الإجماع لابن المنذر ت فؤاد ط المسلم

ابن المنذر

الإجماع للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد دار المسلم للنشر والتوزيع الطبعة: الطبعة الأولى 1425 هـ/ 2004 مـ

الإجماع لابن المنذر

الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 هـ تحقيق ودراسة: د. فؤاد عبد المنعم أحمد خبير البحوث الإسلامية

دار المسلم للنشر والتوزيع، 1424 هـ الطبعة الأولى 1425 هـ/ 2004 م دار المسلم للنشر والتوزيع 2.ب 17365 - الرياض 11484 - المملكة العربية السعودية هاتف: 4055039 - جوال: 0504237687 www.dar.-almuslim.com جميع الحقوق محفوظة

مقدمة التحقيق

بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة التحقيق: نتناول في هذه المقدمة دراسة عن: - المؤلف: ابن المنذر - معالم حياته. - مصنفاته العلمية. - ثناء الأئمة عليه. - الكتاب: الإجماع - نسبة الكتاب إلى ابن المنذر. - مضمون الكتاب. - الكتب المصنفة في هذا الفن. - مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم. نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق - تلبيسات الدكتور سزكين في مخطوطات كتاب الإجماع. - حقيقة مخطوطة جار الله "رقم 567". - اعتمادنا على مخطوطة آيا صوفيا "رقم 1011"، ووصفها. - منهج التحقيق. - كلمة شكر.

1 - المؤلف: ابن المنذر

1 - المؤلف: ابن المنذر (¬1). معالم حياته: هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (¬2)، ويكنى أبا بكر بن المنذر ومشهور بابن المنذر. حدد الزركلي مولده في (242) هـ، وإن كانت معظم المصادر التي بين أيدينا لم تحدد تاريخ مولده، ويبدو لنا تحديد الزركلي جاء تقريبيا، فقد قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي: ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، ولم يذكره الحاكم في تاريخه فلعله نسيه، ولا هو في تاريخ بغداد، ولا تاريخ دمشق؛ فإنه ما دخلهما (¬3). ويبدو لنا أن أُسرته شغلها طلب الرزق عن طلب العلم، فلم يثبت لنا أن أحد أصوله اشتغل بالعلم، أو اشتهر به (¬4). ¬

_ (¬1) انظر مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم "215"، طبقات الفقهاء للشيرازي "89، 90"، وطبقات الشافعية للعبادي "16"، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي "2: 197، 196"، وفيات الأعيان لابن خلكان "4: 207"، وفهرست ابن عطية "102"، وسير أعلام النبلاء 9 مخطوط: "267، 268" وتذكره الحفاظ "3: 782، 783"، وطبقات الشافعية للسبكي "3: 102 - 108"، وطبقات الشافعية للأسنوي "2: 373"، ومرآة الجنان "2: 261، 262"، ولسان الميزان لابن الحجر العسقلاني "5: 27، 28"، طبقات ابن شهبه مخطوط 9 ب، ومختصر علماء الحديث لابن عبد الهادي "مخطوط"، طبقات المفسرين للسيوطي "28"، وطبقات المفسرين للداودي "2: 50، 51" ومفتاح دار السعاة طاش كبري زاده "3: 124"، وهدية العارفين للبغدادي "1: 349، 350"، والأعلام للزركلي "6: 184"، ومعجم المؤلفين لكحاله "8: 220"، وتاريخ التراث العربي لسزكين "2: 184، 185"، والفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله المراغي "1: 168، 169". (¬2) نسبة إلى نيسابور "بفتح النون"، وأعظم مدن خراسان وأشهرها، ومعجم البلدان "5: 331". (¬3) سير أعلام النبلاء "9: 268 أ"، وقارن الفتح المبين "1: 169"، يقول: لم نقف على تاريخ ميلاده. (¬4) يجب التنبيه بأن إبراهيم بن المنذر الخزامي، وهو من حفاظ الحديث، لا يمت بصلة للمترجم له؛ لأنه من أهل المدينة، وقد توفي 236 هـ. تذكرة الحفاظ "1: 470".

رحل ابن المنذر إلى مصر طلبا للحديث والفقه، والتقى بالربيع بن سليمان "المتوفى (270) هـ"، صاحب الشافعي وتلميذه، فوقف على كتب الشافعي التي صنفها في مصر (¬1). وتيسرت لابن المنذر التلمذة على يد أعلم فقهاء عصره بأقوال الصحابة والتابعين: الإمام محمد بن عبد الله بن الحكم، الذي وصل إلى منصب مفتي الديار المصرية، ومات في سنة (268) هـ (¬2). وسمع ابن المنذر الحديث من قاضي مصر ومحدثها: بكار بن قتيبة المتوفى سنة (270) هـ (¬3)، كما سمع الحديث في نيسابور من إمامها ومفتيها: الحافظ محمد بن يحيى الذهلي؛ الذي مات شهيدا في شوال سنة سبع وستين ومائتين هجرية (¬4). وقد رحل ابن المنذر إلى مكة، وسمع محدثها محمد بن إسماعيل الصائغ المتوفى سنة (276) هـ (¬5)، وطاب له المقام في مكة، فصنف، ودرس وأفتى، وعلا أمره، وارتفع مقامه حتى صار شيخ الحرم المكي؛ لأنه كان المفسر المدقق، والمحدث الثقة، والراوي لآثار الصحابة رضوان الله عليهم في الفقه، وآراء التابعين، والأئمة المجتهدين مع عرض أدلتهم والموازنة بينها، فترجحت له بالتحقيق الآراء، فلا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد بعينه، ولا يتعصب لأحد ولا على أحد، على عادة أهل ¬

_ (¬1) الأوسط لابن المنذر "1: 4". (¬2) تذكره الحفاظ "2: 547". وله كتاب أحكام القرآن، والرد على الشافعي، والرد على فقهاء العراق. "العبر: 382". (¬3) الأوسط: "1: 24 أ"، وانظر في ترجمة بكار بن قتيبة: تذكرة الحفاظ "573"، والولاة والقضاة "477 و 505"، وابن خلكان "1: 279 - 283"، والأعلام "2: 34". (¬4) الأوسط "1: 35 أ"، وتذكرة الحفاظ "616 - 618"، وتاريخ بغداد "3: 415"، وطبقات الحنابلة "1: 327"، وتهذيب التهذيب "9: 511". (¬5) طبقات الشافعية للسبكي "3: 102"، وتذكرة الحفاظ "728". وفي ترجمة محمد بن إسماعيل الصائغ انظر تذكرة الحفاظ "63".

الخلاف، بل يدور مع ظهور الدليل، ودلالة السنة الصحيحة يقول بها مع من كانت (¬1). مات بمكة المكرمة على تحقيق في سنة (318) هـ (¬2). آثاره العلمية: خلف ابن المنذر المصنفات الآتية: 1 - تفسير القرآن الكريم: يبدو لنا أن تفسير ابن المنذر من أجل التفسيرات؛ فقد قوّمه الداودي في طبقات المفسرين، وصرح بأنه لم يصنف مثله (¬3). وقد أشار ابن المنذر نفسه إلى تفسيره في كتابه الأوسط (¬4)، في كتاب التيمم عند الاستدلال بقوله تعالى: {وَلا جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} (¬5)، ويبدو لنا أنه كان يفسر القران بما صح لديه من الحديث، وينقل لنا ما ثبت من أقوال الصحابة ¬

_ (¬1) تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول "2: 197"، وتذكرة الحفاظ "782". (¬2) ذهب الشيرازي في طبقات الفقهاء ص "89" إلى أن ابن المنذر توفي سنة 309 أو 310 هـ، وتابعه ابن خلكان في وفيات الأعيان؛ "4: 207"، ومن المعاصرين عمر رضا كحاله في معجم المؤلفين "8: 220"، وقد وثق الإمام الذهبي قول ابن عمار في لقائه لابن المنذر، وسماعه منه في 316 هـ، وأيد رأي ابن القطان الفاسي في أن وفاة ابن المنذر كانت 318 هـ. تذكرة الحفاظ "783"، وتابعه السبكي في طبقات الشافعية "3: 103"، وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان "5: 27"، والصدفي: الوافي بالوفيات "1: 336"، وتاريخ الأدب العربي "3: 300"، ونضيف دليلاً جديداً يؤكد رأي الإمام الذهبي: فالثابت في مخطوطة الإقناع في الفقه للإمام ابن المنذر -نسخة جامعة القرويين بفاس- أن أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي قد سمع الكتاب من ابن المنذر بمكة المكرمة في المحرم سنة 315 هـ. (¬3) طبقات المفسرين "2: 50، 51"، وقد وصف السبكي تفسير ابن المنذر بأنه من التصانيف المفيدة السائرة، طبقات الشافعية "3: 102"، وأشار إليه حاجي خليفة: كشف الظنون "1: 440". (¬4) الأوسط "1: 53 ب، 54 أ". (¬5) النساء: الآية "43"، ويقول ابن المنذر في تفسيرها: معناه لا تقرب الصلاة جنبا إلا أن يكون عابر سبيل مسافر لا يجد الماء فيتيمم ويصلي، وروينا معنى قول عن على، وابن عباس ومجاهد، وابن جبير والحكم والحسن بن مسلم وقتادة، وقد ذكرت أسانيدها في كتاب التفسير.

والتابعين فيه، ويبدي رأيه في بعض الآيات التي تحتمل الاجتهاد؛ لكونه مجتهدا لا يقلد أحدا. وقد وقف على تفسير ابن المنذر الإمام السيوطي (¬1)، واستند إليه كثيرا في تفسيره ترجمان القرآن (¬2)، والدر المنثور في التفسير بالمأثور (¬3)، وتوجد مخطوطة قديمة جداً من تفسير ابن المنذر للقرآن الكريم في "جوته" بألمانيا برقم (521)، تضمنت تفسير سور البقرة تقع في (198) ورقة، كما وصلت إلينا نصوص مأخوذة منه على هامش تفسير ابن أبي حاتم "آيا صوفيا رقم (17) في (205) ورقة، ونسخها سنة (784) هـ" (¬4). 2 - السنن المبسوط: أشار ابن المنذر إلى هذا الكتاب في كتابه الأوسط أكثر من مرة (¬5)، مما يدل على أنه سابق عليه. ويبدو لنا أن كتاب السنن المبسوط هو أكبر كتب ابن المنذر الفقهية، وقد أطلق عليه الذهبي "المبسوط في الفقه"، وقال: لم يصنف مثله (¬6)، وقد التبس الأمر على إسماعيل البغدادي، فعدد لابن المنذر: كتاب السنن وكتاب المبسوط في الفقه (¬7)، والحقيقة أنهما كتاب واحد هو: السنن المبسوط. ¬

_ (¬1) طبقات المفسرين 91. (¬2) هو التفسير المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه رضي الله عنهم ... وما ورد فيه من الآثار بأسانيد الكتب المخرج عنها. (¬3) هو تلخيص لكتاب "ترجمان القرآن" انظر مقدمة الدر المنثور "ج 1: ص 2"، وانظر استناد السيوطي لابن المنذر في "ج 1: ص 2" ثلاثة مرات. (¬4) تاريخ التراث العربي للدكتور فؤاد سزكين "2: 185"، وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان "3: 301". (¬5) الأوسط "1: 32 أ، 85 أ". (¬6) تذكرة الحفاظ "782"، وطبقات المفسرين للسيوطي "91". (¬7) هدية العارفين "2: 31"، وأيضا عبد الله المراغي: الفتح المبين "1: 169".

ويبدو لنا أن هذا الكتاب مفقود، فكتب فهرست المخطوطات التي بين أيدينا لا تكشف عن وجود نسخة منه. 3 - السنن والإجماع والاختلاف: هو أصل الأوسط وعنه اختصره، وقد أشار ابن المنذر إلى ذلك كثيرًا في كتابه الأوسط (¬1). وقف عليه السبكي، واستند إليه، وقال عنه: إنه كتاب مبسوط حافل (¬2). 4 - الأوسط من السنن والإجماع، والاختلاف: هو، مختصر لكتاب السنن والإجماع، والاختلاف كما أشار ابن المنذر نفسه في كتاب الإشراف (¬3)، ويصفه حاجي خليفة: أنه كتاب كبير الحجم في نحو خمسة عشر مجلداً عزيز الوجود (¬4)، والكتاب يعرض لمذاهب العلماء بأدلتهم، ويرجح بينها وفقًا للدليل. ويوجد أجزاء منه في تركيا: ففي مكتبة آيا صوفيا، الجزء الأول ويقع في (309) ورقة، وبخط من القرن التاسع تحت 1034 (¬5)، وقفنا على نسخة أخرى للمجلد الأول برسم المحمودية، وتقع في ثمانين صفحة برقم (1034) آيا صوفيا، وبقيتها مصورات تحمل عنوان "اختلاف العلماء" (¬6)، وقد بين لنا أن مخطوطة اختلاف ¬

_ (¬1) الأوسط "1: 32 أ، 85 أ". (¬2) طبقات الشافعية الكبرى "3: 102، 105". (¬3) الإشراف "2: 336 أ". (¬4) كشف الظنون "1: 210"، وقول الداودي: أن الأوسط هو أصل الأشراف. طبقات المفسرين "2: 51". (¬5) فؤاد سزكين: تاريخ التراث العربي "2: 185". (¬6) في فهرست المخطوطات المصورة على ميكروفيلم بدار الكتب القطرية "18"، والمثبت على المخطوطات أنه الأوسط.

العلماء لابن المنذر بدار الكتب المصرية "برقم (37) حديث" هي الجزء الأول من كتاب الأوسط. وقد أخطأ الزركلي إذ عده كتابا آخر غير الأوسط (¬1)، والمجلد الرابع من الأوسط بمكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم (1110)، ويقع في (309) ورقة بخط في (864) هـ (¬2)، ويوجد بمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة نسخة تحمل ذات العنوان برقم " (250) حديث"، وتاريخ نسخها (787) هـ (¬3)، وتبين لنا من الاطلاع عليها أنها الجزء الأخير من الأوسط يبدأ بأحكام السراق، وينتهي بنهاية كتاب المرتد. وكانت توجد نسخة منه في (12) مجلدا بخط ابن كثير في المكتبة العامة بألمانيا (¬4). 5 - الإشراف: يتضمن بيان المذاهب للأئمة والعلماء السابقين عليه، ويعد من أجل الكتب في الاختلافات الفقهية، اعتمد عليه الموافق له والمخالف (¬5). وقد ذكر ابن عطية في فهرست الكتب التي اطلع عليها بعنوان "الإشراف على مذاهب أهل العلم في الاجتماع والاختلاف" (¬6). ¬

_ (¬1) الأعلام "6: 184"، وقد استمد الزركلي هذا القول من بروكلمان في تاريخ الأدب العربي "3: 301". (¬2) تاريخ التراث العربي "2: 185". (¬3) المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة لعمر رضا كحالة ص 142، ويقول: عدد صفحاته 530، وقيل: إنه غير الأوسط. (¬4) فهرست المكتبة العامة لدار العلوم بألمانيا لأحد علماء الهند. (¬5) طبقات الفقهاء للشيرازي ص 89. ويقول ابن خلكان في الإشراف: "إنه من أحسن الكتب، وأنفعها وأمتعها". وفيات الأعيان "4: 270"، ويقول ابن حجر العسقلاني: "من أحسن المصنفات في فنه". لسان الميزان "5: 28"، والفتح المبين "1: 169". (¬6) فهرس ابن عطية ص 102، ويقول: "أخبرني به عن أبي عمر الطلمنكي عن أبي بكر محمد بن يحيى بن عمار الدمياطي سنة ثمانين وثلاثمائة، عن أبي بكر بن المنذر سنة ست وثلاثمائة، وحدثنا به أيضا، عن المنذر بن المنذر عن محمد بن أحمد بن إبراهيم البلخي، وعن مؤلفه ابن المنذر رحمه الله".

وقد كانت توجد نسخة مخطوطة بيد السيوطي في المكتبة العامة بألمانيا، قبل أن تبيدها الحرب (¬1). ويوجد الجزء الثاني من الكتاب بمكتبة سراي أحمد الثالث، وعدد أوراقه قرابة (349) ورقة بخط يرجع إلى القرن السابع الهجري، ويبدأ من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب. كما يوجد نسخة بالمكتبة اليوسفية بمراكش برقم 514 (¬2). 6 - الإقناع: قال صاحب كشف الظنون فيه: هو أحكام في الفروع مجردة من الدليل (¬3)، وقد حصلنا على نسخة مكتبة القرويين برقم (1167)، وعدد صفحاتها (114) ورقة، وتاريخها (625) هـ. وقد تبين لنا من الاطلاع عليها أن قول حاجي خليفة محل نظر؛ فالكتاب موجز دقيق في الفقه، مدعم بالدليل من الكتاب والسنة، وإجماع أهل العلم ممن يحفظ عنهم ابن المنذر، ويبدو لنا أن الإقناع هو مختصر الإشراف، فقد أشار ابن المنذر إلى أن الإقناع هو اختصار لكتاب آخر له، لم يحدده (¬4). 7 - إثبات القياس: لم يذكر هذا الكتاب سوى ابن النديم (¬5). ¬

_ (¬1) فهرست مكتبة درا العلوم بألمانيا، لأحد علماء الهند وضعه سنة 1315 هـ. (¬2) تاريخ التراث العربي "2: 185". (¬3) كشف الظنون "1: 140"، وقد أشار الداودي إلى كتاب الإقناع في طبقات المفسرين "2: 51"، وطبقات الشافعية للحسيني 59. (¬4) الإقناع "104 أ". (¬5) الفهرست ص 215، ونقل عنه كحاله في معجم المؤلفين "8: 220"، والفتح المبين "1: 169".

ويبدو لنا أن هذا الكتاب يتعرض للاجتهاد، وشروطه، وأركانه، وأنواعه، مع التركيز على أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. 8 - تشريف الغني على الفقير: أشار إلى هذا الكتاب ابن حجر العسقلاني، وقال: رد عليه أبو سعيد بن الإعرابي بكتاب "تشريف الفقير على الغني" (¬1). ولم نقف على نسخ منه. 9 - جامع الأذكار: أسنده حاجي خليفة إلى ابن المنذر (¬2)، وتابعه البغدادي (¬3)، وقد استند إليه الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، وقال: إنه أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الصحابة رضي الله عنهم محذوفة الأسانيد (¬4)، وأشار إليه طاش كبرى زادة في مفتاح السعادة (¬5)، وكانت توجد منه نسخة بألمانيا (¬6). زيادات على مختصر المزني: نسب الدكتور فؤاد سزكين هذا لابن المنذر. وقد تبين لنا أن كتاب "زيادات على مختصر المزني" هو لابن زياد، وكامل اسمه: عبد الله بن محمد بن زياد بن ميمون، ويكنى أبا بكر النيسابروي، وقد توفي سنة (324) هـ (¬7)، ولعل الاشتراك في الكنية بينهما هو الذي ألبس الأمر على سزكين. ¬

_ (¬1) لسان الميزان "5: 28". (¬2) كشف الظنون "1: 534". (¬3) هدية العارفين "2: 31"، ويشير إلى كتاب آخر بعنوان "الاقتصاد في الإجماع والخلاف". (¬4) إحياء علوم الدين "1: 321". (¬5) مفتاح السعادة "3: 124". (¬6) فهرست مكتبة دار العلوم بألمانيا ص 6. (¬7) تهذيب الأسماء واللغات للنووي: القسم الأول، الجزء الثاني ص 197، وكشف الظنون 1636، وهدية العارفين "1: 445"، ومعجم المؤلفين "6: 119".

ثناء الأئمة على ابن المنذر: إن قيمة كل إنسان تحدد فيما نرى بما يتحلى به من أخلاق حميدة، وما يقدمه من خير لأمته، فإن لكل إنسان غاية في الحياة، ويبدو لنا أن ابن المنذر كانت غاية العمل الصالح، والعلم النافع، فبذل كل طاقته في سبيل ذلك، وأخلص النية لله، فنفع الله بعلمه، وكان محل تقدير أعلام الإسلام وثنائهم. قال مؤرخ الإسلام الإمام الذهبي، عن ابن المنذر: "شيخ الحرم، وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، ككتاب المبسوط في الفقه، وكتاب الإشراف في اختلاف العلماء، وكتاب الإجماع وغير ذلك، وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، وكان مجتهداً لا يقلد أحداً" (¬1). وقال فيه الإمام السبكي: "أحد أعلام هذه الأمة، وأحبارها، كان إماما مجتهداً، حافظاً ورعاً ... وله التصانيف المفيدة السائرة" (¬2). وقال ابن حجر العسقلاني فيه: "عدل صادق فيما علمت ... وقد اعتمد على ابن المنذر جماعة من الأئمة فيما صنفه من الخلافيات" (¬3). وقال فيه ابن شهبة: "أحد الأئمة الأعلام، وممن يقتدى بنقله في الحلال والحرم .. صنف كتبا معتبرة عند أئمة الإسلام" (¬4)، وقال ابن قطان: "كان ابن المنذر محدثا ثقة" (¬5). ¬

_ (¬1) تذكرة الحفاظ "3: 782"، وقال بروكلمان في ابن المنذر: "بلغ درجة الاجتهاد المطلق". تاريخ الأدب العربي "3: 3". (¬2) طبقات الشافعية الكبرى "3: 102". (¬3) لسان الميزان "5: 27". (¬4) طبقات ابن شهبة 9 /ب، وتابعه الداودي في طبقات المفسرين "2: 50". وقال ابن الهمام: "والذين يعتمد على نقلهم، وتحريرهم مثل ابن المنذر .. " فتح القدير "5: 260". (¬5) مختصر علماء الحديث لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 هـ، 131 ب، مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 44، 45.

وقال السيوطي عن ابن المنذر: "من المتضلعين في الحديث، والباحثين عن فقهه ومعانيه، الذاكرين لأقوال العلماء، ومذاهبهم من غير تقيد" (¬1). ¬

_ (¬1) الرد على من أخلد إلى الأرض ص 63.

2 - الكتاب

2 - الكتاب: نسبة كتاب الإجماع لابن المنذر: إن كتاب الإجماع غير مشكوك في نسبته إلى ابن المنذر، وقد أسندته المصادر التالية إليه: 1 - النووي: تهذيب الأسماء واللغات، الجزء الثاني من القسم الأول ص 197، والمجموع "1: 5". 2 - ابن خلكان: وفيات الأعيان، الجزء الرابع، ص 207. 3 - الذهبي: تذكره الحفاظ جـ 4 ص 782. 4 - السبكي: طبقات الشافعية الكبرى "3: 102". 5 - الأسنوي: طبقات الشافعية: "2: 374". 6 - الصفدي: الوافي بالوفيات "1: 336". 7 - السيوطي: طبقات المفسرين 91. 8 - الداودي: طبقات المفسرين "2: 51". 9 - الحسيني: طبقات الشافعية 59، 245. وقد توثق لدينا الكتاب، وتأكد لابن المنذر بما ورد من نصوصه في كتب ابن المنذر الأخرى: الأوسط، الإشراف، الإقناع، وكتب الفقه الإسلامي التي اعتمدت

عليه كالمجموع للنووي (¬1)، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني، وسبل السلام للصنعاني. مضمون الكتب: يتضمن كتاب الإجماع لابن المنذر: المسائل الفقهية عليها بين أكثر علماء المسلمين، ولم يتعرض ابن المنذر في هذا الكتاب لتعريف الإجماع (¬2)، وإن كان البين من مسائله أنه لا يقدح في الإجماع لديه انفراد واحد أو اثنين، ولم ينفرد ابن المنذر هذا الرأي بل يؤيده معاصر له هو الإمام الطبري المتوفى سنة (310) هـ، ومن بعده أبو بكر الرازي الجصاص المتوفى سنة (370) هـ (¬3). ويبدو لنا أن الإمام أحمد -رحمه الله- قد أومأ إليه، ووجه إلى أن مخالفة الواحد شذوذ (¬4)، وقد نهي عن الشذوذ، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواد الأعظم" (¬5). ¬

_ (¬1) قال النووي في المجموع "1: 5". "وأكثر ما أنقله من الإجماع لابن المنذر ... القدوة في هذا الفن". (¬2) يعرف الإمام الشافعي -مؤسس علم الأصول- في رسالته ص 472 الإجماع أنه: "لزوم جماعة المسلمين فيما انتهوا إليه من حكم يتعلق بالحل والحرمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم"، ويبدو لنا أنه يقصد بجماعة المسلمين أهل الاجتهاد والفتيا في المسائل الخفية التي تحتاج إلى الرأي والنظر، وإجماع أمة المسلمين فيما علم من الدين بالضرورة بأدلته القطعية الثبوت والدلالة. وانظر: أصول الفقه لأبي زهرة ص 191، وما بعدها. ويكاد يكون التعريف الغالب بين علماء الأصول بأن الإجماع: هو اتفاق جميع مجتهدي عصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي عملي، الورقات وشرحها بهامش إرشاد الفحول للشوكاني ص 165، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص 74، وكشف الأسرار "3: 226". (¬3) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة "2: 143"، والمحصول للرازي الجزء الثاني، القسم الأول ص 257. (¬4) روضة الناظر "2: 143". (¬5) أخرجه ابن ماجه عن أنس مرفوعًا بلفظ: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف، فعليكم بالسواد الأعظم"، سنن ابن ماجه "2: 1303" برقم 3950.

وقد عددنا المسائل التي أوردها ابن المنذر في كتابه، فوصلت إلى (765) مسألة، معظمها له أصل من كتاب أو سنة وبعضها غير قاطع الدلالة على المعنى، والإجماع المستند إلى كتاب والسنة يعتمد، ويقبل تبعاً لا استقلالًا؛ لكون أقوال الناس تدور على حسب الأدلة فهي يحتج لها، ولا تحتج بها إلا في سبيل التقوية والاعتضاد لا الاعتماد، إذ العمدة النصّ من الكتاب والسنة (¬1). والمسائل المجمع عليها التي أوردها ابن المنذر، والتي تعتمد على نصوص قطعية الثبوت، والدلالة من الكتاب والسنة هي حجة قطعية، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، ولكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به (¬2). الكتب المصنفة في الإجماع (¬3): يبدو لنا أنه لم تفد كتبٌ في الإجماع في مسائل الفروع إلا ثلاث فيما نعلم: 1 - كتاب الإجماع لابن المنذر، وهو محل التحقيق والدراسة. 2 - مراتب الإجماع "في العبادات والمعاملات والاعتقادات" لابن حزم الأندلسي المتوفى (456) هـ، وقد نشره حسام الدين المقدسي -رحمه الله- وعليه ¬

_ (¬1) الشيخ عبد الله بن زيد: رسالة الرد على المشتهري بشأن اللحوم المستورة ص 9، 10. (¬2) مجموع الفتاوى، المجلد التاسع عشر، ص 270. (¬3) ذكر ابن النديم في الفهرست ص 264 أن للإمام الشافعي كتابا بعنوان "الإجماع"، ويبدو لنا أن هذا الكتاب هو "جماع العلم"، والموجود في الجزء التاسع من كتاب الأم ص 25، وهو بحث في الأصول أكثر منه في الفروع، ولا أدل على ذلك من أن أصحاب الفهرست لم يذكر كتاب جمع العلم، وأن ياقوت ذكر كتاب جماع العلم، ولم يذكر كتاب الإجماع "انظر معجم الأدباء 17: 325"، وكذلك كتاب "الإجماع ما هو؟ " لأبي محمد جعفر بن مبشر الثقفي المتوفى 234 هـ-"الفهرست 208"، وكتاب "الإجماع" لأبي سليمان داود بن على بن داود بن خلف الأصفهاني المتوفى سنة 270 هـ، "الفهرست 272"، وكتاب الإجماع لأحمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم المتكلم، وهو على مذهب أبي جعفر الطبري "الفهرست 161، 292".

نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، وصدر سنة (1357) هـ، وقد صور الكتاب في بيروت حديثا. 3 - تشنيف الأسماع بمسائل الإجماع "في الفروع" للشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي " (911) هـ (¬1) "، وهو مفقود. مقارنة بين كتاب الإجماع لابن المنذر، ومراتب الإجماع لابن حزم: يمكن أن نوجز المقابلة بين الكتابين فيما يلي: 1 - إن المسائل التي عرضها ابن المنذر لا يخرق الإجماع عليها انفراد واحد، أو اثنين، فالإجماع لديه يفهم بأنه اتفاق أكثر أهل العلم ممن يحفظ عنهم، بينما ابن حزم يذكر أن المسائل التي أوردها مما تيقن أنه لا خلاف فيه بين أحد من علماء الإسلام (¬2)، وكان ذلك محل نقد من شيخ الإسلام ابن تيمية (¬3). 2 - اقتصر ابن المنذر في المسائل التي عرضها على العبادات والمعاملات، ولم يعرض للاعتقادات، وقد بلغ عددها -كما سبق أن ذكرنا- (765) مسألة، وهو عدد معقول ومقبول (¬4)، بينما ابن حزم فقد أحصينا المسائل التي أوردها في العبادات، والمعاملات، فبلغت (1067) بخلاف ما أورده في الاعتقادات. 3 - يعد كتاب الإجماع لابن المنذر من أوثق الكتب في فنه، ومحل تقدير وثناء جُلِّ العلماء، بينما مراتب الإجماع لابن حزم كان محلًّا لنقد بعض العلماء، وفى مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ¬

_ (¬1) كشف الظنون لحاجي خليفة "1: 409". (¬2) مراتب الإجماع ص 12. ويرى ابن حزم أن اجتماع علماء المسلمين على حكم لا نص فيه لكن برأي منهم، أو بقياس منهم على منصوص باطل. الأحكام في أصول الأحكام "4: 129". (¬3) إن كثيراً من الإجماعات التي حكاها -ابن حزم- ليست قريباً من هذا الوصف فضلاً عن أن تكون منه، فكيف وفيها خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه! ويختار خلافه من غير ظهور مخالف، نقد مراتب الإجماع هامش ص 16. (¬4) ذهب أبو إسحاق الأسفراييني إلى أن مسائل الإجماع أكثر من عشرين ألف مسألة، وأورد صاحب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي "9588" مسألة مجمعًا عليها.

3 - نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق

3 - نسخ الكتاب ومنهجنا في التحقيق: تلبيسات الدكتور سزكين في مخطوطات كتاب الإجماع: أشار الدكتور سزكين إلى كتاب الإجماع في موسوعته عن تاريخ التراث العربي بعنوان: "كتاب الإجماع في اختلاف العلماء" بآيا صوفيا برقم (1011)، وأومأ إلى أنه ناقص، فقال: قطعة في (21) ورقة، ونسخ (576) هـ، وأشار إلى نسخة دار الكتب المصرية، حديث (37) بعنوان "اختلاف العلماء" "جزء (133) ورقة، في القرن السادس الهجري"، وقد سبق أن أشرنا إلى أن كتاب اختلاف العلماء لابن المنذر هو الأوسط، وليس الإجماع، كما أشار إلى كتاب بعنوان "إجماع الأمُة" جار الله (567) "ناقص من الأول (100) ورقة، (853) هـ" (¬1). ولذلك فقد استقر بين الباحثين أن كتاب الإجماع يعد ناقصا، بل إن البعض اعتبره مفقودا (¬2). وقد استقر في ذهننا وصف ابن خلكان لكتاب "الإجماع" أنه صغير، مما يدل على أنه قد اطلع عليه، وقد تابعه صاحب الوافي بالوفيات. وقد صورنا نسختي جار الله، وآيا صوفيا. ¬

_ (¬1) تاريخ التراث العربي "2: 185". (¬2) انظر الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه في تحقيقه كتاب حلية العلماء "1: 100"، والمستشار سعدي أبا حبيب في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي "1: 30".

حقيقة مخطوطة جار الله: تبين لنا من الاطلاع على المخطوطة أن العنوان الذي أُعطي لها هو "إجماع الأئمة في الفقه"، من قبل قسم المخطوطات في تركيا، ونسب الكتاب إلى ابن المنذر، وقد تابعهم معهد المخطوطات العربية. وقد تبين لنا أن المخطوطة ناقصة من الأول، وبالفحص الموضعي اتضح أنها ليست الإجماع لابن المنذر، ففي الكتاب في أكثر من موضوع، قال الوزير: وتبين لنا بمطابقتها بالجزء المطبوع من كتاب الإفصاح الذي يتضمن شرحًا لحديث: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"، أنها تمثل الشق الخاص بالعبادات، وتنتهي عند بداية كتاب البيوع من الإفصاح, ويبدو لنا أن الذي قاد مسئول المخطوطات بمكتبة جار الله إلى ذلك, هو اتفاق السطر الأول في كتاب الطهارة لابن هبيرة مع السطر الأول من كتاب الوضوء لابن المنذر. ويعد ذلك دليلًا على تأثر ابن هبيرة في الإفصاح بما أورده ابن المنذر، عن المسائل المجمع عليها. العنوان الذي أعطي لمخطوطة جار الله.

الصفحة الأولى من مخطوطة جار الله. الصفحة الأخيرة من مخطوطة جار الله.

اعتمادنا على مخطوطة آيا صوفيا: تعد هذه النسخة فريدة، فلا نعلم وجود نسخة أخرى لكتاب الإجماع لابن المنذر في فهارس المخطوطات المطبوعة التي بين أيدينا. وتحمل هذه النسخة البيانات التالية: تضمنت الصفحة الأولى عنوان الكتاب الموسوم باسم "كتاب الإجماع"، وأسفلها جملة "تام متين". ورقم هذه المخطوطات بمكتبة آيا صوفيا هو: (1011). وتضم من الأوراق (21) ورقة، وأسطرها (22) سطرا تقريبا، ومتوسط السطر (15) كلمة، وهي بخط مغربي دقيق، تخلو من التنقيط في غير قليل من المواضع، وثابت في وسط الصفحة الأولى الجملة التالية: "أوقف هذه النسخة الجليلة، سلطاننا الأعظم والخاقان المعظم مالك البرين والبحرين، وخادم الحرمين الشريفين، السلطان بن السلطان بن السلطان الغازي محمود خان (¬1)، وقفا صحيحا شرعيا لمن طالع وأفاد، وتعلم واستفاد، وأعظم الله أجره يوم التناد، حرره الفقير أحمد شيخ زادة المعين بأوقاف الحرمين الشريفين غفر لهما. وعليها ختم السلطان المصدر بقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ} "الأعراف الآية: (43) ". وثابت في الورقة (21) من المخطوطة في نهايتها: "تم كتاب الإجماع بحمد الله وعونه، والحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده، وحسبي الله وحده". وذلك يم السبت الثامن من شهر شعبان المكرم سنة ست وسبعين وخمسمائة، وبالله التوفيق. ¬

_ (¬1) هو، السلطان محمود خان بن السلطان عبد الحميد، ولد سنة ألف ومائة وتسع وتسعين، وتولى السلطنة في رابع جمادى الأول سنة ألف ومائتين وعشرين، وتوفي في التاسع عشر من ربيع الأول سنة خمسة وخمسين ومائتين ألف. حيلة البشر في تاريخ القرن الثالث عشر "3: 1456 - 1467".

وغير ثابت اسم ناسخها، وقد يكون ذلك مدعاة للشك في تاريخها، وإن كان الخط وطريقة الكتابة تتناسب مع تاريخها، والقرن السادس الهجري، وثابت على جانب الصفحة الأخيرة أن بائع هذه المخطوطة هو: برهان الدين أبو الحسين المغربي المالكي الدوكالي بمصر المحروسة بجوار جمال الدين المقدم الكردي (¬1). اللوحة رقم (1) العنوان في مخطوطة آيا صوفيا برقم (1011) ¬

_ (¬1) لم نقف على ترجمة لهما.

اللوحة رقم "2" الصفحة الأولى من مخطوطة آيا صوفيا

اللوحة رقم "3" الصفحة الأخير من مخطوطات آيا صوفيا

منهج التحقيق

منهج التحقيق: تم نسخ مخطوطة آيا صوفيا، ومراجعتها بدقة أكثر من مرة، حتى اطمأننا إلى صحة النقل وسلامته. اعتمدنا في توثيق كتاب الإجماع لابن المنذر على الكتب الأُخرى لابن المنذر نفسه التي وصلت إلينا هي: كتاب الإقناع، والجزء الثاني من كتاب الإشراف الذي يبدأ بكتاب النكاح، وأجزاء متفرقة من الأوسط في السنن، والإجماع والاختلاف، وقد أعاننا ذلك في تصحيح النص، وتخليصه من شوائب التصحيف والتحريف، وقد تتبعنا النصوص التي أوردها ابن المنذر عن مسائل الإجماع في كتب الفقه الإسلامي التي عولت عليه, وأشارت في غير قليل من المواضع إليه، وأكثرها تأثرًا به المجموع للنووي، والمغني لابن قدامة، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني، ونيل الأوطار للشوكاني. رقمنا المسائل المجمع عليها فتسنى حصرها, واعتمدنا عليها في الفهارس الفنية للكتاب. أشرنا إلى الورقة في المخطوطة ليتمكن من شاء الرجوع إليها للتحقيق منها، كما التزمنا ذلك بالنسبة لمخطوطات ابن المنذر الأُخرى في التحقيق. خرجّنا شواهد الكتاب من الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية مع تشكيلها. ترجمنا للأعلام التي وردت في الكتاب ترجمة مختصرة مع الإحالة إلى المصادر التي تناولت الترجمة. كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة، والنطق السائد في اللغة المشتركة، وأعجمت ما أهمله الناسخ. ضبطت بعض المفردات اللغوية، والاصطلاحات الفقهية. عرضنا لبعض الشروح اليسيرة، والتعليقات اللازمة لتوضيح النصوص، وقد أسهم فيها شيخنا "عبد الله بن زيد آل محمود"، جزاه الله خيرًا، ونفع الله بعلمه.

كلمة شكر: إذا كان الفضل يجب أن ينسب لذويه، فإني أرى لزاما على أن أُعبر عن تقديري، وشكري لكل من قدم العون في سبيل ظهور كتاب "الإجماع" لابن المنذر. ونسأل الله التوفيق، وسواء السبيل، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ، ، د. فؤاد عبد المنعم أحمد.

كتاب الوضوء

بسم الله الرحمن الرحيم "2/ أ" صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما. كتاب الوضوء (¬1): ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث. قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله: 1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل (¬2). 2 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني (¬3)، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل (¬4): أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء (¬5). 3 - وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفراد ربيعة (¬6)، وقال: لا ينقض الطهارة (¬7). ¬

_ (¬1) زيادة غير موجودة بالأصل، والتحقيق لها من الإقناع 2 أ. (¬2) الأوسط "1: 3 أ" والإفصاح "1: 57". (¬3) الإقناع 2 أ، والأوسط 1: 9 ب: لفظة "المذي" بدلًا من "المني"، وهو ماء رقيق يخرج من مجرى البول من إفراز الغدد المبالية عند الملاعبة، والتقبيل من غير إرادة. المعجم الوسيط "2: 866"، ولسان العرب "3: 458". (¬4) كالجنون، والإغماء، والنوم وإن قل، على أي حال كان النوم. الإقناع 2 أ. (¬5) الإقناع 2 أ، والأوسط: "1: 3 ب"، والمغني "1: 160"، والإفصاح "1: 78". (¬6) هو ربيعة بن فروخ التيمي بالولاء، يكنى أبا عثمان، إمام حافظ، وكان بصيرًا بالرأي، فلقب "ربيعة الرأي" توفي سنة 136 هـ. راجع في مصادر ترجمته: الفهرست لابن النديم 202، وتاريخ بغداد "8: 420"، وتذكرة الحفاظ للذهبي "1: 148"، وتهذيب التهذيب "3: 258"، والأعلام "3: 42". (¬7) الأوسط "1: 7 أ"، والإقناع 2 أ، والمغني "1: 160".

4 - وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض الطهارة (¬1). 5 - وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض طهارة، ولا يوجب وضوءًا (¬2). 6 - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة (¬3). ¬

_ (¬1) الإقناع 2 أ، والأوسط "1: 4 أ", والإفصاح "1: 79". (¬2) الأوسط "1: 11 ب". (¬3) الأوسط "1: 17 ب"، وقارن الإقناع 10 أيقول: "والضحك في الصلاة يقطع الصلاة، ولا يوجب الوضوء، والتبسم لا يقطع الصلاة.

باب ما أجمعوا عليه في الماء

باب: ما أجمعوا عليه في الماء: 7 - أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء (¬1). 8 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز (¬2). 9 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال، ولا الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ (¬3). 10 - وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين (¬4)، فقال: لا يجوز (¬5). ¬

_ (¬1) الأوسط "1: 21 أ" والإقناع 3 ب، والمغني "1: 11". (¬2) الأوسط "1: 21 أ" والإقناع 3 ب، والمغني "1: 11". (¬3) الأوسط "1: 21 أ" وقارن ابن هبيرة في الإفصاح "1: 59" حيث يقول: "أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: فإن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن". (¬4) هو، أبو بكر محمد بن سيرين, أحد الفقهاء المشهود لهم بالورع, وكانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وتوفي تاسع شوال يوم الجمعة سنة عشر ومائة بالبصرة. من مصادر ترجمته: وفيات الأعيان "4: 181", وطبقات ابن سعد "7: 193", وتاريخ بغداد "5: 331"، وحلية الأولياء "2: 263"، والمعارف 442. (¬5) الأوسط "1: 22 أ"، والمغني "1: 13".

11 - وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك (¬1). 12 - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لوناً ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه (¬2). "2/ ب" 13 - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به (¬3). ¬

_ (¬1) الأوسط "1: 22 أ" والإقناع 3 ب، والمغني "1: 24". (¬2) الأوسط "1: 22 أ" والإقناع 3 ب، والمجموع "1: 143". (¬3) الأوسط "1: 18 أ".

باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء

باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء: 14 - وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء (¬1). 15 - وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته، ثم لبس الخفين وأحدث، وأن له أن يمسح عليهما (¬2). 16 - وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه، فأدخل المغسولة الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها الخف أنه طاهر (¬3). 17 - وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء، وخشي العطش أن يبقي ماءه للشرب ويتيمم (¬4). ¬

_ (¬1) الأوسط "1: 47 أ". (¬2) الأوسط "1: 49 أ". (¬3) الأوسط "1: 49 ب". والواقع أن المسألة خلافية. انظر الإفصاح "1: 93"، وقارن مسائل الإمام أحمد بن حنبل "1: 20"، ورد النص التالي قلت: فإني توضأت فغسلت رجلا واحدة، فأدخلتها الخف, والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف". فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل, كذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان"، المسند "4: 245" من حديث المغيرة، فهذه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. (¬4) الأوسط "1: 56 أ"، الإقناع 4 ب.

18 - وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز (¬1). 19 - وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة (¬2). 20 - وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم وجد الماء خروج الوقت أن لا إعادة عليه (¬3). 21 - وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي (¬4). 22 - وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين (¬5). 23 - وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت فلم يصلّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد التيمم؛ لأنه حين يصل إلى الماء انتقضت طهارته (¬6). 24 - وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم، أو جامع ولم يجد بللًا: أن لا غسل عليه (¬7). 25 - وأجمعوا على إثبات نجاسة البول (¬8). 26 - وأجمعوا على أن عَرَقَ الجنب: طاهر، كذلك الحائض (¬9). ¬

_ (¬1) الأوسط 1: 57 أ، وفيه "بالتراب ذي الغبار". (¬2) الأوسط 1: 60 ب. (¬3) الأوسط 1: 61 أ، والإقناع 4 ب. (¬4) الأوسط 1: 61 أب، وتفسير القرطبي 5: 234, 235. (¬5) الأوسط 1: 61 ب. (¬6) الأوسط 1: 62 ب. (¬7) الأوسط 1: 64 أ، والمجموع 2: 142, وتفسير القرطبي 5: 205. (¬8) الأوسط 1: 5 ب، 72 أ, وتفسير القرطبي 3: 84. (¬9) الأوسط 1: 78 أ, والمجموع 2: 151.

باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة

باب المواضع التي تجوز فيها الصلاة 27 - أجمعوا أن الصلاة في مرابض (¬1) الغنم جائزة (¬2)، وانفرد الشافعي (¬3)، فقال: إذا كان سليما من أبوالها (¬4). 28 - وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الحائط (¬5). 29 - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضتها غير واجب عليها (¬6). 30 - وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها واجب عليها (¬7). "3/ أ" 31 - وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال إذا طهرت (¬8). 32 - وأجمعوا على أن الشاة والبعير، والبقر إذا قطع منها عضو، وهو حي أن المقطوع منه نجس (¬9). ¬

_ (¬1) المربض: المكان والمأوى. (¬2) الأوسط "1: 79 ب". (¬3) هو، الإمام محمد بن إدريس الشافعي -القرشي، ولد بغزة سنة 150 هـ، وأسس علم الأصول بكتابه "الرسالة" وله "الأم" في الفقه، جمعه البويطي، وبوبه ربيع بن سليمان، وتوفي الشافعي يوم الجمعة آخر رجب سنة 204 هـ، تاريخ بغداد "2: 56 - 73", والانتقاء "66 - 103"، ومناقب الشافعي للبيهقي في جزأين، وتهذيب الأسماء واللغات، القسم الأول، والجزء الأول "44 - 6. (¬4) الأم "1: 93". (¬5) الإقناع 5 ب، والمجموع "2: 351"، وتفسير القرطبي "3: 85". (¬6) الإقناع 5 ب. (¬7) الإقناع 5 ب. (¬8) الأوسط "نسخة بعنوان اختلاف العلماء" "1: 6 أ"، 61 ب. (¬9) الإقناع: 79 ب، والإشراف "2: 318 ب".

كتاب الصلاة

33 - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (¬1). كتاب الصلاة: 34 - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (¬2). 35 - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (¬3). 36 - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (¬4). 37 - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (¬5). 38 - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (¬6). 39 - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (¬7). 40 - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (¬8)، وانفرد أبو ثور (¬9) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (¬10). ¬

_ (¬1) الإقناع: 79 ب. (¬2) الإقناع 6 أ، واختلاف العلماء "1: 64 ب"، والإفصاح "1: 103", والمغني "1: 378". (¬3) الإقناع 6 ب، واختلاف العلماء "1: 65 ب". (¬4) اختلاف العلماء "1: 67 ب", والإقناع 6 أ. (¬5) اختلاف العلماء "1: 67 ب", والإقناع 6 أ، والمغني 1: 395. (¬6) الإقناع 6 ب، واختلاف العلماء "1: 78 أ"، والمغني "1: 431", "3: 426". (¬7) الإقناع 7 أ، واختلاف العلماء "1: 85 أ"، والمغني "1: 439". (¬8) الإقناع 7 أ، واختلاف العلماء "1: 88 ب"، ومراتب الإجماع 45، والمغني "1: 436". (¬9) هو، إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي، ويكنى أبا عبد الله، ومشهور بأبي ثور، وصاحب الشافعي، ومات في صفر سنة أربعين ومائتين. له ترجمة في تاريخ بغداد "6: 65 - 69"، وتذكرة الحفاظ 2: 512", ووفيات الأعيان "1: 26"، وطبقات الشافعي الكبرى "1: 227"، وفهرست ابن النديم. (¬10) اختلاف العلماء "1: 88 أ". وقد كره أهل العلم أن يؤذن المؤذن قاعدا لغير عذر، وإن كان يصح؛ لأنه ليس باكد من الخطبة، وتصح من القاعد المغني "1: 436".

41 - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح (¬1). 42 - وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية (¬2). 43 - وأجمعوا على أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة (¬3). 44 - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها (¬4). 45 - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة (¬5). 46 - وجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة (¬6). 47 - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع الأكل والشرب (¬7). 48 - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة (¬8). 49 - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة (¬9). ¬

_ (¬1) الإقناع 7 أ، واختلاف العلماء "1: 85 أ". (¬2) اختلاف العلماء "1: 92 ب"، مختصر الخرقي 20. (¬3) في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: "سمع الله لمن حمده"، ولا يفعل ذلك في السجود، اللؤلؤ والمرجان الحديث 217. وراجع في المسألة اختلاف العلماء "1: 92 ب"، والمغني "1: 512". (¬4) اختلاف العلماء "1: 93 ب"، والمغني "1: 506". (¬5) اختلاف العلماء "1: 114 أ"، والمجموع "3: 482", والمغني "1: 590". (¬6) اختلاف العلماء "1: 116 أ"، والإقناع 10 أ، والفتاوى الكبرى 1: 107. (¬7) اختلاف العلماء 1: 118 أ. (¬8) اختلاف العلماء 1: 118 ب. (¬9) اختلاف العلماء 1: 118 ب، والإقناع 10 أ، وأضاف ابن المنذر قائلًا: وأجمع كل من نحفظ من أهل العلم غير ابن سيرين على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها.

50 - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (¬1)، وانفرد مكحول (¬2)، وقال: عليه. 51 - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه. 52 - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (¬3). 53 - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (¬4). 54 - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (¬5). 55 - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (¬6). 56 - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (¬7). "3/ ب" 57 - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (¬8). ¬

_ (¬1) اختلاف العلماء 1: 126 أ، الإقناع 9 أ، والمغني 1: 695. (¬2) هو، مكحول بن أبي مسلم، ويكنى أبا عبد الله، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا بالشام، وتُوفي على الراجح سنة ثلاث عشرة ومائة. تذكرة الحفاظ 1: 108، وفيات الأعيان 5: 280 - 283، وحيلة الأولياء 5: 177 وطبقات ابن سعد 7: 453، طبقات الشيرازي 75، والنجوم الزاهرة 1: 272، وسير أعلام النبلاء 5: 155 - 160. (¬3) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والإقناع 10 ب. (¬4) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والمغني 2: 193، 144. (¬5) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والإقناع 10 ب، والمغني 2: 144 يقول: "المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولكن الجمعة تصح منها، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان النساء يصلين معه في الجماعة". (¬6) اختلاف العلماء 1: 128 ب، والإقناع 10 ب، والمغني 2: 145. (¬7) اختلاف العلماء 1: 192، والإقناع 11 أ، والمغني 2: 157. (¬8) الإقناع 11 أ، واختلاف العلماء 1: 193 ب، والمغني 2: 159.

58 - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح (¬1)، ومنع من ذلك أنس بن مالك (¬2)، وابن عباس (¬3)، رواية ثابتة (¬4). 59 - وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين (¬5). 60 - وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح (¬6). 61 - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له (¬7). 62 - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها (¬8). 63 - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة (¬9). 64 - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة (¬10). ¬

_ (¬1) الإقناع 12 أ. (¬2) أنس بن مالك بن النضر، ويكنى أبا حمزة الأنصاري، خادم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، له صحبة طويلة، وحديث كثير، لملازمته للرسول منذ أن هاجر إلى أن مات صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان أنس آخر الصحابة موتا، وتُوفيّ على الراجح سنة 91 هـ. تذكرة الحفاظ 1: 44، وطبقات ابن سعد "7: 10"، وصفة الصفوة 1: 298. (¬3) هو، عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويلقب بترجمان القرآن، مات سنة 68 هـ، تذكرة الحفاظ 1: 41، وحلية الأولياء 1: 314، وصفة الصفوة 1: 314. (¬4) اختلاف العلماء 1: 201 أ. وقارن المغني 2: 30 بين أن ابن عباس كان يؤم، وهو وأعمى. (¬5) اختلاف العلماء 1: 228 ب, والإقناع 12 ب, والمغني 2: 90. (¬6) اختلاف العلماء 1: 228 ب, والإقناع 12 ب, والإفصاح 1: 156. (¬7) اختلاف العلماء 1: 231 ب, والإقناع 12 ب. (¬8) اختلاف العلماء 1: 232 أ, والإقناع 12 ب, والمغني 2: 97. (¬9) اختلاف العلماء 1: 232 ب، والإقناع 13 أ. (¬10) الإقناع 12 ب، اختلاف العلماء 1: 234 ب.

65 - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا (¬1). 66 - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد (¬2). 67 - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء (¬3). 68 - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان (¬4). 69 - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض (¬5). 70 - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر (¬6) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري (¬7). 71 - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة (¬8). 72 - وأجمعوا على أن المطلوب (¬9) أن يصلي على دابته. ¬

_ (¬1) اختلاف العلماء 1: 227 ب، ويضيف إلى النص "أو على قدر طاقته"، وفي الإقناع 15 ب، "فإن لم تستطع جالسا فعلى جنب". (¬2) اختلاف العلماء 1: 236 ب. (¬3) اختلاف العلماء 1: 237 ب، والإقناع 31 ب. (¬4) اختلاف العلماء 1: 238 أ، وتفسير القرطبي 3: 82، 83. (¬5) الإقناع 15 ب، واختلاف 1: 238 ب، وتفسير القرطبي 5: 35. وقارن ابن حزم في مراتب الإجماع ص 21، 22 إذ يتطلب "أن تتجاوز خمسة عشر، وأن يستكمل قدها ستة أشبار". (¬6) الإقناع 13 أ. (¬7) هو، الحسن بن أبي الحسن، ويكنى أبا سعيد، ومن علماء التابعين، جمع بين العلم والعمل والعبادة، وأحد كبار أئمة عصره، وهو إمام البصرة، توفي سنة 110 هـ. له ترجمة في طبقات ابن سعد 7: 157، والزهد لابن حنبل، وحلية الأولياء 2: 131، وأفرد له ابن الجوزي رسالة خاصة نشرها الخانجي في سلسلة الرسائل النادرة سنة 1931، وللدكتور إحسان عباس بحث في ترجمته، ورسالة للدكتوراه عن "حسن البصري" من كلية الدعوة وأصول الدين سنة 1973 دكتور مصلح بيومي، وفى بيان رأي الحسن البصري، وأنه يقصر الصلاة. انظر المجموع 4: 370. (¬8) اختلاف العلماء 1: 240 أ. (¬9) في الأصل: المكلوب، وهو تصحيف، والتصحيح من اختلاف العلماء في صلاة الخوف 1: 243.

كتاب اللباس

كتاب اللباس: 73 - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (¬1). 74 - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (¬2). 75 - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (¬3). باب الوتر (¬4): 76 - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (¬5). 77 - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (¬6). ¬

_ (¬1) الأوسط 1: 246 ب. وقارن الإقناع 16، حيث يقول: "العورة التي يجب أن تستر عند كثير من أهل العلم ما بين السرة والركبة". (¬2) الأوسط 1: 247 أ. (¬3) الأوسط 1: 248، ويعرض لرأي الحسن البصري كاملا، فيضيف "إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه". والمغني 1: 639. (¬4) الوتر: آخر الليل. والوتر ليس بفرض، وهو قول عوام أهل العلم غير النعمان: فإنه خالفهم أن الوتر فرض، وهذا القول مع مخالفته للأخبار الثابتة، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف ما عليه عوام أهل الإسلام عالمهم وجاهلهم، وخالفه أصحابه، فقال كقول سائر الناس. الأوسط 1: 261. (¬5) الإقناع 14 ب، والأوسط 1: 255 أ. (¬6) الإقناع 15 أيقول: "ثبت أن رسول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجد في ص، وفي النجم، وفي إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق، وروينا عنه أنه سجد في سورة الحج سجدتين، وَعَد ابن عمر وابن عباس سجود القرآن فقالا: الأعراف، والرعد, والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج أولها، والفرقان، وطس، وآلم تنزيل، وص، وحم السجدة. إحدى عشر سجدة. قال أبو بكر: إذا ضممت ما روي عنهما إلى ما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صارت خمس عشرة سجدة, وكذلك نقول".

كتاب الجنائز

كتاب الجنائز: "4/ أ" 78 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (¬1). 79 - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (¬2). 80 - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (¬3). 81 - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (¬4). 82 - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (¬5). 83 - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (¬6). 84 - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (¬7). 85 - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (¬8). ¬

_ (¬1) الأوسط 1: 287 ب، والإقناع 17 أ، والمجموع 5: 132، والمغني 2: 312. (¬2) الأوسط 1: 288 أ. (¬3) الأوسط 1: 288 ب. (¬4) الأوسط 1: 292 أ. وقارن ابن هبيرة 1: 185 حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره". (¬5) الإقناع 18 أ, والأوسط 1: 299 أ، والمجموع 5: 258. (¬6) الإقناع 18 أ، والأوسط 1: 302 ب. (¬7) الأوسط 1: 303 أ. (¬8) الإقناع 18 ب، والأوسط 1: 306 ب.

كتاب الزكاة

كتاب الزكاة: 86 - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم (¬1). 87 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (¬2) من الإبل (¬3). 88 - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة (¬4). 89 - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم (¬5). 90 - وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين (¬6). 91 - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (¬7). 92 - وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة (¬8). 93 - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب (¬9). 94 - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها (¬10). ¬

_ (¬1) الإقناع: 18 ب. (¬2) الذود: القطيع من الإبل بين ثلاث إلى العشر. (¬3) الإقناع 18 ب، وتفسير القرطبي 8: 247. (¬4) الإقناع 19 أ، وتفسير القرطبي 8: 247. (¬5) الإقناع 27 ب. (¬6) الإقناع 27 ب، وبداية المجتهد 1: 191. (¬7) المغني 2: 470. (¬8) مراتب الإجماع 36، والمغني 2: 480، وتفسير القرطبي 8: 247. (¬9) الإقناع 28 أ، والشرح الكبير 2: 549. (¬10) الإقناع 28 أ.

95 - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (¬1). 96 - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (¬2)، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (¬3). 97 - وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس "أواق" (¬4) صدقة" (¬5). 98 - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (¬6). 99 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (¬7)، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (¬8). 100 - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (¬9). "4/ ب" 101 - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (¬10). 102 - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (¬11) عليه الخمس. ¬

_ (¬1) الإقناع 28 أ، والمجموع 5: 5145. (¬2) يقال: خرص النخل والكرم: حزر ما عليه من الرطب تمرا، ومن العنب زبيبا أي قدره. (¬3) المغني 2: 564، وجذاذ النخل: ما يقطع منه، وفى الأصل تصحيف: الجراد بدلا من الجذاذ. (¬4) فراغ أبيض في المخطوط، والأوقية: أربعون درهما. (¬5) أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. اللؤلؤ والمرجان حديث رقم 567، وصحيح البخاري بشرح السندي 1: 254. (¬6) الإقناع 28 أ. (¬7) الإقناع 29 أ. (¬8) المغني 2: 597. (¬9) الإقناع 29 أ. (¬10) الإقناع 29 أ. (¬11) الإقناع 29 أ، والركاز: دفن الجاهلية وسواء كان ذهبا أو فضة، أو نحاسا أو حديدا أو جواهر أو غير ذلك، وسواء كان وجده حرا أو عبدا أو مكاتبا، أو أمرأة أو صبيا أو ذميا، وسواء ما وجد منه في موات أرض الإسلام أو أرض الحرب.

103 - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (¬1). 104 - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (¬2). 105 - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (¬3)، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (¬4). 106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (¬5). 107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (¬6). 108 - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (¬7). 109 - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (¬8). 110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (¬9). 111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (¬10)، وانفرد ابن حنبل (¬11): فكان يحبه ولا يوجبه (¬12). ¬

_ (¬1) الإقناع 29 أ. (¬2) الإقناع 29 أ. (¬3) المغني 2: 495. (¬4) المغني 2: 495. (¬5) الإقناع 29 أ. (¬6) الإقناع 29 أ. (¬7) الإقناع 29 ب. (¬8) الإقناع 29 ب، والمغني 2: 647. (¬9) الإقناع 29 ب. (¬10) الإقناع 29 ب. (¬11) هو، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ويكنى أبا عبد الله، إمام أهل السنة، ولد في 164 هـ، ومات أبوه وهو في الثالثة، ونشأ منكبا على طلب العلم وسافر في سبيله أسفارا عديدة، وامتحن في خلق القرآن، وضرب وحبس، وتُوفي في 241 هـ. ولولده صالح ترجمة عنه، وأفرد الإمام ابن الجوزي كتابا كبيرا عن مناقبه. (¬12) المغني 2: 695.

112 - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع (¬1). 113 - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف" (¬2) صاع واحد. 114 - وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن (¬3) " يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة (¬4). 115 - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (¬5). 116 - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} الآية (¬6)، أنه مؤد كما فرض عليه (¬7). 117 - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه. 118 - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (¬8). 119 - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم (¬9). ¬

_ (¬1) الإقناع 29 ب. (¬2) ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإقناع 29 ب. (¬3) ساقطة من الأصل، والزيادة من المغني 2: 691. (¬4) المغني 2: 691. (¬5) المغني 2: 622, والعروض: جمع عرض، وهو غير الأثمان من المال على اختلاف أنواعه من الحيوان، والعقار، والثياب، وسائر المال. (¬6) سورة التوبة: الآية 60. (¬7) الإقناع 30 ب. (¬8) الإقناع 30 أ، والمغني 2: 517. (¬9) الإقناع 30 ب، والشرح الكبير 2: 710.

120 - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه (¬1). 121 - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم (¬2). 122 - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (¬3). ¬

_ (¬1) الشرح الكبير 2: 710. (¬2) الشرح الكبير 2: 575، والإفصاح 1: 208. (¬3) مراتب الإجماع 537، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228، وموسوعة الإجماع 1: 494.

كتاب الصيام والاعتكاف

كتاب الصيام والاعتكاف: 123 - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (¬1). 124 - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (¬2). "5/ أ" 125 - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (¬3)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى. 126 - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (¬4). 127 - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (¬5). ¬

_ (¬1) الإقناع 30 ب. (¬2) الإقناع 30 ب، والمغني 3: 100، والمجموع 6: 360. (¬3) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع 31 أ. (¬4) المغني 3: 53. (¬5) المغني 3: 46، 47.

كتاب الحج

128 - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (¬1). 129 - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (¬2). 130 - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (¬3). 131 - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (¬4). 132 - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (¬5). 133 - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (¬6). 134 - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (¬7). كتاب الحج: 135 - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (¬8) التطوع. ¬

_ (¬1) المغني 8: 594، 595. (¬2) الإقناع 31 ب، وتفسير القرطبي 2: 289، والإفصاح 1: 245. ولا فدية عليه بالإجماع. (¬3) تفسير القرطبي 2: 335، والإفصاح 1: 256. (¬4) مسجد بيت المقدس، وفى الإقناع 32 أ: يجوز الاعتكاف في جميع المساجد. والإفصاح 1: 261، وتفسير القرطبي 2: 333، والمغني 3: 157. (¬5) الإقناع 32 أ، والمجموع 501. (¬6) تفسير القرطبي 2: 332. (¬7) الإقناع 32 أ، وتفسير القرطبي 2: 332، والمغني 3: 142. (¬8) في الأصل: الحج، والتصحيح من الإقناع 32 ب، والمغني 3: 555، 556.

136 - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (¬1). 137 - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المواقيت (¬2). 138 - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (¬3). 139 - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (¬4). 140 - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (¬5)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (¬6). 141 - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (¬7). 142 - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (¬8) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام. ¬

_ (¬1) الإقناع 32 ب. (¬2) حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "وقت رسول الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة, ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها"، أخرجه البخاري ومسلم. اللؤلؤ والمرجان حديث 734. والنص في الإقناع 32 ب، والمغني 3: 206، وتفسير القرطبي 2: 367. (¬3) المغني 3: 215. ولكن الأفضل الإحرام من الميقات، ويكره قبله. وتفسير القرطبي 2: 367. (¬4) الإقناع 32 أ، ويستجب أن يغتسل. والمغني 3: 225، والمجموع 7: 212. (¬5) الإقناع 34 أ، والمغني 3: 225، والمجموع 7: 212. (¬6) هو، عطاء بن أبي رباح، ويكنى أبا محمد بن أسلم القرشي، مفتي مكة وأحفظهم لحديث، مات في رمضان سنة أربع عشرة ومائة. وتذكرة الحفاظ 1: 98. (¬7) المغني 3: 241، والمجموع 7: 227، والإقناع 33 أ. (¬8) أشهر الحج هي: شوال، ذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. الإقناع 33 ب، والمجموع 7: 145.

143 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (¬1). 144 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (¬2). 145 - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (¬3)، وانفرد عطاء وقتادة (¬4). "5/ ب". 146 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (¬5)، وغير ذلك (¬6). 147 - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (¬7). 148 - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (¬8). 149 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (¬9). 150 - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (¬10). ¬

_ (¬1) الإقناع 33 ب، والإفصاح 1: 283, 284. (¬2) في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع 35 أ، وسبل السلام 2: 195. (¬3) المغني 3: 315، وتفسير القرطبي 2: 407. (¬4) قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة 118 هـ, تهذيب الأسماء واللغات 2: 57, 58، وتذكرة الحفاظ 1: 115، وطبقات ابن سعد 7: 229، والمعارف 462، وسير أعلام النبلاء 5: 269 - 283. (¬5) النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر. (¬6) الإقناع 34 أ، والمجموع 7: 247، والمغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384. (¬7) الإقناع 34 أ، وتفسير القرطبي 2: 384. (¬8) المغني 3: 520، وتفسير القرطبي 2: 384. (¬9) الإقناع 34 أ, والمغني 525، والمجموع 7: 248. (¬10) الإقناع 34 أ، والمغني 3: 298.

151 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (¬1). 152 - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (¬2). 153 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (¬3). 154 - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (¬4). 155 - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (¬5). 156 - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (¬6) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (¬7). قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (¬8). 157 - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (¬9). ¬

_ (¬1) الإقناع 34 أ، والمغني 3: 272، والإفصاح 1: 283. (¬2) المغني 3: 307. (¬3) المغني 3: 302، الإقناع 34 ب. (¬4) المغني 3: 295، والإقناع 34 ب. (¬5) المغني 3: 307، والإقناع 35 أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب. (¬6) هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة 102 هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني 83، والمعارف 444، وطبقات ابن سعد: 446، وسير أعلام النبلاء 4: 449 - 457، والأعلام 6: 161. (¬7) المغني 3: 530, 531. (¬8) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} "المائدة: من الآية 95". (¬9) الإقناع 34 ب، والإفصاح 1: 287.

158 - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (¬1)، وانفرد النعمان (¬2)، فقال: فيه قيمته (¬3). 159 - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (¬4). 160 - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من قتل التي يقتلها المحرم (¬5)، وانفرد النخعي (¬6): فمنع من قتل الفأرة (¬7). 161 - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (¬8). 162 - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (¬9). 163 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (¬10). وانفرد مالك (¬11)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (¬12). ¬

_ (¬1) المجموع 7: 438، والإفصاح 1: 291. (¬2) النعمان بن ثابت، ويكنى أبا حنيفة، الإمام صاحب المذهب، والمتوفى سنة 150 هـ. (¬3) في الأصل: قبضة، والتحقيق من المجموع 7: 438، والمغني 3: 542. (¬4) الإقناع 35 أ، والمجموع 7: 333. (¬5) أخرج البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة والكلب العقور"، الحديث 746 من اللؤلؤ والمرجان. (¬6) هو، إبراهيم بن يزيد بن قيس، ويكنى أبا عمران، فقيه العراق، مات سنة وخمس وتسعين عن خمسين عاما. تذكرة الحفاظ 1: 74، وطبقات ابن سعد 6: 188 - 199. (¬7) المجموع 7: 334، والمغني 3: 342، وفتح الباري 4: 410، وموسوعة النخعي 183. (¬8) المجموع 7: 334. (¬9) المجموع 7: 333، وسبل السلام 2: 194، ويقول: وقع ذكر الذئب في حديث مرسل، رجاله ثقات. (¬10) المغني 3: 270، ونيل الأوطار 5: 81. (¬11) هو، الإمام مالك بن أنس الأصبحي، ويكنى أبا عبد الله، ولد في المدينة في 93 هـ، وتوفي بها سنة 179 هـ. وراجع في مصادر ترجمته: الانتقاء 9 - 47، وحيلة الأولياء 6: 316، والديباج المذهب 17 - 30، ولأمين الحولي ترجمة محرره عنه. (¬12) المغني 3: 269، ونيل الأوطار 5: 81.

164 - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك (¬1). 165 - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (¬2). 166 - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (¬3). 167 - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (¬4). انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء. 168 - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (¬5). 169 - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (¬6). 170 - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (¬7). 171 - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (¬8). 172 - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "6/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (¬9). 173 - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (¬10). ¬

_ (¬1) الإقناع 35 أ. (¬2) الإقناع 35 أ، والمجموع 7: 283، ونيل الأوطار 5: 36. (¬3) الإقناع 35 أ، والمجموع 7: 283، والمغني 3: 300. (¬4) الإقناع 35 أ. (¬5) المجموع 8: 57، 58، ونيل الأوطار 5: 113. (¬6) الرمل: سرعة المشي، المجموع 8: 59، والمغني 3: 412، 413. (¬7) المجموع 8: 48، 60. (¬8) المغني 3: 392، والمجموع 8: 22. (¬9) المجموع 8: 60. (¬10) المجموع 8: 21.

174 - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه (¬1). 175 - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به (¬2). 176 - وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد (¬3). 177 - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية (¬4). 178 - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر (¬5). 179 - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام (¬6). 180 - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة (¬7). 181 - وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل (¬8)، فليعد الطواف (¬9). 182 - وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام (¬10). ¬

_ (¬1) المجموع 8: 60. (¬2) المجموع 8: 60. (¬3) المغني 3: 397. (¬4) المغني 3: 408، والمجموع 8: 63، والإقناع 35 ب. (¬5) المجموع 8: 62، والإقناع 35 ب. (¬6) المغني 3: 3: 403، والمجموع 8: 67، ويعني بالركن في النص: الحجر الأسود، والإقناع 35 ب. (¬7) المجموع 8: 78، والمغني 3: 405، والإقناع 35 ب. (¬8) في الأصل: يلحق, والتصحيح من المغني. (¬9) المغني 3: 413، ونيل الأوطار 5: 120. (¬10) المجموع 7: 158، وتفسير 2: 391، 397.

183 - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (¬1). 184 - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (¬2). 185 - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (¬3). 186 - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (¬4). 187 - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (¬5). 188 - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (¬6). 189 - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (¬7). 190 - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (¬8). 191 - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (¬9). ¬

_ (¬1) المجموع 7: 172، وتفسير القرطبي 2: 398، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا. (¬2) المجموع 8: 92. (¬3) المجموع 8: 92. (¬4) المجموع 8: 92، والمغني 3: 426، ونيل الأوطار 5: 135. (¬5) المغني 3: 428، وتفسير القرطبي 2: 415، 416، والإقناع 36 أ. (¬6) تفسير القرطبي 2: 416، 417، والمغني 432. (¬7) المغني 3: 435. (¬8) المغني 3: 438، وتفسير القرطبي 2: 421، والإقناع 36 أ. "يعني الجمع بالمزدلفة". (¬9) فتح الباري 3: 523، وتفسير القرطبي 2: 425.

192 - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (¬1). 193 - وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (¬2). 194 - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (¬3). "6/ ب" 195 - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (¬4). 196 - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (¬5). 197 - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (¬6). 198 - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (¬7). 199 - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (¬8). 200 - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (¬9). ¬

_ (¬1) المغني 3: 481. (¬2) فتح الباري 3: 529، والجموع 8: 181، ونيل الأوطار 5: 44، والإقناع 36 أ. (¬3) المجموع 3: 183. (¬4) الإقناع 36 أ. (¬5) شرح صحيح مسلم 3: 432. (¬6) الإقناع 36 أ، والمغني 3: 476، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: "يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام"، "وفيها التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"، وفى ص 21 يقول: إن المناسك التي ينسكها رسول الله، والتي أمر أن تؤخذ عنه تشمل الواجبات والمستحبات مثل الاغتسال للإحرام والتلبية والاضطباع في الطواف والرمل، وتقبيل الحجر وصلاة ركعتي الطواف، وغير ذلك من العبادات التي نسكها رسول الله في حجه وهي من المستحبات، والقول بجواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال مطلقا، هو مذهب طاووس وعطاء. (¬7) المجموع 8: 212، والمغني 3: 461. (¬8) المجموع 8: 210، والمغني 3: 464، وتفسير القرطبي 2: 381، وإنما عليهن التقصير، والإقناع 37 أ. (¬9) المغني 3: 465، والمجموع 8: 220، والإقناع 37 أ.

201 - وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره (¬1). 202 - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه (¬2). 203 - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (¬3). 204 - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة (¬4). 205 - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي (¬5). 206 - وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد (¬6). 207 - وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له (¬7). 208 - وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه (¬8). 209 - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره (¬9). ¬

_ (¬1) شرح صحيح مسلم 3: 443، والمجموع 8: 224، والمغني 3: 466. (¬2) المجموع 8: 283، والإقناع 36 ب. (¬3) المجموع 8: 209، والمغني 3: 456. (¬4) فتح الباري 3: 509. (¬5) الإقناع 37 ب. (¬6) الإقناع 33 ب، والمغني 3: 315، والإفصاح 1: 287. (¬7) الإقناع 38 أ. (¬8) المغني 3: 374. (¬9) المغني 32 ب.

باب الضحايا والذبائح

210 - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (¬1)، وانفرد الحسن بن صالح (¬2): فكره ذلك (¬3). 211 - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (¬4). 212 - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (¬5). 213 - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (¬6). 214 - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (¬7). 215 - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (¬8). 216 - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (¬9). باب الضحايا والذبائح "7/ أ" 217 - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (¬10). ¬

_ (¬1) الإقناع 38 ب. (¬2) هو، الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فقيه مجتهد من الزيدية، توفي سنة 168 هـ. الفهرست لابن النديم 1: 178، وميزان الاعتدال 1: 230، والأعلام 2: 208. (¬3) المغني 3: 184، ويعقب ابن قدامه عليه، فيقول: هذه غفلة عن ظاهر السنة، فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر المرأة أن تحج عن أبيها. (¬4) الإقناع 39 أ، والمغني 3: 162. (¬5) الإقناع 39 أ، والمغني 3: 200. (¬6) المغني 3: 205. (¬7) الإقناع 39 أ، والمجموع 8: 442، والمغني 3: 358. (¬8) الإقناع 39 أ، والمغني 3: 364 أي شجر الحرم. (¬9) المغني 3: 365. (¬10) الإقناع 55 أ، والمجموع 8: 389، والمغني 11: 113.

218 - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (¬1). 219 - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (¬2). 220 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (¬3). 221 - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (¬4). 222 - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (¬5). 223 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (¬6). 224 - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (¬7). 225 - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (¬8)، وانفرد سعيد بن المسيب (¬9). ¬

_ (¬1) المجموع 8: 425. (¬2) المجموع 9: 90. (¬3) الإقناع 56 أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 59. (¬4) الإقناع 56 ب، والمجموع 9: 128، والمغني 11: 52. (¬5) الإقناع 56 أ، والمجموع 9: 77، والمغني 11: 55، وتفسير القرطبي 6: 55. (¬6) الإقناع 56 ب، ويضيف: "وإذا غاب عنا أمره أكلنا ذبيحته كما نأكل ما غاب عنا من ذبائح المسلمين"، وقارن رسالة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود "فصل الخطاب في حل ذبائح أهل الكتاب". (¬7) المجموع 9: 79، والمغني 56 ب. (¬8) المجموع 9: 79، والمغني 11: 38. (¬9) سعيد بن المسيب، ويكنى أبا محمد القرشي، عالم أهل المدينة، وسيد التابعين في زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة أربع وتسعين، وانظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 4: 217 - 246، وطبقات ابن سعد 5: 119، وطبقات الفقهاء للشيرازي 57، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 219، والمعارف 437، 438، وللدكتور وهبة الزحيلي ترجمة عنه "سعيد بن المسيب، وسيد التابعين".

كتاب الجهاد

226 - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (¬1). 227 - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (¬2). 228 - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (¬3). كتاب الجهاد: 229 - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (¬4). 230 - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (¬5). 231 - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (¬6). 232 - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (¬7). 233 - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (¬8). 234 - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (¬9). ¬

_ (¬1) الإقناع 56 ب، والمجموع 9: 79. (¬2) الإقناع 57 أ، والإفصاح 2: 302. (¬3) الإقناع 35 أ، والمغني 3: 354، 355. (¬4) المغني 10: 394، والإقناع 66 ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت 3: 12. (¬5) الإقناع 68 أ، والإفصاح 2: 292، والمغني 10: 570، والقرطبي 8: 111. (¬6) الإقناع 68 أ، والإفصاح 2: 294، والمغني 10: 587. (¬7) الإقناع 68 ب، وتفسير القرطبي 8: 112، والمغني 10: 587. (¬8) الإقناع 68 ب، وتفسير القرطبي 8: 114، ومراتب الإجماع 120. (¬9) الإقناع 68 ب، ومراتب الإجماع 37، واختلاف الفقهاء 3: 227، 228.

235 - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (¬1). 236 - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (¬2). 237 - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (¬3). 238 - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (¬4). "7/ ب" 239 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (¬5). 240 - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (¬6). 241 - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (¬7). 242 - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (¬8). ¬

_ (¬1) الإقناع 69 أ، تفسير القرطبي 8: 114. (¬2) الإقناع 68 ب، والمغني 10: 590، 591. وتؤخذ الصدقة من نصارى بني تغلب، ولا تؤخذ جزية. (¬3) الإقناع 69 أ، وفتح الباري 6: 186. (¬4) تفسير القرطبي 8: 15، والإقناع 70 أ، مراتب الإجماع 116، والمغني 10: 443. (¬5) الإقناع 70 ب. (¬6) المغني 10: 446، والإقناع 70 ب. (¬7) المغني 10: 448، ومراتب الإجماع 117. (¬8) المغني 10: 441، 442.

243 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (¬1). 244 - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (¬2). 245 - وأجمعوا على أن "لا يجوز (¬3) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (¬4). 246 - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (¬5). 247 - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (¬6)؛ وانفرد الماجشون (¬7) , فقال: لا يجوز (¬8). 248 - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (¬9). 249 - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (¬10). 250 - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (¬11). ¬

_ (¬1) اختلاف العلماء 3: 185، والمغني 10: 495. (¬2) الأوسط 6 ب. (¬3) ساقط من الأصل، والتحقيق من الإقناع 71 ب. (¬4) الإقناع 71 ب، والمغني 10: 467، 469. (¬5) الإقناع 71 ب، والمغني 10: 434. (¬6) الإقناع 71 ب، لأن أم هانئ أجارت رجلين، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ"، اللؤلؤ والمرجان الحديث رقم 193. (¬7) هو، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله، ويكنى أبا مروان، فقيه مالكي، مات سنة 212 هـ. ميزان الاعتدال 2: 150، وطبقات ابن سعد 7: 323، والانتقاء 57، وتاريخ بغداد 10: 436 - 439، وسير أعلام النبلاء 7: 309 - 314. (¬8) فتح الباري 6: 273، ونيل الأوطار 8: 181. (¬9) الإقناع 71 ب، والمغني 10: 434. (¬10) نيل الأوطار 8: 181، وفتح الباري 6: 274، والإقناع 71 ب. (¬11) فقد نادى منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أيما عبد نزل من الحصن، وخرج إلينا فهو حر. فخرج بضعه عشر رجلًا: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق "أبو عقبة بن الأزرق"، ووردان، ويخس البنال، وإبراهيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب، ومرزوق، فأعتقهم رسول الله عليه، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بموته ويحمله، وأمرهم أن يقرئوهم القرآن ويعلموهم السنن. إمتاع الأسماع 1: 418.

كتاب القضاة

251 - وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. 252 - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز (¬1). كتاب القضاة: 253 - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه (¬2) من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر. 254 - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد (¬3). 255 - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز (¬4). كتاب الدعوى والبينات: "8/ أ" 256 - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (¬5). ¬

_ (¬1) الأوسط 1: 37 أ، والسبق: الجعل المخرج في المسابقة. والنصل: السهام من النشاب والنبل. المغني 10: 127، 128، 12: 38، والإقناع 73 أ. (¬2) الإقناع 74 ب، والأوسط 2: 48 أ، والمغني 11: 408، ونيل الأوطار 9: 188، وشرح مسلم 4: 303. (¬3) الأوسط 2: 52 أ، والمغني 11: 458، 459، ومراتب الإجماع 50: 51، والمبدع 10: 103 - 106. (¬4) الأوسط 2: 53 أ, أي ما خلا الحدود والقصاص. (¬5) الإقناع 75 ب، والأوسط 2: 61 ب، والإفصاح 2: 265، والمغني 12: 3.

كتاب الشهادات وأحكامها

257 - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه (¬1). 258 - وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري (¬2). 259 - وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى (¬3) إذا كانت مقبوضة. 260 - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة (¬4). 261 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به (¬5). كتاب الشهادات وأحكامها: 262 - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ¬

_ (¬1) الإقناع 75 ب، ويضيف: وليس للحاكم أن يستحلف المدعى عليه بالطلاق والعتاق والحج, والسبيل وما أشبه ذلك، والمغني 12: 10، مراتب الإجماع 54. (¬2) الأوسط 2: 74 ب، 75، والمغني 12: 168، والإفصاح 2: 366. (¬3) صورتها أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمرك، أو ما عشت مدة حياتك ما حييت أو نحو ذلك, وسميت عمري لتقيدها بالعمر. المغني 6: 303. (¬4) المغني 12: 218. (¬5) الأوسط 2: 90 أ, ويضيف: وإن البيع باطل -والمغني 12: 489 و 490.

ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو (¬1)، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس (¬2)، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل (¬3)، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين (¬4). 263 - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة (¬5). 264 - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته (¬6). 265 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا (¬7). 266 - وأجمعوا على أن السكر حرام (¬8). 267 - وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (¬9). "8/ ب" ¬

_ (¬1) في الأصل: عبد، والتحقيق من الأوسط 2: 104 ب. (¬2) الأوسط 2: 104 ب، والإقناع 77 ب، والمغني 12: 27، 55. (¬3) الأوسط 2: 104 ب، ويضيف: ولاعب شطرنج يشتغل به عن الصلاة حتى تخرج عن وقتها. (¬4) الأوسط 2: 104 ب، ويضيف بعد امرأتين: وكان ما شهدا عليه مالًا معلوما يجب أداؤه، وادعاه المدعي. (¬5) الأوسط 2: 105 أ، الإقناع 77 ب، والمغني 12: 69، حشاية المقنع 3: 702. (¬6) الأوسط 2: 108 أ، المغني 12: 55. (¬7) الأوسط 2: 110 ب. (¬8) الأوسط 2: 110. (¬9) الأوسط 2: 111 أ. وقانون مراتب الإجماع 134 أ، والمغني 12: 74، والإفصاح 2: 358، فقد اتفقوا على أنه إن تاب القاذف قبلت شهادته.

268 - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (¬1). 269 - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا (¬2). 270 - وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة (¬3). 271 - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال (¬4). 272 - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (¬5). 273 - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (¬6). 274 - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة (¬7). 275 - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (¬8). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 112 أ، والإقناع 78 أ، والمغني 12: 27. (¬2) الأوسط 2: 112 أ، والشرح الكبير على هامش المغني 12: 32. (¬3) الأوسط 2: 112 ب، وذكرها بعنوان شهادة المختفي. (¬4) الأوسط 2: 113 ب، والإقناع 78 ب، ومراتب الإجماع 534، والمغني 12: 10. (¬5) الأوسط 2: 113 ب، والإقناع 78 ب، والإفصاح 2: 356، والمغني 12: 5. (¬6) الإقناع 78 ب، والمغني 12: 84. (¬7) الإقناع 79 أ، والمغني 12: 87، ورحمة الأمة 162. (¬8) الأوسط 2: 121 أ، ويضيف: "إذا لم يذكر الشهادة ولم يحفظها"، وقارن المغني 12: 22 حيث يعرض عدة أقوال للإمام أحمد في المسألة.

كتاب الفرائض

276 - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها (¬1). كتاب الفرائض: 277 - قال الله جلّ ذكره، وتقدست أسماؤه: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} (¬2)، وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين (¬3). 278 - وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين (¬4). 279 - وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه (¬5). 280 - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون، ولا يحجبون إلا ما اختلفت فيه من ذوي الأرحام (¬6). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 123 ب، والمغني 12: 16، ويشير إلى قول الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا؛ لأن به إتلاف النفس، فأشبه الزنا. (¬2) النساء: الآية 11. (¬3) الأوسط 2: 124 أ، الإقناع 25 ب، وتفسير القرطبي 5: 60، والمغني 7: 10. (¬4) الأوسط 2: 124 أ، الإقناع 25 ب، وتفسير القرطبي 5: 60، والمغني 7: 8. (¬5) الأوسط 2: 124 أ، والإقناع 25 ب، ومراتب الإجماع 98، والإفصاح 2: 84. (¬6) الإقناع 25 أ، وذوو الأرحام: هم الأقارب الذين لا فرض لهم، ولا تعصيب ويورثهم الإمام أحمد إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة، ولا أحد من الوارث إلا الزوج والزوجة. والمغني 7: 83.

281 - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر (¬1). 282 - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين (¬2). "9/ أ". 283 - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن (¬3). 284 - وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة (¬4). 285 - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين (¬5). 286 - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث (¬6). 287 - وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده (¬7). 288 - وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (¬8). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 124 أ، ومراتب الإجماع 102، والإفصاح 2: 88، والروضة 6: 27. (¬2) الإقناع 26 أ، والأوسط 2: 24 أ، والمغني 7: 12. (¬3) الأوسط 2: 124 أ، والإقناع 26 أ، والمغني 7: 11. (¬4) الأوسط 2: 124 ب، والإقناع 26 أ، والمغني 7: 13، والإفصاح 2: 88. (¬5) الأوسط 2: 125 أ، والإفصاح 2: 88، والمغني 7: 8، 9. (¬6) الأوسط 2: 125 ب، وتفسير القرطبي 5: 57، والإقناع 26 أ. (¬7) الأوسط 2: 125 ب، ورأي ابن عباس اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الإخوة المحجوبين بالأب عن الإرث لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس بل يجب لها الثلث كاملاً، وللأب الثلثان -الاختيارات الفقهية ص 197 - وهو الصحيح الذي نراه اليوم. (¬8) الأوسط 2: 126 أ، والإفصاح 2: 83.

289 - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (¬1). 290 - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (¬2). 291 - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (¬3). 292 - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (¬4). 293 - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (¬5). 294 - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (¬6). 295 - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (¬7). 296 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (¬8). 297 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم. ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 126 ب، والإقناع 26 أ، وتفسير القرطبي 5: 75، ومراتب الإجماع 100، والمغني 7: 18، والروضة 6: 8. (¬2) الأوسط 2: 126، والإقناع 26 أ، ومراتب الإجماع 100، وتفسير القرطبي 5: 75، والروضة 6: 8، والمغني 7: 18. (¬3) الإقناع 26 ب، والأوسط 2: 126 ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والإفصاح 2: 84. (¬4) الأوسط 2: 126 ب، والإقناع 26 ب، وتفسير القرطبي 5: 75، والمغني 7: 18. (¬5) الإقناع 26 ب، والأوسط 2: 126 ب، وتفسير القرطبي 5: 76، والإفصاح 2: 84. (¬6) الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي 5: 76، 78، والأوسط 2: 126 ب. (¬7) الأوسط 2: 127 أ، وتفسير القرطبي 5: 78، 6: 28. (¬8) الأوسط 2: 127 أ، وتفسير القرطبي 5: 79، والمغني 7: 4.

فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى (¬1). 298 - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (¬2). 299 - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين (¬3). 300 - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم (¬4). 301 - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم (¬5). 302 - وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر (¬6). 303 - وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب (¬7). "9/ ب" 304 - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم (¬8). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 127 أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27. (¬2) الأوسط 2: 127 ب، والإفصاح 2: 87، والإقناع 26 ب. (¬3) تفسير القرطبي 5: 60، والإفصاح 2: 84، والروضة 6: 13. (¬4) الإفصاح 2: 88، والروضة 6: 14، والإقناع 26 ب. (¬5) في الأصل لأب "فقط"، والتحقيق من الإقناع 26 ب، والأوسط 2: 128، وتفسير القرطبي 5: 60. (¬6) الأوسط 2: 128 أ، والمغني 7: 13، والإقناع 26 ب. (¬7) والأوسط 2: 128، والمغني 7: 13 - 15، والإقناع 27 أ. (¬8) الأوسط 2: 129 أ، والإقناع 27 أ، والمغني 7: 52.

305 - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (¬1). 306 - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (¬2). 307 - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (¬3). 308 - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (¬4). 309 - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (¬5). 310 - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (¬6). 311 - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (¬7). 312 - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (¬8). 313 - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (¬9). 314 - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (¬10). 315 - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (¬11). ¬

_ (¬1) الإقناع 27 أ، والأوسط 2: 129 ب، ومراتب الإجماع 103، والمغني 7: 52. (¬2) الإقناع 27 أ، والأوسط 2: 129 ب، والروضة 6: 26. (¬3) الأوسط 2: 130 أ، والإفصاح 2: 85، والمغني 7: 53. (¬4) الأوسط 2: 130 أ، والإقناع 39 ب، والروضة 6: 27، والمغني 7: 56. (¬5) الأوسط 2: 130 أ، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 26. (¬6) الإفصاح 2: 85، والروضة 6: 10. (¬7) الإقناع 39 ب، والأوسط 2: 130 أ، والمغني 7: 64. (¬8) الأوسط 2: 132 أ، والإقناع 39 ب، والمغني 7: 64. (¬9) الإقناع 26 ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27. (¬10) الإقناع 39 ب، والإفصاح 2: 87، والروضة 6: 27. (¬11) والإقناع 39 ب، والأوسط 2: 134 أ.

316 - وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة (¬1). 317 - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. 318 - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة (¬2). 319 - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم (¬3). 320 - وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا (¬4). 321 - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله (¬5). 322 - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه (¬6). 323 - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل (¬7). 324 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره (¬8). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 134 أ، والمغني 7: 70، والإفصاح 2: 85، وعالت المسألة، إذا زادت السهام، ويسمى له السدس، وهو ناقص عن السدس. (¬2) الأوسط 2: 136 أ، والإفصاح 2: 83، 88، وعصبة الرجل قرابته لأبيه وبنوه؛ لأنهم أحاطوا به. (¬3) الأوسط 2: 36 أ. (¬4) الإقناع 39 ب، والأوسط 2: 137 ب. (¬5) الإقناع 39 ب، والأوسط 2: 137 ب. (¬6) الإقناع 40 أ، والأوسط 2: 139 أ. (¬7) الأوسط 2: 139 ب، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 198، والاستهلال: صراخ الطفل عند ولادته. (¬8) الأوسط 2: 141 أ، والمغني 6: 391، ومراتب الإجماع 56.

كتاب الولاء

325 - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله (¬1). 326 - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق (¬2)، وقال: إقرار المرأه جائز (¬3). "10/ أ" 327 - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة (¬4). 328 - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه (¬5). 329 - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه (¬6). كتاب الولاء: 330 - وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه (¬7). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 141، والمغني 5: 227، 228. (¬2) هو، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، ويكنى أبا يعقوب، ويعرف بابن راهويه، ولد سنة 161 هـ، جمع بين الحديث والفقه والورع، وكان أحد أئمة الإسلام، وعالم خراسان في عصره، طاف البلاد لجمع الحديث، وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي وغيرهم، وتوفي سنة 238 هـ، وفيات الأعيان 1: 119 - 201، وطبقات الحنابلة 1: 190، وحلية الأولياء 9: 234، وتاريخ بغداد 6: 345. (¬3) الأوسط 2: 141 أ، والمغني 6: 394. (¬4) الإقناع 40 أ، والأوسط 2: 141 أ، وتفسير القرطبي 5: 65، والمغني 7: 114. (¬5) الأوسط 2: 142 أ، والمغني 12: 385. (¬6) الأوسط 2: 142 أ، والمغني 12: 415, 416. (¬7) الإقناع 40 ب، والأوسط 2: 148 ب، والإفصاح 2: 105، والمغني 7: 239.

كتاب الوصايا

331 - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس (¬1)، فقال: ترث النساء (¬2). 332 - وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة (¬3). 333 - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة (¬4). 334 - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه (¬5). كتاب الوصايا: 335 - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة (¬6). 336 - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك (¬7). ¬

_ (¬1) هو، طاوس بن كسيان، ويكنى أبا عبد الرحمن، من كبار التابعين والعلماء والفضلاء الصالحين، وتوفي بمكة في سابع ذي الحجة سنة ست ومائة. المعارف 455، وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، الجزء الأول ص 251، وطبقات الفقهاء للشيرازي 73، وسير أعلام النبلاء 5: 38 - 48، وتذكره الحفاظ 1: 90، وشذرات الذهب 1: 133. (¬2) الأوسط 2: 148 ب، والإقناع 40 ب، والإفصاح 2: 107، والمغني 7: 264. (¬3) الأوسط 2: 139 ب, والإفصاح 2: 108. (¬4) الأوسط 2: 139 ب. (¬5) الأوسط 2: 132 أ، والمغني 6: 374، 7: 279. (¬6) الأوسط 2: 135 ب، 136 أ، وتفسير القرطبي 2: 262: والوالدان اللذان لا يرثان كالكافرين والعبدين، والمغني 6: 418، والإفصاح 2: 70. (¬7) الأوسط 2: 136 أ، والإقناع 59 أ.

337 - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد (¬1). 338 - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (¬2). 339 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث (¬3). 340 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت (¬4). 341 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (¬5). 342 - وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (¬6). "10/ ب" 343 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار (¬7). 344 - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة (¬8). 345 - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (¬9). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 137 ب، والإقناع 59 ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والثلث كثير"، والمغني 6: 417. (¬2) الأوسط 2: 139 أ، والإقناع 59 ب، والمغني 7: 19. (¬3) الأوسط 2: 147 أ، والمغني 6: 586، 587. (¬4) الأوسط 2: 147 أ، والمغني 6: 586. (¬5) الأوسط 2: 149 ب، والمغني 6: 477. (¬6) الأوسط 2: 150 ب، والمغني 6: 489. (¬7) الأوسط 2: 152 ب. (¬8) الأوسط 2: 152 ب. (¬9) الأوسط 2: 154 أ، والإقناع 59 ب، وتفسير القرطبي 5: 28.

كتاب النكاح

346 - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع (¬1). 347 - وأجمعوا على أن الرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق (¬2). 348 - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل، وفي مصالحه أن كان ثقة أمينا، وليس للحاكم منعه من ذلك (¬3). كتاب النكاح: 349 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: "لا يجوز" (¬4). 350 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء (¬5). 351 - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز (¬6). 352 - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابنته المسلمة (¬7). 353 - وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها (¬8). ¬

_ (¬1) الأوسط 2: 155 ب. (¬2) الأوسط 2: 156 ب، وتفسير القرطبي 2: 262، ومراتب الإجماع 112. (¬3) الأوسط 2: 159 ب، وتفسير القرطبي 3: 170. (¬4) الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 169 ب، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 385. (¬5) الإشراف 2: 5 أ، والأوسط 2: 170 ب، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 379. (¬6) الإشراف 2: 5 ب، والأوسط 2: 171 أ، والمغني 7: 393. (¬7) الإشراف 2: 6 ب، والأوسط 2: 172، والإقناع 41 أ، والمغني 7: 363. (¬8) الأوسط 2: 172 أ، والإقناع 41 ب، والمغني 9: 285.

354 - وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها (¬1). 355 - وأجمعوا على أن العجمي، والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق (¬2). 356 - وأجمعوا أن الأمة إذا اعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار (¬3). 357 - وأجمعوا أن أحكام الخصي، والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال (¬4). 358 - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار (¬5). 359 - وأجمعوا على أن الرجال، وإن عقد النكاح فلا يكون محصنا حتى يدخل بها ويصيبها (¬6). 360 - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود، فإقرارهما بالوطء كانا محصنين (¬7). 361 - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانا، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع. ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 8 ب، والأوسط 2: 174 أ، والمغني 7: 350. (¬2) الإشراف 2: 9 ب, والمغني 7: 255، 9: 278. (¬3) الإشراف 2: 10، والأوسط 2: 190 ب، والإقناع 43 أ، والإفصاح 2: 134. (¬4) الإشراف 2: 22 ب، والأوسط 2: 182 أ. (¬5) الأوسط 2: 182 أ، والإفصاح 2: 134، والمغني 7: 579. (¬6) الأوسط 2: 182 ب، والمغني 10: 126، والإقناع 48 ب. (¬7) المغني 10: 128، 131.

362 - وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه (¬1). 363 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها، حل له تزوج ابنتها، وقد رَوَى علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- روايةً تخالف الروايات؛ كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة (¬2). (11/أ) 364 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا بني بناته، ولم يَذكر الله في الآيتين دخولا. والرضاع بمنزلة النسب (¬3). 365 - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قَبَّل، حرمت على ابنه وأبيه (¬4). 366 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده (¬5). 367 - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز (¬6). 368 - وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز (¬7). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 25، والإفصاح 52: 128، والمغني 7: 470. (¬2) الإشراف 2: 25 ب، وتفسير القرطبي 5: 112 ويعلق ابن المنذر فيقول: إن القول عن علي لم يثبت، والمغني 7: 473. (¬3) الإشراف 2: 25 ب، والمغني 7: 480، 481. (¬4) الإشراف 2: 26 أ، والأوسط 2: 186 ب، وتفسير القرطبي 5: 114. (¬5) الإشراف 2: 26 ب، والأوسط 2: 186 ب، وتفسير القرطبي 5: 114. (¬6) الإشراف 2: 26 ب، و 106 أ، والإقناع 81 ب، ومراتب الإجماع 68، والمغني 7: 489. (¬7) الإشراف 2: 26 ب و 106 أ، والإقناع 82 أ، وتفسير القرطبي 5: 116، والمغني 7: 492.

369 - وأجمعوا عل أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء -وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية- وهذا قول عثمان (¬1) وعلي (¬2) رضي الله عنهم (¬3). 370 - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (¬4). 371 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة (¬5). 372 - وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفَق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا (¬6). 373 - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر، وانفرد النعمان فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش (¬7). 374 - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام (¬8). ¬

_ (¬1) عثمان [بن عفان] بن أبي العاص بن أمية من قريش، وله ثلاث كنى: أبو عمر، وأبو عبدالله، وأبو ليلى. يلقب بذي النورين، وهو ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة الملشرين بالجنة. استشهد سنة 35 هـ بعد اثنتي عشرة سنة من خلافته. مشاهير علماء الأمصار للبستي 5، 6، وتاريخ خليفة بن الخياط 1: 16، وصفة الصفوة 1: 294 - 307. (¬2) علي بن أبي طالب، ويكنى أبا الحسن رضي الله عنه، وُلد سنة 22 قبل الهجرة، وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين، وابن عم النبي وصهره، استشهد سنة 40 هـ، وله اثنتان وستون سنة. مشاهير علماء الأمصار للبستي 6، 7، والاستيعاب 1089، ودول الإسلام 1: 33، وصفة الصفوة 1: 308 - 335. (¬3) الإشراف 2: 27 ب، والإقناع 82 أ، وتفسير القرطبي 5: 117. (¬4) الإشراف 2: 27 أ، والإفصاح 2: 125، والمغني 7: 478. (¬5) الإشراف 2: 27 ب، وتفسير القرطبي 5: 119، والإفصاح 2: 125، والمغني 7: 441. (¬6) الإشراف 2: 29 ب، والمغني 9: 139. (¬7) الإشراف 2: 29 ب. (¬8) الإشراف 2: 29 ب، والمغني 9: 130.

375 - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬1). 376 - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (¬2). 377 - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (¬3). 378 - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (¬4). 379 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (¬5). 380 - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (¬6). 381 - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (¬7). (11/ب) 382 - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (¬8). 383 - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. 384 - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 30، والإفصاح 2: 178، والمغني 7: 475، 477. (¬2) الإشراف 2: 32 أ، والمغني 9: 206. (¬3) الإشراف 2: 32 ب، والمغني 9: 205. (¬4) الإشراف 2: 33 أ. (¬5) الإشراف 2: 34 أ، والمغني 7: 511. (¬6) الإشراف 2: 34 أ، والمغني 7: 506. (¬7) الإشراف 2: 36 أ، والمغني 7: 404. (¬8) الإقناع 43 أ، والمغني 7: 437. (¬9) الإشراف 2: 36 ب، والإقناع 43 أ، والمغني 7: 409، 410.

385 - وأجمعوا على أن الحرة التي غَرَّها (¬1) العبد المأذون له في النكاح: أن لها الخيار إذا عَلِمَت. 386 - وأجمعوا على أن نكاح المرأةِ عبدَها باطل (¬2). 387 - وأجمعوا على أن القَسم بين المسلمة والذِمِّية سواء (¬3). 388 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها: فإن كان الحبس من قِبَلها فلا نفقة عليها، وإن كان مِن قِبَله فعليه النفقة. وانفرد الحسن فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بها (¬4). 389 - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشز. وانفرد الحَكَم (¬5) فقال: لها النفقة (¬6). 390 - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته (¬7). 391 - وأجمعوا على أن على المرءِ نفقة أولاده الأطفال؛ الذي لا مال لهم (¬8). 392 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال: أن ذلك في ماله. وانفرد حماد (¬9) فجعله في جميع المال مثل الدين. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلًا فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع المال (¬10). ¬

_ (¬1) في الأصل: عندها، والتصحيح من الإشراف 2: 37 أ. (¬2) الإشراف 2: 37 ب، والإقناع 43 أ، والإفصاح 2: 112، والمغني 7: 527. (¬3) الإشراف 2: 38 ب، والإقناع 43 ب، والمغني 8: 149. (¬4) الإشراف 2: 41 أ، والمغني 9: 283، 384. (¬5) هو الحكم بن عَمْرو الغفاري، له صحبة ورواية، وفضل وصلاح ورأي، مات بخراسان واليًا سنة خمسين. طبقات ابن سعد 7: 28، وتاريخ خليفة 211، وسير أعلام النبلاء 2: 475 - 477. (¬6) الإشراف 2: 39 ب، والإقناع 43 ب، والمغني 9: 230، 295، ومراتب الإجماع 79. (¬7) الإشراف 2: 42 ب، والإقناع 43 ب، والمغني 9: 274. (¬8) الإشراف 2: 43 أ، والإقناع 44 أ، وتفسير القرطبي 3: 162، والإفصاح 2: 181، والمغني 9: 256. (¬9) هو حماد بن زيد بن درهم، ويكنى أبا إسماعيل، إمام البصرة في عصره، ولد سنة 98 هـ، ومات في رمضان سنة 197 هـ. تهذيب الأسماء واللغات 1: 168، وتذكرة الحفاظ 1: 228، وطبقات ابن سعد 1: 287، والمعارف 503، وسير أعلام النبلاء 7: 456 - 466. (¬10) الإشراف 2: 43 ب.

كتاب الطلاق

393 - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد (طفل) أن الأم أحق به ما لم تنكح. 394 - وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت (¬1). كتاب الطلاق: 395 - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرا فيه قبل عدتها (¬2). 396 - وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهرة من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة (¬3). 397 - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة، فهو خاطب من الخُطّاب (¬4). 398 - وأجمعوا على أنه من طلق زوجته، ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا نكاح جديد، ولا عدة له عليها (¬5). 399 - وأجمعوا على أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه (¬6). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 44 أ، والإقناع 44 أ، والإفصاح 2: 186، وتفسير القرطبي 3: 164، 165. (¬2) الإقناع 44 أ، ويضيف عن ابن عمر، قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول: "مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا تطهرت فليطلقها إن شاء الله قبل أن يجامعها، أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". (¬3) الإشراف 2: 47 أ، والإقناع 44 أ، وتفسر القرطبي 3: 126, 18: 153، والمغني 8: 476. (¬4) الإشراف 2: 47 أ، والإقناع 44 أ، وتفسير القرطبي 3: 126, 18: 153، والمغني 8: 476. (¬5) الإشراف 2: 48 أ، والإقناع 44 أ، والمغني 8: 470، وتفسير القرطبي 14: 202. (¬6) الإشراف 2: 48 ب، والإقناع 44 أ، وتفسير القرطبي 18: 53 أ، والمغني 8: 471.

400 - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له (¬1). 401 - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة، فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة، ثم مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما (¬2). 402 - وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولًا بها، طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوراثان (¬3). (12/ أ) 403 - وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل تطليقه، ثم مات أحداهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت (¬4). 404 - وأجمعوا على أن المجنون، والمعتوه لا يجوز طلاقه (¬5). 405 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له (¬6). 406 - وأجمعوا على أن جد الطلاق، وهزله سواء (¬7). 407 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق (¬8). 408 - وأجمعوا على أنه إذا قال: أن حضت حيضة، فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: بحيث حين تكلم به (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 56 أ، والإقناع 44 ب، والمغني 2: 267. (¬2) الإشراف 2: 53 أ. (¬3) الإشراف 2: 57 أ، وتفسير القرطبي 3: 182. (¬4) الإشراف 2: 57 أ، وتفسير القرطبي 3: 182. (¬5) الإشراف 2: 57 أ, والإقناع 44 ب، وتفسير القرطبي 5: 203، والمغني 8: 254. (¬6) الإشراف 2: 58 أ, والمغني 8: 254. (¬7) الإشراف 2: 59 ب، وتفسير القرطبي 3: 157, 8: 197، والمغني 8: 279. (¬8) الإشراف 2: 60 أ، والمغني 8: 363. (¬9) الإشراف 2: 60 أ، والمغني 8: 363.

409 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل (¬1). 410 - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز نكاحه، ولا طلاقه (¬2). 411 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: أن تزوجها تزويجًا صحيحًا لا تريد به إحلالا؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول (¬3). 412 - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: أني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تحل له (¬4). 413 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثًا، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجا غيره، ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (¬5). 414 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين (¬6). 415 - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنها تطلق ثلاثا (¬7). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 61 أ، والمغني 8: 440. (¬2) المغني 4: 527 و 8: 259. (¬3) الإشراف 2: 61، والإقناع 44 ب، وتفسير القرطبي 3: 147, 148, والمغني 8: 472. (¬4) في الأصل: لا تحل له، والتصحيح من الإشراف 2: 62 أ، وتفسير القرطبي 3: 153، والمغني 8: 471. (¬5) الإشراف 2: 62 ب، وتفسير القرطبي 3: 152، والمغني 8: 442. (¬6) الإشراف 2: 63 أ، والإقناع 44 ب، والمغني 8: 311. (¬7) الإشراف 2: 63 أ، والإقناع 44 ب، والمغني 312؛ لأن الاستثناء لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح أن يرفع جمعيه.

416 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ أن دخلت هذه الدار، فطلقها ثلاثًا، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق (¬1). 417 - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء الله فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق، وإن شاء فلان (¬2). 418 - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما كانت مدخولًا بها، أو لم يكن (¬3). "12/ ب" 419 - وأجمعوا على أن الوثنيين (¬4) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما (¬5). 420 - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة، وابنتها ودخل بها، وأن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال (¬6). ¬

_ (¬1) الإقناع 44 ب. (¬2) الإشراف 2: 64 ب، والمغني 7: 288. (¬3) الإشراف 2: 64 ب، والإقناع 44 ب. (¬4) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف 2: 65 أ. (¬5) الإشراف 2: 65 أ. (¬6) الإشراف 2: 66 أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.

كتاب الخلع

كتاب الخلع: 421 - قال الله عز وجل: {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا} (¬7) "الآية"، وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أَعطَى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها، ¬

_ (¬7) تمام الآية: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}.

كتاب الإيلاء

وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر على رد ما أخذ (¬1). 422 - وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا عند السلطان (¬2). كتاب الإيلاء: 423 - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء (¬3). 424 - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يَكن له عذر (¬4). 425 - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطئ زوجته، ثم باعهم: أن الإيلاء أُسقط عنه (¬5). كتاب الظهار: 426 - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي (¬6). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 67 أ، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 3: 137. (¬2) الإشراف 2: 70 ب، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 3: 138. (¬3) الإقناع 45 أ، وذلك لمدة أكثر من أربعة أشهر. وتفسير القرطبي 3: 103، والإفصاح 2: 160، والمغني 8: 503. (¬4) الإشراف 2: 72 أ، والإقناع 45 أ، ومراتب الإجماع 71، وتفسير القرطبي 3: 109، والمغني 8: 534. (¬5) الإشراف 2: 74 أ. (¬6) الإشراف 2: 74 أ، والإقناع 45 أ، وتفسير القرطبي 17: 273, 274، والمغني 8: 556.

427 - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر (¬1). 428 - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزئ عنه (¬2). 429 - وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجزئ، وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يجزئ (¬3). 430 - وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ (¬4). 431 - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يجزئ (¬5). 432 - وأجمعوا على أن الأعور يجزئ والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئ إذا كان عرجا شديدا (¬6). 433 - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين، ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف (¬7). 434 - وأجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (¬8). 435 - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا (¬9). (13/ أ) ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 76 ب، والإقناع 45 أ. (¬2) الإشراف 2: 77 أ، والمغني 8: 584, 585. (¬3) الإشراف 2: 77 ب، والمغني 8: 590، ولا يجزئ؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير الكفارة، والملك فيها غير كامل، ولهذا لا يجوز بيعها. (¬4) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 586. (¬5) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 586. (¬6) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 588. (¬7) الإشراف 2: 78 ب، وتفسير القرطبي 17: 283، والمغنني 8: 594. (¬8) الإشراف 2: 78 ب، والمغني 8: 595. (¬9) الإشراف 2: 78 أ، والمغني 8: 614.

كتاب اللعان

436 - وأجمعوا على أن من صيام شهرا من ظهاره، ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم (¬1). كتاب اللعان: 437 - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولدُ للفراش" (¬2)، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (¬3). 438 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن (¬4). 439 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد (¬5). 440 - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن (¬6). كتاب العدة: 441 - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (¬7). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 78 ب، وتفسير القرطبي 17: 284، والمغني 8: 598. (¬2) حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه البخاري 4: 170، ومسلم 4: 171 عن السيدة عائشة رضي الله عنها، واللؤلؤ والمرجان رقم 922 ص 341، وسنن الترمذي 6: 94، والجامع الصغير 198. (¬3) الإشراف 2: 82 أ، والمغني 9: 7، والإقناع 45 ب. (¬4) الإشراف 2: 82 أ، والمغني 9: 18، والإقناع 45 ب. (¬5) الإشراف 2: 82، وعذراء أي بكرا، والإقناع 45 ب. (¬6) الإقناع 49 أ. (¬7) الإشراف 2: 87 ب، والإقناع 46 أ، وتفسير القرطبي 3: 183، والإفصاح 2: 173.

442 - وأجمعوا أن للمطلقة التي تملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة (¬1). 443 - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا، أو والمطلقة للزوج عليها الراجعة، وهي حامل (¬2) لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} (¬3) الآية. 444 - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وأن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له (¬4). 445 - وأجمعوا على أن "أجل" (¬5) كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرة كانت أم أمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها (¬6). 446 - وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط (¬7). 447 - وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية (¬8). 448 - وأجمعوا على أن المرأة الصبية، أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم، أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض (¬9). 449 - وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، وتستأنف بالأقراء (¬10). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 88 ب، والإقناع 46 أ، وتفسير القرطبي 3: 160 و 18: 166, 167. (¬2) الإشراف 2: 89 أ، وتفسير القرطبي 3: 185, 168 و 18: 168. (¬3) سورة الطلاق: الآية 10. (¬4) الإشراف 2: 89 ب، والإقناع 45. (¬5) الإشراف 2: 90 أ، وتفسير القرطبي 3: 176، وأجل: ساقطة من الأصل. (¬6) الإشراف 2: 90 أ، وتفسير القرطبي 3: 176، وأجل ساقطة من الأصل. (¬7) الإشراف 2: 90 ب. (¬8) الإشراف 2: 91 ب، وتفسير القرطبي 3: 183. (¬9) الإشراف 2: 91 ب، وتفسير القرطبي 18: 165. (¬10) الإشراف 2: 92 أ.

كتاب الإحداد

450 - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة، وترثه (¬1). "14/ ب" 451 - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثا لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك؛ لأنها غير زوجة (¬2). 452 - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (¬3). 453 - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها، ولا استبراء (¬4). 454 - وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة (¬5). 455 - وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها (¬6). 456 - وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال، وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا (¬7). كتاب الإحداد: 457 - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرًا" (¬8). وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 92 أ، وتفسير القرطبي 3: 182. (¬2) الإشراف 2: 92 ب، وتفسير القرطبي 3: 182. (¬3) الإشراف 2: 93 أ. (¬4) الإشراف 2: 93 ب. (¬5) الإشراف 2: 93 ب، والإقناع 46 ب، وتفسير القرطبي 3: 117. (¬6) الإشراف 2: 94 أ، والإقناع 46 ب، وتفسير القرطبي 3: 176. (¬7) الإشراف 2: 94 أ، والإقناع 46 ب، وتفسير القرطبي 3: 183، وما روي عن ابن سيرين ليس بثابت عنه. (¬8) أخرجه البخاري ومسلم عن أم حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. واللؤلؤ والمرجان حديث 950، وصحيح البخاري 3: 283. (¬9) الإشراف 2: 94 ب، ويضيف أن السنة مستغنى بها عن كل قول، ردا على الحسن البصري، وتفسير القرطبي 3: 176، 181.

كتاب المتعة

458 - وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير (¬1)، ومالك بن أنس، والشافعي (¬2). 459 - وأجمعوا على منع المرأة المحدد من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات (¬3). 460 - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن (¬4). 461 - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تنزين، وتتشوف وانفرد الشافعي: أحب إلي أن تزين: ولا تعطر (¬5). كتاب المتعة: لم يثبت فيه إجماع. كتاب الرجعة: 462 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها *حتى* تنقضي العدة (¬6). ¬

_ (¬1) عروة بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا عبد الله، تابعي جليل، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ومجمع على جلالته وعلو مرتبته، ووفور علمه، توفي سنة أربع وتسعين، وقال البخاري: مات سنة تسع وتسعين، وطبقات ابن سعد 5: 178، والمعارف 222، وتهذيب الأسماء القسم الأول 2: 331 و 332، وطبقات الفقهاء 58، وسير أعلام النبلاء 4: 421 - 437. (¬2) الإشراف 2: 95 أ، وتفسير القرطبي 3: 181. (¬3) الإشراف 2: 95 أ. (¬4) الإشراف 2: 95 ب، وتفسير القرطبي 3: 179. (¬5) الإشراف 2: 95 ب. (¬6) حتى: ساقطة من الأصل، والتحقيق من الإشراف 2: 97 أ، والإقناع 47 أ، وفي تفسير القرطبي: ما لم 3: 120، والمغني 8: 476.

كتاب البيوع

463 - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (¬1). 464 - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة (¬2). 465 - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض (¬3). 466 - وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها، وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في النكاح، ولا في الرجعة (¬4). (14/ أ) 467 - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشر أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها لا تصدق، ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطا قد استبان خلقه (¬5). كتاب البيوع: 468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل (¬6). 469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة (¬7). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 97 أ، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 120 و 18: 157، ومراتب الإجماع 75، والمغني 8: 483. (¬2) الإشراف 2: 97 ب، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 120، والمغني 8: 481. (¬3) الإشراف 2: 97 ب، والإقناع 47 أ، ومراتب الإجماع 75، وتفسير القرطبي 3: 120، والمغني 8: 481. (¬4) الإشراف 2: 97 ب، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 122، ويضيف: وخلافه صاحباه، فقالا كقول سائر أهل العلم. (¬5) الإشراف 2: 98 أ، والإقناع 47 أ، وتفسير القرطبي 3: 119. (¬6) الإشراف 2: 107 أ، والمجموع 9: 242، والإقناع 20 أ. (¬7) الإشراف 2: 107 أ، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 230.

470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز (¬1). 471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (¬2). 472 - وأجمعوا على أن بيع الخترير وشراءه حرم (¬3). 473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما في بطون الإناث (¬4). 474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح، قال أبو عبيد (¬5): هو ما في الأصلاب، وما في البطون (¬6). 475 - وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه (¬7). 476 - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز (¬8). 477 - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة (¬9) والمزابنة (¬10)، وانفرد ابن عباس (¬11). 478 - وأجمعوا على بيع العرايا (¬12): وأنه جائز، النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز (¬13). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 107 ب، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 227. (¬2) الإشراف 2: 107 ب، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 230. (¬3) الإشراف 2: 107 ب، والإقناع 20 أ، والمجموع 9: 230. (¬4) الإشراف 2: 108 ب، والإقناع 19 ب، والمجموع 9: 234. (¬5) هو، الإمام المجتهد: القاسم بن سلام، ويكنى أبا عبيد، وكان حافظا للحديث وعلله، عرفا بالفقه والاختلاف رأسا في اللغة، وإماما في القراءات، مات بمكة سنة 224 هـ، تذكرة الحفاظ 417، وتهذيب التهذيب 7: 315، وطبقات الحنابلة 1: 259. (¬6) الإشراف 2: 108 ب، 109 أ، والإقناع 194 ب، والمغني 4: 276، والمجموع 9: 323. (¬7) الإشراف 2: 111 أ، والإقناع 21 ب، والمغني 4: 202، 203، والمجموع 11: 409. (¬8) الإشراف 2: 111، والمجموع 9: 258. (¬9) المحاقلة: هو بيع الحب في سنبله بجنسه. (¬10) المزابنة: هو بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر. (¬11) انظر في المسألة: الإشراف 2: 113 أ، والإقناع 21 ب، والمجموع 9: 309. (¬12) العرايا: بيع الرطب في رءوس النخل خرصا من التمر كيلا فيما دون خمسة أوسق لمن به حاجة إلى أكل لرطب، ولا ثمن معه. (¬13) الإشراف 2: 113 أ، والإقناع 21 ب، والمغني 4: 182.

479 - وأجمعوا على أنه من باع نخلًا لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط؛ لأن ثمر النخل من النخل (¬1). 480 - وأجمعوا على أن من حلب المصراة، فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وانفرد أبو يوسف (¬2)، وابن أبي ليلى (¬3)، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان، فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها (¬4). 481 - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجا لا يجوز، وانفرد النعمان، فقال: لا أرى له بأسا (¬5). 482 - وأجمعوا على أن بيع الدين بالدين لا يجوز (¬6). 483 - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدا بيد جائز (¬7). 484 - وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز (¬8). 485 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، وأن العتق واقع عليها (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 113 أ. (¬2) هو يعقوب، ومن أشهر تلاميذ أبي حنيفة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وتفقه أولا على يد ابن أبي ليلى، ولي القضاء للرشيد، ومات ببغداد، وهو أول من تلقب بقاضي القضاة، طبقات الفقهاء للشيرازي 134، والجواهر المضيئة 2: 220، والعبر 1: 284. (¬3) هو، محمد بن عبد الرحمن، من أصحاب الرأي، وكان قاضيا وفقهيا مفتيا، توفي سنة 148 هـ، تهذيب التهذيب 9: 301، ميزان الاعتدال 3: 87. (¬4) الإشراف 2: 113 ب، وفتح الباري 4: 364. (¬5) الإشراف 2: 114 أ، والإقناع 20 ب. (¬6) الإشراف 2: 115، والإقناع 20 ب، وتفسير القرطبي 3: 378، والمغني 4: 172. (¬7) الإشراف 2: 115 ب، والمجموع 9: 402. (¬8) الإشراف 2: 116 أ. (¬9) الإشراف 2: 117 ب، والمغني 4: 12, 44، 44؛ لأن المشتري بالعتق أسقط خياره.

486 - وأجمعوا على أن ما ثبت به الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "مَنْ فَرَّق بينَ الوالدة وولدِها فَرَّقَ اللُه بينه وبينَ أحبّته يوم القيمة" (¬1)، إذا كان الولد طفلا لم يبلغ سبع سنين (¬2). 487 - وأجمعوا على أن الستَّة الأصناف، متفاضلا يدا بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو حرام (¬3). "14/ ب" 488 - وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد (¬4). 489 - وأجمعوا على أن السيد نزع ما بين العبد، وكان له أن يأخذ من دينارين، ويعطيه دينارا (¬5). 490 - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال: يجوز (¬6). 491 - وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد (¬7). 492 - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين (¬8). ¬

_ (¬1) حديث حسن، الترمذي عن أبي أيوب، سنن الترمذي الحديث رقم 1301 جـ 2 ص 376، ونسخة دمشق الحديث رقم 1283، 1566. (¬2) المجموع 9: 361، والإشراف 2: 117 ب، والإقناع 21 أ، والمغني 10: 467 - 469. (¬3) الإشراف 2: 118 ب، والإقناع 21 أ، "فلا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير, ولا تمر بتمر, ولا ملح بملح, متفاضلا يد بيد, ولا نسيئة, وإن من فعل ذلك فقد أربى، وأن البيع مفسوخ"، وفي الأصل السنة الأنصاف، بدل: الستة الأصناف. (¬4) الإشراف 2: 129 أ، والمغني 4: 177، والمجموع 10: 89. (¬5) الإشراف 2: 120 أ، ويضيف أن الإمام مالكا يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور. (¬6) الإشراف 2: 120 ب. (¬7) الإشراف 2: 123 أ، والإقناع 214 ب، والصبرة: الكومة من الطعام، والمغني 4: 134، والمجموع 10: 257. (¬8) الإشراف 2: 123 أ، والإقناع 21 ب.

493 - وأجمعوا على أن بيع التمر والرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه (¬1). 494 - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، وأن ذلك عيب يجب به الرد (¬2). 495 - وأجمعوا على أن السلم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم معلومة بدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان المكان الذي يقبض في الطعام، فإذا فعلا ذلك، وكان جائزي الأمر، كان صحيحًا (¬3). 496 - وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز (¬4). 497 - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان (¬5). 498 - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارا له على رجل سلما في طعام إلى أجل معلوم (¬6). 499 - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة (¬7). 500 - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوما (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 123 ب، والمجموع 10: 428. (¬2) الإشراف 2: 128 أ، والمغني 4: 243. (¬3) الإشراف 2: 131 أ، وتفسير القرطبي 3: 378، والإقناع 22 ب. (¬4) الإشراف 2: 131 ب، والإقناع 22 ب، وتفسير القرطبي 4: 378. (¬5) الإشراف 2: 132 أ، والمغني 4: 325. (¬6) الإشراف 2: 132 ب، والمغني 4: 336. (¬7) الإشراف 2: 133 ب، والمغني 4: 313، 326. (¬8) الإشراف 2: 133 ب.

كتاب الشفعة

501 - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه (¬1). 502 - وأجمعوا على أن الرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطا، وبدينار ودرهم (¬2). 503 - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز (¬3). 504 - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع فاسد (¬4). 505 - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم (¬5). 506 - وأجمعوا على أن استقراض الأشياء من الأطعمة، وغيرها جائز (¬6). 507 - وأجمعوا على أن استسلف سلفا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز (¬7). 508 - وأجمعوا على أن السلف إذا شرط/ عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا (¬8). "15/ أ" كتاب الشفعة: 509 - وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط (¬9). ¬

_ (¬1) المغني 4: 334. (¬2) الإشراف 2: 136 أ، والمغني 4: 173. (¬3) الإشراف 2: 138 ب. (¬4) الإشراف 2: 138 ب. (¬5) الشرح الكبير على المغني 4: 42. (¬6) المغني 4: 355، والإشراف 2: 141 أ. (¬7) الإشراف 2: 141 ب، والمغني 4: 357. (¬8) الإشراف 2: 141 ب، والمغني 4: 360. (¬9) الإشراف 2: 144 أ، والإقناع 23 أ، والمغني 5: 460. وقارن بن حزم في مراتب الإجماع ص 90، حيث يرى أن لا إجماع في الشفعة.

510 - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي (¬1). 511 - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي (¬2)، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه (¬3). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 146 ب، والمغني 5: 527. (¬2) هو، عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، يكنى أبا عبد الرحمن، فقيه أهل الشام، ولد في بعلبك سنة 88 هـ، وتوفي سنة 157 هـ، حلية الأولياء 6: 135، وتهذيب الأسماء، القسم الأول جـ 1 ص 298، والمعارف 497، وسير أعلام النبلاء 7: 107 - 134. (¬3) الإشراف 2: 146 ب، والمغني 5: 527.

كتاب الشركة

كتاب الشركة: 512 - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالا واحدا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة (¬1). 513 - وأجمعوا على أن ليس لأحد منها أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه (¬2). 514 - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة (¬3). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 148 أ، والإقناع 23 ب، والمغني 5: 124, والإفصاح 2: 3, 4. (¬2) الإشراف 2: 148 أ، والمغني 5: 129. (¬3) الإشراف 2: 148 أ، والمغني 5: 133، ومراتب الإجماع 91.

كتاب الرهن

515 - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز (¬1). كتاب الرهن: 516 - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز، وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في الحضر (¬2). 517 - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم يُجْبَرْ على ذلك (¬3). 518 - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتهن (¬4). 519 - وأجمعوا على أن المرتهن يمنع من وطء أمته المرهونة (¬5). 520 - وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهنا مع رهنه أو رهونا (¬6). "15/ ب" 521 - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح (¬7). 522 - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 148 ب، وعلل عدم الجواز بأن رءوس أموالهما تكون مختلفة. (¬2) الإشراف 2: 149 ب، والإفصاح 1: 367، والمغني 4: 367. (¬3) الإشراف 2: 149 ب، والإقناع 23 ب، وتفسير القرطبي 3: 410. (¬4) الإشراف 2: 151 أ، والمغني 4: 401. (¬5) الإشراف 2: 151 أ، والإقناع 23 ب، وتفسير القرطبي 3: 412. (¬6) الإشراف 2: 152 أ. (¬7) الإشراف 2: 153 أ، والمغني 4: 398. (¬8) الإشراف 2: 153 أ.

523 - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز (¬1). 524 - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله (¬2). 525 - وأجمعوا أنه من رهن شيئا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك (¬3). 526 - وأجمعوا على أن المسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم (¬4). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 153 أ، والمغني 4: 380 و 5: 362. (¬2) الإشراف 2: 154 أ. (¬3) الإشراف 2: 155 أ، والمغني 4: 399. (¬4) الإشراف 2: 155 أ.

كتاب المضاربة

كتاب المضاربة: 527 - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (¬1). 528 - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (¬2). 529 - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (¬3). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 155 ب، والإقناع 24 أ، والمغني 5: 135. (¬2) الإشراف 2: 156 أ، والإقناع 24 ب، والمغني 5: 140. (¬3) الإشراف 2: 156 أ، والإقناع 244 ب، والمغني 5: 148.

530 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كأن رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس مال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة (¬1). 531 - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله (¬2). 532 - وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة، فباع بنسيئة أنه ضامن (¬3). 533 - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز (¬4). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 157 أ، 158 أ. (¬2) الإشراف 2: 158 أ، والمغني 5: 196، والإقناع 34 ب. (¬3) الإشراف 2: 158 أ، ب. (¬4) الإشراف 2: 158 ب.

كتاب الحوالة والكفالة

كتاب الحوالة والكفالة: 534 - وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها (¬1). 535 - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن على الرجل لرجل مالا معلوما بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (¬2). كتاب الحَجْر: (16/ أ) 536 - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح، وأونس منه الرشد (¬3). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 161 ب، والإقناع 83 ب. (¬2) الإشراف 2: 161 ب، والمغني 5: 73، الإقناع 83 ب. (¬3) الإشراف 2: 162، والإقناع 84 ب، والمغني 4: 510، وتفسير القرطبي 5: 38.

537 - وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر (¬1)، فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (¬2). 538 - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز (¬3). ¬

_ (¬1) زفر بن الهذيل، صاحب أبي حنيفة، ولد سنة عشر ومائة، وكان صاحب حديث يجمع بين العلم والعبادة، ثم غلب عليه الرأي، وتُوفي سنة 158 هـ. المعارف 496، وتهذيب الأسماء القسم الأول الجزء الأول ص 197، والانتقاء 173، 174، والجواهر المضية 1: 243، وشذرات الذهب 1: 243. (¬2) الإشراف 2: 162 ب، والإقناع 84 ب، وتفسير القرطبي 5: 37، والمغني 4: 511. (¬3) الإشراف 2: 164 أ، والإقناع 84 ب، والمغني 527، وذلك إذا كان إقراره بزنا، أو سرقة، أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه.

كتاب التفليس

كتاب التفليس: 539 - وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون، وانفرد عمر بن عبد العزيز (¬1)، فقال: يقسم مال ولا يحبس. 540 - وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه (¬2). ¬

_ (¬1) في الأصل: عمر بن عبد الرحمن، وهو تصحيف والتحقيق من الإشراف 2: 166 أ، والإقناع 85 أ. وعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم, ويكنى بأبي حفص، ولي الخلافة سنة 99 هـ، وساد حكمه عدل الخلفاء الراشدين، ولقب بخامس الراشدين، وتوفي سنة 101 هـ لابن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز، ولابن الجوزي: سيرة عمر بن عبد العزيز، وصفة الصفوة 2: 113 - 127، وتاريخ الخلفاء للسيوطي 227 - 246، وللدكتور عماد الدين خليل ترجمة جيدة عن عمر بن عبد العزيز بعنوان: ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز-طبعة خامسة. (¬2) الإشراف 2: 166 ب، والمغني 4: 485.

كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة

كتاب المزارعة، وكتاب المساقاة: 541 - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتا معلوما جائز، وانفرد طاووس والحسن، فكرهاها (¬1). 542 - وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلا مساقاة على الثلث، أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز، وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها (¬2). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 68 أ، والمغني 5: 596. (¬2) الإشراف 2: 170 أ، المغني 5: 556.

كتاب الاستبراء

كتاب الاستبراء: 543 - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع (¬1). 544 - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة، وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره (¬2). 545 - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل، ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء (¬3). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 100 ب، والإقناع 80 أ، والإفصاح 1: 348. (¬2) الإشراف 2: 102 أ، والإقناع 81 أ. (¬3) الإشراف 2: 103، وتفسير القرطبي 5: 122.

كتاب الإيجارات

كتاب الإيجارات: 546 - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (¬1). 547 - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (¬2) بأجر معلوم. 548 - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (¬3). "16/ ب" 549 - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (¬4). 550 - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (¬5). 551 - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (¬6). 552 - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (¬7). 553 - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 173 أ، والإقناع 24 أ، وتفسير القرطبي 13: 271، والمغني 6: 3. (¬2) زيادة من الإشراف 2: 173 أ، والإقناع 24 أ. (¬3) الإشراف 2: 173 ب، والمغني 6: 78. (¬4) الظئر: المرضع، والإشراف 2: 175 أ، والإقناع 24 أ، والإفصاح 2: 43، والمغني 6: 73. (¬5) الإشراف 2: 175 أ، والإقناع 24 أ، والمغني 6: 69. (¬6) الإشراف 2: 175 ب، والإفصاح 2: 43، والمغني 6: 70. (¬7) الإشراف 2: 176 ب، والمغني 6: 76، وكذلك سائر أقاربه. (¬8) الإشراف 2: 177 أ، والمغني 6: 21.

554 - وأجمعوا على أن إجارة البسط الثياب جائزة (¬1). 555 - وأجمعوا على أن إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة (¬2). 556 - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكتري من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلوم (¬3). 557 - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية (¬4). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 181 أ، والإقناع 24 أ، والمغني 6: 58، 129. (¬2) الإشراف 2: 181 أ، والمغني 6: 33. (¬3) الإشراف 2: 182 أ. (¬4) الإقناع 24 أ، والمغني 6: 134.

كتاب الوديعة

كتاب الوديعة: 558 - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (¬1). 559 - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (¬2). 560 - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (¬3): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (¬4). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 183 ويضيف إلى الأبرار منهم والفجار، وتفسير القرطبي 5: 256، والمغني 7: 289. (¬2) الإشراف 2: 183 ب، والإقناع 57 ب. (¬3) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يكني أبا حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه، واستشهد في 23 هـ لابن الجوزي: ترجمة عن سيرة عمر بن الخطاب, وصفة الصفوة 1: 268 - 293. (¬4) الإشراف 2: 183 ب، والمغني 7: 280.

561 - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (¬1). 562 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (¬2). 563 - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (¬3). 564 - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (¬4). 565 - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (¬5). 566 - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (¬6). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 183 ب، وتفسير القرطبي 5: 257، والإفصاح 2: 23، والإقناع 57 ب. (¬2) الإشراف 2: 184 ب، والمغني 7: 292، والإقناع 57 ب. (¬3) الإشراف 2: 184 أ، والمغني 7: 292، والإفصاح 2: 23، والإقناع 57 ب. (¬4) الإشراف 2: 184، والإقناع 24 ب. (¬5) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 184 ب. (¬6) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 184 ب.

كتاب اللقطة

كتاب اللقطة: قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع. كتاب العارية: 567 - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (¬1). "17/ أ". ¬

_ (¬1) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 188 أ.

كتاب اللقيط

568 - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (¬1). 569 - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (¬2). كتاب اللقيط: 570 - وأجمعوا على أن اللقيط حر (¬3). 571 - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (¬4). 572 - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (¬5). 573 - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (¬6). 574 - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (¬7). 575 - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (¬8). كتاب الآبق: 576 - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (¬9). ¬

_ (¬1) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 188 أ، فينا أذن أن يستعمله فيه. (¬2) الإقناع 57 ب، والإشراف 2: 190 أ. (¬3) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 6: 374. (¬4) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 376. (¬5) الإشراف 2: 190 أ، والإقناع 58 ب، والمغني 6: 379. (¬6) الإشراف 2: 190 ب. (¬7) الإشراف 2: 190 ب، والإقناع 58 ب. (¬8) الإشراف 2: 191 ب، والإقناع 58 أ. (¬9) لإشراف 2: 197 أ، والإقناع 59 أ.

كتاب المكاتب

كتاب المُكاتَب: 577 - وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار (¬1). 578 - وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة (¬2). 579 - وأجمعوا على أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن، أو كيل معلوم، على نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز (¬3). 580 - وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله، والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم (¬4) 581 - وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه (¬5). 582 - وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل (¬6). 583 - وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضيا فيها، مؤديا ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها (¬7). 584 - وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه يعتق (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 198 ب، والمغني 9: 276. (¬2) الإشراف 2: 198 ب، والمغني 9: 278. (¬3) الإشراف 2: 199 أ، والإقناع 61 أ. (¬4) الإشراف 2: 201 أ، والمغني 12: 385، والإقناع 61 أ. (¬5) الإشراف 1: 201 أ، والمغني 12: 385، والإقناع 61 أ. (¬6) الإشراف 2: 202 ب، والإقناع 43 أ، 62 أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. (¬7) الإشراف 2: 203 أ. (¬8) الإشراف 2: 203 أ، والمغني 12: 346، 349.

585 - وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه، أو نجومه كلها فوقف السيد عن مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول (¬1). 586 - وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانيا على تجوز به الكتابة بين المسلمين أن ذلك جائز (¬2). 587 - وأجمعوا على أن السيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة؛ بمال "17/ أ" يجوز الكتابة به، في أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر, أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه (¬3). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 203 أ، والمغني 12: 416، وتفسير القرطبي 12: 249. (¬2) الإشراف 2: 207 ب. (¬3) الإشراف 2: 208 أ.

كتاب المدبر

كتاب المدبر: 588 - وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته، ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين، وإن كان عليه، وإنفاذ وصايا أن كان أوصى بها, وكان السيد بالغا جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبدا، ولها إن كانت أمة بعد وفاة السيد (¬1). 589 - وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: أن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس هذا تدبيرًا (¬2). 590 - وأجمعوا أنه أن مات في مرضه، أو في سفره أنه حر من ثلث ماله (¬3). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 208 أ، والإقناع 61 ب، والمغني 12: 307. (¬2) الإشراف 2: 208 ب. (¬3) الإشراف 2: 208 ب، والإقناع 61 ب، ومراتب الإجماع 163، والمغني 12: 308.

كتاب أمهات الأولاد

591 - وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق (¬1)، وابن جبير (¬2)، فقالا: من رأس المال (¬3). 592 - وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد (¬4). 593 - وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها، وانفرد الزهري (¬5)، فقال: لا يجوز ذلك (¬6). كتاب أُمهات الأولاد: 594 - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحا، ووطئها وأولدها أن أحكامها في أكثر أمورها أحكام الإماء (¬7). 595 - وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر (¬8). ¬

_ (¬1) هو، مسروق بن الأجدع، ويكنى أبا عائشة الهمداني، من كبار التابعين، وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 63 هـ، له ترجمة في المعارف 432، والحلية 2: 95، وطبقات الشيرازي 79، والأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الثاني 88، وتذكرة الحفاظ 1: 49، وسير أعلام النبلاء 4: 63 - 69، والنجوم الزاهرة 1: 161. (¬2) سعيد بن جبير بن هشام، ويكنى أبا محمد، كان من كبار العلماء استشهد بيد الحجاج سنة 95 هـ، وكان عمره تسعا وأربعين سنة -طبقات ابن سعد 6: 256، والمعارف 445، وأخبار القضاة 2: 411، وسير أعلام النبلاء 4: 321 - 342، وطبقات الحفاظ للسيوطي 31، وتهذيب الأسماء 1: 226. (¬3) الإشراف 2: 208 ب، والمغني 12: 308. (¬4) الإشراف 2: 208 ب، والإقناع 61 ب. (¬5) هو، محمد بن مسلم بن عبيد الله، ويكنى أبا بكر، حافظ زمانه، تُوفي في رمضان سنة 124 هـ. المعارف 462، وحلية الأولياء 3: 360، وطبقات الشيرازي 63، وتذكرة الحفاظ 1: 108، وسير أعلام النبلاء 5: 326 - 350. (¬6) الإشراف 2: 210 ب، المغني 12: 328، 329 إن لم يكن وطء أمها. (¬7) الإشراف 2: 98 أ، والإقناع 62 أ، ومراتب الإجماع 164، والمغني 12: 492. (¬8) الإشراف 2: 98 أ، والمغني 12: 302، ومراتب الإجماع 163، والإقناع 62 أ.

596 - وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعقتها، ويرقون برقها، وانفرد الزهري، فقال: مملكون (¬1). 597 - وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه، ولا مال له، أو له مال فسواء, وتعتق من رأس المال (¬2). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 98 ب، والمغني 12: 507، والإقناع 62 أ. (¬2) المغني 12: 505، والإقناع 62 ب.

كتاب الهبات والعطايا والهدايا

كتاب الهبات والعطايا والهدايا: 598 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل دارا، أو أرضا أو عبدا على غير عوض، ملك نفس المعطي، وقبل الموهوب له لك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له تامة (¬1). 599 - وأجمعوا على أن من وهب عبدا بعينه، أو دارا أو دابة بعينها، وقبضها الموهوب له، أن الهبة صحيحة (¬2). 600 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، دارا بعينها أو عبدا بعينه، وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة (¬3). "18/ أ" 601 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه، وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز (¬4). 602 - وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض *الذي يموت فيه الواهب* (¬5) حكم الوصايا، وتكون من الثلث إذا كانت مقبوضة (¬6). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 211 ب، والإقناع 60 أ. (¬2) الإشراف 2: 213 ب، والمغني 6: 251. (¬3) الإشراف 2: 214 أ، والمغني 6: 260. (¬4) الإشراف 2: 214 ب، والمغني 6: 257. (¬5) ساقط من الأصل, والتحقيق من الإشراف 2: 215 أ. (¬6) الإشراف 2: 215 أ، والمغني 6: 286.

كتاب العمرى والرقبى

603 - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز (¬1). كتاب العمرى والرقبى (¬2): لم يثبت فيها إجماع. كتاب الأيمان والنذور: 604 - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (¬3). 605 - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (¬4). 606 - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (¬5). 607 - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (¬6). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 215 أ. (¬2) صورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى لتقيدها بالعمر، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك أن متَّ قبلي عادت إلي، المغني 6: 302 - 303. (¬3) الإشراف 2: 218 أ، والإقناع 25 أ، وتفسير القرطبي 6: 269. (¬4) الإشراف 2: 218 أ، وتفسير القرطبي 6: 269، والإفصاح 320: 6، والمغني 11: 162. (¬5) الإشراف 2: 220 ب، والإقناع 25 أ، وتفسير القرطبي 6: 285, والإفصاح 2: 329. (¬6) الإشراف 2: 220 ب، 221 أ، والمغني 11: 178، والإفصاح 2: 321.

كتاب أحكام السراق

608 - وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا (¬1). 609 - وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه (¬2). 610 - وأجمعوا أن الحالف الواحد للإطعام، أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه (¬3). 611 - وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق (¬4) شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه أنه لا يحنث (¬5). 612 - وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم, فتكلم بأي لغة كانت: حنث (¬6). 613 - وأجمعوا على أن كل من قال: إن شفى الله عليلي، أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره (¬7). كتاب أحكام السُّراق: 614 - وأجمعوا على أنه من سرق عبدا صغيرا من الحرز: أن عليه القطع (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 223 أ، وتفسير القرطبي 6: 276، والإفصاح 2: 334، والمغني 11: 250. (¬2) الإشراف 2: 224 ب، والإفصاح 2: 334، والإقناع 25 أ. (¬3) الإشراف 2: 225 ب، والإقناع 25 أ. (¬4) في الأصل: فوافق، والتصحيح من الإشراف 2: 230 أ. (¬5) الإشراف 2: 230 أ. (¬6) الإشراف 2: 233 ب. (¬7) الإشراف 2: 234 ب، والإقناع 25 ب، والمغني 11: 332، والإفصاح 2: 339. (¬8) الإشراف 2: 237 ب، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 245.

615 - وأجمعوا على أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن البصري، فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أخرى مثل قول الجميع (¬1). 616 - وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئا قيمته ما يقطع منه اليد، أن عله القطع (¬2). "18/ ب" 617 - وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء، ثم جحده: أن لا قطع عليه، وانفرد إسحاق، فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه (¬3). 618 - وأجمعوا أن لا قطع على المختلس. وانفرد إياس بن معاوية (¬4)، فقال: أقطعه (¬5). 619 - وأجمعوا أن لا قطع على الخائن (¬6). 620 - وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحكام في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ عن ذلك كله (¬7). 621 - وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران، ووصفا ما يجب فيه القطع، ثم عاد أنه يقطع (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 238 ب, والإقناع 47 ب، وتفسير القرطبي 6: 862، والمغني 10: 250. (¬2) الإشراف 2: 239 ب، والمغني 10: 251. (¬3) الإشراف 2: 239 ب، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 240، 241. (¬4) هو، إياس بن معاوية بن قرة المزني، يكنى أبا وائلة، قاضي البصرة، كان يضرب به المثل في الذكاء والفطنة، ولد سنة 46 هـ، وتوفي سنة 122 هـ، وله ترجمة في أخبار القضاة ج 1: 312 - 374، والمعارف لابن قتيبة 467، وحلية الأولياء 3: 123، ووفيات الأعيان 1: 247، وسير أعلام النبلاء 5: 155، وتاريخ خليفة بن خياط 354. (¬5) الإشراف 2: 240 أ، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 239. (¬6) الإشراف 2: 240 أ، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 240. (¬7) الإشراف 2: 241، والمغني 10: 268. (¬8) الإشراف 2: 241 أ، والمغني 10: 290، ويضيف: إذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما.

622 - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (¬1). 623 - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (¬2). 624 - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (¬3). 625 - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (¬4). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 241 أ، وفي الأصل: "الشهود إذا شهدوا .. ". (¬2) الإشراف 2: 243 أ، والإقناع 47 ب، والمغني 10: 286. (¬3) الإشراف 2: 243 أ، والمغني 10: 279. (¬4) الإشراف 2: 243 ب، والإقناع 47 ب.

كتاب الحدود

كتاب الحدود: 626 - وأجمعوا على تحريم الخمر (¬1). 627 - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (¬2). 628 - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (¬3). 629 - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (¬4). 630 - وأجمعوا على تحريم الزنا (¬5). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 243 ب، والمغني 10: 283، والإقناع 47 ب. (¬2) الإشراف 2: 244 أ، والإقناع 47 ب. (¬3) الإشراف 2: 244 أ، والإقناع 47 ب. (¬4) الإشراف 2: 247 أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله". (¬5) الإشراف 2: 248 ب، والإقناع 48 أ.

631 - وأجمعوا على أن به الجلد (¬1). 632 - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (¬2). 633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (¬3). 634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (¬4). 635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (¬5). 636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (¬6). 637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (¬7)، فقالا: لا يغربان (¬8). 638 - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (¬9). 639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (¬10). ¬

_ (¬1) وهذا بالنسبة للزاني غير المحصن، والإشراف 2: 294 أ. (¬2) الإشراف 2: 249 أ، والإقناع 48 ب، والمغني 10: 126. (¬3) الإشراف 2: 249 أ، والإقناع 48 ب، والمغني 10: 126. (¬4) الإشراف 2: 250 أ, والإقناع 48 ب، والمغني 10: 122. (¬5) الإشراف 2: 250 أب، والإقناع 48 ب، والمغني 10: 138. (¬6) الإشراف 2: 252، وتفسير القرطبي 12: 161. (¬7) هو، محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة 135 هـ، لازم أبا حنيفة ثم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وله مصنفات، توفي بالري سنة 189 هـ، الانتقاء 173 - 175. (¬8) الإشراف 2: 254 أ، والإقناع 49 أ. (¬9) الإشراف 2: 254 ب، والإقناع 49 أ. (¬10) الإشراف 2: 254 ب، ويضرب مثلا بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته.

640 - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (¬1). "19/ أ" 641 - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (¬2). 642 - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (¬3). 643 - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (¬4). 644 - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (¬5). 645 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (¬6). 646 - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (¬7). 647 - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (¬8). 648 - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 258 أ، والإقناع 49 ب. (¬2) الإشراف 2: 258 أ، والإقناع 494 ب، وتفسير القرطبي 5: 84. (¬3) الإشراف 2: 260 ب، وتفسير القرطبي 12: 174. (¬4) الإشراف 2: 261 أ، والإقناع 49 ب, وتفسير القرطبي 12: 174. (¬5) الإشراف 2: 261 ب. (¬6) الإشراف 2: 261 ب، والإقناع 49 ب. (¬7) الإشراف 2: 261 ب، والإقناع 49 ب. (¬8) الإشراف 2: 264 أ، والإقناع 49 ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه. (¬9) الإشراف 2: 264 أ.

649 - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (¬1). 650 - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (¬2). 651 - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (¬3). 652 - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (¬4). 653 - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (¬5). 654 - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (¬6). 655 - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (¬7). 656 - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (¬8). 657 - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 264 ب. (¬2) الإشراف 2: 264 ب. (¬3) الإشراف 2: 265 أ، والإقناع 49 ب، وإنما يعزر. (¬4) الإشراف 2: 267 ب، والإقناع 50 أ، المغني 9: 334. (¬5) الإشراف 2: 267 ب، والإقناع 50 أ، وتفسير القرطبي 2: 248، 5: 325، والمغني 9: 377. (¬6) الإشراف 2: 270 أ، ويذكر الآية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً}، سورة النساء: الآية 92. (¬7) الإشراف 2: 270 أ, والإقناع 50 ب، والمغني 9: 321. (¬8) الإشراف 2: 270، والإقناع 50 ب، والمغني 9: 338. (¬9) الإشراف 2: 294 أ، والمغني 9: 350. ويعني تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ.

658 - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان "لا يحد إلا على من علمه" (¬1). 659 - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ (¬2) في بعض الأشياء. 660 - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن (¬3). 661 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد (¬4). 662 - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت، ثم أُعتقت حُدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد (¬5)، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر (¬6). 663 - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافا (¬7). 664 - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (¬8). 665 - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافًا: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر، أنه يقتص لهما جميعًا (¬9). ¬

_ (¬1) فراغ أبيض في المخطوط، والمثبت من الإشراف 2: 256 أي أن الحد يدرأ عن الجاهل الذي لا علم له. (¬2) في الأصل: يعود، والتحقيق من الإقناع 49 أ. (¬3) الإشراف 2: 254 أ. (¬4) الإشراف 2: 254 ب، والإقناع 49 أ. (¬5) الإشراف 2: 258 أ. (¬6) الإشراف 2: 261 أ. (¬7) الإشراف 2: 265 ب، ويضيف أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"، قال أبو بكر: غير جائز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث تعد، ويحل تحصيله برابعة. (¬8) الإقناع 50 أ, والمغني 9: 334، والإشراف 2: 267 ب. (¬9) الإشراف 2: 273 أ.

666 - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (¬1). "19/ ب" 667 - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (¬2). 668 - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (¬3). 669 - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (¬4). 670 - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً} (¬5). 671 - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (¬6). 672 - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (¬7). 673 - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (¬8). 674 - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 274 أ. (¬2) الإشراف 2: 275 ب. (¬3) الإشراف 2: 276 أ، والإقناع 51 ب، وتفسير القرطبي 5: 316، والمغني 9: 531. (¬4) الإشراف 2: 277 ب، والإقناع 51 ب، وتفسير القرطبي 5: 325، والمغني 9: 531. (¬5) سورة النساء الآية 92، وانظر في المسألة، والإشراف 2: 278 أ، يقول: فحكم الله عز وجل في المؤمن يقتل خطأ بالدية، ودلت السنن الثابتة عن رسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. (¬6) الإشراف 2: 278 أ, والإقناع 51 ب, والمغني 9: 640، وسميت موضحة؛ لأنها أبدت وضح العظم، وهو بياضه. (¬7) الإشراف 2: 278 أ، والمغني 9: 642، الإقناع 51. (¬8) الإشراف 2: 278 ب، والإفصاح 2: 205، والمغني 9: 645، 646. (¬9) الإشراف 2: 278 ب، والإقناع 52 أ، والإفصاح 2: 205، والمغني 9: 645.

675 - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (¬1)، فروينا أنه أقاد منها (¬2). 676 - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (¬3). 677 - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (¬4). 678 - وأجمعوا أن في العقل دية (¬5). 679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (¬6). 680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (¬7). 681 - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (¬8). ¬

_ (¬1) هو، عبد الله بن الزبير بن العوام، ويكنى أبا بكر، أول مولود في المدينة بعد الهجرة، وأحد العبادلة الأربعة "عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس, وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وهكذا سماهم ابن حنبل، وسائر المحدثين وغيرهم، فإذا اتفقوا على شيء قبل هذا قول العبادلة، أو فعلهم"، فتحت أفريقيا على يديه، وبويع له بالخلافة سنة 64 هـ، عقب موت يزيد بن معاوية، وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخرسان، وبقي في الخلافة إلى أن حصره الحجاج بن يوسف بمكة، وقتل في السابع من جمادى الأولى، انظر في مصادر ترجمته، تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول، والجزء الأول ص 267، ومروج الذهب 3: 120 - 122، وتاريخ خليفة بن خياط 270، وحلية الأولياء 1: 329، والإعلام 4: 218. (¬2) الإشراف 2: 278، والإقناع 52 أ. (¬3) المأمومة: هي التي تصل إلى جلدة الدماغ، الإشراف 278 ب، والإفصاح 2: 205، والمغني 9: 646. (¬4) الإشراف 2: 278 ب، والإقناع 52 أ. (¬5) الإشراف 2: 278 ب، والإفصاح 2: 209، والمغني 9: 633، والإقناع 52 أ. (¬6) الإشراف 2: 279 أ، والإفصاح 2: 209، والمغني 9: 595، والإقناع 52 أ. (¬7) الإشراف 2: 280، والإفصاح 2: 206، وتفسير القرطبي 6: 193، والمغني 9: 585، والإقناع 52 أ. (¬8) الإشراف 2: 281 ب، والإقناع 52 أ، وتفسير القرطبي 6: 195، والإفصاح 2: 206، والمغني 9: 599.

682 - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (¬1). 683 - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (¬2). 684 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (¬3). 685 - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (¬4). 686 - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (¬5). 687 - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (¬6). 788 - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (¬7). 689 - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (¬8). 690 - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (¬9). 691 - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (¬10). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 283 أ، والإفصاح 2: 209، والمغني 9: 604، والإقناع 52. (¬2) الإشراف 2: 283 أ، وتفسير القرطبي 6: 200، والمغني 9: 605، والإقناع 52 ب. (¬3) المغني 9: 604، والإشراف 2: 283 ب، والإقناع 52 ب. (¬4) الإشراف 2: 284 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 620. (¬5) الإشراف 2: 284 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 631. (¬6) الإشراف 2: 284 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 632. (¬7) الإشراف 2: 284 ب، والإقناع 52 ب. (¬8) الإشراف 2: 284 ب، والمغني 9: 621. (¬9) الإشراف 2: 285 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 623. (¬10) الإشراف 2: 285 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 626.

كتاب إثبات دية الخطأ

692 - وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة، فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء (¬1). 693 - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية (¬2). 694 - وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين (¬3). 695 - وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل /"20/ أ" أن يجرح هذا الجرح، أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمته، وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارا؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال (¬4). 696 - وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن (¬5). 697 - وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر والحشفة، أو بعضها فعليه ما أخطأ به، يعقله عنه العاقلة (¬6). 698 - واجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبيا، أو مملوكا بغير إذن وليه على دابة، فتلف أنه ضامن (¬7). كتاب إثبات دية الخطأ: 699 - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 285 ب، والإفصاح 52 ب، والمغني 9: 627، 628. (¬2) الإشراف 2: 86 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 625. (¬3) الإشراف 2: 286 أ، والإقناع 52 ب، والمغني 9: 620. (¬4) الإشراف 2: 287 أ، والإقناع 52 ب، 53 أ، والمغني 9: 660. (¬5) الإشراف 2: 288 أ، والإقناع 53 أ، والمغني 6: 120. (¬6) الإشراف 2: 288 أ، والمغني 6: 120. (¬7) الإشراف 2: 289 أ، والإقناع 53 أ. (¬8) الإشراف 2: 289 أ, والإقناع 53 أ، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 497.

700 - وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (¬1). 701 - وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئًا (¬2). 702 - وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء (¬3). 703 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة (¬4). 704 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (¬5). 705 - وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (¬6). 706 - وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة (¬7). 707 - وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافا: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه (¬8). 708 - وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة (¬9). 709 - وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضربتها، ففي كل جنين غرة (¬10). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 515. (¬2) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 321، والمغني 9: 523. (¬3) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 9: 523. (¬4) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، وتفسير القرطبي 5: 320، والمغني 9: 505، 507. (¬5) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 502، 503. (¬6) الإشراف 2: 290 أ، والإقناع 53 ب، والمغني 9: 488، وتفسير القرطبي 5: 320. (¬7) الإشراف 2: 291 أ، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 535. (¬8) الإشراف 2: 292 أ، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 536. (¬9) الإشراف 2: 292 ب، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 536 أ، وتفسير القرطبي 5: 321. (¬10) الإشراف 2: 292 ب، والإقناع 54 أ، والمغني 9: 543، ويضيف ابن قدامة: لأنه ضمان آدمي فتعدد.

710 - وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (¬1). 711 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة، فتطرح جنينا ميتا لوقته الغرة (¬2). 712 - وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية. 713 - وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء (¬3). 714 - وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد (¬4). 715 - وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع بيعهن (¬5). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 293 أ، والإقناع 54 أ، وتفسير القرطبي 5: 314، والمغني 9: 556. (¬2) الغرة: العبد أو الأمة البيضاء، وراجع المسألة في الإشراف 2: 293 ب، والإقناع 54 أ، وتفسير القرطبي 5: 321. (¬3) الإشراف 2: 293 ب، والإقناع 54 أ. (¬4) الإشراف 2: 294 أ، والإقناع 54 أ. (¬5) الإشراف 2: 295 أ، والإقناع 54 ب.

كتاب القسامة

كتاب القسَامة: (20/ ب) 716 - وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة، فهو حالف (¬1). هذا جميع ما في القسامة من الإجماع. كتاب المرتد: 717 - وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما، ولهما أولاد بالغون رجالا ونساء، وأنهم لا يكونون مسلمين بإسلام أيهما أسلم (¬2). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 298 ب، والإقناع 55 أ. (¬2) الإشراف 2: 300 أ، والمغني 10: 96 النص من "الإشراف"، والأصل في "الإجماع" غير واضح, والقاعدة أن الولد -إذا كان غير بالغ- يتبع أبويه في الدين، فإن اختلفا وجب أن يتبع المسلم منهما.

718 - وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله عمدا كان عليه القَوَد إذا طلب أولاده ذلك (¬1). 719 - وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قُتل. ولا أحفظ فيه خلافًا (¬2). 720 - وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل (¬3). 721 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله (¬4). 722 - وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، وماله مردود إليه ما لم يحلق بدار الحرب (¬5). 723 - وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب، ورجع الإسلام أن ماله مردود إليه (¬6). 724 - وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئا: أنه مسلم. ولا نعلم أحدا أوجب على المرتد مرة واحدة أدبا إذا رجع إلى الإسلام (¬7). 725 - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة (¬8). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 300 أ، وبه "أولياؤه" بدلا من أولاده، والإقناع 88 أ. (¬2) الإشراف 2: 300 ب، والمغني 10: 77، 78. (¬3) الإشراف 2: 300 ب، والإقناع 88. (¬4) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 81. (¬5) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 82. (¬6) الإشراف 2: 302 أ، والإقناع 89 أ، والمغني 10: 81. (¬7) الإشراف 2: 304 أ. (¬8) الإشراف 2: 304 أب، والإقناع 89 ب.

كتاب العتق

كتاب العتق: 726 - وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبدا له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض عليه (¬1). 727 - وأجمعوا أن *الرجل إذا ملك* (¬2) أبويه أو لده، وأنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم. 728 - وأجمعوا أنه من ملك جزءا ممن ذكرنا أنه يعتق عليه (¬3). 729 - وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه (¬4). 730 - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتَق: ينوي عتقه، وأن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه (¬5). 731 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حيا، فإن الولد حر دون الأم (¬6). 732 - وأجمعوا أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولادا أنهم أحرار (¬7). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 306 ب، والإقناع 90 ب، والمغني 12: 253. (¬2) الإشراف 2: 307 أ، والإقناع 90 ب، والزيادة بين النجمتين منهما. (¬3) الإشراف 1: 307 أوالإقناع 90 ب. (¬4) الإشراف 2: 307 ب، والإقناع 90 ب، 91 أ. (¬5) الإشراف 2: 308 ب، والإقناع 91 أ، والمغني 12: 234. (¬6) الإشراف 2: 308 ب، والإقناع 91 أ. (¬7) الإشراف 2: 309، والمغني 12: 238.

كتاب الأطعمة والأشربة

733 - وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز (¬1). 734 - وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم (¬2). 735 - وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبدا بغير أمره أن الولاء للمعِتق (¬3). 736 - وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من هبة لأحنبي، أو صدقة أو أعتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من مردود (¬4). 737 - وأجمع أهل أعلم على أن الرهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته وصدقته وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من الحق المرتهن. "21/ أ" 738 - وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن (¬5). 739 - وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقتك أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل: أنه حر (¬6). كتاب الأطعمة والأشربة: 740 - وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام (¬7). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 311 ب، والإقناع 92 أ، والمغني 12: 238، ويضيف: ولا المجنون؛ لأنه لا يصح العتق من غير جائز التصرف. (¬2) الإشراف 2: 312 ب، والإقناع 92 ب، والأوسط 2: 82 ب، والمغني 9: 325. (¬3) الإشراف 2: 313 ب، والمغني 12: 240. (¬4) الإشراف 2: 315 أ، والإقناع 93 أ، والمغني 4: 401. (¬5) الإشراف 2: 315 أ، والمغني 4: 401. (¬6) الإشراف 2: 315 ب، والإقناع 93 ب. (¬7) الإشراف 2: 317 ب، والمغني 12: 66، والإقناع 94 أ.

741 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام، وهي أحياء ميتة، ويحرم أكل ذلك (¬1). 742 - وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع (¬2). 743 - وأجمعوا أن لحم الطير حلال (¬3). 744 - وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتا، وانفرد مالك بن أنس، والليث بن سعد (¬4): فحرماه (¬5). 745 - وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم (¬6). 746 - وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة (¬7). 747 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين، ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله (¬8). 748 - وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه فلا بأس به (¬9). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 318 ب، والإقناع 95 أ. (¬2) الإشراف 2: 321 أ، والإقناع 95 أ. (¬3) الإقناع 98 أ. (¬4) هو، الليث بن سعد عبد الرحمن، ويكنى أبا الحارث، أصله من أصبهان، ولد سنة 94 هـ، وأجمع العلماء على جلالته وإمامته، وعلة مرتبته في الفقه والحديث، وقال فيه الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، وكان الليث إمام أهل مصر في زمانه، وتوفي سنة 175 هـ، وتهذيب الأسماء القسم الأول، الجزء الثاني ص 74، وتاريخ خليفة بن خياط 449، وطبقات الفقهاء للشيرازي 78. (¬5) الإقناع 95 ب. (¬6) الإشراف 2: 323 أ، والإقناع 69 أ، 109 ب، والمغني 11: 41. (¬7) الإشراف 2: 323 ب، والإقناع 96 أ، ومراتب الإجماع 151، والمغني 11: 73. (¬8) الإشراف 2: 324 ب، ويزيد بعد لفظة الله "ورسوله" .. فقد أباح من دم مسلم من جهة القصاص، أو بالكفر بعد الإيمان أو بالزنا بعد الإحصان، أو الديات حيث أوجبهما الله بتلك مخصوصة مستخرجة من جملة الأمور التي حرمها الله في كتاب، وعلى لسان نبيه ... وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يحلب ماشية قوم إلا بإذنهم، إلا أن يمر جائع أو عطشان مضطر بماشية، أو مال فيباح له ذلك؛ والإقناع 97 ب. (¬9) الإشراف 2: 330 ب.

كتاب قتال أهل البغي

كتاب قتال أهل البغي: 749 - وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر، ورجاء رجوعهم عما هم عليه إلى طريق أهل العدل، فعليه أن يفعل (¬1). كتاب الساحر والساحرة، وكتاب تارك الصلاة قال أبو بكر: لم أجد فيهما إجماعا. ¬

_ (¬1) المغني 10: 54، وموسوعة الإجماع 1: 164.

كتاب القسمة

كتاب القسمة: 750 - وأجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء، واحتملت القسمة عن غير ضرر يلحق أحدا منهم: قسمت (¬1). 751 - وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أُصول أملاكهم (¬2). 752 - وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، وبأن تقطع بينهم، أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك؛ لأن في قطعها تلفا لأموالهم وفسادا لها، وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة، فإذا كسرت، أو قطعت ذهبت عامة قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير، والباب، ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 339 ب، والإقناع 106 ب، والمغني 11: 499. (¬2) الإشراف 2: 339 ب، والإقناع 106 ب، واداب القاضي للماوردي 2: 235، والمغني 11: 493.

والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من اللؤلؤة (¬1). "21/ ب" 753 - وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة، ودعا الشركاء القسم، وأن قسم ذلك بينهم واجب (¬2). 754 - وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان، وبأيديهم أرض أو دار، أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة (¬3)، وأن قسم ذلك يجب بينهم (¬4). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 339 أ، والإقناع 106 ب، وأدب القاضي للماوردي 2: 186. (¬2) الإشراف 2: 340 أ، والمغني 11: 499 بشرط: هو من غير رد عوض ولا ضرر. (¬3) في الأصل: القسم أن، والتصحيح من الإشراف 2: 341 أ. (¬4) الإشراف 2: 341 أ.

كتاب الوكالة

كتاب الوكالة: 755 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم، والغائب عن المصر، يوكل واحد منهما وكيلا يطالب له حقه، ويتكلم عنه (¬1). 756 - وأجمعوا على أن الموكّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته (¬2). 757 - وأجمعوا على أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة (¬3). 758 - وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل (¬4). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 344 ب، والإقناع 107 ب، وتفسير القرطبي 10: 377. (¬2) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ، والمغني 5: 242. (¬3) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ. (¬4) الإشراف 2: 345 ب، والإقناع 108 أ.

759 - وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل غيره (¬1). 760 - وأجمعوا أنه إذا سمي للوكيل ثمنا في البيع والشراء، فخالف الوكيل ذلك أنه غير جائز (¬2). 761 - وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة، فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم أنه جائز (¬3). 762 - وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبدا أو سلعة من السلع، فطعن المشتري فيها بعيب، وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع، وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن، ورجعت السلعة إليه، ولم يلزم المشتري شيء من ذلك (¬4). 763 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز؛ لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا، وبين ثمن السلعة للموكل على المشتري (¬5). 764 - وأجمعوا إذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلا يبيع، ويشتري أو غير ذلك، ثم مات الأب، وانقطعت الوكالة (¬6). 765 - وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له، فباعه من ابن الآمر، أو من أبيه أو من أمه، أو من أخته أو من زوجته، أو من خالته أو عمته، فالبيع جائز (¬7). ¬

_ (¬1) الإشراف 2: 346 أ، والإقناع 108 أ، والمغني 5: 215. (¬2) الإشراف 2: 346 ب. (¬3) الإشراف 2: 346 ب، والإقناع 108 ب، والمغني 5: 354. (¬4) الإشراف 2: 347 ب، والإقناع 108 ب. (¬5) الإشراف 2: 347 ب، والإقناع 108 ب. (¬6) الإشراف 2: 348 أ. (¬7) الإشراف 2: 349 أ، والإقناع 109 أ.

خاتمة الكتاب

تم كتاب الإجماع بحمد الله وعونه وبتمامه تم جمع الكتاب والحمد لله وحده، والصلاة على مَن لا نبي بعده وحسبي الله وحده وذلك يوم السبت، الثامن من شهر شعبان المكرم سنة ست وسبعين وخمسمائة وبالله التوفيق

رموز الكتاب

رموز الكتاب استخدم في التحقيق والفهارس الرموز والإشارات التالية: /: الخط المائل في متن النص يعني بداية صفحة جديدة في الأصل. أ: تشير إلى الوجه الأيمن من الورقة في المخطوطة. ب: تشير إلى الوجه الأيسر من الورقة في المخطوطة. *: تشير إلى أن ما بينهما ساقط من الاصل. ت: إذا قرنت بالمسألة في الفهارس تعني أن النص ورد في التعليق. - -: المعترضتان تحصران الجمل الاعتراضية.

فهرس مصادر التحقيق والدراسة

4 - فهرس مصادر التحقيق والدراسة: 1 - القرآن الكريم: "أ" 2 - الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم الظاهري "أبو محمد بن علي" المتوفى سنة 456 هـ، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الآفاق، بيروت 1400 هـ. 3 - إحياء علوم الدين؛ للغزالي "أبو حامد محمد بن محمد"، المتوفى سنة 505 هـ، طبعة عيسى الحلبي، القاهرة 1377 هـ، 1957 م. 4 - أخبار القضاة؛ لوكيع "محمد بن خلف بن حيان" المتوفى سنة 306 هـ، تحقيق عبد العزيز مصطفى المراغي، مطبعة السعادة، مصر 1366 هـ-1947 م. 5 - اختلاف العلماء؛ لابن المنذر "أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري"، المتوفى سنة 318 هـ، مخطوط، دار الكتب المصرية، 37 حديث. 6 - اختلاف الفقهاء "كتاب الجهاد، الجزية، أحكام المحاربين"؛ للطبري "أبو جعفر محمد بن جرير", المتوفى سنة 310 هـ، نشره د. يوسف شاخت، مكتبة بريل، ليدن 1933 م. 7 - الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: لابن اللحام "أبو الحسن علي محمد البعلي"، المتوفى سنة 803 هـ، دار الفكر، بيروت، مصور عن طبعة السنة المحمدية بمصر، 1369 هـ. 8 - أدب القاضي؛ للماوردي "أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب"، المتوفى سنة 450 هـ, تحقيق محيي هلال السرحان، إحياء التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف العراقية، بغداد، 1392 هـ-1972 م. 9 - إرشاد الفحول في علم الأصول؛ للشوكاني "محمد بن علي بن محمد" المتوفى سنة 1250 هـ، دار المعرفة بيروت 1399 هـ-1979 م.

10 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ لابن عبد البر "أبو عمر يوسف بن عبد الله الأندلسي المالكي"، المتوفى سنة 463 هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة نهضة مصر، دون تاريخ. 11 - الإشراف: لابن المنذر، المتوفى سنة 318 هـ، مخطوط بمكتبة أحمد الثالث، استانبول برقم 1100. 12 - أصول الفقه؛ لأبي زهره "محمد-من أعلام الفقه الإسلامي الحديث" المتوفى سنة 1394 هـ، دار الفكر العربي، القاهرة 1957 م. 13 - الأعلام؛ "قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين، والمستشرقين": لخير الدين الزركلي، المتوفى سنة 1397 هـ، الطبعة الثالثة، بيروت، 1389 هـ، 1969 م. 14 - الإفصاح عن المعاني الصحاح؛ للوزير ابن هبيرة "أبو الظفر يحيى بن محمد"، المتوفى سنة 560 هـ، مطبعة الكيلاني، القاهرة 1400 هـ، 1980 م. 15 - الإقناع في الفقه، لابن المنذر، مخطوط، مكتبة القرويين بفاس، المغرب. 16 - الأم: الشافعي "أبو عبد الله محمد بن إدريس" المتوفى سنة 204 هـ، المطبعة الأميرية مصر، 1324 هـ. 17 - إمتاع الأسماع؛ للمقريزي "تقي الدين أحمد بن علي" المتوفى سنة 845 هـ، تحقيق محمود شاكر، الشئون الدينية، قطر، 1400 هـ. 18 - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء؛ لابن عبد البر، مكتبة المقدسي، القاهرة 1350 هـ-1931 م. "ب" 19 - بداية المجتهد ونهاية المقصد؛ لابن راشد "الحفيد" "محمد بن أحمد"، المتوفى سنة 595 هـ، دار الفكر، بيروت، دون تاريخ. "ت" 20 - تاريخ الأدب العربي؛ لكارل بروكلمان، مستشرق ألماني جـ 3، نقله إلى العربية الدكتور عبد الحليم النجار، دار المعارف مصر، 1962 م.

21 - تاريخ بغداد "أو مدينة السلام"؛ للخطيب البغدادي "أبو بكر بن علي بن شايب"، المتوفى سنة 463 هـ، دار الكتاب العربي بيروت، دون تاريخ. 22 - تاريخ التراث العربي؛ للدكتور فؤاد سزكين "حائز على جائزة فيصل في تاريخ العلوم"، ترجمة فهمي أبو الفضل ومراجعة الدكتور محمود حجازي، دار الكتاب العربي، مصر 1971 م. 23 - تاريخ الخلفاء: للسيوطي "جلال الدين عبد الرحمن بن محمد"، المتوفى سنة 911 هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المطبعة التجارية، مصر 1969 م. 24 - تاريخ خليفة بن خياط: لخليفة العصفري، المتوفى سنة 240 هـ، رواية بقي بن مخلد، تحقيق سهيل زكار، جزءان، وزارة الثقافة، دمشق 1968 م، ونسخة أخرى، جزء واحد، تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة ودار القلم، بيروت، 1397 هـ-1977 م. 25 - تذكرة الحافظ؛ للذهبي "أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان"، المتوفى سنة 748 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دون تاريخ. 26 - تهذيب الأسماء واللغات؛ للنووي "أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري"، المتوفى سنة 676 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت. 27 - تهذيب التهذيب؛ لابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 هـ، دار صادر، بيروت 1968 م. "ج" 28 - الجامع لأحكام القرآن "تفسير القرطبي"؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، المتوفى سنة 671 هـ، دار الكتاب العربي، مصر، 1378 هـ-1967 م. 29 - الجامع الصحيح "المعروف بسنن الترمذي"؛ لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 279 هـ، تحقيق عزت عبيد الدعاس، المطبعة الوطنية، حمص، سوريا 1385 هـ-1965 م. 30 - الجامع الصغير؛ للسيوطي، المتوفى سنة 911 هـ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1373 هـ-1954 م.

31 - الجواهر المضية في طبقات الحنيفة؛ للقرشي "عبد القادر بن محمد" المتوفى سنة 775 هـ، طبع حيدر آباد، الهند 1332 هـ. "ح" 32 - الحسن البصري؛ الدكتور إحسان عباس، معاصر, دار الفكر العربي، مصر 1952 م. 33 - الحسن البصري؛ لابن الجوزي، طبعة الخانجي، مصر 1929 م. 34 - الحسن البصري "من عمالقة الفكر والهند والدعوة في الإسلام"؛ للدكتور مصلح بيومي، معاصر، مكتبة النهضة المصرية، 1980 م. 35 - حلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني، المتوفى سنة 430 هـ، دار الكتاب العربي بيروت 1967 م. 36 - حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر؛ لعبد الرزاق البيطار، المتوفى سنة 1335 هـ تحقيق بهجة البيطار, مطبوعات المجمع العلمي بدمشق، 1983 هـ-1963 م. 37 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الأمصار؛ للقفال "أبو بكر محمد بن أحمد الشاسي"، المتوفى سنة 507 هـ، تحقيق الدكتور ياسين أحمد درادكه، مؤسسة الرسالة بيروت، ودار الأرقم عمان، 1400 هـ-1980 م. "د" 38 - الدر المنثور في التفسير بالمأثور؛ للسيوطي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، دون تاريخ. 39 - دول الإسلام؛ للذهبي، تحقيق فهيم محمد شلتوت، ومحمد مصطفى إبراهيم، الهيئة المصرية للكتاب، 1974 م. 40 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي، المتوفى سنة 779 هـ؛ تحقيق الدكتور محمد الأحمدي الأنور، دار التراث، القاهرة 1976 م.

41 - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، قاضي القضاة بالمملكة الصفدية، ومجهول تاريخ وفاته، وقد فرغ من الكتاب سنة 780 هـ، المطبعة البهية، مصر 1304 هـ. 42 - الرد على من أخلد إلى الأرض، وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض؛ للسيوطي "عبد الرحمن بن أبي بكر" المتوفى سنة 911 هـ، طبع الجزائر 1325 هـ. 43 - الرد على المشتهري في شأن اللحوم المستوردة؛ للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية بقطر، الدوحة، 1401 هـ. 44 - الرسالة؛ للشافعي، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، الحلبي، القاهرة، 1358 هـ-1940 م. 45 - روضة الطالبين؛ للنووي، المكتب الإسلامي، دمشق، 1386 هـ-1966 م. 46 - روضة الناظر وجنة المناظر؛ لابن قدامة "أبو محمد عبد الله بن أحمد" المتوفى سنة 620 هـ، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد، مطبوعات كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض، 1397 هـ-1977 م. "س" 47 - سبل السلام؛ للأمير الصنعاني "محمد بن إسماعيل"، المتوفى سنة 1182 هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 48 - سعيد بن المسيب؛ للدكتور وهبة الزحيلي، معاصر، دار القلم، دمشق وبيروت، 1394 هـ-1974 م. 49 - سنن ابن ماجه؛ لمحمد بن يزيد بن ماجه، المتوفى سنة 273 هـ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة الحلبي، القاهرة. 50 - سير أعلام النبلاء؛ للذهبي، تحقيق وإشراف شعيب الأرنؤوط، صدر ثمانية أجزاء، مؤسسة الرسالة، بيروت 1401 هـ-1981 م- وجـ 9 مخطوط مصور بدار الكتب المصرية، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

51 - سيرة الإمام أحمد بن حنبل؛ لأبي الفضل صالح أحمد بن حنبل؛ المتوفى سنة 265 هـ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 1400 هـ. 52 - سيرة عمر بن العزيز؛ لابن الحكم، أبو محمد عبد الله، المتوفى سنة 214 هـ، تحقيق أحمد عبيد، مكتبة وهبة، القاهرة. 53 - سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن الجوزي، تحقيق محيي الدين الخطيب، مطبعة المؤيد مصر، 1331 هـ. "ش" 54 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ لابن العماد "أبو الفلاح عبد الحي -الحنبلي" المتوفى سنة 1089 هـ، مطبعة المقدسي، القاهرة، 1350 هـ. 5 - شرح صحيح مسلم؛ للإمام النووي، المتوفى سنة 676 هـ، تحقيق عبد الله أحمد أبو زينة طبعة الشعب، مصر 1390 هـ. "ص" 56 - صحيح البخاري؛ لمحمد إسماعيل البخاري، المتوفى 256 هـ، مطبعة دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت، دون تاريخ. 57 - صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج، المتوفى سنة 261 هـ، طبعة صبيح القاهرة، دون تاريخ. 58 - صفة الصفوة؛ لابن الجوزي، تحقيق محمود فاخوري، وخرج أحاديثه محمد رواس، دار الوعي، دمشق، 1389 هـ-1969 م. "ط" 59 - طبقات الحفاظ؛ للسيوطي، طبعة غوطا، 1883 م. 60 - طبقات الحنابلة؛ لأبي الحسين محمد أبي يعلى الفراء، المتوفى سنة 526 هـ، تصحيح محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، دون تاريخ. 61 - طبقات الشافعية؛ لأبي بكر بن هداية الله الحسيني، المتوفى سنة 1014 هـ، تحقيق عادل نويهض، دار الآفاق، بيروت، 1391 هـ-1971 م.

62 - طبقات الشافعية، الأسنوي "جمال الدين عبد الرحيم" المتوفى سنة 771 هـ، تحقيق عبد الله الجبوري، وزارة الأوقاف العراقية، بغداد 1391 هـ. 63 - طبقات الشافعية؛ للسبكي "أبو النصر عبد الوهاب بن علي" المتوفى سنة 771 هـ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، ومحمود الطناحي، طبعة الحلبي، القاهرة. 64 - طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة، أحمد بن محمد بن عمر الأسدي، المتوفى 851 هـ، مخطوط مصور بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 65 - طبقات فقهاء الشافعية؛ لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي، المتوفى سنة 458 هـ، ليدن، بريل، 1964 م. 66 - طبقات الفقهاء؛ الشيرازي "أبو إسحاق إبراهيم بن علي" المتوفى سنة 476 هـ -تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت 1970 م. 67 - الطبقات الكبرى؛ لابن سعد "محمد بن سعد بن منيع"، المتوفى سنة 230 هـ، دار صادر، بيروت، 1380 هـ، 1960 م. 68 - طبقات المفسرين؛ للسيوطي، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، 1397 هـ. 69 - طبقات المفسرين؛ للداودي "محمد بن علي"، المتوفى سنة 945 هـ، تحقيق علي محمد عمر, مكتبة وهبه، القاهرة. "ع" 70 - العبر في خبر من غبر؛ للذهبي، 5 أجزاء، تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد، الكويت، 1380 هـ-1386 هـ. "ف" 71 - فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ومحمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، مكتبة الرياض الحديثة، السعودية 1379 هـ. 72 - فتح القدير؛ لابن الهمام "الحنفي"، المتوفى سنة 861 هـ، مطبوع مع الهداية، المطبعة الأميرية، مصر 1315 هـ-1318 هـ.

73 - الفتح المبين في طبقات الأصوليين؛ لعبد الله مصطفى المراغي، بيروت, 1393 هـ-1974 م. 74 - فصل الخطاب في إباحة ذبائح أهل الكتاب؛ للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، الطبعة الثانية، الدوحة 1400 هـ. 75 - فهرست المخطوطات المصورة على ميكروفيلم؛ دار الكتب القطرية، الدوحة، 1400 هـ-1980 م. 76 - فهرست ابن عطية؛ لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي، المتوفى سنة 451 هـ، تحقيق محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، دار المغرب الإسلامي، بيروت، 1400 هـ-1980 م. 77 - الفهرست؛ لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق، المعروف بالوراق، والمشهور بابن النديم، المتوفى سنة 385 هـ، تحقيق رضا تجدد، طهران 1391 هـ -1971 م. ونسخة أخرى، دار الخياط، بيروت. 78 - فهرست مكتبة دار العلوم بألمانيا؛ لأحد علماء الهند بالأوردية، ترجمها صغير أحمد حنيف، مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. "ك" 79 - كشف الأسرار؛ للإمام علاء الدين البخاري الحنفي المتوفى سنة 730 هـ، دار الكتاب العربي بيروت، 1973 م. 80 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاجي خليفة "مصطفى بن عبد الله كاتب شلبي", المتوفى سنة 1067 هـ، مكتبة المثنى, بيروت. "ل" 81 - لسان العرب؛ لابن منظور "أبو الفضل محمد بن مكرم" المتوفى سنة 711 هـ، دار صادر، بيروت، لبنان، 1388 هـ-1986 م، وأخرى إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب، بيروت، دون تاريخ. 82 - لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 هـ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1390 هـ-1971 م.

83 - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان؛ "تجميع" محمد فؤاد عبد الباقي راجعه الدكتور عبد الستار أبو غدة، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت 1397 هـ-1977 م. "م" 84 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ جمع عبد الرحمن محمد العاصمي مطبعة دار العربية، بيروت. 85 - المجموع شرح المهذب؛ النووي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، دون تاريخ. 86 - المحصول في علم أصول الفقه؛ لفخر الدين محمد الرازي، المتوفى سنة 606 هـ، من مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض 1400 هـ-1980 م. 87 - مختصر الخرقي؛ لأبي القاسم عمر بن حسين عبد الله الخرقي، المتوفى في 334 هـ، تحقيق محمد زهير جاويش، مؤسسة دار السلام، دمشق، 1378 هـ. 88 - مختصر علماء الحديث؛ لابن عبد الهادي المقدسي، المتوفى سنة 909 هـ، مخطوط مصور بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 89 - المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن اللحام، المتوفى سنة 803 هـ، تحقيق الدكتور محمد مظهر بغا، مطبوعات البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1400 هـ-1980 م. 90 - مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات؛ لابن حزم، ويليه نقد مراتب الإجماع لابن تيمية، دار الكتب العلمية، بيروت. 91 - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ لليافعي "عبد الله بن سعد اليمني المكي" المتوفى سنة 768 هـ، منشورات الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 1390 هـ. 92 - مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ للمسعودي "أبو الحسن علي بن حسن بن علي"، المتوفى سنة 346 هـ، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، درا الفكر، بيروت، 1393 هـ-1973 م.

93 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ "رواية" إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، المتوفى سنة 275 هـ، تحقيق زهير جاويش، المكتب الإسلامي بيروت -دمشق 1400 هـ. 94 - المسند؛ للإمام أحمد بن حنبل، المتوفى سنة 241 هـ، المكتب الإسلامي، ودار صادر للطباعة والنشر، بيروت، 1389 هـ-1969 م. 95 - مشاهير علماء الأمصار؛ للبستي، محمد بن حبان، المتوفى سنة 354 هـ، تحقيق م. فلايشهمر، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة 1379 هـ- 1959 م. 96 - المعارف؛ لابن قتيبة "أبو محمد عبد الله بن مسلم"، المتوفى سنة 276 هـ، تحقيق الدكتور ثروت عكاشة، دار المعارف، مصر، 1969 م. 97 - معجم الأدباء؛ لياقوت الحموي، المتوفى سنة 626 هـ، دار المستشرق، بيروت دون تاريخ. 98 - معجم البلدان؛ لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت، 1397 هـ-1977 م. 99 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 100 - معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالة، معاصر، دار المثنى والتراث العربي، بيروت، 1957 م. 101 - المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية بمصر، المشرف على طبعه عبد السلام هارون حاصل على جائزة فيصل للتراث، مطبعة مصر، 1963 م. 102 - المغني؛ لابن قدامة، دار الكتاب العربي، بيروت، دون تاريخ، مصورة عن طبعة المنار للشيخ محمد رشيد رضا. 103 - مفتاح السعادة، ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ لطاش كبرى زاده، المتوفى 968 هـ، تحقيق كامل بكري، وعبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة، القاهرة 1968 م.

104 - المقنع؛ لابن قدامة، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، الطبعة الثالثة، 1393 هـ. 105 - ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العزيز؛ للدكتور عماد الدين خليل، معاصر الطبعة الخامسة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1339 هـ-1979 م. 106 - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي؛ للمستشار سعدي أبو جيب، دار العربية للطباعة، بيروت، 1394 هـ-1974 م. 107 - موسوعة فقه إبراهيم النخعي؛ للدكتور محمد رواس قلعة جي، مطبوعات البحث العلمي، وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 1399 هـ -1979 م. 108 - مناقب الإمام أحمد بن حنبل؛ لابن الجوزي، مقدمة عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 1393 هـ-1973 م. 109 - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ لابن الجوزي، تحقيق الدكتورة زينب القاروط، دار الكتب العلمية، بيروت 1400 هـ-1980 م. 110 - مناقب الشافعي؛ للبيهقي "لأبي بكر أحمد بن الحسين"، المتوفى سنة 458 هـ، تحقيق السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، 1390 هـ-1970 م. 111 - المنتخب من مخطوطات المدينة المنورة؛ لعمر رضا كحالة، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1393 هـ-1973 م. 112 - ميزان الاعتدال؛ للذهبي، تحقيق علي البجاوي، الحلبي، مصر، 1963 م. "ن" 113 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة؛ لابن تغري بردي، المتوفى سنة 874 هـ، المؤسسة المصرية للطباعة والنشر. 114 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار؛ للشوكاني، دار الفكر والجيل، بيروت، 1973 م.

"هـ" 115 - هدية العارفين "أسماء المؤلفين وآثار المصنفين"؛ لإسماعيل باشا بغدادي، طبعة المثنى، بيروت، دون تاريخ. "و" 116 - الوافي بالوفيات؛ للصدفي "صلاح الدين خليل بن أُبيك"، المتوفى سنة 735 هـ، نشرة هـ. ريتر، استانبول، مطبعة الدولة، 1931 م. 117 - الولاة والقضاة؛ للكندي "محمد يوسف", المتوفى بعد سنة 355 هـ، طبعة بيروت 1908 م. 118 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان "أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان"، المتوفى سنة 681 هـ، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 1968 م. "ي" 119 - يسر الإسلام في أحكام حج بيت الله الحرام؛ "وفيه التحقيق لجواز رمي الجمار قبل الزوال"؛ للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود، الدوحة، 1392 هـ.

§1/1