الأشربة لأحمد بن حنبل

أحمد بن حنبل

كل شراب أسكر فهو حرام

1 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ ابْنُ بِنْتِ أَحْمَدَ بنِ مَنِيعٍ الْبَغْدَادِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

كل شراب أسكر فهو حرام

2 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

نهيتكم عن النبيذ في الأسقية، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا

3 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا ضِرَارٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَسْقِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر

4 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ»

ما أسكر كثيره فقليله حرام

5 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام

6 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ فَالْأُوقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ»

كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام

7 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ بِهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ، وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره

حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ»

لا تنتبذوا في الدباء، ولا في الجرار، ولا في المزفت، ولا في المقير، وكل شراب أسكر فهو

10 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ -[28]- عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْجِرَارِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا فِي الْمُقَيَّرِ، وَكُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

11 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

نهيتكم عن هذه الظروف فانتبذوا فيها واجتنبوا كل مسكر

12 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§نَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الظُّرُوفِ فَانْتَبِذُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ»

ما أسكر وأخدر؟ فقال: حرام

13 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا مُعَانٌ قَالَ -[29]-: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ §مَا أَسْكَرَ وَأَخْدَرَ؟ فَقَالَ: «حَرَامٌ»

الله عز وجل حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام

14 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ جَبِيرَةَ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

تتخذ من إهاب أضحيتها وسقا للنبيذ

15 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «كَانَتْ §تَتَّخِذُ مِنْ إِهَابِ أُضْحِيَّتِهَا وَسْقًا لِلنَّبِيذِ»

كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سقاء ولا نخمره ولا نجعل فيه عكرا , فإذا

16 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ شَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ التَّيْمِيِّ , عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ , عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ , عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: §كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُدْوَةً فِي سِقَاءٍ وَلَا نُخَمِّرُهُ وَلَا نَجْعَلُ فِيهِ عَكَرًا , فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى فَشَرِبَ -[30]- عَلَى عَشَائِهِ , فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَرَّغْتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ , ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ , فَنَنْبِذُ لَهُ مِنَ الْعَشِيِّ , فَإِذَا أَصْبَحَ تَغَدَّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ , فَإِنْ فَضَلَ مْنَهُ شَيْءٌ صَبَبْتُهُ أَوْ فَرَّغْتُهُ , ثُمَّ نَغْسِلُ السِّقَاءَ , فَقَالَ: أَفِيهِ غَسْلُ السِّقَاءِ؟ مَرَّتَيْنِ. فقَالَ مَرَّتَيْنُِ قَالَ أَحْمَدُ مَا أَحْسَنَهُ مِنْ حَدِيثٍ

دخل علينا داخل وأنا قائم أسقي عمومتي من شرابهم فقال: حرمت الخمر , فأهراق القوم بقية

17 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ: حَدَّثَنَي مُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ , نا أَبُو التَّيَّاحِ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §دَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْقِي عُمُومَتِي مِنْ شَرَابِهِمْ فَقَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ , فَأَهْرَاقَ الْقَوْمُ بَقِيَّةَ شَرَابِهِمْ وَالْإِنَاءَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِ أَنَسٍ. قَالَ: وَمَا هُوَ إِلَّا الْفَضَيخُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: مَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ أَبِي التَّيَّاحِ إِلَّا مُثَنَّى وَحْدَهُ

إني لقائم على الحي أسقيهم من فضخ لهم , إذ دخل رجل فقال: قد حرمت الخمر فقالوا: اكفها يا

18 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: §إِنِّي لَقَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضْخٍ لَهُمْ , إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَقَالُوا: اكْفِهَا يَا أَنَسُ , فَكَفَانَا , فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا هِيَ؟ قَالَ بُسْرٌ ورطبٌ. قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا.

ما يسرني أن أشرب نبيذ الجر ولي خراج السواد سنين

19 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ , عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ , عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ , عَنْ سُرِّيَّةٍ لِأَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§مَا يَسُرُّنِي أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ الْجَرِّ وَلِي خَرَاجُ السَّوَادِ سِنِينَ»

دعه فإنما سأل ليعلم تلك الخمر

20 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَازِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ , عَنِ لَيْثٍ , عَنْ مُجَاهِدٍ , وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَصِيرِ يُجْعَلُ فِيهِ الدُّرْدِيُّ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَصْلُحُ هَذَا , فَقَالَ: §دَعْهُ فَإِنَّمَا سَأَلَ لِيَعْلَمَ تِلْكَ الْخَمْرَ "

أنتبذ في الجر الأخضر , قال: لا , قال فأنتبذ في جر من رصاص؟ قال: لا , قال: أنتبذ في جر من

21 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ قَالَ: " سَأَلَ الْحَسَنَ رَجُلٌ فَقَالَ: " §أَنْتَبِذُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ , قَالَ: لَا , قَالَ فَأَنْتَبِذُ فِي جَرٍّ مِنْ رَصَاصٍ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: أَنْتَبِذُ فِي جَرٍّ مِنْ قَوَارِيرَ؟ قَالَ: لَا , قَالَ: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَشَدَّ مَا تُقِرُّونَ مِنَ الْأَسْقِيَةِ , وَالسِّقَاءُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ , فَقَالَ رَجُلٌ: فَإِنَّهُ يُسْكِرُ , قَالَ: لَا يَا لُكَعُ , لَا تَدَعْهُ يُسْكِرُ , قَالَ: كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: انْبِذْهُ غُدْوَةً وَاشْرَبْهُ عَلَى عَشَائِكَ , وَانْبِذُهُ عَشِيَّةً وَاشْرَبْهُ بِهِ عَلَى غَدَائِكَ "

اجتنب كل شيء ينش

22 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَوْ أَبُو أَحْمَدَ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ , عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْأَشْرِبَةِ. فَقَالَ: §اجْتَنِبْ كُلَّ شَيْءٍ يَنِشُّ "

الخمر حرام بعينها , قليلها وكثيرها , وما أسكر من كل شراب

23 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنْ عَيَّاشٍ يَعْنِي الْعَامِرِيَّ عَنْ عَبَدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «§الْخَمْرُ حَرَامٌ بَعَيْنِهَا , قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا , وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ»

الأشربة تصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، وما خمرته حتى يكون

24 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -[33]- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " §الْأَشْرِبَةُ تُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَمَا خَمَّرْتَهُ حَتَّى يَكُونَ خَمْرًا فَهُوَ خَمْرٌ "

إنما الخمر من خمسة، فعدد هؤلاء

25 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِنَّمَا الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ» ، فَعَدَّدَ هَؤُلَاءِ

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، من شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب؛ لم يشربها في

26 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ؛ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ» . وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى مَوْلَى ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حرم علي الخمر والكوبة والقنين وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم. قال: قلت ليحيى: ما

27 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زُحْرٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ §حَرَّمَ عَلَيَّ الْخَمْرَ وَالْكُوبَةَ وَالْقِنِّينَ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُبَيْرَاءَ فَإِنَّهَا ثُلُثُ خَمْرِ الْعَالَمِ» . قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: مَا الْكُوبَةُ؟ قَالَ: «الطَّبْلُ»

حرمت الخمر يوم حرمت وما كان شراب الناس إلا التمر والزبيب

28 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَامِلٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَارِبِ بنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§حُرِّمَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَمَا كَانَ شَرَابُ النَّاسِ إِلَّا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ»

من لم يتركها فاضربوا عنقه

29 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لُهَيْعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ؟ قَالَ: «الْغُبَيْرَاءُ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «لَا تَطْعَمُوهُ» ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُمَا؟ فَقَالَ: «الْغُبَيْرَاءُ؟» ، قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: «لَا -[35]- تَطْعَمُوهُ» قَالُوا: فَإِنَّهُمْ لَا يَدَعُونَهَا؟ قَالَ: «§مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»

لم جلس معهم؟

30 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيَّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِقَوْمٍ أَخَذُوا عَلَى شَرَابٍ، فِيهِمْ رَجُلٌ صَائِمٌ فَجَلَدَهُمْ وَجَلَدَهُ مَعَهُمْ، قَالُوا: إِنَّهُ صَائِمٌ؟ قَالَ: «§لِمَ جَلَسَ مَعَهُمْ؟»

حلوه وحامضه حرام

31 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حِزْوَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ إِيَاسَ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّهَا أَتَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَدَنَتْ مِنْهَا، فَقَالَتْ: «كَانَ لَكِ حَاجَةٌ؟» قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي يُسْمِنُونِي فَيَنْبِذُونَ لِي فِي جَرٍّ غُدْوَةً فَأَشْرَبُهُ عَشِيَّةً وَيَنْبِذُونَهُ عَشِيَّةً فَأَشْرَبُهُ غُدْوَةً، فَقَالَتْ: «§حُلْوُهُ وَحَامِضُهُ حَرَامٌ»

من سائلي عن المسكر؟ لا تشربه ولا تسقه أخاك فوالذي نفس محمد بيده، أو كالذي يحلف به لا

32 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو السُّحَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا سِرَاجُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ خَلْدَةَ ابْنَةِ طَلْقٍ قَالَتْ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقٌ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ صُحَارُ بْنُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي شَرَابٍ نَصْنَعُهُ بِأَرْضِنَا مِنْ ثِمَارِنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، حَتَّى قَامَ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى -[36]- صَلَاتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ سَائِلِي عَنْ الْمُسْكِرِ؟ لَا تَشْرَبْهُ وَلَا تَسْقِهِ أَخَاكَ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، أَوْ كَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ لَا يَشْرَبُهُ رَجُلٌ ابْتِغَاءَ لَذَّةِ سُكْرِهِ فَيَسْقِيَهُ اللَّهُ الْخَمْرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

ما خمرته فهو خمر

33 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§مَا خَمَّرْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ»

لأن أشرب بول حمار أحب إلي من أن أشرب شربة فضيخ

34 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ يَعْنِي ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ: سَمِعْتُ مُوَرِّقًا، يَقُولُ: «§لَأَنْ أَشْرَبَ بَوْلَ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ شَرْبَةَ فَضِيخٍ»

فجلده الحد ونهى أن يخلطا

35 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ: سَمعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْئَيْنِ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، فَقَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَشْوَانَ قَدْ شَرِبَ زَبِيبًا وَتَمْرًا قَالَ: «§فَجَلَدَهُ الْحَدَّ وَنَهَى أَنْ يُخْلَطَا»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم

36 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ»

ينبذ له في سقاء فإذا لم يكن له سقاء نبذ له في تور من برام

37 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ -[37]-، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ بِرَامٍ»

لا أرى بأسا في السقاء وأكرهه في الجر الأخضر

38 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أنا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَدْعُونِي وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِشَهْرِ رَمَضَانَ كُلِّهَ قَالَ: فَذَكَرُوا لَيْلَةً النَّبِيذَ فَقَالَ سَعِيدٌ: «§لَا أَرَى بَأْسًا فِي السِّقَاءِ وَأَكْرَهُهُ فِي الْجَرِّ الْأَخْضَرِ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء والمزفت والنقير والحنتم

39 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حُدِّثْنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ»

ينهى عن نبيذ الجر، والدباء

40 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، يُخْبِرُ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «§يَنْهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ»

كل مسكر حرام

41 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَى آيَةَ الْخَمْرِ وَهُوَ -[38]- يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: فَكَيْفَ بِالْمِزْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَمَا الْمِزْرُ؟» قَالَ: شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الْحَبِّ قَالَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كل شراب يسكر فهو حرام والبتع: نبيذ العسل

42 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «§كُلُّ شَرَابٍ يُسْكِرُ فَهُوَ حَرَامٌ» وَالْبِتْعُ: نَبِيذُ الْعَسَلِ "

ما أسكر الفرق فالأوقية منه حرام

43 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ فَالْأُوقِيَّةُ مِنْهُ حَرَامٌ»

احييتهما بعدما كانت قد ماتت. قال ابن شاذان: رأيت في كتاب معمر، عن الزهري، وفي كتاب معمر،

44 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَله َ رَجُلٌ عَنِ الرُّبِّ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ؟ قَالَ: «§احْيَيْتَهُمَا بَعْدَمَا كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ» . قَالَ ابْنُ شَاذَانَ: رَأَيْتُ فِي كِتَابِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِي كِتَابِ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدٍ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

نهى عن المزفت والدباء

45 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ قَالَ: أنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّاسِ وَقَدْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُطْبَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: «§نَهَى عَنْ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ»

لا تشربوا في حنتم، ولا في دباء، ولا في نقير فقلت له: يا أبا محمد والمزفت؟ وظننت أنه نسي

46 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ: «§لَا تَشْرَبُوا فِي حَنْتَمٍ، وَلَا فِي دُبَّاءٍ، وَلَا فِي نَقِيرٍ» فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمُزَفَّتُ؟ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُهُ

لأن أشرب بول حمار أحب إلي من أن أشرب في مزفت أو مقير

47 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمَّارٍ الرَّهْبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§لَأَنْ أَشْرَبَ بَوْلَ حِمَارٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ فِي مُزَفَّتٍ أَوْ مُقَيَّرٍ»

يكرهان كل نبيذ إلا الحلو

48 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا -[40]- هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، «أَنَّهُمَا كَانَا §يَكْرَهَانِ كُلَّ نَبِيذٍ إِلَّا الْحُلْوَ»

نهى عن الجر أن ينتبذ فيه

49 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى عَنْ الْجَرِّ أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ»

نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن البسر والتمر أن يخلط بينهما

50 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نَضْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ §نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا، وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا»

حلوه وحامضه حرام

51 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَحْمَرِ الْعَبْدِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّ أَهْلِي يُسْمِنُونِي فَيُسْقُونَنِي النَّبِيذَ نَبِيذَ الْجَرِّ فَمَا تَقُولِينَ؟ قَالَتْ: «§حُلْوُهُ وَحَامِضُهُ حَرَامٌ»

ينهاهم عن الشرب في الحنتم

52 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: شَهِدْتُ قِرَاءَةَ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ «§يَنْهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ»

ينهاهم عن الشرب، في الدباء والنقير والمزفت

53 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا -[41]- سَلَّامٌ قَالَ: شَهِدْتُ قِرَاءَةَ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ «§يَنْهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ، فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ»

المذنبة اقرضها بالمقاريض، ثم انتبذ أيها شئت، ولا تجمعها جميعا بسرا

54 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ الْمَازِنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ يَزِيدَ الْمَازِنِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: «اقْطَعْ كُلَّ حَلَقَاتِهِ» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا حَلَقَاتُهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: «§الْمُذَنَّبَةُ اقْرُضْهَا بِالْمَقَارِيضِ، ثُمَّ انْتَبِذْ أَيَّهَا شِئْتَ، وَلَا تَجْمَعْهَا جَمِيعًا بُسْرًا وَتَمْرًا»

شراب أهل المدينة يوم حرمت الخمر الفضيخ

55 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: «§شَرَابُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ الْفَضِيخُ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء، وعن الحنتم والمزفت

56 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَعَنِ الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ»

الحنتم جرار بيض يجاء بها من مصر فيحمل فيها الخمر

57 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ، تَقُولُ: «§الْحَنْتَمُ جِرَارٌ بِيضٌ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ فَيُحْمَلُ فِيهَا الْخَمْرُ»

كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام

58 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

نبيذ الجر حرام

59 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَبِيذُ الْجَرِّ حَرَامٌ»

حولته إلى شيطان

60 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ هَارُونَ الْذَبْذَانِيِّ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: نَبَذْتُ فِي سِقَاءٍ، ثُمَّ حَوَّلْتُهُ إِلَى إِنَاءِ رَصَاصٍ؟ قَالَ: «§حَوَّلْتَهُ إِلَى شَيْطَانٍ»

إنما أفسد التمر بالبسر

61 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ حُمَيْدٍ الرَّاسِبِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عِكْرِمَةَ وَأَنَا جَالِسٌ عَنْ نَبِيذِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ؟ قَالَ: «حَرَامٌ» ، قُلْتُ: إِنَّا نَنْبِذُ الْبُسْرَ وَحْدَهُ، فَقَالَ: «ذَاكَ شَرٌّ §إِنَّمَا أُفْسِدَ التَّمْرُ بِالْبُسْرِ»

حرام ما كان خلطا وما لم يكن

62 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْخَيَّاطَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ: «§حَرَامٌ مَا كَانَ خَلْطًا وَمَا لَمْ يَكُنْ»

ما أعلم أني وجدت من النبيذ شيئا لم يكره

63 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ هِشَامًا يَقُولُ: «§مَا أَعْلَمُ أَنِّي وَجَدْتُ مِنَ النَّبِيذِ شَيْئًا لَمْ يُكْرَهْ»

ينبذ في سقاء ويعلق، ثم يوكأ من حيث بلغ النبيذ لا يترك له متنفس

64 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ -[43]-، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَوَصَفَ النَّبِيذَ فَقَالَ: «§يُنْبَذُ فِي سِقَاءٍ وَيُعَلَّقُ، ثُمَّ يُوكَأُ مِنْ حَيْثُ بَلَغَ النَّبِيذُ لَا يُتْرَكُ لَهُ مُتَنَفَّسٌ»

ذاك خمر

65 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدُّرْدِيِّ: يُجْعَلُ فِي النَّبِيذِ؟ قَالَ: «§ذَاكَ خَمْرٌ»

كان نائما فأحييتموه بالماء

66 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُمَيْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْمُنَخْنَخِ؟ قَالَ: فَقَالَ: «§كَانَ نَائِمًا فأَحْيَيْتُمُوهُ بِالْمَاءِ»

كره أن يجعل نطل النبيذ في النبيذ ليشتد بالنطل

67 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، «§كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ»

نبيذ الجر حرام

68 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي أَنَّ §نَبِيذَ الْجَرِّ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

69 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «بَلَغَنَا أَنَّ §كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كرهوا نبيذ الجر

70 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَبِلَالٍ، وَعَائِشَةَ: «§كَرِهُوا نَبِيذَ الْجَرِّ»

لا يرى بأسا بالنبيذ في السقاء

71 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ: كَانَ مَكْحُولٌ، «§لَا يَرَى بَأْسًا بِالنَّبِيذِ فِي السِّقَاءِ»

من الزبيب خمر، ومن التمر خمر، ومن الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن العسل

72 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَالَ: «§مِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ»

الخمر من خمسة: من الزبيب، والتمر، والشعير، والبر، والعسل

73 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " §الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْبُرِّ، وَالْعَسَلِ "

كل مسكر خمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام

74 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» 75 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

طال ما تروت عروقك من الخبث.

76 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ هَبَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا، فَإِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ قَالَ: «مُنْذُ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا سَنَةٍ قَالَ: «§طَالَ مَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ» . -[45]- 77 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، نَحْوَهُ

يأمر بنبيذ السقاء

78 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ يَعْنِي ابْنَ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ وَاسِعٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ دَرِيمٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ مُغَفَّلٍ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَنَهَى عَنْهُ، وَكَانَ ابْنُ مُغَفَّلٍ §يَأْمُرُ بِنَبِيذِ السِّقَاءِ "

نهى عنه، وكان إمام عدل

79 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ كَيْسَانَ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي الْهُذَيْلِ، يَقُولُ: مَا فِي نَفْسِي مِنْ نَبِيذِ الْجَرِّ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§نَهَى عَنْهُ، وَكَانَ إِمَامَ عَدْلٍ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن التمر والزبيب والزهو والتمر. فقلت لسليمان يعني

80 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ» . فَقُلْتُ لسُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ: أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا قَالَ: «نَعَمْ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نبيذ الدباء، والحنتم، والمزفت،

81 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالْمُقَيَّرِ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط البلح والزهو

82 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ»

أشرب العصير ما لم يكن يغلي، أو يكن مسكرا، إذا لم يكن في الأوعية التي نهي

83 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ، يَقُولُ: «§أَشْرَبُ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يَكُنْ يَغْلِي، أَوْ يَكُنْ مُسْكِرًا، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا»

فمن لم ينته منهم فاقتله

84 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي يُصِيبُونَ مِنْ شَرَابِ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَانْهَهُمْ عَنْهُ» ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: «انْهَهُمْ عَنْهُ» ، ثُمَّ سَأَلَهُ الثَّالِثَةَ؟ فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْهُ، فَلَمْ يَنْتَهُوا قَالَ: «§فَمَنْ لَمْ يَنْتَهِ مِنْهُمْ فَاقْتُلْهُ»

إني وجدت من هذا ريح الشراب، وإني سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال السائب: فلقد رأيت عمر

85 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَأَخَذَ بِيَدِ ابْنٍ لَهُ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ §إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ هَذَا رِيحَ الشَّرَابِ، وَإِنِّي سَائِلٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ» . قَالَ السَّائِبُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ جَلْدَ ابْنَهُ بَعْدَ الْحَدِّ الثَّمَانِينَ

ولا تشربوا في الدباء ولا في الحنتمة، ولكن عليكم بالموكى عليكم بالموكى

86 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ، أَنَّ أَبَا نَضْرَةَ، وَحَسَنًا، أَخْبَرَاهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا يَصْلُحُ لَنَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ؟ قَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي النَّقِيرِ» ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ أَوَتَدْرِي مَا النَّقِيرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، الْجَدْعُ يُنْقُرُ فِي وَسَطِهِ، §وَلَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلَا فِي الْحَنْتَمَةِ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى عَلَيْكُمْ بِالْمُوكَى»

يكره كل مسكر

87 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §يَكْرَهُ كُلَّ مُسْكِرٍ»

يكره نبيذ الجر

89 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ §يَكْرَهُ نَِبيْذَ الْجَرِّ»

الدن والجر عند الحسن، وعكرمة سواء

حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: حَدَّثنَا عَاصِمٌ قَالَ: «كَانَ §الدَّنُّ وَالْجَرُّ عِنْدَ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ سَوَاءً»

نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر

90 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ -[48]-، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فِي بَيْتِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: «§نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ»

حرام فوهبها عبد الملك لرجل فانحدر بها إلى البصرة

91 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ عِكْرِمَةَ، عَنْ نَبِيذِ جَرِّ رَصَاصٍ فَقَالَ: «§حَرَامٌ» فَوَهَبَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ لِرَجُلٍ فَانْحَدَرَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ

يشرب نبيذ الجر، فقال: لا والذي نفس عكرمة بيده، ولكنكم أردتم أن تخالفوا عكرمة وتردوا

92 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: قَالَ جَمِيلٌ: لِأَحَدِ بَنِي الْعَدَوِيَّةِ يَعْنِي لِعِكْرِمَةَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ §يَشْرَبُ نَبِيذَ الْجَرِّ، فَقَالَ: «لَا وَالَّذِي نَفْسُ عِكْرِمَةَ بِيَدِهِ، وَلَكِنَّكُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُخَالِفُوا عِكْرِمَةَ وَتَرُدُّوا حَدِيثَهُ»

الدباء أهون وأضعف قد كره أو نهي عنه

قَالَ: وَكَانَ عِكْرِمَةُ يُسْأَلُ عَنِ الزُّجَاجِ؟ فَيَقُولُ: «§الدُّبَّاءُ أَهْوَنُ وَأَضْعَفُ قَدْ كُرِهَ أَوْ نُهِيَ عَنْهُ»

النبيذ في الرصاص، فكرهاه ونهياني عنه

93 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ «عَنِ §النَّبِيذِ فِي الرَّصَاصِ، فَكَرِهَاهُ وَنَهَيَانِي عَنْهُ»

يفتي في نبيذ الجر. فقال أبو مجلز: عمر خير، أو ابن مسعود؟ قالوا: عمر. قال: فإن عمر قد نهى

94 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ: قَالَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ §يُفْتِي فِي نَبِيذِ الْجَرِّ» -[49]-. فَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: عُمَرُ خَيْرٌ، أَوِ ابْنُ مَسْعُودٍ؟ قَالُوا: «عُمَرُ» . قَالَ: «فَإِنَّ عُمَرَ قَدْ نَهَى عَنْهُ»

تدخل إحداكن في موضع ظفر النار بسقاء تشتريه بدرهم

95 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَمْرَةَ، أُخْتِ بَنِي غَيْلَانَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «§تَدْخُلُ إِحْدَاكُنَّ فِي مَوْضِعِ ظُفُرٍ النَّارَ بِسِقَاءٍ تَشْتَرِيهِ بِدِرْهَمٍ»

ينهى عن الجر قبل إمرة عمر بن عبد العزيز، وقبل الذي استعمل عمر

96 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ §يَنْهَى عَنِ الْجَرِّ قَبْلَ إِمْرَةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَبْلَ الَّذِي اسْتَعْمَلَ عُمَرَ»

كل مسكر حرام وما أسكر الفرق فملء الكف منه حرام

97 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام، فاستغنوا بما أحل الله عز وجل لكم عما حرم الله، فإنا من وجدناه يشرب شيئا من

98 - كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى عَدِيٍّ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ الْحَزْنِ قَالَ: شَهِدْتُ قِرَاءَةَ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي النَّاسِ مِنْ هَذَا الشَّرَابِ أَمْرٌ سَاءَتْ فِيهِ رَغْبَتُهُمْ وَغَشَوْا فِيهِ أُمُورًا انْتَهَكُوهَا عِنْدَ ذَهَابِ عُقُولِهِمْ وَسَعَةِ أَحْلَامِهِمْ، بَلَغَتْ بِهِمُ الدَّمَ الْحَرَامَ، وَالْفَرْجَ الْحَرَامَ، وَالْمَالَ الْحَرَامَ، وَقَدْ أَصْبَحَ جُلُّ مَنْ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ يَقُولُ: شَرِبْنَا شَرَابًا لَا بَأْسَ بِهِ وَلَعَمْرِي أَنَّ مَا حَمَلَ عَلَى هَذِهِ الْأُمُورِ وَضَارَعَ الْحَرَامَ الْبَأْسُ الشَّدِيدُ، وَقَدْ -[50]- جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ مَنْدُوحَةً وَسَعَةً مِنْ أَشْرِبَةٍ كَثِيرَةٍ طَيِّبَةٍ لَيْسَ فِي الْأَنْفُسِ مِنْهَا حَاجَةٌ، الْمَاءُ الْعَذْبُ الْفُرَاتُ، وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ وَالسَّوِيقُ فَمَنْ يَنْتَبِذْ نَبِيذًا، فَلَا يَنْتَبِذْهُ إِلَّا فِي أَسْقِيَةِ الْأُدُمِ الَّتِي لَا زِفْتَ فِيهَا، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ وَكَانَ يَقُولُ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» ، فَاسْتَغْنُوا بِمَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، فَإِنَّا مَنْ وَجَدْنَاهُ يَشْرَبُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ بَعْدَ مَا تَقَدَّمْنَا إِلَيْهِ أَوجَعْنَاهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً، وَمَنِ اسْتَخْفَى فَاللَّهُ أَشَدُّ عُقُوبَةً وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، وَقَدْ أَرَدْتُ بِكِتَابِي هَذَا اتِّخَاذَ الْحُجَّةِ عَلَيْكُمْ فِي الْيَوْمِ وَفِي مَا بَعْدَ الْيَوْمِ، أَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَزِيدَ الْمُهْتَدِيَ مِنَّا وَمِنْكُمْ هُدًى وَأَنْ يُرَاجِعَ بِالْمُسِيءِ مِنَّا وَمِنْكُمْ إِلَى التَّوْبَةِ فِي يُسْرٍ مِنْهُ وَعَافِيَةٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ

فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والحنتم

99 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ»

كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في سقاء من الليل وأوكيه فأعلقه فإذا أصبح شرب

100 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ قَالَ: حَدَّثَنَي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ لِي: سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ -[51]-: «§كُنْتُ أَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ فَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ»

نهى عن الدباء والحنتم قال: قلت: وما الحنتم؟ قال: الجر الأخضر والأبيض، والمقير، ما لطخ

101 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، وَقَدْ غَزَا سَبْعَ غَزَوَاتٍ فِي إِمْرَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُغَفَّلٍ، فَقَالَ: أَخْبِرْنِي مَا حُرِّمَ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا الشَّرَابِ؟ فَقَالَ: الْخَمْرُ قَالَ: هَذَا الْقُرْآنُ قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكَ؟ سَمِعْنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالِاسْمِ أَوْ بِالرِّسَالَةِ قَالَ: اكْتَفَيْتُ قَالَ: «§نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْحَنْتَمُ؟ قَالَ: الْجَرُّ الْأَخْضَرُ وَالْأَبْيَضُ، وَالْمُقَيَّرُ، مَا لُطِّخَ بِالْقَارِ مِنْ زِقٍّ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ وَاشْتَرَيْتُ أَفِيقَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَعْنِي السِّقَاءَ قَالَ: فَمَا زَالَتْ مُعَلَّقَةً فِي بَيْتِي

كل مسكر حرام

102 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

103 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

انبذوا كل واحدة على حدة.

104 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ -[52]-: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ , وَالزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ: «§انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدةٍ عَلَى حِدَةٍ» . 105 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

نهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا

106 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا»

نهى عن نبيذ الجر

107 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «§نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

نهى عن نبيذ الجر

108 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي خَمْسُ نِسْوَةٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ»

إنما حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب. قال أبو القاسم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن

109 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِنَّمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: شَرِيكٌ رُبَّمَا حَدَّثَ «الْمُسْكِرُ» وَرُبَّمَا حَدَّثَ «السُّكْرُ»

لعلك أن تكوني تخلطين فيه زهوا، قالت: فقلت له: ربما خلطت فيه الزهوات فقال: لا

110 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ صَفْوَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ عَيَّاشٍ، قَالَتْ: كُنْتُ أَمْغَثُ لِعُثْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ الزَّبِيبَ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَأَمْغَثُهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، فَقَالَ لَهَا عُثْمَانُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ: «§لَعَلَّكِ أَنْ تَكُونِي تَخْلِطِينَ فِيهِ زَهْوًا» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: «رُبَّمَا خَلَطْتُ فِيهِ الزَهْوَاتِ» فَقَالَ: «لَا تَعُودِي»

ما نبذ في بيتنا نبيذ قط

111 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ قَالَ: سَأَلْتُ هِنْدَ، أَوْ هُنَيْدَةَ شَكَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَا كَانَ شَرَابُ أَبِي حَمْزَةَ بِالْمَدِينَةِ؟ فَقَالَتِ: «الْعَسَلُ وَاللَّبَنُ» قُلْتُ: فَالنَّبِيذُ؟ قَالَتْ: «§مَا نُبِذَ فِي بَيْتِنَا نَبِيذٌ قَطُّ»

ما غلا لنا نبيذ قط

112 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ جَعْفَرٍ، فَقَالَ: أُخْبِرُكَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «§مَا غَلَا لَنَا نَبِيذٌ قَطُّ»

فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير

113 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُرَّةَ الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ بْنِ جَمَاعَةَ الْيَمَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعِيشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَإِنَّمَا كُنْتُ مَعَ أَبِي «§فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ الَّتِي سَمِعْتُمُ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعة، شراب يصنع من الشعير، والحنطة فيكون شديدا حتى

114 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ وَأَصْحَابِهِ، سَمِعُوا مِنْ عَليٍّ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَسُمِعَ عَلِيُّ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ، وَمَا لَا أُحْصِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ -[54]- يَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِعَةِ، شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ فَيَكُونُ شَدِيدًا حَتَّى يُسْكِرَ»

ينهى عن كل مزفت ينتبذ فيه فرد عليه: القرع؟ فرد أبو أيوب مثل قوله الأول

115 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا يَوْمًا مَا يُنْتَبَذُ فِيهِ فَتَنَازَعُوا فِي الْقَرْعِ فَمَرَّ بِهِمْ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ إِنْسَانًا فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، أَرَأَيْتَ الْقَرْعَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُزَفَّتٍ يُنْتَبَذُ فِيهِ» فَرَدَّ عَلَيْهِ: الْقَرْعُ؟ فَرَدَّ أَبُو أَيُّوبَ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ

كل مسكر حرام

116 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ما كان الله عز وجل يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

117 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ شَقِيقٌ: اشْتَكَى رَجُلٌ فِي رَأْسِهِ يُقَالُ لَهُ الصَّفَرُ فَمُغِتَ لَهُ السَّكَرُ، فَأَتَيْنَا عَبْدَ اللَّهِ فَسَأَلْنَاهُ؟ فَقَالَ: «§مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»

لا خير في السكر

118 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا خَيْرَ فِي السَّكَرِ»

السكر خمر

119 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَرْبِ بْنِ أَبِي حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

أي شيء تريدين به: الشفاء؟ لا هو سقم

120 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي غَنِيَّةُ ابْنَةُ رَضِيٍّ الْجَرْمِيَّةُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَبِيٍّ وُصِفَ لَهُ نَبِيذٌ فِي جَرِيرَةٍ صَغِيرَةٍ؟ قَالَتْ: " §أَيَّ شَيْءٍ تُرِيدِينَ بِهِ: الشِّفَاءَ؟ لَا هُوَ سَقَمٌ "

السكر خمر

121 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

السكر خمر

122 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

ذاك الفضوخ

123 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: «§ذَاكَ الْفَضُوخُ»

الخمر ليس لها كنية

124 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَرْبٍ -[56]-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السَّكَرِ، فَقَالَ: «§الْخَمْرُ لَيْسَ لَهَا كُنْيَةٌ»

الخمر اجتنبوها

125 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ الَّذِي يُعَتَّقُ الْعَشْرَ وَالشَّهْرَ؟ فَقَالَ: «§الْخَمْرُ اجْتَنِبُوهَا»

السكر خمر

126 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

السكر خمر.

127 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُغِيرَةُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ» . 128 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ

السكر خمر غير أنها ألم من الخمر

129 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ جَرِيرٍ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ غَيْرَ أَنَّهَا أَلَمُّ مِنَ الْخَمْرِ»

الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

130 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنَّا فِي بَطْنِهِ يُقَالُ لَهُ الصَّفَرُ، وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ الصُّفْرَ فَنَعَتَ لَهُ السَّكَرَ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»

السكر خمر

131 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ -[57]-، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ»

تكلما في السكر، فقال أحدهما: حرام، وقال الآخر: ليس هو حرام فاهتجرا ثلاثا، ثم

132 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ الْجُهَنِيُّ قَالَ: تَكَلَّمَ، وَقَالَ مَرَّةً: رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ §تَكَلَّمَا فِي السَّكَرِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «حَرَامٌ» ، وَقَالَ الْآخَرُ: «لَيْسَ هُوَ حَرَامٌ فَاهْتَجَرَا ثَلَاثًا» ، ثُمَّ تَكَلَّمَا

أولادكم ولدوا على الفطرة فلا تسقوهم السكر فإن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم

133 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «إِنَّ §أَوْلَادَكُمْ وُلِدُوا عَلَى الْفِطْرَةِ فَلَا تَسْقُوهُمُ السَّكَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»

فحرم علينا الفضيخ

134 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَوْفٍ الْجَسْرِيُّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهِيَ كَثِيرَةُ التَّمْرِ §فَحَرَّمَ عَلَيْنَا الْفَضِيخَ»

أمي عجوز كبيرة وهي لا تأكل الطعام أفأسقيها النبيذ؟ فقال له معقل: لا

135 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ عَوْفٍ الْجَسْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيُّ قَالَ: سَأَلَ -[58]- رَجُلٌ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، فَقَالَ: إِنَّ §أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَهِيَ لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ أَفَأَسْقِيهَا النَّبِيذَ؟ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: «لَا»

الخمر قد حرمت قال: فوالله ما انتظروا حتى يعلموا أو يسألوا عن ذلك قال: قالوا: يا أنس اكف

136 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَعِنْدَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، وَأَنَا أَسْقِيهِمْ، شَرَابًا لَهُمْ، حَتَّى إِذَا أَخَذَ فِيهِمْ إِذَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ §الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا حَتَّى يَعْلَمُوا أَوْ يَسْأَلُوا عَنْ ذَلِكَ» قَالَ: قَالُوا: يَا أَنَسُ اكْفِ مَا فِي إِنَائِكَ، فَمَا عَادُوا فِيهَا حَتَّى لَقَوُا اللَّهَ وَشَرَابُهُمْ يَوْمَئِذٍ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة

137 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةِ، وَالْعِنَبَةِ "

ذاك الفضوخ

138 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَضِيخِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ؟، فَقَالَ: «§ذَاكَ الْفَضُوخُ»

يكفر عن يمينه ولا يشربها

139 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَشْرَبَ الْفَضِيخَ؟ فَقَالَ: «§يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَشْرَبُهَا»

وما الفضيخ؟ قال: ذاك هو الفضوخ قال: فقال ابن عمر: حرمت الخمر وعامة شراب الناس هذا الذي

140 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ -[59]-، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْفَضِيخِ؟ فَقَالَ: «§وَمَا الْفَضِيخُ؟» قَالَ: ذَاكَ هُوَ الْفَضُوخُ قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَعَامَّةُ شَرَابِ النَّاسِ هَذَا الَّذِي يَقُولُونَ»

كل مسكر حرام

141 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، سَأَلَ وَهْبًا عَنِ الْمِزْرِ؟ وَهِيَ الْغُبَيْرَاءُ، فَقَالَ: «يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ عُمَّالَنَا لَا يَكَادُونَ أَنْ يُعِينُونَا حَتَّى نَسْقِيَهُمْ» ، فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا الْمِزْرُ مِنْ غَيْرِهِ، §كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

الخمر من العنب

142 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ أُكَيلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ»

البتع من العسل، والمزر من الذرة

143 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أُكَيلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ مِنَ الذُّرَةِ»

السكر من التمر

144 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ -[60]-، عَنْ أُكَيلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ عُمَرَ: «§السَّكَرُ مِنَ التَّمْرِ»

الجعة من الشعير

145 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أُكَيلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§الْجِعَةُ مِنَ الشَّعِيرِ»

كل مسكر حرام

146 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر

147 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ أَوِ التَّمْرُ وَالْبُسْرُ خَمْرٌ»

ما أسكر كثيره فقليله حرام

148 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

149 - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بنُ قَعْنَبٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هُوَ ثِقَةٌ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ، يَقُولُ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

ما خمرته فهو خمر

150 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا قُرَّةُ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§مَا خَمَّرْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ»

كل مسكر حرام. فقلت: يا ابن أبي رباح إن هؤلاء يسقوننا في المسجد نبيذا شديدا؟ فقال: أما

151 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيَّ قَالَ: شَهِدْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» . فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَبِي رَبَاحٍ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَسْقُونَنَا فِي الْمَسْجِدِ نَبِيذًا شَدِيدًا؟ فَقَالَ: «أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ أَدْرَكْتُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَشْرَبُ فَتَلْتَزِقُ شَفَتَاهُ مِنْ حَلَاوَتِهَا، وَلَكِنَّ الْحُرِّيَّةَ ذَهَبَتْ وَوَلِيَهَا الْعَبِيدُ فَتَهَاوَنُوا بِهَا»

أهرقه في الجبان

152 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَا: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْحَسَنَ، عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا تَقُولُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «§أَهْرِقْهُ فِي الْجَبَّانِ»

هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر

153 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَلَّاقٍ وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ حُسَيْنٍ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ فِي الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُ فِيهَا -[62]- فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي الدُّبَّاءِ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُ بِهِ أَحْمِلُهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَقُلْتُ: عَلِمْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَصُومُ هُنَا الْيَوْمَ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ فَقَالَ: «ادْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ» قَالَ: «خُذْ هَذَا فَاضْرِبْ بِهِ الْحَائِطَ فَإِنَّ §هَذَا شَرَابُ مَنْ لَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ»

الخمر قد حرمت فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا: يا أنس اكف ما بقي في إنائك، وهي خمرهم

154 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ، وَنَفَرًا مِنَ الصَّحَابَةِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ، وَأَنَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ حَتَّى أَتَى آتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: أَمَا شَعَرْتُمْ أَنَّ §الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَمَا قَالُوا حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ، فَقَالُوا: يَا أَنَسُ اكْفِ مَا بَقِيَ فِي إِنَائِكَ، وَهِيَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ "

الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة

155 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ»

حرمت الخمر قالوا: أهريق بقية القلال يا أنس، فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر

156 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: " مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ، وَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: §حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالُوا: أَهْريِقْ بَقِيَّةَ الْقِلَالِ يَا أَنَسُ، فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ "

الأنبذة من خمسة: من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل

حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " §الْأَنْبِذَةُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ "

ما خمرته فعتقته فهو خمر، وإنا كانت لنا الخمر خمر العنب

157 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَا خَمَّرْتَهُ فَعَتَّقْتَهُ فَهُوَ خَمْرٌ، وَإِنَّا كَانَتْ لَنَا الْخَمْرُ خَمْرُ الْعِنَبِ»

ينهاهم عن الشرب في المزفت

158 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ قَالَ: شَهِدْتُ قِرَاءَةَ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ «§يَنْهَاهُمْ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْمُزَفَّتِ»

الله عز وجل لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء

159 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ نَبَذَتْ نَبِيذًا فِي جَرٍّ قَالَ: فَسَمِعَ النَّبِيذَ يَهْدُرُ فَقَالَ لَهَا: «مَا هَذَا؟» قَالَتْ: فُلَانَةُ اشْتَكَتْ بَطْنَهَا فَنُعِتَ لَهَا هَذَا، فَدَفَعَهُ بِرِجْلِهِ فَكَسَرَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ شِفَاءً»

يكره الفضيخ، وإن كان بسرا محضا

160 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، «كَانَ §يَكْرَهُ الْفَضِيخَ، وَإِنْ كَانَ بُسْرًا مَحْضًا»

حرمت الخمر وهي الفضيخ

161 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَهِيَ الْفَضِيخُ»

السكر خمر قبل تحريمها

162 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§السَّكَرُ خَمْرٌ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا»

التمر والزبيب يخلطان فكرهه.

163 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، «عَنِ §التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُخْلَطَانِ فَكَرِهَهُ» . 164 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ فَكَرِهَهُ

البسر يكون فيه الوخز فكرهه

165 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ «§الْبُسْرِ يَكُونُ فِيهِ الْوَخَزُ فَكَرِهَهُ»

لا يخلطوا الزبيب والتمر

166 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا قَالَ: وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جُرَشَ «أَنْ §لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ»

نهاني عن الحنتم والدباء والنقير

167 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: جَاءَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ، إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: حَدِّثْنِي مَا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§نَهَانِي عَنِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ»

وأمر بقطع الكرم منها وكره العصر

168 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دِينَارٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا كَانَتْ لَهُ أَعْنَابٌ -[65]- فَحَمَلَتْ لَهُ فِي عَامٍ حَمْلًا كَثِيرًا فَقَالَ: «اجْعَلُوهُ زَبِيبًا» فَقَالُوا: إِنَّهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ «فَكَأَنَّهُمْ عَرَّضُوا لَهُ بِالْعَصِيرِ، فَخَرَجَ إِلَى تِلْكَ الْأَرْضِ §وَأَمَرَ بِقَطْعِ الْكَرْمِ مِنْهَا وَكَرِهَ الْعَصْرَ»

فاجتهدت أن أصيب لجرة عبد الله فما وجدت

169 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قَطَنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «أَتَيْتُ الْكُوفَةَ وَبِهَا عُبَيْدَةُ وَشُرَيْحٌ §فَاجْتَهَدْتُ أَنْ أُصِيبَ لِجَرَّةِ عَبْدِ اللَّهِ فَمَا وَجَدْتُ»

إنهم والله يكذبون عليه

170 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا صَاحِبٌ لَنَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: «§إِنَّهُمْ وَاللَّهِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ»

كل مسكر حرام قال: قلت: فإن شربت الخمر فلم أسكر؟ قال: أف أف أف وما بال الخمر؟ وغضب قال:

171 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَقِيلُ بْنُ مَعْقِلٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ مُنَبِّهٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيذِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الشَّرَابُ مَا تَقُولُ فِيهِ؟ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ شَرِبْتُ الْخَمْرَ فَلَمْ أَسْكَرْ؟ قَالَ: «أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ وَمَا بَالُ الْخَمْرِ؟» وَغَضِبَ قَالَ: فَتَرَكْتُهُ حَتَّى انْبَسَطَ أَوْ حَتَّى أَسْفَرَ وَجْهُهُ وَحَدَّثَ -[66]- مَنْ كَانَ حَوْلَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنَّكَ بَقِيَّةُ مَنْ يَعْرِفُ وَقَدْ يَأْتِيكَ الرَّجُلُ فَيَسْأَلُكَ عَنِ الشَّيْءِ فَيَأْخُذُ بِذَنْبِ الْكَلِمَةِ فَيَضْرِبُ بِهَا فِي الْآفَاقِ ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «كَذَا وَكَذَا» فَقَالَ: «أَعِرَاقِيُّ أَنْتَ؟» قُلْتُ: لَا قَالَ: «فَمِمَّنْ أَنْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: مِنَ الْيَمَنِ قَالَ: «أَمَّا الْخَمْرُ فَحَرَامٌ لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا، وَأَمَّا مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَشْرِبَةِ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

أنهاك عن المسكر، قليله وكثيره وأشهد الله عليك

172 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ لِرَجُلٍ: «§أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ، قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ»

آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور ولا تشرب الخمر ثم قال: يتخذ أهل الأرض كذا

173 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ يَسْمَعُ: آخُذُ التَّمْرَ فَأَجْعَلُهُ فِي الْفَخَّارِ ثُمَّ أَجْعَلُهُ فِي التَّنُّورِ؟ فَقَالَ: «لَا أَدْرِي مَا تَقُولُ، §آخُذُ التَّمْرَ فَأَجْعَلُهُ فِي الْفَخَّارِ ثُمَّ أَجْعَلُهُ فِي التَّنُّورِ وَلَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ» ثُمَّ قَالَ: «يَتَّخِذُ أَهْلُ الْأَرْضِ كَذَا وَكَذَا مِنْ كَذَا وَكَذَا خَمْرًا يُسَمُّونَهُا كَذَا وَكَذَا وَيَتَّخِذُ أَهْلُ كَذَا وَكَذَا مِنْ كَذَا وَكَذَا خَمْرًا ويُسَمُّونَهَا كَذَا وَكَذَا» قَالَ: «نَبِيذًا فَيُسَمُّونَهَا خَمْرًا» ، ثُمَّ قَالَ: «نُسَمِّيهَا بِالِإسْمِ الَّذِي يُسَمُّونَهَا بِهِ حَتَّى عَدَّ خَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ» . قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أَحْفَظُ مِنْهَا إِلَّا الْعَسَلَ وَالشَّعِيرَ وَاللَّبَنَ. قَالَ أَيُّوبُ: فَكُنْتُ أَهَابُ أَنْ أُحَدِّثَ بِاللَّبِنِ حَتَّى حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّهُ يُصْنَعُ مِنْهُ شَرَابٌ لَا يُلْبِثُ صَاحِبَهُ

كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام

174 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ -[67]-: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

انبذه في سقاء، ثم أوكه حيث بلغ، فقال: إنه لا يطيب إلا بعكر، فقال: لا طاب فكأنه كره العكر

175 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا.، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: «§انْبِذْهُ فِي سِقَاءٍ، ثُمَّ أَوْكِهِ حَيْثُ بَلَغَ» ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَطِيبُ إِلَّا بِعَكَرٍ، فَقَالَ: «لَا طَابَ فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الْعَكَرَ فِي النَّبِيذِ»

لا شراب إلا في سعن موكى

176 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا شَرَابَ إِلَا فِي سُعْنٍ مُوكًى»

اقطعه

177 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، سَأَلْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنِ الذَّنُوبِ، فَقَالَ: «§اقْطَعْهُ»

يكره نبيذ الجر

178 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ، مَوْلَى أَبِي شَيْخٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ نَبِيذَ الْجَرِّ»

أكان أبو حمزة يشرب في الدن فقال: معاذ الله

179 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ -[68]-: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلَ أَبُو السَّوَّارِ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ، وَنَحْنُ بِوَاسِطَ، §أَكَانَ أَبُو حَمْزَةَ يَشْرَبُ فِي الدَّنِّ فَقَالَ: «مَعَاذَ اللَّهِ»

الخمر قد حرمت فقالوا: أكفها يا أنس فكفأتها قلت: ما كان شرابهم؟ قال: البسر والرطب. قال أبو

180 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ فَضِيخَ تَمْرٍ قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ §الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالُوا: أكْفِهَا يَا أَنَسُ فَكَفَأْتُهَا " قُلْتُ: مَا كَانَ شَرَابُهُمْ؟ قَالَ: «الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ» . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَأَنَسٌ يَسْمَعُ فَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا: قَالَ أَنَسٌ: كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ

حرمت الخمر قال: فأهرقناها وما نعدها يومئذ إلا خمرا

181 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا دُجَانَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ مِنْ خَلِيطِ بُسْرٍ وَتَمْرٍ إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، فَقَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: §حُرِّمَتِ الْخَمْرُ " قَالَ: «فَأَهْرَقْنَاهَا وَمَا نَعُدُّهَا يَوْمَئِذٍ إِلَّا خَمْرًا»

حرمت الخمر قال: إني يومئذ لأسقي أحد عشر رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها

182 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «لَمَّا §حُرِّمَتِ الْخَمْرُ» قَالَ: «إِنِّي يَوْمَئِذٍ لَأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنْ رِيحِهَا» . قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَخْلُوطَيْنِ

كانت خمرهم يومئذ، يعني الفضيخ. وقال يحيى مرة أخرى: وقد حرمت الخمر يوم حرمت وما هي إلا

183 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ -[69]- الشَّحَّامِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ، يَعْنِي الْفَضِيخَ» . وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً أُخْرَى: وَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ يَوْمَ حُرِّمَتْ وَمَا هِيَ إِلَّا فَضِيخُكُمْ هَذَا

حرمت الخمر ونحن نشرب الفضيخ فجعلنا نشربها ونقول: هذا آخر العهد بالخمر

184 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عِيسَى الرَّاسِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: قَالَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ: " §حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَنَحْنُ نَشْرَبُ الْفَضِيخَ فَجَعَلْنَا نَشْرَبُهَا وَنَقُولُ: هَذَا آخِرُ الْعَهْدِ بِالْخَمْرِ "

لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب

185 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَني الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، وَثَلَاثٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا "

الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها قال: فقمت إلى مهراس لنا

186 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ §الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ " فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا قَالَ: «فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ»

نزل تحريم الخمر قال: فأكفأتها وما هي يومئذ إلا الفضيخ خليط البسر والتمر، قال أنس: وقد

187 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ، وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاخِلٌ فَقَالَ: حَدَثَ خَبَرٌ §نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ " قَالَ: «فَأَكْفَأْتُهَا وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الْفَضِيخُ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ» ، قَالَ أَنَسٌ: «وَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ»

لما حرمت الخمر كنا نعمد إلى الحلقانة فنقطع ما كان فيه من الرطب حتى نخلص البسر فنفضخه

188 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالٌ أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: «§لَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ كُنَّا نَعْمِدُ إِلَى الْحَلْقَانَةِ فَنَقْطَعُ مَا كَانَ فِيهِ مِنَ الرُّطَبِ حَتَّى نُخَلِّصَ الْبُسْرَ فَنَفْضَخَهُ فَنَشْرَبَهُ»

كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام

189 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام قال: فقلت له: صدقت والسكر حرام، فالشربة

190 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ -[71]- مُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنِ الشُّرْبِ فِي الْأَوْعِيَةِ فَقَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَفَّتَةِ» قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْمُزَفَّتَةُ؟ قَالَ: «الْمُقَيَّرَةُ» ، وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ: قُلْتُ: الرَّصَاصُ وَالْقَارُورَةُ؟ قَالَ: «وَمَا بِأْسُهُمَا؟» قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَهُمَا، فَقَالَ: «§فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: صَدَقْتَ وَالسَّكَرُ حَرَامٌ، فَالشَّرْبَةُ وَالشَرْبَتَيْنِ عَلَى طَعَامِنَا؟ قَالَ: «إِنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»

الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، وما خمرت من ذلك فهو

191 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ مُخْتَارًا قَالَ: قَالَ أَنَسٌ: «§الْخَمْرُ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ، وَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ الْخَمْرُ»

لا تشربوا في الدباء، ولا في المزفت، ولا في النقير، ولا في الجر، واشربوا في

192 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي الزُّبَيْرِيَّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ، وَالْأَبْيَضِ، وَالْأَحْمَرِ؟، فَقَالَ: أَوَّلُ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا: إِنَّا نَصِيبُ مِنَ الثَّقَلِ فَأَيُّ الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ: «§لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ، وَلَا فِي الْمُزَفَّتِ، وَلَا فِي النَّقِيرِ، وَلَا فِي الْجَرِّ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ»

حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة. قلت لعلي بن بذيمة: ما الكوبة؟ قال:

193 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ §حَرَّمَ عَلَيَّ - أَوْ حَرَّمَ - الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ» . قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ قَالَ: «الطَّبْلُ»

كل مسكر حرام

194 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كل مسكر خمر، وكل خمر حرام

195 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

196 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في المزفت والحنتم والنقير

197 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ»

البسر والتمر إذا خلطا جميعا خمر

198 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ -[73]-، وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: «§الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ إِذَا خُلِطَا جَمِيعًا خَمْرٌ»

ما عتقت فخمرت فهو خمر

199 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§مَا عَتَّقْتَ فَخَمَّرْتَ فَهُوَ خَمْرٌ»

ذلك الفضوخ لقد حرمت الخمر وهي شرابنا

200 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهَلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْفَضِيخِ، فَقَالَ: «وَمَا الْفَضِيخُ؟» قَالَ: بُسْرٌ، وَتَمْرٌ قَالَ: «§ذَلِكَ الْفَضُوخُ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَهِيَ شَرَابُنَا»

كنت نهيتكم عن الأشربة فاشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرا

201 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْرُوفٌ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»

إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه} [التوبة: 92] قال: أنا شهدت رسول الله صلى

202 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، وَكَانَ أَحَدَ النَّفْرِ الَّذِينَ نَزَلَ فِيهِمْ {§إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} [التوبة: 92] قَالَ: «أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، وَأَنَا شَهِدْتُهُ حِينَ رَخَّصَ فِيهِ»

اجتنبوا المسكر

203 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، عَنِ -[74]- الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اجْتَنِبُوا الْمُسْكِرَ»

إن ظنت إحداكن أن ماجها يسكر فلا تشربه؟

204 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُمِّ ظَبْيَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ النَّبيذِ، فَقَالَتْ: «§إِنْ ظَنَّتْ إِحْدَاكُنَّ أَنَّ مَاجَهَا يُسْكِرُ فَلَا تَشْرَبْهُ؟»

إن ظنت أن ماجها، يسكر فلا تشربه

205 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§إِنْ ظَنَّتْ أَنَّ مَاجَهَا، يُسْكِرُ فَلَا تَشْرَبْهُ»

إياكن ونبيذ الجر

206 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ هَمَّامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§إِيَّاكُنَّ وَنَبِيذَ الْجَرِّ»

الله عز وجل حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء

207 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْكُوبَةَ، وَالْغُبَيْرَاءَ»

كل مسكر حرام

208 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ -[75]- عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

فمن لم يصبر عنه فاقتلوه

209 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، أَنَّ دَيْلَمًا، أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِبَلَدٍ بَارِدٍ وَإِنَّا نَشْرَبُ شَرَابًا نَتَقَوَّى بِهِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلْ يُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «لَا تَقْرَبُوهُ» ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ فَقَالَ: «هَلْ يُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَلَا تَقْرَبُوهُ» قَالَ: فَإِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا عَنْهُ؟ قَالَ: «§فَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَنْهُ فَاقْتُلُوهُ»

فإن لم يصبروا عنه فاقتلوهم

210 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا دَيْلَمٌ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نَسْتَعِينُ بِشَرَابٍ يُصْنَعُ لَنَا مِنَ الْقَمْحِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» ثُمَّ عَادَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَلَا تَشْرَبُوهُ» قَالَ: إِنَّهُمْ لَنْ يَصْبِرُوا عَنْهُ، قَالَ: «§فَإِنْ لَمْ يَصْبِرُوا عَنْهُ فَاقْتُلُوهُمْ»

حرم على أمتي الخمر، والميسر، والمزر

211 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ §حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْخَمْرَ، وَالْمَيْسِرَ، وَالْمِزْرَ»

حرم على أمتي الغبيراء

212 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ §حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْغُبَيْرَاءَ»

زادني صلاة الوتر

213 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ §زَادَنِي صَلَاةَ الْوِتْرِ»

حرم على أمتي الكوبة. يعني بالكوبة: كل شيء يكب عليه

214 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَجٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[77]-: «إِنَّ اللَّهَ §حَرَّمَ عَلَى أُمَّتِي الْكُوبَةَ» . يَعْنِي بِالْكُوبَةِ: كُلَّ شَيْءٍ يُكَبُّ عَلَيْهِ

الخمر في هاتين الشجرتين النخلة والكرمة

215 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، وَعِكْرِمَةُ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§الْخَمْرُ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْكَرْمَةِ»

اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي فجعت به قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل

216 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قُلْتُ: التَّمْرُ يُفْعَلُ بِهِ؟ قَالَ: «§اشْرَبِ الْمَاءَ، اشْرَبِ السَّوِيقَ، اشْرَبِ الْعَسَلَ، اشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي فَجِعْتَ بِهِ» قَالَ: قُلْتُ: أَنَأْخُذُ التَّمْرَ نَفْعَلُ بِهِ؟ قَالَ: «الْخَمْرَ تُرِيدُ»

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس عن المزاء فأرهب أن يكون

217 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَكْرَهُ الْبُسْرَ وَحْدَهُ وَيَقُولُ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ الْمُزَّاءِ فَأَرْهَبُ أَنْ يَكُونَ الْبُسْرَ»

كل مسكر حرام

218 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كره نبيذ البسر وحده. قال:

219 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، «§كَرِهَ نَبِيذَ الْبُسْرِ وَحْدَهُ» . قَالَ: 220 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعِكْرِمَةَ، - عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا -، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «هُوَ الَّذِي أَفْسَدَ التَّمْرَ»

نبيذ الجر حرام

221 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§نَبِيذُ الْجَرِّ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

222 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: سَمِعْتُ مُغِيرَةَ بْنَ مَخْلَدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ فِي الطِّلَاءِ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

نهى عن غبيراء السكر

223 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ رَجُلٍ، لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ مُعَاذٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ غُبَيْرَاءِ السَّكَرِ»

كل مسكر حرام

224 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ -[79]-، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَشَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

خمر المدينة البسر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر أهل الحبشة

225 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَهُوَ يَخْطُبُ هَاهُنَا عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ يَقُولُ: «ألَا أنَّ §خَمْرَ الْمَدِينَةِ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ، وَخَمْرَ أَهْلِ فَارِسَ الْعِنَبُ، وَخَمْرَ أَهْلِ الْيَمَنِ الْبِتْعُ، وَخَمْرَ أَهْلِ الْحَبَشَةِ السُّكْرُكَةُ وَهُوَ الْأَرْزُ»

وما أسكر إحداكن فلتجتنبه وإن أسكرها ماجها

226 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مَرْيَمَ بِنْتِ طَارِقٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي حَجَّةٍ حَجَّتْهَا فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ، فَجَعَلْنَ يَسْأَلْنَهَا عَنِ الظُّرُوفِ الَّتِي يُنْبَذُ فِيهَا؟ فَقَالَتْ: «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكُنَّ لَتَسْأَلْنَ عَنْ ظُرُوفٍ مَا كَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §وَمَا أَسْكَرَ إِحْدَاكُنَّ فَلْتَجْتَنِبْهُ وَإِنْ أَسْكَرَهَا مَاجُهَا»

كل مسكر حرام

227 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَيَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَرْيَمَ ابْنَةِ طََارِِقٍٍ، قَالَتْ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

المسكر قليله وكثيره حرام - أو قال -: خمر

228 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " §الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ - أَوْ قَالَ -: خَمْرٌ "

سبق النبي صلى الله عليه وسلم الباذق

229 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي -[80]- الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: «§سَبَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ»

ما أسكر فهو حرام

230 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»

نهيتكم عن النبيذ، ولا أحل مسكرا

231 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا»

أفسد التمر البسر

232 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا §أَفْسَدَ التَّمْرَ الْبُسْرُ»

يكره البسر وحده

233 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، «كَانَ §يَكْرَهُ الْبُسْرَ وَحْدَهُ»

لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن أشرب نبيذ الجر.

234 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «§لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْأَسِنَّةُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَشْرَبَ نَبِيذَ الْجَرِّ» . 235 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ غَالِبٍ التَّمَّارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ

نبيذ الجر؟ فقال: لا

236 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا دُرَيْكُ بْنُ أَبِي دُرَيْكٍ قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ثِقَةٌ وَكَانَ يَبِيعُ الطَّعَامَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ §نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: «لَا»

ما يمنعكم من الأفيقة الطيبة

237 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا دُرَيْكٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قُلْتُ: نَبِيذُ الرَاقُودِ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَنَبِيذُ الشَّعِيرِ الَّذِي عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ؟ قَالَ: «§مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُفَيْقَةِ الطَّيِّبَةِ»

أنهاكم عن كل مسكر

238 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ هَذَا الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ مِنَ الذُّرَةِ، وَالشَّعِيرُ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِمَا؟ قَالَ: «§أَنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»

يشربه من لا يؤمن بالله واليوم الآخر

239 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيذِ جَرٍّ يَنِشُّ قَالَ: «اضْرِبْ بِهِ الْحَائِطَ، فَإِنَّمَا §يَشْرَبُهُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ»

كل مسكر حرام

240 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

241 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

كل مسكر حرام

242 - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

§1/1