الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة

الملا على القاري

بسم الله الرحمن الرحيم

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله الَّذِي أنزل الْقُرْآن الْعَظِيم الْقَدِيم وَبَينه بالأحاديث الثَّابِتَة عَن النَّبِي الْكَرِيم بِنَقْل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وأتباعهم من أَئِمَّة الدّين الْمُجْتَهدين فِي الطَّرِيق القويم صلى الله وَسلم عَلَيْهِ وَشرف وكرم لَدَيْهِ وَعظم من انتسب إِلَيْهِ أما بعد فَيَقُول خَادِم الْكَلَام الْقَدِيم ولازم الحَدِيث القويم عَليّ بن سُلْطَان مُحَمَّد الْقَارِي الراجي عَفْو ربه الْبَارِي إِن كَلَام الله مَحْفُوظ بفضله وَكَرمه عَن الْخَطَأ فِي نطقه وقلمه فِي رسمه وَذَلِكَ لقَوْله سُبْحَانَهُ {إِنَّا نَحن نزلنَا الذّكر وَإِنَّا لَهُ لحافظون} وَقد أقيم

بحفظه جَمِيع محافظون مَعَ بعد الْعَهْد عَن زَمَانه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى يَوْمِنَا وَهُوَ المتجاوز عَن الْألف من الْهِجْرَة إِلَى مَدِينَة الْإِسْلَام لَكِن الْأَحَادِيث المبينة للْأَحْكَام صَارَت ظنية عِنْد الْأَنَام لأجل بعد الْأَيَّام فَلهَذَا وَقعت أَحَادِيث مَوْضُوعَة بَين الْعَوام لَكِن الْعلمَاء الْأَعْلَام قَامُوا بِحَق الْقيام وميزوا بَين الصَّحِيح والسقيم وَالْحسن والضعيف وَالْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف والمقطوع والموضوع فقد روى الْحَافِظ أَبُو نُعَيْمٍ

فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا إِن لله عِنْد كل بِدعَة كيد بهَا الْإِسْلَام وليا من أوليائه يذب عَن دينه أَي يدْفع مَا وَضعه بعض أعدائه

ثمَّ مِمَّا تَوَاتر عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام معنى وَكَاد أَن يتواتر مبْنى 1 - مَا أخرجه الشَّيْخَانِ وَالْحَاكِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

2 - وَفِي رِوَايَة لَهما وللترمذي وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن أنس أَنه قَالَ إِنَّه ليمنعني أَن أحدثكُم حَدِيثا كثيرا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من تعمد عَليّ كذبا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 3 - وَلَهُم أَيْضا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تكذبوا عَليّ فَإِنَّهُ من كذب عَليّ فليلج النَّار

4 - وللشيخين وَالتِّرْمِذِيّ عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة قَالَ سَمِعت النَّبِي ص = يَقُول إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحد من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 5 - وللبخاري وَأبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن عبد الله بن الزبير قَالَ قلت للزبير إِنِّي لَا أسمعك تحدث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم كَمَا يحدث فلَان وَفُلَان قَالَ أما إِنِّي لم أفارقه مُنْذُ أسلمت وَلَكِنِّي سمعته يَقُول من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار زَاد الدَّارَقُطْنِيّ وَالله مَا قَالَ مُتَعَمدا وَأَنْتُم تَقولُونَ

مُتَعَمدا 6 - وللبخاري وَالدَّارَقُطْنِيّ عَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من يقل عَليّ مَا لم أقل فليبتوأ مَقْعَده من النَّار 7 - وللبخاري وَالتِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن ابْن عَمْرو قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام حدثوا عني وَلَا تكذبوا عَليّ فَمن كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

8 - وَلأَحْمَد والدارمي وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن مَاجَه عَن ابْن مَسْعُود قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 9 - وَلأَحْمَد والدارمي وَابْن مَاجَه عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 10 - وَلأَحْمَد والدارمي وَابْن مَاجَه عَن أبي قَتَادَة سمعته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَقُول على هَذَا الْمِنْبَر إيَّاكُمْ وَكَثْرَة الحَدِيث عني فَمن قَالَ عَليّ فَلَا يقل إِلَّا

حَقًا وصدقا وَمن قَالَ مَا لم أقل فليبتوأ مَقْعَده من النَّار 11 - وَلابْن مَاجَه عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فليبتوأ مَقْعَده من النَّار 12 - وَلمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَن أبي سعيد مَرْفُوعا قَالَ لَا تكْتبُوا عني شَيْئا سوى الْقُرْآن فَمن كتب عني شَيْئا غير الْقُرْآن فليمحه وَحَدثُوا عَن بني إِسْرَائِيل وَلَا حرج وَحَدثُوا عني وَلَا تكذبوا عَليّ فَمن كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 13 - وَلأبي يعلى والعقيلي وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَن

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنهُ مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا أَو رد شَيْئا أمرت بِهِ فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي جَهَنَّم 14 - وَلأَحْمَد وابي يعلى عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعا من كذب عَليّ فَهُوَ فِي النَّار 15 - وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَأبي يعلى وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُول مَا يَمْنعنِي أَن أحدث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا أكون أوعى أَصْحَابه عَنهُ وَلَكِنِّي أشهد لسمعته يَقُول من قَالَ عَليّ كذبا فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي النَّار

16 - وَلأبي يعلى وَالطَّبَرَانِيّ عَن طَلْحَة بن عبيد الله مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 17 - وللبزار وَأبي يعلى وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي الْمدْخل عَن سعيد ابْن زيد بن عمر بن نفَيْل أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ إِن كذبا عَليّ لَيْسَ ككذب على أحد من كذب عَليّ مُتَعَمدا فليبتوأ مَقْعَده من النَّار 18 - وَلأَحْمَد وهناد بن السّري فِي الزّهْد وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن ابْن عمر مَرْفُوعا إِن الَّذِي يكذب عَليّ يبْنى لَهُ بَيت فِي النَّار 19 - وَلأَحْمَد والْحَارث بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيّ عَنْ

مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ مَرْفُوعا من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 20 - وَلأَحْمَد وَالْبَزَّار وَأبي يعلى وَالطَّبَرَانِيّ عَن خَالِد بن عرفطة مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا وَلَفظ الْبَزَّار من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 21 - وَلأَحْمَد والْحَارث بن أبي أُسَامَة وَالْبَزَّار وَالطَّبَرَانِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل عَن يحيى بن مَيْمُون الْحَضْرَمِيّ أَن أَبَا مُوسَى الغافقي سمع عقبَة بن عَامر الْجُهَنِيّ يحدث على الْمِنْبَر عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَحَادِيث فَقَالَ أَبُو مُوسَى إِن صَاحبكُم هَذَا لحافظ أَو هَالك أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ آخر مَا عهد إِلَيْنَا أَن قَالَ عَلَيْكُم بِكِتَاب الله وسترجعون إِلَى قوم يحبونَ الحَدِيث عني فَمن قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَمن حفظ شَيْئا فليحدث بِهِ 22 - وَلأَحْمَد وَأبي يعلى وَالطَّبَرَانِيّ عَن عقبَة بن عَامر مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 23 - وَلأَحْمَد وللبزار وَالطَّبَرَانِيّ عَن زيد بن أَرقم مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 24 - وَلأَحْمَد عَن قيس بن سعد بن عبَادَة الْأنْصَارِيّ مَرْفُوعا من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مضجعا من النَّار أَو بَيْتا فِي جَهَنَّم

25 - وللبزار والعقيلي فِي الضُّعَفَاء عَن عمرَان بن حُصَيْن مَرْفُوعا من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 26 - وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رجلا لبس حلَّة مثل حلَّة النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَّ أَتَى أهل بَيت من الْمَدِينَة فَقَالَ إِنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَمرنِي أَي أهل بَيت من الْمَدِينَة شِئْت استطلعت فأعدوا لَهُ بَيْتا وَأَرْسلُوا رَسُولا إِلَى رَسُول الله ص = فأخبروه قَالَ لأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا انْطَلقَا إِلَيْهِ فَإِن وجدتماه حَيا فاقتلاه ثمَّ حرقاه بالنَّار وَإِن وجدتماه قد كفيتماه وَلَا أراكما إِلَّا وَقد كفيتماه فَحَرقَاهُ فَأتيَاهُ فوجداه قد خرج من اللَّيْل يَبُول فلدغته حَيَّة أَفْعَى فَمَاتَ فَحَرقَاهُ بالنَّار ثمَّ رجعا إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَر فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام

من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 27 - وَلابْن عدي فِي الْكَامِل عَن بُرَيْدَة قَالَ كَانَ حَيّ من بني لَيْث على ميلين من الْمَدِينَة وَكَانَ رجل قد خطب مِنْهُم فِي الْجَاهِلِيَّة فَلم يزوجوه فَأَتَاهُم وَعَلِيهِ حلَّة فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم كساني هَذِه الْحلَّة وَأَمرَنِي أَن أحكم فِي أَمْوَالكُم ودمائكم ثمَّ انْطلق فَنزل على تِلْكَ الْمَرْأَة الَّتِي كَانَ خطبهَا فَأرْسل الْقَوْم إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ كذب عَدو الله ثمَّ أرسل رجلا فَقَالَ إِن وجدته حَيا فَاضْرب عُنُقه وَإِن وجدته مَيتا فاحرقه فَوَجَدَهُ قد لدغته أَفْعَى فَمَاتَ فحرقه بالنَّار فَذَلِك قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

28 - وللطبراني عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة قَالَ انْطَلَقت مَعَ أبي إِلَى صهر لنا من أسلم من أَصْحَاب النَّبِي ص = فَسَمعته يَقُول سَمِعت رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُول أَرحْنَا بهَا يَا بِلَال يَعْنِي الصَّلَاة قلت أسمعت ذَا من رَسُول الله فَغَضب وَأَقْبل يُحَدِّثهُمْ أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بعث رجلا إِلَى حَيّ من أَحيَاء الْعَرَب فَلَمَّا أَتَاهُم قَالَ أَمرنِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَن أحكم فِي نِسَائِكُم بِمَا شِئْت فَقَالُوا سمعا وَطَاعَة لأمر رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وبعثوا رجلا إِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَقَالَ إِن فلَانا جَاءَنَا فَقَالَ إِن رَسُول الله أَمرنِي أَن أحكم فِي نِسَائِكُم بِمَا شِئْت فَإِن كَانَ عَن أَمرك فسمعا وَطَاعَة وَإِن كَانَ عَن غير ذَلِك فأحببنا أَن نعلمك فَغَضب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَبعث رجلا من الْأَنْصَار وَقَالَ اذْهَبْ فاقتله ثمَّ احرقه بالنَّار فَانْتهى إِلَيْهِ وَقد مَاتَ وقبر فَأمر بِهِ فنبش ثمَّ أحرقه بالنَّار ثمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار فَقَالَ أَترَانِي كذبت على رَسُول الله بعد هَذَا

29 - وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن زيد بن أَرقم والبراء بن عَازِب رَفَعَاهُ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 30 - وللطبراني عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 31 - وللطبراني فِي الْأَوْسَط عَن معَاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 32 - وللطبراني عَن عَمْرو بن مرّة الْجُهَنِيّ بِهَذَا اللَّفْظ

33 - وَكَذَا للطبراني فِي الصَّغِير عَن نبيط بن شريط 34 - وَكَذَا للطبراني عَن عمار بن يَاسر 35 - وَكَذَا لَهُ عَن عَمْرو بن عبسة 36 - وَكَذَا لَهُ عَن عَمْرو بن حُرَيْث 37 - وَكَذَا لَهُ وللدارمي عَن ابْن عَبَّاس

38 - وَكَذَا لَهُ عَن عتبَة بن غَزوَان 39 - وَكَذَا لَهُ وَلابْن عدي عَن الْعرس بن عميرَة 40 - وَكَذَا لَهُ وللدارمي عَن يعلى بن مرّة 41 - وَكَذَا لَهُ وللبزار عَن أبي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن أَبِيه واسْمه طَارق ابْن أَشْيَم 42 - وَله وَلأبي نعيم والإسماعيلي فِي مُعْجَمه عَن سلمَان بن خَالِد الْخُزَاعِيّ مَرْفُوعا بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي النَّار

43 - وللطبراني عَن عَمْرو بن دِينَار أَن بني صُهَيْب قَالُوا لِصُهَيْب يَا أَبَانَا أَبنَاء أَصْحَاب النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحدثُونَ عَن آبَائِهِم فَقَالَ سَمِعت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 44 - وللطبراني بِهَذَا اللَّفْظ عَن السَّائِب بن يزِيد 45 - وَله عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده بَين عَيْني جَهَنَّم 46 - وَله عَن أبي قرصافة أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ

حدثوا عني بِمَا تَسْمَعُونَ وَلَا يحل لرجل أَن يكذب عَليّ فَمن كذب عَليّ أَو قَالَ عَليّ غير مَا قلت بني لَهُ بَيت فِي جَهَنَّم يرتع فِيهِ 47 - وَله عَن رَافع بن خديج مَرْفُوعا لَا تكذبوا عَليّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كذب عَليّ ككذب على أحد 48 - وَله عَن أَوْس بن أَوْس الثَّقَفِيّ مَرْفُوعا من كذب على نبيه أَو على عَيْنَيْهِ أَو على وَالِديهِ لم يرح رَائِحَة الْجنَّة 49 - وَله فِي الْأَوْسَط عَن حُذَيْفَة بن الْيَمَان لَا تكذبوا عَليّ إِن الَّذِي يكذب عَليّ لجريء 50 - وَله فِي الْأَوْسَط عَن أبي خلدَة قَالَ سَمِعت مَيْمُون الْكرْدِي

وَهُوَ عِنْد مَالك بن دِينَار فَقَالَ لَهُ مَالك بن دِينَار مَا للشَّيْخ لَا يحدث عَن أَبِيه فَإِن أَبَاك قد أدْرك النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَسمع مِنْهُ فَقَالَ كَانَ أبي لَا يحدثنا عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مَخَافَة أَن يزِيد أَو ينقص فِي الْكَلَام وَقَالَ سمعته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَقُول من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 51 - وَله عَن سعد بن المدحاس عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من علم شَيْئا فَلَا يَكْتُمهُ وَمن كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي جَهَنَّم 52 - وَلأبي مُحَمَّد الرامَهُرْمُزِي فِي كِتَابه الْمُحدث الْفَاصِل عَن

مَالك بن عتاهية أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام عهد إِلَيْنَا فِي حجَّة الْوَدَاع فَقَالَ عَلَيْكُم بِالْقُرْآنِ وسترجعون إِلَى أَقوام يحدثُونَ عني فَمن عقل شَيْئا فليحدث بِهِ وَمن قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ بَيْتا فِي جَهَنَّم 53 - وللطبراني والرامهرمزي عَن رَافع بن خديج قَالَ مر علينا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا وَنحن نتحدث فَقَالَ مَا تحدثون فَقُلْنَا مَا سمعنَا مِنْك يَا رَسُول الله قَالَ تحدثُوا وليتبوأ من كذب عَليّ مُتَعَمدا مَقْعَده من جَهَنَّم 54 - وَلابْن سعد وَالطَّبَرَانِيّ عَن المنقع التَّمِيمِي قَالَ أتيت النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدقَة إبلنا فَأمر بهَا فقبضت فَقلت إِن فِيهَا ناقتين

هَدِيَّة لَك فَأمر بعزل الْهَدِيَّة من الصَّدَقَة فَمَكثت أَيَّامًا وخاض النَّاس أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام باعث خَالِد بن الْوَلِيد إِلَى رَقِيق مُضر فمصدقهم فَقلت وَالله مَا عِنْد أهلنا من مَال فَأَتَيْته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَقلت إِن النَّاس خَاضُوا فِي كَذَا فَرفع النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَدَيْهِ حَتَّى نظرت إِلَى بَيَاض إبطَيْهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ لَا أحل لَهُم أَن يكذبوا عَليّ قَالَ المنقع فَلم أحدث بِحَدِيث عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِلَّا حَدِيثا نطق بِهِ كتاب أَو جرت بِهِ سنة يكذب عَلَيْهِ فِي حَيَاته فَكيف بعد مماته

55 - وللدارقطني عَن رَافع بن خديج قَالَ كُنَّا عِنْد رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فجَاء رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله إِن النَّاس يحدثُونَ عَنْك كَذَا وَكَذَا قَالَ مَا قلته مَا أَقُول إِلَّا مَا ينزل من السَّمَاء وَيحكم لَا تكذبوا عَليّ فَإِنَّهُ لَيْسَ كذب عَليّ ككذب على غَيْرِي 56 - وللبزار عَن ابْن عمر مَرْفُوعا من أفرى الفرى من أرى عَيْنَيْهِ مَا لم تَرَ وَمن أفرى الفرى من قَالَ عَليّ مَا لم أقل 57 - وللعقيلي فِي كتاب الضُّعَفَاء عَن أبي كَبْشَة الْأَنمَارِي بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 58 - وللعقيلي عَن غَزوَان بِهَذَا اللَّفْظ

59 - وَله وللطبراني فِي الْأَفْرَاد عَن أبي رَافع من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من جَهَنَّم 60 - وَلابْن عَسَاكِر فِي تَارِيخه عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع سَمِعت رَسُول الله ص = يَقُول إِن من الْكَبَائِر أَن يَقُول الرجل عَليّ مَا لم أقل 61 - وَلابْن عدي وَالْحَاكِم فِي الْمدْخل من طَرِيق آخر عَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع مَرْفُوعا إِن من أفرى الفرى من قولني مَا لم أَقَله أَو من أرى

عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَام مَا لم تَرَ 62 - وللخطيب فِي تَارِيخه عَن النُّعْمَان بن بشير وَلَفظه من كذب عَليّ فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 63 - وللطبراني عَن أُسَامَة بن زيد بِلَفْظ من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 64 - وللحاكم فِي الْمدْخل عَن جَابر بن عبد الله اشْتَدَّ غضب الله على من كذب عَليّ مُتَعَمدا 65 - وللحاكم فِي الْمدْخل عَنْ بَهْزِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِيه عَن جده مَرْفُوعا

من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل 66 - وللحاكم فِي الْمدْخل عَن حُذَيْفَة من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 67 - وللحاكم فِي الْمدْخل عَن عبد الله بن الزبير وَلَفظه من حدث عني كذبا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 68 - وللبزار وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعا ثَلَاثَة لَا يربحون رَائِحَة الْجنَّة رجل ادّعى إِلَى غير أَبِيه وَرجل كذب على نبيه وَرجل كذب على عَيْنَيْهِ 69 - وَلأَحْمَد وهناد وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَن أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ من تَقول عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي لفظ بَيْتا فِي جَهَنَّم 70 - وَلابْن صاعد فِي جمعه لطرق هَذَا الحَدِيث عَن سعد بن أبي وَقاص وَلَفظه

من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 71 - وللخطيب فِي التَّارِيخ عَن أبي عُبَيْدَة بن الْجراح بِلَفْظ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 72 - وَلابْن عدي عَن صُهَيْب وَلَفظه من كذب عَليّ كلف يَوْم الْقِيَامَة أَن يعْقد بَين شعيرتين فَذَلِك الَّذِي يَمْنعنِي من الحَدِيث 73 - وَكَذَا للدارقطني فِي الْأَفْرَاد والخطيب فِي التَّارِيخ عَن سلمَان الْفَارِسِي 74 - وَكَذَا لِابْنِ الْجَوْزِيّ والحافظ يُوسُف بن خَلِيل الدِّمَشْقِي

فِي جمعه لطرق هَذَا الحَدِيث عَن أبي ذَر 75 - وَكَذَا لِابْنِ صاعد وَغَيره عَن حُذَيْفَة بن أسيد 76 - ولان عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ من أحدث حَدثا أَو آوى مُحدثا فَعَلَيهِ لعنة الله وَالْمَلَائِكَة وَالنَّاس أَجْمَعِينَ وعَلى من كذب عَليّ مُتَعَمدا 77 - وَلابْن قَانِع فِي مُعْجَمه عَن أُسَامَة بن زيد من تَقول عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَذَلِكَ أَنه بعث رجلا فِي حَاجَة فكذب عَلَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِ فَوجدَ مَيتا قد انْشَقَّ بَطْنه وَلم تقبله الأَرْض 78 - وللدارقطني وَابْن الْجَوْزِيّ عَن عبد الله بن الزبير من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

79 - وَلابْن الْجَوْزِيّ من وَجه آخر عَن عبد الله بن الزبير أَنه قَالَ يَوْمًا لأَصْحَابه أَتَدْرُونَ مَا تَأْوِيل هَذَا الحَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار رجل عشق امْرَأَة فَأتى أَهلهَا مسَاء فَقَالَ إِنِّي رَسُول رَسُول الله بَعَثَنِي إِلَيْكُم أَن أتضيف فِي أَي بُيُوتكُمْ شِئْت وَكَانَ ينْتَظر بيتوتة الْمسَاء فَأتى رجل مِنْهُم النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِن فلَانا أَتَانَا يزْعم أَنَّك أَمرته أَن يبيت فِي أَي بُيُوتنَا شَاءَ فَقَالَ كذب يَا فلَان انْطلق مَعَه فَإِن أمكنك الله مِنْهُ فَاضْرب عُنُقه واحرقه بالنَّار وَلَا أَرَاك إِلَّا قد كفيته فَجَاءَت السَّمَاء فصبت فَخرج ليتوضأ فلسعته أَفْعَى فَمَاتَ فَلَمَّا بلغ ذَلِك النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ فِي النَّار 80 - وَلابْن قَانِع فِي مُعْجم الصَّحَابَة وَابْن الْجَوْزِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أوفى بِلَفْظ

من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 81 - وَكَذَا لَهما عَن يزِيد بن أَسد 82 - وَكَذَا للْحَاكِم عَن عَفَّان بن حبيب 83 - وللجوزقاني وَابْن الْجَوْزِيّ عَن رجل من الصَّحَابَة وَلَفظه من تَقول عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ بَين عَيْني جَهَنَّم مقْعدا 84 - وَلابْن صاعد وَغَيره عَن عَائِشَة بِلَفْظ من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 85 - وللدارقطني وَابْن الْجَوْزِيّ عَن أم أَيمن وَلَفْظهمَا

من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 86 - وَلابْن الْجَوْزِيّ عَن عَليّ وَلَفظه من كذب على رَسُول الله فَإِنَّمَا يدمث مَجْلِسه من النَّار 87 - وَلابْن الْجَوْزِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ الْعَبَّاس يَا رَسُول الله لَو اتخذنا لَك عَرِيشًا تكلم النَّاس من فَوْقه ويسمعون فَقَالَ لَا أَزَال هَكَذَا يُصِيبنِي غبارهم ويطؤون عَقبي حَتَّى يريحني الله مِنْهُم فَمن كذب عَليّ فمقعده النَّار 88 - وَلابْن عدي عَن شُعْبَة من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 89 - وَكَذَا لِابْنِ خَلِيل عَن زيد بن ثَابت

90 - وَكَذَا لَهُ عَن كَعْب بن قُطْبَة 91 - وَكَذَا لَهُ عَن وَالِد أبي العشراء 92 - وَكَذَا لَهُ وَلأبي نعيم عَن عبد الله بن زغب 93 - وَلأبي نعيم عَن جَابر بن حَابِس بِلَفْظ من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار تَنْبِيه قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ روى هَذَا الحَدِيث أَكثر من مائَة

من الصَّحَابَة وَجمع طرقه إِلَيْهِم جمع من أهل النجابة وَقد نقل ابْن الْجَوْزِيّ عَن أبي بكر مُحَمَّد بن أَحْمد بن عبد الْوَهَّاب الإِسْفِرَايِينِيّ أَنه لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَدِيث اجْتمع عَلَيْهِ الْعشْرَة الْمَشْهُود لَهُم بِالْجنَّةِ غير حَدِيث من كذب عَليّ مُتَعَمدا ... قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ مَا وَقعت لي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن عَوْف إِلَى الْآن انْتهى 94 - وَمن لطيف مَا يذكر فِي ذَلِك مَا رَوَاهُ الْعَلامَة أَبُو الْقَاسِم عبد الرَّحْمَن ابْن مُحَمَّد الفوراني صَاحب التصانيف قَالَ حَدثنَا أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ الْمُؤَدب حَدثنَا أَبُو المظفر مُحَمَّد بن عبد الله بن الحسام السَّمرقَنْدِي قَالَ سَمِعت الْخضر وإلياس

يَقُولَانِ سمعنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يَقُول من قَالَ عَليّ مَا لم أقل فليبتوأ مَقْعَده من النَّار قَالَ الذَّهَبِيّ هَذَا الحَدِيث أملاه أَبُو عَمْرو بن الصّلاح وَقَالَ هَذَا وَقع لنا فِي نُسْخَة الْخضر وإلياس قَالَ الذَّهَبِيّ هَذِه نُسْخَة مَا أدرى من وَضعهَا فَائِدَة قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ جَلَالُ الدّين السُّيُوطِيّ لَا أعلم شَيْئا من الْكَبَائِر قَالَ أحد من أهل السّنة بتكفير مرتكبه إِلَّا الْكَذِب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فَإِن الشَّيْخ أَبَا مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ من أَصْحَاب الشَّافِعِي وَهُوَ وَالِد إِمَام الْحَرَمَيْنِ قَالَ إِن من

تعمد الْكَذِب عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يكفر كفرا يُخرجهُ عَن الْملَّة وَتَبعهُ على ذَلِك طَائِفَة مِنْهُم الإِمَام نَاصِر الدّين ابْن الْمُنِير من أَئِمَّة الْمَالِكِيَّة قلت ويؤيدهما قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَيْسَ الْكَذِب عَليّ كالكذب على غَيْرِي وَكَذَا أمره بقتل من كذب عَلَيْهِ وإحراقه بعد مَوته وَذَلِكَ لِأَن الافتراء عَلَيْهِ افتراء على الله فَإِنَّهُ {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى} ويقويه قَوْله فِيمَا تقدم مَا أَقُول إِلَّا مَا نزل من السَّمَاء

فصل

فَإِذا كَانَ كَذَلِك {فَمن أظلم مِمَّن افترى على الله كذبا} و {إِنَّمَا يفتري الْكَذِب الَّذين لَا يُؤمنُونَ بآيَات الله} أَي الْكَذِب على الله وَرَسُوله فَإِن الْكَذِب على غَيرهمَا لَا يُخرجهُ عَن الْإِيمَان بِإِجْمَاع أهل السّنة وَالْجَمَاعَة فصل 95 - أخرج مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَابْن مَاجَه عَن الْمُغيرَة بن شُعْبَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من حدث عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين يرْوى بِصِيغَة الْجمع والتثنية 96 - وَكَذَا أخرج مُسلم وَابْن مَاجَه عَن سَمُرَة بن جُنْدُب مَرْفُوعا 97 - وَلابْن مَاجَه عَن عَليّ بِلَفْظ من روى عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الكذبين

98 - وللبزار وَابْن عدي عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفظه من كذب عَليّ فِي رِوَايَة حَدِيث فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 99 - لِابْنِ شاهين عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِلَفْظ من كذب عَليّ فِي حَدِيث جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة مَعَ الخاسرين 100 - وللدارقطني فِي الْأَفْرَاد عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعا وَالَّذِي نفس أبي الْقَاسِم بِيَدِهِ لَا يروي عني أحد مَا لم أَقَله إِلَّا تبوأ مَقْعَده من النَّار 101 - وَلأَحْمَد وَابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا بِلَفْظ اتَّقوا الحَدِيث عني إِلَّا مَا علمْتُم فَإِنَّهُ من كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار 102 - وللطبراني عَن أبي أُمَامَة وَلَفظه من حدث عني حَدِيثا كذبا مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ يحرم رِوَايَة الحَدِيث الْمَوْضُوع على من عرف كَونه مَوْضُوعا أَو غلب على ظَنّه وَضعه فَمن روى حَدِيثا علم وَضعه أَو ظن وَضعه وَلم يبين حَال رِوَايَته وَضعه فَهُوَ مندرج فِي الْوَعيد قَالَ وَلَا فرق فِي تَحْرِيم الْكَذِب عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَين مَا كَانَ فِي الْأَحْكَام وَمَا لَا حكم فِيهِ كالترغيب والترهيب والمواعظ وَغير ذَلِك من أَنْوَاع الْكَلَام فكله حرَام من أكبر الْكَبَائِر وأقبح القبائح بِإِجْمَاع الْمُسلمين الَّذين يعْتد بهم فِي

الْإِجْمَاع إِلَى أَن قَالَ وَقد أجمع أهل الْحل وَالْعقد على تَحْرِيم الْكَذِب على آحَاد النَّاس فَكيف بِمن قَوْله شرع وَكَلَامه وَحي وَالْكذب عَلَيْهِ كذب عَلَيْهِ تَعَالَى قَالَ عز وَجل {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى} قَالَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ أطبق عُلَمَاء الحَدِيث على أَنه لَا يحل رِوَايَة الْمَوْضُوع فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه بِخِلَاف الضَّعِيف فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَته فِي غير الْأَحْكَام والعقائد قَالَ وَمِمَّنْ جزم بذلك النَّوَوِيّ وَابْن جمَاعَة وَالطِّيبِي والبلقيني

والعراقي قلت وَقد صرح بِهِ حَافظ عصره الْعَسْقَلَانِي فِي شرح نخبته وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ توعد عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بالنَّار من كذب عَلَيْهِ بعد أمره بالتبليغ عَنهُ فَفِي ذَلِك دَلِيل على أَنه إِنَّمَا أَمر أَن يبلغ عَنهُ الصَّحِيح دون السقيم وَالْحق دون الْبَاطِل لَا أَن يبلغ عَنهُ جَمِيع مَا رُوِيَ عَنهُ لِأَنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كفى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَن يحدث بِكُل مَا سمع أخرجه مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ ثمَّ من روى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَدِيثا وَهُوَ شَاك فِيهِ أصحيح أم غير صَحِيح يكون كَأحد الْكَاذِبين لِقْوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

من حدث عني حَدِيثا وَهُوَ يرى أَنه كذب حَيْثُ لم يقل وَهُوَ يستيقن أَنه كذب وللتحرز عَن مثل ذَلِك كَانَ الْخُلَفَاء الراشدون وَالصَّحَابَة المنتخبون يَتَّقُونَ كَثْرَة الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَكَانَ أَبُو بكر وَعمر يطالبان من روى لَهما حَدِيثا عَنهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لم يسمعاه مِنْهُ بِإِقَامَة الْبَيِّنَة عَلَيْهِ ويتوعدانه فِي ذَلِك وَكَانَ عَليّ يستحلفه عَلَيْهِ وَكَانَ بعض المحتاطين من الْمُحدثين من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ كَانَ يَقُول أَو قَرِيبا من هَذَا أَو نَحْو هَذَا أَو شبه هَذَا كل ذَلِك خوفًا من الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان أَو السَّهْو وَالنِّسْيَان وَكَانَ من جملَة المحتاطين فِي هَذَا الْأَمر والشأن أَبُو حنيفَة النُّعْمَان وَقد أخبر عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بمايقع فِي آخر الزَّمَان فِي أمته من الرِّوَايَات الكاذبة وَالْأَحَادِيث الْبَاطِلَة فَحَذَّرَهُمْ من ذَلِك خوفًا أَن

فصل

يَقع هَالك هُنَالك فَقَالَ سَيكون فِي آخر الزَّمَان أنَاس من أمتِي يحدثونكم بِمَا لم تسمعوا أَنْتُم وَلَا آباؤكم فإياكم وإياهم أخرجه مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ وَمن هُنَا قيل الْإِسْنَاد من الدّين لِأَنَّهُ عَلَيْهِ مدَار الْمُجْتَهدين فصل قَالَ الْحَافِظ زين الدّين الْعِرَاقِيّ فِي كِتَابه الْمُسَمّى ب الْبَاعِث على الْخَلَاص من حوادث الْقصاص ثمَّ إِنَّهُم يَعْنِي الْقصاص ينقلون حَدِيثه على التَّسْلِيم من غير معرفَة بِالصَّحِيحِ والسقيم قَالَ وَإِن اتّفق أَنه نقل حَدِيثا صَحِيحا كَانَ آثِما فِي ذَلِك لِأَنَّهُ ينْقل مَا لَا علم لَهُ بِهِ وَإِن صَادف الْوَاقِع كَانَ آثِما بإقدامه على مَا لَا يعلم قَالَ وَأَيْضًا فَلَا يحل لأحد مِمَّن هُوَ بِهَذَا الْوَصْف أَن ينْقل حَدِيثا من الْكتب بل وَلَو من الصَّحِيحَيْنِ مَا لم يقرأه على من يعلم ذَلِك من أهل الحَدِيث وَقد حكى الْحَافِظ أَبُو بكر بن خير اتّفق الْعلمَاء على أَنه لَا يَصح

فصل

لمُسلم أَن يَقُول قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم كَذَا حَتَّى يكون عِنْده ذَلِك القَوْل مرويا وَلَو على أقل وُجُوه الرِّوَايَات لِقْوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ كذب عَليّ مُتَعَمدا فَليَتَبَوَّأ مَقْعَده من النَّار وَفِي بعض الرِّوَايَات من كذب عَليّ مُطلقًا من غير تَقْيِيد فصل قَالَ الجوزقاني بِسَنَدِهِ إِلَى أبي الْعَبَّاس السراج يَقُول شهِدت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ وَدفع إِلَيْهِ كتاب من ابْن كرام يسْأَله عَن أَحَادِيث مِنْهَا حَدِيث الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعا

الْإِيمَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَكتب مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ على ظهر كِتَابه مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا اسْتَوَّجَبَ الضَّرْبَ الشَّديد وَالْحَبْس الطَّوِيل أوردهُ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان وَفِي الْمِيزَان أَيْضا قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول فِي سُوَيْد الْأَنْبَارِي هُوَ حَلَال الدَّم وَقَالَ الْحَاكِم أنكر على سُوَيْد حَدِيثه فِي من عشق وعف وكتم قَالَ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ لَمَّا ذَكَرَ لَهُ هَذَا الحَدِيث لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ

ورمح غزوت سويدا وَفِي الْمِيزَان أَيْضا قيل لِابْنِ عُيَيْنَة روى مُعلى بن هِلَال عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِد عَن عبد الله قَالَ التقنع من أَخْلَاق الْأَنْبِيَاء فَقَالَ ابْن عُيَيْنَة إِن كَانَ الْمُعَلَّى يحدث بِهَذَا الحَدِيث عَن ابْن أبي نجيح مَا أحوجه أَن تضرب عُنُقه وَأخرج الْعقيلِيّ عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذا اطلع على أحد من أهل بَيته كذب كذبة لم يزل معرضًا عَنهُ حَتَّى يحدث لله تَوْبَة

فصل

وَأخرج أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أبطل شَهَادَة رجل فِي كذبة قَالَ معمر لَا أَدْرِي مَا تِلْكَ الكذبة أكذب على الله أم كذب على رَسُول الله ص = فصل قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فَإِن توهم متوهم أَن التَّكَلُّم فِيمَن روى حَدِيثا مردودا غيبَة لَهُ يُقَال لَهُ لَيْسَ هَذَا كَمَا توهمت وَذَلِكَ أَن إِجْمَاع أهل

الْعلم على أَن هَذَا وَاجِب صِيَانة للدّين ونصيحة للْمُسلمين وَقد حَدثنَا القَاضِي أَحْمد بن كَامِل حَدثنَا أَبُو سعيد الْهَرَوِيّ حَدثنَا أَبُو بكر بن خَلاد قَالَ قلت ليحيى بن سعيد الْقطَّان أما تخشى أَن يكون هَؤُلَاءِ الَّذين تركت حَدِيثهمْ خصماءك عِنْد الله تَعَالَى فَقَالَ لِأَن يكون هَؤُلَاءِ خصمائي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خصمي يَقُول لم لم تذب الْكَذِب عَن حَدِيثي

قَالَ وَإِذا كَانَ الشَّاهِد بالزور فِي حق يسير تافه حقير يجب كشف حَاله فالكاذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَحَق وَأولى لِأَن الشَّاهِد إِذا كذب فِي شَهَادَته لم يعد كذبه الْمَشْهُود عَلَيْهِ والكاذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم يحل الْحَرَام وَيحرم الْحَلَال ويتبوأ مَقْعَده من النَّار فَكيف لَا تجوز الوقيعة فِيمَن قد تبوأ مَقْعَده من النَّار بكذبه على النَّبِي الْمُخْتَار ثمَّ روى عَن سُفْيَان الثَّوْريّ أَنه كَانَ يَقُول فلَان ضَعِيف وَفُلَان قوي وَفُلَان خُذُوا عَنهُ وَفُلَان لَا تَأْخُذُوا عَنهُ وَكَانَ لَا يرى ذَلِك غيبَة قَالَ وَسُئِلَ مَالك وَسَعِيد وَابْن عُيَيْنَة عَن الرجل لَا يكون

بِذَاكَ فِي الحَدِيث فَقَالُوا جَمِيعًا بَين أمره قَالَ وَقيل لشعبة هَذَا الَّذِي تكلم فِي النَّاس أَلَيْسَ هُوَ غيبَة فَقَالَ يَا أَحمَق هَذَا دين وَتَركه مُحَابَاة قَالَ وَقد قَالَ مُحَمَّد بن بنْدَار الْجِرْجَانِيّ لِأَحْمَد بن حَنْبَل إِنَّه ليشتد عَليّ أَن أَقُول فلَان ضَعِيف وَفُلَان كَذَّاب فَقَالَ أَحْمد إِذا سكت أَنْت فَمَتَى يعرف الْجَاهِل الصَّحِيح من السقيم وَرُوِيَ أَن سُفْيَان الثَّوْريّ مر بِرَجُل فَقَالَ كَذَّاب وَالله لَوْلَا أَنه لَا يحل لي أَن أسكت لسكت وَعَن الشَّافِعِي إِذا علم الرجل من مُحدث الْكَذِب لم يَسعهُ السُّكُوت عَلَيْهِ وَلَا يكون ذَلِك غيبَة فَإِن مثل الْعلمَاء كالنقاد فَلَا يسع النَّاقِد فِي دينه أَن لَا يبين الزُّيُوف من غَيرهَا

وَكَانَ شُعْبَة بن الْحجَّاج يَقُول تَعَالَوْا نغتاب فِي دين الله وَكَذَا رُوِيَ عَن ابْن عُيَيْنَة وَفِي الْمِيزَان قَالَ ابْنُ حِبَّانَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ أبان الْمصْرِيّ يملي بِمَكَّة حَدثنَا مُحَمَّد بن رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا مَنْ سَرَّ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ الحَدِيث وَبِه يُنَادي مُنَاد يَوْم الْقِيَامَة أَيْن بغضاء الله فَيقوم سُؤال الْمَسَاجِد فقُلْتُ يَا شَيْخُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ

فصل

لَسْتَ مِنِّي فِي حِلٍّ أَنْتُمْ تحسدونني لإسنادي فَلم أزايله حَتَّى حلف أَن لَا يحدث بِمَكَّة بعد أَن خوفته بالسلطان مَعَ جمَاعَة فصل رُوِيَ أَنه صلى أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِي مَسْجِد الرصافة فَقَامَ بَين أَيْديهم قاص فَقَالَ حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين قَالَا حَدثنَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن قَتَادَة عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله خلق الله تَعَالَى من كل كلمة مِنْهَا طيرا منقاره من ذهب وريشه من مرجان وَأخذ فِي قصه نَحوا من عشْرين ورقة

فَجعل أَحْمد بن حَنْبَل ينظر إِلَى يحيى وَيحيى ينظر إِلَى أَحْمد فَقَالَ لَهُ أَنْت حدثته بِهَذَا فَقَالَ وَالله مَا سَمِعت بِهَذَا إِلَّا السَّاعَة فَلَمَّا فرغ من قصصه وَأخذ القطعيات ثمَّ قعد ينْتَظر بقيتها قَالَ لَهُ يحيى بن معِين بِيَدِهِ تعال فجَاء مُتَوَهمًا للنوال فَقَالَ لَهُ يحيى من حَدثَك بِهَذَا الحَدِيث فَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى ابْن معِين فَقَالَ أَنا يحيى بن معِين وَهَذَا أَحْمد بن حَنْبَل مَا سمعنَا بِهَذَا قطّ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَإِن كَانَ وَلَا بُد من الْكَذِب فعلى غَيرنَا فَقَالَ لَهُ أَنْت يحيى بن معِين قَالَ نعم قَالَ لم أزل أسمع أَن يحيى بن معِين أَحمَق مَا تحققته إِلَّا السَّاعَة

فَقَالَ لَهُ يحيى كَيفَ علمت أَنِّي أَحمَق قَالَ كَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا يحيى بن معِين وَأحمد بن حَنْبَل غيركما قد كتبت عَن سَبْعَة عشر أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فَوضع أَحْمد كمه على وَجهه وَقَالَ دَعه يقوم فَقَامَ كالمستهزىء بهما وَعَن الطرطوشي لما دخل سُلَيْمَان بن مهْرَان الْأَعْمَش الْبَصْرَة نظر إِلَى قاص يقص فِي الْمَسْجِد فَقَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي وَائِل فتوسط الْأَعْمَش الْحلقَة وَجعل ينتف شعر إبطه فَقَالَ لَهُ الْقصاص يَا شيخ أَلا تَسْتَحي نَحن فِي علم وَأَنت تفعل مثل هَذَا

فَقَالَ الْأَعْمَش الَّذِي أَنا فِيهِ خير من الَّذِي أَنْت فِيهِ قَالَ كَيفَ قَالَ لِأَنِّي فِي سنة وَأَنت فِي كذب أَنا الْأَعْمَش وَمَا حدثتك مِمَّا تَقول شَيْئا وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان قَالَ جَعْفَر بن الْحجَّاج الْموصِلِي قدم علينا مُحَمَّد بن عبد السَّمرقَنْدِي الْموصل وَحدث بِأَحَادِيث مَنَاكِير فَاجْتمع جمَاعَة من الشُّيُوخ وصرنا إِلَيْهِ لننكر عَلَيْهِ فَإِذا هُوَ فِي خلق من الْعَامَّة فَلَمَّا بصر بِنَا من بعيد علم أَنا جِئْنَا لننكر عَلَيْهِ فَقَالَ حَدثنَا قُتَيْبَة عَن ابْن لَهِيعَة عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَلم نجسر أَن نقدم عَلَيْهِ خوفًا من الْعَامَّة ورجعنا وَعَن الشّعبِيّ دخلت فِي مَسْجِد أُصَلِّي فَإِذا إِلَى جَنْبي شيخ عَظِيم اللِّحْيَة قد أطاف بِهِ قوم فَحَدثهُمْ فَقَالَ حَدثنِي فلَان عَن فلَان يبلغ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم إِن الله خلق صورين لَهُ فِي كل صور نفختان نفخة الصَّعق ونفخة الْقِيَامَة قَالَ الشّعبِيّ فَلم أضبط نَفسِي أَن خففت صَلَاتي ثمَّ انصرفت فقُلْتُ يَا شَيْخُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تحدثن بالْخَطَأ إِن الله لم يخلق إِلَّا صورا وَاحِدًا وَإِنَّمَا هِيَ نفختان نفخة الصَّعق ونفخة الْقِيَامَة فَقَالَ لي يَا فَاجر إِنَّمَا يحدثني فلَان عَن فلَان وَترد عَليّ ثمَّ رفع نَعله فضربني بهَا وتتابع الْقَوْم عَليّ ضربا مَعَه فوَاللَّه مَا أقلعوا عني حَتَّى حَلَفت لَهُم أَن الله تَعَالَى خلق ثَلَاثِينَ صورا لَهُ فِي كل صور نفخة فأقلعوا عني وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو بكر الْخَطِيب الْبَغْدَادِيّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّد بن

يُونُس الْكُدَيْمِي قَالَ كنت بالأهواز فَسمِعت شَيخا يقص فَقَالَ لما زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عليا فَاطِمَة أَمر الله شَجَرَة طُوبَى أَن تنشر اللُّؤْلُؤ الرطب يتهاداه أهل الْجنَّة بَينهم فِي الأطباق فَقلت لَهُ يَا شيخ هَذَا كذب عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام فَقَالَ وَيحك اسْكُتْ حَدَّثَنِيهِ النَّاس وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَقد صنف بعض قصاص زَمَاننَا كتابا فَذكر فِيهِ أَن الْحسن وَالْحُسَيْن دخلا على عمر وَهُوَ مَشْغُول ثمَّ

انتبه لَهما فَقَامَ وقبلهما ووهب لكل وَاحِد مِنْهُمَا ألفا فَرَجَعَا فأخبرا أباهما فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام يَقُول عمر نور الْإِسْلَام فِي الدُّنْيَا وسراج أهل الْجنَّة فِي العقبى فَرَجَعَا إِلَى عمر فحدثاه فاستدعى دَوَاة وَكتب حَدثنِي سيدا شُبَّان أهل الْجنَّة عَن أَبِيهِمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ كَذَا وَكَذَا فأوصى أَن يَجْعَل فِي كَفنه فَفعل ذَلِك فَأَصْبحُوا وَإِذا القرطاس على الْقَبْر وَفِيه صدق الْحسن وَالْحُسَيْن وَصدق أَبوهُمَا وَصدق رَسُول الله

قَالَ وَالْعجب من هَذَا الَّذِي بلغت بِهِ الوقاحة إِلَى أَن يصنف مثل هَذَا وَمَا كَفاهُ حَتَّى عرضه على كبار الْفُقَهَاء فَكَتَبُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ تصويب هَذَا التصنيف وَقَالَ ابْن عقيل أَخذ بعض الوعاظ يَقُول يَقُول الله يَا مُوسَى من تُرِيدُ قَالَ أخي هَارُون يَا مُحَمَّد من تُرِيدُ قَالَ عمي وَأمي يَا نوح من تُرِيدُ قَالَ ابْني يَا يَعْقُوب من تُرِيدُ قَالَ يُوسُف قَالَ كلكُمْ يُرِيد مني أَيْن من يُرِيدنِي ثمَّ احتد وصك الْكُرْسِيّ صَكَّة وَقَالَ يَا قارىء اقْرَأ {يُرِيدُونَ وَجهه} فَقَرَأَ القارىء وضج الْمجْلس وصعق قوم وخرقت ثِيَاب قوم بشعبذة ذَلِك فَاعْتقد قوم أَن

فصل

مَا ذكره لباب الْحق وَعين الْعلم وَفِي بعض المجامع أَن قَاصا جلس بِبَغْدَاد فروى فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {عَسى أَن يَبْعَثك رَبك مقَاما مَحْمُودًا} أَنه يجلسه مَعَه على عَرْشه فَبلغ ذَلِك الإِمَام مُحَمَّد بن جرير الطَّبَرِيّ فاحتد من ذَلِك وَبَالغ فِي إِنْكَاره وَكتب على بَاب دَاره سُبْحَانَ من لَيْسَ لَهُ أنيس وَلَا لَهُ فِي عَرْشه جليس فثارت عَلَيْهِ عوام بَغْدَاد وَرَجَمُوا بَيته بِالْحِجَارَةِ حَتَّى انسد بَابه بِالْحِجَارَةِ وعلت عَلَيْهِ فصل قَالَ الْعقيلِيّ بِسَنَدِهِ إِلَى حَمَّاد بن زيد يَقُول وضعت الزَّنَادِقَة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم اثْنَي عشر ألف حَدِيث

وَقَالَ ابْن عدي بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَعْفَر بن سُلَيْمَان قَالَ سَمِعت الْمهْدي يَقُول أقرّ عِنْدِي رجل من الزَّنَادِقَة أَنه وضع أَرْبَعمِائَة حَدِيث فَهِيَ تجول فِي أَيدي النَّاس وَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن الرشيد أَنه جِيءَ إِلَيْهِ بزنديق فَأمر بقتْله فَقَالَ يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ أَيْن أَنْت عَن أَرْبَعَة آلَاف حَدِيث وَضَعتهَا فِيكُم أحرم فِيهَا الْحَلَال وَأحل فِيهَا الْحَرَام مَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مِنْهَا حرفا فَقَالَ لَهُ الرشيد أَيْن أَنْت يَا زنديق عَن عبد الله بن الْمُبَارك وَأبي إِسْحَاق الْفَزارِيّ ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا وَفِي كتاب الْعقيلِيّ عَن مُعلى بن عبد الرَّحْمَن الوَاسِطِيّ أَنه قَالَ

فصل

عِنْد مَوته وضعت فِي فضل عَليّ سبعين حَدِيثا وَأخرج الْخَطِيب عَن الرّبيع بن خَيْثَم إِن من الحَدِيث حَدِيثا لَهُ ضوء كضوء النَّهَار تعرفه وَإِن من الحَدِيث حَدِيثا لَهُ ظلمَة كظلمة اللَّيْل تنكره فصل وَلما كَانَ أَكثر الْقصاص والوعاظ جاهلين بالتفسير ورواياته وَبِالْحَدِيثِ ومراتبه ورد لَا يقص على النَّاس إِلَّا أَمِير أَو مَأْمُور أَو مراء رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِسَنَد صَحِيح عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيه عَن جده

وَلأبي دَاوُد بِسَنَد جيد عَن عَوْف بن مَالك بِلَفْظ مختال بدل مراء وللطبراني عَن عبَادَة بن الصَّامِت بِلَفْظ متكلف وروى الطَّبَرَانِيّ عَن خباب بن الْأَرَت مَرْفُوعا إِن بني إِسْرَائِيل لما هَلَكُوا قصوا قَالَ الزين الْعِرَاقِيّ وَمن آفَات الْقصاص أَن يحدثوا كثيرا من

الْعَوام بِمَا لَا تبلغه الْعُقُول والأفهام فبلغوا فِي الاعتقادات السَّيئَة هَذَا لَو كَانَ صَحِيحا فَكيف إِذا كَانَ بَاطِلا وَقد قَالَ ابْن مَسْعُود مَا أَنْت مُحدث قوما حَدِيثا لَا تبلغه عُقُولهمْ إِلَّا كَانَ لبَعْضهِم فتْنَة رَوَاهُ مُسلم فِي مُقَدّمَة صَحِيحه قلت وَمن آفاتهم أَن يدْخل عَلَيْهِم الْعجب والغرور فِي سَائِر الْأُمُور فروى الإِمَام أَحْمد بِسَنَد صَحِيح عَن الْحَارِث بن مُعَاوِيَة أَنه ركب إِلَى عمر بن الْخطاب فَسَأَلَهُ عَن الْقَصَص قَالَ مَا شِئْت قَالَ أَنا أردْت أَن أَنْتَهِي إِلَى قَوْلك قَالَ أخْشَى عَلَيْك أَن تقص فترتفع فِي نَفسك ثمَّ تقص فترتفع فِي نَفسك حَتَّى يخيل إِلَيْك أَنَّك فَوْقهم

بِمَنْزِلَة الثريا فيضعك الله تَحت أَقْدَامهم يَوْم الْقِيَامَة بِقدر ذَلِك وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد جيد عَن عَمْرو بن دِينَار أَن تميما الدَّارِيّ اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص فَأبى أَن يَأْذَن لَهُ ثمَّ استأذنه فَقَالَ إِن شِئْت وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَعْنِي الذّبْح قَالَ الْعِرَاقِيّ فَانْظُر توقف عمر فِي إِذْنه فِي حق رجل من الصَّحَابَة الَّذين كل وَاحِد مِنْهُم عدل مؤتمن وَأَيْنَ مثل تَمِيم فِي التَّابِعين وَمن بعدهمْ وَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن بكير أَن تميما الدَّارِيّ اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص فَقَالَ لَهُ عمر أَتَدْرِي أَنَّك تُرِيدُ الذّبْح مَا يُؤمنك أَن ترْتَفع نَفسك حَتَّى تبلغ السَّمَاء ثمَّ يضعك الله وَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن حميد بن عبد الرَّحْمَن أَن تميما الدَّارِيّ

اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص سِنِين فَأبى أَن يَأْذَن لَهُ فاستأذنه فِي يَوْم وَاحِد فَلَمَّا أَكثر عَلَيْهِ قَالَ لَهُ مَا تَقول قَالَ أَقرَأ عَلَيْهِم الْقُرْآن وَآمرهُمْ بِالْخَيرِ وأنهاهم عَن الشَّرّ قَالَ عمر ذَلِك الذّبْح ثمَّ قَالَ عظ قبل أَن أخرج فِي الْجُمُعَة فَكَانَ يفعل ذَلِك يَوْمًا وَاحِدًا فِي الْجُمُعَة وَأخرج ابْن عَسَاكِر عَن أبي سهل بن مَالك عَن أَبِيه عَن تَمِيم الدَّارِيّ أَنه اسْتَأْذن عمر فِي الْقَصَص فَأذن لَهُ ثمَّ مر عَلَيْهِ بعد فَضَربهُ بِالدرةِ قلت وَلَعَلَّه زَاد على جُلُوسه الْمرة وروى ابْن مَاجَه بِسَنَد حسن عَن ابْن عمر قَالَ لم يكن الْقَصَص فِي زمن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَلَا زمن أبي بكر رَضِي الله عَنهُ وَلَا زمن عمر رَضِي الله عَنهُ وَكَذَا رَوَاهُ أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ عَن السَّائِب بن يزِيد وروى الطَّبَرَانِيّ من طَرِيق مُجَاهِد يروي عَن العبادلة عبد الله بن عمر وَعبد الله بن عَبَّاس وَعبد الله بن الزبير وَعبد الله بن عَمْرو قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم

الْقَاص ينْتَظر المقت فَهَذَا إِخْبَار عَن الْغَيْب فيعد من المعجزات وخرق الْعَادَات وَأخرج أَحْمد فِي الزّهْد عَن أبي الْمليح قَالَ ذكر مَيْمُون الْقصاص فَقَالَ لَا يخطىء الْقصاص ثَلَاثًا إِمَّا أَن يسمن قَوْله بِمَا يهزل دينه وَإِمَّا أَن يعجب بِنَفسِهِ وَإِمَّا أَن يَأْمر بِمَا لَا يفعل فَلهَذَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْقصاص ينْتَظر المقت ثمَّ من جملَة الْآفَات فِي مجْلِس الْقَاص مَا أخرجه الْمروزِي فِي كتاب الْعلم وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي قلَابَة قَالَ مَا أمات

الْعلم إِلَّا الْقصاص يُجَالس الرجل الْقَاص سنة فَلَا يتَعَلَّق مِنْهُ بِشَيْء وَأخرج أَبُو نعيم عَن سعيد بن عَاصِم قَالَ كَانَ قاص يجلس قَرِيبا من مَسْجِد مُحَمَّد بن وَاسع فَقَالَ يَوْمًا وَهُوَ يوبخ جلساءه مَا لي أرى الْقُلُوب لَا تشخع وَمَا لي أرى الْعُيُون لَا تَدْمَع وَمَا لي أرى الْجُلُود لَا تقشعر فَقَالَ مُحَمَّد بن وَاسع يَا عبد الله مَا أرى الْقَوْم أَتَوا إِلَّا من قبلك إِن الذّكر إِذا خرج من الْقلب وَقع على الْقلب وَأخرج الْمروزِي فِي كتاب الْعلم وَأَبُو نعيم عَن الْأَعْمَش قَالَ سَمِعت إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ يَقُول مَا أحد يَبْتَغِي بقصصه وَجه الله غير إِبْرَاهِيم ولوددت أَنه انفلت مِنْهُ كفافا لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ

وَأخرج أَبُو نعيم عَن إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ قَالَ من جلس ليجلس إِلَيْهِ فَلَا تجلسوا إِلَيْهِ وَأخرج أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ إِذا طَال الْمجْلس كَانَ للشَّيْطَان فِيهِ نصيب وَأخرج ابْن الْمُبَارك عَن عقبَة بن مُسلم قَالَ الحَدِيث مَعَ الرجل وَالرّجلَيْنِ وَالثَّلَاثَة وَالْأَرْبَعَة وَإِذا عظمت الْحلقَة فأنصت أَو انشز وَأخرج الْمروزِي عَن سَالم أَن ابْن عمر كَانَ يلفى خَارِجا من الْمَسْجِد فَيَقُول مَا أخرجني إِلَّا صَوت قاصكم هَذَا وَأخرج أَيْضا عَن مُجَاهِد جَاءَ رجل قاص فَجَلَسَ قَرِيبا من ابْن عمر فَقَالَ لَهُ قُم فَأبى أَن يقوم فَأرْسل إِلَى صَاحب الشَّرْط وَأرْسل إِلَيْهِ شرطيا فأقامه وَرُوِيَ عَن الْحسن إِن الْقَصَص بِدعَة وَإِن رفع الصَّوْت بِالدُّعَاءِ

لبدعة وَإِن مد الْأَيْدِي بِالدُّعَاءِ لبدعة وَإِن اجْتِمَاع الرِّجَال وَالنِّسَاء لبدعة وَمن اللطائف أَنه كَانَ فِي مَسْجِد الْكُوفَة قاص يُقَال لَهُ زرْعَة فَأَرَادَتْ أم أبي حنيفَة أَن تستفتي فِي شَيْء فأفتاها أَبُو حنيفَة رَحمَه الله فَلم تقبل وَقَالَت مَا أقبل إِلَّا مَا يَقُول زرْعَة الْقَاص فجَاء بهَا أَبُو حنيفَة إِلَى زرْعَة فَقَالَ هَذِه أُمِّي تستفتيك فِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَنْت أعلم مني وأفقه فأفتها أَنْت فَقَالَ أَبُو حنيفَة قد أفتيتها بِكَذَا وَكَذَا فَقَالَ زرْعَة القَوْل كَمَا قَالَ أَبُو حنيفَة فرضيت وانصرفت وَأخرج ابْن عدي عَن الْحُسَيْن الْكَرَابِيسِي قَالَ كَانَ بِبَغْدَاد قاص

يُقَال لَهُ أَبُو مَرْحُوم الْقَاص يجْتَمع النَّاس إِلَيْهِ فَقَالَ يَوْمًا سلوني عَن التَّفْسِير وَتَفْسِير التَّفْسِير فَقَامَ رجل من وَرَاء الدرابزين فَقَالَ يَا أَبَا مَرْحُوم أصلحك الله فَقَالَ طعنة يَابْنَ الفاعلة فَقَالَ لَهُ رجل دَعَا لَك ثمَّ تَقول لَهُ مثل هَذِه الْمقَالة فَقَالَ نعم ألم تسمع قَول الله تَعَالَى {إِن الَّذين يُنَادُونَك من وَرَاء الحجرات أَكْثَرهم لَا يعْقلُونَ} فَقَالَ مَاذَا تَقول فِي الْمُزَابَنَة والمحاقلة

فصل

قَالَ المحاقلة خلق الثِّيَاب عِنْد السمسار والمزابنة أَن تسمي أَخَاك الْمُسلم زبونا فصل وَلما رَأَيْت جمَاعَة من الْحفاظ للسّنة جمعُوا الْأَحَادِيث المشتهرة على الْأَلْسِنَة وبينوا الصَّحِيح وَالْحسن والضعيف وميزوا الْمَوْقُوف وَالْمَرْفُوع والموضوع بالمقاصد الْحَسَنَة سنح بالبال الفاتر اخْتِصَار تِلْكَ الدفاتر بالاقتصار على مَا قيل فِيهِ إِنَّه لَا أصل لَهُ أَو مَوْضُوع بِأَصْلِهِ ليَكُون سَببا للضبط على أحسن مَصْنُوع فِي فَصله فَإِن الْأَحَادِيث الثَّابِتَة لَا تحد وَلَا تحصى وَلَا يُمكن أَن جَمِيعهَا يستقصى ثمَّ مَا اخْتلفُوا فِي أَنه مَوْضُوع تركت ذكره للحذر من الْخطر لاحْتِمَال أَن يكون مَوْضُوعا من طَرِيق وصحيحا من وَجه آخر فَإِن هَذَا كُله بِحَسب مَا يظْهر للمحدثين من حَيْثُ نظرهم إِلَى الْإِسْنَاد وَإِلَّا فَلَا مطمع للْقطع فِي مقَام الِاسْتِنَاد لتجويز الْعقل أَن يكون الصَّحِيح فِي نفس الْأَمر ضَعِيفا أَو مَوْضُوعا والموضوع صَحِيحا مَرْفُوعا إِلَّا الحَدِيث

الْمُتَوَاتر فَإِنَّهُ فِي إِفَادَة الْعلم اليقيني يكون مَقْطُوعًا وَلذَا قَالَ الزَّرْكَشِيّ بَين قَوْلنَا لم يَصح وَقَوْلنَا مَوْضُوع بون بَين فَإِن الْوَضع إِثْبَات الْكَذِب وَقَوْلنَا لم يَصح إِنَّمَا هُوَ إِخْبَار عَن عدم الثُّبُوت وَلَا يلْزم مِنْهُ إِثْبَات الْعَدَم وَالله سُبْحَانَهُ أعلم ثمَّ أعلم أَنه قد يكون الحَدِيث مَوْضُوعا بِحَسب المبنى وَإِن كَانَ صَحِيحا مطابقا للْكتاب وَالسّنة بِحَسب الْمَعْنى وأسال الله التَّوْفِيق على دلَالَة التَّحْقِيق وَهُوَ الْهَادِي إِلَى سَوَاء الطَّرِيق وَهَا أَنا أذكر الْأَحَادِيث على تَرْتِيب حُرُوف الهجاء من الْأَفْعَال والحروف والأسماء

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْهَمْزَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 1 - حَدِيثُ آخِرُ الطِّبِّ الْكَيُّ // كَلَامٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ قَالَهُ ابْنُ الدُّيْبَعِ الْيَمَانِيُّ تِلْمِيذُ السَّخَاوِيِّ وَمُخْتَصِرُ مَقَاصِدِهِ وَالْمَشْهُورُ كَمَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي أَمْثَلَةِ الْعَرَبِ آخِرُ الدَّوَاءِ الْكَيُّ // 2 - حَدِيثُ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ // 3 - حَدِيثٌ الْأَنْبِيَاءُ قَادَةٌ وَالْفُقَهَاءُ سَادَةٌ وَمُجَالَسَتُهُمْ زِيَادَةٌ

// مَوْضُوعٌ عَلَى مَا فِي الْخُلَاصَةِ // 4 - حَدِيثُ أَبُو حَنِيفَةَ سِرَاجُ أُمَّتِي // مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ // 5 - حَدِيثُ أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَصِحَّ كِتَابُهُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ // 6 - حَدِيثُ الْأَبْدَالُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ // لَهُ طُرُقٌ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ كلهَا ضَعِيفَة ذكره ابْن الدبيع

وَعَنِ ابْنِ الصَّلَاحِ أَقْوَى مَا رَوَيْنَا فِي الْأَبْدَالِ قَوْلُ عَلَى أَنَّهُ بِالشَّامِ يَكُونُ الْأَبْدَالُ وَأَمَّا الْأُدَبَاءُ وَالنُّجَبَاءُ وَالنُّقَبَاءُ فَقَدْ ذَكَرَهَا بَعْضُ مَشَايِخِ الطَّرِيقَةِ وَلَا يَثْبُتُ ذَلِكَ قُلْتُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ ابْن الصَّامِتِ مَرْفُوعًا الْأَبْدَالُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ثَلَاثُونُ مِثْلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا وَهُوَ حَسَنٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْحِلْيَةِ

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدُ كَثِيرَةٌ بنيتها فِي التَّعَقُّبَاتِ عَلَى الْمَوْضُوعَاتِ ثُمَّ أَفْرَدْتُهَا بِتَأْلِيفٍ مُسْتَقِلٍ // 7 - حَدِيثُ اتَّخِذُوا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ سِيرُوا إِلَى الْفُقَرَاءِ فَيُعْتَذَرُ إِلَيْهِمْ كَمَا يَعْتَذِرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فِي الدُّنْيَا // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَعْدَ إِيرَادِ أَحَادِيثَ بِمَعْنَاهُ وَكُلُّ هَذَا بَاطِلٌ وَسَبَقَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ لِلذَهَبِيِّ وَابْنِ تَيْمِيَّةَ وَغَيْرِهِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعُ قُلْتُ قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ

رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى صَدْرَ الْحَدِيثِ وَهُوَ اتَّخِذُوا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ // 8 - حَدِيثُ اتَّقُوا الْبَرْدَ فَإِنَّهُ قَتَلَ أَخَاكُمْ أَبَا الدَّرْدَاءِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَارِدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَاشَ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَهْرًا قَالَ الْمُنُوفِيُّ وَيُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَبَّرَ عَنِ الْمُضَارِعِ بِالْمَاضِي لِتَحَقُّقِ وُقُوعِهِ بِإِخْبَارِهِ الصَّادِقِ // 9 - حَدِيثُ اتَّقُوا ذَوِي الْعَاهَاتِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ //

10 - حَدِيثُ اتَّقُوا مَوَاضِعَ التُّهَمِ // هُوَ مَعْنَى قَوْلِ عُمَرَ مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ التُّهَمِ اتُّهِمَ رَوَاهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا بِلَفْظِ مَنْ أَقَامَ نَفْسَهُ مَقَامَ التُّهَمِ فَلَا تَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ الظَّنَّ بِهِ // 11 - حَدِيثُ اتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَفِي الْمُجَالَسَةِ لِلدَّيْنَوَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا

الْكَرِيمُ يَلِينُ إِذَا اسْتُعْطِفَ وَاللَّئِيمُ يَقْسُو إِذَا أُلْطِفَ // 12 - حَدِيثُ احْذَرُوا صُفْرَ الْوُجُوهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يكن من عِلّة أَو سَهْو فَإِنَّهُ مِنْ غِلٍّ فِي قُلُوبِهِمْ لِلْمُسْلِمِينَ // أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَإِنْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ لَهُ فَذَلِكَ بِغَيْرِ سَنَدٍ // 13 - حَدِيثُ اجْتِمَاعُ الْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي الْمَوَاسِمِ كُلَّ عَامٍ // قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ أَقُولُ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ وَإِلَّا فَقَدْ أَخْرَجَ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ يَلْتَقِي الْخِضِرُ وَإِلْيَاسُ كُلَّ عَامٍ فِي الْمَوْسِمِ فَيَحْلِقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَأَسَ صَاحِبِهِ وَيَتَفَرَّقَانِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ بِسْمِ

اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ //

14 - حَدِيثُ اجْتَمِعُوا وَارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَاجْتَمَعْنَا وَرَفَعْنَا أَيْدِيَنَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِينَ ثَلَاثًا كَيْلَا يَذْهَبُ الْقُرْآنُ وَأَعِزَّ الْعُلَمَاءَ كَيْلَا يَذْهَبُ الدِّينُ // مَوْضُوعٌ // 15 - حَدِيثُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُعَلِّمِينَ وَأَطِلْ أَعْمَارَهُمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي كَسْبِهِمْ // مَوْضُوعٌ كَذَا فِي اللآلىء // 16 - حَدِيثُ إِحْيَاءُ أَبَوَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ // مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ دَحْيَةَ وَقَدْ وَضَعْتُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً //

17 - حَدِيثُ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ // زَعَمَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مُسْتَطْرِدًا وَأَشْعُرُ بِأَنَّ لَهُ أَصَلًا عِنْدَهُ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي الْحُجَّةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الرِّسَالَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ بِغَيْرِ سَنَدٍ وَأَوْرَدَهُ الْحَلِيمِيُّ وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُمْ وَلَعَلَّهُ خُرِّجَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْحُفَّاظِ الَّتِي لَمْ تَصِلْ إِلَيْنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَهُ نَصْرُ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ مَرْفُوعًا وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَوْلُهُ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ مَا سَرَّنِي لَوْ أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْتَلِفُوا لِأَنَّهُمْ لَوْ لَمْ يَخْتَلِفُوا لَمْ يَكُنْ رُخْصَةً قَالَ السُّيُوطِيُّ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْأَحْكَامِ وَقِيلَ الْمُرَادُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْحِرَفِ وَالصَّنَائِعِ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ فَسُبْحَانَ مَنْ أَقَامَ الْعِبَادَ فِيمَا أَرَادَ وَفِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ طَرِيقِ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا اخْتِلَافُ أَصْحَابِي لَكُمْ رَحْمَةٌ وَذَكَرَ ابْنُ سَعْدٍ فِي طَبَقَاتِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَّمَدٍ قَالَ كَانَ اخْتِلَافُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةٌ لِلنَّاسِ قُلْتُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ اخْتِلَافَ غَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَحْمَة وَنِقْمَةٌ وَمِمَّا يُؤَيِّدُهُ مَعْنًى وَإِنِ اخْتَلَفَ مَبْنًى حَدِيثُ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ أَبَدًا وَفِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ مَرْفُوعًا

فِي حَدِيث فِيهِ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لَا تَجْتَمِعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ فَأَعْطَانِيهَا // 18 - حَدِيثُ أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ // يَعْنِي النِّسَاءَ فَفِي الْهِدَايَةِ حَدِيثٌ مَشْهُورٌ قَالَ ابْن الْهمام لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ فَضْلًا عَنْ شُهْرَتِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ // 19 - حَدِيثُ أَخْفُوا الْخِتَانَ وَأَعْلِنُوا النِّكَاحَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لِلْأَوَّلِ وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَشْهَدُ لِلْإِعْلَانِ بِالْخِتَانِ //

20 - حَدِيثُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُخَرِّبَ الدُّنْيَا بَدَأْتُ بِبَيْتِي فَخَرَّبْتُهُ ثُمَّ أُخَرِّبُ الدُّنْيَا // قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْأَحْيَاءِ لَا أَصْلَ لَهُ // 21 - حَدِيثُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ ينزل إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا نَزَلَ عَنْ عَرْشِهِ بِذَاتِهِ // مُحَدِّثُهُ دَجَّالٌ // 22 - حَدِيثُ إِذَا أَكَلْتُمْ فَأَفْضِلُوا // تَرْجَمَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ شُرْبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْفَضْلَةُ مِنَ اللَّبَنِ وَكَذَا سَلَتِ الْقَصْعَةُ فِي الصَّحِيحِ يَرُدَّهُ قُلْتُ لَكِنْ يُوَافِقُهُ حَدِيثُ لَا خَيْرَ فِي طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ لَيْسَ لَهُ سُؤْر وَحَدِيث إِذا شَرِبْتُمْ فَأَسْئِرُوا ذَكَرَهُمَا عِيَاضٌ وَابْنُ الْأَثِيرِ الثَّانِي

فَالْجَمْعُ بِأَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاؤُهُ وَالْأَفْضَلُ إِبْقَاؤُهُ لَكِنْ بِقَدْرِ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ غَيْرُهُ وَإِلَّا فَالْأَفْضَلُ إِنْقَاؤُهُ كَمَا يُقَالُ بَقُّوا أَوْ نَقُّوا // 23 - حَدِيثُ إِذَا جِئْتَ يَا مُعَاذُ أَرْضَ الْحُصَيْبِ يَعْنِي مِنَ الْيَمَنِ فَهَرْوِلْ فَإِنَّ فِيهَا الْحُورَ الْعَيْنَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ بَلِ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ ظَاهِرٌ // 24 - حَدِيثُ إِذَا جَلَسَ الْمُتَعَلِّمُ بَيْنَ يَدَيِ الْعَالِمِ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَا يَقُومُ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ ثَوَابَ سِتِّينَ شَهِيدًا وَكَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ حَدِيثٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ // مَوْضُوعٌ كَمَا فِي الذَّيْلِ // 25 - حَدِيثُ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَالْعِشَاءُ فابدؤوا بِالْعَشَاءِ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ

وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ بِلَفْظٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاة فابدؤوا بِالْعَشَاءِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَوَهِمَ مَنْ عزاهُ المُصَنّف بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَسَبَقَ بِهِ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي فَتْحِ الْبَارِي حَيْثُ قَالَ لفظ ابْن أَبِي شَيْبَةَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ كَمَا أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ لَا أَنَّهُ فِي الْمُصَنِّفِ بِلَفْظِ حَضَرَتِ الْعَشَاءُ كَمَا تُوُهِّمَ // 26 - حَدِيثُ إِذَا ذُكِرَ الصَّالِحُونَ فَحَيَّهَلَا بِعُمَرَ // ذَكَرَهُ عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَذَا الْقُرْطُبِيُّ وَابْنُ الْأَثِيرِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْعِرَاقِيِّ فِي الذَّخِيرَةِ فِي بَابِ الْأَذَانِ أَنَّهُ حَدِيثٌ وَلَعَلَّه أَرَادَ بِهِ حَدِيثا مرقوفا //

27 - حَدِيث إِذا رَأَيْت القارىء يَلُوذُ بِالسُّلْطَانِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لِصٌّ وَإِذَا رَأَيْتَهُ يَلُوذُ بِالْأَغْنِيَاءِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مُرَاءٍ وَإِيَّاكَ أَنْ تُخْدَعَ وَيُقَالَ يَرُدُّ مَظْلَمَةً وَيَدْفَعُ عَنْ مَظْلُومٍ فَإِنَّ هَذِهِ خُدْعَةُ إِبْلِيسَ اتخذها الْقُرَّاء سلما // مِنْ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ وَكَذَا قَوْلُهُ إِنِّي لَأَلْقَى الرَّجُلَ أُبْغِضُهُ فَيَقُولُ لِي كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَيَلِينُ لَهُ قَلْبِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَكَلَ ثَرِيدَهُمْ وَوَطِيءَ بُسَاطَهُمْ وَمَنْ ثُمَّ وَرَدَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً يَرْعَاهُ قَلْبِي وَقِيلَ مَا أَقْبَحَ أَنْ يُطْلَبَ الْعَالِمُ فَيُقَالُ هُوَ بِبَابِ الْأَمِيرِ وَقَدْ قِيلَ بِئْسَ الْفَقِيهُ عَلَى بَابِ الْأَمِيرِ وَنِعْمَ الْأَمْيِرُ عَلَى بَابِ الْفَقِيهِ // 28 - حَدِيثُ إِذَا صَدَقَتِ الْمَحَبَّةُ سَقَطَتْ شُرُوطُ الْأَدَبِ // قَالَ ابْنُ الدُّيْبَعِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ

قُلْتُ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْجُنَيْدِ كَمَا فِي الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ بِلَفْظِ سَقَطَتْ شُرُوطُ أَدَبِهَا وَيُقَالُ سَقَطَ الْأَدَبُ // 29 - حَدِيثُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَعَمِّمُوا أَيْ أَدْخِلُوا الْأَنْبِيَاءَ مَعِي أَوْ آلِي وَأَصْحَابِي // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ // 30 - حَدِيثُ إِذَا كَانَ الْفَيْءُ ذِرَاعًا وَنِصْفًا إِلَى ذِرَاعَيْنِ فَصَلُّوا الظُّهْرَ

// بَاطِلٌ // 31 - حَدِيثُ إِذَا كَبِرَ وَلَدُكَ فَآخِهِ // لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ مَعْنَى حَدِيثٍ أَوْرَدَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا الْوَلَدُ سَبْعَ سِنِينَ سَيِّدٌ وَأَمِيرٌ وَسَبَعَ سِنِينَ عَبْدٌ وَأَسِيرٌ وَسَبْعَ سِنِينَ أَخٌ وَوَزِيرٌ فَإِنْ رَضِيتَ مَكَانَتَهُ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عَلَى جَنْبِهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ // 32 - حَدِيثُ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْتُبْ عَلَيْهِ بَلَغَ فَإِنَّهُ اسْمُ

شَيْطَانٍ وَلَكِنْ يَكْتُبُ عَلَيْهِ اللَّهُ // مَوْضُوع كَمَا فِي اللالىء // 33 - حَدِيثُ إِذَا كُنْتَ عَلَى الْمَاءِ فَلَا تَبْخَلْ بِالْمَاءِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ // 34 - حَدِيثُ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ // صَحِيحٌ وَأَمَّا فَأَمْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ فَمَصْنُوعٌ وَمَوْضُوعٌ عَلَى مَا فِي الْمُغْرِبِ // 35 - حَدِيثُ أَرْبَعٌ لَا يَشْبَعْنَ مِنْ أَرْبَعٍ أَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَأُنْثَى مِنْ

ذَكَرٍ وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَعَالِمٌ مِنْ عِلْمٍ // مَوْضُوعٌ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ وَالْكَذِبِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَقَالَ مُنْكَرٌ وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ الْأَشْبَهُ مَا فِي الْمَشْهُورِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ // 36 - حَدِيثُ الْأَرُزُّ // لَيْسَ بِثَابِتٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدُّيْبَعِ قُلْتُ قَدْ أَخَرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ عَنْ عَلِيٍّ

مَرْفُوعًا سَيْدُ طَعَامِ الدُّنْيَا اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ // 37 - حَدِيثُ الْأَرْضُ فِي الْبَحْرِ كَالْإِصْطَبْلِ فِي الْبَرِّ // لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ // 38 - حَدِيثُ الْأَرَضُونَ سَبْعٌ فِي كُلِّ أَرْضٍ نَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ // يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ بَعْدَ عَزْوِهِ لِابْنِ جَرِيرٍ وَهُوَ مَحْمُولٌ إِنْ صَحَّ نَقْلُهُ أَيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنَ الْإسْرَائِيلِيات وَذَلِكَ وَأَمْثَالُهُ إِذَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ إِلَى الْمَعْصُومِ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلُهُ // 39 - حَدِيثُ الْأَرْضُ الْمُقَدَّسَةُ لَا تُقَدِّسُ أَحَدًا إِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ // أَوْرَدَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ أَنَّ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ المقدسة

فَكتب إِلَيْهِ سلمَان إِنَّ الْأَرْضَ ... إِلخ وَذَكَرَهُ وَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوفًا مُنْقَطِعٌ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْمَلَكِ فِي شَرْحِ خُطْبَةِ الْمَشَارِقِ كَانَ وَالِدِي يَقُولُ حَاكِيًا عَنْ مَشَايِخِهِ إِنَّ مَنْ دُفِنَ بِمَكَّةَ وَلَمْ يَكِنْ لَائِقًا بِهَا تَنْقُلُهُ الْمَلَائِكَةُ ... وَلَكِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهِ رِوَايَةً // 40 - حَدِيثُ اسْتَفْتِحُوا بِالصَّدَقَاتِ أَوْ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ // يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَلَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ // 41 - حَدِيثُ اسْجُدْ لِلْقِرْدِ فِي زَمَانِهِ

// رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَن طَاوُوس قَالَ كَانَ يُقَالُ ... فَذَكَرَهُ انْتَهَى أَوْرَدَهُ السُّيُوطِيُّ // 42 - حَدِيثُ اسْمَعِي يَا جَارَةُ // قَالَهُ الْحَجَّاجُ لِأَنَسٍ حِينَ شَكَا مِنْهُ إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكَ كَمَثَلِ الَّذِي قَالَ إِيَّاكِ أَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَةُ // 43 - حَدِيثُ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ // قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَنْقُولُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِهِ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَلْخِيصِ تَخْرِيجِهِ وَلَا أَصْلَ لِذَلِكَ

بَلْ أَلْفَاظُ التَّشَهُّدِ مُتَوَاتِرَةٌ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَأَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّا فِي غَيْرِ التَّشَهُّدِ فَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ لَمَّا خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقَوْمِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَا حِينَ بَشَّرَهُ جَابِرٌ بِوَفَاءِ دَيْنِ أَبِيهِ وَبِالْفَضْلِ لِبَرَكَةِ دُعَائِهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ // 44 - حَدِيثُ أَصْفِ النِّيَّةَ وَنَمْ فِي الْبَرِّيَّةِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ // 45 - حَدِيثُ أَصْلُ كل دَاء الرضى عَنِ النَّفْسِ // مِنْ كَلَامِ السَّلَفِ وَلَيْسَ بِحَدِيث كَمَا قَالَه ابْنُ الدَّيْبَعِ // 46 - حَدِيثُ الْإِعَادَةُ سَعَادَةٌ // لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ

قُلْتُ وَالْمَشْهُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ أَنَّ الْإِفَادَةَ خَيْرٌ مِنَ الْإِعَادَةِ لَكِنَّ فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُعِيدُ الْكَلَامَ ثَلَاثًا لِمَزِيدِ الِاسْتِفَادَةِ // 47 - حَدِيثُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِمَامَةٍ صَمَّاءَ // لَا أصل لَهُ كَمَا قَالَه السُّيُوطِيُّ // 48 - حَدِيثُ أَعِينُوا الشَّارِيَ // لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَكَذَا قَوْلُهُمْ الْمُشْتَرِي مُعَانٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الديبع // 49 - حَدِيث افتضحوا فَاصْطَلَحُوا // هُوَ مِنَ الْأَمْثَالِ السَّائِرَةِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ // 50 - حَدِيثُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْمَزُهَا أَيْ أَتْعَبُهَا وَأَصْعَبُهَا // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ السُّيُوطِيُّ

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي شَرْحِ الْمَنَازِلِ لَا أَصْلَ لَهُ قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ الْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ التَّعَبِ وَهُوَ فِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ مَنْسُوبٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ // 51 - حَدِيثُ الْأَقْرَبُونَ أَوْلَى بِالْمَعْرُوفِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَبِي طَلْحَةَ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ // 52 - حَدِيثُ أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مَرْفُوعًا بَلْ فِي مُسْتَدْرَكِ الْحَاكِم وَصَححهُ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَقْضَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلِيٌّ

قَالَ السَّخَاوِيُّ وَمِثْلُ هَذِهِ الصِّيغَةِ حُكْمُهَا الرَّفْعُ عَلَى الصَّحِيحِ قُلْتُ وَفِيهِ نَظَرٌ صَرِيحٌ وَفِي شَرْحِ الْمَشَارِقِ لِابْنِ فَرْشَتَهْ رَوَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ أَقْرَؤُنَا أَبِي وَأَقْضَانَا عَلِيٌّ قُلْتُ وَأَصْرَحُ مِنْهُ مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بكر وأشدهم فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ الْحَدِيثَ كَمَا أَخْرَجَهُ السُّيُوطِيُّ وَمِنَ الْفَوَائِدِ قَالَ الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ فِي فَتَاوَاهُ سُئِلْتُ عَنِ الْمَوْطِنِ الَّذِي اسْتَحْيَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ مِنْ سَيِّدِنَا عُثَّمَانَ فَأَجَبْتُ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ مُعْتَمَدٍ وَلَكِنْ أَفَادَ شَيْخُنَا الْبَدْرُ النَّسَّابَةُ فِي بَعْضِ مَجَامِيعِهِ عَنِ الْجَمَالِ الْكَازَرُونِيُّ أَنَّهُ لَمَّا آخَى

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْبَةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَتَقَدَّمَ عُثْمَانُ لِذَلِكَ كَانَ صَدْرُهُ مَكْشُوفًا فَتَأَخَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ حَيَاءً فَأَمَرَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِتَغْطِيَةِ صَدْرَهُ فَعَادُوا إِلَى مَكَانِهِمْ فَسَأَلَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ سَبَبِ تَأَخُّرِهِمْ فَقَالُوا حَيَاءً مِنْ عُثْمَانَ // 53 - حَدِيثُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ // رَوَاهُ الْبَزَّارُ مُضَعِّفًا وَالْقُرْطُبِيُّ مُصَحِّحًا كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ وَرُوِيَ بِزِيَادَةٍ وَعِلِيُّونُ لِذِوِي الْأَلْبَابِ وَهِيَ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ بَلْ هِيَ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ الْعِرَاقِيُّ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَضَعَّفَهُ وَصَحَّحَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي التَّذْكِرَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إِنَّهُ مُنْكَرٌ ثُمَّ قِيلَ الْمُرَادُ الْأَبْلَهُ فِي دُنْيَاهُ وَالْفَقِيهُ فِي دِينِ مَوْلَاهِ عَكْسَ أَرْبَابِ الدُّنْيَا {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}

وَفَسَّرَ سَهْلٌ التُّسْتَرِيُّ بِأَنَّهُمُ الَّذِينَ وَلِهَتْ قُلُوبُهُمْ وَشَغَلَتْ بِاللَّهِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّهُ لَا يُنَاسِبُ الْأَكْثَرِيَّةَ وَالْأَظْهَرُ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الْبُلْهَ كَالْعَجَائِزِ وَالْبَدْوِ وَأَمْثَالِهِمْ مِمَّنْ صُلُبُوا فِي دِينِهِمْ وَثَبَتُوا وَلَمْ يَتَزَلْزَلُوا عَلَى يَقِينِهِمْ وَقَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ هُمُ الَّذِينَ قَنِعُوا بِالْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْحُورِ وَالْقُصُورِ وَأَنْوَاعِ السُّرُورِ وَالْحُبُورِ عَنِ اللِّقَاءِ فِي مَقَامِ الْمُشَاهَدَةِ وَالْحُضُورِ وَفِي النِّهَايَةِ إِنَّ الْبُلْهَ جَمْعُ الْأَبْلَهِ وَهُوَ الْغَافِلُ عَنِ الشَّرِّ الْمَطْبُوعُ عَلَى الْخَيْرِ وَقِيلَ هُمُ الَّذِينَ غَلَبَتْ عَلَيْهِمْ سَلَامَةُ الصُّدُورِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِالنَّاسِ لِأَنَّهُمْ أَغْفَلُوا أَمْرَ دُنْيَاهُمْ فَجَهِلُوا حِذْقَ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَأَقْبَلُوا عَلَى آخِرَتِهِمْ فَشَغَلُوا أَنْفُسَهُمْ بِهَا فَاسْتَحَقُّوا أَنْ يَكُونُوا أَكْثَرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

وَأَمَّا الْأَبْلَهُ وَهُوَ الَّذِي لَا عَقْلَ لَهُ فَغَيْرَ مُرَادٍ فِي الْحَدِيثِ // 54 - حَدِيثُ أَكْرِمُوا طَهُورَكُمْ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ // 55 - حَدِيثُ إِكْرَامُ الْمَيِّتِ دَفْنُهُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ جِهَةِ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ قَالَ كَانَ يُقَالُ مِنْ كَرَامَةِ الْمَيِّتِ عَلَى أَهْلِهِ تَعْجِيلِهِ إِلَى حُفْرَتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ قَالَ وَقَدْ عَقَدَ الْبَيْهَقِيُّ بَابًا لِاسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ تَجْهِيزِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ وَأَوْرَدَ فِيهِ مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ الْحَدِيثَ

وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ وَفِي لَفْظٍ مَنْ مَاتَ فِي بُكْرَةٍ فَلَا يَقِيلَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ وَمَنْ مَاتَ عَشِيَّةً فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا فِي قَبْرِهِ ثُمَّ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَأَهْلُ مَكَّةَ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يجيئون بميتهم بعيد الظُّهْرِ أَوْ وَقْتِ التَّسْبِيحِ فِي السَّحَرِ وَقَدْ يَكُونُ مَاتَ قَبْلَ الْوَقْتَيْنِ بِكَثِيرٍ فَيَضَعُونَهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَوِ الْعَصْرَ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ قَالَ الْخَطَّابُ وَلَقَدْ صَدَقَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ يَنْكُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ شَيْخُنَا الْعَارِفُ بِاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِرَاقٍ قُلْتُ وَقَدْ يَعْتَذِرُ لِأَهْلِ مَكَّةَ فِي تَأْخِيرِهِمْ أَنَّهُ لِأَجْلِ اجْتِمَاعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الصَّلَاةِ وَتَشْيِيعِ الْجِنَازَةِ لَا سِيَّمَا فِي الْأَزْمِنَةِ الْحَارَّةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ وَالْبِدَعِ الْمُسْتَحْسَنَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ // 56 - حَدِيثُ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ

// لَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ مُضْطَرِبَةٌ وَبَعْضُهَا أَشَدُّ فِي الضَّعْفِ مِنْ بَعْضٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَا يَتَهَيَّأُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالْوَضْعِ لَا سِيَّمَا وَفِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فَهَذَا شَاهِدٌ صَالح قلت وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ بِزِيَادَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ // 57 - حَدِيثُ أَكْرِمُوا الشُّهُودَ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْرِجُ بِهِمُ الْحُقُوقَ وَيَدْفَعُ بِهِمُ الظُّلْمَ // قَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ بَلْ صَرَّحَ الصَّغَانِيُّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَلَمْ يَسْتَدْرِكْ ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ وَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ ذَكَرَهُ عَنْهُ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْأَحْيَاءِ وَالسُّيُوطِيُّ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي رَدَّهَا عَلَى ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَالَ وَسَكَتَ عَنْهُ الذَّهَبِيُّ أَيْ لَمْ يَتَعَقَّبْهُ عَلَى الْحَاكِمِ // 58 - حَدِيثُ أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ // قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رُوِيَ فِي تَحْرِيمِهِ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَدِيثُ أَكْلِ الطِّينِ وَتَحْرِيمِهِ صنف فِيهِ جزؤ وَأَحَادِيثُهُ لَا تَصِحُّ قُلْتُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ نَفْيُ وُجُودِ حُسْنِهِ وَضَعْفِهِ فَقَدْ ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مِنْ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَكَأَنَّمَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ //

59 - حَدِيثُ أَكْلُ الْهَرِيسَةِ // فَفِي الْمُخْتَصَرِ شَكَوْتُ إِلَى جِبْرِيلَ ضَعْفِي مِنَ الْوِقَاعِ فَدَلَّنِي عَلَى الْهَرِيسَةِ وَفِي رِوَايَةٍ فَأَمَرَنِي بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ طُرُقُهُ مَوْضُوعَةٌ وَقِيلَ ضَعِيفَةٌ وَأَمَّا قَوْلُ مُعَاذٍ هَلْ أُتَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِطَعَامٍ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ نَعَمْ أُتَيْتُ بِهَرِيسَةٍ فَأَكَلْتُهَا فَزَادَتْ فِي قُوَّتِي قُوَّةَ أَرْبَعِينَ وَفِي نِكَاحِي نِكَاحَ أَرْبَعِينَ وَكَانَ مُعَاذٌ لَا يَعْمَلُ طَعَامًا إِلَّا بَدَأَ بِالْهَرِيسَةِ فَقَدْ وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ اللَّخْمِيُّ وَكَانَ صَاحِبَ هَرِيسَةٍ وَغَالِبُ طُرُقِ الْحَدِيثِ تَدُورُ عَلَيْهِ وَسَرَقَهُ مِنْهُ كَذَّابُونَ

قِيلَ لَهُ طَرِيقٌ آخَرُ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ قَالَ فِيهِ الْأَزْدِيُّ هُوَ سَاقِطٌ وَفِي شَرْحِ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ لِشَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ أَنَّ الطَّبَرَانِيَّ رَوَى فِي الْأَوْسَطِ إِنَّ جَبْرَائِيلَ أَطْعَمَنِي الْهَرِيسَةَ يَشُدُّ بِهَا ظَهْرِي لِقِيَامِ اللَّيْلِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ // 60 - حَدِيثُ أَلْسنَةُ الْخَلْقِ أَقْلَامُ الْحَقِّ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْن الدَّيْبَعِ // 61 - حَدِيثُ اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِي وَالرَّعِيَّةَ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ // 62 - حَدِيثُ اللَّهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِأَحَدِ الْعُمَرَيْنِ // لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ

وَالْعَمَرَانِ تَغْلِيبُ عُمَرَ عَلَى عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ الْمُلَقَّبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِأَبِي الْحَكَمِ فَغَيَّرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَبِي جَهْلٍ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ صَحِيحٌ ثَابِتٌ فَقَدْ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ اللَّهُمَّ أَيِّدِ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ خَاصَّةً فَالْجَمْعُ بَيْنَ اللَّفْظَيْنِ أَنَّهُ دَعَا بِالْأَوَّلِ أَوَّلًا فَلَمَّا أَوْحَى اللَّهُ

إِلَيْهِ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ لَنْ يُسْلِمَ خَصَّ عُمَرَ بِدُعَائِهِ فَأُجِيبَ فِيهِ // 63 - حَدِيثُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ // تَقُولُهُ الْعَامَّةُ عِنْدَ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَلَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ بِهَذَا اللَّفْظِ وَالْمَبْنَى فَإِنَّهُ كفربحسب الْمَعْنَى وَقَدْ صَنَّفَ الْعَلَّامَةُ عَبْدُ النَّبِيِّ الْمَغْرِبِيُّ عَالِمُ الشَّامِ فِي زَمَانِهِ تَصْنِيفًا فِي ذَلِكَ وَكَفَّرَ قَائِلَهُ قُلْتُ وَأَصْلُ هَذَا الْخَطَأُ إِنَّمَا نَشَأَ مِنَ الْعَوَامِ حَيْثُ إِنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ بَعْضِ الْأَعْلَامِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَمِنْ بَعْضِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيٍّ قَبَّلَكَ وَهُوَ صَحِيحٌ أَيْضًا فَخَلَطُوا الْكَلِمَتَيْنِ وَجَمَعُوا بَيْنَ الْعِبَارَتَيْنِ فَحَصَلَ مِنَ التَّدَاخُلِ هَذَا الْفساد وَالله رؤوف بِالْعِبَادِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الِالْتِفَاتِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ عَلَى حُسْنِ

الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ حَيْثُ لَا يُرِيدُ بِهِ مَا يَتَبَادَرُ إِلَى الْفَهْمِ فَإِنَّهُ كُفْرٌ صَرِيحٌ فَنَجْعَلُ قَبَّلَكَ جُمْلَةً مُسْتَأْنَفَةً نَحْوَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي خُطْبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ فَالْتَفَتَ عَنْهُمْ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ وَتَوَجَّهَ إِلَى اللَّهِ لِتَمَامِ مَرَامِهِ وَلَا نَجْعَلُهَا صِفَةَ نَبِيٍّ لِمَا قِيلَ مِنْ أَنْ شَرْطَ الِالْتِفَاتِ أَنْ يَكُونَ الْمُتَحَدَّثُ عَنْهُ وَاحِدًا فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ زَلَلٍ وَالْأَظْهَرُ فِي دَفْعِ الْخلَل أَن يقدر مُضَاف فَيُقَال قَبَّلَ يَمِينَكَ // 64 - حَدِيثُ أَمَانُ الْعَبْدِ أَمَانٌ // قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ //

65 - حَدِيثُ أُمِرْتُ أَنْ أَحْكُمَ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ // اشْتُهِرَ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ الْأَكَابِرِ بَلْ وَقَعَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لِلنَّوَوِيِّ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أُنَقِّبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ الْحَدِيثَ

أَيْ أُفَتِّشُ وَلَا وُجُودَ لَهُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا الْأَجْزَاءِ الْمَنْشُورَةِ وَجَزَمَ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا أَنْكَرَهُ الْمِزِّيُّ وَغَيْرُهُ وَمِمَّنْ أَنْكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي تَخْرِيجِ الْبَيْضَاوِيِّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ وَقَالَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْمُخْتَصَرِ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ //

66 - حَدِيثُ أُمِرْنَا بِتَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ فِي الْأَكْلِ وَتَدْقِيقِ الْمَضْغِ // قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ // 67 - حَدِيثُ أَمِيرُ النَّحْلِ عَلِيٌّ // لَا أَصْلَ لَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَفِيهِ أَنَّ الدَّيْلَمِيَّ رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِيُّ إِنَّكَ لَسَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْيَعْسُوبُ أَمِيرُ النَّحْلِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ // 68 - حَدِيثُ أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ // مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَلَكِنْ لَا أَصْلَ لَهُ فِي مَبْنَاهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَنَصُّهُ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ عَلَى الْأَلْسِنَةِ

أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَا يَصِحُّ قُلْتُ وَالْعَجَبُ مِنَ الْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ مَعَ جلالة مَحَله ذكره فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ مِنْ غَيْرِ تَنْبِيهٍ وَكَذَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِ الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّةِ // 69 - حَدِيثُ أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بِيَدَ أَنِّي مِنْ قُرَيْشٍ // قَالَ السُّيُوطِيُّ أَوْرَدَهُ أَصْحَابُ الْغَرَائِبِ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَرَّجَهُ وَلَا إِسْنَادُهُ // 70 - حَدِيثُ أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي // قَالَ السَّخَاوِيُّ ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْبِدَايَةِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ لَمْ يَبْلُغْ إِلَى غَايَةٍ قُلْتُ وَتَمَامُهُ

أَنَا عِنْدَ الْمُنْدَرِسَةِ قُبُورُهُمْ لِأَجْلِي وَلَا أَصْلَ لَهُمَا فِي الْمَرْفُوعِ // 71 - حَدِيثُ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا // رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعَهِ وَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ كَذِبٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ الْعِيدُ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَثْبُتُوهُ وَقِيلَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ غَيْرُ ثَابِتٍ وَسُئِلَ عَنْهُ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ حَسَنٌ لَا صَحِيحٌ كَمَا قَالَ الْحَاكِمُ وَلَا مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ ذَكَرَهُ

السُّيُوطِيُّ وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو سَعِيدٍ الْعَلَائِيُّ الصَّوَابُ أَنَّهُ حَسَنٌ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ لَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ // 72 - حَدِيثُ أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ بِلَا إِسْنَادٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ جَرَادٍ مَرْفُوعًا

أَنَا مِنَ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنِّي فَمَنْ آذَى مُؤْمِنًا فَقَدْ آذَانِي // 73 - حَدِيثُ أَنْصَفَ بِالْحَقِّ مَنِ اعْتَرَفَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ // 74 - حَدِيثُ أنْفق مَا فِي الجيب يَأْتِيك مَا فِي الْغَيْبِ // لَا أَصْلَ لِمَبْنَاهُ وَلَكِنْ يَصِحُّ مَعْنَاهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يخلفه} وَلِلْحَدِيثِ الْمُتَّفق عَلَيْهِ أنْفق أَنْفِقْ عَلَيْكَ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَنْفَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا مَعَهُ حَتَّى تَخَلَّلَ بِالْعَبَاءِ فَلَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ //

75 - حَدِيثُ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَنْجُسُ مِنْ بَوْلِ الْأَقْلَفِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا // فِيهِ دَاوُدُ الْوَضَّاعُ // 76 - حَدِيثُ إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُبَدِّلُ الشِّينَ فِي الْأَذَانِ سِينًا // قَالَ الْمِزِّيُّ فِيمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْبُرْهَانُ السِّفَاقُسِيُّ إِنَّهُ اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَوَامِ وَلَمْ نَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكُتُبِ // 77 - حَدِيثُ إِن الشَّمْس ردَّتْ عَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ // قَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ وَادَّعَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ شَاهِينٍ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْمَنْفِيَّ رَدُّهَا بِأَمْرِ عَلِيٍّ وَالْمُثْبَتُ بِدُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَفْصِيلُهُ فِي السِّيَرِ //

78 - حَدِيثُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ صَفِيَّةَ دُونَ قَوْلِهِ فَضَيِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ يَعْنِي فَإِنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الصُّوفِيَّةِ // 79 - حَدِيثُ إِنَّ شَيْطَانًا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ مَعَهُ

ثَمَانِيَةُ أَمْثَالِ وَلَدِ آدَمَ مِنَ الْجُنُودِ وَلَهُ خَلِيفَةٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبُ // قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ // 80 - حَدِيثُ إِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُتَعَلِّمَ إِذَا مَرَّا عَلَى قَرْيَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ مَقْبَرَةِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا // قَالَ الْحَافِظ جلال الدّين لَا أَصْلَ لَهُ // 81 - حَدِيثُ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُنْشَرُ لَهُ مِنَ الثَّنَاءِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرُّجْلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ // 82 - حَدِيثُ إِنَّ الْقَصِيرَةَ قَدْ تُطِيلُ أَيْ تَلِدُ وَلَدًا طَوِيلًا // ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِيُّ فِي صِحَاحِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْقَامُوسِ إِنَّهُ مَثَلٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ كَمَا وَهِمَ فِيهِ الْجَوْهَرِيُّ //

83 - حَدِيثُ إِنَّ لِإِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَلِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ لِحْيَةً فِي الْجَنَّةِ // لَمْ يَصِحَّ وَلَا أَعْرِفُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمَشْهُورَةِ وَلَا الْأَجْزَاءِ الْمَنْشُورَةِ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ شَيْخُنَا وَكَذَا مَا وَرَدَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ جُرْدٌ مُرْدٌ إِلَّا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّ لَهُ لِحْيَةً تَضْرِبُ إِلَى سُرَّتِهِ وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ أَنَّ ذَلِكَ وَرَدَ فِي حَقِّ هَارُونَ أَخِيهِ وَرَأَيْتُ بِخَطِّ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي حَقِّ آدَمَ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ثَابِتًا // 84 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَشْرَفَ مِنْكَ فَبِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي

// قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ إِنَّهُ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقٍ كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ لَكِنْ ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَأَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ // 85 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً مَلْحُونًا // أَثْبَتَ وُرُودَهُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ

وَالْأَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَلْحُونِ الْخَطَأُ فِي الْإِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ الدُّعَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ // 86 - حَدِيثُ إِن الله جعل لَذَّة الْأَغْنِيَاءِ فِي طَعَامِ الْفُقَرَاءِ // حَكَمَ عَلَيْهِ الْعَسْقَلَانِيُّ بِالْوَضْعِ وَذَكَرَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ نَقَلَ لَذَّةَ طَعَامِ الْأَغْنِيَاءِ إِلَى طَعَامِ الْفُقَرَاءِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ // 87 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُبْغِضَ كُلَّ مُنَافِقٍ وَعَلَى كُلِّ مُنَافِقٍ أَنْ يُبْغِضَ كُلَّ مُؤْمِنٍ // لَمْ يُوجَدْ // 88 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعَدَ هَذَا الْبَيْتَ أَنْ يَحُجَّهُ فِي كُلِّ سَنَةٍ سِتّمائَة ألف فَإِن نَقَصُوا ُأكَلِّمهُ اللَّهُ بِالْمَلَائِكَةِ وَإِنَّ الْكَعْبَةَ تُحْشَرُ كَالْعَرُوسِ الْمَزْفُوفَةِ كُلُّ مَنْ حَجَّهَا يَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِهَا يَسْعَوْنَ حَوْلَهَا حَتَّى تَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُوا مَعَهَا // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا // 89 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ الْمُشْعِرَانِيَّ وَيَكْرَهُ الْمَرْأَةَ الْمُشْعِرَانِيَّةَ

// قَالَ عَبْدُ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْغَرَائِبِ فِي الْحَدِيثِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّجُلَ الْأَزَبَّ وَيُبْغِضُ الْمَرْأَةَ الزَّبَّاءَ وَالْأَزَبُّ الْكَثِيرُ الشَّعْرِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَسَكَتَ عَلَيْهِ // 90 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْبَطَّالَ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ السُّيُوطِيّ فَعِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمْرَ بِسَنَدٍ فِيهِ مَتْرُوكٌ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

وَللدَّيْلَمِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى عَبْدَهُ تَعِبًا فِي طَلَبِ الْحَلَالِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّ هَذَا أَخَذَ مِنْ مَفْهُومِ الْمَعْنَى لِصِحَّةِ الْمَبْنَى وَلَا أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ بِهِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ إِلَّا أَنْ يُقَالَ مُرَادُ السُّيُوطِيِّ أَنَّهُ صَحِيحٌ مَعْنَاهُ وَأَقْوَى فِي صِحَّةِ مَبْنَاهُ مَا فِي سُنُنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَا فِي عَمَلِ الدُّنْيَا وَلَا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ // 91 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الرَّجُلَ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ كَذَلِكَ لَكِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ وَحَدِيثُ لَا أُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَاتِ // 92 - حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ الْعَبْدَ الْمُتَمَيِّزَ عَلَى أَخِيهِ // قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَا أَعْرِفُهُ قُلْتُ وَفِي جُزْءِ تِمْثَالِ النَّعْلِ الشَّرِيفِ لِأَبِي الْيَمَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ وَذَكَرَ قِصَّةً إِنَّ اللَّهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَرَاهُ مُتَمَيِّزًا عَلَى أَصْحَابِهِ //

93 - حَدِيثُ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً تَنْقُلُ الْأَمْوَاتَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ الْمَلَكِ مِثْلُهُ // 94 - حَدِيثُ إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا مَا بَيْنَ شُفْرَيْ عَيْنَيْهِ مسيرَة خَمْسمِائَة عَامٍ // لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ // 95 - حَدِيثُ إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ أُلْهِمْتُمْ فِيهِ الْعَمَلَ وَسَيَأْتِي قَوْمٌ يُلْهَمُونَ الْجَدَلَ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ // 96 - حَدِيثُ إِنَّ مِنْ أَقَلِّ مَا أُوتِيتُمُ الْيَقِينَ وَعَزِيمَةَ الصَّبْرِ وَمَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْهُمَا لَمْ يُبَالِ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَصِيَامِ النَّهَارِ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ شَيْئًا أَقَلَّ مِنَ الْيَقِينِ

قُلْتُ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلا} وَأَمَّا عَزِيمَةُ الصَّبْرِ فِي الْعَمَلِ فَكَذَا قَلِيلٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَقَلِيل مَا هم} // 97 - حَدِيثُ إِنَّ مِنَ الذُّنُوبِ ذَنُوبًا لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ أَسْنَدَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا // 98 - حَدِيثُ إِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ لَا تَقْدِرَ // مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَعْجَبَ الشَّافِعِيَّ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزّهْد عَن عَوْف ابْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنَ الْعِصْمَةِ أَنْ تَطْلُبَ الشَّيْءَ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا تَجِدَهُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ // 99 - حَدِيثُ إِنَّ الْمُسَافِرَ وَمَا لَهُ عَلَى قَلَتٍ بِفَتْحِ الْقَافِ وَاللَّامِ وَبِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ أَيْ هَلَاكٌ // قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ لَيْسَ هَذَا خَبَرًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ فَقِيلَ إِنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ

كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَذَكَرَ ابْنُ السِّكِّيتِ وَالْجَوْهَرِيُّ أَنَّهُ عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَاب انْتهى وَقد ورد لَوْ عَلِمَ النَّاسُ رَحْمَةَ اللَّهِ بِالْمُسَافِرِ لَأَصْبَحَ النَّاسُ وَهُمْ عَلَى سَفَرٍ إِنَّ الْمُسَافِرَ وَرَحْلَهُ عَلَى قَلَتٍ إِلَّا مَا وَقَى اللَّهُ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا بِلَا سَنَدٍ وَكَذَا ابْنُ الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَلِلدَّيْلَمِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا لِلْمُسَافِرِ لَأَصْبَحُوا وَهُمْ عَلَى ظُهُورِ سَفَرٍ إِنَّ اللَّهَ بِالْمُسَافِرِ لَرَحِيمٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا فَفِي الْجُمْلَةِ هُوَ ثَابِتٌ غَيْرَ مَوْضُوعٍ // 100 - حَدِيثُ إِنَّ مِنْ تَمَامِ إِيمَانِ الْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي كُلِّ حَدِيثِهِ // مُنْكَرٌ //

101 - حَدِيثُ إِنَّ الْمَيِّتَ يَرَى النَّارَ فِي بَيْتِهِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ // قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ أَحْمَدَ سُئِلَ عَنْهُ أَحْمَدُ فَقَالَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَيُنْظَرُ مَعْنَاهُ قَالَ الْمُنُوفِيُّ مَتْنُهُ كَلَامٌ مُظْلَمٌ وَوَاضِعُهُ مُجْرِمٌ قَبَّحَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهُ وَلَا بَرَّدَ مَضْجَعَهُ //

102 - حَدِيثُ إِنَّ نِسْبَةَ الْفَائِدَةِ إِلَى مُفِيدِهَا مِنَ الصِّدْقِ فِي الْعِلْمِ وَشُكْرِهِ وَإِنَّ السُّكُوتَ عَنْ ذَلِكَ مِنَ الْكَذِبِ فِي الْعِلْمِ وَكُفْرِهِ // مِنْ كَلَامِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ قُلْتُ وَمِنَ الْفَائِدَةِ فِي الْإِسْنَادِ إِلَى صَاحِبِ الْفَائِدَةِ مِنْ زِيَادَةِ الْعَائِدَةِ مَا قِيلَ عِلْمَانِ خَيْرٌ مِنْ عِلْمٍ وَاحِدٍ مَعَ مَا فِي الْإِضَافَةِ مِنْ بَرَاءَةٍ مِنَ الْمَخَافَةِ // 103 - حَدِيثُ إِنَّ الْوَرْدَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْ مِنْ عَرَقِ الْبُرَاقِ // قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ مَوْضُوعٌ وَسَبَقَهُ لِذَلِكَ ابْنُ عَسَاكِرَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَهُ طُرُقٌ فِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ وَكِتَابِ الرَّيْحَانِ لِابْنِ فَارِسٍ // 104 - حَدِيثُ إِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةٍ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ // هُوَ مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ أَوْ لُقْمَانَ لِابْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَيْسَ فِيهِ فَائِدَة

104 - حَدِيثُ إِنْ كَانَ الْكَلَامُ مِنْ فِضَّةٍ فَالصَّمْتُ مِنْ ذَهَبٍ // هُوَ مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ أَوْ لُقْمَانَ لِابْنِهِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ

شَرْعِيَّةٌ وَإِلَّا فَقَدْ يَكُونُ النُّطْقُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَاجِبًا وَفِي بَعْضِهَا نَدْبًا أَقُولُ فَيُحْمَلُ حَدِيثُ مَنْ صَمَتَ نَجَا عَلَى الْأَوَّلِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيثُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَصْمُتْ وَفِيهِ تَنْبِيهٌ نَبِيهٌ عَلَى أَنَّ كَلَامَ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوتِ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّ نَفْعَ الْأَوَّلِ مُتَعَدٍ وَالثَّانِي قَاصِرٌ كَمَا فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ // 105 - حَدِيثُ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْعُلَمَاءُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ الله وَلِيٌّ // قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ

وَقَدْ قِيلَ مَنْ أَطْلَقَ لِسَانَهُ فِي الْعُلَمَاءِ بِالثَّلْبِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِمَوْتِ الْقَلْبِ وَالثَّلْبُ الْعَيْبُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ غَيْبَةُ الْعُلَمَاءِ كَبْيِرةَ وَقِيلَ لَحْمُ الْعُلَمَاءِ سُمٌّ قَاطِعٌ // 106 - حَدِيثُ إِنِّي لَأَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ أَوْ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا // 107 - حَدِيثُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلُ // تَقَدَّمَ فِي إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ الْعَقْلَ ... الْحَدِيثَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ السَّخَاوِيُّ ابْنُ الْمُحَبَّرِ كَذَّابٌ

وَقَدْ قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ وَالْوَارِدُ فِي أَوَّلِ مَا خَلَقَ حَدِيثُ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ حَدِيثِ الْعَقْلِ // 108 - حَدِيثُ إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ

// أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْعَسْكَرِيِّ مِنْ حَدِيثِ الْوَاقِدِيِّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قُلْتُ فَلَا يَكُونُ مَوْضُوعًا سَوَاءٌ يَكُونُ مَوْقُوفًا أَوْ مَرْفُوعًا وَذَكَرَهُ صَاحِبُ تُحْفَةِ الْعَرُوسِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَلَفْظُهُ إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ فَإِنَّهَا تَلِدُ مِثْلَ أَصْلِهَا وَعَلَيْكُمْ بِذَاتِ الْأَعْرَاقِ فَإِنَّهَا تَلِدُ مِثْلَ أَبِيهَا وَعَمِّهَا وَأَخِيهَا ثُمَّ الدِّمَنِ بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ جَمْعُ دِمْنَةٍ بِكَسْرِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْبَعْرُ شُبِّهَتِ الْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ الْفَاسِدَةُ بِالنَّبَاتِ يَنْبُتُ عَلَى الْبَعْرِ فِي الْمَوْضِعِ الْخَبِيثِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ حَسَنٌ وَبَاطِنَهُ فَاسِدٌ وَالْأَعْرَاقُ جَمْعُ عِرْقٍ وَالْمُرَادُ بِهِ الْأَصْلُ //

109 - حَدِيث إياك والسجع يَابْنَ رَوَاحَةَ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي كِتَابِ الرِّيَاضَةِ لِابْنِ السُّنِّيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِلسَّائِبِ إِيَّاكَ وَالسَّجْعَ فَإِنَّ النَّبِيَّ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لَا يَسْجَعُونَ وَلِابْنِ حِبَّانَ وَاجْتَنِبِ السَّجْعَ وَفِي الْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالسَّجْعُ الْمَذْمُومُ هُوَ الْمُتَكَلَّفُ الصَّادِرُ مِنْ نَحْوِ الْكُهَّانِ وَأَمَّا السَّجْعُ الْوَارِدُ مِنَ الْمَوْزُونِ الطَّبْعِ فَلَا مَنْعَ لَهُ بَلْ وَرَدَ فِي الشَّرْعِ نَحْوَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَدُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ //

110 - حَدِيثُ أَيُّ شَيْءٍ يَخْفَى قَالَ مَا لَا يَكُونُ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُ لَهُ أَصْلًا قَالَ وَنَحْوُهُ حَدِيثُ مَنْ أَخْفَى سَرِيرَةً صَالِحَةً أَوْ سَيِّئَةً أَلْبَسَهُ اللَّهُ مِنْهَا رِدَاءً بَيْنَ النَّاسِ يُعْرَفُ بِهِ وَلَوْ دَخَلَ الْمُؤْمِنُ كُوَّةً فِي حَائِطٍ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا أَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ قُلْتُ وَيُقُوِّي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَاللَّهُ مخرج مَا كُنْتُم تكتمون}

) وَقَدْ فَسَّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَإِنَّهُ يعلم السِّرّ وأخفى} أَيْ مَا فِي الْبَاطِنِ وَقِيلَ مَا لَا يَكُونُ فَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ وَأَنَّهُ أَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ وَأَيُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ وَلَوْ كَانَ كَيْفَ يَكُونُ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ // 111 - حَدِيثُ الْإِيمَانُ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدِهِ مِنْ طَرِيق عبد السَّلَام ابْن صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ إِلَى عَلِيٍّ رَفَعَهُ بِهَذَا وَحَكَمَ عَلَيْهِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ بِالْوَضْعِ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ

وَلَمْ يُصِبْ قُلْتُ قَالَ الْفَيْرُوزَابَادِي فِي كِتَابِهِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ أَنَّ الْإِيمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَيزِيد وَينْقص وَالْإِيمَان لَا يزِيد وَلَا ينقص كُلُّهُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ فِي أَوَّلِ كِتَابِهِ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ الْإِيمَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فَكَتَبَ مَنْ حَدَّثَ بِهَذَا اسْتَوَّجَبَ الضَّرْبَ الشَّدِيدَ وَالْحَبْسَ الطَّوِيلَ //

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 112 - حَدِيثُ الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ // بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ إِنَّهُ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَقَدْ لَهِجَ بِهِ الْعَوَامُ حَتَّى سَمِعْتُ قَائِلًا مِنْهُمْ يَقُولُ هُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَهَذَا خَطَأٌ قَبِيحٌ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِيهِ بَاطِلٌ

قَالَ السُّيُوطِيّ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ إِلَّا فِي تَارِيخِ بَلْخَ وَهُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي الْفَتَاوَى الْحَدِيثِيَّةِ لَهُ إِن هَذَا الْقَائِل مخطىء أَشَدَّ الْخَطَأِ فَإِنَّ حَدِيثَ الْبَاذِنْجَانِ كَذِبٌ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَالذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ وَغَيْرُهُمَا وَحَدِيثُ مَاءُ زَمْزَمَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَقِيلَ صَحِيحٌ وَقِيلَ حَسَنٌ وَقِيلَ ضَعِيفٌ وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ // 113 - حَدِيثُ بَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ // غَيْرَ ثَابِتٍ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْحَاجِ فِي الْمَدْخَلِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَذَكَرَهُ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ فِي طَوَافِ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ وَلَفْظُهُ وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

بَاعِدُوا بَيْنَ أَنْفَاسِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ // 114 - حَدِيثُ الْبَاقِلَّاءِ // لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَحَادِيثُ الْبَاقِلَّاءِ وَالْعَدْسِ بَاطِلَةٌ // 115 - حَدِيثُ بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا // قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ هُوَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَكِنْ لَا يَتَبَيَّنُ لِي أَنَّهُ كَذَلِكَ

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ // 116 - حَدِيثُ بُخَلَاءُ أُمَّتِي الْخَيَّاطُونَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ بَلْ لَا أَصْلَ لَهُ فَإِنَّ حَدِيثَ عَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ الرِّجَالِ الْخِيَاطَةُ وَعَمَلُ الْأَبْرَارِ مِنَ النِّسَاءِ الْغَزْلُ الَّذِي رَوَاهُ تَمَّامٌ فِي فَوَائِدِهِ وَغَيْرُهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَرُدُّهُ // 117 - حَدِيثُ الْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا

// لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا لَفْظُ الْبَخِيلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَوْ كَانَ عَابِدًا وَالسَّخِيُّ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا // 118 - حَدِيثُ الْبَرْدُ عَدُوُّ الدِّينِ // لَيْسَ بحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدِّمَشْقِيِّ الْإِمَامِ الْكَبِيرِ // 119 - حَدِيثُ الْبَرُّ أَبَرُّ بِأَهْلِهِ // مِنْ كَلَامِ الْعَامَّةِ وَلَعَلَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ تَقْدِيمِهِ عَلَى الْبَحْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبر وَالْبَحْر} وَمِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} أَيْ ضَامَّةً كَضَمِّ الْأُمِّ أَوْلَادَهَا كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} // 120 - حَدِيثُ الْبَرَكَةُ فِي الْبَنَاتِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا دَعَا عَلَى بَنَاتِهِ بِالْمَوْتِ

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَدْعُ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الْبَنَاتِ وَفِي سَنَدِهِ مَنِ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا صَحَّ مِنْ أَنَّ مَوْتَ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ فَإِنَّ الْحَالَاتَ تَخْتَلِفُ بِتَفَاوِتِ الْمَقَامَاتِ فَقَدْ رَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَغَيْرِهِمَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا عُزِّيَ بِابْنَتِهِ رُقَيَّةَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ دَفْنُ الْبَنَاتِ مِنَ الْمَكْرُمَاتِ وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ مَوْتُ الْبَنَاتِ وَهُوَ غَرِيبٌ وَلِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَاتَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَأَتَاهُ النَّاسُ يَعزُّونَهُ فَقَالَ لَهُمْ عَوْرَةٌ سَتَرَهَا اللَّهُ وَمُؤْنَةٌ كَفَاهَا اللَّهُ وَأَجْرٌ سَاقَهُ اللَّهُ وَاجْتَهَدَ

الْمُتَأَخِّرُونَ أَنْ يَزِيدُوا فِيهَا حَرْفًا فَمَا قَدِرُوا كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ وَأَقُولُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ الرَّابِعَ أَمْرٌ قَضَاهُ اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ // 121 - حَدِيثُ الْبَرَكَةُ فِي صِغَرِ الْقُرْصِ وَطُولِ الرِّشَاءِ وَصِغَرِ الْجَدْوَلِ // وَالْمُرَادُ بِالْجَدْوَلِ نَهْرُ الْمَاءِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ فِي الْمَقَاصِدِ فِي حَدِيثِ صَغَّرُوا الْخُبْزَ وَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَكَأَنَّهُ تَبَعَ النَّسَائِيَّ فِيمَا نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ كَذِبٌ

قُلْتُ وَإِلَّا فَحَدِيثُ الْبَرَكَةِ قَدْ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ عَنْ أَبِي الشَّيْخِ فِي الثَّوَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالسِّلَفِيِّ فِي الطُّيُورِيَّاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَمَّا حَدِيثُ صَغِّرُوا ... فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ // 122 - حَدِيثُ بُرْمَةُ الشِّرْكِ لَا تَفُورُ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ كَمَا قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ // 123 - حَدِيثُ الْبَشَاشَةُ خَيْرٌ مِنَ الْقَرَى أَيِ الضِّيَافَةُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ //

124 - حَدِيثُ بَشِّرِ الْقَاتِلَ بِالْقَتْلِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ // 125 - حَدِيثُ الْبِطِّيخُ وَفَضَائِلُهُ // صَنَّفَ فِيهِ أَبُو عُمَرَ التَّوْقَانِيُّ جُزْءًا وَأَحَادِيثُهُ بَاطِلَةٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قُلْتُ أَمَّا فَضَائِلُهُ فَكَذَلِكَ وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِيهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكَلَهُ فَثَابِتٌ لَا سِيَّمَا مَعَ الرُّطَبِ كَمَا فِي شَمَائِلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ //

126 - حَدِيثُ الْبِطْنَةُ تُذْهِبُ الْفِطْنَةَ // لَيْسَ لَهُ أصل فِي مَبْنَاهُ وَهُوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ بِمَعْنَاهُ // 127 - حَدِيثُ بُنِيَ الدِّينُ عَلَى النَّظَافَةِ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ مُخْرِجُهُ لَمْ أَجِدْهُ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قُلْتُ لَفْظُهُ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَفِي الضُّعَفَاءِ لِابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ تَنَظَّفُوا فَإِنَّ الْإِسْلَامَ نَظِيفٌ

وللطبراني بِسَنَد ضَعِيفٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ النَّظَافَةُ تَدْعُو إِلَى الْإِيمَانِ انْتَهَى وَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَقْرَبُ مِنْهُ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ انْتَهَى وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَّادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا قَالَ أَرَاهُ أَفْنِيَتَكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ أَخْبِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَذَكَرَ الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى أَنَّهُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَخْرَجَ الرَّافِعِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَنَظَّفُوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ

وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ // 128 - حَدِيثُ الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْقَوْلِ // أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَهُوَ عِنْدَ الْخَطِيبِ فِي تَارِيخِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِلَفْظِ الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِرَضَاعِ كَلْبَةٍ لَرَضَعَهَا قَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ قُلْتُ وَلَفْظُ الزَّرْكَشِيُّ بِالْمَنْطِقِ وَقَالَ رَوَاهُ ابْنُ لَالٍ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَالدَّيْلَمِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا

وَأَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْهُ مَوْقُوفًا وَابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا // 129 - حَدِيثُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ طَسْتٌ مِنْ ذَهَبٍ مَمْلُوءٌ عَقَارِبَ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِمَّا يُنْسَبُ إِلَى التَّوْرَاةِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ التَّاءِ الْمُثَنَّاةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مِنْ فَوْقٍ 130 - حَدِيثُ تَحِيَّةُ الْبَيْتِ الطَّوَافُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ قُلْتُ الْمُرَادُ بِالْبَيْتِ هُوَ الْكَعْبَةُ وَهُوَ بَيْتُ اللَّهِ الْحَرَامِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ

طَافَ الْحَدِيثَ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالطَّوَافِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا وَلَا يَأْتِي بِصَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي نِيَّتِهِ أَنْ يَطُوفَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ سَاقِطَةٌ عَنْ هَذَا الْمَسْجِدِ كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ الْأَغْبِيَاءِ مِنْ مَفْهُومِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ // 131 - حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالزَّبَرْجَدِ فَإِنَّهُ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيّ مَوْضُوعٌ وَأَمَّا التَّخَتُّمُ بِالْيَاقُوتِ يَنْفِي الْفَقْرَ يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ مَالَهُ بَاعَهُ فَوَجَدَ فِيهِ غِنًى وَالْأَشْبَهُ إِنْ صَحَّ الْحَدِيثُ أَنْ يَكُونَ لِخَاصَّةٍ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ

السُّيُوطِيُّ فِي مُخْتَصَرِ النِّهَايَةِ // 132 - حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالزُّمُرُّدِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ // أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ // 133 - حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ // لَهُ طُرُقٌ كلهَا واهية كَمَا قَالَه ابْنُ الدَّيْبَعِ لَكِنْ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَةٍ فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ لَهُ أَصْلٌ وَفِي الْيَوَاقِيتِ لِلْمُطَرِّزِيِّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ صَحِيحٌ قَالَ وَيُرْوَى أَيْضًا بِالْيَاءِ التَّحْتِيَّةِ أَيِ اسْكُنُوا بِالْعَقِيقِ وَأَقِيمُوا بِهِ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ //

134 - حَدِيثُ تَارِكُ الْوَرْدِ مَلْعُونٌ وَصَاحِبُ الْوَرْدِ مَلْعُونٌ // بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ // 135 - حَدِيثُ تَرْكُ الْعَادَةِ عَدَاوَةٌ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ // 136 - حَدِيثُ تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ أَيْ مَظَنَّةٌ لِلْهَرَمِ // قَالَ الْقُتَيْبِيُّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ جَارِيَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ وَلَسْتُ أَدْرِي أَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ابْتَدَأَهَا أَمْ كَانَتْ تُقَالُ قَبْلَهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَكَأَنَّهُ غَفَلَ عَنْ حَدِيثِ تَعَشُّوا وَلَو بكف من حشف فَإِنَّهُ تَرْكَ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا مُنْكَرٌ انْتَهَى فَفِي الْجُمْلَةِ لَهُ أَصْلٌ كَمَا لَا يُخْفَى //

137 - حَدِيثُ تَسْلِيمُ الْغَزَالَةِ // اشْتُهِرَ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَفِي الْمَدَائِحِ النَّبَوِيَّةِ قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَمَنْ نَسَبَهَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَذَبَ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَذَكَرَ الْقَسْطَلَّانِيُّ مَقُولَ ابْنِ كَثِيرٍ ثُمَّ قَالَ لَكِنَّهُ وَرَدَ فِي الْجُمْلَةِ فِي عدَّة أَحَادِيث يتقوى بَعْضهَا بِبَعْض أَوْرَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَذَكَرَ ابْنُ السُّبْكِيِّ أَنَّ تَسْلِيمَ الْغَزَالَةِ رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ قُلْتُ وَكَذَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَشَيْخُهُ ابْنُ عَدِيٍّ كَمَا ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ // 138 - حَدِيثُ تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ // يَعْنِي مِنَ الدَّمِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ خُطْبَةِ مُسْلِمٍ إِنَّهُ حَدِيثٌ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ //

139 - حَدِيثُ تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الزَّنَادِقَةُ وهم الْقَدَرِيَّة // قَالَ فِي اللآلىء لَا أَصْلَ لَهُ يَعْنِي بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِلَّا فَحَدِيثُ تَفْتَرِقُ الْأُمَّةُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِم فِي صَحِيحهمَا وَقَالَ الْحَاكِمُ إِنَّهُ حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي الْأُصُولِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ قُلْتُ وَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلَفْظُهُ افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً

وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَالْحَدِيثُ فِي الْمِشْكَاةِ وَشَرْحِهِ الْمِرْقَاةِ // 140 - حَدِيثُ تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تَسُودُوا // مِنْ قَول عمر قِيلَ مَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجُوا فَتَصِيرُوا أَرْبَابَ بُيُوتٍ وَخَدَمٍ وَلَذَا قِيلَ ضَاعَ الْعِلْمُ فِي أَفْخَاذِ النِّسَاءِ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ مَنْ أَسْرَعَ لِلرِّيَاسَةِ أَضَرَّ بِكَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ وَمَنْ لَمْ يُسْرِعْ كَتَبَ ثُمَّ كَتَبَ ثُمَّ كَتَبَ وَهَذَا مَعْنَى أَعَمُّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ // 141 - حَدِيثُ تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ

// ذَكَرَهُ الْفَاكَهَانِيُّ بِلَفْظِ فِكْرُ سَاعَةٍ وَقَالَ إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ السَّرِيِّ السَّقَطِيِّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ فِكْرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ قيام لَيْلَة نَقله الْخطابِيّ وَذكر السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ بِلَفْظِ فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً // 142 - حَدِيثُ التَّكَبُّرُ عَلَى الْمُتَكَبِّرِ صَدَقَة // قَالَ الرَّاوِي هُوَ كَلَامٌ مَشْهُورٌ قُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ مَأْثُورٌ // 143 - حَدِيثُ التَّكْبِيرُ جَزْمٌ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ مَعَ وُقُوعِهِ فِي الرَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ عَنْهُ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ التَّكْبِيرُ

جَزْمٌ وَالتَّسْلِيمُ جَزْمٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَوْلَهُ التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالْقِرَاءَةُ جَزْمٌ وَأَخْرَجَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُ قَالَ كَانُوا يَجْزِمُونَ التَّكْبِيرَ وَالْمُرَادُ عَدَمُ التَّمْطِيطِ وَالتَّرْدِيدِ أَقُولُ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْجَزْمِ الْوَقْفَ دُونَ الْوَصْلِ بِمَا بَعْدَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ كَلَام تَامّ وَكَذَا الحكم فِي الْقِرَاءَةِ فَإِنَّ الْمُسْتَحَبَّ فِيهَا هُوَ الْوَقْفُ عَلَى الْفَوَاصِلِ //

144 - حَدِيثُ التَّكَلُّفُ حَرَامٌ // قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَا أَعْلَمُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ فِي صَحِيح الْبُخَارِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ قُلْتُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَعْنَاهُ ثَابِتٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بِلَفْظِ اللَّهُمَّ إِنِّي وَصَالِحِي أُمَّتِي بُرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا بِلَفْظِ أَنَا وَأُمَّتِي بُرَاءٌ مِنَ التَّكَلُّفِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي هَالَةَ وَهُوَ ابْنُ خَدِيجَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ يُقْتَبَسُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} // 145 - حَدِيثُ تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تُصَلِّي // وَلَفْظُ الزَّرْكَشِيُّ شَطْرَ دَهْرِهَا قَالَ ابْنُ مَنْدَهْ لَا يَثْبُتُ

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَّا يُعْرَفُ وَقَالَ النَّوَوِيّ بَاطِل وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَطَلَّبْتُهُ فَلَمْ أَجِدْ لَهُ إِسْنَادًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ مَبْنَاهُ وَإِلَّا فَيَقْرُبُ مِنْ مَعْنَاهُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ فَذَاكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا //

146 - حَدِيث تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ // جَاءَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَفِي أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ مَرْفُوعًا تَزَوَّجُوا الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكْمُ الْأُمَمَ وَلِأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَنَسٍ كَذَلِكَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ // 147 - حَدِيثُ التَّوَكُّؤُ عَلَى الْعَصَا مِنْ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ // كَلَامٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ صَرِيحٌ وَإِنَّمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى} وَمِنْ فِعْلِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي رِسَالَةٍ

وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ بَلَغَ الْأَرْبَعِينَ وَلَمْ يُمْسِكِ الْعَصَا فَقَدْ عَصَى فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ // 148 - حَدِيثُ التَّهْنِئَةُ بِالشُّهُورِ وَالْأَعْيَادِ مِمَّا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي بَعْضِ الْبِلَادِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ صَرِيحٌ فِي هَذَا الْمَبْنَى // وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فَقَدْ لَقِيَ خَالِدُ بْنُ مِعْدَانَ وَاثِلَةَ ابْنَ الْأَسْقَعِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَقَالَ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنَّكَ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكَ وَأَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنَّ الْأَشْبَهَ فِيهِ الْوَقْفُ وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَجَّ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامَ قَالَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بَرَّ حِجُّكَ قَدْ حَجَجْنَا قَبْلَكَ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ قِيَامُ طَلْحَةَ لِكَعْبٍ وَتَهْنِئَتُهُ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيُرْوَى فِي حُقُوقِ الْجَار من الْمَرْفُوعُ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأَهُ أَوْ مُصِيبَةٌ عَزَّاهُ

إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 149 - حَدِيثُ الثِّقَةُ بِكُلِّ أَحَدٍ عَجْزٌ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ قُلْتُ وَمْعَنَاهُ صَحِيحٌ إِذْ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَثِقَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ وَمَنْ تَعَزَّزَ بِالْعَبِيدِ أَذَّلَهُ اللَّهُ وَفِي الْمَثَلِ لَاذَ بِحَرْمَلَةٍ وَهُوَ نَبْتٌ ضَعِيفٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ الْحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ //

150 - حَدِيثُ ثَلَاثٌ لَا يُرْكَنُ إِلَيْهَا الدُّنْيَا وَالسُّلْطَانُ وَالْمَرْأَةُ // كَلَامٌ صَحِيحٌ فِي مَعْنَاهُ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ فِي مَبْنَاهُ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْجِيمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 151 - حَدِيثُ الْجَارُ إِلَى أَرْبَعِينَ // الْمَعْرُوفُ مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ أَنَّهُ من قَول الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَدْ سُئِلَ عَنِ الْجَارِ فَقَالَ أَرْبَعُونَ دَارًا أَمَامَهُ وَأَرْبَعُونَ خَلْفَهُ وَأَرْبَعُونَ عَنْ يَمِينِهِ وَأَرْبَعُونَ عَنْ شِمَالِهِ وَكَذَا جَاءَ عَن الْأَوْزَاعِيِّ // 152 - حَدِيثُ جُبِلَتِ الْقُلُوبُ عَلَى حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا وَبُغْضِ مَنْ

أَسَاءَ إِلَيْهَا // قَالَ السَّخَاوِيُّ يُرْوَى مْرَفُوعًا وَمَوْقُوفًا وَهُوَ بَاطِلٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ وَقَوْلُ ابْنُ عَدِيٍّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيِّ إِنَّ الْمَوْقُوفَ مَعْرُوفٌ عَنِ الْأَعْمَشِ يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ فَإِنَّهُمَا أَوْرَدَاهُ كَذَلِكَ بِسَنَدٍ فِيهِ مِنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَالْوَضْعِ بِسِيَاقٍ أُجِلُّ الْأَعْمَشَ عَنْ مِثْلِهِ قَالَ وَرُبَّمَا يُسْتَأْنَسُ بِمَا يُرْوَى اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلْفَاجِرِ عِنْدِي نِعْمَةَ بَرٍّ يَرْعَاهُ بِهَا قَلْبِي وَبِحَدِيثِ الْهَدِيَّةُ تَذْهَبُ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ // 153 - حَدِيثُ الْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}

) و {وَجَزَاء سَيِّئَة سَيِّئَة مثلهَا} وكما تَدِينُ تُدَانُ // 154 - حَدِيثُ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ // قَالَ الْبَزَّارُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَتَعَقَّبَهُ السَّخَاوِيُّ بِأَنَّهُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ حَدِيثُ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ

وَصِبْيَانَكُمْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي أُمَامَةَ // 155 - حَدِيثُ جَهْدُ الْمُقِلِّ دُمُوعُهُ // قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جَهْدُ الْمُقِلِّ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا قُلْتُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ إِذِ الَأَوَّلُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا غَيْرَ دُمُوعِهِ مُبَالَغَةً فِي فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ وَالْحَدِيثُ يُرَادُ بِهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ فَقِيرًا وَأُعْطِيَ شَيْئًا قَلِيلًا مِمَّا عِنْدَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ كَمَا وَرَدَ سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ // 156 - حَدِيثُ جَوْرُ التُّرْكِ وَلَا عَدْلُ الْعَرَبِ // كَلَامٌ سَاقِطٌ لَا حَدِيثَ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَأَقُولُ هُوَ كَفْرٌ بِظَاهِرِهِ حَيْثُ فَضَّلَ ظُلْمَ جَمَاعَةٍ عَلَى عَدْلِ جَمَاعَةٍ مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْعَدْلِ أَحْسَنَ أَجْنَاسِ النَّاسِ وَأَهْلُ

الْجُورِ أَصْلُهُمِ الْأَنْجَاسُ // 157 - حَدِيثُ الْجُوعُ كَافِرٌ لَا يَرْحَمُ صَاحِبَهُ فِي حَالِهِ وَقَاتِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ // أَيْ دَافِعُهُ عَنْ مُسْلِمٍ مُضْطَرٍّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَأما مبناه فَكَمَا قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ إِنَّهُ كَلَامٌ يَدُورُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ // 158 - حَدِيثُ الْجِيزَةُ رَوْضَةٌ وَمِصْرُ خَزَائِنُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ وَفِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْجِيزَةَ بِكَسْرِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْيَاءِ قَرْيَةٌ قِبَالَةُ مِصْرَ عَلَى النِّيلِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرف الْحَاء الْمُهْمَلَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 159 - حَدِيثُ حَاكُّوا الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا ذِمَّةَ لَهُمْ

// كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ بِتَشْدِيدِ الْكَافِ مُدْغَمًا وَلَفْظُ السُّيُوطِيِّ حَاكِكُوا بِالْفَكِّ وَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَفِي مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا الْمَغْبُونُ لَا مَأْجُورٌ وَلَا مَحْمُودٌ وَأَخْرَجَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمه من طَرِيق كَامِل ابْن طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هِشَامٍ الْقَنَّادِ قَالَ كُنْتُ أَحْمِلُ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَكَانَ يُمَاكِسُنِي فِيهِ فَلَعَلِّي لَا أَقُومُ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى يَهَبَ عَامَّتَهُ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَجِيئُكَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَصْرَةِ تُمَاكِسُنِي فِيهِ فَلَعَلِّي لَا أَقُومُ حَتَّى تَهَبَ عَامَّتَهُ فَقَالَ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي بِرَفْعِ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْمَغْبُونُ لَا مَأْجُورٌ وَلَا مَحْمُودٌ قَالَ الْبَغَوِيُّ الْوَهْمُ مِنْ كَامِلٍ وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ كُنْتُ أَحْمِلُ الْمَتَاعَ إِلَى عَليّ ابْن الْحُسَيْنِ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَرَدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ بِلَفْظِ مَاكِسُوا الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا خِلَاقَ لَهُمْ قَالَ وَوَرَدَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَاكِسُوا الْبَاعَةَ فَإِنَّهُ لَا خِلَاقَ لَهُمْ // 160 - حَدِيثُ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِدُونِ لَفْظِ ثَلَاثٌ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَى لَفْظِ ثَلَاثٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْإِحْيَاءِ وَفِي تَفْسِيرِ آلِ عِمْرَانَ مِنَ الْكَشَّافِ وَمَا رَأَيْتُهَا فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ مَزِيدِ التَّفْتِيشِ قَالَ وَزِيَادَتَهُ مُحِيلَةٌ لِلْمَعْنَى فَإِنَّ الصَّلَاةَ لَيْسَتْ مِنَ الدُّنْيَا قُلْتُ أَمَّا صِحَّتُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَبْنَى فَقَدْ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي

تَخْرِيجِ أَحَاديِثِ الشِّفَاءِ لَكِنَّ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ كَانَ يُعْجِبُ نَبِيَّ اللَّهِ مِنَ الدُّنْيَا ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَالطَّعَامُ فَأصَابَ اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدَةً أَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ قَالَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ رَجُلًا لَمْ يُسَمَّ قُلْتُ فَيَصِيرُ إِسْنَادُهُ حَسَنًا وَأَمَّا صِحَّتُهُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى فَلِوُقُوعِ قُرَّةِ عَيْنِهِ فِي الدُّنْيَا جَعَلَ كَأَنَّهُ مِنْهَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ الطِّيبُ وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَهَلِ الْمَقْصُودُ بِالصَّلَاةِ الْعِبَادَةُ الْمَوْضُوعَةُ لِسَائِرِ الْأَنَامِ أَوِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 161 - حَدِيثُ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ // رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ بَالَغَ الصَّغَانِيُّ فِيهِ وَحَكَمَ بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَيَكْفِينَا سُكُوتَ أَبِي دَاوُدَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ

بِمَوْضُوعٍ وَلَا شَدِيدَ الضَّعْفِ فَهُوَ حَسَنٌ قُلْتُ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ الْوَقْفُ أَشْبَهُ وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يَثْبُتُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ السُّيُوطِيُّ مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَالْخَرَائِطِيُّ فِي اعْتِلَالِ الْقُلُوبِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ انْتَهَى فَالْحَدِيثُ إِمَّا صَحِيحٌ لِذَاتِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَيَرْتَقِي عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ لِذَاتِهِ لِكَثْرَةِ رُوَاتِهِ وَقُوَّةِ صِفَاتِهِ // 162 - حَدِيثُ الْحَبِيبُ لَا يُعَذِّبُ حَبِيبَهُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ}

بذنوبكم) يُشِيرُ إِلَيْهِ أَيْ إِلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ مَبْنَاهُ // 163 - حَدِيثُ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ // قَالَ بَعْضُهُمْ مَوْضُوعٌ وَمِنْهُمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ حَيْثُ جَزَمَ بِأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ جُنْدُبِ الْبَجَلِيِّ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ رَفَعَهُ مُرْسَلًا قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَدْ عَدَّ الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُ الْإِسْلَام ابْن حجر بِأَن الْمَدِينِيِّ أَثْنَى عَلَى مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَالْإِسْنَادُ حَسَنٌ إِلَيْهِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي مُسْنَدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا وَهُوَ فِي تَارِيخِ ابْنِ عَسَاكِرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الصَّدَفِيِّ التَّابِعِيِّ بِلَفْظِ حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ الْخَطَايَا انْتَهَى وَهُوَ عِنْد

عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي تَرْجَمَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ مِنَ الْحِلْيَةِ مِنْ قَوْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا فِي مَكَايِدِ الشَّيْطَانِ لَهُ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ أَقُولُ الْقَائِلُ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَمْ يُصَرِّحْ بِإِسْنَادِهِ وَالْأَسَانِيدُ مُخْتَلِّفَةٌ وَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذَا صَحَّ إِسْنَادَهُ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ مُرْسَلَاتُ الْحَسَنِ إِذَا رَوَاهَا عِنْهُ الثِّقَاتُ صِحَاحٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي مَرَاسِيلِهِ ضَعْفٌ فَالِاعْتِمَادُ عَلَى عِمَادِ الْإِسْنَادِ // 164 - حَدِيثُ حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ السَّيْدُ مَعِينُ الدِّينِ الصَّفَوِيُّ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَقِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السّلف قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَمَعْنَاهُ صَحِيح وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ صِحَّةِ مَعْنَاهُ عَجِيبٌ إِذْ لَا مُلَازَمَةَ بَيْنَ حُبِّ الْوَطَنِ وَبَيْنَ الْإِيمَانِ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَلَوْ أَنَّا كتبنَا عَلَيْهِم}

) فَإِنَّهُ دلّ على حبهم وطنهم مَعَ عَدَمِ تَلَبُّسِهِمْ بِالْإِيمَانِ إِذْ ضمير عَلَيْهِم لِلْمُنَافِقِينَ وَتَعَقُّبَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا يُحِبُّ الْوَطَنَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَإِنَّمَا فِيهِ أَنَّ حُبَّ الْوَطَنِ لَا يُنَافِي الْإِيمَانَ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ حُبُّ الْوَطَنِ مِنْ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ وَهِيَ لَا تَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْحُبُّ مُخْتَصًّا بِالْمُؤْمِنِ فَإِذَا وَجَدَ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ عَلامَة قبُوله وَمَعْنَاهُ صَحِيح نظرا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى حِكَايَةً عَنِ الْمُؤْمِنِينَ {وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا من دِيَارنَا} فَصَحَّتْ مُعَارَضَتُهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا} ثُمَّ الْأَظْهَرُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ إِنْ صَحَّ مَبْنَاهُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَطَنِ الْجَنَّةُ فَإِنَّهَا الْمَسْكَنُ الْأَوَّلُ لِأَبِينَا آدَمَ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ أَنَّهُ خُلِقَ فِيهِ أَوْ دَخَلَ بَعْدَمَا تَكَمَّلَ

وَأَتَمَّ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ مَكَّةُ فَإِنَّهَا أُمُّ الْقُرَى وَقِبْلَةُ الْعَالَمِ أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى طَرِيقَةِ الصُّوفِيِّينَ فَإِنَّهُ الْمَبْدَأُ وَالْمَعَادُ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى} أَوِ الْمُرَادُ بِهِ الْوَطَنُ الْمُتَعَارَفُ لَكِنَّ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ سَبَبَ حُبِّهِ صِلَةُ أَرْحَامِهِ وَإِحْسَانُهُ إِلَى أهل بَلَده مِنْ فُقَرَائِهِ وَأَيْتَامِهِ ثُمَّ التَّحْقِيقُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ عَلَامَةً لَهُ اخْتِصَاصُهُ بِهِ مُطْلَقًا بَلْ يَكْفِي غَالِبًا أَلَا تَرَى إِلَى حَدِيثِ حُسْنُ الْعَهْدِ من الْإِيمَان وَحب الْعَرَب مِنَ الْإِيمَانِ مَعَ أَنَّهُمَا يُوجَدَانِ فِي أَهْلِ الْكُفْرَانِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ // 165 - حَدِيثُ حُبِّ الْهِرَّةِ // مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَهُ الصَّغَانِيُّ وَغَيْرُهُ

وَقَدْ بَسَطْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ الْكَلَامِ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ لِتَحْقِيقِ الْمَرَامِ وَالصَّحِيحُ فِي تَقْدِيرِهِ مِنْ خِصَالِ أَهْلِ الْإِيمَانِ وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا اتَّصَفَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْكُفْرَانِ كَسَائِرِ مَكَارِمِ الْإِحْسَانِ وَلَا يُقَدَّرُ مِنْ عَلَامَةِ الْإِيمَانِ كَمَا تَوَهَّمَ السَّعْدُ وَالسَّيِّدُ وَأَغْرَبُ الثَّانِي حَيْثُ جَعَلَ إِضَافَتَهُ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى مَفْعُولِهِ // 166 - حَدِيثُ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ مِنْ أُمَّتِي // قَالَ الصَّغَانِيُّ وَضْعُهُ ظَاهِرٌ وَفَسَّرَهُ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِع فِي فِي الْوُضُوءِ أَوْ بِتَخْلِيلِهَا بَعْدَ الطَّعَامِ قُلْتُ أَمَّا مَبْنَاهُ فَوَضْعُهُ غَيْرَ ظَاهِرٍ وَأَمَّا مَعْنَاهُ فَثُبُوتُهُ ظَاهِرٌ بَاهِرٌ لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ فِي تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ وَالْأَصَابِعِ حَتَّى عُدَّا مِنَ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ فَيُنْظَرُ فِي رِجَالِ إِسْنَادِهِ لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالتَّحْقِيقِ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ //

167 - حَدِيثُ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ // تَسَاهَلَ الصَّغَانِيُّ حَيْثُ أَدْرَجَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ // 168 - حَدِيثُ الْحِجَامَةُ فِي نُقْرَةِ الرَّأْسِ تُورِثُ النِّسْيَانَ فَتَجَنَّبُوا ذَلِكَ // رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ بْنِ وَاصِلٍ قَالَ حَكَى لِي مُحَمَّد ابْن سَوَاءٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِهِ وَابْنُ وَاصِلٍ اتَّهَمَهُ الْخَطِيبُ بِالْوَضْعِ لَا سِيَّمَا وَهُوَ حِكَايَةٌ وَقَدِ احْتَجَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي يَافُوخِهِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ // 169 - حَدِيثُ الْحَجُونُ وَالْبَقِيعُ يُؤْخَذَانِ بِأَطْرَافِهِمَا وَيُنْثَرَانِ فِي

الْجَنَّةِ وَهُمَا مَقْبَرَتَا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ // أَوْرَدَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ وَبَيَّضَ لَهُ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِهِ وَتَبِعَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السَّخَاوِيُّ // 170 - حَدِيثُ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ // قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا يَصِحُّ مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَفَعَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَوَقَفَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ ثُمَّ قِيلَ مَعْنَاهُ إِسْرَاعُ الْإِمَامِ بِهِ لِئَلَّا يَسْبِقَهُ الْمَأْمُومُ وَأَغْرَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِقَوْلِهِ هُوَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ قَوْلُهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ //

171 - حَدِيثُ الْحَدِيثُ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيمَةُ الْحَشِيشَ // لَمْ يُوجَدْ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ // 172 - حَدِيثُ حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ // مِنْ كَلَامِ أَبِي سَعِيدٍ الْخَرَّازِ // 173 - حَدِيثُ حَسِّنُوا نَوَافِلَكُمْ تَكْمُلُ بِهَا فَرَائِضُكُمْ // لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا الْمَبْنَى وَإِنْ كَانَ يَصِحُّ فِي الْمَعْنَى //

174 - حَدِيثُ الْحُسْنُ مَرْحُومٌ // مِنْ كَلَامِ أَبِي حَازِمٍ التَّابِعِيِّ // 175 - حَدِيثُ الْحَسُودُ لَا يَسُودُ // مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ كَمَا فِي الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ // 176 - حَدِيثُ حُضُورُ مَجْلِسِ عَالِمٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ الْعِرَاقِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ وَلَمْ أَجِدْهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ // 177 - حَدِيثُ الْحِفْظُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ // لَيْسَ بِثَابِتٍ كَذَا لَكِنْ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعًا

حِفْظُ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ وَحِفْظُ الرَّجُلِ بَعْدَ مَا كَبِرَ كَالْكِتَابَةِ عَلَى الْمَاءِ // 178 - حَدِيثُ حُكْمِي عَلَى الْوَاحِدِ كَحُكْمِي عَلَى الْجَمَاعَةِ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَ الْعِرَاقِيُّ وَأَنْكَرَهُ الْمِزِّيُّ وَالذَّهَبِيُّ أَيْضًا وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ // 179 - حَدِيثُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رِدَاءُ الرَّحْمَنِ // لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ // 180 - حَدِيثُ حَمَلَ عَلِيٌّ بَابَ خَيْبَرَ // أَوْرَدَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي السِّيرَةِ وَأَنْكَرَهُ بعض الْعلمَاء

وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَهُ طُرُقٌ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْحِصْنِ اجْتَبَذَ أَحَدَ أَبْوَابِهِ فَأَلْقَاهُ بِالْأَرْضِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ بَعْدَهُ سَبْعُونَ رَجُلًا فَأَجْهَدَهُمْ أَنْ أَعَادُوا الْبَابَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي سِيرَتِهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَأَنَّ سَبْعَةً لَمْ يَقْلِبُوهُ // 181 - حَدِيثُ حِينَ تَقْلِي تَدْرِي // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلا} //

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرف الْخَاء الْمُعْجَمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 182 - حَدِيثُ خَابَ قَوْمٌ لَا سَفِيهَ لَهُم // هُوَ مِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ بِلَفْظِ ذَلَّ مَنْ لَا سَفِيهَ لَهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْحِكَمِ لَهُ // 183 - حَدِيثُ خَازِنُ الْقُوتِ مَمْقُوتٌ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِحَدِيثِ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ // 184 - حَدِيثُ خَالِفُوا الْيَهُودَ فَلَا تُصَمِّمُوا فَإِنَّ تَصْمِيمَ الْعَمَائِمِ مِنْ زِيِّ الْيَهُودِ // لَا أَصْلَ لَهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ // 185 - حَدِيثُ خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ // وَهِيَ عَائِشَةُ تَصْغِيرُ الْحَمْرَاءِ بِمَعْنَى الْبَيْضَاءِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ وَالشَّطْرُ النِّصْفُ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُ لَهُ إِسْنَادًا وَلَا رَأَيْتُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ إِلَّا فِي النِّهَايَةِ لِابْنِ الْأَثِيرِ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ خَرَّجَهُ

وَذَكَرَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الْمِزِّيَّ وَالذَّهَبِيَّ فَلَمْ يَعْرِفَاهُ وَذَكَرَهُ فِي الْفُرْدَوْسِ بِغَيْرِ إِسْنَادٍ وَبِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ وَلَفْظُهُ خُذُوا ثُلُثَ دِينِكُمْ مِنْ بَيْتِ الْحُمَيْرَاءِ وَبَيَّضَ لَهُ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ وَلَمْ يُخْرِجْ لَهُ إِسْنَادًا وَكَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ الْحَافِظُ عِمَادُ الدِّينِ بْنُ كَثِيرٍ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ مُخْتَصَرِ ابْنِ الْحَاجِبِ هُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ جِدًّا بَلْ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ سَأَلْتُ عَنْهُ شَيْخَنَا الْحَافِظَ الْمِزِّيَّ فَلَمْ يَعْرِفْهُ وَقَالَ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ إِلَى الْآنِ وَقَالَ شَيْخُنَا الذَّهَبِيُّ هُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَاهِيَةِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ لَهَا إِسْنَادٌ انْتَهَى لَكِنَّ فِي الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ خُذُوا ثُلُثَ دِينِكُمْ مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ إِسْنَادًا قُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَإِنَّ عِنْدَهَا مِنْ شَطْرِ الدِّينِ اسْتِنَادًا يَقْتَضِي اعْتِمَادًا وَقَدِ اشْتُهِرَ أَيْضًا حَدِيثُ كَلِّمِينِي يَا حُمَيْرَاءُ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ // 186 - حَدِيثُ خَصْمِي حَاكِمِي // كَلَامٌ لَا حَدِيثٌ //

187 - حَدِيثُ الْخُمُولُ نِعْمَةٌ وَكُلٌّ يَأْبَاهَا // هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ نَعَمْ ثَبَتَ عَنْ سَعْدٍ مَرْفُوعًا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْخَفِيَّ التقي ذكره السخاوي // 188 - وَكَذَا حَدِيثُ الْخُمُولُ رَاحَةٌ وَالشُّهْرَةُ آفَةٌ // مِنْ كَلَامِ الْمَشَايِخِ // 189 - حَدِيثُ خِيَارُ نِسَاءِ أُمَّتِي أَحْسَنُهُنَّ وَجْهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مَهْرًا // قَالَ السَّخَاوِيُّ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ مَرْفُوعًا بِلَا إِسْنَادٍ // 190 - حَدِيثُ خَيْرُ تِجَارَتِكُمُ الْبَزُّ وَخَيْرُ صَنَائِعِكُمُ الْخَرْزُ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى إِسْنَادٍ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ // 191 - حَدِيثُ خَيْرُ الْبِرِّ عَاجِلُهُ // لَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَقَدْ وَرَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ فِي مَعْنَاهُ لَا يَتِمُّ الْمَعْرُوفُ إِلَّا بِتَعْجِيلِهِ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَّلَهُ هَنَّاهُ وَهُوَ مَعْنَى مَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الِانْتِظَارَ أَشَدُّ مِنَ الْمَوْتِ أَي

لِأَنَّهُ قد يُؤَدِّي إِلَى الْفَوْتِ // 192 - حَدِيثُ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ مَا عُبِّدَ وَمَا حُمِّدَ // قَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَفِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرِ الثَّقَفِيِّ إِذَا سَمْيَتُّمْ فَعَبِّدُوا وَأَخْرَجَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا أَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ مَا تَعَّبَدَ لَهُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَى أَبُو نُعَيْمٍ بِسَنَدِهِ مَرْفُوعًا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا عَذَّبْتُ أَحَدًا يُسَمَّى بِاسْمِكَ فِي النَّارِ // 193 - حَدِيثُ خَيْرٌ خَيْرٌ حِينَ يُسْمَعُ الْغُرَابُ وَنَحْوُهُ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الطِّيَرَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قُلْتُ بَلْ هُوَ

مِنَ الْفَأْلِ لَا مِنَ التَّشَاؤُمِ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ // 194 - حَدِيثُ خَيْرُ السُّودَانِ ثَلَاثَةٌ لُقْمَانُ وَبِلَالٌ وَمِهْجَعٌ مَوْلَى رَسُولِ الله ص = // رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ بِهِ مَرْفُوعًا كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَكِنَّ قَوْلَ الْبُخَارِيِّ سَهْوُ قَلَمٍ إِمَّا مِنَ النَّاسِخِ أَوْ مِنَ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الْحَدِيثَ لَيْسَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالَّذِي فِي الْمَقَاصِدِ إِنَّمَا هُوَ رَوَاهُ الْحَاكِمِ ثُمَّ قَالَ الْمُنُوفِيُّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ مِهْجَعًا مولى رَسُول الله ص = سَهْوٌ فَإِنَّهُ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ أَوَّلُ قَتِيلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فَقَتَلَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْيَمِنِ

وَفِي الْمَقَاصِدِ فِي حَدِيثٍ رَفَعَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُرَى بَيَاضُ الْأَسْوَدِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ قَالَ الْمُنُوفِيُّ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيَاضُ الْأَسْوَدِ أَيِ الَّذِي كَانَ فِي الدُّنْيَا وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ مُؤْمِنِي السُّوَدَانِ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا بِيضًا وَبِهِ صَرَّحَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ // 195 - حَدِيثُ الْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ يَعْنِي فِي حَدِيثِ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ // 196 - حَدِيثُ خِيَرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ خِيَرَتِهِ لِنَفْسِهِ // لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلٌ فِي مَبْنَاهُ وَإِنْ صَحَّ مَعْنَاهُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تعلمُونَ} وَمِنْ هُنَا وَرَدَ الْأَمْرُ بِالِاسْتِخَارَةِ صَلَاةً وَدُعَاءً وَقَدْ وَرَدَ مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ وَثَبَتَ فِي الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَاخْتَرْ لِي وَلَا تَكِلْنِي إِلَى اخْتِيَارِي وَهَذَا

أَصْلُ مَا اشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعَامَّةِ الْخَيْرُ فِيمَا اخْتَارَهُ اللَّهُ بَلِ التَّحْقِيقُ عِنْدَ الْمَشَايِخِ الْأَخْيَارِ أَنْ لَيْسَ لِلْعَبْدِ حَقْيِقَةُ الِاخْتِيَارِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخيرَة} وَعَنِ السَّيِّدِ أَبِي الْحَسَنِ الشَّاذِلِيِّ لَا نَخْتَارُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ أَنْ تَخْتَارَ فَاخْتَرْ أَنْ لَا تخْتَار فَإِن رَبك يخلق مَا يَشَاء ويختار // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حرف الدَّال الْمُهْملَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 197 - حَدِيثُ دَارُ الظَّالِمِ خَرَابٌ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَلَكِنْ يَشْهَدُ لَهُ {فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا} //

198 - حَدِيثُ دَارِهِمْ مَا دُمْتَ فِي دَارِهِمْ // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ حَدِيثًا وَلَكِنْ جَاءَ فِي الزَّوْجَةِ دَارَهَا تَعِشْ بِهَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ سَمُرَةَ // 199 - حَدِيثُ دَارُوا سُفَهَاءَكُمْ // هُوَ دَائِرٌ عَلَى بَعْضِ الْأَلْسِنَةِ بِزِيَادَةٍ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ // 200 - حَدِيثُ دَاوِمِي قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ قَالَهُ لِعَائِشَةَ قَالَتْ بِمَاذَا قَالَ بِالْجُوعُ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا // 201 - حَدِيثُ دُخُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَمَّامًا بِالْجُحْفَةِ

// ذَكَرَهُ الدَّمِيرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا فَقَوْلُ شَيْخِنَا ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ فِي شَرْحِ الشَّمَائِلِ خَبَرُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ دَخَلَ حَمَّامَ الْجُحْفَةِ مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ الدَّمِيرِيِّ وَغَيْرِهِ وَلَمْ يَعْرِفِ الْعَرَبُ الْحَمَّامَ بِبِلَادِهِمْ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَكَيْفَ يَكُونُ مَوْضُوعًا بِاتِّفَاقِ الْحُفَّاظِ مَعَ إِثْبَاتِ الْحَافِظِ الدَّمِيرِيِّ وتَضْعِيفِ النَّوَوِيِّ إِذْ لَا يُخْفَى التَّفَاوِتُ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَالْمَوْضُوعِ مَعَ أَن الْإِثْبَاتِ مُقَّدَمٌ عَلَى النَّفْيِ فِي الْأَصْلِ الْمَصْنُوعِ // 202 - حَدِيثُ الدَّرَجَةُ الرَّفِيعَةُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ الْأَذَانِ مِنَ الدُّعَاءِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ //

203 - حَدِيثُ الدَّمُ مِقْدَارُ الدِّرْهَمِ يُغْسَلُ وَتُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ // فِيهِ نُوحٌ كَذَّاب كَذَا فِي اللآلىء // 204 - حَدِيثُ الدُّنْيَا سَاعَةٌ فَاجْعَلْهَا طَاعَةً // لَا أَصْلَ لِمَبْنَاهُ لَكِنْ يَصِحَّ مَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ} وَهُوَ لَا يُنَافِي مَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ عُمُرَ الدُّنْيَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ فَإِنَّ مَا مَضَى فَكَأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ انْقَضَى // 205 - حَدِيثُ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَعَ إِيرَادِ الْغَزَالِيِّ لَهُ فِي الْإِحْيَاءِ قُلْتُ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ يُقْتَبَسُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ} // 206 - حَدِيثُ الدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي وَصِدِيقُ صَدِيقِي وَعَدُوُّ عَدُوِّي

// وَلَهُ طُرُقٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يتَبَيَّن فِي الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ بِالْوَضْعِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَكِنَّ فِي أَكْثَرِ أَلْفَاظِهِ رَكَاكَةً لَا رَوْنَقَ لَهَا وَقَدْ أَفْرَدَ الْحَافِظُ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَارَ الدِّيكِ فِي جُزْءٍ قُلْتُ فَلَا يَكُونُ مَوْضُوعًا وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَأَبُو الشَّيْخِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَهُوَ مُنكر // 207 - حَدِيث الدّين وَلَو درهما والعائلة وَلَو بِنْتا وَالسَّائِلُ

وَلَوْ كَيْفَ الطَّرِيقُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ قُلْتُ وَالْمَشْهُورُ السُّؤَالُ ذُلٌّ وَلَوْ أَيْنَ الطَّرِيقُ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 208 - حَدِيثُ ذكَاةُ الْأَرْضِ يَبْسُهَا // قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ احْتَجَّ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ نَعَمْ ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مَرْفُوعًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ قُلْتُ وَنِعْمَ السَّنَدُ الظَّاهِرُ مِنَ الْإِمَامِ الْبَاهِرِ الْمُسَمَّى بِسِلْسَلَةِ الذَّهَبِ وَهِيَ كَافِيَةٌ لِصِحَّةِ الْمَذْهَبِ الْمُهَذَّبِ مَعَ أَنَّ الْمُجْتَهَدَ إِذَا اسْتَدَلَّ بِحَدِيثٍ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ لَا

يكون صيححا أَوْ حَسَنًا عِنْدَهُ ثُمَّ لَا يَضُرَّهُ دُخُولُ ضَعْفٍ أَوْ وَضْعٍ فِي سَنَدِهِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة أَخْرَجَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَهْذِيبِ الْآثَارِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ عَنْهُ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَوْلَهُمَا قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ رَفْعُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا وَجَعَلَهُ فِي الْهِدَايَةِ مَرْفُوعًا لَكِنْ قَالَ مُخَرِّجُهُ لَمْ أَرَهُ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَوْقُوفَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا وَكَذَا الْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ

إِذَا صَحَّ سَنَدُهُ وَيُقَوِّي الْمَذْهَبَ مَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ بَابَ طُهُورِ الْأَرْضِ إِذَا يَبَسَتْ وَأَسْنَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَلَمْ يَرُشُّوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى فَلَوْلَا اعْتِبَارُ أَنَّهَا تَطْهُرُ بِالْجَفَافِ كَانَ ذَلِكَ تَبْقِيَةٌ لَهَا بِوَصْفِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ يَقُومُونَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ الْبَتَّةِ لِصِغَرِ الْمَسْجِدِ وَكَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ فَيَكُونُ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْإِجْمَاعِ فِي مَقَامِ تَحْقِيقِ النِّزَاعِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَرُوِيَ قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ بِلَفْظِ جَفُوفُ الْأَرْضِ طُهُورُهَا ويعارضه حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ بَلْ وَرَدَ فِيهِ الْحَفْرُ انْتَهَى وَفِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ أَنَّ الْجُفُوفَ إِحْدَى طُرُقِ التَّطْهِيرِ لَا حَصْرُهَا فِيهِ فَتَطْهِيرُهَا بِالْمَاءِ وَصَبِّهِ لَا يُنَافِيهِ //

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الرَّاءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 209 - حَدِيثُ رَأَيْتُ رَبِّي يَوْمَ النَّفْرِ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقَ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ أَمَامَ النَّاسِ // مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ كَذَا فِي الذيل وَفِي اللآلىء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ رَأَيْتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ لَهُ وَفْرَةٌ وَرُوِيَ فِي صُورَةِ شَابٍّ أَمْرَدَ قَالَ ابْنُ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحِيحٌ لَا يَنْكُرُهُ إِلَّا مُعْتَزِلِيٌّ وَرُوِيَ فِي بَعْضِهَا بِفُؤَادِهِ وَالْحَدِيثُ إِنْ حُمِلَ عَلَى الْمَنَامِ فَلَا إِشْكَالَ فِي الْمَقَامِ وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْيَقَظَةِ فَأَجَابَ ابْنُ الْهُمَامِ بِأَنَّ هَذَا حِجَابُ الصُّوَرَةِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ أَنَّ تَمَامَ المرام يُتَصَوَّرُ بِحَمْلِهِ عَلَى التَّجَلِّي

الصُّورِيِّ فَإِنَّ مِنَ الْمُحَالِ الضَّرُورِيِّ حَمْلُهُ عَلَى التَّجَلِّي الْحَقِيقِيِّ فَلِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْوَاعٌ مِنَ التَّجَلِّيَاتِ بِحَسَبِ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ وَكَذَا لَهُ الْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ وَالْقُوَّةُ الشَّامِلَةُ زِيَادَةٌ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ فِي تَشْكِلِ الصُّور والهيآت وَهُوَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ وَالْجِهَاتِ بِحَسَبِ الذَّاتِ وَبِهَذَا يَنْحَلُّ كَثِيرٌ مِنَ الشَّبَهِ فِي الْآيَاتِ الْمُتَشَابِهَاتِ وَأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْمَقَامَاتِ وَدَقَائِقِ الْمَرَامَاتِ وَبِهَذَا انْدَفَعَ كَلَامُ السُّبْكِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ حَدِيثَ رَأْيَتُ رَبِّي فِي صُورَةِ شَابٍّ أَمْرَدَ دَائِرٌ عَلَى أَلْسِنَةِ عَوَامِ الصُّوفِيَّةِ وَهُوَ مَوْضُوعٌ مُفْتَرَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ فَإِنَّهُ إِنْ بَنَى الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ فِي سَنَدِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى وَضْعِهِ فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَبَابُ التَّأْوِيلِ وَاسِعٌ مُحَتَّمٌ //

210 - حَدِيثُ الرَّابِحُ فِي الشَّرِّ خَاسِرٌ أَيْ مِنَ الْخَيْرِ // كَلَامُ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات} {فَمَا ربحت تِجَارَتهمْ} وَلِلَّهِ دَرُّ الشَّيْخِ الْبُسْتِيِّ (زِيَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ ... وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ) // 211 - حَدِيثُ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ جِهَادُ الْقَلْبِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَسْدِيدِ الْقَوْسِ هُوَ مَشْهُورٌ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَهُوَ مِنْ كَلَام إِبْرَاهِيم بن عَبْلَةَ فِي الْكُنَى لِلنَّسَائِيِّ قُلْتُ ذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْإِحْيَاءِ وَنَسَبَهُ الْعِرَاقِيُّ

إِلَى الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ فِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَى الْخَطِيبُ فِي تَارِيخه من حَدِيث جَابر قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَزَاةٍ لَهُمْ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ وَقَدِمْتُمْ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قَالُوا وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ // 212 - حَدِيثُ رَحِمَ اللَّهُ أَخِي الْخَضِرَ لَوْ كَانَ حَيًّا لَزَارَنِي // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا يَثْبُتُ مَرْفُوعًا // 213 - حَدِيثُ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ زَارَنِي وَزِمَامُ نَاقَتِهِ بِيَدِهِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ // 214 - حَدِيثُ رَدُّ دَانِقٍ عَلَى أَهْلِهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً // قَالَ ابْنُ حَجَرٍ مَا عَرَفْتُ أَصْلَهُ يَعْنِي أَصْلَ مَبْنَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ مَعْنَاهُ فَإِنَّ رَدَّ الْحَقِّ إِلَى أَهْلِهِ فَرْضٌ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سنة نفلا وَقَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّمَا قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْدَلُسِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ حِينَ لِيمَ عَلَى ارْتِحَالِهِ مِنَ الْقَيْرَوَانِ إِلَى قُرْطُبَةَ لِيَرُدَّ دَانِقًا لِبَقَّالٍ عَلَيْهِ انْتَهَى

وَذَكَرَ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ مَا نَصُّهُ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ سَبْعِينَ حِجَّةً انْتَهَى وَالدَّانِقُ بِكَسْرِ النُّونِ وَتُفْتَحُ سُدْسُ الدِّرْهَمِ // 215 - حَدِيثُ رَدُّ الشَّمْسِ عَلَى عَلِيٍّ // قَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَكِنْ قَدْ صَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ وَصَاحِبُ الشِّفَاءِ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَابْنُ شَاهِينٍ وَغَيْرُهُمَا كَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ الشَّمْسَ فَتَأَخَّرَتْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَتَفْصِيلِهِ فِي سِيَرِنَا // 216 - حَدِيثُ رَسُولُ الْمَرْءِ دَالٌّ عَلَى عَقْلِهِ // قَوْلِ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ كَمَا أَوْرَدَهُ الدَّيْنَوَرِيُّ فِي الْمُجَالَسَةِ // 217 - حَدِيثُ رِيقُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ // مَعْنَاهُ صَحِيحٌ يُسْتَأْنَسُ لَهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي

الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بَرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا وَأَمَّا مَا يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ مِنْ قَوْلِهِمْ سُؤْرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ فَصَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى لِرِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْأَفْرَادِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مِنَ التَّوَاضِعِ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ أَخِيهِ أَيِ الْمُؤْمِنِ //

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الزَّايِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 218 - حَدِيثُ زَامِرُ الْحَيِّ لَا يطرب // لَيْسَ بِحَدِيث وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْغَالِبِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُغَنِّيَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ كَثْرَةِ مَا طُرِقَ فِي سَمْعِهِ لَا يَبْقَى لَهُ تَأْثِيرٌ فِي قَلْبِهِ كفرس الطبالفي حَالِ نُقْرِهِ حَيْثُ لَا يَتَغَيَّرُ عَنْ أَمْرِهِ وَمِنْ هُنَا إِنَّ الْأَكَابِرَ مِنَ الصُّوِفِّيَةِ لَمْ يُؤْثِرِ السَّمَاعَ لَهُمْ فِي الظَّاهِرِ وَإِنْ كَانَ لَا يَخْلُو عَنْ تَأْثِيرٍ فِي الطَّوِيَّةِ فَقَدْ قِيلَ لِلْجُنَيْدِ كَيْفَ تَرَكْتَ الْوَجْدَ فِي النِّهَايَةِ بَعْدَ مَا ارْتَكَبْتَهُ فِي الْبِدَايَةِ فَقَرَأَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَاب وَلَمَّا رَأَى الصِّدِّيقُ مُؤْمِنًا يَبْكِي فِي أَوَائِلِ أَمْرِهِ قَالَ

كُنَّا هطذا فَقَسَتْ قُلُوبُنَا أَيْ قَوِيَتْ وَاشْتَدَّتْ 219 - حَدِيث الزحمة زحمة لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى بِالنَّظَرِ إِلَى الْوُقُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ فِي طَرِيقِ عَرَفَاتٍ وَحَلَقِ مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَالْعِلْمِ وَفِي الطَّوَافِ فِي سَاعَاتِ الْبَرَكَاتِ فَحِينَئِذٍ تَكُونُ الزَّحْمَةُ زِيَادَةً فِي الرَّحْمَةِ // 220 - حَدِيثُ زَكَاةُ الْجَاهِ إِغَاثَةُ اللَّهْفَانِ // لَمْ يُعْرَفْ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوُرِدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ مِنْهَا أَفْضَلُ صَدَقَةِ اللِّسَانِ الشَّفَاعَةُ تَفُكُّ بِهَا الْأَسِيرَ وَتَحْقِنُ بِهَا الدِّمَاءَ وَتَجُرُّ بِهَا الْمَعْرُوفَ وَالْإِحْسَانَ إِلَى أَخِيكَ وَتَدْفَعُ عَنْهُ الْكَرِيهَةَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ // 221 - حَدِيثُ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ // رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنْهُ مَرْفُوعًا

ليْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لهُ // 222 - حَدِيثُ الزَّيْدِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَهُ وَلِكَنَّهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَغَيْرِهِمَا مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الْقَدَرِيَّةُ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ بَلْ هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ لَا تَحِلُّ رِوَايَتُهُ وَحَاشَا الزَّيْدِيَّةِ مِنْ هَذِهِ النِّسْبَةِ الرَّدِيَّةِ أَقُولُ إِنْ كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ الْقَدَرِيَّةِ فَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ إِذْ هُمْ مُشَارِكُونَ لَهُمْ فِي الْقَضِيَّةِ سَوَاءٌ يَكُونُ بِطَرِيقِ الْكُلِّيَّةِ أَوِ الْجُزْئِيَّةِ وَالْعِلَّةُ إِثْبَاتُ الِاثْنَيْنِيَّةِ فَإِنَّ الْمَجُوسَ يُثْبِتُونَ النُّورَ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُلُوهِيَّةِ وَالظُّلْمَةَ يَنْسِبُونَ إِلَى الْأَصْنَافِ الْمَخْلُوقِيَّةِ فَيَعْبُدُونَ الْأَنْوَارَ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَأَصْنَافِ النَّارِ وَغَفَلُوا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الظُّلُمَاتَ وَالنُّورَ وَسَائِرَ مَا يُرَى فِي عَالَمِ الظُّهُورِ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الْكُلَّ مُخْلُوقٌ لِلَّهِ كَمَا قَالَ بِهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ مِنْ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالنَّفْعَ وَالضَّرَّ كُلُّهُ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى وَكُلُّ صَانِعٍ وَصَنْعَتِهِ كَمَا فِي حَدِيثٍ يُشِيرُ إِلَيْهِ وَكَذَا

يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَاللَّهُ خَلقكُم وَمَا تَعْمَلُونَ} فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ لَهُ فِعْلًا مُسْتَقِلًا فَقَدْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ جَهْلًا مُسْتَقِلًّا وَأَمَّا قَوْلُ الْقَزْوِينِيِّ حَدِيثُ الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ مَرَضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ مَوْضُوعٌ مِنْ حَدِيثِ الْمَصَابِيحِ وَكَذَا صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِيبٌ الْقَدَرِيَّةُ وَالْمُرْجِئَةُ فَخَطَأٌ مِنْهُ وَقَدْ بَيَّنَّا مُخَرِّجِيهِمَا فِي الْمِرْقَاةِ شَرْحُ الْمِشْكَاةِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ السِّينِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 223 - حَدِيثُ سَبُّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هَذَا كَذِبٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء} قُلْتُ وَقَدْ يُوَجَّهُ مَعْنَاهُ إِنْ صَحَّ مَبْنَاهُ بِأَنَّهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْأَصْحَابِ بَلْ وَحَقُّ سَيِّدِ الْأَحْبَابِ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ فِي السَّابِّ أَنَّهُ يَسْتَحِلُّهُ وَيَرْجُو بِهِ الثَّوَابَ فَبِهِ يَكْفُرُ وَيَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِقَابَ وَللِصَّادِقِ أَنْ يُخْبِرَ عَنْ بَعْضِ الذُّنُوبِ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَغْفِرُهُ حَيْثُ عَظَّمَ شَأْنَهُ وَهُوَ لَا يُنَافِي قَوْلَهُ تَعَالَى {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء} وَقَدْ كَتَبْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى سَبُّ أَصْحَابِي ذَنْبٌ لَا يُغْفَرُ أَيْ لَا يُسَامَحُ لِحَدِيثِ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَاضْرِبُوهُ وَمَنْ سَبَّنِي فَاقْتُلُوهُ // 224 - حَدِيثُ سَبَّابَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَتْ أَطْوَلَ مِنَ الْوُسْطَى

// غَلَطٌ مِمِّنَ قَالَ بِهِ وَإِنَّمَا كَانَ فِي أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ حَيْثُ قَالَ وَاشْتُهِرَ هَذَا عَلَى الْأَلْسِنَةِ كَثِيرًا وَسَلَفُ جُمْهُورِهِمُ الْكَمَالُ الدَّمِيرِيُّ وَهُوَ خَطَأٌ نَشَأَ عَنِ اعْتِمَادِ رِوَايَةٍ مُطْلَقَةٍ وَعَيَّنَ الْيَدَ مِنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنْهُ ذِكْرُ وَصَفِ اخْتَصَّ بِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَيْرِهِ وَلِكِنَّ الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُقَيَّدٌ بِالرِّجْلِ قَالَتْ مَيْمُونَةُ بِنْتُ كَرْدَمٍ فَمَا نَسِيتُ طُولَ إِصْبَعِ قَدَمِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِرِ أَصَابِعِهِ وَكَذَا عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الدَّلَائِلِ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ الْقُرْطُبِيِّ إِنَّ مُسَبِّحَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَطْوَلُ مِنَ الْوُسْطَى فَأَجَابَ بِمَا تَقَدَّمَ أَقُولُ وَلَعَلَّ الْبَاعِثَ عَلَى غَلَطِ الدَّمِيرِيِّ وَالْقُرْطُبِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ السَّبَّابَةَ حَقِيقَةٌ فِي الْيَدِ وَمَجَازٌ فِي الرِّجْلِ فَحَمَلُوهَا عَلَى حَقِيقَتِهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُنَافِي كَوْنَ سَبَّابَتَيْ رِجْلَيْهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَطْوَلَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ أَمْرِهِ //

225 - حَدِيثُ السِّرُّ عِنْدَ الْأَحْرَارِ // وَكَذَا قَوْلُهُمْ صُدُورُ الْأَحْرَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ كَلَامُ بَعْضِ الْأَبْرَارِ وَلِبَعْضِ الْمَشَايِخِ الْكِبَارِ (مَنْ أَطْلَعُوهُ عَلَى سِرٍّ فَنَمَّ بِهِ ... لَمْ يَأْمَنُوهُ عَلَى الْأَسْرَارِ مَا عَاشَا) // 226 - حَدِيثُ السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَا يَثْبُتُ وَرَوَاهُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ فِي الْأَمْثَالِ مِنْ حَدِيث ابْن خَالِد وَعقبَة ابْن عَامِرٍ قَالَ السُّيُوطِيُّ أَمَّا حَدِيثُ عُقْبَةَ فَطَوِيلٌ جِدًّا أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَقَدْ وَرَدَ هَذَا اللَّفْظُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَدْخَلِ وَعَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ // 227 - حَدِيثُ السَّفَرُ يُسْفِرُ عَنْ أَخْلَاقِ الرِّجَالِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ بَلْ مِنْ بَابِ اسْتِبَاقِ الْمَقَالِ وَالْمَعْنَى أَنَّ

السَّفَرَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْخَطَرِ والحذر يكْشف عَن أَخْلَاق الرِّجَال مَا لَمْ يَنْكَشِفْ فِي الْحَضَرِ مِنَ الْأَحْوَالِ // 228 - حَدِيثُ سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي الصَّيْفِ إِنَّمَا هُوَ أُسَفَاءُ مَكَّةَ أَيِ الْمَحْزُونُونَ فِيهَا عَلَى تَقْصِيرِهِمْ أَقُولُ ثَبِّتِ الْعَرْشَ ثُمَّ انْقُشْ فَالْمَدَارُ عَلَى صِحَّةِ الْمَبْنَى ثُمَّ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْمَعْنَى فَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ لَفْظِهِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّهُ مُبَالَغَةٌ فِي مَدْحِ أَهْلِ مَكَّةَ وَسُكَّانِهَا تَعْظِيمًا لِلْكَعْبَةِ وَشَأْنِهَا وَتَفْخِيمًا لِحُرْمَةِ جِيرَانِهَا فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ سُفَهَاءُ مَكَّةَ حَشْوُ الْجَنَّةِ أَيْ وَسَطِهَا فَمَا بَالُ فُقَهَائِهَا فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي أَعْلَاهَا وَغَيْرُهُمْ فِي أَدْنَاهَا // 229 - حَدِيثُ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْقُنُوتِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنْ وَقَعَ فِي كَلَامِ جَمْعٍ مِنَ

الْفُقَهَاءِ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي الْقَوْلِ الْبَدِيعِ // 230 - حَدِيثُ السَّلَامَةُ فِي الْعُزْلَةِ // كَلَامٌ صَحِيحٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ صَرِيحٍ // 231 - حَدِيثُ سَلِّمُوا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى يَهُودِ أُمَّتِي قِيلَ وَمَنْ يَهُودُ أُمَّتِكَ قَالَ تُرَّاكُ الصَّلَاةِ // قَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَأَوْرَدَهُ فِي الْفُرْدَوْسِ بِلَفْظِ وَلَا تُسَلِّمُوا عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ وَبَيَّضَ لَهُ وَلَدُهُ فِي مُسْنَدِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ إِسْنَادًا // 232 - حَدِيثُ سَوْدَاءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ لَا تَلِدُ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ خَرَّجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ رِوَايَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَلَا يَصِحُّ قِيلَ وَذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ

وَأَخْرَجَهُ الْأَزْهَرِيُّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ غَيْرُهُ عَنْ عُمَرَ مَوْقُوفًا // 233 - حَدِيثُ السِّوَاكُ يُزِيدُ الرَّجُلَ فَصَاحَةً // قَالَ الصَّغَانِيُّ وَضْعُهُ ظَاهِرٌ // 234 - حَدِيثُ سَيِّدُ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ // رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا بِهِ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ مَسْلَمَةَ الْجُهَنِيِّ وَقَدْ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي سُلَيْمَانَ إِنَّهُ يَرْوِي عَنْ مَسْلَمَةَ أَشْيَاءَ مَوْضُوعَةً وَمَا أَدْرِي التَّخْلِيطُ مِنْهُ أَوْ مِنْ مَسْلَمَةَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ وَأَدْخَلَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنْ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي الْحُكْمُ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ بِالْوَضْعِ فَإِنَّ مَسْلَمَةَ غَيْرُ مَجْرُوحٍ وَابْنَ عَطَاءٍ ضَعِيفٌ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ بِلَفْظِ سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ

وَعَنْ صُهَيْبٍ بِلَفْظِ سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ // 235 - حَدِيثُ سَيِّدُ الْعَرَبِ عَلِيٌّ // رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا أَنَا سَيُّدُ وَلَدِ آدَمَ وَعَلِيٌّ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَلَهُ شَوَاهِدُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بَلْ جَنَحَ الذَّهَبِيُّ إِلَى الْحُكْمِ عَلَيْهَا بِالْوَضْعِ قُلْتُ وَلَعَلَّهُ نَظَرَ إِلَى الْمَعْنَى مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ إِلَى صِحَّةِ الْمَبْنَى وَقَدْ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَجَابِرٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ مُرْسَلًا بِلَفْظِ أَنَا سَيُّدُ وَلَدِ آَدَمَ وَأَبُو بَكْرٍ سَيِّدُ كُهُولِ الْعَرَبِ وَعَلِيٌّ سَيُّدُ شَبَابِ الْعَرَبِ انْتَهَى وَبِهَذَا يَزُولُ الْإِشْكَالُ حَيْثُ لَمْ يُرِدِ بِالْعَرَبِ جِنْسَهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ //

236 - حَدِيثُ سِيرُوا عَلَى سَيْرِ أَضْعَفِكُمْ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظ لَكِن مَعْنَاهُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُمَّ النَّاسَ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ // 237 - حَدِيثُ سِيَاسَةُ النَّاسِ أَشَدُّ مِنْ سِيَاسَةِ الدَّوَابِّ // ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ مِنْ حُكْمِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ // 238 - حَدِيثُ سَيُكْذَبُ عَلَيَّ // قَالَ ابْنُ الْمُلَقِّنِ فِي تَخْرِيجِ الْبَيْضَاوِيِّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ أَرَهُ كَذَلِكَ نَعَمْ فِي أَفْرَادِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ // 239 - حَدِيثُ سِينُ بِلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ شِينٌ

// قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الشِّينِ الْمُعْجَمَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 240 - حَدِيث شاوروهن وَخَالِفُوهُنَّ // لَا يَثْبُتُ بِهَذَا الْمَبْنَى وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَعْرِفْهُ مَرْفُوعًا بَلْ يُرْوَى فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ لَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَةً ثُمَّ لَيُخَالِفْهَا فَإِنَّ فِي خلَافهَا الْبركَة وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ وَانْقِطَاعٌ وَرَوَى الدَّيْلَمِيُّ وَالْعَسْكَرِيُّ

وَالْقَضَاعِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا طَاعَةُ النِّسَاء ندامة لَكِن قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ مَا حَدَّثَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا ضَعِيفٌ وَإِدْخَالُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ لَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَيْسَ بِجَيْدٍ انْتَهَى كَلَامُ السخاوي وَقَالَ السُّيُوطِيّ هُوَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثَ طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ لَالٍ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَأْخَرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَعْدِ بِنْتِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهَا مَرْفُوعًا طَاعَةُ الْمَرَأةِ نَدَامَةٌ وَأْخَرَجَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا

هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ أَطَاعَتِ النِّسَاءَ وَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ عُمَرَ قَالَ خَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خِلَافِهِنَّ الْبَرَكَةَ وَأَخْرَجَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ عَوِّدُوا النِّسَاءَ لَا فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ إِنْ أَطَعْتَهَا أَهْلَكَتْكَ وَقَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ (وَتَرَكَ خِلَافَهُنَّ مِنَ الْخِلَافِ ... ) // 241 - حَدِيثُ شَبِيهُ الشَّيْءِ مُنْجَذِبٌ إِلَيْهِ // هُوَ كَقَوْلِهِمُ الْجِنْسُ إِلَى الْجِنْسِ يَمِيلُ وَقَوْلِهِمُ الْجِنْسِيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ وَقَوْلِهِمُ الصُّحْبَةُ مَعَ غَيْرِ الْجِنْسِ عَذَابٌ شَدِيدٌ كَمَا فَسَّرَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {لأعذبنه عذَابا شَدِيدا} أَي لأجلته مَعَ غَيْرِهِ فِي قَفَصٍ وَالْكُلُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ وَقَدْ ذَكَرَ فِي سَبَبِ وُرُودِهِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى امْرَأَةً

عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ مَنْ هِيَ فَقَالَتْ مُضْحِكَةُ مَكَّةَ فَقَالَ أَيْنَ نَزَلَتْ فَقَالَتْ عِنْدَ مُضْحِكَةِ الْمَدِينَةِ وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى {قُلْ كُلٌّ يعْمل على شاكلته} إِيمَاءٌ إِلَى ذَلِكَ // 242 - حَدِيثُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ // أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَخْطَأَ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ بُسْرٍ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهِ // 243 - حَدِيثُ شِرَارُكُمْ مُعَلِّمُو صِبْيَانِكُمْ أَقَلُّهُمْ رَحْمَةً عَلَى الْيَتِيمِ وَأَغْلَظُهُمْ عَلَى الْمِسْكِينِ

// مَوْضُوع كَمَا ذكره فِي اللالىء // 244 - حَدِيثُ شَرُّ الْحَيَاةِ وَلَا الْمَمَاتُ // لَيْسَ بحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ الْقُدَمَاءِ قَالَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى فَإِنَّ مِنْ يَغْلِبُ خَيْرَهُ شَرُّهُ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طُوبَى لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ وَوَيْلٌ لِمَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ أَيْضًا مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} // 245 - حَدِيثُ الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ تَعْظِيمٌ لِأَمْرِ اللَّهِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ قُلْتُ وَمِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْمَشَايِخِ حَيْثُ قَالَ مَدَارُ الْأَمْرِ عَلَى

شَيْئَيْنِ التَّعْظِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ // 246 - حَدِيثُ الشُّكْرُ فِي الْوَجْهِ مَذَمَّةٌ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيُنَاسِبُهُ حَدِيثُ قَطَعْتَ عُنُقَ أَخِيكَ خِطَابًا لِمَنْ مَدَحَ صَاحِبَهُ فِي حُضُورِهِ // 247 - حَدِيثُ شَهَادَةُ الْبِقَاعِ لِلْمُصَلِّي // يُرْوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَغَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَن رَبك أوحى لَهَا} // 248 - حَدِيثُ شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَتَيْنِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَكِنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى بِالنَّظَرِ إِلَى الْإِقْرَارِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بِسَبْعِينَ فَكَذَا لَا أَصْلَ لَهُ وَيَصِحُّ مَعْنَاهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ // 249 - حَدِيثُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّهُمْ حُسَّدٌ // لَيْسَ مِنَ الْحَدِيث وَإِسْنَادُهُ فَاسِدٌ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ عَلَى

مَا فِي اللالىء وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَالْعُلَمَاءُ يُرَادُ بِهِمْ عُلَمَاءُ الدُّنْيَا التَّارِكُونَ طَرِيقَ الْعُقْبَى كَمَا تُشِيرُ إِلَيْهِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَإِنَّ الْحَسَدَ حَرَامٌ وَأَمَّا الْغِبْطَةُ فَمَرَامٌ // 250 - حَدِيثُ الشُّهْرَةُ فِي قِصَرِ الثِّيَابِ // لَا يَصِحُّ حَدِيثًا لِأَنَّ قِصَرَ الثِّيَابِ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ الشُّهْرَةِ إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِهَا دُونَ إِرَادَةِ مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ // 251 - حَدِيثُ شَيَاطِينُ الْإِنْسِ تَغْلِبُ شَيَاطِينَ الْجِنِّ // مِنْ كَلَامِ ابْنِ دِينَارٍ وَلَعَلَّهُ اقْتُبِسَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنّ} حَيْثُ قَدَّمَ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ عَلَى شياطين الْجِنّ وَلِأَن شَيْطَان الْجِنِّ تَذْهَبُ وَسْوَسَتُهُ بِالتَّعَوُّذِ بِخِلَافِ شَيْطَان الْإِنْسِ وَلِأَنَّ قُوَّةَ تَأْثِيرِ الصُّحْبَةِ إِنَّمَا هِيَ فِي اتِّحَادِ الْجِنْسِ // 252 - حَدِيثُ شَيْبٌ وَعَيْبٌ // لَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَإِنَّمَا جَاءَ مَعْنَاهُ فِي حَدِيثِ

مَنْ لَمْ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ وَلَمْ يَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ فَلْيَسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَحُكِيَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ رَأَى وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ فَقَالَ ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَيْبُ وَلَا أَدْرِي مَا فِي الْغَيْبِ // 253 - حَدِيثُ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ // فِي الْمَقَاصِدِ جَزَمَ شَيْخُنَا وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَرُبَّمَا أُورِدَ بِلَفْظِ الشَّيْخُ فِي جَمَاعَتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ يَتَعَلَّمُونَ مِنْ عِلْمِهِ وَيَتَأَدَّبُونَ مِنْ أَدَبِهِ وَكُلُّهُ بَاطِلٌ انْتَهَى وَمِمَّنْ جَزَمَ بِوَضْعِهِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ السُّيُوطِيّ أسْندهُ الدَّارمِيّ وَذَكَرَ أَيْضًا فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ الشَّيْخُ فِي أَهْلِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ رَوَاهُ الْخَلِيلِيُّ فِي مَشْيَخَتِهِ وَابْنُ النَّجَّارِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَبِلَفْظِ الشَّيْخُ فِي بَيْتِهِ كَالنَّبِيِّ فِي قَوْمِهِ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي

الضُّعَفَاءِ وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْأَلْقَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انْتَهَى وَيُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْمَبْنَى الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَا تعلمُونَ} // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 254 - حَدِيثُ صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْمَى // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَرْفُوعِ قُلْتُ كَذَا قَوْلُهُمْ الْغَرِيبُ كَالْأَعْمَى لَا يَصِحُّ مِنْ جِهَةِ الْمَبْنَى // 255 - حَدِيثُ صَاحِبُ الشَّيْءِ أَحَقُّ بِحَمْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا يَعْجِزُ عَنْهُ فَيُعِينُهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ // ضَعِيفٌ وَبَالَغَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَأَخْطَأَ

فقد رَوَاهُ أيو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَعِيَاضُ بِدُونِ عَزْوٍ فِي الشِّفَاءِ // 256 - حَدِيثُ الصَّبْرُ كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ غَرِيب لم يُوجد // 257 - حَدِيثُ صَرِيرُ الْأَقْلَامِ عِنْدَ الْأَحَادِيثِ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ التَّكْبِيرَ الَّذِي يُكَبَّرُ فِي رِبَاطِ عَسْقَلَانَ وَعَبَّادَانَ وَمَنْ كَتَبَ أَرْبَعِينَ حَدِيثًا أُعْطِيَ ثَوَابَ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا بِعَبَّادَانَ وَعَسْقَلَانَ // خَبَرٌ بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمِيزَانِ // 258 - حَدِيثُ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ // هُوَ كَلَامٌ يَقُولُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعَامَّةِ عُقَيْبَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ فِي الصُّبْحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَلَيْسَ لَهُ أصل // 259 - وَكَذَا قَوْلُهُمْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ // اسْتَحَبَّهُ الشَّافِعِيَّةُ قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَادَّعَى ابْنُ الرَّفْعَةِ أَنَّ خَبَرًا وَرَدَ فِيهِ وَلَا يُعْرَفُ مَنْ قَالَهُ وَبَرِرْتَ بِكَسْرِ الرَّاءِ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ //

260 - حَدِيثُ صَدَقَةُ الْقَلِيلِ تَدْفَعُ الْبَلَاءَ الْكَثِيرَ // وَفِي لَفْظٍ صَدَقَةُ الْيَسِيرِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ // 261 - حَدِيثُ صَغَّرُوا الْخُبْزَ وَأَكْثَرُوا عَدَدَهُ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ // إِسْنَادُهُ وَاهٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ حَدِيثُ الْأَمْرِ بِتَصْغِيرِ اللُّقْمَةِ وَتَدْقِيقِ الْمُضْغَةِ قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ // 262 - حَدِيثُ صَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ // هُوَ مَوْضُوع كَمَا قَالَه الْعَسْقَلَانِي // 263 - وَكَذَا صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعشْرين صَلَاة وجمعة بعماة تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَالصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ بِعَشَرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ // قَالَ المنوفي فَذَلِك كُله بَاطِل وَقَالَ السَّخَاوِيُّ حَدِيثُ صَلَاةٌ بِخَاتَمٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ بِغَيْرِ خَاتَمٍ هُوَ مَوْضُوعٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا عَنْ شَيْخِهِ وَكَذَا

مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا صَلَاةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَجَمُعَةٌ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا الصَّلَاةُ فِي الْعِمَامَةِ بِعَشْرَةِ آلَافِ حَسَنَةٍ قُلْتُ مَرْوِيُّ ابْنِ عُمَرَ نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ مَعَ الْتِزَامِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ الْمَوْضُوعَ // 264 - حَدِيثُ الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالم بأَرْبعَة آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَأَرْبَعِينَ صَلَاةً // بَاطِلٌ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَكَذَا قَوْلُ صَاحِبِ الْهِدَايَةِ لِقْوَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ صَلَّى خَلْفَ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خلف نَبِي غير

غَيْرُ مَعْرُوفٍ كَمَا قَالَ مُخَرِّجُهُ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ قُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِمَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ قَدِّمُوا خِيَارَكُمْ تُزَكُّوا أَعْمَالَكُمْ وَلِلْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَفَعَهُ إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ // 265 - حَدِيثُ صَلَاةُ الْمُدِلِّ لَا تَصْعَدُ فَوْقَ رَأْسِهِ // لَمْ يُوجَدْ // 266 - حَدِيثُ صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ أَيْ لِأَنَّهَا لَا تُسْمَعُ فِيهَا قِرَاءَةٌ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ // قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّوَوِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ مِنْ كَلَامِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْن مَسْعُودٍ

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَخْرَجَهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمُصَنَّفِ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنِ الْحَسَنِ وَبَقِيَّتُهُ عَنْهُمَا وَصَلَاةُ اللَّيْلِ تُسْمِعُ أُذُنَيْكَ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن مُجَاهِد وَأخرج عَن الْحَسَنُ قَالَ صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءُ لَا يُرْفَعُ فِيهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ // 267 - حَدِيثُ صَلَاةٌ بِسِوَاكٍ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكٍ وَفِي لَفْظٍ بِلَا سِوَاكٍ // وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنِ ابْنِ مَعِينٍ إِنَّهُ حَدِيثٌ بَاطِلٌ قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِمَا وَقَعَ لَهُ مِنْ طُرُقِهِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْحَارِثُ فِي مُسْنَدَهِ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ عَنْ عَائِشَةَ وَالدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ انْتَهَى وَقَالَ ابْنُ قَيِّمٍ الْجَوْزِيَّةُ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَالْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ // 268 - حَدِيثُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الرِّقَابِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي بَعْضِ فَتَاوَاهُ إِنَّهُ كَذِبٌ مُخْتَلِقٌ وَلَعَلَّهُ

يَعْنِي بِهِ إِضَافَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِلَّا فَقَدْ رَوَاهُ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي التَّرْغِيبِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ مَوْقُوفًا وَكَذَا رَوَاهُ التَّيْمِيُّ وَابْنُ عَسَاكِرَ // 269 - حَدِيثُ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ // هُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَزْرِيِّ فِي حِصْنِهِ وَلَفْظُهُ إِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَابْدَأْهُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اخْتِمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِكَرَمِهِ يَقْبَلُ الصَّلَاتَيْنِ وَهُوَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يدع مَا بَينهمَا وَذكره فِي الْإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا هِوَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَوْقُوفًا إِذَا سَأَلْتُم الله حَاجَة فابدوؤا بَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَرُدَّ الْأُخْرَى // 270 - حَدِيثُ الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ // قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ إِنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ

وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التَّنْقِيحِ إِنَّهُ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ لَكِنْ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الضَّادِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 271 - حَدِيثُ ضَاعَ الْعِلْمُ فِي أَفْخَاذِ النِّسَاءِ وَفِي لَفْظٍ بَيْنَ أَفْخَاذِ النِّسَاءِ // هُوَ بِمَعْنَاهُ مِنْ كَلَامِ بِشْرٍ الْحَافِيِّ قَالَ لَا يُفْلِحُ مَنْ أَلِفَ أَفْخَاذَ النِّسَاءِ //

272 - حَدِيثُ الضَّبُّ وَشَهَادَتُهُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام // قيل إِنَّه مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْمِزِّيُّ لَا يَصِحُّ إِسْنَادًا وَلَا متْنا لَكِن رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَذَكَرَهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَاءِ فَغَايَتُهُ الضَّعْفُ لَا الْوَضْعُ // 273 - حَدِيثُ الضَّامِنُ غَارِمٌ // لَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ جَاءَ فِي مَعْنَاهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأْصَحَابَ السُّنَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا الزَّعِيمِ غَارِمٌ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَهُوَ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنا بِهِ زعيم} أَيْ كَفِيلٌ غَرِيمٌ // 274 - حَدِيثُ الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ // 275 - حَدِيثُ ضَعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا // لَيْسَ بِحَدِيثٍ // 276 - حَدِيثُ الضِّيَافَةُ عَلَى أَهْلِ الْوَبَرِ لَيْسَتْ عَلَى أَهْلِ الْمَدَرِ // لَا أَصْلَ لَهُ فَقَدْ قَالَ عِيَاضٌ فِي أَوَّلِ شَرْحِ مُسْلِمٍ لَمَّا تَكَلَّمَ عَلَى حَدِيثُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَقَبَلَهُ النَّوَوِيُّ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 277 - حَدِيثُ طَابَ حَمَّامُكُمَا قَالَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ // قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي هَذِهِ التَّحِيَّةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْمَحَلُّ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ انْتَهَى وَرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ ابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ أَنَّ الْعَرَبَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَمَّامَ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ // 278 - حَدِيثُ طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ // مَضَى فِي شَاوِرُوهُنَّ وَذَكَرَ صَاحِبُ تُحْفَةِ الْعَرُوسِ

عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا أَطَاعَ رَجُلٌ امْرَأَةً فِيمَا تَهْوَاهُ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ قِيلَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى طَاعَتِهَا فِيمَا تَهْوَى مِنَ السَّيِّئَاتِ لَا فِيمَا تَهْوَى مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَقِيلَ أَيْ فِيمَا تَهْوَاهُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ فَإِنَّهَا تَجُرُّ إِلَى الْمُنْكَرَاتِ // 279 - حَدِيثُ طَعَامُ الْبَخِيلِ دَاءٌ وَطَعَامُ السَّخِيِّ شِفَاءٌ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ كَذِبٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ إِنَّهُ بَاطِلٌ عَنْ مَالِكٍ // 280 - حَدِيثُ الطَّلَاقُ يَمِينُ الْفُسَّاقِ // وَقَعَ فِي عِدَّةٍ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا وَأَظُنُّهُ مُدْرَجًا قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ مَعْنَى حَدِيثِ مَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ مُؤْمِنٌ وَلَا اسْتَحْلَفَ

بِهِ إِلَّا مُنَافِقٌ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ بِهِ مَرْفُوعًا // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 281 - حَدِيثُ الظَّالِمُ عَدْلُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَنْتَقِمُ بِهِ مِنَ النَّاسِ ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْهُ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ أَجِدْهُ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَنْتَقِمُ مِمَّنْ أُبْغِضُ بِمَنْ أُبْغِضُ ثُمَّ أُصَيِّرُ كُلًّا إِلَى النَّارِ وَسَاقَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفُرْدَوْسِ بِلَا إِسْنَادٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ وَأَخْرَجَ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ مَا

انْتَقَمَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ إِلَّا بِشَرٍّ مِنْهُمْ وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ قَرَأْتُ فِي الزَّبُورِ إِنِّي أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِ بِالْمُنَافِقِ ثُمَّ أَنْتَقِمُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ جَمِيعًا قَالَ وَنَظِيرُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض لفسدت الأَرْض} وَسَيَأْتِي فِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُمْ // 282 - حَدِيثُ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ قِبْلَةٌ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِالنَّظَرِ لِلِاكْتِفَاءِ بِهِ فِي السُّتْرَةِ وَأَخْرَجَ الْعَسْكَرِيُّ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا ظَهْرُ الْمُؤْمِنُ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى //

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 283 - حَدِيثُ الْعَارُ خير من النَّار // قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حِينَ أَذْعَنَ لِمُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ يَا عَارَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ الْعَارُ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ الْعَامَّةِ النَّارُ وَلَا الْعَارُ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِهَا نَارُ الدُّنْيَا عَلَى الْمُبَالَغَةِ وَإِلَّا فَقَدْ وَرَدَ فَضُوحُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ فَضُوحِ الْآخِرَةِ كَمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ بِهِ مَرْفُوعًا بَلْ وَهُوَ فِي التَّنْزِيلِ {وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأبقى} // 284 - حَدِيثُ الْعَارِيَّةُ مَرْدُودَةٌ // ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ لَمْ أَرَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ بِلَفْظِ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ // 285 - حَدِيثُ عَالِمُ قُرَيْشٍ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عِلْمًا // قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ وَتَعَقَّبَهُ الْعِرَاقِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ

وَلَكِنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ فَقَدْ أَوْرَدَهُ الطَّيَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَفِي سَنَدِهِ مَجْهُولٌ وَلَهُ شَوَاهِدُ // 286 - حَدِيث الْعَدَاوَة فِي القراية وَالْحَسَدُ فِي الْجِيرَانِ وَالْمَنْفَعَةُ فِي الْإِخْوَانِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ حَدِيثًا بَلْ هُوَ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ لِلْبَيْهَقِيِّ مِنْ قَوْلِ بِشْرِ بْنِ الْحَارِثِ // 287 - حَدِيثُ الْعَدُوُّ الْعَاقِلُ وَلَا الصَّدِيقُ الْجَاهِلُ // رَوَاهُ وَكِيعٌ فِي الْغُرَرِ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو حَازِمٍ لَأَنْ يَكِونَ لِي عَدُوٌّ صَالِحٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي صديق فَاسق // 288 - حَدِيثُ عَدَاوَةُ الْعَاقِلِ وَلَا صُحْبَةُ الْمَجْنُونِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ // 289 - حَدِيثُ عَدُوُّ الْمُؤْمِنِ مَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِهِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ

أَنَّهُ قَدِمَ مَكَّةَ وَفِيهَا رَجُلٌ مِنْ آلِ الْمُنْكَدِرِ يُفْتِي فَقَعَدَ سُفْيَانُ يُفْتِي فَقَالَ الْمُنْكَدِرِيُّ مَنْ هَذَا الَّذِي قَدِمَ بِلَادَنَا يُفْتِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ عَدُوِّي الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمَلِي فَكَفَّ عَنْهُ الْمُنْكَدِرِيُّ // 290 - حَدِيثُ عُذْرُهُ أَشَدُّ مِنْ ذَنْبِهِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ // 291 - حَدِيثُ الْعَرَبُ سَادَاتُ الْعَجَمِ // لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ // 292 - حَدِيثُ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي فَوَجَدْتُ مِنْهَا الْمَقْبُولَ وَالْمَرْدُودَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ // لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى سَنَدٍ قَالَ السُّيُوطِيُّ لَكِنَّ مَعْنَاهُ كَمَا سَبَقَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِي //

293 - حَدِيث الْعِزّ مشؤوم وَطَالِبُ الْعِزِّ مَغْمُومٌ // رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ مَبْنَاهُ وَإِنْ صَحَّ مَعْنَاهُ // 294 - حَدِيثُ عَسْقَلَانُ أحد العروسين يبْعَث مِنْهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ // رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ // 295 - حَدِيثُ عَظِّمُوا مِقْدَارَكُمْ بِالتَّغَافُلِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ // 296 - حَدِيثُ عُقُولُهُنَّ فِي فُرُوجِهِنَّ يَعْنِي النِّسَاءَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ // 297 - حَدِيثُ عَلَامَةُ الْإِذْنِ التَّيْسِيرُ // وَفِي لَفْظٍ عَلَامَةُ الْإِجَازَةِ تَيْسِيرُ الْأُمُورِ

لَا أَصْلَ لَهُ // 298 - حَدِيثُ عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ // قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيّ وَأما // 299 - حَدِيث الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ // فَرَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ // 300 - حَدِيثُ الْعِلْمُ يُسْعَى إِلَيْهِ // هُوَ مَعْنَى قَوْلِ مَالِكٍ لِلْمَهْدِيِّ حِينَ دَعَاهُ لِسَمَاعِ وَلِدَيْهِ مِنْهُ وَقِيلَ لِهَارُونَ حِينَ الْتَمَسَ مِنْهُ خُلْوَةً لِلْقِرَاءَةِ الْعِلْمُ أَوْلَى أَنْ يُوَقَّرَ وَيُؤْتَى وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ الْبُخَارِيِّ الْعِلْمُ يُؤْتَى وَلَا يَأْتِي وَفِي أَمْثَالِ الْعَرَبِ فِي بيتته يُؤْتَى الْحَكَمُ وَسَيَأْتِي فِي حَرْفِ الْفَاءِ // 301 - حَدِيثُ الْعِلْمُ عِلْمَانِ عِلْمُ الْأَدْيَانِ وَعِلْمُ الْأَبْدَانِ مَوْضُوعٌ كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ // وَفِي الذَّيْلِ رُوِيَ مُسَلْسَلًا عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُذَيْفَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ عِلْمِ الْبَاطِنِ مَا هُوَ فَقَالَ سَأَلْتُ جِبْرِيلَ عَنْهُ فَقَالَ عَنِ اللَّهِ هُوَ سِرٌّ بَيْنِي وَبَيْنَ

أَحِبَّائِي وَأَوْلِيَائِي وَأَصْفِيَائِي أُودِعُهُ فِي قُلُوبِهِمْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ مَوْضُوعٌ وَالْحَسَنُ مَا لَقِيَ حُذَيْفَةَ // 302 - حَدِيثُ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ // جَاءَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أهل الْعلم وَمِنْهُم ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا // 303 - حَدِيثُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ مَانِعٌ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ // 304 - حَدِيثُ عَلَيْكُمْ بِدِينِ الْعَجَائِزِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوَرَدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ لَا تَخْلُو عَنْ ضَعْفٍ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ إِذا كَانَ آخر الزَّمَان وَاخْتلفت الْأَهْوَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِدَيْنِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ وَسَنَده واه بل قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ // 305 - حَدِيثُ الْعِنَبُ دو دو يَعْنِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ وَالتَّمْرُ يَكْ يَكْ يَعْنِي وَاحِدَةً وَاحِدَةً

// لَا أَصْلَ لَهُ // 306 - حَدِيثُ عِنْدَ ذكر الصَّالِحين تنزل الرَّحْمَة // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْإِحْيَاءِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي عُمَرَو إِسْمَاعِيلَ بْنِ نُجَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ أَحْمَدَ ابْن حَمْدَانَ وَكَانَا عَبْدَيْنِ صَالِحَيْنِ فَقَالَ لَهُ بَأَيِّ نِيَّةٍ أَكْتُبُ الْحَدِيثَ قَالَ أَلَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَ ذِكْرِ الصَّالِحِينَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الصَّالِحِينَ انْتَهَى وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى ذَلِكَ الْعِرَاقِيُّ فِي نُكَتِهِ عَلَيْهِ كَذَا ذكره بَعضهم لَكِن اللَّفْظ إِن كَانَ تَرْوُونَ بِوَاوَيْنِ مِنَ الرِّوَايَةِ فَيَدُلُّ

فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ حَدِيثٌ وَلَهُ أَصْلٌ وَإِنْ كَانَ تَرَوْنَ مِنَ الرُّؤْيَةِ مَجْهُولًا أَوْ مَعْلُومًا فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ إِذْ مَعْنَاهُ تَعْتَقِدُونَ أَوْ تَظُنُّونَ // 307 - حَدِيثُ عَنِ اللَّوْحِ سَمِعْتُ اللَّهَ مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَلَا تَبْلُغُ الْكَافُ النُّونَ إِلَّا يَكُونُ الَّذِي يَكُونُ // مَوْضُوعٌ // 308 - حَدِيثُ الْعَيْنُ الرَّمِدَةُ لَا تُمَسُّ // رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ مَثَلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْعَيْنِ وَدَوَاءُ الْعَيْنِ تَرْكُ مَسِّهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 309 - حَدِيثُ الْغُرَبَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَلَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا وَهُوَ غَرِيبٌ فِي قَوْمِهِ // يُرْوَى عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا وَهُوَ بَاطِلٌ وَيَرَدُّهُ مَا وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قومه} {وَإِلَى عَاد أَخَاهُم هودا}

{وَإِلَى ثَمُود أَخَاهُم صَالحا} {وَلَوْلَا رهطك لرجمناك} وَكَذَا إِرْسَالُ مُوسَى وَعِيسَى وَسَائِرُ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَذَا نَبِيَّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّمَا حَصَلَتْ لَهُ الْغُرْبَةُ فِي الْجُمْلَةِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ // 310 - حَدِيثُ غَمْزُ الْقَدَمِ وَنَحْوُهُ // أَوْرَدَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَغْمِزُ قَدَمَهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا وَفِي الْإِحْيَاءِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَلَى بَطْنِهِ وَعَبْدٌ أَسْوَدُ يَغْمِزُ ظَهْرَهُ الْحَدِيثَ ... قَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ // 311 - حَدِيثُ الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ // قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا // 312 - حَدِيثُ الْغِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا // قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ هُوَ مِنْ أَمْثَالِهِمُ الْمَشْهُورَةِ انْتَهَى وَعَزَاهُ الْغَزَالِيُّ لِلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْفَاءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 313 - حَدِيثُ الْفَاتِحَةُ لِمَا قُرِئَتْ لَهُ // عَزَاهُ الزَّرْكَشِيُّ لِلْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ وَتَعَقَّبَهُ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ لَا وُجُودَ لَهُ فِي الشُّعَبِ وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِي كِتَابِ الثَّوَابِ لِأَبِي الشَّيْخِ ابْنِ حَيَّانَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ حَاجَةً فَاقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ حَتَّى تَخْتِمُهَا تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى انْتَهَى وَهَذَا أَصْلٌ لِمَا تَعَارَفَ النَّاسُ عَلَيْهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَاتِ وَحُصُولِ الْمُهِّمَّاتِ // 314 - حَدِيثُ فَازَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُورُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ // 315 - حَدِيثُ فَازَ الْمُخِفُّونَ وَفِي لَفْظٍ نَجَا الْمُخِفُّونَ وَهَلَكَ الْمُثْقَلُونَ // وَهُوَ مَعْنَى حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ أَمَامَكُمْ عَقَبَةٌ كَؤُدٌ لَا يَجُوزُهَا الْمُثْقَلُونَ فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحِ الْإِسْنَادِ //

316 - حَدِيثُ الْفَالُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ // لَمْ يَرِدْ بِهَذَا اللَّفْظِ لَكِنَّ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ أَخَذْنَا فَالَكَ مِنْ فِيكَ وَلَهُ شَوَاهِدُ عِنْدَ الْبَزَّارِ // 317 - حَدِيثُ فَدَى اللَّهُ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْكَبْشِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ كَلَامٌ صَحِيحٌ وَفِي التَّنْزِيلِ {وفديناه بِذبح عَظِيم} قُلْتُ إِلَّا أَنَّ الذَّبِيحَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ أَوْ إِسْحَاقُ وَقَدْ تَوَقَّفَ فِيهِ السُّيُوطِيُّ // 318 - حَدِيثُ الْفِرَار بِمَا لَا يُطَاقُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ // لَا أَصْلَ لَهُ فِي مَبْنَاهُ بَلْ بَاطِلٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهُ فَإِنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَرَّ فَقَدْ كَفَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشِّفَاءِ وَأَمَّا قَوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ {ففررت مِنْكُم لما خفتكم} فَهُوَ حِكَايَةٌ عَمَّا وَقَعَ لَهُ قبل النُّبُوَّة وَأما هقجر

نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ دَارِ الْكُفَّارِ فَمَا كَانَ بِطَرِيقِ الْفِرَارِ بَلْ أُمِرَ بِأَنْ يَدْخُلَ الْغَارَ لِيَرَى الْخَلْقُ مُعْجِزَاتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ مِنَ الْفِرَارِ مَعَ أَنَّ الْفِرَارَ لَا يُقَالُ إِلَّا بَعْدَ الْمُقَابَلَةِ مَعَ الْعَدُوِّ وَالْمُغَالَبَةِ فِي الْمُقَابَلَةِ // 319 - حَدِيثُ فَضْلُ شَهْرِ رَجَبٍ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ وَفَضْلُ شَهْرِ شَعْبَانَ عَلَى الشُّهُورِ كَفَضْلِي عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَفَضْلُ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْعِبَادِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ مَوْضُوعٌ // 320 - حَدِيثُ الْفَقْرُ فخري وَبِه أفتخر // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ كَذِبٌ // 321 - حَدِيثُ فَمٌ سَاكِتٌ رَبُّ كَافٍ وَنَحْوُهُ اللَّهُ وَلِيُّ مَنْ سَكَتَ // قَالَ ابْنُ الدُّيْبَعِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ يَعْنِي مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ مَنْ صَمَتَ نَجَا وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ

كَفَاهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ التَّرْكِيبِ الْأَوَّلِ كُفْرٌ إِلَّا أَنْ يُقَدَّرَ الْعَاطِفُ // 322 - حَدِيثُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَنْتَقِلُ بَرْدُ الرُّومِ إِلَى الشَّامِ وَبَرْدُ الشَّامِ إِلَى مِصْرَ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ // 323 - حَدِيثُ فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ // مِنَ الْأَمْثَالِ الْمَشْهُورَةِ لَا الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنُنِهِ قَالَ كَانَ بَيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ تَدَارَؤُ فِي شَيْءٍ فَجَعَلَا بَيْنَهُمَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَأَتَيَاهُ فِي

مَنْزِلِهِ فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ أَتَيْنَاكَ لِتَحْكُمَ بَيْنَنَا فَقَالَ فِي بَيْتِهِ يُؤْتَى الْحَكَمُ ثُمَّ جَلَسَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَفِي الْمَثَلِ هَذَا قِصَّةٌ غَرِيبَةٌ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ لِلدَّمِيرِيِّ // 324 - حَدِيث فِي الحركات بَرَكَات // مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَفِي الرِّسَالَةِ الْقُشَيْرِيَّةِ سَمِعْتُ الْأُسْتَاذَ أَبَا عَلِيٍّ يَقُولُ قَوْلُهُمْ فِي الْحَرَكَةِ بَرَكَةٌ حَرَكَاتُ الظُّوَاهِرُ تُوجِبُ بَرَكَاتِ السَّرَائِرِ أَقُولُ وَفِي التَّنْزِيلِ إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا من رزقه} وَقَالَ {وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سعى} وقَالَ {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} وَقَالَ {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكُم}

وَقَالَ {فاستبقوا الْخيرَات} فَهَذَا كُلُّهُ لِإِدْرَاكِ الْمُبَرَّاتِ وَالْبَرَكَاتِ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ وَالدَّرَجَاتِ الْعَالِيَاتِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْقَافِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 325 - حَدِيثُ قَالَ لِجِبْرِيلَ هَلْ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا نَعَمْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَيْفَ قُلْتَ لَا نَعَمْ فَقَالَ مِنْ حِينَ قُلْتُ لَا إِلَى أَنْ قُلْتُ نَعَمْ سَارَتِ الشَّمْسُ مَسِيرَةَ خَمْسمِائَة عَامٍ // لَمْ يُعْرَفْ لَهُ أَصْلٌ // 326 - حَدِيثُ قُدِّسَ الْعَدَسُ عَلَى لِسَانِ سَبْعِينَ نَبِيًّا آخِرُهُمْ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بَاطِلٌ نَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَّاظِ كَابْنِ الْمُبَارَكِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَاثِلَةَ بِهِ مَرْفُوع

وَأْسَنَدَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمَعْرِفَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنهُ وَلَا يَصح لَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بَلْ هُوَ بَاطِلٌ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ // 327 - حَدِيثُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ فَمَنْ قَالَ بِغَيْرِ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ // قَالَ الصَّغَانِيُّ هَذَا مَوْضُوع وَقَالَ السخاوي وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَمِيعِ طُرُقِهِ بَاطِلٌ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ // 328 - حَدِيث قِرَاءَة سُورَة الْقَلَاقِلِ أَمَانٌ مِنَ الْفَقْرِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَالْقَلَاقِلُ هِيَ الَّتِي أَوَائِلُهَا قُلْ وَهِيَ خَمْسٌ أَوَّلُهَا سُورَةُ الْجِنِّ وَلَكِنَّ الْمَشْهُورَةَ هِيَ أَرْبَعَةٌ الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصُ وَالْمُعَوِّذَتَانِ // 329 - حَدِيثُ قَصُّ الْأَظْفَارِ // لَمْ يثبت فِي كيفيته شَيْءٌ وَلَا تَعَيَّيَنُ يَوْمٌ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَمَا يُعْزَى مِنَ النَّظْمِ فِي ذَلِكَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ وَلِشَيْخِنَا فَبَاطِلٌ عَنْهُمَا // 330 - حَدِيثُ قِصَّةُ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا خَطَبَ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ وَلِيَ الْخِلَافَةَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَأُرْتِجَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَقَامِ مَقَالًا وَأَنْتُمْ إِلَى إِمَامٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى إِمَامٍ قَوَّالٍ وَسَيَأْتِيكُمُ الْخَطِيبُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَنَزَلَ وَصَلَّى بِهِمْ // قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ إِنَّهَا لم تُعْرَفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ فِي كُتُبِ الْفَقِهِ // 331 - حَدِيثُ الْقَلْبُ بَيْتُ الرَّبِّ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْمَرْفُوعِ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ أَقُولُ لَكِنَّ لَهُ مَعْنًى صَحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الحَدِيث مَا وسعتي أَرْضِي //

332 - حَدِيثُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ // ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنْ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ الْحُلْوَاءَ وَالْعَسَلَ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَفِيهِ أَنَّ هَذَا تَصْحِيحَ مَعْنَاهُ وَالْكَلَامُ فِي ثُبُوتِ مَبْنَاهُ فَقْدَ قَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالدَّيْلَمِيّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ فَكَلَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَوْضُوعٌ مَدْفُوعٌ وَرَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ وَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُوله لَا تُحَرِّمُوا شَيْئًا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ وَالطَّيِّبَاتِ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَاشْكُرُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا لَزِمَتْكُمْ عُقُوبَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وسَنَدُهُ وَاهٍ // 333 - حَدِيثُ قَلِيلٌ مِنَ التَّوْفِيقِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَقَدْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَقَالَ الْعَقْلُ بَدَلُ الْعِلْمِ وَلَمْ يُخَرِّجْهُ وَلَدُهُ فِي مُسْنَدِهِ

انْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْفُرْدَوْسِ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ قَلِيلُ الْفِقْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرِ الْعِبَادَةِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْكَافِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 334 - حَدِيثُ كَأَنَّكَ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ وَبِالْآخِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ // قَالَ السُّيُوطِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا وَأْخَرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ //

335 - حَدِيثُ كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ وَحُنَيْنٍ // هُوَ كَلَامٌ يُقَالُ لِمَنْ يَتَسَاهَلُ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ // 336 - حَدِيثُ كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءَ مَعَهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَا شَيْءَ غَيْرُهُ وَفِي رِوَايَةٍ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ // ثَابِتٌ وَلَكِنَّ الزِّيَادَةَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ وَهُوَ الْآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الْوُجُودِيَّةِ الْقَائِلَةُ بِالْعَيْنِيَّةِ الْمُخَالِفَةُ لِلنَّصِّ بِالْمَعِيَّةِ فِي الْمَرْتَبَةِ الشُّهُودِيَّةِ وَقَدْ نَصَّ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَالْعَسْقَلَانِيُّ عَلَى وَضْعِ الْجُمْلَةِ الزَّائِدَةِ وَإِنْ صَحَّتْ فَتَأْوِيلُهَا أَنَّهُ تَعَالَى مَا تَغَيَّرَ بِحَسَبِ ذَاتِ الْكَمَالِ وَصِفَاتِ الْجَلَالِ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالْقُدْرَةِ بَعْدَ خَلْقِ الْمَوْجُودَاتِ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَلَقَدْ خلقنَا السَّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} أَيْ مِنْ نَصْبٍ وَلَا تَعَبٍ وَلَا كَلَالٍ وَلَا مَلَالٍ

أَوِ الْمَعْنَى أَنَّ مَا عَدَاهُ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً أَوْ كَهَبَاءٍ يُطَيِّرُهُ هَوَاهُ فَلَيْسَ للموجودات الْحَادِثِ بِحَسَبِ الْمَوْجُودِ الْقَدِيمِ حَقِيقَةُ الْوُجُودِ فِي نَظَرِ الْعَارِفِ إِذِ الْمَخْلُوقَاتُ لَيْسَ لَهْمُ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ ذَاتًا وَصِفَةً وَمِنْ هُنَا قَالَ قَائِلُهُمْ سِوَى اللَّهِ وَاللَّهِ مَا فِي الْوُجُودِ وَلَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دِيَارٍ وَهُوَ فِي مَقَامِ الْجَمْعِ وَيُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا وَجْهَهُ} وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الْعَرَبُ قَوْلُ لُبَيْدٍ (أَلَا كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهِ بَاطِلٌ ... ) وَأَمَّا مَنْ وَصَلَ إِلَى مَقَامِ جَمْعِ الْجَمْعِ وَتخَلَّصَ عَنْهُ حِجَابُ الْمَنْعِ فَلَا تَحْجِبُهُ الْكَثْرَةُ عَنِ الْوِحْدَةِ وَلَا الْوِحْدَةُ عَنِ الْكَثْرَةِ كَمَا

يُشِيرُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رمى} // 337 - حَدِيثُ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ وَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ // ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ قَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْأَحْيَاءِ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا // 338 - حَدِيثُ الْكَرِيمُ إِذَا قَدَرَ عَفَا // أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ وَفِي سَنَدِهِ مَتْرُوكٌ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَوْضُوعًا وَلَكِنَّهُ مَشْهُورٌ بَيْنَ الزُّهَّادِ وَغَيْرِهِمْ وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ يَعْنِي لَا أَقُولُ بِوَضْعِهِ وَلَا بِثُبُوتِهِ // 339 - حَدِيثُ كَفَى بِالْمَرْءِ نُصْرَةً أَنْ يَرَى عَدُوَّهُ يَعْصِي اللَّهَ

// قَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ مِنْ كَلَامِ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْخَرَائِطِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ // 340 - حَدِيثُ الْكَرِيمُ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقًا وَالْبَخِيلُ عَدُوُّ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ رَاهِبًا // لَا أَصْلَ لَهُ بَلِ الْفِقْرَةُ الْأُولَى مَوْضُوعَةٌ لِمُعَارَضَتِهَا لِنَصِّ قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ يحب التوابين} {وَالله لَا يحب الظَّالِمين} وَالْفَاسِقُ إِمَّا مِنَ الظَّالِمِينَ أَوِ الْكَافِرِينَ // 341 - حَدِيثُ كُفَّ عَنِ الشَّرِّ يَكُفَّ الشَّرُّ عَنْكَ // لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ // 342 - حَدِيثُ الْكَلَامُ صِفَةُ الْمُتَكَلِّمِ // لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِمْ كُلُّ إِنَاءٍ يَرْشَحُ بِمَا فِيهِ فَقَوْلُ ابْنِ الدَّيْبَعِ لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ وَاسْتِحْقَاقِهِ //

343 - حَدِيثُ الْكَلَامُ عَلَى الْمَائِدَةِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئًا نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا يَعْنِي مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا عَلَى إِثْبَاتِهِ وَإِلَّا فَقَدْ ثَبَتَ كَلَامُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَالَ أَكْلِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ مِنْهَا حَدِيثُ سَمِّ اللَّهَ وكل بيمينك مِمَّا يَلِيكَ // 344 - حَدِيثُ كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ إِلَّا صَاحب هَذَا الْقَبْر // وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَرَادَ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ مَعْصُومًا مِنَ الْخَطَأِ لِأَنَّهُ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَكَذَا حُكْمُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ بِلَفْظِ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ وَأَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ عِلْمِهِ وَيُتْرَكُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ مِنْ طَرِيقِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُدَعُ غَيْرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ انْتَهَى وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُودَعُ أَوْ تَأْخُذُ وَتَدَعُ // 345 - حَدِيثُ كُلُّ الْأَعْمَالِ فِيهَا الْمَقْبُولُ وَالْمَرْدُودُ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فَإِنَّهَا مَقْبُولَةٌ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ // مَرَّ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَرْفِ الصَّادِ مِنْ حَدِيثِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ لَا تُرَدُّ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُنَا إِنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ الْمُخَرِّجِينَ أَحَدًا وَلَا أَظْهَرَ لَهُ سَنَدًا لِيَكُونَ سَنَدًا مُعْتَمِدًا // 346 - حَدِيثُ كُلُّ إِنَاءٍ بِمَا فِيهِ يَطْفَحُ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ يَفِيضُ وَيَسِيلُ وَفِي الْمَشْهُورِ كُلُّ إِنَاءٍ يَتْرَشَّحُ بِمَا فِيهِ // 347 - حَدِيثُ كُلُّ بَنِي آدَمَ يَنْتَمُونَ إِلَى عَصَبَةِ أَبِيهِمْ إِلَّا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا أَبُوهُمْ وَعَصَبَتُهُمْ // قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْعِلَلِ الْمُتَنَاهِيَةِ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ

وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ فَاطِمَةَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ // 349 - حَدِيثُ كُلُّ ثَانٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ثَالِثٍ // غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَكَذَا كَلَامُ بَعْضِهِمُ الشَّيْءُ لَا يُثَنَّى إِلَّا وَقَدْ يُثَلَّثُ لَا أَصْلَ لَهُ // 350 - حَدِيثُ كُلُّ عَامٍ تُرْذَلُونَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ // وَالْأَرْذَلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَدْوَنَهُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إِلَى أرذل الْعُمر} قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَفِي مَعْنَاهُ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فِي الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا لَا يَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ وَفِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا يَنْتَقِصُ الْخَيْرُ فِيهِ وَيَزِيدُ الشَّرُّ وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَيحدث النَّاس بِدْعَةً وَيُمِيتُونَ سُنَّةً حَتَّى تُمَاتَ السُّنَنُ وَتَحْيَا الْبِدَعُ وَتُمَاتُ لُغَةٌ فِي تَمُوتُ وَبِهِمَا قَرَأَ فِي السَّبْعَةِ

مُتُّمْ وَمُتَّ وَمُتْنَا بِكَسْرِ الْمِيمِ وَضَمِّهَا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ أخرجه الطَّبَرَانِيّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا وَرَوَى أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ وَلَا يَوْمٌ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَا أَعْنِي أَمْرًا خَيْرًا مِنْ أَمْرٍ وَلَا عَامًا خَيْرًا مِنْ عَامٍ وَلَكِنَّ عُلَمَاءَكُمْ وَفُقَهَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ مِنْهُمْ خَلَفًا وَيَجِيءُ قَوْمٌ يُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ وَفِي لَفْظٍ وَمَا ذَلِكَ بِكَثْرَةِ الْأَمْطَارِ وَقِلَّتِهَا وَلَكِنَّ بِذِهَابِ الْعُلَمَاءِ وَبِمِثْلِهِ فَسَرَّ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَوْله تَعَالَى {أَو لم يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنْقُصُهَا من أطرافها} حَيْثُ قَالَ

مَوْتُ عُلَمَائِهَا وَفُقَهَائِهَا وَعَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مَوْتُ عَالِمٍ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ سَبْعِينَ عَابِدًا وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ لَمَوْتُ قَبِيلَةٍ أَيْسَرُ مِنْ مَوْتِ عَالِمٍ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ قُلْتُ وَعِنْدِي أَنَّ ذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْبُعْدِ عَنْ زَمَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَإِنَّهُ كَمَشْعَلِ النُّورِ فِي عَالِمِ الظُّهُورِ وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ // 350 - حَدِيثُ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ إِلَّا بِدْعَةً فِي عِبَادَةٍ // فِي سَنَدِهِ كَذَّابٌ وَمُتَّهَمٌ // 351 - حَدِيثُ كُلُّ مَمْنُوعٍ حُلْوٌ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَعْنَاهُ مَا ابْتُلِيَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تقربا هَذِه الشَّجَرَة} // 352 - حَدِيثُ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ فَضْلًا عَنْ زِيَادَةٍ

وَكُنْتُ نَبِيًّا وَلَا آدَمَ وَلَا مَاءَ وَلَا طِينَ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي بَعْضِ أَجْوِبَتِهِ إِنَّ الزِّيَادَةَ ضَعِيفَةٌ وَمَا قَبْلَهَا قَوِيٌّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنَّ فِي التِّرْمِذِيِّ مَتَى كُنْتُ نَبِيًّا قَالَ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ وَفِي صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمِ عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ إِنِّي عِنْدَ اللَّهِ لَمَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَزَادَ الْعَوَامُ وَلَا آدَمَ وَلَا مَاءَ وَلَا طِينَ وَلَا أَصْلَ لَهُ أَيْضًا يَعْنِي بِحَسَبِ مَبْنَاهُ وَإِلَّا فَهُوَ صَحِيحٌ بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلِحَدِيثِ كُنْتُ أَوَّلُ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ

وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ رَوَاهُ ابْنُ أبي حَاتِم فِي تَفْسِيره وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الدَّلَائِلِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ مَيْسَرَةَ الْفَخْرِ بِلَفْظِ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ // 353 - حَدِيثُ كُنْتُ كَنْزًا لَا أُعْرَفُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا فَعَرَّفْتُهُمْ بِي فَعَرَفُونِي // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ سَنَدٌ صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْس إِلَّا ليعبدون} أَيْ لِيَعْرِفُونِ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا // 354 - حَدِيثُ كُنْ ذَنْبًا وَلَا تَكُنْ رَأْسًا // هُوَ مِنْ كَلَامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ وَزَادَ فَإِنَّ الرَّأْسَ يَهْلِكُ

وَالذَّنْبَ يَسْلَمُ وَيْقَرُبُ مِنْ مَعْنَاهُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ كُنْ وَسَطًا وَامْشِ جَانِبًا // 355 - حَدِيثُ كُنْ مِنْ خِيَارِ النِّسَاءِ عَلَى حَذَرٍ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ اسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِ النِّسَاءِ وَكُنْ مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ فَإِنَّهُنَّ لَا يُسَارِعْنَ إِلَى خَيْرٍ بَلْ هُنَّ إِلَى الشَّرِّ أَسْرَعُ وَفِي التَّذْكِرَةِ عَنْ عَلَيٍّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامٍ لَهُ طَوِيلٍ فِي النِّسَاءِ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ وَكُونُوا عَلَى حَذَرٍ مِنْ خِيَارِهِنَّ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ اللَّامِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 356 - حَدِيثُ لُبْسُ الْخِرْقَةِ الصُّوفِيَّةِ وَكَوْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ لَبِسَهَا مِنْ عَلِيٍّ // قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ وَابْنُ الصَّلَاحِ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَكَذَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهَا مَا يَثْبُتُ وَلَمْ يَرِدْ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ وَلَا حَسَنٍ وَلَا ضَعِيفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْبَسَ الْخِرْقَةَ عَلَى الصُّورَةِ الْمُتَعَارَفَةِ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ لِأَحَدٍ مِنَ

الصَّحَابَةِ وَلَا أَمَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ بِفِعْلِ ذَلِكَ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي ذَلِكَ صَرِيحًا فَبَاطِلٌ قَالَ ثُمَّ إِنَّ مِنَ الْكَذِبِ الْمُفْتَرَى قَوْلُ مِنْ قَالَ إِنَّ عَلِيًّا أَلْبَسَ الْخِرْقَةَ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ لَمْ يُثْبِتُوا لِلْحَسَنِ مِنْ عَلِيٍّ سَمَاعًا فَضْلًا عَنْ أَنَّ يُلْبِسَهُ الْخِرْقَةَ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِذَلِكَ شَيْخُنَا بَلْ سَبَقَهُ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ حَتَّى مَنْ لَبِسَهَا وَأَلْبَسَهَا كَالدُّمْيَاطِيِّ وَالذَّهَبِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْعَلَائِيِّ وَالْعِرَاقِيِّ وَابْنِ الْمُلَقِّنِ وَالْبُرْهَانِ الْحَلَبِيِّ وَغَيْرِهِمْ تَشَبُّهًا بِالْقَوْمِ وَتَبَرُّكًا بِطَرِيقَتِهِمْ إِذْ وَرَدَ لِبْسُهُمْ لَهَا مَعَ الصُّحْبَةِ الْمُتَّصَلَةِ إِلَى كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ صَحِبَ عَلِيًّا كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ اتِّفَاقًا وَفِي بَعْضِ الطُّرُقِ أَيْضًا اتِّصَالُهَا بِأُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ وَهُوَ قَدِ اجْتَمَعَ بِعُمَرَ وَعَلِيٍّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ وَكَذَا نِسْبَةُ التَّلْقِينِ الْمُتَعَارَفُ بَيْنَ الصُّوفِيَّةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا نِسْبَةُ الْمُصَافَحَةِ الْمُتَّصَلَةِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ وَكَذَا نِسْبَةُ الْخِرْقَةِ إِلَى أُوَيْسٍ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوْصَى بِخِرْقَتِهِ لِأُوَيْسٍ وَأَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا سَلَّمَاهَا إِلَيْهِ وَأَنَّهَا وَصَلَتْ إِلَيْهِمْ مِنْهُ وَهَلُمَّ جَرًّا فَغَيْرُ ثَابِتٍ وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ فَالْمَدَارُ عَلَى طَرِيقِ الصِّحَّةِ وَمُتَابَعَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمُجَانَبَةِ الْهَوَى وَمُقَارَبَةِ الْهُدَى وَالْعَاقِبَةِ لِلْتَقْوَى // 357 - حَدِيثُ لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ // قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هُوَ مِمَّا يَدُورُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ

وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا بِمَعْنَاهُ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعِيفَانِ وَمَجْهُولٍ وَعِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ مَوْقُوفًا وَمُنْقَطَعًا هَذَا خُلَاصَةُ مَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَزَادَ السُّيُوطِيُّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ قَالَ عَيِسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فذَكَرَهُ // 358 - حَدِيثُ لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرِيَّةُ // أَوْرَدَهُ صَاحِبُ الْكَافِي عَنِ الدَّيْلَمِيِّ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا فِيهِ لِينٌ أَوْحَى اللَّهُ بِهِ إِلَى الْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ بِالْفَارِسِيَّةِ الدَّرِيَّةِ وَكِلَاهُمَا مَوْضُوعٌ فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ بِمَا فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ مَرْفُوعٍ أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ فَإِنِّي عَرَبِيٌّ وَكَلَامُ اللَّهِ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ

وَقَدِ اعْتَنَى بِضَبْطِهِ الْمَوْلَى ابْنُ كَمَالٍ بَاشَا فِي حَاشِيَّتِهِ عَلَى التَّلْوِيحِ قَالَ الْأَصْفَهَانِيُّ الدَّرِيَّةُ أَيْ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِ الرَّاءِ الْمُخَفَّفَةِ لُغَةُ مُدُنِ الْمَدَائِنِ وَبِهَا كَانَ يتَكَلَّم من بِبَاب الْمَلِكِ فَهِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَى حَاضِرَةِ الْبَابِ انْتَهَى ثُمَّ قَالَ الْمَوْلَى وَمَنْ وَهِمَ أَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى الْبَابِ نَفْسِهِ يَعْنِي بِاللُّغَةِ الْفَارِسِّيَةِ فَإِنَّ الْبَابَ مَعْنَاهُ در فَقَدْ وَهِمَ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ بِلَفْظِهِ مِنْ دُونِ ضَبْطِهِ لَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُضْبَطَ بِضَمِّ الدَّالِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ نَعْتًا لِلُّغَةِ الْفَارِسِّيَةِ بِالْكَلِمَاتِ الْمُشَبَّهَةِ بِاللُّؤْلُؤِ فِي اللَّطَافَةِ اللَّفْظِيَّةِ وَالظَّرَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَكَذَا مَوْضُوعٌ مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا مِنَ الْعَجَمِ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْكَلَامِ الْقُدْسِيِّ بِاللِّسَانِ الْفَارِسِيِّ جه كنم باين كناه كاران كه نيا مرزم

يَعْنِي أَيْشِ أَفْعَلُ بِهَؤُلَاءِ الْمُذْنَبِينَ إِنْ لَا أَغْفِرَ لَهُمْ // 359 - حَدِيثُ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبِدِي // وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ قَدْ لَسَعَتْ فَلَا طَبِيبٌ لَهَا وَلَا رَاقِي إِلَّا الْحَبِيبُ الَّذِي شَغَفَتْ بِهِ فَإِنَّهُ عِلَّتِي وَتِرْيَاقِي ... وَأَنَّهُمَا مِمَّا أَنْشَدَ بَين يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَلَا أَصْلَ لَهُ قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَا اشْتُهِرَ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ أَنْشَدَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنَّهُ تَوَاجَدَ حَتَّى وَقَعَتِ الْبُرْدَةُ الشَّرِيفَةُ عَنْ كَتِفَيْهِ فَتَقَاسَمَهَا أَصْحَابُ الصُّفَّةِ وَجَعَلُوهَا

رُقَعًا فِي ثِيَابِهِمْ كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ عَمَّارُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ الذَّهَبِيُّ كَأَنَّهُ وَاضِعَهُ وَقَالَ الدَّمِيرِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو طَاهِر الْقُدسِي مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَصَاحِبُ الْعَوَارِفِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْشَدَ بِحَضْرَتِهِ الْبَيْتَانِ فَتَوَاجَدَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَوَاجَدَ أَصْحَابُهُ الْكِرَامُ وَقَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكَبِهِ فَلَمَّا فَرَغُوا أَوَى كُلُّ أَحَدٍ إِلَى مَكَانِهِ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَيْسَ بِكَرِيمٍ مَنْ لَمْ يَهْتَزَّ عِنْدَ السَّمَاعِ ثُمَّ قَسَّمَ رِدَاءَهُ عَلَى مِنْ حَضَرَ أَرْبَعمِائَة قِطْعَة فَهَذَا حَدِيث مَوْضُوع كَأَن وَاضِعَهُ عَمَّارُ بْنُ إِسْحَاقَ فَإِنَّ بَاقِي الْإِسْنَادِ ثِقَةٌ هَكَذَا قَالَ الذَّهَبِيِّ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مِمَّا يُقْطَعُ بِكِذْبِهِ // 360 - حَدِيثُ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْرِ // هُوَ مَعْنَى قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مَنْ لَعِبَ بِالْحَمَامِ الطَّيَارِ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ الْفَقْرِ وَفِي الْمَرْفُوعِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ // 361 - حَدِيثُ لَعَنَ اللَّهُ الدَّاخِلَ فِينَا بِغَيْرِ نَسَبٍ وَالْخَارِجَ منا بِغَيْر سيب // قَالَ السَّخَاوِيُّ بَيَّضَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا وَلَهُ شَوَاهِدُ ثَابِتَةٌ كَحَدِيثِ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ... الْحَدِيثَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرَ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَفِي الشِّفَاءِ مَا رَوَاهُ مُصْعَبٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنَّ مَنِ انْتَسَبَ إِلَى بَيْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَعْنِي بِالْبَاطِلِ

يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا وَيُشَهَّرُ وَيُحْبَسُ حَبْسًا طَوِيلًا حَتَّى يُظْهِرَ تَوْبَتَهُ لِأَنَّهُ اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ انْتَهَى وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ بِاللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ // 362 - حَدِيثُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُغَنِّيَ وَالْمُغَنَّى لَهُ // قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَالزَّرْكَشِيِّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ // 363 - حَدِيثُ لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ // لَا أَصْلَ لَهُ // 364 - حَدِيثُ لَعَنَ اللَّهُ الْكَذَّابَ وَلَوْ كَانَ مَازِحًا // قَالَ السَّخَاوِيُّ مَا عَلِمْتُهُ فِي الْمَرْفُوعِ قُلْتُ لَكِنْ وَرَدَ إِنِّي أَمْزَحُ وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا // 365 - حَدِيثُ لِكُلِّ بَلْوَى عَوْنٌ // لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَكِنَّهُ صَحِيحُ الْمَعْنَى وَلَعَلَّهُ أَرَادَ مَا

وَرَدَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ // 366 - حَدِيثُ لِكُلِّ حُجْرَةٍ أُجْرَةٌ // قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَهُوَ صَحِيحُ الْمَعْنَى أَيْضًا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ لِكُلِّ بَيْتٍ إِجَارَةٌ وَلَوْ مِنْ حِجَارَةٍ // 367 - حَدِيثُ لِكُلِّ زَمَانٍ دَوْلَةٌ وَرِجَالٌ // هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى {وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَين النَّاس} وَقَوْلِهِمْ (فَيَوْمٌ عَلَيْنَا وَيَوْمٌ لَنَا ... وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ نُسَرُّ) وَأَخْرَجَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ مَوْقُوفًا لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ زَمَانٍ رِجَالٌ //

368 - حَدِيثُ لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ // هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ وَيَقْرُبُ مِنْهُ الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا // 369 - حَدِيثُ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ // مِنْ كَلَامِ الْأَعْلَامِ // 370 - حَدِيثُ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نَصِيبٌ // فِي مَعْنَاهُ مَنْ جَدَّ وَجَدَ وَمَنْ لَجَّ وَلَجَ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا} //

371 - حَدِيثُ لِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ // قَالَهُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ لِأَبْرَهَةَ أَمِيرِ جَيْشِ الْفِيلِ لَمَّا سَأَلَهُ أَنْ يَرُدَّ مَالَهُ فَقَالَ لَهُ سَأَلْتَنِي مَالَكَ وَلَمْ تَسْأَلْنِي الرُّجُوعَ عَنْ قَصْدِ الْبَيْتِ مَعَ أَنَّهُ شَرَفُكُمْ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَغْيَرُهُ // 372 - حَدِيثُ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ // ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثَانِ يَدُورَانِ فِي الْأَسْوَاق وَلَا أصل لَهما أَحَدُهُمَا قَوْلُهُمْ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَالثَّانِي يَوْمُ نَحْرِكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ انْتَهَى وَهُوَ غَرِيبٌ مِنْهُ بَعْدَ مَا ذَكَرَ عَنْ شَيْخِهِ السَّخَاوِيُّ حَدِيثَ للِسَّائِلِ حَقٌّ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بِهِ مَوْقُوفًا وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ كَمَا قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ وَتَبِعَهُ غَيْرُهُ وَسَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ وَلَكِنْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ انْتَهَى وَقَالَ السُّيُوطِيّ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي حَدِيثِ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ لَا يَصِحُّ هَذَا الْكَلَامِ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ

قَالَ السُّيُوطِيُّ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ إِنَّ لِلسَّائِلِ حَقًّا وَإِنْ أَتَاكَ عَلَى فَرَسٍ مُطَوَّقٍ بِالْفِضَّةِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُدْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا إِنْ أَتَاكَ سَائِلٌ عَلَى فَرَسٍ بَاسِطٌ كَفَّيْهِ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ انْتَهَى وَسَيَأْتِي يَوْمُ صَوْمِكُمْ // 373 - حَدِيثُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ // تَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْكَلَامُ فِي إِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ مِنْ حَرْفِ الْهَمْزَةِ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ هَذَا مَوْضُوعٌ بِاتِّفَاقٍ قَالَ السُّيُوطِيُّ تَابَعَ فِي ذَلِكَ الزَّرْكَشِيُّ ابْنَ تَيْمِيَّةَ وَقَدْ وَجَدْتُ لَهُ أَصْلًا صَالِحًا فَأَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الْمُسْنَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ حَدَثَّنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْحَسَنِ يَرْفَعَهُ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ

لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ قَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَحَبَّ إِليَّ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي وَهَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَطِ مَوْصُولٌ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ // 374 - حَدِيثُ لَمَّا غَسَّلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اقْتَلَصَتْ مِيَاهُ مَحَاجِرِ عَيْنَيْهِ أَيِ ارْتَفَعَتْ مِيَاهُ حَدَقَتِهِ فَشَرِبْتُهُ فَوَرِثْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ذَكَرَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ // قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ قُلْتُ وَكَذَا مَا ذَكَرَهُ الشِّيعَةُ مِنْ أَنَّهُ شَرِبَ مِنْ مَاءٍ اجْتَمَعَ فِي سُرَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ غَسْلِهِ فَلَمْ يَطُلْ شَارِبُهُ وَنَحْنُ مَا نَقُصُّ شَوَارِبَنَا اقْتِدَاءً بِهِ وَهَذَا الْكَلَامُ بَاطِلٌ أَصْلًا وَفَرْعًا // 375 - حَدِيثُ لَهَدْمُ الْكَعْبَةِ حَجَرًا حَجَرًا أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ

// قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ وَلَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ مَا عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الصَّغِيرِ عَنْ أنس رَضِي الله عَنهُ رَفعه مَنْ آذَى مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ فَكَأَنَّمَا هَدَمَ بَيْتَ اللَّهِ // 376 - حَدِيثُ لَوْ حَسَّنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ هُوَ مِنْ كَلَامِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ ظَنَّهُمْ بِالْأَحْجَارِ وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَنَحْوُهُ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ عَنِ اللَّهِ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَعَمِلَ بِهِ إِيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ مِنْ غَيْرِ سَنَدٍ وَلَا إِسْنَادٍ وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَضِيلَةٌ فَأَخَذَ بِهَا إِيمَانًا وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ انْتَهَى وَكَانَ مَحَلِّهِ حَرْفُ الْمِيمِ بِحَسَبِ الْمَبْنَى وَلَكِنِ انْجَرَّ إِلَيْهِ

الْمَعْنَى كَمَا لَا يَخْفَى وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ عَنْهُ فِي حَرْفِ الْمِيمِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِيفَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ // 377 - حَدِيثُ لَوِ اغْتَسَلَ اللُّوطِيُّ بِمَاء الْبَحْر لم يجىء يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا جُنُبًا // أَسْنَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِهِ وَرُوِيَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ وُكُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُ بَاطِلٌ // 378 - حَدِيثُ لَوْ صَدَقَ السَّائِلُ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ // رُوِيَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مَرْفُوعًا قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَسَانِيدُهَا لَيْسَتْ بِالْقَوِيَّةِ وَقَالَ ابْنُ الْمَدَنِيِّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ لَكِنْ وَرَدَ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ يَقْرُبُ فِي مَبْنَاهُ لَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِهِ مَرْفُوعًا //

379 - حَدِيثُ لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ لَكَانَ نَبِيًّا // قَالَ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ وَجَسَارَةٌ عَلَى الْكَلَامِ بِالْمُغَيَّبَاتِ وَمُجَازَفَةٌ وَهُجُومٌ عَلَى عَظِيمٍ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي تَمْهِيدِهِ لَا أَدْرِي مَا هَذَا فَقَدْ وَلَدَ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَيْرَ نَبِيٍّ وَلَوْ لَمْ يَلِدِ النَّبِيُّ إِلَّا نَبِيًّا لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ نَبِيًّا لِأَنَّهُمْ مِنْ وَلَدِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ انْتَهَى وَغَرَابَتُهُ لَا تَخْفَى إِذْ لَمْ يَكُنْ يَلْزَمُ إِلَّا كَوْنَ أَوْلَادِهِ الصُّلْبِيَّةِ أَنْبِيَاءَ لَا مُطْلَقَ ذُرِّيَّتِهِ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْخُصُوصِ الْجُزْئِيَّةِ لَا فِي الْمُطْلَقَةِ الْكُلِّيَّةِ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ إِبْرَاهِيمَ وَلَدِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِيًّا أَنْ يَكُونَ وَلَدُ كُلِّ نَبِيٍّ نَبِيًّا وَإِذَا أَخْبَرَ الصَّادِقُ وَثَبَتَ عَنْهُ النَّقْلُ الْمُوَافِقُ فَلَا كَلَامَ فِيهِ مِمَّا يُنَافِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَلَوْ عَاشَ لَأَعْتَقْتُ أَخْوَالَهُ مِنَ الْقِبْطِ وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ

إِلَّا أَنَّ فِي سَنَدِهِ أَبَا شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُثْمَانَ الْوَاسِطِيَّ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَكِنَّ لَهُ طُرُقٌ ثَلَاثَةٌ يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَيُشِيرِ إِلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} فَإِنَّهُ يومىء إِلَيْهِ بِأَنَّهُ لَمْ يَعِشْ لَهُ وَلَدٌ يَصِلْ إِلَى مَبْلَغِ الرِّجَالِ فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ صُلْبِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لُبَّ قَلْبِهِ كَمَا يُقَالُ الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ وَلَوْ عَاشَ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ وَصَارَ نَبِيًّا لَزِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَبِيُّنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَأَمَّا قَوْلُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ الْمُقَّدَمِ وَأَنَّ إِنْكَارَ النَّوَوِيِّ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ لِذَلِكَ فَلِعَدَمِ ظُهُورِ هَذَا التَّأْوِيلِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَبَعِيدٌ جِدًّا أَنْ لَا يُفْهَمَ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ مِثْلَ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ عَلَى فَرْضِ وُقُوعِ الْمُقَدَّمِ فَافْهَمْ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ ثُمَّ يَقْرُبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَعْنَى حَدِيثُ

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بِهِ مَرْفُوعًا قُلْتُ وَمَعَ هَذَا لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ وَصَارَ نَبِيًّا وَكَذَا لَوْ صَارَ عُمَرُ نَبِيًّا لَكَانَا مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَعِيسَى وَالْخَضِرِ وَإِلْيَاسَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَلَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى {وَخَاتم النَّبِيين} إِذِ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَأْتِي نَبِيٌّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أُمَّتِهِ وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لِمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي // 380 - حَدِيثُ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي الْخِصْيَانِ خَيْرًا لأَخْرَجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ ذُرِّيَّةً تُوَحِّدُ اللَّهَ وَلَكِنَّهُ عَلِمَ أَنْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ فَأَجَبَّهُمْ

// يرْوى عَن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا بِلَا سَنَدٍ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَ أَحَدٍ وَكُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ مَدْحٍ وَقَدْحٍ بَاطِلٌ وَمَا يُنْسَبُ لِلْعَسْقَلَانِيِّ فِيهِمْ مُفْتَرًى بَلْ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ لِلْبَيْهَقِيِّ أَرْبَعَةٌ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ زُهْدُ خَصِيٍّ وَتُقَى جُنْدِيٍّ وَأَمَانَةُ امْرَأَةٍ وَعِبَادَةُ صَبِيٍّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ // 381 - حَدِيثُ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ مَا ازْدَدْتُ يَقِينًا // قَوْلُ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ قَيْسٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقُشَيْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَاهُ فِي مَحَلِّهِ الْأَلْيَقِ بِهِ // 382 - حَدِيثُ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا دَمًا عَبِيطًا أَيْ طَرِيًّا لَكَانَ

قُوتُ الْمُؤْمِنِ مِنْهَا حَلَالًا وَفِي لَفْظٍ لَكَانَ نَصِيبُ الْمُؤْمِنُ حَلَالًا // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ إِسْنَادٌ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُضْطَرًّا فَيَكُونُ أَكْلُهُ حَلَالًا // 383 - حَدِيثُ لَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيمًا // قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ النَّبَوِيِّ هُوَ مَوْضُوعٌ وَتَبِعَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَقَالَ هُوَ مَوْضُوعٌ وَإِنْ كَانَ يَجْرِي عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَكَذَا أَحَادِيثُ الْأَرُزِّ مَوْضُوعَةٌ كُلُّهَا قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا اللَّحْمُ ثُمَّ الْأَرُزُّ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ وَالدَّيْلَمِيُّ // 384 - حَدِيثُ لَوْ كَانَ الْخَضِرُ حَيًّا لَزَارَنِي

// قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ يَثْبُتْ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْحَافِظُ الْخَيْضَرِيُّ لَا يُعْرَفُ لَهُ إِسْنَادٌ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ اخْتِلَاقِ بَعْضِ الْكَذَّابِينَ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّيْخِ ابْنِ عَطَاءٍ فِي لَطَائِفِ الْمِنَنِ لَمْ يَتَعَقَّبْهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ وُصُولِ كَلَام الْأَئِمَّة إِلَيْهِ و {قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ} // 385 - حَدِيثُ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ // قَالَ الصَّغَانِيُّ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ فَقَدْ رَوَى الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَسَاكِرَ لَوْلَاكَ مَا

خَلَقْتُ الدُّنْيَا // 386 - حَدِيثُ لَوْ مُنِعَ النَّاسُ عَنْ فَتِّ الْبَعْرِ لَفَتُّوهُ وَقَالُوا مَا نُهِينَا عَنْهُ إِلَّا وَفِيهِ شَيْءٌ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ قُلْتُ وَيُؤْخَذُ مَعْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَا تقربا هَذِه الشَّجَرَة} وَقَوْلِ الشَّيْطَانِ {مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخالدين} // 387 - حَدِيثُ لَوْ وُزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاؤُهُ لَاعْتَدَلَا // لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا يُؤْثَرُ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ كَذَا فِي الْمَقَاصِدِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنْ قَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ مِنْ قَوْلِهِ بِلَفْظِ كَانَا سَوَاءً وَتَحْقِيقُ مَعْنَاهُ فِي بَابِ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فِي شَرْحِ عَيْنِ الْعِلْمِ //

388 - حَدِيثُ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْحُلْبَةِ لَاشْتَرَوْهَا وَلَوْ بِوَزْنِهَا ذَهَبًا // رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخَبَائِرِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَالْخَبَائِرِيُّ كَذَّابٌ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ ضَعِيف قَالَ السُّيُوطِيُّ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ // 389 - حَدِيثُ اللِّوَاءُ يَحْمِلُهُ عَلِيٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ // قَالَ الْأَنْطَاكِيُّ فِي حَاشِيَةِ الشِّفَاءِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ // 390 - حَدِيثُ لَيْسَ لِفَاسِقٍ غَيْبَةٌ // وَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَعْدَ إِيرَادِ حَدِيثٍ فِي مَعْنَاهُ وَبِالْجُمْلَةِ

فَقَدْ قَالَ الْعُقَيْلِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلٌ وَقَالَ الْفَلَّاسُ إِنَّهُ مُنْكَرٌ انْتَهَى وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ وَحَسَّنَةُ الْهَرَوِيُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي الْحُفَّاظِ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ قُلْتُ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَغَيره من حَدِيث مُعَاوِيَة ابْن حَيْدَةَ مَرْفُوعًا بِهِ لَكِنَّ سَنَدَهُ ضَعِيفٌ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْحَاكِمِ إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَا مُعْتَمَدٍ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الشُّعَبِ أَيْضًا عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةَ لَهُ قَالَ السُّهَيْلِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَقَالَ مَرَّةً فِي إِسْنَاده ضَعِيف انْتَهَى فَيَحْصُلُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ بَلْ ضَعِيفٌ لِذَاتِهِ أَوْ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى تَعَدُّدِ طُرُقِهِ //

391 - حَدِيثُ لَيْسَ لِلْمُؤْمِنِ رَاحَةٌ دُونَ لِقَاءِ رَبِّهِ // رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ لَهُ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْمَرْفُوعِ إِنَّمَا الْمُسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ // 392 - حَدِيثُ لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسَعُ فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ // يَذْكَرُهُ الصُّوفِيَّةُ كثيرا وَهُوَ رِسَالَة فِي الْقُشَيْرِيِّ لَكِنَّ بِلَفْظِ لِي وَقْتٌ لَا يَسَعُنِي فِيهِ غَيْرُ رَبِّي قُلْتُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالْمَلَكِ الْمُقَرَّبِ جِبْرِيلَ وَبِالنَّبِيِّ الْمُرْسَلِ نَفْسَهُ الْجَلِيلِ وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى مَقَامِ الِاسْتِغْرَاقِ بِاللِّقَاءِ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالسُّكْرِ وَالْمَحْوِ وَالْفَنَاءِ //

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْمِيمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 393 - حَدِيثُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَمْرِ // بَيَّضَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ أَمَّا لَفْظُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ مُسْنَدًا وَأَمَّا شَوَاهِدُهُ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا نَعَمْ عِنْدَ الدَّيْلَمِيِّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ عَلِيٍّ رَفَعَهُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِتْنَةً أَخْوَفَ عَلَيْهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالْخَمْرِ // 394 - حَدِيثُ مَا أَعْلَمُ مَا خَلْفَ جِدَارِي هَذَا // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ // 395 - حَدِيثُ مَا أَفْلَحَ سَمِينٌ // مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو الْعَاقِلُ مِنْ أَنْ يَهْتَمَّ لِآخِرَتِهِ أَوْ لِدُنْيَاهُ وَالشَّحْمُ لَا يَنْعَقِدُ مَعَ الْهَمِّ وَإِذَا خَلَا مِنْهُمَا صَارَ فِي حَدِّ الْبَهَائِمِ وَأَنْشَدُوا لِلشَّيْخِ سَيْفِ الدِّينِ الْبَاخَرْزِيِّ الْبُخَارِيِّ (يَقُولُونَ أَجْسَامُ الْمُحِبِّينَ نِضْوَةٌ ... وَأَنْتَ سَمِينٌ لَسْتَ غَيْرَ مُرَائِي) (فَقُلْتُ لِأَنَّ الْحُبَّ خَالَفَ طَبْعَهُمْ ... وَوَافَقَهُ طَبْعِي فَصَارَ غِذَائِي) //

396 - حَدِيثُ مَا أَفْلَحَ صَاحِبُ عِيَالٍ قَطُّ // رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَبِي هُرْيَرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ هُوَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنْكَرٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُيَيْنَةَ // 397 - حَدِيث مَا أنصف القارىء الْمُصَلِّي // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَعْرِفُهُ وَيُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ وَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَيَاضِيِّ فِي الْمُوَطَّأِ وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِمَا // 398 - حَدِيثُ مَا أُوتِيَ قَوْمٌ الْمَنْطِقَ إِلَّا مُنِعُوا الْعَمَلَ // كَذَا فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا

وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَنْطِقِ الْجَدَلِ // 399 - حَدِيثُ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ جَاهِلٍ وَلَوِ اتَّخَذَهُ لَعَلَّمَهُ // يَعْنِي لَوْ أَرَادَ اتِّخَاذَهُ وَلِيًّا لَعَلَّمَهُ ثُمَّ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا وَإِذًا اتَّخَذَهُ وَلِيًّا لِعِلْمِهِ وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِلسَّالِكِينَ الْمُرِيدِينَ وَالثَّانِي لِلْمَجْذُوبِينَ الْمُرَادِينَ لَكِنَّ لَفْظَهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ وَقَدْ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ مَرْفُوعًا // 400 - حَدِيثُ مَا اسْتَرْذَلَ اللَّهُ عَبْدًا إِلَّا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَ وَالْأَدَبَ // قَالَ فِي الْمِيزَانِ هُوَ بَاطِلٌ // 401 - حَدِيث مَا بدىء بِشَيْءٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ إِلَّا تَمَّ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمر رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَهُوَ ضَعِيف انْتهى وَفِيه أَنَّ مَعْنَاهُ كَانَ يَوْمًا نَحْسًا مُسْتَمِرًّا عَلَى الْكُفَّارِ فَمَفْهُومِهِ أَنَّهُ سَعْدٌ مُسْتَقِرٌّ عَلَى الْأَبْرَارِ وَقَدِ اعْتَمَدَ مِنْ أَئِمَّتِنَا صَاحِبَ الْهِدَايَةِ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَكَانَ يَعْمَلُ بِهِ فِي ابْتِدَاءِ دَرْسِهِ

وَقَدْ قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الصَّالِحِينَ مِمَّنْ لَقِينَاهُ أَنَّهُ قَالَ اشْتَكَتِ الْأَرْبَعَاءُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَشَاؤُمَ النَّاسِ بِهَا فَمَنَحَهَا أَنَّهَا مَا ابتدىء بِشَيْءٍ فِيهَا إِلَّا وَتَمَّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ // 402 - حَدِيثُ مَا بَعُدَ طَرِيقٌ أَدَّى إِلَى صَدِيقٍ // مِنْ كَلَامِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ وَفِي مَعْنَاهُ مَا تَبْعُدُ مِصْرُ عَنْ حَبِيبٍ // 403 - حَدِيثُ مَا بَكَيْتُ مِنْ دَهْرٍ إِلَّا بَكَيْتُ عَلَيْهِ // هُوَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ // 404 - حَدِيثُ مَا تَرَكَ الْقَاتِلُ عَلَى الْمَقْتُولِ مِنْ ذَنْبٍ // قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَارِيخِهِ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ بِهَذَا

اللَّفْظِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ كَمَا أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَلِلْبَيْهَقِيِّ فِي حَدِيثِ مَرْفُوعٍ الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ ... فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فِي الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ الْمُقْتَرَفِ عَلَى نَفْسِهِ الْمَقْتُولِ فِي الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا وَفِي الْمُنَافِقِ الْمَقْتُولِ فِي الْجِهَادِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ حَدِيثُ السَّيْفُ مَحَّاءٌ لِلْخَطَايَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عتبَة بن عبيد وَأْخَرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يَمُرُّ عَلَى ذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ وَأْخَرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَنْ قُتِلَ صَبْرًا كَانَ كَفَّارَةً لِخَطَايَاهُ وَأْخَرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ قَالَ وَذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ {إِنِّي أُرِيدُ أَن تبوء بإثمي وإثمك} انْتَهَى وَفِي اسْتِدْلَالِهِ بِالْقُرْآنِ بَحْثٌ ظَاهِرُ الْعَيَانِ //

405 - حَدِيثُ مَا تَعَاظَمَ عَلَيَّ أَحَدٌ مَرَّتَيْنِ // هُوَ مِنْ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ فَفِي الْمُجَالَسَةِ لِلدَّيْنَوَرِيِّ عَنِ الْأَصَمِعِيِّ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيُّ مَا تَاهَ قَطُّ عَلَيَّ أَحَدٌ مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ إِذَا تَاهَ عَلَيَّ مَرَّةً لَمْ أَعِدْ إِلَيْهِ قُلْتُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ حَدِيثُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ وَعَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَيْضًا قَالَ قَالَ لِي رَجُلٌ مَا رَأَيْتُ ذَا كِبْرٍ قَطُّ إِلَّا تَحَوَّلَ دَاؤُهُ فِيَّ يُرِيدُ أَنِّي أَتَكَبَّرُ عَلَيْهِ // 406 - حَدِيثُ مَا خَلَا جَسَدٌ مِنْ حَسَدٍ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِلَفْظِهِ وَقَدْ وَرَدَ مَعْنَاهُ فِي نُزْهَةِ الْحُفَّاظِ لِأَبِي مُوسَى الْمَدَنِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثِ طَوِيلٍ كُلُّ بَنِي آدَمَ حَسُودٌ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ // 407 - حَدِيثُ مَا خَلَا قَصِيرٌ مِنْ حِكْمَةٍ وَلَا طَوِيلٌ مِنْ حَمَاقَةٍ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لَكِنْ وَرَدَ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا جُعِلَ الْخَيْرُ كُلُّهُ فِي الرَّبْعَةِ يَعْنِي الْمُعْتَدَلَ الَّذِي لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ أَيْ لَا بِالطَّوِيلِ البَّائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ بِأَنْ يَكُونَ مَيْلَهُ إِلَى الطُّولِ كَمَا صَحَّ فِي شَمَائِلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

وعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْهَوَجَ فِي الطِّوَالِ وَالْهَوَجُ بِفَتْحَتَيْنِ الْحُمْقُ وَهُوَ بِالضَّمِّ قِلَّةُ الْعَقْلِ // 408 - حَدِيثُ مَا رَفَعَ أَحَدٌ أَحَدًا فَوْقَ قَدْرِهِ إِلَّا وَاتَّضَعَ عِنْدَهُ مِنْ قَدْرِهِ بِأَزْيَدَ // لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنْ جَاءَ نَحْوَهُ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ لِلْبَيْهَقِيِّ مَا أَكْرَمْتُ أَحَدًا فَوْقَ مِقْدَاره إِلَّا اتضع مِنْ قَدْرِي عِنْدَهُ بِمَقْدَارِ مَا أَكْرَمْتُهُ // 409 - حَدِيثُ مَا ضَاقَ مَجْلِسٌ بِمُتَحَابَّيْنِ // أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ قَوْلِ ذِي النُّونِ الْمِصْرِيِّ بِمَعْنَاهُ // 410 - حَدِيثُ مَا عَاقَبْتَ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللَّهَ فِيهِ // بَيَّضَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ //

411 - حَدِيثُ مَا عُبِدَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَعْظَمَ مِنْ جَبْرِ الْقُلُوبِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَرْفُوعِ // 412 - حَدِيثُ مَا عَدَلَ مَنْ وَلَّى وَلَدَهُ // قَالَ شَيْخُنَا لَا أَصْلَ لَهُ قُلْتُ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ فِي مَبْنَاهُ وَبَاطِلٌ فِي مَعْنَاهُ // 413 - حَدِيثُ مَا عَزَّتِ النِّيَّةُ فِي الْحَدِيثِ إِلَّا لِشَرَفِهِ // قَالَ الْخَطِيبُ لَا يحفظ مَرْفُوعا وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلِ ابْنِ هَارُونَ // 414 - حَدِيثُ مَا عَزَّ شَيْءٌ إِلَّا هَانَ // وَهُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ //

415 - حَدِيثُ مَا فَضَلَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِفضل صَوْم وَلَا صَلَاة وَلَكِن بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي قَلْبِهِ أَيْ سَكَنَ وَثَبَتَ وَاسْتَمَرَّ وَاسْتَقَرَّ مِنْ ذِكْرِ الرَّبِّ // وَهُوَ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ مَرْفُوعًا وَهُوَ عِنْدَ الْحَكِيمِ التِّرْمِذِيِّ فِي النَّوَادِرِ مِنْ قَوْلِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِزَنِيِّ // 416 - حَدِيثُ مَا كَثُرَ أَذَانُ بَلْدَةٍ إِلَّا قَلَّ بَرْدُهَا // أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَن عَليّ وَفِي اللآلىء حَدِيثٌ مَا مِنْ مَدِينَةٍ يَكْثُرُ أَذَانُهَا إِلَّا قَلَّ بَرْدُهَا مَوْضُوعٌ // 417 - حَدِيثُ مَا كُلُّ مَرَّةٍ تَسْلَمُ الْجَرَّةُ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ // 418 - حَدِيثُ مَا امْتَلَأَتْ دَارٌ مِنَ الدُّنْيَا حَبْرَةً إِلَّا امْتَلَأَتْ مِنْهَا عَبْرَةً

// قَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ مُرْسَلًا وَالْحَبَرَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ السُّرُورُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى {فَهُمْ فِي رَوْضَة يحبرون} أَيْ يُسَرُّونَ وَالْعَبْرَةُ الدَّمْعُ السَّائِلُ // 419 - حَدِيثُ مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا يُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ مَنْ تُغْبِطُونَ فَيَقُولُونَ أَهْلَ الْمَسَاجِدِ ... إِلَخْ ... // لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ // 420 - حَدِيثُ مَا مِنْ جَمَاعَةٍ اجْتَمَعَتْ إِلَّا وَفِيهِمْ ولي الله لَا هم يَدْرُونَ بِهِ وَلَا يَدْرِي بِنَفْسِهِ // لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ كَلَامٌ بَاطِلٌ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ قَدْ يَكُونُونَ فُجَّارًا يَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرِ أَوِ الْفُجُورِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَلَوْ صَحَّ سَنَدُهُ فَبَابُ التَّأْوِيلِ وَاسِعٍ عِنْدَهُمْ // 421 - حَدِيثُ مَا من نَبِي نبىء إِلَّا بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ // قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَسَكَتَ عَنْهُ السُّيُوطِيُّ قُلْتُ وَيُعَارِضُهُ نَصُّ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي يَحْيَى {وَآتَيْنَاهُ الحكم صَبيا}

) وَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فِي يُوسُفَ {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هَذَا} الْآيَةَ وَلَوْ ثَبَتَ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ // 422 - حَدِيثُ مَا النَّارُ فِي الْيَبَسِ بِأَسْرَعَ مِنَ الْغَيْبَةِ فِي حَسَنَاتِ الْعَبْدِ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَالْيَبَسُ بِفَتْحَتَيْنِ وَبِضَمٍّ فَسَكُونٍ الْيَابِس وَالْمرَاد بِهِ الْحَطَبُ الْيَابِسُ وَنَحْوُهُ // 423 - حَدِيثُ مَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَرَ لَهُ أَصْلًا وَقَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْإسْرَائِيلِيات وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ مَعْرُوفٌ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِي الذيل وَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ وَسِعَ قَلْبُهُ الْإِيمَانَ بِي وَبِمَحَبَّتِي وَإِلَّا فَالْقَوْلُ بِالْحُلُولِ كُفْرٌ

وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَضَعَهُ الْمَلَاحِدَةُ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الزُّهْدِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ أَنَّ اللَّهَ فَتَحَ السَّمَوَاتِ لِحِزْقِيلَ حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْعَرْشِ فَقَالَ حِزْقِيلُ سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَ شَأْنَكَ يَا رَبِّ فَقَالَ اللَّهُ إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ضَعُفْنَ عَنْ أَنْ يَسَعْنَنِي وَوَسِعَنِي قَلْبُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَادِعِ اللَّيِّنِ انْتَهَى وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَة على السَّمَاوَات وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وأشفقن مِنْهَا وَحملهَا الْإِنْسَان} // 324 - حَدِيثُ مُتْ مُسْلِمًا وَلَا تُبَالِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسلمُونَ} // 425 - حَدِيثُ الْمَجَرَّةُ بَابُ السَّمَاءِ

// ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ // 426 - حَدِيثُ الْمَحَبَّةُ مَكَبَّةٌ // هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ حُبَّكُ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ // 427 - حَدِيثُ مَحَبَّةُ الْآبَاءِ صِلَةٌ فِي الْأَبْنَاءِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ // 428 - حَدِيثُ الْمَحْسُودُ مَرْزُوقٌ // بَيَّضَ لَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قُلْتُ لِأَنَّهُ كُلَّمَا حَسَدَهُ إِخْوَانُهُ رُفِعَ شَأْنُهُ إِذَا كَانَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لَئِن شكرتم لأزيدنكم} // 429 - حَدِيثُ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ // قَالَ الْخَطِيبُ مَوْضُوعٌ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ

عَلَيْهِمْ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ يُوزَنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِدَادُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ وَلِلْخَطِيبِ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ وُزِنَ حِبْرُ الْعُلَمَاءِ بِدَمِ الشُّهَدَاءِ فَرَجَحَ عَلَيْهِمْ وَفِي سَنَدِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِأَنَّ نَفْعَ دَمِ الشَّهِيدِ قَاصِرٌ وَنَفْعَ قَلَمِ الْعَالِمِ مُتَعَدٍّ حَاضِرٌ // 430 - حَدِيثُ الْمَرْءُ بِسَعْدِهِ لَا بِأَبِيهِ وَلَا بِجَدِّهِ // هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ مِنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ وَيُمْكِنُ أَنْ يُزَادَ وَيُقَالُ وَلَا بِجِدِّهِ وَلَا بِكَدِّهِ وَقَدْ ضُبِطَ حَدِيثُ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَفِي رِوَايَةٍ بِكَسْرِهَا // 431 - حَدِيثُ الْمَرْءُ عَلَى دَينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

// رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَأَخْطَأَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ // 432 - حَدِيثُ الْمَرَضُ يَنْزِلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً وَالْبُرْءُ يَنْزِلُ قَلِيلًا قَلِيلًا // قَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِهِ وَالْخَطِيبُ فِي الْمُتَّفَقِ وَالدَّيْلَمِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيِّ بِسَنَدِهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَهُوَ بَاطِلٌ فَالصَّنْعَانِيُّ اتُّهِمَ بِالْوَضْعِ وَقَدْ قَالَ الْخَطِيبُ عَقِبَ إِيرَادِهِ لَهُ إِنَّهُ أَخْطَأَ فِيهِ خَطَأً فَظِيعًا وَأَتَى أَمْرًا شَنِيعًا وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ وَالْحَاكِمُ فِي التَّارِيخِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا انْتَهَى وَكَلَامُهُ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرَ مَوْضُوعٌ كَمَا لَا يُخْفَى //

433 - حَدِيثُ الْمَرِيضُ أَنِينُهُ تَسْبِيحٌ وَصِيَاحُهُ تَكْبِيرٌ وَنَفْسُهُ صَدَقَةٌ ونَوْمُهُ عِبَادَةٌ وَنَقْلُهُ مِنْ جَنْبٍ إِلَى جَنْبٍ جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ // 434 - حَدِيثُ مَسْحُ الرَّقَبَةِ أَمَانٌ مِنَ الْغُلِّ // قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ قُلْتُ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ مَنْ مَسَحَ قَفَاهُ مَعَ رَأْسِهِ وُقِيَ مِنَ الْغُلِّ وَالْحَدِيثُ مَوْقُوفٌ إِلَّا أَنَّهُ فِي الْحُكْمِ مَرْفُوعٌ لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ وَيُقَوِّيهِ مَا رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنَّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا وَلَذَا قَالَ أَئِمَّتُنَا إِنَّ مَسْحَ الرَّقَبَةِ مُسْتَحَبٌّ أَوْ سُنَّةٌ // 435 - حَدِيثُ مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ أُنْمُلَتَيِ السَّبَّابَتَيْنِ بَعْدَ تَقْبِيلِهِمَا

عِنْدَ سَمَاعِ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَعَ قَوْلِهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِيًّا // ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يَصِحُّ وَأْوَرَدَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الرَّدَّادُ فِي كِتَابِهِ مُوجِبَاتِ الرَّحْمَةِ بِسَنَدٍ فِيهِ مَجَاهِيلُ مَعَ انْقِطَاعِهِ عَنِ الْخَضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي هَذَا فَلَا يَصِحُّ رَفْعَهُ الْبَتَّةَ قُلْتُ وَإِذَا ثَبَتَ رَفْعُهُ عَلَى الصَّدِّيقِ فَيَكْفِي الْعَمَلُ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسِنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَقِيلَ لَا يُفْعَلُ وَلَا يُنْهَى وَغَرَابَتْهُ لَا تَخْفَى عَلَى ذَوِي النُّهَى // 436 - حَدِيثُ الْمَصَائِبُ مَفَاتِيحُ الْأَرْزَاقِ // تَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ

قُلْتُ وَهُوَ يَحْتَمِلُ فِي الْمَعْنَى احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجْبُرُهُ فِي مُصِيبَتِهِ وَيُعَوِّضُهُ خَيْرًا مِنْهُ كَمَا يُشِيرُ إِلَيْهِ حَدِيثُ اللَّهُمُّ آجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا وَثَانِيهِمَا مَا اشْتُهِرَ مِنْ قَوْلِهِمْ مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ وَمِنَ اللَّطَائِفِ مَوْتُ الْحَمِيرِ عُرْسُ الْكِلَابِ // 437 - حَدِيثُ مُصَارَعَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبَا جَهْلٍ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ فِي حَاشِيَةِ الشِّفَاءِ // 438 - حَدِيثُ مِصْرُ أَطْيَبُ الْأَرَضِينَ تُرَابًا وَعَجَمُهَا أَكْرَمُ الْعَجَمِ أَنْسَابًا // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ يُذْكَرُ مَعْنَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَلَا أَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا انْتَهَى وَلَعَلَّ المُرَاد بعجمها الْيَهُود وَالنَّصَارَى فَإِنَّهُ مِنْ نَسْلِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ // 439 - حَدِيثُ مِصْرُ كِنَانَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَا طَلَبَهَا عَدُوٌّ إِلَّا أَهْلَكَهُ اللَّهُ

// وَكِنَانَةُ السَّهْمِ بِالْكَسْرِ جَعْبَةٌ مِنْ جِلْدٍ لَا خَشَبَ فِيهَا أَوْ بِالْعَكْسِ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَرَ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ وَوُرِدَ بِمَعْنَاهُ أَحَادِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ لَكِنَّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ مَرْفُوعًا إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا قَالَ الزُّهْرِيُّ الرُّحِمُ بِاعْتِبَارِ هَاجَرَ وَالذِّمَّةُ بِاعْتِبَارِ إِبْرَاهِيمَ أَيِ ابْنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ أَرَادَ بِالذَّمَّةِ الْعَهْدَ الَّذِي دخلُوا بِهِ فِي الْإِسْلَامَ أَيَّامَ عُمَرَ فَإِنَّ مِصْرَ فُتِحَتْ صُلْحًا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَعْلَامِ نُبُوَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَتْحُ مِصْرَ وَإِعْطَاءُ أَهْلِهَا الْعَهْدَ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ لَكِنَّ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالْقِبْطِ خَيْرًا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِ الْخِطَطِ يُقَالُ إِنَّ فِي

بَعْضِ الْكُتُبِ الْإِلَهِيَّةِ مِصْرُ خَزَائِنُ الْأَرْضِ كُلِّهَا فَمَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ قَصَمَهُ اللَّهُ وَعَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ مِصْرُ بَلَدٌ مُعَافَاةٌ مِنَ الْفِتَنِ مَنْ أَرَادَهَا بِسُوءٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَهْلُ مِصْرَ الْجُنْدُ الضِّعَافِ مَا كَادَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا كَفَاهُمُ الله مؤونته قَالَ تُبَيْعُ بْنُ عَامِرٍ الْكَلَاعِيُّ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ بِذَلِكَ أَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ وَرَدَ لَفْظُ الْكِنَانَةِ فِي الشَّامِ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَرْأَتُ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ الشَّامُ كِنَانَتِي فَإِذَا غَضِبْتُ عَلَى قَوْمٍ رَمَيْتُهُمْ مِنْهَا بِسَهْمٍ // 440 - حَدِيثُ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ثَلَاثًا فَرِيضَةٌ لِلْجُنُبِ // مَوْضُوعٌ مَبْنَاهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا عِنْدَنَا مَعْنَاهُ //

441 - حَدِيثُ الْمَعَاصِي تُزِيلُ النِّعَمَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ يَعْنِي مَرْفُوعًا وَإِلَّا فَهُوَ كَلَامٌ كَثِيرٌ مِنَ السَّلَفِ وَقَالَ الشَّاعِرُ (إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا ... فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ تُزِيلُ النِّعَمْ) ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَيُؤَيُّدُهُ فِي الْمَعْنَى قَوْلُهُ تَعَالَى {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفسِهِم} وَقَوْلُهُ تَعَالَى {فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فأذاقها الله لِبَاس الْجُوع} الْآيَةَ // 442 - حَدِيثُ الْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ // هُوَ مِنْ كَلَامِ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ طَبِيبِ الْعَرَبِ وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَفِي الْإِحْيَاءِ مَرْفُوعًا الْبِطْنَةُ أَصْلُ الدَّاءِ وَالْحمية أصل الدَّوَاء وَعَوِّدُوا كُلَّ جَسَدٍ بِمَا اعْتَادَ قَالَه الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا وَكَذَا حَدِيثُ الْمَعِدَةُ حَوْضُ الْبَدَنِ وَالْعُرُوق إِلَيْهَا

وَارِدَة ... الحَدِيث قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يُعْرَفُ هَذَا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبَّهٍ قَالَ اجْتَمَعَتِ الْأَطِبَّاءُ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الطِّبِّ الحمية قلت وَاجْتمعت الْحُكَمَاءُ عَلَى أَنَّ رَأْسَ الْحِكْمَةِ الصَّمْتُ وَأَخْرَجَ الْخَلَّالُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا الْأَزْمُ دَوَاءٌ وَالْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَعَوِّدُوا بَدَنًا مَا اعْتَادَ انْتَهَى وَالْأَزْمُ بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ الْحِمْيَةُ // 443 - حَدِيثُ مُعَلِّمُ الصِّبْيَانِ إِذَا لَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمْ كُتِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الظَّلَمَةِ

// مِنْ قَوْلِ مَكْحُولٍ وَهُوَ سَيُّدُ التَّابِعِينَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ // 444 - حَدِيثُ الْمُغْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءُ وَلَمْ يُخْرِجْهُ الْعِرَاقِيُّ فَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ فِي مَبْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ صَحِيحٌ فِي مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الْمُسْتَمِعُ سَمِعَ بِسَمْعِ رِضَاءً فَفِي الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا نَهَى عَنِ الْغَيْبَةِ وَعَنِ الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغَيْبَةِ وَفِي التَّنْزِيلِ {وَلا يَغْتَبْ بَعْضكُم بَعْضًا} الْآيَةَ وَقَدْ وَرَدَ مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَلَمْ يَنْصُرْهُ وَهَوُ يَسْتَطِيعُ نَصْرَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ الْغَيْبَةِ عَنْ أَنَسٍ // 445 - حَدِيثُ الْمَقْلُ // تَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَلَمْ أَعْرِفْ مَعْنَاهُ قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْقَامُوسِ لَهُ مَعَانِي مِنْهَا الْبَطَرُ

وَالْغَمْسُ وَالْغَوْصُ فِي الْمَاءِ وَغَيْرِهَا قَالَ وَالْمُنَاسِبُ هُنَا أَنَّهُ بِالضَّمِّ الْكُنْدُرُ الَّذِي يَتَدَخَّنُ بِهِ الْيَهُودُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُنَاسِبَ فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ مُقْلُ الذُّبَابِ فِي الطَّعَامِ وَهُوَ غَمْسُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنِ الْمَغْرِبِ أَنَّ حَدِيثَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ صَحِيحٌ مَرْفُوعٌ وَأَمَّا فَامْقُلُوهُ ثُمَّ انْقُلُوهُ فَمَصْنُوعٌ وَمَوْضُوعٌ // 446 - حَدِيثُ الْمُقَامُ بِمَكَّةَ سَعَادَةٌ وَالْخُرُوجُ مِنْهَا شَقَاوَةٌ // لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي رِسَالَتِهِ 447 - حَدِيثُ مَلْعُونٌ مَنْ زَادَ وَلَمْ يَشْتَرِ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْلَمُهُ فِي الْمَرْفُوعِ قُلْتُ لَكِنْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ النَّجَشِ وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي سَوْمِ شَيْءٍ وَلَمْ يَرِدْ شِرَاءَهُ // 448 - حَدِيثُ مَنِ ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ فَلْيَخْتَرْ أَسْهَلَهُمَا

// هُوَ مَعْنَى قَوْلِ عَائِشَةَ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا // 449 - حَدِيثُ مَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً وَلَمْ يَغْلِبْ خَيْرُهُ شَرَّهُ فَلْيَتَجَهَّزْ إِلَى النَّارِ // أَخْرَجَهُ الْأَزْدِيِّ بِسَنَدِهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَشَارَ إِلَيْهِ الْخَطِيبُ حَيْثُ قَالَ عَجَبٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِ تَقْرِيرُهُ وَعَلَامَةُ الْوَضْعِ لَائِحَةٌ عَلَيْهِ قُلْتُ إِنْ كَانَتِ الْعَلَامَةُ عَلَى إِسْنَادِهِ فَمُسَلَّمٌ وَإِلَّا فَلْيَسَ فِي مَعْنَاهُ مَا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَبْنَاهُ وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الْعَامَّةِ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ مَنْ لَمْ يَرْعَوِ عِنْدَ الشَّيْبِ وَيَسْتَحْيِ مِنَ الْعَيْبِ وَلَمْ يَخْشَ اللَّهَ فِي الْغَيْبِ فَلْيَسَ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا سَنَدٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَمَا أَحْسَنَ قَوْلَ أَبِي يَزِيدَ لَمَّا رَأَى وَجْهَهُ فِي الْمِرْآةِ ظَهَرَ الشَّيْبُ وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَيْبُ وَمَا أَدْرِي مَا فِي الْغَيْبِ //

450 - حَدِيثُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ عِلْمًا بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ وَهُدًى بِغَيْرِ هِدَايَةٍ فَلْيَزْهَدْ فِي الدُّنْيَا // لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَصْلٌ كَمَا فِي الْمُخْتَصَرِ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ وَرَّثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ // 451 - حَدِيثُ مَنْ أَحَبَّ حَبِيبَتَيْهِ أَوْ كَرِيمَتَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ أَكْرَمَ حَبِيبَتَيْهِ فَلَا يَكْتُبَنَّ بَعْدَ الْعَصْرِ // لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ قَالَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى بَعْدَ خُرُوجِ الْعَصْرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ سِرَاجٌ عِنْدَهُ وَقَدْ أَوْصَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى كِتَابٍ أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ قُلْتُ وَهُوَ مِنْ كَلَامِ الطَّبِيبِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ الْوَرَّاقُ إِنَّمَا يَأْكُلُ مِنْ دِيَةِ عَيْنَيْهِ انْتَهَى وَفِي مَعْنَاهُ الْخَيَّاطُ وَأَرْبَابُ الصَّنَائِعِ // 452 - حَدِيثُ مَنْ أَحَبَّكَ لِشَيْءٍ مَلَّكَ عِنْدَ انْقِضَائِهِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا وَجَدَ مَعْنَاهُ مَنْقُوشًا عَلَى خَاتِمِ بَعْضِ الْحُكَمَاءِ وَقَدْ يُقْتَبَسُ أَيْضًا مِنْ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ حَيْثُ قَالُوا

يَجِبُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَتُحِبَّهُ لِذَاتِهِ لَا لِجَنَّتِهِ وَنَارِهِ حَتَّى قَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ مَنْ تَصَوَّرَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تُخْلَقْ جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ لَمْ يَكُنْ يُعْبَدُ اللَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ وَلَعَلَّ وَجْهَ ذَلِكَ إِطْلَاقُ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا ليعبدون} وَقَوله سُبْحَانَهُ {فإياي فاعبدون} وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ عَزَّ وَعَلَا {يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا} سَوَاءٌ نَقُولُ الْمَعْنَى خَوْفًا مِنْ غَضَبِهِ وَطَمَعًا فِي رَحْمَتِهِ أَوْ خَوْفًا مِنْ نَارِهِ وَطَمَعًا فِي جَنَّتِهِ فَإِنَّ الثَّانِي مِنْ بَابِ التَّرْهِيبِ وَالتَّرْغِيبِ فِي عِبَادَتِهِ كَمَا يُرَغَّبُ الْعَبْدُ فِي خِدْمَةِ سَيِّدِهِ وَيُرَهَّبُ وَكَذَا الْوَلَدُ فِي حَقِّ وَالِدِهِ // 453 - حَدِيثُ مَنْ أَذَلَّ عَالِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ أَذَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَة على رُؤُوس الْخَلَائِقِ // مِنْ نُسْخَةِ سَمْعَانَ بْنِ الْمَهْدِيِّ الْمَكْذُوبَةِ كَذَا فِي الذَّيْلِ // 454 - حَدِيثُ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ // ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَدْ أَخْطَأَ فَرَوَاهُ

أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ بِهِ مَرْفُوعًا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي الزُّهْدِ عَنْ مَكْحُولٍ مُرْسَلًا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ تَفَجَّرَتْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَرُوِيَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ وَالْحَدِيثُ الْمُرْسَلُ أَيْضًا حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ // 455 - حَدِيثُ مَنْ أَسْمَكَ فَلْيُتْمِرْ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ بَاطِلٌ // 456 - حَدِيثُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ // قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ // 457 - حَدِيثُ مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ

// لَا يُعْرَفُ إِلَّا فِي مَنَامٍ لعبد الْعَزِيز بن رَوَّادٍ قَالَ أَوْصَانِي بِهِ فِي الرُّؤْيَا بِزِيَادَةٍ فِي آخِرِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَعَلَّ الزِّيَادَةَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي زِيَادَةٍ فَهُوَ فِي نُقْصَانٍ وَلِلَّهِ دَرُّ الْبُسْتِيِّ (زِيَادَةُ الْمَرْءِ فِي دُنْيَاهُ نُقْصَانُ ... وَرِبْحُهُ غَيْرَ مَحْضِ الْخَيْرِ خُسْرَانُ) وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ} // 458 - حَدِيثُ مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ // رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَفِي سَنَدِهِ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ وَهُوَ ابْنُ زَكَرِيَّا الْعَدَوِيُّ فَهُوَ آفَتُهُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ قُلْتُ وَيُؤَيِّدُ ثُبُوتَهَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْنِدْهُ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ مِنْ

طَرِيقِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرَيَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْكَرَابِيسِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا مِنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى وَلَيْسَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ غُبَارٌ كَمَا لَا يُخْفَى // 459 - حَدِيثُ مَنْ أَعَانَ تَارِكَ الصَّلَاةِ بِلُقْمَةٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّهُمْ // مَوْضُوعٌ على مَا فِي اللآلىء // 460 - حَدِيثُ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ حَلَالًا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِائَةَ قَصْرٍ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ // بَاطِلٌ وَضَعَهُ دِينَارٌ // 461 - حَدِيث من أفرد الإفامة فَلَيْسَ مِنَّا // مَوْضُوعٌ كَذَا فِي اللآلىء

وَكَذَا حَدِيثُ جَابِرٍ فِي ثَوَابِ الْمُؤَذِّنِ بِطُولِهِ مَوْضُوعٌ // 462 - حَدِيثُ مَنْ أَكْرَمَ غَرِيبًا فِي غُرْبَتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ // ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهِ مَرْفُوعًا بِلَا سَنَدٍ وَيُقَوِّيهِ حَدِيثُ مِنْ كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر فاليكرم ضَيْفَهُ // 463 - حَدِيثُ مَنِ احْتَكَرَ الطَّعَامَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فقد برىء مِنَ اللَّهِ // ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي الْحُكْمِ بِوَضْعِهِ نَظَرٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَتَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكُرَ عَنْ مُعَاذٍ // 364 - حَدِيثُ مَنْ أَكَلَ طَعَامَ أَخِيهِ لِيَسُرَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ // هُوَ مِنْ كَلَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ الدَّارَانِيِّ //

465 - حَدِيثُ مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أخرجه اللَّهُ مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا // أَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي مَوْضُوعَاتِهِ وَأَوْرَدَهُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ وَهُوَ بَاطِلٌ وَذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ نُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ الْفُولُ يزِيد فِي الدِّمَاغِ وَالدِّمَاغُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ // 466 - حَدِيثُ مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ هُوَ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ لَا أَصْلَ لَهُ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ وَلَا ضَعِيفٌ وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا عَلَى الْإِطْلَاقِ فَقَدْ يَأْكُلُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَا يُخْفَى أَنَّ الْكُفَّارَ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْمَغْفِرَةِ وَلَا يَبْعُدُ

أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ مُؤْمِنٌ مَعَ صَالِحٍ بِنِيَّةِ الْبَرَكَةِ وَالْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَنَالَهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّحْمَةُ // 467 - حَدِيثُ مَنِ اسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ فَهُوَ شَيْطَانٌ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ الشَّافِعِيِّ بِزِيَادَةٍ وَمَنِ اسْتُغْضِبَ فَلَمْ يَغْضَبْ فَهُوَ حِمَارٌ // 468 - حَدِيثُ مَنِ اكْتَحَلَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بِالْإِثْمِدِ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ أَبَدًا // رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْن عَبَّاس بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْحَاكِمُ إِنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَلْ هُوَ مَوْضُوعٌ أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ

قَالَ الْحَاكِمُ وَالِاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْوِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ أَثَرٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ ابْتَدَعَهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ فِي جَامعه الصَّغِير بِلَفْظ مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدِ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِي كِتَابِهِ هَذَا حَدِيثًا مَوْضُوعًا فَالْحَدِيثُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ عِنْدَهُ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ // 469 - حَدِيثُ مَنِ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا // مَوْضُوعٌ // 470 - حَدِيثُ مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا

// أَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَخْطَأَ فَقَدْ أَوْرَدَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَيْءٌ وَكَذَا قَالَ الْبُخَارِيُّ عُقَيْبِ إِيرَادِهِ لَهُ تَعْلِيقًا فَقَالَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَا يَصِحُّ وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمَوْقُوفُ أَصَحُّ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ // 471 - حَدِيثُ مَنْ بَانَ عُذْرُهُ وَجَبَتِ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ // 472 - حَدِيثُ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْءٌ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَ بِهِ إِيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ // قَدْ سَبَقَ عَنِ الْعَسْقَلَانِيِّ فِي الْكَلَامِ عَلَى لَوْ حَسَّنَ أَحَدُكُمْ

ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ فَقَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَنَحْوَهُ مَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ ... . الْحَدِيثَ وَالْحَقُّ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا فِي تَلْوِيحِ الْمَعْنَى وَتَصْحِيحِ الْمَبْنَى فَإِنَّ الْحَدِيثَ الثَّانِي رَوَاهُ أَبُو الشَّيْخِ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنْ جَابِرِ بِهِ مَرْفُوعًا وَفِي سَنَدِهِ بِشْرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَلَهُ طُرُقٌ لَا تَخْلُو مِنْ مَتْرُوكٍ وَمَنْ لَا يُعْرَفُ كَمَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ إِلَّا أَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ فِيهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَيُقَوِّيهِ أَنَّهُ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَكَذَا ذَكَرَهُ الْعِزُّ بْنُ جَمَاعَةَ فِي مَنْسَكِهِ الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسْنَدْ وَلَمْ يَعْزُ إِلَى أَحَدٍ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ وَقَالَ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ مَنْ بَلَغَهُ عَنِ اللَّهِ فَضِيلَةٌ فَلَمْ يُصَدِّقْ بِهَا لَمْ يَنَلْهَا فَفِي الْجُمْلَةِ لَهُ أَصْلٌ أَصِيلٌ لَكِنَّهُ اسْتَشْكَلَ بِأَنَّهُ

إِنْ حُمِلَ مَا بَلَغَهُ عَلَى الْحَدِيثِ الضَّعِيفِ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ إِيمَانًا بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ الثُّبُوتَ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ إِيمَانًا بِهِ فِي فَرْضِ كَوْنِ الْحَدِيثِ الَّذِي بَلَغَهُ ضَعِيفًا لِأَنَّ الضَّعِيفَ لَا يُطْلَقُ إِلَّا حَيْثُ لَمْ يَكُنِ الْمَضْمُونُ ثَابِتًا وَإِنْ حُمِلَ عَلَى الصَّحِيحِ نَافَاهُ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لِأَنَّ فَرْضَ كَوْنِ ذَلِكَ الْأَمْرِ لَيْسَ كَذَلِكَ يُنَافِي الصِّحَّةَ الْمُسْتَلْزَمَةَ لِكَوْنِهِ كَذَلِكَ وَالْجَوَابُ أَنَّا نَخْتَارُ الْأَوَّلُ وَنَقُولُ اعْتِقَادُ الثُّبُوتِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى السَّنَدِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا إِذَا كَانَ عَامًّا أَدْرَجَهُ فِي الْعُمُومَاتِ فَالثُّبُوتِ حِينَئِذٍ مِنْ حَيْثُ هَذَا الْإِدْرَاجِ لَا غَيْرَ أَوْ نَخْتَارُ الثَّانِي فَنَحْمِلُهُ عَلَى مَا صَحَّ سَنَدُهُ ظَنًّا فِي الظَّاهِرِ فَهَذَا يُمْكِنُ التَّصْدِيقَ بِثُبُوتِهِ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ بَاطِنًا فَحِينَئِذٍ كُتِبَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ الَّذِي بَلَغَهُ مَعَ كَوْنِ الْحَدِيثِ غَيْرَ وَاقِعٍ لِكَوْنِ بَعْضِ رُوَاتِهِ الظَّاهِرِ الْعَدَالَةِ مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ وَبَاطِنًا لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّ الصِّحَّةَ وَالْحُسْنَ وَالضَّعْفَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرِ فَقَطْ مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِ الصَّحِيحِ مَوْضُوعًا

وَعَكسه كَذَا أَفَادَهُ الشَّيْخ ابْن حَجَرٍ الْمَكِّيِّ فِي حَلِّ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهِ فَأَخَذَ بِهِ أَيْ بِالْفَضِيلَةِ بِمَعْنَى الْفَضْلِ وَالظَّاهِر أَنه رَاجع إِلَى شَيْءٍ فِيهِ فَضِيلَةٌ وَمَعْنًى أَخَذَ بِهِ أَيْ عَمِلَ بِهِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا ثُمَّ قَوْلُهُ إِيمَانًا بِهِ أَيْ إِيمَانًا بِاللَّهِ وإيقانا برجاء ثَوَابه لَا أَن الْمَعْنَى إِيمَانًا بِذَلِكَ الْحَدِيثِ كَمَا حَلَّهُ الشَّيْخُ فَاحْتَاجَ إِلَى تَمَحُّلٍ فِي الْجَوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ // 473 - حَدِيثُ مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ // لَا أَصْلَ لَهُ // 474 - حَدِيثُ مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ قلت وهوا سترواح مِنْهُ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَعَائِشَةَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا

بِلَفْظِ مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ بِلَفْظِ مَنْ رُزِقَ بَدَلُ مَنْ أَصَابَ قُلْتُ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِاللَّفْظَيْنِ // 475 - حَدِيثُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِمَالِهَا حَرَمَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يُعْرَفُ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِمَالِهَا وَجَمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ // 476 - حَدِيثُ مَنْ تَزَيَّا بِغَيْرِ زِيِّهِ فَقُتِلَ فَدَمُهُ هَدَرٌ // لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُعْتَمَدُ وَحِكَايَاتُ الْجِنِّ الْمَرْوِيَّةُ فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَثْبُتْ مِنْهَا شَيْءٌ // 477 - حَدِيثُ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلَامِ الدُّنْيَا فِي الْمَسْجِدِ أَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُ أَرْبَعِينَ سَنَةً // قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ بَاطِلٌ مَبْنًى وَمَعْنًى //

478 - حَدِيثُ مَنْ تَوَاضَعَ لِغَنِيٍّ لِأَجْلِ غِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ // ذَكَرَهُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَلَمْ يُصِبْ فَقَدْ رَوَى البيهيقي فِي الشُّعَبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ بِلَفْظِ مَنْ دَخَلَ عَلَى غَنِيٍّ فَتَوَاضَعَ لَهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ وَقَالَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ // 479 - حَدِيثُ مَنْ جَالَسَ عَالِمًا فَكَأَنَّمَا جَالَسَ نَبِيًّا // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ فِي الْمَرْفُوعِ قُلْتُ لَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} وَوَرَدَ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ // 480 - حَدِيثُ مَنْ جَدَّ وَجَدَ // تَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ وَكَذَا حَدِيثُ مَنْ لَجَّ وَلَجَ //

481 - حَدِيثُ مَنْ جَمَعَ مَالًا مِنْ تَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابِرَ // قَالَ السُّبْكِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ انْتَهَى لَكِنَّ أَخْرَجَهُ الْقُضَاعِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَبُو سَلَمَةَ قَاضِي حِمْصَ لَا صُحْبَةَ لَهُ فَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ مُرْسَلٌ وَفِي سَنَدِهِ مَتْرُوكٌ كَمَا قَالَ السَّخَاوِيُّ قُلْتُ الْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقَدْ ذَكَرَ فِي الْجَامِع الصَّغِير بِلَفْظ مَنْ أَصَابَ مَالًا مِنْ تَهَاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي نَهَابِرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَارِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ كُلَّ مَالٍ أُصِيبَ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ وَلَا يُدْرَى وَجْهُ أَخْذِهِ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِي الْمَهَالِكِ غَايَةُ أَمْرِهِ كَأَنَّهُ جَمْعُ مَهْوَشٍ

مِنْ الْهَوْشِ بِمَعْنَى الْجَمْعِ وَالْخَلْطِ وَالْمِيمُ زَائِدَةٌ وَيُرْوَى مِنْ تَهَاوِشَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْوَاوِ جَمْعُ تَهْوَاشٍ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِي الْقَامُوسِ إِنَّ الْمَهَاوِشَ مَا غُصِبَ وَسُرِقَ وَالنَّهَابِرُ الْمَهَالِكُ زَادَ بَعْضُهُمْ وَالْأُمُورُ الْمُتَبَدِّدَةُ // 482 - حَدِيثُ مَنْ جَهِلَ شَيْئًا عَادَاهُ // قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ لَيْسَ بِحَدِيثٍ قُلْتُ هُوَ كَذَلِكَ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ (الْمَرْءُ لَا يَزَالُ عَدُوًّا لِمَا جَهِلَ ... ) // 483 - حَدِيثُ مَنْ حَدَّثَ حَدِيثًا فَعُطِسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقٌّ // قَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَقَالَ غَيْرُهُ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ سَنَدُهُ فِي الشَّمْسِ انْتَهَى وَفِيهِ بَحْثٌ لَا يُخْفَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَقْدَ حَسَّنَهُ النَّوَوِيُّ وَأْخَطَأَ مَنْ قَالَ إِنَّ الْحَدِيثَ بَاطِلٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ

أَصْدَقُ الْحَدِيثِ مَا عُطِسَ عِنْدَهُ // 484 - حَدِيثُ مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ قَلِيبًا أَوْقَعَهُ اللَّهُ فِيهِ قَرِيبًا // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا قُلْتُ وَكَذَا لَفْظُ بَعْضِهِمْ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِأَخِيهِ وَقَعَ فِيهِ وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ صَحِيحٌ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السيء إِلَّا بأَهْله} // 485 - حَدِيثُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقًا كَانَ كَمَنْ سَبَّحَ اللَّهَ وَقَدَّسَهُ // تَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قُلْتُ مَعْنَاهُ صِدْقٌ وَصَوَابٌ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي يَمِينِهِ صَادِقًا يَكُونُ حِلْفُهُ بِاللَّهِ ذِكْرًا مُوَافِقًا وَلَو كَانَ الْحَالِف مُنَافِقًا قَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ مَا عَلِمْتُهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ مَا حَلَفْتُ بِاللَّهِ تَعَالَى قَطُّ صَادِقًا وَلَا كَاذِبًا إِجْلَالًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَوْ كَانَ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ صَحِيحًا لِمَا كَانَ تَرْكُ الْيَمِينِ إِجْلَالًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ انْتَهَى وَلَا يُخْفَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ تَرْكُهُ مِنَ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ لِمَا كَانَ فِعْلُهُ مِنَ الشَّمَائِلِ السَّعِيدَةِ وَقَدْ حَلَفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ أَحَادِيثَ مُتَبَدِّدَةٍ كَمَا حَلَفَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي أَمَاكِنَ مِنْ خِطَابِهِ فَيْنَبَغِي أَنْ يُحْمَلَ تَرْكُ الْحَلْفِ مِنَ الْخِصَالِ الْمَحْمُودَةِ

عَلَى حَالَةِ الْخُصُومَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ بِأَنْ يُعْطِيَ مَا يُتَوَجَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَحْلِفَ عَمَلًا بِالْمُجَامَلَةِ // 486 - حَدِيثُ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ // قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثُ مَعْلُولٌ أَعَلَّهُ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ ذَكَرَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي عَنْ هَذَا فَقَالَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَعَ فِيهِ خَطَأٌ وَغَلَطٌ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَفِي سَنَدِهِ ضعف كَمَا قَالَه الدَّارَقُطْنِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَهْرَمَانُ آلِ الزُّبَيْرِ وَأَحَدُ رَوَاهُ هَذَا الْحَدِيثِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ كَانَ يَنْفَرِدُ بِالْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الْأَثْبَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقَائِقِ الْحَالَاتِ //

487 - حَدِيثُ مَنْ دَعَا لِظَالِمٍ بِطُولِ الْبَقَاءِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ // ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَالزَّمَخْشَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَلم نره فِي الْمَرْفُوع بَلْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِي مَعْنَاهُ مَوْضُوعٌ أَيْ بِحَسَبِ إِسْنَادِهِ وَمَبْنَاهُ وَإِلَّا فَلَا شَكَّ فِي صِحَّةِ مَعْنَاهُ وَقْدَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْإِحْيَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الصَّمْتِ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَكَذَا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ فِي تَخْرِيجِ الْكَشَّافِ // 488 - حَدِيثُ مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ // مَوْضُوعٌ // 489 - حَدِيثُ مَنْ زَارَنِي وَزَارَ أَبِي إِبْرَاهِيمَ فِي عَامٍ وَاحِدٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ وَكَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي آخِرِ الْحَجِّ مِنْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ طُرُقُهُ كُلُّهَا لَيِّنَةٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا لَكِنَّ مَا فِي رُوَاتِهَا مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ //

490 - حَدِيثُ مَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا زَارَنِي وَمَنْ صَافَحَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا صَافَحَنِي وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَكَأَنَّمَا جَالَسَنِي وَمَنْ جَالَسَنِي فِي الدُّنْيَا أُجْلِسَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ // قَالَ فِي الذَّيْلِ فِي إِسْنَادِهِ حَفْصٌ كَذَّابٌ // 491 - حَدِيثُ مَنْ زَرَعَ حَصَدَ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ فِي الْمَبْنَى وَهُوَ صَحِيحٌ فِي الْمَعْنَى فِي الدُّنْيَا وَالْعُقْبَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ // 492 - حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إِلَى مُبَاحٍ فَهُوَ لَهُ // هُوَ مَعْنَى مَا فِي أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ بِلَفْظِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ الْبَغَوِيُّ لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَصَحَّحَهُ الضِّيَاءُ فِي الْمُخْتَارَةِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ قُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالضِّيَاءُ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ انْتَهَى وَيُؤَيُّدُهُ حَدِيث مِنَى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ //

493 - حَدِيثُ مَنْ سَرَّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِلْفَظِ مَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا سَرَّ اللَّهَ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَفِي الذَّيْلِ حَدِيثُ مَنْ سَرَّ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا يَسُرُّ اللَّهَ وَمَنْ عَظَّمَ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا يُعَظِّمُ اللَّهَ وَمَنْ أَكْرَمَ مُؤْمِنًا فَإِنَّمَا يُكْرِمُ اللَّهَ هُوَ كَذِبٌ بَيِّنٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَبَانٍ يُمْلِي حَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ سَرَّ الْمُؤْمِنَ فَقَدْ سَرَّنِي وَمَنْ سَرَّنِي فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ فقُلْتُ يَا شَيْخُ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَسْتَ مِنِّي فِي حِلٍّ أَنْتُمْ تَحْسُدُونَنِي لِإِسْنَادِي فَخَوَّفْتُهُ حَتَّى حَلَفَ لَا يُحَدِّثُ بِمَكَّةَ // 494 - حَدِيثُ مَنْ سَمَّى فِي وُضُوئِهِ لَمْ يَزَلْ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ لَهُ الْحَسَنَاتِ حَتَّى يُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ // فِي إِسْنَادِهِ ابْنُ عَلْوَانَ الْمَشْهُورُ بِالْوَضْعِ // 495 - حَدِيثُ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَائِلِينَ

عَدْلًا وَمَرْحَبًا بِالصَّلَاةِ وَأَهْلًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفِ دَرَجَةٍ // لَا أَصْلَ لَهُ // 496 - حَدِيثُ مَنْ شَكَا ضَرُورَتَهُ أَوْجَبَ مَعُونَتَهُ // هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ // 497 - حَدِيثُ مَنْ صَبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ تَبَاعَدَتْ مِنْهُ جَهَنَّم مسيرَة مِائَتَيْ عَامٍ // أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرْفُوعًا بِلَفْظِ مَنْ صَبَرَ عَلَى حَرِّ مَكَّةَ سَاعَةً بَاعَدَ اللَّهُ جَهَنَّمَ مِنْهُ سَبْعِينَ خَرِيفًا وَقَالَ هَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قُلْتُ قَدْ ذَكَرَهُ الْإِمَامُ النَّسَفِيُّ فِي تَفْسِيرِ الْمَدَارِكِ وَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لِلْحَدِيثِ أَصْلٌ أَصِيلٌ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفًا //

498 - حَدِيثُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا أَجْرَ لَهُ // قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ خَطَأٌ فَاحِشٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ فَلَا شَيْءٌ لَهُ قُلْتُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى رِوَايَةِ فَلَا شَيْءٌ عَلَيْهِ وَقَدْ بَيَّنْتُ الْمَسْأَلَةَ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ // 499 - حَدِيث مَنْ صَلَّى خَلْفَ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيٍّ // لَا أَصْلَ لَهُ // 500 - حَدِيثُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِي فَقَدْ جَفَانِي // لَمْ يُوجَدْ // 501 - حَدِيثُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَشَرِبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ غُفِرْتُ لَهُ ذُنُوبُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَدْ وَلِعَ بِهِ الْعَامَّةُ كَثِيرًا لَا سِيَّمَا بِمَكَّةَ حَيْثُ كَتَبَ عَلَى بَعْضِ جِدْرِهَا الْمُلَاصِقِ لِزَمْزَمَ

وَتَعَلَّقُوا فِي ثُبُوتِهِ بِمَنَامٍ وَشِبْهِهِ مِمَّا لَا تَثْبُتُ الْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ بِمِثْلِهِ قُلْتُ وَحَيْثُ أَخْرَجَهُ الْوَاحِدِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَالْجِنْدِيُّ فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَرَكَعَ عِنْدَهُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْ مَائِهَا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا يُقَالُ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ غَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ مَعَ أَنَّ قَوْلَ السَّخَاوِيِّ لَا يَصِحُّ لَا يُنَافِي الضَّعْفَ وَالْحُسْنَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ وَكَانَ الْمُنُوفِي فَهِمَ هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى قَالَ فِي مُخْتَصَرِهِ إِنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ أَغْرَبَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا فِي اسْتِدْلَالِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَكْفِيرِ الْكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ مَعَ أَنَّ كَوْنَ الْحَجِّ يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التُّورِبِشْتِيُّ وَالْقَاضِي عِيَاضٌ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْأَكَابِرِ أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ الْكَبَائِرَ إِلَّا التَّوْبَةُ // 502 - حَدِيثُ مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا فِي الْمَطَرِ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ // لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ لَكِنَّهُ فِعْلٌ حَسَنٌ حَتَّى إِنَّ الْبَدْر ابْن جَمَاعَةَ طَافَ بِالْبَيْتِ سِبَاحَةً كُلَّمَا حَاذَى الْحَجَرَ غَطَسَ

لِتَقْبِيلِهِ وَكَذَا اتَّفَقَ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَكِّيِّينَ وَغَيْرِهِمْ بَلْ قَالَ مُجَاهِدٌ إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَافَ سِبَاحَةً ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ جَمَاعَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ سُنَنِهِ حَدِيثًا بِمَعْنَاهُ فَالْحَدِيثُ لَهُ أَصْلٌ // 503 - حَدِيثُ مَنْ طَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ سَبْعًا فِي يَوْمٍ صَائِفٍ شَدِيدٍ حَرُّهُ وَحَسَرَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَارَبَ بَيْنَ خُطَاهُ وَقَلَّ الْتِفَاتُهُ وَغَضَّ بَصَرَهُ وَقَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَدًا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا وَيَضَعُهَا سَبْعِينَ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ دَرَجَةٍ وَيَعْتِقُ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ رَقَبَةً ثَمَنُ كُلِّ رَقَبَةٍ عَشْرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى سَبْعِينَ شَفَاعَةً إِنْ شَاءَ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ شَاءَ فِي الْعَامَّةِ وَإِنْ شَاءَ عُجِّلَتْ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنْ شَاءَ أُخِّرَتْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ // أَخْرَجَهُ الْجَنَدِيُّ فِي تَارِيخِ مَكَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعًا وَفِي رِسَالَةِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

وَمَنَاسِكِ ابْنِ الْحَاجِ نَحْوُهُ لَكِنَّ آثَارَ الْوَضْعِ لِائِحَةٌ لَدَيْهِ وَلَذَا قَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّهُ بَاطِلٌ // 504 - حَدِيثُ مَنْ طَافَ أُسْبُوعًا حَافِيًا حَاسِرًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ وَمَنْ طَافَ أُسْبُوعًا فِي الْمَطَرِ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذَنْبِهِ // ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْهُ هَكَذَا وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا فَأَحْصَاهُ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ قُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ // 505 - حَدِيثُ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ بِجَهْلٍ كَانَ مَا يُفْسِدُهُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ // َيُرْوَى مِنْ كَلَامِ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ الصَّحَابِيِّ وَرَوَى الدَّارمِيّ عَنْ وَاثِلَةَ مَرْفُوعًا الْمُتَعَبِّدُ بِغَيْرِ فِقْهٍ كَالْحُمَارِ فِي الطَّاحُونَةِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ لَفَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ // 506 - حَدِيثُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَقَالَ السَّمْعَانِيُّ إِنَّهُ لَا يُعْرَفُ مَرْفُوعا وَإِنَّمَا يحْكى عَن

عَنْ يَحْيَى بْنِ مُعَاذٍ الرَّازِيِّ مِنْ قَوْلِهِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِلَّا فَمَعْنَاهُ ثَابِتٌ فَقَدْ قِيلَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْجَهْلِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْعِلْمِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَجْزِ وَالضَّعْفِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلا من سفه نَفسه} أَيْ جَهِلَهَا حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ رَبَّهَا // 507 - حَدِيثُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ اسْتَرَاحَ // لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ بَلْ يُرْوَى عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ يَضُرُّ الْمَدْحُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ يَعْنِي فَاسْتَرَاحَ مِنْ مَدْحِ الْخَلْقِ وَذَمِّهِمْ // 508 - حَدِيثُ مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَكَتَمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا // يُرْوَى مِنْ طَرِيقِ سُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِهِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَهُوَ مِمَّا أَنْكَرَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ عَلَى سُوَيْدٍ حَتَّى حَكَى الْحَاكِمُ عَنْ يَحْيَى بن معِين لما ذكر لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ لَوْ كَانَ لِي فَرَسٌ وَرُمْحٌ غَزَوْتُ سُوَيْدًا قَالَ

السَّخَاوِيُّ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَهُوَ سَنَدٌ صَحِيحٌ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ فِي معرض الِاحْتِجَاج فَقَالَ (فَإِنْ أَهْلِكْ هَوَى أَهْلِكْ شَهِيدًا ... وَإِنْ تَمْنُنْ بَقِيتُ قَرِيرَ عَيْنِ) (رَوَى هَذَا لَنَا قَوْمٌ ثِقَاتٌ ... نَأَوْا بِالصِّدْقِ عَنْ كَذِبٍ وَمَيْنِ) وَقَالَ ابْنُ الدَّيْبَعِ (تَعَفَّفَ إِذَا مَا تَخْلُ بِالْخِلِّ عَالِمًا ... بِكَوْنِ إِلَهِي نَاظِرًا وَشَهِيدًا) (فَفِي خَبَرِ الْمُخْتَارِ مَنْ عَفَّ كَاتِمًا ... هَوَاهُ إِذا مَا مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا) وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي تَارِيخِ نَيْسَابُورَ وَالْخَطِيبُ فِي تَارِيخِ بَغْدَادَ وَابْنُ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخ دمشق وَأخرج الْخَطِيبُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِلَفْظِ مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا وَأَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ بِلَا إِسْنَادٍ الْعِشْقُ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ // 509 - حَدِيثُ مَنْ عَصَى اللَّهَ فِي غُرْبَتِهِ رَدَّهُ اللَّهُ خَائِبًا أَيْ فِي كُرْبَتِهِ // تَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ

قُلْتُ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِيمَا أَعْلَمُهُ // 510 - حَدِيثُ مَنْ عَلَّمَ أَخَاهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ مَلَكَ رَقَبَتَهُ // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ // 511 - حَدِيثُ مَنْ فَصَلَ بَيْنِي وَبَين آبي بِعَلِيٍّ فَعَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا // بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ // 512 - حَدِيثُ مَنْ قَالَ فِي دِينِنَا بِرَأْيِهِ فَاقْتُلُوهُ // وَضَعَهُ إِسْحَاقُ الْمَلْطِيُّ كَمَا فِي الْوَجِيزِ // 513 - حَدِيثُ مَنْ قَدَّمَ لِأَخِيهِ إِبْرِيقًا يَتَوَضَّأُ بِهِ فَكَأَنَّمَا قَدَّمَ جَوَادًا // قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ هُوَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ // 514 - حَدِيثُ مَنْ قَرَأَ بِالْبَقَرَةِ وَلَمْ يُدْعَ بِالشَّيْخِ فَقَدْ ظُلِمَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ قُلْتُ لَعَّلَ أَصْلَهُ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِذَا قَرَأَ الزَّهْرَاوَيْنِ كَانَ جَلِيلًا عِنْدَهُمْ //

515 - حَدِيث من قَرَأَ بِالْقُرْآنِ مَنْكُوسًا أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَنْكُوسًا // مَوْضُوعٌ // 516 - حَدِيثُ مَنْ قَرَأَ فِي الْفجْر ب {ألم نشرح} و {ألم تَرَ كَيفَ} لَمْ يَرْمَدْ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قِرَاءَةُ سُورَةِ {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ} عَقِيبَ الْوُضُوءِ لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مُفَوِّتُ سُنَّتَهُ انْتَهَى وَأَرَادَ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ وَإِلَّا فَقَدْ ذَكَرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ السَّمَرْقَنْدِيُّ وَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَهُوَ مُفَوِّتُ سُنَّتَهُ أَيْ سُنَّةَ الْوُضُوءِ فَفَيِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ لَهُ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَمَا حَقَّقَهُ الْغَزَالِيُّ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ كُلِّ وُضُوءٍ وَلَمْ يَشْرِطْ أَحَدٌ فَوْرِيَّتَهَا بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِي قِرَاءَةَ سُوَرَةٍ وَغَيْرِهَا عَقِيبَ الْوُضُوءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ نَعَمْ قِيلَ الْأَوْلَى أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تُنَشَّفَ أَعْضَاءُ وُضُوئِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ // 517 - حَدِيثُ مَنْ قَصَدَنَا وَجَبَ حَقُّهُ عَلَيْنَا

// قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ لَكِنَّ فِي مَعْنَاهُ لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ وَقَدْ مَضَى قُلْتُ وَكَذَا فِي مَعْنَاهُ إِذَا أَتَاكُمْ كَرِيمُ قَوْمٍ فَأَكْرِمُوهُ وَلَا شَكَّ أَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ كَرِيمٍ عِنْدَ اللَّهِ بِشَهَادَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُم} // 518 - حَدِيثُ مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَمْ أَجِدْهُ لَكِنْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ وَكَانَ الشَّرَفُ الدُّمْيَاطِيُّ يأْثُرُ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ // 519 - حَدِيثُ مَنْ قَضَى صَلَاةً مِنَ الْفَرَائِضِ فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ جَابِرًا لِكُلِّ صَلَاةٍ فَائِتَةٍ فِي عُمُرِهِ إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً // بَاطِلٌ قَطْعًا لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ لَا يَقُومُ مَقَامَ فَائِتَةِ سَنَوَاتٍ ثُمَّ لَا عِبْرَةَ بِنَقْلِ النِّهَايَةِ وَلَا بِبَقِيَّةَ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ فَإِنَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَلَا أَسْنَدُوا الْحَدِيثَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُخَرِّجِينَ // 520 - حَدِيثُ مَنْ قَطَعَ رَجَاءَ مَنِ ارْتَجَاهُ قَطَعَ اللَّهُ مِنْهُ رَجَاءَهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَمْ يَلِجِ الْجَنَّةَ // يُنْسَبُ فِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ الْكُبْرَى مَعْزُوًّا لِأَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَذَلِكَ مُخْتَلَقٌ عَلَى أَحْمَدَ // 521 - حَدِيثُ مَنْ كَتَمَ سِرَّهُ مَلَكَ أَمْرَهُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَيْسَ فِي الْمَرْفُوعِ // 522 - حَدِيثُ مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ // لَا أَصْلَ لَهُ وَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَقَدِ اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ شَرِيكٍ قَالَهُ لِثَابِتٍ لَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ // 523 - حَدِيثُ مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ قَلَّ هَمُّهُ // يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاس مَرْفُوعا بِلَفْظ لَمْ يَزَلْ فِي سُرُورٍ مَا دَامَ لَابِسَهَا بَدَلُ قَلَّ هَمُّهُ وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ وَعَزَاهُ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي الْكَشَّافِ لِعَلِيٍّ بِلَفْظِ التَّرْجَمَةِ وَكَأَنَّ الْمَأْخَذَ قَوْلُهُ تَعَالَى {صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ} // 524 - حَدِيثُ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ فَهُوَ مَلْعُونٌ // قَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ بَلْ هُوَ كَذِبٌ لَمْ يَثْبُتْ مِنَ الْمَرْفُوعِ

فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ قُلْتُ وَقَدْ وَرَدَ مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ وَالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَالْآكِلِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ رَوَاهُ ابْنُ عَبْدَانَ وَأَبُو مُوسَى وَابْنُ حَزْمٍ عَنْ حَبَّةَ بْنِ مُسْلِمٍ مُرْسَلًا كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ وَهُوَ مُلْتَزِمٌ أَنْ لَا يَذْكُرَ فِيهِ مَوْضُوعًا وَالْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَغَايَةُ الْأَمْرِ فِيهِ سَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَيَتَقَوَّى بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ وَرَدَتْ فِي ذَمِّ الشِّطْرَنْجِ // 525 - حَدِيثُ مَنْ لَمْ يُدَاوِمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ تَنَلْهُ شَفَاعَتِي // ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمَوْضُوعَاتِ أَن الْحَافِظ

ابْن حَجَرٍ يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ سُئِلَ عَنْهُ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ // 526 - حَدِيثُ مَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ خَفْ مِنْهُ // لَمْ يَثْبُتْ مَبْنَاهُ وَصَحِيحٌ مَعْنَاهُ // 527 - حَدِيثُ مَنْ لَمْ يُصْلِحْهُ الْخَيْرُ يُصْلِحْهُ الشَّرُّ // هُوَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ // 528 - حَدِيثُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ // لَا يَصِحُّ // 529 - حَدِيثُ مَنْ لَانَتْ كَلِمَتُهُ وَجَبَتْ مَحَبَّتُهُ // مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ قَالَهُ الْخَطِيبُ // 530 - حَدِيثُ مَنْ لَمْ يَنْفَعْهُ عمله ضَرَّهُ جَهْلُهُ // لَا أَعْرِفُهُ // 531 - حَدِيثُ مَنْ نَصَحَ جَاهِلًا عَادَاهُ // جَاءَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ فِي الْمُسْنَدَاتِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَسْتَحْضِرُهُ بَلْ رَوَى الْخَطِيبُ عَن معمر ابْن الْمُثَنَّى لَا تَرُدَّنَّ عَلَى مُعْجَبٍ خَطَأً فَيَسْتَفِيدَ مِنْكَ عِلْمًا وَيَتَّخِذَكَ عَدُوًّا //

532 - حَدِيثُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّنَةَ كُلَّهَا وَفِي رِوَايَةٍ سَائِرَ سَنَتِهِ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا يَثْبُتُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ السُّيُوطِيُّ كَلَّا بَلْ هُوَ ثَابِتٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَجَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَالَ أَسَانِيدُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ وَلَكِنْ إِذَا ضُمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ أَفَادَ قُوَّةً وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ الْعِرَاقِيُّ فِي أَمَالِيهِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ صَحَّحَ بَعْضَهَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ نَاصِرٍ وَأَوْرَدَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طَرِيق سُلَيْمَان ابْن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْهُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ مَجْهُولٌ وَسُلَيْمَانُ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ قَالَ فَالْحَدِيثُ حَسَنٌ عَلَى رَأْيِهِ قَالَ وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ جَابِرٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ أَخْرَجَهَا ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ وَهِيَ أَصَحُّ طُرُقِهِ

قَالَ وَقَدْ وَرَدَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الأد مَوْقُوفًا عَلَى عُمَرَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ فَذَكَرَهُ وَقَدْ جَمَعْتُ طُرُقَهُ فِي جُزْءٍ هَذَا كَلَامُ الْعِرَاقِيِّ فِي أَمَالِيهِ نَقَلَهُ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ لَقَدْ لَخَّصْتُ الْجُزْءَ الَّذِي جَمَعَهُ فِي التَّعَقُّبَاتِ عَلَى الْمَوْضُوعَاتِ // 533 - حَدِيثُ مَنْ يَخْطُبِ الْحَسْنَاءَ يُعْطِ مَهْرَهَا // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَلَعَلَّ الْحَسْنَاءَ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَسَنَةِ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا فِي التَّنْزِيلِ بِالْحُسْنَى وَمَهْرُهَا كِنَايَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُسْتَحْسَنَةِ // 534 - حَدِيثُ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ ضَرْبُ الْجَمَّالِ // هُوَ مِنْ كَلَامِ الْأَعْمَشِ قَالَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ قُلْتُ قَدْ صَحَّ ضَرْبُ الصَّدِيقِ جَمَّالَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْكُرْ عَلَيْهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ

إِضَافَةُ الْمَصْدَرِ إِلَى فَاعِلِهِ وَقِيلَ إِضَافَة إِلَى الْمَفْعُولِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَفِي مَعْنَى التَّمَامِ أَشْهَرُ وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَتَحَمَّلُ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى يُضْرَبَ وَيُهَانَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ // 535 - حَدِيثُ مِنْ حُسْنِ الْمُرَافَقَةِ الْمُوَافَقَةُ // تَرْجَمَهُ السَّخَاوِيُّ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَعْنَاهُ مَا فِي الْمَثَلِ لَوْلَا الْوِئَامُ لَهَلَكَ الْأَنَامُ // 536 - حَدِيثُ مِنْ عَلَامَةِ السَّاعَةِ التَّدَافُعُ عَلَى الْإِمَامَةِ // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الدَّيْبَعِ وَقَدْ وَرَدَ عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ مَرْفُوعًا إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ // 537 - حَدِيثُ مِنْ فِتْنَةِ الْعَالِمِ أَنْ يَكُونَ الْكَلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ السُّكُوتِ

// ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ // 538 - حَدِيثُ مِنَ الذُّنُوبِ ذُنُوبٌ لَا يُكَفِّرُهَا إِلَّا الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا // 539 - حَدِيثُ مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ إِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ قُلْتُ هُوَ مِنْ كَلَامِ الصُّوفِيَّةِ وَالْمَعْنَى مُوتُوا اخْتِيَارًا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا اضْطِرَارًا الْمُرَادُ بِالْمَوْتِ الِاخْتِيَارِي تَرْكُ الشَّهَوَاتِ وَاللَّهَوَاتِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّلَّاتِ وَالْغَفَلَاتِ // 540 - حَدِيثُ الْمَوْتُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ // ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَلَمْ يُصِبْ فِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي أَمَالِيهِ مِنْ أَنَّهُ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ بَلَغَ بِهَا رُتْبَةَ الْحَسَنِ انْتَهَى وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ وَالْقُضَاعِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَصَحَّحَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْعَرَبِيِّ // 541 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ صَدَّقَ

// لَا يُعْرَفُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَكَأَنَّهُ مُقْتَبَسٌ مِنْ قَوْلِهِ {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ المتقون} وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِ هُوَ الْكَامِلُ وَاسْتَأْنَسَ السَّخَاوِيُّ لِشِقِّهِ الْأَوَّلِ بِمَعْنَى حَدِيثِ يُطِيع الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خَلَّةٍ غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ وَالثَّانِي بِحَدِيثِ رَأَى عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ فَقَالَ لَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ آمَنْتَ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتَ عَيْنِي بَلْ رَوَى ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ // 542 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ سَرِيعُ الْغَضَبِ سَرِيعُ الرُّجُوعِ // كَذَا أَوْرَدَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ مُخَرِّجُهُ إِنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ هَكَذَا قُلْتُ هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحِدَّةُ تَعْتَرِي خِيَارَ أُمَّتِي وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ الْمُؤْمِنَ قَدْ يَكُونَ سَرِيعَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَقَدْ يَكُونَ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَقَدْ يَكُونَ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الْفَيْءِ فَهَذَا هُوَ الْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ وَالنَّاقِصُ مَنْ يَكُونَ حَالُهُ بِالْعَكْسِ // 543 - حَدِيث الْمُؤمن يسير المؤونة

// قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ // 544 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ وَالْمُنَافِقُ خِبٌّ لَئِيمٌ // قَالَ الصَّغَانِيُّ مَوْضُوعٌ مِنْ أَحَادِيثَ الْمَصَابِيحِ وَلَمْ يُصِبْ فَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعا وَلَفظه الْفَاجِرُ بَدَلُ الْمُنَافِقُ وَالْخِبُّ بِالْكَسْرِ وَبِالْفَتْحِ الْخَدَّاعُ وَمْعَنَى غِرٌّ كَرِيمٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِذِي مَكْرٍ وَهُوَ يَنْخَدِعُ لِانْقِيَادِهِ وَلِينِهِ // 545 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ وَالْكَافِرُ خَمْرِيٌّ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُحِبُّ الْحُلْوَاءَ وَالْعَسَلَ وَسَبَقَ أَنَّ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ // 546 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ بِحَقُودٍ // ذَكَرَهُ فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ

قُلْتُ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَالْمُرَادُ بِهِ الْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ} أَيْ حَسَدٍ وَحِقْدٍ // 547 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ مُلَقَّى وَالْكَافِرُ مُوَقَّى // لَيْسَ بِحَدِيثٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ مُلَقَّى بِالْبَلَايَا تَكْفِيرًا لِمَا لَهُ مِنَ الْخَطَايَا وَالْكَافِرُ مَحْفُوظٌ مِنَ الْبَلَايَا وَمَحْفُوفٌ بِالنَّعْمَاءِ لِيَبْقَى عَلَيْهِ الْبَقَايَا وَلِأَنَّ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ // 548 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ مُؤْتَمَنٌ عَلَى نَسَبِهِ // لَا أَصْلَ لَهُ مَرْفُوعًا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِلَفْظِ النَّاسُ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى أَنْسَابِهِمْ // 549 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ يُخْدَعُ // مِنْ كَلَامِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ذَكَرَهُ فِي الشِّفَاءِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُؤْمِنَ الْمَحْمُودَ مَنْ طَبْعُهُ الْغِرَّةُ وَقِلَّةُ الْفِطْنَةِ لِلشَّرِّ وَتَرْكُ الْبَحْثِ عَنْهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهَ جَهْلًا وَلَكِنَّ كَرَمًا وَحُسْنَ خُلُقٍ وَحِلْمًا //

حرف النون

550 - حَدِيثُ الْمُؤْمِنُ يَغْبِطُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسُدُ // مِنْ كَلَامِ الْفُضَيْلِ // حَرْفُ النُّونِ 551 - حَدِيثُ النَّاسُ بِزَمَانِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَائِهِمْ // قِيلَ إِنَّهُ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقِيلَ إِنَّهُ قَوْلُ عَلِيٍّ وَهُوَ الْأَشْهَرُ الْأَظْهَرُ // 552 - حَدِيثُ النَّاسُ عَلَى دِينِ مُلُوكِهِمْ أَوْ مَلِكِهِمْ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ حَدِيثًا وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا قَبْلَهُ مَعْنًى // 553 - حَدِيثُ النَّاسُ بِالنَّاسِ // هُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أُمَّتِي كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا الْحَدِيثَ //

554 - حَدِيثُ النَّاسُ مَجْزِيُّونَ بِأَعْمَالِهِمْ // عَزَاهُ السَّخَاوِيُّ إِلَى النَّحْوِيِّينَ وَتَمَامُهُ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ وَقَالَ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي دُرَرِهِ ذَكَرَهُ ابْنُ جَرِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا قُلْتُ وَفِي التَّنْزِيلِ {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُم تَعْمَلُونَ} // 555 - حَدِيثُ النَّاسُ نِيَامٌ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا // هُوَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ // 556 - حَدِيثُ نَبْذُ الْقَمْلِ يُورِثُ النِّسْيَانَ // يُرْوَى فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ شَدِيدُ الضَّعْفِ وَفِي سَنَده الحكم ابْن عَبْدِ اللَّهِ الْأَيْلِيُّ الْمُتَّهَمُ بِالْوَضْعِ وَالْكَذِبِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي كَامِلِهِ // 557 - حَدِيثُ النَّبِيُّ لَا يُؤَلِّفُ تَحْتَ الْأَرْضِ // أَيْ لَا يُكْمَلُ الْأَلْفَ بَعْدَ مَوْتِهِ بَلْ تَقُومُ الْقِيَامَةُ قَبْلَهُ وَهُوَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِبُطْلَانِهِ الْعِزُّ الدِّيرِينِيُّ

فِي الدُّرَرِ الْمُلْتَقَطَةِ وَقَالَ إِنَّهُ مِمَّا نُقِلَ عَنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَصِحُّ بَلْ كُلُّ مَا وَرَدَ فِيهِ تَحْدِيدٌ لِوَقْتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلَى التَّعْيِينِ فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ أَوْ لَا يُثْبَتُ إِسْنَادُهُ قُلْتُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الْكَشْفُ عَنْ مُجَاوَزَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَلْفَ وَقَدْ تَحَقَّقَ قَوْلُهُ فَإِنَّا متجاوزون عَن الْألف بضعَة عَشَرَ سَنَةً // 558 - حَدِيثُ النِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا // هُوَ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ وَقْدَ أُدْرِجَ فِي حَدِيثِ صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ // 559 - حَدِيثُ النِّسْيَانُ طَبْعُ الْإِنْسَانِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَعْرِفُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ بَلْ فِي الطَّبَرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا الْمُؤْمِنُ نَسَّاءٌ إِنْ ذُكِّرَ ذَكَرَ قُلْتُ وَفِي التَّنْزِيلِ {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نسيت} {فَلا تَنْسَى إِلا مَا شَاءَ الله}

{وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قبل فنسي} وَيُرْوَى الْإِنْسَانُ مُشْتَقٌّ مِنَ النِّسْيَانِ وَفِي تَحْقِيقِهِ كَلَامٌ عَرِيضُ الْبَيَانِ وَقِيلَ أَوَّلُ النَّاسِ أَوَّلُ النَّاسِي // 560 - حَدِيثُ نُصْرَةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِهِ لِنَفْسِهِ // مِنْ كَلَامِ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ ابْنُ آدَمَ إِذَا ظُلِمْتَ فَاصْبُرْ وَارْضَ بِنُصْرَتِي فَإِنَّ نُصْرَتِي لَكَ خَيْرٌ مِنْ نُصْرَتِكَ لِنَفْسِكَ وَعَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ ... فَذَكَرَهُ قَالَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنِي ... // 561 - حَدِيثُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ عُبَادَةٌ // قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ سُئِلَ عَنْهُ شَيْخُنَا يَعْنِي ابْنَ تَيْمِيَّةَ فَقَالَ هَذَا كَذِبٌ بَاطِلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ

يَرْوِهِ أَحَدٌ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ بَلْ هُوَ من الموضوعات قلت وَقد ورد النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْقَبِيحِ يُورَّثُ الْقَلَحَ وَهُوَ بِفَتْحَتَيْنِ صُفْرَةُ تَعْلُو الْأَسْنَانَ وَوَسَخٌ يَرْكَبُهَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ جَابِرٍ كُلَّ شَطْرٍ مِنْهُ بِسَنَدٍ وَلَكِنْ كِلَاهُمَا ضَعِيفٌ وَالثَّانِي أَشَدُّ ضَعْفًا وَيُقَوِّي الْأَوَّلَ حَدِيثُ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي النَّظَرِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ جَابِرٍ كَمَا رَوَاهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَهُوَ ضَعِيفٌ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ // 562 - حَدِيثُ نَظْرَةٌ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً صِيَامًا وَقِيَامًا // فِي نُسْخَةٍ سَمْعَانَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا بِهِ وَبِمَعْنَاهُ وَلَا يَصِحُّ قَالَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَدْ وَرَدَ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلَيٍّ عِبَادَةٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ // 563 - حَدِيثُ نِعْمَ الصِّهْرُ الْقَبْرُ

// قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَمْ يُوجَدْ وَفِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا نِعْمَ الْكُفْؤُ الْقَبْرُ لِلْجَارِيَةِ وَبَيَّضَ لَهُ فِي الْمُسْنَدِ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَفِي الطُّيُورِيَّاتِ بِسَنَدِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ نِعْمَ الْأَخْتَانُ الْقُبُورُ // 564 - حَدِيثُ نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ // اشْتُهِرَ فِي كَلَامِ الْأُصُولِيِّينَ وَأَصْحَابِ الْمَعَانِي وَأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَبَعْضُهُمْ يَرْوِيهِ عَنْ عُمَرَ وَبَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَرَأَيْتُ بِخَطِّ شَيْخِنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِيَّ أَنَّهُ ظَفِرَ بِهِ فِي مُشْكِلِ الْحَدِيثِ لِابْنِ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ سَنَدًا وَقَالَ أَرَادَ أَنَّ صُهَيْبًا إِنَّمَا يُطِيعُ اللَّهَ حُبًّا لَهُ لَا لَمَخَافَةَ عِقَابِهِ انْتَهَى وَقَالَ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ التَّلْخِيصِ لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا وَلَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عَنْ عُمَرَ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ وَقَالَ الشُّمْنِيُّ فِي حَاشِيَةِ الْمُغْنِي عَنْ وَالِدِهِ أَنَّهُ رَأَى بِخَطِّهِ مَا صُورَتُهُ رَأَيْتُ الْحَافِظَ أَبَا بَكْرِ بْنَ الْعَرَبِيِّ نَسَبَهُ إِلَى عمر

ابْن الْخَطَّابِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبْدِ لَهْ إِسْنَادًا وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ أَقِفْ لَهُ على إِسْنَاده قَطُّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَبَعْضُ النُّحَاةِ يَنْسُبُونَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ قَوْلِهِ وَلَمْ أَرَ إِسْنَادًا إِلَى عُمَرَ وَقَالَ الدَّمَامِينِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمُغْنِي وَقَفْتُ فِي الْحِلْيَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَلَى حَدِيثٍ فِي تَرْجَمَةِ سَالِمٍ مَوْلَى حُذَيْفَةَ مِنْ طَرِيقِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ كَانَ لَا يَخَافُ اللَّهَ مَا عَصَاهُ انْتَهَى ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ قَالَ وَفِي سَنَدِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ انْتَهَى وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ لَكِنَّ فِي الْحِلْيَةِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا إِنَّ سَالِمًا شَدِيدُ الْحُبِّ لِلَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ وَقَالَ الْحَافِظُ السُّيُوطِيُّ فِي شَرْحِ نَظْمِ التَّلْخِيصِ كَثُرَ سُؤَالُ النَّاسِ عَنْ حَدِيثُ نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ وَنَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَنَسَبَهُ ابْنُ مَالِكٍ فِي شَرْحِ الْكَافِيَةِ وَغَيْرُهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ الشَّيْخُ بَهَاءُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ لَمْ أَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ لَا مَرْفُوعًا وَلَا مَوْقُوفًا لَا عَنْ عُمَرَ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ مَعَ شِدَّةِ التَّفَحُّصِ عَنْهُ انْتَهَى نَعَمْ قَدْ وَرَدَ فِي سَالِمٍ لَا صُهَيْبٍ عَنْ عُمَرَ مَرْفُوعًا

إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِمَامَ الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَحْجِبُهُ مِنَ اللَّهِ إِلَّا الْمُرْسَلُونَ وَإِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ شَدِيدُ الْحُبِّ فِي اللَّهِ لَوْ لَمْ يَخَفِ اللَّهَ مَا عَصَاهُ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ // 565 - حَدِيثُ نُقْطَةٌ مِنْ دَوَاةِ عَالِمٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَرَقِ مِائَةِ ثَوْبِ شَهِيدٍ // مَوْضُوعٌ كَمَا فِي الذَّيْلِ // 566 - حَدِيثُ نَوْمُ الْمُؤْمِنِ سُبَاتٌ أَيْ نَوْمٌ خَفِيفٌ وَسَمْعُهُ خُبَاتٌ أَيْ ضَعِيفٌ // ذَكَرَهُ فِي النِّهَايَةِ بِلَا إِسْنَادٍ وَذَكَرَهُ الْكُورَانِيُّ بِلَفْظِ نَوْمُ الْمُؤْمِنِ سُبَاتٌ وَصَوْتُهُ خُبَاتٌ // 567 - حَدِيثُ نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ // لَا أَصْلَ لَهُ فِي الْمَرْفُوعِ هَكَذَا بَلْ وَرَدَ نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَةٌ وَصَمْتُهُ تَسْبِيحٌ وَعَمَلُهُ مُضَاعَفٌ وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ وَذَنْبُهُ مَغْفُورٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى لَكِنْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ سَلْمَانَ نَوْمٌ عَلَى عِلْمٍ

خَيْرٌ مِنْ صَلَاةٍ عَلَى جَهْلٍ فَفِي الْجُمْلَةِ مَنْ كَانَ عَالِمًا فَنَوْمُهُ عِبَادَةٌ لِأَنَّهُ يَنْوِي بِهِ النَّشَاطَ عَلَى الطَّاعَةِ وَمِنْ هُنَا قِيلَ نَوْمُ الظَّالِمُ عِبَادَةٌ لِأَنَّ تِلْكَ السِّنَةَ عِبَادَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِي تَرْكِ ظُلْمِهِ // 568 - حَدِيثُ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ // قَالَ ابْنُ دِحْيَةَ لَا يَصِحُّ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ أَنَسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَلَهُ طَرِيقٌ ضَعِيفٌ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ كَمَا ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ خَيْرٌ مِنْ نِيَّتِهِ وَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِهِ فَإِذا عمل الْمُؤمن عملا ثار فِي قَلْبِهِ نُورٌ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعِيدٍ وَإِنَّمَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرًا مِنْ عَمَلِهِ لِأَنَّهَا بِانْفِرَادِهَا تَصِيرُ عِبَادَةً يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا الثَّوَابُ بِخَلَافِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَكُونُ عِبَادَةً إِذَا صَاحَبَتِ النِّيَةُ لِخَبَرٍ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَلِأَنَّ

مَكَانَهَا مَكَانُ الْمَعْرِفَةِ أَعْنِي قَلْبَ الْمُؤْمِنِ قَالَ سَهْلٌ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَكَانًا أَعَزَّ وَأَشْرَفَ عِنْدَهُ مِنْ قَلْبِ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَمَا أَعْطَى كَرَامَةً لِلْخَلْقِ أَعَزَّ عِنْدَهِ مِنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ فَجَعَلَ الْأَعَزَّ فِي الْأَعَزِّ فَمَا نَشَأَ مِنْ أَعَزِّ الْأَمْكِنَةِ يَكُونُ أَعَزَّ مِمَّا نَشَأَ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ سَهْلٌ فَتَعِسَ عَبْدٌ أَشْغَلَ الْمَكَانَ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ الْأَمْكِنَةِ عِنْدَهُ تَعَالَى بِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ وَفِي أَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبِهِمُ الْمُنْدَرِسَةِ قُبُورِهِمْ وَمَا وَسِعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ وَسِعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ إِشْعَارٌ بِذَلِكَ وَلِأَنَّهَا تَبْقَى بِخِلَافِ الْعَمَلِ وَلَذَا قِيلَ الْخُلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّارِ جَزَاءُ النِّيَّةِ وَلِأَنَّهَا تَسْلَمُ عَنِ الرِّيَاءِ بِخِلَافِ الْعَمَلِ // 569 - حَدِيثُ نَاكِحُ الْيَدِ مَلْعُونٌ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الرَّهَاوِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى الْمَنَارِ //

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْوَاوِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 570 - حَدِيثُ وَصِيِّي وَمَوْضِعُ سِرِّي وَخَلِيفَتِي فِي أَهْلِي وَخَيْرُ مَنْ أُخْلِفُ بَعْدِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ // مَوْضُوعٌ عَلَى مَا قَالَهُ الصَّغَانِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُلْتَقِطِ قُلْتُ وَهُوَ مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ وَكَيْفَ يَأْفِكُونَ // 571 - حَدِيثُ الْوَرْدُ الْأَبْيَضُ خُلِقَ مِنْ عَرَقِي وَالْأَحْمَرُ مِنْ عَرَقِ جِبْرِيلَ وَالْأَصْفَرُ مِنْ عَرَقِ بُرَاقِي // مَذْكُورٌ فِي مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ وَغْيَرِهِ فَقَالَ النَّوَوِيُّ لَا يَصِحُّ وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ قُلْتُ وَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي تَرْجَمَةِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا بْنِ صَالِحٍ الْعَدَوِيِّ الْبَصْرِيِّ الْمُلَقَّبُ بِالذِّئْبِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَقَطَ إِلَى الْأَرْضِ مِنْ عَرَقِي فَنَبَتَ مِنْهُ الْوَرْدُ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشُمَّ رَائِحَتِي فَلْيَشُمَّ الْوَرْدَ مَوْضُوعٌ // 572 - حَدِيثُ الْوُضُوءُ عَلَى الْوُضُوءِ نُورٌ عَلَى نُورٍ // فِي الْإِحْيَاءِ وَقَالَ مُخَرِّجُهُ لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ وَسَبَقَهُ

لِذَلِكَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَمَّا الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ فَقَالَ إِنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَاهُ رزين فِي مُسْنده // 573 - حَدِيث وَلَا رَادٍّ لِمَا قَضَيْتَ // فِي حَدِيثِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ مُقَصِّرٌ // 574 - حَدِيثُ الْوَلَدُ سِرُّ أَبِيهِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ سَبَقَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِذَلِكَ // 575 - حَدِيثُ وَلَدُ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ // يَدُورُ عَلَى الْأَلْسِنَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ بِالسُّنَّةِ بَلْ قَالَ الْقَاضِي مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ فِي سِفْرِ السَّعَادَةِ هُوَ بَاطِلٌ // 576 - حَدِيثُ وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَذِبٌ بَاطِلٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ تَكَلَّمَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي بُطْلَانِ مَا يَرْوِيهِ بَعْضُ الْجُهَلَاءِ عَنْ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُلِدْتُ فِي زَمَنِ الْمَلِكِ الْعَادِلِ يَعْنِي أَنُو شَرَوَانَ //

577 - حَدِيثُ وَيْلٌ لِلتَّاجِرِ مِنْ بَلَى وَاللَّهِ وَوَيْلٌ لِلصَّانِعِ مِنْ غَدٍ وَبَعْدَ غَدٍ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَقِفْ لَهُ عَلَى أَصْلٍ وَذَكَرَ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفُرْدَوْسِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِغَيْرِ إِسْنَادِ نَحْوَهُ // 578 - حَدِيثُ وَيْهِ اسْمُ شَيْطَانٍ // يُرْوَى مِنْ قَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَهُوَ مِنْ تَابِعِيِ الْكُوُفَةِ فَعَلَى هَذَا يُكْرَهُ التَّسْمِيَةُ بِنَحْوِ سِيبَوَيْهِ وَنَفْطَوَيْهِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ الْهَاءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 579 - حَدِيث الْهَدِيَّة لمن حضر // وَكَذَا الْهَدَايَا تُشْتَرَكُ لَا أَصْلَ لَهُمَا هَكَذَا لَكِنْ وَرَدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ فَجُلَسَاؤُهُ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ // 580 - حَدِيثُ هَلَاكُ أُمَّتِي عَالِمٌ فَاجِرٌ وَعَابِدٌ جَاهِلٌ // لَمْ يُوجَدْ كَذَا فِي الْمُخْتَصَرِ // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَرْفُ اللَّامِ أَلِفٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 581 - حَدِيثُ لَا أَدْرِي نِصْفُ الْعِلْمِ // قَوْلُ الشَّعْبِيُّ كَمَا رَوَاهُ الدَّارَمِيُّ فِي مُسْنَدِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي مَدْخَلِهِ لَكِنَّ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا أَدْرِي ثُلُثُ الْعِلْمِ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ بَلْ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لَمَّا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ قُلْتُ وَقْدَ ثَبَتَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي عُزَيْرُ أَنَبِيٌّ أَمْ لَا وَفِي التَّنْزِيلِ {وَمَا أَدْرِي مَا يفعل بِي وَلَا بكم} الْآيَةَ // 582 - حَدِيثُ لَا بَأْسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ

// مَوْضُوع كَمَا فِي اللالىء // 583 - حَدِيثُ لَا بَأْسَ بِالذَّوَاقِ عِنْدَ الْمُشْتَرَى // لَا أَصْلَ لَهُ // 584 - حَدِيثُ لَا تتوضؤوا فِي الْكَنِيفِ الَّذِي تَبُولُونَ فِيهِ فَإِنَّ وُضُوءَ الْمُؤْمِنِ يُوزَنُ مَعَ حَسَنَاتِهِ // وَضَعَهُ يَحْيَى بْنُ عَنْبَسَةَ // 585 - حَدِيثُ لَا تُسَيِّدُونِي فِي الصَّلَاةِ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ // 586 - حَدِيثُ لَا تَكْرَهُوا الْفِتْنَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهَا تُبِيرُ أَيْ تُهْلِكُ الْمُنَافِقِينَ // رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بِهِ مَرْفُوعًا كَذَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ أَنْكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِهِ لِلْبُخَارِيِّ وَنُقِلَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ

وَمَجْهُولٌ وَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقِيلَ لِابْنِ وَهْبٍ إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَ عَنْكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تَكْرَهُوا الْفِتَنِ فَإِنَّ فِيهَا حَصَادَ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَعْمَاهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَعَمِيَ الرَّجُلُ // 587 - حَدِيثُ لَا تَعُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ // قَوْلِ ابْنِ وَهْبٍ وَيِقُوِّيهِ مَا يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ عَادَ مَرْضَانَا عُدْنَا مَرْضَاهُ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ جَارَنَا مَرِضَ فَمَا نَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ مَا عَادَنَا فَنَعُودَهُ قُلْتُ وَلَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ لِمَا فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنْصَارِيٍّ يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ عُدْ مَنْ لَا يَعُودُكَ وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْعَدْلِ وَهَذَا عَلَى الْفَضْلِ // 588 - حَدِيثُ لَا تُعَظِّمُونِي فِي الْمَسْجِدِ // لَا يُعْرَفُ لَهُ أَصْلٌ // 589 - حَدِيثُ لَا تَلِدُ الْحَيَّةَ إِلَّا الْحَيَّةُ

// لَيْسَ بحَدِيثٍ بَلْ هُوَ مِنْ أَمْثَالِ الْعَرَبِ // 590 - حَدِيثُ لَا تَمَارَضُوا فَتَمْرَضُوا وَلَا تَحْفُرُوا قُبُورَكُمْ فَتَمُوتُوا // ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّهُ مُنْكَرٌ وَأَسْنَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ إِلَى وهب ابْن قَيْسٍ بِهِ مَرْفُوعًا وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا يَصِحُّ وَأَمَّا مَا يَزِيدُهُ الْعَوَامُ مِنْ قَوْلِهِ فَتَمُوتُوا فَتَدْخُلُوا النَّارَ فَلَا أَصْلَ لَهُ أَصْلًا // 591 - حَدِيثُ لَا تَنْظُرْ إِلَى مَنْ قَالَ وَانْظُرْ إِلَى مَا قَالَ // قَالَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فِي تَارِيخِهِ عَنْهُ ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ // 592 - حَدِيثُ لَا سَلَامَ عَلَى آكِلٍ // لَا أَصْلٌ لَهُ فِي مَبْنَاهُ وَهُوَ صَحِيحٌ فِي مَعْنَاهُ // 593 - حَدِيثُ لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ // قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ صَحِيحًا // 594 - حَدِيثُ لَا غِيبَةَ لِفَاسِقٍ // قَالَ أَحْمَدُ مُنْكَرٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ وَالْحَاكِمُ

بَاطِلٌ لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ لَهُ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ وَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ بِلْفَظِ مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غَيْبَةَ لَهُ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ فِي ذَمِّ الْكَلَامِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَسَاقَهُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ بَهْزٍ لَيْسَ لِفَاسِقٍ غَيْبَةٌ // 995 - حَدِيثُ لَا فَتَى إِلَّا عَليّ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ // لَا أَصْلَ لَهُ مِمَّا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ نَعَمْ يُرْوَى فِي أَثَرٍ وَاهٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ الْعَبْدِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ قَالَ نَادَى مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ يَوْمَ بَدْرٍ يُقَالُ لَهُ رَضْوَانُ لَا سَيْفَ إِلَّا ذُو الْفِقَارِ لَا فَتَى إِلًا عَلَيٌّ وَذَكَرَهُ كَذَا فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ وَقَالَ ذُو الْفِقَارِ اسْمُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَتْ فِيهِ حُفَرٌ صِغَارٌ أَقُولُ وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِهِ أَنَّهُ لَوْ نُودِيَ بِهَذَا مِنَ السَّمَاءِ

فِي بَدْرٍ لَسَمِعَهُ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ وَنَقَلَ عَنْهُمُ الْأَئِمَّةُ الْفِخَامُ وَهَذَا شَبِيهُ مَا يُنْقَلُ مِنْ ضَرْبِ النُّقَارَةِ حَوَالِيَ بَدْرٍ وَيَنْسُبُونَهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِمْرَارِ مِنْ زَمَنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا وَهُوَ بَاطِلٌ عَقْلًا وَنَقْلًا وَإِنْ كَانَ ذَكَرَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ وَتَبِعَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي مَوَاهِبِهِ وَكَذَا مِنْ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ حَدِيثُ نَادِ عَلِيًّا مُظْهِرَ الْعَجَائِبَ تَجِدْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبِ بِنُبُوَّتِكَ يَا مُحَمَّدُ بُوِلَايَتِكَ يَا عَلِيُّ // 596 - حَدِيثُ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِهِ مَرْفُوعًا فِي حَدِيثٍ وَلَكِنَّ سَنَدَهُ وَاهٍ لِأَنَّ فِيهِ مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ وَهُوَ كَذَّابٌ وَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ يَقُولُ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ

لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلًا يَعْنِي الْعَشَرَةَ فِي الْمَهْرِ وَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ سهل ابْن سَعْدٍ فِي الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ قُلْتُ الْمُعَارَضَةُ تَنْدَفِعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى أَقَلِّ الْمُسَمَّى مِنَ الْمَهْرِ آجِلًا وَعَاجِلًا وَالثَّانِي عَلَى الْمُؤَجَّلِ عُرْفًا وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى مِنْ طُرُقٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنَّهَا يَقْوَى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ عَنْ جَابِرٍ فَيَرْتَقِي إِلَى مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ وَهُوَ كَافٍ فِي الْحُجَّةِ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْوِقَايَةِ وَهُوَ اللَّهُ وَلِيُّ الْهِدَايَةِ // 597 - حَدِيثُ لَا هَمَّ إِلَّا هَمُّ الدَّيْنِ وَلَا وَجَعَ إِلَّا وَجَعُ الْعَيْنِ // قَالَ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ أَحْمَدُ لَا أَصْلَ لَهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ بِهِ وَقَالَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ وَقَالَ السُّيُوطِيُّ هُوَ فِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ الصَّغِيرِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ عَنِ ابْنِ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ خَمْسَةُ أَحَادِيثَ نَرْوِيهَا وَلَيْسَ لَهَا أَصْلٌ وَذَكَرَ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ بِلَفْظِ لَا غَمَّ إِلَّا غَمُّ الدَّيْنِ // 598 - حَدِيثُ لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حمَار // هُوَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ عَلَى مَا يُقَالُ ذَكَرَهُ الدَّيْلَمِيُّ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي سُنَنِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ

أَنَّ عَلِيًّا أُلْقِيَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَقَالَ ذَلِكَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهِ مَرْفُوعًا قَالَ السُّيُوطِيُّ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوفًا // 599 - حَدِيثُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ جَهْلُ الْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَيَحِلُّ لَهُ جَهْلُ مَا سِوَى ذَلِكَ // مَوْضُوعٌ كَمَا فِي الذَّيْلِ // 600 - حَدِيثُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ // زَعَمَ ابْنُ طَاهِرٌ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْضُوعٌ لَكِنْ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ // 601 - حَدِيثُ لَا يَسْتَحِي الشَّيْخُ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْعِلْمَ كَمَا لَا يَسْتَحِي أَنِّي يَأْكُلَ الْخُبْزَ // غَيْرُ مَعْرُوفٍ // 602 - حَدِيثُ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُتَكَبِّرٌ // قَوْلُ مُجَاهِدٍ كَمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْهُ تَعْلِيقًا // 603 - حَدِيثُ لَا يَسْتَدِيرُ الرَّغِيفُ وَيُوضَعُ بَيْنَ يَديك حَتَّى يعْمل

فِيهِ ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ صَانِعًا أَوَّلُهُمْ مِيكَائِيلُ // قَالَ الْعِرَاقِيُّ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا // 604 - حَدِيثُ لَا يُعَذِّبُ اللَّهُ بِمَسْأَلَةٍ اخْتُلِفَ فِيهَا // قَالَ السَّخَاوِيُّ أَظُنُّهُ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ السَّلَفِ قُلْتُ وَسَمِعْتُ بَعْضَ مَشَايِخِي يَقُولُ مَنْ تَبِعَ عَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ سَالِمًا وَيُقَوِّيهِ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تعلمُونَ} وَحَدِيثُ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ وَقَدْ تَقَدَّمَ زِيَادَةُ كَلَامٍ عَلَى هَذَا فِي حَدِيثِ اخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةً // 605 - حَدِيثُ لَا آلَاءَ إِلَّا آلَاؤُكَ يَا اللَّهُ إِنَّكَ سُمَيْعٌ عَلِيمٌ مُحِيطٌ بِهِ عِلْمُكَ كَعَسْهَلُونَ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ هَذِهِ الْأَلْفَاظُ اشْتُهِرَتْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْبِلَادِ بِأَنَّهَا حَفِيظَةُ رَمَضَانَ تَحْفَظُ مِنَ الْغَرَقِ وَالسَّرَقِ وَالْحَرَقِ وَسَائِرَ الْآفَاتِ وَتُكْتَبُ فِي آخِرِ جُمْعَةٍ مِنْهُ وَالْخَطِيبُ يَخْطُبُ

عَلَى الْمِنْبَرِ وَهِيَ بِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهَا وَكَانَ الْعَسْقَلَانِيُّ يَنْكُرُهَا وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ حِينَ يَرَى مَنْ يَكْتُبُهَا قُلْتُ وَكَلِمَةُ كَعَسْهَلُونَ مَجْهُولَةٌ لَا يدرى مَعْنَاهَا فَيحرم رقياها أَو يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةَ كُفْرٍ يَكْفُرُ بِهَا مُتَكَلِّمُهَا // - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَابُ الْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ تَحْتٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 606 - حَدِيثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَا تَسْتَرِيحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءِ // مُنْكَرٌ // 607 - حَدِيثُ يَا أَحْمَدُ بِطُولِهِ ... // مَوْضُوعٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الصَّغَانِيُّ // 608 - حَدِيثُ يَا حُمَيْرَاءُ // قَالَ الْمِزِّيُّ كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ يَا حُمَيْرَاءُ فَهُوَ مَوْضُوعٌ //

609 - حَدِيثُ يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي // رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ فِي الْأَمْثَالِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ حَارِثَةَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ فَدَعَا لَهُ قَالَ فَنُودِيَ يَوْمًا يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي فَكَانَ أَوَّلَ فَارِسٍ رَكِبَ وَأَوَّلَ فَارِسٍ اسْتُشْهِدَ ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ رَوَاهُ ابْنُ عَائِذٍ فِي الْمَغَازِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي يَوْمَ بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مُنَادِيًا يُنَادِي يَا خيل الله ارْكَبِي وَعَن السُّهَيْلِيُّ فِي رَوْضِهِ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِهَذَا اللَّفْظِ لِصَحِيحِ مُسْلِمٍ فَيُنْظَرْ //

610 - حَدِيثُ يَا شَيْخُ إِنْ أَرَدْتَ السَّلَامَةَ فَاطْلُبْهَا فِي سَلَامَةِ غَيْرِكَ مِنْكَ // يُرْوَى عَنِ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ أَسْمَعُهُ مِنْهُ وَأَرْوِيهِ عَنْهُ فَقَالَ لِي يَا شَيْخُ ... وَذَكَرَهُ وَكَانَ يَفْرَحُ بِذَلِكَ وَيَقُولُ سَمَّانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخًا كَذَا ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَقَالَ الْمُنُوفِيُّ لَا إِنْكَارَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلَ هَذَا عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ وَلَا فِي الْعَمَلِ بِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حُكْمًا يَأْتِي فِيهِ الْخِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا فِي الْخَصَائِصِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي شرح مُسلم إِن مَا تَقَرَّرَ فِي الشَّرْعِ لَا يَتَغَيَّرُ بِسَبَبِ مَا يَرَاهُ النَّائِمُ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا فِي مَنَامٍ يَتَعَلَّقُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ عَلَى خِلَافٍ يَحْكُمُ بِهِ الْوِلَاةُ أَمَّا إِذَا رَآهُ يَأْمُرُهُ بِمَا هُوَ مَنْدُوبٌ أَوْ نَهَاهُ عَنْ مَنْهِيٍّ عَنْهُ أَوْ أَرْشَدَهُ إِلَى فِعْلِ مَصْلَحَةٍ فَلَا خِلَافَ فِي اسْتِحْبَابِ الْعَمَلِ عَلَى وَفْقِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ حُكْمًا بِالْمَنَامِ بَلْ بِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَصْلِ ذَلِكَ الشَّيْءِ // 611 - حَدِيثُ يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي

// قَالَهُ عَلِيٌّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ إِذْ جَاءَهُ ابْنُ التَّيَّاحِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ امْتَلَأَ بَيْتُ الْمَالِ مِنْ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى ابْنِ التَّيَّاحِ حَتَّى قَامَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَأَمَرَ فَنِودِيَ فِي النَّاسِ فَأَعْطَاهُمْ جَمِيعَ مَا فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَقُولُ يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّي غَيْرِي هَاوَهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مِنْهُ دِرْهَمٌ وَلَا دِيَنَارٌ ثُمَّ أَمَرَ بِنَضْحِهِ أَيُ بِرَشِّهِ وَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ // 612 - حَدِيثُ يَا عَلِيُّ إِذَا تَزَوَّدْتَ فَلَا تَنْسَ الْبَصَلَ // قَالَ السَّخَاوِيُّ هُوَ كَذِبٌ بَحْتٌ وَكَذَا مَا أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارُثِ الْأَنْصَارِيُّ أَخِي جَرِيرٍ بِهِ مَرْفُوعًا عَلَيْكُمْ بِالْبَصَلِ فَإِنَّهُ يَطِيبُ النُّطْفَةَ وَيَصِحُّ الْوَلَدَ // 613 - حَدِيثُ يَا عَلِيُّ اتَّخِذْ لَكَ نَعْلَيْنِ مِنْ حَدِيدٍ وَأَفْنِهِمَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ

// قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَوْضُوعٌ وَفِي الذَّيْلِ هُوَ كَمَا قَالَ // 614 - حَدِيثُ يَا عَلِيُّ ادْعُ بِصَحِيفَةٍ وَدَوَاةٍ فَأَمْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَتَبَ عَلِيٌّ وَشَهِدَ جِبْرَائِيلُ ثُمَّ طُوِيَتِ الصَّحِيفَةُ قَالَ الرَّاوِي فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي الصَّحِيفَةِ إِلَّا الَّذِي أَمْلَاهَا وَكَتَبَهَا وَشَهِدَهَا فَلَا تُصَدِّقُوهُ وَهَذَا فِي الْمَرَضِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ // قَالَ الصَّغَانِيُّ فِي الدُّرِّ الْمُلْتَقَطِ إِنَّهُ مَوْضُوعٌ انْتَهَى وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ إِنَّ وَصَايَا عَلِيٍّ الْمُصَدَّرَةَ بِيَاءِ النِّدَاءِ كُلَّهَا مَوْضُوعَةٌ غَيْرَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي // 615 - حَدِيثُ يَا وَيْحَ مَنْ نَالَ الْغِنَى بَعْدَ فَاقَةٍ // كَلَامُ بَعْضِ الْكِرَامِ وَلَيْسَ عَلَى إِطْلَاقِهِ فِي الْمَرَامِ // 616 - حَدِيثُ يُؤْجَرُ الْمَرْءُ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ // هُوَ مَعْنَى حَدِيثِ عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قَوْمٍ يُقَادُونَ لِلْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَفُسِّرَ السَّلَاسِلُ بِالْقُيُودِ لِلْأَسَارَى وَفِي مَعْنَاهُ الْفَقْرُ وَالْمَرَضُ وَسَائِرُ الْبَلَايَا // 617 - حَدِيثُ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا // مَوْضُوعٌ كَمَا فِي اللآلىء مَعَ أَنَّهُ لَيَسْ عَلَى إِطْلَاقِهِ // 618 - حَدِيثُ يَدُ عَدُوِّكَ إِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى قَطْعِهَا قَبِّلْهَا

// ذُكِرَ فِي الْمُجَالَسَةِ عَنِ الْمَنْصُورِ إِذَا مَدَّ إِلَيْكَ عَدُوُّكَ يَدَهُ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَى قَطْعِهَا فَاقْطَعْهَا وَإِلَّا فَقَبِّلْهَا قُلْتُ هُوَ يَقْرُبُ مِنْ حَدِيثِ يُرْقَصُ لِلْقِرْدِ فِي دولته وَتقدم فِي اسجد لَهُ فِي صَوْلَتِهِ // 619 - حَدِيثُ يس لِمَا قُرِئَتْ لَهُ // قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَهُوَ بَيْنَ جَمَاعَةِ الشَّيْخِ إِسْمَاعِيلَ الْجَبَرْتِي بِالْيَمَنِ قَطْعِيٌّ بِالتَّجْرُبَةِ قُلْتُ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ شِيعِيًّا قَرَأَ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَ عَلَى شَيْخِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَسَافَرَ إِلَى بِلَادِهِ فَقِيلَ لَهُ مَا أَحْسَنَكَ لَوْلَا عَيْبٌ فِيكَ إِنَّ شَيْخَكَ سُنِّيٌّ فَقَالَ مَا يَضُرُّنِي إِنَّمَا لَحِسْتُ الْعَسَلَ وَتَرَكْتُ الظُّرْفَ فَوَصَلَ كَلَامَهُ إِلَى الشَّيْخِ فَنَادَى أَصْحَابَهُ مِنَ الْقُرَّاءِ وقرؤوا يس إِلَى رَدِّ عَسَلِهِمْ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا أَتَمُّوهَا سُلِبَ الْقِرَاءَاتُ عَنْ قَلْبِ الشِّيعِيِّ فَرَجَعَ إِلَى الشَّيْخِ وَتَابَ مِنْ بِدْعَتِهِ وَخَلَصَ مِنْ غَفْلَتِهِ وَأَفَاضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِهِ // 620 - حَدِيثُ يَصُومُ أَهْلُ قُبَاءَ يُقَالُ حِينَ يُرَى الْهِلَالُ بِمَكَانٍ دُونَ آخَرَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمَطَالِعُ

// قَالَ السَّخَاوِيُّ وَهُوَ شَيْءٌ مَا عَلِمْتُهُ يَعْنِي فِي الْحَدِيثِ وَإِلَّا فَفِي الْفِقْهِ مَعْرُوفٌ وَبِالِاخْتِلَافٍ مَوْصُوفٍ // 621 - حَدِيثُ يُسَاقُ إِلَى مِصْرَ كُلُّ قَصِيرِ الْعُمُرِ // أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَابْنُ شَاهِينٍ وَابْنُ السَّكَنِ فِي الصَّحَابَةِ وَابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى ابْن عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَبَاحٍ رَفَعَهُ إِنَّ مِصْرَ سَتُفْتَحُ بَعْدِي فَانْتَجِعُوا خَيْرَهَا أَيِ اطْلُبُوا نَفْعَهَا وَلَا تَتَّخِذُوهَا دَارًا فَإِنَّهُ يُسَاقُ إِلَيْهَا أَقَلُّ النَّاسِ أَعْمَارًا هَذَا لَفْظُ الْأَوَّلِينَ وَالْبَاقِينَ بِمَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِنَّهُ مُنْكَرٌ جِدًّا وَقَالَ أَعَاذَ اللَّهُ مُوسَى أَنْ يُحَدِّثَ بِمِثْلَ هَذَا فَإِنَّهُ كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ وَتَبِعَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فَأَوْرَدَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ // 622 - حَدِيثُ يَقِي الْحَرَّ الَّذِي يَقِي الْبَرْدَ // مَعْنَاهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ بِحَدِيثٍ ذَكَرَهُ ابْنُ الدُّيْبَعِ قُلْتُ وَهُوَ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ} أَيْ وَالْبَرْدَ فَهُوَ مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ بِذِكْرِ أَحَدِ الضِّدَّيْنِ عَنِ الْآخَرِ فَتَأَمَّلْ وَتَدَبَّرْ //

623 - حَدِيثُ الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ // مَوْضُوعٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الصَّغَانِيُّ // 624 - حَدِيثُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ يَوْمُ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ // أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ السَّخَاوِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَفِي فَضْلِهِ وَالتَّنْفِيرِ مِنْهُ أَحَادِيثُ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ قُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ فَهُوَ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} بِأَنَّهُ يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ وَقَدْ كَانَ نَحْسًا وَشُؤْمًا عَلَى الْأَعْدَاءِ وَكَانَ سَعْدًا وَمُبَارَكًا عَلَى الْأَحِبَّاءِ قَالَ وَكَذَا مَا يُرْوَى فِي أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ مَرْفُوعًا يَوْمُ السَّبْتِ يَوْمُ مَكْرٍ وَخَدِيعَةٍ وَيَوْمُ الْأَحَدِ يَوْمُ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ وَالِاثْنَيْنِ يَوْمُ سَفَرٍ وَطلب رزق وَالثُّلَاثَاءُ يَوْمُ حَدِيدٍ وَبَأْسٍ وَالْأَرْبِعَاءُ يَوْمٌ لَا أَخْذٌ وَلَا عَطَاءٌ وَالْخَمِيسُ يَوْمُ طَلَبِ الْحَوَائِجِ وَالْجُمُعَةُ يَوْمُ خِطْبَةِ النِّكَاحِ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا لَكِنْ يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَحَبَّ الْأَيَّامِ إِلَيَّ يَخْرُجُ فِيهِ مُسَافِرِي وَأُنْكِحُ فِيهِ وَأَخْتِنُ فِيهِ صَبِيِّي يَوْمُ الْأَرْبَعَاءِ انْتَهَى كَلَامُ السَّخَاوِيِّ

وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ مَا بدىء بَشِيءٍ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ إِلَّا وَتَمَّ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ // 625 - حَدِيثُ يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ // لَا أَصْلَ لَهُ كَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ وَغْيَرُهُ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ وَذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِلَفْظِ نَحْرُكُمْ يَوْمُ صَوْمِكُمْ ثُمَّ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لَا أَصْلَ لَهُ قُلْتُ وَلَوْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى الْغَالِبِ أَوْ عَلَى سُنَّةِ وُرُودِهِ وَهُوَ عَامُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَوْ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ //

فصل

فَصْلٌ قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْحَافِظُ شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ فِي خَاتِمَةِ الْمَقَاصِدِ الْحَسَنَةِ فِي بَيَانِ الْأَحَادِيثِ المشتهرة على الْأَلْسِنَة وَإِذ انْتَهَى مَا أَوْرَدْنَاهُ مِمَّا اسْتَحْضَرْنَاهُ فَلْتُلْحَقْ بِذَلِكَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ لِقَاءِ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ وَنَحْوِهِمْ بِبَعْضٍ وَكَذَا تَصَانِيفُ تُضَافُ لِأُنَاسٍ وَقُبُورٌ لِأَقْوَامٍ ذُوي جَلَالَةٍ مَعَ بُطْلَانِ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأُنَاسٌ يَذْكَرُونَ بَيْنَ كَثِيرٍ مِنَ الْعَوَامِ بِالْعِلْمِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ فِي خُصُوصِ عِلْمٍ مُعَيَّنٍ وَرُبَّمَا تَسَاهَلَ فِي ذَلِكَ مَنْ لَا مَعْرِفَةَ لَهُ بِذَلِكَ الْعِلْمِ تَقْلِيدًا أَوِ اسْتَصْحَبَ مَا كَانَ مُتَّصِفًا بِهِ ثُمَّ زَالَ بِالتَّرْكِ أَوْ تَشَاغَلَ بِمَا انْسَلَخَ بِهِ عَن الْوَصْف الأول وَهُوَ فِي جَمِيعِ هَذَا كَثِيرٌ لَا يَنْحَصِرُ فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مَا اشْتُهِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ وَأَحْمَدَ اجْتمعَا بشيبان الرَّاعِي وسألاه فَبَاطِل بِاتِّفَاق أهل الْمعرفَة لِأَنَّهُمَا لم يدركاه

قَالَ وَكَذَلِكَ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ اجْتَمَعَ بِأَبِي يُوسُفَ عِنْدَ الرَّشِيدِ بَاطِلٌ فَلْمَ يَجْتَمِعِ الشَّافِعِيُّ بِالرَّشِيدِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ وَكَذَا الرِّحْلَةُ الْمَنْسُوبَةُ لِلشَّافِعِيِّ إِلَى الرَّشِيدِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ حَرَّضَهُ عَلَى قَتْلِهِ وَإِنْ أَخْرَجَهَا الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ فَهِيَ مَوْضُوعَةٌ مَكْذُوبَةٌ وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُ الْمَيْمُونِيّ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حَنْبَل يَقُول ثَلَاث كُتُبٍ لَيْسَ لَهَا أُصُولٌ الْمَغَازِي وَالْمَلَاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ قَالَ الْخَطِيبُ فِي جَامِعِهِ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كُتُبٍ مَخْصُوصَةٍ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ غَيْرِ مُعْتَمَدٍ عَلَيْهَا لِعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا وَزِيَادَاتِ الْقُصَّاصِ فِيهَا فَأَمَّا كُتُبُ الْمَلَاحِمِ فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلْيَسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ الْمُرْتَقَبَةِ وَالْفِتَنِ الْمُنْتَظَرَةِ غَيْرُ أَحَادِيثَ يَسِيرَةٍ وَأَمَّا كُتُبُ التَّفْسِيرِ فَمِنْ أَشْهَرَهَا كِتَابَا الْكَلْبِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي تَفْسِيرِ الْكَلْبِيِّ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ كَذِبٌ قِيلَ لَهُ فَيَحِلُّ النَّظَرُ فِيهِ قَالَ لَا قُلْتُ وَقَدْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كِتَابُ مُقَاتِلٍ قَرِيبٌ مِنْهُ قَالَ السُّيُوطِيُّ وَمِنْهُ كُتُبٌ صَحِيحَةٌ وَنُسَخٌ مُعْتَبَرَةٌ بَيَّنْتُ حَالَهَا فِي آخر كتاب الإتقان فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ وَسَطَّرْتُهَا كُلَّهَا فِي تَفْسِيرِ الْمُسْنَدِ انْتَهَى وَأَمَّا الْمَغَازِي فَمِنْ أَشْهَرِهَا كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَكَانَ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ كُتُبُ الْوَاقِدِيِّ كَذِبٌ وَلَيْسَ فِي الْمَغَازِي أَصَحُّ مِنْ مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ انْتَهَى

وَمِنَ الْقُبُورِ مَا يُذْكَرُ بِجَبَلِ لُبْنَانَ مِنَ الْبِقَاعِ أَنَّهُ قَبْرُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنَّمَا حَدَّثَ فِي أَثْنَاءِ الْمِائَةِ السَّابِعَةِ وَالْمَشْهَدُ الَّذِي يُنْسَبُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ مِنْ دِمَشْقَ مَعَ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْهَا فَضْلًا عَنْ دَفْنِهِ فِيهَا وَالْمَكَانُ الْمَنْسُوبُ لِابْنِ عُمَرَ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بِالْمَعْلَاةِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهٍ وَإِنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تُوُفِّيَ بِمَكَّةَ وَالْمَكَانُ الَّذِي يُنْسَبُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مِنْ قِرَافَةِ مِصْرَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنَامٍ رَآهُ بَعْضُهُمْ بَعْدَ مُدَدٍ مُتَطَاوِلَةٍ وَالْمَكَانُ الْمَنْسُوبِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ بِعَسْقَلَانَ إِنَّمَا هُوَ قَبْرُ جَنْدَرَةَ بْنِ خَيْشَنَةَ كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُ الْحُفَّاظِ الشَّامِيِّينَ وَلَكِنْ قَدْ جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ وَتَبِعَهُ شَيْخُنَا بِالْأَوَّلِ وَالْمَكَانُ الْمَعْرُوفُ بِالْمَشْهَدِ الْحُسَيْنِيِّ بِالْقَاهِرَةِ لَيْسَ الْحُسَيْنُ مَدْفُونًا فِيهِ بِالِاتِّفَاقِ وَإِنَّمَا فِيهِ رَأْسُهُ فِيمَا ذَكَرَ بَعْضُ الْمِصْرِيِّينَ وَنَفَاهُ بَعْضُهُمْ قَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي الْعَسْقَلَانِي وَأَمَّا التَّقِيُّ ابْن تَيْمِية فقد رَأَيْت

فصل

لَهُ جَوَابا بَالغ فِيهِ فِي إِنْكَار ذَلِك وَأطَال فِيهِ وَالْمَكَان الْمَعْرُوف بالسيدة نفيسة ابْنة الْحسن بن زيد بن الْحسن ابْن عَليّ بن أبي طَالب فقد ذكر بعض أهل الْمعرفَة أَنَّ خُصُوصَ هَذَا الْمَحَلِّ الَّذِي يُزَارُ لَيْسَ هُوَ قَبْرَهَا وَلَكِنَّهَا فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ بِالِاتِّفَاقِ وَاسْتِيَفَاءُ ذَلِكَ مَعَ مَا بَعْدَهُ يَطُولُ وَهُوَ جَدِيرٌ بِإِفْرَادِهِ فِي تَأْلِيفٍ انْتَهَى فَصْلٌ أَقُولُ وَمِمَّا يُلْحَقُ بِهِ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْجَزَرِيِّ لَا يَصِحُّ تَعْيِينُ قَبْرِ نَبِيٍّ غَيْرِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَعَمْ سَيِّدُنَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ لَا بِخُصُوصِ تِلْكَ الْبُقْعَةِ انْتَهَى وَكَأَنَّهُ فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ لَا وُجُودَ لِنُورِ الْقَمَرِ وَالْكَوَاكِبِ بَعْدَ ظُهُورِ ضِيَاءِ الشَّمْسِ وَإِيمَاءٌ إِلَى نَسْخِ سَائِرِ الْأَدْيَانِ فِي جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ وَالْأَزْمَانِ وَلِئَلَّا يُشَارِكَهُ أَحَدٌ فِي زِيَارَتِهِ لِيَعْظُمَ لَهُ الشَّأْنُ كَمَا ذَكَرَ مِنَ الْحِكْمَةِ فِي دَفْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ لِئَلَّا يَنْقُصَ رُتْبَةٌ لَوْ دُفِنَ بِمَكَّةَ فِي جَنْبِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَدُفِنَ بِمَكَّةَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ أَمَّا مَقَابِرُهُمْ فَغَيْرُ مَعْرُوفَةٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَعْلَامُ حَتَّى قَبْرُ خَدِيجَةَ إِنَّمَا بُنِيَ عَلَى مَا وَقَعَ

لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْمَنَامِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي مَكَانِ مَوْلِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنِ اشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْأَنَامِ أَمَّا مَا أَحْدَثُوا مِنْ مَوَالِيدِ أَبِي بَكْرٍ وُعَمَرَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ عَدَمِ ثُبُوتِهَا فَلَا يَظْهَرُ وَجْهُ التَّبَرُّكِ بِأَرْضِهَا إِلَّا بِاعْتِبَارِ مَآلِ أَمْرِهِمْ وَعُلُوِ قَدْرِهِمْ فِي أَوَاخِرَ عُمُرِهِمْ وَإِلَّا فَحِينَ وِلَادَتِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَيْءٌ مِنْ وِلَايَتِهِمْ نَعَمْ ظَهَرَ فِي الْأَحْوَالِ اللَّاحِقَةِ أَنَّهُمْ سَبَقَتْ لَهُمُ الْحُسْنَى فِي الْآزَالِ السَّابِقَةِ وَمِنْ جُمْلَةِ مُفْتَرَيَاتِ الشِّيعَةِ الشَّنِيعَةِ جَعْلُ صُورَةِ قَبْرِ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ بِجَنْبِ قَبْرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ أَنَّ قَبْرَهُ أَيْضًا لَيْسَ بِثَابِتٍ وَإِنَّمَا بُنِيَ عَلَى أَمْرِ الْمَنَامِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْكَلَامِ وَلَعَلَّ الْبَاعِثَ عَلَى مَا فَعَلُوهُ أَنَّهُمْ لَمَّا رَأُوا مَقَامَ الشَّيْخَيْنِ مِنَ الصَّحَابَةِ الْكِرَامِ فِي ضَرِيحِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَصَدُوا بِالتَّزْوِيرِ جَبْرَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ تَفَرُّدِهِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ وَكَذَا مَا يَنْسُبُونَ مِنْ إِبْرَاءِ الْأَعْمَى وَالْأَشَجِّ وَالْمُقْعَدِ وَنَحْوِهِمْ فِي مَقْبَرَةِ الْإِمَامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرَّضَاءِ عَلَيْهِ وَعَلَى آبَائِهِ التَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ فَإِنَّهُ زُورٌ وَبُهْتَانٌ وَكَذَا مَا ادَّعَاهُ جَهَلَةُ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ بِرُؤْيَةِ النُّورِ عِنْدَ قَبْرِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِخُصُوصِ لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ فَإِنَّهُ كَذِبٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْبُطْلَانِ وَالزُّورِ

وَأَمَّا نُورُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَهُوَ فِي غَايَةٍ مِنَ الظُّهُورِ شَرْقًا وغَرْبًا وَأَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورَهُ وَسَمَّاهُ فِي كِتَابِهِ نُورًا وَفِي دُعَائِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي نُورًا وَفِي التَّنْزِيلِ {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يتم نوره} وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَات وَالْأَرْض مثل نوره} فِي قَلْبِ مُحَمَّدٍ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نور} لَكِنَّ هَذَا النُّورَ لَيْسَ لَهُ الظُّهُورُ إِلَّا فِي عَيْنِ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ {فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُور} وَفِي الْخُلَاصَةِ قَالَ الشَّيْخُ قَدْ صُنِّفَتْ كُتُبٌ فِي الْحَدِيثِ وَجَمِيعُ مَا احْتَوَتْ عَلَيْهِ مَوْضُوعٌ كَمَوْضُوعَاتِ الْقُضَاعِي وَمِنْهَا الْأَرْبَعُونَ الودعانية

وَمِنْهَا وَصَايَا عَلِيٍّ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ سِوَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي بِمِنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي قَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا وَصَايَا عَلِيٍّ كُلُّهَا الَّتِي أَوَّلُهَا يَا عَلِيُّ لِفُلَانٍ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ وَفِي آخِرِهَا النَّهْيُ عَنِ الْمُجَامَعَةِ فِي أَوْقَاتِ مَخْصُوصَةٍ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ وَآخِرُ هَذِهِ الْوَصَايَا يَا عَلِيُّ أَعْطَيْتُكَ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَضَعَهَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرو النصيبي وَقَالَ السُّيُوطِيّ فِي اللآلىء وَكَذَا وَصَايَا عَلِيٍّ مَوْضُوعَةٌ وَاتَّهَمَ بِهَا حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَكَذَا وَصَايَاهُ الَّتِي وَضَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ أَوْ شَيْخُهُ قَالَ الصَّغَانِيُّ وَأَوَّلُ هَذِهِ الْوَدْعَانِيَاتِ كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ ... وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ مَوْضُوعَاتِ الشِّهَابِ وَآخِرُهَا مَا مِنْ بَيْتٍ إِلَّا وَمَلَكٌ يَقِفُ

عَلَى بَابِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا وَجَدَ الْإِنْسَانَ قَدْ نَفِدَ أَكْلُهُ وَانْقَطَعَ أَجَلُهُ أَلْقَى عَلَيْهِ غَمَّ الْمَوْتِ فَغَشِيَتُهُ كُرْبَتُهُ وَغَمَرَتْهُ سَكْرَتُهُ قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي الذَّيْلِ إِنَّ الْأَرْبَعِينَ الْوَدْعَانِيَّةَ لَا يَصِحُّ فِيهَا حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ عَلَى هَذَا النَّسَقِ فِي هَذِهِ الْأَسَانِيدِ وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْهَا أَلْفَاظٌ يَسِيرَةٌ وَإِنْ كَانَ كَلَامُهَا حَسَنًا وَمَوْعِظَةً فَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ حَقٌّ حَدِيثًا بَلْ عَكْسُهُ وَهِيَ مَسْرُوقَةٌ سَرَقَهَا ابْنُ وَدْعَانَ مِنْ وَاضِعِهَا زَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ وَيُقَالُ إِنَّهُ الَّذِي وَضَعَ رَسَائِلَ إِخْوَانِ الصَّفَاءِ وَكَانَ مِنْ أَجْهَلِ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْحَدِيثِ وَأَقَلِّهِمْ حَيَاءً وَأَجْرَئِهِمْ عَلَى الْكَذِبِ قَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا كِتَابُ فَضْلِ الْعُلَمَاءِ لِلْمُحَدِّثِ شَرَفُ الدِّينِ الْبَلْخِيُّ وَأَوَّلُهُ مَنْ تَعَلَّمَ مَسْأَلَةً مِنَ الْفِقْهِ فَلَهُ كَذَا وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَوْضُوعَةِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ أَحَادِيثُ الشَّيْخِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي الدُّنْيَا وَهُوَ الَّذِي يَزْعَمُونَ أَنَّهُ أَدْرَكَ عَلِيًّا وَعُمِّرَ طَوِيلًا وَأَخَذَ بِرِكَابِهِ فَرَكِبَ وَأَصَابَهُ رِكَابُهُ فَشَجَّهُ فَقَالَ مَدَّ اللَّهُ فِي عُمْرِكَ مَدًّا وَأَحَادِيثُ ابْنِ نَسْطُورٍ الرُّومِيِّ

وَأَحَادِيثُ يُسْرٍ وَيَغْنَمَ بْنِ سَالِمٍ وَخِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ وَأَحَادِيثُ دِينَارٍ عَنْهُ وَأَحَادِيثُ أَبِي هُدْبَةَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هُدْبَةَ الْقَيْسِيِّ وَمِنْهَا كِتَابُ يدعى بِمُسْنَد أنس الْبَصْرِيّ مِقْدَار ثَلَاثمِائَة حَدِيثٍ يَرْوِيهِ سَمْعَانُ بْنُ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَأَوَّلُهُ أُمَّتِي فِي سَائِرِ الْأُمَمِ كَالْقَمَرِ فِي النُّجُومِ وَفِي الذَّيْلِ سَمْعَانُ بْنُ الْمَهْدِيِّ عَنْ أَنَسٍ لَا يَكَادُ يُعْرَفُ أُلْصِقَتْ بِهِ نُسْخَةٌ مَكْذُوبَةٌ قَطَعَ اللَّهُ مَنْ وَضَعَهَا وَفِي لِسَانِ الْمِيزَانِ هِي مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ الرَّازِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ هَارُونَ عَنْ سَمْعَانَ فَذَكَرَ النُّسْخَة ... وَهِي أَكثر من ثَلَاثمِائَة حَدِيثٍ أَكْثَرُ مُتُونِهَا مَوْضُوعَةٌ انْتَهَى قَالَ الصَّغَانِيُّ وَمِنْهَا الْأَحَادِيثُ الَّتِي تروى فِي التَّسْمِيَة بِأَحْمَد

لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهَا وَمِنْهَا خُطْبَةُ الْوَدَاعِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رخصه وَأَوَّلُهُ لَا يَرْكَبُ أَحَدُكُمُ الْبَحْرَ عِنْدَ ارْتِجَاجِهِ قُلْتُ وَمِنْهَا مَسَائِلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي امْتِحَانِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ قَدْرُ كُرَّاسَةٍ مِنْ مهملات الْكَلَام وَفِي اللالىء الْخُطْبَةُ الْأَخِيرَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ بِطُولِهَا مَوْضُوعَةٌ اتُّهِمَ بِهَا مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ لَا بُورِكَ فِيهِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَفِي الْوَجِيزِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَتَبْتُ جُمْلَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ إِلَى عَلِيٍّ رَفَعَهَا إِذْ أَخْرَجَ إِلَيْنَا نُسْخَةً قَرِيبًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ عَنْ مُوسَى الْمَذْكُورِ عَنْ آبَائِهِ بِخَطِّ طُرَيٍّ عَامَّتُهَا مَنَاكِيرُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّهُ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَضْعُ ذَلِكَ الْكتاب يَعْنِي القلويات قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ وَسَمَّاهُ السُّنَنَ وَكُلُّهُ بِسَنَدٍ وَاحِدٍ مِنْهُ لَا خَيْلَ أَبْقَى مِنَ الدُّهْمِ وَلَا امْرَأَةَ كَابْنَةِ الْعَمِّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ

يروي نُسْخَة مَوْضُوعَة بَاطِلَة مَا تَنْفَكُّ عَنْ وَضْعِهِ أَوْ عَنْ وَضْعِ أَبِيهِ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَنِسْبَةُ الْوَضْعِ إِلَى الرِّضَا وَأَبِيهِ غَيْرُ مُرْضِيَّةٍ وَكَذَا نِسْبَتُهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ مَحَلُ زَلَلٍ ثُمَّ إِسْحَاقُ الْمَلَطِيُّ لَهُ أَبَاطِيلُ مِنْهَا لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ تَضَعَ الْفَرْجَ عَلَى السرج وَمن مَنَعَ الْمَاعُونَ لَزِمَهُ طَرَفٌ مِنَ الْبُخْلِ قُلْتُ وَالثَّانِي مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَيمْنَعُونَ الماعون} وَمِنْهَا لَعَنَ اللَّهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ وَمِنْهَا لَا تَقُولُوا مُسَيْجِدٌ وَلَا مصيحف وَنَهَى عَنْ تَصْغِيرِ الْأَسْمَاءِ أَيِ الْمُعَظَّمَةُ وَأَنْ يُسَمَّى حَمْدُونُ أَوْ عُلْوَانُ أَوْ يَعْمُوشُ وَغَيْرُهَا

وَرَوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوَصِيَّةَ لِعَلِيٍّ فِي الْجِمَاعِ وَكَيْفَ يُجَامَعُ فَانْظُرْ إِلَى هَذَا الدَّجَّالِ مَا أَجْرَأَهُ قُلْتُ أَرَادَ بِالدَّجَّالِ الرَّاوِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَإِلَّا فَهُوَ إِمَامٌ جَلِيلٌ وَقَالَ الدَّيْلَمِيُّ أَسَانِيدُ كِتَابِ الْعَرُوسِ لِأَبِي الْفَضْلِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَاهِيَةٌ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا وَأَحَادِيثُهُ مُنْكَرَةٌ قُلْتُ وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَةِ أَنَّ نَقْلَ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ وَالتَّفَاسِيرِ الْقُرْآنِيَّةِ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنَ الْكُتُبِ الْمُتَدَاوَلَةِ لِعَدَمِ الِاعْتِمَادِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ وَإِلْحَاقِ الْمَلَاحِدَةِ بِخِلَافِ الْكُتُبِ الْمَحْفُوظَةِ فَإِنَّ نُسَخَهَا تَكُونُ صَحِيحَةً مُتَعَدِّدَةً وَقَدْ حَكَى السُّيُوطِيُّ عَنِ ابْنِ الْجُوزِيِّ أَنَّ مَنْ وَقَعَ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْضُوعُ وَالْكَذِبُ وَالْقَلْبُ أَنْوَاعٌ مِنْهُمْ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ الزّهْد فَغَفَلَ عَنِ الْحِفْظِ أَوْ ضَاعَتْ كُتُبُهُ

فَحَدَّثَ مَنْ حَفِظَهُ فَغَلَطَ فِي نَقْلِهِ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ ثِقَاتٌ لَكِنَّ اخْتَلَطَتْ عُقُولُهُمْ أَوَاخِرَ أَعْمَارِهِمْ وَمِنْهُمْ مِنْ رَوَى الْخَطَأَ سَهْوًا فَلَمَّا رَأَى الصَّوَابَ وَأَيْقَنَ بِهِ لَمْ يَرْجَعْ أَنْفَةً أَنْ يَنْسِبُوهُ إِلَى الْغَلَطِ وَمِنْهُمْ زَنَادِقَةٌ وَضَعُوا قَصْدًا إِلَى إِفْسَادِ الشَّرِيعَةِ وَإِيقَاعِ الشَّكِّ وَالتَّلَاعُبِ بِالدِّينِ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ يَتَغَفَّلُ الشَّيْخَ فَيَدِسُّ فِي كِتَابِهِ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَضَعْ لِنَصْرَةِ مَذْهَبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَضَعْ حَسْبَةً وَتَرْغِيبًا وَتَرْهِيبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ وَضْعَ الْأَسَانِيدِ لِكَلَامٍ حَسَنٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَدَ التَّقَرُّبَ إِلَى السُّلْطَانِ وَمِنْهُمْ الْقُصَّاصُ لِأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ أَحَادِيثَ تُرَقَّقُ وتنفق انْتهى وَرُوِيَ عَن مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمَأْمُونِ وَالْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَإِذَا بَيْنَ الْخَلِيفَةِ وَالْوَزِيرِ فُرْجَةٌ فَجَلَسْتُ بَيْنَهُمَا فَحَدَّثته مَرْفُوعا إِذا ضَاقَ الْمَجْلِسُ بِأَهْلِهِ فَبَيْنَ كُلِّ سَيِّدَيْنِ مَجْلِسُ عَالِمٍ

فِي الذَّيْلِ هُوَ مُنْكَرٌ وَمَالِكٌ لَمْ يَبْقَ إِلَى زَمَنِ الْمَأْمُونِ وَفِي الذَّيْلِ أَخْرَجَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْمُحَبَّرِ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ حَدِيثًا قَالَ الْعَسْقَلَانِيُّ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ مِنْهَا إِنَّ الْأَحْمَقَ يُصِيبُ بِحُمْقِهِ أَعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الْفَاجِرِ وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ الْعِبَادُ غَدًا فِي الدَّرَجَاتِ وَيَنَالُونَ الزُّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولهمْ وَمِنْهَا أَفْضَلُ النَّاسِ أَعْقَلُ النَّاسِ وَمِنْهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْقَلَ هَذَا النَّصْرَانِيَّ فَزَجَرَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَوَضَعَ سُلَيْمَانُ بن عِيسَى بضعا عشْرين حَدِيثًا مِنْهَا قِيلَ لِعَلْقَمَةَ مَا أَعْقَلَ النَّصَارَى فَقَالَ مَهْ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نسمي الْكَافِر عَاقِلا وَمِنْهَا رَكْعَتَانُ مِنَ الْعَاقِلِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً مِنَ الْجَاهِلِ وَلَو قلت سَبْعمِائة رَكْعَةٍ لَكَانَ كَذَلِكَ وَمِنْهَا أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ أَطْرَى أَبَاهُ وَذَكَرَ مِنْ سُؤْدُدِهِ وَشَرَفِهِ

وَعَقْلِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ الشَّرَفَ وَالسُّؤْدَدَ وَالْعَقْلَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِلْعَامِلِ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ يَقْرِي الضَّيْفَ وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ وَيَصِلُ الْأَرْحَامَ وَيُعِينُ فِي النَّوَائِبِ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا إِنَّ أَبَاكَ لَمْ يَقُلْ قَطُّ رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ وَفِي الذَّيْلِ إِنَّ قِصَّةَ رَحِيلِ بِلَالٍ ثُمَّ رُجُوعِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْمَنَامِ وَأَذَانِهِ بِهَا وَارْتِجَاجِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَا أَصْلَ لَهُ وَهِيَ بَيِّنَةُ الْوَضْعِ انْتَهَى وَكَانَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ وَذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ الْمَوْضُوعِ للزيارة وَفِي الذَّيْلِ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ ابْنِهِ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ طُولًا فِي السَّمَاءِ غَيْرَ مُزَخْرَفَةٍ وَلَا مُنَقَّشَةٍ لَمْ يُوجَدْ وَفِيهِ أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا كَانَ يُصَلِّي ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ جَسَدٌ لَا رَوْحٌ فِيهِ وَفِي الْمُخْتَصَرِ الرَّجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي لَيَقُومَانِ إِلَى الصَّلَاةِ وَرُكُوعُهُمَا وَسُجُودُهُمَا وَاحِدٌ وَإِنَّ مَا بَيْنَ صَلَاتَيْهِمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مَوْضُوعٌ

وَفِيهِ أَيْضًا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَلَكَ حَاجَةٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ لَمْ يُوجَدْ وَفِيهِ أَيْضًا لَا يَصِحُّ فِي صَلَاة الْأُسْبُوع شَيْء وَفِي لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْإِخْلَاصِ عَشْرُ مَرَّاتٍ بَاطِلٌ لَا أصل لَهُ وَكَذَا رَكْعَتَانِ بإذا زلزلت خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً وَالْكُلُّ مُنْكَرٌ بَاطِلٌ وَيَوْم الْجُمْعَةِ رَكْعَتَانِ وَالْأَرْبَعُ وَالِاثْنَتَا عَشْرَةَ لَا أصل لَهُ وَقبل الْجُمْعَةِ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ بِالْإِخْلَاصِ خَمْسِينَ مَرَّةً لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا صَلَاةُ عَاشُورَاءَ وَصَلَاةُ الرَّغَائِبِ مَوْضُوعٌ بِالِاتِّفَاقِ وَكَذَا بَقِيَةُ صَلَوَاتِ لَيَالِي رَجَبٍ وَلَيْلَةِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ عَشْرُ مَرَّاتٍ بِالْإِخْلَاصِ وَلَا تَغْتَرَّ بِذِكْرِهَا فِي قُوتِ الْقُلُوبِ وَإِحْيَاءِ الْعُلُومِ وَلَا بِذِكْرِ الثَّعْلَبِيِّ لَهَا فِي تَفْسِيرِهِ وَكَذَا فِي شَرْحِ الْأَوْرَادِ ثُمَّ فِي الْمَوَاهِبِ مَا يَذْكُرُهُ الْقُصَّاصُ مِنْ أَنَّ الْقَمَرَ دَخَلَ فِي جَيْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَخَرَجَ مِنْ كُمِّهِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ كَمَا حَكَاهُ الشَّيْخُ بَدْرُ الدِّينِ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ شَيْخِهِ الْعِمَادِ بْنِ كَثِيرٍ وَفِي حَيَاةِ الْحَيَوَانِ لِلدَّمِيرِيِّ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ يُقَالَ لِلصُّرَدِ الصَّوَّامُ وَرَوَيْنَا فِي مُعْجَمِ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ قَانِعٍ عَنْ أَبِي غَلِيظِ بْنِ

أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ قَالَ رَآنِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى يَدِي صُرَدٌ فَقَالَ هَذَا أَوَّلُ طَيْرٍ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالْحَدِيثُ مِثْلُ اسْمِهِ غَلِيظٌ فَقَدْ قَالَ الْحَاكِمُ هُوَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَضَعَتْهَا قَتَلَةُ الْحُسَيْنِ وَهُوَ حَدِيثٌ بَاطِلٌ رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ انْتَهَى وَقَدِ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ زَمَانَ الرُّؤْيَا فِي أَيَّامِ الْوَحْيِ كَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَرَّحَ التُّورِبِشْتِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ أَصْلٌ وَوَافَقَهُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّوْلَابِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَأس اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجْرِ عَلِيٍّ وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ يَا عَلِيُّ صَلَيْتُ الْعَصْرَ قَالَ لَا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِي حَاجَتِكَ وَحَاجَةِ رَسُولِكَ فَرُدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ فَصَلَّى وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ إِنَّهُ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ وَلَمْ تُرَدَّ الشَّمْسُ لِأَحَدٍ وَإِنَّمَا حُبِسَتْ لِيُوشَعَ بْنِ نُونٍ كَذَا فِي الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ فِي مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ إِلَّا أَنَّهُ ذُكِرَ فِي الشِّفَا مِنْ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ وَبَيَّنْتُ وَجْهَهُ

فصل

فِي شَرْحِهِ وَكَذَا فِي السَّيْرِ على وَجه الِاسْتِيفَاء وَقَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ وَأَمَّا مَا يُزَادُ بَعْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ ... مِنْ نَحْوٍ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارَ السَّلَامِ فَلَا أَصْلَ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْتَلَقُ بَعْضِ الْقُصَّاصِ وَحَكَى الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ أَنَّهُ اشْتُهِرَ بَيْنَ الْعَوَامِّ أَنَّ مَنْ قَطَعَ صَلَاةَ الضُّحَى بِتَرْكِهَا أَحْيَانًا يَعْمَى فَصَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَتْرُكُهَا أَصْلًا لِذَلِكَ وَلَيْسَ لِمَا قَالُوهُ أَصْلٌ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ لِيَحْرِمَهُمُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ قُلْتُ وَمِنْ هُنَا تَرَكَ النِّسَاءُ صَلَاةَ الضُّحَى وَنَحْوَهَا بِحُدُوثِ الْحَيْضِ فِيهِنَّ وَقَدْ تَقَدَّمَ بُطْلَانُ حَدِيثِ تَارِكُ الْوَرْدِ مَلْعُونٌ وَقَالَ ابْنُ أَمِيرٍ الْحَاجُّ وَفِي ذِي الْحُلَيْفَةِ آبَارٌ يُسَمِّيهَا الْعَوَامُ آبَارُ عَلَيٍّ وَأَنَّهُ قَاتَلَ الْجِنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْآبَارِ وَهُوَ كَذِبٌ مِنْ قَائِلِهِ فَصْلٌ وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ قَيِّمٍ الْجُوزِيَّةُ هَلْ يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ بِضَابِطٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْظَرَ فِي سَنَدِهِ

فَقَالَ هَذَا سُؤَالٌ عَظِيمُ الْقَدْرِ وَإِنَّمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلَّعَ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ وَاخْتَلَطَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَصَارَ لَهُ فِيهَا مَلَكَةٌ وَصَارَ لَهُ اخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بِمَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ وَمَعْرِفَةِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ وَيُخْبِرُ عَنْهُ وَيَدْعُو إِلَيْهِ وَيُحِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ وَيُشَرِّعُهُ لِلْأُمَّةِ بِحَيْثُ كَأَنَّهُ مُخَالِطٌ لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ الْكِرَامِ فَمِثْلُ هَذَا يَعْرِفُ مِنْ أَحْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَدْيِهِ وَكَلَامِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَمَا يَجُوزُ أَنْ يُخْبَرَ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُ وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُتَّبِعٍ مَعَ مَتْبُوعِهِ فَإِنَّ لِلْأَخَصِّ بِهِ الْحَرِيصِ عَلَى تَتَّبُعِ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مِنَ الْعِلْمِ بِهَا وَالتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا يَصِحُّ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ وَمَا لَا يَصِحُّ مَا لَيْسَ لِمَنْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ وَهَذَا شَأْنُ الْمُقَلِّدِينَ مَعَ أَئِمَتِهِمْ يَعْرِفُونَ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَنُصُوصِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَأَسَالِيبِهِمْ وَمَشَارِبِهِمْ مَا لَا يَعْرِفُهُ غَيْرُهُمْ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى جَعْفَرُ بْنُ جِسْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ يرفعهُ من قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ غَرَسَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ نَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ أَصْلُهَا ذهب ... وَجَعْفَرٌ هَذَا هُوَ جَعْفَرُ بْنُ جِسْرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْقَصَّابُ

الْبَصْرِيُّ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِير وَقَالَ الْأَزْدِيُّ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ وَأَمَّا أَبُوهُ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا شَيْءَ وَلَا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَقَالَ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْعَدَالَة وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُوَيْبَارِيِّ الْكَذَّابِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أُوَيْسٍ الْقَرَنِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ اللَّهُمَّ أَنْتَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ وَغَالِبٌ لَا تُغْلَبُ وَبَصِيرٌ لَا تَرْتَابُ وَسَمِيعٌ لَا تَشُكُّ وَصَادِقٌ لَا تَكْذِبُ وَصَمَدٌ لَا تَطْعَمُ وَعَالِمٌ لَا تُعْلَمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ لَوْ دُعِيَ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ عَلَى صَفَائِحِ الْحَدِيدِ لَذَابَتْ وَعَلَى مَاءٍ جَارٍ لَسَكَنَ وَمَنْ دَعَا عِنْدَ مَنَامِهِ بِهَا بعث لكل حرف مِنْهَا سَبْعمِائة أَلْفِ مَلَكٍ يَسْبَحُونَ لَهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَتَابَعَهُ كَذَّابٌ آخَرُ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ وَهَذَا وَأَمْثَالُهُ مِمَّا لَا يَرْتَابُ مَنْ لَهُ أَدْنَى مَعْرِفَةٍ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَامِهِ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ مُخْتَلَقٌ وَإِفْكٌ مُفْتَرَى عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبَّاسُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْبَلْخِيُّ كَذَّابٌ أَشِرٌ عَن عمر بن الضَّحَّاك مَجْهُولٍ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَمْ يُعْمِ الْهَاءَ الَّتِي فِي اللَّهِ تَعَالَى كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ نَافعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا فَإِنَّ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تُصِيبُ كَفَنَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَأَبُو الْعَلَاءِ هَذَا يَرْوِي عَنْ نَافِعٍ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ وَلَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَلَاءِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ يُقَالُ إِنَّ أَبَا الْعَلَاءِ هَذَا هُوَ الْخَفَّافُ الْكُوفِيُّ وَاسْمُهُ خَالِدُ بْنُ طَهْمَانَ انْتَهَى وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ خَلَطَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَشْرِ سِنِينَ وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ثِقَةً وَكَانَ فِي تَخْلِيطِهِ كُلُّ مَا جاؤوا بِهِ يَقْرَؤُهُ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ صَبِيحَةَ يَوْمِ الْفِطْرِ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ وَهَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ يَرْوِي الْمَنَاكِيرَ قَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ وَالنَّسَائِيُّ هُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ

وَالْحُمَيْدِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ بِنُسْخَةٍ سَرَدَ فِيهَا ثَمَانِينَ حَدِيثًا كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَلَا ذَكَرَهُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّعَجُّبِ بِهِ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ سِتِّينَ سَنَةً فَهَذَا بَاطِلٌ يَرْوِيهِ حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّانِعِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَبِيبٌ هَذَا غَيْرُ حَبِيبٍ كَانَ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ زَكَرِيَّا بْنُ دُرَيْدٍ الْكِنْدِيُّ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَاوَمَ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى وَلَمْ يَقْطَعْهَا إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ فِي زَوْرَقٍ مِنْ نُورٍ فِي بَحْرٍ مِنْ نُورٍ حَتَّى نَزُورَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتِّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِشَيْءٍ عَدَلْنَ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَعُمَرُ هَذَا قَالَ فِيهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَيَحْيَى بْنُ معِين وَالدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا لَا يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَضَعَّفَهُ جِدًّا وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَحِلُّ ذَكَرَهُ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْقَدْحِ فِيهِ فَإِنَّهُ يَضَعُ الْحَدِيثِ عَلَى مَالِكٍ وَابْنِ أَبِي ذِئْب وَغَيرهمَا من الثِّقَات وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمد وآمن الرَّسُول إِلَى آخِرِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّةٍ وَأَلْفَ عُمْرَةٍ وَأَلْفَ غَزْوَةٍ وَبِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ صَلَاةٍ وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ أَلْفَ خَنْدَقٍ فَقَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ثَوَابَ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَعَمِلَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ وَيَخْرُجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ قَبْرِهِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَيُعْطِيهِ اللَّهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَ مَدِينَةٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفَ قَصْرٍ مِنْ زَبَرْجَدٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ دَارٍ مِنَ الْيَاقُوتِ فِي كُلِّ دَارٍ أَلْفُ بَيْتٍ مِنَ الْمِسْكِ فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ وَاسْتَمَرَ هَذَا الْكَذَّابُ الْأَشِرُ عَلَى الْأَلْفِ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَعِشْرِينَ مَرَّةً {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ أَلْفِ صِدِّيقٍ وَأَلْفِ عَابِدٍ وَأَلْفِ زَاهِدٍ فَقَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ وَمُخْتَلِقَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مِنْ عَمَلِ الْجُوَيْبَارِيِّ الْخَبِيثِ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الِاثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَآيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مَرَّةً وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} مَرَّةً وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} مَرَّةً كُفِّرَتْ

ذُنُوبُهُ كُلُّهَا وَأَعْطَاهُ اللَّهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فِي جَوْفِ الْقَصْرِ سَبْعَةُ أَبْيَاتٍ طُولُ كُلِّ بَيْتٍ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ وَعَرْضُهُ مِثْلُ ذَلِكَ وَاسْتَمَرَّ هَذَا الْكَذَّابُ الْخَبِيثُ عَلَى حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ وَهُوَ مَنْ عَمِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَذَّابٌ دَجَّالٌ يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ وَوَضَعَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ أَحَادِيثَ صَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمِ الثُّلَاثَاءِ وَلَيْلَةِ الثُّلَاثَاءِ وَهَكَذَا فِي سَائِرِ أَيَّامِ الْأُسْبُوعِ وَلَيَالِيهِ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ جِدًّا وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مِنْهُ جُزْءًا يَسِيرًا لِيُعْرَفَ بِهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَأَمْثَالَهَا مِمَّا فِيهِ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتُ الْقَبِيحَةُ الْبَارِدَةُ كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِ اعْتَنَى بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْجُهَّالِ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْمُنْتَسِبِينِ إِلَى الزُّهْدِ وَالْفَقْرِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْفِقْهِ وَالْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةُ عَلَيْهَا ظُلْمَةٌ وَرَكَاكَةٌ وَمُجَازَفَاتٌ بَارِدَةٌ

فصل

تُنَادِي عَلَى وَضْعِهَا وَاخْتِلَاقِهَا مِثْلُ حَدِيثِ مَنْ صَلَّى الضُّحَى كَذَا وَكَذَا رَكْعَةً أُعْطِيَ ثَوَابَ سَبْعِينَ نَبِيًّا وَكَانَ هَذَا الْكَذَّابُ الْخَبِيثُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ غَيْرَ النَّبِيِّ لَوْ صَلَّى عُمْرَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يُعْطَ ثَوَابَ نَبِيٍّ وَاحِدٍ وَكَقَوْلِهِ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةَ بِنِيَّةٍ وَحِسْبَةٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدّرّ والياقوت والزبرجد بَين كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَسِيرَةُ مِائَةِ عَامٍ وَمَرَّ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ وَهُوَ مِنْ عَمِلِ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ الْكَذَّابِ الْخَبِيثِ فَصْلٌ 1 - فَمِنْهَا اشْتِمَالُهُ عَلَى أَمْثَالِ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ الَّتِي لَا يَقُولُ مِثْلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًّا كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْمَكْذُوبِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ

أَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَهُ وَمن فَعَلَ كَذَا وَكَذَا أُعْطِيَ فِي الْجَنَّةِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاءَ وَأَمْثَالُ هَذِهِ الْمُجَازَفَاتِ الْبَارِدَةِ الَّتِي لَا يَخْلُو حَالَ وَاضِعِهَا مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي غَايَةِ الْجَهْلِ وَالْحُمْقِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ زِنْدِيقًا قَصَدَ التَّنْقِيصَ بِالرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِضَافَةِ مِثْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ إِلَيْهِ 2 - وَمِنْهَا تَكْذِيبُ الْحِسِّ لَهُ كَحَدِيثِ الْبَاذِنْجَانُ لِمَا أُكِلَ لَهُ والباذنجان شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُمَا فَإِنَّهُ لَوْ قَالَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ الْأَطِبَّاءِ لَسَخِرَ النَّاسُ مِنْهُ وَلَوْ أُكِلَ الْبَاذِنْجَانُ لِلْحُمَّى وَالسَّوْدَاءِ الْغَالِبَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرَاضِ لَمْ يَزِدْهَا إِلَّا شِدَّةً وَلَوْ أَكَلَهُ فَقِيرٌ لِيَسْتَغْنِي لَمْ يَفِدْهُ الْغِنَى أَوْ جَاهِلٌ لِيَتَعَلَّمَ لَمْ يَفِدْهُ الْعَلْمُ

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْحَدِيثِ فَهُوَ صِدْقٌ وَهَذَا وَإِنْ صَحَّحَ بَعْضُ النَّاسِ سَنَدَهُ فَالْحِسُّ يَشْهَدُ بِوَضْعِهِ لِأَنَّا نُشَاهِدُ الْعُطَاسَ وَالْكَذِبُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ وَلَوْ عَطَسَ مِائَةُ أَلْفِ رَجُلٍ عِنْدَ حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْكَمْ بِصَحَّتِهِ بِالْعُطَاسِ وَلَوْ عَطَسُوا عِنْدَ شَهَادَةِ رَجُلٍ لَمْ يُحْكَمْ بِصِدْقِهِ قُلْتُ وَقَدْ رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ الْعُطَاسُ عِنْدَ الدُّعَاءِ شَاهِدُ صِدْقٍ وَكَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ شَيْءٌ فِي النَّقْل فَلَا عبارَة بِمُخَالَفَةِ الْحِسِّ مِنَ الْعَقْلِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عَلَيْكُمْ بِالْعَدْسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ يُرَقِّقُ الْقَلْبَ وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ قَدَّسَ فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيًّا وَقَدْ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ

يُرْوَى عَنْكَ فَقَالَ وَعَنِّي أَيْضًا أَرْفَعُ شَيْءٍ فِي الْعَدْسِ أَنَّهُ شَهْوَةُ الْيَهُودِ وَلَوْ قَدَّسَ فِيهِ نَبِيٌّ وَاحِدٌ لَكَانَ شِفَاءٌ مِنَ الْأَدْوَاءِ فَكَيْفَ بِسَبْعِينَ نَبِيًّا وَقَدْ سَمَّاهُ اللَّهُ أَدْنَى وَذَمَّ مَنِ اخْتَارَهُ عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى وَجَعَلَهُ قَرِينَ الثَّوْمِ وَالْبَصَلِ أَفَتَرَى أَنْبِيَاءَ بني إِسْرَائِيل فِيهِ قدسوا لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَالْمَضَارُّ الَّتِي فِيهِ مِنْ تُهَيِّجِ السَّوْدَاءِ وَالنَّفْخِ وَالرِّيَاحِ الْغَلِيظَةِ وَضِيقِ النَّفْسِ وَالدَّمِ الْفَاسِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَضَارِّ الْمَحْسُوسَةِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ وَضْعِ الَّذِينَ اخْتَارُوهُ عَلَى الْمَنِّ وَالسَّلْوَى وَأَشْبَاهِهِمْ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا يُقَوِّي كَلَامَهُ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ اشْرَبُوا عَلَى الطَّعَامِ تَشْبَعُوا فَإِنَّ الشُّرْبَ عَلَى الطَّعَامِ يُفْسِدُهُ وَيَمْنَعُ مِنَ اسْتِقْرَارِهِ فِي الْمَعِدَةِ

فصل

وَمِنْ كَمَالِ نُضْجِهِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَكْذَبُ النَّاسِ الصَّبَّاغُونَ وَالصَّوَّاغُونَ فَالْحِسُّ يَرُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَإِنَّ الْكَذِبَ فِي غَيْرِهِمْ أَضْعَافُهُ فِيهِمْ كَالرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْذَبُ خَلْقِ اللَّهِ وَالْكُهَّانِ وَالطُّرُقِيَّةِ وَالْمُنَجِّمِينَ وَقَدْ تَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّبَّاغِ الَّذِي يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ أَلْفَاظًا تَزِينُهُ وَالصَّوَّاغِ الَّذِي يَصُوغُ الْحَدِيثَ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ وَهَذَا تَكَلُّفٌ بَارِدٌ لِتَأَوِيلِ حَدِيثٍ بَاطِلٍ قُلْتُ وَهَذَا غَرِيبٌ مِنْهُ فَإِنَّ الْحَدِيثَ بِعَيْنِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَصْلٌ 3 - وَمِنْهَا سَمَاجَةُ الْحَدِيثِ وَكَونه مِمَّا يسخر مِنْهُ كَحَدِيث لَوْ كَانَ الْأَرُزُّ رَجُلًا لَكَانَ حَلِيمًا مَا أَكَلَهُ جَائِعٌ إِلَّا أَشْبَعَهُ

فَهَذَا مِنَ السَّمْجِ الْبَارِدِ الَّذِي يُصَانُ عَنْهُ الْعُقَلَاءُ فَضْلًا عَنْ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَحَدِيثِ الْجَوْزُ دَوَاءٌ وَالْجُبْنُ دَاءٌ فَإِذَا دَخَلَ فِي الْجَوْزِ صَارَ شِفَاءً فَلَعَنَ اللَّهُ وَاضِعَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم وَحَدِيث لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْحِلْية لاشتروها بوزنها ذَهَبا وَحَدِيث أَحْضِرُوا مَوَائِدَكُمُ الْبَقْلَ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ للشَّيْطَان وَحَدِيث مَا مِنْ وَرَقَةِ هِنْدِبَاءَ إِلَّا عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنْ مَاءِ الْجَنَّةِ وَحَدِيث بِئْسَتِ الْبَقْلَةُ الْجِرْجِيرُ مِنْ أَكَلَ مِنْهَا لَيْلًا بَاتَ وَنَفْسُهُ تُنَازِعُهُ وَيَضْرِبُ عِرْقُ الْجُذَامِ فِي أَنْفِهِ كُلُوهَا نَهَارًا وَكُفُّوا عَنْهَا لَيْلًا وَحَدِيث فَضْلُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخلق وَحَدِيث فَضْلُ الْكُرَّاثِ عَلَى سَائِرِ الْبَقُولِ كفضل الْبر على الْحُبُوب وَحَدِيث الْكَمْأَةُ وَالْكَرَفْسُ طَعَامُ إِلْيَاسَ وَالْيَسْعِ وَحَدِيث مَا مِنْ رُمَّانٍ إِلَّا وَيُلَقَّحُ بِحَبَّة من رمان الْجنَّة وَحَدِيث ربيع أمتِي الْعِنَب والبطيخ وَحَدِيث عَلَيْكُمْ بِمُدَاوَمَةِ أَكْلِ الْعِنَبِ مَعَ الْخبز

وَحَدِيث عَلَيْكُمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءٌ من سبعين دَاء وَحَدِيث مَنْ أَكَلَ فُولَةً بِقِشْرِهَا أَخْرَجَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ مِنَ الدَّاءِ مِثْلَهَا لَعَنَ اللَّهُ وَاضِعَهَا قُلْتُ أَوْرَدَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الضُّعَفَاءِ من حَدِيث عَائِشَة مَرْفُوعا وَحَدِيث لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ صَدِيقِي وَلَوْ يَعْلَمُ بَنُو آدَمَ مَا فِي صَوْتِهِ لَاشْتَرَوْا رِيشَهُ وَلَحْمَهُ بِالذَّهَبِ قُلْتُ لَكِنَّ صَدْرُ الْحَدِيثِ ثَابِتٌ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِلَفْظِ لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ وَرَوَى ابْنُ قَانِعٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عُتْبَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ الدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي زَادَ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَصَدِيقُ صَدِيقِي وَعَدُوُّ عَدُوِّ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ بِلَفْظِ وَعَدُوُّ عَدُوِّي وَزَادَ الْحَارِثُ عَنْ أَبِي زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ يَحْرُسُ دَارَ صَاحِبِهِ وَتِسْعَ دُورٍ حَوْلَهَا وَرَوَاهُ الْبَغَوِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ وَقَالَ سَبْعُ آدُرٍ جَمْعُ دَارٍ وَفِي رِوَايَةِ الْعُقَيْلِيِّ وَأَبِي الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ عَنْ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ الدِّيكُ الْأَبْيَضُ الْأَفْرَقُ حَبِيبِي وَحَبِيبُ حَبِيبِي جِبْرِيلَ يَحْرُسُ

بَيته وَسِتَّة عشرَة بَيْتًا مِنْ جِيرَانِهِ أَرْبَعَةٌ عَنِ الْيَمِينِ وَأَرْبَعَةٌ عَنِ الشِّمَالِ وَأَرْبَعَةٌ مِنْ قُدَّامٍ وَأَرْبَعَةٌ مِنْ خَلْفٍ الْكُلُّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَعَ وُجُودِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَلَوْ كَانَتْ كَانَتْ ضَعِيفَةً وَيَتَقَوَّى بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ لَمْ يُحْسِنِ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ إِلَّا بِاعْتِبَارٍ آخَرَ مَا ذَكَرَهُ فِي الحَدِيث وَحَدِيث مَنِ اشْتَرَى دِيكًا أَبْيَضَ لَمْ يَقْرَبْهُ شَيْطَانٌ وَلَا سِحْرٌ قُلْتُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ الدِّيكُ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ مَنِ اتَّخَذَ دِيكًا أَبْيَضَ حُفِظَ مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وساحر وكاهن وَحَدِيث إِنَّ لِلَّهِ دِيكًا عُنُقُهُ مَطْوِيَّةٌ تَحْتَ الْعَرْشِ وَرِجْلَاهُ فِي التُّخُومِ وَبِالْجُمْلَةِ فَكُلُّ أَحَادِيثَ الدِّيكِ كَذِبٌ إِلَّا حَدِيثَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ الدِّيكَةِ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا

فصل

فَصْلٌ 4 - وَمِنْهَا مُنَاقَضَةُ الْحَدِيثِ لِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّرِيحَةُ مُنَاقَضَةً بَيِّنَةً فَكُلُّ حَدِيثٍ يَشْتَمِلُ عَلَى فَسَادٍ أَوْ ظُلْمٍ أَوْ عَبَثٍ أَوْ مَدْحِ بَاطِلٍ أَوْ ذَمِّ حَقٍّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِيءٌ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ مَدْحِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يُسَمَّى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ لَا يَدْخُلُ النَّارَ وَهَذَا يُنَاقِضُ مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ دِينِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّارَ لَا يُجَارُ مِنْهَا بِالْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ وَإِنَّمَا النَّجَاةُ مِنْهَا بِالْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ وَمِنْ هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ عُلِّقَتِ النَّجَاةُ مِنَ النَّارِ بِهَا وَأَنَّهَا لَا تَمِسُّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكُ وَغَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ مِنْ صِغَارِ الْحَسَنَاتِ وَالْمَعْلُومُ مِنْ دِينِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ إِنَّمَا ضَمِنَ ذَلِكَ لِمَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ فَصْلٌ 5 - وَمِنْهَا أَنْ يُدَّعَى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ أَمْرًا ظَاهِرًا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَأَنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى كِتْمَانِهِ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ كَمَا يَزْعَمُ أَكْذَبُ الطَّوَائِفِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَهُمْ رَاجِعُونَ مِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَقَامَهُ بَيْنَهُمْ حَتَّى عَرَفَهُ الْجَمِيعُ ثُمَّ قَالَ

فصل

هَذَا وَصِيِّي وَأَخِي وَالْخَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا لَهُ ثُمَّ اتَّفَقَ الْكُلُّ عَلَى كِتْمَانِ ذَلِكَ وَتَغْيِيرِهِ وَمُخَالَفَتِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ على الْكَاذِبين وَكَذَلِكَ رواياتهم أَنَّ الشَّمْسَ رُدَّتْ لِعَلِيٍّ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالنَّاسُ يُشَاهِدُونَهَا وَلَا يَشْتَهِرُ هَذَا أَعْظَمَ اشْتِهَارٍ وَلَا تَعْرِفُهُ إِلَّا أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَصْلٌ 6 - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بَاطِلًا فِي نَفْسِهِ فَيَدُلُّ بُطْلَانُهُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم كَحَدِيث الْمَجَرَّةُ الَّتِي فِي السَّمَاءِ مِنْ عَرَقِ الْأَفْعَى الَّتِي تَحْتَ الْعَرْشِ وَحَدِيث إِذَا غَضِبَ الرَّبُّ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِذَا رَضِيَ أَنْزَلَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ وَحَدِيث سِتُّ خِصَالٍ تُورِثُ النِّسْيَانَ أَكْلُ سُؤْرِ الْفَأْرِ وَإِلْقَاءُ الْقَمْلِ فِي النَّارِ وَالْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ وَمَضْغُ الْعَلَكِ وَأَكْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَقطع القطار

وَحَدِيث الْحِجَامَةُ عَلَى الْقَفَا تُورِثُ النِّسْيَانَ وَحَدِيث يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَغْتَسِلِي بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يُوِرثُ الْبَرَصَ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ يَا حُمَيْرَاءُ أَوْ ذَكَرَ الْحُمَيْرَاءَ فَهُوَ كَذِبٌ مُخْتَلَقٌ وَكَذَا يَا حُمَيْرَاءُ لَا تَأْكُلِي الطَّيْنَ فَإِنَّهُ يُورث كَذَا وَكَذَا وَحَدِيث خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ قُلْتُ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الشَّيْخُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ بِأَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ يَا حُمَيْرَاءُ وَهُوَ مَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ ثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوجَ بَعْضِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ انْظُرِي يَا حُمَيْرَاءُ أَنْ لَا تَكُونِي أَنْتِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِهَا شَيْئًا فَارْفُقْ بِهَا قَالَ فِي الْمُسْتَدْرَكِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَقَالَ الذَّهَبِيُّ عَبْدُ الْجَبَّارِ لَمْ يُخَرِّجَا لَهُ وَحَدِيث مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ فَلْيَلْعَنِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ اللَّعْنَةَ لَا تَقُومُ مَقَامَ الصَّدَقَة أبدا وَحَدِيث آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ اسْمُهُ أَحْمد أَو مُحَمَّدًا

فصل

وَحَدِيث مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا كَانَ هُوَ وَوَالِدُهُ فِي الْجنَّة وَحَدِيث مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَنَا مِنْ زَوْجَتِهِ وَهُوَ يَنْوِي إِنْ حَبِلَتْ مِنْهُ أَنْ يُسَمِّيهِ مُحَمَّدًا إِلَّا رَزَقَهُ اللَّهُ وَلَدًا ذَكَرًا وَفِي ذَلِك جُزْء كُله كذب قُلْتُ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فَلَمْ يسم أحدهم مُحَمَّد فَقَدْ جَهِلَ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فَصْلٌ 7 - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الْأَنْبِيَاءِ بَلْ لَا يُشْبِهُ كَلَامَ الصَّحَابَةِ كَحَدِيث ثَلَاثَةٌ تَزِيدُ فِي الْبَصَرِ النَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ وَالْمَاءِ الْجَارِي وَالْوَجْهِ الْحَسَنِ وَهَذَا الْكَلَامُ مِمَّا يُجَلُّ عَنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ سَعِيدُ بْنُ

الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ بَلْ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ قُلْتُ وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوع وَحَدِيث النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْحَسَنِ يَجْلُو الْبَصَرَ وَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ قُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ النَّظَرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ وَالْخُضْرَةِ يَزِيدَانِ فِي الْبَصَرِ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ جَابِرٍ وَحَدِيث عَلَيْكُمْ بِالْوُجُوهِ الْمِلَاحِ وَالْحَدَقِ السُّودِ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَحِي أَنْ يُعَذِّبَ مَلِيحًا بِالنَّارِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى وَاضعه الْخَبيث وَحَدِيث النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ الْجَمِيلِ عُبَادَةٌ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ وَحَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ طَهَّرَ قَوْمًا مِنَ الذُّنُوبِ بِالصَّلْعَةِ فِي رؤوسهم وَإِنَّ عَلِيًّا لَأَوَّلُهُمْ وَحَدِيثُ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَقَدْ سُئِلَ عَنْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ مَا مِنْ ذَا شَيْءٌ قُلْتُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ

عَائِشَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَحَدِيث مَنْ آتَاهُ اللَّهُ وَجْهًا حَسَنًا وَاسْمًا حَسَنًا وَجَعَلَهُ فِي مَوْضِعٍ غَيْرِ شَائِنٍ فَهُوَ مِنْ صَفْوَةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ ذِكْرُ حِسَانِ الْوُجُوهِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ أَوِ الْأَمْرُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمْ وَالْتِمَاسُ الْحَوَائِجِ مِنْهُمْ وَأَنَّ النَّارَ لَا تَمَسُّهُمْ فَكَذِبٌ مُخْتَلَقٌ وَإِفْكٌ مُفْتَرَى وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ وَأَقْرَبُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ حَدِيثُ إِذَا بَعَثْتُمْ إِلَيَّ بَرِيدًا فَابْعَثُوهُ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الِاسْمِ وَفِيهِ عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ بْنُ الْجَوْزِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَوْضُوعَاتِ قُلْتُ وَأَمَّا حَدِيثُ اطْلُبُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَأَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَن أنس وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَنْ جَابِرٍ وَتَمَّامٍ وَالْخَطِيبِ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَمَّامٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الإِفْرَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ ابْتَغُوا الْخَيْرَ عِنْدَ حِسَانِ الْوُجُوهِ كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ

فصل

فَالْحَدِيثُ أَقَلُّ مَرَاتِبِهِ أَنْ يَكُونَ حَسَنًا أَوْ ضَعِيفًا وَأَمَّا كَوْنُهُ مَوْضُوعًا فَلَا وَكَلَا فَصْلٌ 8 - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي الْحَدِيثِ تَارِيخُ كَذَا وَكَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ إِذَا كَانَ سَنَةُ كَذَا وَكَذَا وَقَعَ كَيْتَ وَكَيْتَ وَإِذَا كَانَ شَهْرُ كَذَا وَكَذَا وَقَعَ كَيْتَ وَكَيْتَ كَقَوْل الْكذَّاب الأشر إِذا انْكَشَفَ الْقَمَرُ فِي الْمُحَرَّمِ كَانَ الْغَلَاءُ وَالْقِتَالُ وَشُغُلُ السُّلْطَانِ وَإِذَا انْكَسَفَ فِي صَفَرَ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَاسْتَمَرَّ الْكَذَّابُ فِي الشُّهُورِ كُلِّهَا وَأَحَادِيثُ هَذَا الْبَابِ كُلُّهَا كَذِبٌ مُفْتَرَى فَصْلٌ 9 - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ بِوَصْفِ الْأَطِبَّاءِ وَالطُّرُقِيَّةِ أَشْبَهُ وأليق كَحَدِيث الهريسة تشد الظّهْر وَحَدِيث أَكْلُ السَّمَكِ يُذْهِبُ الْجَسَدَ

وحَدِيثِ الَّذِي شَكَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِلَّةَ الْوَلَدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الْبَيْضَ والبصل وَحَدِيث أَتَانِي جِبْرِيلُ بِهَرِيسَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَكَلْتُهَا فَأُعْطِيتُ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْجِمَاع وَحَدِيث الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ وَرَوَاهُ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ بِلَفْظِ الْمُؤْمِنُ حُلْوِيٌّ وَالْكَافِرُ خَمْرِيٌّ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا وَكَحَدِيثِ كُلُوا التَّمْرَ عَلَى الرِّيقِ فَإِنَّهُ يَقْتُلُ الدُّودَ قُلْتُ أَخْرَجَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْغِيلَانِيَّاتِ وَالدَّيْلَمِيُّ فِي مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَحَدِيثُ أَطْعِمُوا نساءكم فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ قُلْتُ هَذَا لَا يَصِحُّ فَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ مَعًا فِي الطِّبِّ النَّبَوِيِّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ وَابْنُ

مَرْدَوَيْهِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمُ الْوُلَّدَ الرُّطَبَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ فَتَمْرٌ فَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عمرَان وَأخرج ابْن عَسَاكِرَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ مَرْفُوعًا أَطْعِمُوا نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ التَّمْرَ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ طَعَامُهَا فِي نِفَاسِهَا التَّمْرَ خَرَجَ وَلَدُهَا حَلِيمًا فَإِنَّهُ كَانَ طَعَامُ مَرْيَمَ حِينَ وَلَدَتْ عِيسَى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ طَعَامًا هُوَ خَيْرٌ لَهَا مِنَ التَّمْرِ لَأَطْعَمَهَا إِيَّاهُ وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ شَيْئًا لِلنُّفَسَاءِ خَيْرٌ مِنَ الرُّطَبِ لَأَمَرَ مَرْيَمَ بِهِ وَأَخْرَجَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ لَيْسَ لِلنُّفَسَاءِ شَيْءٌ خَيْرًا مِنَ الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ وَقَرَأَ الْآيَةَ {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جنيا} كَذَا فِي الدّرّ المنثور وَحَدِيث مَنْ لَقَّمَ أَخَاهُ لُقْمَةً حُلْوَةً صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَارَةَ الْمَوْقِفِ وَحَدِيث مَنْ أَخَذَ لُقْمَةً مِنْ مَجْرَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أكلهَا غفر لَهُ وَحَدِيث النَّفْخُ فِي الطَّعَامِ يُذْهِبُ الْبَرَكَةَ

فصل

قُلْتُ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الطَّعَام وَالشرَاب وَحَدِيث إِذَا طَنَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَلْيَقُلْ ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِي بِخَيْرٍ فَكُلُّ حَدِيثٍ فِي طَنِينِ الْأُذُنِ كَذِبٌ قُلْتُ رَوَاهُ الْحُكَيْمُ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْن عدي عَنْ أَبِي رَافِعٍ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِيِّ وَالْتَزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ مَوْضُوعٌ وَذَكَرَهُ الْجَزَرِيِّ أَيْضًا فِي الْحِصْنِ وَالْتَزَمَ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ إِلَّا صَحِيحٌ فَصْلٌ 10 - وَمِنْهَا أَحَادِيثُ الْعَقْلِ كُلُّهَا كَذِبٌ كَقَوْلِهِ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ فَقَالَ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ بِكَ آخُذُ وِبِكَ أُعْطِي قُلْتُ قَدْ سَبَقَ عَنِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ

وَالْأَوْسَطِ وَأَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادَيْنِ ضَعِيفَيْنِ انْتَهَى وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا بِسَنَدٍ جَيِّدٍ كَمَا ذكره بعض الْمُتَأَخِّرين وَحَدِيث لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ قُلْتُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْبَيْهَقِيّ عَنْ عمر عَلَى مَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَحَدِيث إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ وَمَا يُجْزَى إِلَّا عَلَى قَدْرِ عَقْلِهِ قُلْتُ رَوَى التِّرْمِذِيُّ الْحَكِيمُ فِي النَّوَادِرِ مَا يُؤَيِّدُ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَثْنَى قَوْمٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتَّى بَالَغُوا فِي الثَّنَاءِ فَقَالَ كَيْفَ عَقْلُ الرَّجُلِ ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنِ الْخَطِيبِ حَدَّثَنَا الصُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْحَافِظَ عَبْدَ الْغَنِيّ يَقُول أخبرنَا الدَّارَقُطْنِيّ بِأَن كتاب الْعقل وَضَعَهُ أَرْبَعَةٌ أَوَّلُهُمْ مَيْسَرَةُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ثُمَّ سَرَقَهُ مِنْهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ فَرَكَّبَهُ بِأَسَانِيدَ غَيْرِ أَسَانِيدَ مَيْسَرَةَ وَسَرَقَهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ فَرَكَّبَهُ بِأَسَانِيدَ أُخَرَ ثُمَّ سَرَقَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عِيسَى السِّجْزِيُّ فَأَتَى بِأَسَانِيدَ أُخَرَ

فصل

قُلْتُ يُرِيدُ كِتَابَ الْعَقْلِ لِلْأَوْدِيِّ الْمُخْتَلِقِ الْكَذَّابِ وَهُوَ سِفْرٌ وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ لَا يَصِحُّ فِي الْعَقْلِ حَدِيثٌ قَالَهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى وَابْنُ مُحَبَّرِ كَمَا قَالَ السَّخَاوِيُّ لَيْسَ بِكَذَّابٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الصِّحَّةِ وُجُودُ الْوَضْعِ كَمَا لَا يَخْفَى فَصْلٌ 11 - وَمِنْهَا الْأَحَادِيثُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْخِضْرُ وَحَيَاتُهُ كُلُّهَا كَذِبٌ وَلَا يَصِحُّ فِي حَيَاته حَدِيث وَاحِد كَحَدِيث إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ كَلَامًا مِنْ وَرَائِهِ فَذَهَبُوا ينظرُونَ فَإِذا هُوَ الْخضر وَحَدِيث يَلْتَقِي الْخِضِرُ وَإِلْيَاسُ كُلَّ عَامٍ ... وَحَدِيث يَجْتَمِعُ بِعَرَفَةَ جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَالْخِضْرُ ... الْحَدِيثُ الْمُفْتَرَى الطَّوِيلُ قُلْتُ أَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ الْعُقَيْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْأَفْرَادِ وَابْنُ عَسَاكِرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

فَكَذَا لَهُ أَصْلٌ ذَكَرْتُهُ فِي رسالتي الْمُسَمَّاة بكشف الْخِدْرِ عَنْ أَمْرِ الْخِضْرِ مَعَ الرَّد على مَا ذكر هُنَا مِنَ الْأَدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ عَلَى عَدَمِ بَقَائِهِ

فصل

فَصْلٌ 12 - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ مِمَّا تَقُومُ الشَّوَاهِدُ الصَّحِيحَةُ عَلَى بُطْلَانه كَحَدِيث عُوجِ بْنِ عُنُقِ الطَّوِيلِ الَّذِي قَصَدَ وَاضِعُهُ الطَّعْنَ فِي أَخْبَارِ الْأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ طُولَهُ كَانَ ثَلَاثَةَ آلَافِ ذِرَاع وثلاثمائة وَثَلَاثَةَ وَثَلَاثِينَ وَأَنَّ نُوحًا لَمَّا خَوَّفَهُ الْغَرَقَ قَالَ لَهُ احْمِلْنِي فِي قَصْعَتِكَ هَذِهِ وَأَنَّ الطُّوفَانَ لَمْ يَصِلْ إِلَى كَعْبِهِ وَأَنَّهُ خَاضَ الْبَحْرَ فَوَصَلَ إِلَى حُجْزَتِهِ وَإِنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْحُوتَ مِنْ قَرَارِ الْبَحْرِ فَيَشْوِيهِ فِي عَيْنِ الشَّمْسِ وَأَنَّهُ قَلَعَ صَخْرَةً عَظِيمَةً عَلَى قَدْرِ عَسْكَرِ مُوسَى وَأَرَادَ أَنْ يَرْضَخَهُمْ بِهَا فَقَوَّرَهَا اللَّهُ فِي عُنُقِهِ مِثْلَ الطَّوْقِ وَلَيْسَ الْعَجَبُ مِنْ جُرْأَةِ مِثْلِ هَذَا الْكَذَّابِ عَلَى اللَّهِ إِنَّمَا الْعَجَبُ مِمَّنْ يَدْخُلُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ مِنَ التَّفْسِيرِ وَغَيْرِهِ وَلَا يُبَيِّنُ أَمْرَهُ وَهَذَا عِنْدَهُ لَيْسَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هم البَاقِينَ} فَأَخْبَرَ أَنَّ كُلَّ مِنْ بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَهُوَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ فَلَوْ كَانَ لِعُوجٍ وُجُودٌ لَمْ يَبْقَ بَعْدُ نُوحٌ

وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَطُولُهُ فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ وَأَيْضًا فَإِنَّ مَا بَين السَّمَاء وَالْأَرْض خَمْسمِائَة عَامٍ وَسُمْكُهَا كَذَلِكَ وَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ فَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا هَذِهِ الْمَسَافَةُ الْعَظِيمَةُ فَكَيْفَ يَصِلُ إِلَيْهَا مَنْ طُولُهُ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ حَتَّى يَشْوِيَ فِي عَيْنِهَا الْحُوتَ وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا وَأَمْثَالَهُ مِنْ وَضْعِ الزَّنَادِقَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ قَصَدُوا السُّخْرِيَةَ وَالِاسْتِهْزَاءِ بِالرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ قُلْتُ وَفِي تَفْسِيرِ الْمَعَالِمِ لِلْبَغَوِيِّ إِنَّ أَصَحَّ الْأَقَاوِيلِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ أَنَّ عُوجَ بْنَ عُنُقٍ قَتَلَهُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَمْ يَزَدْ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِوُجُودِهِ أَصْلًا فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الْأَعْلَامِ غَايَتُهُ أَنَّ الْكَذَّابِينَ زَادُوا وَنَقَصُوا تَرْوِيجًا لِغَرَضِهِمِ الْفَاسِدِ عِنْدَ الْعَوَامِ مِنَ الْأَنَامِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقرْيَة} هِيَ أَرِيحَا وَهِيَ قَرْيَةُ الَجَبَّارِينَ كَانَ فِيهَا قَوْمٌ مِنْ بَقِيَةِ عَادٍ يُقَالُ لَهُمُ الْعَمَالِقَةُ وَرَأَسَهُمْ عُوجُ بْنُ عُنُقٍ وَفِي الدُّرِّ الَمَنْثُورِ فِي التَّفْسِيرِ بِالْمَأْثُورِ لِلسُّيُوطِيِّ أَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {إِن فِيهَا قوما جبارين}

قَالَ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ أَجْسَامٌ وَخِلَقٌ لَيْسَتْ لِغَيْرِهِمْ وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْهُ قَالَ هُمْ أَطْوَلُ مِنَّا أَجْسَامًا وَأَشَدُّ قُوَّةً وَأَخْرَجَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ فِي فُتُوحِ مِصْرَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ قَالَ اسْتَظَلَّ سَبْعُونَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِ مُوسَى فِي قَحْفِ رَأْسِ رَجُلٍ مِنَ الْعَمَالِيقِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّهُ رُؤَيَتْ ضَبُعٌ وَأَوْلَادُهَا رَابِضَةً فِي حِجَاجِ عَيْنِ رَجُلٍ مِنَ الْعَمَالِقَةِ وَأَخْرَجَ ابْن حَاتِمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخَذَ عَصَا فَذَرَعَ فِيهَا بِشَيْءٍ ثُمَّ قَاسَ فِي الْأَرْضِ خَمْسِينَ أَوْ خَمْسًا وَخَمْسِينَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا طُولُ الْعَمَالِيقِ وَأَخْرَجَ ابْن أبي جَرِيرٍ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُمِرَ مُوسَى أَنْ يَدْخُلَ مَدِينَةَ الْجَبَّارِينَ فَسَارَ بِمَنْ مَعَهُ حَتَّى نَزَلَ قَرِيبًا مِنَ الْمَدِينَةِ وَهِيَ أَرِيحَا فَبَعَثَ إِلَيْهِم اثْنَيْ عَشْرَ عَيْنًا مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْهُمْ عَيْنًا لِيَأْتُوهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ فَدَخَلُوا الْمَدِينَةَ فَرَأَوْا أَمْرًا عَظِيمًا مِنْ هَيْئَتِهِمْ وَجِسْمِهِمْ وَعِظَمِهِمْ فَدَخَلُوا حَائِطًا لِبَعْضِهِمْ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ لِيَجْتَنِي

الثِّمَارَ مِنْ حَائِطِهِ فَجَعَلَ يَجْتَنِي الثِّمَارَ وَيَنْظُرُ إِلَى آثَارِهِمْ فَتَتَبَّعَهُمْ فَكُلَّمَا أَصَابَ وَاحِدًا مِنْهُمْ أَخَذَهُ فَجَعَلَهُ فِي كُمِّهِ مَعَ الْفَاكِهَةِ حَتَّى الْتَقَطَ الِاثْنَيْ عَشَرَ كُلَّهُمْ فَجَعَلَهُمْ فِي كُمِّهِ مَعَ الْفَاكِهَةِ وَذَهَبَ إِلَى مَلِكِهِمْ فَنَثَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ ... الْحَدِيث قَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ إِنَّ قَافَ جَبَلٍ مِنْ زُمُرُّدَةٍ خَضْرَاءَ مُحِيطَةٍ بِالدُّنْيَا كَإِحَاطَةِ الْحَائِطِ بِالْبُسْتَانِ وَالسَّمَاءُ وَاضِعَةٌ أَكْنَافَهَا عَلَيْهِ فَزُرُقَتُهَا مِنْهُ قُلْتُ قَدْ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي مَعَالِمِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَالضَّحَّاكِ وَفِي الدُّرِّ الْمَنْثُورِ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَافُ جَبَلٌ مُحِيطٌ بِالْأَرْضِ وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِي قَوْله تَعَالَى {ق} جَبَلٌ مِنْ زُمُرُّدٍ مُحِيطٌ بِالدُّنْيَا عَلَيْهِ كَنَفَا السَّمَاءِ وَمِنْ هُنَا حَدِيثُ إِنَّ الْأَرْضَ عَلَى صَخْرَةٍ وَالصَّخْرَةُ عَلَى قَرْنِ ثَوْرٍ فَإِذَا حَرَّكَ الثَّوْرُ قَرْنَهُ تَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ فَتَحَرَّكَتِ الْأَرْضُ

وَهِيَ الزَّلْزَلَةُ قُلْتُ قَدْ أَخْرَجَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَأَبُو الشَّيْخِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَلَقَ الله جبلا يُقَال لَهُ قَاف مُحِيطٌ بِالْعَالَمِ وَعُرُوقُهُ إِلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْأَرْضُ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُزَلْزِلَ قَرْيَةً أَمَرَ ذَلِكَ الْجَبَلَ فَحَرَّكَ الْعِرْقَ الَّذِي يَلِي تِلْكَ الْقَرْيَةَ فَيُزَلْزِلُهَا وَيُحَرِّكُهَا فَمِنْ ثَمَّ تَتَحَرَّكُ الْقَرْيَةُ دُونَ الْقَرْيَةِ قَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ كَانَتْ جِنِّيَّةٌ تَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا أَبْطَأَ بِكِ قَالَتْ مَاتَ لِي مَيِّتٌ بِالْهِنْدِ فَذَهَبَتْ فِي تَعْزِيَتِهِ فَرَأَيْتُ فِي طَرِيقِي إِبْلَيسَ يُصَلِّي عَلَى صَخْرَةٍ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَضْلَلْتَ آدَمَ قَالَ دَعِي عَنْكِ هَذَا قُلْتُ تُصَلِّي وَأَنْتَ أَنْتَ قَالَ يَا فَارِغَةُ إِنِّي لَأَرْجُو مِنْ رَبِّي إِذَا بَرَّ قَسَمَهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِكَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا دُسَّ فِي كُتُبِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَإِلَّا فَهُوَ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْ أَنْ يَرُوجَ عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الْهَذَيَانِ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ هَامَةَ بْنِ الْهَيْمِ بْنِ لَاقِيسَ بن إِبْلِيس ...

فصل

الحَدِيث طَوِيل وَنَحْوَهُ وَحَدِيثُ زُرَيْبِ بْنِ بَرْثَمَلَا قَالَ ابْنُ الْجُوزِيِّ حَدِيثُ زُرَيْبٍ بَاطِلٌ فَصْلٌ 13 - وَمِنْهَا مُخَالَفَةُ الْحَدِيثِ لصريح الْقُرْآن كَحَدِيث مِقْدَارُ الدُّنْيَا وَأَنَّهَا سَبْعَةُ آلَافِ سَنَةٍ وَنَحْنُ فِي الْأَلْفِ السَّابِعَةِ وَهَذَا مِنْ أَبْيَنِ الْكَذِبِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ صَحِيحًا لَكَانَ كُلُّ أَحَدٍ عَالِمًا أَنَّهُ قَدْ بَقِيَ لِلْقِيَامَةِ مِنْ وَقْتِنَا هَذَا مِئَتَانِ وَوَاحِدٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي} الْآيَةَ قُلْتُ تَحْقِيقُ هَذَا الْحَدِيثِ قَدْ تَصَدَّى لَهُ الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَةٍ سَمَّاهَا الْكَشْفُ عَنْ مُجَاوَزَةِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَلْفِ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُسْتَفَادُ مِنَ الْحَدِيثِ إِثْبَاتُ قُرْبِ الْقِيَامَةِ وَمِنَ الْآيَاتِ نَفْيِ تَعْيِينِ تِلْكَ السَّاعَةِ فَلَا مُنَافَاةَ وزبدته أَنَّهُ لَا يُتَجَاوَزُ عَنِ الْخَمْسمِائَةِ بَعْدَ الْأَلْفِ

قَالَ وَقَدْ جَاهَرَ بِالْكَذِبِ بَعْضُ مَنْ يَدَّعِي فِي زَمَانِنَا الْعِلْمَ وَهُوَ مُتَشَبِّعٌ بِمَا لَمْ يُعْطَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ قِيلَ لَهُ فَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثِ جِبْرِيلَ مَا المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ فَحَرَّفَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ وَقَالَ مَعْنَاهُ أَنَا وَأَنْتَ نَعْلَمُهَا وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْجَهْلِ وَأَقْبَحِ التَّحْرِيفِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ مِنْ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ كَانَ يَظُنُّهُ أَعْرَابِيًّا أَنَا وَأَنْتَ نَعْلَمُ السَّاعَةَ إِلَّا أَنْ يَقُولَ هَذَا الْجَاهِلُ إِنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّهُ جِبْرِيلُ فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الصَّادِقُ فِي قَوْلِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاءَ لِي فِي صُورَةٍ إِلَّا عَرَفْتُهُ غَيْرَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَفِي اللَّفْظ الآخر شُبِّهَ عَلَيَّ غَيْرَ هَذِهِ الْمَرَّةِ وَفِي اللَّفْظِ الْآخَرِ رُدُّوا عَلَيَّ الْأَعْرَابِيَّ فَذَهَبُوا فَالْتَمَسُوا فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا وَإِنَّمَا عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جِبْرِيلُ بَعْدَ مُدَّةٍ كَمَا قَالَ عُمَرُ فَلَبَثْتُ مَلِيًا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ وَالْمُحَرِّفُ يَقُولُ عَلِمَ وَقْتَ السُّؤَالِ أَنَّهُ جِبْرِيلُ وَلَمْ يُخْبِرِ الصَّحَابَةَ بِذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ مُدَّةٍ ثُمَّ قَوْلُهُ فِي الحَدِيث مَا المسؤول عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ يَعُمُّ كُلَّ سَائل ومسؤول فَكل سَائل ومسؤول عَنِ السَّاعَةِ هَذَا شَأْنُهُمَا وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ الْغُلَاةُ عِنْدَهُمْ أَنَّ عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْطَبِقٌ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ فَكُلُّ مَا يَعْلَمَهُ الله رَسُوله يُعلمهُ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ {وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ}

لَا تعلمهمْ نَحن نعلمهُمْ) وَهَذَا فِي بَرَاءَةٍ وَهِيَ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا وَالْمُنَافِقُونَ جِيرَانُهُ فِي الْمَدِينَةِ انْتَهَى وَمَنِ اعْتَقَدَ تَسْوِيَةَ عِلْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ يَكْفُرُ إِجْمَاعًا كَمَا لَا يَخْفَى قَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ عِقْدِ عَائِشَةَ لَمَّا أَرْسَلَ فِي طَلَبِهِ فَأَثَارُوا الْجَمَلَ فَوَجَدُوهُ أَيْ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ مَا تَقَدَّمَ وَيُبْطِلُ قَوْلَ الْقَائِلِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْعِمَادُ بْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ وَهُوَ مِنْ أَكَابِرِ الْمُحَدِّثِينَ قَالَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخْذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَالَتْ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي وَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخْذِي فَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ

التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ قَالَ وَمِنْ هَذَا أَيْ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ حَدِيثُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ وَقَالَ مَا أَرَى لَوْ تَرَكْتُمُوهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْئًا فَتَرَكُوهُ فَجَاءَ شِيصًا فَقَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِدُنْيَاكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الله وَلَا أعلم الْغَيْب} وَقَالَ {وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاستكثرت من الْخَيْر} وَلَمَّا جَرَى لِأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ مَا جَرَى وَرَمَاهَا أَهْلُ الْإِفْكِ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ببرائتها وَعِنْدَ هَؤُلَاءِ الْغُلَاةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَعْلَمُ الْحَالَ وَأَنَّهُ غَيَّرَهَا بِلَا

فصل

رَيْبَ وَاسْتَشَارَ النَّاسَ فِي فِرَاقِهَا وَدَعَا رِيحَانَتَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ الْحَالَ وَقَالَ لَهَا إِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَهُوَ يَعْلَمُ عِلْمًا يَقِينًا أَنَّهَا لَمْ تُلِمَّ بِذَنْبٍ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْحَامِلَ لِهَؤُلَاءِ عَلَى الْغُلُوِّ اعْتِقَادُهُمْ أَنَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَكُلَّمَا غَلَوْا فِيهِ كَانُوا أَقْرَبَ إِلَيْهِ وَأَخَصَّ بِهِ فَهُمْ أَعْصَى النَّاسِ لِأَمْرِهِ وَأَشَدُّهُمْ مُخَالَفَةً لِسَنَّتِهِ وَهُؤَلَاءِ فِيهِمْ شَبَهٌ ظَاهِرٌ مِنَ النَّصَارَى الَّذِينَ غَلَوْا فِي الْمَسِيحِ أَعْظَمَ الْغُلُوِّ وَخَالَفُوا شَرْعَهُ وَدِينَهِ أَعْظَمَ الْمُخَالَفَةِ وَالْحَقُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ يُصَدِّقُونَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَكْذُوبَةِ الصَّرِيحَةِ وَيُحَرِّفُونَ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ وَاللَّهُ وَلِيُّ دِينِهِ فَيُقِيمُ مَنْ يَقُومُ لَهُ بِحَقِّ النَّصِيحَةِ فَصْلٌ وَيُشْبِهُ هَذَا مَا وَقَعَ فِيهِ الْغَلَطُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ... الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَلَكِنْ وَقَعَ الْغَلَطُ فِي رَفعه وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ

كَذَلِكَ قَالَ إِمَامُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخه الْكَبِير وَقَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا وَهُوَ كَمَا قَالُوا لِأَنَّ اللَّهَ أخبر أَنه خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ مُدَّةَ التَّخْلِيقِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوى فِي الصَّخْرَةِ أَنَّهَا عَرْشُ اللَّهِ الْأَدْنَى تَعَالَى اللَّهُ عَنْ كَذِبِ الْمُفْتَرِينَ وَلَمَّا سَمِعَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى {وَسِعَ كرسيه السَّمَاوَات وَالْأَرْض} وَتَكُونُ الصَّخْرَةُ عَرْشَهُ الْأَدْنَى وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي الصَّخْرَةِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرَى وَالْقَدَمُ الَّذِي فِيهَا كَذِبٌ مَوْضُوعٌ مِمَّا عَمِلَتْهُ أَيْدِي الْمُزَوِّرِينَ وَأَرْفَعُ شَيْءٍ فِي الصَّخْرَةِ أَنَّهَا كَانَتْ قِبْلَةَ الْيَهُودِ وَهِيَ فِي الْمَكَانَ كَيَوْمِ السَّبْتِ فِي الزَّمَانِ أَبْدَلَ اللَّهُ بِهَا لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ وَلَمَّا أَرَادَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ يَبْنِيَ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَى اسْتَشَارَ النَّاسَ هَلْ يَجْعَلُهُ أَمَامَ الصَّخْرَةِ أَمْ خَلْفَهَا فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ابْنِهِ خَلْفَ الصَّخْرَةِ فَقَالَ يَا بْنَ الْيَهُودِيَّةِ خَالَطَتْكَ يَهُودِيَّةٌ بَلْ أَبْنِيهِ أَمَامَ الصَّخْرَةِ حَتَّى لَا يَسْتَقْبِلَهَا الْمُصَلُّونَ فَبَنَاهُ حَيْثُ هُوَ الْيَوْمَ وَقَدْ أَكْثَرَ الْكَذَّابُونَ مِنَ الْوَضْعِ فِي فَضَائِلِهَا وَفَضَائِلِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالَّذِي صَحَّ فِي فَضْلِهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَوله من حَدِيث أبي ذَر وَقد سَأَلَهُ أَي مَسْجِد وضع فِي الأَرْض أول فَقَالَ الْمَسْجِد الْحَرَام قَالَ ثمَّ أَي قَالَ الْمَسْجِد الْأَقْصَى ... الْحَدِيثَ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَمَّا بَنَى سُلَيْمَانُ الْبَيْتَ سَأَلَ رَبَّهُ ثَلَاثًا سَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَسَأَلَهُ أَنْ لَا يَؤُمَّ أَحَدٌ هَذَا الْبَيْتَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا رَجَعَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ ذَلِكَ وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ وَصَحِيحِ الْحَاكِمِ وَفِي الْبَابِ حَدِيثٌ رَابِعٌ دُونَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ إِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ وَهَذَا مُحَالٌ لِأَنَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْهُ

فصل

وَالصَّلَاةُ فِيهِ تُفَضَّلُ عَلَى غَيْرِهِ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَقَدْ رُوِيَ فِي مَسْجِد بَيت الْمُقَدّس التَّفْضِيل بِخَمْسِمِائَة وَهُوَ أَشْبَهُ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْرِيَ بِهِ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ صَلَّى فِيهِ وَأَمَّ الْمُرْسَلِينَ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَرَبَطَ الْبُرَاقَ بِحَلَقَةِ الْبَابِ وَعُرِجَ بِهِ مِنْهُ وَصَحَّ عَنْهُ أَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَتَحَصَّنُونَ بِهِ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فَهَذَا مَجْمُوعُ مَا يَصِحُّ فِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ قُلْتُ وَكَذَا ثَبَتَ أَنَّ الْمَهْدِيَّ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَحَصَّنُونَ بِهِ مِنَ الدَّجَّالِ وَأَنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ مِنْ مَنَارَةِ مَسْجِدِ الشَّامِ فَيَأْتِي فَيَقْتِلُ الدَّجَّالَ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَيَقُولُ الْمَهْدِيُّ تَقَدَّمْ يَا رُوحَ اللَّهِ فَيَقُولُ إِنَّمَا هَذِهِ الصَّلَاةُ أُقِيمَتْ لَكَ فَيَتَقَدَّمُ الْمَهْدِيُّ وَيَقْتَدِي بِهِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِشْعَارًا بِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأُمَّةِ ثُمَّ يُصَلِّي عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ فَصْلٌ وَمِنْهَا أَحَادِيثُ صَلَوَاتِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي كَصَلَاةِ يَوْمِ الْأَحَدِ وَلَيْلَةِ الْأَحَدِ وَيَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَلَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ إِلَى آخِرِ الْأُسْبُوعِ كُلُّ أَحَادِيثِهَا كَذِبٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ أَحَادِيثُ صَلَاةِ الرَّغَائِبِ لَيْلَةَ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ كُلُّهَا كَذِبٌ وَأَمْثَلُهَا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْدَهْ وَهُوَ صَدُوقٌ عَنِ ابْنِ

جَهْضَمٍ وَهُوَ وَاضِعُ الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ لَا تَغْفَلُوا عَنْ أَوَّلِ جُمْعَةٍ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ تُسَمِّيهَا الْمَلَائِكَةُ الرَّغَائِبَ ... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَكْذُوبَ بِطُولِهِ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ اتَّهَمُوا بِهِ ابْنَ جَهْضَمٍ وَنَسَبُوهُ إِلَى الْكَذِبِ قَالَ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ الْحَافِظَ يَقُولُ رِجَالُهُ مَجْهُولُونَ فَنَبَشْتُ عَلَيْهِمْ جَمِيعَ الْكُتُبِ فَمَا وَجَدْتُهُمْ قَالَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ بَلْ لَعَلَّهُمْ لَمْ يُخْلَقُوا قُلْتُ أَمَّا صَدْرُ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُهُ رَجَبُ شَهْرُ اللَّهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي فقد ذكره أَبُو الْفَتْح ابْن أَبِي الْفَوَارِسِ فِي أَمَالِيهِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا كَمَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي جَامِعِهِ الصَّغِيرِ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ صَوْمِ رَجَبٍ وَصَلَاةِ بَعْضِ اللَّيَالِي فِيهِ فَهُوَ كَذِبٌ مُفْتَرَى فَفِيهِ بَحْثٌ إِذْ قَدْ وَرَدَ فِي صِيَامِ رَجَبٍ أَحَادِيثُ مُتَعَدِّدَةٌ وَلَوْ كَانَتْ ضَعِيفَةً لَكِنَّهَا يَتَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَقَدْ أَوْرَدْتُ نُبَذًا مِنْهَا فِي رِسَالَتِي الْأَدَبِ فِي رَجَبٍ وَالْقَوَّامُ لِلصَّوَّامِ أَيْضًا

فصل

نَعَمْ بَعْضُ مَا وَرَدَ فِيهِ مَوْضُوع كَمَا بَينه بقوله كَحَدِيث مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ بِلَا حِسَابٍ وَحَدِيث مَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبٍ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَفِي الثَّانِيَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ وَأَقْرَبُ مَا جَاءَ فِيهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ قُلْتُ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى اعْتِقَادِ وُجُوبِهِ كَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَإِلَّا فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِكَرَاهَةِ صَوْمِهِ فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ صَلَاةِ لَيْلَة النّصْف من شعْبَان كَحَدِيث يَا عَلِيُّ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ بِأَلْفِ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ طَلَبَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَسَاقَ جُزَافَاتٍ كَثِيرَةً وَأُعْطِيَ سَبْعِينَ أَلْفَ حَوْرَاءَ لِكُلِّ حَوْرَاءَ سَبْعُونَ أَلْفَ غُلَامٍ وَسَبْعُونَ أَلْفَ وِلْدَانٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَيَشْفَعُ

فصل

وَالِدَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي سَبْعِينَ أَلْفًا وَالْعَجَبُ مِمَّنْ شَمَّ رَائِحَةَ الْعِلْمِ بِالسُّنَّةِ أَنْ يَغْتَرَّ بِمِثْلِ هَذَا الْهَذَيَانِ وَيُصَلِّيهَا وَهَذِهِ الصَّلَاةُ وُضِعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الأربعمائة وَنَشَأَتْ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَوُضِعَ لَهَا عدَّة أَحَادِيث مِنْهَا مَنْ قَرَأَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَلْفَ مَرَّةٍ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِائَةَ أَلْفِ ملك يُبَشِّرُونَهُ وَحَدِيث مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} شُفِّعَ فِي عَشَرَةٍ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ. . وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ فَصْلٌ 14 - وَمِنْهَا رَكَاكَةُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ وَسَمَاجَتُهَا بِحَيْثُ يَمُجُّهَا السَّمْعُ وَيَدْفَعُهَا الطَّبْعُ كَحَدِيث أَرْبَعٌ لَا تَشْبَعُ مِنْ أَرْبَعٍ أُنْثَى مِنْ ذَكَرٍ وَأَرْضٌ مِنْ مَطَرٍ وَعَيْنٌ مِنْ نَظَرٍ وَأُذُنٌ مِنْ خَبَرٍ قُلْتُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَائِشَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَعَالِمٌ

مِنْ عِلْمٍ بَدَلَ وَأُذُنٌ مِنْ خَبَرٍ فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ وَحَدِيث ارْحَمُوا عَزِيزَ قَوْمٍ ذَلَّ وَغَنِيَّ قَوْمٍ افْتَقَرَ وَعَالِمًا يَتَلَاعَبُ بِهِ الصّبيان وَحَدِيث ذَمِّ الْحَاكَةِ وَالْأَسَاكَفَةِ وَالصَّوَّاغِينَ أَوْ صَنْعَةٍ مِنَ الصَّنَائِعِ الْمُبَاحَةِ كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لَا يَذُمُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الصَّنَائِعَ الْمُبَاحَةَ قُلْتُ قَدْ يَذُمُّ لِمَا فِيهَا مِنَ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ وَالْمُحَرَّمَةِ لِيُجْتَنَبَ عَنْهَا كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ عَيْنِ الْعِلْمِ فِي مَرَاتِبِ الْمَكَاسِبِ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا وهوسكران دَخَلَ الْقَبْرَ سَكْرَانَ وَبُعِثَ سَكْرَانَ وَأُمِرَ بِهِ إِلَى النَّارِ سَكْرَانَ إِلَى جَبَلٍ أَوْ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ سَكرَان وَحَدِيث إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا اسْمُهُ عُمَارَةُ عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتٍ طُولُهُ مَدُّ بَصَرِهِ يَدُورُ فِي الْبُلْدَانِ وَيَقِفُ فِي الْأَسْوَاقِ يُنَادِي لِيَغْلُ كَذَا وَكَذَا وَلْيَرْخُصْ كَذَا وَكَذَا وَحَدِيث إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا مِنْ حِجَارَةٍ يُقَالُ لَهُ عُمَارَةُ يَنْزِلُ عَلَى حِمَارٍ مِنْ حِجَارَةٍ كُلَّ يَوْمٍ فَيُسَعِّرُ الْأَسْعَارَ

فصل

فَصْلٌ وَمِنْهَا أَحَادِيثُ ذَمِّ الْحَبَشَةِ والسودان كلهَا كذب كَحَدِيث دَعُونِي مِنَ السُّودَانِ إِنَّمَا الْأَسْوَدُ لبطنه وفرجه وَحَدِيث الزِّنْجِيُّ إِذَا شَبِعَ زَنَا وَإِذَا جَاعَ سَرَقَ قُلْتُ رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ فِيهِ وَإِنَّ فِيهِمْ لَسَمَاحَةً وَنَجْدَةً كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَحَدِيث إِيَّاكُمْ وَالزِّنْجِيَّ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ وَحَدِيثِ رَأَى طَعَامًا فَقَالَ لِمَنْ هَذَا قَالَ الْعَبَّاسُ لِلْحَبَشَةِ أُطْعِمُهُمْ قَالَ لَا تَفْعَلْ إِنْ جَاعُوا سَرَقُوا وَإِنْ شَبِعُوا زَنَوْا فَصْلٌ وَمِنْهَا أَحَادِيثُ ذَمِّ التُّرْكِ وَأَحَادِيثُ ذَمِّ الْخِصْيَانِ وَأَحَادِيثُ ذَمِّ الْمَمَالِيكِ كَحَدِيث لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِي الْخِصْيَانِ خَيْرًا لأَخْرَجَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ ذُرِّيَّةً يَعْبُدُونَ اللَّهَ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ

فصل

وَحَدِيث شَرُّ الْمَالِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ الْمَمَالِيكُ قُلْتُ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِير وَأما حَدِيثُ اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْركه عَن ابْن عمر وَكَذَا حَدِيثُ اتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوكُمْ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ يَسْلُبُ أُمَّتِي مُلْكَهُمْ وَمَا خَوَّلَهُمُ اللَّهُ بَنُو قَنْطُورَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَنْطُورَا جَارِيَةُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا مِنْهُمُ التُّرْكُ وَالصِّينُ كَذَا فِي النِّهَايَةِ فَصْلٌ 15 - وَمِنْهَا مَا يَقْتَرِنُ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُعْلَمُ بِهَا أَنَّهُ بَاطِلٌ مِثْلُ حَدِيثِ وَضْعِ الْجِزْيَةِ عَنْ أَهْلِ خَيْبَرَ فَهَذَا كَذِبٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ فِيهِ شَهَادَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَسَعْدٌ قَدْ تُوُفِّيَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ

وَثَانِيهَا أَنَّ فِيهِ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ هَكَذَا وَمُعَاوِيَةُ إِنَّمَا أَسْلَمَ زَمَنَ الْفَتْحِ وَكَانَ مِنَ الطُّلَقَاءِ وَثَالِثُهَا أَنَّ الْجِزْيَةَ لَمْ تَكُنْ نَزَلَتْ حِينَئِذٍ وَلَا يَعْرِفُهَا الصَّحَابَةُ وَلَا الْعَرَبُ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ بَعْدَ عَامِ تَبُوكَ وَحِينَئِذٍ وَضَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَصَارَى نَجْرَانَ وَيَهُودِ الْيَمَنِ وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ يَهْوُدِ الْمَدِينَةِ لِأَنَّهُمْ وَادَعُوهُ قَبْلَ نُزُولِهَا ثُمَّ قَتَلَ مَنْ قَتَلَ مِنْهُمْ وَأَجْلَى بَقِيَّتَهُمْ إِلَى خَيْبَرَ وَإِلَى الشَّامِ وَصَالَحَهُ أَهْلُ خَيْبَرَ قَبْلَ فَرْضِ الْجِزْيَةِ فَلَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الْجِزْيَةِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَابْتَدَأَ ضَرْبُهَا عَلَى مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ مَعَهُ صُلْحٌ فَمِنْ هَهُنَا وَقَعَتِ الشُّبْهَةُ فِي أَهْلِ خَيْبَرَ وَرَابِعُهَا أَنَّ فِيهِ أَنَّهُ وَضَعَ عَنْهُمُ الْكُلَفَ وَالسُّخَرَ وَلَمْ يَكُنْ فِي زَمَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كُلَفَ وَلَا سُخَرَ وَلَا مُكُوسَ وَخَامِسُهَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عَهْدًا لَازِمًا بَلْ قَالَ نُقِرُّكُمْ مَا شِئْنَا فَكَيْفَ يَضَعُ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ الَّتِي يَصِيرُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِهَا عَهْدٌ لَازِمٌ مُؤَبَّدٌ ثُمَّ لَا يَثْبُتُ لَهُمْ أَمَانًا لَازِمًا مُؤَبَّدًا وَسَادِسُهَا أَنَّ مِثْلَ هَذَا مِمَّا تَتَوَفَّرُ الْهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَدْ وَقَعَ وَلَا يَكُونُ عِلْمُهُ عِنْدَ حَمَلَةِ السُّنَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَةِ الْحَدِيثِ وَيَنْفَرِدُ بِعِلْمِهِ وَنَقْلِهِ الْيَهُودُ وَسَابِعُهَا أَنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُمُ مِنَ الْإِحْسَانِ مَا يُوجِبُ وَضْعَ الْجِزْيَةِ عَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَاتَلُوهُ وَقَاتَلُوا أَصْحَابَهُ وَسَلُّوا السُّيُوفَ فِي وُجُوهِهِمْ وَسَمُّوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوَوْا أَعْدَاءَهُ

الْمُحَارِبِينَ لَهُ الْمُحَرِّضِينَ عَلَى قِتَالِهِ فَمِنْ أَيْنَ يَقَعُ هَذَا الِاعْتَنَاءُ بِهِمْ وَإِسْقَاطُ هَذَا الْفَرْضِ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عُقُوبَةً لِمَنْ لَمْ يَدِنْ مِنْهُمْ بِدِينِ الْإِسْلَامِ وَثَامِنُهَا أَن النَّبِي ص = لَمْ يُسْقِطْهَا عَنِ الْأَبْعَدَيْنِ عَنْهُ مَعَ عَدَمِ مُعَادَاتِهِمْ لَهُ كَأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ نَجْرَانَ فَكَيْفَ يَضَعُهَا عَنِ الْخَيْبَرِيِّينَ الْأَدْنَيْنِ مَعَ شِدَّةِ مُعَادَاتِهِمْ لَهُ وَكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَمِنَ الْمَعْلُوم أَنه أَنَّهُ كُلَّمَا اشْتَدَّ كُفْرُ الطَّائِفَةِ وَتَغَلَّظَتْ عَدَاوَتُهُمْ كَانُوا أَحَقَّ بِالْعُقُوبَةِ لَا بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ وَتَاسِعُهَا أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَسْقَطَ عَنْهُمُ الْجِزْيَةَ كَمَا ذَكَرُوا لَكَانُوا مِنْ أَحْسَنِ الْكُفَّارِ حَالًا وَلَمْ يَحْسُنْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُمْ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَبِلَادِهِمْ مَتَى شَاءَ فَإِنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ الَّذِينَ يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ لَا يَجُوزُ إِخْرَاجَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ وَدِيَارِهِمْ مَا دَامُوا مُلْتَزِمِينَ لِأَحْكَامِ الذِّمَّةِ فَكَيْفَ إِذَا رُوعِيَ جَانِبُهُمْ بِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ عَنْهُمْ وَأُعْفُوا مِنَ الصِّغَارِ الَّذِي يَلْحَقُهُمْ بِأَدَائِهَا فَأَيُّ صِغَارٍ بَعْدَ ذَلِكَ أَعْظَمُ مِنْ نَفِّيهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ وَتَشْتِيتِهِمْ فِي أَرْضِ الْغُرْبَةِ فَكَيْفَ يَجْتَمِعُ هَذَا وَهَذَا وَعَاشِرُهَا أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ حَقًّا لَمَا اجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ عَلَى خِلَافِهِ وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ لَا تَجِبُ الْجِزْيَةُ عَلَى الْخَيَابِرَةِ وَلَا فِي التَّابِعِينَ وَلَا فِي الْفُقَهَاءِ بَلْ قَالُوا أَهْلُ خَيْبَرَ وَغَيْرُهُمْ فِي الْجِزْيَةِ سَوَاءٌ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ هَذَا الْكِتَابَ كَذِبٌ مَكْذُوبٌ كَالشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْقَاضِيِ أَبِي الطَّيِّبِ

فصل

وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمْ وَذَكَرَ الْخَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ هَذَا الْكِتَابَ وَبَيَّنَ أَنَّهُ كَذِبٌ مِنْ عِدَّةِ وُجُوهٍ فَصْلٌ فِي ذِكْرِ جَوَامِعِ وَضَوَابِطِ كُلِّيَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ فَمِنْهَا أَحَادِيثُ الْحَمَامِ بِالتَّخْفِيفِ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْء كَحَدِيث كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْحَمَامِ وَحَدِيث كَانَ يُحِبُّ النَّظَرَ إِلَى الْخُضْرَةِ وَالْأُتْرُجِّ وَالْحَمَامِ الْأَحْمَرِ قُلْتُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبّ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ وَابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرَ إِلَى الْأُتْرُجِّ وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرَ إِلَى الْحَمَامِ الْأَحْمَرِ وَرَوَى ابْنُ السُّنِّيِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرَ إِلَى الْخُضْرَةِ وَالْمَاءِ الْجَارِي كَذَا فِي الْجَامِع الصَّغِير وَحَدِيث شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِحْدَةَ فَقَالَ لَهُ لَوِ اتَّخَذْتَ زَوْجًا مِنْ حَمَامٍ فَآنَسَكَ وَأَصَبْتَ مِنْ فِرَاخه وَحَدِيث اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الْمَقَاصِيصَ فِي بِيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا تُلْهِي

الْجِنَّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ قُلْتُ رَوَاهُ الشِّيرَازِيّ فِي الألقاب والخطيب والديلمي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ اتَّخِذُوا هَذِهِ الْحَمَامَ الْمَقَاصِيصَ فِي بِيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا تُلْهِي الْجِنّ عَنْ صِبْيَانِكُمْ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَالَ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ وَهُوَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ فَقَالَ هَلْ تَحْفَظُ فِي هَذَا شَيْئًا فَقَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ فَقَالَ الرَّشِيدُ اخْرِجْ عَنِّي ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنَّهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَعَزَلْتُهُ يَعْنِي مِنَ الْقَضَاءِ قُلْتُ هَذَا عُذْرٌ بَارِدٌ فَإِنَّهُ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ كَذِبُهُ لَا سِيمَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ عَدْلًا وَاسْتَحَقَّ عَزْلًا قَالَ وَهُوَ الَّذِي دَخَلَ عَلَى الْمَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَرَوَى لَهُ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ أَوْ جَنَاحٍ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ قَفَاكَ قَفَا كَذَّابٍ ثُمَّ أَمَرَ بِذَبْحِ الْحَمَامِ وَقَالَ السَّبَبُ كَذِبُ

فصل

هَذَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَأَرْفَعُ شَيْءٍ جَاءَ فِيهَا حَدِيثُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَتَّبِعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً قُلْتُ هَذَا لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ الْعَسْقَلَانِيُّ بَلْ يَرْتَقِي إِلَى الْحَسَنِ وَلَهُ شَوَاهِدُ فَصْلٌ وَمِنْهَا أَحَادِيثُ اتِّخَاذِ الدَّجَاجِ لَيْسَ فِيهَا حَدِيثٌ صَحِيح كَحَدِيث الدَّجَاج غنم فُقَرَاء أمتِي وَحَدِيث أَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَالْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ قُلْتُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْأَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَأَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ عِنْدَ اتِّخَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الدَّجَاجِ يَأْذَنُ اللَّهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى قَالَ الدُّمَيْرِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ عَلَى بْنِ عُرْوَةَ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ ابْنُ

فصل

حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ أَقُولُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا مَوْضُوعٌ وَقَدْ شَرَحْتُ مَعْنَاهُ فِي بَهْجَةِ الْإِنْسَانِ فِي مُهْجَةِ الْحَيَوَانِ فَصْلٌ وَمِنْهَا أَحَادِيثُ ذَمِّ الْأَوْلَادِ كُلُّهَا كَذِبٌ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخرهَا كَحَدِيث لَوْ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ بَعْدَ السِّتِّينَ وَمِائَةِ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ من أَن يُربي ولدا وَحَدِيث إِذَا كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قيظا ... وَحَدِيث لَا يُولد بعد الستمائة مَوْلُودٍ وَلِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ فَصْلٌ وَمِنْهَا أَحَادِيثُ التَّوَارِيخِ الْمُسْتَقْبَلَةُ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ

إِلَيْهَا وَهِيَ كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ إِذَا كَانَتْ سَنَةُ كَذَا وَكَذَا حَلَّ كَذَا وَكَذَا كَحَدِيثِ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ هَدَّةٌ تُوقِظُ النَّائِمَ وَتُقْعِدُ الْقَائِمَ وَتُخْرِجُ الْعَوَاتِقَ مِنْ خُدُورِهَا وَفِي شَوَّالٍ مَهْمَهَةٌ وَفِي ذِي الْقِعْدَةِ تَمْيِيزُ الْقَبَائِلِ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَفِي ذِي الْحِجَّةِ تراق الدِّمَاء ... وَحَدِيث يَكُونُ صَوْتٌ فِي رَمَضَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ يُصْعَقُ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيُصَمُّ سَبْعُونَ أَلْفًا قُلْتُ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ يَكُونُ فِي رَمَضَانَ صَوْتٌ وَفِي شَوَّالٍ مَهْمَهَةٌ وَفِي ذل الْعقْدَة تَتَحَارَبُ الْقَبَائِلُ وَفِي ذِي الْحِجَّةِ يُنْتَهَبُ الْحَاجُّ وَفِي الْمُحَرَّمِ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَلَا إِنَّ صَفْوَةَ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ فُلَانٌ يَعْنِي الْمَهْدِيَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا فِي ذِي الْقِعْدَةِ تَحَارَبُ الْقَبَائِلُ وَعَامَئِذٍ يُنْهَبُ الْحَاجُّ فَتَكُونُ مَلْحَمَةٌ بِمِنًى حَتَّى يَهْرَبَ صَاحِبُهُمْ فَيُبَايَعُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَهُوَ كَارِهٌ يُبَايِعُهُ مِثْلُ عِدَّةِ أَهْلِ بَدْرٍ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ

السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْأَرْضِ يَعْنِي الْمَهْدِيَّ وَحَدِيث عِنْدَ رَأْسِ مِائَةٍ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا بَارِدَةً يَقْبِضُ اللَّهُ فِيهَا روح كل مُؤمن وَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ كَانَ الْغُرَبَاءُ قُرْآنٌ فِي جَوْفِ ظَالِمٍ وَمُصْحَفٌ فِي بَيْتِ قَوْمٍ لَا يقرؤون فِيهِ وَرَجُلٌ صَالِحٌ بَيْنَ قَوْمِ سوء وَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ خَرَجَتْ شَيَاطِينٌ حَبَسَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ فِي جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَذَهَبَ مِنْهُمْ تِسْعَةُ أَعْشَارِهِمْ إِلَى الْعِرَاقِ يُجَادِلُونَهُمْ بِالْقُرْآنِ وَعُشْرٌ بِالشَّامِ وَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةُ خَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَخير أَوْلَادكُم الْبَنَات وَحَدِيث إِذَا كَانَتْ سَنَةُ سِتِّينَ وَمِائَةٍ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَحَدِيث أَصْحَابِي أَهْلُ إِيمَانٍ وَعَمَلٍ إِلَى أَرْبَعِينَ وَأَهْلُ بِرٍّ وَتَقْوَى إِلَى الثَّمَانِينَ وَأَهْلُ تَوَاصُلٍ وَتَرَاحُمٍ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ وَأَهْلُ تَدَابُرٍ وَتَقَاطُعٍ إِلَى السِّتِّينَ وَمِائَةٍ ثُمَّ الْهَرَجَ الْهَرج وَحَدِيث الْآفَات بعد الْمِائَتَيْنِ وَحَدِيث إِذا أَتَت على أمتِي ثَلَاثمِائَة وَسِتُّونَ سَنَةً فَقَدْ حَلَّتْ لَهُمُ الْعزبَة وَالتَّرَهُّب على رُؤُوس الْجبَال

فصل

فصل وَمِنْهَا الِاكْتِحَالُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَالتَّزَيُّنُ وَالتَّوْسِعَةُ وَالصَّلَاةُ فِيهِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فَضَائِلَ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا حَدِيثٌ وَاحِدٌ وَلَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْءٌ غَيْرُ أَحَادِيثِ صِيَامِهِ وَمَا عَدَاهَا فَبَاطِلٌ وأمثل مَا فِيهَا حَدِيثُ مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ قُلْتُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ صِحَّتِهِ ثُبُوتُ وَضْعِهِ وَغَايَتُهُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ فَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ كَمَا فِي الْجَامِع الصَّغِير وَفِيه أَيْضا مَنِ اكْتَحَلَ بِالْإِثْمِدِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ لَمْ يَرْمَدْ أَبَدًا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْتَهَى قَالَ وَأَمَّا أَحَادِيثُ الِاكْتِحَالِ وَالِادِّهَانِ وَالتَّطَيُّبِ فَمِنْ وَضْعِ الْكَذَّابِينَ وَقَابَلَهُمْ آخَرُونَ فَاتَّخَذُوهُ يَوْمَ تَأَلُّمٍ وَحُزْنٍ وَالطَّائِفَتَانِ مُبْتَدَعَتَانِ خَارِجَتَانِ عَنِ السُّنَّةِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ يَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصَّوْمِ وَيَجْتَنِبُونَ

فصل

مَا أَمَرَ بِهِ الشَّيْطَانُ مِنَ الْبِدَعِ قُلْتُ فَيَنْبَغِي لِمَنْ يَكْتَحِلُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنْ يَكُونَ تَبَعًا لِلْحَدِيثِ لَا لِإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالْحُزْنِ كَمَا هُوَ طَرِيقُ الْخَوَارِجِ الْمُضَادَةُ لِلْرَوَافِضِ وَقَدِ اشْتُهِرَ عَنِ الرَّافِضَةِ فِي بِلَادِ الْعَجَمِ مِنْ خُرَاسَانَ وَالْعِرَاقِ بَلْ فِي بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ مُنْكَرَاتٌ عَظِيمَةٌ مِنْ لُبْسِ السَّوَادِ وَالدَّوَرَانِ فِي الْبَلَادِ وجرح رؤوسهم وَأَبْدَانِهِمْ بِأَنْوَاعِ مِنَ الْجِرَاحَةِ وَيَدَّعُونَ أَنهم محبو أَهْلِ الْبَيْتِ وَهُمْ بَرِيئُونَ مِنْهُمْ فَصْلٌ وَمِنْهَا ذِكْرُ فَضَائِلِ السِّوَرِ وَثَوَابِ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ كَذَا فَلَهُ أَجْرُ كَذَا مِنْ أَوَّلِ الْقُرْآنِ إِلَى آخِرِهِ كَمَا يَذْكُرُ ذَلِكَ الثَّعْلَبِيُّ وَالْوَاحِدِيُّ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ وَالزَّمْخَشَرِيُّ فِي آخِرِهَا وَكَذَا تَبِعَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَأَبُو السَّعُودِ الْمُفْتِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَظُنُّ الزَّنَادِقَةَ وَضَعُوهَا وَقَدِ اعْتَرَفَ بِوَضْعِهَا وَاضِعُهَا وَقَالَ قَصَدْتُ أَنْ أُشْغِلَ النَّاسَ بِالْقُرْآنِ عَنْ غَيْرِهِ وَقَالَ بَعْضُ جُهَلَاءِ الْوَضَّاعِينَ فِي هَذَا النَّوْعِ نَحْنُ نَكْذِبُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَكْذِبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ هَذَا الْجَاهِلُ أَنَّهُ

فصل

مِنَ قَالَ عَلَيْهِ مَا لم يقل فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ وَاسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ فَصْلٌ وَمِمَّا وَضَعَهُ جَهَلَةُ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السُّنَّةِ فِي فَضْلِ الصَّدِيقِ حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّى لِلنَّاسِ عَامَّةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِأَبِي بكر خَاصَّة وَحَدِيث مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا صَبَبْتُهُ فِي صَدْرِ أبي بكر وَحَدِيث كَانَ إِذَا اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ قبل شيبَة أبي بكر وَحَدِيث أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ وَحَدِيث إِنَّ اللَّهَ لَمَّا اخْتَارَ الْأَرْوَاحَ اخْتَار روح أبي بكر وَحَدِيث عمر كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ يَتَحَدَّثَانِ وَكنت كالزنجي بَينهمَا وَحَدِيث لَو حدثتكم بفضائل عمر عُمْرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ مَا فَنِيَتْ وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَات أبي بكر وَحَدِيث مَا سَبَقَكُمْ أَبُو بَكْرٍ بِكَثْرَةِ صَوْمٍ وَلَا صَلَاةٍ وَإِنَّمَا سَبَقَكُمْ بِشَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ وَهَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ وَقَدْ سَبَقَ بِلَفْظِ مَا فَضَّلَكُمْ ... وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ قَالَ وَأَمَّا مَا وَضَعَهُ الرَّافِضَةُ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُعَدَّ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو يَعْلَى قَالَ الْخَلِيلِيُّ فِي كِتَابِ الْإِرْشَادِ وَضَعَتِ

الرَّافِضَةُ فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ وَأَهْلِ الْبَيْت نَحْو ثَلَاثمِائَة أَلْفِ حَدِيثٍ وَلَا تَسْتَبْعِدْ هَذَا فَإِنَّكَ لَوْ تَتَبَّعْتَ مَا عِنْدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ لَوَجَدْتَ الْأَمْرَ كَمَا قَالَ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَضَعَهُ بَعْضُ جَهَلَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي فَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ لَا يَصِحُّ فِي فَضْلِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَمِنْ ذَلِكَ مَا وَضَعَهُ الْكَذَّابُونَ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ عَلَى التَّنْصِيصِ عَلَى اسْمَيْهِمَا وَكَذَا مَا وَضَعَهُ الْكَذَّابُونَ أَيْضًا فِي ذَمِّهِمَا وَمِنْ ذَلِكَ الْأَحَادِيثُ فِي ذَمِّ مُعَاوِيةَ وَذَمِّ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَمِّ بَنِي أُمَيَّةَ وَمَدْحِ الْمَنْصُورِ وَالسَّفَّاحِ وَكَذَا ذَمُّ يَزِيدَ وَالْوَلِيدِ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَدْحِ بَغْدَادَ وَذَمِّهَا وَالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ ومرو وقزوين وعسقلان والاسكندرية وَنُصَيْبِينَ وَأَنْطَاكِيَةَ فَهُوَ كَذِبٌ وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِي تَحْرِيمِ وَلَدِ الْعَبَّاسِ عَلَى النَّارِ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي ذِكْرِ الْخِلَافَةِ فِي وَلَدِ الْعَبَّاسِ وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِي مَدْحِ أَهْلِ خُرَاسَانَ الْخَارِجِينَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَدِ الْعَبَّاسِ

وَكَذَا حَدِيثُ عَدَدِ الْخُلَفَاءِ مِنْ أَوْلَادِ الْعَبَّاسِ وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مُدُنِ الْجَنَّةِ أَوْ مِنْ مدن النَّار وَحَدِيث دم أَبِي مُوسَى مِنْ أَقْبَحِ الْكَذِبِ وَحَدِيث نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاوِيَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ارْكُسْهُمَا فِي الْفِتْنَةِ رَكْسًا وَدُعَّهُمَا إِلَى النَّار دَعَا كذب وَكَذَا كُلُّ حَدِيثٍ فِيهِ أَنَّ الْإِيمَانِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ فكذب وَقَابَلَ مَنْ وَضَعَهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى فَوَضَعُوا أَحَادِيثَ الْإِيمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ قَالَ وَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ وَهُوَ إِجْمَاعُ السَّلَفِ حَكَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَكِنَّ هَذَا اللَّفْظُ كَذِبٌ قُلْتُ وَمَعْنَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ أَيْضًا صَحِيحٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي ثُبُوتِ سَنَدِهِمَا فَيُؤَيِّدُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ

فصل

وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُعَاذٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ قَالَ وَهَذَا مِثْلُ إِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَجَمِيعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مُنَزَّلٌ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَيْسَ هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَصْلٌ وَكُلُّ حَدِيثٍ فِي التَّنْشِيفِ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ وَكَذَا حَدِيثُ مَسْحِ الرَّقَبَةِ فِي الْوُضُوءِ بَاطِلٌ قُلْتُ وَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ وَائِلٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَسَحَ ظَاهِرَ رَقَبَتِهِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَبِهِ اسْتَحَبَّهُ عُلَمَاؤُنَا قَالَ وَأَحَادِيثُ الذِّكْرِ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ وَأَقْرَبُ مَا رُوِيَ فِيهَا أَحَادِيثُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَثْبُتُ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ حَدِيثٌ انْتَهَى وَلَكِنَّهَا أَحَادِيثُ حِسَانٌ

قُلْتُ إِذَا كَانَتِ الْأَحَادِيثُ حِسَانًا فَكَيْفَ يُقَالَ إِنَّهَا لَا تَثْبُتُ ثُمَّ التَّسْمِيَةُ عَلَى الْوُضُوءِ لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهَا عَلَى أَعْضَائِهِ وَإِلَّا فَفِي ابْتِدَائِهِ ثَابِتٌ إِجْمَاعًا فَإِنَّهُ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَوَاجِبَةٌ عِنْد الإِمَام أَحْمد وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَاجَهِ اقْتَصَرَ عَلَى الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ أَذْكَارِ الْوُضُوءِ غَيْرَ ثَابِتَةٍ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَكُونَ مَكْرُوهَةً أَوْ بِدْعَةً مَذْمُومَةً بَلْ إِنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ اسْتَحَبَّهَا الْعُلَمَاءُ الْأَعْلَامُ وَالْمَشَايِخُ الْكِرَامُ لِمُنَاسَبَةِ كُلِّ عُضْوٍ بِدُعَاءٍ يَلِيقُ فِي الْمَقَامِ قَالَ وَحَدِيثُ التَّشَهُّدِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ وَقَول المتوضىء أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ رَوَاهُ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ فِي مُسْنَدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا

فصل

وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ فَهَذَا الذِّكْرُ بَعْدَهُ وَالتَّسْمِيَةُ قَبْلَهُ هُوَ الَّذِي رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ قُلْتُ وَقَدْ بَيَّنْتُ طُرُقَهُ فِي شَرْحِ الْحِصْنِ الْحَصِينِ فَصْلٌ وَكَذَا تَقْدِيرُ أَقَلِّ الْحَيْضِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَأَكْثَرِهِ بَعَشَرَةٍ بَاطِلٌ قُلْتُ وَله طرق مُتعَدِّدَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْعُقَيْلِيُّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَتَعَدُّدُ الطُّرُقِ وَلَوْ ضَعُفَتْ يُرَقِّي الْحَدِيثَ إِلَى الْحسن فَالْحكم بِالْوَضْعِ عَلَيْهِ لَا يستحسن قَالَ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ قَالَ الْحَرْبِيُّ وَلَا سَمِعْتُ أَنَا بِهَذَا فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَلِأَئِمَّتِنَا فِي وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقَضَاءِ وَالْأَدَاءِ أَحَادِيثٌ ثَابِتَةٌ غَيْرَ ذَلِكَ

فصل

فَصْلٌ وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الْبَاطِلَةِ حَدِيثُ مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ نَيْسَانَ ضَمِنْتُ لَهُ على الله الْجنَّة وَحَدِيث مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَقَدْ آذَانِي قُلْتُ وَفِي رِوَايَةِ الْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَا خَصْمُهُ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ فقد خصمته يَوْم الْقِيَامَة قَالَ وَحَدِيث يَوْمُ صَوْمِكُمْ يَوْمُ نَحْرِكُمْ قُلْتُ قد سبق الْكَلَام عَلَيْهِ وَحَدِيث لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفَى قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ لَوْلَا كَذِبُ السَّائِلِ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ قَدْ سَبَقَ الْكَلَام عَلَيْهِ أَيْضا وَمن ذَلِك حَدِيثُ طَلَبُ الْخَيْرِ مِنَ الرُّحَمَاءِ وَمِنْ حِسَانِ الْوُجُوهِ

فصل

قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّحْذِيرِ مِنَ التَّبَرُّمِ بِحَوَائِجِ النَّاسِ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَحَادِيثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْء يثبت وَكَذَلِكَ حَدِيثُ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ الْجنَّة والبخيل ... عَكْسَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ بِوَجْهٍ قُلْتُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط عَنْ عَائِشَةَ كَمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِير وَمن ذَلِك حَدِيثُ اتَّخِذُوا السَّرَارِيَّ فَإِنَّهُنَّ مُبَارَكَاتُ الْأَرْحَامِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي السُّرَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ فَصْلٌ وَمِنْ هَذَا أَحَادِيثُ مَدْحِ الْعُزُوبَةِ كلهَا بَاطِلَة قلت حَدِيثُ خَيْرُكُمْ فِي الْمِائَتَيْنِ كُلُّ خَفِيفِ الْحَاذِ الَّذِي

لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ مَرْفُوعًا بِهِ قَالَ السَّخَاوِيُّ وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيث كَثِيرَة مِنْهَا مَا رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَحِلُّ فِيهِ الْعُزُوبَةُ ... الْحَدِيثَ وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَرْفُوعًا خَيْرُ نِسَائِكُمْ بَعْدَ سِتِّينَ وَمِائَةٍ الْعَوَاقِرُ وَخَيْرُ أَوْلَادِكُمْ بَعْدَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ الْبَنَاتُ وَمِنْهَا مَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ... الْحَدِيثَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الزُّهْدِ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَقَالَ هَذَا إِسْنَادٌ لِلشَّامِيِّينَ صَحِيحٌ عِنْدَهُمْ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ انْتَهَى وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا لِلْخَطِيبِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ اقْتَنَاهُ لِنَفْسِهِ وَلَمْ يَشْغَلْهُ بِزَوْجَةٍ وَلَا وَلَدٍ وَلِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لِأَنْ يُرَبِّي أَحَدُكُمْ جَرْوَ كَلْبٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَبِّيَ وَلَدًا مِنْ صُلْبِهِ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ

لَا يَصِحُّ فِي قَطْعِ السِّدْرِ شَيْءٌ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ قُلْتُ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالضِّيَاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ وَفِي رِوَايَةِ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ مَرْفُوعًا سَيِّدُ الشَّجَرِ السِّدْرُ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ مَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى بَعْضِهِ مِنْ أَحَادِيثِ مَدْحِ الْعَدْسِ وَالْأَرُزِّ وَالْبَاقِلَّاءِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَالرُّمَّانِ وَالزَّبِيبِ وَالْهِنْدَبَاءِ وَالْكُرَّاثِ وَالْبِطِّيخِ وَالْجَوْزِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرِيسَةِ وَفِيهَا جُزْءٌ كُلُّهُ كَذِبٌ مِنْ أَوله إِلَى آخِره وَأقرب مَا جَاءَ فِيهَا حَدِيثُ أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ قلت قد تقدم سَيِّدُ طَعَامِ الدُّنْيَا ... وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ مَبْسُوطًا قَالَ وَمِنْ هَذَا حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ وَأَنَّهُ مَنْ صُنْعِ الْأَعَاجِمِ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَيَأْكُلُ قُلْتُ وَفِي التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَطَعَ اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ وَبَسَطْتُ الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ شَمَائِلِهِ

فصل

قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِي السُّوقِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْبِطِّيخِ وَفَضْلِهِ وَفِيهِ جُزْءٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يَصِحُّ فِي فَضْلِ الْبِطِّيخِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُهُ قُلْتُ وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ الْبِطِّيخُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَغْسِلُ الْبَطْنَ غَسْلًا وَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ أَصْلًا رَوَاهُ ابْنُ عَسَاكِرَ عَنْ بَعْضِ عَمَّاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ شَاذٌّ لَا يَصِحُّ انْتَهَى وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ غَيْرُ مَوْضُوعٍ كَمَا لَا يَخْفَى فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الْأَزْهَارِ كَحَدِيثِ فَضْلِ النَّرْجِسِ وَالْوَرْدِ وَالْمَرْزَنْجُوشِ وَالْبَنَفْسَجِ وَالْبَانُ كُلُّهَا كَذِبٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ فَضَائِلِ الدِّيكِ ... وَقَدْ تَقَدَّمَ فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْحِنَّاءِ وَفَضْلِهَا وَالثَّنَاءِ عَلَيْهَا وَفِيهِ جُزْءٌ

لَا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَجْوَدُ مَا فِيهِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ السِّوَاكُ وَالطِّيبُ وَالْحِنَّاءُ وَالنِّكَاحُ وَسَمِعْتُ شَيْخَنَا أَبَا الْحَجَّاجِ الْمِزِّيَّ يَقُولُ هَذَا غَلَطٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ بِالنُّونِ كَذَلِكَ رَوَاهُ الْمَحَامِلِيُّ عَنْ شَيْخِهِ التِّرْمِذِيِّ قَالَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ اللَّفْظَةَ وَقَعَتْ فِي آخِرِ السَّطْرِ فَسَقَطَتْ مِنْهَا النُّونُ فَرَوَاهَا بَعْضُهُمُ الْحِنَّاءَ وَبَعْضُهُمُ الْحَيَاءَ وَإِنَّمَا هُوَ الْخِتَانُ قُلْتُ وَهَذَا بَعِيدٌ لِأَنَّ مَدَارَ الدِّرَايَةِ عَلَى تَحْقِيقِ الرِّوَايَةِ وَمَدَارُ الرِّوَايَةِ عَلَى أَلْفَاظِ الْمَشَايِخِ لَا عَلَى كِتَابَةِ مَا فِي الْكِتَابِ وَاللَّهُ الْمُلْهِمُ بِالصَّوَابِ قَالَ وَصَحَّ حَدِيثُ الْخِضَابُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْمِ قُلْتُ كَمَا فِي الشَّمَائِلِ لِلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ وَالْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا سَيِّدُ رِيحَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحِنَّاءُ قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ التَّخَتُّمِ بِالْعَقِيقِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَثْبُتُ فِي هَذَا شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قلت تقدم حَدِيثُ تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ

وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّهْيِ أَنْ تُقَصَّ الرُّؤْيَا عَلَى النِّسَاءِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُحْفَظُ مِنْ وَجْهٍ يثبت وَمن ذَلِك أَحَادِيث أَنه لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنَا قَالَ أَبُو الْفرج بن الْجَوْزِيُّ قَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ يَصِحُّ وَهِيَ مُعَارَضَةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} قُلْتُ لَيْسَتْ مُعَارَضَةٌ لَهَا إِنْ صَحَّتْ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرَمِ الْجَنَّةَ بِفِعْلِ أَبَوَيْهِ بَلْ لِأَنَّ النُّطْفَةَ الْخَبِيثَةَ لَا يُخْلَقُ مِنْهَا طَيِّبٌ فِي الْغَالِبِ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ طَيِّبَةٌ فَإِنْ كَانَتْ فِي هَذَا الْجِنْسِ طَيِّبَةٌ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ وَكَانَ الْحَدِيثُ مِنَ الْعَامِ الْمَخْصُوصِ وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَمِّهِ أَنَّهُ شَرُّ الثَّلَاثَةِ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ فَإِنَّ شَرَّ الْأَبَوَيْنِ عَارِضٌ وَهَذَا نُطْفَةٌ خَبِيثَةٌ فَشَرُّهُ مِنْ أَصْلِهِ وَشَرُّ الْأَبَوَيْنِ مِنْ فِعْلِهِمَا انْتَهَى وَتقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي لفظ وَلَدُ الزِّنَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَأما حَدِيثُ وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلَاثَةِ فَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا عَمِلَ بِعَمَلِ أَبَوَيْهِ

فصل

وَفِي النِّهَايَةِ قِيلَ هَذَا جَاءَ فِي رَجُلٍ بِعَيْنِهِ كَانَ مَوْسُومًا بِالشَّرِّ وَقِيلَ هُوَ عَامَ وَإِنَّمَا صَارَ وَلَدُ الزِّنَا شَرًّا مِنْ وَالِدَيْهِ لِأَنَّهُ شَرُّهُمْ أَصْلًا وَنَسَبًا وَوِلَادَةً لِأَنَّهُ خُلِقَ مِنْ مَاءِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ فَهُوَ مَاءٌ خَبِيثٌ وَقِيلَ لِأَنَّ الْحَدَّ يُقَامُ عَلَيْهِمَا فَيَكُونُ تَمْحِيصًا لَهُمَا وَهَذَا لَا يُدْرَى مَا يَفْعَلُ بِهِ بِذُنُوبِهِ فصل وَمن ذَلِك حَدِيثُ لَيْسَ لِفَاسِقٍ غَيْبَةٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْخَطِيبُ قَدْ وَرَدَ مِنْ طُرُقٍ وَهُوَ بَاطِلٌ قُلْتُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بن حيدة بِهَذَا اللَّفْظ وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث أترعوون عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ أَنْ تَذْكُرُوهُ اذْكُرُوهُ يَعْرِفْهُ النَّاسُ رَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَفِي لفظ أترعوون عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ اذْكُرُوا الْفَاجِرَ بِمَا فِيهِ يَحْذَرْهُ النَّاسُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي ذَمِّ الْغَيْبَةِ وَالْحُكَيْمُ فِي نَوَادِرِ الْأُصُولِ وَالْحَاكِمُ فِي الْكُنَى وَالشِّيرَازِيُّ فِي الْأَلْقَابِ وَابْنُ عَدِيٍّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْخَطِيبُ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ

فصل

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ كَذَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَقَدْ يُسْتَفَادُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ} قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الْبَرَاغِيثِ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي الْبَرَاغِيثِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ قُلْتُ وَهَذَا غَرِيبٌ مِنْهُ فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ عَنْ أَنَسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَسُبُّ بُرْغُوثًا فَقَالَ لَا تَسُبُّهُ فَإِنَّهُ أَيْقَظَ نَبِيًّا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ إِبَاحَةً وَتَحْرِيمًا كُلُّهَا كَذِبٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ فِيهِ الْمَنْع عَن الصَّحَابَة قلت قد تقدم حَدِيثُ مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ ... وَالْكَلَامُ عَلَيْهِ وَمن ذَلِك حَدِيثُ لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ قَالَ

الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ قَدْ صَحَّ نَهْيُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن قتل النِّسَاء قَالَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ قَالَ الْعُقَيْلِيُّ لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابُ شَيْءٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابُ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهُوَ أَحَقُّ قَالَ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ وَلَمْ يَصِحَّ قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي حَرْفِ الْمِيمِ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبْوًا قَالَ شَيْخُنَا لَا يَصح عَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُلْتُ أَرَادَ بِشَيْخِهِ ابْنَ تَيْمِيَةَ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْأَبْدَالِ وَالْأَقْطَابِ وَالْأَغْوَاثِ وَالنُّقَبَاءِ وَالنُّجَبَاءِ وَالْأَوْتَادِ كُلُّهَا بَاطِلَة عَن رَسُول الله وَأقرب مَا فِيهَا لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشَّامِ فَإِنَّ فِيهِمِ الْبُدَلَاءَ كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ ذَكَرَهُ أَحْمَدُ وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ قُلْتُ وَقَدْ وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ وَالْآثَارُ مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفَةً عَلَى الصَّحَابَةِ الْأَبْرَارِ وَالتَّابِعِينَ الْأَخْيَارِ جَمَعَهَا السُّيُوطِيُّ فِي رِسَالَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ سَمَّاهَا

فصل

الْخَبَرُ الدَّالُ عَلَى وُجُودِ الْقُطُبِ وَالْأَوْتَادِ وَالنُّجَبَاءِ وَالْأَبْدَالِ فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ كَحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي فِي الرَّفْعِ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ وَكَحَدِيثِهِ الْآخَرِ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ لَا يَصِحُّ قُلْتُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بِسَنَدِهِمَا فَمَا نُقِلَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ ضَائِرٍ بَعْدَمَا ثَبَتَ بِالطَّرِيقِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَمُنَاظَرَةُ الْأَوْزَاعِيِّ مَعَ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ مَشْهُورَةٌ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ أَنَّ عَلِيًّا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ

قَالَ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ قَالَ الشَّافِعِيُّ ذَهَبَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى تَغْلِيطِ يَزِيدَ وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ هَذَا حَدِيثٌ وَاهٍ قُلْتُ إِذَا ثَبَتَ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى لَا يَضُرُّ ضَعْفُ هَذَا بَلْ يَصْلُحُ لِلتَّقْوَى بِهِ قَالَ وَحَدِيثُ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْفَعُ الْأَيْدِي عِنْدَ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ لَا يَصِحُّ رَفْعُهُ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ وَعَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ صِحَّةِ رَفْعِهِ تَكْفِينَا صِحَّةُ وَقْفِهِ لَا سِيمَا وَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إِذْ لَا يُقَالُ مِثْلُ هَذَا مِنْ قِبَلِ الرَّأْيِ كَيْفَ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَيَنْظُرُ

إِلَى الْبَيْتِ وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاس عَشِيَّة عَرَفَة وَمجمع وَالْمَقَامَيْنِ حِينَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلِّقًا فِي كِتَابِهِ الْمُفْرَدِ فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فَقَالَ وَقَالَ وَكِيعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تُرْفَعُ الْأَيْدِي إِلَّا فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِعَرَفَاتٍ وَبِجَمْعٍ وَفِي الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ قَالَ وَحَدِيثٌ أَوْرَدَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ الْخَرَّازِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ... ثُمَّ لَا يَعُودُ قُلْتُ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ فَيُحْمَلُ عَلَى نَسْخِ الْأَوَّلِ فَقَوْلُ ابْنِ الْقَيِّمِ مَنْ شَمَّ رَوَائِحَ الْحَدِيثِ عَلَى بُعْدٍ شَهِدَ بِاللَّه أَنه مَوْضُوع مَرْفُوع قَالَ وَحَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا هُوَ مَوْضُوعٌ قُلْتُ هَذَا مَدْفُوعٌ بِأَنَّهُ يُوَافِقُ مَا ثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ

فصل

فَالْحُكْمُ الْمُطْلَقُ بِوَضْعِهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فِي سَنَدِهِ غَيْرُ مَشْرُوعٍ قَالَ وَحَدِيثٌ وَضَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُكَّاشَةَ الْكَرْمَانِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَوْقُوفًا مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَبَّحَ اللَّهُ وَاضِعَهُ قُلْتُ وَلَوْ صَحَّ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ لَا صَلَاةَ كَامِلَةً لَهُ فصل وَمن ذَلِك حَدِيثُ إِنَّ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُدْعَوْنَ بِأُمَّهَاتِهِمْ لَا بِآبَائِهِمْ هُوَ بَاطِلٌ قُلْتُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ بِإِمَامِهِمْ قِيلَ بِأُمَّهَاتِهِمْ وَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهٍ مِنَ الْحِكَمِ أَحَدُهَا لِأَجْلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الثَّانِي لِشَرَفِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ الثَّالِثُ لِئَلَّا يَفْتَضِحُ أَوْلَادُ الزِّنَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ مَعَالِمِ التَّنْزِيلِ قَالَ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ بِخِلَافِهِ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ بَابٌ يُدْعَى النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِآبَائِهِمْ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَفِي

فصل

الْبَابِ أَحَادِيثُ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِاخْتِلَافِ الْمَوَاقِفِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ فَصْلٌ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ حَضَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاعًا وَرَقَصَ حَتَّى شُقَّ قَمِيصُهُ فَلَعَنَ اللَّهُ وَاضِعَهُ مَا أَجْرَأَهُ عَلَى الْكَذِبِ وَحَدِيث لَوْ أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ ظَنَّهُ بِحَجَرٍ لَنَفَعَهُ هُوَ مِنْ وَضْعِ الْمُشْرِكِينَ عُبَّادِ الْأَوْثَانِ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ وَحَدِيث اتَّخِذُوا مَعَ الْفُقَرَاءِ أَيَادِيَ فَإِنَّ لَهُمْ دَوْلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوْضُوعٌ قُلْتُ لَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ وَحَدِيث مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ وَكَتَمَ وَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ مَوْضُوعٌ قُلْتُ لَيْسَ كَذَلِك كَمَا سبق وَحَدِيث مَنْ أَكَلَ مَعَ مَغْفُورٍ لَهُ غُفِرَ لَهُ مَوْضُوعٌ قُلْتُ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ

قَالَ وَغَايَةُ مَا رُوِيَ فِيهِ أَنَّهُ مَنَامٌ رَآهُ بَعْضُ النَّاسِ قُلْتُ رُؤْيَا الْمَنَامِ لَا عِبْرَةَ بِهَا فِي إِثْبَاتِ الْحَدِيثِ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَحَدِيث مَنْ قَصَّ أَظْفَارَهُ مُخَالِفًا لَمْ يَرَ فِي عَيْنَيْهِ رَمَدًا مِنْ أَقْبَحِ الْمَوْضُوعَاتِ قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ وَحَدِيث إِذَا دَعَتْ أَحَدَكُمْ أُمُّهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُجِبْ وَإِذَا دَعَاهُ أَبُوهُ فَلَا يُجِبْ يَرْوِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانٍ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ تَرَكُوهُ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ كَذَّابٌ رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً وَحَدِيثُ جَابِرٍ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي أَوَّلِهِ بِسْمِ اللَّهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... يَرْوِيهِ حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ قَالَ ابْنُ مَعِينٍ حُمَيْدٌ هَذَا كَذَّابٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتُ هَذَا يَقْتَضِي ضَعْفَهُ لَا وَضعه كَيفَ وَقد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير والأوسط عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مَرْفُوعًا

بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ... الْحَدِيثَ ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي الْحِصْنِ مَعَ الْتِزَامِ أَنْ يَكُونَ جَمِيعُ مَا فِيهِ صَحِيحًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَصَحبه وَسلم

§1/1