الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه

عبد القادر عودة

الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية IIFSO الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه الشهيد عبد القادر عودة عدد الأجزاء: 1. أعده للمكتبة الشاملة / توفيق بن محمد القريشي، - غفر الله له ولوالديه -. [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي].

بسم الله الرحمن الرحيم

الطبعة الأولى: 1970 م الطبعة الثانية: 1974 م الطبعة الثالثة: 1977 م الطبعة الرابعة: 1980 م الطبعة الخامسة: 1985 م

الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه الشهيد عبد القادر عوده الطبعة الخامسة الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية 1405 هـ - 1985 م

مقدمة:

مقدمة: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي اختاره الله لهداية خلقه فأرسله للناس كافة وداعيًا ومعلمًا، يدعوهم إلى الله، ويعلمهم كتابه ويردد عليهم قوله - جَلَّ شَأْنُهُ -: {قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (¬1). وبعد، فإنه مما يحزن المسلم أنْ يرى المسلمين يسيرون من ضعف إلى ضعف، ويخرجون من جهل إلى جهل، وهم لا يدرون أنَّ العلة الحقيقية لما هُمْ فيه إنما هي الجهل بالشريعة الإسلامية، وإهمال تطبيقها على كمالها وسموها، ولا يعلمون أنَّ تشبُّثهم بالقوانين الوضعية الفاسدة هو الذي أفسدهم، وأورثهم الضعف والذلة. وإني لأعتقد أننا لن نترك أحكام الشريعة الإسلامية إلاَّ لجهلنا ¬

_ (¬1) [سورة المائدة، الآيتان: 15، 16].

بها، وقعود علمائنا أو عجزهم عن تعريفنا بها، ولو أنَّ كل مسلم عرف واجبه نحو الشريعة لما تأخر عن القيام به، ولتسابقنا في العمل لخدمة الشريعة، وتطبيق أحكامها. ولقد رأيت أن خير ما يخدم به المسلم أخاه أن يبصره بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن يبين له ما خفي عليه منها. وتلكم رسالة صغيرة جمعت فيها من أحكام الشريعة ما لا غنى عنه لمسلم مثقف، وبينت وجه الحق فيما يدعيه بعض الجهال على الشريعة من دعاوى غريبة، لا منطق لها ولا سند يسندها، وإني لأرجو أن تصحح هذه الرسالة بعض أوضاع الإسلام المقلوبة في أذهان إخواننا المتعلمين تعليما مدنيا، كما أرجو أن يكون فيها ما يحفز علماء الإسلام على أن يغيروا طريقهم، وأن ينهجوا نهجا جديدا في خدمة الإسلام، وهم ورثة الأنبياء، والمبلغون عن الرسل. والله أسأل أن يهدينا جميعا سواء السبيل. المؤلف

الفصل الأول: ما يجب على المسلم أن يعرفه:

الفَصْلُ الأَوَّلُ: مَا يَجِبُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَهُ: نحن معشر المسلمين يسرنا أن ننتسب للإسلام ونفخر به، ولكنا للأسف نجهل أهم أحكام الإسلام، ونهمل أعظم مقوماته. أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ وَمُقَوِّمَاتُهُ: وأحكام الإسلام هي المبادئ والنظريات التي نزل بها القرآن، وأتانا بها الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. ومجموع هذه المبادئ والنظريات هو ما نسميه الشريعة الإسلامية، فالشريعة إذن هي مجموعة المبادئ والنظريات التي شرعها الإسلام، في التوحيد، والإيمان، والعبادات، والأحوال الشخصية، والجرائم، والمعاملات، والإدارة، والسياسة، وفي غير ذلك من الأغراض، والاتجاهات. وأعظم مقومات الإسلام هو العمل بأحكامه، إذ الإسلام لم يوجد إلا لتعرف أحكامه، وتقام شرائعه وشعائره، وعلى هذا فمن أهمل العمل بالشريعة الإسلامية أو عطلها فقد أهمل الإسلام وعطله.

أحكام الإسلام شرعت للدين والدنيا:

أَحْكَامُ الإِسْلاَمِ شُرِّعَتْ لِلْدِّينِ وَالدُّنْيَا: والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة، وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات، والعقوبات، والأحوال الشخصية، والدستورية، والدولية، ... إلخ، فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا، وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزؤه الثاني، بل هي الجزء الأهم، وصدق عثمان - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - حيث قال: «إِنَّ اللهَ لَيَزَعُ بِالسُلْطَانِ مَا لاَ يَزَعُ بِالقُرْآنِ». وأحكام الإسلام على تنوعها وتعددها أنزلت بقصد إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، ومن ثم كان لكل عمل دنيوي وجه أخروي، فالفعل التعبدي، أو المدني، أو الجنائي أو الدستوري، أو الدولي له أثره المترتب عليه في الدنيا من أداء الواجب، أو إفادة الحل والملك، أو إنشاء الحق أو زواله، أو توقيع العقوبة، أو ترتيب المسؤولية، ولكن هذا الفعل الذي يترتب عليه أثره في الدنيا له أثر آخر مترتب عليه في الآخرة، هو المثوبة أو العقوبة الأخروية. ويبنى على كون الشريعة مقصودا بها إسعاد الناس في الدنيا والآخرة أن تعتبر وحدة لا تقبل التجزئة، أو جملة لا تقبل

الانفصام لأن أخذ بعضها دون بعض، لا يؤدي إلى تحقيق الغرض منها. ومن تتبع آيات الأحكام في القرآن يجد كل حكم منها يترتب على مخالفته جزاءان: جزاء دنيوي، وجزاء أخروي. فقطع الطريق جزاؤه القتل، والصلب، والنفي، عقوبة دنيوية، والعذاب العظيم عقوبة أخروية، وذلك قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (¬1) وإشاعة الفاحشة، ورمي المحصنات له عقوبة في الدنيا، وعقوبة الآخرة حيث يقول - جَلَّ شَأْنُهُ -: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} (¬2) وحيث يقول: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} (¬3). ¬

_ (¬1) [سورة المائدة، الآية: 33]. (¬2) [سورة النور، الآية: 19]. (¬3) [سورة النور، الآيات: 23 - 25].

والقتل العمد له عقوبتان: القصاص في الدنيا والعذاب في الآخرة. وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬1)، وقوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} (¬2). وهكذا لا نكاد نجد حكمًا لم ترتب عليه الشريعة الإسلامية عقوبة أخروية والجزاء الدنيوي، وإن وجدنا شيئًا من ذلك فإنه يدخل تحت عموم قوله تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ، أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ} (¬3)، وقوله: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (¬4). ولم تشرع أحكام الشريعة الإسلامية للدنيا والآخرة عبثًا، ¬

_ (¬1) [البقرة: 178]. (¬2) [النساء: 93]. (¬3) [السجدة: 18 - 20]. (¬4) [النساء: 13، 14].

وإنما اقتضى ذلك منطق الشريعة، فهي أصلها تعتبر أن الدنيا دار ابتلاء وفناء، وأن الآخرة دار بقاء وجزاء، وأن الإنسان مسؤول عن أعماله في الدنيا، مَجْزِيٌّ عنها في الآخرة. فإن فعل خيرًا فلنفسه، وإن أساء فعليها، والجزاء الدنيوي لا يمنع من الجزاء الأخروي، ولا يسقطه إلا إذا تاب الإنسان وأناب. وتمتاز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي، بأنها مزجب بين الدين والدنيا، وشرعت للدنيا والآخرة وهذا هو السبب الوحيد الذي يحمل المسلمين على طاعتها في السر والعلن، والسراء والضراء لأنهم لا يؤمنون - طبقًا لأحكام الشريعة - بأن الطاعة نوع من العبادة يقربهم إلى الله، وأنهم يثابون على هذه الطاعة، ومن استطاع منهم أن يرتكب جريمة، ويتفادى العقاب فإنه لا يرتكبها مخافة العقاب الأخروي، وغضب الله عليه، وكل ذلك مما يدعو إلى قلة الجرائم وحفظ الأمن، وصيانة نظام الجماعة بعكس الحال في القوانين الوضعية فإنها ليس لها في نفوس من تطبق عليهم ما يحملهم على طاعتها، وهم لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع تحت طائلتها، ومن استطاع أن يرتكب جريمة ما - وهو آمن من سطوة القانون - فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها من خُلُقٍ أودين ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانين، وتضعف الأخلاق، ويكثر المجرمون في الطبقات المستنيزة تبعًا لزيادة الفساد الخُلُقِي في هذه الطبقات، ولمقدرة أفرادها على التهرب من سلطان القانون.

أحكام الشريعة لا تتجزأ:

أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ لاَ تَتَجَزَّأُ: وأحكام الشريعة لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال، وليس ذلك فقط لما ذكرناه من أن التجزئة تخالف الغرض من الشريعة، وإنما لأن نصوص الشريعة نفسها تمنع من العمل ببعضها، وإهمال البعض الآخر كما تمنع من الإيمان ببعضها والكفر ببعض، وتوجب العمل بكل أحكامها والإيمان إيمانًا تامًا بكل ما جاءت به، فمن لم يؤمن بهذا ويعمل به دخل تحت قوله تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ} (¬1). والنصوص الواردة بتحريم العمل ببعض الشريعة دون بعضها كثيرة منها قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (¬2). ¬

_ (¬1) [سورة البقرة، الآية: 85]. (¬2) [سورة البقرة، الآيتان: 159، 160].

والكتمان معناه العمل ببعض الأحكام دون بعضها الآخر والاعتراف ببعضها وإنكار البعض الآخر. ومنها قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ} (¬1). ومنها قوله تعالى: {فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬2)، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا} (¬3). ¬

_ (¬1) [سورة البقرة، الآيتان: 174، 175]. (¬2) [سورة المائدة، الآية: 44]. (¬3) [سورة النساء، الآيتان: 150، 151].

الشريعة الإسلامية شريعة عالمية:

ومنها قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} إلى قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (¬1). الشَّرِيعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ شَرِيعَةٌ عَالَمِيَّةٌ: وتمتاز الشريعة الإسلامية بأنها شريعة عالمية، أنزلها الله - جَلَّ شَأْنُهُ - على رسوله محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لِيُبَلِّغَهَا إلى الناس كافة من عرب وعجم، شرقيين وغربيين على اختلاف مشاربهم، وتباين عاداتهم وتقاليدهم وتاريخهم. فهي شريعة كل أسرة، وشريعة كل قبيلة، وشريعة كل جماعة، وشريعة كل دولة بل هي الشريعة العالمية التي استطاع علماء القانون أن يَتَخَيَّلُوهَا. ¬

_ (¬1) [سورة المائدة، الآيات: 48 - 50].

الشريعة الإسلامية شريعة كاملة دائمة:

ولكنهم لم يستطيعوا أن يوجدوها، واقرأ قوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا} (¬1) وقوله: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ} (¬2). الشَّرِيعَةُ الإِسْلاَمِيَّةُ شَرِيعَةٌ كَامِلَةٌ دَائِمَةٌ: وقد أنزلت الشريعة من عند الله شريعة كاملة شاملة، وتم نزولها في فترة قصيرة، بدأت ببعثة الرسول، وانتهت بوفاته، أو انتهت يوم نزل قوله - جَلَّ شَأْنُهُ -: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} (¬3). وهذا النص قاطع في كمال الشريعة ودوامها، بعد أن قطعت نصوص الشريعة بأن محمدًا - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاتم الأنبياء: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} (¬4). ومن يراجع أحكام الشريعة يجد أنها جاءت كاملة لا نقص فيها شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، فهي تنظم الأحوال ¬

_ (¬1) [سورة الأعراف، الآية: 158]. (¬2) [سورة التوبة، الآية: 33]، [سورة الفتح، الآية: 28]، [سورة الصف، الآية: 9]. (¬3) [سورة المائدة، الآية: 3]. (¬4) [سورة الأحزاب، الآية: 40].

مقارنة بين نشأة الشريعة ونشأة القانون:

الشخصية، والمعاملات، وكل ما يتعلق بالأفراد، وتنظيم شؤون الحكم والإدارة والسياسة، وغير ذلك مما يتعلق بالجماعة كما تنظم علاقة الدول بعضها ببعض في الحرب والسلم. ولم تأت الشريعة الإسلامية لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، أو لزمن دون زمن، وإنما هي شريعة كل وقت، وشريعة كل عصر، وشريعة الزمن كله، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وقد صيغت نصوص الشريعة بحيث لا يؤثر على نصوصها مرور الزمن، ولا يبلى جدتها، ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة، ونظرياتها الأساسية، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة، ولو لم يكن في الإمكان توقعها، ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل، كما تتغير نصوص القوانين وتتبدل. مُقَارَنَةٌ بَيْنَ نَشْأَةِ الشَّرِيعَةِ وَنَشْأَةِ القَانُونِ: عرفنا فيما سبق كيف نشأت الشريعة الإسلامية، أما القانون الوضعي فينشأ في الجماعة التي ينظمها ويحكمها ضئيلاً محدود القواعد ثم يتطور بتطور الجماعة، فتزداد قواعده، وتتسامى نظرياته كلما ازدادت حاجات الجماعة وتنوعت، وكلما تقدمت الجماعة في تفكيرها وعلومها، ويضع قواعد القانون الأشخاص المسيطرون على الجماعة وهم الذين يقومون بتهذيب هذه القواعد وتغييرها،

طبيعة الشريعة تختلف عن طبيعة القانون:

فالجماعة إذن هي التي تخلق القانون، وتصنعه على الوجه الذي يسد حاجتها، وهو تابع لها، وتقدمه مرتبط بتقدمها. وقد بدأ القانون يتكون كما يقول علماء القانون مع تَكَوُّنِ الأسرة في العصور الأولى، ثم تطور بِتَكَوُّنِ القبيلة، ثم تطور بِتَكَوُّنِ الدولة، ثم بدأ المرحلة الأخيرة من التطور في أعقاب القرن الثامن عشر، على هدى النظريات الفلسفية والاجتماعية، فتطور القانون الوضعي من ذلك الوقت حتى الآن تطورًا عظيمًا، وأصبح قائمًا على نظريات ومبادئ، لم يكن لها وجود في العصور السابقة. طَبِيعَةُ الشَّرِيعَةِ تَخْتَلِفُ عَنْ طَبِيعَةِ القَانُونِ: ونستطيع بعد أن استعرضنا نشأة الشريعة، ونشأة القانون أن نقول بحق: إن الشريعة لا تماثل القانون، وإن طبيعة الشريعة تختلف تمام الاختلاف عن طبيعة القانون لما جاءت على الشكل الذي جاءت به، وعلى الوصف الذي أسلفنا، ولوجب أن تأتي شريعة أولية، تأخذ طريق القانون في التطور مع الجماعة، وما كان يمكن أن تأتي بالنظريات الحديثة التي لم تعرفها القوانين إلا أخيرًا بل ما كان يمكن أن تصل إلى مثل هذه إلا بعد أن تعرفها القوانين وبعد مرور آلاف السنين.

الاختلافات الأساسية بين الشريعة والقانون:

الاخْتِلاَفَاتِ الأَسَاسِيَّةِ بَيْنَ الشَّرِيعَةِ وَالقَانُونِ: تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافًا أساسيًا من ثلاثة وجوه: الوَجْهُ الأَوَّلُ: أن الشريعة من عند الله، أما القانون فمن صنع البشر، وكلا الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر وعجزهم وضعفهم وقلة حيلتهم ومن ثم كان القانون عرضة للتغيير، أو ما نسميه التطور كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أوجدت حالات لم تكن منتظرة، فالقانون ناقص دائمًا، ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون، وإن استطاع الإلمام بما كان. أما الشريعة، فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله وعظمته وإحاطته بما كان، وبما هو كائن، ومن ثم صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال. الوَجْهُ الثَّانِي: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة، تضعها الجماعة، لتنظيم شؤونها وسد حاجتها، فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عنه غدًا، لأن القوانين لا تتغير.

بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغيير كلما تغيرت حال الجماعة. أما الشريعة فقواعدها وضعها الله على سبيل الدوام، لتنظيم شؤون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة، ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة لا تقبل التعبير والتبديل، وهذه الميزة التي تمتازها الشريعة تقتضي منطقيًا: أولاً: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت في الأزمان، وتطورت الجماعة، وتعددت الحاجات وتنوعت. ثانيًا: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت عصر ما عن مستوى الجماعة. والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة، بل هو أهم ما يميز الشريعة، فقد جاءت نصوص الشريعة عامة ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة، كما أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو. ولقد مر على الشريعة أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، تغيرت في خلالها الأوضاع أكثر من مرة، وتطورت الآراء والعلوم

تطورًا كبيرًا، واستحدث من الصناعات والمخترعات ما لم يكن يخطر على خيال إنسان، وتغيرت قواعد القانون الوضعي ونصوصه أكثر من مرة، لتتلاءم مع الحالات الجديدة والظروف الجديدة بحيث انقطعت العلاقة بين قواعد القانون الوضعي التي تطبق اليوم، وبين قواعده التي كانت تطبق يوم نزلت الشريعة، وبالرغم من هذا كله، ومن أن الشريعة الإسلامية، لا تقبل التغيير والتبديل، ظلت مبادؤها ونصوصها أسمى من مستوى الجماعات، وأكفل بتنظيم وسد حاجاتهم، وأقرب إلى طبائعهم وأحفظ لأمتهم وطمأنينتهم. هذه هي شهادة التاريخ الرائعة، يقف بها في جانب الشريعة الإسلامية، وليس ثمة ما هو أروع منها إلا شهادة النصوص ومنطقها وخذ مثلاً قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (¬1). وقوله: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (¬2). وقوله: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬3). وقول الرَّسُولِ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لاَ ضَرَر وَلاَ ضِرَارَ فِي الإِسْلاَمِ» فهذه نصوص من القرآن وَالسُنَّةِ، بلغت من العموم والمرونة الحد الأقصى. وهي تقرر «الشُّورَى» قاعدة للحكم على الوجه ¬

_ (¬1) [سورة آل عمران، الآية: 159]. (¬2) [سورة الشورى، الآية: 38]. (¬3) [سورة المائدة، الآية: 2].

الوجه الثالث:

الذي ينتفي معه الضرر والإثم، ويحقق التعاون على البر التقوى، وبهذا بلغت الشريعة من السمو ما يعجز البشر عن الوصول لمستواه. الوَجْهُ الثَّالِثُ: إن الغرض من الشريعة هو تنظيم الجماعة وتوجيهها، وخلق الأفراد الصالحين، وإيجاد الدولة المثالية، والعالم المثالي، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم، وجاء فيها من المبادئ والنظريات ما لم يتهيأ العالم غير الإسلامي لمعرفته، والوصول إليه، إلا بعد قرون طويلة، وما لم يتهيأ هذا للعالم لمعرفته، أو يصل إليه حتى الآن ومن أجل هذا تولى الله - جَلَّ شَأْنُهُ - وضع الشريعة، وأنزلها نموذجًا من الكمال، ليوجه الناس إلى الطاعات والفضائل ويحملهم على التسامي والتكامل، حتى يصلوا أو يقتربوا من مستوى الشريعة الكامل. أما القانون، فالأصل فيه أنه يوضع لتنظيم الجماعة، ولا يوضع لتوجيهها، ومن ثم كان القانون متأخرًا عن الجماعة، وتابعًا لتطورها، ولكن القانون قد تحول في القرن الحالي عن أصله فصار يوضع لتوجيه الجماعة وتنظيمها، حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، كما فعلت روسيا وتركيا

المميزات الجوهرية التي تميز الشريعة عن القانون:

وألمانيا وإيطاليا وغيرها. وهكذا انتهى القانون الوضعي إلى ما بدأت به الشريعة، وأخذ بما سبقته إليه من ثلاثة عشر قرنًا. المُمَيِّزَاتُ الجَوْهَرِيَّةُ التِي تُمَيِّزُ الشَّرِيعَةَ عَنْ القَانُونِ: ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن الشريعة الإسلامية تمتاز على القوانين الوضعية بثلاث ميزات جوهرية هي: 1 - الكمال: تمتاز الشريعة على القوانين الوضعية بالكمال أي بأنها استكملت كل ما تحتاجه الشريعة الكاملة من مبادئ ونظريات، وأنها غنية بالمبادئ والنظريات التي تكفل سد حاجات الجماعة في الحاضر القريب، والمستقبل البعيد. 2 - السمو: تمتاز الشريعة بأن قواعدها ومبادئها أسمى دائمًا من مستوى الجماعات. وأن فيها من المبادئ والنظريات ما يحفظ لها هذا المستوى السامي. مهما ارتفع مستوى الناس. 3 - الدوام: تمتاز الشريعة عن القوانين الوضعية بالدوام فنصوصها لا تقبل التعديل أو التبديل مهما مرت الأعوام وطالت الأزمان وهي مع ذلك تظل حافظة لصلاحياتها في كل زمان ومكان. طَرِيقَةُ الشَّرِيعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ فِي التَّشْرِيعِ: الأصل في الشريعة أنها جاءت للناس لتحكمهم في كل حالاتهم وليحكموها في شؤون دنياهم وآخرتهم. ولكن الشريعة مع هذا

حق أولي الأمر في التشريع:

لم تأت بنصوص تفصيلية تبين حكم كل الحالات الجزئية والفرعية كما تفعل القوانين الوضعية اليوم. وإنما اكتفت الشريعية في أغلب الأحوال بإيراد الأحكام الكلية في نصوص عامة مرنة فإذا تعرضت لحكم فرعي. فنصت عليه فإنما تنص عليه. لأنه يعتبر حكمًا كليًا بالنسبة لما يدخل تحته من فروع. والأحكام الكلية التي نصت عليها الشريعة تعتبر بحق القواعد العامة للتشريع الإسلامي، والهيكل الذي يمثل معالم التشريع الإسلامي، والضوابط التي تحكم التشريع الإسلامي، وقد تركت الشريعة لأولي الأمر أن يتموا بناء التشريع على أساس هذه القواعد. وأن يستكملوا هذا الهيكل. فيبينوا دقائقه وتفاصيله في حقوق المبادئ والضوابط التي جاءت بها الشريعة. والطريقة التي التزمتها الشريعة في التشريع هي الطريقة الوحيدة التي تتلاءم مع مميزات الشريعة. وما تتصف به من السمو والكمال والدوام، فالسمو والكمال يقتضيان النص على كل المبادئ والنظريات الإنسانية والاجتماعية التي تكفل حياة سعيدة للجماعة. وتحقق العدل والمساواة والتراحم بين أفرادها وتوجههم إلى الخير، وتدعوهم إلى التفوق، وصفة الدوام تقتضي أن لا ينص على حالات مؤقتة تتغير أحكامها بتغيير الظروف وتوالي الأيام. حَقُّ أُولِي الأَمْرِ فِي التَّشْرِيعِ: وإذا كانت الشريعة قد أعطت أولي الأمر حق التشريع

حكم خروج أولي الأمر عن حدود حقهم:

فإنها لم تعطهم هذا الحق مطلقًا من كل قيد. فحق أولى الأمر في التشريع مقيد بأن يكون ما يضعونه من التشريعات متفقًا مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية وتقييد حقهم في التشريع على هذا الوجه يجعل حقهم مقصورًا على نوعين من التشريع. [أ] تشريعات تنفيذية: يقصد منها ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية، والتشريع على هذا الوجه يعتبر بمثابة اللوائح والقرارات التي يصدرها الوزراء اليوم كل في حدود اختصاصه لضمان تنفيذ القوانين. [ب] تشريعات تنظيمية: يقصد بها تنظيم الجماعة وحمايتها وسد حاجتها على أساس مبادئ الشريعة فلم تأت فيه بنصوص خاصة ويشترط في هذا النوع من التشريعات أن يكون قبل كل شيء متفقًا مع مبادئ الشريعة العامة وروحها التشريعية. حُكْمُ خُرُوجِ أُولِي الأَمْرِ عَنْ حُدُودِ حَقِّهِمْ: من المتفق عليه أن عمل أولي الأمر صحيح طالما كان في حدود حقه. باطل فيما خرج على هذه الحدود. فإذا أتى أولو الأمر بما يتفق مع نصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية فعملهم صحيح تجب له الطاعة، وإذا أتوا بما يخالف

هل استعمل أولو الأمر حقهم في حدوده؟:

الشريعة فعملهم باطل وكل ما كان باطلاً لا يصح العمل به ولا يجب له الطاعة. والأصل في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (¬1) وقوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (¬2)، فالله جل شأنه يوجب علينا طاعة أوامره كما يوجب علينا طاعة الرسول، وأولي الأمر والطاعة لله تجب بأمر الله، والطاعة للرسول وأولي الأمر تجب بأمر الله لا بأمر الرسول: ولا بأمر أولي الأمر. فإذا خرج ولي الأمر على ما أنزل الله فأمره باطل ولا تجب طاعته. ولقد أكد الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه المعاني في قوله: «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ». وفي قوله: «إِنَّمَا الطَّاعَة فِي المَعْرُوف». وفيما قاله في أولي الأمر: «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ». هَلْ اِسْتَعْمَلَ أُولُو الأَمْرِ حَقَّهُمْ فِي حُدُودِهِ؟: أخذ ولاة الأمور في أكثر البلدان الإسلامية يضعون من القرن ¬

_ (¬1) [سورة النساء، الآية: 59]. (¬2) [سورة الشورى، الآية: 10].

علة نقل القوانين الأوروبية للبلاد الإسلامية:

الماضي لبلادهم مجموعات قانونية في مختلف التشريعات على غرار ما فعلت البلاد الأوروبية، ولكنهم عمدوا إلى القوانين الأوروبية فنقلوا عنها نقلاً مجموعات دستورية وجنائية ومدنية وتجارية وغير ذلك، ولم يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية إلا في بعض المسائل القليلة، كالوقف والشفعة. ومن الحق أن نقرر أن معظم نصوص هذه المجموعات يتفق مع نصوص الشريعة، ولا يخرج على مبادئها العامة. ولكن من الحق أن نقرر أيضًا أن بعض نصوص هذه المجموعات جاء على خلاف أحكام الشريعة، وقام على مبادئ تخالف مبادئها، ومن الأمثلة على ذلك بعض نصوص قوانين العقوبات، فإنها تبيح الزنا في بعض الأحوال، كما تبيح شرب الخمر، بينما الشريعة تحرم الزنا وشرب الخمر تحريمًا مطلقًا، بينما تبيحه القوانين الأوروبية، ولو أن الإباحة ليست مطلقة، ومقيدة بحد معين. عِلَّةُ نَقْلِ القَوَانِينِ الأُورُوبِيَّةِ لِلْبِلاَدِ الإِسْلاَمِيَّةِ: قد يظن البعض أن ولاة الأمور في البلاد الإسلامية نقلوا لها القوانين الأوروبية لأنهم لم يجدوا في الشريعة غناء، وهذا ظن خاطئ أساسه الجهل الفاضح بالشريعة، فإن في الشريعة الإسلامية، وفي الفقه الإسلامي من المبادئ والنظريات والأحكام ما لو جمع في مجموعات لكان مثلاً أعلى في المجموعات التشريعية وأعتقد أنه لو وضعت هذه المجموعات الإسلامية لنقلت البلاد

غير الإسلامية أحكامها قبل جيل واحد، وأهملت ما لديها من مجموعات تعتز بها ز والعلة الحقيقية في نقل القوانين الأوروبية للبلاد الإسلامية هي الاستعمار، والنفوذ الأوروبي، وقعود علماء المسلمين، فبعض البلاد الإسلامية أدخلت لها القوانين الأوروبية بقوة المستعمر وسلطانه، كالهند، وشمال أفريقيا، وبعض البلاد الإسلامية دخلتها القوانين الأوروبية لضعها، وقوة النفوذ الأجنبي فيها من ناحية ومحاولة حكامها تقليد البلاد الأوروبية من ناحية أخرى، ومن هذا القس مصر وتركيا. ومن الثابت تاريخيًا أن القوانين الأوروبية نقلت إلى مصر في عهد الخديوي إسماعيل. وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة وقد طلب من علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع، ولكنهم رفضوا إجابة طلبه، لأن التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل صورها، فضحوا بالشريعة جميعها، واحتفظ كل بمذهبه والتعصب له وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طالما بكوا على ضياعها، وحق لهم أن يبكوا عليها حتى تعود. وأحب أن أنبه إلى أن بعض البلاد الإسلامية التي أخذت مختارة إلى حد ما بالقوانين الأوروبية لم تكن تقصد إطلاقًا مخالفة الشريعة الإسلامية، وليس أدل على ذلك من أن قانون العقوبات

أثر القوانين على الشريعة من الوجهة العلمية:

المصري الصادر في سَنَةِ 1883 نص في المادة الأولى منه على أن «من خصائص الحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب ما يترتب عليهامن تكدير الراحة العمومية وكذل الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرة. وبناء على ذلك فقد تعينت في هذا القانون درجات العقوبة التي لأولياء الأمر شرعًا تقريرها. وهذا بدون إخلال في أي حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص بمقتضى الشريعة الغراء». وهذا النص مأخوذ من القانون التركي الصادر في: 5/ 6 / 1853. وكذلك أستطيع أن أقول بحسب اعتقادي: إن أولى الأمر في معظم البلاد الإسلامية لم يخطر على بالهم أن يخالفوا الشريعة لا قديمًا ولا حديثًا، ولكن القوانين جاءت مخالفة للشريعة بالرغم من ذلك، وبالرغم من حرص بعضهم على منع التخالف ولعل السر في ذلك هو أن واضعي القوانين إما أوروبيون ليس لهم صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوانين ولم يدرسوا الشريعة. أَثَرُ القَوَانِينِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الوِجْهَةِ العِلْمِيَّةِ: ترتب على إدخال القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية أن أنشأت في تلك البلاد محاكم خاصة لتطبيق هذه القوانين. وعين لهذه الحاكم أوروبيون، أو قضاة وطنيون درسوا هذه القوانين، ولم يدرسوا الشريعة، وقد اعتبرت المحاكم

الجديدة نفسها مختصة بكل شيء تقريبًا، فترتب على ذلك تعطيل الشريعة تعطيلاً عمليًا لأن المحاكم الجديدة لا تطبق إلا قوانينها. كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعليم مدارس خاصة لتدريس القوانين، وقد جرت هذه المدارس على الاهتمام بدراسة القوانين، وإهمال الشريعة إلا في مسائل قليلة كالوقف، فأدى ذلك إلى نتيجة مخزية. إذ أصبح رجال القانون تقريبًا - وهم من صفوةالمثقفين - يجهلون كل الجهل أحكام الشريعة الإسلامية واتجاهاتها العامة، أي أنهم يجهلون بكل أسف أحكام الإسلام وهو الدين الذي تتدين به الدول الإسلامية. ولقد أدى الجهل بالشريعة إلى تفسير النصوص القليلة المأخوذة عن الشريعة تفسيرًا يتفق مع القوانين الوضعية ويختلف عن الشريعة في بعض الأحوال، من ذلك أن قانون العقوبات المصري ينص على أن أحكام قانون العقوبات لا تخل في أي حال من الأحوال بالحقوق المقررة لكل شخص في الشريعة الإسلامية، وبالرغم من قيام هذا النص الصريح فإن الشراح المصريين لم يدرسوا هذه الحقوق كما هي موجودة في الشريعة، واكتفوا بأن يدرسوا من الحقوق ما يقره القانون الفرنسي، وأن يدرسوه على طريقة الشراح الفرنسيين، وأن يعللوه بقواعد القانون، كلما علله الفرنسيون، ولقد اندفع الشراح المصريون في هذا الطريق تحت تأثير عاملين:

أثر القوانين على الشريعة من الوجهة النظرية:

أولهما: أنهم لا يدرسون الشريعة ولا يعرفون شيئًا من أحكامها واتجاهاتها. وثانيهما: أنهم يقيدون أنفسهم بآراء واتجاهات الشراح الأوروبيين عامة والفرنسيين خاصة، فلا يبيحون إلا ما أباحوا ولا يحرمون إلا ما حَرَّمُوا، والشراح الأوروبيون لا يعرفون بطبيعة الحال شيئًا عن الشريعية الإسلامية. أَثَرُ القَوَانِينِ عَلَى الشَّرِيعَةِ مِنَ الوِجْهَةِ النَّظَرِيَّةِ: إذا كانت القوانين الوضعية قد أدت عمليًا إلى تعطيل معظم أحكام الشريعة الإسلامية، فإن هذه القوانين لا أثر لها على الشريعة م الوجهة النظرية، فنصوص الشريعة لا تزال قائمة، وأحكامها واجبة التطبيق في كل الأحوال، وهذا هو حكم الشريعة وحكم القانون مجتمعين، لأن القاعدة الأساسية في الشريعة والقانون أن النصوص لا ينسخها إلا نصوص في مثل قوتها أو أقوى منها، أي نصوص صادرة عن نفس الشارع، أو من هيئة لها من سلطان التشريع ما للهيئة التي أصدرت النصوص المراد نسخها أو من هيئة يزيد سلطانها التشريعي على سلطان من أصدر النصوص المطلوب نسخها. فالنصوص التي يمكن أن تنسخ الشريعة يجب أن تكون قرآنًا أو سُنَّةً، حتى يمكن أن تنسخ ما لدينا من قرآن وَسُنَّةٍ، وليس بعد

حكم تعارض القوانين مع الشريعة:

الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرآن حيث انقطع الوحي، ولا سنة حيث توفي الرسول، ولا يمكن أن يقال ما يصدر من هيئاتنا التشريعية البشرية في درجة القرآن والسنة، أو أن لها من سلطان التشريع ما لله والرسول، ولكن الذي يمكن أن يقال - وهو الواقع - أن أولي الأمر منا لا يملكون حق التشريع وإنما لهم حق التنفيذ والتنظيم على الوجه الذي بيناه فيما سبق، أما التشريع فمن حق الله والرسول، وقد انتهى عهده بوفاة الرسول، واستقر أمره بانقطاع الوحي. حُكْمُ تَعَارُضِ القَوَانِينِ مَعَ الشَّرِيعَةِ: إذا تعارضت أحكام القوانين الوضعية مع الشريعة كان من الواجب تطبيق حكم الشريعة دون حكم القانون وذلك لثلاثة أسباب. أولها: أن نصوص الشريعة الإسلامية لا تزال قائمة ولا يمكن إلغاؤها بحال كما بينا، أما نصوص القوانين فقابلة للالغاء، ومعنى هذا أن نصوص الشريعة أقوى من نصوص القوانين. وثانيها: أن الشريعة تقضي ببطلان كل ما يخالفها، وتمنع من طاعته، وقد شرحنا ذلك فيما سبق، فالقوانين المخالفة للشريعة تعتبر باطلة بطلانًا مطلقًا فيما جاء مخالفًا للشريعة. وثالثهما: أن القوانين المخالفة للشريعة تخرج عن وطيفتها

كيف خرجت القوانين المخالفة للشريعة عن وظيفتها؟:

بمخالفتها للشريعة، وإذا خرج القانون عن وظيفته لم يكن لوجوده محل، وكان باطلاً بطلانًا مطلقًا، وهذا هو ما تقضي به قواعد القانون الوضعي نفسه. كَيْفَ خَرَجَتْ القَوَانِينُ المُخَالِفَةُ لِلْشَّرِيعَةِ عَنْ وَظِيفَتِهَا؟: الأصل في القوانين الوضعية أنها توضع لسد حاجة الجماعة ولتنظيمها وحماية نظامها ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها، ومن أهم حاجات الجماعة حماية عقائدها ومشاعرها ونظامها، وفي البلاد الإسلامية يقوم نظام الجماعة على الإسلام، وتقوم عقائد الكثرة على الإسلام، فكان من الطبيعي أن تجيء القوانين مطابقة للشريعة الإسلامية تمام المطابقة، ولكن القوانين لم تجيء كذلك وإنما جاءت كما رأينا مخالفة للشريعة، فخرجت القوانين بهذا لا على الشريعة فقط وإنما على الأصول التي يجب أن تقوم عليها القوانين والأغراض التي توضع من أجلها القوانين فهي قوانين لا تقوم على أصل معروف ولا تستهدف غرضًا مشروعًا. إذا استطعنا أن نعرف شيئًا من حقائق الإسلام وأحكامه سهل علينا أن نعرف كيف أن القوانين التي توضع في أوروبا لإسعاد الجماعة ونشر الطمأنينة والسلام بين أفرادها، إنما هي في البلاد الإسلامية العامل الأول في إيلام الجماعة والإساءة إلى مشاعرهم وإيغار صدورهم، وهي العامل الأول في عدم رضاء الأكثرية

عن هذه القوانين، بل هي العامل الأول الذي يدعو للفتنة ويهيئ للفوضى: [1] فالإسلام لا يسمح لمسلم أن يتخذ من غير شريعة الله قانونًا وكل ما يخرج على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرم تحريمًا قاطعًا على المسلم بنص القرآن الصريح، حيث قسم الله الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما إما الاستجابة لله والرسول، واتباع ما جاء به الرسول، وإما اتباع الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو الهوى، وذلك قوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (¬1) وقوله: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ، إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ} (¬2) وقوله: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} (¬3). [2] إن الله لم يجعل لمؤمن أن يرضى بغير حكم الله، ¬

_ (¬1) [سورة القصص، الآية: 50]. (¬2) [سورة الجاثية، الآيتان: 18، 19]. (¬3) [سورة الأعراف، الآية: 3].

أو يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، بل لقد أمر الله أن يكفر بكل حكم غير حكمه واعتبر الرضى بغير حكمه ضلالاً بعيدًا واتباعًا للشيطان، وذلك قوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} (¬1). فمن يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، وما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قومن من يتحاكمون إليه - غير الله ورسوله - أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فمن آمن بالله ليس له أن يؤمن بغيره، ولا أن يقبل حكمًا غير حكمه. [3] إن الله لم يجعل لمؤمن ولا مؤمنة أن يختار لنفسه أو يرضى لها غير ما اختاره الله ورسوله، وذلك قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} (¬2). [4] إن الله أمر بأن يكون الحكم طبقًا لما أنزل الله، وجعل ¬

_ (¬1) [سورة النساء، الآية: 60]. (¬2) [سورة الأحزاب، الآية: 36].

من لم يحكم بما أنزل الله كافرًا وظالمًا وفاسقًا. فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬1)، وقال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (¬2)، وقال: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (¬3). ومن المتفق عليه بين المفسرين والفقهاء أن من يستحدث من المسلمين أحكامًا غير ما أنزل الله، ويترك بالحكم بها كل ما أنزل الله أو بعضه من غير تأويل يعتقد صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى كل بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة أو القذف أو الزنا مثلاً. لأنه يفضل غيره من أوضاع البشر فهو كافر قطعًا، ومن لم يحكم به لعلة أخرى غير الجحود والنكران فهو ظالم، إن كان في حكمه مضيعًا لحق، أو تاركًا لعدل أو مساواة، وإلا فهو فاسق. [5] إن الله نفى الإيمان عن العباد حتى يحكموا الرسول فيما شجر بينهم مع انتفاء الحرج والضيق عن صدورهم والتسليم والانقياد التام وذلك قوله تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬4). ¬

_ (¬1) [سورة المائدة، الآية: 44]. (¬2) [سورة المائدة، الآية: 45]. (¬3) [سورة المائدة، الآية: 47]. (¬4) [سورة النساء، الآية: 65].

[6] إن كل ما يخالف الشريعة محرم على المسلمين، ولو أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة أَيًّا كانت، لأن حق الهيئة الحاكمة في التشريع مقيد بأن يكون التشريع موافقًا لنصوص الشريعة، متفقًا مع مبادئها العامة، وروحها التشريعية، فإن استباحت الهيئة الحاكمة لنفسها أن تخرج على هذه الحدود فإن عملها لا يحل القوانين المحرمة، ولا يبيح لمسلم أن يتبعها أو ينفذها بل من واجب كل مسلم أن يعصي القوانين ويمتنع عن تطبيقها وتنفيذها، لأن طاعة أولي الأمر لا تجب لهم مطلقة، وإنما تجب في حدودها ما أمر به الله والرسول وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} (¬1) وقوله: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} (¬2). وقد بينت السنة حدود الطاعة، فقال رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ». وقال: «إِنَّمَا الطَّاعَة فِي المَعْرُوف». وقال في ولاة الأمور: «مَنْ أَمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ». ¬

_ (¬1) [سورة النساء، الآية: 59]. (¬2) [سورة الشورى، الآية: 10].

وقد أجمع أصحاب الرسول وفقهاء الأمة ومجتهدوها على أن طاعة أولي الأمر لا تجب إلا في طاعة الله، ولا خلاف بينهم في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن إباحة المجمع على تحريمه، كالزنا والسكر واستباحة إبطال الحدود، وتعطيل أحكام الشريعة وشرع ما لم يأذن به الله، إنما هو كفر وردة، وأن الخروج على الحاكم المسلم إذا ارتد واجب على المسلمين، وأقل درجات الخروج على أولي الأمر هو عصيان أوامرهم ونواهيهم المخالفة للشريعة. [7] إن أحكام الشريعة لا تتجزأ، ولا تقبل الانفعال فلا يجوز لمسلم أن يرضى بتطبيق بعض أحكام الشريعة وإهمال البعض الآخر، وقد تكلمنا عن هذه المسألة وأدلتها فيما سبق. هذه هي بعض حقائق الإسلام، وتلكم هي نصوص القرآن والسنة، وهذا هو واقع المسلم الذي يفهم الإسلام أو يؤمن به، وهو ما يجب أن يكون عليه كل مسلم ويعمل له، والقوانين التي وضعت أصلاً لحماية المشاعر والعقائد إنما تحاربها وتعتدي عليها اعتداء منكرًا حين تأتي بما تخالف الشريعة الإسلامية، كما أنها ترهق الناس بما تفرضه عليهم من أوضاع تخالف الشريعة ويأباها الإسلام أشد الإباء. وهكذا نستطيع أن نتبين مما سبق أن نقل «القوانين الوضعية» إلى البلاد الإسلامية يخرج بها عن وظيفتها، ويؤدي

الفصل الثاني: مدى علم المسلمين بشريعتهم:

إلى إثارة النفوس والإساءة إلى الشعور العام، ويجعل من هذه القوانين أداة صالحة لبعث الفتن ووسيلة ناجحة لنشر الفوضى والاضطراب. الفَصْلُ الثَّانِي: مَدَى عِلْمُ المُسْلِمِينَ بِشَرِيعَتِهِمْ: يختلف علم المسلمين بالشريعة الإسلامية باختلاف ظروف حياة كل منهم وثقافته، وهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف بحسب علمهم بالشريعة: الأولى، طائفة غير المثقفين، والثانية، طائفة المثقفين ثقافة أوروبية، والثالثة، طائفة المثقفين ثقافة إسلامية: وسنتكلم عن هذه الطوائف فيم يلي: 1 - طَائِفَةُ غَيْرِ المُثَقَّفِينَ: وهي تشمل الأميين والمثقفين ثقافة بسيطة لا تؤهلهم لأن يستقلوا بفهم ما يعرض عليهم والحكم عليه حكمًا صحيحًا، وهؤلاء يجهلون الشريعة الإسلامية جهلاً تَامًّا إلا معلومات سطحية عن العبادات، وأكثرهم يؤدون العبادات تأدية آلية، مقلدين في ذلك آباءهم وإخوانهم ومشايخهم، ويندر أن تجد فيهم من يعتمد في تأدية عباداته على دراسته ومعلوماته الشخصية. ويدخل في هذه الطائفة أغلب المسلمين ولا يقل عدد أفرادها

2 - طائفة المثقفة ثقافة أوروبية:

عن ثمانين في المائة من مجموع المسلمين في العالم الإسلامي وتتأثر هذه الطائفة تأثرًا كبيرًا بتوجيهات المثقفين، سواء كانت ثقافتهم أوروبية أو إسلامية، ولكنها تنقاد فيما تدرك أنه يتصل بالإسلام إلى توجيهات المثقفين ثقافة إسلامية، لأنهم أقدر من غيرهم على فهم هذه المسائل، أما ما نعجز عن إدراك صلته بالإسلام فهي تخضع فيه لتوجيهات المثقفين ثقافة أوروبية. ومن السهل أن يسيطر علماء الإسلام على هذه الطائفة سيطرة تامة، يوجهونها توجيهًا صحيحًا، إذا فهموا أفرادها أن كل شيء من أمور الحياة الدنيا يتصل بالإسلام. وأن إيمانهم لن يتم إلا إذا عولجت الأمور الدنيوية جميعًا على أساس من الشرع الحنيف. ولكن علماء الإسلام في أكثر بلاد الإسلام يهملون هذه الطريقة ذات العدد الضخم، ويتركونها تعم في جهالتها، فتنحرف عن الإسلام، وهي تعتقد أنها على المحجة البيضاء وتعيش في الضلالة. وما أضلها إلا سكوت القائمين على أمر الإسلام. وقعودهم عن الدعوة إليه على أكمل وجه. 2 - طَائِفَةُ المُثَقَّفَةِ ثَقَافَةً أُورُوبِيَّةً: تضم هذه الطائفة معظم المثقفين في البلاد الإسلامية وأكثرهم متوسطو الثقافة. ولكن الكثيرين منهم مثقفون ثقافة عالية. ومن هذه الطائفة: القضاة والمحامون، والأطباء، والمهندسون، والأدباء ورجال التعليم، والإدارة، والسياسة.

وقد تثقفت هذه الطائفة عل الطريقة الأوروبية، ولهذا فهم لا يعرفون عن الشريعة الإسلامية إلا ما يعرفه المسلم العادي بحكم البيئة والوسط، وأغلبهم يعرف عن عبادات اليونان والرومان، وعن القوانين والأنظمة الأوروبية، أكثر مما يعرف عن الإسلام والشريعة الإسلامية. ومن هذه الطائفة أشخاص يعدون على الأصابع في كل بلد لهم دراسات خاصة في فرع من فروع الشريعة، أو في مسألة من مسائلها، ولكنها دراسة محدودة. ويغلب أن تكون دراسات سطحية، وقل أن تجد في هؤلاء من يفهم روح الشريعة الإسلامية على حقيقتها أو يلم إلمامًا صحيحًا باتجاهات الشريعة والأسس التي تقوم عليها. وهؤلاء المثقفون ثقافة أوروبية، والذين يجهلون الإسلام والشريعة الإسلامية إلى هذا الحد، هم الذين يسيطرون على الأمة الإسلامية، ويوجهونها في مشارق الأرض ومغاربها، وهم الذين يمثلون الإسلام والأمم الإسلامية في المجامع الدولية. ومن الإنصاف لهؤلاء أن نقول إن أغلبهم على جهلهم بالشريعة الإسلامية متدينون، يؤمنون إيمانًا عميقًا ويؤدون عبادتهم بقدر ما يعلمون وهم على استعداد طيب لتعلم ما لا يعلمون ولكنهم لا يطيقون أن يرجعوا بأنفسهم إلى كتب الشريعة للإلمام بما يجهلون، لأنهم لم يتعودوا قراءتها. ولأن البحث في كتب الشريعة

التي كان المؤلفون يسيرون عليها من ألف عام وليست مبوبة تبويبًا يسهل الانتفاع بها، وليس من السهل على من يحب الاطلاع على مسألة بعينها أن يعثر على حكمها في الحال، بل عليه أن يقرأ بابًا وأبوابًا حتى يعثر على ما يريد. وقد ييأس الباحث من العثور على ما يريد ثم يوفقه الله فيعثر عليه مصادفة في مكان لم يتوقع أن يجده فيه، وقد يقرأ الباحث في الكتب الشرعية. فلا يصل إلى المعنى الحقيقي لجهله بالاصطلاحات الشرعية والمبادئ الأصولية التي تقوم عليها المذاهب الفقهية. وإني لأعرف كثيرين حاولوا جادين أن يدرسوا الشريعة فعجزوا عن فهمها وتشتت ذهنهم، وضاع عزمهم بين المتون والشروح والحواشي، ولو أن هؤلاء وجدوا كتبًا في الشريعة مكتوبة على الطريقة الحديثة، لاستطاعوا أن يدرسوا الشريعة الإسلامية ولأفادوا واستفادوا. ولطائفة المثقفين ثقافة أوروبية ادعاءات غريبة عن الشريعة، بل هي ادعاءات مضحكة. فبعضهم يدعون أن الإسلام لا علاقة له بالحكم والدولة، وبعضهم يرى الإسلام دينًا ودولة. ولكنهم يَدَّعُونَ أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر فيما يتعلق بأحكام الدنيا، وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، ولكنهم يدعون أن بعض أحكامها مؤقت فلا يطبق اليوم وبعضهم يرى أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، وأن أحكامها دائمة ولكنهم

أولا - الادعاء بأن الإسلام لا علاقة له بالحكم:

يدعون أن بعض أحكامها لا يستطيع تطبيقه، خشية إغضاب الدول الأجنبية، وبعضهم يَدَّعِي أن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء أكثر مما يرجع إلى القرآن والسنة. هذه هي ادعاءاتهم الشائعة، وهي ادعاءات لا قيمة لها لأنها صادرة من أناس يجهلون الشريعة، ومن جهل شيئًا لا يصلح للحكم عليه، فإذا حكم فحكمه ادعاء لا يقين، ودعوى مجردة من الدليل ز والواقع أن هذه الادعاءات جميعًا ترجع إلى عاملين. أولهما: الجهل بالشريعة. وثانيهما: تأثرهم بالثقافة الأوروبية، ومحاولتهم تطبيق معلوماتهم عن القوانين الوضعية على الشريعة الإسلامية، ولا أدل على سقوط هذه الادعاءات من تناقض أصحابها. فما يدعيه البعض ينقضه البعض الآخر، وما يقيمه بعضهم يهدمه البعض الآخر، وسنتناول فيما يلي هذه الادعاءات واحدًا بعد واحد، ونبين بطلانها بعون الله. أَوَّلاً - الادِّعَاءُ بِأَنَّ الإِسْلاَمَ لاَ عَلاَقَةَ لَهُ بِالحُكْمِ: يدعي بعض المثقفين ثقافة أوروبية أن الإسلام دين، وأن الدين علاقة بين الإنسان وربه، ولا صلة له بالحكم والدولة، ولكنك إذا سألتهم: إن كان هذا الرأي في القرآن والسنة، أخذوا وبهتوا وعجزوا عن الإجابة، ذلك أنهم ليس لهم سند يستندون إليه في هذا الادعاء، إلا ما درسوه في ثقافتهم الأوروبية، وما تعلموه

من أن الأنظمة الأوروبية تقوم على الفصل بين الكنيسة والدولة وقد تأثروا بهذه الدراسة حتى ليحسبون أن ما تعلموه ينطبق على كل بلد. ويسري على كل نظام. ولو عقلوا لعلموا أن الأنظمة الوضعية والثقافة الأوروبية لا تصلح حجة في هذه المسألة، وإنما الحجة التي لا تدحض هي النظام الإسلامي نفسه. فإذا كان هذا النظام يفرق بين الدين والدنيا ويمزج بين العبادة والقيادة، ويحتضن المسجد والدولة، فادعاؤهم باطل، أو افتراء واختلاق. ... جمعني مجلس منذ سنوات مع بعض الشبان الذين أتموا دراستهم القانونية في مصر، وتناول الحديث الإسلام والشريعة والإسلام والحكم فوجدتهم يعتقدون أن الإسلام لا علاقة له بشؤون الحكم والدولة فأخذت أبين لهم وجه الخطأ في هذا الاعتقاد. وأخذت عليهم أنهم وهم رجال قانون يحكمون على الإسلام بأنه لا يجمع بين الدين والدولة بغير دليل من الإسلام، ولكن أحدهم قاطعني وقال: «ائتنا أنت بنص من القرآن، ومن القرآن وحده. يدل على أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة». وفهمت ما يريد فقلت: «أما يرضيك نص من السُنَّةِ؟»، قال: «لا، إن القرآن هو دستور الإسلام». ونظرت زملاءه فرأيتهم مقرين. فعجبت لهؤلاء الفتيان الذين يؤمنون أشد الإيمان بالقرآن، وهم أجهل الناس بالقرآن، وحزنت على هؤلاء المسلمين الذين دفعهم جهلهم بالقرآن

إلى إنكار حكمين من أظهر أحكام القرآن (أولهما): أن الإسلام يمزج الدين والدولة، (وثانيهما): أن السُنَّةَ المطهرة حجة على كل مسلم ومسلمة كما أن القرآن حجة على كل مسلم ومسلمة. إن هؤلاء الشبان المسلمين المؤمنين بالقرآن يجهلون أن القرآن نص على عقاب القاتل والمحارب والسارق والزاني والقاذف وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬1) وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (¬2) الآية. وقوله: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} (¬3)، وقوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬4)، وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (¬5)، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ¬

_ (¬1) [سورة البقرة، الآية: 178]. (¬2) [سورة النساء، الآية: 92]. (¬3) [سورة المائدة، الآية: 33]. (¬4) [سورة المائدة، الآية: 38]. (¬5) [سورة النور، الآية: 2].

ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (¬1). وهناك نصوص كثيرة تحرم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقب عليها، أما بعقوبات محددة كعقوبة الردة، وإما بعقوبات تعزير أي غير محددة كعقوبة السب وخيانة الأمانة. فهذه جرائم حرمها القرآن وتلك عقوبات أوجبها، وتحريم الجرائم وفرض العقوبات، مسألة من مسائل الحكم، لا من مسائل الدين كما يظنون. فلو أن الإسلام لا يمزج بين الدين والدولة لما جاء بهذه النصوص وتنفيذها فقد أوجب عليهم أن يقيموا حكومة ودولة تسهر على تنفيذ هذه النصوص وتعتبر إقامتها بغض ما يجب عليها. وقد أوجب القرآن أن يكون الحكم شورى فقال - جَلَّ شَأْنُهُ -: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (¬2)، وقال: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (¬3). وإقامة حكم الشورى يقتضي إقامة حكومة إسلامية ودولة إسلامية ولو كان الإسلام يفصل بين الدين والدولة لما تعرض لشكل الحكومة وبين نوعها ز والقرآن يوجب أن يكون الحكم بين الناس بالعدل. وطبقًا لما أنزل الله فيقول - جَلَّ شَأْنُهُ -: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ¬

_ (¬1) [سورة النور، الآية: 4]. (¬2) [سورة الشورى، الآية: 38]. (¬3) [سورة آل عمران، الآية: 159].

الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} (¬1)، ويقول: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (¬2)، ويقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬3). والحكم بين الناس من أهم ما تختص به الدولة ولكن القرآن مزج بين الحكم والدين، وأمر أن تحكم الدولة على أساس ما جاء به الإسلام. والقرآن يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬4). والمعروف هو كل ما أمرت به الشريعة، والمنكر هو كل ما حرمته، فإذا وجب أن يكون بين المسلمين أفراد وجماعات يدعون إلى إقامة ما أمر الإسلام بإقامته، ويمنعون ما حرمه الإسلام. فقد وجب أن تكون الدولة إسلامية، لأنها لم تكن كذلك تعطلت نصوص القرآن، وهكذا مزج القرآن بين شؤون الدين، وشؤون الدنيا. والقرآن يمزج بين الدين والدنيا في النصوص المتفرقة، وفي النص الواحد، فالباحث يرى النص الواحد يجمع بين شؤون الدين والأخلاق وشؤون الدنيا، ويمزج بعضها ببعض، ومن ¬

_ (¬1) [سورة النساء، الآية: 58]. (¬2) [سورة المائدة، الآية: 49]. (¬3) [سورة المائدة، الآية: 44]. (¬4) [سورة آل عمران، الآية: 104].

الأمثلة على ذلك قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (¬1). فهذا نص واحد يحرم الشرك. وعقوق الوالدين والقتل فاحشة ظاهرة وباطنة وليس بعد هذا مزج بين الدين والدنيا. والقرآن يوجب على الدولة أن تقيم أمر الدين والدنيا على أساس من القرآن. وذلك قوله تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬2). فهذا النص قاطع في أن الدولة المثالية هي التي تأخذ رعاياها بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهي التي تقيم ما أمر الله بإقامته وتمنع ما نهى عنه، وموجب هذا النص أن تكون الدولة دينية إسلامية، وأن تعالج شؤون الحكم والسياسة على أساس الإسلام. ولقد جاء القرآن بنصوص كثيرة، يضيق عن ذكرها المقام ¬

_ (¬1) [سورة الأنعام، الآية: 151]. (¬2) [سورة الحج، الآية: 41].

وهي خاصة بالفتن الداخلية، والمنازعات الدولية، والسلم والحرب والمعاهدات والمعاملات والأحوال الشخصية، وأوجب القرآن في أموال الأغنياء حقًا للفقراء: وفي بيت المال حقوقًا لليتامى والمساكين وابن السبيل. ولم يدع القرآن شيئًا من شؤون الدنيا إلا أتى بحكمه ولا شأنًا من شؤون العبادات والاعتقادات إلا أتى لحكمه. وأقام شؤون الدنيا على أساس من الدين والأخلاق. واتخذ من الدين والأخلاق وسيلة لضبط شؤون الدولة وتوجيه المحكومين والحكام وليس بعد هذا مزج بين الدين والدولة. حتى لقد أصبحت الدولة في الإسلام هي الدين وأصبح الدين هو الدولة. وهؤلاء الشبان المسلمون المؤمنون بالقرآن يجهلون أن القرآن جعل الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأفعاله تشريعًا ملزمًا للمسلمين. إذا كان المقصود منها التشريع وأوجب عليهم طاعته والعمل بما يأمرهم به. ولو لم يكن ورد به نص في القرآن لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، ولا يقول إلا بما يوحى به إليه من ربه {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى} (¬1). والنصوص الواردة في طاعة الرسول، والاستجابة كثيرة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (¬2). ¬

_ (¬1) [سورة النجم، الآيتان: 3، 4]. (¬2) [سورة النساء، الآية: 59]، [سورة محمد، الآية: 33].

ثانيا - الادعاء بأن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر:

وقوله: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} (¬1)، وقوله: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} (¬2)، وقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (¬3)، وقوله: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (¬4)، وقوله: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (¬5). ثَانِيًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لاَ تَصْلُحُ لِلْعَصْرِ الحَاضِرِ: وبعض المثقفين ثقافة أوروبية يَدَّعُونَ أن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر، ولكنهم لا يعللون هذا الادعاء بعلة ما ولو أنهم قالوا: إن مبدأ معينًا أو مبادئ بذاتها لا تصلح للعصر الحاضر وَبَيَّنُوا السبب في عدم صلاحيتها، لكان لاِدِّعَائِهِمْ قيمة ولأمكن من الوجهة المنطقية مناقشة أقوالهم وتزييفها أما أَنْ يَدَّعُوا أن الشريعة كلها لا تصلح للعصر، ولا يقدمون على قولهم حجة واحدة، فذلك شيء غريب على ذوي العقول المفكرة، ¬

_ (¬1) [سورة النساء، الآية: 80]. (¬2) [سورة آل عمران، الآية: 31]. (¬3) [سورة الحشر، الآية: 7]. (¬4) [سورة النساء، الآية: 65]. (¬5) [سورة الأحزاب، الآية: 21].

وإذا عرفنا أنهم يدعون هذا الادعاء، وهم أجهل الناس بالشريعة جاز لنا أن نقول: إن ادعاءهم هذا قائم على الجهل والافتراء. إن صلاحية الشرائع تقرر أن أساس صلاحية مبادئها. وليس في الشريعة مبدأ واحد يمكن أن يوصم بعدم الصلاحية، وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية علمنا إلى أي حد بلغ الجهل، والادعاء ببعض المسلمين. فالشريعة الإسلامية تقرر مبدأ «المساوة» بين الناس دون قيد ولا شرط وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (¬1)، ويقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ المُشْطِ الوَاحِدِ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ إِلاَّ بِالتَّقْوَى»، وقد جاءت الشريعة بهذا المبدأ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، بينما القوانين الوضعية التي يفخر بها الجهلاء لم تعرف هذا المبدأ إلا في أواخر القرن الثامن عشر، ولا تزال معظم الدول الأوروبية، والولايات الأمريكية تطبق هذا المبدأ تطبيقًا مقيدًا. ¬

_ (¬1) [سورة الحجرات، الآية: 13].

وقد قررت الشريعة من يوم نزولها مبدأ «الحرية» في أروع مظاهرها، فقررت حرية الفكر، وحرية الاعتقاد، وحرية القول، والنصوص في ذلك كثيرة نجتزئ منها قوله تعالى: {قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} (¬1)، وقوله: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} (¬2)، وقوله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} (¬3)، وقوله: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬4). ومبدأ الحرية بِشُعَبِهِ الثلاث لم تعرفه القوانين الوضعية إلا بعد الثورة الفرنسية. ولكن الجهلاء يسلبون الشريعة فضائلها ويدعونها للقوانين الوضعية. ومن المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية مبدأ «العدالة» المطلقة وذلك قوله تعالى: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا} (¬5)، وقوله: {وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا} (¬6)، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ ¬

_ (¬1) [سورة يونس، الآية: 101]. (¬2) [سورة البقرة، الآية: 269]، [سورة آل عمران، الآية: 7]. (¬3) [سورة البقرة، الآية: 256]. (¬4) [سورة آل عمران، الآية: 104]. (¬5) [سورة النساء، الآية: 58]. (¬6) [سورة المائدة، الآية: 8].

وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا} (¬1). وهذا المبدأ الذي جاءت به الشريعة من يوم نزولها لم تعرفه القوانين الوضعية إلا ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر. هذه هي المبادئ الثلاثة التي تقوم على أساسها القوانين الوضعية الحديثة، عرفتها الشريعة قبل القوانين بأكثر من أحد عشر قرنًا. فكيف تصلح القوانين للعصر الحاضر. ولا تصلح الشريعة وهي تقوم على نفس المبادئ!؟ الشريعة الإسلامية جاءت بمبدأ «الشورى» من يوم نزولها وذلك قوله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (¬2)، وقوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} (¬3). ولقد سبقت الشريعة الإسلامية القوانين الوضعية بأحد عشر قرنًا في تقرير هذا المبدأ، عدا القانون الإنجليزي الذي أخذ بالمبدأ بعد الشريعة بعشرة قرون. فالقوانين الوضعية حين قررت مبدأ الشورى لم تأت بجديد وإنما انتهت إلى ما بدأت به الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية جاءت من يوم نزولها بتقييد سلطة الحاكم. وباعتبارها نائبًا عن الأمة، وبمسؤوليته عن عدوانه وأخطائه. فالشريعة تسري على الحاكم وغير الحاكم بمنزلة سواء والحاكم مقيد في تصرفاته بكل ما جاءت به الشريعة ولا ميزة له ¬

_ (¬1) [سورة النساء:، الآية 135]. (¬2) [سورة الشورى، الآية: 38]. (¬3) [سورة آل عمران: 159].

على المحكومين، وكل ذلك تطبيق لنظرية المساواة. ولقد جاءت الشريعة بهذه المبادئ التي تقوم عليها الحكومات العصرية، قبل أن تعرف القوانين الوضعية هذه المبادئ بأكثر من أحد عشر قرنًا، فكيف يقال: إن الشريعة لا تصلح للعصر الحاضر!!. والشريعة الإسلامية نزلت بتحريم الخمر وإباحة الطلاق، وذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (¬1)، وقوله: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (¬2)، ولم تعرف القوانين الوضعية تحريم الخمر، وإباحة الطلاق إلا في هذا القرن، وبعض القوانين يحرم الخمر تحريمًا مطلقًا، وبعضها يحرمها تحريمًا جزئيًا، وبعضها يبيح الطلاق دون قيد، وبعضها يقيده، فكيف تصلح القوانين التي اتخذت عن الشريعة، ولا تصلح الشريعة؟!. والشريعة الإسلامية أول شريعة جاءت بنظرية التعاون الاجتماعي، ونظرية التضامن الاجتماعي، وذلك قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ ¬

_ (¬1) [سورة المائدة، الآية: 90]. (¬2) [سورة البقرة، الآية: 229].

وَالْعُدْوَانِ} (¬1)، وقوله: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} (¬2)، وقوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (¬3)، وقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (¬4)، وقوله: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} (¬5). وقد عرفت الشريعة هاتين النظريتين منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، ولم يعرفها العالم غير الإسلامي إلا في هذا القرن وهو يطبقها إلى حد محدود. والشريعة تحرم الاحتكار، وتحرم استغلال النفوذ، والرشوة، فيقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ». ويقول الله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا ¬

_ (¬1) [سورة المائدة، الآية: 2]. (¬2) [سورة المعارج، الآيتان: 24، 25]. (¬3) [سورة التوبة، الآية: 103]. (¬4) [سورة التوبة، الآية: 60]. (¬5) [سورة الحشر، الآية: 7].

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (¬1). وهذه المبادئ لم تعرفها القوانين الوضعية إلا أخيرًا. والشريعة تقوم على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وتحريم الإثم والبغي بغير الحق. وذلك قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (¬2). وتقوم الشريعة على الدعوة للخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك قوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} (¬3). وهذه المبادئ التي تقوم عليها الشريعة هي المثل العليا التي يتطلع إليها البشر، وتحلم بها الإنسانية، فكيف لا تصلح الشريعة لعصر يرى مبادئها مثله العليا!؟. ولو تتبعنا المبادئ الإنسانية، والاجتماعية، والقانونية التي يعرفها هذا العصر ويفخر بها أبناؤه لوجدنا كلها واحدًا واحدًا في الشريعة الإسلامية على أحسن الصور وأفضل الوجوه، ولولا الإطالة لأتيت بطائفة أخرى من المبادئ والنصوص المقررة لها. وهكذا يتبين أن الادعاء بعدم صلاحية الشريعة ادعاء أساسه الجهل بالشريعة، ولا سند له من الواقع المحسوس، ولعل العذر الوحديث الذي يمكن أن يعتذر به لأصحاب هذا الادعاء أنهم ¬

_ (¬1) [سورة البقرة، الآية: 188]. (¬2) [سورة الأعراف، الآية: 33]. (¬3) [سورة آل عمران، الآية: 104].

ثالثا - الادعاء بأن بعض أحكام الشريعة مؤقت:

تعلموا أن القوانين الوضعية القديمة كانت تقوم على مبادئ بالية ينكرها العصر الحاضر، فحفظوا هذا القول على أنه قاعدة عامة وطبقوه على الشريعة، لانطباق صفة القدم عليها دون أن يفكروا فيما بين الشريعة والقوانين من فروق بيناها فيما سبق. ثَالِثًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ بَعْضَ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ مُؤَقَّتٌ: وبعض المثقفين ثقافة أوروبية يرون أن الشريعة تصلح للعصر الحاضر، إلا أن بعض أحكامها جاء مؤقتًا، وهم يقصدون بعض الأحكام الجنائية، وبصفة خاصة العقوبات التي لا مثيل لها في القوانين الوضعية، كالرجم والقطع وتسألهم الحجة على ادعائهم فلا تجد لهم حجة، وإنما هو الظن الذي لا يغني من الحق شيئًا. إنهم لا يرون مقابلاً لبعض العقوبات في القوانين الوضعية، فيحاولون التخلص منها بهذا الادعاء، ولو أخذت القوانين غدًا بهذه العقوبات لعدلوا عن ظنهم!! وقالوا: إنها أحكام دائمة!!. ولو كان هؤلاء المسلمون يفهمون الإسلام على وجهه لما قالوا مثل هذا القول، لأن أحكام الإسلام دائمة لا مؤقتة، ولأن ما لم ينسخ منها قبل موت الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلا نسخ له إلى يوم النشور، وقد صرح القرآن قبيل موت الرسول بأن صرح الدين قد تم بناؤه، ولم يعد قابلاً للزيادة أو النسخ، وذلك قوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ

رابعا - الادعاء بأن بعض الأحكام لا يستطاع تطبيقها:

نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (¬1). ألا يعرف هؤلاء المسلمون أنه لو جاز القبول بالتوقيت في بعض الأحكام لجاز في بعضها الآخر، وأنه لو ترك لكل إنسان أن تحكم هواه لذهب الإسلام. رَابِعًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ بَعْضَ الأَحْكَامِ لاَ يُسْتَطَاعُ تَطْبِيقُهَا: وأصحاب هذا الرأي يناقضون من سبقوهم، ويرون أن كل أحكام الشريعة دائمة وواجبة التطبيق ولكنهم يرون أن بعض عقوبات الشريعة، وهي القطع والرجم لا يمكن تطبيقها اليوم، لضعف الدول الإسلامية، ووجود عدد من الأجانب في بلادها لا يقبلون أن تطبق عليهم هذه العقوبات، أو ترضى دولهم بأن تطبق عليهم. فأصحاب هذا الرأي لا يرون تطبيق الشريعة؟ خشية إغضاب الدول الأجنبية. وهذا الرأي لا يتفق مع الإسلام، فالله - جَلَّ شَأْنُهُ - يقول: {فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (¬2). ولمثل أصحاب هذا الرأي نقول: إن كثيرًا من الفقهاء لا يرون الرجم ولا القطع على الأجنبي إذا زنا أو سرق، وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بهذا الرأي. ونحن ننبه بهذه المناسبة إلى أن عقوبة الرجم تكاد تكون ¬

_ (¬1) [سورة المائدة، الآية: 3]. (¬2) [سورة المائدة، الآية: 44].

خامسا - الادعاء بأن الفقه الإسلامي يرجع إلى آراء الفقهاء:

عقوبة رمزية، إذًا من الصعب أن يثبت الزنا بشهادة الشهادة وكل الجرائم التي رجم فيها على عهد الرسول والخلفاء الراشدين تثبت بالاعتراف لا بالشهادة، الزنا التام لا يثبت إلا بأخذ هذين الطريقين، ويشترط في الشهادة أن تكون من أربعة رجال عدول، يشهدون حالة الوطء، ومن النادر أن يحدث هذا، كما أنه لا يوجد اليوم من يدفعه إيمانه للاعتراف بالزنا والإصرار عليه. خَامِسًا - الاِدِّعَاءُ بِأَنَّ الفِقْهَ الإِسْلاَمِيَّ يَرْجِعُ إِلَى آرَاءِ الفُقَهَاءِ: يعتقد بعض المثقفين ثقافة أوروبية أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء في أغلب الأحوال، وإذا عرض عليهم إنسان نظرية فقهية إسلامية من النظريات التي لم يعرفها علماء القانون الوضعي إلا أخيرًا أدهشهم أن يصل الفقهاء الإسلاميون في القرن السابع والثامن الميلادي إلى ما لم يصل إليه علماء القانون إلا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين. ولقد قال لي: بعضهم ذات مرة إنه يعتقد أن أئمة المذاهب الفقهية كانوا فوق مستوى البشر لأنهم استطاعوا بتفكيرهم أن يسبقوا الفكر البشري بثلاثة عشر قرنًا. ولا شك في خطأ من يظن أن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء الإسلاميين، ومن يظن أنهم سبقوا بتفكيرهم الفكر البشري، والصحيح أن رجال الفقه الإسلامي على اتساع أفقهم وجودة تفكيرهم لم يأتوا بشيء من عندهم، ولم يكونوا فوق مستوى البشر، وكل ما في الأمر، أنهم وجدوا أمامهم شريعة

غنية بالنظريات والمبادئ، فشرحوا هذه المبادئ، وعرضوا تلك النظريات، ولم يفعلوا شيئًا أكثر مما يفعله كل فقيه ومجتهد، يحاول أن يجمع تحت كل نظرية ما تمتد إليه، وتحت كل مبدأ ما ينطبق عليه وإذا كان هناك ابتكار، أو سبق في التفكير، فهو ابتكار لشريعة سبقت تفكير البشر، وجاءت بأسمى النظريات، لتوجيه البشر نحو السمو والكمال، ورفعهم إلى مستوى الشريعة الرفيع. فالفقهاء لم يبتكروا نظرية المساواة المطلقة، ولا نظرية الحرية الواسعة، ولا نظرية العدالة الشاملة، وإنما عرفها الفقهاء من نصوص القرآن والسنة التي جاءت بها ن وقد عرضنا هذه النصوص فلا داعي للعودة إليها. والفقهاء لم يخلقوا نظرية الشورى، ولا نظرية تقيد سلطة الحاكم واعتباره نائبًا عن الأمة، ولا نظرية مسؤولية الحاكم عن أخطائه وعدوانه، ولا نظرية الخمر، ولا نظرية الطلاق، وإنما عَرَّفَ الفقهاء هذه النظريات من نصوص القرآن والسنة، وقد بسطنا هذه النصوص فيما سبق. والفقهاء ليسوا هم الذين اشترطوا الكتابة في الالتزامات المدنية، وجاوزوا الإثبات بشهادة الشهود في المواد التجارية وإنما هو نص القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... - إلى قوله تعالى - وَلاَ تَسْأَمُوا

أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ... - إلى قوله تعالى - إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا ... } (¬1). والفقهاء لم ينشئوا نظرية بطلان عقود الإذعان ونظرية حق الملتزم في إملاء شروط العقد، وإنما القرآن هو الذي جاء بهذا كله في قوله تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} (¬2). والفقهاء لم يبتكروا ما يسمونه بنظرية الطوارئ، وما نسميه نحن بعرفنا القانوني بنظرية تغير الظروف، وإنما أخذ الفقهاء النظرية من نصوص القرآن من قوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} (¬3)، وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (¬4)، وقوله: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (¬5). ¬

_ (¬1) [سورة البقرة، الآية: 282]. (¬2) [سورة البقرة، الآية: 282]. (¬3) [سورة البقرة، الآية: 286]. (¬4) [سورة الحج، الآية: 78]. (¬5) [سورة الأنعام، الآية: 119].

والفقهاء لم يضعوا نظرية إعفاء المكره والمضطر. وإنما جاءت الشريعة بالنظرية في قوله تعالى: {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} (¬1)، وقوله: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} (¬2)، وقول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». والفقهاء لم يأتوا بنظرية إعفاء الصغير والمجنون والنائم من العقاب. وإنما قول الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ , عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَصْحُو , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ». والفقهاء لم يجيئوا بنظرية تقرير العقاب، وإنما جاء القرآن في قوله: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}» (¬3). وقال بها الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: « ... ولاَ [يُؤْخَذُ] الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلاَ بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ» وحيث يقول لأبي رمثة وولده: «إِنَّهُ لاَ يَجْنِي [عَلَيْكَ]، وَلاَ تَجْنِي عَلَيْهِ». والفقهاء ليسوا هم الذين فرقوا بين أحكام العمد وأحكام ¬

_ (¬1) [سورة النحل، الآية: 106]. (¬2) [سورة البقرة، الآية: 173]. (¬3) [سورة الأنعام، الآية: 164]، [سورة الإسراء، الآية: 15]، [سورة فاطر، الآية: 18]، [سورة الزمر، الآية: 7].

الخطأ. ولكنه القرآن في قوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (¬1) ... الخ، الآية، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (¬2)، وقوله: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} (¬3). وهكذا لا نجد نظرية ولا مبدأ عامًا إلا جاء فيه نص من القرآن أو السنة، وما فعل الفقهاء شيئًا إلا أنهم شرحوا النظرية أو المبدأ، وبينوا شروط تطبيق كل نظرية أو مبدأ، وما يدخل تحتهما مقيدين أنفسهم في ذلك بنصوص الشريعة ومبادئها العامة وروحها التشريعية. على أن الفقهاء بالرغم من هذا قد بذلوا مجهودًا عظيمًا في رد الفروع والجزئيات إلى أصولها، وبيان ما ينطبق عليها من الأحكام لأن الشريعة كما ذكرنا من قبل لم تأت بنصوص تفصيلية تحكم الفروع والجزئيات في كل الأحوال. هذا هو حكم الواقع والحق في الادعاء بأن الفقه الإسلامي من ابتكار الفقهاء. ولعل أصحاب الادعاء وقعوا في الخطأ. ¬

_ (¬1) [سورة النساء، الآية: 92]. (¬2) [سورة البقرة، الآية: 178]. (¬3) [سورة الأحزاب، الآية: 5].

3 - طائفة المثقفين ثقافة إسلامية:

لأنهم يقيسون فقه الشريعة على فقه القانون فكل أحكام القانون يبتكرها علماء القانون قبل أن تكون أحكامًا ملزمة، وتشريعًا ساريًا. وبودي لو أن هؤلاء السادة قرأوا شيئًا من مذهب الظاهريين فإن هؤلاء الفقهاء لا يعتبرون مصدرًا للشريعة إلا القرآن والسنة والإجماع، ولا يعترفون بالقياس وغيره من المصادر كمذهب الصحابي، وبالرغم من أن الظاهريين لا يقبلون الأحاديث المرسلة، فقد استطاعوا أن يجدوا لكل حكم، ولكل مبدأ، ولكل نظرية نصًا صريحًا في القرآن أو السنة الصحيحة، وظن أن في هذا وحده ما يكفي لأن يقتنع هؤلاء السادة بخطأ عقيدتم في الفقه الإسلامي. 3 - طَائِفَةُ المُثَقَّفِينَ ثَقَافَةً إِسْلاَمِيَّةً: تضم هذه الطائفة المثقفين ثقافة إسلامية عالية وما دونها وعددهم ليس قليلاً. وإن كانوا أقلية بالنسبة للمثقفين ثقافة أوروبية. ولهذه الطائفة نفوذها العظيم على الشعوب الإسلامية فيما تعلم لهذه الشعوب أنه متصل بالإسلام، ولكن ليس لهذه أي حظ من سلطان الحكم فرجالها لا يكادون يتولون إلا وظائف الوعظ والإمامة والتدريس، وقد يتولون القضاء، فلا يسمع لهم بالقضاء إلا في مسائل الأحوال الشخصية. وقبل دخول القوانين الأوروبية في البلاد الإسلامية كان

لهذه الطائفة كل السلطان، ولكنهم بعد دخول القوانين حصرتهم الأوضاع الجديدة في دائرة ضيقة، وأخذ سلطانهم يزول شيئًا فشيئًًا حتى زال عنهم كل سلطان. وطالت بهم هذه الحال حتى ألفوها وسكت عليها أكثرهم لا قبولاً وانقيادًا، ولكن عجزًا ومصابرة. وهذه الطائفة تعتبر نفسها ويعتبرها المسلمون مسؤولة عن الإسلام، لأنها أعرف المسلمين بأحكام الإسلام، ورجالها أقدر الناس على الدفاع عنه، وإن كان هنالك من يرى أن الحوادث قد أثبتت أن هذه الطائفة عجزت أكثر من مرة عن الدفاع عن الإسلام، وإن عجزها ترتب عليه دخول القوانين الأوروبية، واستقرارها في بلاد الإسلام، وتعطيل الشريعة الإسلامية، حتى ذهب جيل وجاء جيل يجهل كل شيء عن الشريعة، إلا ما تعلق بالعبادات، والأحوال الشخصية، وحتى حسب الجهال أن القوانين التي تطبق هي أحكام الإسلام، أو مما لا ينكره الإسلام، وحسب المثقفون ثقافة أوروبية أن الإسلام دين لا دولة، أو أنه ليس فيه ما يصلح لحكم الناس، ولم يبق على علم بالشريعة إلا علماء الإسلام. وليس يعيب علماء المسلمين أن يعجزوا عن الدفاع عن الإسلام مرة ومرات، وأن يؤدي هذا العجز إلى نتائجه الطبيعية والمنطقية، وإنما يعيبهم أن لا يبذلوا ما استطاعوا من جهد ووقت في الدفاع

عن الإسلام، ولا شك أنهم استفرغوا كل جهودهم ووقتهم في هذا السبيل، لكن الظروف لم تكن مواتية، ولا شك أيضًا في أنهم لا يزالون يستفرغون كل جهد ووقت في كفاحهم المستمر؛ وهم يرجون أن يكتب لهم النصر والغلبة. وفي البلاد الإسلامية اليوم جيل مثقف ثقافة إسلامية عالية حريص على أن يعيد للإسلام ما فقده، لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا عيب فيهم إلا أنهم متأثرون بأسلافهم إلى حد كبير في بعض الاتجاهات، حيث يصرفون أكثر جهدهمه في العبادات والمواعظ، ولو أنهم صرفوا أكثر جهدهم في تذكير المسلمين بشريعتهم المعطلة، وقوانينهم المخالفة للشريعة، وحكم الإسلام فيها لكان خيرًا لهم وللإسلام، ولوفروا على أنفسهم مشقة الجهاد وطول الكفاح، فالدول الحاكمة على بعض المسلمين دول ديمقراطية ويكفي أن يعتنق أكثر أفراد الشعب فكرة معينة، لتكون هذه الفكرة بعد قليل حقيقة قابلة للتنفيذ. ويسلك هذا الجيل الجديد في دعوته للإسلام وإقامة شرائعه وشعائره طرقًا قد تجدي في إقناع الأميين وتعليمهم، ولكنها لا تجدي في إقناع المثقفين ثقافة أوروبية، وهم المسيطرون على الحياة العامة، وبيدهم الحكم والسلطان في بلاد الإسلام، وكان من الأولى أن يبذل علماء الإسلام جهدًا في إقناع هذا الفريق وتعليمه ما يجهل من أحكام الإسلام. فلو عرف هؤلاء الإسلام على حقيقته لكانوا خير السفراء والدعاء للإسلام.

أحب من علماء الإسلام أن يبينوا للمثقفين ثقافة أوروبية في كل ظرف وفي كل يوم مدى مخالفة القوانين الأوروبية للإسلام وحكم الإسلام فيمن يطبق هذه القوانين وينفذها، فما المثقفون ثقافة أوروبية إلا مسلمون يجهلون حقائق الإسلام، ولكنهم مع ذلك على استعداد حسن لتعلم ما يجهلون من الإسلام. وأحب من علماء الإسلام أن يمكنوا للمثقفين ثقافة أوروبية من دراسة الشريعة، والاطلاع على مبادئها ونظرياتها ومدى تفوقها على القوانين الوضعية، ويستطيع علماء الإسلام أن يصلوا لهذا إما بتأليف لجان من رجال المذاهب المختلفة، فتقوم كل لجنة بجم الكتب المهمة في كل مذهب، وتضع منها جميعًا كتابًا واحدًا في لغة عصرية، وفي تنظيم وفهرسة عصية، وإما بتأليف كتب في لغة ونظام عصري، تعرض مواد التشريع الإسلامي عرضًا شائقًا، مع مقارنة مختلف المذاهب الإسلامية، فكتاب في البيع، وآخر في الإيجار، وثالث في الشركات، ورابع في الإفلاس، وهكذا. وأحب من علماء الإسلام أن يبينوا للحكام، ورجال الهيئة التشريعية حكم الإسلام في القوانين المخالفة للإسلام، وفيمن يضعها وينفذها، وكل هؤلاء مسلمون يكرهون أن يحيدوا قيد شعرة عن الإسلام، ولكنهم يجهلون أحكام الإسلام. وأحب من علماء الإسلام أن يعملوا على أن لا يصدر أي قانون جديد إلا تحت رقابتهم، وبعد استشارتهم، حتى لا يصدر

أي قانون جديد على خلاف الإسلام. يا علماء الإسلام، إن العيب الوحيد في كل بلاد الإسلام، هو جهل المسيطرين عليها بأحكام الإسلام، وجهل جمهور المسلمين أحكام الإسلام، والوسيلة الوحيدة لإصلاح هذه الحال هي تعليمهم الإسلام، كل بالطريقة التي درج عليها وألفها، ولن يستنكف مسلم أن يتعلم ما يجهله من أحكام دينه. وأخيرًا، فإني إذ أرمي المثقفين ثقافة أوروبية بجهل الإسلام لا أقصد انتقاص أقدارهم، وإنما إقرار الواقع وما أنا إلا أحدهم، كنت قبل دراستي للشريعة في مثل حالهم جهلاً بالشريعة، وتجاهلاً لها، حتى أراد الله لي الخير، فعرفت إلى أي حد يذهب الجهل بصاحبه، ولست أحب أن يبقى إخواني وزملائي على حال كنت فيها، ولا أزال أستغفر منها. وإني إذا ألفت نظر علماء الإسلام إلى اتخاذ وسائل معينة، لا أنسب إليهم تقصيرًا، وإنما هي النصيحة التي أمر بها الإسلام فإن تجربتي واختلاطي بالمثقفين ثقافة أوروبية، ومعرفتي باتجاهات غيرهم، كل ذلك دعاني إلى الاعتقاد بأن خير ما ينفع الإسلام. هو تعريف الجميع بالإسلام في صراحة وشجاعة، ولحضرات العلماء أن يأخذوا برأيي، أو أن يهملوه. أسأل الله أن يوفقنا جميعًا إلى ما فيه خير المسلمين والإسلام.

الفصل الثالث: من المسؤول عما نحن فيه؟:

الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَنْ المَسْؤُولُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ؟: إن المسلمين جميعًا مسؤولين عما نحن فيه وعما انتهى إليه أمر الإسلام، وقد تختلف مسؤولية بعضهم عن مسؤولية بعض فتخف مسؤولية فريق وتشتد مسؤولية فريق، ولكنهم جميعًا مسؤولون عما هم في من جهل وفسق وكفر، وعما هم فيه من تفرق وضعف وذلة، وعما يعانون من فقر واستغلال، وعما يحملون من نير الاستعمار وبلاء الاحتلال. مسؤولية الجماهير: إن جماهير المسلمين مسؤولية عما انتهى إليه أمر الإسلام، فما وصل الإسلام إلى هذا الذي هو فيه إلا بجهل هذه الجماهير للإسلام، بانحرافها شيئًا فشيئًا عن الإسلام حتى كادت تنسلخ عنه دون أن تدري أنها انسلخت عن الإسلام. إن جماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإلحاد حتى أصبحت ترى كل ذلك فتظنه أوضاعًا لا تخالف الإسلام، أو تظن أن الإسلام لاَ يُعْنًى بمحاربة الفسق والكفر والإلحاد. ولا يعنيه من أمر ذلك كله شيء. إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقها فيه أن يعلم بعضهم بعضًا {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} (¬1). ولقد طالما نفرت طوائف من المسلمين فأنذروا قومهم وحاولوا تفقيههم في الدين. ولكن الحكومات الإسلامية ¬

_ (¬1) [سورة التوبة، الآية: 122].

مسؤولية الحكومات الإسلامية:

أخذت على نفسها أن تحارب هذه الطوائف، وأن تحول بينها وبين ما يوجبه الإسلام إرضاء للاستعمار، وإطاعة للطواغيت وموالاة لأعداء الإسلام، ورضيت الجماهير هذا الوضع من الحكومات وما كان لها أن ترضاه، فشارك الجمهور الحكومات في خنق الإسلام وهدم الجماعات العاملة للإسلام. إن جماهير المسلمين قد فقدوا القوة والعزة والكرامة فهم يعيشون عبيدًا للأقوياء، وعبيدًا للاستعمار، وعبيدًا للحكام، يسلبونم أقواتهم، ويستنزفون قواهم، ويدوسون كرامتهم، ويهدرون حريتهم، وما أتى المسلمون إلا من تركهم دينهم دين القوة والعزة والكرامة، ولو عادوا لعادت لهم القوة التي فقدوها والعزة التي حرموها، والكرامة التي يتطلعون إليها. إن جماهير المسلمين في غفلة قاتلة، إنهم في غفلة عن دينهم، وفي غفلة عن دنياهم، وفي غفلة عن أنفسهم، ويوم تتفتح أعينهم على الحقائق سيعلومن أنهم خسروا دنياهم وآخرتهم بما فرطوا في جنب الله، وما انحرفوا عن كتاب الله. مَسْؤُولِيَةُ الحُكُومَاتِ الإِسْلاَمِيَّةِ: والحكومات الإسلامية مسؤولة إلى أكبر حد عما أصاب الإسلام من الهوان، وعما أصاب المسلمين من الذل والخبال. إن الحكومات الإسلامية قد أبعدت الإسلام عن شؤون الحياة، واختارت المسلمين ما حرمه عليهم الله، وحكمت فيهم بغير حكم الله.

مسؤولية رؤساء الدول:

إن الحكومات الإسلامية تدفع المسلمين إلى الضلالة الأوروبية وتدفعهم عن الهداية الربانية، فتحكم فيهم بحكم القوانين الوضعية، ولا تحكم فيهم بحكم الشريعة الإسلامية. إن الحكومات الإسلامية خرجت عن الإسلام في الحكم والسياسة والإدارة، وخرجت على مبادئ الإسلام فلا حرية ولا مساواة ولا عدالة، ونبذت ما يوجبه الإسلام فلا تعاون بين المسلمين ولا تضامن ولا تراحم، وشجعت ما يحرمه الإسلام من الظلم والمحاباة ومن الاستغلال والإقطاع، وأقامت المجتمع الإسلامي على الفساد والإفساد، وعلى الفسوق والعصيان، وعلى الأثرة والطغيان. إن الحكومات الإسلامية تحول دون المسلمين أن يتعلموا دينهم ويعرفوا ربهم، ويؤدوا واجبهم. إن الحكومات الإسلامية توالي أعداء الإسلام وقد حرم عليها الإسلام أن توالي أعداءه، وتطيع في المسلمين أعداء الله وما لهم عليها من طاعة. إن الحكومات الإسلامية هي التي أورثت المسلمين الضعف والذل وجلبت عليهم الاستغلال والفقر وأشاعت فيهم الفساد والبغي. مَسْؤُولِيَةُ رُؤَسَاءِ الدُّوَلِ: ورؤساء الدول الإسلامية هو أكثر الناس مسؤولية عن الإسلام، وعما أصاب الإسلام، وإذا أعفتهم القوانين الوضعية من المسؤولية فما يعفيهم الإسلام أن يسألوا عن صغير الأمور وكبيرها. وما يمنع إنسانًا أن يواجههم بالواقع، ويفتح عيونهم على الحقائق.

إن في يدكم معشر الرؤساء الحكم والسلطان، ولكم القوة وفيكم القدرة على أن تعودوا بالإسلام إلى ما كان عليه، ولكنكم ورثتم أوضاعًا مخالفة للإسلام عن أسلافكم فأنتم تعيشون فيها، وتقيمون سلطانكم عليها، على علم أو جهل بمخالفتها للإسلام، وهذه الأوضاع الموروثة هي أول ما يضعف الإسلام ويؤخر أهله عن النهوض، وكل ضعف للإسلام عائد عليكم، وكل قوة له إنما هي قوتكم، وإنه لخير لكم أن تكونوا أفرادًا من الأفراد في دولة قوية من أن تكونوا ملوكًا وأمراء ورؤساء في دولة ضعيفة مستعبدة يتسلط عليها موظف صغير من موظفي الدولة المستعمرة، يأمر وينهى، فيسقط الحكومات ويقيمها، ويهز أمره العروش، ويزلزل أقدام الرؤساء والأمراء. إنكم معشر الرؤساء متفرقون؛ ومن الخير لكم وللإسلام أن تتجمع قواكم، وإنكم متنابذون أو متباعدون، ومن الخير لكم وللإسلام أن تتعاونوا أو تتحدوا، وإنه أن يخضع بعضكم لبعض ويتولى بعضكم بعضًا خير لكم وأهدى من أن تخضعوا جميعًا للاستعمار ويتولاكم المستعمرون. إنكم معشر الرؤساء مسلمون قبل كل شيء، فضعوا الإسلام فوق كل شيء، وحكموه في أنفسكم، واجعلوه أساس حكمكم، وأقيموا عليه الدولة الإسلامية، ولا تجعلوا أشخاصكم حجر عثرة في سبيل قيام هذه الدولة، فأشخاصكم فانية وليس بعد الموت إلا الجنة أو النار، ولن ينفع أحدكم ملكه أو ماله أو أهله، وإنما

ينفعه العمل الصالح والقيام على أمر الله، وإنه لخير لكم أن يذكر لكم التاريخ أنكم عاونتم على إعادة الدولة الإسلامية والحكم الإسلامي وأنكم لم تؤخروا قيام هذه الدولة بتشبثكم بمناصبكم وأوضاعكم التي لا يرضاها الإسلام للمسلمين. وإن الأمر كله لن يحتاج إلا قوة عزائمكم، والتغلب على أنفسكم، فإن تتغلبوا على أنفسكم فقد تغلبتم على كل شيء، وإن تضعوا أمام منافعكم وأمام مغريات الحكم والسلطان فسيظل المسلمون جميعًا في فرقة وتخاذل وضعف وذلة، ويتسلط عليكم وعليهم الأقوياء، ويخيفكم ويخيفهم المستعمرون، ويحرككم ويحركهم الدول ذات المطامع والنفوذ، ويستغلكم ويستغلهم أولئك الذين عرفوا حق المعرفة أن القوة في الاتحاد، وأن الغلبة لأصحاب القوة. أيها الرؤساء لا تحرصوا على الإمارة والسلطان، ولا تتشبثوا بالألقاب والتيجان فإن هذا الحرص هو الذي أذل المسلمين وأضعف فيهم روح الإسلام، ومزقهم ممالك ضعيفة، ودويلات صغيرة وإمارات لا تدفع عن نفسها عدوًا ولا تحمي لنفسها حقًا، حتى أصبح المسلمون على كثرة عددهم، واتساع أقطارهم، وتوفر المواد الخام والأيدي العاملة في بلادهم، وتهيؤ أسباب السيادة والعزة لهم ... أصبح المسلمون مع كل هذا أضعف أهل الأرض وأذلهم وأهونهم على الدول شأنًا. فإذا غلبكم الحرص على منافعكم وعلى مناصبكم وعلى ألقابكم

وسلطانكم، فاحرصوا على أن تتجمعوا في شكل من الأشكال وأن تتحدوا وتوحدوا قوة بلادكم، ليكون المسلمون جميعًا قوة واحدة ويدًا واحدة. يا رؤساء الدول الإسلامية، إن مناصبكم وألقابكم لن تغني عنكم من الله شيئًا، وإن الله سائلكم وأسلافكم عن الإسلام والمسلمين، وسيسألكم عن الإسلام الذي أصبح غريبًا في بلادكم، مهملاً في حكمكم، وسيسألكم عن المسلمين الذي فرقتم وحدتهم وضيعتم قوتهم، ومزقتم دولتهم، وجعلتموهم أنتم وأسلافكم مثلاً على الفرقة المصطنعة، والقوة الضعيفة، والكرامة المهدرة، والأطماع التي تذل الرجال الكرام، وتوطئ ظهور الأبطال، وتضع أنوف السادة في الرغام. يا رؤساء الدول الإسلامية لا تحرصوا على الإمارة والسلطان فإن محمدًا - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ». واعلموا أن الإمارة أمانة، فمن أخذها بحقها، وأدى ما يجب عليه فيها سلم يوم القيامة، فأدوا الأمانات إلى أهلها فإن الله سائلكم عنها، واذكروا قول الرسول الكريم لأبي ذر لما سأله أن يستعمله: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». مسؤولية علماء الإسلام: وعلماء الإسلام يحملون وزر ما نحن فيه وإثم ما أصيب به الإسلام ... يحملون أوزار المستعمرين

الغافلة عن الإسلام والخارجة عليه. وعلماء الإسلام أهل لأن ينسب لهم هذا، لأنهم يظاهرون الاستعمار أو يسكتون عليه، ولأنهم يظاهرون الحكومات الإسلامية حينًا ويسكتون عليها حينًا، ولأنهم تركوا جماهير المسلمين جاهلة بأهم أحكام الإسلام، غافلة عما يراد بالإسلام. وعلماء الإسلام بهذا حالوا بين المسلمين والإسلام لأنهم لم يبينوا لجماهير المسلمين حكم الإسلام في الاستعمار والمستعمرين، وحكم الإسلام في الحكومات التي تظاهر الاستعمار وتوالي المستعمرين، فسكنت الجماهير إلى الاستعمار، وأطاعت الحكومات التي تخدم الاستعمار، وضاع الإسلام بسكوت السادة العلماء، ورضيت الجماهير بضياع الإسلام وساعدت عليه، لأنها تعتقد أن علماء الإسلام لا يسكتون إلا على ما يتفق مع الإسلام ويرضي رب الأنام. إن علماء الإسلام أغمضوا أعينهم وأطبقوا أفواههم ووضعوا أصابعهم في آذانهم وناموا عن الإسلام ولما يستيقظوا من عدة قرون فنام وراءهم المسلمون، وهم يعتقدون أن الإسلام في أمان وإلا ما نام عنه علماؤه الأعلام. إن علماء الإسلام ناموا عن الإسلام [زَمَنًا طَوِيلاً] فما هاجموا وضعًا من الأوضاع المخالفة للإسلام، ولا حاولوا إيقاف أمر أو حكم مخالف لأحكام الإسلام. وما اجتمعوا مرة يطالبون بالرجوع

إلى أحكام الإسلام. لقد ارتكب الحكام المظالم، واستحلوا المحارم، وأراقوا الدماء، ونتهكوا الأعراض، وأفسدوا في الأرض، وتعدوا حدود الله، فما تحرك العلماء للمظالم، ولا غضبوا من استحلال حدود الله، فما تحرك العلماء للمظالم، ولا غضبوا من استحلال المحارم. كأن الإسلام لا يطلب إليهم شيئًا، ولا يفرض عليهم فرضًا ولا يوجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يلزمهم نصيحة الحكام والمطالبة بالرجوع لأحكام الإسلام. واحتلت البلاد الإسلامية فما غضب علماؤها على الاحتلال ولا بينوا للناس حكم القرآن والسنة في جهاد المحتلين ومقاومة الاحتلال وفي مسألة المحتلين ومولاة الاحتلال. وكان من المفروض في علماء الإسلام أن يقاطعوا المحتلين الكفار ولكنهم مع الأسف والوا أعداء الإسلام واتخذوا من دار عميد الدولة المحتلة له مقرًا لإحياء بعض مواسم الإسلام. ونقذت القوانين الوضعية في بلاد الإسلام، وهي تخالف أحكام الإسلام، وأدى تنفيذها إلى تعطيل الإسلام وإباحة ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، فما انزعج العلماء لتحطيم الإسلام، ولا غضبوا لمستقبلهم وهم يطمعون ويلبسون ويعيشون على حساب الإسلام ولا اجتمعوا وتشاوروا فيما يحفظ مستقبلهم ومستقبل الإسلام. وانتشر الفجور والإباحة، وأنشأت الحانات والمراقص، ورخصت الحكومات الإسلامية للمسلمات بالدعارة، وجهر

الناس بما يخالف الإسلام، فانكمش العلماء واكتفوا بهز الرؤوس ومصمصة الشفاه. وأنشئت المدارس المدنية وهي لا تعترف بتعليم الدين، فكان علماء الدين أول من أقبل عليها وأدخل أولاده فيها، وأنشئت المدارس التبشيرية التي تبشر بالمسيحية وتفتن أبناء المسلمين عن الإسلام. فأدخل العلماء المسلمين بناتهم فيها ليوطن بلغة أجنبية وليتعلمن الرقص والديانة المسيحية. وكلما حزب الأمر إحدى الحكومات لجأت إلى علماء الإسلام فأسرعوا يردون المسلمين إلى طاعة الحكومات التي تبيح الخمر والزنا والكفر والفسق، وتستبدل بحكم الإسلام أهواء الناس ونزوات الحكام والأحزاب. وطال هذا الأمر بالمسلمين حتى ظن جمهرة المسلمين أن ما نحن فيه من فسوق وعصيان هو الإسلام الصحيح، ففشا الفسق والفجور وعم الفساد وعز الإصلاح، وكل ذلك بفضل علماء الإسلام وتهاونهم في إقامة أحكام الإسلام. إن العلماء هو ورثة الأنبياء، وما يليق بالعلماء أن يقفوا هذا الموقف من ميراث الأنبياء، ولقد فرض الإسلام على العلماء واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن يقوم بهذا الواجب إذا أهمله السادة العلماء؟. ولكن الله - جَلَّ شَأْنُهُ - قد فتح على علماء مصر فتكلموا أخيرًا وانطلقوا على غير عادتهم يتجمعون ويخطبون، ويدعون إلى

الإضراب والاعتصاب، أفترى ذلك كان من أجل الإسلام وإقامة أحكام الإسلام؟ لا والله، ولكنهم ثاروا واستثاروا لأجل الرتبات والعلاوات وللدرجات المالية، والكرامات الشخصية، وأصدروا في سبيل ذلك البيانات، وعقدوا الاجتماعات وتشدقوا بالخطب وزينوها بالأحاديث والآيات. إنهم فعلوا ذلك من أجل أنفسهم ولحفظ كراماتهم، ولم يفعلوه من أجل الإسلام كأن الإسلام أهون عليهم من أنفسهم وكأن كرامتهم أدنى من كرامتهم. ومن المؤلفم أن بعضهم أراد في هذه الاجتماعات أن يذكرهم بالإسلام، وأن يوجه هذه الغضبة للإسلام، فأسكتوه وأنكروا ما أتاه، كأن العمل للإسلام منكر في نظر علماء الإسلام. يا علماء الإسلام اتقوا الله في أنفسكم وفي الإسلام. يا علماء الإسلام إنكم لم تهونوا على الدول والحكام إلا بعد أن هان عليكم الإسلام. يا علماء الإسلام إن عزتكم من عزة الإسلام، وقوتكم من قوة الإسلام، فإن شئتم أن تشعروا بالعزة والقوة فاعملوا لعزة الإسلام ولقوة الإسلام. يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تمسكوا ألسنتكم عن بيان حكم الله، وتغضوا أبصاركم عن أعداء الله حتى ينتهكوا حرمات الله. يا علماء الإسلام ليس من الإسلام في شيء أن تقوموا في

المعاهد لتعلموا طلبتها أحكام الإسلام في حين أن الحكومات لا تقيم هذه الأحكام. يا علماء الإسلام ليس من الإسلام أن تقفوا على المنابر لتعلموا الناس محاسن الأخلاق وأداء العبادات، وتتركوها جهالاً بما يوجه الإسلام في الحكم والحكام والتشريع، والقضاء، وفي الاجتماع والاقتصاد، في معاملة الأعداء والاصدقاء. لماذا لا تبينون للناس ووظيفتكم البيان؟ لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الاحتلال، ومن يوالونه ويوادونه، ويحاربونه ويمقتونه؟ لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في الحكام الذين يلزمون المسلمين ما يخالف الإسلام وهل يوجب الإسلام طاعتهم واتباع أهوائهم، أم يوجب عصيانهم والخروج عليهم؟ لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في القوانين الوضعية، وما يوجبه على المسلمين من طاعتها أو عصيانها؟ لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المال وفي الاستغلال والاحتكار، مع تطبيق هذا الحكم على أوضاعنا المالية وأحوالنا الاقتصادية؟ لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في فيمن يحارب دعاة الإسلام، ويعين على حرث العاملين للإسلام. لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام فيما يخالفه من أوضاع،

وهل يوجب السكوت عليها أم يوجب محاربتها وهدمها؟ لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في النصيحة والبيان، وهل لا يجب أحدهما إلا مرة واحدة طول الحياة، أم التكرار واجب كلما استمر ما يستوجب النصيحة والبيان ليذكر الناس حكم الإسلا في كل وقت وآن؟ لماذا لا تبينون للناس حكم الإسلام في المسلم الذي يطالب باحترام شخصه، ويرفض أن يطالب باحترام الإسلام؟ أيها العلماء إني لا أنكر عليكم أن فيكم فئة قليلة كريمة عملت بكتاب الله، واستقامت على أمره وإن منكم من بذلوا من علمهم وقوتهم وحياتهم في سبيل إقامة حكم القرآن، ولم تأخذهم في الله لومة لائم، ولكنها والله قلة يسوؤها أن تحسب عليكم وأن تنتسب إليكم، وما يغير عمل هذه الفئة القليلة الخيرة من سوء عملكم، ولا يهون من أوزاركم، ولا يرفع عنكم وصمة التفريط والإهمال. أيها العلماء تشبثوا بهذه الفئة الصالحة، وسيروا على أثرها واعملوا للإسلام فقد طال ما سكتم عن الإسلام، وإن هذا والله لهو الخير لكم وللإسلام.

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} [آل عمران: 103] الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الإسلامية: IIFSO International Islamic Federation of Student Organizations SALIMIAH -KUWAIT

§1/1