الآثار لأبي يوسف

أبو يوسف القاضي

باب الوضوء

§بَابُ الْوُضُوءِ

1 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَسَلِّمْ، يَعْنِي التَّشَهُّدَ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ» 2 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ

3 - وَعَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ -[2]-: «§لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا شَيْءٌ»

4 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «§مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلًا، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا» . 5 - وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَأَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى صَلْعَتِهِ، فَتَحَدَّرَ عَنْهَا

6 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «§أَنَّهُ أَبْصَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَثْنَى مَثْنَى، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَثْنَى، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَثْنَى مَثْنَى»

7 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ «§الْغَسْلَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ سَابِغَةً»

8 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: " §أَرْبَعٌ لَا يُنَجِّسُهُنَّ شَيْءٌ: الْجَسَدُ، وَالْأَرْضُ، وَالثَّوْبُ، وَالْمَاءُ "

9 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ أَوْ غَيْرِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ»

10 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْمَنِيُّ، وَالدَّمُ، وَالْبَوْلُ، إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعِدْ»

11 - يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْمَرْأَةُ تَمْسَحُ رَأْسَهَا فِي الْوُضُوءِ كَمَا يَمْسَحُ الرَّجُلُ»

يُوسُفُ 12 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ -[5]- أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْأُذُنَيْنِ: «§اغْسِلْ مُقَدِّمَهُمَا مَعَ وَجْهِكَ، وَامْسَحْ مُؤَخِّرَهُمَا مَعَ رَأْسِكَ»

13 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ» . وَقَالَ حَمَّادٌ: فَجَاءَ إِبْرَاهِيمُ بِقِيَاسٍ، قَالَ لِي: «أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَاغْتَسَلْتَ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى تَجِفَّ؟»

14 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «§أَنَّهُ كَانَ مَسَحَ بِخِرْقَةٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ»

15 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ الشَّاةَ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ فَأَصَابَهُ الدَّمُ، فَلْيَغْسِلْ مَا أَصَابَهُ»

16 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا وُضُوءَ فِي الْقُبْلَةِ»

17 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ» . 18 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ

19 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاقْطَعْهُ»

20 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: «§مَا أُبَالِي إِيَّاهُ مَسِسْتُ أَوْ أَنْفِي»

21 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْوُضُوءِ: يَمْسَحُ «§ظَاهِرَ لِحْيَتِهِ مَعَ وَجْهِهِ»

22 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ»

23 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّمِ: «§إِذَا سَالَ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَإِذَا لَمْ يَسِلْ مِنْ رَأْسِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

24 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ: " §يَنْتَضِحُ بِمَاءٍ بَعْدَ الْوُضُوءِ. فَإِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «هُوَ مِنَ الْمَاءِ»

25 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنَ الدِّرْهَمِ فَصَلَّى فِيهِ الرَّجُلُ لَمْ يُعِدْ، وَإِذَا كَانَ مِثْلَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ»

26 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§حَدِّدْ تَمْسَحُ الرَّأْسَ كَامِلًا»

27 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§الرَّجُلِ يَقْدُمُ مِنَ السَّفَرِ فَتُقَبِّلُهُ عَمَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَوِ امْرَأَةٌ مِمَّنْ يَحْرُمُ نِكَاحُهَا، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَلَكِنْ إِذَا قَبَّلَ مَنْ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحَدَثِ»

28 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الْحِجَامَةِ: «يَغْسِلُهَا، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»

29 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي غَسْلِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ: «§بِدْعَةٌ، وَلَنِعْمَ الْبِدْعَةُ»

30 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§-[7]- أَنَّهُ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَتَمَسَّحَ بِعُودٍ مِنْ أَرَاكٍ إِذَا بَالَ»

31 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِنَّكُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا، وَكَانُوا يَبْعُرُونَ بَعْرًا»

32 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»

33 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ السِّنَّوْرِ، إِنَّمَا هِيَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ»

34 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§إِنْ كَانَ يَكْرَهُ أَبْوَالَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، وَيَشْتَدُّ فِيهِ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِنْسَانٍ»

35 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِبَوْلِ كُلِّ ذِي كَرِشٍ»

36 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، فَقَالَ: «وَيْلَكَ مَا تَصْنَعُ؟ §إِنَّ هَذَا لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكَ»

37 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَلَسَ الرَّجُلُ مِلْءَ فِيهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْءَ فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

38 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ مُضْطَجِعًا حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ»

39 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَالُوا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَأْتُونَ الْخَلَاءَ. قَالُوا: أَجَلْ. قَالُوا: فَكَيْفَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالُوا: «§يَأْمُرُنَا أَلَّا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِنَا، وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا، وَلَا بِرَجِيعٍ، وَلَا بِعَظْمٍ، وَأَلَّا نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ»

40 - عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ §شَرِبَ اللَّبَنَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: مَا أُبَالِيهِ بَالَةً، اسْمَحْ يُسْمَحْ لَكَ "

41 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا مَسَّتِ النَّارُ وُضُوءٌ»

42 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §انْتَهَشَ مِنْ عِرْقٍ مَعَ صَبِيٍّ لَهُمْ نَهْشَةً أَوْ نَهْشَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

43 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ الْمُسَاوِرِ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، فَقَالَ: فِيهِ الْوُضُوءُ. فَقَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ: «§نَهَشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَتِفٍ بَارِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً»

44 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ»

45 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَحْبِيلَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ §أَكَلَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا مَشْوِيًّا، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَفَاهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

46 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُمْ أَتَوْا بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ، فَأَكَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ وَفَاهُ، ثُمَّ قَالَ: «§لَوْلَا رِيحُهُ مَا بَالَيْتُ أَلَّا أَمَسَّ مَاءً. ثُمَّ صَلَّى كَمَا هُوَ»

47 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§لَوْ أُتِيتُ بِجَفْنَةٍ مِنْ لَحْمٍ وَخُبْزٍ وَعَسٍّ مِنْ لَبَنِ إِبِلٍ، فَأَكَلْتُ مِنْهَا حَتَّى أَشْبَعَ، وَشَرِبْتُ مِنَ اللَّبَنِ، صَلَّيْتُ وَلَمْ أَتَوَضَّأْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ»

48 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا وُضُوءَ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ»

49 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " §بَيْنَمَا نَحْنُ قُعُودٌ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، إِذْ أَقْبَلُوا بِجَفْنَةٍ فَوُضِعَتْ، فَأَكَلَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ وَشَرِبَ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ ". 50 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَحْيَى بِمِثْلِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَحَدَّثَنِي الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

51 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي -[12]- لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ". فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا لِلَّهِ، فَمَا لِيَ؟ قَالَ: قُلْ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي»

52 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ نَامَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ»

53 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ الْوُضُوءُ»

باب الغسل من الجنابة

§بَابُ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

54 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ: أَفْرِغْ عَلَى يَدَيْكَ فَاغْسِلْهُمَا، ثُمَّ أَفْرِغْ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَاغْسِلْ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ قَدَمَيْكَ، ثُمَّ أَفْرِغْ عَلَى رَأْسِكَ وَسَائِرِ جَسَدِكَ، ثُمَّ تَنَحَّ عِنْدَ فَرَاغِكَ فَاغْسِلْ قَدَمَيْكَ "

55 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: اغْتَسَلَتِ امْرَأَةُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهَا حُذَيْفَةُ: «§خَلِّلِيهِ بِالْمَاءِ؛ لَا تُخَلِّلُهُ النَّارُ، قَلِيلٌ تَقَيَّاهَا»

56 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ، فَقَالَ -[13]-: يُوجِبُ الْغُسْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْمَاءُ؟ قَالَ: «§إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ وَجَبَ الْغُسْلُ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ»

57 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «§إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ»

58 - عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§يَهْدِمُ الطَّلَاقَ، وَيُوجِبُ الصَّدَاقَ وَالْعِدَّةَ، وَيُوجِبُ الْحَدَّ، وَلَا يُوجِبُ صَاعًا مِنْ مَاءٍ»

59 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ، وَلَمْ يَسْتَنْشِقْ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ لَمْ يُعِدْ»

60 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قُمْتَ مِنَ النَّوْمِ فَوَجَدْتَ بَلَلًا فَاغْتَسِلْ»

61 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَلَلِ -[14]- فِي النَّوْمِ: «§إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ فَلَا تَلْمِسْ»

62 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَغْتَسِلُ هُوَ وَبَعْضُ أَزْوَاجِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يَتَنَازَعَانِ الْغُسْلَ مِنْهُ جَمِيعًا مِنَ الْجَنَابَةِ»

63 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَرَكَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْوُضُوءِ وَالِاغْتِسَالِ فَهُوَ سَوَاءٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ»

64 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " §أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَغْتَسِلُ»

باب المسح على الخفين

§بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

65 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّمَا قَالَ جَرِيرٌ: فِي السَّنَةِ الَّتِي تُوُفِّيَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

66 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ» . فَإِنَّمَا أَسْلَمَ جَرِيرٌ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ

67 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ -[15]-، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ الْمَسْحِ، فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلْتُ عَلِيًّا، فَقَالَ: «§امْسَحْ»

68 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ»

69 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ نَبَاتَةَ الْجُعْفِيِّ -[16]-، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَ: «§امْسَحْ»

70 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى غَزْوِ الْعِرَاقِ، فَإِذَا سَعْدٌ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِذَا قَدِمْتَ عَلَى عُمَرَ فَسَلْهُ. قَالَ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§رَأَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ فَمَسَحْنَا»

71 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: «§لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»

72 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَى السَّاقِ»

73 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ»

74 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّهُ قَالَ فِي §الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ يَنْزِعُ أَحَدَهُمَا: إِنَّهُ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ وَيُصَلِّي "

75 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " §أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَعَلَيْهِ الْجَبَائِرُ، قَالَ: يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ تَوَضَّأَ مَسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ "

76 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ -[17]- خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: «§لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ»

باب التيمم

§بَابُ التَّيَمُّمِ

77 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَفَشَتِ الْجِرَاحَاتُ فِي أَصْحَابِهِ، ثُمَّ ابْتُلُوا بِالِاحْتِلَامِ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: 43] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ "

78 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " أَنَّهُ قَالَ فِي §الْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ، أَوْ بِهِ جِرَاحَةٌ، أَوِ الْحَائِضِ الَّتِي لَا تَسْتَطِيعُ الْغُسْلَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا يَجِدُ الْمَاءَ: يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ "

79 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَتَيَمَّمُ الرَّجُلُ الصَّعِيدَ إِذَا كَانَ بِهِ مَرَضٌ أَوْ جُدَرِيٌّ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْتَسِلَ»

80 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «فِي §الْمُسَافِرِ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ، فَلَهُ أَنْ يُجَامِعَ امْرَأَتَهُ وَيَتَيَمَّمَ»

81 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §التَّيَمُّمِ: يَضْرِبُ بِيَدَيْهِ الصَّعِيدَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَنْفُضُهُمَا، ثُمَّ يَمْسَحُ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ "

82 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ " فِي §الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي السَّفَرِ وَلَا تَجِدُ مَاءً، قَالَ: تَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ "

83 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ أَبَدًا مَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِثْ حَدَثًا»

يُوسُفُ 84 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ أَوْ مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ يُمِّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالصَّعِيدِ»

باب الأذان

§بَابُ الْأَذَانِ

85 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ -[18]- بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَآهُ حَزِينًا، قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ ذَا طَعَامٍ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ حَزِينًا لِمَا رَأَى مِنْ حُزْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَرَكَ طَعَامَهُ وَمَا كَانَ يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، وَدَخَلَ مَسْجِدَهُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ نَعَسَ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتَ مَا جَدَّدَ نَفْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهُوَ لِهَذَا النَّاقُوسِ. قَالَ: فَأْتِهِ فَأْمُرْهُ أَنْ يَأْمُرَ بِلَالًا أَنْ يُؤَذِّنَ. قَالَ: فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَعَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ ذَلِكَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، كَأَذَانِ النَّاسِ وَإِقَامَتِهِمْ. قَالَ: فَذَهَبَ الْأَنْصَارِيُّ وَقَعَدَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اسْتَأْذِنْ لِي. فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَقَدْ رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَدَخَلَ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي رَأَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§قَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ» . فَأَمَرَ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِذَلِكَ

86 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §كَانَ آخِرَ أَذَانِ بِلَالٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

87 - أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»

88 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §الْمُؤَذِّنِ: يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالشَّهَادَةِ، وَيَدُورُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الشَّهَادَةِ ". قَالَ حَمَّادٌ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَيَتَكَلَّمُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ وَإِقَامَتِهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ يَتَكَلَّمُ، وَلَمْ يَقُلْ لَا يَتَكَلَّمُ، وَأَنَا أَكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ

89 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَامَ الْقَوْمُ فِي الصُّفُوفِ، وَحِينَ يَنْتَصِفُ النَّهَارُ، وَحَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَحْمَرُّ حَتَّى تَغِيبَ "

90 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي حِينَ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنَّ صَلَاتَهُ لِي بِفِلْسَيْنِ»

91 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»

قَالَ: " §وَنَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ: عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ -[20]- الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ "

وَقَالَ: " §لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى "

92 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§أَخِّرُوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْغَيْمِ وَقَدِّمُوا الْعَصْرَ»

93 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، «§أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى مَكَّةَ أَنَاخَ، وَلَوْ عَلَى حَجَرٍ»

94 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا §يُؤَخِّرُونَ الْعَصْرَ»

95 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§أَخِّرُوا الظُّهْرَ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ، وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ، وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ»

96 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي غَادِيَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ §نَظَرَ إِلَيْهِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ»

97 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فَوْقَ الْمَسْجِدِ: إِنَّ صَلَاتَهُمْ تَامَّةٌ "

98 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا اجْتَمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُونُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ»

باب افتتاح الصلاة

§بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

99 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ -[21]-: «§ارْفَعْ يَدَيْكَ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَلَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِيمَا سِوَاهَا»

100 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، وَافْتِتَاحِ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، وَفِي الْعِيدَيْنِ، وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ، وَعَرَفَاتٍ، وَجُمَعٍ، وَعِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ "

101 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلُوا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمْ يَدْخُلُوا إِلَّا لِيَسْأَلُوهُ مَا يَقُولُونَ إِذَا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ. قَالَ: فَتَقَدَّمَ عُمَرُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «§سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ

102 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»

103 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُكَبِّرِ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»

104 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَمْ يُجَاوِزْ بِهِمَا أُذُنَيْهِ»

105 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§أَعْرَابِيٌّ لَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، أَوْ رَأَى قَطُّ قَبْلَهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابِهِ، حَفِظَ وَلَمْ يَحْفَظُوا، يَعْنِي فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ»

106 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §أَرْبَعٌ يُسِرُّهُنَّ -[22]- الْإِمَامُ فِي نَفْسِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَالتَّعَوُّذُ، وَآمِينَ "

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ §الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَعْرَابِيَّةٌ

107 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ جَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لَهُ: «§أَغْنِ عَنِّي كَلِمَاتِكَ، فَإِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ»

108 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَكَانَ §يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ»

109 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§كَبِّرُوا كُلَّمَا رَكَعْتُمْ، وَقَعَدْتُمْ، وَرَفَعْتُمْ رُءُوسَكُمْ» . قَالَ: «وَكَانَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ»

110 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُمْ كَانُوا §يَقْرَءُونَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا، وَلَا يَقْرَءُونَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا»

111 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ «أَنَّهُ §أَمَّهُمْ فِي بَيْتِهِ عَلَى طِنْفِسَةٍ قَدْ طَبَّقَتِ الْبَيْتَ، سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ عَلَيْهَا»

112 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَسَأَلَهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلَّ ذَلِكَ يْسَكُتُونَ، ثُمَّ قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا»

113 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، قَالَ: قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ فَأَبَى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَتَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَتَذَاكَرْنَا ذَلِكَ حَتَّى سَمِعَ -[24]- رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ»

114 - قَالَ: أَبُو يُوسُفَ وَحَدَّثَنِي حُصَيْنٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «صَاحَبْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ §يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ وُجِّهِتَ، فَإِذَا كَانَ الْفَرِيضَةُ وَالْوِتْرُ نَزَلَ فَصَلَّى عَلَى الْأَرْضِ»

115 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، قَالَ: اجْتَمَعَا «أَنْ §لَا يُقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ» . قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «وَلَا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «اقْرَءُوا فِيهِمَا»

116 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَقْرَأُ الرَّجُلَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ، وَفِي الْمَغْرِبِ فِي الْآخِرَةِ مِنْهَا إِنْ شَاءَ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ شَيْئًا»

117 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا قَرَأْتَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ بَيْنَ السَّجْدَةِ وَالْخَاتِمَةِ آيَةٌ أَوْ آيَتَانِ، مِثْلَ: بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَالْأَعْرَافِ، وَالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ بِهَا وَأَجْزَأَكَ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ بِهَا وَقُمْتَ فَقَرَأْتَ غَيْرَهَا، ثُمَّ رَكَعْتَ، وَإِنْ وَصَلْتَ بِهَا سُورَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَسْجُدَ بِهَا "

118 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ وَسَطَ السُّورَةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَنَّ تَسْجُدَ بِهَا»

119 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يُوقِظْهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَامُوا، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ تَأَخَّرُوا عَنْ مُعَرَّسِهِمْ حِينَ اسْتَيْقَظُوا، فَصَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

120 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصِيبُ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَنَامُ وَلَا يَمَسُّ مَاءً حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، فَإِمَّا أَنْ يَعُودَ، وَإِمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ»

121 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ يُقَالُ: «§لَيْسَ شَيْءٌ أَقْطَعَ لِمَاءِ الرَّجُلِ مِنَ الْبَوْلِ وَالنَّوْمِ، وَذَلِكَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَنَامُونَ وَهُمْ جُنُبٌ»

122 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ مِنَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ. قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» . قَالَ: سَلَّمْتُ، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ قَالَ: «§إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَلَمْ يَرُدَّ السَّلَامَ مِنْ يَوْمَئِذٍ

123 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ -[26]- عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: " §أَلَيْسَ يَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ "

124 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَرُدُّونَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ فِي نَفْسِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِهِ، كُنْتَ تَرُدُّ عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا عَنْ رَدِّ السَّلَامِ» . فَتَرَكَ الرَّدَّ

125 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي يَوْمٍ غَيْمٍ، أَجْزَأَ عَنْهُ»

126 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُخْرِجُ إِلَيْهَا رَأْسَهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَتَغْسِلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ» . 127 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ

128 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " قَالَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ: إِنَّهُ §يَقْرَأُ فِيمَا يَقْضِي "

129 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَلَا يُخْرَجُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا. يَعْنِي الْبَوْلَ وَالْغَائِطَ»

130 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا دَخَلْتَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَابْدَأْ بِالْمَكْتُوبَةِ»

131 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ، قَالَ: «§صَلِّ قَائِمًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، تَيَمَّمِ الْقِبْلَةَ»

132 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ سُورَةً فِي مَكْتُوبَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ، إِلَّا قَرَأَ بَعْدَهَا: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا. فَقَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ بِحُبِّكَ إِيَّاهَا»

133 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ فِي حَبَلِهَا وَعِنْدَ الطَّلْقِ: §إِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي حَتَّى تَلِدَ، وَمَا صَنَعَتِ الْحُبْلَى مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ "

134 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ، فَأَخَفَّ الصَّلَاةَ وَأَكْمَلَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: خَفَّفْتَ. قَالَ: «قَدْ §سَمِعْتُ صَوْتَ صَبِيٍّ فِي صَفِّ النِّسَاءِ، فَأَحْبَبْتُ أَنَّ أُخَفِّفَ حَتَّى تَنْصَرِفَ أُمُّهُ إِلَى صَبِيِّهَا لَا يَشْغَلُهَا، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ بِهِمْ، وَلْيُكْمِلْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ»

135 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ، فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ، فَاسْتَضْحَكَ بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى قَهْقَهَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»

136 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»

137 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقُلْتُ: أَزِيدُ فِي الْأَرْبَعِ قَبْلَ الظُّهْرِ؟ فَقَالَ لِي: «§بَلْ طَوِّلْهُنَّ»

138 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ أَبِي الْحَسَنِ الزَّرَّادِ، عَنْ تَمَّامٍ -[29]-، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «§مَا لِي أَرَاكُمْ قُلْحًا، اسْتَاكُوا، فَلَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»

139 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْمَغْرِبِ، فَلَمْ يَقْرَأْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى انْصَرَفَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقْرَأَ؟ قَالَ: «وَمَا فَعَلْتُ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «§رَحَّلْتُ عِيرًا الْعَشِيَّةَ، فَلَمْ أَزَلْ أُرَحِّلُهَا مُنَقِّلَةً مُنَقِّلَةً، حَتَّى أَوْرَدْتُهَا الشَّامَ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَأَعَادَ أَصْحَابُهُ»

140 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ " أَنَّهُ كَانَ §يُشَدِّدُ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَيَقُولُ: بِفِيهِ الْحَجَرُ "

141 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا فِي غَيْرِهَا» . كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ، يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ

142 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّ أَصْحَابَهُ فِي الْفَجْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِذَا هُوَ بِأَثَرِ جَنَابَةٍ فِي ثَوْبِهِ أَوْ فَخِذَيْهِ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «§لَقَدْ أَنْكَرْنَا أَنْفُسَنَا مُذْ خَالَطْنَا الرِّيفَ. فَاغْتَسَلَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَصْحَابَهُ أَعَادُوا، وَلَا أَنَّهُمْ لَمْ يُعِيدُوا

143 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " الرَّجُلِ §يُصَلِّي عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ: إِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ "

144 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ؛ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ»

145 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ §إِنَّا قَوْمُ سَفَرٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلْيُكْمِلْ» . فَأَكْمَلَ أَهْلُ الْبَلَدِ

146 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ مُقِيمٍ، قَالَ: «§يُتِمُّ الصَّلَاةَ»

147 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ تَهَيَّأَ لِلصَّلَاةِ مَعَ عُثْمَانَ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتُصَلِّي مَعَهُ وَقَدِ اسْتَرْجَعْتَ؟ قَالَ: «§الْخِلَافُ شَرٌّ»

148 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ»

149 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ «كَانَ §يَسْمَعُ قِرَاءَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِاللَّيْلِ فِي بَيْتِهِ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ»

150 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ §رَجُلًا كَانَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَمِعَهُ وَهُوَ يَقُولُ: {رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114] ، فَعَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ فِي طه "

151 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ رَكْعَةً ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَصَلَ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ دَخَلَ فِي صَلَاةِ الْقَوْمِ، فَإِذَا صَلَّى مَعَهُمْ ثِنْتَيْنِ وَتَشَهَّدَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَصَلَّى مَعَهُمْ مَا بَقِيَ، وَيَجْعَلُهَا سُبْحَةً»

152 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ -[31]-: «§يُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَجْعَلُهَا سُبْحَةً وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ، وَيَجْعَلُهَا الْفَرِيضَةَ»

153 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ فِي بَيْتِكَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ مَعَ الْقَوْمِ، فَاجْعَلْهَا نَافِلَةً؛ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَجْعَلَهَا الْفَرِيضَةَ، وَلَا تُطِيعُكَ الْحَفَظَةُ فَيَجْعَلُونَهَا الْفَرِيضَةَ، وَقَدْ صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ»

154 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ»

156 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ: «§تَقْعُدُ فِي صَلَاتِهَا كَيْفَ شَاءَتْ»

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «كَانَ §إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّمَا هُوَ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَنْحَرِفَ»

157 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ فِي رِجْلِكَ الْيُسْرَى قُرْحَةٌ فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى يَسَارِكَ، قَعَدْتَ عَلَى يَمِينِكَ»

158 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " §قَالَ فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ: إِنَّهَا لَا تَقْضِيهَا؛ لِأَنَّهَا تَدَعُ مَا هُوَ أَوْجَبُ مِنْهَا، الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ "

159 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ -[32]- اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، سَوُّوا مَنَاكِبَكُمْ، تَرَاصُّوا، لَتَرَاصُنَّ أَوْ لَيَخَلَّلَنَّكُمْ كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ، يَعْنِي الشَّيْطَانَ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مُقِيمِي الصُّفُوفِ»

160 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا»

161 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَهْقَهَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا تَبَسَّمَ أَوْ كَشَّرَ مَضَى عَلَى صَلَاتِهِ»

162 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ -[33]- سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «§مَا كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ»

163 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §وَضَعَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لَأْمَتَهُ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأُتِيَ بِهِ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا أَثَرُ عَجِينٍ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى أَرْبَعًا أَوْ رَكْعَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ»

164 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَّ قَوْمًا فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِلَى جَنْبِهِ مِشْجَبٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ، لَوْ شَاءَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ ثَوْبًا لَفَعَلَ»

165 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§السَّيْفُ وَالْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَاءِ»

166 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ «جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ صَفِيقٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ» . وَلَا أُرَاهُ أَرَادَ إِلَّا لِيُرِيَنَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

167 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ -[34]- اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ وَهُوَ جُنُبٌ، فَبَصُرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى إِلَى جَنْبِهِ، فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، فَبَاعَدَهَا حُذَيْفَةُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: إِنِّي جُنُبٌ. قَالَ: «§ادْنُ، إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ»

168 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «§نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» . فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ»

169 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «الرَّجُلِ §يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ، وَهُوَ لَا يَنْوِي صَلَاةَ الْإِمَامِ، فَصَلَاةُ الْإِمَامِ تَامَّةٌ، وَيَسْتَقْبِلُ الرَّجُلُ»

170 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «كَانَ §يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى الْفَجْرِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

171 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي «§الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُوَ يَنْظُرُ فِي الْمُصْحَفِ إِنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ» ، وَقَالَ: «كَفِعْلِ أَهْلِ الْكِتَابِ»

172 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §مَرَّ بِرَجُلٍ يُتَابِعُ بَيْنَ السُّجُودِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ أَوْ نَهَاهُ» . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي ذَلِكَ -[35]- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

173 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا مَرَّ بِأَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي صَلَاةً وَجِيزَةً خَفِيفَةً يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَنْتَ صَاحِبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: أَلَمْ أُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «§مَنْ سَجَدَ لِلَّهِ سَجْدَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرْفَعَ دَرَجَاتٍ، أَوْ تُكْتَبَ لِي دَرَجَاتٌ»

174 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ §كَرِهَ عَدَّ الْآيِ فِي الصَّلَاةِ»

175 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: «§تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، وَتَغْتَسِلُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا، وَتَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الظُّهْرِ فَتُصَلِّيهَا، ثُمَّ تُصَلِّي الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّيهَا، وَتُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَتُصَلِّي»

176 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلَ مَا جَالَسْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، إِذْ جَاءَهُ كِتَابٌ مِنَ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ: إِنِّي قَدِ اسْتُحِضْتُ فَلَا يَنْقَطِعُ عَنِّي الدَّمُ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقَرَأْتُهُ، فَقَالَ لِي: هَلْ قَرَأْتَهُ قَبْلَهَا؟ فَقُلْتُ: لَا. فَقَالَ: لَقَدْ أَعْجَبَتْنِي قِرَاءَتُكَ لَهُ، فَشَغَلَنِي ذَلِكَ عَنْ فَهْمِهِ. قَالَ: أَعِدْ عَلَيَّ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: «§تَدَعُ الصَّلَاةَ فِي أَيَّامِ أَقْرَائِهَا، فَإِذَا مَضَتِ اغْتَسَلَتْ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ» . قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بِذَلِكَ كَانَ حَمَّادٌ يَأْخُذُ، وَأَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ تَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَلَا تَغْتَسِلُ

177 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ -[36]- قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، قَالَ: «§تَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي طَهُرَتْ فِي وَقْتِهَا وَحْدَهَا»

178 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي النُّفَسَاءِ وَالْحَائِضِ: «§تَقْتَدِي بِأَيَّامِ نِسَائِهَا»

179 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، قَالَ: «تَقْضِيهَا»

باب السهو

§بَابُ السَّهْوِ

180 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ ثَلَاثٌ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا رَابِعَةً، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ رَأْيِهِ أَنَّهُ أَرْبَعٌ، فَلْيَنْصَرِفْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدْ وَيُسَلِّمْ»

181 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ " عَلْقَمَةَ §صَلَّى خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ ذَلِكَ، فَقَالَ: كَذَاكَ يَا أَعْوَرُ؟ - لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ - فَقَالَ: نَعَمْ. فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَنَعَ ذَلِكَ "

182 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي كُلِّ تَطَوُّعٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا §تُصْلِحَانِ مَا أُفْسِدَ مِنَ الصَّلَاةِ» . وَيَقُولُ: «أَسْجُدْهُمَا وَهُمَا لَيْسَتَا عَلَيَّ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتْرُكَهُمَا وَهُمَا عَلَيَّ»

183 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ لِي فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: «هُمَا §الْمُرْغِمَتَانِ، تُصْلِحَانِ مَا أُفْسِدَ مِنَ الصَّلَاةِ، وَيُتَشَهَّدُ فِيهِمَا وَيُسَلَّمُ»

184 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ، قَالَ: «§يَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ»

185 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي الْوُضُوءِ أَوْ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا لَقِيَ، أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ يَلْقَى ذَلِكَ كَثِيرًا مَضَى عَلَى ذَلِكَ»

186 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي السَّهْوِ: «§إِذَا لَقِيتَ ذَلِكَ مِرَارًا تَحَرَّيْتَ الصَّوَابَ، ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى مَا تَرَى أَنَّهُ صَوَابٌ، وَسَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ»

187 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا سَهَوْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَحَفِظَ الْإِمَامُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ سَهْوٌ، وَإِنْ سَهَا وَحَفِظْتَ فَعَلَيْكَ السَّهْوُ، وَإِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ فَلَا تَسْجُدْ، وَكَذَلِكَ إِذَا سَهَا جَمِيعُ مَنْ مَعَ الْإِمَامِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ»

188 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ»

189 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَجْدَةِ السَّهْوِ: «§يَتَشَهَّدُ بَعْدَهَا وَيُسَلِّمُ»

190 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا سَبَقَكَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ وَقَدْ سَهَا فَاسْجُدْ مَعَهُ، ثُمَّ قُمْ فَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَا تُكَبِّرْ حَتَّى تُقْضَى الصَّلَاةُ، ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ»

191 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ صَنَعَهُنَّ النَّاسُ: التَّسْلِيمُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَفِي الْجِنَازَةِ، وَالتَّكْبِيرُ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ "

192 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْبِقُهُ الْحَدَثُ فِي الصَّلَاةِ: إِنَّهُ «§يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمِ اعْتَدَّ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ» . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَكَلَّمُ وَيَسْتَقْبِلُ -[38]- الصَّلَاةَ أَحَبُّ إِلَيَّ

193 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ صُبَيْحٍ، " §أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْدَثَ خَلْفَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ، فَانْفَتَلَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَهُوَ حَاسِرٌ عَنْ ذِرَاعِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135] ، فَاعْتَدَّ بِمَا مَضَى، وَصَلَّى مَا بَقِيَ "

يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

195 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «§إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» حِينَ شَكَتْ إِلَيْهِ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ

197 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا ذَهَبَ أَيَّامُ حَيْضِكِ، فَاغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» . وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ

يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فِي الْعُرُوقِ، فَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ أَتَاهُ فَنَفَخَ فِي دُبُرِهِ لِيُرِيَهُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

198 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَعَدَ الرَّجُلُ قَدْرَ التَّشَهُّدِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ»

199 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَكَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ ضَحِكَ فَقَهْقَهَ، فَإِنْ كَانَ قَدْرَ تَشَهُّدٍ، فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ»

200 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «حَتَّى §يَقْعُدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ» . يَعْنِي فِي الَّذِي يُحْدِثُ

201 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ فِي الصَّلَاةِ»

202 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§مَرَّ بِرَجُلٍ سَادِلًا رِدَاءَهُ، فَعَطَفَهُ عَلَيْهِ»

203 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ، وَهُوَ يَنْوِي عَنْ صَلَاةِ الْإِمَامِ، كَأَنَّهُ مُشَاقٌّ لِلْإِمَامِ»

204 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ مَعَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِذَا كَانَتْ فِي صُرَّةٍ»

205 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " §لَوْ أَنِّي قُلْتُ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْجُدَانِ فِي: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ -[40]- لَقُلْتُ، فَأَمَّا الْيَقِينُ فَأَحَدُهُمَا "

206 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «كَانَ §لَا يَسْجُدُ فِي ص وَلَا يَسْجُدُ فِي سُورَةِ الْحَجِّ إِلَّا فِي الْأُولَى»

207 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَنَّهُ سَجَدَ فِي ص»

208 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَلْقَمَةَ فِي مَحْمَلٍ، فَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ أَرَادَ أَنْ يَثِبَ، فَقَالَ: «ابْنَ أَخِي، §الْإِيمَاءُ يُجْزِئُكَ»

يُوسُفُ 209 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَوْقَ الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ فِي أَسْفَلَ، أَوْ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحْدَهُ: إِنَّهُ «§يُجْزِئُهُ ذَلِكَ»

210 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ -[41]- أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ §أَخَذَ قَمْلَةً وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَفَنَهَا فِي الْحَصَى، وَقَرَأَ: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [المرسلات: 26]

211 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ §النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ خَمْسَ تَرْوِيحَاتٍ فِي رَمَضَانَ»

212 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «أَنَّهَا كَانَتْ §تَؤُمُّ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعًا، وَتَقُومُ فِي وَسَطِ الصَّفِّ»

213 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§كَانَ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ صَلَّى وَصَامَ، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ شَدَّ الْمِئْزَرَ، وَأَحْيَا اللَّيْلَ»

214 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ، قَالَ: فِيمَا أَحْسِبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَمْ تَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُمْسِيَ، أَوْ حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرَّهُ عَقْرَبٌ حَتَّى يُصْبِحَ "

215 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[42]- أَنَّهُ قَالَ: " §مَنْ قَالَ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَأَخَّرَ مِنْ مَكَانِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهَا عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي جِوَارِ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يَنْصَرِفُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَحَرَّكَ مِنْ مَكَانِهِ؛ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ "

216 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} [الروم: 17] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِحُ؛ لَمْ يَسْبِقْهُ شَيْءٌ كَانَ فِي يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي؛ لَمْ يَسْبِقْهُ شَيْءٌ كَانَ فِي لَيْلَتِهِ "

217 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِأُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تُسَبِّحُ بِنَوَاتِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا هُنَيَّةً، ثُمَّ قَالَ لَهَا: «§لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَاتٍ، لَهُنَّ أَكْثَرُ مِمَّا قُلْتِ» . ثُمَّ أَخْبَرَهَا أَنَّهُ قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»

218 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ، وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُصْبِحُ، قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ النَّاسُ فِي يَوْمِهِمْ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي، قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ النَّاسُ فِي لَيْلَتِهِمْ إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ "

219 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ سَمَرَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَخَرَجَا فَخَرَجَ مَعَهُمَا، فَمَرَّا بِابْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأْ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» . وَجَعَلَ يَقُولُ لَهُ: «سَلْ تُعْطَهْ» . فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُبَشِّرَانِهِ، فَسَبَقَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ فَبَشَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ دَعَا لَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ فِي أَعْلَى جَنَّةِ الْخُلْدِ

220 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِأَنْ -[44]- يُغَطِّيَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ فِي الصَّلَاةِ»

221 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا زَادَ عَلَى وَاحِدٍ فَهُوَ جَمَاعَةٌ»

222 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " §أَمَا إِنَّ لِكُلِّ حَرْفٍ تَلَاهُ تَالٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ: الم، وَلَكِنِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَالْمِيمُ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً "

223 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُقْرِئُهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ أَعْجَمِيًّا، فَجَعَلَ يَقُولُ: {إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ، طَعَامُ الْأَثِيمِ} [الدخان: 44] فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: طَعَامُ الْيَتِيمِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: طَعَامُ الْيَتِيمِ ‍‍فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قُلْ: «طَعَامُ الْفَاجِرِ» ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " §إِنَّ الْخَطَأَ فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ أَنْ تَقُولَ: الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تَقْرَأَ آيَةَ الرَّحْمَةِ آيَةَ الْعَذَابِ، وَآيَةَ الْعَذَابِ آيَةَ الرَّحْمَةِ، وَأَنْ يُزَادَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا لَيْسَ فِيهِ "

224 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، «أَنَّهُ §قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

225 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ -[45]- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ: «§حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ»

226 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§اقْرَأْ يَا فُلَانُ، اقْرَإِ الْحِجْرَ» قَالَ: أَوَلَيْسَتْ مَعَكَ؟ قَالَ: «أَمَّا بِمِثْلِ صَوْتِكَ فَلَا»

227 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعْنَ إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَمَّا أَصْبَحَ قُلْنَ لَهُ: يَا أَبَا مُوسَى، مَا كَانَ أَحْسَنَ صَوْتَكَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ: «§لَوْ عَلِمْتُ لَحَبَّرْتُهُ تَحْبِيرًا»

228 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْذَنْ لِشَيْءٍ إِذْنَهُ لِلصَّوْتِ الْحَسَنِ بِالْقُرْآنِ»

يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا يَدْرِي مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ مَا يَقْرَأُ»

230 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَكْرَهُ إِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ أَنْ أَتَحَوَّلَ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ»

231 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سُبْعَ الْقُرْآنَ»

232 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§قِفُوا عَلَى عَجَائِبِ الْقُرْآنِ وَفَزِّعُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ، وَلَا يَكُونُ هَمَّ أَحَدِكُمْ آخِرُ السُّورَةِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْهَا»

233 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَهُذُّوا الْقُرْآنَ كَهَذِّ الشِّعْرِ، وَلَا نَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ»

234 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَاصِّ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§اقْرَأْ سُورَةَ الْفَرَائِضِ» . فَقَرَأَ النِّسَاءَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} [النساء: 41] ، فَقَالَ لَهُ بِيَدِهِ: «أَمْسِكْ» . فَأَمْسَكَ، قَالَ: فَبَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ وَأَمْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: «أَعِدْ» فَقَرَأَهَا مِنْ أَوَّلِهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَذِهِ الْآيَةِ بَكَى أَيْضًا وَأَمْسَكَ عَبْدُ اللَّهِ، حَتَّى فَعَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

235 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، §أَنَّ " عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فِي الْفَجْرِ بِمِنًى، فَقَرَأَ بِهِمْ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ "

236 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، فِيمَا نَحْسَبُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " §أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ يَوْمَ طُعِنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَرَأَ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

237 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا جَعَلْتَ الْمَشْرِقَ عَنْ يَسَارِكَ، وَالْمَغْرِبَ عَنْ يَمِينِكَ، فَمَا بَيْنَهُمَا قِبْلَةٌ»

238 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، §قَرَنْتُمُونَا بِالْحَمِيرِ وَالْكِلَابِ وَالسَّنَانِيرِ، إِنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَلَكِنِ ادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ»

239 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُصَلِّي وَأَنَا نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِهِ، عَلَيْهِ ثَوْبٌ جَانِبُهُ عَلَيَّ»

240 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي: إِنَّهُ «§يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مِقْدَارُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ أَجْزَأَهُ»

241 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْرِضُ بَيْنَ يَدَيْهِ سَوْطَهُ وَهُوَ يُصَلِّي أَوْ قَصَبَةً أَوْ عُودًا: «§لَا يُجْزِئُهُ دُونَ أَنْ يَنْصِبَهُ نَصْبًا»

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَأَبَا مُوسَى، وَحُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَأُنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا جَمِيعًا، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: «تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ، تَقَدَّمْ يَا فُلَانُ» ، فَأَمَّهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَصَلَّى بِهِمْ صَلَاةً خَفِيفَةً وَجِيزَةً، وَتَمَّمَ السُّجُودَ وَالرُّكُوعَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ الْقَوْمُ: «قَدْ §حَفِظَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

243 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «كَانَ §يَكْرَهُ الْحَدِيثَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَّا فِي خَيْرٍ»

244 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِينَ لَا يَقْرَءُونُ الْقُرْآنَ إِلَّا آيَةً وَنَحْوَهَا: «§الرَّجُلُ يُجْنِبُ، وَالرَّجُلُ يُجَامِعُ، وَالرَّجُلُ فِي الْحَمَّامِ» . 245 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ , عَنِ الرَّجُلِ

246 - ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ. . . إِذَا انْصَرَفُوا مِنَ الصَّلَاةِ انْصَرَفُوا عَلَى الشِّقِّ الْأَيْمَنِ، فَقَالَ: «§مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَسْتَدِيرُ اسْتِدَارَةَ الْحِمَارِ، إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَلْيَنْصَرِفْ كَيْفَ كَانَ وَجْهُهُ، إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ فَقَدْ فَرَغَ»

247 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْمًا إِذَا صَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعُوا، فَقَالَ: «§مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَتَمَرَّغُ تَمَرُّغَ الْحِمَارِ»

248 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّوْا، فَانْتَهَى إِلَيْهِمْ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ، فَعَقَلَهُ وَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، فَانْبَعَثَ الْبَعِيرُ فَذَهَبَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ صَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لَحِقَ بَعِيرَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا تُنَفِّرُوا، وَكُونُوا مُؤَلِّفِينَ، وَلَا تَكُونُوا مُنَفِّرِينَ» . 249 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سَأَلَهُ، فَقَالَ: مَا أُمِرْنَا بِا. . . . . . ذُو. . . .

250 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِذَا كَانُوا ثَلَاثًا، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»

251 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §صَلَّى بِرَجُلٍ وَصَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ خَلْفَ ذَلِكَ، صَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً»

252 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ §أَنَّ «ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَقَامَ وَسْطَهُمَا -[50]-، وَكَانَ يُطَبِّقُ فِي الرُّكُوعِ» . وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَضَعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَكَانَ يَرَى أَنَّ مَا كَانَ يَصْنَعُ ابْنُ مَسْعُودٍ قَدْ تُرِكَ

253 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، §أَنَّ «عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَّ رَجُلَيْنِ فَجَعَلَهُمَا خَلْفَهُ»

255 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّهُ رَآهُ §رَاكِعًا، قَدْ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ»

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ، فَقَالَ: أُصَلِّي بِخَمْسِمِائَةِ آيَةٍ فِي رَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «§أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ طُولُ الْقُنُوتِ»

256 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§تَوَقَّرُوا فِي الصَّلَاةِ»

257 - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي الظُّهْرَ، فِي الْحَرِّ عَنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»

258 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، «§أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَحَافِيًا، وَمُنْتَعِلًا، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ»

259 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ وَجَدَ رِيحَ الثَّوْمِ، فَقَالَ: «§مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ شَيْئًا فَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ وَلَا يُؤْذِنَا بِهَا»

260 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ مَسْرُوقًا وَجُنْدُبًا أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ، فَقَامَا يَقْضِيَانِ، فَقَرَأ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَقَعَدَ مَسْرُوقٌ فِيهِمَا، وَقَامَ جُنْدُبٌ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا، فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «§كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ، وَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ أَحَبُّ إِلَيَّ»

261 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ، وَأَنْ يَقْعُدَ فِي الثَّالِثَةِ وَالْأُولَى بَعْدَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ، يَعْنِي يَقُومُ كَمَا هُوَ»

262 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «§أَنَّهُ كَانَ يَعْتَمِدُ بِذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا طَالَ السُّجُودَ»

263 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَأَفْرَشْتُ ذِرَاعِي، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَالَ: «أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «§إِذَا سَجَدْتَ فَاعْتَمِدْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَأَبِدَّ ضَبْعَيْكَ، فَإِنَّهُ يَسْجُدُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْكَ، وَلَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْكَ افْتِرَاشَ السَّبْعِ»

264 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «§كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحُكَّ الشَّيْءَ مِنْ جَسَدِهِ، ثُمَّ يَبُلَّهُ بِبُزَاقٍ»

265 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْنِ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ خَمْسِينَ رَكْعَةً لَمْ تُسَلِّمْ بَيْنَهُنَّ وَسَلَّمْتَ فِي آخِرِهِنَّ وَصَلَاةُ النَّهَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا لَا تَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ إِلَّا أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ لَا تُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

266 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَقَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ النَّاسُ، وَقَدِ امْتَلَأَ، فَقَالَ: «مَا شَأْنُ النَّاسِ؟» قَالُوا: إِنَّ رَجُلًا رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْجِدِ غُفِرَ لَهُ. قَالَ: " §فَجَعَلَ يُنَادِي وَيَهْتِفُ: وَيْلَكُمُ اخْرُجُوا، لَا تُعَذَّبُوا مَرَّتَيْنِ "

267 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَعْبَثْ بِلِحْيَتِكَ، وَلَا تَدْفِنْ كِبَارَ الْحَصَى، وَلَا تَمَسَّهُ، وَلَا تَضَعْ يَدَكَ عَلَى خَاصِرَتِكَ، وَلَا تُغَطِّ فَاكَ، وَلَا تَلِقِ رِدَاءَكَ عَلَى مَنْكِبِكَ، وَلَا تُقْعِ»

268 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَى جَبْرَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَمِنْهُ السَّلَامُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

269 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " §أَنَّهُ عَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُزَادَ فِيهِ حَرْفٌ أَوْ يُنْقَصَ مِنْهُ حَرْفٌ "

270 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، " §أَنَّهُ عَلَّمَ رَجُلًا التَّشَهُّدَ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، وَجَعَلَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ فِي آخِرِهَا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، وَجَعَلَ عَلْقَمَةُ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

271 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيَنْوِي مَنْ عَنْ يَمِينِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْحَفَظَةِ، وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ كَذَلِكَ، وَيَنْوِي كَذَلِكَ، وَيُسَلِّمُ الَّذِي خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَنْوِي كَذَلِكَ، وَيَنْوِي الْإِمَامُ إِنْ كَانَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، وَيُسَلِّمُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ كَذَلِكَ، وَيَنْوِي الْإِمَامُ إِذَا كَانَ فِيهِمْ "

272 - عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ بَطَّالًا أَقْبَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§اطْرُدُوهُ بِالْقُرْآنِ» ، ثُمَّ أَمَرَ غُلَامًا أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فِي الْمُصْحَفِ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى السَّجْدَةِ، فَقَالَ: كَمَا أَنْتَ يَا غُلَامُ. فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا -[54]- إِمَامُكُمْ فِيهَا يَا بُنَيَّ، إِذَا سَجَدْتَ فَكَبِّرَ. فَلَمَّا سَمِعَ الْبَطَّالُ الْقُرْآنَ ذَهَبَ»

273 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَفَزِعَ النَّاسُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ لَنْ يَرْكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ قَدْرَ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ كَقَدْرِ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ كَقَدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَكَانَ جُلُوسُهُ كَقَدْرِ سُجُودِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ كَقَدْرِ جُلُوسِهِ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَكَى وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى اشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، قَالَ: فَسَمِعْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ §أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ، اللَّهُمَّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلَّا تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ» ، يَقُولُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ وَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ الْجَنَّةِ حَتَّى لَوْ شِئْتُ أَنْ أَتَّنَاوَلَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا لَفَعَلْتُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُدْنِيتُ مِنَ النَّارِ حَتَّى جَعَلْتُ أَتَّقِي لَهَبَهَا عَلَيَّ وَعَلَيْكُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ سِبْتِيَّتَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا عَبْدَ بَنِي الدَّعْدعِ سَارِقَ الْحَاجِّ -[55]- بِمِحْجَنِهِ، كَانَ إِذَا خَفِيَ لَهُ شَيْءٌ ذَهَبَ بِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي، وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً، أَدْمَاءَ طُوَالةً تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ كَانَتْ تَرْبِطُهَا، فَلَا تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ "

274 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ §صَلَّى حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ كَانَ الدُّعَاءُ حَتَّى تَجَلَّتْ»

275 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ مِائَتَيْ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ»

276 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §مَرَّ عَلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَنَحَا الْقَوْمُ عَنْهُ، وَقَامَ فَتَفَاجَّ حَتَّى رَقَّ لَهُ الْقَوْمُ، خَوْفًا أَنْ يُصِيبَهُ الْبَوْلُ، ثُمَّ بَالَ قَائِمًا»

277 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ» فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِذًا يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا؟

278 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَمْ يَجْتَمِعْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا اجْتَمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ، وَالتَّبْكِيرِ بِالْمَغْرِبِ، وَلَمْ يُثَابِرُوا عَلَى شَيْءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ، كَمَا ثَابَرُوا عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

279 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: أَيَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، §أَوَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ مِنَّا صَلَاةً وَصَوْمًا»

280 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُسَلِّمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ»

قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصَلِّي مُحْتَبِيًا»

282 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: «§يَقْضِي ذَلِكَ، وَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَقْضِ»

283 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «§مُرِي أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ» ، فَأَرْسَلَتْ، فَقَالَ: قُولِي: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ رَقِيقٌ، مَتَى أَقُومُ مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُقُّ عَلَيَّ، فَقُولِي لَهُ: يَأْمُرُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مُرِي أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ» فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ أَغْنُونِي أَنْتِ وَحَفْصَةُ وَقُولَا لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَقِيقٌ، فَمَرَّ عُمَرُ فَقَالَ: إِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، مُرِي أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَوَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَوْ تَشُقُّ عَلَى نَفْسِكَ. قَالَ: «جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» حَتَّى دَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ لِيَسْتَأْخِرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ مَكَانَكَ، فَقَعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِهِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَبَّرَ النَّاسُ بِتَكْبِيرِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيُصَلِّي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

284 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا تَرَدَّدَ الْإِمَامُ فِي الْآيَةِ، فَلْيَقْرَأْ مَا بَعْدَهَا أَوْ لِيَقْرَأْ سُورَةً غَيْرَهَا، أَوْ لِيَرْكَعْ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَافْتَحْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُسِيءٌ حِينَ أَلْجَأَكَ إِلَى أَنْ تَفْتَحَ عَلَيْهِ»

285 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ فِي الصَّلَاةِ»

286 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: رَأَيْتُ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً وَطَاوُسًا يُقْعُونَ فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالُوا: «§رَأَيْنَا ابْنَ عُمَرَ يُقْعِي فِي الصَّلَاةِ» فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: صَدَقُوا، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا كَبِرَ، قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ رَآهُ وَهُوَ شَابٌّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَنْهَى عَنْهُ

287 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ قُمَيْرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ، «§فَأَمَرَتْهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، وَتَغْتَسِلَ لِطُهْرِهَا، وَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَحْتَشِيَ»

باب صلاة العيدين

§بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

288 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: إِنَّ عِيدَكُمْ غَدًا، فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبِرْهُ، فَقَالَ: «§ابْدَأْ بِالصَّلَاةِ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَبِّرْ فِي الْأُولَى خَمْسًا، أَرْبَعَةً قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ اقْرَأْ وَكَبِّرِ الْخَامِسَةَ، فَارْكَعْ بِهَا، ثُمَّ قُمْ فَاقْرَأْ وَوَالِ مَا بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ، ثُمَّ كَبِّرْ أَرْبَعًا، وَارْكَعْ بِآخِرِهِنَّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ»

289 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْعِيدِ، فَقَالَا: «§لَا صَلَاةَ قَبْلَهَا» ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «صَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «صَلِّ بَعْدَهَا كَمَا شِئْتَ»

290 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ «مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَجُلًا بَادِنًا، فَكَانَ §إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ قَعَدَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدِ، وَأَوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي الْعِيدَيْنِ»

291 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ إِذَا لَمْ أَخْرُجْ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْعِيدِ، أُصَلِّي فِي بَيْتِي كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ؟ قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: فَإِذَا أَتَيْتُ الْجَبَّانَةَ، وَقَدْ فَاتَنِي، كَمْ أُصَلِّي؟ قَالَ: «§إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا شَيْءَ»

292 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَقَدْ طَعِمَ، وَالْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ»

293 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «§كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ -[60]-، حَتَّى لَقَدْ كَانَتِ الْبِكْرَانِ لَتَخْرُجَانِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَحَتَّى تَخْرُجَ الْحَائِضُ فَتَجْلِسُ فِي عَرْضِ النِّسَاءِ، فَتَدْعُو وَلَا تُصَلِّي»

294 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: «§رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ فِي يَوْمِ عِيدٍ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ»

295 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

296 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ: «§مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ»

297 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ: " §مِنْ دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى دُبُرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ فَيَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ "

وَزَعَمَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ»

298 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ -[61]-، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§أَيَّامٌ مَعْلُومَاتٌ أَيَّامُ الْعَشْرِ، وَأَيَّامٌ مَعْدُودَاتٌ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ»

299 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، وَيَقْرَأُ جُزْءًا إِذَا أَخَذَ , وَفِي تِلْكَ الْفُتُوحِ»

300 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شُرَيْحٍ، «§أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ»

301 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ: «§غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهَا، ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ فِي الْأَضَاحِي»

302 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَبْدَأُ الْإِمَامُ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ»

303 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ أَصْحَابِهِ»

304 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يُنْصَتُ فِي الْعِيدَيْنِ، كَمَا يُنْصَتُ فِي الْجُمُعَةِ»

في الأضحى

§فِي الْأَضْحَى

305 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §يُذْبَحُ إِذَا انْصَرَفَ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَأَهْلُ الْجَبَّانَةِ "

306 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §الْأَضْحَى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ: يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ "

307 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ -[62]-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّابِطِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَجْذَعَيْنِ، قَالَ: «§وَاحِدٌ عَنِّي، وَوَاحِدٌ عَمَّنْ شَهِدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي»

308 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§الْبَقَرَةُ تُجْزِئُ فِي الْأَضْحَى عَنْ سَبْعَةِ أُنَاسٍ»

309 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «§لِيَشْتَرِكْ مِنْكُمْ سَبْعَةٌ فِي الْجَزُورِ»

310 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَوْمِ تَكُونُ لَهُمُ الظِّئْرُ الْيَهُودِيَّةُ، فَيُرِيدُونَ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُمْ يَهُودِيٌّ لِتَأْكُلَ مِنْهُ ظِئْرُهُمْ؟ قَالَ: فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§أَمَّا أَنَا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَذْبَحَ أُضْحِيَّتِي بِيَدِي»

311 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا جَزَرْتَ فَلَا تَذْكُرْ مَعَ اسْمِ اللَّهِ سِوَاهُ»

312 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَبَحَ شَاةً قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «§لَا تُجْزِئُ عَنْكَ» . فَقَالَ لَهُ: عِنْدِي جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ، فَقَالَ: «يُجْزِئُ عَنْكَ، وَلَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

313 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُعْطِ فِي ذَبْحِ أُضْحِيَّتِكَ شَيْئًا مِنْهَا»

314 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي كِبَاشٍ، أَنَّهُ جَلَبَ كِبَاشًا جِذْعَانًا إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَعَلَ النَّاسُ لَا يَشْتَرُونَ، فَجَاءَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَسَّهَا وَفَرَّهَا، ثُمَّ قَالَ: «§نِعْمَ الْأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ السَّمِينُ. فَاشْتَرَاهَا النَّاسُ»

315 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُجْزِئُ، إِذَا كَانَ عَظِيمًا»

316 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ -[64]-، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ قَرَأَ بِالثَّلَاثِ الْآيَاتِ الَّتِي فِي آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ، فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطَابَ»

317 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْطِسُ وَهُوَ عَلَى الْخَلَاءِ، فَقَالَ: «§يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»

318 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، عَنْ كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»

319 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ حُمْرَانَ، أَنَّهُ قَالَ: مَا رُئِيَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَطُّ إِلَّا وَأَقْرَبُ النَّاسِ مِنْهُ مَجْلِسًا حُمْرَانُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا حُمْرَانُ «§مَا أَرَاكَ لَزِمْتَنَا إِلَّا لِتَسْتَفِيدَ مِنَّا خَيْرًا» . قَالَ: أَجَلْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: " انْظُرْ ثَلَاثًا: فَأَمَّا اثْنَتَانِ فَإِنِّي أَنْهَاكَ عَنْهُمَا، وَأَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنِّي آمُرُكَ بِهَا ". قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: " لَا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، إِلَّا دَيْنًا تَتْرُكُ لَهُ وَفَاءً، وَلَا تَنْتَفِيَنَّ مِنْ وَلَدِكَ، فَإِنَّهُ يُسَمِّعُ بِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا سَمَّعْتَ بِهِ فِي الدُّنْيَا قِصَاصًا {وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} [الكهف: 49] ، وَلَا تَدَعَنَّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ "

320 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ»

321 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا الظُّهْرَ فِي بُيُوتِهِمَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا، ثُمَّ أَتَيَا الْمَسْجِدَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَقَعَدَا، وَهُمَا يَرَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَحِلُّ لَهُمَا، فَلَمَّا رَآهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمَا، فَأُتِيَ بِهِمَا وَفَرَائِصُهُمَا تَرْعَدُ مِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَدَثَ فِيهِمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَهُمَا فَأَخْبَرَاهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «§إِذَا فَعَلْتُمَا ذَلِكَ فَصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ، وَاجْعَلَا الْأُولَى هِيَ الْفَرِيضَةَ»

322 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ بِنَاءٌ أَوِ امْرَأَةٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ»

323 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ، أَنَّهُ صَلَّى فَبَزَقَ أَمَامَهُ فِي الْقِبْلَةِ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ انْصَرَفَ: «إِنَّهُ §لَيْسَ مِنْ مُصَلٍّ يُصَلِّي إِلَّا أَقْبَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَلَا تَبْزُقْ أَمَامَكَ، وَابْزُقْ عَنْ يَسَارِكِ»

324 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ §يَمْشِي وَعَنْ يَسَارِهِ رَجُلٌ، فَأَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَبْزُقَ، فَكَرِهَ أَنْ يَبْزُقَ عَنْ يَمِينِهِ، فَحَوَّلَ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَبَزَقَ عَنْ يَسَارِهِ "

325 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَبْزُقْ فِي الصَّلَاةِ أَمَامَكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَابْزُقْ عَنْ يَسَارِكِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى»

326 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَهَبَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ مِنْ حَصًى، فَجَذَبَهُ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّمَا §أَنْتَ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُمْ مَعَهُمْ»

327 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْفُرَاتِ، وَهُوَ يُقْرِئُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَمَرَّ بِدُورِ عُتْبَةَ، فَمَالَ إِلَيْهَا، فَبَالَ ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ لَهُ: اقْرَأْ. قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لَا تَصْلُحُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ نَسِيَ أَنْ يَكُونَ أَرَاقَ الْمَاءَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْمَاءُ مِنْكَ قَرِيبٌ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ»

328 - قَالَ: قَالَ ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى يَضَعُهَا بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْيُمْنَى إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»

329 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§رَأَى ابْنًا لَهُ إِذَا سَجَدَ رَفَعَ شَعْرَهُ لَا يُصِيبُهُ التُّرَابُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَ شَعْرَهُ فَدَلَكَهُ فِي التُّرَابِ، وَأَمَرَ بِهِ فَحُلِقَ»

330 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنْ كَانَ رُبَّمَا مَسَحَ جَبْهَتَهُ مِنَ التُّرَابِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ»

331 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْعُدَ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّجْدَةِ الْآخِرَةِ يَعْنِي فِي الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ انْهَضْ كَمَا أَنْتَ، وَلَا تَقْعُدْ»

332 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ، يَتَوَاضَعُ بِذَلِكَ لِلَّهِ تَعَالَى»

333 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرِيضِ: «§إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْقِيَامَ يُصَلِّي جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَسْجُدُ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً، وَيَجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَسْجُدُ عَلَى حَجَرٍ وَلَا عَلَى عُودٍ»

334 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِالْعُودِ الَّذِي يَسْجُدُ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ النَّصَارَى وَصُلُبِهِمْ»

335 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَمَّهُمْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، وَفِيهِمُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَرَأَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْحُبْلَى، فَجَعَلَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعَى، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: {§مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ} [ص: 7]

336 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ تَأَخَّرَ، وَتَقَدَّمَ الْقَوْمُ، يَعْنِي إِذَا أَرَادُوا التَّطَوُّعَ»

337 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً» . فَذَكَرَ الْوِتْرَ

338 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يُوتِرُ أَحْيَانًا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَوَسَطِهِ وَآخِرِهِ، لِتَكُونَ سَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ»

339 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ سَحَرًا أَضَافَ -[69]- إِلَى وِتْرِهِ رَكْعَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: «يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، §إِنَّهُ لَيَلْعَبُ بِوِتْرِهِ، مَا عَلَيْهِ لَوْ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِذَا قَامَ سَحَرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يُصْبِحُ عَلَى وِتْرٍ»

340 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْ صُنْعِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَلِكَ، فَقَالَ: «§كَانَ رَأْيَهُ، لَمْ يَأْثُرْهُ عَنْ أَحَدٍ»

341 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ: «§احْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَأَثْنِ عَلَيْهِ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَادْعُ لِنَفْسِكَ» . وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوَقِّتَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حِمًى

342 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أُحِبُّ أَنِّي تَرَكْتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً وَاحِدَةً، وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ»

343 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ الْوِتْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، فَلَا وِتْرَ بَعْدَ الْغَدَاةِ»

344 - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ، فَنَهَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: «§أَنْتَ تُوَرِّثُ الْجَدَّاتِ، فَلَا تُوَرِّثِ الْحِوَاءَ»

345 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوعِ: «§فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ -[70]- تَقْنُتَ كَبَّرْتَ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ كَبَّرْتَ»

346 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ»

347 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ كَانَ §يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

348 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ فِي الْقُنُوتِ دُعَاءً مَعْلُومًا»

349 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّهُ §لَمْ يَقْنُتْ فِي الْفَجْرِ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا، حَارَبَ حَيًّا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، قَنَتَ يَدْعُو عَلَيْهِمْ، لَمْ يُرَ قَانِتًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا» . 350 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

351 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ §أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَقْنُتْ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى»

352 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ §عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَنَتَ يَدْعُو عَلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حَارَبَهُ، فَأَخَذَ أَهْلُ الْكُوفَةِ عَنْهُ، وَقَنَتَ مُعَاوِيَةُ يَدْعُو عَلَى عَلِيٍّ، فَأَخَذَ أَهْلُ الشَّامِ عَنْهُ»

353 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، «أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ §يَقْنُتُ إِذَا حَارَبَ، وَيَدَعُ الْقُنُوتَ إِذَا لَمْ يُحَارِبْ»

354 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: «§صَحِبْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَنَتَيْنِ، لَمْ أَرَهُ قَانِتًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ»

355 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: ثنا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ حَوْطٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ -[72]- لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: «§أُنْبِئْتُ أَنَّ إِمَامَكُمْ بِالْعِرَاقِ يَقُومُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْفَجْرِ، لَا تَالِيَ قُرْآنٍ وَلَا رَاكِعًا»

356 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَقَالَ لَهُ: " §أَمَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَا أَعْلَمُ. قَالَ: فَقَرَأَ عَلَيْهِ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] «الْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا»

357 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §مَا اغْتَسَلْتُ فِي الْعِيدَيْنِ قَطُّ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ فَإِنِ اغْتَسَلْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ تَرَكْتَ فَحَسَنٌ، وَإِنَّ أَشَدَّ مَا سَمِعْنَا فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: لَأَنْتَ أَقْذَرُ مِنْ تَارِكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "

358 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ بَعْدَ مَا يَفْرُغُ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاةِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، وَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ»

359 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَقْرَأَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آيَةً، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا انْصَرَفَ قَالَ: «§أَمَا إِنَّ حَظَّكَ مِنَ الْجُمُعَةِ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ»

360 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانْحَرِفْ إِلَيْهِ»

361 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَيُّوبَ -[73]-، الطَّائِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ، وَالْمَرِيضِ، وَالْمُسَافِرِ»

362 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ، أَخُوكَ دَعَوْتَ لَهُ»

363 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§تُشَمِّتُ الْعَاطِسَ، وَتَرُدُّ السَّلَامَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»

364 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ»

365 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعًا»

366 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " §كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغْتَسَلْتُمْ ". 367 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ

368 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ تَوَضَّأَ وَأَتَى الْجُمُعَةَ، فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ»

369 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا §لَا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ»

370 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " §لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَحْشَرُكُمْ هَذَا مِنَ الصَّلَاةِ، يُقِيمُ أَحَدُكُمْ -[75]- فِي ضَيْعَتِهِ وَيَقُولُ: أَنَا مُسَافِرٌ "

371 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبُيُوتِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا قَدِمْتَ الْبَلَدَ الَّذِي تُرِيدُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ»

372 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى بِأَهْلِ مَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: «§إِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ»

373 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ أَكْمَلَ»

374 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: «§إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْمَدَائِنِ فَاقْصُرْ حِينَ تَخْرُجُ مِنَ الْبُيُوتِ» قَالَ حَمَّادٌ: فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَوَقَّتَ نَحْوَ ذَلِكَ

باب صلاة الخوف

§بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

375 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ: «§تَقُومُ طَائِفَةٌ مَعَ الْإِمَامِ، وَطَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ بِالطَّائِفَةِ الَّتِي مَعَهُ، وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهَا ذَهَبُوا حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، مَنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، وَالْإِمَامُ مَكَانَهُ، وَتَأْتِي الطَّائِفَةُ الَّتِي بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً أُخْرَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ، وَذَهَبَ هَؤُلَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّمُوا، حَتَّى يَكُونُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَيَجِيءُ الْآخَرُونَ، فَيَقْضُونَ وُحْدَانًا رَكْعَةً رَكْعَةً، وَيُسَلِّمُونَ» ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. -[76]- 376 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ أَوْ خَلِيفَةً غَيْرَهُ كَتَبَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَسْأَلُهُمْ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَكُتِبَ إِلَيْهِ فِيهَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ

377 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا صَلَّيْتَ فِي الْخَوْفِ وَحْدَكَ فَصَلِّ قَائِمًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَرَاكِبًا، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَلَا تَسْجُدْ عَلَى شَيْءٍ، أَوْمِئْ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ، وَلَا تَدَعِ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ»

378 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ مَعَ الْجَنَازَةِ، يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ، وَأَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ يَضَعُ السَّرِيرَ عَلَى مَنْكِبِهِ أَوْ يَكُونَ خَلْفَهُ كَذَلِكَ وَيَقُولُ: هَذَا مَا أَحْدَثُوا "

في غسل الميت وكفنه

§فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَفَنِهِ

379 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: «§يُجَرَّدُ وَيُوضَعُ عَلَى تَخْتٍ، وَيُجْعَلُ عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يُبْدَأُ بِوَضُوئِهِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، يُبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلَا يُمَضْمَضُ وَلَا يُنَشَّقُ، وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ، وَلَا يُسَرَّحُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، وَقَدْ أَمَرْتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْمَاءِ فَأُسْخِنَ هُوَ وَالسِّدْرُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سِدْرٌ فَحُرُضٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَجْزَأَكَ الْمَاءُ، ثُمَّ يُضْجَعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، فَيُغْسَلُ بِذَلِكَ الْمَاءِ حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ يُقْعِدُهُ فَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ، فَيَعْصِرُ بَطْنَهُ، فَإِنْ سَالَ عَنْهُ شَيْءٌ -[77]- مَسَحَهُ، ثُمَّ يُضْجَعُ لِشِقِّهِ الْأَيْسَرِ فَتَغْسِلُهُ أَيْضًا بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ، حَتَّى تُنْقِيَهُ، وَتَرَى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ خَلُصَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ، ثُمَّ تُنَشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ، وَقَدْ أَمَرْتَ بِأَكْفَانِهِ وَسَرِيرِهِ فَأُجْمِرَ وِتْرًا، ثُمَّ تَجْعَلُ الْحَنُوطَ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ تَجْعَلُ الْكَافُورَ إِنْ كَانَ عَلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ، ثُمَّ تُلْبِسُهُ قَمِيصًا إِنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَضُرُّهُ، وَتَبْسُطُ رِدَاءَهُ، وَتَبْسُطُ إِزَارَهُ فَوْقَ الرِّدَاءِ، ثُمَّ تَعْطِفُ عَلَيْهِ الْإِزَارَ مِنْ قِبَلِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَعْطِفُهُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ وَتَعْطِفُ الرِّدَاءَ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَعْقِدُ عَلَيْهِ أَكْفَانَهُ إِنْ خِفْتَ أَنْ يَنْتَشِرَ عَنْهُ كَفَنُهُ، وَلَا يُتَّبَعُ بِنَارٍ، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ زَادِهِ مِنَ الدُّنْيَا نَارٌ يُتَّبَعُ بِهَا. وَذَكَرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ يُسْدَلُ شَعْرُهَا، وَيُسْدَلُ عَلَيْهِ خِمَارُهَا كَهَيْئَةِ الْقِنَاعِ، وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ وَلِفَافَةٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، تُرْبَطُ فَوْقَ الْأَكْفَانِ» . قَالَ: «وَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الْقُطْنِ يُحْشَى بِهِ الْفَمُ وَالسَّمْعُ وَالْأَنْفُ وَالْفَرْجُ» ، فَقَالَ: حَسَنٌ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. وَفِي حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ: فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ فَلَا يَضُرُّكَ كَمْ دَخَلَهُ شَفْعٌ أَوْ وِتْرٌ، وَحُلَّ الْعُقْدَةَ إِنْ كُنْتَ عَقَدْتَهَا، وَيَقُولُ الَّذِي يَضَعُهُ فِي الْقَبْرِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

380 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§اصْنَعْ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ مَا شِئْتَ مِنَ الطِّيبِ مَا خَلَا الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ»

، 381 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي لِفَافَةٍ وَإِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ، وَإِنْ شِئْتَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ -[78]-، وَقَالَ: لَا يُسَرَّحُ رَأْسُ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتُهُ "

382 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا رَأَتْ قَوْمًا يُسَرِّحُونَ رَأْسَ مَيِّتِهِمْ، فَقَالَتْ: «§عَلَامَ تُنِصُّونَ مَيِّتَكُمْ؟»

383 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، وَلَا يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ»

384 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ، عَلَّمُوهَا كَيْفَ تُغَسِّلُهَا، فَتُغَسِّلُهَا»

385 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ»

386 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «§إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ، وَيُجْزِئُ مِنْهُ الْوُضُوءُ»

387 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ»

388 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُفِّنَ فِي ثَوْبَيْنِ كَانَا لَهُ، فَأَوْصَى أَنْ يُغَسَّلَ وَيُكَفَّنَ فِيهِمَا، وَقَالَ: «§الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ»

389 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ، قَالَ: «§أَوَلَيْسَ هُوَ أَطْيَبَ طِيبِكُمْ» . وَذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ أَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمٍ نَحْوَهُ

390 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ سِتًّا، وَخَمْسًا، وَأَرْبَعًا، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ حِينَ اسْتُخْلِفَ كَبَّرَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا اسْتَخْلَفَ عُمَرَ جَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ، فَإِنَّ النَّاسَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: فَانْظُرُوا إِلَى آخِرِ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ قَدْ كَبَّرَ أَرْبَعًا، فَقَالَ عُمَرُ: كَبِّرُوا أَرْبَعًا "

391 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «أَنَّهُ §كَبَّرَ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»

392 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ -[80]- قَالَ: «§يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ إِمَامُ الْحَيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ وَالْجَنَازَةُ امْرَأَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ صَلَّى عَلَيْهَا زَوْجُهَا»

393 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ: «§إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُورَثْ»

394 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْأَبُ أَحَقُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى ابْنَتِهِ مِنَ الزَّوْجِ»

395 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ يَحْضُرُهَا الرَّجُلُ وَلَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ، قَالَ: «§يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي عَلَيْهَا»

396 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْهُذَيْلِ، أَنَّ نِسَاءً كُنَّ مَعَ جَنَازَةٍ يَصِحْنَ عَلَيْهَا، فَطَرَدَهُنَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§دَعْهُنَّ، فَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ»

397 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لُحِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَهُ مُسَنَّمًا عَلَيْهِ فِلَقٌ بِيضٌ»

398 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي مَيْسَرَةَ، «أَنَّهُمَا أَوْصَيَا أَنْ §يُجْعَلَ عَلَى لَحْدِهِمَا الْقَصَبُ»

399 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ §يُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْفَعَ الْقَبْرُ عَنِ الْأَرْضِ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ، لِكَيْلَا يُوطَأَ»

400 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَوَّلُ نَعْشٍ جُعِلَ فِي الْإِسْلَامِ جَعَلَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَلَبَتِ السَّرِيرَ»

401 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ «§أَنَّ أُمَّ الْحَارِثِ تُوُفِّيَتْ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَخَرَجَ الْحَارِثُ مَعَ جَنَازَتِهَا، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ مَعَ جَنَازَتِهَا»

402 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ، وَيَقْعُدُ حَيْثُ يَرَاهَا يَسْتَرِيحُ، حَتَّى تَلْحَقَهُ» ، وَقَالَ: «إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ آتِيَ الْقَبْرَ قَبْلَهَا، ثُمَّ أَقْعُدَ عِنْدَهُ كَأَنِّي لَسْتُ مَعَهَا»

403 - قَالَ: وَحَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ عَنْ عَوَاتِقِ الرِّجَالِ فَاقْعُدْ» ، ثُمَّ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ انْتَهَيْتَ إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُلْحَدْ، أَكُنْتَ تَقُومُ حَتَّى يَفْرُغُوا»

404 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «§مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تُحْمَلَ الْجِنَازَةُ مِنْ جَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَا حُمِلَتْ بَعْدُ فَهُوَ نَافِلَةٌ»

405 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَخَذَ الرِّجَالُ بِقَوَائِمِ السَّرِيرِ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِيهِ نَصِيبٌ»

406 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّيْنَ عَلَيْهِ، وَتَقُومُ الَّتِي تَؤُمُّهُنَّ وَسَطَ الصَّفِّ»

407 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ §تَمُرُّ بِهِمُ الْجَنَازَةُ وَهُمْ قُعُودٌ، لَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ، وَلَا يُحِلُّ حَبْوَتَهُ»

408 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّدًا»

409 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا جُعِلَتِ الْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ فِي لَحْدٍ وَاحِدٍ، فَاجْعَلِ الرَّجُلَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَهُ، وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا حَاجِزًا مِنَ الصَّعِيدِ»

410 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَمْشِي أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا وَخَلْفِهَا، فَإِذَا كُنْتُ رَاكِبًا، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسِيرَ أَمَامَهَا»

411 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «§لَا تَشْهَدِ النِّسَاءُ الْجَنَائِزَ، فَإِنَّهُنَّ يَفْتِنَّ الْأَحْيَاءَ، وَيُضْرِرْنَ بِالْمَوْتَى»

412 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، «§أَنَّ جَارِيَةً زَنَتْ، وَقَتَلَتْ وَلَدَهَا، وَمَاتَتْ، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا»

413 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " §ثَلَاثَةٌ أُمَرَاءُ: الْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَيُقِيمُونَ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ لَهُمْ، وَالْقَوْمُ يَشْهَدُونَ الْجَنَازَةَ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَأْذَنَ لَهُمْ أَهْلُهَا أَوْ تُدْفَنَ، وَالرَّجُلُ يُدْخَلُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، هُوَ عَلَيْكَ أَمِيرٌ مَا دُمْتَ فِي بَيْتِهِ "

414 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَدَلْنَ مِثْلَهُنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

415 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُسَلِّمُ عَلَى الْمُصَلِّي لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي: " §أَلَيْسَ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ؟ فَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ "

416 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §لَمَّا افْتَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتًا حَتَّى أَنْزَلَ خُبَيْبًا فَاحْتَضَنَهُ إِلَيْهِ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ»

417 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ: «§يُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، لِأَنَّ الرِّجَالَ هُمْ يَلُونَ الْإِمَامَ فِي الْحَيَاةِ، فَكَذَلِكَ هُمْ فِي الْمَوْتِ»

418 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا §يَدْخُلُونَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَمِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَكُلَّ ذَلِكَ كَانُوا يَدْخُلُونَ»

419 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «§أَنَّهُ صَلَّى عَلَى زَيْدِ بْنِ عُمَرَ، وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَجَعَلَ زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ»

420 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْقَبْرِ عَلَامَةٌ، وَأَنْ يُوضَعَ عَلَى اللَّحْدِ آجُرٌّ، وَأَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ»

421 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «كَانَ §أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَدْخُلُونَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ فِي الزَّمَانِ الْأَوَّلِ، فَأَحْدَثُوا السَّلَّ لِضَعْفِ أَرْضِهِمْ»

422 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§خَرَجَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَدَّاءٍ، فَأَتَى الْقَبْرَ، فَأَنْكَرَ عَلَى بَنِيهِ حَتَّى جَاءُوا بِالْجَنَازَةِ»

باب الزكاة

§بَابُ الزَّكَاةِ

423 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعٍ، وَإِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ , فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ , فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيضَةُ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ»

424 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةً -[86]- فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ»

425 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ سُفْيَانَ بْنَ مَالِكٍ سَاعِيًا إِلَى الْبَصْرَةِ فَمَكَثَ حِينًا، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ: «§أَوَلَسْتَ فِي الْجَهْدِ» قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: هُوَ يَظْلِمُنَا، قَالَ: «فَبِمَاذَا؟ قَالُوا» : قَالَ: يَقُولُونَ: تَعُدُّ عَلَيْنَا السَّخْلَةَ، وَلَا تَأْخُذُهَا مِنَّا، قَالَ: «فَاعْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى كَتِفِهِ، أَوَلَسْتَ تَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى وَالْأَكِيلَةَ وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ»

426 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، فَمَا زَادَ فَلَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

427 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ»

428 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْحَوَامِلِ وَالْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»

429 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ: «§تُقَوَّمُ قِيمَةً، ثُمَّ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» . قَالَ: وَقَالَ: «إِنْ شَاءَ أَدَّى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا»

430 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّدَقَةِ: «§لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ»

431 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا صَدَقَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

432 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ فَأَصَبْتَ مَالًا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، فَزَكِّهِ مَعَهُ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ، فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مُذْ يَوْمِ أَصَبْتَهُ»

434 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ فَيَقْبِضُهُ، قَالَ: «§يُزَكِّيهِ لِمَا كَانَ مَضَى»

435 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ، قَالَ: «§زَكَاتُهُ عَلَيْهِ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْقَلِيبِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنِ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»

436 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي الْمَعْدِنِ الْخُمُسُ»

437 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»

438 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ كَنْزًا بِالْمَدَائِنِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَامِلِهَا، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لِلرَّجُلِ: «§بِفِيكَ الْكِثْكِثُ» ، تَعْنِي: التُّرَابَ، «أَفَهَلَّا أَخَذْتَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِهِ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيْهِ»

439 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا، أَفَعَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَتْ: فَإِنْ جَعَلْتُهُ فِي ابْنِ أَخٍ لِي يَتِيمٍ أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، وَقَالَ: «§نِصْفُ مِثْقَالٍ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا»

440 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِذَا كَانَ يُلْبَسُ، وَإِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمَهُ، فَزَكَّاهُ عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

442 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ، فَقَالَ: «§لَا حَتَّى تَكْتُبَ لِي عَهْدَ عُمَرَ الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسٍ، أَنْ آخُذَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ، وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ» . قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَعَثَهُ عَلَى عَيْنِ التَّمْرِ، فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ

443 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ زَكَاةٌ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ سَيْحًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ»

444 - عَنْ يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " §قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ "

445 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§أَنَّهُ أَضْعَفَ الصَّدَقَةَ عَلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عِوَضًا مِنَ الْخَرَاجِ»

446 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَ إِبْرَاهِيمَ زَكَاةَ مَالِهِ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، فَذَهَبَ مَعَهُ إِبْرَاهِيمُ يَدُلُّهُ، وَكَانَ يُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ عَشَرَةً عَشَرَةً، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§لَوْ كُنْتُ أَنَا كُنْتُ أُغْنِي بِهَا أَهْلَ بَيْتٍ وَاحِدٍ، كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ»

447 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَرَّ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالْخَمْرِ أُخِذَ مِنْهُمْ نِصْفُ الْعُشْرِ»

448 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، «§أَنَّ أَبَا الْعَوْجَاءِ كَانَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ فَيَأْتِيهِ مَسْرُوقٌ، وَكَانَ أَبُو الْعَوْجَاءِ عَلَى الْعُشُورِ، وَكَانَ يَشْتَكِي»

449 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: كُلُّ مَالِي صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ: إِنَّهُ «§يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ، وَيُمْسِكُ مَا يَقُوتُهُ، فَإِذَا أَصَابَ مَالًا تَصَدَّقَ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ يُمْسِكُ»

450 - قَالَ يُوسُفُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: " §مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا , وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ , وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهِ بِحِسَابِ ذَلِكَ "

451 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ حَتَّى يُدْرِكَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»

452 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِذَا بَلَغَ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ» . 453 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ لَيْثٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ

باب المناسك والحج

§بَابُ الْمَنَاسِكِ وَالْحَجِّ

454 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَيَقْرِنَ، إِنْ شَاءَ اغْتَسَلَ، وَإِنْ شَاءَ تَوَضَّأَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَإِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، يَرْمُلُ فِيهَا مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَأَرْبَعَةَ -[93]- أَشْوَاطٍ عَلَى هِينَتِهِ، يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَى بِهِ مُسْلِمٌ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اسْتَقْبَلَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ حَيْثُ تَيَسَّرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي الْحَجَرَ فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَيُقِيمُ عَلَى الصَّفَا مُسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةِ حَيْثُ يَرَاهَا، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ، ثُمَّ يَهْبِطُ إِلَى الْمَرْوَةِ عَلَى هِينَتِهِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعْيًا، فَإِذَا جَاوَزَهُ مَشَى عَلَى هِينَتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ، فَيَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ عَلَى الصَّفَا، وَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ، يَبْدَأُ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَى فِي بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ يَطُوفُ لِحَجِّهِ بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يُقِيمُ حَرَامًا لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، وَيُلَبِّي، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي بِهَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ يَغْدُو فَيَنْزِلُ بِعَرَفَاتٍ فَيُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّاهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ صَلَّى فِي رَحْلِهِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا، وَلَا يَرْحَلُ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ يَقِفُ وَرَاءَ الْإمَامِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ دَفَعَ»

455 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، أَنَّهُمَا دَفَعَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، §عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِإِيضَاعِ الْإِبِلِ، وَلَا إِيجَافِ الْخَيْلِ» ، قَالَا: «فَمَا زَادَ رَاحِلَتَهُ عَلَى هِينَتِهَا، وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا» . ثُمَّ عَادَ إِلَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثُمَّ تَنْزِلُ جَمْعًا فَتُصَلِّي بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، فَإِذَا صَلَّيْتَ الْغَدَاةَ وَقَفْتَ مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا دَفَعْتَ دَفَعْتَ، حَتَّى تَأَتِيَ مِنًى فَتَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ تَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ تَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تَذْبَحُ وَتَحْلِقُ، وَتَزُورُ الْبَيْتَ مِنْ يَوْمِكَ، وَتُقِيمُ بِمِنًى، تَرْمِي الْجِمَارَ مِنَ الْغَدِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ، تَبْدَأُ بِالَّتِي عِنْدَ الْمَسْجِدِ فَتَرْمِيهَا بِسَبْعِ -[94]- حَصَيَاتٍ، ثُمَّ تَقِفُ حَيْثُ يَقِفُ النَّاسُ، ثُمَّ تَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ بِالْوُسْطَى، ثُمَّ تَقُومُ حَيْثُ يَقُومُ النَّاسُ، وَتَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَلَا تَقِفُ عِنْدَهَا، وَتَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ مِنَ الْغَدِ، فَإِنْ نَفَرْتَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ غَابَتْ لَكَ الشَّمْسُ، فَأَقِمْ إِلَى الْغَدِ، ثُمَّ ارْمِ الْجِمَارَ كَمَا رَمَيْتَهَا بِالْأَمْسِ، ثُمَّ انْفِرْ وَطُفْ طَوَافَ الصَّدْرِ. قَالَ حَمَّادٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ هُوَ وَإِبْرَاهِيمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ

456 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ، تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ، وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، ثُمَّ يَلْبَسُ إِزَارًا وَرِدَاءً، وَيَدَّهِنُ بِمَا شَاءَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ تِلْكَ، أَوْ بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَسْتَوِي بِهِ بَعِيرُهُ، وَلْيَكُنْ إِزَارُهُ وَرِدَاؤُهُ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ، بَعْدَ أَلَّا يَكُونَا مُشْبَعَيْنِ بِالْعُصْفُرِ أَوِ الزَّعْفَرَانِ أَوِ الْوَرْسِ، وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَقُولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْرَمَ "

457 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ لَبَّى قَالَ: «§لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِلَهَ الْحَقِّ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، غَفَّارَ الذُّنُوبِ، لَبَّيْكَ»

458 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَبَّى مِثْلَ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ، وَزَادَ فِيهِ: «§لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، وَسَعْدَيْكَ لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ»

459 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§أَفْضَلُ الْحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، فَأَمَّا الْعَجُّ فَالْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ، وَأَمَّا الثَّجُّ فَنَحْرُ الْبُدْنِ»

460 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّكْبِيرِ: «§كَبَّرَ النَّاسُ فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُمْ، وَتَرَكُوا ذَلِكَ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُمْ»

461 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُلَبِّي الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَكُلَّمَا اسْتَوَى بِهِ بَعِيرُهُ، وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا، وَبِالْأَسْحَارِ»

باب لبس المحرم وطيبه

§بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ وَطِيبِهِ

462 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنِّي §أَشْتَكِي رَأْسِي فَأَلْبَسُهَا، وَأَذْبَحُ شَاةً»

463 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: «§عَطَاءٌ أَعْلَمُ بِالْحَجِّ مِنِّي»

464 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ بِالْبَيْتِ، وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، وَلِلنِّسَاءِ أَنْ يَلْبَسْنَ مَا شِئْنَ إِذَا أَحْرَمْنَ، إِلَّا الْبُرْقُعَ، وَإِلَّا مَا كَانَ مَصْبُوغًا بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْمُشَبَّعَ بِالْعُصْفُرِ»

465 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الثَّوْبُ الْمَصْبُوغُ بِالْوَرْسِ وَالْعُصْفُرِ وَالزَّعْفَرَانِ، إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ»

466 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ الْمُوَرَّدَ»

467 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ خَبِيصًا أَصْفَرَ، أَوْ خَشْكِنَانًا أَصْفَرَ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا أَحْمَرَ بِعُصْفُرٍ، أَوِ أَصْفَرَ بِزَعْفَرَانٍ، إِذَا كَانَا قَدْ غُسِلَا وَلَمْ يُنْفَضَا، أَوْ كُلَّ مَصْبُوغٍ لَا يُنْفَضُ»

468 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ»

469 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْهِمْيَانِ يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

470 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: بَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَسْعَى عَلَيْهِ ثَوْبَانِ لَوْنَ الْهَرَوِيِّ، إِذْ عَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَلْبَسُ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ الْمَصْبُوغَيْنِ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ؟ فَقَالَ: «§إِنَّمَا صُبِغَا بِمَدَرٍ»

471 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَيَتَطَيَّبُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟ فَقَالَ: لَا، لَأَنْ أُصْبِحَ أَنْتَضِحُ قَطِرَانًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصْبِحَ أَنْتَضِحُ طِيبًا وَأَنَا مُحْرِمٌ. قَالَ: فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: «§أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَافَ فِي أَزْوَاجِهِ، ثُمَّ أَحْرَمَ»

472 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «§كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ»

473 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَاتٍ، إِذْ أَبْصَرَ رَجُلًا يَقْطُرُ رَأْسُهُ طِيبًا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «§أَلَسْتَ مُحْرِمًا؟ وَيْحَكَ» فَقَالَ: بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: «مَا لِي أَرَاكَ يَقْطُرُ رَأْسُكَ طِيبًا، وَالْمُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ» ؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ مُفْرَدَةً، وَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَمَعِي أَهْلِي، فَفَرَغْتُ مِنْ عُمْرَتِي، حَتَّى إِذَا كَانَ عَشِيَّةُ التَّرْوِيَةِ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، قَالَ: فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ صَدَقَهُ، إِنَّمَا عَهْدُهُ بِالنِّسَاءِ وَالطِّيبِ بِالْأَمْسِ، فَنَهَى عُمَرُ عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: «إِذًا وَاللَّهِ لَأَوْشَكْتُمْ لَوْ خَلَّيْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمُتْعَةِ أَنْ تُضَاجِعُوهُنَّ -[98]- تَحْتَ أَرَاكِ عُرَنَةَ، ثُمَّ تَرُوحُونَ حُجَّاجًا»

474 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ صَبِيحَةَ يَوْمِ النَّحْرِ مِنْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ يُلَبِّي وَهُوَ يُرِيدُ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَرْمِيهَا، فَانْثَالَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَقَالُوا: رَجُلٌ يُلَبِّي بِالْحَجِّ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «§مَا بَالُ النَّاسِ؟ أَنَسِيَ النَّاسُ أَمْ جَهِلُوا، أَمْ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدُ؟ ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ يُلَبِّي، لَبَّيْكَ عَدَدَ التُّرَابِ لَبَّيْكَ» ، فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ ابْنُ مَسْعُودٍ تَفَرَّقُوا عَنْهُ، وَعَلِمُوا أَنَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَمْرِ مِنْهُمْ

475 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَنَّهُ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»

476 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَقْطَعُ تَلْبِيَةَ الْعُمْرَةِ حَتَّى يُكَبِّرَ لِاسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ لِأَوَّلِ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الْحَجِّ عِنْدَ أَوَّلِ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ»

477 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§عَجَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، وَأَوْغَرَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ لَا يَرْمِيَ جَمْرَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»

باب القران، وما يجب عليه من الطواف والسعي

§بَابُ الْقِرَانِ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّعْيِ

478 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ الْعَبْدِيُّ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيُّ، وَالصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ -[99]- التَّغْلِبِيُّ، يُرِيدُونَ الْحَجَّ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَهَلَّ زَيْدٌ وَسَلْمَانُ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ، وَأَهَلَّ الصُّبَيُّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَقَالَا لَهُ: وَيْحَكَ تَمَتَّعُ وَقَدْ نَهَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْمُتْعَةِ؟ ‍ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَضَلُّ مِنْ بَعِيرَكِ، فَقَالَ الصُّبَيُّ: نَقْدُمُ عَلَى عُمَرَ وَتَقْدُمُونَ. فَلَمَّا قَدِمَ الصُّبَيُّ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ لِعُمْرَتِهِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ عَادَ وَهُوَ حَرَامٌ، لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِهِ، ثُمَّ أَقَامَ حَرَامًا لَمْ يَحِلَّ مِنْهُ شَيْءٌ، حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَفَرَغَ مِنْ حَجَّتِهِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَهْرَاقَ دَمًا لِتَمَتُّعِهِ، فَلَمَّا صَدَرُوا، مَرُّوا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ قَدْ نَهَيْتَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ الصُّبَيَّ قَدْ تَمَتَّعَ. فَقَالَ: أَصَنَعْتَ يَا صُبَيُّ مَاذَا؟ قَالَ: أَهْلَلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ طُفْتُ بِالْبَيْتِ، وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِعُمْرَتِي، ثُمَّ عُدْتُ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجَّتِي، ثُمَّ أَقَمْتُ حَرَامًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَأَهْرَقْتُ دَمًا لِمُتْعَتِي، ثُمَّ أَحْلَلْتُ. قَالَ: فَضَرَبَ عُمَرُ عَلَى ظَهْرِهِ، قَالَ: «§هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ»

479 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَ حَجَّةٍ لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ الْقِرَانَ، حَتَّى إِنْ كُنَّا لَنَدْعُوهُ الْحَجَّ الْأَكْبَرَ، وَالْحَجَّ الْأَصْغَرَ، وَنَرَى أَنَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَقْرِنْ لَيْسَ بِكَامِلٍ»

480 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِنَّمَا §نَهَى عُمَرُ عَنِ الْإِفْرَادِ، يَعْنِي إِفْرَادَ الْمُتْعَةِ، فَأَمَّا الْقِرَانُ فَلَا»

481 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ «§إِذَا -[100]- حَجَجْتَ فَلَا تَدَعَنَّ الْقِرَانَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ، فَإِنَّكَ إِذَا أَفْرَدْتَ الْعُمْرَةَ، كَانَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً، وَعَنَاكَ وَنَفَقَتُكَ لَهَا، وَحَجَّتُكَ مَكِّيَّةً، وَإِذَا أَهْلَلْتَ لَهُمَا جَمِيعًا كَانَتْ عُمْرَتُكَ كُوفِيَّةً، وَحَجَّتُكَ كُوفِيَّةً، وَكَانَتْ تَلْبِيَتُكَ لَهُمَا جَمِيعًا، فَطُفْ لَهُمَا بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ، وَاسْعَ لَهُمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيَيْنِ»

482 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَهْلَلْتَ بِهِمَا جَمِيعًا - بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ - فَطُفْ لَهُمَا بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ، وَاسْعَ لَهُمَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَعْيَيْنِ» -[101]-. قَالَ مَنْصُورٌ: فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ بِطَوَافٍ وَاحِدٍ إِذَا قَرَنَ، فَلَمَّا حَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَوْ كُنْتُ سَمِعْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَمْ أُفْتِ إِلَّا بِطَوَافَيْنِ، فَأَمَّا بَعْدَ الْيَوْمِ فَإِنِّي لَا أُفْتِي إِلَّا بِهِمَا

483 - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§يُلَبِّي بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ جَمِيعًا، وَأَنَّهُ طَافَ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، وَسَعَى لَهُمَا سَعْيَيْنِ»

484 - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ بِهِمَا مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ»

485 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ جَمِيعًا، فَأَصَابَهُ أَذًى فِي رَأْسِهِ، أَوْ أَصَابَ صَيْدًا، فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ»

486 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، وَحَجَّ حَجَّةً وَاحِدَةً، قَرَنَ مَعَهَا إِحْدَى عُمَرِهِ الْأَرْبَعِ»

487 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " §قَالَ فِي الْقَارِنِ: يَطُوفُ طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، يَبْدَأُ بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَهَلَّ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِهَا، أَلَمْ يَكُنْ يَطُوفُ لَهُمَا طَوَافَيْنِ، وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ؟ فَمَا شَأْنُهُ إِذَا جَمَعَهُمَا أَلْغَى طَوَافًا وَسَعْيًا "

باب التمتع

§بَابُ التَّمَتُّعِ

488 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَحْرَمْتَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَأَنْتَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، ثُمَّ أَقَمْتَ حَتَّى تَحُجَّ، فَأَنْتَ مُتَمَتِّعٌ، وَعَلَيْكَ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، آخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ، وَإِنْ هُوَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، ثُمَّ أَهَلَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ لِحَجٍّ، لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ هَدْيٌ»

489 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَهَلَّ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَطَافَ لَهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، ثُمَّ أَقَامَ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ عَامِهِ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ»

490 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ: «§إِذَا أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَسَاقَ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَقَضَى عُمْرَتَهُ كُلَّهَا، إِلَّا التَّقْصِيرَ فَلْيُقِمْ حَرَامًا، لَا يَحِلُّ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَيَفْرُغَ مِنْ حَجِّهِ، وَيَنْحَرَ الْهَدْيَ، فَإِذَا نَحَرَ الْهَدْيَ يَوْمَ النَّحْرِ حَلَّ»

491 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْيًا، قَالَ: «§يَسْتَقْرِضُ فَيَشْتَرِي هَدْيًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَاعَ إِزَارَهُ، فَاشْتَرَى بِهِ هَدْيًا»

492 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَصُومُ لِمُتْعَتِهِ، ثُمَّ يَجِدُ هَدْيًا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، أَوْ يَصُومُ فِي ظِهَارَهِ أَوْ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ، ثُمَّ يَجِدُ مَا يُعْتِقُ فِي آخِرِ صَوْمِهِ: إِنَّهُ «§لَا يُجْزِئُهُ الصَّوْمُ»

493 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ: «§إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَصَّرَ، ثُمَّ حَلَّ، وَأَقَامَ حَلَالًا، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَا بَدَا لَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْحَجِّ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى عَرَفَاتٍ، وَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ»

494 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَدِمَتْ مُتَمَتِّعَةً وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَضَتْ عُمْرَتَهَا، وَاسْتَأْنَفَتِ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا أَمَرَهَا أَنْ تَصْدُرَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَصْدُرُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَقَالَ: «§انْطَلِقْ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لْتَفْرُغْ مِنْهَا، ثُمَّ الْعَجَلَ عَلَيَّ، فَإِنِّي أَنْتَظِرُكَ بِبَطْنِ الْعَقَبَةِ»

495 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «§أَنَّهَا ذَبَحَتْ بَقَرَةً»

496 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ لِمُتْعَتِهِ: «§يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي قَدْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ مَعَ عُمْرَتِهِ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ»

باب المحصر

§بَابُ الْمُحْصِرِ

497 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْصِرِ الَّذِي يُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، أَوْ بِالْحَجِّ، أَوْ بِهِمَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُصِيبُهُ مَرَضٌ، أَوْ أَمْرٌ يَحْبِسُهُ، مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ عَنِ الْبَيْتِ: «§فَلْيُقِمْ مَكَانَهُ ذَلِكَ حَرَامًا، أَوْ لِيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ، ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَدْيٍ، أَوْ بِثَمَنِ هَدْيٍ، إِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ أَوِ الْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، بَعَثَ بِهَدْيَيْنِ أَوْ بِثَمَنِ هَدْيَيْنِ، ثُمَّ وَاعَدَ أَصْحَابَهُ الْيَوْمَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ الْهَدْيَ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ حَلَّ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا، فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ مَكَانَ عُمْرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ، وَإِنْ كَانَ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ عُمْرَتَانِ وَحَجَّةٌ» . قَالَ حَمَّادٌ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَلَمْ يُخَالِفْ إِبْرَاهِيمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَجِّ

498 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرَّجُلِ يُحْصَرُ بِعُمْرَةٍ، كَيْفَ يَصْنَعُ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ: فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ أَسْأَلُهُ فَإِنْ أُحْصِرَ وَهُوَ قَارِنٌ، قَالَ: فَقَالَ فِي الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ: «§إِنْ شَاءَ أَهْدَى هَدْيًا، وَإِنْ شَاءَ أَحَلَّ بِغَيْرِ هَدْيٍ» قَالَ: فَلَمَّا أَخْطَأَ تَرَكْتُهُ. قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

499 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي يَعَاقِيبَ أُتِيَ بِهَا، وَهُمَا مُحْرِمَانِ، فَأَكَلَ عُثْمَانُ وَلَمْ يَأْكُلْ عَلِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: «§مَا أَرَدْتَ إِلَّا خِلَافِي، لَوْ لَمْ آكُلْ لَأَكَلْتَ»

باب الصيد

§بَابُ الصَّيْدِ

500 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " {§وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95] هَذَا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ "

501 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ -[105]- بَيْضَ نَعَامٍ وَظَبْيَيْنِ حَيَّيْنِ، فَلَمْ يَقْبَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: «§هَلَّا ذَبَحْتَهُمَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا الْحَرَمَ؟» وَقَالَ: أَهْدَاهُمَا لَنَا آمَنَ مَا كَانَا "

502 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُصَيْفِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ»

503 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبًا فِي الْحَرَمِ فَأَخَذَ مِنَ الْحِلِّ كَفَّرَ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ فِي الْحِلِّ فَأَخَذَ فِي الْحَرَمِ كَفَّرَ»

504 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَرَجَ كَعْبٌ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يُرِيدُونَ الْحَجَّ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أُهْدِيَ لَهُمْ لَحْمُ صَيْدٍ صَادَهُ حَلَالٌ وَقَدْ أَحْرَمُوا، فَقَالَ كَعْبٌ لِامْرَأَتِهِ بِالرُّومِيَّةِ: اصْنَعِيهِ فَاجْبِدِي صَنْعَتَهُ، ثُمَّ ائْتِ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَتْ بِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: كُلُوا، فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوا، فَلَمَّا أَمْسَوْا قَعَدُوا يَصْطَلُونَ عَلَى نَارٍ لَهُمْ، فَوَقَعَتْ عَلَيْهِمْ جَرَادَةٌ، فَأَخَذَهَا وَهُوَ نَاسٍ لِإِحْرَامِهِ، فَأَلْقَاهَا فِي النَّارِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَحْمُ صَيْدٍ بِالنَّهَارِ، وَجَرَادَةٌ بِاللَّيْلِ. فَتَصَدَّقَ بِدِرْهَمٍ لِكَفَّارَةِ -[106]- الْجَرَادَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ: صَنَعْتَ مَاذَا؟ قَالَ: أَكَلْتُ وَلَمْ يَأْكُلُوا، قَالَ: لَوْ لَمْ تَأْكُلْ لَمْ تَفْقَهْ، قَالَ: وَصَنَعْتَ فِي الْجَرَادَةِ مَاذَا؟ قَالَ: صَنَعْتُ أَنْ تَصَدَّقْتُ بِدِرْهَمٍ، قَالَ: فَقَالَ: «§بَخٍ بَخٍ، إِنَّكُمْ يَا أَهْلَ حِمْصَ كَثِيرٌ دَرَاهِمُكُمْ، تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ»

505 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§كَانَ الزُّبَيْرُ يَتَزَوَّدُ صَفِيفَ الْوَحْشِ وَهُوَ مُحْرِمٌ»

506 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§كُنَّا نَحْمِلُ لَحْمَ الصَّيْدِ نَتَزَوَّدُهُ وَنَأْكُلُهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

507 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ -[107]-، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذَاكَرْنَا الصَّيْدَ فَاخْتَلَفْنَا فِيهِ، وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ نَائِمٌ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَاسْتَيْقَظَ، فَقَالَ: «مَا لَكُمْ؟» قَالَ: فَقُلْنَا: اخْتَلَفْنَا فِي لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ فَيَأْكُلُهُ الْمُحْرِمُ، فَمِنَّا مَنْ قَالَ: نَعَمْ، وَمِنَّا مَنْ قَالَ: لَا. فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»

508 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَهْلِ الْبَحْرَيْنِ فَسَأَلُونِي عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ يَصِيدُهُ الْحَلَالُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَهُ؟ -[108]- قَالَ: فَأَفْتَيْتُهُمْ بِأَكْلِهِ وَفِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قُلْتُ، فَقَالَ: «§لَوْ قُلْتَ غَيْرَ هَذَا مَا أَفْتَيْتَ بَيْنَ اثْنَيْنِ مَا بَقِيتُ»

509 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ إِذَا صَادَهُ الْحَلَالُ أَنْ يَأْكُلَهُ الْمُحْرِمُ»

510 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " §خَرَجْتُ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِي الْقَوْمِ إِلَّا مُحْرِمٌ غَيْرِي، فَبَصُرْتُ بِعَانَةٍ فَثُرْتُ إِلَى فَرَسِي وَعَجِلْتُ عَنْ سَوْطِي، فَقُلْتُ: نَاوِلُونِيهِ، فَأَبَوْا، فَنَزَلْتُ عَنْهُ فَأَخَذْتُ سَوْطِي ثُمَّ رَكِبْتُ وَطَلَبْتُ الْعَانَةَ فَأَصَبْتُ مِنْهَا حِمَارًا، فَأَكَلُوا وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ "

511 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْفَأْرَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحِدَأَةَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحَيَّاتِ إِلَّا الْجَانَّ»

512 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ قَتَلَ حَيَّةً قَتَلَ كَافِرًا»

513 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ -[109]- بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§كُنَّا قُعُودًا مَعَهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَأَبْصَرَ حِدَأَةً عَلَى دَبِرَةِ بَعِيرِهِ، فَأَخَذَ الْقَوْسَ وَالنَّبْلَ فَرَمَاهَا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ مِنْ فِي الْقِرْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ»

514 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§أَنَّهُ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»

515 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ: " §إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُقَوِّمَ عَلَيْهِ الصَّيْدَ كَمْ يَبْلُغُ ثَمَنُهُ دَرَاهِمَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي أَصَابَهُ فِيهَا؟ ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ بَلَغَتِ الدَّرَاهِمُ ثَمَنَ هَدْيٍ أَمَرَهُ فَاشْتَرَى بِهَا هَدْيًا، فَإِذَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ هَدْيٍ اشْتَرَى بِهَا طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهِ، عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ حُكِمَ عَلَيْهِ لِكُلِّ طَعَامِ مِسْكِينٍ يَوْمًا يَصُومُهُ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] " إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

516 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أَصَبْتُ ظَبْيًا وَأَنَا مُحْرِمٌ. فَقَالَ: «§فَإِنِّي أَحْكُمُ عَلَيْكَ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ بِشَاةٍ» ، قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ نُسُكِي إِلَّا الطَّوَافَ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَطُفْ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ» ، فَرَجَعَ فَقَالَ: إِنِّي قَدْ طُفْتُ بِالْبَيْتِ، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَاسْتَقْبِلِ الْعَمَلَ»

517 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا حَتَّى أَتَيْنَا رَبَذَةَ إِذْ رُفِعَ لَنَا خِبَاءٌ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: خِبَاءُ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَرَفَعَ أَبُو ذَرٍّ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَقَالَ: «§مِنْ أَيْنَ أَقْبَلَ الْقَوْمُ؟» قَالَ: فَقُلْنَا مِنَ الْعِرَاقِ. قَالَ: «وَأَيْنَ تُرِيدُونَ؟» قَالَ: قُلْنَا نُرِيدُ الْبَيْتَ. قَالَ: «فَوَاللَّهِ مَا أَخْرَجَكُمْ غَيْرُ ذَلِكَ؟» قَالَ: فَحَلَفْنَا لَهُ، فَقَالَ: «إِذَا فَرَغْتُمْ فَاسْتَأْنِفُوا الْعَمَلَ»

518 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي رَبِيعَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§الْحَاجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ إِلَى انْسِلَاخِ الْمُحَرَّمِ»

519 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ -[111]-، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفْدُ اللَّهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مَا سَأَلُوا»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «§كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ بِهَا وَيُقِيمُ حَلَالًا فِي أَهْلِهِ وَلَا يُحْرِمُ مِنْهُ شَيْءٌ» . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَلَكِنْ لَا يَخْرُجُ الَّذِي يُبْعَثُ بِهَا مُقَلَّدَةً يَؤُمُّ الْبَيْتَ إِلَّا مُحْرِمًا

521 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قَلَّدَ الرَّجُلُ هَدْيَهُ وَهُوَ يَؤُمُّ الْبَيْتَ فَقَدْ أَحْرَمَ»

522 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ» وَذَلِكَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ وَمَا حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ، وَذُكِرَ رَجُلٌ بَعَثَ هَدْيًا وَأَحْرَمَ وَهُوَ مُقِيمٌ

523 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُحْرِمُ حَتَّى يُقَلِّدَ»

524 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «§أَهْدَيْتُ بَدَنَةً فَهَلَكَتْ، فَاشْتَرَيْتُ هَدْيًا آخَرَ مَكَانَهَا، وَوَجَدْتُ الْأُولَى فَنَحَرْتُهُمَا جَمِيعًا» ، وَقَالَتِ: «الْأُولَى كَانَتْ تُجْزِئُ عَنِّي»

525 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ زَوْجَهَا أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ وَنَحَرَهُ وَغَمَسَ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا عَلَى جَنْبِهِ ثُمَّ تَرَكَهُ، وَسَأَلَتْ خَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: «§أَكْلُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِهِ لِلسِّبَاعِ»

526 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§تُجْزِئُ عَنْكَ إِذَا بَلَغْتَ الْمَنْسَكَ، يَعْنِي الْعَرْجَاءَ»

527 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْبُدْنُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، وَالْهَدْيُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ»

528 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {§فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] : «بَرِئَ مِنَ الْإِثْمِ» {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] : «بَرِئَ مِنَ الْإِثْمِ»

529 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ مُحْرِمٍ مَاتَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَتْ: «§اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ حِينَ مَاتَ ذَهَبَ إِحْرَامُهُ»

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {§الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] : «شَوَّالٌ، وَذُو الْقِعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»

وَفِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {§فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197] قَالَ: الرَّفَثُ -[113]-: الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوقُ: الْمَعَاصِي وَالْجِدَالُ قَوْلُكَ: لَا وَاللَّهِ، بَلَى وَاللَّهِ "

531 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا §طَافَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْغَدَاةِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمْ يَرْكَعْ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

532 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَجُوزٍ مِنَ الْعَتِيكِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " §لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيِّ أَشْهُرِ السَّنَةِ شِئْتَ، مَا خَلَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً مِنَ السَّنَةِ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ "

533 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعَ خِصَالٍ، قَالَ: «مَا هُنَّ؟» قَالَ: رَأَيْتُكَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ ثُمَّ اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَأَحْرَمَتْ حِينَ انْبَعَثَ بِكَ بَعِيرُكَ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا طُفْتَ بِالْبَيْتِ لَمْ تَجُزِ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ حَتَّى تَسْتَلِمَهُ، وَرَأَيْتُكَ تُلَوِّنُ لِحْيَتَكَ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ تَوَضَّأُ فِي النِّعَالِ السِّبْتِيَّةِ. فَقَالَ: «§إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ»

534 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَجُوزٍ مِنَ الْعَتِيكِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " §لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَيِّ أَشْهُرِ السَّنَةِ، مَا خَلَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ مِنَ السَّنَةِ: يَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ "

535 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلْحَجَرِ: «§إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، مِثْلُكَ لَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ -[115]-، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ لَمَا قَبَّلْتُكَ»

536 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَطَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ سَوَاءٌ»

537 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهُمَا مُحْرِمَانِ: «§يَمْضِيَانِ فِي وَجْهِهِمَا وَيُهْدِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا هَدْيًا حَتَّى يَفْرُغَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، وَيَتَفَرَّقَا إِذَا أَحْرَمَا»

538 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الْمُحْرِمُ مِنْ شَهْوَةٍ أَوْ لَامَسَ؛ فَعَلَيْهِ دَمٌ»

539 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أَتَيْتُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ قَطُّ إِلَّا وَجَدْتُ عِنْدَهُ جِبْرِيلَ»

540 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ -[116]- صَائِمٌ مُحْرِمٌ بِالْقَاحَةِ»

541 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُسْفَانَ»

542 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْحَلْقُ أَفْضَلُ لِلرِّجَالِ مِنَ التَّقْصِيرِ، وَالتَّقْصِيرُ أَفْضَلُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْحَلْقِ، وَمَا أَقَلَّتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْأَخْذِ فَهُوَ أَفْضَلُ»

543 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمَلٌ فِي الْبَيْتِ وَلَا سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

544 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[117]- أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَبَيْعَ رِبَاعِهَا وَأَخْذَ أُجُورِ بُيُوتِهَا»

545 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ «أَنَّ §حَوْلَ الْكَعْبَةِ قُبُورَ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِيٍّ، وَأَنَّهُ لَمْ يَهْرُبْ نَبِيٌّ مِنْ قَوْمِهِ إِلَّا لَاذَ بِهَا مُجَاوِرًا حَتَّى يَمُوتَ بِهَا»

546 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «§صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ. قَالَ: فَبَعَثَ مَعِيَ ابْنَهُ، قَالَ: فَكَأَنِّي غَمَصْتُهُ، فَقَالَ: «لَا تَزْدَرِ بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ صَالِحِ الْمَتَاعِ» ، ثُمَّ ذَهَبَ بِي فَأَرَانِي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْوُسْطَى تَحْتَ الْجِذْعَةِ

547 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ وَجِعٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا عَبَّاسًا فَسَأَلَهُ شَرَابًا، فَقَالَ: أَمِنْ شَرَابِ الْخَاصَّةِ أَوْ مِنْ شَرَابِ الْعَامَّةِ؟ قَالَ: «§لَا، بَلْ مِنْ شَرَابِ الْعَامَّةِ»

548 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَطُوفُ أَنَا وَعِكْرِمَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَ: وَكُنْتُ أصْعَدُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا يَصْعَدُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ لَا تَصْعَدُ؟ قَالَ: هَكَذَا طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «§كَذَبَ الْخَبِيثُ، طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَاكٍ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ بِمِحْجَنِهِ»

549 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ بَعْدَ مَا يَقِفُ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «§إِنَّ عَلَيْهِ بَدَنَةً، وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَحَجُّهُ تَامٌّ» . 550 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ سَوَاءً

551 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي مُحْرِمٍ جَامَعَ قَبْلَ عَرَفَةَ أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ: «§عَلَيْهِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا شَاةٌ شَاةٌ، وَيَقْضِي مَا بَقِيَ مِنْ حَجِّهِ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»

552 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، فِيمَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَرْمُلْ قَالَ: «§فَأَجْمَعَا أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ» وَقَرَأَ عَلَى مَيْمُونٍ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] -[119]- " إِلَى قَوْلِهِ: " أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا

553 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا لَمْ يُدْرِكْ جَمْعًا فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ»

554 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بِجَمْعٍ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدِمْتُ السَّاعَةَ وَأَنَا مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ: «§أَتُهْدَى إِلَى عَرَفَاتٍ؟» قَالَ: لَا. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا فَقَالَ: «انْطَلِقْ بِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ وَلْيَقِفْ بِهَا، ثُمَّ الْعَجَلَ عَلَيَّ، فَإِنِّي حَابِسٌ النَّاسَ عَلَيْكَ» . فَلَمَّا أَصْبَحَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ جَعَلَ يَقُولُ: «هَلْ جَاءَ الرَّجُلُ؟» فَقَالُوا: لَا. فَلَمْ يَزَلْ حَابِسًا النَّاسَ حَتَّى جَاءَ، فَأَفَاضَ وَأَفَاضَ النَّاسُ مَعَهُ

555 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُهِلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ»

556 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ -[120]-، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَبْصَرَهُمْ عِنْدَ الْجَمْرَةِ يُهِلُّونَ وَيُكَبِّرُونَ قَالَ: «هِيَ هِيَ هِيَ هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» . قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفَ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، قَالَ: «§كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَأَهْلُهَا»

557 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَرَكَ الرَّجُلُ الْوَقْتَ، فَعَلَيْهِ دَمٌ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ»

558 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§كَانَ رَمَلَ فِي الطَّوَافِ الْأَوَّلِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ» . -[121]- 559 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ

560 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُغَطِّيَ فَاهُ»

561 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ تَصْدُرَ، فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ. فَقَالَ: «§عَقْرَى حَلْقَى، إِنَّكِ الْآنَ لَحَابِسَتُنَا» . ثُمَّ ذَكَرَ فَقَالَ: «أَمَا كُنْتِ طُفْتِ بِالْبَيْتِ طَوَافَ يَوْمِ النَّحْرِ» ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَاصْدُرِي»

562 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَسَوَّكَ وَيَعْصِرَ الْقُرْحَةَ وَيَبُطَّ الْجَرْحَ، وَيَجْبُرَ الْكَسْرَ، وَيَرْبِطَ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا أَحَبَّ، وَيَكْتَحِلَ بِمَا أَحَبَّ بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنَ أَدْوِيَتِهِ وَأَكْحَالِهِ طِيبٌ»

563 - قَالَ: ح‍َدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ " §أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَصَابَهُ أَذًى فِي جَسَدِهِ، أَوْ فِي رَأْسِهِ، فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ طِيبٌ أَوْ حَلَقَهُ، كَفَّرَ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ: إِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً فَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ} [البقرة: 196] فَهُوَ هَذَا الصِّيَامُ، {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] هِيَ هَذِهِ الصَّدَقَةُ {أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] فَهُوَ شَاةٌ يَذْبَحُهَا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا فَمِنْ هَذَا النُّسُكُ "

564 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي قَبَّلْتُ امْرَأَتِي وَأَنَا مُحْرِمٌ فَحَذَفْتُ بِشَهْوَتِي، قَالَ: «§إِنَّكَ لَشَبِقٌ، أَهْرِقْ دَمًا، وَتَمَّ حَجُّكَ»

565 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَغْتَسِلُ الْمُحْرِمُ وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَيَرْفُقُ بِهِ»

566 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّهُمَا أَفَاضَا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، فَسَمِعْنَاهُ وَهُوَ يَقُولُ حِينَ أَفَاضَ: أَيُّهَا النَّاسُ «§عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الْإِبِلِ، وَإِنَّ بَعِيرَهُ لَمْ يَزَلْ يَقْصَعُ بِجَرَّتِهِ حَتَّى نَزَلْنَا جَمْعًا»

567 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ: هُوَ يُهْدِي رَجُلًا حُرًّا، قَالَ: «§يَحُجُّهُ» ، قَالَ: وَقَالَ فِيمَنْ قَالَ: هُوَ يُهْدِي عَبْدَهُ: «أَهْدَاهُ، أَوْ هُوَ يُهْدِي عَبْدَ غَيْرِهِ اشْتَرَاهُ فَأَهْدَاهُ أَوْ أَهْدَى ثَمَنَهُ»

568 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَدْهِنُ الْمُحْرِمُ الشُّقَاقَ بِالسَّمْنِ وَالْوَدَكِ»

569 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§ادْهِنِ الشُّقَاقَ بِمَا أَكَلْتَ»

570 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَيَغْسِلُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، §إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِدَرَنِهِ شَيْئًا»

571 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ -[124]- اللَّهُ عَنْهُمَا «§أَنَّهُ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ فَرْسَخَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ»

572 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: تَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فَيَتَدَاوَى بِالطِّيبِ ثُمَّ تَخْرُجُ بِهِ قُرُوحٌ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ فَيَتَدَاوَى، «إِنَّ §عَلَيْهِ أَيَّ الْكَفَّارَاتِ شَاءَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ»

573 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§الطَّوَافُ لِلْغُرَبَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ»

574 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبِي كَانَ شَيْخًا كَبِيرًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَمَا كَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ»

575 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي قَضَيْتُ الْمَنَاسِكَ -[125]- كُلَّهَا غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ وَاقَعْتُ أَهْلِي، قَالَ: «§فَاقْضِ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ وَأَهْرِقْ دَمًا، وَعَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» ، قَالَ: فَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: إِنِّي جِئْتُ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِهِ

576 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ بِعَرَفَاتٍ: «§إِنْ تَطَوَّعَ بَيْنَهُمَا صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ»

577 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ: «§إِذَا تَطَوَّعْتَ بَيْنَهُمَا فَصَلِّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَإِذَا لَمْ يَتَطَوَّعْ بَيْنَهُمَا صَلَّاهُمَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»

578 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ مِنَ الرِّجَالِ فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَمَنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ شَيْءٌ»

579 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «§أَنَّهُ عَطِشَ وَهُوَ يَطُوفُ، فَمَالَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَصَبَّ عَلَى وَجْهِهِ»

580 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ -[126]- بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ §لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «لِلْأَبَدِ»

581 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَحُدِّثْنَا عَنْ دِينِنَا هَذَا كَأَنَّا خُلِقْنَا لَهُ السَّاعَةَ نَعْمَلُ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ أَمْ لِشَيْءٍ يُسْتَقْبَلُ؟ قَالَ: «§بَلْ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ، وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ» ، قَالَ: فَفِيمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ» ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى} [الليل: 6] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ

582 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " §أَنَّهُ بَعَثَ مَعَ عَلْقَمَةَ بِهَدْيٍ فَقَالَ: انْحَرْ وَكُلْ ثُلُثًا، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ وَابْعَثْ إِلَى آلِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ بِثُلُثٍ "

583 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَارَ قَوْمًا فَذَبَحُوا لَهُ شَاةً، فَأَدْخَلَ لُقْمَةً مِنَ اللَّحْمِ فِي فَمِهِ، فَجَعَلَ لَا يُسِيغُهُ، فَقَالَ: «§مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ؟» ، قَالُوا: هَذِهِ شَاةُ فُلَانٍ ذَبَحْنَاهَا حَتَّى يَجِيءَ فَنُرْضِيَهُ مِنْ شَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَطْعِمُوهَا الْأَسْرَى» يَعْنِي الْمَسَاكِينَ

584 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ يُجَامِعُ أُمَّ امْرَأَتِهِ: «§لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ؛ لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»

585 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ §الشَّيْطَانَ يَتَّقِيكُمْ كَمَا تَتَّقُونَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَلَا تَهَابُوهُ فَيَرْكَبَكُمْ، وَلَكِنْ شُدُّوا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَهْرَبُ»

586 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

587 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا زَنَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَلَا تُبَاعُ عَلَى حَالٍ»

588 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ: «§أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّمَهُ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءٍ، وَأَسْدَلَ لَهَا مِنْ خَلْفِهِ»

أبواب الطلاق

§أَبْوَابُ الطَّلَاقِ

589 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «§طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا وَطَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا»

590 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ»

591 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا وَيُرَاجِعُهَا، فَيُشْهِدُ وَلَا يُعْلِمُهَا: «§أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ، يَعْنِي فِي امْرَأَةِ أَبِي كَنَفٍ

592 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا»

593 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهُوَ طَلَاقٌ»

594 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا، وَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا، فَجَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ» . فَقَدِمَ وَقَدْ وَضَعَتِ الْقُصَّةَ عَلَى رَأْسِهَا، فَقَالَ: إِنَّ لِي حَاجَةً فَأَخْلُونِي، فَفَعَلُوا، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَبَاتَ عِنْدَهَا، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْأَمِيرِ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِأَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ

595 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ»

596 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ، وَقَدْ يَئِسَتْ، قَالَ: «§يُطَلِّقُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ هِلَالٍ أَوْ مَتَى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ -[130]- طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ، وَعِدَّتُهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى»

597 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»

598 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §لَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا "

599 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي " §الْحُرِّ: يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ مَمْلُوكَاتٍ إِنْ شَاءَ، وَثَلَاثًا وَثِنْتَيْنِ "

600 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْعَبْدِ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»

601 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ»

602 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُسْلِمُ: «§إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً»

603 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ سَأَلَ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ» {§وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ} [الشورى: 25] "

604 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «§أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ»

605 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ: بَانَتِ الْأُولَى، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "

606 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُنْعَى إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَتَزَوَّجُ ثُمَّ يَقْدُمُ: «§أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الْآخَرِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ، وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ -[132]- الْآخَرِ»

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِيهَا: " §زَوْجُهَا الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ أَخَذَ مَهْرَهَا وَتَرَكَهَا عِنْدَ هَذَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ امْرَأَتَهُ "، وَقَالَ حَمَّادٌ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ

607 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَمُوتُ وَلَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا، قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: قُلْ فِيهَا بِرَأْيِكَ، قَالَ: «§أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا كَامِلًا وَالْمِيرَاثَ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ: قَضَيْتَ فِيهَا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ

608 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ، وَنَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ»

609 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا: «§أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَعِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنَ الْآخَرِ وَيَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ بَعْدَمَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ» -[133]- 610 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ أَبَدًا

611 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَانْقَطَعَ الدَّمُ، وَدَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا وَأَدْنَتْ مَاءَهَا، وَوَضَعَتْ ثَوْبَهَا أَتَاهَا فَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ: قُلْ فِيهَا، قَالَ: «§أَرَاهَا امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلْ لَهَا الصَّلَاةُ وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ» ، قَالَ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ: لَعَبْدُ اللَّهِ: كَنِيفٌ مَمْلُوءٌ عِلْمًا

612 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ: «§أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الَّتِي رَاجَعَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، كَانَ دَسَّهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَنْظُرَ مَا يَقُولَانِ فِيهَا»

613 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ، فَمَاتَ وَلَدُهَا، فَكَثُرَ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: امْصُصْهُ ثُمَّ امْجُجْهُ، فَفَعَلَ ذَلِكَ فَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي حَلْقِهِ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: «§إِنَّمَا كُنْتَ مُدَاوِيًا، وَأَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْعَظْمَ، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ،» فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

614 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِيَ يَأْتِينِي مُجَبِّيَةً وَمُسْتَلْقِيَةً مُكْرَهَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»

615 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي -[135]- ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»

616 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»

617 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدْنَا كِتَابًا بِخَطِّ أَبِي أَعْرِفُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ»

618 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِشُهُودٍ، فَقَبِلَهَا الرَّجُلُ، فَهُوَ نِكَاحٌ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ قَبِلَهَا وَلَمْ تَكُنْ شُهُودٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَالْعِدَّةُ عَلَيْهَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الصَّدَاقُ»

619 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ: «§أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»

620 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ " 621 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ -[137]- بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، فِي الْعِتَاقِ مِثْلَ ذَلِكَ

622 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا: «§يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلٌ»

623 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّهُ ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَسَأَلَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَالنَّاسِ؟ فَقَالُوا: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: «§أَخْبِرْهَا أَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»

624 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُوطَأُ فَرْجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَمْلُوكَاتِ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ بَاعَهُ جَازَ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا جَازَ، وَإِنْ وَهَبَهَا جَازَ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «§أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَطَأُهُمَا»

626 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»

627 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ»

628 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ "

629 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ» فَقَالَ: «هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَكُلْهُ»

630 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ أَمَةٌ فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ فَجَرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ فَجَرَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ: " §إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1] {اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70] إِلَى قَوْلِهِ: {فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 71] ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ " ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ

باب الخيار

§بَابُ الْخِيَارِ

632 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اخْتَارِي: «§إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

633 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا فِي اخْتَارِي: «§إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا» وَإِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِيهَا: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثٌ»

634 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " §قَالَ فِي اخْتَارِي، وَأَمْرِكِ بِيَدِكِ: سَوَاءٌ "

635 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي , قَالَ «§وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

637 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تُعْتَقُ امْرَأَتُهُ وَهِيَ أَمَةٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَالَ: «§لَا مَهْرَ لَهَا؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِهَا»

638 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «اشْتَرِي بَرِيرَةَ فَأَعْتِقِيهَا؛ فَإِنَّ §الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا مَوْلَى لِآلِ أَبِي أَحْمَدَ

639 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْخِيَارِ: «§إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ»

640 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «§يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا خُيِّرَتِ امْرَأَتُهُ، فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ زَوْجِهَا، وَإِنْ شَاءَتِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»

641 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لِسَيِّدِهَا»

642 - قَالَ يُوسُفُ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ: «§يُؤَجَّلُ سَنَةً، فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ نَحْوًا مِنْهُ عَنْهُ

باب العدة

§بَابُ الْعِدَّةِ

643 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى {§لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1] قَالَ: «خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا هِيَ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ»

644 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§رَدَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ ظَهْرِ النَّجَفِ، كُنَّ خَرَجْنَ حُجَّاجًا فِي عِدَّتِهِنَّ»

645 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «أَنَّ §الْمُطَلَّقَةَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَقٍّ وَلَا فِي غَيْرِهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَخْرُجُ إِلَّا فِي حَقٍّ لَابُدَّ مِنْهُ وَلَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا»

646 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «§لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا لَوَجَعٍ»

647 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي الْعِدَّةِ: «§أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً»

648 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَّمَا نَقَلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَعَ عُمَرَ فِي دَارِ الْإِمَارَةِ»

649 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: «§إِنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ مُسْتَقْبَلَةً وَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا»

650 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ: ثَلَاثُ حِيَضٍ، فَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً مُطَلَّقَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ "

651 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " §نَزَلَتْ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] " بَعْدَ {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] "

652 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§نَسَخَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى كُلَّ عِدَّةٍ» {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]

653 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ، وَاعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً»

654 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا»

655 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّقْطِ: «§إِذَا اسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ عُتِقَتِ الْأَمَةُ وَانْقَضَتْ بِهِ الْعِدَّةُ»

656 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ حُرًّا: «§عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ»

657 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَةُ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا»

658 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَبَلٍ، فَمَكَثَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ وَضَعَتْ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَشَوَّفَتْ لِلْأَزْوَاجِ، فَقَالَ: كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ إِنَّهُ لَأَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ: «§كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ، إِذَا حَضَرَ ذَلِكَ فَآذِنِينِي» ، يَقُولُ: «إِذَا خُطِبْتِ»

659 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا: «§اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ كَمَا هِيَ، فَإِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ، وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي حَيْضِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ»

660 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَعْتَدُّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ: «§يَهْدِمُ الْحَيْضُ الشَّهْرَ، وَتَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ وَاحِدَةً ثُمَّ يَئِسَتْ، اسْتَقْبَلَتِ الشُّهُورَ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدُ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَى مِنَ الْحَيْضِ»

661 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ يَعْتِقُهَا مَوْلَاهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا: «§عِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»

662 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحُرِّ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ: «§عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا»

: 663 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا»

665 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §الْمُطَلَّقَةِ وَاحِدَةً تُشَوَّفُ لِزَوْجِهَا وَتُزَيَّنُ لَهُ: لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ "

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ قَالَ: «§تَعْتَدُّ بِقُرْءٍ وَالْحَيْضِ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتُحِيضَتْ بَعْدَمَا يُطَلِّقُهَا»

666 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§آخِرُ الْآيَتَيْنِ نُزُولًا الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى»

667 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِسَوْدَةَ ابْنَةِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «§اعْتَدِّي» ، فَقَعَدَتْ لَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَسَأَلَتْهُ بِوَجْهِ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَابِي حِرْصٌ عَلَى الرِّجَالِ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُحْشَرَ مَعَ أَزْوَاجِكَ وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ

668 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ»

670 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ»

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِذَا وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ»

671 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا، يَعْنِي فِي عِدَّتِهَا»

672 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ: «§لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّضَاعِ، وَلَكِنْ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا لَيْسَتْ بِعِدَّةِ نِكَاحٍ وَلَا يَطَؤُهَا مَا دَامَتْ أُخْتُهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ

باب الإيلاء

§بَابُ الْإِيلَاءِ

673 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْإِيلَاءِ»

674 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُنَيْسٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَابَ ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ خَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ -[148]- خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالُوا: أَصَبْتَ مِنْ فُلَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ "، قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ آلَيْتَ مِنْهَا؟ قَالَ: بَلَى "، قَالُوا: نَرَاهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ، فَانْطَلَقُوا إِلَى عَلْقَمَةَ فَلَمْ يَجِدُوا عِنْدَهُ فِيهَا شَيْئًا، وَانْطَلَقَ بِهِمْ عَلْقَمَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرُوا لَهُ أَمْرَهُ وَأَمْرَهَا، فَقَالَ: «§أَخْبِرْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ وَاخْطُبْهَا» فَفَعَلَ وَأَصْدَقَهَا مَثَاقِيلَ فِضَّةٍ

675 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: «§إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»

676 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ: «§فَيْؤُهُ الرِّضَا إِذَا كَانَ لَهَا عُذْرٌ»

677 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ» قِيلَ لَهُ: أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ

678 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَوَقَفَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: §أَتَفِيءُ أَوْ تَعْزِمُ الطَّلَاقَ؟ قَالَ: «أَفِيءُ»

679 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِيلَاءُ الْأَمَةِ شَهْرَانِ»

680 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَاقَعَهَا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ: «§عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ»

681 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ طَلَّقَهَا ثُمَّ آلَى مِنْهَا، فَأَيُّهُمَا سَبَقَ وَقَعَ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا»

682 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَتَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْأَرْبَعَةُ، قَالَ: «§بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَاسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَيَخْطُبُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ»

683 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§الْفَيْءُ الْجِمَاعُ، وَعَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ»

684 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ -[150]- قَالَ: «§لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ مِنَ الْإِيلَاءِ وَلَا الظِّهَارِ وَلَا الطَّلَاقِ شَيْءٌ»

685 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَوْلُ عَامِرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ

686 - قَالَ: وثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ هَذَا

باب الظهار

§بَابُ الظِّهَارِ

687 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: «§فَعَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»

688 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، وَإِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ بِذَاتِ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ "

689 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، قَالَ: «§الظِّهَارُ كَمَا هُوَ»

690 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرِبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالَ: «§إِنْ قَرِبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ -[151]- وَإِنْ تَرَكَهَا وَقَعَ الْإِيلَاءُ»

691 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ قَالَ: «§عَلَيْهِ أَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ»

692 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ فِي الظِّهَارِ، وَالَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ لَا يُجْزِئُ عَنْهَا إِلَّا التَّحْرِيرُ»

693 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُظَاهِرُ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ: «§إِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ ظِهَارٍ كَفَّارَةٌ، وَإِنْ كَانَ أَرَادَ ظِهَارَهُ الْأَوَّلَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ الْيَمِينُ»

694 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يَطَأُهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ: «§أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ حَتَّى يُكَفِّرَ»

695 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ عَنَى الظِّهَارَ وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ عَنَى بِكُلِّ قَوْلٍ ظِهَارًا فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ»

696 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ: «§فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ لَا يُجْزِئُهُ تَحْرِيرٌ وَلَا طَعَامٌ»

697 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ قَالَ: ثنا أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي جَزْءٍ نَصْرِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ شَاءَ -[152]- بَاهَلْتُهُ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى الَّذِي يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ» وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ نَحْوَ ذَلِكَ

باب المتعة

§بَابُ الْمُتْعَةِ

698 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§شَكَوْنَا الْعُزُوبَةَ، فَأُحِلَّتْ لَنَا الْمُتْعَةُ ثَلَاثًا قَطُّ، ثُمَّ نَسَخَتْهَا آيَةُ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ وَالْمِيرَاثِ»

699 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ أَوِ الْإِنْسِيَّةِ وَعَنِ الْمُتْعَةِ» : مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ

700 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَبِيعٍ: «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»

701 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «§نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»

باب اللعان

§بَابُ اللِّعَانِ

702 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَالَ: «§لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ»

703 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا مَا لَمْ يَتَرَافَعَا، فَإِذَا تَرَافَعَا لَاعَنَهَا وَأُلْزِقَ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ، وَاللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَلَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا»

704 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا لِعَانَ إِلَّا بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ»

705 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ: «§إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَ خَاطِبًا»

706 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِابْنِهِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ، ثُمَّ يَنْفِيهِ، قَالَ: «§يُلَاعِنُهَا وَيَنْفِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا -[154]- يُضْرَبُ الْحَدَّ وَكَانَ ابْنَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ كَانَ ابْنَهُ»

707 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنَظَرَ فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ: «§فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ»

قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا، وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ قَذَفَهَا، فَلَاعَنَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِذَلِكَ فَاللِّعَانُ بَاطِلٌ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَيَخْطُبُهَا إِذَا انْقَضَتِ عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ، وَإِنْ عَلِمَ قَبْلَ اللِّعَانِ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَلَا لِعَانَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ خَاطِبٌ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ مِنَ الْأَوَّلِ»

709 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ وَيُلْزِمُ الْوَلَدَ أُمَّهُ، وَالْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ»

باب في العزل

§بَابٌ فِي الْعَزْلِ

710 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ فِي صُلْبِ رَجُلٍ ثُمَّ صَبَّهُ عَلَى صَفَاةٍ، لَأَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا تِلْكَ النَّسَمَةَ الَّتِي أَخَذَ مِنْهَا مَيثَاقَهَا»

711 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ كَثِيرٍ الْأَصَمِّ، عَنْ -[155]- أَبِي ذِرَاعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {§فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] «إِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا عَزْلَ»

712 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْأَمَةِ، فَأَمَّا الْحُرَّةُ، فَإِنْ أَذِنَتْ لَكَ فَاعْزِلْ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ لَكَ فَلَا تَعْزِلْ»

باب القضاء

§بَابُ الْقَضَاءِ

713 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §هَلَكَ قَاضٍ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فَتًى مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَأَتَوْا رَجُلًا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَقْعُدَ عَلَى الْقَضَاءِ؟ قَالَ: خِفْتُ أَنْ أَجُورَ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا نَجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَوْرِ عَلَمًا فُلَانًا، إِذَا قُمْتَ مَعَهُ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْكَ فَقَدْ جُرْتَ، قَالَ: فَأَصْبَحَ فَقَعَدَ عَلَى الْقَضَاءِ، وَكَانَ يُرْسِلُ إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَيَقُومُ مَعَهُ فِي الْيَوْمِ مِرَارًا إِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ أَوْ شَكَّ فِيهِ، قَالَ: فَقَامَ مَعَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَكَانَ أَطْوَلَ مِنْهُ، قَالَ: فَقَامَ عَنِ الْقَضَاءِ حَزِينًا خَبِيثَ النَّفْسِ، فَأُتِيَ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: قُمْتَ عَنِ الْقَضَاءِ، قَالَ: الْعَلَمُ الَّذِي جَعَلْتُمُوهُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُمْتُ مَعَهُ، فَكَانَ أَطْوَلَ مِنِّي، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ جُورٍ جُرْتَهُ، وَلَكِنَّهُ انْتَهَى إِلَيْكَ خَصْمَانِ فَأَحْبَبْتَ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَحَدِهِمَا فَتَقْضِي لَهُ، قَالَ: فَقَالَ: أَلَا تَرَانِي أَجُورُ فِي نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَتَكَلَّمَ، لَا أَقْعُدُ عَلَى الْقَضَاءِ بَعْدَهَا أَبَدًا "

714 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ شُرَيْحٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِصَبَّاغٍ فَقَالَ: دَفَعْتُ ثَوْبِي إِلَى هَذَا، فَاحْتَرَقَ بَيْتُهُ فِيمَا يَزْعُمُ، قَالَ شُرَيْحٌ: «كَذَلِكَ» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§اغْرَمْ لَهُ ثَوْبَهُ» ، قَالَ: كَيْفَ أَغْرَمُ لَهُ ثَوْبَهُ وَقَدِ احْتَرَقَ بَيْتِي، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوِ احْتَرَقَ بَيْتُهُ أَكُنْتَ تَدَعُ لَهُ مِنْ أَجْرِكَ شَيْئًا»

715 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ: أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا شُرَيْحًا يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ، وَقَدْ أَعَارَ أَحَدُهُمَا حَائِطَهُ فَوَضَعَ عَلَيْهِ جِذْعًا، فَأَرَادَ أَنْ يُحَوِّلَ جِذْعَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§حَوِّلْ جِذْعَكَ عَنْ مَطِيَّةِ أَخِيكَ»

716 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي ذُبْيَانَ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ: أَنْ يَدْفَعَ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: اقْتُلْ حُنَيْنًا، قَالَ: «§حَتَّى يَجِيءَ الْغَضَبُ ثُمَّ أَقْتُلُهُ» فَكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ حِينَ بَلَغَهُ أَنَّهُ مِنْ فُرْسَانِ النَّاسِ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْدِيَهُ

717 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا رُجِمَتْ»

718 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -[157]-، فِي الرَّجُلِ يَبِيتُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا بِالسِّلَاحِ فَيَقْتُلُهُ، قَالَ: «§إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ رَجُلُ سَوْءٍ دَاعِرٌ بَطُلَ دَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا بَأْسَ بِهِ ضَمِنَ»

719 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّ الْآخَرَ قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَرَدَّهُ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ فَسَأَلَ عَنْهُ قَوْمَهُ: «§هَلْ تُنْكِرُونَ مِنْ عَقْلِهِ شَيْئًا؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْضًا قَلِيلَةَ الْحِجَارَةِ، فَلَمَّا أَبْطَأَ عَلَيْهِ الْمَوْتُ انْطَلَقَ يَسْعَى إِلَى أَرْضٍ كَثِيرَةِ الْحِجَارَةِ، وَتَبِعَهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَلَمَّا أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ قَالَ: «فَهَلَّا خَلَّيْتُمْ سَبِيلَهُ» ، قَالَ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: هَلَكَ مَاعِزٌ وَأَهْلَكَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّا لَنَرْجُو أَنْ يَكُونَ تَوْبَتَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا فِئَامُ النَّاسِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ» فَطَمِعَ قَوْمُهُ فِي جَسَدِهِ، فَكَلَّمُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَقَالَ: «افْعَلُوا بِهِ كَمَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُمْ مِنَ الْكَفَنِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ»

720 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا مَاتَ: «§فَمَا كَانَ فِي الْبَيْتِ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي بَعْدُ مِنْهُمَا، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً، وَإِذَا طَلَّقَ فَهُوَ كَذَلِكَ، غَيْرَ أَنَّ مَا كَانَ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْبَيْتِ فَلَهُ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَإِذَا اخْتَلَفَا وَلَمْ يُطَلِّقْ فَهُوَ كَذَلِكَ»

721 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، حَدَّثَنَا بَشِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§أَنَّهُ كَانَ لَا يُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَلَا الصَّوَّاغَ وَلَا الْحَائِكَ»

722 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا الْوَلَدُ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ: «§أَنَّ الْوَلَدَ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمَا»

723 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الْوَلَدَ: «§أَنَّهُ ابْنُهُمَا يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ»

724 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الصَّبِيِّ إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أُمِّهِ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللِّبْسِ: «فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ»

725 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ -[159]- قَالَ: «§الْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا كَانَ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا، فَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَجَدَّتُهُ أَوْ خَالَتُهُ أَحَقُّ بِهِ»

726 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ»

727 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً طَوِيلَةً جَمِيلَةً، عَلَيْهَا ثِيَابٌ جِيَادٌ، تَقَدَّمَتْ إِلَى ابْنِ زِيَادٍ تَشْكُو زَوْجَهَا فِي النَّفَقَةِ وَإِضْرَارِهِ بِهَا، فَدَعَا زَوْجَهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ قَصِيرٌ قَلِيلٌ دَمِيمٌ، فَقَالَ: سَلْهَا عَنْ هَذَا الشَّخْصِ أَمِنْ طَعَامِي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَفَتَمُنُّ عَلَيَّ بِكِسْرَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَنْ هَذِهِ الثِّيَابِ أَمِنْ كُسْوَتِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَتَمُنُّ عَلَيَّ بِخِرْقَةٍ قَالَ: فَسَلْهَا عَمَّا فِي بَطْنِهَا أَمِنِّي هُوَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَوَدِدْتُ أَنَّهُ فِي بَطْنِ كَلْبٍ، قَالَ: فَمَا يُطْلَبُ مِنَ الزَّوْجِ إِلَّا أَنْ يُطْعِمَ وَيَكْسُوَ وَيُحْبِلَ؟ فَقَالَ ابْنُ زِيَادٍ: «§صَدَقْتَ ذَلِكَ يُطْلَبُ مِنْهُ خُذْ بِيَدِهَا»

728 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§قَالَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضِ فِيمَا صَنَعَتْ»

729 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَدِمَ بِرَقِيقٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَاحْتَاجَ إِلَى نَفَقَةٍ فَبَاعَ وَصِيفًا مِنْهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى أُمِّ الْوَصِيفِ وَالِهًا فَقَالَ: «§مَالِي أَرَاهَا وَالِهًا؟» قَالَ: كُنَّا احْتَجْنَا إِلَى نَفَقَةٍ فَبِعْنَا ابْنَهَا، قَالَ: «فَارْجِعْ فَرُدَّهُ» فَرَجَعَ فَرَدَّهُ، قَالَ: فَنَحْنُ وَآلُ عَبَّاسٍ نَخْتَصِمُ فِي وَلَائِهِ، يَقُولُونَ: أَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَلَاؤُهُ لَنَا، وَنَقُولُ نَحْنُ: وَهَبَهُ لِعَلِيٍّ فَأَعْتَقَهُ فَوَلَاؤُهُ لَنَا "

730 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §رَجُلٍ طَلَبَ إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَكْفُلَ بِهِ فَأَبَى حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ»

731 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُضَارَبَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَفَضْلِ عَشْرَةٍ لَا خَيْرَ فِيهِ: «§أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ يَرْبَحْ إِلَّا عَشْرَةً»

732 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، «§أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَةً لِيَتِيمٍ»

733 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §الْمُضَارَبَةِ وَالْوَدِيعَةِ وَالدَّيْنِ سَوَاءٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ: يَتَحَاصُّونَ جَمِيعًا "

734 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي نَاقَةٍ ادَّعَاهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نَاقَتُهُ أَنْتَجَهَا، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ»

735 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ: «§يُعْرَضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنْ أَسْلَمَتْ تُرِكَتْ، وَإِنْ أَبَتْ قُتِلَتْ»

736 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: «§أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يَرِثُ الْمَقْتُولَ مِنْ دِيَتِهِ وَلَا مِنْ غَيْرِهَا»

737 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لِكُلِّ وَارِثٍ فِي الدَّمِ نَصِيبٌ»

738 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يَرُدُّ الْيَمِينَ»

739 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلَا رَجُلٍ لِأَبِيهِ، وَلَا أَبٍ لِابْنِهِ، وَلَا الْأَعْمَى، وَلَا الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ»

740 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §الصَّبِيِّ ثُمَّ يَكْبُرُ وَالْعَبْدِ ثُمَّ يُعْتَقُ وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمَانِ، ثُمَّ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَةٍ: أَنَّهَا تَجُوزُ "، وَقَالَ: كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، وَلَا يَرُدُّ الْيَمِينَ وَإِنَّ حَمَّادًا كَانَ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ "

741 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْكَافِرِ إِذَا ضُرِبَ حَدًّا وَهُوَ كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ، قَالَ: «§يَهْدِمُ الْإِسْلَامُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي الشِّرْكِ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ»

742 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§مُسْلِمٍ ضُرِبَ حَدًّا فِي قَذْفٍ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَسْلَمَ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا تَجُوزُ»

743 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ»

744 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَمُوتُ، فَشَهِدَ الشُّهُودُ أَنَّهُ ضَرَبَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، قَالَ: «§إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتَّى مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ»

745 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ -[163]- قَالَ فِي الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ: " §إِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} [النور: 5] فَإِذَا تَابَ ذَهَبَ عَنْهُ اسْمُ الْفُسُوقِ وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا "

746 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسَدٍ قُطِعَ فِي سَرِقَةٍ، ثُمَّ تَابَ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، ثُمَّ شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ، فَقَالَ: أَتُجِيزُ شَهَادَتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، §وَأَرَاكَ لِذَلِكَ أَهْلًا»

747 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§أُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ فِي قَذْفٍ إِذَا تَابَ»

748 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِذِي رَحِمٍ هِبَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»

749 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»

750 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا نُجِيزُ الصَّدَقَةَ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً»

751 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ: «§لَا تَجُوزُ إِلَّا مَقْبُوضَةً مَعْلُومَةً» وَقَالَ: لَا أَدْرِي، كَانَ إِبْرَاهِيمُ -[164]- لَا يُجِيزُ حَتَّى يُعَايِنَ الشُّهُودُ الْقَبْضَ أَمْ لَا

752 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§الرَّجُلِ يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِبَعْضِ وَلَدِهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ وَهُوَ فِي عِيَالِهِ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ قَدْ عَلِمَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبِضْ ذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ»

753 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، فَوَلَدَتْ مِنِّي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ وَلَدَهَا، قَالَ: «§لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ»

754 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مِنْ نَسَبٍ فَهُوَ حُرٌّ»

755 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنِ اشْتَرَى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ»

756 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نِصْفَ عَبْدِهِ اسْتَسْعَاهُ فِيمَا لَمْ يُعْتِقْ، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ -[165]- أَحَدَهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ سَعَى الْعَبْدُ لِآخَرَ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَالْآخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى»

757 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادٍ، أَوْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلِإِخْوَةٍ لَهُ صِغَارٍ فِيهِ نَصِيبٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَوِّمَهُ ثُمَّ يَسْتَأْنِي بِهِمْ أَنْ يُدْرِكُوا، فَإِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْقِيمَةَ»

758 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي " §الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيَعْتِقُ أَحَدُهُمَا، قَالَ: يُقَالُ لِلْآخَرِ أَتَعْتِقُ أَوْ تَضْمَنُ، فَإِنْ أَعْتَقَ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ ضَمِنَ فَالْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَإِنِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا "

759 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ أَعْتَقَ مِنْ غُلَامِهِ شَيْئًا عَتَقَ مَا أَعْتَقَ وَسَعَى فِيمَا بَقَى»

760 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كَانَ يَسْتَحِبُّ لِلَّذِي يَرُدُّ الْآبِقَ أَنْ يَرْضَخَ لَهُ كَيْ يَرُدَّ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ»

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ -[166]-: بَلَغَنِي عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثًا غَيْرَ حَدِيثِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ: " §يُصَابُ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ: جُعْلُهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا "

761 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ قَدِمَ بِآبِقٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: لَقَدْ أَصَابَ أَجْرًا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§وَجُعْلًا إِنْ أَحَبَّ مِنْ كُلِّ رَأْسٍ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا» 762 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِنَحْو مِنْ هَذَا

763 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §نَسَخَتْ قَوْلُهُ تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِي السَّفَرِ "

764 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بِلَالٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: فَشَتِ الْعُمْرَى عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، §احْبِسُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُهْلِكُوهَا، فَإِنَّ مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فِي حَيَاتِهِ فَهُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ»

765 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنِ الْعُمْرَى فَأَخْبَرَهُ أَنَّهَا «§مِيرَاثٌ لِلَّذِي يُعْطِيهَا، وَهُوَ للَّذِي يَكُونُ فِي يَدَيْهِ»

766 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ، أَقْرَبُ الْأَبْوَابِ إِلَيْهَا أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ»

767 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: خُذْ هَذَا الْبَيْتَ بِأَرْبَعِمِائَةٍ، أَمَا إِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ بِهِ ثَمَانِمِائَةٍ، وَلَكِنِّي أُعْطِيكَهُ لِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»

768 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ -[168]-، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ: " §عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَتَصَدَّقْ بِهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَمْسَكْتَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ ضَمِنَكَ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الْأَجْرَ "

769 - قَالَ ثنا. . . . ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: «§أَلَكَ بُدٌّ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَتَلْبَسُ ثَوْبَكَ وَتَحْنَثُ، فَالْبَسْ ثِيَابَكَ وَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَكَفِّرْ يَمِينَكَ، فَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَلْعَبَ بِكَ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ: وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى مُخَبَّيَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

770 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ أَوِ الْكِسْوَةُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ ثَوْبٌ، أَوِ الطَّعَامُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرِ، أَوْ يُغَدِّيهِمْ وَيُعَشِّيهِمْ، أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ، وَهُوَ فِيهِ بِالْخِيَارِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَوْ أَوْ "

في الفرائض

§فِي الْفَرَائِضِ

771 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§عَصَبَةُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ، وَهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُونَهُ»

772 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوَالِي الْقَوْمَ أَنَّهُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ تَحَوَّلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ مَا لَمْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، فَإِذَا عَقَلُوا عَنْهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِهِمْ»

773 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ: «§مَالُكَ لِي وَلَكِنْ سَأَدَعُهُ لَكَ»

774 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، «§أَنَّ ابْنَةً لِحَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً -[170]-، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ، وَابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ»

775 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي مَوْلًى لِصَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا عَصَبَةُ عَمَّتِي، وَأَنَا أَعْقِلُ عَنْ مَوْلَاهَا وَأَرِثُهُ، ثُمَّ قَالَ الزُّبَيْرُ: أُمِّي، وَأَنَا أَرِثُ مَوْلَاهَا، «§فَقَضَى عُمَرُ لِلزُّبَيْرِ بِالْمِيرَاثِ، وَقَضَى بِالْعَقْلِ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ»

776 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ §رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْأُرْدُنِّ وَالَى ابْنَ عَمٍّ لَهُ، وَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ «فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ مِيرَاثِهِ»

777 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ: «§مَا لِي بِهَا عِلْمٌ» ، قَالَ عَلْقَمَةُ: أُجِيبُهُ، قَالَ: «وَتَعْلَمُهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَالَ «فَأَجِبْهُ» ، قَالَ: فَأَجَابَهُ عَلْقَمَةُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَهَا» ، قَالَ عَلْقَمَةُ: مِنْ قِبَلِ صَاحِبِنَا، يَعْنِي: عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ «أَوَ يُعَلِّمُكُمْ هَذَا؟» قَالَ: نَعَمْ "

778 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً سَافَحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ غُلَامًا، فَاشْتَرَى أَخُو الْمَرْأَةِ غُلَامًا فَأَعْتَقَهُ، فَمَاتَ وَتَرَكَ سِتَّةَ ذَوْدٍ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَهُ، فَدَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «§إِنْ لَمْ تُوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النَّسَبِ فَوَرِّثْهُ مِنْ قِبَلِ النِّعْمَةِ» ، فَقَالَ عُمَرُ: وَتَرَى ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَأَنَا أَرَاهُ، فَوَرَّثَهُ

779 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَأَوَّلَ فِي الْخَالَةِ وَالْعَمَّةِ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " §إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 72] ، وَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ، ثُمَّ -[171]- نَسَخَتْهَا بَعْدُ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6] فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ يَرِثُ الْمُهَاجِرَ "

780 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ الْحَارِثِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي حُمَيْصَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «§بَعَثَهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ عَلَى حِمْصَ أَوْ غَيْرِهَا، فَقَسَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ»

781 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§الْكُفْرُ كُلُّهُمْ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ، لَا نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَا»

782 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ، وَتَرَكَتْ مَوَالِيَ لَهَا، وَتَرَكَتْ أَبَاهَا وَابْنَهَا، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§لِأَبِيهَا السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِابْنِهَا»

في الوصايا

§فِي الْوَصَايَا

783 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُوصِي بِثُلُثَيْ مَالِي قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِنِصْفِهِ، قَالَ: «لَا» قَالَ: فَبِثُلُثِهِ، قَالَ: «§الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَعْ أَهْلَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ فُقَرَاءَ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ»

784 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ»

785 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ هَمْدَانَ §إِنَّكُمْ أَحْرَى حَيٍّ أَنْ يَمُوتَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتْرُكُ وَارِثًا فَلْيَضَعْ مَالَهُ حَيْثُ أَحَبَّ»

786 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِهِ مِنْ رَقَبَةٍ عَلَيْهِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَذْرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ»

787 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ كَانَ لِلْمُوصَى لَهُ»

788 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَأَعْتَقَ بُدِئَ بِالْعِتْقِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَإِذَا أَوْصَى بِالثُّلُثِ وَدَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بُدِئَ بِالدَّرَاهِمِ قَبْلَ الثُّلُثِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ كَانَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ»

789 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَأْكُلُ الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ قَرْضًا عَلَيْهِ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَنْظُرُ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يُبْضِعَ مَالَهُ أَوْ يُعْطِيَهُ مُضَارَبَةً، أَوْ يَشْتَرِيَ هُوَ لِلْيَتِيمِ وَيَبِيعَ أَوْ يَأْخُذَهُ هُوَ مُضَارَبَةً، فَعَلَ»

791 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «كَانُوا يَضَعُونَ طَعَامَ الْيَتِيمِ عَلَى الْإِخْوَانِ عَلَى حِدَةٍ» ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ " §مَا كُنْتُ لِأَدَعَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشَى حَتَّى أَخْلِطَ طَعَامِي بِطَعَامِهِ وَلَبَنِي بِلَبَنِهِ وَعَلَفَ دَابَّتِي بِعَلَفِ دَابَّتِهِ، ثُمَّ قَرَأْتُ {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220] "

في الصيام

§فِي الصِّيَامِ

792 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ النَّاسُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ الْجَهْدَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ»

793 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «§خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ لِلَيْلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ رَمَضَانَ، فَسَارَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قُدَيْدٍ، ثُمَّ شَكَا النَّاسُ إِلَيْهِ الْجَهْدَ، فَأَفْطَرَ بِقُدَيْدٍ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى أَتَى مَكَّةَ»

794 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَظَلُّ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَبِيتُ طَاوِيًا قَائِمًا، حَتَّى إِذَا كَانَ السَّحَرُ شَرِبَ شَرْبَةَ لَبَنٍ فَكَانَتْ إِفْطَارَهُ وَسَحُورَهُ، وَإِنَّ رَجُلًا بَاتَ لَيْلَةً عِنْدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَلَبُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ فَلَمْ يَجِدُوا شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَطْعَمَ اللَّهُ مَنْ أَطْعَمَنِي» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَظَرُوا -[175]- إِلَى الْعَنْزِ فَإِذَا هِيَ حَافِلٌ، فَحَلَبَ مِنْهَا مِثْلَ مَا كَانَ يَشْرَبُ فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

795 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَقْدِرُ عَلَى تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَتَقْدِرُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: فَأَعَانَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِكْتَلٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ: «تَصَدَّقْ بِهَا» فَقَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنِّي وَمِنْ عِيَالِي، قَالَ: «فَكُلْ وَأَطْعِمْ عِيَالَكَ»

796 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ»

797 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَتَحِيضُ: «§أَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الصَّوْمَ»

798 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: «§تَبْنِي عَلَى ذَلِكَ وَتَقْضِي أَيَّامَ حَيْضِهَا»

799 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُدْرِكُهُ رَمَضَانُ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخَرُ: «§يَصُومُ الَّذِي دَخَلَ ثُمَّ يَقْضِي الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

800 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ صَوْمَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يُشَكُّ فِيهِ»

801 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§عَاشُورَاءُ يَوْمُ التَّاسِعِ»

802 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§يَوْمُ الْعَاشِرِ مِنَ الْمُحَرَّمِ»

803 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ -[177]- الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: «§مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ» قَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ طَعِمُوا، قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَدْ طَعِمُوا»

804 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَةٍ، وَصَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ يَعْدِلُ صَوْمَ سَنَتَيْنِ»

805 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ»

806 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §يُصِيبُ مِنْ وَجْهِهَا وَهُوَ صَائِمٌ»

807 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا «§كَانَا يَحْتَجِمَانِ وَهُمَا صَائِمَانِ وَيَعْزِلَانِ»

808 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ بِالْقَاحَةِ»

809 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَبِي فُرَاتٍ، عَنْ قَيْسٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «§أَنَّهَا احْتَجَمَتْ وَهِيَ صَائِمَةٌ»

810 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §فِي هَؤُلَاءِ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [البقرة: 184] " قَالَ: «الشَّيْخُ الْكَبِيرُ يُطْعِمُ وَلَا يَصُومُ»

811 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَمَّنْ، حَدَّثَ أَبَا يُوسُفَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُمَا قَالَا جَمِيعًا: «§قَضَاءُ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيْنَا»

812 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: «§فَرِّقْ إِنْ شِئْتَ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مُتَتَابِعًا أَحَبُّ إِلَيَّ»

813 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّائِمِ يَسْتَاكُ: «§لَا بَأْسَ بِهِ رَطْبًا كَانَ أَوْ يَابِسًا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَاكَ بِالْمَاءِ»

814 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصُومَ: «§يُطْعِمُ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ»

815 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ: «§إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا وَأَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَتَا وَقَضَتَا»

816 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّائِمِ يُدْرِكُهُ الْقَيْءُ: «§لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يُتِمُّ صَوْمَهُ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا صَامَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَقَضَى يَوْمًا مَكَانَهُ»

817 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَأْكُلُ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ، قَالَ: «§يُتِمُّ صَوْمَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»

818 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَالَتْ: أَصَائِمٌ أَنْتَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: يَا جَارِيَةُ خَوِّضِي لَهُ سُوَيْقًا وَأَحْلِيهِ، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْمَا أَنِّي صَائِمَةٌ لَذُقْتُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا مَنَعَنِي مِنَ الصَّوْمِ إِلَّا أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَوْمُ النَّحْرِ، فَقَالَتْ: «إِنَّمَا §يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمَ يَنْحَرُ النَّاسُ، وَيَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمَ يُفْطِرُونَ»

819 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ -[180]- قَالَ: «§إِذَا رُئِيَ الْهِلَالُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَفْطَرَ الْقَوْمُ وَخَرَجُوا يَوْمَئِذٍ، وَإِذَا رُئِيَ بِالْعَشِيِّ أَتَمُّوا صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَخَرَجُوا مِنَ الْغَدِ»

820 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الْعَطُوفِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّمَا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَقَالَ: «§إِنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَيَكُونُ ثَلَاثِينَ»

821 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ، ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَطَلَعَتِ الشَّمْسُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: «§مَا تَجَانَفْنَا لِإِثْمٍ، نُتِمُّ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ، وَنَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

822 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا: «§يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ»

823 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ وَدَخَلَ حَلْقَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَهُوَ ذَاكِرٌ صَوْمَهُ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَعَلَيْهِ يَوْمٌ مَكَانَهُ، وَإِنْ دَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ وَهُوَ نَاسٍ لِصَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ»

824 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَفْطَرَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: «§يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَحْفَظْ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى الْفَجْرِ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ مَاءِ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَصُومُ» ، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: هِيَ أَعْلَمُ مِنِّي فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ

825 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§فَمَا لِلصَّوْمِ وَمَا لِلْجَنَابَةِ»

826 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§أَتَذْكُرُونَ لَيْلَةَ كُنَّا بِقَاعِ كَذَا وَكَذَا لَيْلَةً، كَانَ الْقَمَرُ كَفَلْقَةِ الصَّحْفَةِ» قَالَ: فَتَذَاكَرْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ نُثْبِتْهَا

827 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ «§كَانَ يَحْلِفُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ» ، وَيَقُولُ: «إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ صَبِيحَتَهَا لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، كَأَنَّهَا طَسْتٌ تَرَقْرَقَ»

في البيوع والسلف

§فِي الْبُيُوعِ وَالسَّلَفِ

828 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَمَّنْ حَدَّثَهُ -[182]- عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ أَمِيرًا عَلَى مَكَّةَ، وَقَالَ: " §إِنِّي أَبْعَثُكَ إِلَى أَهْلِ اللَّهِ، فَانْهَهُمْ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ: عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَبَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضْ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَسَلَفٍ "

829 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا، فَثَمَرُ النَّخْلِ وَمَالُ الْعَبْدِ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»

830 - قَالَ: أَخْبَرَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَخَذْتُهُمْ بِعَشْرَةِ آلَافٍ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بِعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلًا، فَقَالَ الْأَشْعَثُ: أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَا الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ أَوْ يَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ»

831 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّلْعَةِ يَبِيعُهَا الرَّجُلُ بِنَسِيئَةٍ: «§لَا يَشْتَرِيَنَّهَا بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَتَغَيَّرَ الْمَبِيعُ»

832 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَيْتُ بِغَايَةِ الْعَشْرَةِ بِسَبْعَةٍ وَنِصْفٍ وَبِسَبْعَةٍ، فَقَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِنَاءٍ قَدْ أُحْكِمَتْ صِنَاعَتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَبِيعَهُ لَهُ فَأَعْطَيْتُ بِهِ وَزْنَهُ وَزِيَادَةً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: «§لَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَإِنَّ الْفَضْلَ رِبًا»

833 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ يَدًا بِيَدٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ كَيْلًا بِكَيْلٍ وَالْفَضْلُ رِبًا» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: ذَكَرْنَا بَيْعَ الْهِرِّ عِنْدَ عَطَاءٍ فَلَمْ يَعِبْهُ

834 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: سَعِّرْ، فَقَالَ: «§إِنَّ الرُّخْصَ وَالْغَلَاءَ مِنَ اللَّهِ، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَا مَظْلَمَةَ لِأَحَدٍ عِنْدِي»

835 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ، فَأَتَاهُ بِدَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا وَقَالَ: «§ائْتِنَا بِمِثْلِ دَرَاهِمِنَا»

836 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ قَرْضًا عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهَا فِي أَرْضٍ أُخْرَى»

837 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِي بُكَيْرٍ -[185]-، عَنْ أَبِي جَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَأَلَهُ فَقَالَ: إِنَّا نَقْدُمُ الْأَرْضَ وَمَعَنَا الْوَرِقُ الْخِفَافُ النَّافِقَةُ، وَبِهَا الْوَرِقُ الثِّقَالُ الْكَاسِدَةُ، أَفَنَشْتَرِي وَرِقَهُمْ بِوَرِقِنَا، فَقَالَ: «§لَا، وَلَكِنْ بِعْ وَرِقَكَ بِالدَّنَانِيرِ وَاشْتَرِ وَرِقَهُمْ بِالدَّنَانِيرِ وَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَقْبِضَ، وَإِنْ صَعِدَ فَوْقَ بَيْتٍ فَاصْعَدْ مَعَهُ وَإِنْ وَثَبَ فَثِبْ مَعَهُ»

838 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدَّرَاهِمِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَأْخُذُ بِهَا دَنَانِيرَ، أَوْ دَنَانِيرَ فَيَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ أَوْ يَأْخُذُ بِذَلِكَ عَرُوضًا يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ»

839 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ فَيُعَجِّلُ لَهُ بَعْضَهَا قَبْلَ الْأَجَلِ وَيَحُطُّ عَنْهُ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ تَرَكَهُ لَهُ»

840 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ لِرَجُلٍ عَلَيَّ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ وَأَنَّهُ قَالَ: عَجِّلْ لِي أَلْفَيْنِ وَأَحُطُّ عَنْكَ أَلْفَيْنِ، قَالَ: فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَنَهَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَقَامَ ابْنُ عُمَرَ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: «§إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا»

841 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَنَهَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مَالُهُ يَهَبُ لِي مِنْهُ، فَنَهَاهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: «§إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ الرِّبَا»

842 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ وَيَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، فَقَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ الْحَسَنُ الْجَمِيلُ»

843 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَةِ أَبِي السَّفَرِ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ بَاعَنِي جَارِيَةً بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ نَسِيئَةً، وَاشْتَرَاهَا مِنِّي بِسِتِّمِائَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «§أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ»

844 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اشْتَرَى مِنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ جَارِيَةً، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ اسْتَغْنَى عَنْهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ؛ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَطَأَهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ» ، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّهَا

845 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَعْطَى زَيْدَ بْنَ خُلَيْدَةَ مَالًا مُضَارَبَةً، فَأَسْلَمَ إِلَى عَتْرِيسِ بْنِ -[187]- عُرْقُوبٍ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَحَلَّتْ فَأَخَذَ مِنْهُ بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ، فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ وَكَلَّمَهُ فِي أَنْ يُنْظِرَهُ فِيمَا بَقِيَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ فَسَأَلَهُ «فِيمَا أَسْلَمْتَ» ، قَالَ: أَسْلَمْتُ إِلَيْهِ فِي قَلَائِصَ مَعْلُومَةٍ بِأَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§ارْدُدْ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تُسْلِمْ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِنَا فِي الْحَيَوَانِ»

846 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ، وَأَسْلِمْ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا تُسْلِمْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلَا مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، وَإِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ نَسِيئَةً»

847 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَأْخُذْ أَلَا رَأْسَ مَالِكَ أَوْ مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ بِعَيْنِهِ، وَإِذَا كَانَ نَوْعَانِ مُخْتَلِفَانِ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ بِاثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِهِ نَسِيئَةً»

848 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلَمَ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ، وَمَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ»

849 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الثِّيَابِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَعْلُومًا»

850 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْفُلُوسِ»

851 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ -[188]-: «§لَا تُسْلِمْ فِي الثَّمَرَةِ»

852 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَيَجْعَلُهُ فِي السَّلَمِ، قَالَ: «§لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ»

853 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْفَاكِهَةِ إِلَى الْقَطَّاعِ، فَيَأْخُذُهَا قَفِيزًا قَفِيزًا، قَالَ: «§لَا خَيْرَ فِيهِ»

854 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ كَيْلًا مَعْلُومًا أَوْ ذَرْعًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»

855 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ وَالْبَيْعِ»

في المزارعة

§فِي الْمُزَارَعَةِ

856 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَامِرٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّهُمْ «§كَانُوا يَكْرَهُونَ الزِّرَاعَةَ بِالثُّلُثِ» ، وَإِنَّ سَالِمًا وَطَاوُسًا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ لِطَاوُسٍ أَرْضٌ يُؤَاجِرُهَا

857 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِسَالِمٍ: أَتَكْرَهُ الْمُزَارَعَةَ؟ وَكَانَ يُزَارِعُ: قَالَ: «§مَا كُنْتُ لِأَدَعَ مَعِيشَتِي لِقَوْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ»

858 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ: «§لَا تَبِيعُوا النَّخْلَ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا»

859 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ -[190]- رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى حَائِطٍ، فَقَالَ: «لِمَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: لِي، قَالَ: «مِنْ أَيْنَ هُوَ لَكَ» قَالَ: قُلْتُ: اسْتَأْجَرْتُهُ، قَالَ: «§لَا تَسْتَأْجِرَنَّهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَنَّهُ كَانَ لِابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِخَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَرْضُ خَرَاجٍ وَلِشُرَيْحٍ أَرْضُ خَرَاجٍ

في المكاتب والمدبر وأم الولد

§فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

860 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: «§يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَيُرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا لَمْ يُؤَدِّ»

861 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِذَا أَدَّى قِيمَةَ رَقَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ»

862 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «§هُوَ عَبْدٌ مَا بَقَى عَلَيْهِ دِرْهَمٌ» ، وَقَالَ زَيْدٌ: «إِنْ مَاتَ أَخَذَ مَوْلَاهُ مَالَهُ كُلَّهُ»

863 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَفَاءً: «§يُؤَدِّي بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقَى فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ»

864 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَشُرَيْحٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ أَحَبُّ إِلَيَّ -[191]- مِنْ قَوْلِ زَيْدٍ، وَقَوْلُ زَيْدٍ فِي الْحَيَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ»

865 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، " أَنَّهُ §كَانَ لَهَا مُكَاتَبٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ يَدْخُلُ عَلَيْهَا، فَبَلَغَهُ قَوْلُ زَيْدٍ، فَقَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّنِي، فَأَدَّى إِلَيْهَا فَاحْتَجَبَتْ عَنْهُ "

866 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَشُرَيْحٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§يَضْرِبُ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ مَعَ الْغُرَمَاءِ مَا بَقَى عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ»

867 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ أَنَّ ذَلِكَ «§لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ»

868 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبِيدَهَ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَجَعَلَ نُجُومَهُمْ وَاحِدَةً، وَقَالَ: إِنْ أَدَّيْتُمَ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ، وَإِنْ عَجَزْتُمْ فَأَنْتُمْ رَقِيقٌ، فَمَاتَ وَاحِدٌ لَمْ يَرْفَعْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْئًا "

869 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّ رَجُلًا، تَكَفَّلَ لِرَجُلٍ بِمَالٍ عَنْ مُكَاتَبِهِ، إِنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَكَيْفَ يَجُوزُ، وَإِنَّمَا كُفِلَ بِمَالِهِ عَنْ عَبْدِهِ»

870 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، «§أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِإِبْرَاهِيمَ الْقِبْطِيِّ فَدَبَّرَهُ ثُمَّ احْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ»

871 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ وَوَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا»

وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ، وَإِنْ كَاتَبَ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا مَوْلَاهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ»

872 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُنَادِي عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ «§بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ حَرَامٌ، إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ لِسَيِّدِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا رِقٌّ بَعْدَهُ»

باب الغزو والجيش

§بَابُ الْغَزْوِ وَالْجَيْشِ

873 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا أَوْ سَرِيَّةً يُوصِي صَاحِبَهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ وَأَوْصَاهُ بِمَنْ مَعَهُ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ: «§اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَبِسْمِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا، تُمَثِّلُوا، وَإِذَا لَقِيتُمْ عَدُوَّكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْهَا إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ , فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ، وَإِنْ أَبَوْا فَادْعُوهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ قَبِلُوا ذَلِكَ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوا ذَلِكَ فَقَاتِلُوهُمْ، وَإِذَا حَصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَلَا تُعْطُوهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَلَكِنْ أَعْطُوهُمْ ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ آبَائِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ، وَإِنْ أَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَفْعَلُوا -[193]-، وَلَكِنْ أَنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ احْكُمُوا فِيهِمْ مَا بَدَا لَكُمْ» قَالَ: 874 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

875 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَوْحِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُقَرَّنِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُمَّ قَالَ لَهُمُ: " §اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ ثَلَاثِ خِلَالٍ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ وَاخْتَارُوا دَارَهُمْ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ مَا يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَهُمْ، وَإِنْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ قَبِلُوا فَكُفَّ عَنْهُمْ وَاقْبَلْ مِنْهُمْ -[194]- ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَخْفِرْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَخْفِرَ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ حُكْمَ اللَّهِ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ حُكْمَكَ وَحُكْمَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي هَلْ تُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا؟ " قَالَ مُقَاتِلٌ: فَنَظَرْتُ فِيمَا فُتِحَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَلَمْ أَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ رَسُولِهِ، إِلَّا ذِمَّةَ الْإِمَامِ وَأَصْحَابِهِ مِمَّنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

876 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كَانَ يُحِبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ لِيُغْرِيَ النَّاسَ، وَأَمَّا النَّفَلُ وَالْقَوْمُ فِي الْقِتَالِ»

877 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «§فَرَضَ عَلَى كُلِّ أَرْضٍ تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا عَلَى الْجَرِيبِ، وَعَلَى الْكَرْمِ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ، وَعَلَى الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَأَهْدَرَ النَّخْلَ» 878 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَقْفِزَةِ لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ

879 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ الْعَبْدَ الْمَتَاعَ لِرَجُلٍ، فَأَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ، فَإِنْ أَصَابَهُ مَوْلَاهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِالْقِيمَةِ» 880 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِمِثْلِ ذَلِكَ

881 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ يُحْرِزُهُ الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، «§إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ يَأْخُذُهُ، وَإِنْ وَجَدَهُ قَدِ اقْتُسِمَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ وَكَذَلِكَ الْمَتَاعُ»

882 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ السِّلَاحَ وَالْكُرَاعِ، وَلَا يَرَى بِمَا سِوَى ذَلِكَ بَأْسًا مِنَ التِّجَارَةِ، وَأَنْ لَا يُحْمَلَ إِلَيْهِمْ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ»

883 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُورَثُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ»

884 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّهْنُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَهَلَكَ فَالْمُرْتَهِنُ فِي الْفَضْلِ أَمِينٌ، وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَّ مِمَّا فِيهِ فَهَلَكَ غَرِمَ الْغَرِيمُ الْفَضْلَ»

885 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الْكَفَالَةُ عَنِ الْمُكَاتَبِ لَيْسَتْ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ كُفِلَ لَهُ بِمَالِهِ»

886 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§أَسِرُّوا مَا شِئْتُمْ، مَنْ أَسَرَّ سَرِيرَةَ خَيْرٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاءَهَا، وَمَنْ أَسَرَّ سَرِيرَةَ شَرٍّ أَلْبَسَهُ اللَّهُ رِدَاءَهَا»

887 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «§إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْكَلَامِ»

888 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَخَالَجَكَ أَمْرَانِ فَظُنَّ أَنَّ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ أَيْسَرُهُمَا»

889 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§إِنَّ الْبَلَاءَ مُوَكَّلٌ بِالْكَلَامِ»

890 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ خَطِيرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّبِيِّ: «§إِذَا كَانَ ابْنَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَ لَهُ حَسَنَاتُهُ، وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَاتُهُ وَكُتِبَ عَلَيْهِ سَيِّئَاتُهُ»

891 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: كُنْتُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، §مَنْ شَهِدَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ مُخْلِصًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ عَادَ لَكَلَامِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ عَادَ لَكَلَامِهِ، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ» فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ كُلِّ جُمُعَةٍ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَضَعُ أُصْبُعَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَيَقُولُ: " وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

892 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَامِرًا صَحِبَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي سَفِينَةٍ إِلَى وَاسِطَ، فَجَعَلَ يَلْعَنُ غُلَامَهُ، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «§إِنِّي أَرَاكَ كَثِيرَ اللَّعْنِ لِغِلْمَانِكَ أَوْ خَدَمِكَ» ، فَقَالَ عَامِرٌ: كُلُّ مَمْلُوكٍ أَوْ مَمْلُوكَةٍ لَعَنْتُهُ قَطُّ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ

893 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْكَبَائِرُ مِنْ أَوَّلِ النِّسَاءِ إِلَى رَأْسِ ثَلَاثِينَ»

894 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ -[198]- قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتَ الْمَرْأَةَ فَأَعْجَبَتْكَ فَاذْكُرْ مَنَاتِنَهَا»

895 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ مِنْ دَيْرِ هِنْدَ تَسْتَفْتِيهِ فَعَجِبَ مِنْ ذَلِكَ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ بَارًّا بِوَالِدَيْهِ، فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنْ أَمْرَتُكَ أَنْ تَقْتُلَ وَالِدَيْكَ فَعَلْتَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، فَبَايَعَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّا لَا نَأْمُرُكَ أَنْ تَقْتُلَ وَالِدَيْكَ»

896 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَهُ لِسَانٌ وَجِلْدٌ لَا يُطَاقُ، فَشَاتَمَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ مَا تُدْعَى إِلَى أَبِيكَ الَّذِي أَنْتَ لَهُ، فَسَلْ عَنْ ذَلِكَ أُمَّكَ، قَالَ: فَأَتَاهَا فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَضْرِبَنَّكِ بِالسَّيْفِ إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبَاكَ فُلَانٌ، لِغَيْرِ الَّذِي كَانَ يُدْعَى لَهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ فَضَرَبَهَا بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ لِذَلِكَ»

897 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَاضِي أَوِ الْقَاصِّ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي " §أَنَّ الْحَوَارِيِّينَ اشْتَاقُوا إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالُوا يَا أَبَهْ: لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يَا أَبَهْ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُخْرِجَهُ لَنَا فَنَنْظُرَ إِلَيْهِ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِ، فَذَهَبَ بِهِمْ إِلَى قَبْرِهِ فَنَادَاهُ: يَا يَحْيَى، قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ يَنْفُضُ رَأْسَهُ قَدِ ابْيَضَّ نِصْفُ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحَوَارِيُّونَ: فَارَقْتَنَا وَأَنْتَ أَسْوَدُ الرَّأْسِ، فَمَا شَأْنُ رَأْسِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ صَوْتَ عِيسَى فَظَنَنْتُ أَنَّهَا السَّاعَةُ، فَقَالَ لَهُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَلْ لَكَ أَنْ أَدْعُوَ اللَّهَ فَيُحْيِيَكَ -[199]- وَتَعِيشَ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَالرَّحِمَ، وَكَانَ ابْنَ خَالَتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا ذَهَبَتْ مَرَارَةُ الْمَوْتِ مِنْ صَدْرِي، أَوْ مِنْ حَلْقِي بَعْدُ "

898 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ بَعِيرًا فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا وَجَدْتَهُ، إِنَّ هَذِهِ الْبُيُوتَ بُنِيَتْ لِلَّذِي بُنِيَتْ لَهُ»

899 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ قَوْمًا مَرُّوا بِمَاءٍ، فَسَأَلُوا أَهْلَهَا: أَيْنَ الْبِئْرُ؟ فَأَبَوْا أَنْ يَدُلُّوهُمْ، وَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمُ الدَّلْوَ فَقَالُوا: وَيْحَكُمْ، إِنَّ أَعْنَاقَنَا وَأَعْنَاقَ رِكَابِنَا قَدْ كَادَتْ تُقْطَعُ عَطَشًا، فَأَبَوْا أَنْ يُعْطُوهُمْ أَوْ يُدْلُوهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «§أَلَا وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلَاحَ»

900 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِنْ يَكُنِ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ، فَأَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا وَخُبْثُ جِيرَانِهَا، وَأَمَّا الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَعُقْمُ رَحِمِهَا، وَأَمَّا الْفَرَسُ فَإِنَّهُ يَكُونُ جَمُوحًا»

901 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا خَرَجَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§تَحَلَّلِي»

902 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُكَ لِأُجَاهِدَ مَعَكَ وَتَرَكْتُ وَالِدَيَّ يَبْكِيَانِ، قَالَ: «§انْطَلِقْ فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»

903 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ أَفْتَى النَّاسَ فِي كُلِّ مَا يَسْأَلُونَهُ عَنْهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ فَهُوَ مَجْنُونٌ»

904 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ جِبْرِيلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْكَ إِلَّا هَذَا السِّتْرُ الَّذِي فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَإِلَّا هَذَا التِّمْثَالُ الَّذِي فِي الْبَابِ، فَأَخْرِجُوا هَذَا الْكَلْبَ، وَاجْعَلُوا هَذَا السِّتْرَ وِسَادَتَيْنِ تُوطَآنِ، وَاقْطَعُوا رَأْسَ التِّمْثَالِ فِي هَذَا -[201]- الْبَابِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الشَّجَرَةِ» قَالَ: فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَكَانَ الْكَلْبُ لِصَبِيٍّ

905 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّقَ فِي بَيْتِهِ سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَأَبْطَأَ عَنْهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ أَتَاهُ، فَقَالَ: «§مَا بَطَّأَكَ عَنِّي؟» ، قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَمَاثِيلُ، فَابْسُطْ هَذَا السِّتْرَ، وَاقْطَعُوا رَأْسَ التَّمَاثِيلِ، وَأَخْرِجُوا هَذَا الْكَلْبَ 906 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

907 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ عَرَفْنَا الطَّعْنَ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ» قَالَ: «وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§قَالَ فِي الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَدْمِ وَأَكْلِ السَّبْعِ وَالْبَطْنِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْمَرْأَةِ تَمُوتُ جُمَعًا، كُلُّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ»

908 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى وَانْشَقَّ الْقَمَرُ»

909 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَيُّوبَ الطَّائِيِّ، قَالَ: أُرَاهُ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَى، تَحْمِلُ مَعَهَا صَبِيًّا رَضِيعًا، وَمَعَهَا صَبِيُّ فَطِيمٌ تَمَسَّكَ بِيَدِهَا يَمْشِي مَعَهَا، قَالَ: فَمَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهَا، ثُمَّ قَالَ: «§حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ رَحِيمَاتٌ بِأَوْلَادِهِنَّ، وَلَوْلَا مَا يَصْنَعْنَ بِأَزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجَنَّةَ»

910 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ زِيَادٍ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً خُطِبَتْ إِلَى أَبِيهَا فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَزَوَّجُ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ، قَالَ: فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: «§إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَلْعَنُهَا وَالْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ الْأَمِينُ وَخَزَنَةُ دَارِ الرَّحْمَةِ، وَخَزَنَةُ دَارِ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ» ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «إِنْ دَعَاهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمْنَعَهُ» ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «تُرْضِيهِ إِذَا غَضِبَ» قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا» ، قَالَتِ -[203]- الْمَرْأَةُ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَتَزَوَّجُ بَعْدَ مَا أَسْمَعُ

911 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَسْجُدُ لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، وَلَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا بِالسُّجُودِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»

912 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: " §يُقْعَدُ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ، فَيُقَالُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ -[204]-: اللَّهُ، فَيُقَالُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: الْإِسْلَامُ، فَيُقَالُ: مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيُفْسِحُ اللَّهُ فِي قَبْرِهِ وَيَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُقْعَدُ الْكَافِرُ فِي قَبْرِهِ، فَيُقَالُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ، كَالْمُضَلِّ شَيْئًا، وَيُقَالُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ كَالْمُضَلِّ شَيْئًا، وَيُقَالُ: مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ كَالْمُضَلِّ شَيْئًا، قَالَ: فَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ فِيهِ وَيَرَى مَنْزِلَهُ فِي النَّارِ وَيُضْرَبُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ} [إبراهيم: 27] "

913 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ «§أَنَّ جِبْرِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمًّا بِعِمَامَةٍ قَدْ أَسْدَلَهَا خَلْفَهُ»

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «§إِنَّ أَبَا بَكْرٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سَبْعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَهِيَ عَلَيْهِ، فَأَوْصَى بِهَا أَنْ تُقْضَى عَنْهُ»

914 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: " §يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ السَّحَابِ إِلَى الرَّجُلِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَا عَمِلْتَ لِلنَّاسِ مِنَ الْخَيْرِ يُعْمَلُ بِهِ بَعْدَكَ "

915 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: " §يَقْدُمُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ دَوَاوِينَ: دِيوَانٌ فِيهِ الْحِسَابُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ النَّعِيمُ، وَدِيوَانٌ فِيهِ الذُّنُوبُ، فَيُقَابَلُ بِالْحِسَابِ النَّعِيمُ فَيَسْتَغْرِقُهَا وَتَبْقَى الذُّنُوبُ فَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْمَغْفِرَةُ "

916 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَتَزَوَّجُ -[205]- فُلَانَةً؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ أَيْضًا فَقَالَ: أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً؟ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: " §سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَسْنَاءَ عَاقِرٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، حَتَّى إِنَّكَ لَتَرَى السَّقْطَ مُحَبْنَطًا، يُقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: لَا، حَتَّى يَدْخُلَهَا أَبَوَايَ "

917 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ عَنْ أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ»

918 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: " بَلَغَنِي أَنَّ §مَلِكًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكَ، فَأَتَوْا رَجُلًا مُتَرَهِّبًا فَأَرَادُوا أَنْ يُمَلِّكُوهُ، فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَدَعُوهُ يَسِيحُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَيَنْظُرُ فِي أَمْرِهِمْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: فَفَعَلُوا ذَلِكَ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ يَسِيحُ فِي تِلْكَ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ إِذَا هُوَ بِأَهْلِ بَيْتٍ فَضَافَهُمْ، فَرَاحَتْ عَلَيْهِمْ بَقَرَةٌ لَهُمْ فَاحْتَلَبُوا مِنْهَا، فَبَاعُوا مِنْهَا طَائِفَةً لِطَعَامِهِمْ وَأَمْسَكُوا طَائِفَةً، قَالَ: فَقَالَ: أَمَا لَكُمْ مَعِيشَةٌ إِلَّا هَذِهِ؟ فَقَالُوا: لَا، فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُ هَذِهِ لَعِشْتُ فِيهَا، فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ فَرَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْقَابِلَةُ وَلَيْسَ فِي ضَرْعِهَا قَطْرَةٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ بَقَرَتِكُمْ؟، قَالُوا: مَا أَصَابَهَا مِثْلُ هَذَا قَطُّ، قَالَ: فَمَا تَرَى شَأْنَهَا؟ قَالَ رَبُّ الْبَيْتِ: أَرَى الْمَلِكَ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ بِمَظْلَمَةٍ فَرُفِعَتِ الْبَرَكَةُ، قَالَ: فَعَرَفَ ذَلِكَ وَنَزَعَ عَمَّا أَرَادَ، فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ، فَرَاحَتْ عَلَيْهِمُ الْقَابِلَةُ حَافِلًا، فَقَالَ -[206]-: مَا شَأْنُهَا قَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْمَلِكَ نَزَعَ عَمَّا تُحَدِّثُ نَفْسُهُ "

919 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ §أَبْيَضَ، مُشْرَبَ حُمْرَةٍ، كَثِيرَ اللَّحْمِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، عَلَى صَدْرِهِ قَضِيبٌ مِنْ شَعْرٍ، لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ، رَجِلَ الشَّعْرِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ، شَثْنَ الْأُصْبُعَيْنِ مِنْ قَدَمِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي جَانِبُ الْإِبْهَامِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ»

920 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§كَانَ لَا يُقَدِّمُ رُكْبَتَهُ قُدَّامَ جَلِيسٍ لَهُ، وَلَا يُصَافِحُهُ رَجُلٌ فَيَكُونُ هُوَ يَنْزِعُ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ حَتَّى يَنْزِعَهَا الرَّجُلُ، وَلَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُومُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ» ، قَالَ: «وَلَمْ أَجِدْ رِيحًا قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

921 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، " §أَنَّ رَكْبًا مِنْ مُحَارِبٍ نَزَلُوا إِلَى جَنْبِ الْمَدِينَةِ، فَاشْتَرَى مِنْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزُورًا بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَمَّا أَنْ ذَهَبَ بِهَا وَتَوَارَى فِي بُيُوتِ الْمَدِينَةِ، فَقَالُوا: أَعْطَيْنَاهَا رَجُلًا لَا نَعْرِفُهُ، فَقَالَتْ عَجُوزٌ مِنْهُمْ: لَقَدْ رَأَيْتُ صَفْحَةَ الرَّجُلِ، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُلْبِسَهُ غَدَرَةً -[207]-، فَمَا كَانَ إِلَّا أَنْ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَدَعَاهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِالتَّمْرِ ثُمَّ نُثِرَ عَلَى نِطَعٍ، فَقَالَ: كُلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ أَوْفَاهُمْ تَمْرَهُمْ، فَقَالُوا: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ فِي الْوَفَاءِ "

922 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي ذَوْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

923 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَجْمَعَ الْقُرْآنَ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَنَامُ عَالِمًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَنَامَ جَاهِلًا، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمْهُ وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ وَأَنْتَ مُسْتَيْقِظٌ، وَأَنَا ضَامِنٌ لِمَا تُحَدِّثُ فِي نَوْمِكَ

924 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا خَيْرًا مِنْكَ، فَقَالَ لَهُ: «§هَلْ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا» قَالَ: لَا، قَالَ: «لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَلَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ رَأَيْتَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لَأَوْجَعْتُكَ عُقُوبَةً»

925 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ أُصِيبَ فَقَالَ: «§أَبْشِرْ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ إِسْلَامُكَ عِزًّا، وَلَقَدْ كَانَتْ هِجْرَتُكَ فَتْحًا، وَوِلَايَتُكَ عَدْلًا، وَلَقَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، ثُمَّ صَحِبْتَ أَبَا بَكْرٍ فَتُوُفِّيَ وَهُوَ عَنْكَ رَاضٍ، وَلَقَدْ وُلِّيتَ فَمَا اخْتَلَفَ فِي وِلَايَتِكَ اثْنَانِ» ، قَالَ عُمَرُ: أَتَشْهَدُ بِذَلِكَ قَالَ -[208]-: فَكَعَّ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَعَمْ نَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ "

926 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا، شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ، فَحَلُمَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَدَّ عَلَيْهِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: شَتَمَنِي فَلَمْ تَقُمْ، وَقُمْتَ حِينَ رَدَدْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ مَلَكًا كَانَ يَرُدُّ عَنْكَ، فَلَمَّا رَدَدْتَ أَنْتَ ذَهَبَ فَقُمْتُ»

927 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مَرَّ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَعُمَرُ يَقُومُ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ، فَقَالَ لَهُ: «§كُلْ بِيَمِينِكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ» ، قَالَ: إِنَّهَا مَشْغُولَةٌ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: شُغْلُ مَاذَا؟ قَالَ: قُطِعَتْ يَوْمَ مُؤْتَةَ، قَالَ: فَفَزِعَ عُمَرُ لِذَلِكَ فَقَالَ: «مَنْ يَغْسِلُ ثِيَابَكَ؟ مَنْ يَدْهِنُ رَأْسَكَ؟ مَنْ يَقُومُ عَلَيْكَ؟» قَالَ: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ بِمِثْلِ هَذَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِيَةٍ وَرَاحِلَةٍ طَعَامٍ وَنَفَقَةٍ، قَالَ: فَقَالَ النَّاسُ: جَزَى اللَّهُ عُمَرَ عَنْ رَعِيَّتِهِ خَيْرًا

928 - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَانَ §يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ فَيَدْعُو بِسَعَفَةٍ فَيَكْنِسُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ»

929 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ حَكَّمَهُ: «§خَلِّصْنِي مِنْهَا وَلَوْ بِعِرْقِ رَقَبَتِي؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَصُولَ بِهِمْ أَحَدٌ إِلَّا صَالَ بِالسَّهْمِ الْأَخْبَثِ، وَلَوَدِدْتُ أَنَّ مَعِي مَكَانَهُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غَنْمٍ، وَلَاجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ عَلَى بَاطِلِهِمْ أَشَدُّ مِنَ اجْتِمَاعِكُمْ عَلَى حَقِّكُمْ»

930 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ بِالْكُوفَةِ حِينَ اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -[209]-، وَقَالَ: «§مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقٍ»

931 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْكُوفَةَ حِينَ اسْتَخْلَفُوا عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «§مَا أَلَوْنَا عَنْ أَعْلَاهَا ذِي فَوْقٍ» وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: مَا بِالْعِرَاقِ مِثْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

932 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: " §فِيَّ سَبْعُ خِصَالٍ لَيْسَتْ فِي أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكْرًا، وَلَمْ يَتَزَوَّجْ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ بِكْرًا غَيْرِي، وَنَزَلَ جِبْرِيلُ إِلَيْهِ بِصُورَتِي قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، وَلَمْ يُنْزِلْ صُورَةَ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ غَيْرِي، وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ وَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرِي، وَكُنْتُ مِنْ أَحِبِّهِنَّ إِلَيْهِ نَفْسًا وَوَالِدًا، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْيِ وَأَنَا مَعَهُ فِي شِعَارِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْتِيهِ وَهُوَ مَعَ أَحَدٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ غَيْرِي، وَنَزَلَ فِيَّ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ -[210]- كَادَ يَهْلِكُ فِيهَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ، وَمَاتَ فِي يَوْمِي وَلَيْلَتِي وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي "

933 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§هَوَّنَ عَلَيَّ مَرَضِي أَنِّي رَأَيْتُ عَائِشَةَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ»

934 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ: إِنِّي أَجِدُ غَمًّا وَكَرْبًا فَانْصَرِفْ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْصَرِفُ حَتَّى أَدْخُلَ، فَرَجَعَ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي أَجِدُ غَمًّا وَكَرْبًا، وَأَنَا مُشْفِقَةٌ مِمَّا أَخَافُ أَنْ أَهْجُمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَبْشِرِي، " §فَوَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُزَوِّجَهُ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ، فَقَالَتْ: فَرَّجْتَ عَنِّي فَرَّجَ اللَّهُ عَنْكَ "

935 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يُنْقَلُ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ بَعْضِهِنَّ فَأَذِنَّ لَهُ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

936 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: «§مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ حَتَّى مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا زَالَتِ الدُّنْيَا عَسِرَةً كَدِرَةً حَتَّى مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبَّتِ الدُّنْيَا عَلَيْنَا صَبًّا»

937 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ «§ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَصِيرِهِ وَسِوَاكِهِ وَنَعْلَيْهِ وَعَصَاهُ، وَيَسْتُرُهُ إِذَا اغْتَسَلَ، وَيَمْشِي مَعَهُ فِي الْوَحْشَةِ، وَيُرَحِّلُ لَهُ إِذَا سَافَرَ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا إِذْا دَخَلَ وَخَرَجَ، وَكَانَ يُرْسِلُ أُمَّ عَبْدٍ إِلَيْهِ فَتُخْبِرُهُ بِذَلِكَ وَشَمَائِلِهِ فَيُشَبَّهُ بِهِ»

938 - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: مَا كَذَبْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ إِلَّا كَذِبَةً وَاحِدَةً، كُنْتُ أُرَحِّلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى بِرِحَالٍ مِنَ الطَّائِفِ فَسَأَلَنِي: أَيُّ الرِّحْلَةِ أَحَبُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: الطَّائِفِيَّةُ، وَكَانَ يَكْرَهُهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهَا قَالَ: «§مَنْ رَحَّلَ لَنَا هَذِهِ؟» قَالُوا: رَحَّالُكَ، فَقَالَ: «مُرُوا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ فَلْيُرَحِّلْ لَنَا» قَالَ: فَأُعِيدَتْ إِلَيَّ الرِّحْلَةُ "

939 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَحِبَ نَصْرَانِيًّا فِي طَرِيقٍ، فَذَهَبَ النَّصْرَانِيُّ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «§عَلَيْكَ السَّلَامُ» ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: «لِحَقِّ الصُّحْبَةِ»

940 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ -[212]- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحِبَ دِهْقَانًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَلَمَّا فَارَقَهُ أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُنَادِيهِ: «§السَّلَامُ عَلَيْكَ أَوْ عَلَيْكَ السَّلَامُ»

941 - قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، عَنْ بَعْضِ، أَشْيَاخِهِمْ أَنَّ عَامِرًا، كَانَ يُحَدِّثُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§إِنَّهُ لَيُحَدِّثُ حَدِيثًا كَأَنَّهُ شَهِدَ الْقَوْمَ»

942 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §تَفَقَّهَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةُ رَهْطٍ: ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَثَلَاثَةٌ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُلْقِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ "

943 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَوْ مَا لِي بِهَذَا عِلْمٌ، فَقَالَ: «§لَوْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذُوا بِمَا أَخَذْتَ بِهِ ضَاعَ الْعِلْمُ»

944 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، أَنَّ «§عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَدِمَ الشَّامَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَتَلَقَّاهُ، فَلَمَّا الْتَقَيَا اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ»

945 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فِي شَكَاةٍ -[213]- اشْتَكَاهَا، فَإِذَا هُوَ عَلَى عَبَاءَةٍ قَطَوَانِيَّةٍ وَمِرْفَقَةٍ مِنْ صُوفٍ وَحَشْوُهَا إِذْخِرٌ، فَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كِسْرَى وَقَيْصَرُ عَلَى الدِّيبَاجِ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا، فَقَالَ: «يَا عُمَرُ §أَمَا تَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ» ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ مَسَّهُ، فَإِذَا هُوَ شَدِيدُ الْحُمَّى، فَقَالَ: تُحَمُّ هَكَذَا وَأَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَشَدَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَلَاءً نَبِيُّهَا ثُمَّ الْخَيِّرُ فَالْخَيِّرُ مِنْ أُمَّتِهِ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ قَبْلَكُمْ وَالْأُمَمُ»

946 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§عَلَى أَبْوَابِ السُّلْطَانِ مِثْلُ مَبَارِكِ الْإِبِلِ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا تَعَرَّضَتْ لَهُ لَنْ تُصِيبُوا مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئًا إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِكُمْ أَفْضَلَ مِنْهُ»

947 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، §الْإِمْرَةُ أَمَانَةٌ، وَهِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا»

948 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «§لَوْلَا أَنْ أَضَعَ وَجْهِي لِلَّهِ، أَوْ يَخْرُجَ مِنِّي نَسَمَةٌ تُسَبِّحُ لِلَّهِ، أَوْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَتَخَيَّرُونَ الْكَلَامَ كَمَا نَتَخَيَّرُ جَيِّدَ التَّمْرِ مَا بَالَيْتُ لَوْ مُتُّ»

949 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَأَنْ يُجَاوِرَنِي فِي دَارِيَ شَيْطَانٌ لَا يَضُرُّنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ -[214]- تُجَاوِرَنِيَ امْرَأَةٌ»

ثُمَّ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا وَلَّى أَمَرَهُمْ حُلَمَاءَهُمْ، وَجَعَلْ فَيْئَهُمْ عِنْدَ سُمَحَائِهِمْ، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّى أَمْرَهُمْ شِرَارَهُمْ، وَجَعَلَ فَيْئَهُمْ عِنْدَ بُخَلَائِهِمْ»

950 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§أُغَيْلِمَةُ جَارِي إِنْ أُجِيبُوا لَمْ يَفْهَمُوا، وَإِنْ وُكِّلُوا وُكِّلُوا إِلَى غَيٍّ شَدِيدٍ، لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ مَا أَجَبْتُ إِلَّا قَلِيلًا»

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§خَيْرُ شَبَابِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِشُيُوخِكُمْ، وَشَرُّ شُيُوخِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِشَبَابِكُمْ، وَشَرُّ رِجَالِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِنِسَائِكُمْ، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِرِجَالِكُمْ»

951 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، " أَنَّ §أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، رَأَى مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِفَّةً، فَاسْتَأْذَنَهُ إِلَى ابْنَةِ خَارِجَةَ، وَكَانَتْ فِي حَوَائِطِ الْأَنْصَارِ، وَكَانَ ذَلِكَ رَاحَةَ الْمَوْتِ وَلَا يَشْعُرُ، فَأَذِنَ لَهُ، ثُمَّ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، فَأَصْبَحَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَرَى النَّاسَ يَتَرَامَسُونَ فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ غُلَامًا يَتَسَمَّعُ ثُمَّ يُخْبِرُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُمْ يَقُولُونَ: مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ أَبُو بَكْرٍ ظَهْرَهُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاقْطَعَ ظَهْرَاهُ، قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ الْمَسْجِدَ حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ لَا يَبْلُغُ، قَالَ: فَأَرْجَفَ الْمُنَافِقُونَ، فَقَالُوا: لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَمْ يَمُتْ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَسْمَعُ أَحَدًا يَقُولُ: مَاتَ مُحَمَّدٌ، إِلَّا ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَكَفُّوا لِذَلِكَ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى كَشَفَ الثَّوْبَ وَجَعَلَ يَلْثِمُهُ، وَيَقُولُ -[215]-: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِيقَكَ الْمَوْتَ مَرَّتَيْنِ، أَنْتَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَقَدْ مَاتَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ قَرَأَ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} [آل عمران: 144] قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّا لَمْ نَقْرَأْهَا قَبْلَهَا قَطُّ، فَقَالَ النَّاسُ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ كَلَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ، قَالَ: وَمَاتَ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ فَمَكَثَ لَيْلَتَئِذٍ وَيَوْمَئِذٍ وَلَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ وَدُفِنَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ، قَالَ: وَكَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَوْسُ بْنُ خَوْلِيٍّ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَصُبَّانِ الْمَاءَ، وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُغَسِّلَانِهِ " وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلَغَنِي أَنَّهُمْ صَلَّوْا عَلَيْهِ أَفْوَاجًا بِغَيْرِ إِمَامٍ

952 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مُسَجًّى: «§مَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِمِثْلِ صَحِيفَتِهِ مِنْ هَذَا الْمُسَجَّى»

953 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ " §كَانَ جَالِسًا إِلَى أُسْطُوَانَةٍ وَرَجُلٌ خَلْفَهُ يَقَعُ فِيهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ عَامِرٌ فَقَالَ: [البحر الطويل] هَنِيئًا مَرِيئًا غَيْرَ دَاءٍ مُخَامِرٍ ... لِعَزَّةَ مِنْ أَعْرَاضِنَا مَا اسْتَحَلَّتِ "

954 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَنْ لَعِبَ بِالشِّطْرَنْجِ فَهُوَ كَالَّذِي يَتَوَضَّأُ بِلَحْمِ الْخِنْزِيرِ»

955 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ §كَانَ يَكْرَهُ النَّرْدَ وَالشِّطْرَنْجَ»

956 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§اتَّقُوا هَاتَيْنِ الْكَعْبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُزْجَرَانِ زَجْرًا»

957 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَالْهَيْثَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرَّ بِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِدْثَانَ تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَهُ وَهُوَ حَزِينٌ فَقَالَ: مَا يُحْزِنُكَ؟ فَقَالَ: لَا أَحْزَنُ وَقَدِ انْقَطَعَ الصِّهْرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ حَفْصَةَ فَقَالَ عُثْمَانُ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ عُمَرُ الْقِصَّةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: «§أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صِهْرٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ عُثْمَانَ، وَأَدُلُّ عُثْمَانَ عَلَى صِهْرٍ خَيْرٍ لَهُ مِنْكَ؟» ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: «تُزَوِّجُنِي حَفْصَةَ، وَأُزَوِّجُ عُثْمَانَ ابْنَتِي» ، قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

958 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ -[217]- اللَّهَ فَقَالَ: «§أَنْتُمُ الْقَوْمُ الَّذِينَ أُمِرْتُ أَنْ أَصْبِرَ نَفْسِي مَعَهُمْ، وَمَا جَلَسَ عِدَّتُكُمْ مِنَ النَّاسِ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»

959 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا رَأَيْتُمْ رِيَاضَ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِمَجَالِسِ الْقُصَّاصِ، وَلَكِنَّهَا مَجَالِسُ أَهْلِ الْفِقْهِ»

960 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «§لَوْ وَلَّيْتُهَا عُثْمَانَ لَحَمَلَ آلَ أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَاللَّهِ لَوْ فَعَلْتُ لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَأَوْشَكُوا أَنْ يَسِيرُوا إِلَيْهِ حَتَّى يَجُزُّوا رَأْسَهُ» ، فَقَالُوا: عَلِيٌّ؟ قَالَ: رَجُلٌ قُعْدُدٌ، قَالُوا: طَلْحَةُ؟ قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ فِيهِ بَأْوٌ، قَالُوا: الزُّبَيْرُ؟ قَالَ: لَيْسَ هُنَاكَ، قَالُوا: سَعْدٌ؟ قَالَ: صَاحِبُ فَرَسٍ وَقَوْسٍ، فَقَالُوا: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ؟ قَالَ: ذَاكَ فِيهِ إِمْسَاكٌ شَدِيدٌ، وَلَا يَصْلُحُ لِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا مُعْطٍ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، وَمُمْسِكٌ فِي غَيْرِ تَقْتِيرٍ "

باب الديات

§بَابُ الدِّيَاتِ

961 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَتْلِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: «§قَتْلُ عَمْدٍ، وَهُوَ مَا تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ بِالسِّلَاحِ فَفِيهِ الْقِصَاصُ، وَقَتْلُ خَطَإٍ وَهُوَ الشَّيْءُ تُرِيدُهُ فَتُصِيبُ غَيْرَهُ بِسِلَاحٍ فَالدِّيَةُ فِيهِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ مَا تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ بِغَيْرِ سِلَاحٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا أَتَى ذَلِكَ عَلَى النَّفْسِ , وَشِبْهُ الْعَمْدِ فِي الْجِرَاحَاتِ كُلُّ شَيْءٍ تَعَمَّدْتَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فِيهِ الْقِصَاصَ فَفِيهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ»

962 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا يَبْلُغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ، وَذَلِكَ لَا تَجِدُ عَبْدًا أَبَدًا إِلَّا وَفِي الْأَحْرَارِ خَيْرٌ مِنْهُ»

963 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§أَنَّ رَجُلًا، حَلَقَ لِحْيَةَ رَجُلٍ فَلَمْ تَنْبُتْ فَقَضَى عَلَيْهِ فِيهَا بِالدِّيَةِ»

964 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَطَإِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَالَ " §فِي شِبْهِ الْعَمْدِ: ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ "

965 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ -[219]- ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي " §دِيَةِ الْخَطَإِ أَخْمَاسًا: عِشْرِينَ جَذَعَةً، وَعِشْرِينَ حِقَّةً، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرِينَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرِينَ بَنِي مَخَاضٍ "

966 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي " §شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ "

967 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ فِي الْأَصَابِعِ: «§أَصَابِعُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ الْعُشْرُ»

968 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§السِّنِّ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَكَذَلِكَ الْمُوضِحَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ، وَفِي -[220]- الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْآمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعَقْلُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ، وَفِي الْمَارِنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ، وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الْوَاحِدَةِ النِّصْفُ، وَكَذَلِكَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ، وَفِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ»

969 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§قَالَ فِي دِيَةِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِثْلُ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ»

970 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§ثَدْيِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي كِلَيْهِمَا الدِّيَةُ، وَكَذَلِكَ حَلَمَتُهَا»

971 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالْعَيْنِ الْقَاتِمَةِ الذَّاهِبَةِ بَصَرُهَا، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَالرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، فِي هَذَا كُلِّهِ حُكُومَةُ عَدْلٍ»

972 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا فِي «§دِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِيَةُ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ»

973 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَاقْتَصَّ مِنْهُ فَمَاتَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ، أَنَّ دِيَتَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُقْتَصِّ لَهُ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ»

: 975 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§الْعَبْدِ يُقْتَلُ خَطَأً عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَانِي»

976 - يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا»

: 977 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الصُّلْحَ وَلَا الْعَمْدَ وَلَا الِاعْتِرَافَ»

978 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ خَطَأً»

979 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا»

980 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «§فَرَضَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ»

: 981 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ قَتِيلًا -[222]- وُجِدَ بِالْيَمَنِ بَيْنَ وَدَاعَةَ وَخَيْوَانَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ «§قِيسُوهُ، فَإِلَى أَيِّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَ أَقْرَبَ أَقْسَمَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا، وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، ثُمَّ يَضْمَنُونَ الدِّيَةَ»

982 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§الْأَعْمَى يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، أَنَّ عَلَيْهِ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ إِذَا فَقَأَهَا عَمْدًا، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

983 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، وَالنِّصْفُ فِي سَنَتَيْنِ، وَالثُّلُثُ فِي سَنَةٍ، وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ فَفِي سَنَةٍ»

984 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§الرَّجُلِ يُعْتِقُ نِصْفَ عَبْدِهِ يَسْعَى فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، وَإِنْ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً عَقَلَتِ الْعَاقِلَةُ عَنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ، وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ الْقِيمَةِ»

985 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا عَلَى بَابِ دَارِ أُسَامَةَ، يَجْتَمِعُ فِيهَا مَاءُ الْمَطَرِ، فَوَقَعَ فِيهَا فَرَسٌ فَعَطِبَ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَضَمِنَهُ، وَقَالَ: «§إِنَّمَا أَضْمَنُكَ مَرَّةً وَاحِدَةً»

986 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§الْعَبْدِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ فَنِصْفُ قِيمَتِهِ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ سَيِّدُهُ أَخَذَ -[223]- قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ»

987 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُلُّ مَا فِي الْحُرِّ فِيهِ الدِّيَةُ فَفِي الْعَبْدِ الْقِيمَةُ، وَكُلُّ مَا فِي الْحُرِّ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي الْعَبْدِ نِصْفُ الْقِيمَةِ»

988 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبْدِ فِيهِ مِنْهُ اثْنَانِ، فَفِيهِمَا قِيمَتُهُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ مِنْهُ وَاحِدٌ، فَفِيهِ قِيمَتُهُ، وَجِرَاحَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ عَلَى قَدْرِ جِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ»

989 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا جَنَى الْمَمْلُوكُ دَفَعَهُ الْمَوْلَى أَوْ فَدَاهُ بِجَمِيعِ الْجِنَايَةِ»

990 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§الْعَبْدِ يَجْنِي جِنَايَةَ قَتْلٍ أَوْ خَطَإٍ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَوْ يَبِيعُهُ أَوْ يَهَبُهُ أَنَّ عَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةَ» ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَإِذَا فَعَلَ وَهُوَ. . . . . . . . .

باب الأشربة

§بَابُ الْأَشْرِبَةِ

991 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَمَّادٌ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ، فَدَعَا لِي بِنَبِيذٍ فَلَمَّا رَأَى إِبْطَائِي عَنْهُ، حَدَّثَنِي عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ «§دَخَلَ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَأَكَلَ مَعَهُ، ثُمَّ أُتُوا بِنَبِيذٍ تَنْبِذُهُ أُمُّ وَلَدِهِ سِيرِينَ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ، فَشَرِبَ مِنْهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَلْقَمَةُ»

992 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: «§أَرَانِي أَبُو عُبَيْدَةَ الْجَرَّ الْأَخْضَرَ الَّتِي كَانَ يُنْبَذُ فِيهَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ»

993 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§إِنَّ لِلْمُسْلِمِينَ كُلَّ يَوْمٍ جَزُورًا، وَلِآلِ عُمَرَ مِنْهَا الْعُنُقُ، وَلَا يَقْطَعُ هَذَا اللَّحْمَ فِي بُطُونِنَا إِلَّا النَّبِيذُ الشَّدِيدُ»

994 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «§كَانَ يَنْزِلُ عَلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بِوَاسِطِ الْقَصَبِ، فَكَانَ يُرْسِلُ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي لَهُ النَّبِيذَ مِنَ الْخَوَابِي»

995 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالنَّبِيذِ يُنْبَذُ فِي سِقَايَةٍ مُزَفَّتَةٍ دَاخِلُهَا وَخَارِجُهَا»

996 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " §كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوا وَتَزَوَّدُوا، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ لِيَتَّسِعَ بِهِ غَنِيُّكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ، فَاشْرَبُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ مِنَ الظُّرُوفِ؛ فَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا "

997 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ -[226]- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِقَوْمٍ يَزْفِنُونَ، فَقَالَ: «§مَا شَأْنُهُمْ؟» ، قَالُوا: شَرِبُوا مِنْ نَبِيذٍ لَهُمْ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ: فَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي ذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِمْ رَاجِعًا، فَشَكَوْا إِلَيْهِ مَا يَجِدُونَ مِنَ التُّخْمَةِ، فَرَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي ذَلِكَ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مُسْكِرًا

998 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَذَ رَجُلًا سَكْرَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، فَأَبَى إِلَّا ذَهَابَ عَقْلٍ، فَقَالَ: «§احْبِسُوهُ فَإِذَا صَحَا، فَاضْرِبُوهُ» ، ثُمَّ أَخَذَ فَضْلَ إِدَاوَتِهِ فَذَاقَهُ فَقَالَ: «أَوْهِ، هَذَا عَمِلَ بِالرِّجَالِ الْعَمَلَ» ، ثُمَّ صَبَّ فِيهِ مَاءً فَكَسَرَهُ، فَشَرِبَ وَسَقَى أَصْحَابَهُ، وَقَالَ: «هَكَذَا اصْنَعُوا بِشَرَابِكُمْ إِذَا غَلَبَكُمْ شَيْطَانُهُ»

999 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّمَا كَانَ §يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فِي النَّبِيذِ، كَمَا يُكْرَهُ فِي شِدَّةِ الزَّمَانِ اللَّحْمُ وَالسَّمْنُ، وَأَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

1000 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ «ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ §يُنْبَذُ لَهُ زَبِيبٌ فَلَمْ يَسْتَمْرِئْهُ، فَأَمَرَ الْجَارِيَةَ فَأَلْقَتْ فِيهِ عَجْوَةً»

1001 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَقَانِي ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَرْبَةً فَمَا كِدْتُ أَهْتَدِي إِلَى أَهْلِي، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «§مَا زِدْنَاكَ عَلَى عَجْوَةٍ وَزَبِيبٍ»

1002 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كَانَ يُنْبَذُ لَهُ النَّجِيحُ»

1003 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §قَوْلُ النَّاسِ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، خَطَأٌ مِنْهُمْ، إِنَّمَا أَرَادُوا السُّكْرَ حَرَامٌ خَاصَّةً "

1004 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «§إِنِّي أُتِيتُ بِشَرَابٍ مِنَ الشَّامِ قَدْ طُبِخَ حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثَاهُ فِي النَّارِ، وَبَقِيَ ثُلُثُهُ، وَذَهَبَ حَرَامُهُ وَرِيحُ جُنُونِهِ، وَبَقِيَ حُلْوُهُ وَحَلَالُهُ، يُشْبِهُ طِلَاءَ الْإِبِلِ، فَمُرْ مَنْ قِبَلِكَ يَتَوَسَّعُوا بِهِ فِي أَشْرِبَتِهِمْ»

1006 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ شُرَيْعٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ «§كَانَ يَشْرَبُ الطِّلَاءَ عَلَى النِّصْفِ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تَسْقُوا صِبْيَانَكُمُ الْخَمْرَ، وَلَا تُغَذُّوهُمْ بِهَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، إِنَّمَا إِثْمُهُمْ عَلَى مَنْ سَقَاهُمْ»

1007 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَأَلَهُ أَبُو كَثِيرٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «§قَاتَلَ اللَّهُ -[228]- الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَحَرَّمُوا أَكْلَهَا، وَاسْتَحَلُّوا بَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَحَرَامٌ بَيْعُهَا وَحَرَامٌ أَكْلُ ثَمَنِهَا» 1008 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْخَمْرِ مِثْلَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ وَسَأَلَهُ أَبُو كَثِيرٍ

قَالَ: 1009 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ، فَأَهْدَى لَهُ رَاوِيَةً فِي الْعَامِ الَّذِي حُرِّمَتْ فِيهِ الْخَمْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِي خَمْرِكَ» ، فَقَالَ: خُذْهَا فَبِعْهَا، وَاسْتَعِنْ بِثَمَنِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الَّذِيَ حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا، وَأَكْلَ ثَمَنِهَا»

1010 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا، وَالسُّكْرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ»

1011 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي «§نَبِيذِ الزَّبِيبِ النَّقِيعِ الْمُعَتَّقِ إِذَا غَلَا هِيَ الْخَمْرُ اجْتَنِبْهَا»

1012 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّكَرَ»

1013 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «§أَنَّهُ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»

باب في لبس الحرير والذهب

§بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ

1014 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَ جَيْشًا فَفُتِحَ عَلَيْهِمْ، فَأَقْبَلُوا فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ خَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْتَقْبِلُهُمْ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ خُرُوجُ عُمَرَ بِالنَّاسِ إِلَيْهِمْ، لَبِسُوا مَا مَعَهُمْ مِنَ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، فَلَمَّا رَآهُمْ غَضِبَ، ثُمَّ قَالَ: «§أَلْقُوا ثِيَابَ أَهْلِ النَّارِ عَنْكُمْ» ، فَأَلْقَوْهَا وَاعْتَذَرُوا إِلَيْهِ، وَقَالُوا: لَبِسْنَاهَا لِنُرِيَكَ فَيْءَ اللَّهِ الَّذِي فَاءَ عَلَيْنَا، قَالَ فَسُرِّيَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْعَلَمِ مِثْلَ الْإِصْبَعَيْنِ وَالثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ»

1015 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§غَابَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غِيبَةً، ثُمَّ قَدِمَ وَقَدْ كُسِيَ بَنَاتُهُ وَبَنُوهُ قُمُصَ حَرِيرٍ، فَنَزَعَهَا عَنِ الذُّكُورِ وَتَرَكَهَا عَلَى الْإِنَاثِ»

1016 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دِهْقَانٍ فَأَتَاهُمْ بِطَعَامِهِ، فَأَكَلُوا، ثُمَّ دَعَا حُذَيْفَةُ بِشَرَابٍ فَأُتِيَ بِهِ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَرَمَى بِهِ وَجْهَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي نَزَلْتُ عَلَيْهِ الْعَامَ الْمَاضِي، فَأَتَانَا بِطَعَامِهِ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِشَرَابِهِ فَأَتَانَا بِهِ فِي إِنَاءِ فِضَّةٍ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ، وَقَالَ: «§هِيَ لِلْمُشْرِكِينَ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» 1017 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ

1018 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ، وَكُرِهَ لِلرِّجَالِ»

: 1019 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ §تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا الذَّهَبَ

1020 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ أَخَذَ الْحَرِيرَ بِيَدٍ وَالذَّهَبَ بِيَدٍ فَقَالَ: «§هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِإِنَاثِهِمْ»

1021 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ «كَانَ §يُزَوِّجُ بَنَاتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ يُحَلِّيهِنَّ مِنْ ذَلِكَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ، وَكَانَ يُحَلِّي بَنَاتَهُ الذَّهَبَ»

1022 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَشُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ «§أَنَّهُمْ كَانُوا يَلْبَسُونَ الْخَزَّ»

1023 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ بِالْعُصْفُرِ»

1024 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ «§كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَخْرُجُ فَيَؤُمُّنَا فِي مِلْحَفَةٍ حَمْرَاءَ مُشْبَعَةٍ»

1025 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ «§كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةَ الثَّعَالِبِ»

1026 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ " §-[232]- كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: اللَّهُ وَلِيُّ إِبْرَاهِيمَ وَنَاصِرُهُ، مِنْ حَدِيدِ "

1027 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ " §كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "

1028 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، «أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا §يَلْبَسَانِ خَاتَمَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ فِي فَصِّ أَحَدِهِمَا صُورَةُ لَبْوَتَيْنِ»

1029 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ " §كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ "

1030 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «§ذَكَاةُ كُلِّ مَسْكٍ دِبَاغُهُ»

1031 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أَصْلَحْتَ بِهِ الْجِلْدَ مِنْ شَيْءٍ يَمْنَعُهُ مِنَ الْفَسَادِ فَهُوَ لَهُ دِبَاغٌ»

1032 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§ذَكَاةُ كُلِّ جَلْدٍ دِبَاغُهُ»

في الخضاب والأخذ من اللحية والشارب

§فِي الْخِضَابِ وَالْأَخْذِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالشَّارِبِ

1033 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -[233]- بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَخْرَجَتْ لَنَا أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مُشَاقَةً مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْضُوبَةً بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ»

1034 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§أَبْصَرْتُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَلِحْيَتَهُ مَخْضُوبَتَيْنِ بِالْوَسْمَةِ وَقَدْ نَصَلَا»

1035 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ خِضَابِ الْوَسْمَةِ، فَقَالَ: «§بَقْلَةٌ طَيِّبَةٌ»

1036 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَكَأَنَّ §لِحْيَتَهُ ضِرَامُ عَرْفَجٍ، يَعْنِي تَلَأْلَأُ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: §رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ مَخْضُوبَ اللِّحْيَةِ بِالْوَسْمَةِ

1037 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُجَيَّةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: «§رَأَيْتُ عَامِرًا مَخْضُوبُ اللِّحْيَةِ بِالْحِنَّاءِ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهِ مِلْحَفَةً حَمْرَاءَ»

1038 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي قُحَافَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِحْيَتُهُ قَدِ انْتَشَرَتْ فَقَالَ: «§لَوْ أَخَذْتُمْ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى نَوَاحِي لِحْيَتِهِ

1039 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ «§كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ»

1040 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ «§كَانَ يَقْبِضُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَيَأْخُذُ مِنْهَا مَا جَاوَزَ الْقَبْضَةَ»

1041 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ «§كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ»

1042 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مَا لَمْ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الشِّرْكِ»

1043 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّارِبَيْنِ: «§إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهُ التَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكُفْرِ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

1044 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «§أَنَّهُ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى مِنَ الْحُمَةِ، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ»

1045 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَسْمَاءَ ابْنَةَ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَسْتَرْقِي لِابْنِ أَخِيكَ مِنَ الْعَيْنِ؟ قَالَ: «§بَلَى، فَلَوْ أَنَّ شَيْئًا سَبَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ»

1046 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§مَا وَضَعَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ، فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ»

1047 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْحَفِّ؟ فَقَالَتْ: «§أَمِيطِي الْأَذَى عَنْ وَجْهِكِ»

1048 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُوتَصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاشِرَةَ، وَالْمُوتَشِرَةَ، وَالْوَاصِمَةَ، وَالْمُوتَصِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُطْعِمَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

1049 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِالْوَصْلِ إِذَا كَانَ صُوفًا، إِنَّمَا يُكْرَهُ الشَّعْرُ» . 1050 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ. . . . . . .

1051 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ لُحُومَ الْخَيْلِ، وَيَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} [النحل: 8] "

1052 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْأَرْنَبِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا أَوِ أَنْقُصْ لَحَدَّثْتُكُمْ، وَلَكِنِّي مُرْسِلٌ إِلَى بَعْضِ مَنْ شَهِدَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ الْأَرْنَبِ يَوْمَ كُنَّا بِقَاعِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْنَبٍ -[238]- فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ دَمًا، قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ» ، وَقَالَ: «فَكُلْ» ، قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: «صَوْمُ مَاذَا؟» قَالَ: مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، قَالَ: «§أَفَلَا جَعَلْتَهُنَّ الْبِيضَ»

1053 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ أُهْدِيَ لَهَا ضَبٌّ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِهِ فَقَالَ: «§إِنِّي أَكْرَهُهُ» ، فَجَاءَتْهَا سَائِلَةٌ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُطْعِمَهَا إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُطْعِمِينَهَا مَا لَا تَأْكُلِينَ»

1054 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كَانَتِ الْعَقِيقَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ رُفِضَتْ»

1055 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، «§أَنَّ الْعَقِيقَةَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الْأَضْحَى رُفِضَتْ»

1056 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ -[239]- النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا أُحِبُّ الْعَقَاقَ»

1057 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِإِخْصَاءِ الدَّابَّةِ إِذَا طُلِبَ بِذَلِكَ صَلَاحُهَا»

في الذبائح والجبن

§فِي الذَّبَائِحِ وَالْجُبْنِ

1058 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§كُلُّ طَعَامِ الْمَجُوسِ كُلْهُ مَا خَلَا الذَّبَائِحَ»

1059 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا ذَبَحَ أَهْلُ الْكِتَابِ فَأَهَلُّوا لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْتَ تَسْمَعُ، فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ لَمْ تَشْهَدْهُمْ فَكُلْ»

1060 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ: إِذَا كَانَ عَالِمًا «§وَنَهَانَا مِنَ الصَّيْدِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ -[240]- ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَأَنْ تُوطَأَ حَبَالَى الْفَيْءِ حَتَّى يَضَعْنَ، وَأَنْ نَأْكُلَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» . 1061 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

1062 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَتَاهُ عَبْدٌ أَسْوَدُ فَقَالَ: إِنِّي فِي غَنَمٍ لِأَهْلِي، وَأَنَا بِسَبِيلٍ مِنَ الطَّرِيقِ، وَإِنِّي أُسْأَلُ فَأَسْقِي بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِي، قَالَ: «لَا» ، قَالَ: فَإِنِّي أَرْمِي فَأُصْمِي وَأُنْمِي قَالَ: «§كُلْ مَا أَصْمَيْتَ، وَدَعْ مَا أَنْمَيْتَ، وَالْإِصْمَاءُ مَا رَأَيْتَهُ، وَالْإِنْمَاءُ مَا تَوَارَى عَنْكَ»

1063 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -[241]-، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقُدُورٍ تَغْلِي مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ: «§أَكْفِئُوهَا»

قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا خَرَقَ الْمِعْرَاضُ، فَكُلْ، وَإِذَا لَمْ يَخْرِقْ فَلَا تَأْكُلْ»

1064 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا قَطَعْتَ الصَّيْدَ نِصْفَيْنِ فَكُلْهُ كُلَّهُ، وَإِذَا كَانَ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ أَكْثَرَ فَكُلْ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ، وَدَعِ الْآخَرَ، وَإِذَا قَطَعْتَ مِنْهُ شَيْئًا فَكُلْهُ كُلَّهُ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَلِّقًا بِجِلْدِهِ فَتَأْكُلُهُ كُلَّهُ»

1065 - قَالَ: ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «§كُلْ مَا أَمْسَكَ الْكَلْبُ إِذَا كَانَ عَالِمًا، وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا أَكَلَ، وَكُلْ مَا أَمْسَكَ الْبَازِيُّ، وَإِنْ أَكَلَ فَإِنَّ تَعْلِيمَ الْبَازِيِّ أَنْ تَدْعُوَهُ فَيُجِيبُكَ، وَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ فَيَدَعَ الْأَكْلَ كَمَا تَضْرِبُ الْكَلْبَ فَيَدَعُ الْأَكْلَ»

1066 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ §كَلْبِ الصَّيْدِ إِذَا أُرْسِلَ عَلَى الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ وَسَمَّى عَلَيْهِ، قَالَ: «كُلْ»

1067 - قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ -[242]-، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُضْرَبُ فَيَتْرُكَ الْأَكْلَ، وَإِذَا قَتَلَ الْبَازِيُّ، وَأَكَلَ فَكُلْ، لِأَنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضْرِبَهُ حَتَّى يَتْرُكَ الْأَكْلَ»

§1/1