الأذان والإقامة

سعيد بن وهف القحطاني

المقدمة

المقدمة إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. فهذه رسالة مختصرة في ((الأذان والإقامة)) بيَّنت فيها بإيجاز: حكم الأذان والإقامة، ومفهومهما، وفضل الأذان، وصفته، وآداب المؤذن، وشروط الأذان والمؤذن، وحكم الأذان الأول قبل طلوع الفجر، ومشروعية الأذان والإقامة لقضاء الفوائت والجمع بين الصلاتين، وفضل إجابة المؤذن، وحكم الخروج من المسجد بعد الأذان،

وكم بين الأذان والإقامة؟ كل ذلك مقرونًا بالأدلة. وقد استفدت كثيرًا من تقريرات وترجيحات سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رفع الله درجاته في الفردوس الأعلى. والله أسأل أن يجعل هذا العمل القليل مباركًا، وخالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وينفع به كل من انتهى إليه؛ فإنه سبحانه خير مسؤول، وأكرم مأمول وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف حرر في ضحى يوم الجمعة الموافق 18/ 8/1420هـ

أولا: مفهوم الأذان والإقامة، وحكمهما:

الأذان والإقامة أولاً: مفهوم الأذان والإقامة، وحكمهما: 1 - الأذان في اللغة: الإعلام بالشيء، قال الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ} (¬1) أي إعلام. وقوله: {آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ} (¬2) أي أعلمتكم فاستوينا في العلم (¬3). والأذان في الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مخصوصة مشروعة (¬4)، وسُمِّي بذلك؛ لأن المؤذن يعلم الناس بمواقيت الصلاة، ويُسمَّى النداء؛ لأن المؤذن ينادي الناس ويدعوهم إلى الصلاة (¬5)، قال الله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ¬

_ (¬1) سورة التوبة، الآية: 3. (¬2) سورة الأنبياء، الآية: 109. (¬3) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الهمزة مع الذال،1/ 34،والمغني لابن قدامة،2/ 53 (¬4) انظر: المغني لابن قدامة،2/ 53،والتعريفات للجرجاني، ص37،وسبل السلام للصنعاني،2/ 55. (¬5) شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 95.

2 - الإقامة في اللغة.

قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ} (¬1) وقال سبحانه: {إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} (¬2). 2 - الإقامة في اللغة: مصدر أقام، من إقامة الشيء إذا جعله مستقيمًا. 3 - الأذان والإقامة فرضا كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمس المكتوبة، وصلاة الجمعة خامسة يومها، فهما مشروعان بالكتاب، لقول الله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْقِلُونَ} (¬3)، وقوله - سبحانه وتعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجمعة فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} (¬4). وبالسنة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث مالك بن الحويرث: ((فإذا ¬

_ (¬1) سورة المائدة، الآية: 58. (¬2) سورة الجمعة، الآية: 9. (¬3) سورة المائدة، الآية: 58. (¬4) سورة الجمعة، الآية: 9.

حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم وليؤمَّكم أكبركم)) (¬1). فقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحدكم)) يدل على أن الأذان فرض كفاية (¬2). قال ابن تيمية - رحمه الله -: ((وفي السنة المتواترة أنه كان يُنادى للصلوات الخمس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبإجماع الأمة وعملها المتواتر خلفًا عن سلف)) (¬3). والصواب أن الأذان يجب على الرجال: في الحضر، والسفر، وعلى المنفرد، وللصلوات المؤدَّاة والمقْضيّة، وعلى الأحرار والعبيد (¬4). ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، برقم 628، ومسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، برقم 674. (¬2) قال الحافظ ابن حجر: ((واختلف في السنة التي فرض فيها، فالراجح أن ذلك كان في السنة الأولى [أي من الهجرة] وقيل: بل كان في السنة الثانية)).فتح الباري،2/ 78. (¬3) شرح العمدة لابن تيمية، 2/ 96، وانظر: فتاوى ابن تيمية، 22/ 64. (¬4) ورجح سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله -: أن الأذان فرض على الرجال، سواء كانوا أحرارًا أو عبيدًا، أو واحدًا، أو مسافرين. سمعته منه أثناء تعليقه على شرح الروض المربع، 1/ 430، بتاريخ 30/ 11/1418هـ، وانظر: المختارات الجلية للسعدي، ص37، وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم، 2/ 224، والشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين، 2/ 41.

ثانيا: فضائل الأذان:

ثانيًا: فضائل الأذان: ثبت في فضائل الأذان والمؤذنين نصوص كثيرة، منها الفضائل الآتية: 1 - المنادي من الدعاة إلى الله، قال الله تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (¬1). 2 - المؤذِّنون أطول أعناقًا يوم القيامة؛ لحديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة)) (¬2). 3 - يطرد الشيطان؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا نُودي للصلاة أدبر الشيطان له ضُراط حتى لا يسمع التأذينَ، فإذا قُضِيَ النداءُ أقبل حتى إذا ثُوِّب للصلاة أدبَرَ، حتى إذا قُضِيَ التَّثْويبُ (¬3) أقبلَ حتى يَخطُرُ بين المرء ¬

_ (¬1) سورة فصلت، الآية: 33. (¬2) أخرجه مسلم، في كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه، برقم 387. (¬3) التثويب: الإقامة.

4 - لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه

ونفسه، يقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظلَّ الرجلُ لا يدري كم صلى)) (¬1). 4 - لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لو يعلمُ الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير (¬2) لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة (¬3) والصبح لأتوهما ولو حبوًا)) (¬4). 5 - لا يسمع صوت المؤذِّن شيء إلا شهد له، قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: ((إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمعُ مدى صوت المؤذّن جنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيء إلا شهد له يوم ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب فضل التأذين، برقم 608، ومسلم، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه، برقم 389. (¬2) التهجير: التبكير إلى الصلاة. (¬3) العتمة: صلاة العشاء. (¬4) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، برقم 615، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم 437.

6 - يغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه

القيامة، قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (¬1). 6 - يُغفر للمؤذن مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه؛ لحديث البراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدَّم، والمؤذنُ يغفرُ له بمدِّ صوته، ويصدقه من سمعه من رطبٍ ويابسٍ وله مثلُ أجر من صلى معه)) (¬2). 7 - دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالمغفرة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الإمام ضامنٌ (¬3) والمؤذن مؤتمن (¬4)، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين)) (¬5). ¬

_ (¬1) البخاري، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، برقم 609. (¬2) النسائي، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالأذان، 2/ 13، برقم 646، وأحمد، 4/ 284، وقال المنذري في الترغيب والترهيب، 1/ 243: ((رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد)). وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 99. (¬3) ضامن: الضمان هنا الحفظ والرعاية؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وصلاتهم في عهدته. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الضاد مع الميم، 3/ 103. (¬4) مؤتمن: أمين الناس على صلاتهم وصيامهم. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الهمزة مع الميم، 1/ 71. (¬5) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، 1/ 143، برقم 517، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، 1/ 402، برقم 207، وابن خزيمة برقم 528، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 100، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان بسند صحيح، برقم 1669.

8 - الأذان تغفر به الذنوب ويدخل الجنة

8 - الأذان تُغفر به الذنوب ويُدخِل الجنة؛ لحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((يعجب ربكم من راعي غنمٍ في رأس شظيَّة (¬1) بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله - عز وجل -: انظروا إلى عبدي هذا يؤذنُ ويقيمُ يخاف مني، فقد غفرتُ لعبدي وأدخلته الجنة)) (¬2). 9 - من أذَّن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة؛ لحديث ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من أذَّن ثنتَي عشرةَ سنةً وجبتْ له الجنة، وكُتِبَ لهُ بِكُلِّ أذانٍ ستونَ ¬

_ (¬1) الشظية: القطعة تنقطع من الجبل ولم تنفصل منه. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، باب الشين مع الظاء، 1/ 71. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الأذان في السفر، 2/ 4، برقم 1203، والنسائي، كتاب الأذان، باب الأذان لمن يصلي وحده، 2/ 20، برقم 666، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب،1/ 102، وسلسلة الأحاديث الصحيحة، رقم 41.

10 - المؤذن خيار عباد الله

حَسَنةً، وبِكُلِّ إقامةٍ ثلاثونَ حسنةً)) (¬1). 10 - المؤذِّن خيار عباد الله؛ لحديث ابن أبي أوفى - رضي الله عنه -: أن النبي قال: ((إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله)) (¬2). 11 - المؤذِّن إذا أذَّن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه؛ لحديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان الرجل بأرض قِيّ (¬3)، فحانت الصلاة، فليتوضأ، فإن لم يجد ماءً فليتيمّم، فإن أقام صلى معه ملكاه، ¬

_ (¬1) ابن ماجه، كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين، برقم 723، والحاكم في المستدرك، 1/ 205،واللفظ له، وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال المنذري في الترغيب والترهيب،1/ 111: ((وهو كما قال)).وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 42، وفي صحيح ابن ماجه،1/ 226. (¬2) الطبراني في الكبير واللفظ له كما قاله المنذري في الترغيب والترهيب، قال: والبزار، والحاكم، 1/ 51، وقال: ((إسناده صحيح))، وقال الألباني في صحيح الترغيب، 1/ 217: (( ... في تصحيح الحاكم نظر من وجوه بينتها في الصحيحة، 3400))، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 1/ 227: ((رواه الطبراني في الكبير، والبزار، ورجاله موثقون، لكنه معلول))، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب، 1/ 217. (¬3) القِيّ: بكسر القاف وتشديد الياء: هي الأرض القفر [الترغيب للمنذري].

ثالثا: صفة الأذان والإقامة:

وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه)) (¬1). ثالثًا: صفة الأذان والإقامة: الأذان الذي استمر عليه بلال بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ما ثبت من حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وصفته: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله))، والإقامة في هذا الحديث: ((الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)) (¬2). ¬

_ (¬1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، 10/ 510، 511، والطبراني في المعجم الكبير، 8/ 305، برقم 6120، وابن أبي شيبة في مصنفه، 1/ 219، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 219. (¬2) أخرجه أحمد، 4/ 42 - 43، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، 1/ 135، برقم 499، والترمذي مختصرًا، كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، 1/ 358، برقم 189، وابن خزيمة في صحيحه، 1/ 193، برقم 371،وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان،1/ 232،برقم 706.

ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم

ويقول في أذان الفجر بعد حي على الفلاح: ((الصلاةُ خيرٌ مِنَ النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم)) (¬1)؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حيّ على الفلاح، قال: الصلاة خير من النوم)) (¬2)، فيكون أذان بلال بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة جملة، والإقامة إحدى عشرة جملة، ومما يؤكد ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - قال: ((أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إلا الإقامة)) (¬3)، والمعنى يأتي بالأذان مثنى مثنى، أو أربعًا أربعًا، فالكل يصدق عليه أنه شفع، وهذا إجمال بينه حديث عبد الله بن ¬

_ (¬1) أخرجه النسائي من حديث أبي محذورة، في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، 2/ 7، برقم 633، وابن خزيمة في صحيحه، 1/ 200، برقم 385. (¬2) أخرجه ابن خزيمة، 1/ 202، برقم 386. (¬3) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب: الأذان مثنى مثنى، برقم 605، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، 1/برقم 378.

زيد، وحديث أبي محذورة، فشفع التكبير في أوله أن يأتي به أربعًا أربعًا، وشفع غيره أن يأتي به مرتين مرتين، وهذا بالنظر إلى الأغلب، وإلا فإن كلمة التوحيد في آخر الأذان، وفي آخر الإقامة مفردة بالاتفاق، والتكبير في الإقامة وتر بالنسبة إلى التكبير الرباعي في الأذان، وكذلك يكرر التكبير في آخر الإقامة، ويكرر لفظ الإقامة وتفرد بقية الألفاظ (¬1).وإن أذن وأقام بما في حديث أبي محذورة فلا بأس (¬2). ¬

_ (¬1) انظر: فتح الباري لابن حجر، 2/ 83، وسبل السلام للصنعاني 2/ 65. (¬2) وصفة الأذان في حديث أبي محذورة فيه الترجيع، وهو أن يقول: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله يخفض بها صوته، ثم يرفع صوته: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله))، ويكمل كما في حديث عبد الله بن زيد. أحمد في المسند، 3/ 409، 6/ 401، وأبو داود برقم 502،والنسائي، برقم 631،والترمذي، برقم 192، وابن ماجه، برقم 709، ورواه مسلم، برقم 379 لكن بتثنية التكبير في أوله. والإقامة في حديث أبي محذورة - رضي الله عنه - بتربيع التكبير، والباقي مثنى: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)). النسائي، برقم 633،فيكون أذان أبي محذورة تسع عشرة كلمة، وإقامته سبع عشرة كلمة، كما رواه النسائي، برقم 630.قال ابن تيمية – رحمه الله-: ((وإذا كان ذلك كذلك، فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت من ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يكرهون شيئًا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات)). الفتاوى، 22/ 66، وسمعت سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز – رحمه الله – يقول: إن الأفضل أذان بلال وإقامته بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والصواب أن هذا من خلاف التنوع كالتحيات والاستفتاحات. سمعته أثناء شرحه للحديث رقم 93 من بلوغ المرام، وانظر: مجموع فتاواه، 10/ 434، 337، 366.

رابعا: آداب المؤذن:

رابعًا: آداب المؤذن: ويكون المؤذن متطهرًا (¬1)، ويتمهل في ألفاظ الأذان، ويسرع في الإقامة، ويكون ذلك جزمًا (¬2)، ويؤذن على موضعٍ عالٍ، قائمًا، مستقبل القبلة؛ لفعل بلال - رضي الله عنه - (¬3)، ¬

_ (¬1) وهذا هو الأفضل، انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، 3/ 75. (¬2) والمعنى تقطيع الكلمات بالوقف على كل جملة، فيحصل الجزم والسكون بالوقف. انظر: المرجع السابق، 3/ 72. (¬3) لأن بلالاً - رضي الله عنه - ((كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار، بيتها من أطول بيت حول المسجد)). أبو داود، كتاب الصلاة، باب الأذان فوق المنارة، برقم 519، وحسنه الألباني بطرقه في إرواء الغليل، 1/ 246، وذكر الألباني أنه ثبت استقبال القبلة من الملك الذي رآه عبد الله بن زيد الأنصاري، انظر: إرواء الغليل، 1/ 250، برقم 232، وانظر: سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم 507.

ويؤذن في أول الوقت

ويجعل أصبعيه في أذنيه؛ لحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه -،قال: ((رأيت بلالاً يؤذن، أتتبع فاه، هاهنا وهاهنا، وإصبعاه في أذنيه)) (¬1)،ويلوي عنقه فيلتفت يمينًا لحيَّ على الصلاة، وشمالاً لحيَّ على الفلاح؛ لحديث أبي جحيفة - رضي الله عنه - قال: ((رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذَّنَ، فلما بلغ حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح لوى عُنُقه يمينًا وشمالاً ولم يستدر)) (¬2). ويؤذِّن في أول الوقت؛ لقول جابر بن سمرة - رضي الله عنه -: ((كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، وربما أخَّر الإقامة ¬

_ (¬1) أحمد في المسند، 4/ 308، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، برقم 197، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم 711. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب المؤذن يستدير في أذانه، برقم 520، وأصل حديث أبي جحيفة متفق عليه: البخاري، برقم 634، ومسلم، برقم 503.

شيئًا)) (¬1)،ومن السنة أن يكون المؤذن قوي الصوت؛ لحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - يرفعه: ((فقمْ مع بلالٍ فألقِ عليه ما رأيتَ فليؤذِّن به؛ فإنه أندى صوتًا منك)) (¬2). ويستحب أن يكون صوت المؤذن حسنًا (¬3)؛ لحديث أبي محذورة - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعجبَه صوتُهُ، فعلَّمَهُ الأذان (¬4)، والأفضل أن يكون عالمًا بالوقت بنفسه؛ ليتمكن من الأذان في أوَّل الوقت؛ ولأنه قد يتعذّر عليه من يخبره بالوقت، ولكن لا حرج في أذان الأعمى إذا كان له من يخبره بدخول الوقت؛ لأن ابن أمِّ مكتوم - رضي الله عنه - كان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال: ((أصبحت أصبحت)) (¬5)، ويجب أن يكون المؤذن ¬

_ (¬1) أخرجه ابن ماجه، في كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم 713، وأحمد بنحوه في المسند، 5/ 91، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 243. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم 499، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب بدء الأذان، برقم 706، وحسنه الألباني في إرواء الغليل، 1/ 265. (¬3) انظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 70. (¬4) ابن خزيمة في صحيحه، 1/ 195، برقم 377. (¬5) متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: البخاري، كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، برقم 617، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بأذان الفجر، برقم 1092.

أمينًا؛ لقوله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} (¬1)؛ ولحديث ابن أبي محذورة عن أبيه عن جده: ((أُمناءُ المسلمين على صلاتهم وسحورهم: المؤذنون)) (¬2)؛ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - يرفعه: ((والمؤذن مؤتمن)) (¬3)، وينبغي للمؤذن أن يبتغي بأذانه وجه الله تعالى؛ لحديث عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي، فقال: ((أنت إمامُهُم واقتدِ بأضعفهم، واتَّخِذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا)) (¬4). وأما إعطاء المؤذن من بيت مال المسلمين ¬

_ (¬1) سورة القصص، الآية: 26. (¬2) البيهقي 1/ 426،وحسنه الألباني لشاهده عن الحسن، في إرواء الغليل،1/ 239. (¬3) أبو داود، برقم 517، والترمذي، برقم 207، وتقدم تخريجه. (¬4) أبو داود، كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين، برقم 531، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، برقم 209، والنسائي، كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، برقم 672، وابن ماجه، كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، برقم 714، وأحمد، 4/ 21، 217، وصححه الألباني في إرواء الغليل، 5/ 315، برقم 1492.

خامسا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه:

فلا حرج فيه؛ لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين (¬1). خامسًا: الأذان المشروع قبل الفجر وحكمه: الأذان الأول قبل الفجر مشروع؛ ليرجع القائم ويوقظ النائم، فعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يمنعن أحَدَكُم أو أحدًا منكم أذانُ بلال من سحورِهِ؛ فإنه يؤذن أو ينادي بليلٍ، ليَرْجِعَ قائمَكُم وليُنبِّه نائمَكم)) (¬2). قال الإمام النووي - رحمه الله -: ((فلفظة: قائمكم منصوبة مفعول يرجع ... ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد؛ فيرد القائم المتهجد إلى راحته، لينام غفوةً ليصبح نشيطًا، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارةٍ أخرى، أو ¬

_ (¬1) انظر: المغني لابن قدامة، 2/ 70، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 132، والشرح الممتع لابن عثيمين، 2/ 44. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، برقم 621، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم 1093.

ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر

نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((ويوقظ نائمكم)): أي ليتأهب للصبح أيضًا، بفعل ما أراد من تهجد قليل، أو إيتار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسالٍ أو وضوءٍ، أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر)) (¬1). ولابد - على الصحيح - أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر، والأفضل أن يكون المؤذن الثاني غير المؤذن الأول، والأفضل أن يكون الوقت بين الأذانين يسيرًا؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان: بلالٌ وابن أمِّ مكتوم الأعمى، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن بلالاً يؤذِّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتوم)). قال: ولم يكن بين أذانهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا)) (¬2). فالسنة أن يكون الأذان الأول قريبًا من ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم، 7/ 211. (¬2) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال))، برقم 1918، 1919، ومسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، برقم 1092.

والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حي على الفلاح في الأذان الأخير

الفجر (¬1). والصواب أن يقول المؤذن: الصلاة خير من النوم بعد قوله: حيَّ على الفلاح في الأذان الأخير، أما رواية أبي محذورة - رضي الله عنه - التي فيها: ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح)) (¬2)، فالأذان الأول هنا هو أذان الصبح الواجب، والأذان الثاني: الإقامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))،قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (¬3). وسمعت سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله ¬

_ (¬1) قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في فتاويه، 2/ 126: ((فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر .. . فإذا كان نصف ساعة، أو ثلث كان أنفع فيما أظن)). (¬2) النسائي، كتاب الأذان، باب الأذان في السفر، برقم 633. (¬3) متفق عليه من حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: البخاري، كتاب الأذان، باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627، ومسلم، كتاب الصلاة، باب بين كل أذانين صلاة، برقم 838.

سادسا: شروط المؤذن والأذان:

ابن باز - رحمه الله وقدَّس روحه - يقول: ((والصلاة خير من النوم، ذكر ابن رسلان وجماعة أنها في الأذان الأول أخذًا برواية الأذان الأول عند أبي محذورة، والصواب أنها تقال في الأذان الأخير الشرعي المعتمد الواجب؛ لأنه هو الأذان المطلق للصلاة التي هي واجبة وهي خير من النوم، وهذا الأذان الأول بالنسبة للإقامة، والإقامة هي الأذان الثاني)) (¬1). سادسًا: شروط المؤذن والأذان: الأذان له شروط تتعلق به، وشروط تتعلق بالمؤذن على النحو الآتي: 1 - أن يكون الأذان مرتبًا، وهو أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد، ثم الحيعلة، ثم التكبير، ثم كلمة التوحيد، فلو ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته - قدّس الله روحه ونوّر ضريحه - أثناء شرحه لبلوغ المرام لابن حجر، على الحديث رقم 191، وانظر: الشرح الممتع لابن عثيمين، 2/ 57، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز، 10/ 341 - 345.

2 - أن يكون متواليا.

نكس الأذان أو الإقامة لم يجزِ؛ لأن الأذان عبادة ثبتت على هذا الترتيب، فيجب أن تفعل كما وردت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ)) (¬1). 2 - أن يكون متواليًا، بحيث لا يفصل بعضه عن بعض بزمن طويل، وأما لو أصابه عطاس فإنه يبني على ما سبق؛ لأنه انفصل بدون اختياره. 3 - أن يكون بعد دخول وقت الصلاة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)) (¬2)، أما الأذان قبل الفجر فليس لصلاة الصبح، وإنما هو لإيقاظ النائم، وإرجاع القائم. 4 - أن لا يكون فيه لحن يغيِّر ويحيل المعنى، وهو مخالفة القواعد العربية، فلو قال: ((الله أكبار))، فهذا لا يصح لأنه تغير المعنى (¬3)، وهذا يقال له: ((مَلْحونًا))، أما ما يقال له: ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم 2697، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، برقم 718. (¬2) متفق عليه: البخاري برقم 628، ومسلم، برقم 674، وتقدم تخريجه. (¬3) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين 2/ 69، 60، 61، 62، واللحن ينقسم إلى قسمين: قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، فلو قال: ((الله أكبار))، فهذا يحيل المعنى؛ لأن ((أكبار)) جمع كَبَر، وهو الطبل، مثل أسباب جمع سبب. وقسم يصح معه الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، مثل: ((اللهَ أكبر)) بالفتح ومثل ((حيًّا على الصلاة)).انظر: الشرح الممتع للعلامة محمد العثيمين،2/ 69 و60 - 62.

5 - رفع الصوت بالأذان

((مُلَحنًا)) فمكروه (¬1). 5 - رفع الصوت بالأذان؛ لأن المؤذن لو خفض صوته بحيث لا يسمع إلا نفسه فقط لم يحصل المقصود من شرعية الأذان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فليؤذِّن لكم أحدكم)) (¬2)، وهذا يشير إلى رفع الصوت ليسمع الآخرين؛ فيحصل السماع المقصود بالإعلام، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، ولكن لو رفع ¬

_ (¬1) الملحن: المطرب به: أي يؤذن على سبيل التطريب به، كأنما يجر ألفاظ أغنية؛ فإنه يجزئ لكنه يكره. انظر: الشرح الممتع، 2/ 62، وقال سماحة العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: ((ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي؛ فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان، حروف المد إذا أعطيت أكثر من اللازم فلا ينبغي، حتى الحركات إذا مدت إن أحالت المعنى لم يصح، وإلا كره)).الفتاوى والرسائل له، 2/ 125، ويقال: ((لحن في قراءته وأذانه: إذا طرب وغرد، وهو تقطيع الصوت وترديده، وأصله خفة تصيب المرء من شدة الفرح، أو من شدة التحزين، من الإطراب أو الطربة، واللحن في القرآن والأذان التطويل فيما يقصر، والتقصير فيما يطول)). انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم، 1/ 447. (¬2) متفق عليه، وتقدم تخريجه.

6 - أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص

صوته كان أفضل؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه: (( .. فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذَّنْتَ فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مدى صوتِ المؤذن جنٌّ ولا إنسٌّ، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة)) (¬1). 6 - أن يكون الأذان على العدد الذي جاءت به السنة بلا زيادة ولا نقص؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (¬2). 7 - أن يكون الأذان من واحدٍ، فلا يصح من اثنين، فلو أذن واحد بعض الأذان وكمله آخر لم يصح. 8 - أن يكون الأذان بنية من المؤذن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الأعمال بالنيات)) (¬3). ¬

_ (¬1) البخاري، برقم 609، وتقدم تخريجه. (¬2) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها: البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، برقم 2697، ومسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ومحدثات الأمور، برقم 1718، واللفظ له. (¬3) متفق عليه من حديث عمر - رضي الله عنه -:البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله - صلى الله عليه وسلم -: إنما الأعمال بالنية، برقم 1907.

9 - أن يكون المؤذن مسلما.

9 - أن يكون المؤذن مسلمًا، فلو أذن الكافر لم يصح؛ لأنه من غير أهل العبادات. 10 - أن يكون المؤذن مميزًا، وهو من بلغ سبع سنين إلى البلوغ، وهو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو طلب منه شيء أحضره. 11 - أن يكون عاقلاً، فلا يصح الأذان من مجنون. 12 - أن يكون ذكَرًا، فلا يعتدُّ بأذان الأنثى؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ((ليس على النساء أذان ولا إقامة)) (¬1). فليست المرأة من أهل الأذان؛ ولأنه يشرع فيه رفع الصوت، وليست من أهل ذلك (¬2). 13 - أن يكون عدلاً، ولو في الظاهر؛ لأن الأذان عبادة، وهو أفضل من الإقامة على الصحيح؛ ولأن النبي ¬

_ (¬1) رواه البيهقي 1/ 408. (¬2) انظر: منار السبيل، لابن ضويان، 1/ 63، والشرح الممتع لابن عثيمين، 2/ 61.

- صلى الله عليه وسلم - وصف المؤذنين بالأمانة، والفاسق غير أمين؛ لما جاء في الحديث: ((أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون)) (¬1). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان، أقواهما عدمه؛ لمخالفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما ترتيب الفاسق مؤذنًا فلا ينبغي أن يجوَّز قولاً واحدًا)) (¬2). أما مستور الحال فيصح أذانه، وسمعت سماحة الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز - قدَّس الله روحه - يقول: ((لا يعتد بأذان الفاسق، والحلِّيق فاسق فسقًا ظاهرًا وليس مستورًا، نسأل الله العافية، وينبغي أن يجعل غيره)) (¬3). فكلمة عدل: تضمنت أن يكون المؤذن: مسلمًا، عاقلاً، ذكرًا، واحدًا، عدلاً، مميزًا (¬4). ¬

_ (¬1) البيهقي، 1/ 426، وتقدم تخريجه. (¬2) الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص57. (¬3) سمعته منه رحمه الله أثناء شرحه للروض المربع، فجر الأحد، 10/ 11/1418هـ. (¬4) انظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين، 2/ 62.

سابعا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت:

سابعًا: مشروعية الأذان والإقامة للجمع وقضاء الفوائت: 1 - من جمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر عند المطر أو المرض، فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل فريضة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - في جمع النبي - صلى الله عليه وسلم - في عرفة: أنه ((أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر))، وكذلك ((أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين)) (¬1). فأذن للصلاتين أذانًا واحدًا؛ لأن وقت المجموعتين صار وقتًا واحدًا، ولم يكتف بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل صلاة. 2 - من قضى فوائت فإنه يؤذن مرة واحدة، ويقيم لكل فريضة، لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - الطويل في ((نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في السفر عن صلاة الفجر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فانتقلوا من مكانهم، ثم أذن بلال بالصلاة ¬

_ (¬1) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1218.

فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم)) (¬1). ويدل على الإقامة لهذه الصلاة أيضًا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((وأمر بلالاً فأقام الصلاة، فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلاة قال: ((من نسي الصلاة فليصلِّها إذا ذكرها، فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} (¬2). ومما يدل على ذلك ما فعله - صلى الله عليه وسلم - حينما شغله الأحزاب عن الصلاة (¬3). وسمعت سماحة العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله وجعل الفردوس مأواه - يقول عن حديث قتادة في قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر حينما ناموا عنها: ((هذا يدل على أن من نام عن صلاةٍ أو نسيها صلاها كما يصليها في وقتها: من أذانها، وإقامتها، وراتبتها، ومن ¬

_ (¬1) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 681. (¬2) صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، برقم 680،والآية من سورة طه:14. (¬3) انظر: إرواء الغليل للألباني وكلامه على حديث غزوة الأحزاب، 1/ 257.

ثامنا: أنواع إجابة النداء:

السنة أن ينتقل من المكان الذي نام فيه، لفعله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا يقضي الجهرية جهرية والسرية سرية)) (¬1). ثامنًا: أنواع إجابة النداء: يُسنُّ لمن سمع المؤذن والمقيم أن يتابعه سرًّا بقوله، فيقول مثله، إلا في الحيعلتين فيقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله))، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول الأذكار المشروعة بعد الأذان، ولا شك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرع لأمته في الذكر عند الأذان وبعده خمسة أنواع (¬2) على النحو الآتي: النوع الأول: يقول السامع مثل ما يقول المؤذن إلا في لفظ: ((حي على الصلاة، وحي على الفلاح))، فيقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله))؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول ¬

_ (¬1) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء شرحه للحديث رقم 202 من بلوغ المرام. (¬2) قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد، 2/ 391: ((وأما هديه - صلى الله عليه وسلم - في الذكر عند الأذان فشرع لأمته منه خمسة أنواع ... )) ثم ذكر هذه الأنواع الآتية.

النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن

المؤذِّن)) (¬1). وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرُ، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة)) (¬2). النوع الثاني: يقول عقب تشهد المؤذن (¬3): وأنا أشهد ¬

_ (¬1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المؤذن، برقم 611، ومسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يسأل الله له الوسيلة، برقم 383. (¬2) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، برقم 385. (¬3) انظر: صحيح ابن خزيمة، 1/ 220، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194، وهكذا سمعته من شيخنا ابن باز غير مرة، أن المجيب يقول هذا الذكر بعد قول المؤذن الشهادتين.

النوع الثالث: يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من إجابة المؤذن

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا، وبمحمدٍ رسولاً، وبالإسلام دينًا، فعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًّا، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام دينًا، غُفِرَ له ذنبُهُ)). وفي رواية: ((من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد ... )) (¬1). النوع الثالث: يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من إجابة المؤذن؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا علي؛ فإنه من صلَّى عليّ صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها منزلةٌ في ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، برقم 386.

النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ثبت

الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (¬1). النوع الرابع: يقول بعد صلاته على النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ثبت في حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلَّت له شفاعتي يوم القيامة)) (¬2). وثبت عند البيهقي زيادة: ((إنك لا تخلف الميعاد)) (¬3). النوع الخامس: يدعو لنفسه بعد ذلك، ويسأل الله من فضله؛ فإنه يستجاب له، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الدعوة لا ترد بين الأذان والإقامة فادعوا)) (¬4). ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، برقم 384. (¬2) البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، برقم 614. (¬3) سنن البيهقي، 1/ 410، وحسن إسناده الإمام ابن باز في تحفة الأخيار، ص38، وفي مجموع الفتاوى له، 29/ 305. (¬4) أحمد في المسند، بلفظه،3/ 225،وأبو داود، في كتاب الصلاة بابٌ في الدعاء بين الأذان والإقامة، برقم 521،بلفظ: ((لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة))،والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، برقم 212،وفي كتاب الدعوات، باب في العفو والعافية، رقم 3594،وصححه الألباني في إرواء الغليل،1/ 262.

تاسعا: فضائل إجابة المؤذن

وسمعت شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله وقدس روحه - يقول: ((هذه الأنواع تقال كلها مرة واحدة مجموعة مع كل أذان)) (¬1). تاسعاً: فضائل إجابة المؤذن فضائل إجابة المؤذن بالقول كثيرة، منها الفضائل الآتية: 1 - مجيب المؤذن من الشهداء على الخير؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - يرفعه، وفيه: (( ... لا يسمع مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة)) (¬2). 2 - مجيب المؤذن من قلبه يدخله الله الجنة؛ لحديث عمر بن ¬

_ (¬1) سمعته أثناء شرحه لزاد المعاد: فصل في هديه - صلى الله عليه وسلم - في الأذان وأذكاره، 2/ 391. (¬2) البخاري، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء، برقم 609.

3 - إجابة المؤذن يغفر الله بها الذنوب

الخطاب - رضي الله عنه -، وفيه أن من قال مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال المؤذن: لا إله إلا الله، قال: (( ... لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)) (¬1). 3 - إجابة المؤذن يغفر الله بها الذنوب؛ لحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفيه: أن من قال عقب تشهد المؤذن: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً غُفِر له ذنبه)) (¬2). 4 - من أجاب المؤذن ثم صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الله عليه بهذه الصلاة عشر صلوات؛ لحديث عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنه من صلَّى عليَّ صلاة صلَّى الله عليه بها عشراً ... )) (¬3)، ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 385، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم 386، وتقدم تخريجه. (¬3) مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.

5 - من سأل الله تعالى الوسيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان، حلت له شفاعته، ووجبت له، ونالته

فصلاة الله على النبي: ثناؤه عليه عند الملائكة، قال أبو العالية: ((صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء)) (¬1). فعلى هذا من صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة واحدة ذكره الله باسمه، وأثنى عليه عند الملائكة عشر مرات؛ لأن الصلاة من الله الثناء. فهذا فضل عظيم، ومن تركه حرمه، والله المستعان. 5 - من سأل الله تعالى الوسيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الأذان، حلت له شفاعته، ووجبت له، ونالته (¬2)؛ لحديث عبد الله بن عمرو المذكور آنفاً، وفيه: ((ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (¬3). ¬

_ (¬1) البخاري، معلقاً مجزوماً به، كتاب التفسير، سورة الأحزاب، باب قوله: {إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} قبل الحديث رقم 4797. (¬2) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 328. (¬3) مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه.

6 - من سأل الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يبعثه مقاما محمودا وجبت له شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -

6 - من سأل الله تعالى للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أن يبعثه مقاماً محموداً وجبت له شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قال حين يسمع النداء: اللهم ربَّ هذه الدَّعوة التامّة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة)) (¬1). 7 - ثواب من قال مثل ما يقول المؤذن يقيناً، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كُنَّا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قال هذا يقيناً دخل الجنة)) (¬2). 8 - إجابة دعوة مجيب المؤذن؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قل كما يقولون، فإذا ¬

_ (¬1) البخاري، برقم 614، وتقدم تخريجه. (¬2) النسائي، كتاب الأذان، باب القول مثل ما يقول المؤذن [و] ثواب ذلك، برقم 673، وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي، 1/ 221، وصححه في صحيح الترغيب، 1/ 218.

9 - لا يرد الدعاء عند النداء، وتفتح أبواب السماء

انتهيت فسل تُعطه)) (¬1). 9 - لا يردُّ الدعاء عند النداء، وتفتح أبواب السماء؛ لحديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وقلما تُردُّ على داعٍ دعوته: عند حضور النداء (¬2)، والصف في سبيل الله))، وفي لفظ، قال: ((ثنتان لا تُرَدَّان – أو قلّما تُرَدَّان-: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يُلحم بعضهم بعضاً)) (¬3). 10 - الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الدعوة لا ترد بين الأذان ¬

_ (¬1) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن، برقم 524، وقال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 157: ((حسن صحيح)). (¬2) قال الألباني في صحيح الترغيب، 1/ 225: ((هذا اللفظ ((النداء)) هو الذي تشهد له الأحاديث الأخرى ... دون لفظ ((حين تقام الصلاة)) ... وهذا الحين ليس وقتاً للدعاء، وإنما لتسوية الصفوف ... )). (¬3) أبو داود باللفظ الثاني، كتاب الجهاد، باب الدعاء عند اللقاء، برقم 2540، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 2/ 108، وابن خزيمة، 1/ 219، برقم 419، والحاكم، 1/ 198، 2/ 113، والبيهقي، 1/ 410، و3/ 360، والطبراني في الكبير، 6/ 5756، وصححه الألباني أيضاً لغيره، في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 224.

11 - مجيب المؤذن متبع للنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه السنة العظيمة

والإقامة، فادعوا))، وفي لفظ أبي داود: ((لا يردُّ الدعاء بين الأذان والإقامة)) (¬1). 11 - مجيب المؤذِّن متَّبعٌ للنبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه السنة العظيمة، ممتثل لأمره، يُرجى له الهداية، ويرجى أن يدخل في قوله تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ} (¬2). 12 - مجيب المؤذن يرجو الله واليوم الآخر، ويذكر الله كثيراً؛ لأنه اتخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - أسوةً له، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ الله كَثِيرا} (¬3). 13 - فضل الله تعالى ورحمته على عباده؛ فالأذان عبادة جليلة، ولن يدركها ويدرك فضلها كل أحد، فعوِّض من لم يؤذن بالإجابة؛ ليحصل على أجر الإجابة (¬4). ¬

_ (¬1) أبو داود، برقم 521، والترمذي، برقم 212، ورقم 3594، وتقدم تخريجه. (¬2) سورة النور، الآية: 54. (¬3) سورة الأحزاب، الآية: 56. (¬4) توضيح الأحكام من بلوغ المرام، للبسام، 1/ 421.

عاشرا: فوائد إجابة النداء

عاشراً: فوائد إجابة النداء فوائد إجابة المؤذن بالقول كثيرة لا تحصر، ولكن منها الفوائد الآتية: 1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن))، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((قوله: ((ما يقول)) قال الكرماني: قال: ((ما يقول)) ولم يقل مثل ما قال؛ ليشعر بأنه يجيبه بعد كل كلمة، مثل كلمتها))، ثم قال: ((قلت والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث أم حبيبة: ((أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت)) (¬1) ((فلو لم يجاوبه حتى فرغ استحب له التدارك إن لم يطل الفصل)) (¬2). 2 - ما دل عليهّ حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وفيه: (( ... ¬

_ (¬1) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 91. والحديث أخرجه أحمد، 6/ 326، وابن ماجه، برقم 719، وابن خزيمة، 1/ 215، برقم 412، وقال محققو المسند، 44/ 350، برقم 26767: ((صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف ... )). (¬2) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 2/ 91: ((قاله النووي في شرح المهذب، بحثاً)).

ثم قال: ((حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)) (¬1)، وحديث عثمان، وفيه أنه لما قال المؤذن: حي على الصلاة، قال عثمان - رضي الله عنه -: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال: هكذا سمعنا نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول)) (¬2)، وهذان الحديثان يدلان على أنه يستثنى من القول مثل ما يقول المؤذن: ((حيّ على الصلاة، وحيّ على الفلاح))، فيقول بدلهما: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (¬3)، قال الإمام النووي رحمه الله: ((حديث أبي سعيد: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) عام مخصوص؛ لحديث عمر: أنه يقول في الحيعلتين: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (¬4). ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 385، وتقدم تخريجه. (¬2) البخاري، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم 613. (¬3) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 91. (¬4) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 329،وانظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 471.

قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ((والمناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة: أن الحيعلة دعاء، فلو قالها السامع لكان الناس كلهم دعاة، فمن يبقى المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة؛ لأنها تفويض محض إلى الله - سبحانه وتعالى -)) (¬1). 3 - دل حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن المشروع للمسلم أن يقول بعد تشهد المؤذن مثل قول المؤذن: فإذا قال المؤذن: ((أشهد أن لا إله إلا الله))؛ فإن المتابع للمؤذن يقول: ((أشهد أن لا إله إلا الله)) يكررها مرتين مثل قول المؤذن، فإذا قال: ((أشهد أن محمداً رسول الله)) قال المجيب: ((أشهد أن محمداً رسول الله)) يكررها مرتين مثل قول المؤذن)) (¬2). ودلّ حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: أن مجيب المؤذن يقول بعد انتهائه من إجابة المؤذن عند الشهادتين، يقول بعد ذلك: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ¬

_ (¬1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 471. (¬2) مسلم، برقم 385، وتقدم تخريجه.

له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً ... )) (¬1). وقد ذُكِرَ موضع هذا الذكر، وأنه بعد الشهادتين: في رواية ابن خزيمة في صحيحه، وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من سمع المؤذن يَتَشَهَّد ... ))، وفيه: (( ... فقال: ((أشهد أن لا إله إلا الله ... )) الحديث (¬2)، وهكذا سمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقرر أن قول هذا الذكر بعد انتهاء المؤذن من الشهادتين، وكذا رجحه العلامة محمد بن صالح العثيمين (¬3). 4 - ظاهر حديث جابر - رضي الله عنه -: ((من قال حين يسمع النداء: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته حلّت ¬

_ (¬1) مسلم، برقم 386. (¬2) صحيح ابن خزيمة، 1/ 220. (¬3) انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194.

له شفاعتي يوم القيامة)) (¬1): أنه يقول هذا الذكر حال سماع الأذان، ولا يتقيد بفراغه، ولكن قد بين المراد من حديث جابر، حديث عبد الله بن عمرو؛ فإنه قال فيه: ((إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليّ؛ فإنه من صلَّى عليّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشراً، ثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (¬2). فدل هذا الحديث أن حديث جابر: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة ... )) يقال بعد الفراغ من الأذان بعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وقد بين حديث عبد الله بن عمرو المراد، وأن الحين محمول على ما بعد الفراغ ... )) (¬3). ¬

_ (¬1) البخاري، برقم 614، وتقدم تخريجه. (¬2) مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه. (¬3) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 94، وشرح النووي، 4/ 329.

5 - إجابة المؤذن تدل على عظيم الرغبة في الفوز بالفلاح، فإن معنى: ((حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح)) معنى عظيم، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ((ومعنى حيَّ على كذا: أي تعالوا إليه، والفلاح: الفوز، والنجاة، وإصابة الخير، قالوا: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح ... فمعنى حيَّ على الفلاح: أي تعالوا إلى سبب الفوز، والبقاء في الجنة، والخلود في النعيم ... )) (¬1). 6 - إجابة المؤذن، بـ: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) فيها الالتجاء إلى الله تعالى، واعتماد القلب عليه، فلا حول ولا قوة للعبد إلا به سبحانه، قال الإمام النووي رحمه الله: ((قال أبو الهيثم: الحول الحركة، أي لا حركة ولا استطاعة، إلا بمشيئة الله ... وقيل: لا حول في دفع شر، ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل: لا حول عن معصيته إلا ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 328 - 329.

بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وحكى هذا عن ابن مسعود - رضي الله عنه -)) (¬1). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وقال الطيبي: معنى الحيعلتين: هلُمَّ بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلاً، والفوز بالنعيم آجلاً، فناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوّته)) (¬2). 7 - الوسيلة: المنزلة عند الملك (¬3)، وهي منزلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنة، من سألها للنبي - صلى الله عليه وسلم - حلت له الشفاعة، أي وجبت له، وقيل: نالته الشفاعة (¬4)، والوسيلة: ما يتقرب به إلى الكبير، وتطلق على المنزلة العليَّة، ويقال: توسلت: تقربت، والواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله، وهي ¬

_ (¬1) المصدر السابق، 4/ 328 - 329. (¬2) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92. (¬3) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 328. (¬4) المصدر السابق، 4/ 328.

عَلَمٌ على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وداره، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى عرش الرحمن - سبحانه وتعالى - (¬1). 8 - الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( ... ثم قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة)) (¬2). 9 - ((الدعوة التامة)):دعوة التوحيد، كقوله تعالى: {لَهُ دَعْوَةُ الْحَقّ} (¬3)، وقيل: لدعوة التوحيد تامة؛ لأن الشِّرْكَ نقصٌ، أو التامة: التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرَّضٌ للفساد، وقال ابن التين: وصفت لأن فيها أتم القول: ((لا إله إلا الله))، وقال الطيبي: من أوله [أي الأذان] إلى قوله: ((محمد رسول الله)) هي الدعوة التامة (¬4)، وقيل: الدعوة التامة: هي ¬

_ (¬1) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 95، والروض المربع، 1/ 457، وحاشية ابن قاسم على الروض المربع، 1/ 457. (¬2) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 329. (¬3) سورة الرعد، الآية: 14. (¬4) انظر: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 95.

الأذان، والتامة: أي الكاملة السالمة من كل نقص يتطرق إليها؛ لكمالها وعظم موقعها؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة والدعوة إلى الخير (¬1). 10 - ((الصلاة القائمة)): الحيعلة: هي الصلاة القائمة في قوله: {يُقِيمُونَ الصَّلاةَ}، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدعاء، وبالقائمة: الدائمة، مِنْ قام على الشيء إذا داوم عليه، وعلى هذا فقوله: ((والصلاة القائمة)): بيان للدعوة التامة، ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة: الصلاة المعهودة المدعو إليها حينئذ، وهو أظهر (¬2). وقيل: الصلاة القائمة: التي ستقوم وتُفْعَل بصفاتها (¬3). 11 - الفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيراً للوسيلة (¬4). وأما ما يقوله بعض الناس: ((والدرجة الرفيعة)) فيما ¬

_ (¬1) انظر: الروض المربع، 1/ 457، والشرح الممتع، لابن عثيمين، 2/ 79. (¬2) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 95. (¬3) الروض المربع، 1/ 457. (¬4) نقله ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع، 1/ 458.

يقال بعد ذكر الفضيلة فقال السخاوي: ((وأما الدرجة الرفيعة فيما يقال بعد الأذان، فلم أره في شيء من الروايات)) (¬1). 12 - مقاماً محموداً: أي يُحمد القائم فيه، أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مقاماً محموداً، ونكّره للتعظيم، مقاماً محموداً بكل لسان، وقوله: ((الذي وعدته)) [زاد في رواية البيهقي: ((إنك لا تخلف الميعاد))، والمراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} (¬2) وأطلق عليه الوعد؛ لأن عسى من الله واقع كما صح عن ابن عيينة وغيره (¬3). ومقاماً محموداً: هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة؛ لأنه يحمَدُهُ فيه الأولون والآخرون، ثم يدعو، ¬

_ (¬1) المصدر السابق، 1/ 458. (¬2) سورة الإسراء، الآية: 79. (¬3) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 95.

الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن

لتعجيل الحساب والراحة من طول الموقف في المحشر، وهذه الشفاعة خاصة به - صلى الله عليه وسلم - (¬1). 13 - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((الأذكار الزائدة على الحيعلة يشترك السامع والمؤذن في ثوابها، وأما الحيعلة فمقصودها الدعاء إلى الصلاة، وذلك يحصل من المؤذن، فعوِّض السامع عما يفوته من ثواب الحيعلة بثواب الحوقلة، ولقائلٍ أن يقول: يحصل للمجيب الثواب لامتثاله الأمر، ويمكن أن يزداد استيقاظاً وإسراعاً إلى القيام إلى الصلاة، إذا تكرر على سمعه الدعاء إليها من المؤذن، ومن نفسه)) (¬2). الحادي عشر: أحكام إجابة المؤذن أحكام إجابة المؤذن بالقول كثيرة، وهي على النحو الآتي: 1 - إجابة المؤذن مستحبة بإجماع أهل العلم، قال الإمام ¬

_ (¬1) الروض المربع، 1/ 458. (¬2) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 91.

ابن قدامة رحمه الله: ((لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك)) (¬1)، فعلى هذا يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا في الحيعلتين فيقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (¬2). وهذا الاستحباب قول جمهور أهل العلم (¬3). وقال جماعة من أهل العلم بوجوب القول مثل ما يقول المؤذن وإجابته؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) (¬4)؛ ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي ... )) (¬5). ¬

_ (¬1) المغني، لابن قدامة، 2/ 85، وانظر: المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف، 2/ 105. (¬2) انظر: المغني، 2/ 85، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، 2/ 105. (¬3) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، وفتح الباري، لابن حجر، 2/ 93، والمفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، 2/ 11. (¬4) متفق عليه، من حديث أبي سعيد: البخاري، برقم 611، ومسلم، برقم 383، وتقدم تخريجه. (¬5) مسلم، من حديث عبد الله بن عمرو، برقم 384، وتقدم تخريجه.

قال الإمام القرطبي رحمه الله: ((حكى الطحاوي: أنه اختُلِفَ في حكمه، فقيل: واجب، وقيل: مندوب إليه، وهو الذي عليه الجمهور ... )) (¬1). وقال الإمام النووي رحمه الله: ((وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف حكاه الطحاوي، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب ... )) (¬2). وقال العلامة الحافظ عمر بن علي، الشافعي، المعروف بابن الملقن: ((هذا الأمر للندب، وقيل: للوجوب، حكاه الخطابي، والجمهور على الأول)) (¬3). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث أبي سعيد: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)): ¬

_ (¬1) المفهم، 2/ 11. (¬2) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، وطبعة دار التراث، 4/ 88. (¬3) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 470.

((واستدل به على وجوب إجابة المؤذن، حكاه الطحاوي عن قومٍ من السلف، وبه قال أبو حنيفة، وأهل الظاهر، وابن وهب، واستُدِلَّ للجمهور بحديثٍ أخرجه مسلم وغيره: ((أنه - صلى الله عليه وسلم - سمع مؤذناً، فلمَّا كبَّر قال: ((على الفطرة))، فلما تشهَّد قال: ((خرجت من النار)) (¬1)، فلما قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذن علمنا أن ذلك للاستحباب، وتُعُقِّب بأنه ليس في الحديث أنه لم يقل مثل ما قال، فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوي اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد، وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر، ... قيل: ويحتمل أن الرجل لم يقصد الأذان، لكن يردّ هذا الأخير أن في بعض طرقه أنه حضرته الصلاة)) (¬2). ¬

_ (¬1) مسلم، كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سُمِع فيهم الأذان، برقم 382. (¬2) فتح الباري، لابن حجر،2/ 93،وانظر: المحلَّى، لابن حزم،3/ 148،ونيل الأوطار، للشوكاني، 1/ 550.

وقال الحافظ في موضع آخر: (( ... لفظ الأمر في رواية مسلم (¬1) تمسَّك به من يدَّعي الوجوب، وبه قال الحنفية، وابن وهب من المالكية، وخالف الطحاوي أصحابه فوافق الجمهور)) (¬2). والأقرب - والله تعالى أعلم - أن إجابة المؤذن، والقول مثل ما يقول سنة مؤكدة ينبغي لكل مسلم سمعه أن يجيبه إلا لمانعٍ يعذر به؛ ولهذا قال شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله تعالى: (( ... ولا ينبغي لأحد أن يدع إجابة المؤذن ... فإن السنة لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة ... )) إلى آخره، ثم يدعو)) (¬3). ¬

_ (¬1) يعني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمرو بن العاص: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ ... )) [مسلم، برقم 384]. (¬2) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 95، وانظر: الشرح الممتع، لابن عثيمين رحمه الله، 2/ 75. (¬3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، 23/ 129.

2 - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم

وقال سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله: ((إجابة المؤذن والدعاء بعده سنة في حق جميع من سمعه من المسلمين: المؤذن، والمستمع، من الرجال والنساء، والحاضرة، والبادية)) (¬1). 2 - إجابة المؤذن سنة قولية كما تقدم، وهي سنة فعلية كذلك، فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لحديث علقمة بن وقاص قال: إني عند معاوية، إذ أذن مؤذنه، فقال معاوية [- رضي الله عنه -] كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول مثل ذلك)) (¬2). وعن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية - رضي الله عنه - يقول: ¬

_ (¬1) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 336. (¬2) النسائي، كتاب الأذان، باب القول إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، برقم 676، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 1/ 222.

3 - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن

سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وسمع المؤذن فقال مثل ما قال)) (¬1)، وعند الإمام البخاري رحمه الله: أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -: أذن المؤذن وعثمان جالس على المنبر، فأجاب المؤذن، فلما قضى المؤذن التأذين، قال: يا أيها الناس إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي ... ))، وفي رواية: أنه قال مثل ما قال المؤذن إلى قوله: ((أشهد أن محمداً رسول الله))؛ وفي رواية: أنه لما قال: ((حيّ على الصلاة))، قال: ((لا حول ولا قوة إلا بالله))، وقال: هكذا سمعنا نبيكم - صلى الله عليه وسلم - يقول)) (¬2). فإجابة المؤذن سنة قولية وفعلية، فلا ينبغي للمسلم أن يترك هذه السنة العظيمة. 3 - حرص السلف على اتباع السنة في إجابة المؤذن ¬

_ (¬1) النسائي، كتاب الأذان، باب القول مثل ما يتشهَّد المؤذن، برقم 675، وحسن إسناده الألباني في صحيح النسائي، 1/ 222. (¬2) البخاري بنحوه، كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، برقم 612، 613، وكتاب الجمعة، باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، برقم 914.

4 - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين

اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وامتثالاً لأمره، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((ومما لوحظت فيه المناسبة ما نقل عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: حُدِّثت أن الناس كانوا ينصتون للمؤذن إنصاتهم للقراءة، فلا يقول شيئاً إلا قالوا مثله، حتى إذا قال: حيَّ على الصلاة، قالوا: ((لا حول ولا قوة إلا بالله ... )) (¬1). 4 - استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنه يقول: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) (¬2). 5 - استحباب الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد فراغه من متابعة المؤذن، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة (¬3). 6 - استحباب سؤال الله الوسيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بعد قول: ¬

_ (¬1) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92. (¬2) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 329. (¬3) المرجع السابق، 4/ 329، ومجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335، 336، 362، 365.

7 - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها

((اللهم رب هذه الدعوة التامة)) (¬1). 7 - يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها، ولا ينتظر فراغه من كل الأذان (¬2). قال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ((يستحب أن يتابع عقب كلِّ كلمة لا معها، ولا يتأخّر عنها عملاً بظاهر فاء التعقيب المذكورة في الحديث، هذا مذهبنا)) (¬3). 8 - استحباب قول السامع بعد الشهادتين: ((وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً)) (¬4). 9 - يستحب لمن رغّب غيره في خير أن يذكر له شيئاً من ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 329. (¬2) المرجع السابق، 4/ 329. (¬3) الإعلام، لابن الملقن، 2/ 471. (¬4) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 329.

10 - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه

دلائله؛ لينشطه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ... )) إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( ... فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) (¬1). 10 - يستحب إجابة المؤذن لكل من سمعه، قال الإمام النووي رحمه الله: ((واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله كل من سمعه: من متطهِّرٍ، ومحدثٍ، وجنبٍ، وحائضٍ، وغيرهم، ممن لا مانع له، من الإجابة، فمن أسباب المنع: أن يكون في الخلاء، أو جماع أهله، أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة: فريضة أو نافلة، ... فإذا سلم أتى بمثله)) (¬2). 11 - ظاهر اختصاص الإجابة بمن يسمع، حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلاً في الوقت، وعلم أنه يؤذن، لكن لم ¬

_ (¬1) المرجع السابق، 4/ 329. (¬2) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330.

12 - الظاهر من قوله في الحديث: فقولوا التعبد بالقول

يسمع أذانه؛ لِبُعْدٍ، أو صَمَمٍ، لا تشرع له المتابعة (¬1). 12 - الظاهر من قوله في الحديث: ((فقولوا)) التعبد بالقول، وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب، فلا بد من القول باللسان، ولا يلزم المجيب أن يرفع صوته، أما المؤذن فيحتاج إلى رفع الصوت للإعلام، بخلاف السامع فليس مقصوده إلا الذكر)) (¬2). 13 - إذا سمع الأذان وهو في قراءة، أو تسبيح، قطع ما هو فيه، وأتى بمتابعة المؤذن؛ لأنه يفوت، والقراءة لا تفوت (¬3)، وبين شيخنا ابن باز رحمه الله: أن الترديد مع المؤذن أولى من الاستمرار في قراءة القرآن؛ لامتثال قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (¬4). ¬

_ (¬1) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 91، وقال: ((قاله النووي في شرح المهذب)). (¬2) نيل الأوطار، للشوكاني، 1/ 550. (¬3) شرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330، والمقنع مع الإنصاف والشرح الكبير، 3/ 111، والمغني لابن قدامة، 2/ 88. (¬4) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 357، والحديث تقدم تخريجه.

14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة

14 - يستحب متابعة المؤذن في الإقامة (¬1)، قال العلامة ابن باز رحمه الله: ((يستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: ((قد قامت الصلاة)) مثله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة؛ لعموم الأحاديث المذكورة، وغيرها، وأما ما يروى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عند الإقامة: ((أقامها الله وأدامها)) (¬2)، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه (¬3)، وأذكار الأذان تشرع بعد الأذان والإقامة معاً؛ لأنهما كلاهما أذان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة)) (¬4) (¬5). ¬

_ (¬1) شرح النووي على صحيح مسلم،4/ 330،والإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن،2/ 475. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع الإقامة، برقم 528، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص 46، وفي إرواء الغليل، برقم 241. (¬3) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365، 29/ 142، 149. (¬4) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة؟ ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم 624، وباب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، برقم 627. (¬5) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 365.

15 - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم

15 - يستحب إذا قال المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، أن يقول السامع مثله: ((الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم))؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) متفق عليه؛ ولعموم الأحاديث المذكورة وغيرها (¬1)؛ ((ولأن قول: ((صدقت وبَرَرْتَ)) إنما جاء في حديث ضعيف، فإن قيل: تركتم حي على الصلاة [وحي على الفلاح] إلى لا حول ولا قوة إلا بالله: قيل: ذلك ثبت فيه الدليل، وهذا لم يثبت)) (¬2) (¬3). ¬

_ (¬1) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 344، 29/ 145. (¬2) قاله العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية سابقاً، في فتاويه، 2/ 134. (¬3) قال الإمام ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهره أيضاً: أنه يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحح النووي في كتبه أنه يجيبه: بـ ((صدقت وبررت))، ولم يذكر له وجهاً، وقال بعض الفقهاء: إن فيه خبراً، وبحثت عنه دهراً، فلم أره)). [قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، 1/ 211: (( ... لا أصل لما ذكره في الصلاة خير من النوم)) أي لا أصل لـ ((لصدقتَ وبَرَرْتَ)) التي قيل: إن المجيب للمؤذن يقولها عند سماعه للصلاة خير من النوم))، وانظر: إرواء الغليل، للألباني، 1/ 259.

16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن

وأما إجابة المؤذن والمقيم أنفسهما، فسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((هذا القول لا وجه له، ولا دليل عليه، فقد قاله ويكفي، وليس له إجابة نفسه)) (¬1). قلت: يستحب للمؤذِّن والمقيم أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الانتهاء من الأذان، ثم يقول: ((اللهم رب هذه الدعوة التامة ... إلى آخره؛ لعموم الأدلة، والله تعالى أعلم. 16 - يستحب إذا دخل المسجد فسمع المؤذن: أن ينتظر ويجيب المؤذن، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره؛ ليفرغ ويقول مثل ما يقول، جمعاً بين الفضلين)) (¬2)، وقال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: ((فائدة: لو دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان لم يأتِ بتحية المسجد ولا بغيرها حتى يفرغ، جزم به في التلخيص، والبلغة، ¬

_ (¬1) سمعته أثناء تقريره على الروض المربع، 1/ 456. (¬2) المغني لابن قدامة، 2/ 89.

وابن تميم، وقال: نص عليه، وقدمه في الفروع)) (¬1). وقال العلامة ابن مفلح في الفروع: ((ولا يركع داخل المسجد التحية قبل فراغه ... )) (¬2). وبين شيخنا ابن باز رحمه الله: أنه يستحب إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يجيب المؤذن، ثم يصلي تحية المسجد، جمعاً بين العبادتين، وتحصيلاً للأجرين)) (¬3). وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يُرجِّح: أن المسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة فأذن المؤذن، فإنه ينتظر ويتابع المؤذن، ثم يصلِّي ركعتين خفيفتين، وبين أن استماع خطبة الجمعة واجب، ولكن لا يؤثر، فإن الداخل إذا تابع المؤذن ثم صلى ركعتين خفيفتين، لا يفوته شيء؛ لأن الخطيب ¬

_ (¬1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، 3/ 108. (¬2) وتمامه: ((وقيل: لا بأس، ولعل المراد غير أذان الجمعة؛ لأن سماع الخطبة أهم)). [كتاب الفروع لابن مفلح، 2/ 30، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، 3/ 109. (¬3) مجموع فتاوى ابن باز، 29/ 145.

17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذياع سنة

يبدأ بمقدمة للخطبة، فسَيُدْرِكُ الخطبة (¬1). 17 - إجابة المؤذن والترديد معه في المذْيَاع سنة، إذا كان الأذان في وقت الصلاة، قاله شيخنا ابن باز رحمه الله (¬2). وأفتى العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: أن الأذان في المذياع أو التلفاز يجاب إذا كان الأذان في وقت الصلاة؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) (¬3) إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا كان قد أدَّى الصلاة التي يؤذن لها فلا يجيب (¬4). 18 - لا بأس أن يُسمع مجيب المؤذن من حوله؛ ليقتدي به (¬5). 19 - إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ مستحبة، إذا كان الأذان مشروعاً، قال العلامة ابن مفلح رحمه الله: ((فظاهر كلامهم: ¬

_ (¬1) وانظر أيضاً: مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 194. (¬2) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335. (¬3) مسلم، برقم 384، وتقدم تخريجه. (¬4) مجموع فتاوى ابن عثيمين، 12/ 196. (¬5) مجموع فتاوى ابن باز، 10/ 335.

يجيب مؤذناً ثانياً فأكثر، ومرادهم حيث يستحب)) (¬1) (¬2). وقال المرداوي رحمه الله: (( ... إجابة مؤذنٍ ثانٍ وثالثٍ، وهو صحيح، قال في ((القواعد الأصولية)): ظاهر كلام أصحابنا يستحب ذلك، قال في الفروع: ومرادهم حيث يستحب، قال الشيخ تقي الدين: محلّ ذلك إذا كان الأذان مشروعاً)) (¬3). وقال العلامة منصور البهوتي صاحب الروض المربع: ((ويسن لسامعه: أي المؤذن أو المقيم ولو أن السامع امرأة، أو سمعه ثانياً وثالثاً حيث سُنّ متابعته سراً، بمثل ما يقول، ¬

_ (¬1) كتاب الفروع، لابن مفلح، 2/ 26. (¬2) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، 2/ 92: (( ... وحكوا أيضاً خلافاً هل يجيب في الترجيع أولاً؟))، وقال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473: ((ظاهر الحديث حكايته في الترجيع، ولا نَقْلَ في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه ... )). (¬3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، 3/ 107 - 108.

ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلِّ، والمتخلَّي)) (¬1). قال العلامة ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع على قول صاحب الروض: ((حيث سن))، أي حيث كان الأذان مشروعاً، قال في المبدع: ظاهر كلامهم أنه يجيب ثانياً وثالثاً حيث سن، واختاره الشيخ [أي شيخ الإسلام ابن تيمية] لكن لو سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعته لم يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وإجابة الأول أفضل، إلا أذاني الفجر فهما سواء)) (¬2). وقال الحافظ ابن حجر: (( ... وقال ابن عبد السلام: يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب، وإجابة الأول أفضل، إلا في الصبح والجمعة فإنهما سواء؛ لأنهما مشروعان)) (¬3). ¬

_ (¬1) الروض المربع مع حاشية ابن القاسم، 1/ 453. (¬2) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، 1/ 453 - 454. (¬3) فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92.

وقال الإمام ابن الملقن رحمه الله: ((ظاهره استحباب متابعة كل مؤذن، وأنه لا يختصّ بأول مؤذن ... )) (¬1). وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على كلام صاحب الروض في هذا الموضع يقول: ((يُسنُّ لمن سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ولو كان فيه أذان ثانٍ وثالث، إذا كان مشروعاً، فالسنة أن يجيبه، ويقول المشروع، ولو كان يقرأ، فيقطع القراءة ويجيبه، وإن قضى المصلي بعد السلام، والمتخلِّي بعد قضاء الحاجة فلا حرج، كما ذكر المؤلف؛ لفضل ذلك العظيم، حتى لو كان في الشريط أو الراديو، إذا كان ذلك في الوقت، أما إذا لم يكن في الوقت فلا)) (¬2). ¬

_ (¬1) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، 2/ 473، وتمام كلامه: (( ... والمسألة خلافية في مذهب مالك، ولا نُقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي في كتاب سماه: ((الإيجاز بأخطار الحجاز على ما حكاه بعضهم منه: خطَر لي أنه إذا سمع المؤذن وأجابه، وصلى في جماعة فلا يجب الثاني؛ لأنه غير مدعو به، وهو حسن، لكن بخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلِّ أجاب لأنه مدعو به)). (¬2) سمعته أثناء تقريره على الروض المربع،1/ 453، وذلك في درس فجر الأربعاء،13/ 11/ 1418هـ.

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: ((قول المؤلف: ((يسن لسامعه)) يشمل: الذكر، والأنثى، ويشمل النداء الأول والنداء والثاني، بحيث لو كان المؤذنون يختلفون، نقول: يجيب الأول ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث، ثم هو ذكر يثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلى ثم سمع مؤذناً بعد الصلاة فظاهر الحديث أنه يجيب لعمومه، وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوٍّ بهذا الأذان فلا يتابعه، قالوا: ونجيب عن الحديث بأن المعروف في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن المؤذن واحد، ولا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدَّى الصلاة، فيحمل الحديث على المعهود في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنه لا تكرار في الأذان، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عاماً، فلا مانع من أن أذكر الله - عز وجل -[فهو على خير])) (¬1). ¬

_ (¬1) الشرح الممتع على زاد المستقنع، 2/ 74، ومجموع الفتاوى لابن عثيمين أيضاً، 12/ 193، وما بين المعقوفين من فتاويه، 12/ 194.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((ويجيب مؤذناً ثانياً فأكثر حيث يستحب ذلك، كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة (¬1) في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة، بل ذلك بدعة منكرة)) (¬2) (¬3). ¬

_ (¬1) يقصد في عهده رحمه الله، وإلا فهذا ليس معروفاً في وقتنا الحاضر ولله الحمد. (¬2) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص 60. (¬3) ومن الغرائب أن شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الاختيارات، ص 60 قال: ((ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة))، وهذا مذهب الظاهرية، قال في المحلَّى، 3/ 148: ((ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن، سواء بسواء من أول الأذان إلى آخره، وسواء كان في غير صلاة، أو في صلاة فرضٍ أو نافلة، حاشا قول المؤذن: حي على الصلاة، حيَّ على الفلاح ... )). وقال المرادوي في الإنصاف: ((وأما المصلي إذا سمع المؤذن فلا يستحب له أن يجيب ولو كانت الصلاة نفلاً، بل يقضيه إذا سلم، وقال الشيخ تقي الدين: يستحب أن يجيبه، ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة، انتهى. فإن أجابه فيها بطلت بالحيعلة فقط مطلقاً على الصحيح من المذهب، وقال أبو المعالي: إن لم يعلم أنها دعاء إلى الصلاة ففيه روايتان أيضاً، وقال: تبطل الصلاة بغير الحيعلة أيضاً إن نوى الأذان، لا إن نوى الذكر، وأما المتخلي فلا يجيب على الصحيح من المذهب، لكن إذا خرج أجابه، وقال الشيخ تقي الدين: يجيبه في الخلاء، وتقدم ذلك في باب الاستنجاء)) [وانظر أيضاً: فتح الباري، لابن حجر، 2/ 92]. فإنه قال: ((واستدل به على جواز إجابة المؤذن في الصلاة عملاً بظاهر الأمر؛ ولأن المجيب لا يقصد المخاطبة، وقيل: يؤخر الإجابة حتى يفرغ؛ لأن في الصلاة شغلاً، وقيل: يجيب إلا في الحيعلتين؛ لأنهما كالخطاب للآدميين، والباقي من ذكر الله، فلا يمنع، لكن قد يقال: من يبدل الحيعلة بالحوقلة لا يمنع؛ لأنها من ذكر الله، قاله ابن دقيق العيد ... والمشهور في المذهب كراهة الإجابة في الصلاة؛ بل يؤخرها حتى يفرغ، وكذا في حالة الجماع والخلاء، لكن إن أجاب بالحيعلة بطلت، كذا أطلقه كثير منهم، ونصّ الشافعي في الأم على عدم فساد الصلاة بذلك)). وقال الإمام الشوكاني: ((قيل: والقول بكراهة الإجابة في الصلاة يحتاج إلى دليل ولا دليل، ولا يخفى أن حديث: ((إن في الصلاة لشغلاً)) [البخاري، برقم 1216، ومسلم، برقم 538] دليل على الكراهة، ويؤيده امتناع النبي - صلى الله عليه وسلم - من إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة للمؤذن)) [نيل الأوطار، 1/ 550]. وانظر أيضاً: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن، 2/ 472، وشرح النووي على صحيح مسلم، 4/ 330.

20 - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان

20 - إذا لم يسمع إلا بعض الأذان، قال العلامة محمد بن إبراهيم: ((إذا أدرك بعض الأذان فالمُرَجَّح عند كثير من الأصحاب أنه يبدأ بأوله حتى يدركه، والقول الآخر أنه لا يجيب إلا ما سمع، وأنه يفوت لفوات محله، ولعل هذا أرجح ... )) (¬1). ¬

_ (¬1) فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، مفتي المملكة العربية السعودية سابقاً، ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية، 2/ 134. ثم قال: ((ومن قال إنه يبدأ بأوله فإن أقام دليلاً ترجح قوله، وإلا فظاهر ((إذا سمعتم)) يتعلق بما سمع)). 2/ 134.

21 - إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة، عمل بها: الصحابة

21 - إجابة النداء سنة قولية وفعلية مؤكدة، عمل بها: الصحابة، والتابعون، والأخيار من أهل العلم والإيمان، وعمل بها العلماء الراسخون في العلم، وحثُّوا الناس ورغَّبوهم فيها، خاصة في حلقاتهم ودروسهم العلمية، فإذا أذَّن المؤذِّن أوقفوا الدروس، وتابعوا الأذان، وأمروا من لم يتابع المؤذن أن يتابعه، فينصتون كما ينصتون لقراءة القرآن، إلا أنهم يجيبون النداء بالأذكار المشروعة سراً بقدر ما يسمع الإنسان نفسه ومن حوله. وكان شيخنا الإمام العامل بالسنة ابن باز رحمه الله إذا أذَّن المؤذِّن أنصت وتابع الأذان، وأمر من لم ينصت بمتابعة المؤذن، ولا أحصي ما رأيت من مواقفه في تطبيقه لهذه السُّنّة: سواء كان ذلك في الدروس العلمية، أو في المحاضرات والندوات، أو في الجلسات العامة في بيته أو

الثاني عشر: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان:

في غيره، وقد رأيته في دروسه إذا شرع المؤذن في الأذان أوقف الدرس، وأرخى رأسه، وتابع الأذان، وكذلك جميع من يحضر مجلسه من تلاميذه وغيرهم يقتدون به، وينصتون كأن على رؤوسهم الطير، ويجيبون المؤذن. الثاني عشر: حكم الخروج من المسجد بعد الأذان: يَحْرُمُ خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجدٍ بلا عذر أو نية رجوع؛ لقول أبي هريرة - رضي الله عنه - لرجل خرج بعد الأذان من المسجد: ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -)) (¬1). قال الترمذي: ((وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن بعدهم، أن لا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، أو يكون على غير وضوء، أو أمرٌ لابد منه)) (¬2). ¬

_ (¬1) أخرجه مسلم، في كتاب المساجد، باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، برقم 655. (¬2) سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، تحت الحديث رقم 204.

الثالث عشر: كم بين الأذان والإقامة:

الثالث عشر: كم بين الأذان والإقامة: الأذان شُرِعَ للإعلام بدخول وقت الصلاة، فلابد من تقدير وقت يتسع للتأهب للصلاة وحضورها، وإلا لضاعت فائدة النداء، وحصل تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها؛ لأن من كان على طعامه، أو شرابه، أو قضاء حاجته، أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على هذه الأمور أو قام يتوضأ فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل بين الأذان والإقامة، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدًا من مسجد الجماعة، وقد ترجم الإمام البخاري - رحمه الله -: ((بابٌ: كم بين الأذان والإقامة))؟ ولكن لم يثبت التقدير عنده (¬1)، فذكر حديث عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة))، ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء)) (¬2). والأذانان هنا: الأذان والإقامة، ولا شك أن ¬

_ (¬1) انظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 89، ونيل الأوطار للشوكاني، 2/ 62. (¬2) البخاري، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة، برقم 624.

التمهل بين الأذان والإقامة من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليها (¬1)، وقد جاء من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - ما يدل على الانتظار بين الأذان والإقامة، وفيه: ((رأيت رجلاً كأنّ عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة))، وفي رواية: ((أن الملك علَّمه الأذان، ثم استأخر عنه غير بعيد، ثم علّمه الإقامة)) (¬2). وسمعت العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يقول: ((لا يعجل بالإقامة حتى يأمر بها الإمام، ويكون ذلك ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نحو ذلك، وإذا تأخر الإمام تأخرًا بيّنًا جاز أن يتقدم بعض الحاضرين فيصلي بالناس)) (¬3). والإمام أملك بالإقامة فلا يقيم المؤذن إلا بعد ¬

_ (¬1) انظر: نيل الأوطار للشوكاني، 2/ 62. (¬2) أبو داود، كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، برقم 506، وبرقم 499، وصححهما الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 98، 102، برقم 499، 506. (¬3) سمعته منه أثناء شرحه للروض المربع في جامع الإمام تركي بن عبد الله – رحمه الله – يوم الأربعاء 6/ 11/1418هـ، 1/ 451.

إشارته، والمؤذن أملك بالأذان؛ لأن وقته موكول إليه؛ ولأنه أمين عليه (¬1)،وسمعت العلامة عبد العزيز ابن باز - رحمه الله - يقول: ((الإمام هو المسؤول عن الإقامة، والمؤذن هو المسؤول عن الأذان، والحديث وإن كان ضعيفًا لكن يتأيد بقول علي، ويتأيد الجميع بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه كان - صلى الله عليه وسلم - هو الذي يأمر بالإقامة، والعمدة على هذا لا على الحديث الضعيف)) (¬2). ¬

_ (¬1) انظر: سبل السلام للصنعاني، 2/ 95. (¬2) سمعته من سماحته - رحمه الله - أثناء شرحه لحديث رقم 216، 217 من بلوغ المرام.

§1/1