِدُ آخِرُهُ عَامًّا (¬3) وَأَوَّلُهُ خَاصًّا (¬4)، فَيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ كُلُّ لَفْظٍ عَلَى مُقْتَضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ بِسِوَاهُ، وَذَلِكَ نَحْوُ (¬5) قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (¬6)}، وَهَذَا عَامٌّ في كُلِّ مُطْلَقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنَةً (¬7)، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذَلِكَ} (¬8)، وَهَذَا خَاصٌّ في الرَّجْعِيَّةِ. وَمِمَّا خُصَّ أَوَّلُهُ وَعُمَّ آخِرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ (¬9)} (¬10). ¬

_ (¬1) م: وإذا. (¬2) (أول) ساقطة من: م. (¬3) (ويرد آخره عامًا) ساقطة من: أ. (ويرد) ساقطة من: م. (¬4) ن: (فقد يرد أول الخبر عام وآخره خاص، ويرد آخره عام وأوله خاص، وهو خطأ لغة. وفي أ: (وأوله خاص) وهو خطأ أيضًا. (¬5) (نحو) ساقطة من: م. (¬6) جزء من آية 228 من سورة البقرة. (¬7) (رجعية كانت أو بائنة) ساقطة من: م. وفي أ: بائنًا. (¬8) جزء من آية 228 من سورة البقرة. (¬9) جزء من آية 1 من سورة الطلاق. (¬10) انظر تفصيل هذه المسألة المختلف فيها في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 306. العدة لأبي يعلى: 2/ 614. إحكام الفصول للباجي: 252. التمهيد للكلواذاني: 2/ 167. المحصول للرازي: 1/ 3/ 208. الإحكام للآمدي: 2/ 158. منتهى السول للآمدي: 2/ 53. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 218. منتهى السول لابن الحاجب: 133. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 337. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 389. نهاية السول للإسنوي: 2/ 137. شرح المحلي على جمع الجوامع: 2/ 32. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 356. =

فصل

فَصْلٌ إِذَا تَعَارَضَ لَفْظَانِ خَاصٌّ وَعَامٌّ بُنَيَّ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ * مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغَرُبَ الشَّمْسُ) (¬1)، فَاقْتَضَى ذَلِكَ نَفْيَ كُلِّ صَلاَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ نامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (¬2)، فَأَخْرَجَ بِهَذَا اللَّفْظِ الْخَاصِّ الصَّلَاةَ الْمَنْسِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا بَعْدَ الْعَصْرِ * (¬3) (¬4)، ............................. ¬

_ = المختصر لابن اللحام: 124. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 406. المسودة لآل تيمية: 138. (¬1) هو طرف من حديث متفق على صحته. أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 95. والبخاري في صحيحه: 2/ 61. ومسلم في صحيحه: 6/ 112. والنسائي في سننه: 1/ 278. والبغوي في شرح السنة: 3/ 319. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 304 من طريق عطاء بن زيد الليثي عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا واللفظ لمسلم. وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعن ابن عباس وأبي هريرة. (انظر تخريج هذه الطرق في: نصب الراية للزيلعي: 1/ 252. تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 1/ 185. فيض القدير للمناوي: 6/ 428. إرواء الغليل للألباني: 2/ 236). (¬2) حديث متفق على صحه أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 216، 243، 267، 269، 282. والبخاري في صحيحه: 2/ 70. ومسلم في صحيحه: 5/ 193. وأبو داود في سننه: 1/ 307 - 308. والترمذي في سننه: 1/ 335 - 336. والنسائي في سننه: 1/ 293. وابن ماجه في سننه: 1/ 227. والدارمي في سننه: 1/ 280. والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 218. والبغوي في شرح السنة: 2/ 242. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 466 من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (1/ 336). (¬3) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬4) التمثيل بالآيتين الوارد في هذه المسألة إنما يجعله علماء الأصول في مسألة أخرى وهي: أن يكون أحد اللفظين عامًا من وجه خاصًا من وجه آخر. انظر ورود هذا المثال في: العدة لأبي يعلى: 2/ 627. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 361. المحصول للفخر =

وَ (¬1) سَوَاءٌ كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا (¬2). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬3): (إِذَا كَانَ الْخَاصُّ مُتَقَدِّمًا نَسَخَهُ الْعَامُّ الْمُتَأَخِّرُ (¬4) *، وَإِنْ كَانَ الْعَامُّ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ وَالْخَاصُّ مُخْتَلَفًا فيهِ، قُدِّمَ الْعَامُّ عَلَى الْخَاصِّ * (¬5)). ¬

_ = الرازي: 2/ 2/ 248. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 173. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 262. المسودة لآل تيمية: 139. البلبل للطوفي: 110. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 384. التمهيد لإسنوي: 508. (¬1) الواو ساقطة من: أ، ت. (¬2) أ، ت: (متأخرًا أو متقدمًا) وقد استدرك ناسخ (أ) التقديم والتأخير في الهامش فأثبت ما أثبتناه. (¬3) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي، الإمام الفقيه المجتهد صاحب المذهب المعروف، له فضل ومناقب عديدة. توفي ببغداد سنة 150 هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: 8/ 81. التاريخ الصغير: 2/ 41، 93، 210. الفهرست للنديم: 255. المعارف لابن قتيبة: 495. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 13/ 323 - 454. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 8/ 449 - 450. طبقات الفقهاء للشيرازي: 86. وفيات الأعيان لابن خلكان: 5/ 405 - 451. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 5/ 594. اللّباب لابن الأثير: 1/ 397. سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/ 390 - 403. ميزان الاعتدال للذهبي: 4/ 265. الكاشف للذهبي: 3/ 205. دول الإسلام للذهبي: 1/ 103. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 309. الجواهر المضيئة للقرشي: 1/ 49 - 63. البداية والنهاية لابن كثير: 10/ 107 - 108. تهذيب التهذيب لابن حجر: 10/ 449 - 452. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 339 - 366. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 227 - 229. وفيات ابن قنفذ: 33. تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة: 347 - 387. كتاب (أبو حنيفة) لعبد الحليم الجندي. (¬4) م: إذا كان العام متأخرًا نسخ الخاص المتقدم. (¬5) ما بين النجمتين ساقط من: (م) في هذا الموضع، وقد وقع الناسخ في تقديم وتأخير فأثبت السقط فيما بعد.

فصل

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالْعَامُّ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَكَانَ الْخَاصُّ أَوْلَى (¬1) (¬2). فَصْلٌ فَإِذَا (¬3) تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ (¬4) عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ (¬5) التَّارِيخُ فيهِمَا نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ، نُظِرَ في تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ هَذَا (¬6)، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ (¬7)، وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا تَرَجَّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ ¬

_ (¬1) أ: أولى به ت: والعام يحتمله على وجه يتناول التأيل فكان الخاص أولى. م: والعام يتناوله على وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى. (¬2) انظر اختلاف العلماء في مسألة بناء العام على الخاص وأدلتهم في المصادر الاصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 276. العدة لأبي يعلى: 2/ 615. التبصرة للشيرازي: 153. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 367. إحكام الفصول للباجي: 255. ميزان الأصول للسمرقندي: 323. التمهيد للكلواذاني: 2/ 148. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 161. الإحكام للآمدي: 2/ 146. منتهى السول للآمدي: 2/ 49. منتهى السول لابن الحاجب: 129. شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 41. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 397. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 310. شرح العضد: 2/ 147. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 41. المسودة لآل تيمية: 134. التمهيد للإسنوي: 409. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 382. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 345. إرشاد الفحول للشوكاني: 163. مذكرة الشنقيطي: 222. (¬3) أ: وإذا. م: إذا. (¬4) م: لفظان. (¬5) ت: علمنا. (¬6) م: بعده. (¬7) (ذلك) ساقطة من: م.

فصل

في أَحَدِهِمَا (¬1)، تُرِكَ النَّظَرُ فيهِمَا وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ أُخِذَ بِهِ (¬2)، فَإِنْ تَعَذَّرَ في الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ (¬3) تِلْكَ الْحَادِثَةِ، كَانَ النَّاظِرُ مُخَيَّرًا في أَنْ (¬4) يَأْخُذَ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ (¬5) شَاءَ الحَاظِر أَوْ الْمُبِيحُ، إِذْ لَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ (¬6). فَصْلٌ يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ ¬

_ (¬1) ت: بينهما. ن: فيهما. (¬2) انظر: إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 545. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 213. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 362. نهاية السول للإسنوي: 3/ 160. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 608. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 159. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. (¬3) (حكم) ساقطة من: أ. (¬4) أ: بأن. (¬5) م: اللفظ. (¬6) هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين، بين القائلين بالإباحة، والحظر، والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك. انظر أقول العلماء وأدلتهم في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 853. البرهان للجويني: 2/ 1183. إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. التمهيد للكلواذاني: 4/ 349. التبصرة للشيرازي: 510. الوصول لابن برهان: 2/ 333. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 417.المسودة لآل تيمية: 446. نهاية السول للإسنوي: 3/ 151. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 359. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 150. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 612. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 275.

الْفُقَهَاءِ (¬1)، وَيَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ (¬2) (¬3)، وَتَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ وَأَخْبَارِ (¬4) الْآحَادِ بِالْقِيَاسِ الْجَلِيِّ وَالْخَفيِّ (¬5)، لِأَنَّ ذَلِكَ جَمْعٌ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ، ¬

_ (¬1) هذا رأي الجمهور وفي المسألة آراء أخرى. انظر تفصيل المذاهب وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 275. العدة لأبي يعلى: 2/ 550. التبصرة للشيرازي: 132. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 351. إحكام الفصول للباجي: 262. البرهان للجويني: 1/ 426. المستصفى للغزالي: 2/ 114. المنخول للغزالي: 174. التمهيد للكلواذاني: 2/ 105، الوصول لابن برهان: 1/ 260. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 131. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 163. الإحكام للآمدي: 2/ 149. منتهى السول للآمدي: 2/ 50. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 208. منتهى السول لابن الحاجب: 131. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 171. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 27. مفتاح الوصول للتلمساني: 83. نهاية السول للإسنوي: 2/ 122. المسودة لآل تيمية: 119. شرح العضد: 2/ 149. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 318 التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 390. المختصر لابن اللحام: 123. البلبل للطوفي: 108. شرح الكوكب المنير للفتىحِي: 3/ 359، 362. فواتح الرحموت للأنصاري 1/ 349. العبادي على الورقات: 115. إرشاد الفحول للشوكاني: (¬2) م: ويجوز تخصيص السنة والقرآن. (¬3) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: 2/ 569. التبصرة للشيرازي: 136. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 349. إحكام الفصول للباجي: 264. التمهيد للكلواذاني: 2/ 113. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 162. الإحكام للآمدي: 2/ 149. منتهى السول للآمدي: 2/ 50. منتهى السول لابن الحاجب: 130. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 316. شرح العضد: 2/ 149. المسودة لآل تيمية: 122. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 26. العبادي على ورقات الجوبني: 115. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 359، 363. مذكرة الشنقيطي: 222. (¬4) م: خبر. (¬5) اختلف العلماء في تفسير القياس الجلي والخفي على آراء متعددة حيث يرى البعض أن القياس الجلي هو قياس العلة، والقياس الخفي هو قياس الشبه، ومنهم من يرى أن القياس الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه، وفسر آخرون القياس الجلي بأنه ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحكم والخفي بخلافه. وفي المسألة =

وَمَتَى أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَ (¬1) دَلِيلَيْنِ (¬2) كَانَ أَوْلَى مِنْ اطْرَاحِ أَحَدِهِمَا وَالْأَخْذِ بِالْآخَرِ، لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ إِنَّمَا نُصِبَتْ لِلْأَخْذِ (¬3) بِهَا وَالْحُكْمِ بِمُقْتَضَاهَا، فَلَا يَجُوزُ (¬4) اطْرَاحُ شَيْءٍ مِنْهَا مَا أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ (¬5). ¬

_ = تفسيرات أخرى. انظر: المستصفى للغزالي: 2/ 131. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 149. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 170. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 203. البلبل للطوفي: 110. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 370. وقد جعل أبو الوليد الباجي القياس الجلي والخفي من أقسام قياس العلة، فعرَّف القياس الجلي بأنه: ما علمت علته قطعًا إما بنص أو إجماع أو فحوى الخطاب أو غير ذلك والقياس الخفي: هو ما ثبتت علته بالاستباط. (إحكام الفصول للباجي: 627. المنهاج للباجي 26، 27). (¬1) (جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين) ساقطة من: ت. (¬2) ت، م: دليلين. (¬3) م: إنما اقتضت الأخذ. (¬4) ت: ولا يجوز. (¬5) انظر اختلاف العلماء في تخصيص العموم بالقياس وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: التبصرة للشيرازي: 137. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 384. البرهان للجويني: 1/ 428. إحكام الفصول للباجي: 265. المستصفى للغزالي: 2/ 122. المنخول للغزالي: 175. التمهيد للكلواذاني: 2/ 120. الوصول لابن برهان: 1/ 266. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 148. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 169. الإحكام للآمدي: 2/ 159. منتهى السول للآمدي: 2/ 54. منتهى السول لابن الحاجب: 134. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 203. أصول السرخسي: 1/ 141. مفتاح الوصول للتلمساني: 84. التخريج للزنجاني: 330. المسودة لآل تيمية: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 175. نهاية السول للإسنوي: 2/ 125. شرح العضد: 2/ 153. كشف الأسرار للبخاري: 1/ 294. ميزان الأصول للسمرقندي: 320. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 29. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 123. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 340. غاية الوصول لأبي زكريا: 79. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 377. البلبل للطوفي: 109. المختصر لابن اللحام: 124. فواتح =

فصل

فَصْلٌ وَقَدْ يَقَعُ (¬1) التَّخْصِيصُ أَيْضًا (¬2) بِمَعَانٍ في أَفْعَالِ النَّبِيِّ (¬3) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِقْرَارِهِ عَلَى الْحُكْمِ (¬4) وَمَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ (¬5)، ¬

_ = الرحموت للأنصاري: 1/ 357. إجابة السائل للصنعاني: 330. إرشاد الفحول للشوكاني: 159. مذكرة الشنقيطي: 220. (¬1) ت: وقد وقع. (¬2) (أيضًا) ساقطة من: ت، م. (¬3) وبهذا القول قال جمهور الفقهاء ونفاه بعضهم كالكرخي وفصل آخرون كالآمدي والشوكاني وغيرهما وذهب غيرهم إلى الوقف. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 275. العدة لأبي يعلى: 2/ 573. التبصرة للشيرازي: 247. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 379. إحكام الفصول للباجي: 267. المستصفى للغزالي: 2/ 106. التمهيد للكلواذاني: 2/ 116. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 125. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 167. الإحكام للآمدي: 2/ 154. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. منتهى السول لابن الحاجب: 132. الوصول لابن برهان: 1/ 264. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 326. المختصر لابن اللحام: 123. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 210. شرح العضد: 2/ 151. المسودة لآل تيمية: 125. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 31. غاية الوصول لأبي زكريا: 79. البلبل للطوفي: 109. شرح الكوكب المنير: 3/ 371. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 354. إرشاد الفحول للشوكاني: 40، 158. (¬4) الواو ساقطة من: ت. (¬5) انظر تفصيل مسألة تخصيص العام بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعل في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: 2/ 573. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 380. إحكام الفصول للباجي: 368. المستصفى للغزالي: 2/ 109. الوصول لابن برهان: 1/ 296. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 127. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 168. الإحكام للآمدي: 2/ 155. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 210. منتهى السول لابن الحاجب: 132. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 329. المسودة لآل تيمية: 126. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 182. جمع الجوامع مع شرح المحلّي: 2/ 31. نهاية السول للإسنوي: 2/ 128. شرح العضد: 1/ 151. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 128.

وَلَا يَقَعُ التَّخْصِيصُ (¬1) بِمَذْهَبِ الرَّاوِي (¬2) وَذَلِكَ مِثْلُ مَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ (¬3) عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (¬4): (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (¬5)) (¬6)، ¬

_ = المختصر لابن اللحام: 123. البلبل للطوفي: 109. غاية الوصول لأبي زكريا: 79. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 373. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 354. إرشاد الفحول للشوكاني: 41، 158. (¬1) (التخصيص) ساقطة من: م. (¬2) اختلف أهل العلم في المراد بالراوي هل هو مخصوص بالصحابي أم هو أعم من ذلك ويشمل غيره، وهذا مع اتفاقهم على عدم حجية قول غير الصحابي. فذهب القرافي إلى أن المسألة مخصوصة بما إذا كان الراوي صحابيًا، وذهب فريق آخر إلى أنه يشمل التابعي أيضًا لأنه لا يكاد يأتي شيء عن التابعين إلا وهو مأخوذ عن الصحابة، ويرى فريق ثالث أن الأمر أعم من تخصيصه بالصحابي أو التابعي لأن مخالفته إنما تصدر عن دليل، وكل ما في الأمر أن من ليس بصحابي فمخالفته أضعف. والظاهر أن تخصيصه بالصحابي أقوى، لأن مخالفة مذهبه لما رواه يحتمل الدلالة على اطلاعه من رسول - صلى الله عليه وسلم - على قرائن حالية تفيد تخصيص العام المراد، ولأنه يحسن في الصحابي دون غيره أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم، خلافًا لغير الصحابي فإن مخالفته مبنية على ظنه واجتهاده. (انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 582. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219، 371. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 194. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 33. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 163، إجابة السائل للصنعاني: 335). (¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 26. (¬4) (أنه قال) ساقطة من: م. (¬5) أ، ت، م: يفترقا. وهي من رواية أبي داود النسائي (انظر سنن ابي داود: 3/ 735. سنن النسائي: 7/ 248. (¬6) حديث متفق على صحته. أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 161. والشافعي في مسنده: 137. وأحمد في مسنده: 2/ 73. والبخاري في صحيحه: 4/ 326، 328. ومسلم في صحيحه: 10/ 173 - 175. وأبو داود في سننه: 3/ 732 - 736. والنسائي في سننه: 7/ 248 - 250. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 12. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 268. والبغوي في شرح السنة: 8/ 39، 41، 43. من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا. =

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ (¬1). فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي (¬2) إِلَى (¬3) أَنَّهُ يَقَعُ التَّخْصِيصُ بِذَلِكَ (¬4) (¬5). ¬

_ = وله طريق آخر عن الليث عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أخرجه أحمد في مسنده: 2/ 119. والبخاري في صحيحة: 4/ 332 - 333. ومسلم في صحيحه: 10/ 174 - 175. والنسائي في سننه: 7/ 249. وابن ماجه في سننه: 2/ 736. وابن جارود في المنتقى: 240. والدارقطني في سننه: 3/ 5. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 269. والبغوي في شرح السنة: 8/ 42 بلفظ: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع). وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن ديار، وعن سالم، كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما (انظر نصب الراية للزيلعي: 4/ 1 - 4. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 20. إرواء الغليل للألباني: 5/ 153 - 155. (¬1) المنقول عن ابن عمر رضي الله عنهما بيانه بفعله المفسر لحديث خيار المجلس، ونورد بعض أفعاله الثابتة في الصحيحين وغيرهما فيما يلي: - قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن يقيله قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه (المسند للشافعي: 137. صحيح مسلم: 10/ 175. شرح معاني الآثار للطحاوي: 4/ 14. السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 269. المصنف لعبد الرزاق: 8/ 51. المسند للحميدي: 2/ 290. شرح السنة للبغوي: 8/ 40. - قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه. (صحيح البخاري: 4/ 362. سنن النسائي: 7/ 250. السنن الكبرى للبيهقي: 5/ 269). - عن ابن عمر قال: كنا إذا تبايعنا كل منا بالخيار ما لم يتفرق المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان، فبعته مالي في الوادي بمال له خيبر، قال: فلما بعته طفقت أنكحص القهقري خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه. (صحيح البخاري: 4/ 335. السنن الكبرى للبيهقي: 2/ 271. (¬2) ت: مذهب بعض أصحاب الشافعية. م: بعض أصحاب الشافعي. (¬3) (إلى) ساقطة من: م. (¬4) ت: يقع التخصيص به. م: يقع به التخصيص. (¬5) شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. وهو قول الشافعي في القديم (انظر: الإحكام =

وَذَهَبَ مَالِكٌ (¬1) رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (¬2)، وَهُوَ الصَّحِيحُ (¬3)، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ صَاحِبِ الشَّرْعِ (¬4)، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُطْرَحَ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّرْعِ لِقَوْلِ غَيْرِهِ (¬5). ¬

_ = للآمدي: 2/ 156. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 162. (¬1) تقدمت ترجمته انظر ص: 174. (¬2) ت: إلى أنه يقع التخصيص به. وهو تحريف ظاهر. (¬3) وهو مذهب جمهور العلماء والمتكلمين وبه قال الشافعي في الجديد، خلاف للحنفية وبعض الحنابلة وجماعة من الفقهاء. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. إحكام الفصول للباجي: 268. الإحكام للآمدي: 2/ 156. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 191. الوصول لابن برهان: 1/ 292. منتهى السول لابن الحاجب: 132. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 375. المسودة لآل تيمية: 127. المختصر لابن اللحام: 123. تقريب الوصول لابن جزي: 77. إرشاد الفحول للشوكاني: 161. وهذه المسألة مبنية عند الأصوليين على مسألة أخرى وهي حجية قول الصحابي. فعند الجمهور أن قوله حجة بشرط الانتشار مع العلم بعدم وجود مخالف له. ويبقى الاختلاف ظاهرًا في تحقق هذا الشرط من عدمه. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. التمهيد للكلواذاني: 2/ 119. المسودة لآل تيمية: 127. إرشاد الفحول للشوكاني: 161. (¬4) م: لا يؤخذ إلا من صاحب الشرع. (¬5) انظر آراء العلماء وأدلتهم في مسألة تخصيص العموم بقول الراوي في المصادر التالية: العدة لأبي يعلى: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 149. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 381. البرهان للجويني: 1/ 442. إحكام الفصول للباجي: 268. المستصفى للغزالي: 2/ 112. المنخوله للغزالي: 175. التمهيد للكلواذاني: 2/ 119. الوصول لابن برهان: 1/ 292. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 191. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 403. الإحكام للآمدي: 2/ 156. منتهى السول للآمدي: 2/ 52. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 219. منتهى السول لابن الحاجب: 132. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 331. شرح العضد: 2/ 151. المسودة لآل تيمية: 127. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 191. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 168. جمع الجوامع =

فصل

فَصْلٌ هَذَا الْكَلَامُ في اللَّفْظِ الْعَامِ الْوَارِدِ ابْتِدَاءً. فَأَمَّا الْوَارِدُ عَلَى سَبَبٍ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (¬1): مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ، وَغَيْرُ مُسْتَقِلٍّ بِنَفْسِهِ. فَأَمَّا الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَمِثْلُ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ، فَقَالَ: (الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ (¬2)) (¬3)، فَمِثَّلُ هَذَا اللَّفْظِ الْعَامِّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ: فَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (¬4) رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ وَلَا يُقْصَرُ (¬5) عَلَى سَبَبِهِ، وَإِلَيْهِ ¬

_ = لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 33. التمهيد للإسنوي: 413. نهاية السول للإسنوي: 2/ 133. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 130. المختصر لابن اللحام: 123. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 375. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 355. إجابة السائل للصنعاني: 335. إرشاد الفحول للشوكاني: 161. مذكرة الشنقيطي: 223. (¬1) ت: نوعين. (¬2) (شيء) ساقطة من: م، واستدركها الناسخ في الهامش. (¬3) أخرجه أحمد في مسنده: 3/ 31. وأبو داود في سننه: 1/ 53 - 54. والترمذي في سننه: 1/ 95 - 96. والنسائي في سننه: 1/ 174. والبيهقي في سننه الكبرى: 1/ 4، 257. والدارقطني في سنه: 1/ 30. وابن جارود في المنتقى: 32. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديت حسنه الترمذي وصححه أحمد بن حنبل ويحيى ين معين وأبو محمد بن حزم (تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 13). وللحديث طرق أخرى في مسند أحمد وغيره (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 12 - 14. فيض القدم للمناوي: 6/ 248. إرواء الغليل للألباني: 1/ 45 - 46. طريق الرشد لعبد اللطيف: 20. تخرج أحاديث اللمع للغماري: 123). (¬4) تقدمت ترجمته انظر ص: 174 (¬5) م: يقتصر.

ذَهَبَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي (¬1) وَأَكْثَرُ أَصْحَابِنَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْأَحْكَامَ مُتَعَلِّقَةٌ بِلَفْظِ صَاحِبِ الشَّرْعِ دُونَ السَّبَبِ، لِأَنَّ لَفْظَ صَاحِبِ الشَّرْعِ لَوْ انْفَرَدَ لَتَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَالسَّبَبُ لَوْ انْفَرَدَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حُكْمٌ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الاعْتِبَارُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (¬2) الْحُكْمُ دُونَ مَا لَا يَتَعَلَّقُ (¬3) بِهِ (¬4). ¬

_ (¬1) هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي، الأزدي البصري، ثم البغدادي، الإمام القاضي الفقيه. شيخ المالكية في العراق وعالمهم، الحافظ المعدود من طبقات القراء وأئمة اللغة ومن أعلى طبقة من المؤلفين. من تصانيفه: (أحكام القرآن)، (معاني القرآن) (القراءات)، (كتاب الأصول)، (المبسوط في الفقه) و (شواهد موطأ مالك) في عشر مجلدات. وله مسانيد في الحديث كثيرة. توفي سنة 282 هـ. انظر في ترجمته: الفهرست للنديم: 252. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 6/ 284 - 290. طبقات الفقهاء للشيرازي: 164 - 165. والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 158. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 166 - 181. سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/ 339 - 242. دول الإسلام للذهبي: 1/ 170. طبقات المفسرين للداودي: 1/ 106. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 72. مرآة الجنان لليافعي: 2/ 194. الديباج المذهب لابن فرحون: 92 - 95. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 178. طبقات الحفاظ للسيوطي: 278 - 279. بغية الوعاة للسيوطي: 193. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 102 - 104. شجرة النور لمخلوف: 65 - 66. الرسالة المستطرفة للكتاني: 37. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 150 - 151. (¬2) أ: تعلق عليه. ت: تعلق به. (¬3) ت، م: لا يتعلق به الحكم. (¬4) مذهب الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخالف المزني وأبو ثور والقفال والدقاق والأشعري ومالك وأحمد في رواية عنهما ورأوا أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وفصَّل فريق ثالث وتوقف آخرون. انظر تفصيل المذاهب في مسألة العام المستقل على سبب خاص بسؤال أو بغير سؤال وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: =

وَأَمَّا مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، فَمِثْلُ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ: (أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ (¬1) إِذَا يَبِسَ (¬2)؟ قَالُوا: (نَعَمْ) قَالَ: (فَلَا إِذًا) (¬3) ............................... ¬

_ = المعتمد لأبي الحسين: 1/ 302. العدة لأبي يعلى: 2/ 596. التبصرة للشيرازي: 144. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 392. إحكام الفصول للباجي: 270. البرهان للجويني: 1/ 372. المستصفى للغزالي: 2/ 60. المنخول للغزالي: 151. ميزان الأصول للسمرقندي: 330. التمهيد للكلواذاني: 2/ 161. الوصول لابن برهان: 1/ 227. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 188. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 141. الإحكام للآمدي: 2/ 84. منتهى السول للآمدي: 2/ 28. التحميل للسراج الأرموي: 1/ 401. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 216. منتهى السول لابن الحاجب: 108 بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 148. المختصر لابن اللحام: 110. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 183. جمع الجوامع مع شرح المحلي عليه: 2/ 37. شرح العضد: 2/ 109. المسودة لآل تيمية: 130. البلبل للطوفي: 102. التخريج للزنجاني: 359. التمهيد للإسنوي: 410. نهاية السول للإسنوي: 2/ 131. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 177. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 290. إرشاد الفحول للشوكاني: 134. (¬1) (الرطب) ساقطة من: م. (¬2) أ، ت، م: إذا جفَّ. وهي من رواية الطحاوي (انظر شرح معاني الآثار: 4/ 6). (¬3) أخرجه مالك في الموطا: 2/ 128. والشافعي في مسنده: 147. وفي الرسالة: 331 - 332. وأحمد في مسنده: 1/ 175. وأبو داود في سننه: 3/ 654 - 657. والترمذي: 3/ 528. والنسائي: 7/ 268 - 269. وابن ماجه: 2/ 761. والحاكم في مستدركه: 2/ 38. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 294. والدارقطني في سننه: 3/ 38. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 294. والدارقطني في سننه: 3/ 49. والبغوي في شرح السنة: 8/ 78. وابن جارود في المنتقى: 252. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 6. من حديث سعد بن أبي الوقاص. كلهم بلفظ: ((أينقص الرطب إذا يبس؟ ) قالوا: (نعم) فهاه عن ذلك. أو نهى عنه) سوى الطحاوي فقد أورده بلفظ: ((أينقص الرطب إذا جفَّ؟ ) قالوا: (نعم) قال: (فلا إذًا). وزاد: (وكرهه). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم وقال: (لا أعلم أحدًا طعن فيه). (انظر: نصب =

فَمِثْلُ (¬1) هَذَا الْجَوَابِ يُقْصَرُ (¬2) عَلَى سَبَبِهِ، وَيُعْتَبَرُ بِهِ في خُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، وَلَا اخْتِلَافَ في ذَلِكَ نَعْلَمُهُ (¬3) (¬4). ¬

_ = الراية للزيلعي: 4/ 40 - 42. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 9 - 10. بلوغ المرام لابن حجر: 2/ 44. إرواء الغليل للألباني: 5/ 199. تخريج أحاديث اللمع للغماري: 305 - 306). (¬1) ن: بمثل. (¬2) م: لا يقتصر. وهو تحريف ظاهر. (¬3) (نعلمه) ساقطة من: م. (¬4) لا خلاف بين العلماء في تبعية الجواب غير المستقل بالسؤال أو الحادثة في عمومه اتفاقًا، وأما الاعتبار به في خصوصه فقيل أن لا نزاع في ذلك، والصواب أنه محل خلاف، ويتبع السؤال في خصوصه في أحد قولي العلماء وهو المختار عند الجمهور. انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 303. إحكام الفصول للباجي: 269. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 184، 187. الإحكام للآمدي: 2/ 83. منتهى السول للآمدي: 2/ 28. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 216. منتهى السول لابن الحاجب: 108. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 148. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 183. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي عليه: 2/ 37. شرح العضد على المختصر: 2/ 109. نهاية السول للإسنوي: 2/ 131. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 168. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 289. إرشاد الفحول للشوكاني: 133.

باب أحكام الاستثناء

بَابُ أَحْكَامِ الاسْتِثْنَاءِ وَمِمَّا (¬1) يَتَّصِلُ بِالتَّخْصِيصِ وَيَجْرِي مَجْرَاهُ: الْاسْتِثْنَاءُ وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (¬2): اسْتِثْنَاءٌ يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ، (¬3) وَاسْتِثْنَاءٌ لَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ. فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ (¬4) الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ، واسْتِثْنَاءٌ مِنَ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَاسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجُمْلَةِ (¬5). فَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْجِنْسِ فَقَوْلُكَ (¬6): (رَأَيْتُ النَّاسَ إِلَّا زَيْدًا). وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ (¬7) الْجُمْلَةِ فَقَوْلُكَ (¬8): (رَأَيْتُ زَيْدًا (¬9) إِلَّا يَدَهُ). وَأَمَّا الاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ فَلَا يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ (¬10)، لِأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ (¬11) مِنَ الْجُمْلَةِ بَعْضَ مَا تَنَاوَلَتْهُ (¬12)، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ. ¬

_ (¬1) ت، م: وما. (¬2) ت: وهو ضربان. (¬3) الواو ساقطة من: ت. (¬4) (الاستثناء) ساقطة من: ت، م، ن. (¬5) أ، ت، ن: على ضربين: استثناء من الجنس، واستثناء من الجملة. (¬6) أ: كقولك. (¬7) (بعض) ساقطة من: أ، م. (¬8) م: فكقولك. (¬9) (وأما الاستثناء من الجملة فقولك: (رأيت زيدًا) ساقطة من: ت. (¬10) م: فلا يقع بالتخصيص. (¬11) ن: يخرج. (¬12) أ، ت، ن: يتناوله.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَ منْدَادٍ (¬1): (لَا يَجُوزُ) (¬2). وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} (¬3)، وَالْخَطَأُ لَا يُقَالُ فيهِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَا لَيْسَ (¬4) لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، وَقَدْ قَالَ النَّابِغَةُ (¬5): وَقَفْتُ فيهَا أُصَيْلانًا (¬6) أُسَائِلُهَا (¬7) ... عَيَّتْ (¬8) جَوَابًا وَمَا بِالرَّبْعِ مِنْ أَحَدِ ¬

_ (¬1) تقدمت ترجمته. انظر ص: 158. (¬2) انظر اختلاف العلماء في مسألة وقوع التخصيص بالاستثناء من غير الجنس في المصادر الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 262. الإحكام لابن حزم: 4/ 10. النبذ لابن حزم: 52. العدة لأبي يعلى: 2/ 673. التبصرة للشيرازي: 165. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 402. إحكام الفصول للباجي: 274. البرهان للجوبني: 1/ 384. المستصفى للغزالي: 2/ 167. المنخول للغزالي: 159. ميزان الأصول للسمرقندي: 313. التمهيد للكلواذاني: 2/ 85. الوصول لابن برهان: 1/ 243. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 179. الإحكام للآمدي: 2/ 124. المحصول للرازي: 1/ 3 / 43. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 241. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 374. نهاية السول للإسنوي: 2/ 179. شرح العضد: 2/ 132. المسودة لآل تيمية: / 156. فواتح الرحموت للأنصاري 1/ 316. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 286. إرشاد الفحول للشوكاني: 146. (¬3) جزء من آية 92 من سورة النساء. (¬4) أ، ت: وليس. (¬5) تقدمت ترجمته. انظر ص: 178. (¬6) أ: أصيلانا. وقد ورد أصيلانا وأصيلانا وأصيلالا: وهو تصغير أصلان بإبدال النون لامًا، والأصلان جمع أصيل، والأصيل: العشي وهو الوقت بين العصر والمغرب (انظر الصحاح للجوهري: 4/ 1623. لسان العرب لابن منظور: 1/ 68. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1242). (¬7) ن: كي أسائلها. (¬8) عيت: عجزت أي لم تهتد لوجه مراده (الصحاح للجوهري: 6/ 2443. لسان العرب لابن منظور 2/ 949. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1699).

فصل

إِلَّا أَوَارِيُّ (¬1) لِأْيًا (¬2) مَا أُبَيِّنُهَا (¬3) ... وَالنُّوْيُ (¬4) كَالْحَوْضِ بِالْمَظْلُومَةِ (¬5) الْجَلَدِ (¬6) فَصْلٌ الاسْتِثْنَاءُ الْمُتَّصِلُ بِجُمَلٍ مِنْ الْكَلَامِ (¬7) مَعْطُوفٌ بَعْضُهَا عَلَى (¬8) ¬

_ (¬1) الأواري: جمع آري: محبس الدابة، وقد تسمى الآخِيَّة آريا وهو حبل تُشَدُّ به الدابة في محبسها (انظر الصحاح للجوهري: 6/ 2267. لسان العرب لابن منظور: 1/ 53. (¬2) لأي: الإبطاء والاحتباس (الصحاح للجوهري: 6/ 2478. لسان العرب لابن منظور: 3/ 328. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1714). (¬3) ت: إلا الأثافي الأيام ثوينا بها. (¬4) النُّوْيُ والنَّأْيُ: الحفير أو الحاجز حول الخباء أو الخيمة يمنع السيل ويدفع عنه ماء المطر (انظر الصحاح للجوهري: 6/ 2500. لسان العرب لابن منظور: 3/ 561. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1722). (¬5) المظلومة: هي الأرض التي لم تحفر قط ثم حفرت (انظر الصحاح للجوهوي: 5/ 1978. لسان العرب لابن منظور: 2/ 651). (¬6) الجلد: الأرض الصلبة المستوية المتن (انظر الصحاح للجوهري: 2/ 458. لسان العرب لابن منظور: 1/ 481. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 349. هذان البيتان من قصيدة النابغة الذبياني المشهورة ب (دار ميَّة) أبدى فيها الشاعر اعتذاراته للنعمان بن المطر الساخط عليه، وحقق بها رضاه وعفوه، وهي معدودة من المعلقات ومطلعها: يا دار مية بالعلياء فالسند ... أقوت وطال عليها سالف الأبد (انظر: الإنصاف لابن الأنباري: 1/ 269. تاريخ الأدب لمحمد عبد النافع وإبراهيم يوسف: 68. تاريخ الأدب العربي للفاخوري: 130). ومحل الشاهد من إيراد البيتين هو استثناء أواري من أحد على أنه استثناء منقطع، وقد استشهد بهما سيبويه على اختيار نصب المستثنى لأن الآخر ليس من نوع الأول (انظر كتاب سيبوبه 2/ 321). (¬7) أ: عمل من الكلمات. وفي ت: الاستثناء المنفصل في الجمل من الكلام. وفي م: الاستثناء المجمل من الكلام. (¬8) أ: إلى.

بَعْضٍ يَجِبُ رُجُوعُهَا إِلَى جَمِيعِهَا عِنْدَ جَمَاعَةِ (¬1) أَصْحَابِنَا (¬2). وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬3) فيهِ بِمَذْهَبِ بِالْوَقْفِ (¬4) (¬5). وَقَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (يَرْجِعُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ إِلَيْهِ) (¬6). وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬7). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الْمَعْطُوفَ بَعْضَه عَلَى بَعْضٍ بِمَنْزِلَةِ الْمَذْكُورِ ¬

_ (¬1) (جماعة) ساقط من: أ. (¬2) وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابه (انظر: البرهان: 1/ 388. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 63. الإحكام للآمدي: 3/ 131. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. نهاية السول للإسنوي: 2/ 106). وهو مذهب الحنابلة أيضًا (انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 678. التمهيد للكلواذاني: 2/ 91. الوصول لابن برهان: 1/ 251. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 185. المسودة لآل تيمية: 156. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 312). (¬3) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر: ص 167. (¬4) ت: بمذهبه في الوقف. وفي م: مذهب بالوقف. وفي ن: مذهبه بالوقف. (¬5) انظر: إحكام الفصول للباجي: 277. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 249. منتهى السول لابن الحاجب: 126. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. وممن قال بالوقف أيضًا أبو حامد الغزالي (المستصفى للغزالي: 2/ 177. المنخول للغزالي: 161) والشريف المرتضى من الشيعة إلا أنه توقف للاشتراك (المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 64. الإحكام للآمدي: 2/ 133. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. منتهى السول للآمدي: 2/ 45. منتهى السول لابن الحاجب: 126. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 314. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. إرشاد الفحول للشوكاني: 150. (¬6) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي: 316. أصول السرخسي: 1/ 275. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 128. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 30. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 332. (¬7) الآية 4، 5 من سورة النور.

جَمِيعِهِ بِاسْمٍ وَاحِدٍ، وَلَا فَرْقَ عِنْدَهُمْ بَيْنَ مَنْ قَالَ: (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا وَخَالِدًا) وَبَيْنَ مِنْ قَالَ: (اضْرِبْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ). وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، فَلَوْ وَرَدَ الاسْتِثْنَاءُ عَقِيبَ (¬1) جُمْلَةٍ مَذْكُورَةٍ بِاسْمٍ وَاحِدٍ لَرُدَّ إِلَى جَمِيعِهَا، فَكَذَلِكَ (¬2) إِذَا وَرَدَ عَقِيبَ (¬3) مَا عُطِفَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ (¬4). ¬

_ (¬1) أ: عقب. (¬2) م: وكذلك. (¬3) أ: عقب. (¬4) لا خلاف بين العلماء في رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة من الجمل المتعاطفة، كما لا خلاف إلى عوده إلى كلِّ منها لدليل قائم أو حجة ثابتة، وإنما محل الخلاف الظهور عند الإطلاق، وفضلًا. عما ذكر المصنف من خلاف في هذه المسألة فقد ذهب آخرون إلى التفصيل فمنهم من يرى أنه إذا تبيَّن إضراب عن الأولى فللآخرة وإلا للجميع وهو مذهب عبد الجبار وأبي الحسين من المعتزلة، ويرى آخرون أنه إن ظهر أن الواو للابتداء رجع للجملة الأخيرة وإن ظهر أنها عاطفة فالواجب الوقف وهو مذهب الآمدي. وقال غيرهم: إن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع من عوده إلى جميعها لا من نفس اللفظ ولا من خارج عنه فهو عائد إلى جميعها، وإن منع مانع فله حكمه، والظاهر أن أقوال المفصلين في هذه الحالة متقاربة في المعنى وعليها التعويل. انظر أقوال العلماء وأدلتهم في المصادر الأصولية التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 264. الإحكام لابن حزم: 4/ 21. العدة لأبي يعلى: 2/ 678. التبصرة للشيرازي: 172. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 408. إحكام الفصول للباجي: 277. البرهان للجوني: 1/ 388. المستصفى للغزالي: 2/ 174. المنخول للغزالي: 160. ميزان الأصول للسمرقندي: 316. التمهيد للكلواذاني: 2/ 91. المحصول للرازي: 1/ 3 / 63. الإحكام للآمدي: / 1312. منتهى السول للآمدي: 2/ 45. الوصول لابن برهان: 1/ 251. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 378. منتهى السول لابن الحاجب: 125. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 185. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 128. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 249. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 153. جمع الجوامع لابن السكي: 2/ 17. المسودة لآل تيمية: 156. شرح العضد: 2/ 139. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 30. نهاية السول للإسنوي: 2/ 106. التمهيد للإسنوي: 398. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 104. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 312. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 278. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 232. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 379. مفتاح الوصول للتلمساني: 82. البلبل للطوفى: 112. المختصر لابن اللحام: 119. إرشاد الفحول للشوكاني: 150.

باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام

بَابُ حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ وَمَا (¬1) يَتَّصِلُ بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ الْمُقَيَّدُ وَالْمُطْلَقُ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ حُكْمَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (¬2): التَّقْيِيدُ (¬3) يَقَعُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: الْغَايَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ. فَأَمَّا الْغَايَةُ فَقَوْلُكَ (¬4): (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ) فَلَوْلَا (¬5) أَنَّهُ قَيْدَ الضَّرْبَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ لَاقْتَضَى ذَلِكَ (¬6) ضَرْبَهُ أَبَدًا. وَأَمَّا الشَّرْطُ فَقَوْلُكَ (¬7): (مَنْ جَاءَكَ (¬8) مِنَ النَّاسِ فَأُعْطِهِ دِرْهَمًا) فَقُيِّدَ ¬

_ (¬1) أ: ومما. (¬2) وإن شاء الله، ساقطة من: أ، ت، ن. (¬3) أ: المقيد. (¬4) له: قولك. (¬5) ن: فلو. (¬6) (ذلك) ساقطة من: م. (¬7) ت، م: فكقولك. (¬8) ت: جاء.

ذَلِكَ بِالشَّرْطِ. وَأَمَّا الصِّفَةُ فَقَوْلُكَ (¬1): (اعْطِ الْقُرَشِيِّينَ الْمُؤْمِنِينَ) فَقُيِّدَ بِصِفَةِ الْإِيمَانِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَاقْتَضَى اللَّفْظُ كُلَّ قُرَشِيٍّ (¬2) (¬3). فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَوَرَدَ لَفْظٌ مُطْلَقٌ وَمُقَيَّدٌ فَلَا يَخْلُو أَنْ (¬4) يَكُونَا مِنْ جِنْسَيْنِ أَوْ جِنْسٍ وَاحِدٍ. فَإِنَّ كَانَا مِنْ جِنْسَيْنِ (¬5)، فَالْمَشْهُورُ مِنْ قَوْلِ الْعُلَمَاءِ (¬6) أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، لِأَنَّ تَقْيِيدَ الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ لَا يَقْتَضِي تَقْيِيدَ (¬7) رَقَبَةِ الْعِتْقِ بِالْإِيمَانِ (¬8). ¬

_ (¬1) ت، م: فكقولك. (¬2) م: قريشي. (¬3) انظر المخصصات المتصلة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 257. إحكام الفصول للباجي: 279. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 101. الإحكام للآمدي: 2/ 120. منتهى السول للآمدي: 2/ 41: 48. ميزان الأصول للسمرقندي: 309. منتهى السول لابن الحاجب: 120، 127 - 128. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 144، 160 - 16. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 20. شرح العضد: 2/ 146. نهاية السول للإسنوي: 2/ 109. مناهج العقول للبدخشي 2/ 109. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 281، 240، 347، 349. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 342. إرشاد الفحول للشوكاني: 152 - 154. (¬4) ت: فلا يخلو إما أن. وفي ن: فلا يخلو أن. (¬5) م: من جنس واحد وهو تصحيف. (¬6) أ، ت، م: فلا خلاف. (¬7) أ: تقيد. (¬8) المشهور من قول العلماء أنه يمتنع حمل المطلق على المقيد في حكمين مختلفين بنفس اللفظ من غير دليل سواء اتحد سببهما أو اختلف وسواء كانا مأمورين أو منهيين أو أحدهما مامورًا والآخر منهيًا. انظر:

وَأَمَّا إِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحْدٍ (¬1) * فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ (¬2) يَتَعَلَّقَا بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ أَوْ بسَبَبٍ (¬3) وَاحِدٍ * (¬4). فَإِنَّ تَعَلَّقَا (¬5) بِسَبَبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ نَحْوَ أَنْ يُقَيِّدَ الرَّقَبَةَ في الْقَتْلِ بِالْإِيمَانِ وَيُطْلِقَهَا في الظِّهَارِ (¬6) فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ عِنْدَ أَكْثَرَ أَصْحَابِنَا (¬7) إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي (¬8): (يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى ¬

_ المعتمد لأبي الحسين: 1/ 312. التبصرة للشيرازي: 212. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 417. إحكام الفصول للباجي: 280. البرهان للجويني: 1/ 432. المستصفى للغزالي: 2/ 185. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 214. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 197. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 266. منتهى السول لابن الحاجب: 135. تقريب الوصول لابن جزي: 84. الإبهاج للسبكي وابنه: 200. مفتاح الوصول للتلمساني: 87. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 351. التمهيد للإسنوي: 418. نهاية السول للإسنوي: 2/ 140. شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 64. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 51. شرح العضد: 2/ 152. البلبل للطوفي: 115. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 395. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 361. إرشاد الفحول للشوكاني: 166. الوجيز للكراماستي: 34 (¬1) م: كان من جنسين. (¬2) أ، م، ن: فلا يخلو أن. (¬3) ن: سبب. (¬4) ما بين النجمتين ساقط من: أ. (¬5) أ، م: تعلق. (¬6) ت: النهار وهو تصحيف ظاهر. وفي أ: الظاهر. (¬7) انظر: إحكام الفصول للباجي: 281. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 267. مفتاح الوصول للتلمساني: 86. نشر البنود للشنقيطي: 1/ 268. وهو مذهب الأحناف أيضًا. انظر: شرح التلويح: 1/ 64. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. الوجيز للكراماستي: 35. (¬8) نقل عن الإمام الشافعي حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة لكن أصحابه =

الْمُقَيَّدِ مِنْ جِهَةِ وَضْعِ اللُّغَةِ (¬1)). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْحُكْمَ الْمُطْلَقَ غَيْرُ الْمُقَيَّدِ، وَإِطْلَاقُ الْمُطْلَقِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْتَّقْيِيدِ عَنْهُ، كَمَا أَنَّ تَقْيِيدَ الْمُقَيَّدِ يَقْتَضِي نَفْيَ الْإِطْلَاقِ عَنْهُ (¬2)، فَلَوْ وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ لِأَنَّ (¬3) مِنْ جِنْسِهِ مَا هُوَ مُقَيَّدٌ لَوَجَبَ (¬4) إِطْلَاقُ الْمُقَيَّدِ لِأَنَّ مِنْ (¬5) جِنْسِهِ مَا هُوَ مُطْلَقٌ (¬6). ¬

_ = يختلفون في تأويله، فمنهم من يرى أنه يحمل على ذلك من غير ما حاجة إلى دليل آخر لأن تقييد أحدهما يوجب تقييد الآخر لفظًا، وجمهور أصحابه يرون حمله على ما إذا وجد بينهما علة جامعة تقتضي قيده. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 418. التبصرة للشيرازي: 215. البرهان للجويني: 1/ 431. المستصفى للغزالي: 2/ 185. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 217. الإحكام للآمدي: 2/ 164. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 201. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 51. التمهيد للإسنوي: 420. نهاية السول للإسنوي: 2/ 141. ولأحمد روايان أظهرهما حمل المطلق على المقيد قياسًا لجواز تخصيص العموم بالقياس وهو ما عليه أكثر أصحابه وبعض المعتزلة. انظر. المعتمد لأبي الحسين: 1/ 313. العدة لأبي يعلى: 2/ 637. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. روضة الناظر لان قدامة: 2/ 194. المسودة لآل تيمية: 145. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 402. (¬1) (اللغة) ساقطة من: م. (¬2) أ: عنها. (¬3) أ: كان. (¬4) ت: لوجوب. (¬5) (من) ساقطة من: أ. (¬6) انظر أدلة الأقوال السابقة مفصلة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 314. العدة لأبي يعلى: 2/ 640. التبصرة للشيرازي: 216. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 418. إحكام الفصول للباجي: 281. المستصفى =

وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُتَعَلِّقَيْنِ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِثْلُ أَنْ تَرِدَ الزَّكَاةُ في مَوْضِعٍ (¬1) وَاحِدٍ (¬2) مُقَيَّدَةً بَالْسَّوْمِ (¬3)، وَتَرِدَ في مَوْضِعٍ (¬4) آخَرَ مُطْلَقَةً فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا أَيْضًا حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ أَوْجَبَ ذَلِكَ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَلِيلِ الْخِطَابِ (¬5) (¬6)، وَسَيَرِدُ في مَوْضِعِهِ الْكَلَامُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (¬7). *** ¬

_ للغزالي: 2/ 185. التمهيد للكلواذاني: 2/ 180. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 219. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 194. الإحكام للآمدي: 2/ 163. منتهى السول للآمدي: 2/ 55. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 365. إرشاد الفحول للشوكاني: 165. (¬1) ت: موضوع. (¬2) (موضع واحد) ساقط من أ. و (واحد) ساقط من: م. (¬3) أ: الصوم وهو تصحيف ظاهر. (¬4) ت: موضوع. (¬5) (وهو دليل الخطاب) ساقط من: أ. (¬6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 280. شرح تتقيح الفصول للقرافي: 266. (¬7) انظر ص: 294 من هذا الكتاب.

باب بيان حكم المجمل

بَابُ بَيَانِ حُكْمِ الْمُجْمَلِ (¬1) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْحَقِيقَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُفَصَّلٌ، وَمُجْمَلٌ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْمُفَصَّلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا في الْمُجْمَلِ. وَجُمْلَتُهُ (¬2): أَنَّ الْمُجْمَلَ مَا لَا يُفْهَمُ الْمُرَادَ بِهِ مِنْ لَفْظِهِ وَيَفْتَقِرُ في الْبَيَانِ إِلَى غَيْرِهِ (¬3)، نَحْوُ قَوْلِهِ (¬4) تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (¬5) فَلَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ بِ (الْحَقِّ) مِنْ نَفَسِ اللَّفْظِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بَيَانٍ يَكْشِفُ عَنْ جِنْسِ الْحَقِّ وَقَدْرِهِ، فَإِذَا وَرَدَ مِثْلُ هَذَا وَجَبَ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ إِلَى أَنْ يَرِدَ بَيَانُهُ، فَيَجِبُ امْتِثَالُهُ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬6)، وَ {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} (¬7) وَ {لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (¬8)، ¬

_ (¬1) هذا الباب كله ساقط من: م. (¬2) أ: وعلته. (¬3) انظر هذا التعريف في: الحدود للباجي: 45. إحكام الفصول للباجي: 283. (¬4) أ: لقوله. (¬5) جزء من آية 141 من سورة الأنعام. (¬6) جزء من آية 43، 110 من سورة البقرة، وأثبتنا الواو المبتدئ بها الساقطة من النسخ المعتمدة. (¬7) جزء من آية 183 من سورة البقرة. (¬8) جزء من آية 97 من سورة آل عمران.

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (¬1). فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (¬2) إِلَى أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ (¬3). وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ نَصْرٍ (¬4): (كُلُّهَا مُجْمَلَةٌ إِلَّا قَوْلُهُ (¬5) تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}، فَإِنَّهُ (¬6) عَامٌ). وَقَالَ مُحَمَّدُ (¬7) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (¬8): (كُلُّهَا عَامَّةٌ، فَيَجِبُ حَمْلُهَا عَلَى عُمُومِهَا إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ). وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي (¬9). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ مِنْ هَذِهِ (¬10) الْأَلْفَاظِ يَقْتَضِي في اللُّغَةِ جِنْسًا مَخْصُوصًا، فَالصَّلَاةُ مَعْنَاهَا: الدُّعَاءُ، فَإِذَا (¬11) وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ كَانَ امْتِثَالُهُ (¬12) بِكُلِّ (¬13) مَا يَقَعُ عَلَيْهِ هَذَا الاسْمِ مِنْ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، ¬

_ (¬1) جزء من آية 275 من سورة البقرة. انظر تفسير القرطبي: 3/ 356 - 357. (¬2) ت: أصحابه. (¬3) يرجع القول بالإجمال في الصلاة والزكاة والصيام والحج إلى الاختلاف القائم في هذه الأسماء. هل هي منقولة من اللغة إلى الشرع لكونها محتاجة إلى بيان المعنى الجديد المنقولة إليها أم أنها غير منقولة وإنما ورد الشرع بشروط وأحكام مضافة إلى الوضع اللغوي؟ والقول بعدم الإجمال مبني على أنها غير منقولة، انظر: التبصرة للشيرازي: 195. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 464. المنخول للغزالي: 73. الإحكام للآمدي: 2/ 176. التمهيد للإسنوي: 228. (¬4) تقدمت ترجمته. انظر ص 172. (¬5) (وقال أبو محمد بن نصر: كلها مجملة)، ساقطة من: ت. (¬6) ن: فهو. (¬7) (محمد) ساقط من: أ. (¬8) تقدمت ترجمته انظر ص 158. (¬9) (عندي) ساقطة من: أ. (¬10) ت: هاته. (¬11) ت: وإذا. (¬12) ت: امتثاله. (¬13) (بكل) ساقط من: أ.

لَكِنَّ (¬1) الشَّرْعَ قَدْ خَصَّ مِنْهُ دُعَاءً مَخْصُوصًا تَقْتَرِنُ بِهِ أَفْعَالٌ مَخْصُوصَةٌ مِنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَالصَّوْمُ هُوَ: الْإِمْسَاكُ، لَكِنَّ الشَّرْعَ قَدْ خَصَّ مِنْهُ إِمْسَاكًا مَخْصُوصًا عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ في أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ (¬2) عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ (¬3) وَالزَّكَاةُ: هِيَ (¬4) النَّمَاءُ، وَالْحَجُّ: هُوَ (¬5) الْقَصْدُ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬6) الَّذِي يَقْتَضِي قَتْلَ كُلِّ مُشْرِكٍ، وَقَدْ خَصَّ الشَّرْعُ مِنْ ذَلِكَ أَنْوَاعًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ (¬7). ¬

_ (¬1) ت: لأن. (¬2) أ: على وقت مخصوص. (¬3) (على وجه مخصوص، ساقط من: أ. (¬4) أ، ن: هو. (¬5) (هو) ساقط من: ت. (¬6) جزء من آية 5 من سورة التوبة. (¬7) إحكام الفصول للباجى: 284 - 286. التبصرة للشيرازي: 198، 200.

باب بيان الأسماء العرفية

بَابُ بَيَانِ الْأَسْمَاءِ الْعُرْفيَّةِ (¬1) وَمِمَّا يَتَّصِلُ بِهَذَا الْبَابِ الْأَسْمَاءُ الْعُرْفيَّةُ، وَمَعْنَى قَوْلِنَا: (عُرْفيَّةٌ) أَنْ تَكُونَ اللَّفْظَةُ مَوْضُوعَةً في كَلَامِ الْعَرَبِ لِجِنْسٍ مَا، ثُمَّ يَغْلُبُ عَلَيْهَا عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في بَعْضِ ذَلِكَ الْجِنْسِ نَحْوَ قَوْلِنَا: (دَابَّةٌ)، هُوَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ لِكُلِّ مَا دَبَّ ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في نَوْعٍ مِنْ الْحَيَوَانِ دُونَ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُنَا: (صَلَاةٌ) هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ دُعَاءٍ في اللُّغَةِ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَيْهِ عُرْفُ الاسْتِعْمَالِ في نُوعٍ مِنَ الدُّعَاءِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ. فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَعُرْفُ الاسْتِعْمَالِ يَكُونُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: اللُّغَةُ، نَحْوُ قَوْلِنَا: (دَابَّةٌ). وَالثَّانِي: عُرْفُ (¬2) الشَّرِيعَةِ (¬3) نَحْوُ قَوْلِنَا: (صَلَاةٌ)، وَ (صَوْمٌ) وَ (حَجٌّ). ¬

_ (¬1) هذا الباب بفصله ساقط من: م. (¬2) (عرف) ساقط من: أ. (¬3) ت: الشرعية.

وَالثَّالِثُ: عُرْفُ الصِّنَاعَةِ كَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابَةِ (¬1) الدِّيوَانَ زِمَامًا، وَتَسْمِيَةِ أَهْلِ الْإِبِلِ الْخِطَامَ زِمَامًا وَغَيْرِ ذَلِكَ. فَإِذَا وَرَدَ شَيْءٌ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْعُرْفيَّةِ وَجَبَ حَمْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ (¬2) بِالاسْتِعْمَالِ فيهِ (¬3) مِنْ الْجِهَةِ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْهَا (¬4). *** ¬

_ (¬1) أ: الكتاب. (¬2) ن: عرفت. (¬3) ن: به. (¬4) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 19. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 176، 179، 181. إحكام الفصول للباجي: 286 - 287. المستصفى للغزالي: 1/ 325، 326، 341. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1/ 409، 410، 414. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 8 - 11. الإحكام للآمدي: 1/ 21 - 22. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 42 - 44. ميزان الأصول للسمرقدي: 377. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 274. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 300 - 301. نهاية السول للإسنوي: 1/ 251. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 223 - 224. تقريب الوصول لابن جزي: 73. مفتاح الوصول للتلمساني: 59. منتهى السول لابن الحاجب: 19 - 20. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 149 - 150. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 203. المختصر لابن اللحام: 42. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 248.

باب أحكام أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -

بَابُ (¬1) أَحْكَامِ أَفْعَالِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السُّنَّةُ الْوَارِدَةُ عَن (¬2) النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَقْوَالٌ، وَأَفْعَالٌ، وَإِقْرَارٌ (¬3)، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ في الْأَقْوَالِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (¬4) في الْأَفْعَالِ، وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى (¬5) قِسْمَيْنِ: ¬

_ (¬1) هذا الباب بفصليه ساقط من: م. (¬2) ت: من. وفي ن: على. (¬3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 309. ميزان الأصول للسمرقندي: 419. الإحكام للآمدي: 1/ 127. تقريب الوصول لابن جزي: 116. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 263. نهاية السول للإسنوي: 2/ 196. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 2. التعريفات للجرجاني: 122. شرح الكوكب المنير للقتوحي: 2/ 160، 161، 166. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 97. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 94. إجابة السائل للصنعاني: 81. إرشاد الفحول للشوكاني: 33. وأضاف الشافعية على الأقسام الثلاثة المذكورة قسمًا رابعًا يتمثل في (الهم) وهو ما همَّ بفعله النبي ولم يفعله، إذ لا يهم إلا في مطلوب شرعي على وجه الحق لأنه مبعوث لبيان الأمور الشرعية. (انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع: 2/ 94. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 166. إرشاد الفحول للشوكاني: 41). (¬4) (هاهنا) ساقطة من: ت، ن. (¬5) (إلى) ساقطة من: أ.

أَحَدُهُمَا: مَا يَفْعَلُهُ بَيَانًا لِلْمُجْمَلِ، فَحُكْمُهُ: حُكْمُ الْمُجْمَلِ في الْوُجُوبِ أَوِ النَّدْبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ (¬1). وَالثَّانِي: مَا يَفْعَلُهُ ابْتِدَاءً، وَذَلِكَ (¬2) أَيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ هُمَا (¬3): أَحَدُهُمَا (¬4): أَنْ تَكُونَ فيهِ قُرْبَةٌ نَحْوُ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ يَصُومَ، فَهَذَا قَدْ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فيهِ. فَذَهَبَ (¬5) ابْنُ الْقَصَّارِ (¬6) وَالْأَبْهَرِيُّ (¬7) وَغَيْرُهُمَا إِلَى ¬

_ (¬1) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 377. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 545. إحكام الفصول للباجي: 309. الإحكام للآمدي: 1/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. تقريب الوصول لابن جزي: 116. مفتاح الوصول للتلمساني: 99. المسودة لآل تيمية: 186. شرح العضد: 2/ 23. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 98. شرح الكوكب المنير للفتوحي 2/ 186. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 180. إجابة السائل للصنعاني: 84. إرشاد الفحول للشوكاني: 36. (¬2) (وذلك) ساقط من: أ. (¬3) (هما) ساقط من: ت، ن. (¬4) (أحدهما) ساقط من: أ. (¬5) أ: وذهب. (¬6) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الشهير بابن القصار الأبهري الشيرازي البغدادي، أحد كبار فقهاء المالكية، تفقه بأبي بكر الأبهري وابن عمروس وجماعة، ثم أصبح قاضيًا ببغداد. من كتبه: (عيون الأدلة) في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار. قال عنه الشيرازي في طبقاته: (لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه (وله أيضًا مقدمة في أصول الفقه ستصدر قريبًا في بيروت بعناية الأستاذ محمد السليماني. توفي سنة 398 هـ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 12/ 41 - 42. طبقات الفقهاء للشيرازي: 168. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 602. الديباج المذهب لابن فرحون: 199. الفكر السامي للحجوي: 2/ 2/ 119. شجرة النور للشيخ مخلوف: 1/ 92. تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: 2/ 161. (¬7) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري، شيخ المالكية في العراق، =

أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْوُجُوبِ (¬1). وَقَالَ ابْنُ الْمُنْتَابِ (¬2): (هِيَ (¬3) عَلَى النَّدْبِ) (¬4). ¬

_ = جمع بين القراءات وعلو الإسناد والفقه، من مصنفاته: إجماع أهل المدينة، الرد على المزني، شرح المختصر الكبير في الفقه لعبد الله بن عبد الحكم، توفي ببغداد سنة 375 هـ. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/ 462 - 463. طبقات الشيرازي: 167. ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 466 - 473. سير أعلام البلاء للذهبي: 16/ 332 - 334. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 9/ 47. دول الإسلام للذهبي: 1/ 230. الديباج المذهب لابن فرحون: 255. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 85 - 86. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1 / 118. شجرة النور للشيخ مخلوف: 1/ 91. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 152 - 153. (¬1) انظر قوله هذا في مقدمته: لوحة 9 / آ [مخطوط المكتبة الأزهرية رقم: 170]، وهو الصحيح عند مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وبه قال بعض الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وابن خيرات وابن أبي هريرة وأبي العباس بن سريج وأبي إسحاق الإسفرائيني وجماعة من المعتزلة. انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 377. التبصرة للشيرازي: 242. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. إحكام الفصول للباجي: 309 - 310. المحصول للرازي: 1/ 3/ 345. التمهيد للكلواذاني: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 1/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 99. المسودة لآل تيمية: 187. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 187. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 180. إرشاد الفحول للشوكافي: 36. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص 127. (¬3) أ: فهي. (¬4) وهو المحكي عن الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وبه قال الظاهرية والمعتزلة. انظر. التبصرة للشيرازي: 242. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. إحكام الفصول للباجي: 310، التمهيد للكلواذالي: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 2/ 131. المحصول للفخر =

وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬1): (هِيَ عَلَى الْوَقْفِ) (¬2) وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ (¬3). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (¬4)، وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} (¬5)، ¬

_ = الرازي: 1/ 3/ 346. المسودة لآل تيمية: 187. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه.: 2/ 265. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إرشاد الفحول للشوكاني: 37. (¬1) تقدمت ترجمته انظر ص 167. (¬2) وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وأبو حامد الغزالي والصيرفي والرازي وأبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشاعرة، وصححه القاضي أبو الطيب الطبري، وروى عن الإمام أحمد ما يقتضي الوقف. انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546. التبصرة للشيرازي: 242. إحكام الفصول للباجي: 310. المستصفى للغزالي: 2/ 214. المنخول للغزالي: 225. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 346. التمهيد للكلواذاني: 2/ 317. الإحكام للآمدي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. نهاية السول للآمدي: 2/ 198. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 188. المسودة لآل تيمية: 188. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181. إرشاد الفحول للشوكاني: 37. (¬3) وفي المسألة مذهب رابع هو أن فعله - صلى الله عليه وسلم - محمول على الإباحة، ونسب هذا القول للإمام مالك حكاه الرازي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب حملًا على أقل الأحوال، وبه قال أكثر الحنفية. انظر: المحصول للرازي: 1/ 1/ 346. الإحكام للآمدي: 2/ 131. منتهى السول للآمدي: 1/ 44. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 265. أصول السرخسي: 2/ 87. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. شرح العضد: 2/ 25. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 181. (¬4) جزء من آية 158 من سورة الأعراف. (¬5) جزء من آية 63 من سورة النور.

وَالْأَمْرُ يَقَعُ عَلَى الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ حَقِيقَةً (¬1)، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْإِجْمَاعِ رُجُوعُهُمْ إِلَى قَوْلِ عَائِشَةَ (¬2) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا اخْتَلَفُوا في وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْتِقَاءِ الِخْتَانَيْنِ: (فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاغْتَسَلْنَا) (¬3)، وَأَخَذَ بِهِ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالْتَزَمُوهُ (¬4) وَاجِبًا (¬5). ¬

_ (¬1) (حقيقة) ساقط من: ت. وفي أ: والأمر يقع حقيقة على القول والفعل. (¬2) هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق القرشية التيمية، المكية، زوجة النبي، وأفقه نساء الأمة على الإطلاق، فضائلها متعددة وأحاديثها كثيرة تبلغ 2210 حديثًا، توفيت سنة 57 هـ. انظر ترجمتها وأحاديثها في: مسند أحمد: 6/ 29 - 282. طبقات ابن سعد: 8/ 58 - 81. مستدرك الحاكم: 4/ 3 - 14. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 225 - 244. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1881 - 1858. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 501 - 504. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 135 - 201. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 27. دول الإسلام للذهبي: 1/ 42. المعارف لابن قتيبة: 134، . جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 132 - 143. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 91 - 94. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 16 - 19. طبقات الحفاظ للسيوطي: 16. الإصابة لابن حجر: 4/ 359 - 361. تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/ 4332 - 436. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 9، 61 - 63. الكامل في التاريخ لابن الأثر: 3/ 520. شرح السنة للبنوي: 1/ 1624 - 166. أعلام النساء لكحالة: 3/ 9 - 131. (¬3) أخرجه الشافعي في (الأم): 1/ 39. وأحمد في مسنده: 6/ 161. والترمذي 1/ 180 - 181. وابن ماجه: 1/ 199 من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث صحّحه ابن حبان وابن القطان وقال الترمذي: حديث حسن صحيح (1/ 183). وإسناده موقوف على عائشة رضي الله عنها، وللحديث أسانيد أخرى مرفوعة ثابتة. (انظر: نصب الراية للزيلعي: 1/ 82. تلخيص الحبير لابن حجر: 1/ 134. إرواء الغليل للألباني: 1/ 121 - 122). (¬4) أ: وألزموه. (¬5) انظر أدلة الأقوال السابقة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 378 - 383. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 546 - 552. التبصرة للشيرازي: 243 - 246. إحكام الفصول للباجي: 310 - 313. المحصول =

فصل

فَصْلٌ (¬1) وَأَمَّا الضَّرْبُ (¬2) الثَّانِي: وَهُوَ مَا لَا قُرْبَةَ (¬3) فيهِ، نَحْوُ: الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبَاسِ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى النَّدْبِ نَحْوُ: الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ، وَابْتِدَاءِ الْتَّنَعُّلِ (¬4) بِالْيَمِينِ، وَهَذَا غَلَطٌ، لِأَنَّ النَّدْبَ هَا هُنَا لَيْسَ في نَفَسِ الْفِعْلِ، وَإِنَّمَا هُوَ في صِفَةِ الْفِعْلِ، وَتِلْكَ قِرْبَةٌ (¬5) (¬6). ¬

_ للرازي: 1/ 3 / 347 - 372. التمهيد للكلواذالي: 2/ 319 - 329. الإحكام للآمدي: 1/ 132 - 139. منتهى السول للآمدي: 1/ 45. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288 - 290. نهاية السول للإسنوي: 2/ 201 - 202. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 199 - 201. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 487 وما بعدها. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 181 - 183. إجابة السائل للصنعاني: 86 - 87. إرشاد الفحول للشوكاني: 36 - 38. (¬1) (فصل) ساقط من: أ. (¬2) أ: الفعل. (¬3) أ: قرية وهو تصحيف. (¬4) أ: الشغل وهو تصحيف ظاهر: وفي ت: النعل. (¬5) أ: قرينة. (¬6) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 545. إحكام الفصول للباجي: 309. الإحكام للآمدي: 2/ 130. منتهى السول للآمدي: 1/ 44. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288. منتهى السول لابن الحاجب: 48. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 266. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 97. المسودة لآل تيمية: 191. تقريب الوصول لابن جزي: 116. مفتاح الوصول للتلمساني: 98. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 479. شرح العضد: 2/ 22. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 14. نهاية السول للإسنوي: 2/ 198. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 197. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 178. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 180. إجابة السائل للصنعاني: 83. إرشاد الفحول للشوكاني: 35.

فصل

فَصْلٌ وَأَمَّا الْإِقْرَارُ بِأَنْ (¬1) يُفْعَلَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِعْلٌ وَلَا يُنْكِرُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ (¬2) يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُقِرُّ عَلَى الْمُنْكَرِ (¬3)، وَذَلِكَ نَحْوُ (¬4) مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ (¬5) ذُو الْيَدَيْنِ (¬6): (أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْكَلَامَ في الصَّلَاةِ لِيَفْهَمَ الْإِمَامُ (¬7)، ...................... ¬

_ (¬1) أ، ن: فأن. (¬2) (فإن ذلك) ساقط من: ت. (¬3) أ: منكر. (¬4) (نحو) ساقطهٌ من: ت. (¬5) (له) ساقطة من: ت. (¬6) هو الصحابي الخرباق بن عمرو من بني سليم، شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورآه وهم في صلاته فخاطبه، وقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذا اليدين لما في يديه طول، أو أنه بسيط اليدين على وجه الحقيقة، وقيل يحتمل أن يكون كناية عن طولها بالعمل والبذل، وجزم ابن قتيبة بأنه كان يعمل بيديه جميعاَّ، وليس هو ذا الشماليين الذي قتل في بدر، وقد عاش بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى روى عنه المتأخرون من التابعين. انظر ترجمته في: المعارف لابن قتيبة: 322. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 475 - 478. أسد الغابة لابن الأثير: 2/ 145 - 146. شرح مسلم للنووي: 5/ 68 - 69. الإصابة لابن حجر: 1/ 489. فتح الباري لابن حجر 3/ 100. (¬7) الحديث أخرجه مالك في المومطأ: 1/ 115. وأحمد في مسنده: 2/ 234، 248، 284، 459. والبخاري: 1/ 565 - 566، 2/ 205، 3/ 96، 98، 99 - 1/ 468. 13/ 231 - 232. ومسلم: 5/ 67، 68، 69، 70. وأبو داود: 1/ 612 - 614. والترمذي: 2/ 247. والنسائي: 3/ 22 - 24. وابن ماجه: 1/ 383. والدارقطني: 1/ 366. والبيهقي في سننه الكبرى: 2/ 354. وابن جارود في المنتقى: 105. والبغوي في شرح السنة: 3/ 292 - 293. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 444. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ وَصِحَّتِهِ (¬1). *** ¬

_ = قال الحافظ: (وله طرق كثيرة وألفاظ، وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي، وتكلم عليه كلامًا شافيًا في جزء مفرد) (تلخيص الحبير لابن حجر: 2/ 3). (¬1) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 560. إحكام الفصول للباجي: 317. البرهان للجويني: 1/ 498. المنخول للغزالي: 299. الإحكام للآمدي: 1/ 141. ميزان الأصول للسمرقندي: 461. منتهى السول للآمدي: 1/ 47. مفتاح الوصول للتلمساني: 104. منتهى السول لابن الحاجب: 50. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 288، 290. تقريب الوصول لابن جزي: 117. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 95. شرح العضد: 2/ 25. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 502. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 194. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 183. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 92. إجابة السائل للصنعاني: 88. إرشاد الفحول للشوكاني: 41.

باب أحكام الأخبار

بَابُ أَحْكَامِ الْأَخْبَارِ (¬1) الْخَبَرُ هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ (¬2). وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى (¬3) قِسْمَيْنِ: صِدْقٌ وَكَذِبٌ، فَالصِّدْقُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ. وَالْكَذِبُ: هُوَ الْوَصْفُ لِلْمُخْبَرِ عَنْهُ عَلَى مَا لَيْسَ بِهِ (¬4). فَصْلٌ (¬5) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَوَاتُرٌ وَآحَادٌ: فَالتَّوَاتُرُ: مَا وَقَعَ الْعِلْمُ بِمُخْبَرِهِ ضَرُورَةً مِنْ جِهَةِ الْخَبَرِ (¬6) (¬7)، نَحْوُ ¬

_ (¬1) هذا الباب بفصليه ساقط من: م. (¬2) الحدود للباجي: 60. وللخبر حدود أخرى انظر: المحصول للرازي: 2/ 1/ 307. الإحكام للآمدي: 1/ 213 - 216. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 289، 292، 293، 294. إرشاد الفحول للشوكاني: 42. (¬3) (إلى) ساقط من: ت. وفي أ: (على). (¬4) إحكام الفصول للباجي: 317 - 318. الحدود للباجي: 61. (¬5) (فصل) ساقط من: أ. (¬6) أ: المخبر عنه. وفي ن: الخبر به. (¬7) شرح اللمع للشيرازي: 2/ 569. إحكام الفصول للباجي: 317 - 318. الحدود للباجي: 61. المنهاج للباجى: 76.

الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْ وُجُودِ مَكَّةَ وَخُرَاسَانَ وَمِصْرَ، وَظُهُورِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَوُرُودِ الْقُرْآنِ (¬1) (¬2). وَأَمَّا خَبَرُ الْآحَادِ: فَمَا (¬3) قَصُرَ عَنِ التَّوَاتُرِ (¬4)، وَذَلِكَ لَا يَقَعُ بِهِ الْعِلْمُ وَإِنَّمَا يَغْلُبُ عَلَى ظَنِّ السَّامِعِ لَهُ صِحَّتُهُ لِثِقَةِ الْمَخْبِرِ بِهِ (¬5)، لِأَنَّ الْمُخْبِرَ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً يَجُوزُ عَلَيْهِ الْغَلَطُ وَالسَّهْوُ كَالشَّاهِدِ. وَقَالَ مُحَمَّدُ (¬6) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (¬7): (يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ). وَالْأَوَّلُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْفُقَهَاءِ (¬8). ¬

_ (¬1) أ: وما هو من محمد - صلى الله عليه وسلم - ونحو ما ورد في القرآن. وفي ت: كورود القول. وهو تصحيف. (¬2) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 551. العدة لأبي يعلى: 3/ 841. التبصرة للشيرازي: 291. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 569. إحكام الفصول للباجي: 319. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 324. التمهيد للكلواذاني: 3/ 15. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 350. الإحكام للآمدي: 1/ 220 /. منتهى السول للآمدي: 1/ 69. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 244. منتهى السول لابن الحاجب: 68. المختصر لابن اللحام: 81. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 113. إرشاد الفحول للشوكاني: 46 - 47. (¬3) أ: بما. (¬4) التعريفات للجرجاني: 96. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 578. منتهى السول لابن الحاجب: 71. شرح العضد: 2/ 55. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229. (¬5) أ: يغلب على الظن - ظن السامع له - على صحة لفظ المخبر به. (¬6) (محمد) ساقط من: أ. (¬7) تقدمت ترجمته. انظر: 158. (¬8) انظر اختلاف العلماء في اقتضاء خبر الواحد العلم وأدلتهم في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 566. العدة لأبي يعلى: 3/ 898. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 579. التبصرة للشيرازي: 298. إحكام الفصول للباجي: 328. البرهان للجويني: 1/ 599. الإحكام لابن حزم: 1/ 107. المستصفى للغزالي: 1/ 145. التمهيد =

فصل

فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: مُسْنَدٌ (¬1)، وَمُرْسَلٌ. فَالْمَسْنَدُ (¬2): مَا اتَّصَلَ إِسْنَادُهُ (¬3). وَهُوَ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، لِأَنَّ الشَّرْعَ قَدْ وَرَدَ بِذَلِكَ. وَأَنْكَرَ الْعَمَلَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ (¬4). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (¬5) أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ (¬6) مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ أَنْ يَتَعَبَّدَنَا ¬

_ = للكلواذاني: 3/ 78. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 260. الإحكام للآمدي: 1/ 234. منتهى السول للآمدي: 1/ 72. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 356. منتهى السول لابن الحاجب: 71. المسودة لآل تيمية: 240، 244. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 130. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 656. شرح العضد: 2/ 55. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 348. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 121. إجابة السائل للصنعاني: 102. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 26. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 229. إرشاد الفحول للشوكاني: 48. (¬1) أ: مستند. (¬2) أ: فالمستند. (¬3) إحكام الفصول للباجي: 330. الحدود للباجي: 63. مقدمة ابن الصلاح: 21. التعريفات للجرجاني: 212. الباعث الحثيث لابن كثير: 44. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 105. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 147. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 259. (¬4) اتفق العلماء على جواز العمل بخبر الواحد في الفتوى والشهادات والأمور الدنيوية واختلفوا في الأمور الدينية. والجمهور على العمل بها وخالف في ذلك أكثر القدرية وبعض الظاهرية. انظر: المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 508. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 301. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 131. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 356. نهاية السول للإسنوي: 2/ 239. منهاج العقول للبدخشي: 2/ 230. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 358. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 98. (¬5) أ، ت: ما قلناه. (¬6) ت: يمنع.

الْبَارِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْعَمَلِ بِخَبَرِ مَنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُ وَأَمَانَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِ، كَمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدَينَ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا ثِقَتُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَقَعْ لَنَا الْعِلْمُ بِصِدْقِهِمَا. وَلِذَلِكَ (¬1) يَرْجِعُ (¬2) كَثِيرٌ مِنَ الشُّهُودِ عَنْ شَهَادَتِهِ بَعْدَ قَبُولِهَا وَبَعْدَ إِنْفَاذِ الْحُكْمِ بِهَا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُنْفِذُ أُمَرَاءَهُ إِلَى الْبِلَادِ يُعَلِّمُونَ (¬3) النَّاسَ الدِّينَ وَالْإِسْلَامَ (¬4)، وَيَأْخُذُونَ مِنْهُمْ الصَّدَقَاتِ (¬5). وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْآحَادِ كَرُجُوعِ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ (¬6) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ شَرْعٍ (¬7) بِخَبَرِ ¬

_ (¬1) أ: وكذلك. (¬2) ت: رجع. (¬3) أ: فيعلمون. (¬4) (الإسلام) ساقط من: ت. وفي أ: (الكلام) وهو تصحيف. (¬5) ثبت في السنة العديد من الأحاديث الدالة على إرساله - صلى الله عليه وسلم - الرسل للملوك، وللإمارة على البلدان والقضاء بها والسعي على الصدقات وغيرها، وهذه الأحاديث وإن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها. فمن ذلك تأميره لأبي بكر لموسم الحج، وانفاذه سورة براءة مع علي بن أبي طالب (سنن النسائي: 5/ 247 - 248. سنن الدارمي: 2/ 66 - 67). وتوليته معاذ على جهة اليمن (صحيح مسلم: 12/ 41. سنن الدارقطني: 2/ 136. السنن الكبرى للبيهقي: 10/ 86) وتوليته عمر على الصدقات (السنن الكبرى للبيهقي: 10/ 86) وغيرها. انظر كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - ورسله إلى الملوك وأمراؤه في: زاد المعاد لابن القيم: 1/ 119 - 126). (¬6) تقدمت ترجمته انظر: (¬7) (من شرع) ساقطة من: ت.

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُوْفٍ (¬1)، وَأَخْذِهِ جِزْيَةَ (¬2) الْمَجُوسِ بِخَبَرِهِ (¬3)، وَرُجُوعِ الصَّحَابَةِ إِلَى خَبَرِ عَائِشَةَ (¬4) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا في الْغُسْلِ مِنِ الْتِقَاءِ ¬

_ (¬1) هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري المدني، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل: عبد الكعبة فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الرحمن. وهو أحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام، وأحد السابقين البدريين، وأحد العشرة المبشرن بالجنة، وأحد الستة أهل الشورى. هاجر الهجرتين، آخى النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه وبين سعد بن الربيع، وكان كثير الإنفاق في سبيل الله، شهد المشاهد كلها مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، له أحاديث ومناقب كثيرة. توفي سنة 32 هـ على الراجح. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: 1/ 190 - 195 / -. المستدرك للحكم: 3/ 306 - 312 / -. طبقات ابن سعد: 3/ 124 - 137. التاريخ الكبير للبخاري: 5/ 239 - 240. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 75، 84. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 247. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 844 - 850. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 19 - 20. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 313 - 317. المعارف لابن قتيبة: 235 - 240. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 68 - 92. دول الإسلام للذهبي: 1/ 26 - 27. الكاشف للذهبي: 2/ 179 - 180. الإصابة لابن حجر: 2/ 416 - 417. تهذيب التهذيب لابن حجر: 6/ 244 - 246. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 163 - 164. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 38. وفيات ابن قنفذ: 11. (¬2) ن: في جزية. (¬3) وهو حديث طويل أخرجه الشافعي في (الأم): 4/ 174. وأحمد في مسنده: 1/ 190 - 191. والبخاري مختصر: 2/ 257. وأبو داود: 3/ 431 - 432. والترمذي: 4/ 146 - 147. والبغوي في شرح السنة: 1/ 1681 - 169. والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 189. وأبو عبيد في (الأموال): 21. من حديث عبد الرحمن بن عوف وفيه ( ... ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر). (¬4) تقدمت ترجمتها انظر ص: 229.

الِخْتَانَيْنِ (¬1)، وَأَخْذِ عُثْمَانَ (¬2) في السُّكْنَى بِخَبَرِ فُرَيْعَةَ (¬3) (¬4) بِنْتَ مَالِكٍ (¬5)، ¬

_ (¬1) تقدم تخريج الحديث .. انظر ص: 229. (¬2) هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي الأموي، ثالث الخلفاء الراشدين، كان ممن أسلم على يد أبي بكر، وهاجر الهجرتين، وصهر النبي - صلى الله عليه وسلم - على بنتيه رقية ثم بعد وفاتها أم كلثوم لذلك لقب ذا النورين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد من جمع القرآن على عهد رسول الله، وروى له 146 حديثًا، قتل شهيدًا سنة 35 هـ، وله مناقب وفضائل أخرى. انظر: مسند أحمد: 1/ 58 - 75. الطبقات الكبرى لابن سعد: 3/ 53 - 84. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 1037 - 1053. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/ 160. المعارف لابن قتية: 191 - 202. شرح السنة للبغوي: 1/ 1044 - 111. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 376 - 384. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 3/ 107 - 190. جامع الأصول لابن الأثير: 8/ 566. المستدرك للحاكم: 3/ 95 - 107. طبقات القراء للذهبي: 1/ 24 - 25. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 8. الكاشف للذهبي: 2/ 254. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 170 - 223. طبقات الحفاظ للسيوطي: 13. الإصابة لابن حجر: 2/ 462 - 463. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 139 - 142. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 40. وفيات ابن قنفذ: 11. الرياض المستطابة للعامري: 156 - 157. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 178. (¬3) أ: الفريعة. (¬4) هي الصحابية فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية الأنصارية يقال لها الفارعة، أخت أبي سعيد الخدري، شهدت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. روت عنها زينب بنت كعب بن عجرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، وقضى به عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1903. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 529 - 530. الكاشف للذهبي: 3/ 478. الإصابة لابن حجر: 4/ 386. تهذيب التهذيب الابن حجر: 12/ 445. أعلام النساء لكحالة: 4/ 169. (¬5) أخرجه مالك في (الموطأ): 2/ 106 - 107. والشافعي في (الأم): 5/ 227. وفي (الرسالة): 138 - 439. وأحمد في (مسنده): 6/ 370. وأبو داود: 2/ 723 - 724 والترمذي: 3/ 508 - 509. والدارمي: 2/ 168. والبيهقي في (سننه الكبرى):

فصل

وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً (¬1). فَصْلٌ وَأَمَّا الْمُرْسَلُ: فَهُوَ مَا انْقَطَعَ إِسْنَادُهُ فَأُخِلَّ فيهِ بِذِكْرِ بَعْضِ رُوَاتِهِ (¬2). ¬

_ = 7/ 434. والحاكم في (مستدركه): 2/ 208. والبغوي في (شرح السنة): 9/ 300 - 301. كلهم من طريق سعد بن إسحاق عن عمته زينب بنت كعب والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن قطان وحسنهُ الترمذي، وضعفه الألباني لعلة جهالة زينب بنت كعب تبعًا لابن حزم وأقر الذهبي وعبد الحق الإشبيلي عليه (انظر: نصب الراية للزيلعي: 3/ 263 - 264. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 239 - 240. إرواء الغليل للألباني: 7/ 206 - 207). (¬1) انظر أقوال العلماء وأدلتهم في حكم العمل بخبر الواحد في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 583. العدة لأبي يعلى: 3/ 859. التبصرة للشيرازي: 303. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 583. إحكام الفصول للباجي: 330. التمهيد للكلواذاني: 3/ 44. المستصفى للغزالي: 1/ 148. الوصول لابن برهان: 2/ 163. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 508. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 168. المسودة لآل تيمية: 238. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 300. منتهى السول لابن الحاجب: 74. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 361. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 131. إرشاد الفحول للشوكاني: 48. (¬2) إحكام الفصول للباجي: 349. وهو تعريف للمرسل على اصطلاح الأصوليين والفقهاء الشامل لسائر أنواع الانقطاع، أما في اصطلاح جمهور أهل الحديث فإن المرسل: هو أن يترك التابعي الواسطة التي بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال الشوكاني: وإطلاق المرسل على هذا وإن كان اصطلاحًا ولا مشاحهَ فيه لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث. وللمرسل حدود كثيرة انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم: 25. مقدمة ابن الصلاح: 25. الباعث الحثيث لابن كثير: 47. جامع التحصيل للعلائي: 25. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 168. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 574. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 135. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 159. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 283، 286. إجابة السائل للصنعاني: 102. إرشاد الفحول للشوكاني: 64. قواعد التحديث للقاسمي: 133. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 204.

وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسَلُ غَيْرَ (¬1) مُتَحَرِّزٍ (¬2)، فَإِذَا كَانَ مُتَحَرِّزًا (¬3) لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ كَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ (¬4) وَسَعِيدِ (¬5) بْنِ الْمُسَيِّبِ (¬6) .................. ¬

_ (¬1) (غير) ساقطة من: أ. (¬2) أ: منحدر. (¬3) [من هنا تستأنف مخطوطة: م.] وفي أ: منحدرًا وهو تصحيف متكرر. (¬4) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني ثم الكوفي، أحد الأئمة الأعلام التابعين المشاهير، وفقيه أهل الكوفة، كان يعتمد في فقهه على الرأي من غير استغناء عن النقل، وعن النقل من مقرونًا بالرأي، رأي عائشة وزيد بن أرقم وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم ولم يصح له سماع من صحابي وكان يرسل عن جماعة قال عنه الذهبي: (كان عجبًا في الورع والخير متوقيًا للشهرة، رأسًا في العلم مات سنة 96 هـ كهلًا). انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 270 - 284. المعارف لابن قتيبة: 463 - 464. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 243، 255. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 144 - 145. طبقات الفقهاء للشيرازي: 82. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 5/ 21. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 140. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 25 - 26. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 520 - 529. ميزان الاعتدال للذهبي: 1/ 74 - 75. الكاشف للذهبي: 1/ 96. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 69. دول الإسلام للذهبي: 1/ 65. طبقات الحفاظ للسيوطي: 36 - 37. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 111. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 294 - 295. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 20 - 21. (¬5) (سعيد) ساقط من: أ، ت، م. (¬6) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي، عالم المدينة وسيد التابعين، رأى عمر وسمع عثمان وعليًا وجمعًا من الصحابة، وروى عنه خلق كثير، واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، جمع الفقه والحديث والتفسير والورع والأدب والعبادة والزهد، توفي سنة 94 هـ. انظر ترجمته قي: =

فَإِنَّهُ يَجِبُ (¬1) الْعَمَلُ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ (¬2) رَحِمَهُ اللَّهُ (¬3) وَأَبِي حَنِيفَةَ (¬4). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: (لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرَاسِلُ (¬5) ¬

_ = الطبقات الكبرى لابن سعد: 5/ 119 - 143. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 270. طبقات الفقهاء للشيرازي: 57 - 58. المعارف لابن قتيبة: 437 - 438. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/ 59 - 61. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 99 - 101. الكامل لابن الأثير: 4/ 582. وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/ 375 - 378. سير أعلام النبلاء للذهبي: 4/ 217 - 246. دول الإسلام للذهبي: 1/ 65. طبقات الحفاظ للسيوطي: 25. تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ 84 - 88. وفيات ابن قنفذ: 24. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 102 - 103. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1 / 291 - 292. (¬1) ت: لا يجب. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 174. (¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 197. (¬4) وهو حجة عند أبي حنيفة ومالك وجمهور أصحابهما وأحمد في أشهر الروايتين عنه، والزيدية وأكثر المعتزلة، وإليه ذهبت جماعة من المحدثين وعليه أكثر الفقهاء. وهؤلاء لهم في قبوله أقوال. انظر المعتمد لأبي الحسين: 2/ 628. العدة لأبي يعلى: 3/ 909. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 622. التبصرة للشيرازي: 326. إحكام الفصول للباجي: 349. المستصفى للغزالي: 1/ 169. التمهيد للكلواذاني: 3/ 131. ميزان الأصول للسمرقندي: 435. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 650. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 324. الإحكام للآمدي: 1/ 299. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 379. أصول السرخسي: 1/ 360. المجموع للنووي: 1/ 60. الباعث الحثيث لابن كثير. مقدمة صحيح مسلم للنووي: 1/ 30. جامع التحصيل للعلائي: 33. مقدمة ابن الصلاح: 26. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 139. مفتاح الوصول للتلمساني: 17. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 174. شرح الكوكب المنير للفتوحي 2/ 576. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 162. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 289. إرشاد الفحول للشوكاني: 64. (¬5) أ، ت، ن: مرسل.

سَعِيدِ (¬1) بْنِ الْمُسَيِّبِ خَاصَّةً، فَإِنِّي اعْتَبَرْتُ (¬2) مَرَاسِيلَةُ (¬3) فَوَجَدْتُهَا مُسْنَدَةً) (¬4). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى نَقْلِ (¬5) الْمُرْسَلِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ يُبْطِلُ الْحَدِيثَ لِمَا حَلَّ الْإِرْسَالُ، فَمِمَّنْ (¬6) أَرْسَلَ وَبَلَغْنَا ذَلِكَ عَنْهُ: أَبُو هُرَيْرَةَ (¬7)، ¬

_ (¬1) (سعيد) ساقط من: أ. (¬2) ت: اختبرت. (¬3) ت، ن: مراسيله. (¬4) إحكام الفصول للباجي: 354. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 660. المجموع للنووي: 1/ 61. مقدمة ابن الصلاح: 26. الباعث الحثيث لابن كثير: 480. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 146. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 163. (¬5) (نقل) ساقط من: أ. (¬6) أ: بمن. وقد استدركها الناسخ على الهامش. وفي م: فيمن. (¬7) هو الصحابي الحافظ الكبير عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني المعروف بكنيته، كان أول المكثرين من رواية الحديث على الإطلاق، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، ولي إمرة المدينة، وناب عن مروان في إمرتها، وله فضائل ومناقب كثيرة، توفي سنة 58 هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: 2/ 228 - 541، 5/ 114. مستدرك الحاكم: 3/ 506 - 514. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 361 - 362. طبقات ابن سعد: 2/ 362 - 364، 4/ 325 - 341. الاستيعاب لابن عبد البر: 14/ 768 - 1772. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 125، 126، 128، 132، 140، 145. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 95 - 97. الكامل لابن الاثير: 3/ 526. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 315 - 317. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 578 - 632. طبقات القراء للذهبي: 1/ 43 - 44. الكاشف للذهبي: 2/ 385. دول الإسلام للذهبي: 1/ 42. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 103 - 115. طبقات الحفاظ للسيوطي: 17. الإصابة لابن حجر: 4/ 202 - 211. تهذيب التهذيب لابن حجر: 2/ 262 - 267. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 63 - 64. وفيات ابن قنفذ: 21. الفكر السامي للحجوي: 1/ 2/ 247 - 248.

وَابْنُ عَبَّاسٍ (¬1) وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ (¬2)، ...................... ¬

_ (¬1) هو الصحابي الجليل أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم -، حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، وأحد المكثرين من الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. له فضائل ومناقب كثيرة توفي بالطائف سنة 68 هـ انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: 1/ 214 - 374. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 275 - 285. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 116. مستدرك الحاكم: 3/ 533 - 546. طبقات ابن سعد: 2/ 365 - 372. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 933 - 939. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1/ 173 - 175. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 153. شرح السنة للبغوي: 1/ 1444 - 146. وفيات الأعيان لابن خلكان: 3/ 62 - 64. طبقات الفقهاء للشيرازي: 48 - 49. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 63 - 64. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 192 - 195. الكامل لابن الأثير: 4/ 296. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 331 - 359. طبقات القراء للذهبي: 1/ 45 - 46. الكاشف للذهبي: 2/ 100. دول الإسلام للذهبي: 1/ 51 - 52. مرآة الجنان لليافعي 1/ 143. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 295 - 307. طبقات السيوطي: 18. الإصابة لابن حجر: 2/ 330 - 334. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 276 - 279. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 75 - 76. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 272 - 274. الرياض المستطابة للعامري: 198 - 199. تاريخ التراث العربي لسزكين: 1/ 43 - 47. (¬2) هو الصحابي الجليل أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري المدني، استصغر يوم بدر، وأول مشاهده أحد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله أحاديث كثيرة حدث عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، وعنه بعض الصحابة وجماعة من التابعين مات بالكوفة أيام ولاية مصعب بن الزبير على العراق سنة 72 هـ. انظر ترجمته وأحاديثه في: مسند أحمد: 4/ 280 - 304. طبقات ابن سعد: 4/ 364 - 368. 6/ 17. التاريخ الكبير للبخاري: 2/ 117. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 193. المعارف لابن قتيبة: 326. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 399. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 382. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 1/ 177. الاستيعاب لابن عبد البر: 1/ 155 - 157. الكامل في التاريخ لابن الأثير: 4/ 341. أسد الغابة لابن الأثير: 1/ 171 - 172. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 145. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 328. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 194 - 196. الكاشف للذهبي: 1/ 151. التهذيب لابن حجر: =

وَابْنُ عُمَرَ (¬1)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (¬2) وَغَيْرُهُمْ وَأَكْثَرُ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (¬3) (¬4): (إِنْكَارُ الْمُرْسَلِ (¬5) بِدْعَةٌ ظَهَرَتْ بَعْدَ الْمِئَتَيْنِ) (¬6)، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مُرْسَلِ (¬7) سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرِهِ إِذَا كَانَ الْمُرْسِلُ ثِقَةً (¬8) ¬

_ = 1/ 425 - 426. الإصابة لابن حجر: 1/ 142. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 77 - 78. الرياض المستطابة للعامري: 37. (¬1) تقدمت: ترجمته انظر ص: 182. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 178. (¬3) (الطبري) ساقط من: ن، وفي ت: قال محمد بن خويز منداد، وهو تصحيف. (¬4) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، العلم المجتهد المطلق كان إمامًا في علوم شتى قال عنه الخطيب البغدادي: (فكان حافظًا لكتاب الله، عارفًا بالقراءات، بصيرًا بالمعاني، فقيهًا في أحكام القرآن، عالمًا بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها ناسخها ومنسوخها، عارفًا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفاَّ بأيام الناس وأخبارهم (وله تصانيف عديدة منها: كتاب التفسير وتهذيب الآثار، والتبصرة في أصول الدين، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف العلماء، توفي سنة 310 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الشيرازي: 93. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 162 - 169. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 191 - 192. الكامل لابن الأثير: 8/ 134 - 136. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 145 - 147. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 2674 - 282. طبقات القراء للذهبي: 2/ 264 - 266. ميزان الاعتدال للذهبي: 3/ 498 - 499. دول الإسلام للذهبي: 1/ 1870. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 100 - 101. طبقات الحفاظ للسيوطي: 310 - 311. لسان الميزان لابن حجر: 5/ 100. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 260. وفيات ابن قنفذ: 47. (¬5) أ، م: المراسل. (¬6) إحكام الفصول للباجي: 349 - 350. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 163. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 143. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 291 - 292. إرشاد الفحول للشوكاني: 65. قواعد التحديث للقاسمي: 134. (¬7) م: مراسل. (¬8) أ: لغة وهو تصحيف ظاهر.

مُتَحَرِّزًا (¬1)، لِأَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنْ كَانَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مُرْسَلِ سَعِيدٍ إِلَّا بِمَا اتَّصَلَ بِهِ (¬2) إِسْنَادُهُ فَلَمْ يَأْخُذْ بِمُرْسَلِهِ * وَإِنَّمَا أَخَذَ بِالْمَسْنَدِ فَلَا (¬3) مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَخَذَ بِمُرْسَل سَعِيدٍ وَإِنْ كَانَ أَخَذَ بِمَرَاسِلِهِ (¬4) * (¬5)، لِأَنَّهُ وَجَدَ مِنْهَا مَا يُسْنِدُ (¬6)، فَهَذَا (¬7) حُكْمُ غَيْرِهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْعَمَلِ بِالْمُرْسَلِ أَنَّنَا قَدْ اتَّفَقْنَا (¬8) عَلَى أَنَّ (¬9) التَّعْدِيلَ يَقَعُ بِقَوْلِ الْوَاحِدِ: (فُلَانٌ ثِقَةٌ) وَلَا يَحْتَاجُ (¬10) إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ أَنْ يُبَيِّنَ (¬11) مَعْنَى الْعَدَالَةِ عِنْدَهُ، فَإِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ فَإِرْسَالُهُ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُولَ: (حَدَّثَنِي فُلَانٌ - وَهُوَ ثِقَةٌ (¬12) -) وَقَدْ (¬13) أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ (¬14) ذَلِكَ لَوَجَبَ تَقْلِيدُهُ في تَعْدِيلِهِ، فَكَذَلِكَ إِذَا أَرْسَلَ عَنْهُ (¬15). ¬

_ (¬1) أ: منحدرًا. وهو أيضًا تصحيف متكرر. (¬2) (به) ساقطة من ت، م. وفي ن: له. (¬3) أ: ولا. (¬4) م: مرسله. وفي ن: مراسيله. (¬5) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬6) أ: ما يستند. (¬7) ن: فهكذا. (¬8) (أننا قد اتفقنا على) ساقط من: أ. وفي م: اتفاقنا. (¬9) (أن) ساقط من: م. (¬10) أ: لا يحاج. (¬11) ت: بين. (¬12) (وهو (ثقة) ساقط من: ت. (¬13) (قد) ساقط من: ت. (¬14) أ: لو ظل. (¬15) انظر أدلة العلماء في مسألة حجية الحديث المرسل مفصلة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 629 - 639. العمدة لأبي يعلى: 3/ 909. وما بعدما. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 622 - 627. التبصرة للشيرازي: 326 - 330. إحكام =

فصل

فَصْلٌ إِذَا رَوَى الرَّاوِي (¬1) الْخَبَرَ وَتَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ (¬2) لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (¬3) وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ: (إِنَّ ذَلِكَ (¬4) يُبْطِلُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ) (¬5). ¬

_ = الفصول للباجي: 349 - 360. المستصفى للغزالي: 1/ 169 - 107. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 650 - 665. التمهيد للكلواذاني: 3/ 131 وما بعدها. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 325 - 326. الإحكام للآمدي: 1/ 299 - 304. منتهى السول لابن الحاجب: 88. جامع التحصيل للعلائي: 51 - 88. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 174 - 177. توضيح الأفكار للصنعاني: 1/ 287 وما بعدها. قواعد التحديث للقاسمي: 133 - 141. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 255. وما بعدها. (¬1) لم يقيد المصنف المراد بالراوي بل جعل الخلاف في عمل الراوي بخلاف مرويه عامًا وشاملًا للصحابي وغير الصحابي تبعًا لشيخه أبي إسحاق الشيرازي كما يظهر في كتابيه: التبصرة (343). وشرح اللمع: (2/ 656). والخلاف في هذه المسألة قائم، ولعل تخصيصه بالراوي المباشر للنقل عن رسول الله أظهر لأن له المشاهدة والسماع وبهما العبرة كما لا يخفى. (¬2) (به) ساقط من: أ. (¬3) (وقد قال بعض أصحابنا) ساقط من: أ. (¬4) (إن ذلك) ساقط من: أ. (¬5) في مسألة عمل الراوي بخلاف روايته أقوال، والظاهر من مذهب الشافعي أن تأويل الراوي بخلاف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث، وإن كان هو أحد محتملات الظاهر رجع إلى تأويله وبه قال جمهور المالكية وإليه ذهب أبو الحسن الكرخي وأكثر الفقهاء خلافًا للأحناف وغيرهم. انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 670. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 630 - 631. الإحكام للآمدي: 1/ 293. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 371.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ خَبَرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَجَبَ عَلَى الصَّحَابِي وَغَيْرِهِ (¬1) امْتِثَالُهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ (¬2) دَلِيلٌ عَلَى نَسْخِهِ، وَلَيْسَ إِذَا تَرَكَهُ تَارِكً مِمَّا يُسْقِطُ وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ عَمَّنْ بَلَغَهُ، وَلِذَلِكَ اسْتَدْلَلْنَا بِخَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ في الْأَمَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ خُيِّرَتْ بِخَبَرِ (¬3) برِيرَةَ (¬4) بِيعَتْ (¬5) فَأُعْتِقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ (¬6) ........................ ¬

_ (¬1) أ: على الصحابة وغيرهم. (¬2) ن: يرد. (¬3) (الأمة إذا أعتقت تحت عبد خيرت بخبر) ساقط من: أ، ن. (¬4) هي الصحابية بريرة مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، كانت مولاة لقوم من الأنصار فكاتبوها ثم باعوها من عائشة فأعتقتها تحت زوج لها يسمى مغيثًا، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - فاختارت فراقه وكان يحبها، ، قصتها مشهورة في الصحيحين، وفي شأنها جاء حديث (إنما الولاء لمن أعتق) وعاشت إلى زمن يزيد بن معاوية. انظر ترجمتها في: الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 256 - 261. المستدرك للحاكم: 4/ 71. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1795. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 409 - 410. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 297 - 304. الكاشف للذهبي: 3/ 465. الإصابة لابن حجر: 4/ 251 - 252. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 192. أعلام النساء لكحالة: 1/ 129. (¬5) (بيعت) ساقطة من: م. (¬6) اختلفت الرواية في مغيث بن جحش زوج بريرة هل كان عبدًا أو حرًّا، ففي رواية القاسم بن محمد عن عائشة أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم: 1/ 1460 - 147. وأبو داود: 2/ 672. والنسائي: 6/ 165 - 166. وابن ماجه: 1/ 670. وأحمد: 6/ 180. والبيهقي: 7/ 220. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 82. ورواية عروة عنها أيضًا أنه كان عبدًا فقد أخرجها: مسلم 1/ 1470. وأبو داود: 2/ 672. والترمذي: 3/ 461. والنسائي: 6/ 164 - 165. والبيهقي: 7/ 221. والدارقطني: 3/ 22. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 82. أما رواية الأسود عن عائشة فتنص على أنه كان حرًا فقد أخرجها: أحمد: 6/ 42، 170، 175، 186. والبخاري: 12/ 40. وأبو داود: 2/ 672. والترمذي: 3/ 461. =

فصل

فَخُيِّرَتْ (¬1)، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬2) أَنَّ بَيْعَ الْأَمَةِ (¬3) طَلَاقُهَا * (¬4) (¬5). فَصْلٌ إِذَا رَوَى الرَّاوِي الْخَبَرَ فَأَنْكَرَهُ الْمُرْوَى عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ (¬6) عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَتَوَقَّفَ فيهِ وَيَشُكُّ. ¬

_ = والنسائي: 6/ 163. وابن ماجه: 1/ 670. والدارمي: 2/ 169. والبيهقي: 7/ 223. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 3/ 82. وقد جعل البخاري لفظ (كان حرًا) من قول الأسود لا من كلام عائشة وتعقبه بقوله: (قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: رأيته عبدًا أصح) (صحيح البخاري: 12/ 41) (انظر هذا الاختلاف بين نقل أهل المدينة وأهل العراق في: فتح الباري لابن حجر: 9/ 407. شرح السنة للبغوي: 9/ 110 - 111). (¬1) الحديث أخرجه: البخاري: 9/ 408. وأبو داود: 2/ 670 - 671. وابن ماجه: 1/ 671. والبيهقي: 7/ 222. وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 250. والبغوي في شرح السنة: 9/ 109. وغيرهم من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. (¬2) تقدمت ترجمته انظر: ص: 243. (¬3) انظر مذهب ابن عباس في بيع الأمة في: مصنف عبد الرزاق: 7/ 880. العدة لأبي يعلى: 2/ 592. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 29/ 171. (¬4) انظر أدلة الأقوال السابقة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 671. التبصرة للشيرازي: 343. إحكام الفصول للباجي: 345. ميزان الأصول للسمرقندي: 444. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 141. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 631. الوصول لابن برهان: 2/ 195. الإحكام للآمدي: 1/ 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 371. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 163. (¬5) ما بين النجمتين ساقط: من: ت. (¬6) (على) ساقط من: ت.

وَالثَّانِي: أَنْ يَقْطَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (¬1). فَأَمَّا (¬2) إِنَّ شَكَّ الْمُرْوَى عَنْهُ فيهِ فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي إِلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ (¬3). * وَذَهَبَ الْكَرْخِيُّ (¬4) إِلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ * (¬5). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ نِسْيَانَهُ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَوْتِهِ، وَقَدْ أَجْمَعْنَا ¬

_ (¬1) ت، ن: لم يخير به. (¬2) ت: فلما. (¬3) وهو قول مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه وبه قال أكثر المتكلمين وأهل الحديث ونسب القول إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة خلافًا لأبي الحسن الكرخي والقاضي أبي زيد وفخر الإسلام البزدوي والرواية الثانية عن أحمد. انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 621. العدة لأبي يعلى: 3/ 959. التبصرة للشيرازي: 341. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 649. الكفاية للخطيب البغدادي: 418. إحكام الفصول للباجي: 346. التمهيد للكلواذاني: 3/ 125. أصول السرخسي: 2/ 3. المستصفى للغزالي: 1/ 16. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 604. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 313. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 639. الإحكام للآمدي: 1/ 285. منتهى السول للآمدي: 1/ 85. مقدمة ابن الصلاح: 55. منتهى السول لابن الحاجب: 84. الباعث الحثيث لابن كثير: 103. تخريج الفروع للزنجاني: 254. المسودة لآل تيمية: 278. شرح العقيد: 2/ 71. مفتاح الوصول للتلمساني: 10. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 736. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 140. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 535. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 285. فواتح الوحموت للأنصاري: 2/ 170. توضح الأفكار للصنعاني: 2/ 247. أصول الخضري: 233. (¬4) تقدمت ترجمته انظر ص: 173. (¬5) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

عَلَى أَنَّ مَوْتَهُ لَا يُسْقِطُ الْعَمَلَ بِهِ فَكَذَلِكَ (¬1) نِسْيَانُهُ (¬2). وَأَمَّا إِذَا قَطَعَ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثْهُ (¬3) بِهِ فَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُولَ: (هُوَ في رِوَايَتِي وَلَمْ أُحَدِّثْ بِهِ الرَّاوِي)، فَهَذَا لَا يَمْنَعُ (¬4) وُجُوبَ الْعَمَلِ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْمُرْوَى عَنْهُ. وَأَمَّا إِذَا قَالَ: (لَمْ أَرْوِهِ قِطُّ)، فَهَذَا مِمَّنْ (¬5) لَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ جُمْلَةً، لِأَنَّ الْمُرْوَى عَنْهُ إِنْ (¬6) كَانَ كَاذِبًا فَقَدْ بَطَلَ (¬7) الْخَبَرُ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَقَدْ بَطَلَ الْخَبَرُ أَيْضًا لإِخْبَارِه ِأَنَّهُ (¬8) لَمْ يَرَوِهِ (¬9). ¬

_ (¬1) م: وكذلك. (¬2) انظر أدلة العلماء مفصلة في المصادر الأصولية السابقة. (¬3) أ، ت، م: لم يحدث. (¬4) أ: لا يمتنع. (¬5) (ممن) ساقط من: أ، م، ن. (¬6) م: إذا. (¬7) م: نقل، وهو تصحيف. (¬8) (لإخباره أنه) ساقط من: ن. (¬9) مسألة إنكار الشيخ رواية الفرع عنه إنكار تكذيب وجحود مشهورة في الأصول، فقد حكى الأمدي وابن الحاجب وغيرهما الإجماع على عدم الاحتجاج بها، والصحيح أنها موضع اجتهاد واختلاف الرأي، فمذهب الأكثرين عدم العمل بها خلافًا لتاج الدين السبكي وأبي المظفر السمعاني وأبي الحسن القطان وابن الوزير وغيرهم. انظر تفصيل المسألة في: شَرح اللمع للشيرازي: 2/ 651. الكفاية للخطيب البغدادي: 168. إحكام الفصول للباجي: 346. أصول الرخسي 2/ 3. المستصفى للغزالي: 1/ 167. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 604. الإحكام للآمدي: 1/ 285. منتهى السول للآمدي. 1/ 85. مقدمة ابن الصلاح: 55. الباعث الحثيث لابن كثير: 103. منتهى السول لابن الحاجب: 84. تخريج الفروع على الأصول للزنجاني: 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 137. شرح العضد: 2/ 71. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 284. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 737. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 537. توضيح الأفكار للصنعاني: 2/ 243. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 170. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 313. أصول الخضري: 233.

فصل

فَصْلٌ رِوَايَةُ الْعَدْلِ الثَّبْتِ الْمَشْهُورِ (¬1) بِالْحِفْظِ (¬2) وَالْإِتْقَانِ (¬3) الْزِيَادْةَ (¬4) في الْخَبَرِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مَعْمُولٌ بِهَا خِلَافًا لِبَعْضِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ * في قَوْلِهِمْ: (لَا يُقْبَلُ (¬5) ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ (¬6)، [وَلِبَعْضِ الْمُتَفَقِّهَةِ في قَوْلِهِمْ: (تُقْبَلُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْعَدْلِ عَلَى الْإِطْلَاقِ (¬7)] * (¬8). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ لِرَجُلٍ عَلَى غَرِيمِهِ بِأَلْفِ دِينَارٍ (¬9) وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ (¬10) لأَخَذَ (¬11) بِالزِّيَادَةِ * فَكَذَلِكَ الْخَبَرُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِنَقْلِ خَبَرٍ لَقُبِلَ مِنْهُ فَكَذَلِكَ * (¬12) إِذَا انْفَرَدَ بِنَقْلِ زِيَادَةٍ في (¬13) الْخَبَرِ (¬14). ¬

_ (¬1) (المشهور) ساقط من: ت، م. (¬2) م: الحافظ المتقن. (¬3) (المشهور بالحفظ والإتقان) ساقط من: ت. (¬4) أ: والزيادة. (¬5) أ: لا يحمل. (¬6) م: لا تقبل الزيادة من العدل على الإطلاق. (¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: م. (¬8) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬9) (ديار) ساقط من: أ، ت، م. (¬10) م: وخمس. (¬11) م: بأن أخذنا. (¬12) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬13) (في) ساقط من: أ. (¬14) ما ينفرد به الثقة إما أن يقع مخالفًا لما رواه الثقات فهو مردود لكونه شاذًا، وإما أن تنتفي المخالفة أصلًا فهو مقبول، وإما أن يقع بين هاتين المرتبتين كزيادة لفظة في الحديث لم يذكرها الرواة، والمرتبة هذه محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور المحدثين =

فصل

فَصْلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِمَا نُقِلَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَازَةِ، وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ (¬1) الْعُلَمَاءِ (¬2). وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (¬3): (لَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْإِجَازَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُنَاوَلَةً وَ (¬4) أَنْ (¬5) يَكْتُبَ إِلَيْهِ الْمُجِيزُ (¬6): أَنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ الدِّيوَانَ الْفُلَانِيَّ ¬

_ = والفقهاء قبولها مطلقًا. انظر أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة زيادة العدل الثبت في رواية الخبر في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 609. العدة لأبي يعلى: 3/ 1004. الإحكام لابن حزم: 2/ 90. التبصرة للشيرازي: 321. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 655. الكفاية للخطيب: البغدادي: 464. البرهان للجويني: 1/ 662. المستصفى للغزالي: 1/ 168. المنخول للغزالي: 283. التمهيد للكلواذاني: 3/ 153. الوصول لابن برهان: 2/ 186. أصول السرخسي: 2/ 25. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 677. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 315. الإحكام للآمدي: 1/ 287. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 381. منتهى السول لابن الحاجب: 85. شرح مسلم للنووي: 1/ 32. المسودة لآل تيمية: 299. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 140. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 118. فتح المغيث للسخاوي: 1/ 212. مقدمة ابن الصلاح: 40. الباعث الحثيث لابن كثير: 61. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 346. مفتاح الوصول للتلمساني: 11. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 204. نهاية السول للإسنوي: 2/ 271. البلبل للطوفي: 68. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 541. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 172. إرشاد الفحوله للشوكاني: 56. أصول الخضري: 233. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 343. (¬1) ت: علامة وهو تصحيف. (¬2) أ: الفقهاء. (¬3) هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص، أتباع الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني تقدمت ترجمته انظر ص: (¬4) م، ن: أو. (¬5) (أن) ساقطة من: م. (¬6) أ، ت، م: المخبر.

- بِعَدَدٍ (¬1) مِنْ ذَلِكَ - مِنْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِ ذَلِكَ عَنِّي) (¬2). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ مَنْ كَتَبَ إِلَى غَيْرِهِ: (إِنَّ الْكِتَابَ الْفُلَانِيَّ أَوْ (¬3) إِنَّ دِيوَانَ الْمُوَطَّأ وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتُبِ الْمَعْلُومَةِ رَوَيْتُهُ (¬4) عَنْ (¬5) زَيْدٍ (¬6) فَارْوِهِ عَنِّي إِذَا صَحَّ عِنْدَكَ) يَحْتَاجُ في ثَبَاتِ (¬7) الْكِتَابِ (¬8) عِنْدَهُ (¬9) إِلَى نَقْلِ الثِّقَةِ (¬10) ثُمَّ يَحْتَاجُ في تَصْحِيحِ كِتَابِ الْمُوَطَّأ وَالْعِلْمِ بِأَنَّهُ مُمَاثِلٌ لِأَصْلِ الْمُجِيزِ لَهُ (¬11) إِلَى نَقْلِ ثِقَةٍ أَيْضًا، فَتَحْصُلُ لَهُ (¬12) الرِّوَايَةُ بَعْدَ ثَبَاتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (¬13) مِنْ طَرِيقَيْنِ. ¬

_ (¬1) ن: يعد. (¬2) الظاهر من كلام ابن حزم إبطال الإجازة مطلقًا وقد اعتبرها بدعة حيث يقول: (وأما الإجازة التي يستعملها الناس فباطل، ولا يجوز لأحد أن يجيز الكذب ... ) (الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148. ولعل بعض الظاهرية يجيزون من تحمل بالإجازة أن يروي ما تحمله ويحدث به، ولكن لا يجوز له أن يعمل به لأنه جار مجرى المرسل (انظر: الكفاية للخطيب البغدادي: 348. مقدمة ابن الصلاح: 73. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377. الباعث الحثيث لابن كثير: 119. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. تدريب الراوي للسيوطي: 2/ 29. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 501). (¬3) (الكتاب الفلاني أو) ساقط من: ت، م، ن. (¬4) ت: روايته. (¬5) م: رويتها على. (¬6) (زيد) ساقط من: أ. (¬7) ن: إثبات. (¬8) ت. الكتب. (¬9) م: كتاب الموطأ عنده. (¬10) م: الثقات. (¬11) أ: المخبر له. وفي ت: المخير به. (¬12) أ: فتصل له وفي م: فتحصل به. (¬13) ت: عنه.

وَإِذَا قَالَ لَهُ مُشَافَهَةٍ: (مَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ عَنِّي) لَمْ يَحْتَجْ في ذَلِكَ إِلَّا (¬1) إِلَى إِخْبَارِ ثِقَةٍ، بِأَنَّ (¬2) هَذَا الْكِتَابَ رَوَاهُ الْمُجِيزُ لَهُ (¬3) عَنْ فُلَانٍ فَلَا يَحْتَاجُ أَنْ يَصِحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ (¬4) إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ إِذَا (¬5) ثَبَتَ وَتَقَرَّرَ أَنَّ في النَّوْعِ الْأَوَّلِ تَصِحُّ إِجَازَتُهُ فَبِأَنْ تَصِحَّ هَا هُنَا أَوْلَى وَأَحْرَى (¬6) (¬7). *** ¬

_ (¬1) (إلا) ساقطة من: ت، م، ن. (¬2) ن: فإن. (¬3) أ، ت: المخبر له. (¬4) (عنده) ساقطة من: م. وفي ت: عهده. (¬5) (إذا) ساقطة من: أ، م. (¬6) [هنا تنتهي نسخة أسكريال]. (¬7) انظر تفصيل الاختلاف في مسألة جواز الرواية بالإجازة وإباحة العمل بها في: الإحكام لابن حزم: 2/ 147، 148. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 652. الكفاية للخطيب البغدادي: 348. إحكام الفصول للباجي: 360. البرهان للجويني: 1/ 645، 647. المستصفى للغزالي: 1/ 165. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 649. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 308. الإحكام للآمدي: 1/ 280. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 377، 379. منتهى السول لابن الحاجب: 83. مقدمة ابن الصلاح: 72. الباعت الحثيث لابن كثير: 119. المسودة لآل تيمية: 287. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 335. نهاية السول للإسنوي: 2/ 263. شرح العضد: 2/ 69. البلبل للطوفي: 66. فتح المغيث للسخاوي: 2/ 66. تدريب الراوي للسيوطي: 1/ 28. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 29. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 262. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 500. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 165. توضيح الأفكار للصنعاني: 2/ 309. إجابة السائل للصنعاني: 135. إرشاد الفحول للشوكاني: 63. توجيه النظر للجزائري: 204. قواعد التحديث للقاسمي: 203. مذكرة الشنقيطي: 128. أسباب اختلاف المحدثين للأحدب: 1/ 158.

باب أحكام الناسخ والمنسوخ

بَابُ أَحْكَامِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ النَّسْخُ: هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ بِشَرْعٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ عَلَى وَجْهٍ (¬1) لَوْلَاهُ لَكَانَ ثَابِتًا (¬2)، وَذَلِكَ أَنَّ (¬3) النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَا حُكْمَيْنِ شَرْعِيَيْنَ (¬4)، فَأَمَّا النَّاقِلَ عَنْ حُكْمِ الْعَقْلِ (¬5) أَوْ السَّاقِطُ بَعْدَ ¬

_ (¬1) وعلى وجه, ساقط من: ت، م. (¬2) الحدود للباجي: 49. إحكام الفصول للباجي: 389. وله تعريفات اصطلاحية أخرى انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 396. الإحكام لابن حزم: 4/ 59. العدة لأبي يعلى 3/ 778. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 481. البرهان للجويني: 12/ 293. الاعتبار للحازمي: 52. المستصفى للغزالي: 1/ 107. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 423. التمهيد للكلواذاني: 2/ 336. الوصول لابن برهان: 2/ 7. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 301. منتهى السول لابن الحاجب: 154. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 130. أصول السرخسي: 2/ 54. تقريب الوصول لابن جزي: 125. المسودة لآل تيمية: 195. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 526. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 184. (¬3) ت: لأن. (¬4) انظر: إحكام الفصول للباجي: 390. ميزان الأصول للسمرقندي: 711. الاعتبار للحازمي: 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 186. الوجيز للكراماستي: 65. (¬5) ت، م، ن: الأصل.

فصل

ثُبُوتِهِ وَامْتِثَالِ مُوجِبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُسَمَّى نَسْخًا (¬1). فَصْلٌ إِذَا (¬2) ثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِذَا (¬3) نَقَصَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ أَوْ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِهَا فَقْدَ ذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِنَسْخٍ، * وَبِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي * (¬4). وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: (هُوَ نَسْخٌ (¬5)) (¬6). ¬

_ (¬1) شرح اللمع للشيرازي: 1/ 481. إحكام الفصول للباجي: 391. المستصفى للغزالي: 1/ 107. ميزان الأصول للسمرقندي: 711. روضهّ الناظر لابن قدامة: 1/ 190. مذكرة الشنقيطي: 66. (¬2) م: فإذا. (¬3) ت: فإن. (¬4) ما بين النجمتين ساقط من: ت، ن. (¬5) (وقال بعض الناس: هو نسخ) ساقط من: م. (¬6) لا خلاف بين أهل العلم في أن النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها لاعتباره واجبًا ثم أزيل وجوبه، كما لا نزاع بينهم في أن ما لا يتوقف عليه صحة العبادة لا يكون نسخًا لها (انظر من نقل الإجماع في هذه المسألة: المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 556. الإحكام للآمدي: 2/ 290. إرشاد الفحول للشوكاني: 196) ولكن الخلاف في نسخ ما يتوقف عليه صحة العبادة سواء كان جزء لها كالشطر أو خارجًا عنها كالشرط، وفي هذه المسألة أقوال وما عليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وكثير من الفقهاء والمتكلمين أن نسخه لا يكون نسخًا للعبادة بل تخصيص للعموم وبه قال الفخر الرازي والآمدي وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري، وذهب بعض الحنفية إلى أن نسخه يكون نسخًا للعبادة، وفصل آخرون بين الشرط المفصل فلا يكون نسخه نسخًا للعبادة وبين الجزء كالركوع فإن نسخه نسخ للعبادة وهو قول القاضي عبد الجبار وبه قال الغزالي. وصححه القرطبي ونحو هذا التفصي قال الباقلاني وصححه أو الوليد الباجي انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 447. العدة لأبي يعلى: 3/ 837. شرح اللمع للشيرازي:

وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ في النَّصِّ (¬1)، قَالَ (¬2) أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (هُوَ نَسْخٌ). * وَقَالَ أَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُ الشَّافِعِي: (لَيْسَتْ بِنَسْخٍ) * (¬3). وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬4) (¬5): (إِنْ كَانَ النَّقْصُ مِنَ الْعِبَادَةِ أَوِ الزِّيَادَةُ فيهَا يُغَيِّرُ الْحُكْمَ الْمَزِيدَ فيهِ أَوِ الْمَنْقُوصَ مِنْهُ حَتَّى يَجْعَلَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ (¬6) عِبَادَةٌ قَائِمَةٌ بِنَفْسِهَا عِبَادَةً ثَابِتَةً (¬7)، وَقُرْبَةً (¬8) مُسْتَقِلَّةً، أَوْ يَجْعَلَ (¬9) مَا كَانَ عِبَادَةٌ شَرْعِيَّةٌ غَيْرَ شَرْعِيَّةٍ فَهُوَ نَسْخٌ، نَحْوَ أَنْ يُزَادَ في الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ رَكْعَتَانِ، رَكْعَتَانِ أُخْرَيَتَانِ (¬10) فَهَذَا يَكُونُ نَسْخًا لِأَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (¬11) حِينئِذٍ ¬

_ = 1/ 519. التبصرة للشيرازي: 281. المستصفى للغزالي: 1/ 116. التمهيد للكلواذاني: 2/ 407. إحكام الفصول للباجي: 409. المحصول للرازي: 1/ 3/ 557. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 214. الإحكام للآمدي: 2/ 290. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 320. شرح العضد: 2/ 203. منتهى السول لابن الحاجب: 165. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 574. المسودة لآل تيمية: 212. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 584. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 93. إجاب السائل للصنعاني: 377. إرشاد الفحول للشوكاني: 196. أصول الخضري: 267. (¬1) ت، ن: النقص وهو تصحيف. (¬2) م: وقالوا. (¬3) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬4) ت: وقال أبو بكر القاضي. (¬5) تقدمت ترجمته انظر ص 167. (¬6) (منه) ساقط من: ت. (¬7) ت: ثانية. (¬8) (قرية) ساقطة من: ت. (¬9) ت: وجعل. (¬10) م: أخريتان. وفي ن: أخريان. (¬11) ت: الأوليتين. وفي ن: الأولين.

لَا تَكُونُ (¬1) صَلَاةً شَرْعِيَّةً، وَكَذَلِكَ إِذَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ الرُّبَاعِيَّةِ أَنْ تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُ نَسْخٌ أَيْضًا، لِأَنَّ الْأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حِينَئِذٍ لَا تَكُونُ صَلَاةً. وَأَمَّا إِذَا لَمْ تُغَيِّرْ (¬2) الزِّيَادَةُ وَلَا النُّقْصَانُ حُكْمَ الْمَزِيدِ عَلَيْهِ وَلَا الْمَنْقُوصِ مِنْهُ فَلَيْسَ بِنَسْخٍ، مِثْلَ أَنْ يُؤْمَرَ في حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ بِأَرْبَعِينَ ثُمَّ يُؤْمَرُ فيهِ (¬3) بِثَمَانِينَ، فَإِنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ لَا تُبْطِلُ حُكْمَ الْمَزِيدَ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ لَوْ ضَرَبَهُ (¬4) الْأَرْبَعِينَ بَعْدَ الْأَمْرِ بِالثَّمَانِينَ لَأَجْزَتْ (¬5) عَنِ الْأَرْبَعِينَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهَا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ (¬6) الثَّمَانِينَ، وَالَّذِي أُمَرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُجْزِيهِ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَبْتَدِئَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُمِرَ بِجَلْدِ ثَمَانِينَ في الْخَمْرِ ثُمَّ نُقِصَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ نَسْخًا لِجَمِيعِ الْحَدِّ وَإِنَّمَا يَكُونُ نَسْخًا لِلْأَرْبَعِينَ فَقَطْ (¬7). ¬

_ (¬1) ت. لا تكونان. (¬2) ت: تتغير. (¬3) (فيه) ساقط من: ت، م. (¬4) ت، ن: ضرب. (¬5) م، ن: لأجزت. (¬6) ت: يتمم. (¬7) لا خلاف بين العلماء في أن الزيادة على النص إن كانت من غير جنس المزيد عليه وكانت مستقلة كفرض الزكاة على الصلاة فليست نسخًا (انظر من نقل الإجماع: أبو حامد الغزالي في المنخول: 229. الفخر الرازي في الحصول: 1/ 3/ 541. ابن قدامة في روضة الناظر: 1/ 209. الآمدي في الإحكام: 2/ 285. الشوكاني في إرشاد الفحول: 194. ابن بدران في نزهة الخاطر: 1/ 209). ولكن الخلاف في الزيادة على النص يظهر من جهتين: الأولى: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه ومستقلة عنه كزيادة صلاة على الصلوات الخمس، فهذا ليس بنسخ على قول الجمهور خلافًا لأهل العراق. الثانية: إن كانت الزيادة من جنس المزيد عليه وغير مستقلة عنه كزيادة جزء، مثاله: زيادة =

فصل

فَصْلٌ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النَّسْخَ لَا يَدْخُلُ الْأَخْبَارِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: (يَدْخُلُ النَّسْخُ في الْأَخْبَارِ). وَالصَّحِيحُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ نَفْسَ الْخَبَرِ لَا يَدْخُلُهُ النَّسْخُ (¬1)، لِأَنَّ ذَلِكَ ¬

_ = التغريب على الجلد، أو زيادة شرط، مثاله: اشتراط الطهارة للطواف، فهذا لا يكون نسخًا مطلقًا على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة خلافًا للأحناف، ومنهم من فصل في هذه المسألة ورأى أن الزيادة إذا غيرت حكم المزيد عليه فجعلته غير مجزئ بعد أن كان مجزئًا وجب أن يكون نسخًا، وإن كانت الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخًا وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وابن القصار وارتضاه الباجي. انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 437. العدة لأبي يعلى: 3/ 814. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 519. التبصرة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 410. البرهان للجويني: 2/ 1309. المنخول للغزالي: 229. المستصفى للغزالي: 1/ 117. التمهيد للكلواذاني: 2/ 298. الوصول لابن يرهان: 2/ 32. أصول السرخي: 2/ 82. مينان الأصول للسمرقندي: 723. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 542. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 210. الإحكام للآمدي: 2/ 285. شرح تنفيح الفصول للقرافي: 317. منتهى السول لابن الحاجب: 163. المسودة لآل تيمية: 207. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 259. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 91. نهاية السول للإسنوي: 2/ 191. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 36. البلبل للطوفي: 77. التخريج للزنجاني: 50. مفتاح الوصول للتلمساني: 108. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 565. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 135. شرح العضد: 2/ 201. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 581. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 91. إجابة السائل للصنعاني: 376. إرشاد الفحول للشوكاني: 194. الوجيز للكراماستي: 69. مذكرة الشنقيطي: 75. أصول الخضري: 268. (¬1) (النسخ) ساقط من: ت.

فصل

لَا يَكُونُ نَسْخًا، وَإِنَّمَا يَكُونُ كَذِبًا لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ بِالْخَبَرِ حُكْمٌ مِنَ الْأَحْكَامِ جَازَ أَنْ يَدْخُلَهُ النَّسْخُ (¬1). فَصْلٌ يَجُوزُ نَسْخُ الْعِبَادَةِ بِمِثْلِهَا وَمَا هُوَ أَخَفُّ مِنْهَا (¬2) وَأَثْقَلُ وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ ¬

_ (¬1) إن كان الخبر بمعنى الأمر أو النهي فلا خلاف في جواز نسخه أو نسخ لفظه. وأما مدلوله فإن كان مما لا يمكن تغييره بأن لا يقع إلا على وجه واحد كصفات الله تعالى، وخبر ما كان وما يكون فلا يجوز نسخه بحال إجماعًا. وإن كان مدلول الخبر مما يصح تغييره بأن يقع على وجه المخبر عنه ماضيًا كان أو مستقبلًا، وعدًا أو وعيدًا أو خبر عن حكم شرعي فهو محل خلاف بين العلماء وما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين والمتكلمين عدم جواز دخول النسخ في الأخبار مطلقًا، وذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار والفخر الرازي والآمدي إلى جوازه مطلقًا وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية وبعض الحنابلة، ومالت طائفة من العلماء إلى تفصيل المسألة مع اختلافهم فيه، ووجهه عند بعضهم أن النسخ في الأخبار ممنوع مطلقًا ولكن إن ثبت بالخبر حكم جاز نسخه وعليه بعض المالكية وصححه الباجي على ما هو بيِّن أعلاه. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 419. العدة لأبي يعلى: 3/ 825. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 489. إحكام الفصول للباجي: 399. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 486. الإحكام للآمدي: 2/ 265. أصول السرخسي: 2/ 59. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 309. المسودة لآل تيمية: 196. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 243. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 86. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 131. نهاية السول للإسنوي: 2/ 178. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 89. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 33. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 543. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 75. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 176. إرشاد الفحول للشوكاني: 188. الوجيز للكراماستي: 69. (¬2) لا خلاف بين العلماء القائلين بجواز النسخ أن نسخ العبادة بمثلها أو أخف منها جائز إجماعًا، وممن نقل الإجماع المصنف في إحكام الفصول: 400، والآمدي في الإحكام: 2/ 261. وابن الحاجب في منتهى السول: 158. وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت: 2/ 71. والشوكانى فى إرشاد الفحول: 188.

الْفُقَهَاءِ. وَمَنَعَ قَوْمٌ (¬1) نَسْخَ الْعِبَادَةِ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ مِنْهَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْبَارِي تَعَالَى قَدْ (¬2) أَوْجَبَ عَلَى الْمُكَلَّفينَ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ إِيجَابُهُ (¬3) وَحَرَّمَ عَلَيْهِمْ مَا يَشُقُّ عَلَيْهِمْ (¬4) تَحْرِيمُهُ، وَإِذَا جَازَ أَنْ يَبْتَدِئَ التَّعَبُّدَ (¬5) بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ (¬6) * مِنْ حُكْمِ الْأَصْلِ جَازَ أَيْضًا أَنْ يَنْسَخَ عَنْهُمْ الْعِبَادَةَ بِمَا هُوَ أَثْقَلُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا (¬7) * (¬8). ¬

_ (¬1) وهو قول أبي بكر محمد بن داود الظاهري وجماعة من الظاهرية وبعض المعتزلة، واْضيف هذا القول أيضًا للإمام الشافعي وقال السبكي في الإبهاج: (وليس بصحيح عنه)، ونسبه الشيرازي والأمدي وغيرهما إلى بعض الشافعية. انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الإحكام للآمدي: 2/ 261. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239. (¬2) (قد) ساقطة من: ت. (¬3) (إيجابه) ساقطة من: ن. وفي ت: وجوبه. (¬4) (عليهم) ساقطة من: م. (¬5) ت: العبد. (¬6) ت: عليه. (¬7) انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 416. الإحكام لابن حزم: 4/ 93. العدة لأبي يعلى: 3/ 785. التبصرة للشيرازي: 258. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 494. إحكام الفصول للباجي: 400. المستصفى للغزالي: 1/ 120. أصول السرخسي: 2/ 62. التمهيد للكلواذاني: 2/ 352. الوصول لابن برهان: 2/ 25. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 480. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 217. الإحكام للآمدي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 308. منتهى السول لابن الحاجب: 158. تقريب الوصول لابن جزي: 128. المسودة لآل تيمية: 200. نهاية السول للإسنوي: 2/ 117. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 239. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 87. شرح العضد 2/ 193. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 134. البلبل للطوفي: 79. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 523. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 549. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 71. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 174. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 89. إرشاد الفحول للشوكاني: 188. الوجيز للكراماستي: 65. أصول الخضري: 259. مذكرة الشنقيطى: 80. (¬8) ما بين النجمتين من: م.

فصل

فَصْلٌ إِذَا وَرَدَتِ التِّلَاوَةُ مُتَضَمِّنَةً حُكْمًا وَاجِبًا عَلَيْنَا مِنْ تَحْرِيمٍ أَوْ فَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَأُمِرْنَا (¬1) بِتِلَاوَتِهَا فَإِنَّ فيهَا حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنَ الْعِبَادَةِ. وَالثَّانِي: مَا أَلْزَمْنَاهُ مِنْ حِفْظِهَا وَتِلَاوَتِهَا (¬2)، وَذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا لَوْ تَضَمَّنَ الْخَبَرُ حُكْمَيْنِ: أَحَدُهُمَا: صَوْمٌ (¬3)، وَالْآخَرُ: صَلَاةٌ. فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ جَازَ نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ (¬4) التِّلَاوَةِ * وَجَازَ نَسْخُ التِّلَاوَةِ وَبَقَاءُ الْحُكْمِ (¬5). ¬

_ (¬1) م: أمر. (¬2) ت: من تلاوتها وحفظها. (¬3) م: صوما. (¬4) م: وبقي. وفي ن: وبقاء. (¬5) وبه قال جمهور الأحناف والمالكة والشافعية والحنابلة خلافًا لبعض المعتزلة. انظر تفصيل هذه المسألة فى: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 418. العدة لأبي يعلى: 3/ 780. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 495. إحكام الفصول للباجي: 403. البرهان للجويني: 2/ 1312. المستصفى للغزالي: 1/ 123. المنخول للغزالي: 297. التمهيد للكلواذاني: 2/ 366. الوصول لابن برهان: 2/ 28. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 482. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 201. الإحكام للآمدي: 2/ 263. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 309. أصول السرخسي: 2/ 78. منتهى السول لابن الحاجب: 159. المسودة لآل تيمية: 198 شرح العضد: 2/ 194. البلبل للطوفي: 75. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 528. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 134. نهاية السول للإسنوي: 2/ 178. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 553. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 73. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 175. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 87. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 241. إرشاد الفحول للشوكانى: 189. الوجيز للكراماستى: 68.

فَأَمَّا نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ التِّلَاوَةِ فَهُوَ * (¬1) مِثْلُ نَسْخِ حُكْمِ التَّخْيِيرِ (¬2) بَيْنَ الصَّوْمِ أَوِ الْفِدْيَةِ لِمَنْ طَاقَ الصَّوْمَ (¬3)، وَنَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ (¬4)، وَنَسْخِ تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ عِنْدَ مُنَاجَاةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (¬5)، ¬

_ (¬1) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬2) ت: التغيير وهو تصحيف ظاهر. (¬3) آية التخيير بين الصوم والفدية للمطق القادر في صدر الإسلام هي قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} (آية 184 من سورة البقرة) فنسخ هذا الواجب المخير إلى واجب مضيق بقوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (آية 185 من سورة البقرة) فنسخ الحكم وبقيت التلاوة. والجدير بالإشارة والتنبيه إلى أن العلماء اختلفوا في تعرض آية التخيير للنسخ أو بقائها محكمة، كما اختلفوا في تفسيرها. انظر: جامع البيان للطبري: 2/ 131. وما بعدها. تفسير ابن كثير: 1/ 213 - 215. تفسير القرطبي: 2/ 287 - 289. فتح الباري لابن حجر: 8/ 180. فتح القدير للشوكاني: 1/ 180 - 181. إرواء الغليل للألباني: 4/ 17 - 25. (¬4) المراد بذلك قوله تعالى: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقًا على المتقين} (آية 180 من سورة البقرة) فهي منسوخة بآية الميراث وتلاوتها باقية. غير أن الآية السابقة محل خلاف بين العلماء في كونها منسوخة أو محكمة، والقائلون بأنها منسوخة اختلفوا في الناسخ لها، وما عليه جمهور أهل العلم أنها منسوخة بآية المواريث مع ضميمة أخرى وهي قوله: (لا وصية لوارث) (وسيأتي تخريجه قريبًا). انظر: جامع البيان للطبري: 2/ 116 - 121. تفسير ابن كثيير: 1/ 211 - 212. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 262 - 623. فتح القدير للشوكاني: 1/ 178 - 179. (¬5) تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول كانت واجبة بقوله تعالى: {إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة} (آية 12 من سورة المجادلة) ثم نسخ ذلك الوجوب إلى الإباحة بقوله تعالى: {أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأفيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأطيعوا الله ورسوله} (آية 13 من سورة المجادلة). انظر: جامع البيان للطبري: 14/ 28 / 19 - 22. أحكام القرآن لابن العربي.

وَإِنْ بَقِيَتْ التِّلَاوَةُ لِذَلِكَ (¬1) كُلّهِ. وَأَمَّا بَقَاءُ الْحُكْمِ وَنَسْخُ التِّلَاوَةِ فَمَا تَظَاهَرَتْ (¬2) بِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ نَسْخِ تِلَاوَةِ آيَةِ (¬3) الرَّجْمِ (¬4)، وَنَسْخِ خَمْسِ (¬5) رَضَعَاتٍ (¬6)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا بَقِيَ حُكْمُهُ بَعْدَ تِلَاوَتِهِ. ¬

_ = 4/ 1761. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/ 3027. فتح القدير للشوكاني: 9/ 191. (¬1) ت: بذلك. (¬2) ت: تضافرت. (¬3) ت: آيات. (¬4) آية الرجم ثبتت من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: (قال عمر بن الخطاب: (لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما أجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة، أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، رجم رسول الله ورحمنا بعده). والحديث أخرجه: مالك في الموطأ: 3/ 41 - 42. والبخاري: 1/ 1442. ومسلم: 11/ 191 - 192. وأبو داود: 4/ 572 - 573. والترمذي: 4/ 38 - 39. وابن ماجه: 2/ 853 / - 854. والدارمي: 2/ 179. والبيهقي: 8/ 210 - 211. والمنوي في شرح السنة: 10/ 280. وهذا اللفظ لابن ماجه. (¬5) ت: الخمس ركعات وهو: تصحيف فاحش. وفي م: الخمس رضيعات. (¬6) آية خمس رضعات ثبتت من طريق عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت. (كان فيما أنزل في القرآن (عشر رضعات معلومات يحرمن) ثم نسخت بخمس معلومات، فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهى فيما يقرأ في القرآن). والحديث أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 118. والشافعي في مسنده: 307. ومسلم: 10/ 29 - 30. وأبو داود: 2/ 551 - 552. والترمذي: 3/ 456. والنسائي: 6/ 100. وابن ماجه: 1/ 625، والبيهقي: 7/ 454. والدارمي: 2/ 157. والبغوي فهي شرح السنة: 9/ 80. المنتقى لابن جارود: 262. ويستدل بخمس رضعات فيما نسخت تلاوته وبقي حكمه، كما يستدل بعشر رضعات على ما نسخت تلاوته وحكمه، فلم يبق للفظ العشر حكم القرآن لا في الاستدلال ولا في غيره. =

فصل

فَصْلٌ يَصِحُّ نَسْخُ (¬1) الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ وَعَلَى ذَلِكَ (¬2) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّيْرَفيُّ (¬3) وَبَعْضُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (¬4): (لَا يَصِحُّ (¬5) نَسْخُ الْعِبَادَةِ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ) (¬6). ¬

_ = انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 782. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 496 - 497. التمهيد للكلواذاني: 2/ 36. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 557. إرشاد الفحول للشوكاني: 189. (¬1) ت: . أن تنسخ. (¬2) ت: هذا. (¬3) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي الشافعي، الإمام الفقيه الأصولي، قال عنه القفال: (كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي) تفقه على ابن سريج وغيره. من مصنفاته: (البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام) و (شرح الرسالة للشافعي) و (الإجماع) و (الشروط) وهو أول من صنف من الشافعية في علم الشروط (يعني التوثيق) توفي سنة 330 هـ. انظر ترجمته في: الفهرست للنديم: 267. طبقات الفقهاء للشيرازي: 111. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 5/ 449. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 199. الكامل لابن الأثير: 8/ 392. طبقات الشافعية للإسنوي: 2/ 33. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 116 - 117. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 325. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1 / 129. (¬4) ت: خليفة وهو تصحيف ظاهر. (¬5) ت: لا يجوز. (¬6) لا خلاف في جواز النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته عند القائلين بالنسخ، ولكن الخلاف قبل دخول وقت الفعل، فمذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة والأشعرية والبزدوي والسرخسي من الحنفية جواز نسخ العادة قبل دخول وقت الفعل وخالف في ذلك أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي وابن برهان وأبو الحسن التميمي من الحنابلة.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (¬1) مَا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذَبْحِ ابْنِهِ (¬2) (¬3) ثُمَّ نُسِخَ عَنْهُ قَبْلَ فِعْلِهِ، وَأَيْضًا فَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّسْخَ إِنَّمَا هُوَ إِزَالَةُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ بِالشَّرْعِ الْمُتَقَدِّمِ، وَإِذَا خَرَجَ وَقْتُ الْعِبَادَةِ فَلَا يَخْلُو أَنْ (¬4) يَكُونَ فَعَلَهَا أَوْ لَمْ يَفْعَلْهَا، فَإِنْ كَانَ فَعَلَهَا فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى النَّسْخِ لِأَنَّ الْمَأْمُورَ قَدِ امْتَثَلَهُ. ¬

_ = انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 406. الإحكام لابن حزم: 4/ 100. العدة لأبي يعلى: 3/ 807. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 485. التبصرة للشيرازي: 260. إحكام الفصول للباجي: 404. البرهان للجوبني: 2/ 1303. المستصفى للغزالي: 1/ 112. المنخول للغزالي: 290. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 467). روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 203. الإحكام للآمدي: 2/ 253. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 306. منتهى السول لابن الحاجب: 157. شرح العضد: 2/ 190. المسودة لآل تيمية: 207. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 512. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 234. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 77. نهاية السول للإسنوي: 2/ 173. البلبل للطوفي: 75. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 171. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 132. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 33. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 531. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 61. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 87. إرشاد الفحول للشوكاني: 187. الوجيز للكراماستي: 64. أصول الخضري: 256. (¬1) م: على ذلك. (¬2) ت، م: ولده. (¬3) اختلف السلف في المفدى من الذبح من ابني إبراهيم عليه السلام، والذي عليه جمهور الصحابة والتابعين أنه إسحاق وبه قال مالك، وقال بعض الصحابة والتابعين أنه إسماعيل وقال الزجاج بالوقف (انظر: تفسير الطبري: 12/ 23 / 81 - 86. زاد المسير لابن الجوزي: 7/ 72 - 73. تفسير الفخر الرازي: 13/ 153 - 155. تفسير ابن كثير: 4/ 17 - 19. تفسير القرطبي: 15/ 99 - 101). (¬4) ت: إما أن.

فصل

وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْعَلْهَا (¬1) فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لَهُ (¬2): (لَا تَفْعَلْ أَمْسِ كَذَا) لِأَنَّ الْفِعْلَ فيمَا مَضَى غَيْرُ دَاخِلٍ تَحْتَ التَّكْلِيفِ، فِعْلُهُ وَلَا تَرْكُهُ، فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ * (¬3) إِلَّا قَبْلَ (¬4) انْقِضَاءِ (¬5) وَقْتِ الْعِبَادَةِ. وَأَمَّا إِسْقَاطُ (¬6) مِثْلِ الْعِبَادَةِ في الْمُسْتَقْبَلِ فَلَيْسَ بِنَسْخِ مَا مَضَى وَقْتُهُ مِنْهَا (¬7) لِنَفَسِ الْمَأْمُورِ بِهِ (¬8) وَإِنَّمَا هُوَ إِسْقَاطُ لِمِثْلِهِ. فَصْلٌ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ في جَوَازِ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ، وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِمَثَلِهِ، وَخَبَرِ الْوَاحِدِ بِمِثْلِهِ (¬9). وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ (¬10) وَمَنَعَ ¬

_ (¬1) م: وإن لم يكن فعلها. (¬2) (له) ساقطة من: ت. (¬3) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬4) (قبل) ساقط من: ت. (¬5) (انقضاء) ساقط من: ت، م. (¬6) ن: ترك إيجاب. (¬7) (ما مضى وقته منها) ساقط من: ت، م. (¬8) (لنفس المأمور به) ساقط من: ن. و (به) ساقط من: ت. (¬9) نقل الإجماع في هذه المسألة ابن حزم في الإحكام: 4/ 107. والسرخسي في أصوله: 2/ 67. والآمدي في الإحكام: 2/ 267. وابن نجيم في فتح الغفار: 2/ 133. والأنصاري في فواتح الرحموت: 2/ 76. والشوكاني في إرشاد الفحول: 190. والكراماستي في الوجيز: 66. (¬10) وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية والحنابلة والمتكلمين والمعتزلة وبه قال الظاهرية على التحقيق. انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 424. الإحكام لابن حزم: 4/ 107. النبذ لابن حزم: 42. =

مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِي (¬1) (¬2). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالْخَبَرَ الْمُتَوَاتِرَ كِلَاهُمَا (¬3) شَرْعٌ مَقْطُوعٌ ¬

_ = العدة لأبي يعلى: 3/ 788. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 501. التبصرة للشيرازي: 264. إحكام الفصول للباجي: 417. البرهان للجويني: 2/ 1307. المستصفى للغزالي: 1/ 124. المنخول للغزالي: 292. التمهيد للكلواذاني: 2/ 369. أصول السرخسي: 2/ 67. الوصول لابن برهان: 2/ 43. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 519. ميزان الأصول للسمرقندي: 718. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 224. الإحكام للآمدي: 2/ 272. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 313. منتهى السول لابن الحاجب: 161. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 247. المسودة لآل تيمية: 201، 204. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78. نهاية السول للإسنوي: 2/ 181. الاعتبار للحازمي: 99. تقريب الوصول لابن جزي: 127. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 179. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 562. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 547. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 78. إرشاد الفحول للشوكاني: 191. الوجيز للكراماستي: 66. (¬1) انظر ص: (¬2) المنصوص عن مذهب الشافعي في (الرسالة) عدم جواز نسخ القرآن بالسنة مطلقًا من غير تفريق بين التواتر والآحاد وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، غير أن النص الوارد في (الرسالة) غير صريح في المنع من جهة العقل، لذلك اختلفت الشافعية في نسبة المنع العقلي إلى مذهب الشافعي، وقد حقق السبكي وابنه مذهبه في هذه المسألة حيث يظهر حاصلها: أن الشافعي يرى أنه إذا نسخ القرآن بالسنة فيلزم أن يصاحب السنة قرآن يعضدها، واذا نسخت السنة بالقرآن فيلزم أن يصاحب القرآن سنة تعضده ليبين توافق الكتاب والسنة. انظر: الرسالة للشافعي: 108. العدة لأبي يعلى: 3/ 788. التبصرة للشيرازي: 264. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 501. البرهان للجويني: 12/ 307. المستصفى للغزالي: 1/ 124. المنخول للغزالي: 2/ 292. الإحكام للآمدي: 2/ 272. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 247. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78. (¬3) ت. كل منهما.

فصل

بِصِحَّتِهِ فَإِذَا جَازَ (¬1) أَنْ يُنْسَخَ الْقُرْآنُ بِالْقُرْآنِ جَازَ أَنْ يُنْسَخَ بِالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬2) مَنْسُوخٌ بِمَا رُوِيَ عَنْهُ (¬3) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ (¬4): (إِنَّ (¬5) اللَّهَ قَدْ أَعْطَى (¬6) كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) (¬7). فَصْلٌ (¬8) يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ. وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ (¬9). ¬

_ (¬1) م: وإذا. (¬2) جزء من آية 180 من سورة البقرة. (¬3) (بما روى عنه) ساقط من: ت، م. (¬4) ت، م: بقوله - صلى الله عليه وسلم -. (¬5) (إن) ساقطة من: ت. (¬6) ت: قد أعطى الله. (¬7) أخرجه أحمد في مسنده: 5/ 267. وأبو داود: 3/ 824. والترمذي: 4/ 433. وابن ماجه: 2/ 905. والبيهقي: 6/ 264. من حديث أبي أمامة الباهلي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحديث رواه جمع من الصحابة وله طرق متعددة، وإن كان في موضع سنده قوي، وفي آخر ورد من طرق لا يخلو إسناد منها من مقال، لكنه بمجموعها يتعضد الحديث ليثبت تواتره عند الانضمام كما تقرر في علم أصول الحديث. انظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 403 - 405. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 92. فيض القدير للمناووي: 2/ 245. إرواء الغليل للألباني: 6/ 87 - 96. (¬8) (فصل) ساقط من: م. (¬9) ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ السنة بالقرآن وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الراويتين عنه، ومنع من ذلك في أصح الروايتين عنه وهي المشهورة من مذهب الشافعي على ما قرره في (الرسالة): 110، ونسب الجويني له التردد: (البرهان: 2/ 1307) وقد تقدم تحقيق السبكى وابنه في هذه المسألة.

فصل

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ الْقُرْآنِ لِصَلَاةِ (¬1) الْخَوْفِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ تَأْخِيرُهَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ (¬2) إِلَى أَنْ يَأْمَنَ، وَنَسْخُهُ (¬3) التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (¬4) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (¬5)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (¬6) بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ (¬7). فَصْلٌ (¬8) يَجُوزُ نَسْخُ الْقُرْآنِ وَالْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ بِخَبَرِ الْآحَادِ. ¬

_ (¬1) ن: بصلاة. (¬2) (يوم الخندق) ساقط من: م. (¬3) ت: ونسخ. (¬4) ت: إلى بيت التوجه وهو تصحيف. وفي م: إلى القبلة المقدس. (¬5) جزء من آية 144 من سورة البقرة. (¬6) جزء من آية 10 من سورة الممتحنة. (¬7) انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 423. الإحكام لابن حرم: 4/ 107. العدة لأبي يعلى: 3/ 801. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 499. التبصرة للشيرازي: 272. إحكام الفصول للباجي: 424. المستصفى للغزالي: 1/ 124. التمهيد للكلواذاني: 2/ 384. الوصول لابن برهان: 2/ 45. ميزان الأصول للسمرقندي: 718. أصول السرخسي: 2/ 67. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 508. الإحكام للآمدي: 2/ 269. منتهى السول لابن الحاجب: 160. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 312. المسودة لآل تيمية: 205. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 250. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 79. الاعتبار للحازمي: 106. تقريب الوصول لابن جزي: 128. نهاية السول للإسنوي: 2/ 181. شرح العضد: 2/ 197. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 542. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 179. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 559. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 78. إرشاد الفحول للشوكاني: 192. الوجيز للكراماستي: 66. نزهة الخاطر لابن بدران 2/ 224. (¬8) (فصل) ساقط من: م.

وَقَدْ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ (¬1). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحَوُّلِ أَهْلِ قُبَاءَ إِلَى الْكَعْبَةِ (¬2) بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (¬3) وَقَدْ (¬4) كَانُوا يَعْلَمُونَ اسْتِقْبَالَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ دِينِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ¬

_ (¬1) الخلاف بين أهل العلم في مسألة نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي، أما الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء خلافًا لقوم منعوا جوازه عقلًا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابن برهان، لم يعتد العديد من الأصوليين بهذا الخلاف لذلك نقلوا الاتفاق على جوازه عقلًا منهم الآمدي وابن برهان والإسنوي. انظر: المستصفى للغزالي: 1/ 126. الوصول لابن برهان: 2/ 47. الإحكام للآمدي: 2/ 267. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 126. نهاية السول للإسنوي: 2/ 183. إرشاد الفحول للشوكاني: 190. أما الوقوع الشرعي فإن مذهب الجمهور على عدم وقوعه مطلقًا خلافًا لمذهب أهل الظاهر القائلين بوقوعه منهم ابن حزم، وفصل آخرون بين زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بعده فقالوا بوقوعه في زمانه دون ما بعده وبه قال الباقلاني والغزالي والقرطبي واختاره أبو الوليد الباجي وصححه كما في إحكام الفصول. انظر: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 430. الإحكام لابن حزم: 4/ 107. التبصرة للشيرازي: 264. إحكام الفصول للباجي: 426. المستصفى للغرالي: 1/ 126. التمهيد للكلواذاني: 2/ 382. الوصول لابن برهان: 2/ 47. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 498. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 227. الإحكام للآمدي: 2/ 267. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 311. منتهى السول لابن الحاجب: 160. المسودة لآل تيمية: 201، 207. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 251. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 78. شرح العضد: 2/ 195. تقريب الوصول لابن جزي: 128. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 183. نهاية السول للإسنوي: 2/ 183. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 561. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 76. إرشاد الفحول للشوكاني: 190. (¬2) ت: مكة. (¬3) ن: الآتي. (¬4) ت: فقد.

فصل

ضَرُورَةً (¬1) إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ بَعْدَ زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ (¬2). فَأَمَّا الْقِيَاسُ فَلَا يَصِحُّ النَّسْخُ بِهِ جُمْلَةً (¬3). فَصْلٌ ذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِ (¬4) وَالشَّافِعِي إِلَى (¬5) أَنَّ شَرِيعَةَ مَنْ قَبْلَنَا لَازِمَةٌ لَنَا إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬6) وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالْمَنْعِ مِنْ ذَلِكَ. ¬

_ (¬1) (ضرورة) ساقطة من: ت. (¬2) إحكام الفصول للباجي: 427. المسودة لآل تيمية: 207. (¬3) ما عليه جمهور الفقهاء والأصوليين امتناع النسخ بالقياس مطلقًا سواء كان جليًا أو خفيًا خلافًا للمجيزين مطلقًا وللمفصلين. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 434. الإحكام لابن حزم: 4/ 120. العدة لأبي يعلى: 3/ 827. التبصرة للشيرازي: 274. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 512. إحكام الفصول للباجي: 429. المستصفى للغزالي: 1/ 126. الوصول لابن برهان: 2/ 54. التمهيد للكلواذاني: 2/ 391. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 536. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 230. الإحكام للآمدي: 2/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 162. المسودة لآل تيمية: 216، 225. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 557. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 80. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 133. نهاية السول للإسنوي: 2/ 186. شرح العضد: 2/ 199. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 571. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 185. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 84. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 88. إرشاد الفحول للشوكاني 193. الوجيز للكراماستي: 67. أصول الخضري: 265. مذكرة الشنقيطي: 88. (¬4) (أصحاب) ساقطة من: م، ن. (¬5) (إلى) ساقطة من: ت. (¬6) تقدمت ترجمته انظر 16.

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (¬1)، فَأُمِرَ بِاتِّبَاعِهِمْ وَأَمَرَ بِاتِّبَاعِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}، إِلَى قَوْلِهِ: {وَلَا تَتَفَرَّقُوا فيهِ} (¬2)، وَمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا)، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (¬3)) (¬4)، وَإِنَّمَا خُوطِبَ بِذَلِكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخَذَ بِهِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (¬5). *** ¬

_ (¬1) جزء من آية 90 من سورة الأنعام. (¬2) جزء من آية 13 من سورة الشورى وتمامها: { ... والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه}. (¬3) جزء من آية 14 من سورة طه. (¬4) أخرج الحديث: أحمد في مسنده: 3/ 216، 243، 267، 269، 282. والبخاري: 2/ 70. ومسلم: 5/ 193. وأبو داود: 1/ 307 - 308. والترمذي: 1/ 335 - 336. والنسائي: 1/ 293. وابن ماجه: 1/ 227. والدارمي: 1/ 280. والبيهقي: 2/ 218. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 466. من طرق عن قتادة عن أنس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (¬5) في مسألة تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله من الأنبياء قد وقع الخلاف فيها بين أهل العلم في حالتين: الأولى: في تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل البعثة بشرع من قبله وبالجملة اختلفوا فيها على مذاهب: أنه متعبد بشريعة من قبله مع اختلافهم في تعبده هل كان على سبيل الإطلاق أم على سبيل التعيين، وقال بعض الحنفية والمالكية أنه غير متعبد بشريعة من قبله وتوقف في ذلك القاضي عبد الجبار والجويني والغزالي والآمدي وغيرهم. الثانية: في تعبد النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد البعثة بشرع من قبله، ويظهر أن المانعين من تعبده قبل البعثة نفوا ذلك بعد البعثة، وأما المثبتون والمتوقفون فقد اختلفوا على قولين: لم يكن متعبدًا باتباعها بل كان منهيًا عنها وبه قال أبو إسحاق الشيرازي في آخر قوليه واختاره الغزالي، وما عليه أكثر الحنفية وجمهور الشافعية والمالكية وطائفة من المتكلمين أنه كان متعبدًا بشرع من قبله إلا ما نسخ منه واختاره الرازي انظر تفصيل المسألة في: =

باب الإجماع وأحكامه

بَابُ الْإِجْمَاعِ وَأَحْكَامِهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَى مَا أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ وَالْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ (¬1) .................... ¬

_ = المعتمد لأبي الحسين: 2/ 899. العدة لأبي يعلى: 3/ 756. التبصرة للشيرازي: 285. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 528. إحكام الفصول للباجي: 394. البرهان للجويني: 1/ 506. المستصفى للغزالي: 1/ 246. المنخول للغزالي: 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 413. أصول السرخي: 2/ 99. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 /397. الإحكام للآمدي: 3/ 188. منتهى السول لابن الحاجب: 205. المسودة لآل تيمية: 182، 183، 193. شرح العضد: 2/ 286. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 267. التخريج للزنجاني: 369. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 139. التمهيد للإسنوي: 2/ 441. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 352. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 408. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 183. إرشاد الفحول للشوكاني: 239. الوجيز للكراماستي: 161. (¬1) بحجية الإجماع القطعية قال جمهور الأئمة ومنهم الأربعة وأتباعهم وغيرهم من المتكلمين خلافًا للشيعة والخوارج والنظام من المعتزلة وفي المسألة أقوال أخرى، انظر تفصيل المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 458. الإحكام لابن حزم: 4/ 128. النبذ لابن حزم: 4. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 665. التبصرة للشيرازي: 349. إحكام الفصول للباجي: 435. البرهان للجوينى: 1/ 675. المستصفى للغزالى: 1/ 173. المنخول. للغزالي: =

خِلَافًا لِلْإِمَامِيَّةِ (¬1). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬2). فَتَوَعَّدَ عَلَى اتِّبَاعِ غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا بِاتِّبَاعِ سَبِيلِهِمْ. ¬

_ = 303. أصول السرخسي: 1/ 295. التمهيد للكلواذاني: 2/ 224. الوصول لابن برهان: 2/ 72. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 46. الإحكام للآمدي: 1/ 150. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 324. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 335. منتهى السول لابن الحاجب: 52. ميزان الأصول للسمرقندي: 534. المسودة لآل تيمية: 315. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 351. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 195. البلبل للطوفي: 128. نهاية السول للإسنوي: 2/ 280. تقريب الوصول لابن جزي: 129. شرح العضد: 2/ 30. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 214. بيان المختصر للأصفهافي: 1/ 529. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 277. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 213. إجابة السائل للصنعاني: 142. إرشاد الفحول للشوكاني: 78. شرح العبادي على الورقات: 168. الوجيز للكراماستي: 168. (¬1) هي فرقة من الشيعة الرافضة، القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نص استخلاف علي بن أبي طالب باسمه على الإمامة بنص صريح، وأن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، واعتمدوا في ذلك على أحاديث موضوعة وأخرى ضعيفة سيقت لتقوية عقيدتهم، ولهم مقالات أخرى، وهم فرق متعددة انقسمت عبر الزمن. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري: 78. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم: 4/ 179. الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 218. الفرق بين الفرق للبغدادي: 38. منهاج السنة لابن تيمية: 1/ 30. (¬2) آية 115 من سورة النساء.

فصل

فَصْلٌ فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأُمَّةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ (¬1): خَاصَّةٌ وَعَامَّةٌ. فَيَجِبُ اعْتِبَارُ أَقْوَالِ الْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ فيمَا كُلِّفَتِ (¬2) الْخَاصَّةُ وَالْعَامَّةُ (¬3) مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ فيهِ (¬4). فَأَمَّا مَا يَنْفَرِدُ الْحُكَّامُ وَالْفُقَهَاءُ بِمُعَرَّفَتِهِ مِنْ أَحْكَامِ الطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْبُيُوعِ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالْجِنَايَاتِ وَالرُّهُونِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا عِلْمَ لِلْعَامَّةِ بِهَا (¬5) فَلَا اعْتِبَارَ فيهَا بِخِلَافِ الْعَامَّةِ (¬6)، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ (¬7) الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬8): (يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ في ذَلِكَ (¬9) كُلّهِ (¬10)). ¬

_ (¬1) ت: فالأمة ضربان. (¬2) ت: فما كلف. (¬3) م: العامة والخاصة. (¬4) انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 480. إحكام الفصول للباجي: 459. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 384. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 4. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 209. إرشاد الفحول للشوكاني: 87. نشر البنود للعلوي: 2/ 82. الوجيز للكراماستي: 167. (¬5) م: فيها. (¬6) م: فلا اعتبار بخلاف العامة فيها. (¬7) ت: عامة. (¬8) تقدمت ترجمته انظر ص: 167. (¬9) ت: بذلك. (¬10) العامة أو العوام هم من عدا العلماء المجتهدين، ولا اعتبار لموافقتهم أو مخالفتهم عند جمهور العلماء، خلافًا لبعض المتكلمين كالقاضي أبي بكر الباقلاني الذي يرى اعتبار قول العامة ولا حجة في إجماع بدونهم وهو اختيار الآمدي ورجحه، وفي المسألة أقوال أخرى. =

فصل

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمْ اتِّبَاعُ الْعُلَمَاءِ فيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ مُخَالَفَتُهُمْ، فَهُمْ (¬1) في ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ مَنْ تَقَدَّمَهُمْ، بَلْ حَالُ أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي أَفْضَلُ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ وَالاجْتِهَادِ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِأَقْوَالِ (¬2) أَهْلِ الْعَصْرِ الثَّانِي مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ (¬3) أَهْلِ الْعَصْرِ الْأَوَّلِ، فَبِأَنْ (¬4) لَا يُعْتَبَرُ بِأَقْوَالِ الْعَامَّةِ مَعَ اتِّفَاقِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ أَوْلَى وَأَحْرَى. فَصْلٌ لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِاتِّفَاقِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، فَإِنْ شَذَّ (¬5) مِنْهُمْ وَاحِدٌ لَمْ يَنْعَقِدْ إِجْمَاعٌ (¬6). ¬

_ = المعتمد لأبي الحسين: 2/ 480. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 724. التبصرة للشيرازي: 371. إحكام الفصول للباجي: 459. البرهان للجوبني: 1/ 684. المستصفى للغزالي: 1/ 182. المنخول للغزالي: 310. التمهيد للكلواذاني: 3/ 250. الوصول لابن برهان: 2/ 84. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 279. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 348. الإحكام للآمدي: 1/ 167. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 341. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 4. المسودة لآل تيمية: 331. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 383. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 177. نهاية السول للإسنوي: 2/ 309. تقريب الوصول لابن جزي: 130. شرح العضد: 2/ 33. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 308. البلبل للطوفي: 129. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 224. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 217. إرشاد الفحول للشوكاني: 87. الوجيز للكراماستي: 167. (¬1) (فهم) ساقطة من: ت. (¬2) م: بقول. (¬3) (أقوال) ساقطة من: ك. (¬4) ت: فلأن. (¬5) م: شك وهو تصحيف. (¬6) م: الإجماع.

فصل

وَذَهَبَ ابْنُ خُوَيْزَ مِنْدَادٍ (¬1) إِلَى أَنَّ الْوَاحِدَ وَالاثْنَيْنِ (¬2) لَا يُعْتَدُّ بِهِمْ. وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (¬3)، وَقَدْ وُجِدَ الاخْتِلَافُ (¬4). فَصْلٌ إِذَا اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ وَحَرُمَتِ الْمُخَالَفَةُ وَلَا يُعْتَبَرُ في ذَلِكَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ وَعَلَى هَذَا (¬5) أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا ¬

_ (¬1) انظر ص: 158. (¬2) (الاثنين) ساقط من: م. واستدركه الناسخ على الهامش. (¬3) جزء من آية 10 من سورة الشورى. (¬4) ما عليه مذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة عدم انعقاد الإجماع مع مخالفة مجتهد يعتدّ بقوله وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد وإليه مال الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي خلافًا لمن يرى أن الواحد والاثنين لا اعتداد به في المخالفة وإلى هذا الرأي ذهب ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وابن خويز منداد المالكي وابن حمدان الحنبلي وأبو الحسين الخياط المعتزلي وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وفي هذه المسألة اجتهادات أخرى. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 486. شرح اللمع للشيراري: 704. التبصرة للشيرازي: 361. إحكام الفصول للباجي: 461. البرهان للجويني: 1/ 721. المستصفى للغزالي: 1/ 202. المنخول للغزالي: 311. التمهيد للكلواذاني: 3/ 260. الوصول لابن برهان: 2/ 94. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1 / 257. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 358. الإحكام للآمدي: 1/ 174. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 336. منتهى السول لابن الحاجب: 56. شرح العضد: 2/ 34. المسودة لآل تيمية: 329. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 387. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 178. نهاية السول للإسنوي: 2/ 309. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 5. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. البلبل للطوفي: 131. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 229. فواتح الوحموت للأنصاري: 2/ 222. إرشاد الفحول للشوكاني: 88. العبادي على الورقات: 167. (¬5) ت: وعليه.

وَغَيْرِهِمْ (¬1). وَقَالَ أَبُو تَمَّامٍ (¬2) (¬3) الْبَصَرِيُّ (¬4) مِنْ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ (¬5) أَصْحَابِ الشَّافِعِي: (لَا يَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ إِلَّا بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (¬6)). ¬

_ (¬1) م: يجيزبهم. (¬2) هو أبو تمام علي بن محمد بن أحمد البصري، الفقيه المالكي من أصحاب الأبهري، كان جيد النظر، حسن الكلام، حاذقًا بالأصول، له تآليف منها: نكت الأدلة وهو كتاب مختصر في الخلاف، وكتاب آخر في الخلاف كبير، وكتاب في أصول الفقه، لم يذكر علماء التراجم اسمي الكتاب ولا تاريخ وفاة صاحب الترجمة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض: 2/ 605. الديباج المذهب لابن فرحون: 199. (¬3) م: أبو تمامة. (¬4) (المصري) ساقطة من: م. (¬5) (بعض) ساقطة من: ت. (¬6) مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين عدم اعتبار انقراض العصر مطلقًا لصحة الإجماع بل يصير حجة عقب انعقاده وبه قال الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب بعض المعتزلة واختاره الشيرازي والغزالي والفخر الرازي وغيرهم خلافًا لمن اشترطه وهي الرواية المشهورة عن أحمد وعليه أكثر أصحابه واختاره أبو بكر بن فورك وسليم الرازي وأبو تمام والجبائي، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيلاتها في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 502. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 697. التبصرة للشيرازي: 375. إحكام الفصول للباجي: 467. البرهان للجويني: 1/ 692. المستصفى للغزالي: 1/ 192. المنخول للغزالي: 31. الوصول لابن برهان: 2/ 97. أصول الرخسي: 1/ 315. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 206. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 366. الإحكام للآمدي: 1/ 189. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 330. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 209. منتهى السول لابن الحاجب: 59. شرح العضد 2/ 38. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 393. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 181. نهاية السول للإسنوي: 2/ 315. تقريب الوصول لابن جوزي: 129. المسودة لآل تيمية: 320. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 4. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 581. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. البلبل للطوفي: 133. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 314. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 246. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 224. إرشاد الفحول للشوكاني: 83.

فصل

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ حُجَّةَ الْإِجْمَاعِ لَا يَخْلُو مِنْ (¬1) أَنْ تُثْبَتَ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ (¬2) أَوْ بِهِمَا: وَلَا يَجُوزُ أَنَّ تُبْثَتَ بِانْقِرَاضِ الْعَصْرِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقَوْلٍ وَلَا حُجَّةٍ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ الاخْتِلَافُ حُجَّةً مَعَ انْقِرَاضِ الْعَصْرِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ انْقِرَاضُ الْعَصْرِ وَالاتِّفَاقُ جَمِيعًا (¬3) حُجَّةً لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (¬4) بِانْفِرَادِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ حُجَّةً فَبِإِضَافَتِهِ إِلَى الْآخَرِ لَا يَصِيرُ حُجَّةً فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الاتِّفَاقُ حُجَّةً (¬5) وَذَلِكَ مَوْجُودٌ مَعَ بَقَاءِ الْعَصْرِ. فَصْلٌ إِجْمَاعُ (¬6) أَهْلِ كُلِّ عَصْرٍ حُجَّةٌ، هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ غَيْرَ دَاوُدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ (¬7) فَإِنَّهُ قَالَ: (إِجْمَاعُ عَصْرِ الصَّحَابَةِ دُونَ إِجْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ (¬8) في سَائِرِ الْإِعْصَارِ). وَدَلِيلُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} (¬9). وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ غَيْرَ الصَّحَابَةِ يُشَارِكُ الصَّحَابَةَ في هَذَا الاسْمِ وَجَبَ أَنْ يَثْبُتَ ¬

_ (¬1) (من) ساقطة من: ت، م. (¬2) (العصر) ساقط من: ت. (¬3) ت: الانقراض واتفاق العصر جميعًا. (¬4) (منهما) ساقطة من: ت. (¬5) (حجة) ساقطة من: م. (¬6) ت: وقول. (¬7) تقدمت ترجمته انظر ص: 159. (¬8) ت: عصر المؤمنين. (¬9) آية 115 من سورة النساء.

فصل

لَهُمْ هَذَا الْحُكْمُ إِلَّا (¬1) أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى اخْتِصَاصِ الصَّحَابَةِ بِهِ (¬2) (¬3). فَصْلٌ وَأَمَّا إِجْمَاعُ (¬4) أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا هَذَا اللَّفْظُ، وَإِنَّمَا عَوَّلَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَقِّقُو أَصْحَابِهِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ (¬5) فيمَا (¬6) طَرِيقُهُ النَّقْلُ كَمَسْأَلَةِ الْآذَانِ (¬7)، وَالصَّاعِ، وَتَرْكِ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ (¬8) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمُ في الْفَرِيضَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي طَرِيقُهَا النَّقْلُ وَاتَّصَلَ الْعَمَلُ بِهَا في الْمَدِينَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَخْفَى مِثْلُهُ، وَنُقِلَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا، وَإِنَّمَا خُصَّتْ الْمَدِينَةُ بِهَذِهِ الْحُجَّةِ دُونَ * سَائِرِ الْبِلَادِ (¬9) لِوُجُودِ ذَلِكَ فيهَا * (¬10) دُونَ ¬

_ (¬1) (إلا) ساقطة من: ن. (¬2) (به) ساقطة من: م. (¬3) انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 483. الإحكام لابن حزم: 4/ 147. النبذ لابن حزم: 18. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 702. التبصرة للشيرازي: 359. إحكام الفصول للباجي: 486. البرهان للجويني: 1/ 720. المستصفى للغزالي: 1/ 185. التمهيد للكلواذاني: 3/ 256. الوصول لابن برهان: 2/ 77. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 283. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 372. الإحكام للآمدي: 1/ 170. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 341. منتهى السول لابن الحاجب: 55. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 178. المسودة لآل تيمية: 317. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 551. تقريب الوصول لابن جزي: 130. البلبل للطوفي: 130. إرشاد الفحول للشوكاني: 81. (¬4) ت: وإجماع، وفي م: فأما إجماع. (¬5) ت: الإجماع ذلك، و (ذلك) ساقط من: م. (¬6) م: بما، ثم استدرك الناسخ الخطأ على الهامش. (¬7) (كمسألة الأذان) ساقط من: ت. (¬8) ت، م: ترك قراءة بسم الله. (¬9) (سائر البلاد) ساقط من: ت. (¬10) ما بين النجمتين ساقط من: م.

فصل

غَيْرِهَا مِنَ الْبِلَادِ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَوْضِعَ النُّبُوَّةِ وَمُسْتَقَرَّ الصَّحَابَةِ وَالْخِلَافَةِ (¬1) بَعْدَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَلَوْ تَهَيَّأَ مِثْلُ (¬2) ذَلِكَ في سَائِرِ الْبِلَادِ (¬3) لَكَانَ حُكْمُهَا كَذَلِكَ (¬4) أَيْضًا (¬5) (¬6). فَصْلٌ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ أَوْ الْإِمَامُ قَوْلًا أَوْ حَكَمَ بِحُكْمٍ وَظَهَرَ ذَلِكَ وَانْتَشَرَ انْتِشَارًا لَا يَخْفَى مِثْلُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ وَلَمْ يُسْمَعْ (¬7) لَهُ مُنْكِرٌ فَإِنَّهُ إِجْمَاعٌ وَحُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَبِهِ قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِي. وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬8) (¬9): (لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا حَتَّى يُنْقَلَ قَوْلُ كُلِّ ¬

_ (¬1) ت، م: الخلافة والصحابة. (¬2) (مثل) ساقط من: ت. (¬3) ت: البلدان. (¬4) م: ذلك. (¬5) (أيضًا) ساقط من: م. (¬6) المراد بحجية عمل أهل المدينة - هاهنا - ما كان طريقه النقل المستفيض وهو ضرب من إجماع أهل المدينة انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 492. الإحكام لابن حزم: 4/ 202. إحكام الفصول للباجي: 480. التمهيد للكلواذاني: 3/ 274. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 334. منتهى السول لابن الحاجب: 57. المسودة لآل تيمية: 331. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 20/ 303. شرح العضد: 2/ 35. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 364. نهاية السول للإسنوي: 289. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 564. فواتح الرحمرت للأنصاري: 2/ 232. إرشاد الفحول للشوكاني: 82. نشر البنود للعلوي: 2/ 89. الفكر السامي للحجوي: 1/ 1/ 388. مختصر حصول المأمول لصديق خان: 66. أصول الخضري: 277. أصول أبو زهرة: 194. المدخل للباجقني: 131. (¬7) ت، م: ولا سمع. (¬8) (أبو بكر) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش. (¬9) تقدمت ترجمته انظر ص: 167.

وَاحِدٍ مِنَ (¬1) الصَّحَابَةِ في ذَلِكَ كُلِّهِمْ (¬2)) وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (¬3). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْمَعَ الْعَدَدُ الْكَثِيرُ وَالْجَمُّ الْغَفيرُ الَّذِي (¬4) لَا يَصِحُّ عَلَيْهِمْ التَّوَاطُؤُ وَالتَّشَاغُرُ (¬5) قَوْلًا يَعْتَقِدُونَ خَطَأَهُ وَبُطْلَانَهُ ثُمَّ يُمْسِكُ جَمِيعُهُمْ عَنْ إِنْكَارِهِ وَإِظْهَارِ خِلَافِهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ (¬6) يَتَسَرَّعُ (¬7) إِلَى ذَلِكَ وَيُسَابِقُ إِلَيْهِ، فَإِذَا (¬8) ظَهَرَ قَوْلٌ وَانْتَشَرَ (¬9)، وَبَلَغَ أَقَاصِيَ الْأَرْضِ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ السُّكُوتَ رِضىً مِنْهُمْ بِهِ وَإِقْرَارٌ عَلَيْهِ لِمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، وَلَوْ لَمْ (¬10) يَصِحْ إِجْمَاعٌ وَلَا ثَبَتَتْ بِهِ حُجَّةٌ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُرْوَى الاتِّفَاقُ عَلَى حُكْمِ الْحَادِثَةِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ (¬11) مِنْ أَهْلِ الْعَلَمِ (¬12) في عَصْرِ الْإِجْمَاعِ لَبَطَلَ (¬13) الْإِجْمَاعُ وَبَطُلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ ¬

_ (¬1) (كل واحد من) ساقط من: م. (¬2) (كلهم) ساقطة من: ت، ن. (¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 159. (¬4) ت: الذي. (¬5) ت: التشاجر، وفي ن: التشاعر بالعين المهملة كذا - أيضًا - ضبطه محقق إحكام الفصول للباجي: 474. ولعل الصواب التشاغر بالعين المعجمة لما فيه من معنى الانتشار والكثرة والاتساع والتعاظم وهو ما أثبتناه في النص (انظر: لسان العرب لابن منظور: 2/ 330). (¬6) م: كلهم. (¬7) ت: يسرع. (¬8) م: وإذا. (¬9) ت: اشتهر. (¬10) م: ولولا ذلك لم. (¬11) ن: أحد. (¬12) (العلم) ساقط من ت. (¬13) م: ولبطل.

لِاسْتِحَالَةِ وُجُودِ ذَلِكَ في مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ أَوْ الْفُرُوعِ كَمَا (¬1) لَا نَعْلَمُ الْيَوْمَ اتِّفَاقَ عُلَمَاءِ عَصْرِنَا في جَمِيعِ الْآفَاقِ عَلَى حُكْمِ حَادِثَةٍ مِنْ الْحَوَادِثِ بَلْ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ لَا نَعْلَمُ بِوُجُودِهِمْ (¬2) في الْعَالَمِ (¬3). ¬

_ (¬1) ت: الأنا. (¬2) ت: وجودها. (¬3) هذه المسألة معروفة عند الأصوليين بالإجماع السكوتي، وقد اختلف العلماء في كونه إجماعًا وحجة، فالذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، وعند الشافعية حجة وفي تسميته بإجماع قولان، وفي أحد النقلين عن الشافعي أنه حجة وليس باجماع وبه قال أبو هاشم والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب، خلافًا لمن يرى أنه ليس بإجماع ولا حجة وهو مذهب داود الظاهري وابنه والباقلاني وغيرهم وهو الرواية الأخرى عن الشافعي واختارها الغزالي والفخر الرازي وأبو عبد الله البصري، وفي المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيل هذه المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 532. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 690. التبصرة للشيرازي: 391. إحكام الفصول للباجي: 473. البرهان للجويني: 1/ 698. المستصفى للغزالي: 1/ 191. المنخول للغزالي: 318. أصول السرخسي: 1/ 303. التمهيد للكلواذاني: 3/ 323. الوصول لابن برهان: 2/ 124. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 215. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 381. الإحكام للآمدي: 1/ 186. شرح تنقيح الفصول للفرافي: 330. منتهى السول لابن الحاجب: 58. المسودة لآل تيمية: 335. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 379. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 187. شرح العضد: 2/ 37, تقريب الوصول لابن جزي: 130. البلبل للطوفي: 133. نهاية السول للإسنوي: 2/ 306. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 575. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 253. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 305. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 232. نشر البنود للعلوي: 2/ 100. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 108. إرشاد الفحول للشوكاني: 84. العبادي على الورقات: 174. الوجيز للكراماستي: 168. مختصر حصول المأمول للصديق خان: 67. أصول الخضري: 274.

فصل

فَصْلٌ إِذَا اخْتَلَفَتِ (¬1) الصَّحَابَةُ في حُكْمٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَجُزْ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ * هَذَا قَوْلُ كَافَّةِ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي. وَقَالَ دَاوُدُ (¬2): (يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ) * (¬3). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى قَوْلَيْنِ فَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا في تَعْيِينِ الْحَقِّ في أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في (¬4) أَنَّ مَا عَدَّاهُمَا خَطَأٌ، فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِهِمَا فَقَدْ صَوَّبَ مَا أَجْمَعَتْ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّهُ خَطَأٌ (¬5). ¬

_ (¬1) ت: اختلف. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158. (¬3) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬4) (في) ساقطة من: ت. (¬5) مذهب الأكثرين أن إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها على قولين ممنوع وبه قال محمد بن الحسن الشيباني خلافًا لبعض الحنفية والمتكلمين وأهل الظاهر، وفي المسألة رأي ثالث يفصِّل ووجهه: إن كان إحداث قول ثالث يترتب عليه الخروج عما اجمعوا عليه فلا يجوز إحداثه وإلاَّ جاز، واختاره الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 505. التبصرة للشيرازي: 387. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 738. إحكام الفصول للباجي: 496. البرهان للجوني: 1/ 706. المستصفى للغزالي: 1/ 199. المنخول للغزالي: 320. التمهيد للكلواذاني: 3/ 310. الوصول لابن برهان: 2/ 108. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 179. الإحكام للآمدي: 1/ 198. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 377. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 326. منتهى السول لابن الحاجب: 61. شرح العضد: 2/ 39. المسودة لآل تيمية: 326. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 369. نهاية السول للإسنوي: 2/ 295. تقريب الوصول لابن جزي: 130. بيان المختصر للأصفهاني: 1/ 589. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 293. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 235. إرشاد الفحول للشوكاني: 86. أصول الخضري 271. مذكرة الشنقيطي: 156.

فصل

فَصْلٌ يَصِحُّ أَنْ يَنْعَقِدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الحُكْمِ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ في قَوْلِ (¬1) كَافَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَذَهَبَ ابْنُ جَرِيرٍ (¬2) الطَّبَرِيُّ (¬3) إِلَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ وُجُودُهُ، وَلَوْ وُجِدَ لَكَانَ دَلِيلًا (¬4). وَقَالَ دَاوُدُ (¬5): (لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) وَهَذَا مَبْنِيٌّ عِنْدَهُ عَلَى أَنَّ الْقِيَاسَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ (¬6)، ................... ¬

_ (¬1) ت: ويقول. (¬2) ت: ابن الحذاء، وفي م: ابن خويز مداد. (¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 244. (¬4) (دليلًا) ساقط من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش. (¬5) انظر ص: 158. (¬6) الظاهرية منعوا صحة الإجماع على الحكم من جهة القياس بناءًّ على أصلهم في نفي القياس وإنكاره على نحو ما قرره المصنف، أما ابن جرير فيرى أن القياس حجة ولكن الإجماع إذا صدر عنه لم يكن مقطوعًا بصحته، هذا وبالمنع قالت الشيعة والقاشاني من المعتزلة، أما ما عليه الجمهور فإثبات ذلك صحة ووقوعًا غير أنهم يختلفون في كون الإجماع حجة تحرم مخالفته أم لا تحرم؟ وفي المسألة قولان آخران. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 495، 524. الإحكام لابن حزم: 4/ 139. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 683. التبصرة للشيرازي: 372. إحكام الفصول للباجي: 500. المستصفى للغزالي: 1/ 196. المنخول للغزالي: 308. أصول السرخسي: 1/ 301. التمهيد للكلواذاني: 3/ 288. الوصول لابن برهان: 2/ 118. المحصول للفخر الرازي: 2/ 1/ 268. روضة الناظر لابن قدامة. 1/ 385. الإحكام للآمدي: 1/ 195. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 339. منتهى السول لابن الحاجب: 60. شرح العضد: 2/ 39. بيان المختصر للأصفهانى: 1/ 587. الإبهام للسبكى وابنه: 2/ 391. جمع =

وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (¬1). *** ¬

_ = الجوامع لابن السبكي: 2/ 184. المسودة لآل تيمية: 330. نهاية السول للإسنوي: 2/ 313. تقريب الوصول لابن جزي: 131. البلبل للطوفي: 136. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 2/ 261. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 239. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 107. إرشاد الفحول للشوكاني: 79. الوجيز للكراماستي: 168. أصول الخضري: 282. (¬1) انظر ص: 298.

باب الكلام في معقول الأصل

بَابُ الْكَلَامِ في مَعْقُولِ الْأَصْلِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابُ حَالٍ، وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ (¬1) في الْأَصْلِ وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (¬2) في مَعْقُولِ الْأَصْلِ وَهُوَ يَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ (¬3): لَحْنُ الْخِطَابِ، وَفَحْوَى الْخِطَابِ، وَالْحَصْرُ، وَمَعْنَى الْخِطَابِ (¬4). فَأَمَّا لَحْنُ الْخِطَابِ (¬5): ..................... ¬

_ (¬1) ت: وقدمنا، وفي م: وقد تقدم القول. (¬2) ت: هنا. (¬3) ن: أضرب. (¬4) إحكام الفصول للباجي: 507. المنهاج للباجي: 23. (¬5) الظاهر من كلام المصنف إطلاقه اصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء وهي من المنطوق غير الصريح، وقد اصطلح جماعة من العلماء على هذا الإطلاق منهم: أبو إسحاق الرازي وأبو حامد الغزالي وشهاب الدين القرافي وغيرهم. ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن لفظ لحن الخطاب يختلف إطلاقه باختلاف مقصود كل أصولي، فكما أطلقه بعضهم على دلالة الاقتضاء أطلقه آخرون على مفهوم المخالفة كما فعل الإسنوي، أو على المساوي من مفهوم الموافقة كما جاء عن الشوكاني إطلاقه، وسوَّى الآمدي وابن الحاجب بين لحن الخطاب وفحواه. وعلى ذلك ينبغي الوقوف عند المراد من هذا الإطلاق الاصطلاحي. =

فَهُوَ الضَّمِيرُ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْكَلَامُ إِلَّا بِهِ (¬1). مَأْخُوذٌ مِنَ اللَّحْنِ: وَهُوَ مَا يَبْدُو في عَرْضِ الْكَلَامِ مِنْ مَعْنَاهُ (¬2)، نَحْوَ (¬3) قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬4) مَعْنَاهُ: فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ (¬5). فَهَذَا حُجَّةٌ يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَالْعَمَلُ بِهَا (¬6). وَقَدْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا لَيْسَ مِنْهُ، وَهُوَ ادِّعَاءُ ضَمِيرٍ يَتِمُّ الْكَلَامُ دُونَهُ (¬7)، نَحْوُ اسْتِدْلَالِنَا عَلَى أَنَّ الْعَظْمَ تَحُلُّهُ (¬8) الْحَيَاةُ بِقَوْلِهِ (¬9) تَعَالَى: {قَالَ مَنْ ¬

_ = انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 426. إحكام الفصول للباجي: 508. المستصفى للغزالي: 1/ 187. العدة لأبي يعلى: 1/ 153. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 198، 199. الإحكام للآمدي: 2/ 210. التمهيد للكلواذاني: 1/ 19. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 53. منتهى السول لابن الحاجب: 147. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 366 نهاية السول للإسنوي: 1/ 314. تقريب الوصول لابن جزي: 87. البلبل للطوفي: 121. شرح العضد: 2/ 172. إجابة السائل للصنعاني: 242. إرشاد الفحول للشوكاني: 178. (¬1) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 1/ 426. الحدود للباجي: 51. إحكام الفصول للباجي: 507. المنهاج للباجي: 24. التمهيد للكلواذاني: 1/ 19. (¬2) انظر معناه اللغوي في: الصحاح للجوهري: 6/ 194. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1587. لسان العرب لابن منظور: 3/ 354. (¬3) (نحو) ساقطة من: ت. (¬4) جزء من آية 184 من سورة البقرة. (¬5) انظر: شرح اللمع للشيرازي: 426. أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 78. التمهيد للكلواذاني: 1/ 19. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 198. الجامع الأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 281. تقريب الوصول لابن جزي: 87. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 475. (¬6) (والعمل بها) ساقط من: م. (¬7) وهو الضرب الثاني من لحن الخطاب. (انظر إحكام الفصول للباجي: 508. المنهاج للباجي: 24). (¬8) ت: فيه. (¬9) م، ن: لقوله.

فصل

يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (¬1)، * فَيَقُولُ الْحَنَفيُّ الْمُرَادُ بِذَلِكَ * (¬2) مَنْ يُحْيِي أَصْحَابَ الْعِظَامِ، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَجُوزُ فيهِ تَقْدِيرُ مُضْمَرٍ إِلَّا بِدَلِيلِ اسْتِقْلَالِ الْكَلَامِ دُونَهُ (¬3). فَصْلٌ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي فَهُوَ (¬4) فَحْوَى الْخِطَابِ (¬5) وَهُوَ (¬6): مَا يُفْهَمُ مِنْ ¬

_ (¬1) جزء من آية 78 من سورة يس. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 508. المنهاج للباجي: 24. أحكام القرآن لابن العربي: 4/ 1616. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 15/ 59. فتح القدير للشوكاني: 4/ 383. (¬4) ت، م: وهو. (¬5) لم يتفق العلماء على اصطلاح واحد بشأن فحوى الخطاب، فقد أطلقه المصنف على مفهوم الموافقة وهو إطلاق الأكثرين ويسمى أيضًا تنبيه الخطاب ومفهوم الخطاب على ما سماه به أبو يعلى والكلواذاني، ونجد بعض المالكية يطلقون تنبيه الخطاب على مفهوم المخالفة، هذا ويُطلق فحوى الخطاب أيضًا على الأولوي، ويسوي بعض العلماء بين لحن الخطاب وفحواه على ما تقدم. انظر: شرح اللمع للشيرازي. 1/ 424. المعونة في الجدل للشيرازي: 137. العدة لأبي يعلى: 1/ 152. إحكام الفصول للباجي: 508. المنهاج للباجي: 24. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 200. الإحكام للآمدي: 2/ 210. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 53. منتهى السول لابن الحاجب: 147. المسودة لآل تيمية: 346، 350. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 367. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 240. نهاية السول للإسنوي: 1/ 313. التمهيد للإسنوي: 240. التمهيد للكلواذاني 1/ 20. شرح العضد: 2/ 172. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 437. البلبل للطوفي: 121. مفتاح الوصول للتلمساني: 90. تقريب الوصول لابن جزي: 87. إجابة السائل للصنعاني: 241. إرشاد الفحول للشوكاني: 178. (¬6) ت: فهو.

نَفْسِ الْخِطَابِ مِنْ قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ بِعُرْفِ (¬1) اللُّغَةِ (¬2) نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} (¬3) فَهَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ (¬4) مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ (¬5) الْمَنْعُ مِنَ الضَّرْبِ وَالشَّتْمِ، وَيَجْرِي مَجْرَى النَّصِّ عَلَى ذَلِكَ في وُجُوبِ (¬6) الْعَمَلِ بِهِ وَالْمَصِيرِ إِلَيْهِ (¬7). ¬

_ (¬1) ت: لعرف. (¬2) الحدود للباجي: 51. إحكام الفصول للباجي: 508. وله تعريفات اصطلاحية أخرى. (انظر: شرح اللمع للشيرازي: 424. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 54. التعريفات للجرجاني: 224. البلبل للطوفي: 121. شرح العضد: 2/ 172. مفتاح الوصول للتلمساني: 90. تقريب الوصول لابن جزي: 87). (¬3) جزء من آية 23 من سورة الإسراء. (¬4) (منه) ساقطة من: ت. (¬5) وهو ما عليه جمهور العلماء من أن مستند الحكم في محل السكوت هو فحوى الدلالة اللفظية لغة وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة وجماعة من المتكلمين وبعض الشافعية وسماه الحنفية: دلالة النص خلافًا لمذهب الشافعي فإن دلالته قياسية وبه قال أبو إسحاق الشيرازي والقفال والشاشي وابن برهان وابن السبكي وغيرهم. انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 153. التبصرة للشيرازي: 227. شرح اللمع للشيرازي: 424. إحكام الفصول للباجي: 509. المستصفى للغزالي: 2/ 190. المنخول للغزالي: 334. الوصول لابن برهان: 1/ 336. أصول السرخسي: 1/ 241. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 201. الإحكام للآمدي: 2/ 211. منتهى السول للآمدي: 2/ 69. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 146. منتهى السول لابن الحاجب: 148. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 45. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 440. المسودة لآل تيمية: 346. شرح إفاضة الأنوار للحصني: 146. شرح العضد: 2/ 173. جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 243. البلبل للطوفي: 121. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 408. إجابة السائل للصنعاني: 243. إرشاد الفحول للشوكاني: 178. (¬6) م: فوجب. (¬7) الاحتجاج بمفهوم الموافقة ووجوب العمل به محل إجماع بين العلماء من حيث الجملة وخالف في ذلك داود الظاهري وابن حزم، قال ابن رشد: (لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من باب السمع، والذي رد ذلك يرد نوعًا من الخطاب، وحكم =

فصل

فَصْلٌ وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ فَهُوَ (¬1) الْحَصْرُ، وَلَهُ (¬2) لَفْظٌ وَاحِدٌ وَهُوَ (إِنَمَا) (¬3)، وَذَلِكَ نَحْوُ (¬4) قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) (¬5)، فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُعَتَّقِ (¬6) لَا وَلَاءَ لَهُ. وَقَدْ (¬7) يَرِدُ مِثْلُ هَذَا اللَّفْظِ لِتَحْقِيقِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لَا لِنَفْيِ ¬

_ = ابن تيمية على خلافهم هذا بأنه مكابرة. انظر: الإحكام لابن حزم: 7/ 3، 56. الإحكام للآمدي: 2/ 211، 214. المسودة لآل تيمية: 346. تقريب الوصول لابن جزي: 87. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 483. إرشاد الفحول للشوكاني: 179. نزهة الخاطر لابن بدران: 2/ 201. (¬1) ت، م، ن: وهو. (¬2) ت، ن: فله. (¬3) جعل المصنف لفظ الحصر واحدًا وهو (إنما) وإلى هذا ذهب الباقلاني وجماعة من المتكلمين، وذهب جماعة من المالكية والشافعية وغيرها إلى أن للحصر أدوات غير (إنما) منها، تقدم النفي قبل أدوات الاستثناء، وتقديم المعمولات، والمبتدأ مع الخبر وبه قال أي إسحاق الشيرازي واختاره القرافي وعرفه بقوله: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه بصيغة (إنما) ونحوها). انظر: الحدود للباجي: 51. المنهاج للباجي: 25. إحكام الفصول للباجي: 513. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 57. (¬4) [إنما) وذلك نحو] ساقطة من: ت، و (نحو) ساقطة من م. (¬5) هو طرف من حديث طويل متفق على صحته، أخرجه مالك في الموطأ: 3/ 8 - 9. وأحمد في مسنده: 6/ 213. والبخاري: 4/ 369 - 370، 376، 5/ 185، 187 - 188، 190، 313، 326. ومسلم: 10/ 140 - 144، 145 - 146. وأبو داود: 4/ 245 - 247. والنسائي: 6/ 164 - 165. وابن ماجه: 2/ 842 - 843. والبيهقي: 5/ 338. والدارقطني: 3/ 22. واين جارود في المنتقى: 362 - 363. والبغوي في شرح السنة: 8/ 151. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 45 من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. (¬6) ت: المعلق وهو تصحيف ظاهر. (¬7) ن. وقد يرد له وقد.

مَا سِوَاهُ (¬1) نَحْوُ قَوْلِكَ (¬2): (إِنَّمَا الْكَرِيمُ يُوسُفُ، وَإِنَّمَا الشُّجَاعَ عَنْتَرَةُ (¬3)) وَلَمْ تَرِدْ نَفْيَ الْكَرَمِ عَنْ غَيْرِ يُوسُفَ، وَلَا نَفْيَ الشَّجَاعَةِ عَنْ غَيْرِ (¬4) عَنْتَرَةَ (¬5)، وَإِنَّمَا أَرَدَ (¬6) إِثْبَاتَ ذَلِكَ لِيُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَزِيَّةً في الْكَرَمِ عَلَى غَيْرِهِ (¬7) إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ مَا بَدَأْنَا بِهِ أَوَّلًا فَلَا يُعَدَلُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ (¬8). ¬

_ (¬1) (ما سواه) ساقطة من: م. (¬2) (قولك) ساقطة من: م. (¬3) ت: عمر. (¬4) (غير) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (¬5) ت: عمر. (¬6) ن: أردت. (¬7) ن: على غيره في الكرم. (¬8) اختلف العلماء في إفادة مفهوم (إنما) للحصر عند تقييد الحكم بها. فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها الحصر مطلقًا لا نطقًا ولا فهمًا، بل تؤكد الإثبات وبهذا قال الآمدي والقرافي والطوفي وكثير من المتكلمين وجمهور النحويين، وذهب جمهور الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية وجماعة من الفقهاء إلى إفادتها الحصر، وبهذا قال أبو يعلى والمصنف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم، غير أن المثبتين للحصر اختلفوا في الجهة التي تدل عليه أهي النطق أم الفهم؟ على قولين. انظر تفصيل هذه المسألة في: العدة لأبي يعلى: 2/ 478. التبصرة للشيرازي: 239. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 441. إحكام الفصول للباجي: 510. المنهاج للباجي: 25. المستصفى للغزالي: 2/ 206. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 535. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 213. الإحكام للآمدي: 2/ 232. منتهى السول لابن الحاجب: 2/ 76. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 56. المسودة لآل تيمية: 354. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 356. مغني اللبيب لابن هشام 1/ 39. التمهيد للإسنوي: 218. نهاية السول للإسنوي: 1/ 304. البلبل للطوفي: 125. مناهج العقول للبدخشي: 1/ 302. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 515. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 434. إرشاد الفحول للشوكاني: 182. نشر البنود للعلوي: 1/ 102. مذكرة الشنقيطي: 237.

فصل

فَصْلٌ وَمِمَّا يَلْحَقُ بِذَلِكَ وَيَقْرُبُ مِنْهُ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ دَلِيلُ الْخِطَابِ (¬1) وَهُوَ: أَنْ يُعَلَّقَ الْحُكْمُ عَلَى مَعْنَى في بَعْضِ الْجِنْسِ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِهِ نَفْيَ ذَلِكَ الْحُكْمِ عَمَّا (¬2) لَمْ يَكُنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ (¬3)، نَحْو قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (في سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ) (¬4)، فَيَقْتَضِي ذَلِكَ نَفْيَ الزَّكَاةِ في غَيْرِ السَّائِمَةِ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الاسْتِدْلَالِ يُسَمَّى (¬5) عِنْدَ أَهْلِ النَّظَرِ دَلِيلُ الْخِطَابِ. وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْقَوْلِ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي. * وَمَنَعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَصْحَابِ الشَّافِعِي * (¬6) وَأَبِيَّ حَنِيفَةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ (¬7). ¬

_ (¬1) قال الفتوحي: (وإنما سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته منظوم الخطاب) (شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 489. ويسمى - أيضًا - مفهوم المخالفة (إرشاد الفحول للشوكاني: 179). (¬2) ت: عمن، وفي م: على ما. (¬3) إحكام الفصول للباجي: 515. الحدود للباجي: 50. ولدليل الخطاب حدود أخرى عند الأصوليين: (انظر: العدة لأبي يعلى: 1/ 154. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 428. التبصرة للشيرازي: 218. البرهان للجويني: 1/ 449. المستصفى للغزالي: 2/ 191. التمهيد للكلواذاتي: 1/ 21. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 203. الإحكام للآمدي: 2/ 212. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 53. منتهى السول لابن الحاجب: 148. التعريفات للجرجاني: 224. تقريب الوصول لابن جزي: 88. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 488. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 414. البلبل للطوفي: 122. إرشاد الفحول للشوكاني: 179). (¬4) تقدم تخريجه انظر ص: 186. (¬5) م: ليس وهو تصحيف. (¬6) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬7) جمع مفاهيم المخالفة حجة عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ما عدا مفهوم اللقب، وأنكر =

لِأَنَّ (¬1) تَعْلِيقَ الْحُكْمِ بِصِفَةٍ في بَعْضِ الْجِنْسِ يُفيدُ تَعْلِيقَ ذَلِكَ الْحُكْمِ بِمَا (¬2) وُجِدَتْ فيهِ تِلْكَ الصِّفَةُ خَاصَّةً وَيَبْقَى (¬3) الْبَاقِي في حُكْمِ الْمَسْكُوتِ عَنْهُ يُطْلَبُ دَلِيلُ حُكْمِهِ في الشَّرْعِ * وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ (¬4) ¬

_ = أبو حنيفة الجميع وبه قال أبو بكر القفال وأبو العباس بن سريج والقاضي أبو حامد المروزي والقاضي الباقلاني وأبو حامد الغزالي، ومن المعتزلة أبو الحسين البصري والقاضي عبد الجبار وإلى هذا القول مال المصنف واختاره الأمدي، وفي هذه المسألة أقوال أخرى. انظر تفصيلاتها في: المعتمد لأبي الحسين: 1/ 159. التبصرة للشيرازي: 218. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 428. المعونة في الجدل للشرازي: 138. إحكام الفصول للباجي: 514. البرهان للجويني: 1/ 449. المستصفى للغزالي: 2/ 204. المنخول للغزالي: 208. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 228. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 203. الإحكام للآمدي: 2/ 214. منتهى السول لابن الحاجب: 149. شرح العضد: 2/ 174. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 368. تقريب الوصول لابن جزي: 88. التمهيد للإسنوي: 245. نهاية السول للإسنوي: 1/ 319. البلبل للطوفي: 122. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 447. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 152. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 414. شرح إفاضة الأنوار للحصني: 151. إجابة السائل للصنعاني: 245. إرشاد الفحول للشوكاني: 179. (¬1) م: إن. (¬2) ت: بمن. (¬3) م: وفي. (¬4) هو أبو عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري، الإمام في علم الحديث الحافظ الشهير صاحب (الجامع الصحيح) لمجمع على قبوله وصحة ما فيه، وله مؤلفات أخرى منها: (الأدب المفرد) و (الضعفاء) و (التاريخ الكبير) و (التاريخ الصغير) و (القراءة خلف الإمام) توفي سنة 256 هـ وله 62 سنة. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 7/ 191. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 2/ 4 - 34. وفيات الأعيان لابن خلكان: 4/ 188 - 191. مرآة الجنان لليافعي: =

عَنْ (¬1) الشَّيْبَانِيِّ (¬2) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى (¬3) قَالَ: (نَهَى .............. ¬

_ = 2/ 167 - 169. الكامل لابن الأثير: 7/ 240. جامع الأصول لابن الأثير: 1/ 185 - 186. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 3912 - 471. تذكرة الحفاظ للذهبي: 2/ 555 - 557. الكاشف للذهبي: 3/ 19 - 20. دول الإسلام للذهبي: 1/ 155. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 24 - 28. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 83 - 84. تهذيب التهذيب لابن حجر: 9/ 47 - 55. طبقات الحفاظ للسيوطي: 252 - 253. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 134 - 136. هدي الساري مقدمة فتح الباري لابن حجر، وفيات ابن قنفذ: 43. تاريخ التراث العربي. لسزكين: 1/ 173 - 206. (¬1) (الشيباني) ساقط من: ت، ن. (¬2) هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الشيباني الكوفي يقال: خاقان، الإمام الحافظ الحجة من كبار أصحاب الشعبي حدث عن عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن شداد والشعبي وطائفة من كبار التابعين، وحدث عنه أبو حنيفة وشعبة والسفيانان وخلق آخرهم وفاة جعفر بن عون. كان ثقة من أوعية العلم توفي سنة 138 هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: التاريخ الصغير للبخاري: 2/ 54. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 4/ 135. سير أعلام النبلاء للذهبي: 6/ 193 - 195. الكاشف للذهبي: 1/ 395. طبقات الحفاظ للسيوطي: 73. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 207. تهذيب التهذيب لابن حجر: 4/ 197 - 198. (¬3) هو الصحابي أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى، واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد الأسلمي، من أهل بيعة الرضوان، شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديبية وخيبر وما بعدها من المشاهد، وحظي بدعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (اللهم صلي على آل أبي أوفى) ولم يزل بالمدينة حتى قبض - صلى الله عليه وسلم - ثم تحول إلى الكوفة، وكف بصره في آخر عمره وتوفي سنة 86 هـ وكان آخر الصحابة موتًا بالكوفة وله جملة من الأحاديث. انظر ترجمته وأحاديثه فيه: المسند للإمام أحمد: 4/ 352 - 357. التاريخ الكبير للبخاري: 5/ 24. الطبقات الكبرى لابن سعد: 4/ 301 - 302، 6/ 21. الاستيعاب لابن عبد البر: 3/ 870 - 871. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 5/ 120 - 121. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 121 - 122. الكامل لابن الأثير: 4/ 525. سير أعلام النبلاء للذهبي: =

النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْه الْجَرِّ (¬1) الْأَخْضَرِ (¬2) قُلْتُ (¬3): أَنَشْرَبُ في الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: لَا) (¬4) فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى الْجَرِّ (¬5) الْأَخْضَرِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ حُكْمَ الْأَبْيَضِ حُكْمُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ، وَلَوْ جَازَ التَّعَلُّقَ (¬6) بِدَلِيلِ الْخِطَابِ لَوَجَبَ أَنْ يَحْكُمَ لَهُ بِالْمُخَالَفَةِ وَأَنْ لَا يُعَلِّقَ الْحُكْمَ بِالْجَرِّ الْأَخْضَرِ خَاصَّةً * (¬7). ¬

_ = 3/ 428 - 430. الكاشف للذهبي: 2/ 73. دول الإسلام للذهي: 1/ 60. مرآة الجنان لليافعي: 1/ 177. البداية والنهاية لابن كثير: 9/ 75. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 151 - 152. الإصابة لابن حجر: 2/ 279 - 280. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 96. الرياض المستطابة للعامري: 203. وفيات ابن قنفذ: 24. الفتح الرباني للبنا: 22/ 280. (¬1) ن: البحر وهو تصحيف مخل، والجر جمع جرة وهي إناء من خزف كالفخار (انظر الصحاح للجوهري: 2/ 611. القاموس المحيط للفيروزابادي: 463. لسان العرب لابن منظور: 1/ 438). (¬2) قال ابن حجر: (وكأن الجرار الخضر حينئذ كانت شائعة بينهم فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز (فتح الباري لابن حجر: 10/ 61). (¬3) القائل هو الشيباني: (فتح الباري لابن حجر: 10/ 61). (¬4) الحديث أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 353، 356. والبخاري: 10/ 58. والنسائي: 8/ 304. والبيهقي: 8/ 309. والحميدي في مسنده: 2/ 312. والطحاوي في شرح معالي الآثار: 4/ 226 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى، وهذا اللفظ للبخاري. (¬5) ن: البحر وهو تصحيف مكرر. (¬6) م: التعليق. (¬7) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

باب أحكام القياس

بَابُ أَحْكَامِ الْقِيَاسِ وَأَمَّا الضَّرْبُ الرَّابِعُ مِنْ مَعْقُولِ الْأَصْلِ فَهُوَ مَعْنَى الْخِطَابِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ. وَحَدُّهُ: حَمْلُ أَحَدِ الْمَعْلُومَيْنَ عَلَى الْآخَرِ في إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ إِسْقَاطِهِ بِأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا (¬1). ¬

_ (¬1) الإحكام لابن حزم: 7/ 53. الحدود للباجي: 69. إحكام الفصول للباجي: 528. البرهان للجويني: 2/ 745. المستصفى للغزالي: 2/ 228. المنخول للغزالي: 324. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 9. الوصول لابن برهان: 2/ 216. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 227. الإحكام للآمدي: 5/ 3. منتهى السول لابن الحاجب: 167. إرشاد الفحول للشوكاني: 198. وللقياس تعريفات اصطلاحية أخرى (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 697، 1031. العدة لأبي يعلى: 1/ 174. المعونة في الجدل للشيرازي: 139. التمهيد للكلواذاني: 1/ 24، 3/ 358. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 755. الفقيه والمتفقه للخطيب: 1/ 178. ميزان الأصول للسمرقندي: 552. أصول السرخسي: 2/ 143. التعريفات للجرجاني: 181. أصول الشاشي: 325. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 383. الوصول لابن برهان: 2/ 217. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 3. مفتاح الوصول للتلمساني: 129.

وَهُوَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ (¬1). وَقَالَ دَاوُدُ (¬2): (يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بِهِ مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ إِلَّا أَنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ مِنْهُ (¬3). ¬

_ (¬1) اتفق العلماء على حجية القياس في الأمور الدنيوية وعلى حجية القياس الصادر من النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلفوا في جواز التعبد به في الأمور الشرعية، والذي عليه مذهب السلف وجمهور الخلف جواز التعبد به في الشرعيات عقلًا ووجوب العمل به شرعًا، وزاد القفال الشاشي وأبي الحسين البصري أن العقل مع الأدلة النقلية يدلان على وجوب التعبد به، ويرى القاشاني والنهرواني وجوب العمل بالقياس في صورتين ويحرم فيما عداهما فالأولى أن تكون العلة منصوصة إما بصريح اللفظ أو بإيحائه. والثانية أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، ومذهب الظاهريةَ نفيه شرعًا وجوازه عقلًا خلافًا لمن أنكره مطلقًا في الشرعيات والعقليات وهو مذهب الشيعة الإمامية والخوارج ومن المعتزلة جعفر بن حرب، وجعفر بن حبشة، ومحمد بن عبد الله الإسكافي. انظر تفصيل المسألة في المصادر التالية: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 705، 724. الإحكام لابن حزم: 7/ 53. النبذ لابن حزم: 62. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 3. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 2/ 62. العدة لأبي يعلى: 14/ 280. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 760. التبصرة للشيرازي: 419. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 178. إحكام الفصول للباجي: 531، 552. البرهان للجويني: 2/ 753. المستصفى للغزالي: 2/ 234. المنخول للغزالي: 324. التمهيد للكلواذاني: 3/ 365. أصول السرخسي: 2/ 118. المحصول للفخو الرازي: 2/ 2 / 31. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 234. ميزان الأصول للسمرقندي: 556. الوصول لابن برهان: 2/ 243. الإحكام للآمدي: 3/ 110. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 385. المسودة لآل تيمية: 367. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 7. جمع الجوامع لابن البسكي: 2/ 204. نهاية السول للإسنوي: 3/ 10. منتهى السول لابن الحاجب: 186. شرح العضد: 2/ 248. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 141. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 211. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 8. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 310. إجابة السائل للصنعاني: 172. إرشاد الفحول للشوكاني: 199. (¬2) تقدمت ترجمته انظر: 158. (¬3) ذهب بعض المحققين إلى أن داود بن علي لا ينكر من القياس إلا القياس الخفي دون =

وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ الْعَلَمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (¬1)، وَالاعْتِبَارُ في اللُّغَةِ (¬2): هُوَ تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ (¬3) وَإِجْرَاءُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ (¬4)، وَلِذَلِكَ (¬5) يُقَالُ: عَبَّرَتُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ (¬6)، أَيْ (¬7) قَايِسْتُهَا بِمَقَادِيرِهَا مِنَ الْأَوْزَانِ (¬8)، وَيُقَالُ لِمُفَسِّرِ الرُّؤْيَا: مُعَبِّرٌ، وَعَبَّرَتُ (¬9) الرُّؤْيَا أَيْ حَكَمَتُ لَهَا بِحُكْم مَا يُمَاثِلُهَا (¬10)، وَقِسْتُهَا بِمَا يُشَاكِلُهَا، وَعَبَّرْتُ (¬11) عَنْ كَلَامِ فُلَانٍ (¬12) .................. ¬

_ = الجلي وهو ما كانت علته منصوصة أو مومئ إليها كمذهب القاشاني والنهرواني (انظر الإحكام للآمدي: 3/ 110, الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 7. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 204). غير أن النقل الصحيح عن ابن حزم أنه يصرح - قطعًا للخلاف في النقل - بنفي ذلك عن داود أو أحد من أهل الظاهر، بل ينقل عن القول بنفي تعليل أحكام الله وأفعاله أصلًا. فالحاصل إذن أن داود وأتباعه لا يقولون بالقياس الخفي ولا الجلي (انظر: الإحكام لابن حزم: 8/ 76 - 77. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر: 2/ 74 إرشاد الفحول للشوكاني: 200). (¬1) جزء من آية 2 من سورة الحشر. (¬2) انظر: لسان العرب لابن منظور: 2/ 668. (¬3) (عليه) ساقطة من: م. (¬4) ت: وكذلك. (¬5) ت: الدراهم والدنانير. م. (¬6) (أي) ساقطة من: ت، وفي ن: إذا. (¬7) انظر: الصحاح للجوهري: 2/ 734. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 558. لسان العرب لابن منظور: 2/ 668. (¬8) ت: عبر. (¬9) (أي) ساقطة من: ت. (¬10) انظر هذا المعنى في: لسان العرب لابن منظور: 2/ 667 - 668. (¬11) م: وعبر. (¬12) (فلان) ساقطة من: ت.

إِذَا جِئْتُ بِأَلْفَاظٍ (¬1) تُطَابِقُ مَعَانِيهِ وَتَمَاثُلُهَا (¬2)، وَتُقَاسُ بِهَا دَلِيلٌ ثَانٍ (¬3). وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَا فَرَّطْنَا في الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} (¬4)، وَنَحْنُ نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (¬5) لَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ في الْقُرْآنِ وَلَا في سُنَّةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، مِثْلُ: رَجُلٍ لَهُ دِينَارٌ وَقَعَ (¬6) في مَحْبَرَةٍ لِغَيْرِهِ (¬7) فَلَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى (¬8) إِخْرَاجِهِ، وَمْثْلُ: ثَوْبٍ أَبْيَضٍ بِرَحْلِ رَجُلٍ (¬9) وَقَعَ في قِدْرٍ لِصَبَّاغٍ (¬10) فَكَمُلَ صَبْغُهُ وَحَسُنَ، وَغَيْرُ ذَلِكَ. فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالْآيَةِ أَنَّهُ نَصٌّ عَلَى حُكْمِ كُلِّ حَادِثَةٍ (¬11) في الْقُرْآنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ نَصٌّ فيهِ (¬12) عَلَى بَعْضِ الْأَحْكَامِ وَأَحَالَ (¬13) عَلَى سَائِرِ الْأَدِلَّةِ ¬

_ (¬1) ت. بما. (¬2) ت. وتقابلها. (¬3) قال ابن حزم: (الاعتبار في لغة العرب لا يقع إلا على التعجب والتفكر، وما عرفت العرب هذا القياس الذي يدعونه في الدين) (النبذ لابن حزم: 62. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 9). وقال في موضع آخر: (ولا علم أحد قط في اللغة التي نزل بها القرآن أن الاعتبار هو القياس، وإنما أمرنا تعالى أن نتفكر في عظيم قدرته في خلق السماوات والأرض، وما حلً بالعصاة ... ) (الإحكام لابن حزم: 7/ 75. النبذ لابن حزم: 62). (¬4) جزء من آية 38 من سورة الأنعام. (¬5) (كثيرة) ساقطة من: ت. (¬6) م: وقعت. (¬7) م: غيره. (¬8) (على) ساقطة من ت. (¬9) (برحل رجل) ساقط من: ت. و (رحل) ساقط من: م. وعبارتها: وقع لرجل. (¬10) ت: اصباغ - وفي م: صباغ. (¬11) ت: حادث. (¬12) م: عليه فيه. (¬13) ت: وحال.

فيهِ، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُنَصَّ في الْقُرْآنِ عَلَى جَمِيعِهَا، فَمِنْ الْأَدِلَّةِ الَّتِي أَحَالَ عَلَى الْأَحْكَامِ بِهَا (¬1) (الْقِيَاسُ) لِأَنَّنَا (¬2) نَجِدُ أَحْكَامًا كَثِيرَةً (¬3) لَا طَرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِهَا (¬4) إِلَّا بِالْقِيَاسِ (¬5) وَالرَّأْيِ كَالْأَحْكَامِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا (¬6) وَمَا شَاكَلَهَا. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِعُمْرَ حِينَ سَأَلَهُ عَنِ الْقُبْلَةِ للصَّائِمِ (¬7): (أَرَأَيْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ هَلْ كَانَ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ فَفيمَ (¬8) إِذًا؟ ) (¬9)، وَقَوْلُهُ لِلْخَثْعَمِيَّةِ (¬10): (أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى ¬

_ (¬1) ت: لها. (¬2) ن: لأننا. (¬3) م: أحكامه أكثرها. (¬4) ت: لإثباتها (¬5) ت. القياس. (¬6) ت: في الأحكام التي ذكرنا. (¬7) ت: غلبة الصائم. (¬8) ت: ففيهم. (¬9) الحديث أخرجه: أحمد في مسنده: 1/ 21. وأبو داود: 2/ 779 - 780. والحاكم في المستدرك: 1/ 431. وابن خزيمة في صحيحه: 3/ 245. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 2/ 89. وابن حزم في الإحكام: 7/ 99 - 100. والهيثمي في موارد الظمآن: 228. والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 1/ 192. بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوماَّ فقبلت وأنا صائم: فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: صنعت اليوم أمرًا عظيماٌ، قبلت وأنا صائم، فقال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وذكره والحديث صححه ابن خزيمة (3/ 245) وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي: (1/ 431). (¬10) امرأة من خثعم قبيلة مشهورة تنسب إلى خثعم بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث، وخثعم اسمه أقْيَل وقيل: أفْتَل وسمي خثعمًا بجمل كان له يسمى بذلك وقيل غير ذلك (انظر الاشتقاق لابن دريد: 520. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 387. نهاية الأرب للقلقشندي: 227. معجم قبائل العرب لكحالة: 331).

أَبِيكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ (¬1)؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى) (¬2)، وَقَوْلُهُ لِلَّذِي أَنْكَرَ لَوْنَ ابْنِهِ (¬3): (هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَمَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمُرٌ، قَالَ: هَلْ فيهَا مِنْ أَوْرَقَ (¬4)؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ؟ ، قَالَ: عِرْقٌ نَزَعَهَ (¬5)، ¬

_ (¬1) ت: قاضية. وفي م: تقضيه. (¬2) حديث متفق على صحت: أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 329. والشافعي في مسنده: 108. وأحمد في مسنده: 1/ 212، 219، 251، 329، 346، 359. والبخاري: 3/ 378، 4/ 66، 67، 8/ 105، 11/ 8. ومسلم: 9/ 97، 98، وأبو داود: 2/ 400 - 402، والترمذي: 3/ 267. والنسائي 5/ 117، 118 - 119. وابن ماجه: 2/ 971. والدارمي: 2/ 40. والبيهقي: 4/ 328، 329. والبغوي في شرح السنة: 8/ 25. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وليس فيه ذكر لتشبيه قضاء الحج بقضاء الدين سوى ما جاء في لفظ ابن ماجه: (وقال: نعم، فإنه لو كان على أبيه دين قضيتيه). وإنما الوارد عن رجل من خثعم أخرجه النسائي: 5/ 117 - 118، وابن حزم في الإحكام: 7/ 103. من حديث ابن عباس، واختلفوا في السائل هل كانت امرأة أم رجل والمسألة مبسوطة في الفتح: 4/ 68. وقياس الحج على الدين ثابت في مسألة النذر على الميت (انظر صحيح البخاري: 4/ 64، 11/ 584، والنسائي: 5/ 166. والبغوي في شرح السنة: 7/ 28. وابن حزم في الإحكام: 7/ 103. من حديث ابن عباس أيضًا) وثابت كذلك في مسألة الصيام (انظر تلخيص الحبير لابن حجر: 2/ 157). (¬3) (لون ابنه) ساقط من: ت. واسم منكر لون ابنه: ضمضم بن قتادة (انظر فتح الباري لابن حجر: 9/ 443. سبل السلام للصنعاني: 3/ 196. نيل الأوطار للشوكاني: 8/ 86. بلوغ الأماني للبنا: 17/ 34). ولم أقف على اسم ابنه. (¬4) الأورق: الذي فيه سواد ليس بصافٍ بل يميل إلى الغبرة، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء (الصحاح للجوهري: 4/ 1565. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 1198. لسان العرب لابن منظور: 3/ 912). (¬5) المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه، وأصل النزع الجذب (انظر شرح النووي لمسلم: 1/ 1330 - 134. لسان العرب لابن منظور: 2/ 750، 616. فتح الباري لابن حجر: 9/ 444. نيل الأوطار للشوكاني: 8/ 87).

قَالَ: فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ) (¬1)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُحْصَى كَثْرَةً. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عِلْمُنَا بِأَنَّ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اخْتَلَفَوا (¬2) في مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمْ (¬3) فيهَا مُنَاظَرَاتٌ (¬4) كَثِيرَةٌ (¬5) وَمُنَازَعَاتٌ مَشْهُورَةٌ (¬6) وَمُرَاجَعَاتٌ (¬7) كَثِيرَةٌ كَاخْتِلَافِهِمْ في تَوْرِيثِ الْجَدِّ مَعَ الْأِخْوَةِ (¬8)، وَاخْتِلَافِهِمْ في الْحَرَامِ (¬9) وَالْعَوْلِ (¬10) (¬11)، .......................... ¬

_ (¬1) حديث متفق على صحته. أخرجه أحمد: 2/ 233، 234. والبخاري: 9/ 442، 12/ 175، 13/ 296. ومسلم: 10/ 133، 134. وأبو داود: 2/ 694، 695. والترمذي: 4/ 439 - 440. والنسائي: 6/ 178 - 179. وابن ماجه: 1/ 645. والبيهقي: 7/ 411. والبغوي في شرح السنة: 9/ 273. والحميدي في مسنده: 2/ 464 - 465. من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. (¬2) ن: اختلفت. (¬3) ت. بينهما. (¬4) ت، م: مناظرة. (¬5) م، ن: مشهورة. (¬6) (منازعات مشهورة) ساقطة من م، ن. وفي ت: منازعة. (¬7) م: مراجعة. (¬8) انظر اختلاف الصحابة والأئمة في توريث الجد مع الإخوة في: المحلى لابن حزم: 9/ 282. المنتقى للباجي: 6/ 232. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 346. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 79. المغني لابن قدامة: 6/ 217. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: 1/ 105. حاشية البقري: 79. (¬9) انظر اختلاف الصحابة والأئمة في قول الزوج: (أنت علي حرام) في: المصنف لعبد الرزاق: 6/ 399. المحلى لابن حزم: 1/ 1240. المغني لابن قدامة: 7/ 154. سنن البيهفي: 7/ 350. المحصول للفخر الرازي 2/ 2 / 78. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/ 180. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 64. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 215. (¬10) ت: القول. وفي م: القول في الظهار. (¬11) هو زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. انظر الخلاف فيه في: =

وَالظِّهَارُ (¬1)، فَلَا يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ (¬2) ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ: - إِمَّا أَنْ يَكُونَ في هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُخْتَلِفِ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ (¬3) التَّأْوِيلَ. - أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ. - أَوْ (¬4) لَا يَرِدُ (¬5) ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا (¬6) جُمْلَةً. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (¬7)، * أَوْ ظَاهِرٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ أَوْ لَا يَرِدُ ذِكْرٌ لِحُكْمِهَا جُمْلَةً. وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ فيهَا نَصٌّ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ * (¬8)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ¬

_ = المحلى لابن حزم: 9/ 262. المغني لابن قدامة: 6/ 189. العذب الفارض لإبراهيم الفرضي: 1/ 162. أحكام المواريث لشلبي: 256. (¬1) لا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: (أنت علي كظهر أمي) أنه مظاهر، لكن اختلفوا في قوله: (أنت علي حرام) فذهب كل واحد من العلماء إلى تمثيله بأصل يشبهه، فألحقه بعضهم بالإيلاء وبعضهم بالظهار، وبعضهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين. انظر: المنتقى للباجي: 4/ 38. إحكام الفصول للباجي: 582. المغني لابن قدامة: 7/ 154. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 64. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 18/ 180. (¬2) ن منه. (¬3) ت. لا يقبل. (¬4) ن: ولا يرد. (¬5) ت: ولا يجوز. (¬6) م: حكم يحكمها. (¬7) (التأويل) ساقط من: م. (¬8) ما بين النجمتين ساقط من ت، م.

لَسَارَعَ (¬1) الْمُخَالِفُ (¬2) إِلَيْهِ الْمُوَافِقُ لَهُ (¬3)، وَانْقَطَعَ (¬4) الْخِلَافُ، وَثَبَتَ الْإِجْمَاعُ عَلَى الْحَقِّ، وَيسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ (¬5) فيهَا نَصٌّ فَيَذْهَبَ (¬6) عَنْ جَمِيعِهِمْ، لِأَنَّ ذَلكَ إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى الْخَطَإِ وَلَا يَجُوزُ هَذَا (¬7)، وَلَوْ جَازَ ذَلكَ لَجَازَ أَيْضًا أَنْ تَذْهَبَ عَلَيْهِمْ شَرَائِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَصِيَامٌ وَعِبَادَاتٌ قَدْ نَصَّ عَلَيْهَا صَاحِبُ الشَّرْعِ، وَهَذَا بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلمِينَ (¬8)، وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ دَلِيلٌ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ (¬9)، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلكَ لَوَجَبَ بُمِسْتَقَرِّ (¬10) الْعَادَةِ أَنْ يَنْزَعَ كُلُّ مُخَالِفٍ إِلَى الظَّاهِرِ الذِي تَعَلَّقَ (¬11) بِهِ، وَيُبَيِّنَ (¬12) احْتِجَاجَهُ مِنهُ، وَلَا يَحْتَجَّ بِالرَّأْيِ وَالْقيَاسِ، لِأَنَّ الْمُسْتَدِلَّ وَالْمُحْتَجَّ إنَّمَا يَحْتَجُّ بِمَا ثَبَتَ عِندَهُ بِهِ الْحُكْمَ وَلَا يَعْدِلُ عِنْدَ الْمُنَاظَرَةِ (¬13) وَقَصْدِ إِثْباتِ الْحَقِّ إلَى مَا لَيْسَ (¬14) بِدَلِيلٍ (¬15) وَلَا حُجَّةٍ عِنْدَهُ وَلَا (¬16) عِنْدَ خَصْمِهِ. وَلَمَّا رَأَيْنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ احْتَجَّ ¬

_ (¬1) ت: لسرع. (¬2) (المخالف) ساقط من: ت. ن. (¬3) ن: به. (¬4) ت: فانقطع. (¬5) (يكون) ساقط من: م. (¬6) م: على. (¬7) ن: ذلك. (¬8) م، ن: من المسلمين. (¬9) ت: التأويلين. (¬10) ت: بمستقره. (¬11) ت: نطق. (¬12) ت: تبين. وفي م: بين. (¬13) (ولا يعدل عند المناظرة) ساقط من: م. (¬14) م: بين. (¬15) ن: بديل وهو تحريف. (¬16) (لا) ساقطة من: ت.

في ذَلِكَ بِالرَّأْيِ والْقِيَاسِ دُونَ مُنْكِرٍ وَلَا مُخَالِفٍ عَلِمْنَا إِجْمَاعَهَمْ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ. * وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَحْكَامٍ كَثِيرَةٍ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ * (¬1). كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ أَبِي بَكْرٍ بِالْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ (¬2)، وَإجْمَاعِهِمْ عَلَى إمَامَةِ عُثْمَانَ (¬3)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ خَبَرُ عُمَرَ بْنِ اْلَخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ خَرَجَ (¬4) إلَى الشَّامِ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَلَمَّا بَلَغَ (¬5) سَرْغَ (¬6)، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ وَقَعَ (¬7) بِالشَّامِ (¬8)، فَاسْتَشَارَ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْه، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَهُ (¬9): (أَرَى أَنْ ¬

_ (¬1) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬2) إمامة أبي بكر الصديق ثبتت بإجماع الصحابة على بيعته (انظر: الاعتقاد للبيهقي: 197. الإرشاد للجويني: 428. أصول الدين للفخر الرازي: 148. شرح مسلم للنووي: 15/ 145). غير أن أهل السنة يختلفون فى إمامته أبنصٍ كانت أم بالاختيار؟ (انظر: الاعتقاد للبيهقي: 191. الإحكام لابن حزم: 7/ 120. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 35. أصول الدين للفخر الرازي: 144. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 533. (¬3) انظر: الإرشاد للجويني: 429. أصول الدين لأبي منصور: 287. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز: 544. شرح مسلم للنووي: 13/ 148. (¬4) ت: ذهب. (¬5) ت: بلغا سرنج. (¬6) سَرْغ: بالغين المعجمة والعين: قرية بوادي تبوك، واقعة أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك، افتتحها أبو عبيدة بن الجراح. (انظر: معجم ما استعجم للبكري: 3/ 735. معجم البلدان لياقوت: 3/ 212. مراصد الإطلاع للصفي للبغدادي: 2/ 707). (¬7) م: نزل. (¬8) ت، لا: بها. (¬9) (له) ساقطة من: ت، م.

لَا نَفِرَّ (¬1) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ)، * وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: (لَا تَقْدِمْ بِبَقِيَّةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْوَبَاءِ) * (¬2)، ثُمَّ دَعَا الْأَنْصَارَ فَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِ الْمُهَاجِرِينَ قَبْلَهُمْ، ثُمَّ دَعَا مَنْ حَضَرَ (¬3) مِنْ مَشْيَخَةِ قُرَيْشٍ مِنْ مُهَاجرَةِ الْفَتْحِ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ وَأَمَرُوهُ بِالرُّجُوعِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ (¬4) ذَكَرَ في ذَلِكَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، بَلْ أَشَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِرَأْيِهِ وَبِمَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ (¬5)، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِعْلَهُ (¬6) وَقَالَ (¬7) عُمَرُ: (إِنِّي مُصْبِحٌ عَلَى (¬8) ظَهْرٍ (¬9)، فَاصْبِحُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ (¬10): (أَفِرَارًا (¬11) مِنْ قَدَرِ اللَّهِ؟ ) قَالَ لَهُ عُمَرُ: (لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا، ¬

_ (¬1) ت: لا يفر، وفي ن: لا تفر. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬3) ن: حضره. (¬4) ن: منهم أحد. (¬5) ن: إليه اجتهاده. (¬6) ن: أحد عليه فعله. (¬7) ن: فقال. (¬8) ن: غدا على. (¬9) (ظهر) ساقط من: م، ثم. استدركها الناسخ على الهامش. (¬10) هو أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال القرشي الفهري المكي، أحد كبار الصحابة وفضلائهم، وأحد السابقين الأولين، شهد بدرًا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وما بعدها من المشاهد كلها، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم - أمين الأمة، له مناقب كثيرة وأحاديث معدودة، توفي في طاعون عمواس سنة: 18 هـ. انظر: مسند أحمد: 1/ 195 - 196. طبقات ابن سعد: 3/ 409 - 415. التاريخ الكبير للبخاري: 6/ 444 - 445. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 65، - 78. المعارف لابن قتيبة: 247 - 248. المستدرك للحاكم: 3/ 262 - 268. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 6/ 325. الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 1710 - 1711. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 249. الكامل لابن الأثير: 2/ 558. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 20 - 22. البداية والنهاية لابن كثير: 7/ 94. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 5 - 23. دول الإسلام للذهبي: 1/ 15. شرح السنة للبغوي: 1/ 1304 - 132. الإصابة لابن حجر: 2/ 252 - 254. 4/ 131. تهذيب التهذيب لابن حجر: 5/ 73. وفيات ابن قنفذ: 11. الرياض المستطابة للعامري 181 - 184. (¬11) ت: فرار.

فصل

أَبَا عُبَيْدَةَ (¬1)! ! نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ إِلَى قَدَرِ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ في وَادٍ لَهُ عُدْوَتَانِ إِحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ (¬2) وَالْأُخْرَى جَذْبَةٌ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَى الجَذْبَةَ رَعَاهَا بِقَدَرِ اللَّهِ (¬3)، وَإِنْ رَعَى الْخَصْبَةَ (¬4) رَعَاهَا بِقَدَرِ اللَّهِ) (¬5). فَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بِالرَّأْيِ وَجَاوَبَهُ عُمَرُ بِالرَّأْيِ، وَلَمْ يَحْتَجْ (¬6) أَحَدُهُمَا في ذَلِكَ بِكِتَابٍ وَلَا بِسُنَّةٍ وَلَا إِجْمَاعٍ: ثُمَّ شَاعَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ وَذَاعَتْ، وَلَمْ يَكُنْ في الْمُسْلِمِينَ مَنْ أَنْكَرَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَوْلَ بِالرَّأْيِ، وَمَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسْأَلَةً يُدَّعَى الْإِجْمَاعُ فيهَا (¬7) أَثْبَتُ في حُكْمِ الْإِجْمَاعِ (¬8) مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. فَصْلٌ إِذَا (¬9) ثَبَتَ أَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَنْ تُثْبَتَ بِهِ الْحُدُودُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالْمُقَدَّرَاتُ وَالْأَبْدَالُ (¬10). ¬

_ (¬1) (يا أبا عبيدة) ساقطة من ت، ن. (¬2) ن: خصيبة. (¬3) لفظ الجلالة ساقط من: م. (¬4) ن. الخصيبة. (¬5) متفق على صحته: أخرجه مالك في الموطا: 3/ 89 - 91. والبخاري صحيحه: 10/ 179، 12/ 344. وفي التاريخ الصغير: 1/ 75 - 76. ومسلم: 14/ 208 - 211. من حديث عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس. وتمامه: (فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبًا في بعض حاجته، فقال: (إن عندي من هذا علمًا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه) قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف). (¬6) ت: ولا يحتج. (¬7) (فيها) ساقطة من: ت. (¬8) (في حكم الإجماع) ساقط من: م. (¬9) م: فإذا. (¬10) (المقدرات والأبدال) ساقطة من: م.

فصل

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: (لَا يَجُوزُ أَنْ يُثْبَتَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ (¬1) بِالْقِيَاسِ). وَمَا قَالَهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ لِأَنَّ الْآيَةَ عَامَّةٌ في الْأَمْرِ بِالاعْتِبَارِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ إِلَّا بِدَلِيلٍ (¬2). فَصْلٌ الْعِلَّةُ الْوَاقِفَةُ (¬3) (¬4) عِنْدَنَا صَحِيحَةٌ نَحْوُ عِلَّةِ مَنْعِ التَّفَاضُلِ في الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمِ لِأَنَّهَا أُصُولُ الْأَثْمَانِ وَقِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ. ¬

_ (¬1) (أن يثبت شيء من ذلك) ساقطة من: م، ثم استدركه الناسخ على الهامش. (¬2) انظر تحقيق هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 794. العدة لأبي يعلى: 14/ 409. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 791. التبصرة للشيرازي: 440. إحكام الفصول للباجي: 622. البرهان للجويني: 2/ 895. المستصفى للغزالي: 2/ 334. المنخول للغزالي: 385. التمهيد للكلواذاني: 3/ 449. الوصول لابن برهان: 2/ 249. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 471. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 343. الإحكام للآمدي: 3/ 136. منتهى السول لابن الحاجب: 191. المسودة لآل تيمية: 398. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 415. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 243. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 30. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 204. شرح العضد: 2/ 254. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 57. نهاية السول للإسنوي: 3/ 34. التمهيد للإسنوي: 463. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 171. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 31. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 220. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 417. إجابة السائل للصنعاني: 176. إرشاد الفحول للشوكاني: 223. نشر البنود للعلوي: 2/ 110. الوسيط للزحيلي: 267. (¬3) ت، م: الواقعة وهو تصحيف. (¬4) المراد بالعلة الواقفة تلك التي لم تتعد الأصل إلى الفرع، ويعبر عنها بعض الأصوليين بالعلة القاصرة ومحل الخلاف في جواز التعليل بها إذا كانت مستنبطة، أما الثابتة بنص أو إجماع فقد أطبق العلماء على جواز التعليل بها إلا ما نقله القاضي عبد الوهاب عن قوم =

وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ: (لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْقِيَاسَ أَمَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ فَجَازَ أَنْ تَكُونَ خَاصَّةً وَعَامَّةً كَالْخَبَرِ (¬1). ¬

_ = أنه لا يصح التعليل بها، وتعقبه صاحب الإبهاج بقوله: (ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا). انظر: الإحكام للآمدي: 3/ 29. منتهى السول لابن الحاجب: 171. الإبهاج للسبكي وابنه: 143 - 144. شرح العضد: 2/ 217. نهاية السول للإسنوي: 3/ 110. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 34. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 53. إرشاد الفحول للشوكاني: 208. نشر البنود للعلوي: 2/ 138. الوجيز للكراماستي: 174. (¬1) ما عليه مالك والشافعي وأكثر أصحابهما وإحدى الروايتين عن أحمد صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة وبه قال أكثر المتكلمين وبعض الحنفية ومال إلى هذا القول أبو إسحاق الشيرازي والغزالي والفخر الرازي والآمدي وغيرهم، وخالف أبو حنيفة وأكثر أصحابه والحنابلة ورأوا عدم صحة التعليل بها وهي الرواية الثانية عن أحمد. انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 801. العلة لأبي يعلى: 14/ 379. التبصرة للشيرازي: 452. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 841. إحكام الفصول للباجي: 633. البرهان للجويني: 2/ 1080. المستصفى للغزالي: 2/ 345. التمهيد للكلواذاني: 4/ 61 الوصول لابن برهان: 2/ 269. أصول السرخسي: 2/ 158. المحصول للرازي: 2/ 2/ 423. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 315. الإحكام للآمدي: 3/ 29. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 405، 409. منتهى السول لابن الحاجب: 171. المسودة لآل تيمية: 411. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 143. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 241. التخريج للزنجاني: 47. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 231. شرح العضد: 2/ 217. نهاية السول للإسنوي: 3/ 110. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 66. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 34. مفتاح الوصول للتلمساني: 143. البلبل للطوفي: 152. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 52. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 276. إرشاد الفحول للشوكاني: 209. نشر البنود للعلوي: 2/ 138. الوجيز للكراماستي: 174.

فصل

فَصْلٌ ذَكَرَ مُحَمَّدُ (¬1) بْنُ خُوَيْزَ مِنْدَاد (¬2) أَنَّ مَعْنَى الاسْتِحْسَانِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الْقَوْلُ (¬3) بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ (¬4)، مِثْلَ تَخْصِيصِ بَيْعِ الْعَرَايَا (¬5) مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِخرِصِهَا (¬6) لِلسُّنَّةِ الْوَارِدَةِ (¬7) في ¬

_ (¬1) (محمد) ساقط من: ت. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158. (¬3) م: القائل. (¬4) الحدود للباجي: 65. إحكام الفصول للباجي: 687. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 451. تقريب الوصول لابن جزي: 147. نشر البنود للعلوي: 2/ 261. وللاستحسان تعريفات أخرى عند الأصوليين (انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 838. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 969، 970. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 407. التعريفات للجرجاني: 18، 19. البلبل للطوفي: 143. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 431. إرشاد الفحول للشوكاني: 241. الوسيط للزحيلي: 284). (¬5) العرايا جمع عرية وهي في الأصل: عطية ثمر النخل دون الرقبة، قال ابن حجر: (كانت العرب في الجذب تتطوع بذلك على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة وهي عطية اللبن دون الرقبة) وللعرايا صور وتفسيرات متنوعة (انظر: لسان العرب لابن منطور: 2/ 761. فتح الباري لابن حجر: 4/ 390. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 345). وقد اتفق الجمهور على جواز رخصة العرايا، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيلة من التمر خرصًا فيما دون خمسة أوسق بشرط التقابض (انظر: فتح الباري لابن حجر: 4/ 388. سبل السلام للصنعاني: 3/ 45. نيل الأوطار للشوكاني: 6/ 356). (¬6) (بخرصها) ساقط من: ت، ن. (¬7) من السنة الواردة في ذلك ما أخرجه الشافعي في مسنده: 144. وأحمد في مسنده: 4/ 2. والبخاري: 4/ 387، 5/ 50. ومسلم: 10/ 185 - 186. وأبو داود: 3/ 661. والترمذي: 3/ 596. والنسائي: 7/ 268. والبيهقي: 5/ 309، 310. والبغوي في شرح السنة: 8/ 86. والحميدي في مسنده: 1/ 196. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 29 - 30. كلهم من طريق بُشَيْر بن يسار قال: سمعت سهل بن أبي حثمة =

ذَلِكَ (¬1)، وَذَلِكَ (¬2) لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرِدْ شَرْعٌ (¬3) في إِبَاحَةِ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا لَمَا جَازَ لِأَنَّهُ مِنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (¬4)، وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ (¬5) هُوَ الدَّلِيلُ وَإِنْ (¬6) سَمَّاهُ اسْتِحْسَانًا عَلَى مَعْنَى الْمُوَاضَعَةِ، وَلَا يُمْتَنَعُ ذَلِكَ في حَقِّ (¬7) أَهْلِ كُلِّ صِنَاعَةٍ (¬8). * وَالاسْتِحْسَانُ الَّذِي يَخْتَلِفُ أَهْلُ الْأُصُولِ في إِثْبَاتِهِ هُوَ اخْتِيَارُ الْقَوْلِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلَا تَقْلِيدٍ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْبَصْرِيِّينَ (¬9) مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ (¬10) إِلَى إِثْبَاتِهِ. وَمَنَعَ مِنْهُ شُيُوخُنَا الْعِرَاقِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّ (¬11). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ هَذِهِ مُعَارَضَةٌ لِلْقِيَاسِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، فَوَجَبَ أَنْ ¬

_ = يقول: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثّمَرِ بالتّمْرِ، إلا أنه رخص في العرية تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رُطبًا). (¬1) ت: بذلك. (¬2) (وذلك) ساقط من: ن. (¬3) ت: بذلك شرع. (¬4) ت: الرطب باليابس، وفي ن: التمر بالرطب. (¬5) (ذهب إليه) ساقط من: ت. (¬6) م: وإنما. (¬7) ت، م: عرف. (¬8) انظر: إحكام الفصول للباجي: 687. الحدود للباجي: 65. إرشاد الفحول للشوكاني: 241. (¬9) ن: المصريين. (¬10) م: من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك. (¬11) (الشافعي) ساقط من: ن.

فصل

يَبْطُلَ أَصْلُ ذَلِكَ إِنْ (¬1) عُورِضَ بِمُجَرَّدِ الْهَوَى (¬2) * (¬3). فَصْلٌ مَذْهَبُ (¬4) مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْمَنْعُ (¬5) مِنْ الذَّرَائِعَ وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ، وَيُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ (¬6) الْمَحْظُورٍ، وَذَلِكَ نَحْوُ (¬7): أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِخَمْسِينَ نَقْدًا لِيَتَوَصَّلَ بِذَلِكَ إِلَى ¬

_ (¬1) م: إذا. (¬2) انظر مسألة الاستحسان وتفصيلها في المصادر التالية: الرسالة للشافعي: 503. الأم للشافعي: 7/ 293. الإحكام لابن حزم: 6/ 16. ملخص إبطال القياس لابن حزم: 50. العدة لأبي يعلى: 5/ 1604. التبصرة للشيرازي: 492. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 970. إحكام الفصول للباجي: 688. البرهان للجويني: 12/ 362. المستصفى للغزالي: 1/ 274. المنخول للغزالي: 374. التمهيد للكلواذاني: 4/ 87. الوصول لابن برهان: 2/ 319. أصول السرخسي: 2/ 200. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 166. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 401. الإحكام للآمدي: 3/ 200. منتهى السول لابن الحاجب: 207. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 451. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 318. المسودة لآل تيمية: 451. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 188. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 353. تقريب الوصول لابن جزي: 147. شرح العضد: 2/ 288. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 30. حاشية النسمات لابن عابدين: 224. نهاية السول للإسنوي: 3/ 139. الموافقات للشاطبي: 4/ 205. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 281. شرح الكوكب المنير للفتوحي. 4/ 427. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 321. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 138. إجابة السائل للصنعاني: 220. إرشاد الفحول للشوكاني: 240. الوسيط للزحيلي: 296. (¬3) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬4) ت: ذهب. (¬5) ت: إلى المنع. (¬6) م: أفعال. (¬7) (نحو) ساقط من: م.

بَيْعِ خَمْسِينَ مِثْقَالًا نَقْدًا بِمِائَةٍ إِلَى أَجْلٍ (¬1). وَأَبَاحَ الذَّرَائِعَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ (¬2). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ في السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ) (¬3) فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّهُ تَعَالَى حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الاصْطِيَادَ يَوْمَ السَّبْتِ (¬4) وَأَبَاحَهُ سَائِرَ الْأَيَّامِ، فَكَانَتِ الْحِيتَانُ تَأْتِيهِمْ يَوْمَ السَّبْتِ، وَتَغِيبُ عَنْهُمْ في سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَكَانُوا يَحْظُرُونَ عَلَيْهَا إِذاَ جَاءَتْ ¬

_ (¬1) الحدود للباجي: 68. إحكام الفصول للباجي: 690. إرشاد الفحول للشوكاني: 246. انظر معنى الذرائع أيضًا في: شرح تنقيح الفصول للقرافي: 448. أعلام الموقعين لابن القيم: 3/ 134. الموافقات للشاطبي: 4/ 199. (¬2) الذرائع على ثلاثة أقسام: أحدها: ما أجمع العلماء على المنع منه أي على اعتباره اتفاقًا كحفر الآبار في طرق المسلمين، وسب الأصنام عند من يعلم أنه يسب الله تعالى. ثانيها: ما أجمع العلماء على عدم المنع منه أي على إلغائه اتفاقًا كالمنع من زراعة العنب خشية أن تتخذ خمرًا، أو منع الشركة في سكنى الديار خشية الزنا. ثالثها: ما اختلفوا فيه وهو ما يؤدي إلى مفسدة غالبًا كبيوع الآجال، وهذا القسم منعه مالك وأحمد وأكثر أصحابهما، وأجازه أبو حنيفة والشافعي في بعض الحالات وأنكرا العمل به في حالات أخرى، وأبطله ابن حزم مطلقًا. انظر: الإحكام لابن حزم: 6/ 2. إحكام الفصول للباجي: 690. أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 798. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 448. أعلام الموقعين لابن القيم: 2/ 136. تقريب الوصول لابن جزي: 149. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 57. الموافقات للشاطبي: 2/ 358، 4/ 200. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 434. إرشاد الفحول للشوكاني: 246. نشر البنود للعلوي: 2/ 266. أصول أبي زهرة: 271. المدخل للباجقني: 137. الوسيط للزحيلي: 434. (¬3) جزء من آية 163 من سورة الأعراف. (¬4) ت: السبب وهو تصحيف ظاهر.

يَوْمَ السَّبْتِ، وَيَسُدُّونَ عَلَيْهَا الْمَسَالِكِ، وَيَقُولُونَ: (إِنَّمَا مُنِعْنَا مِنَ الاصْطِيَادِ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَطْ، وَإِنَّمَا نَفْعَلُ الاصْطِيَادَ في سَائِرِ الْأَيَّامِ) (¬1) وَهَذِهِ صُورَةُ الذَّرَائِعَ. وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ * قَوْلَهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (¬2)، فَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْ هَذَا أَنَّهُ (¬3) مَنَعَ جَمِيعَ (¬4) الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُولُوا: (رَاعَنَا) لِمَا كَانَ الْيَهُودُ يَتَوَصَّلُونَ بِذَلِكَ إِلَى سَبِّ (¬5) النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَقْصِدُونَ بِهِ مَا مُنِعَ مِنْ أَجْلِهِ (¬6). وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ * (¬7) أَيْضًا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)، ثُمَّ قَالَ: (احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ) (¬8)، لِمَا رَأَى مِنْ ¬

_ (¬1) أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 796. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/ 305. فتح القدير للشوكاني: 2/ 257. (¬2) آية 104 من سورة البقرة. (¬3) (فوجه الدليل من هذا أنه) ساقط من: ن. (¬4) (جميع) ساقط من: م. (¬5) م: سبه. (¬6) أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 32. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/ 57. فتح القدير للشوكاني: 1/ 124. (¬7) ما بين النجمتين ساقط من: ت. وفي م: تأخير الآية وتقديم الحديث. (¬8) هي أم المؤمنين سودة بنت زمعة بن قيس القرشية العامرية، أول أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد خديجة بنت خويلد، وهي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها بعدما أسنَّت. لها أحاديث، خرج لها البخاري، وحدث عنها ابن عباس، ويحيى بن عبد الله الأنصاري، توفيت في آخر خلافة عمر سنة 54 على الأصح. انظر ترجمتها في: طبقات ابن سعد: 8/ 52 - 58. المعارف لابن قتيبة: 133، 284. الاستيعاب =

شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ (¬1)) (¬2). * وَأَيْضًا (¬3) فَإِنَّ (¬4) ذَلِكَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ * (¬5) عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (¬6): (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا الرِّبَا فَاتْرُكُوا (¬7) ¬

_ = لابن عبد البر: 14/ 867. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 246. أسد الغابة لابن الأثير: 5/ 484 - 485. جامع الأصول لابن الأثير: 9/ 144. سير أعلام النبلاء للذهبي: 2/ 265 - 269. الكاشف للذهبي: 3/ 473. الإصابة لابن حجر: 4/ 238 - 339. تهذيب التهذيب لابن حجر: 1/ 4262 - 427. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 34، 60. وفيات ابن قنفذ: 12. الرياض المستطابة للعامري: 316 - 317. أعلام النساء لكحالة: 2/ 267 - 269. (¬1) هو عتبة بن أبي الوقاص بن أهيب الزهري القرشي أخو سعد بن أبي الوقاص. مختلف في صحبته، رمى عتبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد بالحجارة فكسر رباعيته وجرح شفته، ومات بالمدينة في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن حجر في الإصابة: (وفي الجملة ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه، بل فيها ما يصرح بموته على الكفر - كما ترى - فلا معنى لإيراده في الصحابة). انظر: المعارف لابن قتيبة: 472، 476. أسد الغابة لابن الأثير: 3/ 368. الكامل لابن الأثير: 2/ 154. البداية والنهاية لابن كثير: 4/ 30. السيرة النبوية لابن هشام: 2/ 79 - 81. الإصابة لابن حجر: 3/ 161. تهذيب التهذيب لابن حجر: 7/ 103. فتح الباري لابن حجر: 12/ 32 - 33. (¬2) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 213. وأحمد في مسنده: 6/ 37. والبخاري: 4/ 292، 411، 5/ 74، 163، 371، 8/ 23 - 24، 12/ 32، 52، 127، 13/ 172. ومسلم: 10/ 36 - 37. وأبو داود: 2/ 704 - 705. والنسائي: 6/ 180، 181. وابن ماجه: 2/ 646. والدارمي: 2/ 152 - 153. والبيهقي: 7/ 412. وابن جارود في المنتقى: 276. والحميدي في مسنده: 1/ 117. والبغوي في شرح السنة: 9/ 275 - 276. كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. (¬3) (ايضًا) ساقطة من: ت. (¬4) م: بأن. (¬5) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬6) م: لقول عمر أنه قال. (¬7) في الروايات المخرجة [فدعوا].

الرِّبَا (¬1) وَالرِّيبَةَ) (¬2). وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا اشْتَرَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ (¬3) جارِيَةً (¬4) مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ بِثَمَانِمِائَةٍ إِلَى الْعَطَاءِ، وَبَاعِهَا مِنْهَا (¬5) بِسِتِّمِئَةٍ نَقْدًا: (أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ (¬6) اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ لَمْ يَتُبْ) (¬7). ¬

_ (¬1) (فاتركوا الربا) ساقط من: ت. و (الربا) ساقط من: ن. (¬2) أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 36. وابن ماجه: 2/ 764. وابن جرير في (جامع البيان): 3/ 114. وابن كثير في تفسيره: 1/ 328 عن قتادة عن سعيد بن المسيب. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: 2/ 28. (¬3) هو الصحابي زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عامر، استصغر يوم أحد، وشهد بقية المشاهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وله قصة في نزول سورة المنافقين، وكان من خواص عليّ رضي الله عنه، شهد معه صفين، ومات بالكوفة سنة 66 هـ، وله أحاديث. انظر ترجمته وأحاديث في: المسند للإمام أحمد: 4/ 366 - 375. الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/ 18. التاريخ الكبير للبخاري: 3/ 385. التاريخ الصغير للبخاري: 1/ 146، 190، 193. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/ 554. المستدرك للحاكم: 3/ 532 - 533. مجمع الزوائد للهيثمي: 9/ 382. الاستيعاب لابن عبد البر: 2/ 535 - 536. أسد الغابة لابن الأثير: 2/ 219 - 220. سير أعلام النبلاء للذهبي: 3/ 165 - 168. الكاشف للذهبي: 1/ 336. دول الإسلام للذهبي: 1/ 50. البداية والنهاية لابن كثير: 8/ 295. الإصابة لابن حجر: 1/ 560. تهذيب التهذيب لابن حجر: 3/ 394 - 395. شذرات الذهب لابن العماد: 1/ 74. الرياض المستطابة للعامري: 887. (¬4) ت: ابن أم ولده. وفي ن: من أم ولده جارية. (¬5) ت: منه. (¬6) ت: النبي. (¬7) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 8/ 184، 185. والدارقطني في سننه: 3/ 52. والبيهقي في السنن الكبرى: 5/ 330، 331 وابن حزم في المحلى: 9/ 48، 49. وابن كثير في تفسيره: 1/ 327 من حديث العالية بنت أيفع عن عائشة رضي الله عنها. =

فصل

* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمَّا سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى: (دَرَاهِمٌ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ (¬1)) * (¬2). فَصْلٌ يَصِحُّ الاسْتِدْلَالُ بِالْعَكْسِ (¬3). ¬

_ = والحديث رده الشافعي في الأم: 3/ 38 - 39، 78. والدارقطني: 3/ 52. وابن حزم وقال: (إن امرأة أبي إسحاق مجهولة الحال لم يرو عنها غير زوجها وولدها يونس، على أن يونس قد ضعفه شعبة بأقبح تضعيف، وضعفه يحيى القطان، وأحمد بن حنبل جدًا) (المحلى: 9/ 49) وقَبِله آخرون لانتفاء الجهالة قال ابن الجوزي: ( ... بل هي امرأة معروفة جليلة القدر ذكرها ابن سعد في الطبقات) وأكد ذلك ان التركماني فقال: (العالية معروفة روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان وذكرها ابن حبان في الثقات في التابعين) وفي الحديث قصة وسياق يدل على أنه محفوظ (انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 8/ 357. نصب الراية للزيلعي: 4/ 15 - 16. الجوهر النقي لابن التركماني: 5/ 330 - 331. تهذيب السنن لابن القيم: 9/ 342 - 343. التعليق المغني لمحمد شمس الحق: 3/ 52 - 53). (¬1) مرْجئ، مُرجأ: أي مؤجلًا مؤخرًا من الإرجاء بمعنى التأخير (انظر: الصحاح للجوهري: 1/ 52. القاموس المحيط للفيروزآبادي: 51. لسان العرب لابن منظور: 1/ 1123). وفي معالم السنن وقع مَرجًى بغير الهمز وهو للمبالغة (معالم السنن للخطابي: 3/ 763). والحديث أخرجه أحمد في مسنده: 1/ 252. والبخاري: 4/ 347. وأبو داود: 3/ 763. والبيهقي: 5/ 312. من حديث عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والسائل هو طاوس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الفارسي. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬3) ويعبر عنه الأصوليون بقياس العكس وهو: إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة (مفتاح الوصول للتلمسالي: 159) وله تعريفات أخرى متقاربة: (انظر: التمهيد للكلواذاني: 3/ 258. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 343. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 400. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 247. نشر البنود للعلوي: 2/ 256. المدخل للباجقنى: 122).

وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ (¬1): (لَا يَجُوزُ). وَالدَّلِيلُ عَلَى قَوْلِنَا: أَنَّ الْمُعَلِّلَ إِذَا قَالَ: (لَا تَحُلُّ الشَّعْرَ الرُّوحُ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَّتْهُ (¬2) لَمَا (¬3) جَازَ أَخْذُهُ مِنْ الْحَيَوَانِ حَالِ الْحَيَاةِ * مَعَ السَّلَامَةِ، وَلَمَّا جَازَ أَخْذُهُ مِنْهُ حَالَ الْحَيَاةِ * (¬4) عَلِمْنَا أَنَّ الرُّوحَ لَا تَحُلُّهُ كَالرِّيشِ). فَهَذَا اسْتِدْلَالٌ صَحِيحٌ، لِأَنَّهُ لَوْ حَلَّتِ الْحَيَاةُ الشَّعْرَ وَجَازَ أَخْذُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ حَالَ الْحَيَاةِ لَانْتَقَضَتِ الْعِلَّةُ (¬5). ¬

_ (¬1) هو أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرائيني الشافعي، الأستاذ الفقيه انتهت إليه رئاسة الدين ببغداد، وتفضيله وتقدمه في جودة النظر محل اتفاق أهل عصره، من مؤلفاته: (التعليقة الكبرى) شرح مختصر المزني نحو خمسين مجلدًا، وله تعليقة أخرى في أصول الفقه، وكتاب البستان في النوادر والغرائب، توفي ببغداد سنة 406 هـ. انظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للشيرازي: 123 - 124. تاريخ بغداد للخطيب: 4/ 868 - 370. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 72 - 73. مرآة الجنان لليافعي: 3/ 15 - 17. الكامل لابن الأثير: 9/ 262. سير أعلام النبلاء للذهبي: 17/ 193 - 197. دول الإسلام للذهبي: 1/ 243. طبقات الإسنوي: 1/ 39 - 40. البداية والنهاية لابن كثير: 12/ 2 - 3. شذرات الذهب لابن العماد: 3/ 178 - 179. وفيات ابن قنفذ: 53. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1/ 134. (¬2) ت، م: حله (¬3) ت: ما. (¬4) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬5) إحكام الفصول للباجي. 673. المنهاج للباجي: 29. انظر تفصيل قياس العكس. في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 698. العدة لأبي يعلى: 4/ 1414. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 819. التمهيد للكلواذاني: 3/ 358. المسودة لآل تيمية: 425. مفتاح الوصول للتلمساني: 159. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 219، 400 فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 24. نشر البنود للعلوي: 2/ 256.

فصل

فَصْلٌ لَا يَجُوزُ الاسْتِدْلَالُ بِالْقَرَائِنِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا، وَقَالَ أَبُو (¬1) مُحَمَّدٍ ابْنُ نَصْرٍ (¬2): (يَجُوزُ ذَلِكَ) وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ (¬3) (¬4) (¬5). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ الْمُقْتَرِنَيْنِ لَهُ حُكْمُ نَفْسِهِ (¬6)، وَيَصِحُّ أَنْ يُفْرَدَ بِحُكْمٍ دُونَ مَا قَارَنَهُ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ كَمَا لَوْ وَرَدَا مُفْتَرِقَيْنِ (¬7). ¬

_ (¬1) (أبو) ساقط من: ت، م. (¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 172. (¬3) (المزني) ساقط من: ت. وفي م: المازني. (¬4) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري، الإمام الفقيه الزاهد، تلميذ الإمام الشافعي وأخلص أتباعه، له اختيارات استقل بوجهة نظره خارجة عن مذهب إمامه، وله تصانيف عديدة منها: (الجامع الكبير) و (الجامع الصغير) و (المختصر) و (الوثائق) و (المنثور). توفي سنة، 26 هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 2/ 204. طبقات الفقهاء للشيرازي: 97. وفيات الأعيان لابن خلكان: 1/ 217 - 219. الكامل لابن الأثير: 7/ 321. سير أعلام النبلاء للذهبي: 1/ 4922 - 497. دول الإسلام للذهبي: 1/ 160. البداية والنهاية لابن كثير: 11/ 36. مرآة الجنان لليافعي: 2/ 177 - 179. طبقات الشافعية للإسنوي: 1/ 28. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: 1/ 58 - 59. شذرات الذهب لابن العماد: 2/ 148. وفيات ابن قنفذ: 44. الفكر السامي للحجوي: 2/ 1 / 124. تاريخ التراث العربي لسزكين: 2/ 178 - 181. (¬5) وإلى جواز الاستدلال بالقرائن ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وابن أبي هريرة من الشافعية وأكثر الحنابلة وبعض المالكية. انظر تفصيل المسألة في: العدة لأبي يعلى: 14/ 420. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 443. التبصرة للشيرازي: 229. إحكام الفصول للباجي: 675. أصول السرخسي: 1/ 273. فتح الغفار لابن نجيم: 2/ 58. المسودة لآل تيمية: 140. التمهيد للإسنوي: 273. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 19. المختصر لابن اللحام: 113. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 259. إرشاد الفحول للشوكاني: 248. (¬6) ت: من نفسه. (¬7) م: مفترفان.

باب حكم استصحاب الحال

بَابُ حُكْمِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ أَدِلَّةَ الشَّرْعِ ثَلَاثَةِ (¬1) أَضْرُبٍ (¬2): أَصْلٌ، وَمَعْقُولُ أَصْلٍ، وَاسْتِصْحَابِ حَالٍ. وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ في الْأَصْلِ وَمَعْقُولُ الْأَصْلِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (¬3) على (¬4) اسْتِصْحَابِ الْحَالِ، وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (¬5): ¬

_ (¬1) ت، ن: الشرع ثلاثة. (¬2) (أضرب) ساقطة من: ث. (¬3) ت: هنا. (¬4) ت، ن: فى. (¬5) يضيف علماء الأصول أقسامًا أخرى فضلًا عما أورده المصنف فمن ذلك: - ما دل العقل والشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه، كدوام حل الزوجة بعد ثبوت عقد الزوجية وكالملك عند جريان العقد، ولا خلاف في حجية هذا القسم عند المالكية والشافعية والحنابلة مطلقًا ما لم يثبت معارض، وهو عند الأحناف حجة في الدفع وإبداء العذر لا في الإثبات. - استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فإن العقل يحكم عندهم في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي، وقد أجمع أهل السنة على إبطاله لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات. - استصحاب بالعموم والنص إلى ورود دليل مخصص أو ناسخ، وهذا القسم محل اتفاق العلماء على وجوب العمل به.

أَحَدُهُمَا: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْعَقْلِ (¬1)، وَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى في الْمَسْأَلَةِ (¬2) أَحَدُ الْخَصْمَيْنِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، وَادَّعَى الْآخَرُ الْبَقَاءَ عَلَى حُكْمِ الْعَقْلِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: أَنْ يُسْأَلَ الْمَالِكِيُّ عَنْ وُجُوبِ (¬3) الْوِتْرِ، فَيَقُولُ: (الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وَطَرِيقُ اشْتِغَالِهَا الشَّرْعُ، فَمَنْ ادَّعَى شَرْعًا يُوجِبُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ). وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ صَحِيحَةٌ مِنَ الاسْتِدْلَالِ (¬4). وَالثَّانِي: اسْتِصْحَابُ حَالِ الْإِجْمَاعِ، وَذَلِكَ مِثْلُ: اسْتِدْلَالِ دَاوُدَ (¬5) ¬

_ = (انظر: المستصفى للغزالي: 1/ 217. ميزان الأصول للسمرقندي: 658. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 168. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 348. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 403. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 138. إرشاد الفحول للشوكاني: 238). (¬1) ت، ن: الفعل. (¬2) (في المسألة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (¬3) م: وجود. (¬4) يعرف هذا الضرب عند الأصوليين باستصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعية كبراءة الذمة من التكليف حتى يدل دليل شرعي على تغيره، ويطلق عليه أيضًا البراءة الأصلية. وهو حجة باتفاق الجمهور خلافًا للمعتزلة وبعض المالكية انظر. المعتمد لأبي الحسين: 2/ 884. العدة لأبي يعلى: 1/ 72. 4/ 1262. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 986. المعونة للشيرازي: 141، 269. إحكام الفصول للباجي: 694. المنهاج للباجي: 31، 219. المستصفى للغزالي: 1/ 222. المنخول للغزالي: 373. التمهيد الكلواذاني: 4/ 251. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. ميزان الأصول للسمرقندي: 658. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 225. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 389. الإِحكام للآمدي: 3/ 182. المسودة لآل تيمية: 488. مجموع الفتاوى لابن تيمية: 23/ 19، 29/ 166. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 339. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 168. جمع الجوامج لابن السبكي: 2/ 348. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 404. العبادي على الورقات: 218. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 159. (¬5) هو داود بن علي الظاهري تقدمت ترجمه انظر ص: 158.

عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ يَجُوزُ بَيْعُهَا (¬1)، لِأَنَّا (¬2) قَدْ أَجْمَعْنَا عَلَى جَوَازِ بَيْعِهَا قَبْلَ الْحَمْلِ، فَمَنْ ادَّعَى الْمَنْعَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْحَمْلِ (¬3) فَعَلَيْهِ الدَّلِيلِ (¬4)، وَهَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ مِنَ الاسْتِدْلَالِ، لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الْخِلَافِ وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَوْضِعَ الاتِّفَاقِ، وَمَا كَانَ حُجَّةً فَلَا يَصِحُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يُوجَدُ فيهِ كَأَلْفَاظِ (¬5) صَاحِبِ الشَّرْعِ إِذَا تَنَاوَلَتْ (¬6) مَوْضِعًا خَاصًا (¬7) لَمْ يَجُزْ الاحْتِجَاجُ بِهَا في الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَتَنَاوَلُهُ (¬8). ¬

_ (¬1) أم الولد هي الجارية أو الأمة التي حملت من سيدها فوضعت له ولدًا، وقد اختلف السلف والخلف في جواز بيعها، فالثابت عن عمر بن الخطاب عدم جواز بيعها وهو مروي عن عثمان وعمر بن عبد العزيز وأكثر التابعين وجمهور الفقهاء، وذهب أبو بكر الصديق وعلي وابن عباس وغيرهم إلى جواز بيعها وبه قال داود الظاهري وأتاعه. (انظر: بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 393. المقدمات الممهدات لابن رشد: 3/ 196. المجموع للنووي: 9/ 242. القوانين الفقهية لابن جزي: 376. عون المعبود لمحمد شمس الحق: 10/ 484). ووافق ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر الجمهور على عدم جواز بيعهن، لذلك استقر الأمر على المنع عند الخلف ولم يخالف فيه سوى شذوذ (انظر المحلى لابن حزم: 9/ 18، 53. مراتب الإجماع لابن حزم: 163. فتح الباري لابن حجر: 5/ 164). (¬2) ن: لأننا. (¬3) (بعد الحمل) ساقط من: ت، م. (¬4) انظر: إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج للباجي: 219. بداية المجتهد لابن رشد: 2/ 393. المقدمات الممهدات لابن رشد: 3/ 199. (¬5) م: لا يتناوله كلفظ. (¬6) م: تناول. (¬7) (خاصًا) ساقطة من: م. (¬8) اختلف العلماء في صحة استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف، قنفاه أكثر الحنفية والمالكية والحنابلهّ وبعض الشافعية، وأثبته الشافعي وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مذهب داود الظاهري على ما تقدم. انظر تفصيل هذه المسألة في: =

فصل

فَصْلٌ إِذَا (¬1) ثَبَتَ ذَلِكَ فَلَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ، وَإِنَّمَا تُثْبِتُ الْإِبَاحَةُ (¬2) أَوْ التَّحْرِيمُ بِالشَّرْعِ، وَالْبَارِي تَعَالَى يُحَلِّلُ مَا يَشَاءُ وَيُحَرِّمُ مَا يَشَاءُ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَبْهِرِيُّ (¬3): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (¬4) عَلَى الْحَظْرِ). وَقَالَ أَبُو الْفَرَجِ الْمَالِكِيُّ (¬5): (الْأَشْيَاءُ في الْأَصْلِ (¬6) عَلَى الْإِبَاحَةِ). وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْعَقْلُ يُوجِبُ إِبَاحَةَ شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْيَانِ أَوْ حَظْرَهُ لَاسْتَحَالَ أَنْ يَنْقُلَهُ الشَّرْعُ عَمَّا يَقْتَضِيهِ في الْعَقْلِ ¬

_ = العدة لأبي يعلى: 1/ 73. 4/ 1265. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 987. التبصرة للشيرازي: 526. المعونة للشيرازي: 141، 270. إحكام الفصول للباجي: 695. المنهاج للباجي: 31، 219. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 216. المستصفى للغزالي: 1/ 224. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 392. ميزان الأصول للسمرقندي: 664. الإحكام للآمدي: 3/ 187. منتهى السول لابن الحاجب: 254. الإبهام للسبكي وابنه: 3/ 169. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 350. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 341. التخريج للزنجاني: 73. البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 406. المختصر لابن اللحام: 160. إرشاد الفحول للشوكاني: 238. مذكرة الشنقيطي: 160. (¬1) ت: فإذا. (¬2) ن: أو. (¬3) تقدمت ترجمته انظر ص: 226. (¬4) ن، م: العقل. (¬5) تقدمت ترجمته انظر ص: 168. (¬6) ت، ر م، ن: العقل.

فصل

* لِاسْتِحَالَةِ وُرُودِ الشَّرْعِ بِمَا (¬1) يُنَافي الْعَقْلَ * (¬2)، كَمَا يَسْتَحِيلُ أَنْ يَرِدَ بِنَفْيِ أَنَّ الْاثْنَيْنِ أَكْثَرُ مِنَ الْوَاحِدِ (¬3). فَصْلٌ مَنِ ادَّعَى نَفْيَ (¬4) حُكْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ (¬5) الدَّلِيلُ كَمَا يَجِبُ (¬6) ذَلِكَ (¬7) عَلَى مَنْ أَثْبَتَهُ. وَقَالَ دَاوُد (¬8): (لَا دَلِيلَ عَلَى النَّافي) (¬9). وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ (¬10) قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ ¬

_ (¬1) م: لما. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬3) انظر تفصيل هذه المسألة في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 868. الإحكام لابن حرم: 1/ 52. العدة لأبي يعلى: 4/ 1238. التبصرة للشيرازي: 532. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 977. إحكام الفصول للباجي: 681. المستصفى للغزالي: 1/ 63. المنخول للغزالي: 19. ميزان الأصول للسمرقندي: 198. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 1/ 217. التمهيد للكلواذاني: 4/ 269. المحصول للفخر الرازي: 1/ 1 / 209. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 117. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 447. تقريب الوصول لابن جزي: 108. المسوَّدة لآل تيمية: 474، 484. التمهيد للإسنوي: 487. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 322. نزهة الخاطر لابن بدران: 1/ 118. مذكرة الشنقيطي: 19. (¬4) (نفي) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (¬5) (عليه) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (¬6) م: وجب. (¬7) (ذلك) ساقطة من: ت، م. (¬8) تقدمت ترجمته انظر ص: 158. (¬9) ت: ذلك. (¬10) (والدليل على ذلك) ساقطة من: ت.

فصل

كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (¬1)} (¬2). فَصْلٌ صِفَةُ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بِمَوْضِعِ الْأَدِلَّةِ (¬3)، وَمَوَاضِعِهَا مِنْ جِهَةِ الْعَقْلِ. وَيَكُونُ عَارِفًا (¬4) بِطَرِيقِ الْإِيجَابِ وَبِطْرِيقِ الْمُوَاضَعَةِ (¬5) في اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ. وَيَكُونُ عَالَمًا بِأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَأُصُولِ الْفِقْهِ. ¬

_ (¬1) آية 111 من سورة البقرة. (¬2) لا خلاف في أن المثبت للحكم يلزمه الدليل، ولكن الخلاف في النافي للحكم هل يلزمه إقامة الدليل؟ فالذي عليه جمهور الفقهاء والمتكلمين أنه يلزمه إقامة الدليل على النفي، خلافًا لمن قال أنه لا يلزمه وهو مذهب بعض الشافعية وداود بن علي ومن معه من أهل الظاهر إلا ابن حزم فقد وافق مذهب الجمهور في ذلك. وللمسألة أقوال أخرى انظر تفصيلها في: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 881. الإحكام لابن حزم: 1/ 75. العدة لأبي يعلى: 4/ 1270. التبصرة للشيرازي: 530. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 995. إحكام الفصول للباجي: 700. المنهاج للباجي: 32. المستصفى للغزالي: 1/ 232. أصول السرخسي: 2/ 217. التمهيد للكلواذاني: 4/ 263. المحصول للفخر الرازي: 2/ 3 / 165. الوصول لابن برهان: 2/ 258. روضة الناظر لابن قدامة: 1/ 395. الإحكام للآمدي: 3/ 243. منتهى السول لابن الحاجب: 218. المسودة لآل تيمية: 494. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 351. شرح العضد: 2/ 304. بيان المختصر للأصفهافي: 3/ 346. إرشاد الفحول للشوكاني: 245. (¬3) (الأدلة) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (¬4) ت: عالما. (¬5) ت: الواقعة.

عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْخِطَابِ مِنَ الْعُمُومِ، وَالْأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي، وَالْمُفَسَّرِ (¬1)، وَالْمُجْمَلِ، وَالنَّصِّ، وَالنَّسْخِ، وَحَقِيقَةِ الْإِجْمَاعِ. عَالَمًا بِأَحْكَامِ الْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْآثَارِ، وَالْأَخْبَارِ وَطُرُقِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا (¬2). عَالَمًا بِأَقْوَالِ (¬3) الْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبِمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا (¬4) اخْتَلَفُوا فيهِ. عَالَمًا مِنَ النَّحْوِ (¬5) وَالْعَرَبِيَّةِ مَا (¬6) يَفْهَمُ بِهِ مَعَانِيَ كَلَامِ الْعَرَبِ، وَيَكُونُ مَعَ ذَلِكَ (¬7) مَأْمُونًا في دِينِهِ، مَوْثُوقًا بِهِ في فَضْلِهِ، فَإِذَا كَمُلَتْ (¬8)، لَهُ هَذِهِ الْخِصَالُ (¬9) كَانَ مِنْ أَهْلِ الِاجْتِهَادِ، وَجَازَ لَهُ أَنْ يَفْتِيَ، وَجَازَ لِلْعَامِّيِّ تَقْلِيدُهُ فيمَا يُفْتِيهِ (¬10) فيهِ (¬11). *** ¬

_ (¬1) ت: المفصل. (¬2) ت: صحتها وسقمها. (¬3) ت: أحكام. (¬4) ت: بما. (¬5) م: بالنحو. (¬6) م، ن: بما. (¬7) (ذلك) ساقطة من: م، ثم استدركها الناسخ على الهامش. (¬8) ت: كلمت. (¬9) م: الخصال له. تقديم وتأخير. (¬10) (فيه) ساقطة من: ت. وفي ن: به. (¬11) انظر صفة المجتهد وشروطه في: الرسالة للشافعي: 509. الأم للشافعي: 7/ 301. المعتمد لأبي الحسين: 2/ 929. الإحكام لابن حزم: 5/ 129. العدة لأبي يعلى: 5/ 1594. شرح اللمع للشرازي: 2/ 1033. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 2/ 156. إحكام الفصول للباجي: =

باب أحكام الترجيح

بَابُ أَحْكَامِ التَّرْجِيحِ التَّرْجِيحُ في أَخْبَارِ الْآحَادِ يُرَادُ لِقُوَّةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِأَحَدِ الْخَبَرَيْنِ عِنْدَ تَعَارُضِهِمَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ عَلَى تَقْدِيمِ بَعْضِ أَخْبَارِ الرُّوَاةِ عَلَى أَخْبَارِ (¬1) سَائِرِهِمْ مِمَّنْ يُظَنُّ بِهِ الضَّبْطُ وَالْحِفْظُ وَالاهْتِمَامُ بِالْحَادِثَةِ (¬2). ¬

_ = 722. البرهان للجويني: 2/ 1330. الاجتهاد للجويني: 125. المستصفى الغزالي: 2/ 350. المنخول للغزالي: 463. التمهيد للكلواذاني: 4/ 390. المحصول للفخر الرازي: 2/ 3 / 30. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 401. الإحكام للآمدي: 3/ 204. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 437. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 254. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 382. المسودة لآل تيمية: 514. أعلام الموقعين لابن القيم: 1/ 46. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 34. تقريب الوصول لابن جزي: 153. نهاية السول للإسنوي: 3/ 200. صفة الفتوى لابن حمدان: 16. الموافقات للشاطبي: 4/ 105. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 459. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 226. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 117. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 363. البلبل للطوفي: 173. إجابة السائل للصنعاني: 383. إرشاد الفحول للشوكاني: 250. نشر البنود للعلوي: 316. (¬1) (وأخبار) ساقطة من: ت. (¬2) ما عليه جمهور العلماء أنه لا يصار إلى الترجيح عند التعارض مع إمكان الجمع، لأن =

فصل

فَصْلٌ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ، فَالتَّرْجِيحُ يَقَعُ في الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَعَارَضُ وَلَا (¬1) يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهَا (¬2)، وَلَا يُعْرَفُ الْمُتَأَخِّرُ مِنْهَا (¬3) فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ نَاسِخٌ في مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: الْإِسْنَادُ. ¬

_ = العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما وإسقاط الآخر أو إسقاطهما، والإعمال أولى من الإهمال، وإنما يصار إليه عند تعذر الجمع، أو مع إمكان الجمع بينهما من وجهين مختلفين وتعارض الجمعان، وفي هذه الحالة وجب التمسك بالترجيح ووجب العمل بالراجح فيما له مرجح مطلقًا سواء كان المرجح معلومًا أو مظنونًا باتفاق السلف وجماهير العلماء خلافًا لأبي عبد الله الحسين بن علي البصري المعتزلي الذي أنكر الترجيح وقال بلزوم التخيير عند التعارض أو التوقف، وفصل الباقلاني في المرجح فأنكر الترجيح بالمرجح المظنون وأوجب التوقف فيه. انظر تفصيل هذه المسألة في: العدة لأبي يعلى: 3/ 1019. إحكام الفصول للباجي: 733. البرهان للجويني: 12/ 142. المستصفى للغزالي: 2/ 394. المنخول للغزالي: 462. ميزان الأصول للسمرقندي: 730. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 29. الإحكام للآمدي: 3/ 257. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 420. المسودة لآل تيمية: 309. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 209. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 361. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 257. شرح العضد: 2/ 309. تقريب الوصول لابن جزي: 163. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 51. نهاية السول للإسنوي: 3/ 156. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 371. البلبل للطوفي: 186. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 619. فواتيح الرحموت للأنصاري: 2/ 204. إجابة السائل للصنعاني: 418. إرشاد الفحول للشوكاني: 273، 276. نشر البنود للعلوي: 2/ 279. (¬1) ن: فلا. (¬2) م: بينهما. (¬3) م: منهما.

وَالثَّانِي: الْمَتْنُ (¬1). - فَأَمَّا (¬2) التَّرْجِيحُ بِالْإِسْنَادِ (¬3) فَعَلَى أَوْجُهٍ (¬4): * الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مَرْوِيًّا في قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ مُتَدَاوَلَةٍ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ، وَيَكُونُ الْمُعَارِضُ لَهُ عَارِيًا مِنْ ذَلِكَ، فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ في قِصَّةٍ مَشْهُورَةٍ لِأَنَّ النَّفْسَ إِلَى ثُبُوتِهِ أَسْكَنُ وَالظَّنَّ في صِحَّتِهِ أَغْلَبُ (¬5). * وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَضْبَطَ وَأَحْفَظَ (¬6)، وَرَاوِي الَّذِي يُعَارِضُهُ دُونَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا جَمِيعًا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِمَا، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ أَحْفَظِهِمَا وَأَتْقَنِهِمَا، لِأَنَّ النَّفْسَ أَسْكَنُ إِلَى رِوَايَتِهِ وَأَوْثَقُ بِحِفْظِهِ (¬7). ¬

_ (¬1) م: المتون. (¬2) (فأما) ساقط من: ن. (¬3) ت، ن: في الإسناد. (¬4) ت: غير وجهه. (¬5) إحكام الفصول للباجي: 735. المنهاج للباجي: 221. المستصفى للغزالي: 2/ 395. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. تقريب الوصول لابن جزي: 165. نشر البنود للعلوي: 292. مذكرة الشنقيطي: 221. (¬6) م: أحفظ وأضبط. تقديم وتأخير. (¬7) المعونة في الجدل للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 736. المنهاج للباجي: 222. البرهان للجويني: 2/ 1166. المستصفى للغزالي: 2/ 395. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 559، 560. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 459. الإحكام للآمدي: 3/ 260. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 264. منتهى السول لابن الحاجب: 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد 2/ 310. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 223. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 363. نهاية السول للإسنوي: 3/ 169. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 635. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 206. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. نشر البنود للعلوي: 284.

* وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ رُوَاةُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ أَكْثَرَ مِنْ رُوَاةِ الْخَبَرِ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ الْخَبَرُ الْكَثِيرُ الرُّوَاةِ، لِأَنَّ (¬1) السَّهْوَ وَالْغَلَطَ أَبْعَدُ عَنِ الْجَمَاعَةِ وَأَقْرَبُ إِلَى الْوَاحِدِ (¬2). * وَالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) * وَالْآخَرُ يَقُولُ (¬3): (كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ (¬4) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) فَيُقَدَّمُ (¬5) خَبَرُ مَنْ سَمِعَ ¬

_ (¬1) ن: فإن. (¬2) هذا مذهب جمهور العلماء على القول بالترجيح بكثرة الرواة، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف وجمهور الأحناف القول بالمنع ما لم يبلغوا حد التواتر وبه قال أبو الحسن الكرخي في رواية خلافًا لمحمد بن الحسن وأبي عبد الله الجرجاني وأبي سفيان السرخسي من الأحناف فقد وافقوا الجمهور. انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1019. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 737. المنهاج للباجي: 223. البرهان للجوبني: 2/ 1162. المستصفى للغزالي: 2/ 397. المنخول للغزالي: 430. ميزان الأصول للسمرقندي: 733. التمهيد للكلواذاني: 3/ 202. أصول السرخسي: 2/ 24. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 534، 553. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 458. الإحكام للآمدي: 3/ 259. منتهى السول لابن الحاجب: 222. المسودة لآل تيمية: 305. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 219. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 361. نهاية السول للإسنوي: 3/ 167. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. مفتاح الوصول للتلمساني: 120. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 628. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 210. المختصر لابن اللحام: 169. غاية الوصول لزكريا الأنصارري: 142. إجابة السائل للصنعاني: 419. إرشاد الفحول للشوكاني: 276. نشر البنود للعلوي: 290. (¬3) (يقول) ساقطة من: ت، ن. (¬4) م: النبي إلّي. (¬5) م: يقدم.

النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - * (¬1)، لِأَنَّ السَّمَاعَ مِنْ الْعَالِمِ (¬2) أَقْوَى مِنَ الْأَخْذِ بِكِتَابِهِ (¬3) الْوَارِدِ (¬4). * وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُتَّفَقًا عَلَى رَفْعِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَالْآخَرُ مُخْتَلَفًا فيهِ، فَيُقَدَّمُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْخَطَأِ وَالسَّهْوِ (¬5). ¬

_ (¬1) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬2) ت: العلم. (¬3) (كتابه) ساقطة من: ت، وفي ن: كتاب. (¬4) هذا، وفي ظاهر كلام أحمد أن كتابه وما سمع منه سواء وبه قال القاضي أبو يعلى وتبعه ابن البناء، وفي المسألة قول ثالث يرى تقديم الكتابة على الحفظ على ما نقله الشوكاني. انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1028. إحكام الفصول للباجي: 739. المنهاج للباجي: 224. المستصفى للغزالي: 2/ 395. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 560. الإحكام للآمدي: 3/ 264. منتهى السول لابن الحاجب: 222. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 222. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 363. المسودة لآل تيمية: 309. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 310. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 653. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 142. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 207. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. الوجيز للكراماستي: 206. (¬5) انظر: إحكام الفصول للباجي: 740. المنهاج للباجي: 224. المستصفى للغزالي: 2/ 396. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 563. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 464. الإحكام للآمدي: 3/ 264. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 422. المسودة لآل تيمية: 310. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 225. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 311. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 382. نهاية السول للإسنوي: 3/ 172. البلبل للطوفي: 188. المختصر لابن اللحام: 170. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 652. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 208. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 264. الوجيز للكراماستي: 205. =

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ (¬1) أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ تَخْتَلِفُ (¬2) الرِّوَايَةُ عَنْ رَاوِيهِ (¬3) * فَيُرْوَى عَنْهُ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ وَنَفْيُهُ، وَرَاوِي الْخَبَرِ (¬4) الْآخَرِ لَا تَخْتَلِفُ الرُّوَاةَ عَنْهُ (¬5)، وَإِنَّمَا * (¬6) يُرْوَى عَنْهُ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ، فَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ مَنْ لَمْ يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى حِفْظِ الرُّوَاةِ عَنْهُ (¬7) وَشِدَّةُ اهِتْبَالِهِم (¬8) بِحِفْظِ مَا رَوَاهُ (¬9)، فَكَانَ أَوْلَى (¬10). * وَالسَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ صَاحِبُ الْقِصَّةِ وَالْمُتَلَبِّسُ بِهَا. وَرَاوِي الْخَبَرِ الْآخَرِ أَجْنَبِيًّا (¬11)، فَيُقَدَّمُ خَبَرُ صَاحِبِ الْقِصَّةِ، لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا، وَأَشَدُّ اتْقَانًا (¬12) بِحِفْظِ حُكْمِهَا (¬13). ¬

_ (¬1) (أن يكون) ساقطة من: م. ثم استدركها الناسخ على الهامش. (¬2) ت، م: مختلف. (¬3) ت: عن روايته. وفي م: عنه. (¬4) (الخبر) ساقط من: ت، م. (¬5) ت: الرواية عنه. (¬6) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬7) ت، م: الرواية عنه. (¬8) ت، م: اهتمامهم. (¬9) م: مارووه. (¬10) العدة لأبي يعلى: 3/ 1031. المعونة للشيرازي: 275. إحكام الفصول للباجي: 741. المنهاج للباجي: 226. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. مفتاح الوصول للتلمساني: 121. (¬11) م، ن: أجنبي. (¬12) ت، ن: اهتمامًا. (¬13) هذا ما عليه الجمهور، وخالف في ذلك الجرجاني من أصحاب أبي حنيفة. انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1025. المعونة للشيرازي: 273. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 226. المستصفى للغزالي: 2/ 396. التمهيد للكلواذاني: =

* وَالثَّامِنُ: إِطْبَاقُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِمُوجِبِ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ خَبَرِ مَنْ يُخَالِفُ عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهَا مَوْضِعُ الرِّسَالَةِ وَمُجْتَمَعُ (¬1) الصَّحَابَةِ فَلَا (¬2) يَتَّصِلُ الْعَمَلُ فيهَا إِلَّا بِأَصَحِّ الرِّوَايَاتِ (¬3). ¬

_ = 3/ 208. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 556. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 460. الإحكام للآمدي: 3/ 260. منتهى السول لابن الحاجب: 223. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 306. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 221. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 365. تقريب الوصول لابن جزي: 165. مفتاح الوصول للتلمساني: 119. شرح العضد: 2/ 310. نهاية السول للإسنوي: 3/ 167. البلبل للطوفي: 188. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 376. المختصر لابن اللحام: 169. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 637. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 208، 209. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 143. إرشاد الفحول للشوكاني: 277. الوجيز للكراماستي: 206. مذكرة الشنقيطي: 206. (¬1) م: جميع. (¬2) ت: ولا. (¬3) هذا ما عليه جمهور العلماء من ترجيح أحد الدليلين بموافقة عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة خلافًا لابن حزم وأبي يعلى والمجد بن تيمية والطوفي وغيرهم وهذا الوجه من الترجيح بدليل خارجي. انظر: الإحكام لابن حزم: 2/ 97. العدة لأبي يعلى: 3/ 1052. المعونة للشيرازي: 275. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 226. المستصفى للغزالي: 2/ 396. التمهيد للكلواذاني: 3/ 220. الإحكام للآمدي: 3/ 277. منتهى السول. لابن الحاجب: 226. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 313. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 316. جمع الجوامع. لابن السبكي: 2/ 370. نهاية السول للإسنوي: 3/ 180. البلبل للطوفي: 189. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 395. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 699. المختصر لابن اللحام: 171. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 206. إرشاد الفحول للشوكاني: 280. الوجيز للكرامامستي: 207.

* وَالتَّاسِعُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ (¬1) أَشَدَّ تَقَصِّيًا لِلْحَدِيثِ وَأَحْسَنَ نَسَقًا لَهُ مِنَ الْآخَرِ، فَيُقَدَّمُ حَدِيثُهُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى شِدَّةِ اهْتِبَالِهِ (¬2) بِحُكْمِهِ وَبِحِفْظِ جَمِيعِ (¬3) أَمْرِهِ (¬4). * وَالْعَاشِرُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْإِسْنَادَيْنِ سَالِمًا مِنَ الاضْطِرَابِ وَالْآخَرُ مُضْطَرِبًا، فَيَكُونُ السَّالِمُ أَوْلَى، لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ (¬5) عَلَى اتِفَاقِ رُوَاتِهِ وَحِفْظِ جُمْلَتِهِ (¬6). وَالْحَادِي عَشَرَ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ يُوَافِقُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ وَالْآخَرُ يُخَالِفُهُ (¬7) فَيَكُونُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الْكِتَابِ أَوْلَى (¬8). *** ¬

_ (¬1) ت: الروايتين: وفي م: الخبرين ثم صححها الناسخ على الهامش بإثبات (رالروايتين) والصحيح ما أثبتناه. (¬2) ت: اهتمامه. (¬3) م: أموره. (¬4) العدة لأبي يعلى: 3/ 1029. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 742. المنهاج للباجي: 227. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. المسودة لآل تيمية: 308. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 636. المختصر لابن اللحام: 169. إرشاد الفحول للشوكاني: 278. (¬5) م: دليل. (¬6) العدة لأبي يعلى: 3/ 1029. المعونة للشيرازي: 274. إحكام الفصول للباجي: 743. المنهاج للباجي: 227. المستصفى للغزالي: 2/ 395. الإحكام للآمدي: 3/ 264. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. تقريب الوصول لابن جزي: 165. المسودة لآل تيمية: 306، 308. (¬7) م: من الآخر بخلافه. (¬8) هذا وجه من الترجيح بدليل خارج. انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1046. المعونة للشيرازي: 275. البرهان للجويني: 2/ 1182. =

باب ترجيحات المتون

بَابُ تَرْجِيحَاتِ (¬1) الْمُتُونِ قَدْ مَضَى الْكَلَامُ (¬2) في التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْنَادِ (¬3)، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا في التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ الْمَتْنِ، وَذَلِكَ عَلَى أَوْجُهٍ: * أَحَدُهَا: (¬4) أَنْ يَسْلَمَ أَحَدُ الْمَتْنَيْنِ مِنَ الاضْطِرَابِ وَالاخْتِلَافِ وَيَكُونَ مَتْنُ الْحَدِيثِ الثَّانِي (¬5) الْمُعَارِضِ لَهُ مُضْطَرِبًا مُخْتَلِفًا فيهِ فَيَكُونُ ¬

_ = المستصفى للغزالي: 2/ 396. المنخول للغزالي: 431. التمهيد للكلواذاني: 3/ 217. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 464. الإحكام للآمدي: 3/ 277. منتهى السول لابن الحاجب: 226. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 423. المسودة لآل تيمية: 311. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 395. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 370. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 145. شرح العضد: 2/ 316. المختصر لابن اللحام: 171. البلبل للطوفي: 189. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 695 إرشاد الفحول للشوكاني: 279 (¬1) ت: ترجيح. (¬2) م: القول. (¬3) ت: الأخبار. (¬4) ت، ن: أحدهما. (¬5) (الثاني): ساقط من: م.

السَّالِمُ مِنَ الاضْطِرَابِ أَوْلَى، لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ (¬1) الْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ (¬2). * وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَا تَضَمَّنَهُ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مِنَ الْحُكْمِ مَنْطُوقًا بِهِ، وَالْآخَرُ مُحْتَمَلًا فَيُقَدَّمُ مَا يُنْطَقُ (¬3) بِحُكْمِهِ، لِأَنَّ الْغَرَضَ فيهِ أَبْيَنُ وَالْمَقْصُودُ فيهِ أَجْلَى (¬4). * وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُستْقِلًّا بِنَفْسِهِ * وَالْآخَرُ غَيْرُ مُسْتَقِلٌّ بِنَفْسِهِ * (¬5)، فَيَكُونُ الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ مُتَعَيَّنًا (¬6) أَوْلَى (¬7)، لِأَنَّ الْمُسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ يُتَيَقَّنُ الْمُرَادِ بِهِ، وَغَيَّرَ الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ لَا يُتَيَقَّنُ (¬8) الْمُرَادُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ (¬9). ¬

_ (¬1) (دليل) ساقط من: ن. (¬2) إحكام الفصول للباجي: 746. المنهاج للباجي: 228. المستصفى للغزالي: 2/ 395. الإحكام للآمدي: 3/ 271. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165. (¬3) ن: المنطوق. (¬4) المعونة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 746. المنهاج للباجي: 228. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 579. الإحكام للآمدي: 3/ 269. منتهى السول لابن الحاجب: 224. مذكرة الشنقيطي: 326. (¬5) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م. (¬6) (متعينا) ساقط من: م، وفي ن: متيقن. (¬7) (أول) ساقط من: ت. (¬8) ت: لا يتعين. (¬9) العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. إحكام الفصول للباجي: 747. المنهاج للباجي: 228. المستصفى للغزالي: 2/ 397, المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 574. الإحكام للآمدي: 3/ 267. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 266. نهاية السول للإسنوي: 3/ 176. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 231. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 666. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.

* وَالرَّابِعُ: أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْخَبَرَانِ في مَوْضِعِ (¬1) الْخِلَافِ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ اسْتِعْمَالِ أَحَدِهِمَا وَإِطْرَاحِ الْآخَرِ، لِأَنَّ في ذَلِكَ إطْرَاحَ أَحَدِ (¬2) الدَّلِيلَيْنِ، وَاسْتِعْمَالُهُمَا أَوْلَى مِنْ إِطْرَاحِ أَحَدِهِمَا (¬3). * وَالْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْعُمُومَيْنِ مُتَنَازَعًا في تَخْصِيصِهِ وَالْآخَرُ مُتَّفَقًا عَلَى تَخْصِيصِهِ، فَيَكُونُ الْتَّعَلُّقُ (¬4) بِعُمُومٍ لَمْ يُجْمَعْ عَلَى تَخْصِيصِهِ أَوْلَى (¬5). * وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ وَالْآخَرُ لَا يُقْصَدُ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ، فَيَكُونُ مَا قُصِدَ بِهِ بَيَانُ الْحُكْمِ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ ¬

_ (¬1) ت: محل. (¬2) (أحد) ساقط من: م. (¬3) هذا مذهب الجمهور خلافًا للأحناف فلا يصار عندهم إلى الجمع إلا بعد تعذر الترجيح، ويكون الجمع بقدر الإمكان للضرورة. انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1046. إحكام الفصول للباجي: 8. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 395، 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 542. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 260. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 210. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 362. شرح التلويح للتفتازاني: 2/ 103. نهاية السول للإسنوي: 3/ 158. التمهيد للإسنوي: 506. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 142. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 157. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 609. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 276. (¬4) م: المتيقن (¬5) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. إحكام الفصول للباجي: 9. المنهاج للباجي: 229. المستصفى للغزالي: 2/ 397. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 575. الإحكام للآمدي: 3/ 280. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 230. إرشاد الفحول للشوكاني: 278.

مِنَ الاحْتِمَالِ * (¬1) (¬2). * وَالسَّابِعُ (¬3): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ مُؤَثِّرًا في الْحُكْمِ وَالْآخَرُ غَيْرَ مُؤَثِّرٍ فيهِ، فَيَكُونُ (¬4) الْمُؤَثِّرُ أَوْلَى (¬5). * وَالثَّامِنُ (¬6): أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ * وَالْآخَرُ وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ * (¬7) فَيُقَدَّمُ مَا وَرَدَ عَلَى غَيْرِ سَبَبٍ عَلَى الْوَارِدِ عَلَى (¬8) سَبَبٍ لِأَنَّ (¬9) مُعَارَضَةَ الْخَبَرِ الْآخَرِ لَهُ (¬10) تَدُلُّ (¬11) عَلَى أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَى سَبَبِهِ (¬12) (¬13). ¬

_ (¬1) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة للشيسرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: 749. المنهاج للباجي: 230. المستصفى للغزالي: 3/ 397. الإحكام للآمدي: 3/ 279. منتهى السول لابن الحاجب: 226. شرح العضد: 2/ 316. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 396. نهاية السول للإسنوي: 3/ 181. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 706. إرشاد الفحول للشوكاني: 279. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬3) م: السادس. (¬4) ن: فكان. (¬5) إحكام الفصول للباجي: 750. المنهاج للباجي: 230. المستصفى للغزالي: 2/ 397. (¬6) م: والسابع. (¬7) ما بين النجمتين ساقط من: م. (¬8) ن. في. (¬9) ن: (في غير سبب الوارد على سبب) وهي زيادة يدل عليها السياق ولا يسع تقريرها إلا إذا كان الوارد على غير سببب له أسباب أخرى غيره. (¬10) ت، م: معارضته للخبر الآخر. (¬11) م: لا يدل. (¬12) م: سبب. (¬13) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1035. المعونة للشيرازي: 276. إحكام الفصول للباجي: المنهاج للباجي: 230. البرهان للجويني: 12/ 194. المنخول للغزالي: 435. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 571. الإحكام للآمدي: 3/ 278. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. منتهى السول لابن الحاجب: 226. المسودة =

* وَالتَّاسِعُ (¬1): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ قَدْ قُضِيَ بِهِ عَلَى الْآخَرِ في مَوْضِعٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ (¬2)، فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْهُ في سَائِرِ الْمَوَاضِعِ (¬3). * وَالْعَاشِرُ (¬4): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنَ (¬5) وَارِدًا بِأَلْفَاظٍ مُتَغَايِرَةٍ وَعِبَارَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ، فَيَكُونُ أَوْلَى مِمَّا رُوِيَ مِنْ (¬6) أَخْبَارِ الْآحَادِ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ، لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنْ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَالتَّحْرِيفِ (¬7). * وَالْحَادِي عَشَرَ (¬8): أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ يَنْفي النَّقْصَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَالْآخَرُ يُضِيفُهُ (¬9) إِلَيْهِمْ، فَيَكُونُ النَّافي أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَشْبَهُ بِفَضْلِهِمْ وَدِينِهِمْ وَمَا وَصَفَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ (¬10) (¬11). ¬

_ = لآل تيمية: 313. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 367. تقريب الوصول لابن جزي: 165. شرح العضد: 2/ 316. مفتاح الوصول للتلمساني: 124. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 144. بيان المختصر للأصفهاني: 3/ 396. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 704. إرشاد الفحول للشوكاني: 278. مذكرة الشنقيطي: 323. (¬1) م: والثامن. (¬2) م: الجمع. (¬3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 752. المنهاج للباجي: 231. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 165. (¬4) م: والتاسع. (¬5) ت: الحديثين. (¬6) (من) ساقطة من: ت. (¬7) انظر: العدة لأبي يعلى: 3/ 1049. إحكام الفصول للباجي: 752. المنهاج للباجي: 231. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 166. (¬8) م: والعاشر. (¬9) ت: يضيف. (¬10) ن: عليهم به. (¬11) انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 1045. إحكام الفصول للباجي: 752. المنهاج للباجي: 232. المستصفى للغزالي: 2/ 397. الإحكام للآمدي: 3/ 279. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 424. تقريب الوصول لابن جزي: 166. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 707.

باب ترجيح المعاني

بَابُ تَرْجِيحِ الْمَعَانِي قَدْ مَضَى الْكَلَامُ في تَرْجِيحِ الْأَخْبَارِ، وَالْكَلَامُ هَا هُنَا (¬1) في تَرْجِيحِ الْعِلَلِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ (¬2) قَدْ يَتَعَارَضُ قِيَاسَانِ (¬3) في حُكْمِ حَادِثَةٍ وَ (¬4) يَتَرَدَّدُ الْفَرْعُ بَيْنَ أَصْلَيْنِ يَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْهُ، وَيَصِحُّ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ مِنْهُ، فَيَحْتَاجُ النَّاظِرُ إِلَى تَرْجِيحِ إِحْدَى (¬5) الْعِلَّتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى، وَذَلِكَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ ضَرْبًا: * أَحَدُهَا (¬6): أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مَنْصُوصًا عَلَيْهَا وَالْأُخْرَى غَيْرَ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا، فَتُقَدَّمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِا (¬7)، لِأَنَّ نَصَّ صَاحِبِ الشَّرْعِ عَلَيْهَا (¬8) دَلِيلٌ عَلَى صِحَّتِهَا (¬9). ¬

_ (¬1) ت: هنا. (¬2) (أنه) ساقطة من: ت. (¬3) ت: قياسات. وفي م: اثنان. (¬4) ت: أو. (¬5) م: أحد. (¬6) ت: الأول. (¬7) ت، ن: عليه. (¬8) (عليها) ساقط من: م. (¬9) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 956. المعونة =

* وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ لَا تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * وَالثَّانِيَةُ تَعُودُ عَلَى أَصْلِهَا بِالتَّخْصِيصِ * (¬1) فَالَّتِي لَا تَعُوُدُ عَلَى أَصْلِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ التَّعَلُّقَ (¬2) بِالْعُمُومِ أَوْلَى اسْتِنْبَاطًا وَنُطْقًا (¬3). * وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُوَافِقَةً لِلَفْظِ الْأَصْلِ وَالْأُخْرَى مُخَالِفَةٌ لَهُ (¬4)، فَتُقَدَّمُ الْمُوَافِقَةُ، لِأَنَّ الْأَصْلَ شَاهِدٌ لِلَفْظِهَا (¬5) (¬6). * وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُطَّرِدَةً مُنْعَكِسَةً وَالْأُخْرَى مُطَّرِدَةً (¬7) غَيْرَ مُنْعَكِسَةٍ، فَتُقَدَّمَ الْمُنْعَكِسَةُ (¬8)، لِأَنَّ الْعِلَّةَ (¬9) إِذَا اطَّرَدَتْ وَانْعَكَسَتْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ (¬10) تَعَلُّقُ الْحُكْمِ بِهَا لِوُجُودِهِ (¬11) بِوُجُودِهَا (¬12) ¬

_ = للشيرازي: 281. إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي 234. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. المختصر لابن اللحام: 172. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 337. (¬1) ما بين النجمتين ساقط من: ت، م. (¬2) م: التعليق. (¬3) انظر: إحكام الفصول للباجي: 757. المنهاج للباجي: 234. المستصفى للغزالي: 2/ 403. التمهيد للكلواذاني: 4/ 244. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 381. نشر البنود للعلوي: 2/ 309. (¬4) (له) ساقطة من: ت، ن. (¬5) ت: للفظه. (¬6) انظر: إحكام الفصول للباجي: 758. المنهاج للباجي: 235. وهذا الضرب من ترجيح العلة بكثرة شبهها بأصلها على التي هي أقل شبهًا (انظر المستصفى للغزالي: 2/ 403). (¬7) ت: غير مطردة. (¬8) ت: المطردة المنعكسة. (¬9) (لأن العلة) ساقطة من: م. (¬10) (غلب على الظن) ساقطة من: م. (¬11) م، ن: لوجوده. (¬12) (بوجودها) ساقطة من: م.

وَعَدَمِهِ بِعَدَمِهَا (¬1) (¬2). * وَالْخَامِسُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ تَشْهَدُ لَهَا (¬3) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ وَالْأُخْرَى لَا يَشْهَدُ لَهَا أَصْلٌ وَاحِدٌ، فَمَا شَهِدَ لَهَا (¬4) أُصُولٌ كَثِيرَةٌ أُولَى، لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ إِنَّمَا تَحْصُلُ بِشَهَادَةِ الْأُصُولِ، فَكُلَّمَا كَثُرَ مَا يَشْهَدُ لَهَا (¬5) مِنَ الْأُصُولِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِحَّتُهَا (¬6). ¬

_ (¬1) ت: وانعدامه. وفي م: وعدم. (¬2) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 959. المعونة للشيرازي: 282. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 242. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. الإحكام للآمدي: 3/ 286. منتهى السول لابن الحاجب: 227. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزي: 167. المسودة لآل تيمية: 384. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 376. شرح العضد: 2/ 317. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. إجابة السائل للصنعاني: 434. نشر البنود للعلوي: 309. مذكرة الشنقيطي: 335. (¬3) م: تشهدها. (¬4) م: ثقاة فلما كثر ما شهد لها. (¬5) م: فما فتي بما شهد له. (¬6) هذا مذهب الجمهور وخالف بعض الشافعية وقالوا: هما سواء، وفي المسألة قول ثالث للقاضي عبد الجبار المعتزلي حيث يرى أنه إن كان طريقة التعليل واحدة لا يرجح بها، وإن كانت مختلفة رجح بها. انظر: المعتمد لأبي الحسين: 2/ 851. العدة لأبي يعلى: 4/ 1529. المعونة للشيرازي: 281. التبصرة للشيرازي: 490. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 953. إحكام الفصول للباجي: 759. المنهاج للباجي: 235. المستصفى للغزالي: 2/ 402. التمهيد للكلواذاني: 4/ 231. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 467. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. المسودة لآل تيمية: 376. الإبهاج للسبكي وابنه: 3/ 245. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 375. تقريب الوصول لابن جزي 167. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 328. إرشاد الفحول للشوكاني: 283. نشر البنود للعلوي: 2/ 310. مذكرة الشنقيطي: 333.

* وَالسَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْقِيَاسَيْنِ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلِ (¬1) مِنْ جِنْسِهِ وَالْآخَرُ رُدَّ الْفَرْعُ إِلَى الْأَصْلٍ (¬2) مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، فَيَكُونُ قِيَاسُ (¬3) مَنْ رُدَّ الْفَرْعُ (¬4) إِلَى جِنْسِهِ أَوْلَى، لِأَنَّ قِيَاسَ الشَّيْءِ عَلَى جِنْسِهِ أَوْلَى مِنْ قِيَاسِهِ عَلَى مُخَالِفِهِ (¬5) (¬6). * وَالسَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ وَاقِفَةً (¬7) وَالْأُخْرَى مُتَعَدِّيَةً، فَتَقَدُّمُ (¬8) الْمُتَعَدِّيَةِ أَوْلَى (¬9) (¬10). ¬

_ (¬1) ت، ن: الأصل. (¬2) ت، ن: الأصل. (¬3) (قياس) ساقطة من: ت. (¬4) (الفرع) ساقطة من: ت. (¬5) ن: مخالف. (¬6) وهو مذهب الجمهور وبه قال الكرخي والشيرازي واختاره الفخر الرازي خلافًا لمن منع ذلك. انظر: العدة لأبي يعلى 5/ 1529. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 953. إحكام الفصول للباجي: 760. المنهاج للباجي: 235. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 628. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 277. المسودة لآل تيمية: 376. تقريب الوصول لابن جزي: 167. نهاية السول للإسنوي: 3/ 190. (¬7) م: موافقة. (¬8) م: فلتقدم. (¬9) (أولى) ساقطة من: ت، ن. (¬10) هذا مذهب الجمهور، وقد رجح الأستاذ أبو حامد الإسفرائني القاصرة واختار الغزالي هذا الرأي في المستصفى، وسوَّى القاضي أبو بكر الباقلاني بينهما وإلى هذا الرأي مال الغزالي في المنخول وبه قال الفخر إسماعيل وابن اللحام والطوفي وغيرهم من الحنابلة. انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1533. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 959. إحكام الفصول للباجي: 760. المنهاج للباجي: 236. المستصفى للغزالي: 2/ 403، 404. المنخول للغزالي: 445. التمهيد للكلواذاني: 4/ 243. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 625. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 468. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425.

* وَالثَّامِنُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَاهُمَا لَا تَعُمُّ فُرُوعَهَا وَالْأُخْرَى (¬1) تَعُمُّ فُرُوعَهَا، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى (¬2). * وَالتَّاسِعُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ عَامَّةً وَالْأُخْرَى خَاصَّةً، فَتَكُونُ الْعَامَّةُ أَوْلَى، لِأَنَّ كَثْرَةَ الْفُرُوعِ تَجْرِي مَجْرَى شَهَادَةِ الْأُصُولِ لَهَا * (¬3) (¬4). ¬

_ = التحصيل للسراج الأرموي 2/ 276. المسودة لآل تيمية: 387. تقريب الوصولة لابن جوي: 167. المختصر لابن اللحام: 172. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 377. البلبل للطوفي: 190. نهاية السول للإسنوي: 3/ 190. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. شرح الكوكب المنير للفتوعي: 4/ 723. إرشاد الفحول للشوكاني: 281. نشر البنود للعلوي: 2/ 311. مذكرة الشنقيطي: 333. (¬1) م: إحدى العلتين والأخرى. (¬2) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1533. شرح اللمع للشيرازي: 2/ 964. إحكام الفصول للباجي: 761. المنهاج للباجي: 236. التمهيد للكلواذاني: 4/ 254. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2 / 626. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. التحصيل للسراج الأرموي: 277. المسودة لآل تيمية: 384. تقريب الوصول لابن جزي: 167. شرح الكوكب المنير للفتومن: 4/ 737. (¬3) هذا رأي الجمهور، وخالف الأحناف وبعض الشافعية والحنابلة في ذلك وقالوا: (هما سواء) فلا ترجيح بالأعم على الأخص مطلقًا، وفي المسألة قول ثالث يرى تقديم الأخص على الأعم أخذًا بالمحقق في المحدود. انظر المسألة في: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 958. إحكام الفصول للباجي: 761. المنهاج للباجي: 236. البرهان للجويني: 2/ 1291. أصول السرخسي: 2/ 265. التمهيد للكلواذاني: 4/ 233، 248. ميزان الأصول للسمرقندي: 740. الإحكام للآمدي: 3/ 290. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 57. المسودة لآل تيمية: 379. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 237. جمع الجوامع لابن السبكي 2/ 379. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 724. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 147. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 329. نشر البنود للعلوي: 310. الوجيز للكراماستي: 221. مذكرة: الشنقيطي: 332. (¬4) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

* وَالْعَاشِرُ: أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ، وَالْأُخْرَى مُنْتَزَعَةً مِنْ أَصْلٍ لَمْ يُنَصْ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ الْمُنْتَزَعَةَ مِنْ أَصْلٍ مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ أَوْلَى (¬1). * وَالْحَادِي عَشَرَ: * أَنْ تَكُونَ إِحْدَى الْعِلَّتَيْنِ أَقَلَّ أَوْصَافًا وَالْأُخْرَى كَثِيرَةَ الْأَوْصَافِ، فَتُقَدَّمُ قَلِيلَةُ الْأَوْصَافِ لِأَنَّهَا * (¬2) أَعَمُّ فُرُوعًا، وَلِأَنَّ كُلَّ وَصْفٍ يَحْتَاجُ في إِثْبَاتِهِ (¬3) إِلَى ضَرْبٍ مِنَ الاجْتِهَادِ، وَكُلَّمَا اسْتَغْنَى الدَّلِيلُ عَنْ (¬4) كَثْرَةِ الاجْتِهَادِ كَانَ أَوْلَى (¬5). *** ¬

_ (¬1) انظر: العدة لأبي يعلى: 5/ 1531. إحكام الفصول للباجي: 762. المنهاج للباجي: 236. المستصفى للغزالي: 2/ 399. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. تقريب الوصول لابن جزري: 167. إرشاد الفحول للشوكاني: 282. (¬2) ما بين النجمتين ساقط من: ت. (¬3) م: إشارته. (¬4) ت، ن: على. وفي م: به عن. (¬5) هذا رأي الأكثر، ومنع ذلك الأحناف وبعض الشافعية وقالوا: هما سواء فلا ترجيح بينهما، وفي المسألة رأي ثالث للشافعية يرى أن الكثيرة الأوصاف أولى بالترجيح انظر المسألة في: شرح اللمع للشيرازي: 2/ 957. التبصرة للشيرازي: 489. المعونة للشيرازي: 282. إحكام الفصول للباجي: 763. المنهاج للباجي: 237. المستصفى للغزالي: 2/ 402. البرهان للجويني: 2/ 1286. التمهيد للكلواذاني: 4/ 246. ميزان الأصول للسمرقندي: 739. أصول السرخسي: 2/ 265. روضهّ الناظر لابن قدامة: 2/ 466. الإحكام للآمدي: 3/ 285. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 425. فتح الغفار لابن نجيم: 3/ 57. حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين: 237. المسودة الآل تيمية: 378. جمع الجوامع لابن السبكي: 2/ 374. تقريب الوصول لابن جزي: 167. البلبل للطوفي: 190. غاية الوصول لزكريا الأنصاري: 146. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 724. إرشاد الفحول للشوكاني: 281. مذكرة الشنقيطي: 332.

كَمُلَتْ الْإِشَارَةُ لِأَبِي الْوَلِيدِ الْبَاجِي في أُصُولِ الْفِقْهِ بِحَمْدِ اللَّه وَحُسْنِ عَوْنِهِ، وَذَلِكَ في يَوْمِ السَّابِعِ مِنْ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ عَامَ اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ وَسَبْعِمِئةٍ عَلَى يَدِ الْفَقِيرِ إِلَى اللَّهِ: الْحَسَنِ بْنِ مَسْعُودٍ الْحَاجِيِّ الْمُتَكَاوِيِّ، عَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ آمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (¬1). *** تَمَّ - بِعَوْنِ اللَّه وَتَوْفيقِهِ - تَحْقِيقُ كِتَابِ الْإِشَارَةِ في يَوْمِ: 23 ربيِع الأول 1411 هـ - 13 أكتوبر 1990 م المحقق محمد علي فركوس ¬

_ (¬1) هذه خاتمة (م). أما خاتمة (ت) فهي: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. (تم كتاب الإشارات للشيخ الإمام أبي الوليد الباجي - بعون الله وقوته وتوفيقه وإحسانه وفضله - والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين). وأما خاتمة (ن) فهي: (تم كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم تسليمًا. نسخت من نسخة قرئت على مؤلفها الفقيه الجليل الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعيد الباجي، وقرئت أيضًا على الفقيه أبي ... في سنة اثنين وثمانين []ـعمائة عرفنا الله خيره).

فهرس الكتب

رابعًا: فهرس الكتب (1) كتب علوم القرآن والتفسير: * أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، المتوفى سنة (543 هـ) بتحقيق علي محمد البجاوي. دار الفكر - الطبعة الثالثة: 1392 هـ - 1972 م. * البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة (794 هـ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1391 هـ - 1972 م. * تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة (774 هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 1388 هـ - 1969 م. * جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة (310 هـ) دار الفكر. 1405 هـ - 1984 م. * الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة (671 هـ) المعروف ب (تفسير القرطبي) دار القلم - الطبعة الثالثة: 1386 هـ - 1966 م. * زاد المسير في علم التفسير، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي

(2) كتب العقائد والفرق والأديان

المتوفى سنة (596 هـ) المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى: 1384 هـ - 1964 م. * فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة (1250 هـ). دار المعرفة - بيروت - لبنان. * مفاتيح الغيب: للإمام فخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر الرازي المشتهر بخطيب الري المتوفى سنة (604 هـ) ويعرف الكتاب ب (تفسير الفخر الرازي) وأيضًا به (التفسير الكبير) دار الفكر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. (2) كتب العقائد والفرق والأديان: * الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفى سنة (478 هـ) بتحقيق وتعليق الدكتور محمد يوسف موسى، وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر مكتبة الخانجي. 1369 هـ - 1950 م. * أصول الدين: للإمام الأستاذ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، البغدادي، المتوفى سنة (429 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة: 1401 هـ - 1981 م. * الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة (458 هـ) كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1404 هـ - 1984 م. * شرح العقيدة الطحاوية: للعلامة ابن أبي العز الحنفي، حققها وراجعها جماعة من العلماء وخرَّج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني والتوضيح بقلم زهير الشاويس المكتب الإسلامي - الطبعة الرابعة: 1391 هـ.

* الفَرْق بين الفِرَق وبيان الفِرقة الناجية منهم: للإمام الأستاذ عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي المتوفى سنة (429 هـ) تحقيق لجنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان - الطبعة الخامسة: 1402 هـ - 1982 م. * الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري المتوفى سنة (456 هـ) دار المعرفة - بيروت - لبنان. 1403 هـ - 1983 م. * مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للعلامة ابن القيم الجوزية المتوفى سنة (751 هـ) اختصره الشيخ محمد بن الموصلي. دار الندوة الجديدة - بيروت - لبنان. 1984 م - 1405 هـ. * معالم أصول الدين: للإمام فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي المتوفى سنة (604 هـ) راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 1404 هـ - 1984 م. * مقالات الإسلاميين: للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المتوفى سنة (320 هـ) بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الحداثة - الطبعة الثانية: 1405 هـ - 1985 م. * الملل والنحل: للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى سنة (548 هـ) على هامش الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الظاهري. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 1403 هـ - 1983 م. * منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهر بابن تيمية الحراني. المتوفى سنة (728 هـ). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. وبهامشه كتاب: (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول). لنفس المؤلف المذكور.

(3) كتب الحديث وعلومه

(3) كتب الحديث وعلومه: * إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للمحدث محمد ناصر الدين الألباني بإشراف محمد زهير الشاويش. المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى: 1399 هـ - 1979 م. * أسباب اختلاف المحدثين: للأستاذ خلدون الأحدب. الدار السعودية للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م. * الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنهَ (774 هـ). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1370 هـ - 1351 م. * بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا. دار الشهاب - القاهرة. * بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ). راجعه وعلق عليه الشيخ محمد عبد العزيز الخولي. دار إحياء التراث العربي - الطبعة الرابعة: 1379 هـ - 1960 م - ومعه سبل السلام شرح بلوغ المرام: لمحمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير. * تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه: للشيخ عبد الله بن محمد الصديقي الغماري الحسني ومعه اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي المتوفى (476 هـ) خرَّج أحاديثه وعلق عليه: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي. عالم الكتب - الطبعة الثانية: 1406 هـ - 1986 م. * تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. المتوفى سنة (911 هـ) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد عمر هاشم دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 1409 هـ - 1989 م.

* التعليق المغني على الدارقطي: للمحدث أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي مذيَّل بسنن الدارقطي. دار المحاسن للطباعة - القاهرة. * تقريب التهذيب: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ) حققه وعلق حواشيه وقدم له: الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 1380 هـ. * تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ) عني بتصحيحه وتنسيقه والتعليق عليه: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني شركة الطباعة الفنية المتحدة - القاهرة. 1384 هـ. * تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سة (911 هـ) ويليه كتاب إسعاف المبطأ برجال الموطأ للسيوطي. مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - القاهرة. * تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ). مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - الهند - الطبعة الأولى. * تهذيب السنن: للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة (751 هـ) مذيل في كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية - الطبعة الثالثة: 1399 هـ - 1979 م. * توجيه النظر إلى أصول الأثر: للشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي المتوفى سنة (1338 د). دار المعرفة - بيروت - لبنان.

* توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للعلامة محمد بن إسماعيل الكحلاني الأمير الحسني الصنعاني المتوفى سنة (1182 هـ) بتحقيق وتقديم: الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد. المكتبة السلفية - المدينة المنورة. * جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري. المتوفى سة (606 هـ) بتحقيق وتخريج وتعليق: عبد القادر الأرناؤوط - دار الفكر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. * جامع التحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدين أبي سعيد بن خليل بن كيكلدي العلائي المتوفى ستة (761 هـ) حققه وقدم له وخرج أحاديثه: حمدي عبد المجيد السلفي - عالم الكتب - مكتبة النهضة العربية - الطبعة الأولى: 1307 هـ - 1986 م. * الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سودة المتوفى سنة (297 هـ). بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. * الجرح والتعديل: للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي المتوفى سنة (327 هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند - الطبعة الأولى: 1371 هـ - 1952 م. * الجوهر النقي: للعلامة علاء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني المتوفى سنة (745 هـ) مذيل بالسنن الكبرى للبيهقي - دار الفكر - بيروت - لبنان. * سبل السلام شرح بلوغ المرام: للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير المتوفى سة (1182 هـ) راجعه وعلق عليه الشيخ محمد عبد العزيز الخولي. دار إحياء التراث العربي - الطبعة الرابعة: 1379 هـ - 1960 م.

* سنن الدارقطني: للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة (385 هـ) عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، وبذيله التعليق المغني لأبي الطيب محمد شمس الحق. دار المحاسن للطباعة - القاهرة. 1386 هـ - 1966 م. * سنن الدارمي: للإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي المتوفى سنة (255 هـ) طبع بعناية محمد أحمد دهمان - دار إحياء السنة النبوية - دار الكتب العلمية. * السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة (458 هـ) وفي ذيله: الجوهر النقي لابن التركماني - دار الفكر - بيروت - لبنان. * سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة (275 هـ) حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية - دار الفكر - بيروت - لبنان. * سنن النسائي: للحافظ أبي عبد الرحمن أسد بن شعيب علي النسائي، ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1348 هـ - 1930 م. * شرح السنة: للإمام المحدث أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي المتوفى سنة (516 هـ) حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: محمد زهير الشاويش. شعيب الأرناؤوط. المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. * شرح مسلم للنووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي الحواربي المتوفى سنة (676 هـ) دار الفكر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1392 هـ - 1972 م.

* شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي المتوفى سنهَ (321 هـ) حققه وعلق عليه: العلامة محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1399 هـ - 1979 م. * صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (256 هـ) ومعه فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني. قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت - لبنان. * صحيح الجامع الصغير وزيادته: للشيخ ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة: 1402 هـ - 1982 م. * صحيح ابن خزيمة: للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري المتوفى سنة (311 هـ). حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه وقدم له: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي - الطبعة الثانية: 1401 هـ - 1981 م. شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة، الرياض. * صحيح سنن ابن ماجه: للمحدث محمد ناصر الدين الألباني: مكتب التربية العربي لدول الخليج - الطبعة الثانية: 1408 هـ - 1987 م. * صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة (261 هـ) ومعه شرح النووي - دار الفكر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1392 هـ - 1972 م. * طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد: للشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل عبد اللطيف. من مطبوعات الجامعة الإسلامية: 1397 هـ. مؤسسة مكة للطباعة والإعلام. * عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. ومعه تهذيب السنن لابن قيم الجوزية المتوفى سنة (751 هـ).

ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية - الطبعة الثالثة: 1399 هـ - 1979 م. * فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ). قرأ أصله تصحيحًا وتحقيقًا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب - دار المعرفة - بيروت - لبنان. * الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: للشيخ أحمد عبد الرحمن البنا مع شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني لنفس المؤلف. دار الشهاب - القاهرة. * فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة (902 هـ). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. * فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة المحدث محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1391 هـ - 1972 م. * قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: للمحدث محمد جمال الدين القاسمي المتوفى سنة (1332 هـ) بتحقيق وتعليق الأستاذ محمد بهجة البيطار - الطبعة الثانية: 1380 هـ - 1961 م. دار إحياء الكتب العربية. * الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السِّتة: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) تحقيق وتعليق: عزت علي عيد عطية - موسى محمد علي المرسى - دار الكتب الحديثة - القاهرة - الطبعة الأولى: 1392 هـ - 1972 م.

* الكفاية في علم الرواية: للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سة (463 هـ) تحقيق وتعليق: الدكتور أحمد عمر هاشم - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م. * لسان الميزان: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. * مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. المتوفى سنة (807 هـ). دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة: 1402 هـ - 1982 م. * المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة (405 هـ) وبذيله: التلخيص للحافظ الذهبي - دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. * مسند الإمام أحمد بن حنبل، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وفي أوله فهرس رواة المسند من الصحابة وضعه: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الرابعة: 1403 هـ - 1983 م. * مسند الإمام الحميدي: للإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي المتوفى سنة (219 هـ) تحقيق: حبيب الله الأعظمي - عالم الكتب - بيروت - لبنان. * مسند الإمام الشافعي: للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1400 هـ - 1980 م. * مشكاة المصابيح: للإمام محمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي المتوفى

سنة (737 هـ) تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1399 هـ - 1979 م. * المصنف: للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى سنة (211 هـ) ومعه كتاب الجامع: للإمام معمر بن راشد الأزدي ورواية الإمام عبد الرزاق. تحقيق: الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب الإسلامي - الطبعة الأولى: 1392 هـ - 1972 م. * المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: للقاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي تصوير عالم الكتب - بيروت - لبنان. * معرفة علوم الحديث: للإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري. المتوفى سنة (405 هـ) اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه الأستاذ الدكتور: السيد معظم حسين - دار الكتب العلمية - الطبعة الثانية: 1397 هـ - 1977 م. * مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: للإمام المحدث أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المعروف بابن الصلاح المتوفى سنة (642 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان: 1398 هـ - 1978 م. * المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للإمام أبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري المتوفى سنة (307 هـ) حققه وعلق عليه ووضع فهارسه لجنة من العلماء بإشراف الناشر. وراجعه: الشيخ خليل الميس - دار القلم - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1987 م. * موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة (807) حققه ونشره: محمد عبد الرزاق حمزة. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. * الموطأ: لإمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي

(4) كتب أصول الفقه

المتوفى سنة (179 هـ) ومعه شرح تنوير الحوالك للإمام السيوطي. مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - القاهرة - مصر. * ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عنان الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) تحقيق: علي محمد البجاوي - دار المعرفة - بيروت - لبنان. * نصب الراية لأحاديث الهداية: للإمام الحافظ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي المتوفى سنة (762 هـ) مع حاشية (بغية الألمعي في تخريج الزيلعي). دار الحديث - القاهرة - مصر. * نيل الأوطار شرح منتفى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة (1250 هـ) حققه الأستاذان: طه عبد الرؤوف سعد - مصطفى محمد الهواري. مكة الكليات الأزهرية مصر: 1398 هـ - 1978 م. * هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ) قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب. دار المعرفة - بيروت - لبنان. (4) كتب أصول الفقه: * الإبهاج في شرح المنهاج: للإمام علي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة (756 هـ) وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة (771 هـ) كتب هوامشه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1404 هـ - 1984 م. * إجابة السائل شرح بغية الآمل: للإمام المحدث محمد بن إسماعيل، الأمير الصنعاني. المتوفى سنة (1182 هـ) تحقيق: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور: حسن مقبولي الأهدل. مؤسسة الرسالة - بيروت - مكتبة الجيل الجديد صنعاء - الطبعة الثانية: 1408 هـ - 1988 م.

* الاجتهاد من كتاب التلخيص: للإمام أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة (478 هـ) تحقيق: الدكتور عبد الحميد أبو زنيد. دار العلوم والثقافة - بيروت - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1987 م. * الإحكام في أصول الأحكام: للإمام سيف الدين علي بن محمد الآمدي، المتوفى سنة (635 هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى: 1401 هـ - 1981 م. * الإحكام في أصول الأحكام: للإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري المتوفى سنة (456 هـ) تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، قدم له الأستاذ الدكتور: إحسان عباس - دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. * إحكام الفصول في أحكام الأصول: للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي، المتوفى سنة (474 هـ) حققه ووضع فهارسه وقدم له: عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1986 م. * إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى سنة (1250 هـ) وبهامشه شرح الشيخ أحمد بن قاسم العبادي على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي على (الورقات في أصول الفقه، للجويني. دار المعرفة - بيروت - لبنان: 1399 هـ - 1979 م. * أصول السرخسي: للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة (490 هـ) بتحقيق: أبو الوفا الأفغاني - دار المعرفة - بيروت - لبنان. * أصول الشاشي: للإمام نظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق المتوفى سنة (344 هـ) دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان: 1402 هـ

- 1982 م. وبهامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي. * أصول الفقه: للإمام محمد أبو زهرة. دار الفكر العربي - القاهرة. * أصول الفقه: للشيخ محمد الخضري بك. المكتبة التجارية الكبرى - مصر - الطبعة السادسة: 1389 هـ - 1969 م. * الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني المتوفى سنة (584 هـ) حققه وخرج حديثه وعلق عليه: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي. سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية - باكستان - الطبعة الثانية: 1410 هـ - 1989 م. * البرهان في أصول الفقه: لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني المتوفى سنة (478 هـ) حققه وقدمه ووضع فهارسه: الدكتور عبد العظيم الديب - الطبعة الأولى: 1399. * البلبل في أصول الفقه: للإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي. المتوفى سنة (716 هـ) الطبعة الثانية: 1410 هـ. مكتبة الإمام الشافعي - الرياض. * بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: للإمام شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني المتوفى سنة (749 هـ). تحقيق: الدكتور محمد مظهر بقا. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. مكة المكرمة - السعودية - الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م. * التبصرة في أصول الفقه: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي المتوفى سنة (476 هـ) شرحه وحققه: الدكتور محمد حسن هيتو. دار الفكر - دمشق، تصوير 1402 هـ - 1983 م عن الطبعة الأولى: 1980. * التحصيل من المحصول: للإمام سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي، المتوفى سنة (682 هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زيد مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1988 م.

* تخريج الفروع على الأصول: للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى سنة (656 هـ) حققه وعلق حواشيه: الدكتور محمد أديب صالح. مؤسسة الرسالة - الطبعة الخامسة: 1404 هـ - 1984 م. * التعريفات: للعلامة الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة (816 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. * تفسير النصوص في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد أديب صالح. المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة: 1404 هـ - 1984 م. * تقريب الوصول إلى علم الأصول: للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي المتوفى سنة (741 هـ) بتحقيقنا. دار الأقصى - مصر - الطبعة الأولى: 1410 هـ - 1990 م. * التمهيد في أصول الفقه: للإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلواذاني المتوفى سنة (510 هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور محمد علي بن إبراهيم. مركز البحث العلي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة - السعودِية - الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1985 م. * جمع الجوامع: للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي المتوفى سنة (771 هـ) شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية: 1356 هـ - 1937 م. وعليه حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، وبهامشها تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني. * حاشية البناني على متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي شركة ومطعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية: 1356 هـ - 1937 م. * حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار:

للإمام محمد أمين بن عمر بن عابدين - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية: 1399 هـ - 1979 م. * الحدود في الأصول: للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (474 هـ) بتحقيق: الدكتور نزيه حماد. الناشر مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1392 هـ - 1973 م. * دراسات في مصادر الفقه المالكي: للأستاذ ميكلوش موراني. دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى: 1409 هـ - 1988 م. * الرسالة: للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204 هـ) بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. * روضة الناظر وجنة المناظر: للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، المتوفى سنة (630 هـ) ومعها نزهة الخاطر للشيخ عبد القاهر أحمد بن مصطفى بدران. مكتبة المعارف - الرياض - السعودية - الطبعة الثانية: 1404 هـ - 1984 م. * شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: للإمام محمد علاء الدين الحصني الحنفي ومعه حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين، وتقييدات على الحاشية والشرح للشيخ محمد أحمد الطوخي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر - الطبعة الثانية: 1399 هـ - 1979 م. * شرح اللوح على التوضيح لمتن التنقيح: للإمام سعد الدين سعود بن عمر التفتازاني المتوفى سنة (792 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. * شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: للإمام شهاب الدين بن إدريس القرافي. المتوفى سنة (684 هـ) حققه: طه عبد الرؤوف سعد. دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1393 هـ - 1973 م.

* شرح عضد الملة والدين المتوفى سنة (75 هـ 6) لمختصر المنتهى لابن الحاجب دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1403 هـ - 1983 م. * شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير، أو المبتكر شرح المختصر: للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار. المتوفى سنة (972 هـ) تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد. مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 1408 هـ - 1987 م. * شرح اللمع: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي. المتوفى سنة (476 هـ) حققه وقدم له ووضع فهارسه: الدكتور عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1988 م. * شرح المحلي على متن جمع الجوامع لابن السبكي: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، وعليه حاشية العلامة البناني وتقرير الشيخ الشربيني. طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 1356 هـ - 1937 م. الطبعة الثانية. * شرح العبادي على شرح المحلي على الورقات في الأصول للجويني: للإمام أحمد بن قاسم العبادي وهو على هامش كتاب إرشاد الفحول للإمام الشوكاني. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 1399 هـ - 1979 م. * صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: للإمام أحمد بن حمدان الحراني المتوفى سنة (695 هـ) خرج أحاديثه وعلق عليه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي - الطبعة الثالثة: 1397 هـ. * العُدَّة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء. المتوفى سنة (458 هـ) حققه وعلق علية وخرج نصه: الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر - الطبعة الأولى: 1400 هـ - 1980 م.

* عمدة الحواشي شرح أصول الشاشي: للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 1402 هـ - 1982 م. * غاية الوصول شرح لب الأصول: للإمام أبي يحيى زكريا الأنصاري وبهامشه (لب الأصول) وهو ملخص جمع الجوامع في الأصول لابن السبكي. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي - مصر. * فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار: للإمام زمن الدين إبراهيم، الشهير بابن نجيم الحنفي، المتوفى سنة (970 هـ). مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر. 1355 هـ - 1936 م. * الفقيه والمتفقه: للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المتوفى سنة (463 هـ) قام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1400 هـ - 1980 م. * فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: العلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري، مفصول بجدول مع المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي. المطبعة الأميرية - ببولاق - مصر - الطبعة الأولى: سنة 1322 هـ. * مباحث الكتاب والسنة: للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. المطبعة التعاونية 1394 هـ - 1974 م. * المحصول في علم الأصول: للإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفى سنة (606 هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني. لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر - المملكة السعودية - الطبعة الأولى: 1399 هـ - 1979 م. * مختصر حصول المأمول من علم الأصول: للإمام صديق حسن خان المتوفى سنة (1307 هـ) تعليق الدكتور: مقتدى حسن الأزهري. دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة - الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1985 م.

* المختصر في أصول الفقه: للإمام علي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن اللحام المتوفى سنة (803 هـ) حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه: الدكتور محمد مظهر بقا. دار الفكر - دمشق. 1400 هـ - 1980 م. * المدخل إلى أصول الفقه المالكي: للأستاذ محمد عبد الغني الباجقني. دار لبنان للطباعة والنشر - بيروت - الطبعة الأولى: 1387 هـ - 1968 م. * مذكرة أصول الفقه: للشيخ محمد الأمين بن المختار الشنقيطي. المكتبة السلفية - المدينة المنورة - السعودية. * المستصفى من علم الأصول: للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المتوفى سنة (505 هـ) ومعه كتاب فواتح الرحموت للأنصاري. دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان - المطبعة الأميرية - ببولاق - مصر - الطبعة الأولى: 1322 هـ. * المسودة في أصول الفقه: تتابع على تصنيفه: الإمام مجد الدين أبو البركات، والإمام شهاب الدين أبو المحاسن والإمام تقي الدين أبو العباس جمعها الإمام شهاب الدين أبو العباس. تحقيق وتعليق: محمد محيي الدين عبد الحميد. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. * المعتمد في أصول الفقه: للإمام أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي المتوفى سنة (436 هـ) اعتنى بتهذيبه وتحقيقه: محمد حميد الله بتعاون محمد بكر وحسن حنفي المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية - دمشق. 1384 هـ - 1964 م. * المعونة في الجدل: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة (476 هـ) حققه وقدم له ووضع فهارسه: الدكتور عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1988 م. * مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: للإمام أبي عبد الله محمد بن

أحمد التلمساني المتوفى سنة (771 هـ) حققه وخرج أحاديث وقدم له: الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 1403 هـ - 1983 م. * ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: للإمام الحافظ أبي محمد علي بن حزم الظاهري المتوفى سنة (456 هـ) بتحقيق: سعيد الأفغاني. دار الفكر - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1389 هـ - 1969 م. * مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي: للدكتور عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي - الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م. * مناهج العقول: للإمام محمد بن الحسن البدخشي، ومعه شرح الإسنوي لمنهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي المتوفى سنة (685 هـ). مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - مصر. * منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل: للإمام جمال الدين عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب المتوفى سنة (571 هـ). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م. * منتهى السول في علم الأصول: للإمام سيف الدين علي بن محمَّد الآمدي، المتوفى سنة (635 هـ). مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده. * منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز: للشيخ محمد الأمين بن محمد الجكني الشنقيطي ومعه إضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لنفس المؤلف الجزء العاشر. عالم الكتب - بيروت - لبنان. * المنهاج في ترتيب الحجاج: للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (474 هـ) تحقيق: الدكتور عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي - الطبعة الثانية: 1987 م.

* الموافقات في أصول الشريعة: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي المتوفى سنة (790 هـ) وعليه شرح للشيخ عبد الله دراز، وعني بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه: الأستاذ محمد عبد الله دراز. دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. * ميزان الأصول في نتائج العقول: للإمام علاء الدين شمس النظر أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة (539 هـ) حققه وعلق عليه: الدكتور محمد زكي عبد البر - الطبعة الأولى: 1404 هـ - 1984 م. * النبذ في أصول الفقه: للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري المتوفى سنة (456 هـ) وهو الكتاب المسمى النبذة الكافية في أحكام الدين. تقديم وتحقيق وتعليق: أحمد حجازي السقا. مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة - مصر - الطبعة الأولى: 1401 هـ - 1981 م. * نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر: للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران المتوفى سنة (1346 هـ) مكتبة المعارف - الرياض - السعودية - الطبعة الثانية: 1404 هـ - 1984 م. * نشر البنود على مراقي السعود: للشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين الحكومة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. * نهاية السول شرح منهاج الوصول: للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المتوفى سنة (772 هـ) مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - مصر. * الوجيز في أصول الفقه: للشيخ يوسف حسين الكراماستي المتوفى سنة (906 هـ) تحقيق وشرح وتعليق: الدكتور السيد عبد اللطيف كساب. دار الهدى للطباعة: 1404 هـ - 1984 م. * الوسيط في أصول الفقه الإسلامي: للدكتور وهبة الزحيلي. مطبعة دار الكتب 1397 هـ - 1977 م.

(5) كتب الفقه

* الوصول إلى الأصول: للإمام شرف الإسلام أبي الفتوح أحمد بن علي بن برهان المتوفى سنة (518 هـ) تحقيق: الدكتور عبد الحميد علي أبو زنيد - مكتبة المعارف - الرياض - السعودية - الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. (5) كتب الفقه: * أحكام المواريث: للأستاذ محمد مصطفى شلبي. دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت - لبنان: 1978. * الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (911 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. * أعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة (751 هـ) راجعه، وقدم له وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة: 1388 هـ - 1968 م. * الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة (204 هـ) أشرف على طبعه وباشر تصحيحه: الشيخ محمد زهري النجار. دار المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1393 هـ - 1973 م. * بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المتوفى سنة (595 هـ) دار المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الرابعة: 1398 هـ - 1978 م. * حاشية محمد بن عمر البقري شرح متن الرحبية في علم الفرائض. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - القاهرة: 1388 هـ - 1968 م.

* العذب الفارض شرح عمدة الفارض: للإمام الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي. أمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. * القوانين الفقهية: للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي المتوفى سنة (741 هـ) قام بنشره: عبد الرحمن بن حمدة اللزام الشريف ومحمد الأمين الكتبي بتونس: 1344 هـ - 1926 م. * المجموع شرح المهذب: للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة (676 هـ) ومعه فتح العزيز شرح الوجيز للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المتوفى سنة (623 هـ) ويليه التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ). دار الفكر. * مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية المتوفى سنة (728 هـ)، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمي ومساعده ابنه محمد. مطابع دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان - تصوير الطبعة الأولى: 1398 هـ. * المحلى: للإمام الظاهري أبي محمد علي بن أحمد بن حزم المتوفى سنة (456 هـ) تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة - بيروت. * المغني: للإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المتوفى سنة (630 هـ) مكتبة الرياض الحديثة بالرياض. * المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المتوفى سنة (520 هـ) تحقيق: الدكتور محمد حجي. دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى: 1408 هـ - 1988 م.

(6) كتب اللغة وعلومها

* المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس: للإمام القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة (474 هـ) دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة: 1403 هـ - 1983 م. * موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: للأستاذ سعدي أبو جيب. دار الفكر - دمشق - الطبعة الثانية: 1404 هـ - 1984 م. (6) كتب اللغة وعلومها: * اختيارات من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: للدكتور إحسان النص - مؤسسة الرسالة - الطبعة الثالثة: 1405 هـ - 1985 م. * الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيين: للإمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة (577 هـ) ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف. لمحمد محيي الدين عبد الحميد - دار الجيل: 1982 م. * البيان في غريب إعراب القرآن: للإمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري المتوفى سنة (557 هـ) تحقيق: الدكتور عبد الحميد طه، مراجعة: مصطفى السقا. الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1400 هـ - 1980 م. * البيان والتبيين: للإمام أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوفى سنة (255 هـ) بتحقيق وشرح: الأستاذ عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي - القاهرة - الطبعة الخامسة. 1405 هـ - 1986 م. * حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: للشيخ محمد الخضري. دار الفكر - بيروت - لبنان: 1398 هـ - 1978 م. * خريدة القصر وجريدة العصر: للعماد الأصفهاني الكاتب المتوفى سنة (597 هـ) تحقيق: آذرتاش آذرنوش، نقحه وزاد عليه: محمد المرزوقي،

ومحمد العروسي المطوي والجلاني بن الحاج يحيى. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر - الدار التونسية للنشر: 1972 م. * خزانة الأدب ولبّ لُب لسان العرب: للإمام عبد القادر بن عمر البغدادي المتوفى سنة (1093 هـ) تحقيق وشرح: الأستاذ عبد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثانية. * الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريتي المتوفى سنة (542 هـ) تحقيق: الدكتور إحسان عباس. الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس: 1398 هـ - 1978 م. * شرح الأشموني على ألفية ابن مالك وعليه حاشية محمد الصبان - المطبعة الأزهرية المصرية - الطبعة الأولى: 1305 هـ. * شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: للقاضي بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المتوفى سنة (769 هـ) ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل للأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد - الطبعة الثانية. * الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة (393 هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة: 1404 هـ - 1984 م. * القاموس المحيط: للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. المتوفى سنة (817 هـ) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة - الطبعة الثانية: 1407 هـ - 1987 م. * قلائد العقيان في محاسن الأعيان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله القيسي المشتهر بابن خاقان. المتوفى سنة (529 هـ). قدم له ووضع فهارسه: محمد العناني بدار الكتب الوطنية. المكتب العتيقة - تونس - وهي طبعة مصورة عن طبعة باريس.

(7) كتب القبائل والأنساب

* كتاب سيبويه: للإمام اللغوي أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المتوفى سنة (180 هـ) تحقيق وشرح: الأستاذ عبد السلام محمد هارون - مكتبة الخانجي بالقاهرة - الطبعة الثالثة: 1408 هـ - 1988 م. * لسان العرب المحيط: للعلامة محمد بن مكرم بن علي بن منظور المتوفى سنة (711 هـ) قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، إعداد وتصنيف: الأستاذ يوسف خياط - دار لسان العرب - بيروت - لبنان. * معجم الأدباء: للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة (626 هـ). راجعته وزارة المعارف العمومية - طبع بمطبعة دار المأمون. * مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: للإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري المتوفى سنة (761 هـ) حققه وخرج شواهده الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. راجعه: سيد الأفغاني. دار نشر الكتب الإسلامية - لاهور - الطبعة الأولى: 1399 هـ - 1979 م. (7) كتب القبائل والأنساب: * الاشتقاق: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دُريد المتوفى سنة (321) تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون مكتبة الخانجي - مصر. * الإكمال في دفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: للحافظ الأمير أبي نصر علي بن هبة الله الشهير بابن ماكولا المتوفى سنة (487 هـ). اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. الناشر: محمد أمين دمج - بيروت - لبنان. * الأنساب: للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المتوفى سنة (562 هـ) اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي. طبع بإعانة وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية

للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعد خان. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند - الطبعة الأولى: 1383 هـ - 1963 م. * تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: للحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ) تحقيق محمد علي النجار ومراجعة: علي محمد الجاوي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. الدار المصرية للتأليف والترجمة. * جمهرة أنساب العرب: للإمام الظاهري أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة (456 هـ) راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. * اللُّباب في تهذيب الأنساب: للإمام أبي الحسن علي ومحمد بن محمد الشيباني. المعروف بابن الأثير الجَزَري. الملقب عز الدين. المتوفى سنة (630 هـ) تحقيق: الدكتور إحسان عباس - دار صادر - بيروت - لبنان. * المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم: للإمام أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي المتوفى سنة (370 هـ) بتصحيح وتعليق: الدكتور ف. كرنكو. ومعه كتاب معجم الشعراء للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران الموزباني المتوفى سنة (384 هـ). عنيت بنشرهما للطبعة الأولى مكتبة القدسي. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. * معجم قبائل العرب القديمة والحديث: للأستاذ عمر رضا كحالة. دار العلم للملايين - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1388 هـ - 1968 م. * نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: لأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد الله القلقشندي المتوفى سنة (821 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1985 م.

(8) كتب التاريخ والتراجم

(8) كتب التاريخ والتراجم: * أسد الغابة في معرفة الصحابة: للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثير، المتوفى سنة (630 هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. * الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر المتوفى سنة (463 هـ) تحقيق: علي محمد الجاوي. ملتزم الطبع والنشر مكتبة نهضة مصر ومطبعتها - مصر. * الإصابة في تمييز الصحابة: للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة (852 هـ) وبهامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر النمري القرطبي - دار صادر - مطبعة السعادة - مصر - الطبعة الأولى: 1328 هـ. * أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام: للشيخ عمر رضا كحالة. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الخامسة: 1404 هـ - 1984 م. * أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: للإمام لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله السلماني المعروف بابن الخطيب. المتوفى سنة (776 هـ) تحقيق وتعليق: إ. ليفي بروفنسال - دار المكشوف - بيروت - الطبعة الثانية: 1956 م. * البداية والنهاية: للإمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن كثير المتوفى سنة (774 هـ). مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الرابعة: 1401 هـ - 1981 م. * برنامج التجيبي: للإمام القاسم بن يوسف التجيبي السبتي المتوفى سنة (730 هـ) تحقيق وإعداد: عبد الحفيظ منصور - الدار العربية للكتاب - ليبيا - تونس: 1981 م.

* بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس: لأبي العباس أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي. المتوفى سنة (599 هـ) دار الكاتب العربي: 1967 م. * بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة (991 هـ) دار المعرفة - بيروت - لبنان. * البلغة في تاريخ أئمة اللغة: للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي المتوفى سنة (817 هـ) تحقيق: محمد المصري. منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق: 1392 هـ - 1972 م. * البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: لأبي العباس أحمد بن محمد المراكشي. تحقيق: إ. ليفي بروفنسال. دار الثقافة - بيروت - لبنان. * تاريخ الأدب العربي: حنا الفاخوري. المكتبة البولية - بيروت - لبنان - الطبعة السادسة. * تاريخ الأدب والنصوص الأدبية: للأستاذ محمد الطيب عبد النافع، والأستاذ إبراهيم عبد الرحيم يوسف. مراجعة الأستاذ منير البعلبكي. منشورات مكتبة الوحدة العربية. * تاريخ بغداد أو مدينة السلام: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. المتوفى سنة (463 هـ) دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. * تاريخ التراث العربي: للأستاذ فؤاد سزكين. نقله إلى العربية: د. محمود فهمي حجازي. ود. فهمي أبو الفضل. الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1977 م. * تاريخ الشعوب الإسلامية: لكارل بروكلمان. نقله إلى العربية: نبيه أمين فارس. ومنير البعلبكي. دار العلم للملايين - بيروت - لجان - الطبعة العاشرة: 1984 م.

* تاريخ الفكر الأندلسي: لآنخل جنثالث بالنثيا. نقله إلى العربية: حسين مؤنس. ملزمة النشر والطبع مكتبة النهضة المصرية القاهرة - الطبعة الأولى: 1955 م. * التاريخ الصغير: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (256 هـ) تحقيق: محمود إبراهيم زايد. فهرس أحاديثه: د. يوسف المرعشلي. دار المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م. * التاريخ الكبير: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى سنة (256 هـ). توزيع دار الباز للنشر والتوزيع - مكة المكرمة. * تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية: للإمام محمد أبو زهرة دار الفكر العربي. * تاريخ المغرب والأندلس: للدكتور أحمد بدر - المطبعة الجديدة - دمشق: 1401 هـ - 1981 م. * تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. * ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي أبو الفضل فياض بن مرسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة (544 هـ) تحقيق: الدكتور أحمد بكير محمود - منشورات: دار مكتبة الحياة - بيروت - دار مكتبة الفكر - طرابلس - ليبيا. * تهذيب تاريخ ابن عساكر: للشيخ عبد القادر بن أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران المتوفى سنة (1346 هـ) مطبعة الرقي - دمشق. * جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي المتوفى سنة (488 هـ). الدار المصرية للتأليف والترجمة المكتبة الأندلسية: 1966 م.

* الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: لأبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي المتوفى سنة (775 هـ) تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: 1398 هـ - 1978 م. * الحُلة السيراء: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي. المعروف بابن الأبار المتوفى سنة (658 هـ) حققه وعلق حواشيه: الدكتور حسين مؤنس. الشركة العربية للطباعة والنشر. دار الكتاب العربي - الطبعة الأولى: 1963 م. * الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية: لمؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر. حققه الدكتور: سهل زكار والأستاذ: عبد القادر زمامة دار الرشاد الحديثة - الدار البيضاء - الطبعة الأولى: 1399 هـ - 1979 م. * دول الإسلام: للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) عُني بطبعه ونشره: الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري. إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر. * دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي: للأستاذ محمد عبد الله عنان. الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة - الطبعة الثانية: 1389 هـ - 1969 م. * الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المتوفى سنة (799 هـ) وبهامشه كتاب: نيل الابتهاج بتطريز الديباج للشيخ بابا التنبكتي. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. * الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للإمام محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة (1345 هـ) كتب مقدماتها ووضع فهارسها: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني. دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الرابعة: 1406 هـ - 1986 م.

* الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة: للإمام يحيى بن أبي بكر العامري أشرف على ضبطه وتصحيحه: عمر الديراوي أبو حجلة. الناشر: مكتبة المعارف - بيروت - الطبعة الثالثة: 1983 م. * سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) وخرج أحاديثه وعلق عليه في الجزء الثامن عشر: شعيب الأرنؤوط. ومحمد نعيم العرقسوسي. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى: 1405 هـ - 1984 م. * السيرة النبوية: للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام المتوفى سنة (213 هـ) حققها وضبطها وشرحها الأساتذة: مصطفى السقا - إبراهيم الأبياري - عبد الحفيظ شلبي - تراث الإسلام. * شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: للأستاذ الشيخ محمد بن محمد مخلوف. دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1349 هـ. * شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفى سنة (1089 هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيِع .. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1399 هـ - 1979 م. * شرف الطالب في أسنى المطالب: للشيخ أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الشهير بابن قنفد القسنطيني المتوفى سنة (809 هـ) ومعه وفيات ولقط الفوائد لأحمد بن القاضي تحقيق: الأستاذ محمد حجي. مطبوعات دار المغرب - الرباط: 1396 هـ - 1976 م. * الشعر والشعراء: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة (276 هـ) عالم الكتب - بيروت - لبنان. * الصلة: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال المتوفى سنة (578 هـ) الدار المصرية للتأليف والترجمة - المكتبة الأندلسية - مطابع سجل العرب - القاهرة: 1966 م.

* طبقات الحفاظ: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة (911 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. له طبقات الشافعية: للإمام أبو محمد جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي المتوفى سنة (772 هـ) كمال يوسف الحوت - مركز الخدمات والأبحاث الثقافية دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1987 م. * طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد، تقي الدين بن قاضي شهبة المتوفى سنة (851 هـ) اعتنى بتصحيحه وعلق عليه: الدكتور الحافظ عبد العليم خان. رتب فهارسه: الدكتور عبد الله أنيس الطباع - عالم الكتب - بيروت - الطبعة الأولى: 1407 هـ - 1987 م. * حلقات الشعراء: للأديب عبد الله بن المعز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد المتوفى سنة (296 هـ) تحقيق عبد الستار أحمد فراح. دار المعارف - القاهرة - الطبعة الرابعة. * طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجُمحي المتوفى سنة (231 هـ) قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شكر. مطبعة المدني - المؤسسة السعودية بمصر. * طبقات الفقهاء: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، المتوفى سنة (476 هـ) حققه وقدم له: الدكتور إحسان عباس. دار الرائد العربي - بيروت - لبنان: 1970 م. * الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد بن منيع البصري المتوفى سنة (230 هـ) دار صادر - دار بيروت: 1380 هـ - 1960 م. * طبقات المفسرين: للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي

المتوفى سنة (945 هـ) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1403 هـ - 1983 م. * طبقات المفسرين: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. المتوفى سنة (911 هـ) بتحقيق: علي محمد عمر. مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى: 1396 هـ - 1976 م. * طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر محمد بن الحسين الزبيدي الأندلسي المتوفى سنة (379 هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار المعارف - القاهرة - الطبعة الثانية. * العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: للإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون المتوفى سنة (808 هـ) دار الكتاب اللبناني - بيروت - مكتبة المدرسة - بيروت - لبنان: 1983 م. * العرب قبل الإسلام: لجرجي زيدان. دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان: 1966 م. * الغنية: للإمام أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المتوفى سنة (455 هـ) تحقيق: ماهر زهير جرار. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1402 هـ - 1982 م. * الفتح المبين في طبقات الأصوليين: للأستاذ الشيخ عبد الله مصطفى المراغي. مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني - القاهرة - الطبعة الأولى. * الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: للشيخ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي المتوفى سنة (1376 هـ) خرج أحاديثه وعلق عليه: عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة - الطبعة الأولى: 1396 هـ.

* فهرست ابن خير: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة المتوفى سنة (575 هـ) تحقيق: الأستاذ فرنسشكه قداره زيدين وتلميذه: خليان دبارة طرغوه المكتب التجاري - بيروت - مكتبة المثنى - بغداد - مؤسسة الخانجي - القاهرة - الطبعة الثانية: 1382 هـ - 1963 م. * فهرس ابن عطية: للإمام أبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي المتوفى سنة (541 هـ) تحقيق: الأستاذ أبو الأجفان والأستاذ محمد الزاهي. دار الغرب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى: 1400 هـ - 1980 م. * فهرس للنديم: أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق المتوفى سنة (380 هـ) تحقيق: رضا - تجدد. * فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: للشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني. باعتناء الدكتور: إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1402 هـ - 1982 م. * فوات الوفيات والذيل عليها: لمحمد بن شاكر بن أحمد الكتبي المتوفى سنة (764 هـ) تحقيق: الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة - بيروت - لبنان. * الكامل في التاريخ: للإمام عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير المتوفى سنة (630 هـ) دار صادر - دار بيروت: 1380 - 1965 م. * كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: للعالم مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة - منشورات مكتبة المثنى - بغداد. * مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: للإمام أبي محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي المتوفى سنة (768 هـ) منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1390 هـ - 1970 م.

* مراتب النحويين: لأبي الطيب عبد الواحد بن علي العسكري المتوفى سنة (351 هـ) تحقيق: الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة - الطبعة الثانية. * المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: للشيخ أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة - منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت - لبنان - الطبعة الخامسة: 1403 هـ - 1983 م. * المعارف: للإمام أبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المروزي المتوفى سنة (276 هـ) حققه وقدم له: الدكتور ثروت عكاشة. دار المعارف - القاهرة - مصر - الطبعة الرابعة. * المُعجب في تلخيص أخبار المغرب: للمؤرخ الأديب عبد الواحد المراكشي. ضبطه وصححه وعلق حواشيه وأنشأ مقدمته: الأستاذ محمد سعيد العريان. والأستاذ محمد العربي العلمي. دار الكتاب - الدار البيضاء - المغرب - الطبعة السابعة: 1978 م. * معجم المؤلفين، تراجم مصنفي الكتب العربية: للأستاذ الشيخ عمر رضا كحالة مكتبة المثنى - بيروت - ودار إحياء التراث العربي - بيروت. * معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة (748 هـ) حققه وقيد نصه وعلق عليه: الأستاذ بشار عواد معروف والأستاذ شعيب الأرناؤوط والأستاذ صالح مهدي عباس - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى: 1404 هـ - 1984 م. * ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة والوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة: للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر بن رشيد الفهري المتوفى سنة

(9) كتب الأقطار والبلدان

(721 هـ) تقديم وتحقيق: الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة. الدار التونسية للنشر - تونس: 1402 هـ - 1982 م. * نفح الطيب من غصن الأندلس الرهيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفى سنة (1041 هـ) حققه: الدكتور إحسان عباس. دار صادر - بيروت - لبنان: 1388 هـ - 1968 م. * هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: للشيخ إسماعيل باشا البغدادي المتوفى سنة (1339 هـ) طبع بعناية وكالة المعارف في مطبعتها باستانبول سنة 1951. منشورات مكتبة المثنى - بغداد. * وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفى سنة (681 هـ) حققه: الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة - بيروت - لبنان. (9) كتب الأقطار والبلدان: * الآثار الأندلسية في إسبانيا والبرتغال: للأستاذ محمد عبد الله عنان. مؤسسة الخانجي - القاهرة: 1381 هـ - 1961 م. * الروض المعطار في خبر الأقطار: لأبي عبد الله محمد بن عبد المنعم الحميري المتوفى سنة (727 هـ) حققه: الدكتور إحسان عباس. مكتبة لبنان - بيروت: 1975 م. * مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي. المتوفى سنة (739 هـ) تحقيق وتعليق: علي محمد البجاوي. دار المعرفة - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1373 هـ - 1954 م. * معجم البلدان: للإمام أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي المتوفى سنة (626 هـ) دار صادر - دار بيروت: 1404 هـ - 1984 م. * معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: للوزير الفقيه أبي عبيد،

(10) كتب متنوعة أخرى

عبد الله بن عبد العزيز البكري المتوفى سنة (487 هـ) حققه وضبطه: الأستاذ مصطفى السَّقا. عالم الكتب - بيروت - لبنان - الطبعة الثالثة: 1403 هـ - 1983 م. * وصف إفريقيا: للحسن بن محمد الوزان الفاسي المعروف بليون الإفريقي. ترجمه عن الفرنسية: د. محمد حجي. د. محمد الأخضر. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان - الطبعة الثانية: 1983 م. (10) كتب متنوعة أخرى: * الأموال: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة (224 هـ) مؤسسة ناصر للثقافة - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1981 م. * جامع بيان العلم وفضله: للإمام أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة (463 هـ) وقف على طبعه وتصحيحه وتقييد حواشيه: إدارة الطباعة المنيرية دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. * الدُّرر في اختصار المغازي والسير: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري المتوفى سنة (463) دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى: 1404 هـ - 1984 م. * رسالة راهب فرنسا إلى المسلمين وجواب القاضي أبي الوليد الباجي عليها: دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي. دار الصحوة للنشر والتوزيع بالقاهرة: 1406 هـ - 1986 م. * العواصم من القواصم: للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله الشهير بابن العربي المعافري المتوفى سنة (543 هـ) دراسة وتحقيق: الدكتور عمار طالبي بعنوان: (آراء أبي بكر بن العربي الكلامية) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر - الطبعة الثانية: 1981 م. * مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين: للدكتور رمضان عبد التواب. الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة - الطبعة الأولى: 1406 هـ - 1986 م.

§1/1