أحاديث أيوب السختيانى

الجهضمي

ضعوا عنها فإنها ملعونة

1 - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ مَجْدُ الدِّينِ أَبُو الْفَرَجِ يَحْيَى بْنُ أَبِي الرَّجَا مَحْمُودِ بْنِ أَبِي الْفَرَجِ سَعْدِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ أَحْمَدِ بْنِ مَحْمُودٍ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ أَثَابَهُ اللهُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ النَّصْفَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، قَالَ: أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَخَمْسِمِائَةٍ -[26]- حُضُورًا، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو نُعَيْمٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ قِرَاءَةًُ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ ِبِهِ، حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفُ بِنْ خَلَّادِ النَّصِيبِيُّ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ -[27]- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، -[28]- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً، فَقَالَ: " مَا هَذِهِ؟ " قَالُوا: هَذِهِ فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا فَقَالَ: " ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " قَالَ: فَوَضَعُوا عَنْهَا قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

خذوا متاعكم عنها ودعوها فإنها ملعونة

2 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَامْرَأَةٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهَا فَلَعَنَتْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §خُذُوا مَتَاعَكُمْ عَنْهَا وَدَعُوهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " قَالَ عِمْرَانُ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ تَجُولُ فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

أعتق ستة أعبد له عند موته

3 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ، أَنَّ رَجُلًا §أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا شَدِيدًا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً لَفْظُ سُلَيْمَانَ (1) -[31]- وَقَالَ عَارِمٌ: فَدَعَاهُمْ فَجَزَّأَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَرَدَّ أَرْبَعَةً فِي الرِّقِّ، وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ فِي مَرَضِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ (2)

_ (1) إسناد هذا الحديث كلهم ثقات (2) أخرجه مسلم في صحيحه

نأخذك بجريرة حلفائك

4 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ -[32]- أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: §كَانَتِ الْعَضْبَاءُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ وَكَانَتْ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ فَأُسِرَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَثَاقٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَتَأْخُذُونَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ ثَقِيفٍ " قَالَ: وَكَانَتْ ثَقِيفٌ قَدْ أَسَرُوا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

لو قلتها وأنت تملك نفسك لأفلحت كل الفلاح

5 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ -[34]- أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ الِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §أَسَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ فَأَوْثَقَهُ وَأَلْقَاهُ فِي الْحَرَّةِ فَلَمَّا مَضَى قَالَ: يَا مُحَمَّدُ فَأَتَاهُ فَقَالَ: عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَالْعَضْبَاءَ وَهِيَ سَابِقَةٌ مِنْ سَوَابِقِ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ: " لِأَنَّكَ حَلِيفٌ مِنْ بَنِي ثَقِيفٍ " فَلَمَّا مَضَى النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاهُ أَيْضًا فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عَلَى مَا تَأْخُذُونِي وَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: " لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ نَفْسَكَ لَأَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ " فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ النَّبِيُّ فَقَالَ: إِنَّكَ تَدَعُنِي هَاهُنَا بِغَيْرِ طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ فَقَالَ: " هَذَا أَرَدْتَ " قَالَ: فَفَدَاهُ النَّبِيُّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ كَانَا أَسِيرَيْنِ

_ إسناد هذا الحديث ثقات

إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه

6 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ §أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ -[35]- قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ " أَوْ قَالَ: " ادْعُوا لَهُ " هَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مُرْسَلًا وَأَسْنَدَهُ غَيْرُهُ

_ لم أقف عليه في غير هذا الموضع

إن أخاكم قد مات فقوموا

7 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، -[36]- عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §إِنَّ أَخَاكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُومُوا " يَعْنِي النَّجَاشِيَّ

_ أخرجه الإمام أحمد في مسنده

لا نذر في معصية الله ولا نذر في ما لا يملك ابن آدم

8 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا نَذْرَ فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ "

_ إسناد هذا الحديث رجالة ثقات

ألقوا عنها جهازها فإنها ملعونة

9 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَعَنَتِ امْرَأَةٌ نَاقَةً لَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلْقُوا عَنْهَا جِهَازَهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " قَالَ: فَأُلْقِيَ عَنْهَا جِهَازُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةً وَرْقَاءَ

أما تقرأ في ثمان

10 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: §أَمَا تَقْرَأُ فِي ثَمَانٍ؟ يَعْنِي الْقُرْآنَ

_ إسناده كلهم ثقات

جعل للمرأة سهما وللأم سهما وللأب سهمين

11 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْنِ فَأَخَذَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، §جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْمًا وَلِلْأُمِّ سَهْمًا وَلِلْأَبِ سَهْمَيْنِ

_ إسناده كلهم ثقات

أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

12 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ " (1) 13 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ -[41]- أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (2)

_ (1) إسناده كلهم ثقات (2) إسناده كلهم ثقات

أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله

14 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَبَدَأَ بِالْعِيَالِ وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالٍ صِغَارٍ يَنْفَعُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ (1) -[42]- 15 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَوَقَفَهُ عَلَى ثَوْبَانَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ (2)

_ (1) إسناده كلهم ثقات (2) إسناده كلهم ثقات

عايد المريض في مخرفة الجنة

16 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: رَفَعَهُ، وَقَالَ عَارِمٌ: رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ: §عَايِدُ الْمَرِيضِ فِي مَخْرَفَةِ -[43]- الْجَنَّةِ (1) -[44]- 17 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، فَوَقَفَهُ عَلَى حَمَّادٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ

_ (1) إسناد الحديث كلهم ثقات

إن الله عز وجل زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها

18 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِيَ الْأَرْضَ حَتَّى -[45]- رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَإِنِّي أُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا يَبْسُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا فَيُهْلِكُّمْ بِعَامَّةٍ وَلَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا وَلَا يُذِيقَ بَعْضَهُمْ بَأْسَ بَعْضٍ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمَّتَكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا -[46]- أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَاهُمْ فَيُهْلِكُونَهُمْ بِعَامَّةٍ حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا " قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي إِلَّا الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، أَسْنَدَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ ثَوْبَانَ

_ إسناده كلهم ثقات

إن الله عز وجل زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها

19 - حَدَّثَنَا بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: " أُزْوِيَ، أَوْ قَالَ: " إِنَّ §اللهَ عَزَّ وَجَلَّ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ -[47]- وَجَلَّ قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَلَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، أَوْ قَالَ: مَنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُسْبِي بَعْضًا وَيَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ -[48]- ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "

_ إسناده كلهم ثقات

ولن تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم

20 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §وَلَنْ تَزَالَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمُ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ -[49]- اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "

_ إسناده كلهم ثقات

زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها

21 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §زُوِيَ لِيَ الْأَرْضُ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَأَنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ " - قَالَ حَمَّادٌ: وَقَالَ مَرَّةً: " فَأَوَّلْتُهُ فَارِسَ وَالرُّومَ - وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِذَا -[50]- قَضَيْتُ أَمْرًا فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ وَلَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِمْ أَقْطَارُهَا حَتَّى يَكُونُوا يُهْلِكُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَبَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا " (1) 22 - وَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، -[51]- عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، وَذَكَرَ فِي حَدِيثِهِ " وَلَا يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا. (2) قَالَ الْقَاضِي: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَلَا فِي حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ لِأَبِي الْأَشْعَثِ ذِكْرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ. 23 - حَدَّثَنَا بِهِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ -[52]- أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادٍ، (3) قَالَ الرَّمَادِيُّ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: إِنَّمَا هَذَا عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَأَنْظُرَنَّ فِيهِ، هُوَ هَكَذَا قَالَ الرَّمَادِيُّ: وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِيهِ مَعْمَرٌ

_ (1) إسناده كلهم ثقات (2) أخرجه مسلم في صحيحه (3) أخرجه أحمد في مسنده

سيكون من أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي

24 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّهُ §سَيَكُونُ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي " (1) 25 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، -[53]- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (2)

_ (1) رجاله كلهم ثقات إلى أبي قلابة (2) رجاله كلهم ثقات

إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء

26 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَنَطْبُخُ فِي قُدُورِهِمْ وَنَشْرَبُ فِي آنِيَتِهِمْ فَقَالَ: " §إِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ " ثُمَّ قَالَ: " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَقُتِلَ فَكُلْ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّبٍ فَذَكَرْتَ فَكُلْ وَإِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكُلْ " (1) -[54]- 27 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2)

_ (1) إسناد هذا الحديث كلهم ثقات (2) إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

ينهى عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق

28 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ بِالشَّامِ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ فَجَاءَ أَبُو الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ فَأَوْسَعَ لَهُ الْقَوْمُ وَقَالُوا: أَبُو الْأَشْعَثِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْأَشْعَثِ، حَدِّثْ أَخَاكَ حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: كُنَّا مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي غَزَاةٍ فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةٍ فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ مِنْهَا وَقَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِهِ: فَسَأَلَ النَّاسَ بِهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَقَامَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ -[56]- فَقَدْ أَرْبَى وَرَدَّ النَّاسُ مَا كَانُوا أَخَذُوا فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثَ قَدْ صَحِبْنَاهُ مَا سَمِعْنَاهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ فَأَعَادَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: وَاللهِ لَنُحَدِّثَنَّ مَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ أَوْ قَالَ: وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ وَاللهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ، زَادَ سُلَيْمَانُ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَقَطْ

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

هو وأصحابه على الهدى

29 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطَبًا بِأَوَّلِ الْفِتْنَةِ بِالشَّامِ فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُرَّةُ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: لَوْلَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَقُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمًا فِتْنَةً كَائِنَةً فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَالَ: " §هُوَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْهُدَى " فَإِذَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (1) 30 - حَدَّثَنَا بِهِ عَارِمٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، -[58]- عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطَبًا فِي أَوَّلِ الْفِتْنَةِ بِالشَّامِ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ. (2) 31 - حَدَّثَنَا بِهِ مُسَدَّدٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ وَأَظُنُّهُ أَبَا الْأَشْعَثِ، قَالَ: شَهِدْتُ خُطَبًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (3)

_ (1) إسناد هذا الحديث كلهم ثقات (2) إسناد هذا الحديث كلهم ثقات (3) إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

أفطر الحاجم والمحجوم

32 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، وَعَارِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ فِي يَدِي لِثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ -[59]- فَمَرَّ رَجُلٌ يَحْتَجِمُ فَقَالَ: " §أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ " هَكَذَا حَدَّثَنَا بِهِ عَارِمٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلًا عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّقَفِيُّ أَيْضًا. 33 - حَدَّثَنَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ، حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ. -[60]- 34 - حَدَّثَنَا بِهِ مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

_ أخرجه أحمد في مسنده

أفطر الحاجم والمحجوم

35 - حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي، مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ سُوقِ الْمَدِينَةِ لِثَمَانِي عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَمَرَّ بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ: " §-[61]- أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

إن الله محسن فأحسنوا وإذا قتلتم فأحسنوا قتلتكم

36 - حَدَّثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ §اللهَ مُحْسِنٌ فَأَحْسِنُوا وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا قِتْلَتَكُمْ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ "

_ إسناده كلهم ثقات ما عدا الحماني

من أصابته جنابة من الليل فأراد أن ينام فليتوضأ فإن الوضوء نصف الجنابة

37 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: §مَنْ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ الْجَنَابَةِ

_ إسناده كلهم ثقات لولا ما قيل من الانقطاع بين أبي قلابة وشداد

إني والله إن شاء الله لا أحلف يمينا فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها

38 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ، وَعَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ، وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِدَتِهِ وَكَانَ عَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى هَلُمَّ، -[65]- فَتَلَكَّأَ فَقَالَ: هَلُمَّ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ لَا آكُلُهُ قَالَ: فَهَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَلِكَ إِنِّي أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: " وَاللهِ §لَا أَحْمِلُكُمُ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ -[66]- اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَارَكُ لَنَا ارْجِعُوا بِنَا، أَيْ كَيْ نُذَكِّرَهُ فَرَجَعْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا أَتَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ وَإِنَّكَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلْتَنَا أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ يَمِينًا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا، فَانْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ "

_ أخرجه البخاري في صحيحه

والله ما نسيت ولكن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

39 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ زَهْدَمٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى فَإِذَا هُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ فَقَالَ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ قُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ قَالَ: ادْنُ، إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ فَكُلْ مِمَّا أَكَلَ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ ثُمَّ قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ لَا يَحْمِلُنَا فَوَاللهِ مَا بَرِحْنَا حَتَّى أَتَتْهُ فَرَائِضُ غُرُّ الذُّرَى فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسٍ مِنْهَا فَلَمَّا خَرَجْنَا -[68]- قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا نَسَّيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَاللهِ لَا نُفْلِحُ قَالَ: فَرَجَعْنَا فَقَالَ: " مَا رَدَّكُمْ؟ " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ حَلَفْتَ لَا تَحْمِلُنَا فَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ نَسَّيْنَاكَ يَمِينَكَ فَقَالَ: " وَاللهِ §مَا نَسِيتُ وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ "

_ أخرجه مسلم في صحيحه

ما من مسلم من المسلمين يموت يصلي عليه أمة من الناس يبلغون أن يكونوا مائة إلا شفعوا فيه

40 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §مَا مِنْ مُسْلِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ "

_ أخرجه الطحاوي

اللهم هذا قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك

41 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ يَقُولُ: " §اللهُمَّ هَذَا قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ "

_ أخرجه أبو داود في سننه

وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة وعن الحامل وعن المرضع

42 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ قَالَ: فَكَتَبَ مَعَهُ فَقَالَ: هَذَا الَّذِي حَدَّثْتُكَ عَنْهُ قَالَ فَحَدِّثْنِي -[71]- قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِّي أَنَّهُ ذَهَبَ فِي طَلَبِ إِبِلٍ لَهُ فَانْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطْعَمُ فَقَالَ: " ادْنُ فَاطْعَمْ " قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: " ادْنُ فَلَأُخْبِرْكَ أَوْ فَلَأُخْبِرَنَّكَ أَنَّ §اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ "

_ إسناد رجاله كلهم ثقات إلا الرجل المبهم من بني قشير

اجلس فأصب من طعامنا

43 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: §أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ طَعَامًا يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ: " اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا " قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ قَالَ: " اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصِّيَامِ، أَوِ الصَّوْمِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ أَوْ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَوَضَعَ -[73]- عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ " فَوَاللهِ لَقَدْ قَالَهَا جَمِيعًا أَوْ أَحَدَهَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي لَا أَكُونُ أَكَلْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَدِيثُ عَلَي لَفْظِ عَاصِمِ بْنِ عَلِيٍّ

_ هذا الإسناد كلهم ثقات إلا ما قيل في أبي هلال

فيقال له: كيف أقرأك رسول الله

44 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، -[74]- عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ يَكْتُبُ مَعَهُمْ، قَالَ حَمَّادٌ: أَظُنُّهُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيَّ قَالَ: كَانُوا يَخْتَلِفُونَ فِي الْآيَةِ فَيَقُولُونَ: أَقْرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثِ لَيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيُرْسَلُ إِلَيْهِ فَيُجَاءُ بِهِ فَيُقَالُ لَهُ: §كَيْفَ أَقْرَأَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَنَكْتُبُ كَمَا يَقُولُ

_ أخرج هذا الحديث ابن أبي الدنيا

قد كنا نحيض فلا نؤمر بقضائها

45 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا §سُئِلَتْ عَنِ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّلَاةَ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا نَحِيضُ فَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

يا أبا ذر، الصعيد كافيك ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك أو بشرتك

46 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ: كُنْتُ أَتَمَنَّى لِقَاءَ أَبِي ذَرٍّ فَرَأَيْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّى فِي الْمَسْجِدِ إِلَى سَارِيَةٍ فَعَرَفْتُهُ بِالنَّعْتِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ -[76]- قِطْرِيَّةٌ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَلَّمَ وَرَدَّ فَقُلْتُ: أَنْتَ أَبُو ذَرٍّ؟ قَالَ: إِنَّ أَهْلِي يَزْعُمُونَ ذَلِكَ، قُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ أَتَمَنَّى لِقَاكَ قَالَ: فَقَدْ لَقِيتَنِي، قُلْتُ: إِنِّي رَجُلٌ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي قَالَ: تَعْرِفُ أَبَا ذَرٍّ فَإِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ §وَأَمَرَنِي أَنْ أَشْرَبَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ إِنَّ أَيُّوبَ كَانَ يَقُولُ: أَلْبَانِهَا وَلَا يَذْكُرُ أَبْوَالَهَا، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي خَلَلِ -[77]- الْمَسْجِدِ قَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ " قُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ يَا رَسُولَ اللهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ فِي عُسٍّ يَتَخَضْخَضُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يَسْتُرُنِي وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: " يَا أَبَا ذَرٍّ، الصَّعِيدُ كَافِيكَ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ أَوْ بَشَرَتَكَ "

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات ما عدا الرجل من بني عامر

يسلم قلبك لله عز وجل ويسلم المسلمون من لسانك

47 - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ -[79]- أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §أَسْلِمْ " قَالَ عَارِمٌ فِي حَدِيثِهِ: " أَسْلِمْ تَسْلَمْ " قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: " يُسْلِمُ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَسْلَمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ " قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْإِيمَانُ " قَالَ: وَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: " تُؤْمِنُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ " قَالَ: وَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْهِجْرَةُ " قَالَ: وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: " أَنْ تَهْجُرَ السُّوءَ " قَالَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الْجِهَادُ " قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: " أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ " قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: " أَنْ تُجَاهِدَ " أَوْ قَالَ: " أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ " " ثُمَّ لَا تَغُلَّ وَلَا تَجْبُنْ " قَالَ: " ثُمَّ عَمَلَانِ هُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِمَا، يَقُولُهَا ثَلَاثًا، حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ " وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: يَقُولُهَا ثَلَاثًا

كان يمسح على الخفين والخمار

48 - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنْ بِلَالٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §-[81]- كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

_ إسناد هذا الحديث كلهم ثقات

أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما

49 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ §مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأَضْرِبُ عَلَيْهِمَا

_ إسناده ثقات

من رمى بسهم في سبيل الله فهو كعدل رقبة

50 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ شُرَحْبِيلُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ ابْنُ السِّمْطِ، كَانَ بِالْكُوفَةِ فَاعْتَلَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَحَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ بِأَرْضٍ هُوَ بِهَا فَأَتَى الشَّامَ فَكَانَ فِيهَا فَكَانَ يَوْمًا جَالِسًا وَعِنْدَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُحَدِّثُنِي -[84]- حَدِيثًا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ، أنا، قَالَ: إِيهًا لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ " قَالَ: إِيهًا لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِمَةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهَا عَظْمٌ مِنْهُ " قَالَ: إِيهًا لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: " مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ فَهُمَا فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ " قَالَ أَيُّوبُ: كَأَنَّهُ يَعْنِي امْرَأَتَيْنِ

ما من مسلم دعا بوضوئه فغسل وجهه إلا تحاتت خطايا وجهه من أطراف لحيته

قَالَ: وَحَدِيثٌ لَوْلَا أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ أَوْ لَوْ إِنَّمَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا لَمْ أُبَالِ أَنْ لَا أُحَدِّثَهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " §مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا بِوَضُوئِهِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ إِلَّا تَحَاتَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا يَدِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِهِ وَأَنَامِلِهِ فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَحَاتَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَإِنْ صَلَّى فِي جَمْعٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُخْلِصُ فِيهِمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُمَا كَفَّارَتُهُ " قَالَ أَيُّوبُ: قُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: -[86]- رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ فَيُخْلِصُ فِيهِمَا قَلْبُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه

51 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ، أَنَّ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ فَوَرِثَتْهُ ابْنَتُهُ دُونِي وَكَانَتْ عَلَى دِينِهِ ثُمَّ إِنَّ جَدِّي أَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَتُوُفِّيَ وَتَرَكَ نَخْلًا فَأَسْلَمَتْ -[87]- فَخَاصَمَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَحَدَّثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ §قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ فَقَضَى لَهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَهَبَتْ بِذَلِكَ الْأَوَّلِ وَشَارَكَتْنِي فِي الْأُخْرَى (1) -[88]- إِلَى هَاهُنَا مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقَاضِي عَنْ شِيُوخِهِ رِوَايَةَ أَبِي بَكْرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْهُ.

_ (1) إسناد هذا الأثر لا بأس به كلهم ثقات ما عدا يزيد بن قتادة

§1/1