اختلاف أقوال مالك وأصحابه
ابن عبد البر
السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه تأليف الفقيه الحافط أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي رضي الله عنه المتوفى 463 هـ تحقيق وتعليق حميد محمد لحمر- جامعة فاس/ المملكة المغربية ميكلوش موراني - جامعة بون / ألمانيا دار الغرب الإسلامي
2003 دار الغرب الإسلامي الطبعة الأولى
تقديم
تقديم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن المكتبة العربية الإسلامية لتزخر بالأصول العلمية التراثية التي لا زالت بعد لم تنل حظها من العناية والاهتمام، لتعرف طريقها إلى القراء. ومن هذا التراث، مجال أبدع فيه فقهاء المدرسة الأندلسية، وهو مجال الفقه على مذهب السادة المالكية. وقد تركوا فيه مؤلفات في غاية الأهمية، هي محل إعجاب وتقدير. ومن الأصول العلمية الفقهية التي يسرنا تقديمها للقراء المهتمين بالتراث الفقهي المالكي على الخصوص، كتاب يعود تاريخ تأليفه إلى القرن الخامس الهجري، وهو: كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر القرطبي النمري الأندلسي (ت 463 هـ). هذا الكتاب الذي - على أهميته في دائرة تأليفه - لا زال بعد، لم ينل حظه من الدراسة والبحث فيه، حتى الآن. ولأهمية الكتاب وقيمته العلمية، حرصنا في هذا العمل المشترك المتواضع على تقديمه أولا، وذلك بإنقاذ ما تبقى منه، وتقريبه من الباحث، ليكون رهن إشارته. على أن هناك جوانب فيه، تحتاج إلى إيضاح وتبيان، ودراسة مفصلة قد نقف عندها، بعد العثور على البقية المتبقية من مادة الكتاب، إن شاء الله. وقد قدمنا لهذا الكتاب، بأربع فقرات بمنتهى الإيجاز، وهي: 1 - نبذة عن حياة صاحب الكتاب. 2 - توثيق نسبة الكتاب إلى صاحبه: ابن عبد البر. 3 - قيمة الكتاب العلمية. 4 - وطف النسخة المعتمدة. وكل ذلك بعبارة واضحة، مختصرة تفي بالمقصود، ملتمسين العذر من القراء الكرام عن كل تقصير. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
صاحب الكتاب
صاحب الكتاب: هو الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، أبو عمر النمري القرطبي الأندلسي المالكي. ولد الحافظ ابن عبد البر يوم الجمعة لخمس بقين من ربيع الثاني سنة 368 بمدينة قرطبة، وتوفي رحمه الله يوم الجمعة في آخر يوم من ربيع الثاني سنة 463 بمدينة شاطبة، شرق بلاد الأندلس (¬1). ويحكي ابن فرحون في الديباج المذهب، أن ابن عبد البر رثى نفسه قبل وفاته بأبيات شعر، قال فيها: تذكرت من يبكي علي مداوما ... فلم ألف إلا العلم بالدين والخبر علوم كتاب الله والسنن التي ... أتت عن رسول الله في صحة الأثر وعلم الألى قرن فقرن وفهم ما ... له اختلفوا في العلم بالرأي والنظر (¬2). أما عن علو مكانته وقيمته بين أبناء قومه، ومنزلته فيقول في حقه الذهبي في سير أعلام النبلاء: ((قلت: كان إماما دينيا، ثقة، متقنا، علامة، متبحرا، صاحب سنة واتباع، وكان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل، ثم تحول مالكيا مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل، ولا ينكر له ذلك، فإنه ممن بلغ رتبة الأئمة المجتهدين، ومن نظر في مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفهم، وسيلان الذهن، وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله (ص)، ولكن إذا أخطأ إمام في اجتهاده لا ¬
ينبغي لنا أن ننسى محاسنه، ونغطي معارفه، بل نستغفر له، ونعتذر عنه)) (¬1). وقال عنه الحميدي في جذوة المقتبس: ((أبو عمر فقيه حافظ مكثر، عالم بالقراءات وبالخلاف في الفقه، وبعلوم الحديث والرجال، قديم السماع، كثير الشيوخ، على أنه لم يخرج من الأندلس، ولكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها، ومن الغرباء القادمين إليها)) (¬2). نسبة الكتاب إلى ابن عبد البر: لا اختلاف في نسبة كتاب: اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر القرطبي؛ فقد أجمعب المصادر التي ترجمت له على نسبة هذا الكتاب إليه، كما ذكره وأحال عليه هو نفسه، في بعض مؤلفاته. يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك أثناء حديثه عن مؤئفات ابن عبد البر: ((... وكتاب الاختلاف في أقوال مالك وأصحابه، عشرون كتابا ...)) (¬3). ويقول ابن عبد البر نفسه في كتابه الاستذكار: ((وقد ذكرنا اختلاف قول مالك وأصحابه في هذه المسألة في كتاب جمعناه في اختلافهم)) (¬4). قيمة الكتاب العلمية: تعود قيمة هذا الكتاب، إلى الفن الذي ينتمي إليه، وهو الخلاف الفقهي؛ وقد ذهب أغلب الفقهاء إلى أن المراد بالخلاف الفقهي: تغاير أحكام الفقهاء في مسائل الفروع. ¬
وواضح من هذا التعريف، أن الخلاف ليوصف بالفقهي، ينبغي أن يكون واقعا من أهله وهم الفقهاء، أهل النظر والكفاءة العلمية، لا غيرهم. وفي محله، وهو أحكام مسائل الفروع، كأوصاف التصرفات الشرعية العملية من طهارة، وصلاة، وزكاة، وغيرها، لا أحكام مسائل الأصول كالاعتقادات من: إيمان بالله وملائكته ورسله، وما إلى ذلك. ثم إن الخلاف في الفروع أمر مشروع، لا مسوغ لإنكاره ولا موجب للحذر منه إن وقع من أهله وفي محله وشروطه (¬1). وعلى العموم، فما كان سبيل العلم به هو الاجتهاد، فالاختلاف فيه ممكن ومقبول؛ ذلك لأنه يقع في الفروع، لا في الأصول. وفي الجزئيات، لا في الكليات. وفي الظنيات، لا في القطعيات. كما أنه ناشئ عن أسباب موضوعية دعت الضرورة إليها، وهي ترجح في جملتها إلى اختلاف المدارك والعقول والأفهام، إضافة إلى احتمالية النصوص الشرعية، في ثبوتها ودلالتها على الأحكام. ولأهمية الخلاف - أو علم الخلاف الشرعي - قال يحيى بن سلام (ت 200 هـ): ((لا ينبغي لمن لا يعلم الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعرف الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي)) (¬2). والكتاب الذي بين أيدينا، هو كتابة في الموضوع من صميم المتناول، كتاب ينتمي إلى علم الخلاف والتحرر العقلي وإطلاق الفكر للاجتهاد، كما أنه في الفروع الفقهية، لا الكليات. وتزداد قيمته في أنه يبرز الخلاف بين الإمام مالك بن أنس وتلامذته. ¬
والحافظ ابن عبد البر مسبوق بالتأليف في هذا النوع من الفن؛ فقد ألف أبو عبيد الجبيري (ت 378 هـ) كتابا سماه: التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة (¬1). كما ألف يحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي (ت 303 هـ) الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله (¬2)؛ وهذا الأخير يعتبر من الأصول العلمية المفقودة المعتمدة عند ابن عبد البر في مؤلفه هذا (¬3). وألف يحيى بن عمر الكناني، وهو من كبار علماء القيروان في القرن الثالث الهجرى، كتابا في اختلاف ابن القاسم وأشهب (¬4). بل، امتد هذا الاتجاه فى التأليف إلى أول عهد المتأخرين، فألف الخشني كتاب: الإتفاق والاختلاف في مذهب مالك، وكتاب: رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه (¬5). وإذا كان ابن عبد البر قد فاته شرف السبق قي التأليف في هذا الباب، فإنه حاز شرف المشاركة والاستفادة والانتقاء من السابقين، مع حصره لدائرة الاختلاف الفقهي بين إمام المذهب وتلامذته. ولهذه الأسباب جميعا، وإنقاذا لما تبقى من هذا الكتاب التراثي الأندلسى النفيس، قررنا تحقيق الكتاب وإخراجه إلى النور ليسلك طريقه إلى الباحثين في مجال الخلاف الفقهي - النازل ¬
والعالي - بصفة خاصة، وإلى المهنمين بهذا التراث العظيم بصفة عامة. وإن الفضل في التشجيع على إنقاذ ما تبقى من هذا الكتاب، يعود بالأساس إلى الزميل والصديق المحترم: ميكلوش موراني الأستاذ بجامعة بون/ ألمانيا والخبير في شؤون التراث المالكي، الذي اطلع عل الكتاب وأعجب به ثم قام بتصويره من الخزانة العامة بالرباط سنة 1998 وزودني بنسخة منه، واقترح علي في نفس الوقت، أن نعمل معا على تحقيقه ونشره في أقرب وقت ممكن. فاستحسنت الاقتراح؛ وقد اجتهدنا خلال هذه الفترة في إخراج الكتاب حتى جاء في صورة قريبة جدا من أصله مع ترميم ما سقط منه. وصف النسخة المعتمدة: اعتمدنا في تحقيقنا لكتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه لابن عبد البر على نسخة فريدة ووحيدة، وهي محفوظة بالخزانة العامة بالرباط، المملكة المغربية، تحمل رقم 3369 (المكتبة الكتانية). وتشتمل نسختنا هذه على كتابين فقط؛ الأول: كتاب الوضوء، وهو تام؛ والثاني: كتاب الصلاة، وهو مبتور الأخير؛ ينتهي عند معالجة مسألة: السهو في الصلاة. ويبدو من بعض الوجوه أن النسخة الموجودة بين أيدينا كانت تشتمل على كتب أخرى غير ما ذكر؛ من ذلك ما سجل على أول ورقة الكتاب (ق 1 أ) أسفل عنوانه، وفيه: السفر الأول من اختلاف أقوال مالك وأصحابه، تأليف الفقيه الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري رضي الله عنه. وفيه الوضوء والصلاة والجنائز والصيام والاعتكاف والصيد والذبائح والجهاد والحج والنذور (¬1). ¬
مسطرة المخطوط
مسطرة المخطوط: الكتاب يشتمل على 49 ورقة من كتاب الوضوء وكتاب الصلاة. كل ورقة تحتوي على 97 - 69 سطرا، وكل سطر تتراوح عدد كلماته ما بين 9 - 60 كلمات. وقد سقطت بعض الكلمات والحروف من السطور الأولى عند كل صفحة تقريبا؛ وما كان في إمكاننا أن نكمله في النص المحقق وضعناه بين قوسين معقوفين []. وما تعذر علينا الوقوف عليه وإثباته. ولم تتبين حقيقته تركنا مكانه فارغا بين قوسين معقوفين. أما عدد النقط الموجودة بين المعقوفين فهي تشير إلى عدد الحروف الساقطة من الأصل حسب تقديرنا [...]. والكتاب عار عن اسم الناسخ وتاريخ نسخه. وراويه. وكتب بخط نسخي جيد مقروء. وفي خاتمة هذه المقدمة لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر الخالص الجزيل للفاضل المحترم، السيد: الحاج الحبيب اللمسي، صاحب دار الغرب الإسلامي في بيروت، الذي أشرف على طبع هذا الكتاب، وحرص على إخراجه في صورة مشرفة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. حميد محمد لحمر مدينة فاس المحروسة، في رجب 1423 الموافق سبتمبر / أيلول 2002
مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 3369
الورقة الأولى من مخطوطة كتاب اختلاف أقوال مالك
الورقة الأخيرة من مخطوطة كتاب اختلاف أقوال مالك
السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه
السفر الأول من كتاب اختلاف أقوال مالك وأصحابه تأليف الفقيه الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله محمد ابن عبد البر النمري القرطبي رضي الله عنه المتوفى 463 هـ
(ق 1 ب) بسم الله الرحمن الرحيم [الحمد] لله [..] فا [..........] وحراما علم وفهم و [صلى الله عـ]ـلى محمد [وعلى] آله وسلم. هذا كتاب أذكر فيه إن شاء الله ما حضرني ذكره [من اختـ]ـلاف أقوال مالك وأصحابه وأتباع مذاهبهم في مشكلات [... ا] لفقه والأحكام وشبهات الحلال والحرام. [...] لم أستوعب فيه كتب أصحابنا المالكية، ونيتي أن أعطف (¬1) على ذلك فأستوعبه إن شاء الله، وعسى الله أن يعين عليه، [فهو] عوني وهو حسبي وعليه توكلي. ¬
باب في الماء
باب في الماء قال عبد الله بن عبد [الحكم] حاكيا عن مالك رحمه الله: من توضأ بماء غير طاهر أعاد. قال (¬1): لا يتوضأ بماء وقعت فيه ميتة إلا أن يكون كثيرا [لم (¬2) يتـ]ـغير منه ريح ولا طعم، فلا بأس بذلك. قال: وإذا وقـ[ـعت في بئر دجـ]ـاجة فماتت فإنه ينزف منها حتى تصفو ويغسل من الثياب [...] سل به، وتعاد الصلاة منه في الوقت؛ ولا يؤكل طعام عجن به وإن [أخر] جت منه حين ماتت [ولم] يتغير فليشرب (¬3) منه، ثم يتوضأ [منه]. وروى عنه ابن الماجشون (¬4): الفرق بين ما وقع ميتا في الماء [فـ]ـمات فيه كأنه أشد كراهة لما مات فيه. ¬
وروى علي [بن زياد] (¬1) عن مالك قال: من توضأ بماء وقعت فيه ميتة فتغير [لونه وطعامـ]ـه (¬2) وصلى أعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. وإن كان (ق 2 أ) [لم يتغير لونه أو] طعمه أعاد ما دام في الوقت. وقال عنه ابن [.....] معينة اغتسل فيها جنبه لأنه لا يفسدها. قال: وقال مالك (¬3) في الحياض التي تسقى منها الدواب: لو اغتسل فيها جنب أفسدها إلا أن يكون قد غسل فرجه قبل [....] موضع الأذى منه. وكره اغتسال الجنب في الماء الدائم، فـ[ـقال]: ولو اغتسل فيه لم ينجسه إذا كان معينا. وقال أبو مصعب (¬4) عن مالك: الماء طهور كله إلا ما تغير ريحه أو طعمه أو لونه من نجس أو غيره وقع فيه، معينا كان أو غير معين (¬5). ¬
وهو قول ابن القاسم وسالم (¬1) وابن شهاب (¬2) وربيعة (¬3) وسائر علماء أهل المدينة، وإليه ذهب مطرف (¬4) وابن وهب. وقال إسماعيل بن إسحاق (¬5) في قول الله عز وجل: {وأنزلنا من السماء ماء طهورا} (¬6)، الذي يجب، والله أعلم، في الماء إذا خالطه شيء فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه؛ إن الماء على أصل حكمه طاهر. ¬
الطير التي تأكل الجيف
قال: ومعنى طهور: أي قد طهر [...] خالطه؛ وكذلك كل نجاسة أصابت ثوبا أو بدنا أو موضعا [خا] لطها الماء فأذهب لون النجاسة وطعمها وريحها منه طهرها، ولو ظهرت النجاسة في الماء وعـ[ـلمـ (؟)]ـه كان نجسا. ومذهب إسماعيل هو مذهب المدنيين كلهم من أصحاب مالك وغيرهم؛ وهو قول بن وهب، ولا أعلم مخالفا من أصحاب مالك المدنيين إلا عبد الملك (¬1). ذكر ابن سحنون عن أبيه في الماء الذي [وقعت] فيه (ق 2 ب) الدابة أنه من الماء المشكوك فيه لم يجـ[..........] بما عاب عليه من الطهارات أنه غير مطهر، ومن [......] غير متـ[ـو] ضئ يعيد أبدا كما يفعل بالذي غلبت عليه النجاسة سواء. الطير التي تأكل الجيف في المدونة (¬2): قال [مالك] في الماء الذي تشرب منه الطير التي تأكل الجيف والأنجال أنه لا يتوضأ به. قال ابن القاسم: ولو شربت في لبن لم يلق. قال: وكذلك سائر الطعام، وليس مثل الذي يلقى ولا يتوضاء به. ومن المجموعة (¬3): رو [ى عـ]ـلي بن زياد عن مالك في الماء الذي تشرب منه الطير التي تأكل الجيف: إن تيقنت أن في منقارها نجسا فاطرح الماء وإلا فهو طاهر. قال: وقال سحنون: سبيل هذا الماء سبيل الماء المشكوك فيه، يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ به ويصلي. ¬
في سؤر النصراني
ومن المدونة (¬1): قال ابن القاسم في السبع التي تأكل الجيف أنه لا يتوضأ بالماء الذي تشرب منه، وهو بمنزلة الـ[ـدجا] ج المخلاة. ورواية أبي مصعب عن مالك وأهل المدينة خلاف هذا، وهو اختيار إسماعيل. في سؤر النصراني في المدونة (¬2): قال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما (¬3) أدخل يده فيه. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وترك الوضوء بفضل ما شرب منه النصراني أحب إلي، وإن توضأ به فلا شيء عليه. قال: ولا يتوضأ بفضل الـ[ـجنب] (¬4). وفي المستخرجة (¬5) اختلاف في قول مالك في سؤر النصراني (ق 3 أ) [.........] لم ير به بأسا. كذلك اختلف قول سحنون (¬6) [........] في سؤر النصراني، فمرة قال: التيمم أحب إلي من الوضوء بسؤر النصراني، وهو بمنزلة الدجاج المخلاة التي تأكل الأقذار؛ ومرة قال: إذا أمنت أن يشرب خمرا أو يأكل خنزيرا فلا بأس بالوضوء من سؤره. ¬
في سؤر الدواب والسباع والكلاب
وعند المدنيين: الماء على أصل طهارته حتى تظهر النجاسة فيه؛ وهو الحق عندي إن شاء الله (¬1). في سؤر الدواب والسباع والكلاب قال ابن عبد الحكم (¬2) عنه: لا بأس بفضل الدواب كلها أن يتوضأ منه والطير كلها إذا لم يكن بموضع يصيب فيه الأذى. ولا بأس بفضل الهر إذا لم يكن بخطمه أذى. ولا يتوضأ بفضل الخنزير، وهذه جملة يختلف عن مالك وأصحابه في شيء منها. قال ابن عبد الحكم: ولا يتوضأ بفضل الكلب الضاري ولا غير الضاري. وقد مضى في باب سؤر الطير قول ابن القاسم في سؤر سباع الطير أنه مثل سؤر الدجاج المخلاة لا يتوضأ به. وروى أبو زيد (¬3) عن ابن القاسم أنه قال له في الحياض تكون في الفيافي يشرب منها الكلاب والخنازير، فقال: لا بأس بالوضوء منه إذا كانت الكلاب تشرب منها، وإن كانت الخنازير تشرب منها فلا يتوضأ منها. وذكر ابن حبيب عن أصحابه أن لا بأس (ق 3 ب) بالوضوء في حياض البرك التي تردها [............] عمر وحديث ابن زيد. وفي المدونة (¬4) من رواية [ابن وهب وعلـ]ـي بن زياد عن مالك: لا ¬
يعجبني الوضوء بفضل الكلب إذا كان الماء قليلا، ولا بأس به إذا كان الماء كثيرا كهيئة الحوض؛ وزاد علي عنه: وإن توضأ به وصلى فلا إعادة عليه في وقت ولا في غيره. وفي المجموعة: لعبد الملك بن الماجشون أنه رأى عليه الإعادة في الوقت. وروى أبو زيد عن أصبغ (¬1) قال: يتوضأ به ولا يتيمم، ولا إعادة عليه في وقت ولا غيره. قال: وهو قول مالك. وقال ابن القاسم عن مالك (¬2): لا يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب إلا من الماء وحده، ويؤكل الطعام الذي يلغ فيه ولا يلقى شيء منه. وروى ابن وهب عنه أنه يغسل من الطعام ومن الماء وغيره سبعا ويؤكل الطعام. وذكر الأبهري (¬3) أن مطرفا ومعنا (¬4) رويا عن مالك (¬5) أن الإناء يغسل من ولوغ الخنزير سبعا. ¬
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه (¬1): من لم يجد إلا ماء مشكوكا فيه كما وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه دابة أو ما ولغ فيه كلب، قال: يتيمم ويدعه، وقد قال مرة: يتوضأ به، ثم يتيمم. وفي المجموعة: لابن القاسم عن مالك إن توضأ بسؤر الكلب أجزأه. وذكر ابن وهب في موطأه (¬2) عن مالك لا يتوضأ بفضل الكلب وما ولغ فيه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يكون كبعض الحياض ويغسل الإناء منه (ق 4 أ) [......]. قال: إن توضأ بماء ولغ فيه الكلب وصلى [.....] ولا إعادة عليه ضاريا كان أو غير ضار إلا أن يرى في حين ولوغه في فمه نجاسة، فيكون حكمه حكم الماء النجس. وروي عن المغيرة بن عبد الرحمان المخزومي (¬3) أنه قال: من توضأ بماء ¬
في الماء المستعمل
في إناء قد ولغ فيه كلب وصلى فعليه الإعادة في الوضوء والصلاة، ويغسل ما أصاب ثوبه من ذلك الماء على كل حال. وبه كان يقول يحيى بن يحيى الأندلسي، وذكر أنه قول الليث (¬1). وروى ابن وهب عن الليث (¬2) في الرجل يصيب ثوبه من لعاب الكلب، قال: يغسله ويعيد الصلاة منه لأن النبي (ص) أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب فيه (¬3). قال ابن وهب: وهو أحب إلي. في الماء المستعمل في المدونة (¬4): قال ابن القاسم: إذا كان الذي توضأ به طاهرا فلا إعادة على من توضأ به إذا صلى. ¬
في الماء المشكوك فيه
قال: وقال مالك: لا يعجبني الوضوء به ولا خير فيه؛ وكان يرى الوضوء به إذا لم يجد غيره أحسن من التيمم. وقال أصبغ بن الفرج: لا يجوز الوضوء به، وحكمه حكم الغسالة، ومن لم يجد غيره تيمم فإذ لم يفعل وتوضأ به أعاد الصلاة أبدا في الوقت. في الماء المشكوك فيه ذكر محمد بن سحنون عن أبيه (¬1) في الماء المشكوك فيه أنه يتيمم ولا يصلي به؛ وقال مرة أخرى: يتيمم ويتوضأ، ثم يصلي. قال محمد: وأنا أرى أن يتيمم (ق 4 ب) ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي ولا يبدأ بالوضوء [.........] (¬2). وذكر ابن عبدوس عن سحنون أنه يتيمم ويصلي، ثم [....]ـى. وروى أبو زيد بن إبراهيم عن ابن الماجشون في الماء يلغ فيه الكلب أنه يتوضأ به ويتيمم، ثم يصلي ورآه من الماء المشكوك فيه. وللماء المشكوك فيه عند ابن الماجشون وسحنون هو الذي تدخله شبهة، أعملوا فيه الشك ولم يحملوا على أصله حتى يستيقنوا النجاسة فيه. هذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون. قال ابن الماجشون وسحنون في إنائين أحدهما طاهر والآخر حلت فيه نجاسة لا يدري بعينه، فقالا: يتوضأ لكن واحدة مرة، ويصلي به صلاة هذا مرة؛، وهذا مرة. هذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون. ¬
باب
وروى أحمد بن المعذل (¬1) عنه أن الماء على أصل طهارة طاهر ويجزي فيهما، ولا شيء عليه. وقال ابن سحنون: يتحرى في الإنائين لإجماعهم على التحري في القبلة. باب لم يختلفوا فيما لا دم له من خشاش الأرض ودواب الماء تموت في الماء أنه لا ينجسه إلا في الضفدع؛ فإن في المدونة (¬2) عن مالك أنه لا ينجس الماء إن مات فيه لأنه من صيد البحر. وقال عبد الله بن نافع: ليس الضفدع كغيره من خشاش الأرض ولا الحيتان وهو ينجس الماء إن مات فيه؛ ذكره العتبي عنه. (ق 5 أ). [.......] يؤكل لحمه أو ما يؤكل [.......] مما لا يأكل الأنجاس. لم يختلف عن مالك وأصحابه في بول ما يؤكل لحمه ورجيعه من الأنعام والوحش والطير التي لا تأكل الأقذار أنه غير نجس. وذكر ابن عبد الحكم (¬3) عنه أن أبوال الخيل والبغال والحمير وخرو الطير التي تأكل الجيف ينجس الثوب. ¬
وكذلك في المدونة (¬1) وغيرها عن مالك وأصحابه إلا ما حكاه أبو إسحاق البرقي (¬2) عن أشهب فإنه قال عنه: خرو الطير كله طاهر غير نجس أكل الأنجاس أو لم يأكل. وذكر ابن إسحاق (¬3) عن أصبغ عن ابن القاسم في ذرق البازي أنه نجس وإن كان ما يأكل ذكيا. قال أصبغ: لا يعجبني قوله: ((إذا كان ما يأكل ذكيا)) فذرقه طاهر. وذكر العتبي (¬4) عن ابن القاسم في ذرق البازي أنه طاهر إذا كان يأكل ذكيا. وقال سحنون (¬5) فيما ذكر العتبي عنه في لبن الأنعام التي تشرب الماء النجس أنه لا يؤكل وهو نجس (¬6). ¬
في الدم
وقال العتبي: هو عندي طاهر كالعسل، النجس تأكله النحل وما تأتي به من العسل طاهر. في الدم قال مالك في المدونة (¬1): الدم كله واحد، دم الحيضة وسائر الدماء القليل النزر منه معفو عنه، لا إعادة على من صلى به في وقت ولا غيره، والكثير تعاد منه الصلاة في الوقت ويغسل (ق 5 ب) من الثوب والبدن. قال ابن حبيب [.....] وابن عبد الحكم وأصبغ. وروى البرقي عن [أشهب أ] ن دم الحيضة مخالف لسائر الدماء، وسبيله سبيل البول؛ وهو قول ابن وهب، ويغسل قليله وكثيره لأنه من مخرج البول. في جلود الميتة بعد الدباغ هل يتوصأ بما فيها من الماء، وهل يسقى بها الماء، وكيف حكم طهارتها ذكر ابن عبد الحكم: ومن اشترى جلد ميتة فدبغه نعالا لم يبعه حتى يبين. وقال ابن القاسم: البيع مفسوخ في جلد الميتة وهو نجس قبل الدباغ، لا يحل بيعه ولا استعماله في شيء؛ وهو قول مالك وعامة أصحابه. وقال ابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك: ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت في الجلوس عليها وامتهانها وافتراشها والغربلة بها في الأشياء اليابسـ[ـة] كلها، ولا يباع ولا يصلى عليها. زاد ابن القاسم (¬2): فقلت له: أيستقى بها؟ فقال: أما أنا فأبقيها في خاصة نفسي، وما أحب أن أضيق على الناس. ¬
وإلى هذا ذهب سحنون وابن حبيب في الصلاة عليها وبيعها، أن ذلك غير جائز فيها؛ وهو قول مالك ومذهبه الذي عليه يناظر أصحابه. وروى زونان (¬1) عن ابن وهب: لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أن يصلى عليها، ولا بأس ببيعها. وذكره (ق 6 أ) [...... عـ]ـن ابن وهب؛ وذكر ابن وهب في موطأه عن يونس [بن (¬2) يزيد] أنه قال: لا نرى بأسا بالسقاء فيها إذا دبغت. قال: ولا بأس ببيعها إذا بين بائعها. قال ابن شهاب: وعامة الفراء منها (¬3). وعن يحيى بن أيوب (¬4) عن يحيى بن سعيد الأنصاري (¬5) أنه قال: دباغها ¬
في عظام الميتة
طهورها فلا بأس بشرائها. وعن ابن القاسم وسالم مثل ذلك، وهو قول محمد بن عبد الله بن عبد الحكم (¬1). قال محمد بن عبد الحكم: لا بأس بالصلاة عليها وبيعها لأن دباغها طهورها. وقال أشهب في كتابه: أكره بيع جلود الميتة بعد الدباغ، وإن نزل لم أفسخه؛ قال: وإن اجتمعا جميعا على فسخه فهو أحب إلي. وقال ابن حبيب: إن بيع جلد الميتة بعد دباغه فسخ البيع ما كان قائما؛ فإذا فات مضى لاختلاف الناس فيه. وذكر سحنون عن ابن القاسم أنه قال: لا تلبس وإن دبغت. وذكر سحنون: لا بأس بلباسها إذا دبغت ما لم يصل فيها. وقال ابن حبيب في هذه المسألة: أرى قول ابن القاسم في أنه لا يجوز لباسها ولا بيعها ولا الصلاة عليها. في عظام الميتة وذكر ابن حبيب أن ابن وهب كان يجيز بيع ناب الفيل إذا طبخ، ويرى طبخه بمنزلة دباغ الجلد. قال: وكان ابن الماجشون ومطرف يرخصان في الانتفاع بعظام الميتة، لأن ذلك إنما يعمل من نابها؛ وقد (ق 6 ب) رخص فيه ربيعة. وروى ابن القاسـ[ـم ......]: لا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يتجر بها، و [.... طعـ]ـام ولا شراب ولا يمشط بها، ولا يدهن فيها، وينتفع ¬
في جلود السباع والحمير المذكاة لجلودها
بشعرها وصوفها، لأن ذلك يؤخذ منها وهي حية. وروى العتبي (¬1) عن سحنون في الطعام يطبخ بعظام الميتة أو بأرواث الدواب: أكره ذلك بدءا، فإن فعل لم أر بأكله بأسا. في جلود السباع والحمير المذكاة لجلودها في المدونة (¬2) لابن القاسم عن مالك: أن السباع إذا ذكيت لجلودها حل بيعها ولبسها والصلاة بها وينتفع بها؛ وكذلك ذكر ابن عبد الحكم. وقال ابن حبيب (¬3): إنما ذلك في السباع المختلف فيها، وأما المتفق عليها فلا يجوز بيعها ولا لبسها ولا الصلاة بها، وينتفع بها في غير ذلك كجلود الميتة إذا دبغت سواء. قال أشهب: أكره بيع جلود السباع وإن ذكيت ودبغت، وإن لم تدبغ فأرى أن يفسخ البيع فيها والارتهان ويؤدب فاعل ذلك إلا أن يعذر بالجهالة، لأن النبي (ص) حرم (¬4) أكل كل ذي ناب من السباع بالذكاة فيها ليست بذكاة. قال ابن حبيب: ولو أن الدواب والخيل والبغال والحمير ذكيت لجلودها لما حل بيعها ولا الانتفاع بها ولا الصلاة بها ولا (ق 7 أ) [.......] فإنه لو ذكي لحل بيع جلده أو الانتفاع به للصلاة و [.....] ف الناس في تحريم أكله. وذكر العتبي (¬5) عن أشهب عن مالك أن ما لا يؤكل لحمه من الدواب فلا يطهر جلده بالدباغ. ¬
في الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيت
وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يجوز تذكية السباع، وإن ذكيت لم يحل جلودها إلا أن تدبغ. وقال ابن القاسم: لا يصلى على جلد الحمار وإن ذكي؛ وروي ذلك عن مالك. في الانتفاع بما ماتت فيه الفأرة من الزيت ذكر ابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب عن مالك أنه ينتفع به في الوقيد وحده، ولا يحل بيعه ولا أكله. وذكر ابن حبيب مثل ذلك عن مالك وطائفة من أصحابه، ثم قال: وقال ابن الماجشون (¬1): لا يحل الانتفاع به إلا للاستصباح ولا لغيره. قال ابن حبيب: لا بأس أن يستصبح به ويجعل صابونا، وإن بيع فسخ البيع إن أدرك قائما، وإن فات رد الثمن. وذكر العتبي (¬2) قال: روى أشهب عن مالك أنه لا يجوز أن يباع وإن من به. وذكر عن أصبغ عن ابن القاسم (¬3) قال: بلغني عن مالك في بان طبخ فوجد فيه فأرة، قال: يطبخ بماء طيب. وروى يحيى بن عمر (¬4) عن محمد بن عبد الحكم أنه قال: العجب من ¬
في النية للوضوء
قول أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة حيث يقولون: أن يستصبح بالزيت الذي تموت فيه الفأرة ويتحفظ منه وقال: (ق 7 ب) هذا لا يحل كما لا يحل في شحم الميتة. قال [.......] زيت كثيرة أدخل الرجل يده فيها واحدا بعد و [......] ان، أن الأول فيه فأر ميت أنه لا تفسد منها إلا الثالثة ونحوها. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تفسد منها كلها ولو كانت مائة، فذكر له قول من قال: بعد الثالثة طاهر، فأنكره وقال: النجاسة لا يطهرها إلا الماء. في النية للوضوء لم يختلف عن مالك وأصحابه أن الوضوء للنافلة، أو لمس المصحف والجنازة يصلى به المكتوبة، والأصل في ذلك أن كل ما لا يستباح إلا بوضوء فالوضوء له يرفع الحدث ويصلى به كل صلاة. واختلف في من توضأ للنوم أو للدخول على الأمير، هل يصلي به نافلة أو مكتوبة؛ فروي عن مالك فيه روايتان: إحداهما تجوز، والثانية لا تجوز. واختلف أشهب وسحنون فيمن توضأ للصبح من حدث وصلاها، ثم توضأ للظهر من غير حدث وصلى الظهر والعصر، ثم ذكر مسح رأسه من أحد
في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوء
الوضوئين ولا يدريه بعينه، فقال: يمسح برأسه ويعيد الصبح فقط. وقال ابن سحنون عن أبيه: يعيد الصلوات كلها لأنه قصد بالوضوء الثاني النافلة. في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء للوضوء (ق 8 أ) [....] وأشهب وابن وهب عن مالك أنه كره أن يدخل أحـ[ـد يده في] وضوءه قبل أن يغسلها إذا كان محدثا، وإن كانت يده طاهرة؛ وكذلك لو كان حدثه في خلال وضوءه، فإن فعل ويده طاهرة لم يضر ذلك وضوءه؛ هذا معنى ما تحصلت عليه رواياتهم عن مالك في ذلك. وقال عند ابن عبد الحكم (¬1): من استيقظ من نومه أو مس فرجه أو كان جنبا أو امرأة حائض فأدخل أحدهم يده في وضوءه، فليس ذلك يفسده إلا أن يكون في يده نجاسة، كان ذلك الماء قليلا أو كثيرا. قال: ولا يدخل أحد منهم يده في وضوءه حتى يغسلها. قال: ومن انتقض وضوءه ويده طاهرة فليغسلها قبل أن يدخلها في وضوءه، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. وفي كتاب العتبي (¬2): لابن القاسم عن مالك في الذي يستيقظ فيدخل يده في الإناء أنه لا بأس بذلك. وذكر عن ابن وهب وأصبغ أنهما كرها ذلك. وقال أشهب: ليس على المتوضئ غسل يده إذا كانت طاهرة وكان يحضره الوضوء. وقال ابن مزين (¬3): كان يحيى بن يحيى لا يرى على المتوضئ غسل يده قبل إدخالها في وضوءه. ¬
في التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوء
في التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوء قال علي بن زياد: قال مالك (¬1): ما أعرف التسمية في الوضوء وأنكرها، واستحب ذلك علي بن زياد قال: وقاله سفيان. وذكر (ق 8 ب) ابن حبيب (¬2) قال: وما روي أنه لا وضوء لمن لم يسم [الله .....] أن تكون نيته، ويحتمل تسمية الله سبحانه في ابـ[ـتدائه وأحب] إلي أن يسمى. في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة ذكر ابن عبد الحكم (¬3) قال: وإن كان شعر لحيته كثيرا فليحركها ولا يخللها أحب إلينا؛ وإن كان جنبا حرك لحيته قليلة كانت أو كثيرة، ويخللها أحب إلينا، لأن رسول الله (ص) كان يخلل أصول شعرها في الجنابة (¬4). ¬
وفي المدونة (¬1): قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل لحيته. وفي المجموعة: روى ابن وهب وابن نافع (¬2) عن مالك (¬3): واللحية من الوجه وليمر عليها من فضل ماء الوجه، ولا يجدد لها ماء. قال سحنون (¬4): من لم يمر عليها الماء أعاد ولم تجزه صلاته. وفي المستخرجة (¬5): لأشهب عن مالك أن الواجب تخليل اللحية في الغسل من الجنابة ولا يجب ذلك في الوضوء. وإلى هذا ذهب ابن حبيب (¬6) وذكره عن مالك. ومحمد بن عبد الحكم (¬7) يرى تخليلها في الوضوء. وفي العتبية (¬8) أيضا لابن القاسم عن مالك أن تخليل اللحية غير واجب في الغسل من الجنابة. ¬
في توقيت الغسلات في الوضوء
في توقيت الغسلات في الوضوء وفي المدونة (¬1) لابن القاسم: لم يكن مالك يؤقت في الوضوء مرة ولا (ق 9 أ) [اثنتين ولا ثلاثا ولكـ]ـنه كان يقول: يتوضأ ويغتسل ويسبغ ذلك. وذكـ[ـر ابن عبد الـ]ـحكم (¬2) عنه أنه قال: ليس في الوضوء حد معلوم، إنما قال الله تعالى: {فاغسلوا} (¬3)، ولم يذكر عده. فما عم من ذلك فهو يجزئ، ولا يجب أن يقصر من اثنتين إذا عمتا. وذكر ابن حبيب (¬4) عن مطرف عن مالك أنه قال: الوضوء واسع مرتين وثلاثا ولا أحب الواحدة إلا من العالم بالوضوء. قال مالك (¬5): ولا أحب أن ينقص من اثنتين ولا يزاد على الثلاث إلا في مسح الرأس فإنه لا يستحب أن يزاد فيه على واحدة. في إدخال المرفقين والكعبين في الغسل في المدونة (¬6) لابن القاسم في الذي يقطع يده من المرفق أنه إن كان بقي من المرفقين شيء يعرفه العرب والناس فليغسل، وإذا ذهبت المرفقان مع الدراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقين. ¬
في تخليل أصابع اليدين والرجلين
قال: وأما الأقطع الكعبين فلا بد أن يغسل ما بقي من الكعـ[ـبين] لأن الكعبين يبقيان في الساقين فيغسل الكعبين وموضع القطع أيضا. وفي المجموعة (¬1): قال ابن نافع: قال مالك: ليس عليه تجاوز المرفـ[ـقين] ولا الكعبين بالغسل، وإنما عليه أن يبلغ إليهما. في تخليل أصابع اليدين والرجلين في المدونة (¬2): (ق 9 أ) قال مالك: ليس على المتوضئ أن يخلل أصابعـ[ـه ...........]. قال سحنون: إن لم يخلل فهو بمنزلة لمعة باقية من [.....]. وقال ابن حبيب (¬3): تخليل أصابع اليدين عند الوضوء حسن مرغوب فيه، وكذلك تخليل أصابع القدمين، غير أن تخليل أصابع اليدين ألزم. قال: وتخليل أصابع القدمين في الغسل من الجنابة واجب، ومن تركه فلا غسل له، وهو كمن ترك لمعة من جسده لم يغسلها. وروى عبد الله بن وهب (¬4) قال: سئل مالك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأنكر ذلك وعابه. قال ابن وهب: فقلت له: فإن أخاك ابن لهيعة يروي أن النبي (ص) كان ¬
في مسح بعض الرأس
يخلل أصابعه في الوضوء (¬1)؛ قال: فسمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع فيوجبه وبقي به. في مسح بعض الرأس في المدونة (¬2): قال مالك: المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كله، وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها. وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: ويمسح رأسه مسحة واحدة بدء بمقدم رأسه إلى قفاه بيديه جميعا، ثم يردهما إلى حيث بدأ. وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: من ترك مسح بعض رأسه فهو بمنزلة من ترك بعض وجهه أو بعض ذراعيه. قال ابن القاسم (¬3): ويعيد صلاته أبدا إن لم يمسحه كله. قال محمد بن مسلمة المخزومي (¬4): إذا (ق 10 أ) كان [.....] رأس ¬
في مسح الرأس ببلل اللحية
الأقل فما دونه وكان الممسوح الأكثر الثلثين [.....] أجزأ. وروى أبو إسحاق البرقي عن أشهب (¬1): إن ترك مسح بعض الرأس لم يضره. وروى ذلك عن ابن عمر وصلاته مجزئة عنه. وذكر أبو الفرج عن مالك قال: وصفة المسح بالرأس أن يبدأ الماسح بمقدمه حتى يأتي إلى مؤخره، ثم يرجع إلى حيث بدأ منه ماسحا كل ذلك أو أكثره. قال: وقد اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان الممسوح أكثر الرأس أجزأ ترك سائره؛ وقال آخرون: إذا مسح الثلث (¬2) فصاعدا أجزأه، وإن كان المتروك مسحه أكثر الرأس. قال أبو الفرج (¬3): وهو أشبه القولين عندي، وأولاهما من قبل أنه قد جعل الثلث فما فوقه من خير الكثير في غير موضع من كتبه. في مسح الرأس ببلل اللحية في المدونة (¬4): قال ابن القاسم: لا يمسح رأسه ببلل اللحية. قال: وقال لي مالك: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن يأخذ الماء لرأسه. وإن كان في صلاة ابتدأ صلاته بعد مسح رأسه. فإن كان ناسيا وخف وضوءه لم يكن عليه أن يغسل رجليه. ¬
وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون (¬1) أنه قال: إذا نفد الماء عنه مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن حبيب. وقول ابن الماجشون أحب إلي (¬2). (ق 10 ب) هل يجدد الماء لأذنيه؟ [......] إن شاء جدد لهما الماء وإن شاء مسحهما بما مسح به [رأسـ]ـه. وقال ابن حبيب (¬3): من مسح أذنيه بالماء الذي مسح به رأسه فهو كمن لم يمسحها. فيمن نسي مسنون الوضوء حتى صلى ذكر ابن عبد الحكم (¬4) قال: من نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه. ¬
فيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء
وفي المستخرجة (¬1): ليحيى بن يحيى عن ابن القاسم أنه قال: أحب إلي أن يعيد في الوقت. وقال ابن حبيب: العامد والناسي (¬2) في ذلك سواء ولا إعادة عليه وصلاته مجزئة عنه. وفي الموطأ (¬3): سئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. فيمن نسي شيئا من مفروض الوضوء قال ابن عبد الحكم: من نسي مسح رأسه أو غسل وجهه أو يديه أو رجليه فليغسل الذي نسي وحده بعينه ويعيد صلاته إن كان صلى. وقال ابن القاسم في المدونة (¬4): يغسل ذلك إذا ذكره فقط إذا كان قد جف وضوءه وتباعد. وذكر ابن حبيب (¬5) عن ابن الماجشون ومطرف أنهما قالا: لا يبتدئ ¬
فيمن نكس وضوءه
الوضوء إذا كان المنسي مغسولا، وإن كان ممسوحا كالرأس مسح رأسه فقط. (ق 11 أ) [.......] من نسي من مفروض الوضوء شيئا حتى صلى أنه يعيد [.... الصـ]ـلاة أبدا. فيمن نكس وضوءه في الموطأ (¬1): ... سئل مالك عن رجل نسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض، ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه، ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، إذا كان في مكانه وبحضرة ذلك. فهذا يدلك على الترتيب عنده، لا يراعي في المسنون مع المفروض وإنما يراعي في المفروض بعضه قبل بعض. وذكر ابن عبد الحكم قال: ومن قدم بعض وضوءه قبل بعض فإن كان ذلك في مجلسه أعاد ما أخره، ثم غسل ما بعده، وإن كان قد صلى فلا إعادة عليه، وإن كان الذي في المضمضة والاستنثار فليمضمض ويستنثر ولا يعيد وضوءه إن كان في مكانه. وفي المدونة (¬2): لابن القاسم عن مالك فيمن نكس و [ضوء] هـ: أحب إلي أن يعيد الوضوء ولا أدري ما وجوبه. وفي المجموعة (¬3): لعلي بن زياد عن مالك أنه قال: يعيد الوضوء ¬
والصلاة، قال: ثم رجع فقال: لا إعادة عليه في الصلاة. وقال ابن حبيب (¬1): إذا نكس وضوءه جاهلا أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة. وقال ابن حبيب: إذا نكس وضوءه جاهلا (ق 11 ب) أو عامدا وصلى فلا إعادة عليه في الصلاة [كان ذلك من مـ]ـسنون الوضوء أو من مفروضه كان عالما بخطئه أو [جاهلا (؟)] به. قال (¬2): وأما النسيان في الوضوء فإن كان ناسيا فلا شيء عليه من تنكيس المسنون، وأما المفروض فعليه إعادة ذلك الشيء وما بعده مثل أن يقدم الرأس على الذراعين فإنه يعيد مسح الرأس وما بعد ذلك. قال (¬3): وقد قال ابن القاسم: إن كان بالحضرة أصلح وضوءه فأخر ما قدم وغسل ما بعده، وإن كان قد تطاول ذلك غسل ما نسي وحده. قال ابن حبيب (¬4): ولا يعجبني ذلك، لأنه إذا فعل ذلك فقد أخر من ¬
في تفريق الوضوء
الوضوء ما ينبغي أن يقدم؛ والصواب غسل ما بعده إلى تمام الوضوء. قال: وكذلك قال لي مطرف وابن الماجشون. في تفريق الوضوء في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك فيمن توضأ فعجزه الماء فقام لأخذه إن كان قريبا بنى، وإن تطاول ذلك وتباعد وجف وضوءه، ابتدأ الوضوء من أوله. قال: وقال مالك فيمن نسي في غسله لمعة من بدنه حتى صلى، أنه إن كان عامدا لذلك ابتدأ غسله من أوله وأعاد صلاته، وإن كان ناسيا غسل الموضع وحده وأعاد صلاته، وإن لم يغسلها الناسي حين ذكر كان عليه أن يعيد الغسل من أوله. وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: [...] يفرق الرجل وضوءه، وإن عجز الماء عنه فبعث من يأتيه به فلا بأس (ق 12 أ) أن [.........]ـطل. وذكر عنه أبو الفرج قال: يستحب له غسل الـ[....] في مقام واحد، وإن فرق غسله أجزته طهارته إلا أن يكون تفريقا فاحشا يخرج به من أن يكون متتابعا لغسلها فلا يجزئه حينئذ، وعليه أن يستأنف طهارته مبتدأة. ومن المجموعة (¬2): روى علي بن زياد عن مالك فيمن أخر مسح خفيه في الوضوء فليمسحهما ويصلي ولا يخلع. وقال ابن القاسم فيمن التصق بذراعيه شيء من عجين فلم يصل إلى ما ¬
مسألة
تحته الماء: عليه إعادة الوضوء والصلاة. وقال ابن كنانة: إن كان يسيرا فلا يضره ذلك. مسألة وقال محمد بن عبد الحكم: ترك تفريق الوضوء عند مالك اختيار، ومن فرق وضوءه ناسيا عنده أجزأه. قال: ولو كانت المتابعة من شرط صحة الوضوء وجب أن يكون تركها ناسيا يفسده، ولهذا ينكسر عليه بالتكلم في الصلاة ناسيا وبالإفطار في شهري التتابع ناسيا، لم يختـ[ـلفوا] في أنه لا يجوز المسح على العمامة، فإن مسح عليها أحد عامدا أو جاهلا. فقال سحنون: يبتديء الوضوء من أوله. وروى علي بن زياد عن مالك في المجموعة: إن فعل ذلك سهوا أو جاهلا فليمسح برأسه ويعيد الصلاة. في الاستنجاء ذكر ابن عبد الحكم عن مالك (¬1): لا (ق 12 ب) يستنجى بعظم ولا بروث، ويستحب الحجارة. [قال ابن القاسـ]ـم في المدونة عن مالك (¬2): من تغوط واستنجى بالحـ[جارة، ثم توضأ] ولم يغسل ما هنالك بالماء أجزأه، وليغتسل بالماء لما يستقبل. وهو معنى ما ذكر ابن عبد الحكم سواء. وذكر أبو الفرج عن مالك: فإن استجمر بشماله بثلاثة أحجار لا يجزئه ما دونها لا عظم فيها ولا روث للغائط والبول. ¬
قال ابن القاسم عن مالك في المدونة (¬1): إنما يغسل مخرج الأذى فقط من البول والغائط. وقال عنه ابن عبد الحكم (¬2): من استنجى فأصاب الأذى بغير المخرج أو ما لا بد له منه فليعد في الوقت، ولا يستنجي أحد بيمينه. وفي المستخرجة (¬3): لأشهب عن مالك أنه سئل عن الاستنجاء بالروث والحممة، فقال: ما سمعت فيه بنهي عام، فقيل له: أفترى به بأسا؟ قال: ما أراه. وكذلك ذكر ابن عبدوس (¬4) عن مالك. قال ابن حبيب (¬5): كان مالك يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويستحب ما سوى ذلك (¬6). قال أصبغ (¬7): ومن استجمر بعود أو فحم، وهي الحممة، أو بخرق أعاد الصلاة في الوقت، ووقته وقت الصلاة المفروضة. وعن ابن نافع: إن ترك الاستنجاء بالعظم والروث استحبابا ا [....]ـما. وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه فصلاته باطلة (¬8) إن صلى قبل أن يغتسل أو يستنجي. قال ابن حبيب (¬9): (ق 13 أ) و [......] بما نهي عنه أجزأه ورخصه ¬
فيما فعل. قال: وكذلك إذا [استنـ]ـجى بحجر واحد فقد أساء، ولا إعادة عليه لصلاته إذا بالغ ولم يعد المخرج، فإن أصاب شيئا من ذلك غير المخرج وما قارب ذلك كان عليه أن يغسله بالماء ويعيد الصلاة. قال: وهو قول مالك. قال ابن حبيب: وقد ترك مالك الاستنجاء بغير الماء ورجع إلى الماء، فلسنا نجيز الاستنجاء بغير الماء إلا لمن لم يجد الماء، لأن من مضى كانوا يبعرون، والناس اليوم يثلطون (¬1). وفي المستخرجة (¬2): لأبي زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم: سألت مالكا عن من استنجى بالحجارة، ثم توضأ وصلى عليه الإعادة، فقال: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره. قال: وقد كان بعض الناس يقول: إن عدا المخرج؛ فسألت مالكا عنها فلم يذكر عدا المخرج ولا غيره، وقال: فإن قال قائل: إن الناس كانوا يبعرون فيما مضى، فالحجة عليه أن يقال له البول منا ومنهم واحد، وقد كانوا يستنجون في البول وغيره بالحجارة. وقال محمد بن عبد الحكم: من استنجى بما نهي عنه لم يجزه، وإن صلى فصلاته باطلة (¬3). ¬
وقال الأبهري: الاستنجاء عند مالك واجب بالسنة. قال: والحجارة وكل ما كان في معناها من المدر والخرق والخشب، وكل الإنزال به الأذى من الشيء الطاهر، فجائز الاستنجاء به، إلا أن يكون من المأكول، فلا يجوز الاستنجاء به. قال: وإن استنجى (ق 13 ب) بعظم أو روث أو بشيء من الأنجاس أو بيمينه أو شيء [......] فقد أساء، ولا شيء عليه، وأجزأه إذا أنقى ما هنالك؛ قـ[ـال: ... ما أ] عرف هذا عن مالك وأصحابه نصا، ولكن أقوله على ما يوجبه أصل مالك. قال: فأما عدد ما يستنجى به فلست أعرف عن مالك فيه نصا، هل يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى، والذي أدركت شيوخنا يقولون إنه يجوز أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار إذا أنقى، إلا أبا الفرج المالكي، فإنه قال في الكتاب الحاوي (¬1): لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. قال: والذي عنده أنه إذا أنقى بحجر أو حجرين أجزأه. في الشك في الحدث في المدونة (¬2): لابن القاسم: قال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا، إنه يعيد وضوءه [بمنز] لة من شك في صلاته ¬
في الجنب يغتسل في الماء الراكد
فلم يدر (¬1) أثلاثا صلى أم أربعا، فإنه يلغي الشك. قال: وقال مالك فيمن شك في بعض وضوءه يعرض له هذا كثيرا، قال: يمضي ولا شيء عليه، وهو بمنزل الصلاة. وفي المجموعة (¬2): لابن نافع عن مالك فيمن وجد بللا في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يوقن به فينصرف، وإنما يتمادى المستنكح. قال ابن نافع: قال مالك: من وجد بللا بعد أن تنظف فلم يدر من الماء هو أم من البول، فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعت بمن أعاد الوضوء من مثل. (ق 14 أ) [وفي الـ[ـموطأ (¬3) قال مالك: من وجد بللا ما في ثوب يبيت فيه و [.....] إنما يعيد من أحدث نوم نامه كما صنع عمر (¬4). وقال ابن حبيب (¬5): بل يعيد من أول نوم نامه. في الجنب يغتسل في الماء الراكد في المدونة (¬6): لمالك أنه كره له ذلك وإن غسل ما به من الأذى. وقال ابن القاسم (¬7): إن كان الماء كثيرا فلا بأس أن يغتسل فيه، وإن لم يغسل الأذى عن نفسه، وإن كان الماء قليلا غسل الأذى عنه فلا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم (¬8) قال: ولا يغتسل الجنب في الماء المعين ولا ¬
في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء هل لزوجها وطئها بالتيمم
الماء الدائم لا بركة ولا بئر، إلا أن يكون مثل البرك العظام التي تكون بين مكة والمدينة، فلا بأس بذلك. في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء هل لزوجها وطئها بالتيمم في المدونة (¬1): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء. وقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون معـ[ـهما مـ]ـن الماء ما يتطهران به جميعا. قال سحنون: لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكون معهما من الماء ما تغتسل به المرأة غسلين (ق 14 ب) اثنين، وما يغتسل به الرجل غسلا واحدا لأنـ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـاء، وطهارة التيمم منتقضة عند أول تلاقيهما فيصير باقي الوطء في حائض لم تتطهر بالماء. وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يطأها وإن لم يكن معها ماء، لأن فرضها التيمم عند عدم الماء. في غسل اليد بالنخالة ذكر العتبي (¬2) عن سحنون أنه كرهه، وذكر عن ابن نافع أنه لا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم (¬3) عن ابن وهب قال: سئل مالك عن الدقيق يغسل ¬
في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة
به اليد، فقال: غيره أعجب إلي، فإن فعله لم أر به بأسا. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول في الجلبان والفول وما أشبهه من الطعام: لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام. في الزوجة الكتابية هل تجبر على الغسل من الحيضة في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك يجبرها على الاغتسال ليجد الـ[ـسـ]ـبيل إلى ما يجب له من الوطء. وفي المستخرجة (¬2): لعيسى عن ابن القاسم مثله: يجبرها. ولأشهب عن مالك أنه لا يجبرها. وبه قال محمد بن عبد الحكم: والنصرانية لا يجبرها على الغسل من الجنابة. في غروب النية عند الغسل من الجنابة لعيسى (¬3) عن ابن القاسم (¬4) في الرجل يدخل الحمام للغسل من الجنابة ويـ[ـتـ]ـطهر (ق 15 أ) [... خـ (؟)]ـروج ناسيا للجنابة، أن ذلك يجزئه؛ ¬
في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض
وهو على أصل [مالك (؟)] (¬1). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجزئه ذلك الغسل إلا أن ينوي به الجنابة في حين التطهر. وقال عيسى عن ابن القاسم (¬2) فيمن أمر أن يصب له الماء ليغتسل من الجنابة، فنسي أو ذهب إلى النهر أو البحر فنسي عند التطهر جنابته، إن ذلك يجزئه. وقال سحنون (¬3): يجزيء الذي ذهب إلى البحر أو النهر، ولا يجزئ الذي ذهب إلى الحمام. في الحائض تغتسل للجنابة ولا تذكر الحيض قال ابن القاسم عن مالك: يكفيها غسل واحد عنهما جميعا إذا طهرت من الحيض، فلا غسل حتى تطهر من حيضتها. وقال ابن سحنون عن أبيه: إن طهرت للحيضة ولم تذكر الجنابة أجزأها، وإن طهرت للجنابة ولم تذكر الحيض لم يجزئها. وقال غيره: يجزئها لأنه فرض ينوب عن فرض. في الجنب يغتسل للجمعة ولا يذكر الجنابة في المدونة (¬4): لابن القاسم عن مالك في الرجل يغتسل للجمعة وهو جنب، ولم ينو بغسل الجمعة الجنابة، أن ذلك لا يجزئه من غسل الجنابة. ¬
وقال ابن عبد الحكم: ولا يجزئ الجنب (ق 15 ب) إلا غسل ينوي به الجنابة، وإن اغتسل تبردا لم يجزئه. [قال ا] بن حبيب (¬1): إن ابن عبد الحكم وأصبغ كانا يقولان: بقول [مالك أن] الجنب يغتسل للجمعة ولا ينوي الجنابة، أن ذلك لا يجزئه (¬2). وذكر (¬3) أن مطرفا وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب وأشهب كانوا يقولون: إن غسل الجمعة يجزئ من غسل الجنابة، وإنهم كلهم رووا ذلك عن مالك (¬4). قال ابن حبيب: ولم يختلف مالك ولا من علمت من أصحابه أنه من اغتسل لجنابته وهو ناس لجمعته أن ذلك يجزئه عن غسل الجمعة، لأن الجمعة لا يكون أمرها إلا بنية. واختاره ابن حبيب وقاسه على الوضوء لمس المصحف والجنابة والنوم. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة، ولا يجزئ غسل الجمعة عن غسل الجنابة. وقال الأبهري: إذا لم يجز غسل الجمعة عن غسل الجنابة من قبل أن غسل الجنابة مفترض، وغسل الجمعة مندوب إليه ليس بفرض. قال: وليس الوضوء للجنازة، وللقراءة في المصحف كذلك، لأنه تصح الجمعة من غير أن يغتسل لها، ولا تصح الصلاة على الجنائز ولا القراءة في المصحف إلا بوضوء فلم يشبها غسل الجمعة. ¬
فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ) [ثـ]ـم ينزل بعد الغسل والصلاة
فيمن وطأ فلم ينزل واغتسل لمجاوزة الختان (ق 16 أ) [ثـ]ـم ينزل بعد الغسل والصلاة في [المستـ]ـخرجة (¬1): لابن دينار عن ابن القاسم أنه يتوضأ ولا غسل عليه. ولابن سحنون عن أشهب مثله وقال: إنما ذلك الإنزال بمنزلة البول. وذكر ابن سحنون (¬2) عن أبيه أنه يعيد الغسل ثانية. قال سحنون: وقد قال بعض أصحابنا أنه إن صلى أعاد الغسل والصلاة. وقال آخرون: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة. وقد أخبرني علي بن زياد عن مالك (¬3) أنه سئل عن رجل لاعب امرأته وجد اللذة ولم يخرج منه المني، ثم توضأ وصلى، وخرج منه المني، أنه يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله أصبغ (¬4): إن الماء قد زايل موضعه. وقال ابن المواز (¬5): يغتسل ويعيد الصلاة، لأنه إنما صار جنبا بخروج الماء. وسئل سحنون أو ابنه عن خياطين تسابقا في خياطة فسبق أحدهما الآخر، فأمنى، فقال: عليه الغسل. ¬
في الوضوء في المسجد
قال علي (¬1): وقال مالك: من اغتسل من جنابة ثم خرج منه بقية مني وقد بال أو لم يبل فليغسل ذلك وليتوضأ. قال عنه ابن القاسم: ويعيد الصلاة. ومن كتاب ابن سحنون: ومن لدغ أو ضرب بسيف فأمنى فلا غسل عليه، وإنما ذلك على من خرج منه الماء للذة. وقال فيمن به حكة فينزل في الحوض ويحتك فيمني أنه عليه الغسل. ولابن وهب في موطأه عن مالك في (ق 16 ب) الرجل ينزل فيغتسل، ثم يخرج بقية مائه من احـ[ـليله ...] الغسل أنه ليس عليه إلا الوضوء. وذكر مثله [عـ]ـن ابن شهاب. وقال ابن عبد الحكم (¬2): من خرج منه ماء بعد غسله فعليه الوضوء ولا غسل عليه. في الوضوء في المسجد في المستخرجة (¬3): لموسى (¬4) عن ابن القاسم أنه استخفه وقال: لا بأس به. ¬
في التدلك في الغسل من الجنابة
وكرهه سحنون (¬1) ... وقال: لا يجوز. في التدلك في الغسل من الجنابة قال ابن القاسم عن مالك: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن لم يقدر على ذلك أمر من يفعل ذلك به؛ وأكثر أصحاب مالك على ذلك. وقد روي عن مروان بن محمد الطاطاري (¬2) عن مالك أنه لم ير على من اغتسل ولم يتدلك من الجنابة وصلى إعادة وضوء ولا غسل. وقال أبو الفرج القاضي: إن انغمس في الماء من هو جنب، فعم جسده كله بذلك ولم يتدلك أجزى عنه. وأضاف ذلك إلى مالك، وبه قال محمد بن عبد الحكم. وحكى ابن زرب (¬3) في الخصال أنه قد قيل ذلك عن مالك. فيمن مس ذكره ناسيا في المدونة (¬4): لابن القاسم (ق 17 أ) [....] إن مسه بباطن كفه ¬
متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ
انتقض وضوءه وإن مسه بظاهر الـ[ـكف] أو الذراع لم ينتقض وضوءه. ولأشهب عن مالك مثل ذلك، ولم يفرق ما بين الناسي والعامد. وفي المستخرجة (¬1): لعيسى عن ابن وهب عن مالك أنه يجب الوضوء على من مس ذكره ناسيا. وقال ابن وهب: لا وضوء عليه إذا مسه ناسيا. وقال ابن عبد الحكم: لا وضوء على من مس فرجه بعقبه ولا ذراعه ولا ظاهر كفه. وقال ابن حبيب: الوضوء واجب على من مس ذكره ناسيا أو عامدا على ظاهر الحديث (¬2)، لأنه لم يقل فيه عامدا ولا ناسيا. وذهب إسماعيل وأبو الفرج والأبهري وسائر المالكيين البغدادين (¬3) إلى أن من مس ذكره فوجد شهوة ولذة انتقض وضوءه مع الحائل وغير الحائل قياسا على من مس النساء، ويعيد منه في الوقت وبعده إن صلى قبل أن يتوضأ من ذلك. متى يعيد من مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ في المستخرحة (¬4): لأشهب عن مالك أنه قال: لا آمره بإعادة، ثم رجع، فقال: يعيد في الوقت. وقال فيها سحنون: لا إعادة عليه، وذكر أن ابن القاسم كان يضعف الإعادة. ¬
في مس المرأة فرجها
ولسحنون أيضا في المستخرجة (¬1) عن ابن القاسم روايتان، إحداهما: لا إعادة عليه في وقت ولا غيره، ولكنه يعيد وضوءه (ق 17 ب) لما يستقبل؛ والأخرى: يعيد صلاته في الوقت. وقال [ابن نا] فع وأصبغ وعيسى بن دينار: يعيد في الوقت وبعده، وذكـ[ـره ابن مـ]ـزين عنهم. وقال ابن حبيب (¬2): اختلف قول مالك فيمن مس ذكره وصلى ولم يتوضأ، فروى المدنيون عنه: ألا إعادة عليه في الوقت وبعده، واحتجوا أن مالكا روى عن نافع عن ابن عمر أنه أعاد من ذلك صلاة الصبح بعد طلوع الشمس؛ وروى عنه المصريون أنه استخف إعادة الصلاة من ذلك إلا في الوقت. قال: ورأيت أصبغ أخذ برواية المدنيين وأحب ما فيه إلي أن يعيد في الوقت وبعده إن مسه عامدا، وإن كان إنما خطرت يده عليه غير متعمد بجسه أعاد في الوقت (¬3). في مس المرأة فرجها في المدونة (¬4): لابن القاسم أنه بلغه عن مالك أن لا وضوء عليها. وقال ابن عبد الحكم (¬5): يستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها. ¬
وروى ابن حبيب (¬1) عن أصبغ عن ابن وهب عن مالك أن عليها الوضوء. قال ابن حبيب: إلا أنها عندي أخف من الرجل؛ قال ابن حبيب: وهي عندي مثل الرجل. قال أبو عمر: الحجة في ذلك حديث بسرة (¬2) عن النبي (ص): من مس فرجه فليتوضأ. وروى علي بن زياد عن مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها. وروى محمد بن عبد الحكم عن أشهب: إذا ألطفت فلتتوضأ، (ق 18 أ) ير [يد بـ] ألطفت قال: تدخل أصابعها في فرجها؛ قال محمد و [قال ما] لك: إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ. وقيل: معنى ألطفت: التذت. ¬
في القبلة
قال ابن سحنون عن أبيه (¬1): لا وضوء عليها في مس فرجها، وأنكر رواية علي بن زياد عن مالك أن عليها الوضوء (¬2). في القبلة ذكر ابن حبيب (¬3) عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم: من قبل امرأته للذة انتقض وضوءه، وإن استغفلته فقبلته ولم تلتذ بذلك، فلا وضوء عليه. قال: وقال أصبغ (¬4): الوضوء على من قبل امرأته وعلى من قبلته امرأته، وإن استكره واستغفل، للآثار (¬5) التي جاءت أن الوضوء من القبلة مجملا. وذكر محمد بن سحنون عن أبيه: من قبل امرأته لشهوة أو مس ذكره وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد صلاته ما لم يطل ذلك جدا، فإن طال ذلك وجاوز اليوم واليومين لم أر أن يعيد. وروى عيسى عن ابن القاسم (¬6) فيمن قبل لشهوة وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد أبدا. وفي المدونة (¬7): لابن القاسم فيمن قبلته امراته على غير فيه، على جبهته أو ظهره أو يده أن ذلك من الملامسة، إن التذ الرجل أو أنعظ فعليه الوضوء، وإن لم يلتذ فلا شيء عليه؛ وكذلك هو أيضا إن قبلها أو لمسها على غير الفم ¬
فيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذ
فالتذت هي لذلك، فعليها الوضوء، وإن لم تلتذ لذلك ولم تشته فلا وضوء عليها. فيمن مس امرأته من فوق الثوب دون حائل والتذ (ق 18 ب) فلا خلاف عن مالك وأصحابه في ذلك، وكذلك عنـ[ـد ابن حبيـ]ـب، وجمهور الروايات التي عليها يناظر البغداديون أن [...] اللذة فوق الثوب ودون الثوب، ولا يراعون الحائل مع القصد إلى اللذة. ووجودها في المدونة (¬1) عن مالك قال: إذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء، وكذلك إذا مسها الرجل بيده للذة فعليه الوضوء، وإن مسته لمرض أو نحوه لغير شهوة فلا وضوء عليها. وفي المستخرجة (¬2): لمالك في مس المرأة فوق الثياب مثل ذلك. وذكر العتبي (¬3) عن سحنون قال: كان علي بن زياد يروي عن مالك أنه إن كان الثوب كثيفا ولا يصل إلى جسدها فلا وضوء عليه، وإن كان خفيفا يصل إلى جسدها فعليه الوضوء. وقال ابن حبيب (¬4) في الملامسة: يجب عليها الوضوء، وإن كان عليهما ثيابهما إذا التذا. وذكر ابن سحنون عن أبيه فيمن قبل امرأته لشهوة وصلى قبل أن يتوضأ أنه يعيد أبدا ما لم يطل، وكذلك صلاتين بتيمم واحد يعيد الثانية ما لم يطل، فإذا جاوز اليوم أو اليومين وأكثر لم يعد. روى عيسى عن ابن القاسم في القبلة أنه يعيد أبدا. ¬
في الدود تخرج من الدبر والدم
في الدود تخرج من الدبر والدم قال ابن عبد الحكم (¬1): من خرج من دبره دود أو دم فلا وضوء عليه. وكذلك روى ابن القاسم عن مالك في المدونة (¬2). وقال سحنون (¬3): من (ق 19 أ) خر [ج من] دبره دود فعليه الوضوء لأنه لا يسلم من بلة. قال يحيى بن [عمر] (¬4): وكذلك كان يقول محمد بن عبد الحكم. وروى ابن وهب في موطأه عن مالك فيمن خرج من دبره دم أنه لا وضوء عليه. في المسح على الخفين ذكر أبو بكر (¬5) الأبهري قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين، فذكر عنه ابن عبد الحكم وغيره أنه [يـ]ـمسح المقيم والمسافر من غير توقيت. قال: وهذا القول المشهور عنه الصحيح، قاله في الموطأ (¬6) ونقله عنه أكثر أصحابه؛ وقد قال: أنه يمسح المسافر، ولا يمسح الحاضر. وروى عنه ابن وهب في سماعه (¬7) وابن القاسم في الأسدية. ¬
قال: وقد روي عن مالك أنه لا يمسح المسافر ولا الحاضر في المدونة (¬1). قال مالك: لا يمسح المقيم على خفيه. قال ابن القاسم: وقد كان يقول قبل ذلك: يمسح عليهما، قال: ويمسح المسافر، وليس لذلك وقت. وفي المستخرجة (¬2): لابن القاسم عن مالك أنه سئل عن المسح على الخفين في الحضر، فقال: لا، ما أقول ذلك، ثم قال لي: إني لأقولن مقالة ما قلتها قط في جماعة من الناس: أقام رسول الله (ص) في المدينة عشر سنين، وأبو بكر وعمر وعثمان خلافتهم، فذاك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون؛ قال: وإنما هي هذه (ق 19 ب) الأحاديث (¬3)، وكتاب الله أحق أن يتبع. وقال ابن حبـ[ـيب (¬4): الـ]ـمسح على الخفين حسن جائز للمقيم، والمسافر، لم يختلف [فيه أ] هل السنة، وليس فيه شك ولا يرتاب فيه إلا مخذول أو صاحب بدعة. قال: وسألت مطرفا وابن الماجشون عن المسح على الخفين فقالا لي: ¬
جائز قوي في السفر والحضر، والحضر معمول به ببلد الرسول (ص) ودار التنزيل وموضع الصحابة والتابعين غير مختلف فيه، ولا نعلم مالكا ولا غيره من علمائنا قط تركه، ولا نهى عنه في فتياه. وذكر يحيى بن إسحاق بن يحيى الأندلسي في كتابه (¬1) عن أصبغ ابن الفرج قال: اختلف قول مالك في المسح على الخفين بأقاويل ثلاثة (¬2)، أخبرنا بها ابن القاسم وأشهب وابن وهب، مرة قال: لا يمسح في حضر ولا سفر، ومرة قال: يمسح في السفر ولا يمسح في الحضر، ومرة قال: يمسح على كل حال في السفر والحضر ولا يوقت وقتا ولا غيره، وهو أعم قوله في موطأه (¬3) وغيره. قال أصبغ (¬4): وسمعت ابن وهب يرد قوله في استثقاله المسح ردا شديدا بالآثار والسنة، وقد مسح يوما وأنا إلى جنبه فقال: اشهد علي بالمسح. قال: وسمعت ابن القاسم يضعف قوله في ترك المسح فقال: أنا أصلي خلف من يمسح، ومن صلى خلفه فلا إعادة عليه. وقال ابن نافع: يمسح في الحضر والسفر؛ قال ابن نافع: وقت (ق 20 أ) ذلك في الحضر من الجمعة إلى الجمعة. ومن المجموعة (¬5): قال ابن نا [فع عن] مالك في المسح للحاضر من الجمعة إلى الجمعة. ¬
فيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر فمسح رأسه ولم ينزعهما، هل يمسح عليهما
فيمن لبس خفيه وقد نسي مسح رأسه ثم ذكر فمسح رأسه ولم ينزعهما، هل يمسح عليهما ذكر أبو زيد عبد الرحمان بن إبراهيم عن أصبغ أنه لا يمسح، وخفف مسح الرأس في ذلك. وذكر ابن حبيب أنه سمع ابن الماجشون ومطرف بن عبد الله وابن عبد الحكم وأصبغ يقولون: لا يجوز له أن يمسح على خفيه لأنه لبسهما قبل أن تكمل طهارته؛ وهذا عندي هو الحق عن ابن الماجشون وغيره. وما ذكره أبو زيد وهم وغلط، والله أعلم. وقد قال مالك في موطأه (¬1): إنما المسح على الخفين من أدخل رجليه فيهما طاهرتين بطهر الوضوء. فيمن لبس الخف في رجله اليمنى بعد غسلها في وضوءه وقبل أن يغسل الأخرى هل يمسح عليهما ذكر العتبي (¬2) عن سحنون في هذه المسألة وفي التي قبلها أنه لا يمسح عليهما. قال سحنون: ولا يجوز المسح في الوجهين إلا أن يكون الوضوء كاملا، ويكون اللبس للخفين جميعا بعد كمال (20 ب) الطهارة. وفي المستخرجة (¬3) قال مطرف: جائز للذي أدخل اليمنى في الخف قبل أن يغسل اليسرى أن يمسح [عليـ]ـهما لأنه لم يدخل كل رجل منهما إلا بعد طهارتها. وذكر ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: لا يمسح، مثل قول سحنون. ¬
فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما
فيمن لبس خفية بطهر التيمم، هل يمسح عليهما ذكر أبو زيد بن إبراهيم عن أصبغ إجازة ذلك، وعن ابن الماجشون أنه قال: لا يجوز، لأن طهارة التيمم إنما هي طهارة إلى وقت الفراغ من الصلاة وليست كطهارة الوضوء بالماء. وذكر ابن سحنون عن أبيه في ذلك مثل قول ابن الماجشون: لا يجوز. فيمن نزع إحدى خفيه هل يخلع الأخرى في المستخرجة (¬1): لأشهب عن مالك أنه يغسل تلك الرجل فقط، وليس عليه خلع الخف الأخرى. وفي سماع عيسى عن ابن القاسم (¬2) مثل ذلك. وقال ابن حبيب: لا بد أن يخلع الأخرى ويغسل رجليه جميعا. وذكر ابن عبد الحكم قال: إن خرجت القدم خروجا فاحشا نزعهما جميعا وغسل رجليه. قال: وإن نزع خفيه أو أحدهما غسل رجليه، فإن أخر ذلك عن فوره مكانه أعاد الوضوء. (ق 21 أ) في المر [أة تـ]ـلبس خفيها على الخضاب لتمسح [.....] الخضاب ذ [كر ابـ]ـن سحنون قال: قال بعض أصحابنا: يكره ذلك لها، فإن فعلت فلا شيء عليها. قال: وقال سحنون: تؤدب بإعادة الصلاة. قال: وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه ليس لها أن تصلي بعد ما خضبت بالحناء حتى تنزعها. ¬
فيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقط وعلى أسفله فقط
فيمن اقتصر على مسح أعلى الخف فقط وعلى أسفله فقط في المدونة (¬1): لابن القاسم إن مسح الظهور دون البطون لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت. وكذلك قال سحنون: يعيد في الوقت. وقال ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه يعيد في الوقت وبعده. وذكر ابن سحنون في كتابه عن ابن نافع أنه يعيد في الوقت وبعده. وأجمعوا أنه لا يجوز الاقتصار على مسح أسفل الخف، وأرى من فعل ذلك فلم يمسح وعليه الإعادة أبدا، إلا أشهب، فإنه أجاز ذلك فيما روي عنه، وقال: يعيد في الوقت. فيمن تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين قال ابن عبد الحكم: من تيمم بضربة واحدة لوجهه وليديه إلى المرفقين، ثم صلى فلا إعادة عليه. وذكر ابن وهب في موطأه أنه عليه الإعادة في الوقت وبعده. وفي المستخرجة (¬2): لابن القاسم (ق 21 ب) عن مالك أرجو أن يجزئه، ولا إعادة عليه؛ و [قال ابن] القاسم: لا [إعادة] عليه. وقال ابن حبيب: عليه الإعادة في الوقت بمنزلة من تيمم إلى الكوعين. وفي كتاب يحيى بن إسحاق: قال ابن كنانة: من صلى بذلك التيمم أعاد الصلاة في الوقت وبعده، وهو بمنزلة من توضأ بغرفة واحدة للوجه واليدين. ¬
فيمن تيمم إلى الكوعين
وذكر ابن سحنون عن ابن نافع مثل قول ابن كنانة: يعيد أبدا؛ قال: وقال سحنون: يعيد في الوقت. فيمن تيمم إلى الكوعين قال ابن عبد الحكم (¬1): إن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت. وكذلك لابن القاسم عن مالك في المدونة (¬2): يعيد في الوقت. وكذلك ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم، قال: وبه آخذ. وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه يعيد في الوقت وغيره. وقال سحنون: يعيد في الوقت. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: من تيمم بضربة واحدة للوجه واليدين وتيمم إلى الكوعين أعاد أبدا في الوقت وغيره. فيمن تيمم على الثلج في المدونة (¬3): قال ابن القاسم: بلغني أن مالكا أوسع في ذلك. وكذلك روى علي بن زياد (¬4) عن مالك أنه تيمم على الثلج. وقال أشهب: لا يتيمم على الثلج لأنه ليس من الصعيد. وذكر ابن حبيب (¬5) عن مالك إجازة (ق 22 أ) التيمم على الثلج. قال: وقال ابن عبد الحكم: لا يجوز التيمم على الثلج و [إن لم (؟)] يجد غيره. ¬
هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت
قال ابن حبيب: وهو أحب إلي، قال (¬1): وإن وجد الصعيد أعاد في الوقت. قال: وكذلك قال لي عبد الله بن عبد الحكم أنه يعيد في الوقت. وقال ابن وهب: لا بأس بالتيمم على الثلج والماء الجامد إذا لم يجد الصعيد. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: هذا تبديل في التيمم على الثلج. هل يتيمم الصحيح في الحضر لخوف خروج الوقت في المدونة (¬2): لابن القاسم عن مالك في المقيم يعالج الماء فيعسر عليه أمره حتى يخاف طلوع الشمس، قال مالك: يتيمم ويصلي، ورآه مثل المسافر. قال ابن القاسم: وقد كان مرة يقول في الحضري أنه يعيد إذا قدر على الماء. وفي المستخرجة (¬3): لعيسى عن ابن القاسم أنه يعالج الماء وإن طلعت الشمس؛ قال: وقد قال: يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يتيمم ويصلي، ثم يعيد في الوقت وبعده؛ قال: ثم رجع مالك عن قوله في الإعادة بعد خروج الوقت. قال ابن حبيب (¬4): وبذلك أقول، لأنه حاضر، ليس بمسافر. قال: وقد كان ابن القاسم يخفف ذلك ورآه كالمسافر، وليس هو كذلك عندنا. قال ابن حبيب: وكذلك أهل السجن يعيدون في الوقت إن تيمموا. ¬
فيمن نسي الماء في رحله وتيمم
وذكر ابن (ق 22 ب) عبد الحكم قال: ومن رجا ماء فخاف أن تطلع عليه الشمس قبل أن يدركه فيتيمم وليصل (¬1)، ومن ظن أنه يدركه فليعاجله ما لم يخف الفوات. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز للحاضر التيمم إلا أن يكون مريضا وإن خاف فوات الوقت. قال: وقد اختلف فيه قول مالك. فيمن نسي الماء في رحله وتيمم ذكر ابن عبد الحكم قال: ومن تيمم فوجد الماء في رحله فلا إعادة عليه، وإن أعاد فحسن وعليه أن يطلب الماء في رفقته ممن يليه وممن يظن أنه يعطيه. وقال ابن القاسم عن مالك: يعيد في الوقت؛ قال: وإن ذكر وهو في الصلاة، قطع وتوضأ بالماء. وذكر ابن حبيب (¬2) عن ابن الماجشون ومطرف وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن ترك الماء في رحله نسيه أو خفي عليه موضعه وتيمم، ثم وجده أنه يعيد في الوقت وبعده. قال ابن حبيب: لأنه ليس من أهل التيمم. قال ابن حبيب (¬3): ولو وجد الماء في الرفقة التي هو فيها فإن كانت الرفقة عظيمة جدا فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره، وإن كانت صغيرة مثل الرجل والرجلين فعليه الإعادة في الوقت وبعده؛ وحكى هذا عن أصبغ. ¬
فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد
وروى أبو زيد بن أبي الغمر عن ابن القاسم (¬1) في المسافر لا يكون معه ماء وهو يعلم مع رفقائه الماء، فإن (ق 23 أ) ظن أنهم يعطونه وتيمم ولم يسألهم أعاد في الوقت وبعده. قال ابن القاسم (¬2): وقال لي مالك في قوم نزلوا في صحراء لا يحسبون بها ماء فتيمموا وصلوا ثم وجدوا بئرا أو غديرا قريبا منهم أنهم يعيدون ما صلوا في الوقت. فيمن صلى مكتوبتين بتيمم واحد في المستخرجة (¬3): روى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد على واحدة في الوقت، واستحب أن يعيد أبدا. وروى أبو زيد بن أبي الغمر (¬4) عن ابن القاسم أنه يعيدها أبدا. وذكر أبو الفرج (¬5) فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد أجزأه. وذكر ابن عبدوس (¬6): لابن نافع عن مالك في الذي يجمع بين الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة. وروى أبو زيد بن إبراهيم عن مطرف وعبد الملك أنهما سمعا مالكا يقول: من صلى مكتوبتين بتيمم واحد كان عليه أن يعيد الثانية في الوقت وبعده. ¬
قال: وسمعت أصبغ يقول (¬1): إنما يعيد الثانية أبدا إذا كان وقتها منفصلا من وقت الأولى مثل المغرب من العصر والظهر من الصبح، وأما إذا كانت ظهرا أو عصرا فإنه إنما يعيد الثانية ما دام في الوقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه. وذكر العتبي (ق 23 ب) عن أصبغ مثل ذلك (¬2). وكذلك حكى ابن حبيب عن أصبغ سواء. هل يصلى الوتر بتيمم الفريضة ذكر ابن عبد الحكم قال: لا بأس أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة ولا تصلى صلاتان (¬3) بتيمم واحد، ولا بأس أن يتنفل الرجل ما شاء بتيمم واحد ما لم يقطع ذلك ويطول، ومن تيمم لركعتي الفجر فلا يصلي به مكتوبة. ومن تيمم لركعتي الفجر لنافلة فلا بأس أن يصلي به ركعتي الفجر ويوتر به. وذكر ابن سحنون عن أبيه (¬4) فيمن تيمم للعشاء وصلاها، أنه يتيمم للوتر تيمما ثانيا. ابن عبدوس عن سحنون أنه إن صلى الوتر بأثر العشاء نسقا فلا يحدث لهما تيمما، وإن قام من مجلسه أو تباعد أحدث للوتر تيمما آخر. ¬
هل يتيمم من خاف على ماله دون نفسه
هل يتيمم من خاف على ماله دون نفسه قال مالك: أكره له ذلك. وقال ابن القاسم: إن تيمم وصلى أعاد في الوقت وبعده. وقال عبد الملك وابن عبد الحكم: لا إعادة عليه في الوقت ولا غيره لأن المال من النفس. وقال يحيى بن يحيى: يقول ابن القاسم: لأنه ترك الماء تخوفا من شيء لعله لا يكون. متى يتيمم المريض والخائف والمسافر (ق 24 أ) في المدونة (¬1): قال مالك في المريض والخائف والمسافر أنهم [يتيمـ]ـمون في وسط الوقت، إلا أن يكون المسافر على يأس من الماء فيتـ[ـمـ]ـم في أول الوقت؛ قال: فإن وجدوا الماء في أول الوقت أعاد المريض والخائف ولا إعادة على المسافر. وذكر ابن عبد الحكم قال: وإذا لم يجد المريض (¬2) من يناوله الماء تيمم، ويعيد في الوقت أحب إلينا. وذكر ابن سحنون عن ابن نافع قال: صلاة المريض الذي لا يجد من يناوله الماء تامة ولا يعيد. وذكر ابن عبدوس في المجموعة عن المغيرة (¬3) في المحصور: يتيمم، ثم ¬
ينطلق في الوقت أنه لا إعادة عليه. وقال ابن حبيب: أما المريض الذي يكون في معنى المخدور المحصوب والمجروح الذي عمت الجراح جسده فلا يستطيعون مس الماء، فإن هؤلاء فرضهم التيمم في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره حاله واحد؛ وأما المريض الذي يستطيع مس الماء إلا أنه لا يجد من يناوله أو لا يجد من يوصيه فإنه ينتظر ما بينه وبين آخر الوقت، ثم يتيمم؛ وكذلك الخائف، فإن قدر على الوضوء بالماء في بقية الوقت كان عليهما الإعادة، وإن ذهب الوقت فلا إعادة عليهما. قال (¬1): وأما المسافر الذي يجد الماء فإن كان عالما بالمكان يائسا من الماء فإنه يتيمم في أول الوقت، الوقت الذي يصلي فيه اليائس، وإن كان راجيا للماء أو جاهلا بالمكان فإنه يؤخر (ق 24 ب) التيمم ما بينه وبين آخر الوقت، إن كانت الظهر، فإلى أن يكون الظل مثل صاحبه، والعصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، [والمـ]ـغرب إلى مغرب الشفق، والعشاء إلى ثلث الليل. قال ابن حبيب: فإن جهل من هؤلاء من أمر بالتأخير إلى آخر الوقت فتيمم وصلى في أول الوقت، ثم وجد الماء في الوقت فإنه يعيد الصلاة، فإن لم يفعل فقد أساء، ولا شيء عليه. قال: وهكذا فسر لي مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وروى ابن وهب في موطأه عن مالك أن كل شيء من لم يجد الماء فلا يتيمم إلا في آخر الوقت. وهكذا ذكر ابن عبدوس في المجموعة عن ابن كنانة؛ قال: وقال المغيرة: إن كان في رجاء ففي آخر الوقت. وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم في الذي يعلم أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت، أن عليه الانتظار إلى آخر الوقت، فإن لم يفعل وتيمم وصلى في ¬
في الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيمم
أول الوقت، ثم وصل إلى الماء في الوقت أو بعده فعليه الإعادة أبدا. قال ابن حبيب: لا يعجبنا ذلك، ولا إعادة عليه في الوقت ولا بعد الوقت. في الذي لا يستطيع على الماء ولا على التيمم في المستخرجة (¬1): عن أصبغ قال ابن القاسم في المحبوس إذا لم يجد ماء ولم يقدر على الصعيد، صلى كما هو وأعاد أبدا إذا قدر على الماء (ق 25 أ) أو على الصعيد. وقال أشهب في المتعذر عليه والمجبوس والمربوط والمصلوب حيا، لا صلاة على واحد منهم حتى يقدروا على الماء أو على الصعيد، فإن قدروا صلوا. وقال ابن خويز منداد (¬2): روى المدنيون عن مالك في كل من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد حتى خرج الوقت، أنه يصلي ولا إعادة عليه كالمغمى عليه، والصلاة عنهم ساقطة، قال: وهو الصحيح في مذهب مالك. وروى أبو زيد عن معن عن مالك في الذي يكتفه الوالي ويمنعه من الصلاة حتى خرج وقتها، أنه لا إعادة عليه (¬3). في الذي يخاف فلا يقدر على النزول عن دابته إنه يصل على حالته ويعيد الصلاة بعد ذلك في الوقت وبعده. وروى أبو زيد أيضا عن مطرف أنه يصلي إيماء ويعيد الصلاة في الوقت وبعده. ¬
وقال ابن حبيب في الخائف: قال مطرف وابن عبد الحكم وابن الماجشون: يصلي بذلك ويعيد أبدا، وكذلك؛ الأسير والمريض. وقال أصبغ: لا يصلي. وقال ابن المواز عن ابن القاسم في الهارب من العدو أو من اللصوص: إن صلى بغير وضوء أعاد أبدا. قال أصبغ: إلا أن يتيمم. وكذلك مريض لا يجد من يناوله ماء ولا ترابا، ولا جدار عنده، فإن صلى كذلك أعاد أبدا. (ق 25 ب) في الجنب يتيمم للصلاة ولا يذكر الجنابة ذكر ابن عبد الحكم: ومن تيمم وهو جنب لا [ينوي] به الجنابة، فليعد حتى يتيمم بنيه الجنابة، ثم يعيد ما كان في الوقت. وفي بعض المختصر: في الوقت وبعده. وكذلك قال ابنه محمد: يعيد في الوقت وبعده. وروى محمد بن مسلمة عن مالك أنه يجزئه. وروى ابن القاسم عنه أنه إن تيمم بنية الحدث لم يجزه حتى يتيمم بنية الجنابة. في الحائض يتمادى بها الدم فتزيد على أيامها المعروفة في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك أنها تقعد عن الصلاة إلى تمام خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي. قال: ثم رجع عن قوله وقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تغتسل وتصلي. ¬
في الصفرة والكدرة
وذكر ابن حبيب (¬1) عن مالك مثل ذلك، ثم قال: فأخذ بقول مالك الأول أنها تقعد خمسة عشر يوما الأكابر من أصحابه: ابن أبي حازم وابن دينار والمغيرة وابن نافع ومطرف وابن الماجشون، وأخذ بقول مالك الآخر أنها تستظهر بثلاثة أيام: ابن كنانة وابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ. قال ابن حبيب: وهو أحب إلي وأقرب إلى الحيطة في الصلاة. في الصفرة والكدرة في المدونة (¬2) في المرأة التي ترى الصفرة والكدرة في أيام حيضتها أو في غير (ق 26 أ) أيام حيضـ[ـتها]، وقال مالك: ذلك حيض وإن لم [تـ]ـر مع ذلك دما. وفي المجموعة: قال علي عن مالك: وما رأ [ته] المر [أة] من الصفرة والكدرة في أيام الحيض أو أيام الاستظهار فهو كالدم، وما رأته بعد ذلك فهو استحاضة. إذا اختلفت حيضتها على أيها يكون استظهارها في المدونة (¬3): تستظهر على أكثر أيام حيضتها. وروى أبو زيد عن أصبغ أنها تستظهر على أقل أيام حيضتها لأن الاحتياط في الصلاة واجب (¬4). هل تستظهر من حيضتها خمسة عشر يوما لا تستظهر عند مالك وجمهور أصحابه إلا ابن نافع، فإنه ذكر ابن سحنون ¬
في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم
في كتابه عنه أنها إن كانت حيضتها خمسة عشر يوما تستظهر على ظاهر الخبر. وأنكر سحنون أن يكون قول ابن نافع هذا من قول مالك (¬1). في المبتدأة بالحيض يتمادى بها الدم في المدونة (¬2): لابن القاسم: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل، ثم تصلي. وفيها روى علي بن زياد عن مالك أنها تقعد قدر أيام لداتها، ثم هي مستحاضة. وقال ابن حبيب (¬3): في هذه ما في الكبيرة من الاختلاف من قال في الكبيرة: تقعد خمسة عشر يوما؛ قال في هذه: بخمسة عشر (ق 26 ب) يوما، [قال في هذه] (¬4)، ومن قال في الكبيرة بالاستظهار قال في هذه: تقعد أيام لداتها. قال ابن حبيب: ثم اختلفوا في الاستظهار على أيام لداتها. فقال ابن كنانة وابن عبد الحكم وأصبغ بن الفرج: تستظهر على أيام لداتها بثلاثة أيام. وقال ابن القاسم: لا تستظهر إلا على أيام معروفة. قال ابن حبيب: وهذا أحب إلي احتياطا للصلاة. هل يستحب للمستحاضة غسل فرجها مع الوضوء وقال سحتون: ليس عليها غسل الفرج. ¬
في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها
قال ابن حبيب: ويستحب لسلس البول والمستحاضة أن يتوضأ لكل صلاة مع غسل الفرج. في المستحاضة المميزة لأيام حيضتها واستحاضتها يزيد دم حيضتها على أيامها المعروفة لها ذكر ابن حبيب: قال لي مطرف: تقعد خمسة عشر يوما، ثم تغتسل وتصلي. قال ابن القاسم وقال ابن الماجشون وأصبغ: بل تستظهر ثلاثة أيام، يعني على أيامها المعروفة لها في حيضتها من استحاصتها. قال ابن حبيب: فقال ابن الماجشون: بالخمسة عشر يوما في أول دمها؛ وقال بالاستظهار في آخره. وفي المستخرجة (¬1): لعيسى عن ابن القاسم أنها تستظهر. وروى أصبغ عن ابن القاسم أنها لا تستظهر. وفي كتاب يحيى بن إسحاق قال: قال غيرهما (ق 27 أ) من أصحاب مالك: إن تمادى الدم المستنكر استظهرت، وإن دم الاستحاصة أن تستظهر. وذكر ابن مزين عن أصبغ يقول: تستظهر تغير الدم أم لم يتغير. هل تعتد المستحاصة قرءا بالأيام التي تترك فيها الصلاة لتمييزها لدم حيضتها من دم استحاصتها في المدونة (¬2): إن كانت معتدة كان حكم ذلك الدم الذي لا تترك فيه الصلاة حكم القرء واعتدت به من الطلاق. ¬
في علامة الطهر
وفي المجموعة أن ابن الماجشون وسحنون قالا: يدخل ذلك الدم في عدتها ولا تعتد به. وهو قول أشهب؛ وبه قال ابن المواز، يريد: عدتها سنة. في علامة الطهر في المدونة (¬1): قال مالك: إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها، وإن كانت ممن لا تراها فحتى ترى الجفوف؛ وذلك أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة. وفي المجموعة (¬2): إن رأت الجفوف فهي ممن ترى القصة البيضاء فلا تصلي حتى تراها إلا أن يطول ذلك بها. وذكر ابن حبيب أنها تطهر بالجفوف، وإن كانت ممن ترى الجفوف فلا تطهر بالقصة، وذكره عن عبد الله بن عبد الحكم. في المستحاضة ينقطع دمها، هل تغتسل (ق 27 ب) في المدونة (¬3): لابن القاسم عن مالك: لا غسل عليها، ثم رجع عن ذلك فقال: [أحـ]ـب إلي أن تغتسل. قال ابن القاسم (¬4): هو أحب قوله إلي. واختار سحنون قوله الأول: لا غسل عليها. وقال ابن حبيب: أحب إلي أن تغتسل ولـ[ـيس] عليها ذلك بالواجب. ¬
في المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلة
في المستحاضة تترك الصلاة في أيام استحاضتها جاهلة لابن القاسم عن مالك: لا تعيد تلك الصلوات. قال ابن القاسم: ولو أعادتها كان أحب إلي؛ رواها أبو زيد عن ابن القاسم. وقال أصبغ: الإعادة عليها واجبة لكن ما تركت الصلاة فيه جاهلة. وأنكر سحنون رواية أبي زيد عن ابن القاسم عن مالك (¬1) في المستحاضة تدع الصلاة بعد أيام حيضتها، وبعد الاستظهار أياما جاهلة، قال: لا تقضيها. قال سحنون: لا تعذر في الصلاة بالجهل. وقال ابن خويز منداد: اختلف قول مالك في المستحاضة تترك الصلاة شهرا جاهلة، فمرة لم ير عليها إعادة. وقد قال: عليها القضاء. قال: وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. في الحامل ترى الدم ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال (¬2): وإذا رأت الحامل الدم فلتكف عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث، ثم تصلي. قال: وإذا رأت المرأة الحامل العرق من الدم أو الكدرة أو الصفرة فلتدع (ق 28 أ) الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها. وذكر ابن حبيب أ [ن] أشهب وابن عبد الحكم وأصبغ قالوا: تدع الصلاة أيام حيضتها وتستظهر بثلاث؛ قالوا: وحكمها وحكم التي ليست بحامل واحد. وكذلك روى أبو زيد عن أصبغ قال: الحامل وغير الحامل سواء. ¬
وكذلك روى أشهب عن مالك. في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك: ليس أول الحمل كآخره، إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه، وليس في ذلك حد. قال ابن القاسم: إن رأت ذلك وقد مضى لها ثلاثة أشهر أو نحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما، فإن رأته وقد جاوزت الستة الأشهر تركت الصلاة ما بينها وبين عشرين يوما. وفي المجموعة (¬2): روى علي بن زياد عن مالك في الحامل ترى الدم ويتمادى بها أنها تمسك عن الصلاة أقصى ما تمسك الدم الحوامل حتى ترى أن ذلك سقم ليس بعرض للحوامل، ولم يؤقت فيه شيء. وفي الواضحة لابن حبيب عن مطرف عن مالك قال: تمسك عن الصلاة قدر أيام حيضتها، ثم تستظهر بثلاث إن كان ذلك في أول الشهر، وإن كان في الثاني قعدت عن الصلاة ضعفي ذلك ولا تستظهر، وإن كان ذلك في الشهر الثالث أمسكت عن الصلاة ثلاثة أضعاف، ذلك ما بينها وبين ستين يوما. قال مطرف: استحسنا ذلك من قوله، ورأيت كثيرا (ق 28 ب) [من؟] (¬3) أصحابه يستحسنون ذلك ويقولون به. وروى أبو زيد عن أصبغ [....]ـه رواية مطرف هذه، فقال: هذا قول له حلاوة، غير أنه إذا كثرت الأيام تفاحش فليس بشيء. وقال ابن حبيب: الذي أقول [به] أن الحامل والحائض غير الحامل سواء تستظهران، وأول الحمل كآخره سواء. وروى أبو زيد عن مطرف قال: سألت مالكا عن الحامل ترى الدم، قال: ¬
في أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصوم وغشيان الزوج
تعرف ما مضى من أول حملها وتحسب كم كان يمسكها الدم في حيضتها لو لم تكن حاملا، وكم أحتقن فيها الدم حيضة أو حيضتين أو ثلاث، ثم تجمع ذلك كله وتترك الصلاة عدد أيامه ما لم تجاوز الستين يوما، فأي الأمرين انقضى قبل صاحبه عدد الأيام التي أحتقن فيها الحيض، أو الستون يوما تطهرت وصلت. وذكر ابن عبدوس (¬1) عن سحنون أنه أنكر رواية مطرف في الحامل تبني أيام حيضتها في الشهور، وقال: ليس هذا من قول مالك، وهذا خطأ ولا تكون نفساء إلا بعد ولادة، والاستحاضة أملك بها. وقال أبو زيد: قال عبد الملك بن الماجشون: تقعد أيام حيضتها لو لم تكن حاملا، ثم تغتسل وتصلي ولا تستظهر. قال: ولقد قال أكثر الناس إن الحامل إذا رأت الدم لم تمسك عن الصلاة لأن الحامل عندهم لا تحيض، فلذلك رأيت ألا تستظهر. وروي عن المغيرة (ق 29 أ) أنه كان يقول: الحامل وغيرها سواء؛ وبذلك يقول أصبغ. وروى ابن حبيب عن ابن الماجشون في الحامل [تر] ى الدم أنها تقعد خمسة عشر يوما ولا تنظر إلى أول الحمل ولا إلى آخره، وذكر عنه في اعتلائه نحو ما ذكر أبو زيد أنه قال: كثير من العلماء لا يرون ذلك حيضا. في أقصى مدة دم النفاس المانع من الصلاة والصوم وغشيان الزوج في المدونة (¬2): لابن القاسم: قال مالك في النفساء: تقعد أقصى ما تمسك النساء الدم ستين يوما، ثم رجع فقال: سئل النساء عن ذلك وأهل المعرفة فتقعد أقصى ذلك. ¬
فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر
وروى ابن وهب عن مالك (¬1) أنه قال: ليس أمر النفساء في ذلك واحد، ولكن يسعها اجتهاد العالم لها. وروى ابن وهب أيضا في موطأه عن مالك أنه قال: تحبس أيضا ما تحبس النساء دم النفساء. قال ابن وهب: وذلك ستون ليلة. وكذلك روى أشهب عن مالك (¬2) أنه قال: ستون ليلة وهو أقصاه. وذكر ابن حبيب قال: قال لي عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه قد سأل عن ذلك النساء فقلن: أقصى ذلك الستون إلى السبعين. قال ابن حبيب: والإقتصار عندي على الستين عدل حسن، ولا تسأل (ق 29 ب) عن ذلك نساء أهل زماننا لقلة معرفتهن. قال: وقال لي مطـ[ـرف]: بذلك رأيت مالكا يفتي. فيمن وضعت ولدا وبقي في بطنها آخر في المدونة (¬3): لابن القاسم: حكمها حكم النفساء ولزوجها عليها الرجعة ما لم تضع الثاني. قال سحنون: وقد قيل: حكمها حكم الحامل. وقال ابن خويز منداد: اختلف أصحابنا في ذلك، فقيل: الدم دم نفاس، كما لو خرج بعض الولد كان الدم دم نفاس، وقيل: الدم دم حيضة والنفاس من الولد الثاني؛ وهذا على أصل المذهب في أن الحامل تحيض فكأنها حامل قذفت دما، ولما كان لزوجها عليها الرجعة كان النفاس الأول كلا نفاس. ¬
في بول الصبي والصبية
في بول الصبي والصبية في المدونة (¬1): قال مالك: يغسل بول الصبي والصبية أكلا الطعام أم لم يأكلا، وبولهما نجس كالكبير. وذكر عبد الله بن عبد الحكم قال: ويغسل الثوب من بول الصبي والصبية. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يغسل الثوب من بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام؛ قال: ولم يثبت عن النبي عليه السلام في بول الصبية شيء. تم كتاب الوضوء بحمد الله وعونه وصلى الله على محمد ¬
كتاب الصلاة
(ق 30 ب) بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. كتاب الصلاة في وقت من وجب عليه الإعادة (¬1) في الوقت في المدونة (¬2): لابن القاسم عن مالك فيمن صلى بثوب نجس أنه يعيد ما دام في الوقت. قال: وجعل مالك وقته إلى اصفرار الشمس، قال: وكذلك من صلى على موضع نجس، ومن صلى إلى غير القبلة مجتهدا وقت هؤلاء اصفرار الشمس. قال: وفرق مالك بينهم وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس، كان يقول: النهار كله حتى تغيب الشمس وقت هؤلاء. وفي سماع ابن وهب: قال لي مالك: من نسي فصلى بثوب غير طاهر أو صلى إلى غير القبلة فإنه يعود لصلاته ما كان في الوقت؛ قال: والوقت لهما، النهار كله حتى تغيب الشمس، في الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس ذهب الوقت والليل كله، وقت للمغرب والعشاء ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فقد ذهب وقت المغرب والعشاء. وذكر ابن حبيب عن عبد الملك بن الماجشون وعبد الله بن عبد الحكم أن الوقت في الظهر والعصر إلى غروب الشمس. قال ابن حبيب: وهي السنة. وقال عبد الله بن وهب والمغيرة بن عبد الرحمان المخزومي (ق 31 أ) ويحيى بن يحيى الأندلسي: ما يجب على المرء إعادته من الصلوات في الوقت وجب عليه بعد الوقت. ¬
في اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصر
في اعتبار القامتين في الوقت المختار للعصر قال ابن عبد الحكم عن مالك: وآخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثليه بعد المثل الذي زالت عليه الشمس. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: القامتان في وقت العصر مذكورتان عن النبي (ص) وبعض أصحابه (¬1)، وهو قول مالك وأصحابه وبه نأخذ. وقال ابن حبيب: آخر الوقت للتيمم في الظهر مبلغ الظل مثله والعصر مثليه. وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وفي المدونة: قال ابن القاسم: لم يكن مالك يذكر القامتين في وقت العصر، ولكنه كان يقول: والشمس بيضاء نقية. في الحائض تطهر في آخر الليل أو آخر النهار والمغمى عليه يفيق والمسافر يخرج أو يقدم والكافر في ذلك الوقت يسلم [ذكـ]ـر ابن عبد الحكم عن مالك (¬2) قال: إذا طهرت المرأة من حيضتها وكان بقي عليها بعد فراغها من غسلها وما يصلحها من الأمر اللازم (ق 31 ب) لها من النهار ما تصلي فيه خمس ركعات، صلت الظهر والعصر، وإن كان [أقـ]ـل من ذلك صلت العصر؛ وإن كان ذلك في الليل فكان ما بقي عليها قبل الفجر أربع ركعات صلت المغرب والعشاء، وإن كان ذلك بعد الفجر وكان عليها قبل طلوع الشمس ما تصلي ركعة صلت الصبح، وإن لم يكن فلا شيء عليها. ¬
وكذلك المغمى عليه يفيق في هذه الأوقات كما وصفت لك في الحائض. قال: ومن سافر وهو في وقت صلاة، فإن كان في النهار فخرج وقد بقي عليه من النهار مقدار ثلاث ركعات فليصل الظهر والعصر ركعتين ركعتين، وإن كان أقل من ذلك فليصل الظهر صلاة حضر والعصر صلاة سفر، وإن كان ذلك في الليل وقد بقي عليه مقدار أربع ركعات قبل الفجر فليصل المغرب، ثم يصلي العشاء صلاة سفر، وإن كان أقل من ذلك صلاهما جميعا صلاة حضر. وذكر ابن حبيب في مسافرة طهرت وقد بقي عليها من الليل ثلاث ركعاب فقال: قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ: تصلي العشاء ولا شيء عليها للمغرب؛ قال: وبه أقول. وقال عبد الله بن عبد الحكم وسحنون: عليها الصلاتان جميعا. وذكر العتبي (¬1) عن أصبغ قال: هذه آخر مسألة سمعت من ابن القاسم، وذلك أني اختلفت فيها مع عبد الله بن عبد الحكم، فقال عبد الله: نصلي صلاتين، (ق 32 أ) وقلت: إنا لا نصليها إلا العشاء. وخرج ابن القاسم إلى الحج، فشيعته إلى جب عميرة (¬2) وسألته عنها، وأخبرته بقولي وقول عبد الله بن عبد الحكم، فقال لي: أصبت وأخطأ. وقد روي عن القاسم أنه قال فيها بقول عبد الله بن عبد الحكم. وذكر ابن سحنون في كتابه عن الماجشون (¬3) أنه قال: العصر في آخر النهار وقت لا يدخل فيه الظهر، وكذلك من آخر الليل للعشاء. وقال سحنون: آخر الوقت للفائتة منهما. ¬
وقال عيسى عن ابن القاسم (¬1): قال مالك في الحائض ترى الطهر قبل غروب الشمس، فلما فرغت من طهرها ظنت أنها لا تدرك إلا العصر فصلت العصر، فلما فرغت منها بقي من الشمس قدر ركعة أو ركعتين، قال: تصلي الظهر والعصر، وإن غربت الشمس. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وإن قدم مسافر وقد نسي الظهر والعصر وقد بقي عليه من النهار مقدار خمس ركعات فليصل الظهر والعصر صلاة حضر، وإن كان أقل من ذلك فليصل الظهر صلاة سفر والعصر صلاة حضر. وفي المجموعة: روى علي بن زياد عن مالك في النصراني يسلم، وقد بقي عليه من الليل أربع ركعات أنه يصلي المغرب والعشاء. قال سحنون: وأعرف في أصحابنا من يقول: آخر الوقت لآخر الصلاتين، ولا شيء عليها غير العشاء. وفي العتبية (¬2) من سماع (ق 32 ب) يحيى أنه اختلف قول ابن القاسم في ذلك، فقال مرة: آخر الوقت لآخر الصلاتين ولا شيء عليها غير العشاء. وفي العتبية من سماع يحيى أنه اختلف قول ابن القاسم في ذلك، فقال مرة: آخر الوقت لآخر الصلاتين، وقال مرة أخرى: الوقت للفائتة منهما. وذكر ابن المواز (¬3) عن أصبغ في المسافر يذكر صلاة العصر وقد بقي عليه من النهار قدر ركعة، فيقوم إلى صلاة العصر فيصلي منها ركعة، وتغرب الشمس، ثم ينوي الإقامة قبل تمام الصلاة. قال أصبغ: تفسد عليه صلاته لأنه في وقتها ويعيدها سفرية. ¬
في الجمع بين الصلاتين للمسافر
وقال ابن سحنون: يتمادى فيها سفرية، ولا شيء عليه. في الجمع بين الصلاتين للمسافر في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك: لا يجمع بينهما إلا أن يجد به السير أو يخاف فوات أمر في حج كان أو غير حج، فإن كان السير قد جد به أو خاف فوات أمر جمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء إلا أن يدخل عند الزوال فليجمع حينئذ في المرحلة بين الظهر والعصر، ولم يذكر في المغرب والعشاء الجمع عند الرحيل في أول الوقت. وقال سحنون: هما كالظهر والعصر. وقال ابن حبيب (¬2): السنة في الجـ[ـمع] للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (ق 33 أ)، وإن لم يخف شيئا ولم يبادره. وذكر أبو الفرج عن مالك: ومن اختار الجمع في سفره بين الصلاتين جمع بينهما، إن شاء أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها، وصلى الآخرة في أول وقتها، وإن شاء في وقت الآخرة منهما كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة. في جمع المريض بين الصلاتين في المدونة (¬3): قال مالك: المريض أولى بالجمع من المسافر وغيره لشدة ذلك عليه. قال: وقال مالك: إذا خاف أن يغلب على عقله فلا بأس أن يجمع بينهما عند الزوال، ولا يجمع قبل ذلك. ¬
في الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر
وروى محمد بن خالد (¬1) عن ابن نافع وذكره محمد بن مزين عن ابن نافع أنه قال: لا يجمع المريض بين الصلاتين قبل وقت الآخرة وإن خشي أن يغلب على عقله، وإن غلب على عقله فلا شيء عليه في إعادة الظهر والعصر إذا لم يفق في بقية من وقتهما، وإن لم يغلب وسلم صلاهما في وقتهما كل واحدة منهما في وقتها حين يجب عليه. وفي المدونة (¬2) في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلاتين جمع بينهما في وسط الظهر. قال أشهب وسحنون: يجمع بينهما في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. في الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير عذر (ق 33 ب) قال مالك وابن القاسم: لا يجمع بين الصلاتين في الحضر لغير مر [ض] ولا مطر. وقال أشهب: لا بأس بذلك وإن كانت الصلاة في أول الوقت أفضل. في الجمع بين الصلاتين ليلة المطر ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: وجمع الصلاتين في مساجد العشائر ليلة المطر المغرب والعشاء سنة، تؤخر المغرب، ثم يصلى، ثم يؤذن الموذن بالعشاء ويطولون حتى يقرب مغيب الشقق أو معـ[ـه]، ثم يصلي ولا يتنفل بينهما. قال: ويجمع وإن انقطع المطر، إذا كان الوحل والطين. ¬
وفي المدونة (¬1): ويجمع بين المغرب والعشاء في المساجد ليلة المطر، وكذلك يجمعون إن كان الطين والظلمة توخر المغرب شيئا، ثم يجمع قبل مغيب الشفق لينصرفوا وعليهم أسفار. وفي سماع زياد (¬2) عن مالك: قال مالك: وأظن أن النبي (ص) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر لأن المسجد كان لا يحبس المطر، وكان يقصد من مواضع بعيدة، ولم يكن في المدينة مسجد غيره، فكره أن يعري المسجد. قال: ولو ترك الناس الجمع في المطر اليوم لم أر ذلك خطأ، ولو ترك في غير المدينة لم يكن بذلك بأس. وليس مسجد رسول الله (ص) كغيره (¬3). وقال محمد بن (ق 34 أ) عبد الحكم: الجمع ليلة المطر في وقت المغرب، ولا تـ[ـؤخر] المغرب لأنه إن أخرت المغرب لم يصل واحدة [منـ]ـهما في وقتها، ولأن يصلي في وقت أحدهما أولى وينصرفون مبصرين. ¬
من صلى في بيته المغرب ليلة المطر ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون العشاء
وقال المغامي (¬1): وسمعت يحيى بن مزين يقول: لا أرى الجمع بين المغرب والعشاء بأرض الأندلس، لأن المطر فيها أبدا معتا [د]، وليس كذلك بالحجاز في أمطارها. في المدونة (¬2): ينصرفون وعليهم أسفار. وفي كتاب ابن عبد الحكم ما يدل على أنهم ينصرفون مع مغيب الشفق. من صلى في بيته المغرب ليلة المطر ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون العشاء في المدونة (¬3): لابن القاسم: جائز أن يصليها معهم، قال: ولو وجدهم قد جمعوا لم يجز له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك (¬4) قال: ومن أتى المسجد وقد فاتته الصلاة ليلة الجمع فليؤخر العشاء حتى يغيب الشفق؛ قال: وإن صلى في بيته المغرب، ثم وجد الناس لم يصلوا العشاء فلا يصلي حتى يغيب الشفق، إلا أن يكون ذلك في مسجد مكة والمدينة لما يرجى فيهما من الفضل. قال: وإذا جمعت الصلاة، فمن قرب منزله أو بعد في الجمع سواء. وقال يحيى بن عمر (¬5): وللمعتكف في المسجد أن يجمع مع الناس ليلة المطر. ¬
(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجر
(ق 34 ب) في حد أذان وقت الفجر وذكر العتبي (¬1): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال: لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له: وما السحر عندك، فقال: السدس الآخر. قال ابن حبيب (¬2): أول وقت الأذان للفجر آخر وقت العشاء، وذلك نصف الليل. في أذان من لم يحتلم في المدونة (¬3): قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم. وذكر عنه ابن عبد الحكم قال: لا يؤذن إلا من يؤم. قال ابن حبيب: إلا ألا يوجد غيره. وقال أشهب: إن أذن الصبي أو المرأة أجزأهم. وذكر أبو الفرج جواز أذان غير البالغ، وقال مالك: ليس على المرأة أذان ولا إقامة، وإن أقامت فحسن. وفي سماع زياد قال مالك: لا يصلي أحد بأذان الصبي حتى يحتلم. قال: ثم استجاز مالك أذان الصبي عند الضرورة، إذا لم يوجد غيره. في استدارة المؤذن في أذانه في المدونة (¬4): لابن القاسم: أنكر مالك الاستدارة للمؤذن إنكارا شديدا. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: إن كان يريد أن يسمع فلا بأس به. ¬
في كلام المؤذن في أذانه
وفي المدنية: لابن نافع قال: أرى أن يدور ويلتفت حتى يبلغ (حي على الصلاة). وكذلك قال ابن الماجشون (ق 35 أ) ورآه من حد الأذان. في كلام المؤذن في أذانه وفي كتاب ابن عبد الحكم عن مالك (¬1): ولا يتكلم المؤذن ولا يرد السلام، ولا يأمر بحاجة وهو يؤذن. قال ابن القاسم (¬2): قال مالك: لا يتكلم المؤذن في أذانه؛ قال ابن القاسم: فإن تكلم بنى ولم يبتدئ. قال ابن حبيب (¬3): إن اضطر إلى الكلام في أذانه تكلم وتمادى ولا يبتدئ، ولا يجوز له أن يفعل ذلك من غير اضطرار. قال: وقد كان عبد العزيز بن أبي سلمة يقول: لا بأس للمؤذن بالكلام، وبرد السلام، وكذلك الملبي والخطيب. فيمن ترك الإقامة في المدونة (¬4): من صلى بغير إقامة ناسيا فلا شيء عليه، وإن تعمد فليستغفر، ولا إعادة عليه. وقال ابن كنانة (¬5): عليه الإعادة. ¬
من أراد أن يقيم فأذن
وقال يحيى بن يحيى مثله، وكذلك ذكر ابن عبد الحكم عن مالك. من أراد أن يقيم فأذن ذكر ابن حبيب عن مالك أنه يعيد الإقامة؛ قال: وقال أصبغ: يجزئه لأن من الناس من يرى أن يشفع الإقامة. واختار ابن حبيب قول مالك وذكر أنه رواه عنه أصحابه المدنيون والمصريون. قال (¬1): وأما إذا أراد أن يؤذن فأخطأ وأقام فإنه يبتدئ الأذان. وفي المدونة (¬2): قال مالك في مؤذن (ق 35 ب) [أذ] ن فأقام، قال: لا يجزئه ويعيد الآذان من أوله. هل يقول مثل ما يقول المؤذن من كان في الصلاة في المدونة (¬3): قال مالك: إن كنت في فريضة فلا تقل مثل ما يقول المؤذن، وإن كنت في نافلة فقل. وفي الواضحة (¬4): كان ابن وهب يقول: لا بأس أن تقول كما يقول المؤذن وإن كان في فريضة. قال ابن حبيب: وبذلك أقول، لأنه تهليل وتكبير جائزان، يقوله في صلاته وإن لم يسمع أذانا. وفي المجموعة لابن عبدوس عن سحنون (¬5) أنه كان يقول: لا يقل أحد كما يقول المؤذن إذا كان في صلاة فريضة كانت أو نافلة. وقال محمد: إن قال: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) عامدا أو ¬
فيمن أذن قاعدا
(الصلاة خير من النوم) بطلت صلاته. فيمن أذن قاعدا في المدونة (¬1): قال مالك: لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا، وأنكره إنكارا شديدا، وقال: إلا من عذر، يؤذن لنفسه إذا كان مريضا. وذكر أبو الفرج عن مالك (¬2): لا بأس أن يؤذن الرجل قاعدا أو راكبا وجنبا ومحدثا، وأن يؤذن غير بالغ، ولا يقيم على شيء من هذه الأحوال. إلى أين ينتهي قول من يقول مثل ما يقول المؤذن (ق 36 أ) في المدونة (¬3): لمالك أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلى فر [اغ] التشهد. وكذلك ذكره ابن حبيب عن مالك. قال ابن حبيب: ولو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد التشهد، ثم عاد فقال مثل ما يقول المؤذن إلى فراغ الأذان، كان حسنا وكان أ [قر؟] ب لمعنى الحديث (¬4). قال ابن حبيب: وإن شاء السامع أن يدع القول بذلك حتى يفرغ المؤذن، فيقوله، وإن شاء قاله مع المؤذن. في كيفية الأذان والإقامة بعرفة والمزدلفة لم يختلف عن مالك أن الصلاتين بعرفة والمزدلفة يؤذن لكل واحدة منهما ¬
في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة
وتقام وتصلى الصلاتين في كلا الموضعين بأذانين وإقامتين (¬1)، وكذلك كل صلاتين مجموعتين. وقال ابن حبيب (¬2): الحديث (¬3) جاء في الصلاة بعرفة والمزدلفة بأذان واحد وإقامتين؛ قال: وبذلك يقول عبد الملك بن الماجشون. وذكر أبو الفرج عن ابن الماجشون مثله. في أم الولد هل تستر رأسها وقدميها في الصلاة في المدونة (¬4): قال مالك: لا تصلي إلا مستترة كالحرة. وقال محمد بن عبد الحكم: أحكامها أحكام الأمة، فلا بأس أن تصلي بغير سترة. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ولا (ق 36 ب) [تصـ]ـلي أم الولد ورأسها مكشوف، فإن فعلت، فأنا أحب لها أن تعيد في الوقت، قال: ولو صلت المرأة الحرة بغير خمار أعادت في الوقت. قال محمد بن عبد الحكم: عليها الإعادة أبدا إذا كانت قادرة على الخمار ناسية أو عامدة. فيمن صلى داخل الكعبة أو على ظهرها قال ابن القاسم في المدونة (¬5): بلغني عن مالك أنه يعيد في الوقت بمنزلة من صلى إلى غير القبلة. ¬
(ق 37 أ) في سترة المصلي
وقال محمد بن عبد الحكم (¬1): من صلى في الكعبة فلا إعادة عليه، وهو قول أشهب، وصلاته مجزئة عنه. قال محمد (¬2): ومن صلى على ظهر الكعبة أجزأه، ولو صلى على أبي قبيس (¬3) أجزأه. قال: وقد رأيت على أبي قبيس مسجدا، وذكر لي أنه مسجد إسماعيل (¬4). وقال أبو الفرج عن مالك: من صلى فوق سطحها فريضة أعادها في الوقت، وإن صلى تطوعا جاز ذلك، وإن ولاها ظهره أعاد، وإن خرج الوقت إذا كان معاينا لها أو قادرا على التوجه نحوها، وأما من غابت عنه واجتهد في طلبها فأخطأها وصلى مستديرا لها أو مشرقا أو مغربا أعاد في الوقت، وإن تيامن أو تياسر قليلا فلا شيء عليه. وهكذا ذكره عبد الله بن عبد الحكم عن مالك؛ قال عبد الله: ومن صلى على ظهر الكعبة أعاد الصلاة (¬5). (ق 37 أ) في سترة المصلي قال ابن عبد الـ[ـحكم] عن مالك: ويصلي في الصحراء إلى غير سترة إذا لم يجد، ولا بأس بالصلاة إلى أهل الطواف من غير سترة - ومن صلى إلى سترة فزالت وهو ساجد أو جالس فليتمم ولا يقم، وإن كان قائما فلا بأس أن يتقدم أو يتأخر، وإن لم يجد إلا يمـ[ـينا أو] شمالا فلا بأس إذا كان قريبا. ¬
فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما
قال ابن القاسم: قال مالك: الخط باطل (¬1). وقال محمد بن عمر بن لبابة: الخط حق، واحتج فيه بحديث أبي هريرة (¬2). قال ابن القاسم: إذا أمن أن يمر بين يديه أحد فلا بأس أن يصلي إلى غير سترة. وقال ابن حبيب (¬3): أخبرني مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال: لا يصلي المصلي إلا إلى سترة في حضر أو سفر أمن أن يمر بين يديه مار أو لم يأمن. قال ابن حبيب: وبهذا أقول، لأنه يؤمن بالسترة من أجل المار فقط، ولكنها سنة الصلاة وهيئتها. فيمن مشى إلى الصف راكعا أو قائما في المدونة (¬4): لابن القاسم: سئل مالك عن من ركع خشية أن تفوته الركعة دون الصف ودب حتى وصل الصف؛ قال: فإن كان قريبا فلا بأس إذا طمع أن يصل إلى الصف قبل رفع الإمام، قلت: فإن لم يطمع فركع، قال: يجزئه ذلك. ¬
في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة
وفي العتبية (¬1) (ق 37 ب): [قال] أشهب عن مالك إنه لا يمشي إلى الصف حتى يفرغ من الركعة لسجودها، ولا يجعل بين الركوع والسجود عملا. في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة (¬2) قال ابن القاسم (¬3): قال مالك: لا يقرأ بها في الفريضة، والشأن تركها. وذكر ابن عبد الحكم (¬4): لا يسر بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها في نافلة ولا مكتوبة إلا رجل يعرض القرآن عرضا في نوافله، فيستفتح في كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء. وذكر إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت (¬5) عن ابن نافع عن مالك أنه قال: لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة. وروى يحيى بن يحيى عن ابن نافع قال: لا أرى أن يتركها في فريضة ولا في نافلة. وفي المدونة (¬6): قال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه أنه يسجد للسهو، فقلت له: فإن قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونحو ذلك جهرا في صلاة السر، ثم أسر، قال: هذا خفيف ولا سهو عليه. ¬
في القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه
وفي العتبية (¬1): لعبد الملك بن الحسن عن ابن وهب في الذي يقرأ سورتين في نافلة أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح السورة الثانية ولا يدعها، وذلك في النوافل وقيام رمضان. وروى عبد الله بن محمد بن خالد (¬2) عن أصبغ قال: كان ابن وهب يذهب أن الجهر بـ ((بسم الله (ق 38 أ) الرحمن الرحيم))، ثم رجع إلى الإسرار بها. في القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه قال إسماعيل بن إسحاق: القراءة خلف الإمام في مذهب مالك فيما أسر فيه مستحبة ليست بواجبة (¬3). وحدثني أحمد بن سعيد بن بشر (¬4): أخبرنا ابن أبي دليم (¬5) قال: حدثنا ابن وضاح (¬6): حدثنا أبو الطاهر (¬7) أن ابن وهب وأشهب كانا يأخذان بترك ¬
في تأمين الإمام
القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه وفيما جهر؛ قال: وهو قول مالك. وقال أشهب بعقب ذلك: لا أرى ذلك عليه. في تأمين الإمام في المدونة (¬1): قال مالك: لا يقول الإمام آمين، وإنما يقول ذلك من خلفه. وفي الواضحة (¬2) قال ابن حبيب: سألت مطرفا وابن الماجشون عن رواية ابن القاسم عن مالك في آمين أنه لا يقولها الإمام، فأنكروا ذلك، وقالوا: سمعنا مالكا يقول: الإمام وغيره في قول آمين سواء. هل يقول الإمام: ربنا ولك الحمد لا يقولها عند مالك وجمهور أصحابه، وهو المعروف في مذهبه، ويقولها المأموم والمنفرد. وذكر ابن مزين عن يحيى عن ابن نافع أنه كان يستحب للإمام أن يقول: ربنا ولك الحمد وأن يقول: آمين؛ وقال: هو والمأموم في ذلك سواء. (ق 38 ب) هل يقول آمين من لا يسمع القراءة قال ابن نافع: لا يقول آمين إلا إذا سمع قراءة الإمام، وسمع: ولا الضـ[ـالين]. ¬
هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة
وقال ابن عبدوس: يتحرى ويقولها كما يتحرى المريض وقت الرمي عنه فيكبر. وقال يحيى بن عمر: لا يتحرى ولا يقولها إلا إذا سمع الإمام، لأنه كلام ولا يوضع في غير موضعه، وليس المريض في صلاة. هل توضع اليمنى على اليسرى في المكتوبة في المدونة (¬1): لابن القاسم عن مالك: إنما ذلك في النوافل من طول القيام ولا أحبه في المكتوبة. وفي الواضحة لابن حبيب: سألت عن ذلك مطرفا وابن الماجشون فقالا: لا بأس بذلك في النافلة والمكتوبة، وروياه عن مالك، وقالا: كان مالك يستحسنه. قال ابن حبيب: وروى أشهب عن مالك أنه لا بأس به في المكتوبة والنافلة، وكذلك يقول ابن نافع قال: وذلك من السنة. وذكر ابن مزين قال: وروى أشهب وابن نافع وابن وهب عن مالك إجازة ذلك في الفرائض. في رفع اليدين في المدونة (¬2): قال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا رفع إلا في افتتاح الصلاة، يرفع شيئا خفيفا. قال ابن القاسم: ورفع اليدين عند مالك في كل شيء ضعيف. وفي العتبية (¬3): روى أشهب وابن نافع عن مالك أنه قال: يرفع المصلي يديه إذا قال: سمع الله لمن حمده (ق 39 أ)؛ فقيل له: متى يرفع، إذا قال: ¬
في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة
سمع الله لمن حمده، أو إذا قال: ربنا، لك الحمد، قال: إذا رفع رأسه من الركوع. قال: وليس رفع اليدين باللازم، وفي ذلك سعة. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: الذي آخذ به أن يرفع المصلي يديه إذا أحرم، وإذا رفع رأسه من الركوع. قال: وليس يروي أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم عنه في رفع اليدين. وروى ابن وهب عن مالك أنه يرفع يديه للركوع وبعد أن يرفع رأسه في الركوع. في رفع الأيدي في التكبير على الجنازة قال ابن القاسم (¬1): ما رأيت مالكا يرفع يديه في أول تكبيرة ولا في غيرها في الصلاة على الجنازة. وروى أشهب عنه أنه قال: أستحب له أن يرفع يديه عند كل تكبيرة من صلاة الجنائز. وروى ابن وهب (¬2) عنه أنه كان يرفع يديه في التكبير على الجنازة مع كل تكبيرة؛ قال: وربما لم يرفع. وقال أبو الفرج: لا بأس عند مالك بترك رفع الأيدي في التكبير على الجنازة. في الصلاة في الطين قال ابن عبد الحكم عن مالك: ومن أدركه الوقت وهو في ماء وطين فليصل على قدر طاقته، إن لم يقدر يسجد أومأ وهو جالس، وإن لم يستطع أن يومئ وهو جالس فليومئ وهو قائم، وإن كان يقدر أن يضع (ق 39 ب) جبهته على الطين وضعا خفيفا فليفعل. ¬
إذا قام المصلي ولم يعتمد على يديه
وقال ابن حبيب (¬1) ومذهب مالك وأصحابه أنه يومئ، إلا عبد الله ابن عبد الحكم، فإنه كان يقول: [يسجـ]ـد عليه ويجلس فيه إذا كان لا يغم وجهه، ولا يمنعه من ذلك إلا إحراز ثيابه. قال: وبالأول أقول، إنه أشبه الله في الدين، وإنه لا طاعة له في تلويث الثياب بالطين. وفي العتبية (¬2): روى أشهب عن مالك أنه يجلس في الطين ولا يقف فيومئ ويجلس جالسا على الطين على قدر طاقته. إذا قام المصلي ولم يعتمد على يديه في العتبية (¬3): لمالك من سماع ابن القاسم: لا بأس بذلك، ثم كرهه بعد. في القنوت لم يختلف عن مالك وأصحابه في أنهم كانوا يأخذون بالقنوت في صلاة الصبح إلا يحيى بن يحيى، فإنه كان لا يرى القنوت ويميل فيه إلى قول الليث بن سعد. وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يترك القنوت في صلاة الصبح، وإن قنت قبل الركعة وبعدها فذلك كله واسع. واختار ابن القاسم القنوت قبل الركوع. وروى ابن وضاح عن زيد بن البشر (¬4) عن ابن وهب أنه قال: القنوت بعد ¬
هل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاة
رفع الرأس من الركوع أحب إلي. قال ابن وضاح: وهو رأي الليث وأشهب وسحنون. قال ابن وضاح: وعلى ذلك رأيت أهل مكة والمدينة وأهل دمشق وأهل مصر في مساجد الجماعات ومع الأئمة. وقال لي سحنون به (ق 40 أ). هل يرد على الإمام من فاته بعض الصلاة ذكر ابن عبدوس في المجموعة أنه اختلف قول مالك في ذلك، فمرة قال: يرد على الإمام، ومرة قال: لا يرد. واختار ابن القاسم [الرد] عليه. في السلام من سجدتي السهو قال مالك (¬1): يعلن بذلك السلام كما يفعل بالسلام من الصلاة. وقال ابن كنانة: لا يعلن بذلك السلام، ويسلم الإمام سرا، ثم يقوم، فإذا رآه الناس قد قام سلموا وقاموا. ¬
هل يجمع مرتين في مسجد له إمام
هل يجمع مرتين في مسجد له إمام ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين إذا كان له إمام راتب. وكذلك قال ابن القاسم. وقال أشهب: لا بأس بذلك. وروى ابن مزين عن أصبغ قال: دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى الإمام، فقال لي: يا أصبغ، إئتم بي وتنح إلى زاوية فائتم به. وفي العتبية (¬1): روى أشهب وابن نافع عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا يجمع بإمام راتب. وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين إلا من الصلوات التي تجمع بإمام راتب ولا من غيره. في تزويق المساجد كره مالك (¬2) تزويق المساجد، وذكر أن ذلك يشغل المصلي عن صلاته. وقال في المدونة: (ق 40 ب) يتصدق بثمن ما تجمر به المساجد و [ما] (¬3) تخلق أحب إلي. وقال ابن نافع (¬4): أما ما قل من التزويق فلا بأس به. ¬
في الصلاة [خلـ]ـف أهل البدع
في الصلاة [خلـ]ـف أهل البدع في المدونة (¬1) قال مالك: لا يصلى خلف القدري؛ قال ابن القاسم: قلت له: ولا الجمعة؟ قال: ولا الجمعة. قال: وإن اتقيت على نفسك صليتها معه وأعدتها ظهرا أربعا. قال ابن القاسم: ورأيته إذا قيل له في إعادة الصلاة خلف أهل البدع يقف ولا يجيب. قال ابن القاسم (¬2): فأرى الإعادة من ذلك في الوقت. وقال أصبغ: يعيد في الوقت وبعد الوقت. وقال ابن حبيب (¬3): إن كان واليا صاحب صلاة ونحو ذلك، فالصلاة وراءه جائزة، ولو أعاد من صلى خلفه في الوقت فحسن؛ وأما إذا كان يجد منه بدا فعليه الإعادة في الوقت وبعده. وقال ابن عبد الحكم: لا يؤم أحد من أهل الأهواء والبدع. وقال سحنون: لا إعادة على من صلى وراءه لأن صلاته لنفسه جائزة، وليس بمنزلة النصراني لأن صلاة النصراني لنفسه لا يجوز. وقال ابن وضاح: قلت لسحنون: وابن القاسم يرى (¬4) الإعادة في الوقت على من صلى خلف أهل الأهواء. وقال أصبغ: يعيد أبدا، فما تقول أنت، فقال: لقد جاء الذي رأى عليه الإعادة أبدا ببدعة أشد من بدعة صاحب البدعة. ¬
في الأمي يؤم الأميين
وقال محمد بن عبد الحكم: من صلى خلف أحد من أهل الأهواء والبدع أعاد أبدا في الوقت وبعده. ومن سب أبا بكر وعمر أو واحدا من أصحاب رسول الله (ق 41 أ) (ص)، فلا يصلى خلفه، ومن صلى خلفه أعاد أبدا. في الأمي يؤم الأميين ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ أنهم قـ[ـالوا: لا يـ]ـجوز للأميين أن يأتموا بالأمي إلا أن لا يجدوا قارئا. وذكر ابن سحنون عن أبيه أنه قال: لا بأس أن يأتم الأمي بالأميين. في صلاة الجالس مريضا بالمرضى جلوسا وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم أحد قاعدا إلا من ضرورة تنزل به، وبمن معه مثل أهل البحر ومن أشبههم فلا يقدرون على القيام. وفي العتبية (¬1): لموسى بن معاوية عن ابن القاسم أنه لا يجوز لأحد أن يؤم قاعدا بعد النبي (ص) لا نافلة ولا فريضة. ومن أم قاعدا أجزأه وأعاد القوم. وقال ابن وهب: إذا لم يقدروا في السفينة على القيام فلا بأس أن يؤمهم جالس وهم جلوس. في صلاة المريض الجالس بقيام أصحابه قال ابن القاسم: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس أن يأتم الجالس بالقائم وإن عرض لإمام ما يمنعه من القيام استخلفه. وروى الوليد بن مسلم (¬2) عن مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي ¬
فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر
جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق 41 ب) كما صنع أبو بكر (¬1) مع النبي (ص). فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (¬2). قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك. قال: وقال أشهب (¬3): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة. وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك. في إمامة الصبي في النافلة ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء. وفي المدونة (¬4): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء. وفي العتبية (¬5): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان. ¬
في إمامة العبد والخصي
وقال ابن نافع بعقب ذلك: لا يؤم إلا بالغ. في إمامة العبد والخصي ذكر ابن عبد الحكم قال: لا يكون المملوك إماما راتبا ولا أحب أن يؤم الخصي في مساجد الجماعات، ولا بأس به فيما سواها. وقال ابن حبيب: كره مالك أن يكون المملوك والخصي إمامين راتبين. وقال ابن الماجشون (¬1) (ق 42 أ): لا بأس أن يكون كل واحد منهما إماما راتبا؛ ورأى الخصي بمنزلة الأعرج والأقطع وشبه ذلك، واستثنى في العبد أنه لا يصلي بالناس الجمعة لأنه ليست عليه جمعة. قال: وكذلك [قال] ابن نافع (¬2): لا بأس أن يكون الخصي إماما راتبا. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا بأس بإمامة الخصي راتبا كان أو غير راتب، وهو مثل الأعور. وقاله عبد الله بن عبد الحكم أيضا من رأيه. في إمامة ولد الزنى في المدونة (¬3): قال مالك: لا يؤم ولد الزنى. وذكر ابن عبد الحكم قال: ولا بأس بإمامه ولد الزنى ما لم يكن إماما راتبا. وروى يحيى عن ابن نافع أنه سأله: ما وجه ما كره مالك من إمامه ولد الزنى، فقال ابن نافع: لا أدري لم كرهه، ولا أرى به بأسا؛ قلت: وإن كان ¬
ما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاة وهل يفتتح بالعجمية
إماما راتبا، قال: وإن كان إماما راتبا. ما يجزيء من التكبير في افتتاح الصلاة وهل يفتتح بالعجمية في المدونة (¬1): قال مالك: تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم. قال ابن القاسم (¬2): ولا يجزئ عند مالك في السلام من الصلاة إلا (السلام عليكم)، ولا يجزئ من الإحرام إلا (الله أكبر). ودليل ما في المدونة فيمن افتتح بالعجمية وهو لا يحسن العربية. أن ذلك مكروه عند مالك في قياس ابن القاسم. وذكر أبو الفرج عن مالك قال: من كان (ق 42 ب) من العجم فلا يجزئه غير التكبير مما يدخل به في صلاته أو بالحرف الذي أسلم به. ولم يختلف قول مالك وأصحابه أنه لا يجزئ في افتتاح الصـ[ـلاة ..] (الله أكبر). وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم في الذي يقول: (ألله الأكبر)، أنه لا يجزئ من إحرامه. وكذلك قال الأبهري وأصحابه. قال محمد: ولو قال: ((الله الأكبر)) في تكبير الركوع كان بمنزلة من لم يكبر. وذكر لمحمد قول ابن القاسم فيمن افتتح بالعجمية، فقال: لمالك خلاف هذا، أنه لا بأس به أن يعلم العجمي التلبية بلسانه إذا لم يحسن العربية، وكل شيء يدعو به ربه إلا القرآن، ويقول: (الله أكبر) بالعجمية ولا يقرأ القرآن بالعجمية ويدعو بالعجمية إذا لم يعرف غير ذلك. ¬
فيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرم
فيمن نسي تكبيرة الإحرام من مأموم أو إمام شك هل أحرم لا خلاف عن مالك وأصحابه فيمن ترك تكبيرة الإحرام ناسيا أو عامدا أو كان إماما أو منفردا، أنه لم تنعقد له صلاة، وليس في صلاة، وأنه لا صلاة لإمام ولا لمنفرد إلا بإحرام. واختلفوا في مأموم نسي تكبيرة الإحرام. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: من نسي الإحرام (¬1) وهو وراء الإمام قطع متى ما ذكر، وسواء ركع أو لم يركع، وابتدأ الإحرام ساعة يذكر. قال: ولست آخذ فيه بقول أصحابنا ولا بحديث ابن المسيب، (ق 43 أ) قيل له: أيقطع بسلام أم بغير سلام، قال: بغير سلام لأنه ليس في صلاة إذا لم يكن أحرم. قال: وقد كان ربيعة ينسى الإحرام وهو وراء الإمام فيحرم إذا ذكر ويبتدئ صلاته، وبه آخذ ببلدنا. وذكر ابن المواز عن ابن القاسم في المنفرد يشك هل أحرم أم لا بعد عقد ركعة، أنه يقطع بمنزلة الناسي. قال: وقال عبد الملك: يتمادى ويتذكر، وليس كالناسي. قال ابن المواز: والناسي يقطع باتفاق منهم. وفي المدونة (¬2): قال مالك: من دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الإحرام، ¬
قال: إن كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته، وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام، فليمض مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة. قال: إنما أمرته بالتمادي مع الإمام لقول سعيد أنه يجزئه إذا كبر للركوع. وكان ربيعة يرى الإعادة على من نسي تكبيرة الإحرام فقال: أرى له التمادي على قول سعيد؛ وأرى عليه الإعادة على قول ربيعة احتياطا. قال ابن القاسم: وقال مالك فإن لم يكبر المأموم للإحرام ولا للركوع حتى ركع مع الإمام ركعة، ثم ذكر ابتداء الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة. وقال عيسى عن ابن القاسم في الذي يحرم قبل الإمام ونسي تكبيرة الركوع ويعلم ذلك بعد ركعة أنه يقطع بسلام ويحرم ويكون كالداخل. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المأموم إذا لم (ق 43 ب) يكبر تكبيرة الإحرام ولا كبر للركوع، فقال: أرجو أن يجزئ عند إحرام الإمام، وأفضل ذلك عندي الاحتياط في الصلاة. وروى أشهب عن مالك أنه إذا نسي تكبيرة الإحرام خلف الإمام حتى صلى بعض صلاته، قال: أرى الاحتياط إعادة الصلاة، ولا أدري أذلك عليه أم لا. وذكر ابن مزين قال: روى ابن نافع عن مالك أنه إذا لم يكبر للإحرام وكبر للركوع تكبيرا ينوي به تكبير الإحرام أنه يمضي مع الإمام ويستأنف. قال ابن نافع: وأنا أرى أن يقطع ويبتدئ. وروى غيره: عن ابن نافع في ذلك روايتان، أحدهما أنه قال بقول ابن المسيب أنه يجزئه وإن لم ينو بتكبيرة الركوع الإحرام، والأخرى أنه يقطع متى ما ذكر. وذكر أبو الفرج عن مالك قال: من ترك تكبيرة الإحرام عامدا أو ناسيا حتى قضى بعض صلاته ابتدأ من حين ذكر من غير قطع بتسليم، فإن ذكر ذلك من بعد القراءة وقبل الركوع فأراد أن يجعل تكبيرة الركوع للإحرام والركوع، لم
أول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها]
يكن ذلك إلا أن يكون وراء الإمام فيجزئه أن يجعل التكبير للركوع والإحرام جميعا، ولا يجزئ من سواه من إمام أو منفرد، فإن فعل ذلك من ليس له فعل إلغاء الركعة التي فعل فيها ذلك. قال ابن المواز: ولو كان مأموما فشك في إحرامه فإن ابن القاسم روى عن مالك أنه إن طمع أن يلحق الإمام لم يرفع رأسه، رجع فكبر، وانحط للركوع، والإمضاء على صلاته؛ ولم يعجب ذلك ابن القاسم (ق 44 أ). قال ابن المواز: ولا يعجبني، والصواب أن يتمادى. أول صلاته يدرك مع الإمام أو آخرها [إذا] فاته [بعضها] في المدونة (¬1) قال مالك: ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته إلا أنه يقضي مثل الذي فاته. وفي العتبية (¬2): لعيسى عن ابن القاسم قال: سألت مالكا عن ذلك، فقال: الذي أدرك آخر صلاته. قال سحنون بعقب ذلك: بل، هو أول صلاته، وهو الذي لم يعرف خلافه، وهو قول مالك، أخبرني به غير واحد، ويقضي كما فاته. وفي الواضحة: قال ابن حبيب: الذي أدرك هو آخر صلاته، والذي يقضي هو أولها لأنه لا يستطيع أن يخالف إمامه فيكون له أولى وللإمام ثانية أو ثالثة. فيمن أدرك بعض صلاة الإمام هل يكبر إذا قام للقضاء ذكر ابن عبد الحكم قال: ومن أدرك الإمام جالسا فكبر وجلس معه ونوى بذلك الافتتاح أجزأه ذلك، فإن كان في صلاة الجمعة ابتدأ بتكبيرة أخرى أحب إلينا. ¬
فيمن اجتمع عليه بناء وقضاء
قال: ومن وجد الإمام في آخر صلاته جالسا فليكبر ويجلس أحب إلينا. وفي الواضحة: قال مالك: إذا حبسه الإمام للجلوس في غير موضع جلوسه لو كان منفردا، قام إذا سلم الإمام لقضاء ما عليه بغير تكبير لأن التكبيرة التي رفع رأسه بها من السجود هي تكبيرة القيام (ق 44 ب) إلا أن الإمام حبسه. قال ابن حبيب: فأعلمت بذلك ابن الماجشون فلم يره صوابا، وقال: إذا لزمه الجلوس والتشهد فحكمه حكم الإمام فـ[...] لسه، ثم يجب أن يكبر لنهوضه بتكبيرة النهوض. قال ابن حبيب: وعلى قول ابن الماجشون في ذلك أكثر أصحاب مالك. وفي المدونة: لابن القاسم عن مالك كما ذكر ابن حبيب عنه. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: لا يقوم إلا بتكبير. فيمن اجتمع عليه بناء وقضاء قال ابن حبيب: هما مسألتان لا نظير لهما في المسائل، إحداهما: رجل فاته الإمام بركعة وصلى معه ثانية، ثم رعف في الثالثة وفاتته الرابعة أو أدركها، ثم سلم الإمام وقام المأموم إلى قضاء ما عليه؛ والثانية: مقيم دخل في صلاة مسافر وقد فاتته ركعة فصلى معه الركعة التي أدرك، ثم سلم الإمام. فقال ابن حبيب: يبدأ بالبناء قبل القضاء، لأنه إنما يقضي بعد فراغ الصلاة، وفراغ الصلاة بفراغ البناء. وقال محمد بن سحنون: قلت لسحنون: إن بعض الأندلسيين يقول: يبدأ بالبناء قبل القضاء، فقال: هو قد خرج عن حكم الإمام، فإنما يبدأ بالقضاء قبل البناء.
ما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاته أنه (ق 45 أ) أسقط السجدة من أولها وحكم سجوده لسهوه [ذلك؟]
ما الذي يقرأ به في ركعته من ذكر وهو في آخر صلاته أنه (ق 45 أ) أسقط السجدة من أولها وحكم سجوده لسهوه [ذلك؟] وفي العتبية (¬1) لعيسى عن ابن القاسم أنه يقرأ في الركعة الذي تأتي بها بأم القرآن فقط، ويسجد للسهو قبل السلام لأ [نه؟] نقصان وزيادة. وقال ابن وهب بعقب ذلك: يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد للسهو بعد السلام، لأنه زيادة كله. في عمل من فاته بعض صلاة الإمام إذا استخلفه لتمامها وكيف يصنع في السلام قال ابن القاسم وأصبغ: إذا فرغت صلاة الإمام ولم يبق إلا السلام أشار المستخلف إلى القوم الذين خلفه أن اجلسوا، ثم قام فقضى ما عليه، ثم يسلم بهم بعد ذلك. قال محمد بن عبدوس: وهذا مذهب جل أصحابنا إلا المغيرة فإنه يقول: يستخلف من يصلح، يسلم بالقوم لأنه لا ينبغي له أن يقضي وقد بقي من صلاة الإمام شيء. قال: والأول أعم لأن المستخلف قام مقام الإمام، فلا يجوز له أن يخرج إلا ما يحدث. وذكر ابن حبيب قول المغيرة هذا فنسبه إلى ابن الماجشون ومطرف، لم يختلفوا أنه لا يجوز للمستخلف أن يقضي ما فاته حتى يفرغ بصلاة الإمام. ¬
فيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسه
فيمن حاله حال المستخلف، هل يؤتم به فيما يقضيه لنفسه (ق 45 ب) ذكر ابن عبدوس (¬1) قال: من أصحابنا من قال في إمام صلى وحده ركعة من صلاته، ثم أتى الناس فدخلوا معه فأحدث، واستخلف رجلا منهم فقام صلاة إمامه، ثم قام يقضي لنفسه، أنهم يقعدون ينتظرون تمامه لما عليه، فإذا سلم قاموا فأتموا لأنفسهم؛ ومنهم من قال: يقومون فيتمون لأنفسهم كما يتم المستخلف لنفسه ولا يأتمون به، فإن فعلوا أبطلوا على أنفسهم. من فاته عقد الركعة مع الإمام واستخلفه هل يؤتم به وهل يصح استخلافه قال ابن القاسم: استخلافه جائز. وقال أشهب وسحنون (¬2): لا يجوز ذلك الاستخلاف لأن الإمام لما رفع رأسه قبل أن يحرم هذا، ولم تنعقد له ركعته معه، ثم أحدث واستخلفه لم يجز للقوم أن يتبعوه، لأنهم يأتمون به فيما لا يعتد به من السجود ولا يؤدي عنه فرضا، وكأنهم صلوا خلف متنفل؛ ولكن ينبغي لمن كانت هذه حاله واستخلف أن يستخلف غيره، فإن لم يفعل فصلاة القوم باطلة (¬3). فيمن صلى المغرب في بيته وحده ثم دخل فيها مع الإمام في المدونة (¬4): قال ابن القاسم: قد فعل ما لا يجب، وقد ينبغي له أن يضيف إليها ركعة إذا سلم إمامه؛ كذلك بلغني عن مالك. ¬
فيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت على غير وضوء
(ق 46 أ) وفي المجموعة (¬1): لسحنون عن ابن وهب عن مالك أنه يعيد المغرب ثالثة. قال سحنون: أنكر بعض أصحابنا أن يضيف إليها ركعة من أجل ما جاء في الحديث (¬2)، ويجعل صلاته أيتهما شاء، وإذا أضاف إليها ركعة فقد أبطلها، ولكن يعيدها ثالثة. فيمن أعاد صلاته مع الإمام، ثم ذكر أن الأولى كانت على غير وضوء ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه تجزئه صلاته مع الإمام. وذكر ابن عبد الحكم قال: من صلى الظهر في بيته على غير وضوء ناسيا ووجد الناس في تلك الصلاة، فدخل معهم، فذكر أن الأولى كانت على غير وضوء، أن الثانية تجزئه. وروى ابن وهب عن مالك أنها لا تجزئه. قال ابن حبيب: وذكرت ذلك لابن الماجشون فأنكره وقال: إن التي صلى مع الإمام إنما صلاها على وجه السنة ولم يصلها على وجه أداء الفريضة؛ قلت له: فأين قول ابن عمر وابن المسيب للذي سألهما أيتهما صلاتي (¬3)، فقالا له: أوذلك إليك، إنما ذلك إلى الله تعالى، فقال: هذا في التنفل، وليس في الأداء ولا الاعتداد بها. ¬
(ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث
وقال أشهب: إن كان في حين دخوله ذاكرا للأولى فلا تجزئه هذه، وإن لم يكن ذاكرا أجزته هذه. وكذلك قال محمد بن عبد الحكم. وذكر محمد بن سحنون عن أبيه لا تجزئه هذه لأنه لم يرد بها الأداء عن الأولى. (ق 46 ب) فيمن أعاد في جماعة فأحدث ذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه قال: إذا أحدث في الثانية مع الإمام أجزته الأولى التي صلى وحده، ولا شيء عليه. قال: وقال ابن كنانة: يعيدها لأنه لا يدري أيتهما صلاته. قال: وقال سحنون: يعيدها لأنها وجبت عليه بدخوله فيها. قال: وكذلك قال مالك. قال ابن سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: إن كان في دخوله قبل أن يحدث نوى أن يجعل هذه فريضة، والتي كانت في يده نافلة فإنه يعيدها؛ وكذلك إن كان دخل فيها على أن يكون أمرهما إلى الله. قال: وقال سحنون عن عبد الملك: إذا أحدث في الثانية قبل عقد ركعة فلا إعادة عليه، وإن كان بعد عقد ركعة فأرى عليه الإعادة. وقاله سحنون أيضا مثله. من أعاد مع الإمام للفضل ثم ذكر أنه لم يكن صلى قال ابن القاسم: يجزئه. وقال أشهب: لا يجزئه.
فيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة قبل أن يعقد ركعة
فيمن دخل في المسجد يصلي فأقيمت عليه الصلاة قبل أن يعقد ركعة في المدونة (¬1): لابن القاسم: يقطع ولو عقد ركعة أضاف إليها أخرى؛ قال: وهو قول مالك. وفي المستخرجة: لأشهب عن مالك أنه يتم الركعتين إلا أن يخاف أن يسبقه الإمام. (ق 47 أ) فيمن [أقـ]ـيمت عليه صلاة المغرب وقد صلى بعضها في المدونة (¬2): لابن القاسم: إذا لم يعقد منها شيئا أو عقد منها ركعة قطع، ودخل مع الإمام، وإن عقد اثنتين سلم منهما وجعلهما نافلة، ودخل مع الإمام، وإن كان عقد الثلاث سلم وأن يدخل مع الإمام. ولبعض رواة في هذه المسألة (¬3) عن ابن القاسم في المدونة (¬4) أنه إذا عقد اثنتين أضاف إليهما ثالثة وخرج. وقال يحيى بن عمر: قال أشهب: يسلم من اثنتين ويدخل مع الإمام، وهو أحب إلي. وذكر ابن سحنون عن ابن القاسم أنه إن كان عقد ركعة أضاف إليها أخرى وسلم، وإن كان لم يعقد ركعة عقدها وأضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام. ¬
فيمن صلى بقوم وهو جنب عامدا
فيمن صلى بقوم وهو جنب عامدا قال مالك وجمهور أصحابه أنه تبطل عليهم صلاتهم. وذكر محمد بن عبد الحكم عن أشهب أنه لا إعادة عليهم. وقد روي عن ابن نافع مثل ذلك، ولم يختلفوا أنه كان ناسيا أنهم تجزئهم صلاتهم ويعيد هو وحده. فيمن أحدث بعد التشهد و [....] إمام فسلم بالقوم في العتبية (¬1): لعيسى عن ابن القاسم: أرى أن يجزئ من خلفه صلاتهم. قال عيسى: بل، يعيد ويعيدون؛ وعلى قول عيسى جماعة المالكيين. (ق 47 ب) وكذلك ذكر ابن عبد الحكم وغيره عن مالك. جواب ابن القاسم ها هنا إنما هو في القوم خاصة، وهو خلاف أصله وأصل مالك، ولم يختلف قوله أن صلاة الإمام المحدث قبل السلام فاسدة، وعليه الإعادة أبدا. في نصراني صلى بمسلمين صلوات ثم ظفر به ما الحكم فيه وما حكم صلاتهم خلفه من كتاب المرتدين من العتبية (¬2): لسحنون أنه إن كان في موضع يخاف فيه على نفسه فلا شيء عليه، ويعيد القوم صلاتهم، وإن لم يكن بمكان يخاف فيه على روحه أستتيب، فإن تاب لم يعد القوم صلاتهم، وإن لم يتب قتل وأعاد القوم صلاتهم. ¬
في إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه و [....]
وقال أصبغ: يعيد القوم صلاتهم كلها ما جهر فيه منها وما أسر لأنه كافر، ولا أبلغ به القتل ولكن النكال. وقال سحنون: يعيدون فيما أسر فيه بالقراءة، وأما ما جهر فلا يعيدون. ومن العتبية (¬1) أيضا: قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا يقتل. وقال [ابن الماجـ]ـشون: يقتل لأنه أظهر الإسلام. قال أشهب: يقتل إلا أن يكون مظلوما قد استجار بالإسلام. وقال يحيى بن يحيى: أرى أن ينكل ويطال حبسه ولا يبلغ به القتل. في إمام ترك سجدة فسبح به فلم يفقه و [....] (ق 48 أ) قال سحنون (¬2) عن ابن القاسم أنهم ينتظرون رجوعه إلى السجود ما لم يعقد (¬3) الركعة الثانية، فإذا عقد الركعة الثانية بطلت الأولى على الإمام وعليهم، وكانت الثانية أول صلاته، فإن جلس في غير موضع جلوس فلا يجلسون، وإن قام في غير موضع قيام لم يتبعوه واتبعوه في الرابعة إن قعد قاموا، فإذا سلم أتوا بركعة. وفي العتبية: لعيسى عن ابن القاسم في إمام ترك من الركعة الأولى من صلاته سجدة فسبح به فلم يفقه، قال: يسجد القوم السجدة الثانية، فإن ذكر ذلك الإمام في آخر صلاته وقام إلى خامسة يقضي بها الركعة الأولى لم يتبعه القوم، فإذا سجد لسهو سجدوا معه. قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يعيدوا الصلاة احتياطا. وقال أصبغ: لا أدري ما هذا ولا يعجبني، وإن رجع الإمام إلى السجدة ¬
متى يبني الراعف
التي نسي قبل أن يركع في الثانية رأيت أن تجزئهم، وإلا فلا. قال أصبغ: وهذا فقه هذه المسألة. متى يبني الراعف ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: إنما يبني في الرعاف من صلى ركعة بسجدتيها. وكذلك روى ابن القاسم عن مالك أنه لو ركع وسجد واحدة ورعف فلم يسجد الثانـ[ـية ر] جع فعقـ[ـد ......] انصرف فابتدأ الركعة. وذكـ[ـر (¬1) ...........] بين أصحا [ب مالـ]ـك أنه إذا رعف [.................] إمامه يجزئـ[ـه؟ ............] (ق 49 أ) فبنى على ما صلى، وأن الجمعة وغيرها في ذلك سواء. قال: و [....] يخالف الجمعة غيرها أن الراعف لا يبني في الجمعة حتى يعقد الر [كعة]، ثم يرجع بعد غسل الدم فيبني في المسجد؛ وأما في غير الجمعة فيبني على القراءة، وإن لم يعقد الركعة وعلى الركعة وعلى السجدة؛ ذكر ذلك كله عن ابن الماجشون. وروى غيره عن ابن الماجشون وأشهب أنه إنما يبني على الركعة وعلى السجدة وعلى القراءة من تقدم له قبل ذلك ركعة بسجدتيها. وعن أشهب رواية أخرى أنه يبني أبدا ولا يبالي إن كان لم يعقد ركعة قبل ذلك. وهو قول محمد بن مسلمة (¬2) أيضا فإنه يبني على القليل والكثير. ¬
مسألة
مسألة ولم يختلف قول ابن القاسم وسحنون في أنه لا يبني الراعف إلا أن يعرض له رعافه بعد عقد ركعة تامة بسجدتيها. واختلفا فيمن أحرم ولم يكمل ركعة حتى رعف، فخرج وغسل الدم، وانصرف ولم يتكلم، هل يبني على إحرامه أم لا، فقال ابن القاسم (¬1) يبتدئ الإحرام. وهو قول أشهب. وقال سحنون: لا يبتدئ الإحرام ويجزئه أن يبني على إحرامه. [...........] تكلم ساها، هل يبني [...........] وغيره في الراعف [....] كلم في خروجه [................]، لا شيء عليه [.................]. ¬