بلوغ المرام من أدلة الأحكام

ابن حجر العسقلاني

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد. فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا، ويستعين به الطالب المبتدئ، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وبالستة مَن عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق: البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته «بُلُوغُ الْمَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ»، والله أسأله أن لا يجعل ما علمناه علينا وبالًا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.

كتاب الطهارة

كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الْمِيَاهِ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (83)، والنسائي (1/ 50 و 176 و 707)، والترمذي (69)، وابن ماجه (386) وابن أبي شيبة (131)، وابن خزيمة (111) من طريق صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار- أنه سمع أبي هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: وهذا إسناد صحيح، وقد أعله بعضهم بما لا يقدح، كما أن للحديث شواهد، وتفصيل ذلك في «الأصل».

الماء طهور لا ينجسه شيء

2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ (1) -[6]- وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ. (2)

_ (1) - صحيح: رواه أبو داود (66)، والنسائي (174)، والترمذي (66) عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله (!) أنتوضأ (رواية: أتتوضأ) من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .. الحديث. قلت: وهو حديث صحيح، وإن أعل بجهالة أحد رواته، لكن له طرق وشواهد أخرى يصح بها الحديث، كما تجد ذلك مفصلا «بالأصل». فائدة: قوله في الحديث: «وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب، والنتن». قال الخطابي عن ذلك في «معالم السنن» (1/ 37): «يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني، فضلا عن مسلم! ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا؛ مسلمهم وكافرهم: تنزيه المياه، وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات أهل الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء، امتهانهم له؟!. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس، ومطرحا للأقذار؟ هذا ما لا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في صدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا تؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره». (2) - نقله المنذري في «المختصر».

3 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ, إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ, وَلَوْنِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (1) وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (2)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (521) من طريق رشدين بن سعد، حدثنا معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن أبي إمامة به. وهو ضعيف؛ لضعف رشدين، وقد اضطرب أيضا في إسناده. (2) - نقله ولده في «العلل» (1/ 44) فقال: «قال أبي يوصله رشدين بن سعد، يقول: عند أبي إمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل».

4 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «الْمَاءُ طَاهِرٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ, أَوْ طَعْمُهُ, أَوْ لَوْنُهُ; بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ». (1)

_ (1) - ضعيف. رواه البيهقي في «الكبرى» (159 - 260) من حديث أبي إمامة أيضا، وفي إسناده بقية بن الوليد، وهو مدلس وقد عنعن. وله طريق آخر ولكنه ضعيف أيضا.

إذا كان الماء قلتين

5 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ». وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (63 و 64 و 65)، والنسائي (1/ 46 و175)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517)، وهو حديث صحيح، وقد أعل بما لا يقدح. وصححه ابن خزيمة (92)، والحاكم (132)، وابن حبان (1249)

الاغتسال في الماء الدائم

6 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي, ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». (2) وَلِمُسْلِمٍ: «مِنْهُ». (3) وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ». (4)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (283) (2) - البخاري رقم (239) (3) - مسلم رقم (282) (4) - سنن أبي داود (70)

اغتسال المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة

7 - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ, أَوْ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ, وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (81)، والنسائي (1/ 130) من طريق داود بن عبد الله الأودي، عن حميد الحميري، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، به. قلت: وهذا سند صحيح، كما قال الحافظ.

8 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ -[8]- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (323)

9 - وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (370) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ... الحديث. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». قلت: وهو كذلك وإن كان من رواية سماك، عن عكرمة، وهي معلولة. «تنبيه»: وهم الحافظ في عزوة لأصحاب «السنن» إذ لم يخرجه النسائي، وأيضا تصحيح ابن خزيمة لغير هذا اللفظ.

نجاسة فم الكلب

10 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ, أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «فَلْيُرِقْهُ». (2) وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ, أَوْ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». (3)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (279) (91) (2) - مسلم (279) (89) (3) - سنن الترمذي (91)، وعنده زيادة أخرى، وهي: «وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة». قلت: وهي زيادة صحيحة كما بينت ذلك في «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين رقم (140)

طهارة الهرة وسؤرها

11 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الْهِرَّةِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ, إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (75)، والنسائي (1/ 55 و 178)، والترمذي (92)، وابن ماجه (367) وابن خزيمة (104) من طريق كبشة بنت كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة- أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

طهارة الأرض إذا أصابتها نجاسةماء

12 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ, فَزَجَرَهُ النَّاسُ, فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ; فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (219)، ومسلم (284)، وله طرق عن أنس، وجاء أيضا من رواية بعض الصحابة غير أنس.

حل الحوت والجراد والكبد والطحال

13 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ, فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ, وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَفِيهِ ضَعْفٌ (1)

_ (1) - رواه أحمد (2/ 97)، وابن ماجه (3314)، وسنده ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ. ولكنه يصح عن ابن عمر موقوفا، والموقوف له حكم الرفع كما قاله البيهقي رحمه الله.

وقوع الذباب في الطعام والشراب

14 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ, ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ, فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً, وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (1) وَأَبُو دَاوُدَ, وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ» (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3320)، (5782) (2) - سنن أبي داود (3844) وإسنادها حسن.

طهارة ما لا دم فيه ونجاسة ما فضل من الحي

15 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَاللَّفْظُ لَهُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (2858)، الترمذي (1480)، من طريق عطاء بن يسار، عن أبي واقد الليثي قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يجبون أسنمة الإبل، ويقطعون أليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث.

باب الآنية

بَابُ الْآنِيَةِ 16 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5426)، ومسلم (2067) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: إنهم كانوا عند حذيفة، فاستسقى، فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده، رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين! -كأنه يقول: لم أفعل هذا- لكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا» .. الحديث. واللفظ للبخاري، وعنده «ولنا في الآخرة». وهذه الجملة ليست عند مسلم.

17 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5634)، ومسلم (2065)

طهارة الإهاب بالدباغ

18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (366) (2) - رواه النسائي (773)، والترمذي (1728)، وابن ماجه (3609) عن ابن عباس أيضا، وهو صحيح كسابقه. «تنبيه»: وهم الحافظ رحمه الله في قوله: «وعند الأربعة» وذلك لأن أبا داود لم يروا الحديث بهذا اللفظ، وإنما لفظه كلفظ مسلم.

19 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طُهُورُهاَ». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. وإن وهم فيه الحافظ، إذ عزو هذا اللفظ لابن حبان من رواية ابن المحبق ليس بصواب، وإنما هو لفظ حديث عائشة. وبيان ذلك «بالأصل».

20 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (4126)، والنسائي (774 - 175)، وله ما يشهد له.

آنية أهل الكتاب واستعمالها

21 - وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَومٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لاَ تَأكُلُوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ لاَ تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5478) و (5488)، (5496)، ومسلم (1930)، وله طرق وألفاظ، عن أبي ثعلبة.

22 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري: 1/ 76 (344)، ومسلم: 2/ 140 (1595)

تضبيب الإناء بالفضة

23 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - انْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3109)

باب إزالة النجاسة وبيانها

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا 24 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِم. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1983)

النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية

25 - وَعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى: -[13]- «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ [الْأَهْلِيَّةِ] , فَإِنَّهَا رِجْسٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2991)، ومسلم (1940) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس به. وزاد مسلم: «من عمل الشيطان».

طهارة لعاب ما يؤكل لحمه

26 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى, وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ, وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَه. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (487)، والترمذي (2121)، وهو وإن كان في سنده ضعف إلا أن له ما يشهد له، وللحديث تتمة، وقد فصلت ذلك في «الأصل». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

تحقيق القول في طهارة المني ونجاسته

27 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ الْمَنِيَّ, ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسْلِ فِيهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (229)، ومسلم (289) من طريق سليمان بن يسار، عن عائشة، به. واللفظ المذكور لمسلم.

28 - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرْكًا, فَيُصَلِّي فِيهِ. (1) وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (288) (2) - مسلم (290) من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني، قال: كنت نازلا على عائشة. فاحتملت في ثوبي، فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته. لقد رأيتني، وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.

الرش من بول الغلام والغسل من بول الصبي

29 - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ, وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (376)، والنسائي (158)، والحاكم (166) بسند حسن، عن أبي السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: «ولني قفاك» فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. ومع حسن إسناده إلا أني صححته لورود شواهد أخرى كثيرة له، ذكرتها «بالأصل».

حكم دم الحيض يصيب الثوب

30 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ, ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ, ثُمَّ تَنْضَحُهُ, ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (227)، (307)، مسلم (291) من طريق فاطمة بنت المنذر، عن جدتها أسماء، به.

العفو عن أثر دم الحيض في الثوب بعد غسله وحته

31 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ الدَّمُ? قَالَ: «يَكْفِيكِ الْمَاءُ, وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَسَنَدُهُ ضَعِيف. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (365) وغيره. «تنبيه» عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو من باب الوهم وإن تبعه على ذلك غيره. وأما تضعيفه لسند الحديث فلعلة غير قادحة.

باب الوضوء

بَابُ الْوُضُوءِ 32 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ, وأَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (1)

_ (1) - صحيح. علقه البخاري (458/فتح) بصيغة الجزم، وعنده لفظ «عند» بدل «مع». ورواه أحمد (2/ 460 و 517)، والنسائي في «الكبرى» (298)، وابن خزيمة (140) وللحديث ألفاظ وطرق أخرى في «الصحيحين» وغيرهما، وقد ذكرتها «بالأصل».

وصف وضوء النبي

33 - وَعَنْ حُمْرَانَ: أَنَّ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, -[15]- ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (159)، ومسلم (226) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران به.

القول في مسح الرأس

34 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه: فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي البَابِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (111)

35 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: وَمَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ, فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (1) وَفِي لَفْظٍ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ, حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ, ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (186)، ومسلم (235) (2) - البخاري (185)، ومسلم (235)

مسح الأذنين

36 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِهِ, وَأَدْخَلَ إِصْبِعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ, وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (135)، والنسائي (1/ 88) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شواهد أخرى، إلا أن في هذا الحديث عند أبي داود لفظة لا تصح كما في «الأصل». وصحح الحديث ابن خزيمة (174) ولكن ليس عنده محل الشاهد.

الأمر بالاستنثار عند اليقظة من النوم

37 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3295)، ومسلم (238)

الأمر بغسل اليد ثلاثا بعد النوم قبل غمسها في الإناء

38 - وَعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (162)، ومسلم (278)

تخليل الأصابع والمضمضة والاستنشاق

39 - وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ, - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ, وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ, وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (1) وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (142 و 143)، والنسائي (1/ 66 و 69)، والترمذي، (38)، وابن ماجه (448)، وابن خزيمة (150 و 168) من طريق عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، به. (2) - صحيح. سنن أبي داود (144)

تخليل اللحية في الوضوء

40 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (31)، وابن خزيمة (1/ 78 - 79) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: يعني بشواهده، فله شواهد عن أكثر من عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد ذكرت ذلك مفصلا في «الأصل».

مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء

41 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ, فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَة. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 39)، وابن خزيمة (118) واللفظ لابن خزيمة.

أخذ ماء جديد لعضو آخر

42 - وَعَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ. -[17]- أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (1) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظٍ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ, وَهُوَ الْمَحْفُوظُ. (2)

_ (1) - البيهقي (1/ 65) وقال: «هذا إسناد صحيح». (2) - صحيح. رواه مسلم (236)، وقال البيهقي: «وهذا أصح من الذي قبله».

إطالة الغرة والتحجيل

43 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ, مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ, فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (136)، ومسلم (246) (35) وقوله: «فمن استطاع» مدرج من كلام أبي هريرة. والله أعلم.

التيمن في الوضوء

44 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ, وَتَرَجُّلِهِ, وَطُهُورِهُ, وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (168)، ومسلم (268) (67) من طريق مسروق، عن عائشة، به.

الترتيب بين أعضاء الوضوء

45 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (4141)، والترمذي (1766)، والنسائي في «الكبرى» (5/ 482)، وابن ماجه (402)، وابن خزيمة (178) واللفظ لابن ماجه. وأما لفظ أبي داود، وابن خزيمة، فهو: «إذا لبستم، وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم». وأما الترمذي والنسائي فلفظهما: كان إذا ليس قميصا بدأ بميامنه. ومن هذا يتضح لك خطأ الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث لمخرجيه هكذا على الإطلاق.

المسح على الناصية والعمامة والخفين

46 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَوَضَّأَ, فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ, وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (274) (83)

البداءة بما بدأ الله به

47 - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ -[18]- صلى الله عليه وسلم: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, هَكَذَا بِلَفْظِ الْأَمْرِ (1) وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الْخَبَرِ. (2)

_ (1) - صحيح. النسائي (536) (2) - مسلم (2/ 888)، أي: بلفظ: «أبدأ» وانظر رقم (742)

48 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مُرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1/ 15/83)

مشروعية التسمية في الوضوء

49 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - حسن بشواهده. رواه أحمد (2/ 418)، وأبو داود (101)، وابن ماجه (399)

50 - وَلِلترْمِذِيِّ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ. (1)

_ (1) - سنن الترمذي (25)

51 - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ. (1) قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ. (2)

_ (1) - «العلل الكبير» (112 - 113) (2) - كما في «مسائل ابن هانيء» (1/ 16/3) قلت: ولكن الحديث حسن بشواهده، وصححه غير واحد من الحافظ، وقد فصلت القول فيه في «الأصل».

الفصل بين المضمضة والاستنشاق

52 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[19]- يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (139)

المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاث مرات

53 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ - صلى الله عليه وسلم - وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا, يُمَضْمِضُ وَيَنْثِرُ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (34)

54 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ: ثُمَّ أَدْخَلَ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ, فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ, يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. وهو جزء من الحديث المتقدم برقم (35)

إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصيبه ماء

55 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا, وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ. فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (173) ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه للنسائي، إذا لم يروه لا في «الكبرى» ولا في «الصغرى» والله أعلم.

الاقتصار في الوضوء

56 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ, وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ -[20]- أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (201)، ومسلم (325) (51)

إسباغ الوضوء والدعاء بعده

57 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ, فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ, ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1) وَالتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ, وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (234) عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلى ركعتين، مقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة» قال: فقلت: ما أجود هذه، فإذا قاتل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، قال: فذكره. وزاد: «الثمانية، يدخل من أيها شاء». (2) - سنن الترمذي (55)، وهذه الزيادة التي عند الترمذي لا تصح، كما هو مبين «بالأصل».

باب المسح على الخفين

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ 58 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَتَوَضَّأَ, فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ, فَقَالَ: «دَعْهُمَا, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (206)، ومسلم (274) (79)

المسح على أعلى الخف وأسفله

59 - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (165)، والترمذي (97)، وابن ماجه (550) وله عدة علل، وقد ضعفه جمع كثير من الأئمة.

المسح على ظاهر الخفين

60 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (162)

مدة المسح على الخفين

61 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ, إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ, وَبَوْلٍ, وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه النسائي (1/ 83 - 84)، والترمذي (96)، وابن خزيمة (196)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

62 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ, وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. يَعْنِي: فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (276) من طريق شريح بن هانيء، قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: فذكره دون قوله: يعني في المسح على الخفين، فإن هذه الجملة من صياغة الحافظ.

كيفية المسح على الخفين ومقدار ما يمسح ووقته

63 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَرِيَّةً, فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ - يَعْنِي: الْعَمَائِمَ - وَالتَّسَاخِينِ- يَعْنِي: الْخِفَافَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (577)، وأبو داود (146)، والحاكم (169)، وقد أعل الحديث بما لا يقدح.

64 - وَعَنْ عُمَرَ - مَوْقُوفًا - وَ [عَنْ] أَنَسٍ - مَرْفُوعًا: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا, وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - انظر الدارقطني (103 - 204)، والحاكم (181)

مدة المسح على الخفين في السفر والحضر

65 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً, إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الدارقطني (194)، وابن خزيمة (192)، وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أن له شواهد ذكرتها «بالأصل» ومن أجل ذلك حسنة البخاري، كما نقل عنه الترمذي في «العلل».

66 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ? قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: يَوْمًا? قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ? قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: وَثَلَاثَةً? قَالَ: «نَعَمْ, وَمَا شِئْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (158)

باب نواقض الوضوء

بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ 67 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عَهْدِهِ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ, ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (1) وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (200)، والدارقطني (1/ 131/3) وقال الدارقطني: صحيح. (2) - مسلم (376) ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون. ثم يصلون ولا يتوضأون. وله روايات أخرى ذكرتها «بالأصل».

ما به يميز دم الحيض من الاستحاضة

68 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ, أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ? قَالَ: «لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ, وَلَيْسَ بِحَيْضٍ, فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ, وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ, ثُمَّ صَلِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». (2) وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (328)، ومسلم (333) (2) - (1/ 332/فتح) (3) - إذ قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره». قلت: ومثل ذلك قال النسائي، ولكن لم يتفرد حماد بهذه الزيادة، كما بينته في «الأصل».

الوضوء من المذي فقط

69 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً, فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ? فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (132)، ومسلم (303)، ولفظ مسلم: (منه) بدل (فيه)

لمس المرأة وتقبيلها لا ينقض الوضوء

70 - وَعَنْ عَائِشَةَ, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ, ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (610)، وهو وإن ضعفه البخاري، وأعله غيره إلا أن هناك من صححه وهو الصواب.

شك في الحدث وهو متيقن الطهارة

71 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا, فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, أَمْ لَا? فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا, أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. مسلم (362)

مس الذكر وحكمه

72 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ, أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ? فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا, إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1) -[25]- وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (182 و 183)، والنسائي (101)، والترمذي (85)، وابن ماجه (483)، وأحمد (43)، وابن حبان (207 موارد) ولكن ينبغي معرفة أن هذا الحديث منسوخ، إذ قال ابن حزم في «المحلي» (139) ولنعم ما قال: «هذا الخبر -خبر طلق- صحيح إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه: أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ. وثانيها: أن كلامه عليه السلام: «هل هو إلا بضعة منك؟» دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام، بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء».

73 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1) وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ.

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (181)، والنسائي (100)، والترمذي (82)، وابن ماجه (479)، وأحمد (6/ 406)، وابن حبان (212 موارد) وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مبين «بالأصل».

نقض الوضوء بالقيء والرعاف ونحوهما

74 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ -[26]- رُعَافٌ, أَوْ قَلَسٌ, أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه. (1) وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

_ (1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1221)

الوضوء من أكل لحوم الإبل دون الغنم

75 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ? قَالَ: «إِنْ شِئْتَ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ? قَالَ: «نَعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (360)

الوضوء من غسل الميت وحمله

76 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ, وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1) وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

_ (1) - صحيح. رواه أحمد رقم (7675)، والترمذي (993) والحديث قد أعله جماعة كالإمام أحمد كما نقل الحافظ ولكن طرق الحديث وشواهده الكثيرة لا تدع أدنى شك في تصحيحه، وانظر «الأصل» إن شئت معرفة ذلك. «تنبيه»: وهم الحافظ عي عزوه للنسائي. والله أعلم.

حكم مس المصحف واشتراط الطهارة له

77 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ». رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا, وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَهُوَ مَعْلُولٌ. (1)

_ (1) - ضعيف، في الموطأ (1/ 199)

ذكر الله في كل الأحيان

78 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. علقه البخاري (214/فتح)، ووصله مسلم (373)

الحجامة لا تبطل الوضوء

79 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَصَلَّى, وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَلَيَّنَهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الدارقطني (151 - 152)

النوم الذي ينقض الوضوء

80 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ, فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالطَّبَرَانِيُّ وَزَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ». وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ». وَفِي كِلَا الْإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (4/ 97)، وأبو داود (203) وفي الأصل زيادة تفصيل.

81 - وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا, عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: «إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ -[28]- مُضْطَجِعًا». وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. (1)

_ (1) - منكر. رواه أبو داود (202)

النهي عن متابعة الوساوس والأوهام

82 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ, فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ, وَلَمْ يُحْدِثْ, فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ. (1)

_ (1) - رواه البزار (281)

83 - وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. (1)

_ (1) - صحيح. ولفظه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة؟ قال: «لا ينصرف حتى سمع صوتا، أو يجد ريحا». البخاري (137)، ومسلم (361)

84 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ.

85 - وَلِلْحَاكِمِ. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ, فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ, فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ». وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ». (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الحاكم (134)، وابن حبان (2666)، وتمامه عندهما: «حتى يسمع صوتا بأذنه، أو يجد ريحا بأنفه».

باب قضاء الحاجة

بَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ 86 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَهُوَ مَعْلُولٌ. (1)

_ (1) - منكر. رواه أبو داود (19)، والترمذي (1746)، والنسائي (1/ 178)، وابن ماجه (303)

87 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (142)، ومسلم (375)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، والنسائي (10)، وابن ماجه (296)، أحمد (3/ 99 و 101 و 282)

آداب الاستنجاء

88 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُ الْخَلَاءَ, فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً, فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (150)، ومسلم (271)، (70) واللفظ لمسلم. والعنزة: رميح بين العصا والرمح، فيه زج.

التواري عند قضاء الحاجة

89 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «خُذِ الْإِدَاوَةَ». فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي, فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (363)، ومسلم (274) (77)

النهي عن التخلي في طريق الناس وظلهم

90 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ, أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (269)

91 - زَادَ أَبُو دَاوُدَ, عَنْ مُعَاذٍ: «وَالْمَوَارِدَ». (1)

_ (1) - ضعيف. أي بلفظ: «والموارد» وباقيه صحيح. رواه أبو داود (26) ولفظه: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل».

92 - وَلِأَحْمَدَ; عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (2715)

93 - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ (1) تَحْتِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ, وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (2)

_ (1) - أي: التخلي. (2) - منكر. رواه الطبراني بتمامه في «الأوسط» كما في مجمع البحرين (349)، وفي «الكبير» الشطر الأخير منه كما في «مجمع الزوائد» (104)

النهي عن الكلام وقت قضاء الحاجة

94 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ, وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ. (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ, وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَهُوَ مَعْلُولٌ. (2)

_ (1) - كذا بالأصل دون ذكر من أخرجه، ولم أجده من حديث جابر، وهو عند أحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد. (2) - ضعيف. وانظر الأصل.

صيانة اليمين عن الأقذار

95 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ, وَهُوَ يَبُولُ, وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ, وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (153)، ومسلم (267) (63)

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

96 - وَعَنْ سَلْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ -[31]- بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (262) قيل لسلمان: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال: أجل. لقد نهانا ... الحديث.

97 - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ - رضي الله عنه: «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ, وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (144 و 394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والنسائي (12 - 23)، الترمذي (8)، وابن ماجه (318)، وأحمد (5/ 414 و 416 و 417 و 421)

الاستتار عند قضاء الحاجة

98 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - ضعيف. ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي الله عنها، وإنما الحديث لأبي هريرة عند أبي داود (35)

الاستغفار إذا خرج من الغائط

99 - وَعَنْهَا; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (30)، والترمذي (7)، وابن ماجه (300)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (79)، وأحمد (655)، وابن حبان (1444)، والحاكم (185)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

الاستنجاء بثلاثة أحجار لكل من السبيلين

100 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْغَائِطَ, فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ, وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ, وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1) -[32]- زَادَ أَحْمَدُ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (156) (2) - رواه أحمد (1/ 450)، والدارقطني (1/ 55) واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو: «ائتني بحجر». وهي زيادة صحيحة.

النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث

101 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ, أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الدارقطني (1/ 56/9) وقال: إسناد صحيح. وفي «الأصل» رد على تعليل ابن عدي للحديث.

التنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه

102 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الدارقطني (128/ 7)، وله ما يشهد له.

103 - وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ». وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الحاكم (183) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «وله شاهد».

كيفية الجلوس لقضاء الحاجة

104 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى, وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه البيهقي (1/ 96)

105 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (326)

الاستنجاء بالماء أفضل من الحجارة

106 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ, فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار (227/كشف الأستار)

107 - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (44)، والترمذي (3100) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قلت: وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها في «الأصل».

باب الغسل وحكم الجنب

بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ 108 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (343)، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما» الحديث. (2) - البخاري. (180)، ولفظه: «إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء» وهو رواية لمسلم.

وجوب الغسل من الإيلاج

109 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ, ثُمَّ جَهَدَهَا, فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (291)، ومسلم (348) (2) - وهي صحيحة أيضا.

المرأة ترى ما يراه الرجل في منامه

110 - [وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ, فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ? قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)].

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (282)، ومسلم (313)، وزاد مسلم: «فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها». وزاد في رواية أخرى: «قالت: قلت: فضحت النساء». (ملاحظة): هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ «أ» إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن «أ»، وليس بالهامش.

111 - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (2) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ?». (3)

_ (1) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ -رحمه الله- إذا الحديث لم يروه البخاري. (2) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم. (3) - صحيح. رواه مسلم (311) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».

مشروعية الغسل من أربع

112 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ, وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَمِنَ الْحِجَامَةِ, وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (348)، وابن خزيمة (256)، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند ابن خزيمة من قوله!!.

غسل الكافر إذا أسلم

113 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ, عِنْدَمَا أَسْلَم - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. (1) وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - صحيح. وهو في «مصنف عبد الرازق» (6/ 9 - 10/ 9834) وفيه: «فأمره أن يغتسل فاغتسل». (2) - البخاري (4372)، ومسلم (1764) من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: «فانطلق -أي: ثمامة- إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل».

غسل الجمعة واجب على كل محتلم

114 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (879)، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنسائي (3/ 92)، وابن ماجه (1089)، وأحمد (3/ 60) «تنبيه»: وهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي.

115 - وَعَنْ سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ, وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي (3/ 94)، وأحمد (51 و 15 و 22)، وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه الله إذ الحديث ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وإنما عنده عن أنس. انظر «الجمعة وفضلها» لأبي بكر المروزي (31 بتحقيقي) والحافظ نفسه عزاه في «الفتح» لأصحاب السنن الثلاثة.

تحقيق القول في النهي عن قراء الجنب القرآن

116 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ -[36]- جُنُبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (229)، والنسائي (144)، والترمذي (146)، ابن ماجه (594)، وأحمد (1/ 83)، وابن حبان (799) ولبعضهم ألفاظ أخر.

من أتى أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ

117 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ, ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (308) (2) - مستدرك الحاكم (152) وهي زيادة صحيحة أيضا.

الوضوء على من أراد النوم جنبا

118 - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ, مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (228) والنسائي في «الكبرى»، والترمذي (118 و 119)، وابن ماجه (583) وأما عن تعليل من أعله فتفصيل ذلك في «الأصل» إذ ليست كل علة تقدح في صحة الحديث. وانظر أيضا «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (129) بتحقيقي.

صفة غسل النبي من الجنابة

119 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ, فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ, ثُمَّ يَتَوَضَّأُ, -[37]- ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ, فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ, ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ, ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (248)، ومسلم (316)، وبما أن المؤلف ساق لفظ مسلم فعنده بعد قول: «أصول الشعر» إضافة وهي قولها: «حتى إذا رأى أن قد استبرأ».

120 - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ, فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الْأَرْضَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ. وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ، فَرَدَّهُ, وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري، (249)، وانظر أطرافه، ومسلم (317)

هل تنقض المرأة شعرها في الغسل

121 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اِمْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي, أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ? وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ? فَقَالَ: «لَا, إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (330)، وزاد: «ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين».

نهي الجنب والحائض عن المكث في المسجد

122 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (232)، وابن خزيمة (1327)

اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد في إناء واحد

123 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ, تَخْتَلِفُ -[38]- أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (261)، ومسلم (321) (45)، وليس عند البخاري لفظه: «من الجنابة «. (2) - ابن حبان برقم (1111) وسندها صحيح، إلا أن الحافظ في «الفتح» (1/ 373) مال إلى أنها مدرجة.

وجوب غسل جميع البدن في الجنابة

124 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً, فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ, وَأَنْقُوا الْبَشَرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ. (1)

_ (1) - منكر. رواه أبو داود (248)، والترمذي (106)

125 - وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ, وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (654)

باب التيمم

بَابُ التَّيَمُّمِ 126 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ». وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (335)، ومسلم (521) وتمامه: «وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» والسياق للبخاري. تنبيه: هكذا الحديث في الأصل دون ذكر من أخرجه وكتب بالهامش: لعله سقط «متفق عليه».

127 - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا, إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (522)، وأوله: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت ... » الحديث.

128 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا». (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (763) وتمام لفظه: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء» فقلنا: يا رسول الله! ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت: أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم».

التيمم ضربة أو ضربتان للوجه والكفين

129 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَاجَةٍ, فَأَجْنَبْتُ, فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ, فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ, ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً, ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ, وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ, وَنَفَخَ فِيهِمَا, ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (347)، ومسلم (368) (2) - البخاري رقم (338)

130 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ, وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1806)

الصعيد وضوء المسلم ما لم يجد الماء

131 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيدُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ, وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ, فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ, وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ, [وَ] لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البزار (310 زوائد) وما بعده يشهد له.

132 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ, وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (124) ولفظه: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته؛ فإن ذلك خير» وقال: «حديث حسن صحيح».

صلى بالتراب ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة

133 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ, فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا, فَصَلَّيَا, ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ, وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ, ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ, فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, [و] النَّسَائِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (338)، والنسائي (113)

شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت

134 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ - عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} (1) قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ, فَيُجْنِبُ, فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اِغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا, وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (338)، والنسائي (113) (2) - ضعيف موقوفا، ومرفوعا. والموقوف رواه الدارقطني (177/ 9) والمرفوع رواه ابن خزيمة (272)، والحاكم (165)

135 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا. (1)

_ (1) - موضوع. رواه ابن ماجه (657)

حكم المسح على الجبيرة

136 - وَعَنْ جَابِرٍ [بْنُ عَبْدِ اللَّهِ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ, فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ, وَفِيهِ اِخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (336) من حديث جابر، قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاه العي السؤال، ... » الحديث. وإطلاق التحسين على الحديث لأن له شواهد كما في «جامع الأصول» (764) فهو من باب الخطأ، إذ الشواهد إنما تشهد للقدر الذي ذكرته فقط هنا، وأما القدر الذي ذكره الحافظ -وهو محل الشاهد- فيبقي على ضعفه. والله أعلم.

التيمم لكل فرض

137 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً, ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (185)

باب الحيض

بَابُ الْحَيْضِ 138 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ, -[42]- فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ, فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ, فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي, وَصَلِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (286)، والنسائي (185)، وابن حبان (1348)، والحاكم (174) وزادوا خلا ابن حبان: «فإنما هو عرق».

المرأة إذا رأت الصفرة فوق الماء

139 - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ, فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ, فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ -[43]- وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا, وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا, وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (296)، عن أسماء بنت عميس، قالت: قلت: يا رسول الله. إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا، فلم تصل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! هذا من الشيطان، لتجلس ... » الحديث.

جمع الصلاتين في وقت إحداهما للعذر

140 - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَسْتَفْتِيهِ, فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ, فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ, أَوْ سَبْعَةً, ثُمَّ اغْتَسِلِي, فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ, أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ, وَصُومِي وَصَلِّي, فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ, وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ, فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ, ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا, ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءِ, ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ, فَافْعَلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ». قَالَ: «وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (287)، والترمذي (128)، وابن ماجه (627)، وأحمد (6/ 439)

141 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدَّمَ, فَقَالَ: «اُمْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ, ثُمَّ اغْتَسِلِي»، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ كُلَّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (334) (66)

142 - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ -[44]- مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. (1)

_ (1) صحيح، انظر حديث رقم (68)

143 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. وهو موقوف. رواه البخاري (326)، وأبو داود (307)

الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج

144 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (302) ولفظه: عن أنس؛ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول: كذا وكذا. فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا، فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليهما. ومعنى «وجد»: غضب.

145 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ, فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (300)، ومسلم (293)، واللفظ للبخاري.

146 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ, أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْقَطَّانِ, وَرَجَّحَ غَيْرَهُمَا وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - صحيح مرفوعا. باللفظ الذي ذكره الحافظ فقط. رواه أبو داود (264)، والنسائي (153)، والترمذي (136)، وابن ماجه (640)، وأحمد (172)، والحاكم (172)

ما يحرم على الحائض

147 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ?». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (304)، وهو بتمامه: عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلي، فمر على النساء فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين وأذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان عقلها». «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم» قلن: بلى. قال: «فذلك من نقصان دينها». وأما مسلم فقد ساق سنده برقم (80) ولم يسق لفظه، وأعاده (889) بلفظ آخر ليس فيه محل الشاهد، ولذلك يدخل هذا الحديث في أوهام الحافظ رحمه الله. ثم رأيته قال في «النكت الظراف» (3/ 440): «والواقع أن مسلما لم يسق لفظه أصلا!!.

الحائض يصح منها جميع أفعال الحج غير الطواف

148 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ (1) حِضْتُ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ, غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ. (2)

_ (1) بفتح أوله وكسر ثانيه، وهما مهملتان، اسم موضع، وهو واد على طريق مكة والمدينة، وهو أقرب إلى مكة من مر الظهران (وادي الجموم) (2) - صحيح. رواه البخاري (305)، ومسلم (1211) (120)

ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

149 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ اِمْرَأَتِهِ, وَهِيَ حَائِضٌ? قَالَ: «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (213) وتضعيف أبي داود رحمه الله في محله، ولكنه ينصب على حديث معاذ، إذ إسناده ضعيف، وفيه زيادة وهي قوله: «والتعفف عن ذلك أفضل» وهي زيادة منكرة. وتصحيحي للحديث إنما هو للجملة التي ذكرها الحافظ فقط، إذ يوجد ما يشهد لها كما هو مذكور «بالأصل». والله أعلم.

ما يحرم على النفساء

150 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ. (1) وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (311)، والترمذي (139)، وابن ماجه (648)، وأحمد (6/ 300) وقال الترمذي: «غريب». (2) - ضعيف. كسابقه، وهو عند أبي داود (312)، والحاكم (175)

كتاب الصلاة

كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْمَوَاقِيتِ 151 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ, وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ, وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبْ الشَّفَقُ, وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ, وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (612) (173)، وتمامه: «فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان». وله ألفاظ أخر.

152 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (613) وعنده: «والشمس مرتفعة ... ». ومعنى «بيضاء نقية»: أي: لم يدخلها شيء من الصفرة، وفي الحديث السابق: «ما لم تصفر الشمس».

153 - وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (614) من حديث طويل، وفيه: «ثم أمره، فأقام بالعصر ... ».

154 - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيَ الْعَصْرَ, ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ, وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ, وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا, وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ, وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (547)، ومسلم (647) واللفظ للبخاري. و «رحله»: بفتح الراء وسكون الحاء المهملة «مسكنة». و «حية»: أي بيضاء نقية كما في الرواية السابقة، وصح عن أحد التابعين قوله: حياتها أن تجد حرها. و «ينفتل»: أي: ينصرف.

155 - وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا: إِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ, وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ, وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (560)، ومسلم (646)، واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: «والعشاء أحيانا يؤخرها، وأحيانا يعجل».

156 - وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ, وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. (1)

_ (1) - صحيح، وهي قطعة من الحديث السابق برقم (153)

157 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (559)، ومسلم (637) وقال الحافظ في «الفتح» (2/ 41): «ومقتضاه المبادرة بالمغرب في أول وقتها، بحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق».

158 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ, حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ, ثُمَّ خَرَجَ, فَصَلَّى, وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (638) (219) و «أعتم»: أخرها حتى اشتدت عتمة الليل، وهي ظلمته.

الإبراد بالظهر عند شدة الحر

159 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ, فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (536)، ومسلم (615) و «الإبراد» تأخير صلاة الظهر إلى أن يبرد الوقت.

انتظار الإسفار في وقت الصبح

160 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (424)، والنسائي (172)، والترمذي (154)، وابن ماجه (672)، وأحمد (3/ 465 و 440 و 142 و 143)، وابن حبان (1490)، (1491) وفي لفظ: «أعظم للأجر»، وفي أخر: «لأجرها». وقال الترمذي: «حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح». ومعنى «أسفروا»: أراد صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر؛ لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر، فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر. قاله ابن حبان. ومن قبل ذلك نقل الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أنهم قالوا: معنى الإسفار: أن يضح الفجر فلا يشك فيه.

القدر الذي يعتد إدراك الصبح والعصر

161 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ, وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (579)، ومسلم (608)

162 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ, وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً». ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (609) ولفظه: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» والسجدة إنما هي الركعة.

حكم النوافل بعد صلاة الفجر وصلاة العصر

163 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (586)، ومسلم (827) وفي لفظ البخاري «ترتفع» بدل «تطلع». وأن لفظ مسلم فعدا عما ذكره الحافظ فقد وقع عنده تقديم النهي عن الصلاة بعد العصر على النهي بعد صلاة الفجر. وعنده أيضا «تغرب» بدل «تغيب».

164 - وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّي فِيهِنَّ, وَأَنْ (1) نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ, وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ (2) الشَّمْسُ, وَحِينَ تَتَضَيَّفُ (3) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ. (4) وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ «الشَّافِعِيِّ» مِنْ:

_ (1) - في مسلم: «أو أن». (2) - في مسلم: «تميل». (3) - في مسلم: «تتضيف». وهي بمعنى «تميل». (4) - صحيح. رواه مسلم (831) و «قائم الظهيرة»: أي قيام الشمس وقت الزوال، وذلك عند بلوغها وسط السماء فإنها عند ذلك يبطئ حركتها.

165 - حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَزَادَ: إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الشافعي في «المسند» (139/ 408) عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار، حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قلت: وفي إسناده متروكان.

166 - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1083) عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: «إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة». قلت: وفي سنده ضعف وانقطاع. وأما عن الصلاة نصف النهار، فقد قال ابن القيم في «الزاد» (1/ 380): «اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب مالك. الثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد. الثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي». ا. هـ. قلت: ومذهب الشافعي هو أعدل المذاهب، وهو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة.

لا يكره الطواف ولا الصلاة عند البيت في أي ساعة

167 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ, لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ [أَ] ونَهَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1894)، والنسائي (184 و 523)، والترمذي (868)، وابن ماجه (1254)، وأحمد (4/ 80 و 81 و 82 و 83 و 84)، وابن حبان (1552 و 1553 و 1554) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

وقت المغرب

168 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (1/ 269/3) وتمام لفظه: «فإذا غاب الشفق، وجبت الصلاة».

بيان وقت الفجر

169 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلَّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه ابن خزيمة (356)، وعنه الحاكم (191)، ويشهد له ما بعده.

170 - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ, وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ» وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان». (1)

_ (1) - صحيح. رواه الحاكم (191) وقال: «إسناده صحيح». وقال الذهبي: «صحيح». «والسرحان»: هو: الذئب، والمراد أنه لا يذهب مستطيلا ممتدا، بل يرتفع في السماء كالعمود. قاله الصنعاني.

أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها

171 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. وَصَحَّحَاهُ. (1) وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (173)، والحاكم (188) واللفظ للحاكم. (2) - انظر «الأصل» ففيه تفصيل لألفاظ الحديث ورواياته.

172 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهُ, وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ; وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا. (1)

_ (1) - موضوع. رواه الدارقطني (149 - 2502)

173 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ, دُونَ الْأَوْسَطِ, وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. (1)

_ (1) - موضوع. كسابقه. رواه الترمذي (172)، وفي قول الحافظ: «ضعيف» تساهل؛ فإن في إسناده يعقوب بن الوليد كان من الكذابين الكبار كما قال أحمد.

لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر

174 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيُّ. (1) وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1278)، والترمذي (419)، وأحمد (5811)، وعند أبي داود في أوله زيادة: «ليبلغ شاهدكم غائبكم». وقال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر». قلت: وما قاله الترمذي هو لفظ رواية عبد الرازق. وأما ابن ماجه (235) فاقتصر على قوله: «ليبلغ شاهدكم غائبكم»، وبذلك يتبين أو عزو الحديث له غير دقيق من الحافظ رحمه الله. (2) - صحيح. رواه عبد الرازق في «المصنف» (3/ 53 /4760)

175 - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيّ عَنِ ابْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ. (1)

_ (1) - صحيح بما قبله. ورواه الدارقطني (1/ 419/3) ولفظه: «لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين».

صلاة النبي بعد العصر نافلة

176 - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ, فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ»، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا? قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (6/ 315) وفي «الأصل» بيان علة الضعف مع الرد على تحسين الشيخ عبد العزيز بن باز - حفظه الله- للحديث في تعليقه على «الفتح» (2/ 65)

177 - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1280) عن عائشة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يصلي بعد العصر وينهي عنها ...

باب الأذان

بَابُ الْأَذَانِ 178 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: طَافَ بِي - وَأَنَا -[54]- نَائِمٌ - رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهِ أَكْبَرُ, فَذَكَرَ الْآذَانَ - بِتَرْبِيع التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ, وَالْإِقَامَةَ فُرَادَى, إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ ... ». الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (1) وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي آذَانِ الْفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ». (2)

_ (1) - صحيح وإسناده حسن. رواه أبو داود (499)، والترمذي (189)، وأحمد (4/ 43)، وابن خزيمة (371) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال ابن خزيمة (197): «خبر ثابت صحيح من جهة النقل». (2) - انظر ما قبله.

التثويب في آذان الفجر

179 - وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ, قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. (1)

_ (1) - رواه ابن خزيمة (386) بسند صحيح.

زيادة الترجيع في الآذان

180 - عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ الْآذَانَ, فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. (1) -[55]- وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (379) «والترجيع»: أي في الشهادتين فيقولها مرة بصوت منخفض، ومرة أخرى بصوت مرتفع. (2) - صحيح. رواه أبو داود (502)، والنسائي (2/ 4 - 5)، والترمذي (192)، وابن ماجه (709)، وأحمد (3/ 409 و 6/ 401)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

تربيع التكبير في أول الآذان

181 - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]- رضي الله عنه - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْآذَانَ, وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ, إِلَّا الْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الِاسْتِثْنَاءَ. (1) وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (605)، ومسلم (378) (2) - صحيح. رواه النسائي (2/ 3)

الالتفات يمينا وشمالا عند الحيعلتين

182 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ, هَاهُنَا وَهَاهُنَا, وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1) -[56]- وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. (2) وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ, لَمَّا بَلَغَ «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ. (3) وَأَصْلِهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ. (4)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 308 - 309)، والترمذي (197)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». (2) - ابن ماجه (711)، وهو صحيح أيضا، وإن كان في سنده ضعيف. (3) - أبو داود (520) وهو منكر. (4) - قلت. هو في البخاري (634)، ومسلم (503)، عن ابن أبي جحيفة، عن أبيه؛ أنه رأى بلالا يؤذن. قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا.

183 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ, فَعَلَّمَهُ الْآذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - رواه ابن خزيمة (377)

حكم الآذان والإقامة لصلاة العيدين

184 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَيْنِ, غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ, بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (887)

185 - وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -, وَغَيْرُهُ. (1)

_ (1) - وتخريجه وسياق لفظه بالأصل.

شرعية التأذين للصلاة الفائتة

186 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةٌ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ, - فِي نَوْمهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ, فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (681) في حديث طويل.

الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين

187 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (2/ 891/عبد الباقي)، وفي مسلم بعد اللفظ المذكور قوله: «ولم يسبح بينهما شيئا». قلت: وهذا هو الصواب في تلك الليلة -ليلة مزدلفة- وأما ما ذكره بعضهم أن من السنة صلاة ركعتين سنة المغرب اعتمادا منه على رواية ابن مسعود التي في «البخاري» فهو خطأ، وقد رددت عيه مفصلا «بالأصل».

188 - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. (1) زَادَ أَبُو دَاوُدَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1288) (289 و 290) وقوله: «بإقامة واحدة» أي: لكل صلاة كما هي رواية أبي داود (1928)، وهذا الحمل لرواية مسلم أولى من القول بشذوذها. وأما رواية أبي داود: «ولم يناد في واحدة منهما» فهي شاذة. والله أعلم.

الأذان قبل الفجر

189 - و 190 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَعَائِشَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ, فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي, حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ, أَصْبَحْتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (617)، ومسلم (1092) واللفظ للبخاري. (2) - الإدراج أقسام، منها إدراج كلام بعض الرواة في متن الحديث، وقد يقع الإدراج في أول الحديث وفي وسطه، كما يقع عقبه، كما في المثال المذكور هنا. والجملة المدرجة هي قوله: «وكان رجلا أعمى لا ينادي، حتى يقال له: أصبحت. أصبحت». والراجح أنها من قول الزهري كما روى ذلك الطحاوي في: «شرح المعاني» وغيره بالإسناد الصحيح من نفس طريق البخاري، خلافا لما جزم به ابن قدامة في «المغني» من أن القائل هو ابن عمر. ولكن لا يمنع من أن ابن شهاب قاله أن يكون قاله غيره.

191 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْجِعَ, فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (532)، وأما تضعيف أبي داود فمثله فعل الترمذي إذ قال: «حديث غير محفوظ»، وحجتهم في ذلك أن حماد بن سلمة أخطأ فيه. قلت: وتخطئة الثقة بدون بينة مردود كما فعلوا ذلك هنا.

القول كما يقول المؤذن

192 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ, فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (611)، ومسلم (383)

193 - وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (612) وفي رواية له برقم (914) من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان، وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر. الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر. الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: أنا فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما قضى التأذين. قال: يا أيها الناس! إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس -حين أذن المؤذن- يقول: ما سمعتم مني من مقالتي.

194 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنْ عُمَرَ فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً, سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ, فَيَقُولُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (385) ونصه: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذ قال المؤذن: الله أكبر. الله أكبر. فقال أحدكم: الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر. الله أكبر. قال: الله أكبر. الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله. من قلبه دخل الجنة».

النهي عن أخذ الأجرة على الأذان

195 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ, وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ, وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (531)، والترمذي (209)، وابن ماجه (714)، وأحمد (4/ 21و217)، والحاكم (1/ 199و201) وقال الترمذي: حسن كما نقل الحافظ عنه، ويتأيد نقل الحافظ بنقل غيره من الأئمة الآخرين كالنووي، والزيلعي، والمزي وغيرهم، إلا أنه في بعض النسخ التي اعتمد عليها الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- قول الترمذي: «حسن صحيح». ولم أجد ما يؤيد ذلك إلى الآن. فالله أعلم. قلت: ولفظ وطريق الحديث عند الترمذي، وابن ماجه يختلف عنه عند الباقين، ولم يكن يحسن من الحافظ -رحمه الله- العزو لهم كلهم هكذا إجمالا.

196 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ... ». الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (628)، ومسلم (674)، وأبو داود (589)، والنسائي (2/ 9)، والترمذي (205)، وابن ماجه (9799)، وأحمد (3/ 436 و5/ 53) وله ألفاظ، وهو عند بعضهم مطولا، وعند بعضهم مختصرا. وزاد البخاري في بعض رواياته: «وصلوا كما رأيتموني أصلي» وهي عند أحمد بلفظ: «كما تروني أصلي»، وليست هذه الزيادة عند أحد من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري. وانظر رقم (327)

مقدار ما بين الأذان والإقامة

197 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ, وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ, وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (1)

_ (1) - منكر. رواه الترمذي (1959)، وتمامه: «والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني». وقال الترمذي: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم: شيخ بصري». قلت: عبد المنعم: هو ابن نعيم الأسواري، وهو منكر الحديث كما قال البخاري وأبو حاتم.

اشتراط الطهارة من الحدثين للأذان

198 - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (1) فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.

_ (1) - ضعيف. رواه الترمذي (200) وضعَّفه بالانقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة. قلت: ورواه أيضا (201) موقوفا على أبي هريرة - ولا يصح أيضا - بلفظ: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ».

الإقامة حق لمن أذن

199 - وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: -[60]- «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. (1)

_ (3) - ضعيف. رواه الترمذي (199) وقال: «حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث». قلت: نعم هذا هو الصواب، وإن خالف بعضهم في ذلك كالعلامة أحمد شاكر -رحمه الله- الذي وثقه، وصحَّح حديثه، وكالحازمي الذي حسَّن حديثه.

200 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: الْأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ». وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (512)

المؤذن أملك بالأذان

201 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ, وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 1327) وفي سنده شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيئ الحفظ. وبه أعله ابن عدي.

202 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ. (1)

_ (1) - صحيح موقوفا. رواه البيهقي (2/ 19) ولفظه: «المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة».

لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة

203 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (67و68و69)، وابن خزيمة في «صحيحه» (425و426و427) ورواه الترمذي (3594) وذاد فيه: «فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». قلت: وهي زيادة ضعيفة تفرَّد بها يحيى بن يمان، وفي حفظه ضعف، وفي «الأصل» زيادة تفصيل في طرق الحديث وألفاظه.

الدعاء بعد الأذان

203 - (أ) [وَعَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ, وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ, آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ, وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ, حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ]. (1)

_ (1) - صحيح. وهذا الحديث لا يوجد في «الأصل»، وإنما هو من «أ» مع الإشارة في الهامش إلى أنه من نسخة، فأنا أثبته هنا زائدا، وإن كانت النفس تطمئن إلى ما في «الأصل» أكثر، خاصة وفيه وَهْمٌ في التخريج. والله أعلم. رواه البخاري (614)، وأبو داود (529)، والنسائي (2/ 26 - 27)، والترمذي (211)، وابن ماجه (722)

باب شروط الصلاة

بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ 204 - عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ, وَلْيَتَوَضَّأْ, وَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (205)، والنسائي في «عشرة النساء»، (137 - 140)، والترمذي (1166)، وأحمد (1/ 86) وجعله من مسند علي بن أبي طالب، وهو خطأ منه كما نَبَّهَ على ذلك ابن كثير في «التفسير» (1/ 385)، وابن حبان في «صحيحه» (2237) قلت: والحديث ضعيف؛ لأن مَدَاره على مجهول هذا أولا. وثانيا: عند بعضهم زيادة النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، وهذه الزيادة صحيحة بما لها من شواهد أخرى. ثالثا: الحديث لم يروه ابن ماجه، وهذا من أوهام الحافظ -رحمه الله.

204 - (أ) [وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ, أَوْ رُعَافٌ, أَوْ مَذْيٌ, فَلْيَنْصَرِفْ, فَلْيَتَوَضَّأْ, ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ, وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ]. (1)

_ (1) - تقدم تخريجه برقم (74)

ستر العورة في الصلاة

205 - وَ [عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -] , عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. وإن أعله بعضهم بما لا يقدح. ورواه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وأحمد (6/ 150 و 218 و 259)، وابن خزيمة (775)

عورة الرجل

206 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ»، يَعْنِي: فِي الصَّلَاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ - وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (361)، ومسلم (3010)، واللفظ هنا للبخاري.

207 - وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (359)، ومسلم (516)

عورة المرأة

208 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سَأَلَتْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ, بِغَيْرِ إِزَارٍ? قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - «ضعيف مرفوعا وموقوفا». رواه أبو داود (640)، وقال عقبه: «روى هذا الحديث مالك بن أنس، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد، عن أمه، عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى الله عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة - رضي الله عنها». قلت: وهذا الموقوف هو الصواب كما نقل الحافظ عن الأئمة، ولكن لا يعني صحة الموقوف، فَفَرْقٌ بين صواب الرواية وصحتها، إذ الموقوف أيضا سنده ضعيف، وعليه فلا حجة في قول الصنعاني في «السبل» (1/ 276) وقول تابعه الفقي بأن الموقوف له حكم الرفع!!.

إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلى

209 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ, فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ, فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ, فَنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (1)

_ (1) - رواه الترمذي (345 و 2957)، وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلى من حديث أشعث السمان؛ أبي الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، وأشعث يُضَعَّفُ في الحديث». ونحو ذلك قال في الموطن الأول. قلت: العلة ليست في أشعث فقط، فهو وإن كان متروكا إلا أن عاصم بن عبيد الله أيضا سيئ الحفظ. وذهب شيخنا -حفظه الله- إلى أن هذا الحديث لا علة له إلا عاصم بن عبيد الله باعتبار متابعة عمرو بن قيس الملائي - وهو ثقة - لأشعث كما عند أبي داود الطيالسي (1145)، وأقول: هذا وَهْم من الشيخ -حفظه الله-، فإن المُتَابع هو «عمر بن قيس سندل» وهو متروك أيضا، ولعل وقوع التحريف في «مسند الطيالسي» كان سبب ذلك الوهم. وأما حديث جابر الذي يشهد لهذا الحديث فهو أوهى منه فلا يفرح به. وعليه فلا ينفك الضعف عن الحديث بل هو ضعيف جدا كما تقدم.

210 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (344) وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وليس في إسناده إلا الحسن بن بكر شيخ الترمذي فيه جهالة، وللحديث طرق أخرى وشواهد يصح بها، إلا أن هذا الطريق هو الذي قوَّاه البخاري.

صحة صلاة النافلة على الراحلة حيث توجهت

211 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) زَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ, وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ. (2)

_ (1) - صحيح رواه البخاري (1093)، ومسلم (701) وهذه الصلاة صلاة السبحة بالليل كما في رواية مسلم، وبعض روايات البخاري، واللفظ الذي ذكره الحافظ هنا هو لفظ البخاري. (2) - هذه الزيادة للبخاري برقم (1097)، ويومئ برأسه أي في الركوع والسجود.

212 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةِ, فَكَبَّرَ, ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1225) وصححه غير واحد.

المواضع المنهي عن الصلاة فيها

213 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَلَهُ عِلَّةٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (317)، وهو وإن كان معلولا بالإرسال؛ إلا أنها ليست بعلة قادحة، ولذلك مال الحافظ نفسه إلى تصحيح الحديث في «التلخيص» (1/ 277) ونقل ابن تيمية في «الفتاوى» (22/ 160) تصحيح الحفاظ له.

214 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-[قَالَ]: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ, وَالْمَجْزَرَةِ, وَالْمَقْبَرَةِ, وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ, وَالْحَمَّامِ, وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ, وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ. (1)

_ (1) - منكر. وقد تحرَّف في الأصل: «ابن عمر» إلى: «ابن عمرو». رواه الترمذي (346/ 347) وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما قال الساجي، وكما هو صنيع ابن عدي في «الكامل»، والذهبي في الميزان إذ عَدَّا هذا الحديث من مناكيره، ومجيء الحديث من طريق آخر لا يشفع لمن صحَّحه! كالعلامة الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-، إذ هما «جميعا واهيين» كما قال أبو حاتم في «العلل» (1/ 148)

215 - وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ, وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (972) وفي «أ»: «أخرجه» بدل: «رواه».

الصلاة على النعلين

216 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ, فَلْيَنْظُرْ, فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (650) وصحَّحه ابن خزيمة (786)، ولفظه: قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه- بينما رسول -صلى الله عليه سلم- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاته قال: «ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذرا». وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاء أحدكم ... الحديث». قلت: وأُعِلَّ بالإرسال، ولا يضر ذلك، خاصة وهناك ما يشهد له، ثم الموصول هو الراجح، كما ذهب إلى ذلك أبو حاتم في «العلل» (1/ 330/121)

217 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (386)، وصحَّحه ابن حبان (1404)، وهو وإن كان حسن الإسناد إلا أنه صحيح بشواهده المذكورة «بالأصل».

النهي عن الكلام في الصلاة

218 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ, إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ, وَالتَّكْبِيرُ, وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (537) في الحديث الطويل المعروف بحديث الجارية.

219 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى -[65]- عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ, حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [الْبَقَرَة: 238] , فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ, وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1200)، ومسلم (539)، إلى أن مسلمًا لم يَسُقْ من الآية إلى قوله تعالى: (وقوموا لله قانتين)

ماذا يصنع من نابه شيء وهو في الصلاة

220 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ, وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) زَادَ مُسْلِمٌ: «فِي الصَّلَاةِ».

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1203)، ومسلم (422)

البكاء والأنين في الصلاة

221 - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي, وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ, مِنْ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (904)، والنسائي (3/ 13)، والترمذي في الشمائل (315)، وأحمد (4/ 25 و 26)، وصححه ابن خزيمة (665 و 753) والمرجل: القِدْر. الأزيز: صوت غليانها.

التنحنح غير مبطل للصلاة

222 - وَعَنْ عَلَيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ لِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَدْخَلَانِ, فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ. (1)

_ (1) - ضعيف. بهذا اللفظ، حسن بلفظ «سبح» بدل «تنحنح» وكنت فصلت القول فيه في تخريجي «لمشكل الآثار» للطحاوي، الحديث الأول من المجلد الخامس. ثم طبع المشكل بعد تشويه العمل باتفاق لصين كبيرين؛ أحدهما الناشر والثاني شاهد ومراجع كما تشهد بذلك خطوطهما التي بحوزتي، وعما قريب سيعرف الناس حقيقة الأمر. وإلى الله المشتكى.

كيف يرد المصلي على من سلم عليه

223 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-[قَالَ]: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَرُدَّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ, وَهُوَ يُصَلِّي? قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا, وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (927)، والترمذي (368)، وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: ولفظه: «كان يشير بيده».

حمل الأطفال في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم

224 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ, فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا, وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلِمُسْلِمٍ: وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ.

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (516)، ومسلم (543)

قتل الحية والعقرب في الصلاة

225 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا -[67]- الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ, وَالْعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (921)، والنسائي (3/ 10)، والترمذي (390)، وابن ماجه (1245)، وصححه ابن حبان برقم (2352) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

باب سترة المصلي

بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي 226 - عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1) -[68]- وَوَقَعَ فِي «الْبَزَّارِ» مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفًا». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (510)، ومسلم (507)، واللفظ متفق عليه، ولذلك لا وجه لقول الحافظ: أن اللفظ للبخاري، وإن قصد -رحمه الله- أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم لقوله: «من الإثم» فليس بصحيح؛ لأن هذا اللفظ ليس للبخاري كما أنه ليس لمسلم، فحقه الحذف، وإن احتج مُحتجٌ أنها رواية الكشميهني فاحسن جواب على ذلك هو جواب الحافظ نفسه في: «الفتح» (1/ 858): «وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في «الموطأ» بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يُخْتَلف على مالك في شيء منه، وكذا رواه باقي الستة، وأصحاب المسانيد، والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في «مصنف ابن أبي شيبة»: «يعني: من الإثم» فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية، فظنها الكشميهني أصلا؛ لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحُفَّاظ، بل كان راوية، وقد عزاه المحب الطبري في «الأحكام» للبخاري وأطلق، فعِيبَ ذلك عليه، وعلى صاحب «العمدة» في إيهامه أنها في «الصحيحين»، وأنكر ابن الصلاح في «مشكل الوسيط «على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا، ولما ذكره النووي في «شرح المهذب» دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الهروي: «ماذا عليه من الإثم». ا. هـ. قلت: وبعد هذا التحقيق البديع يذهل الحافظ عنه، وينسب هذا اللفظ: «من الإثم» للبخاري. تنبيه: روى البخاري ومسلم قول أبي النضر - أحد رواة الحديث -: «لا أدري أقال: أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة». (2) - شاذ. وهذا من أخطاء ابن عيينة - -رحمه الله- - فقد كان يخطئ في هذا الحديث إسنادا ومتنا، ففي المتن قوله: «خريفا «كما هنا، وأما في الإسناد فقد كان يخالف الثوري، ومالكا، غير أني وجدته رجع إلى الصواب في السند، كما ذكرت ذلك في «المشكل» عند الحديث رقم (86)

الحكمة في السترة أمام المصلي ومقدارها

227 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي. فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (500)، ووقع في «الأصل»: «ستر» بدل: «سُترة». و «مؤخرة الرحل»: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب.

228 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الحاكم (1/ 252)، واللفظ الذي ساقه الحافظ لابن أبي شيبة (1/ 278)

مرور المرأة والحمار والكلب الأسود بين يدي المصلي

229 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ, وَالْحِمَارُ, وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ ... » الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (510)، وساقه الحافظ بمعناه، وإلا فلفظه عند مسلم هو: «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة والكلب الأسود». قال عبد الله بن الصامت: قلت يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟! قال يا ابن أخي! سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «الكلب الأسود شيطان».

230 - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - نَحْوُهُ دُونَ: «الْكَلْبِ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (511) ولفظه: «يقطع الصلاة المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». وقول الحافظ: «دون الكلب» لعله وَهْم، وإلا فهذا لفظ مسلم وفيه لفظ «الكلب» أو لعل الحافظ أراد دون وصف الكلب. والله أعلم.

231 - وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- نَحْوُهُ, دُونَ -[69]- آخِرِهِ. وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. (1)

_ (1) - صحيح مرفوعا. رواه أبو داود (703) ولفظه: «يقطع الصلاة: المرأة الحائض والكلب». وأما النسائي فرواه موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس (2/ 64)

دفع المار بين يدي المصلي وحكمة ذلك

232 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ, فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ, فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (509)، ومسلم (505) وعند مسلم: «فليدفع في نحره».

233 - وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ». (1)

_ (1) - صحيح. وهي لمسلم (506) من حديث ابن عمر، ووهم الصنعاني في «السبل» فجعلها من حديث أبي هريرة.

السترة تجزئ بأي شيء كانت

234 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا, ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ, بَلْ هُوَ حَسَنٌ. (1)

_ (1) - ضعيف؛ لاضطرابه، وجهالة بعض رواته، وممن ضعفه سفيان بن عيينة، والشافعي، والبغوي، والعراقي، وغيرهم. ورواه أحمد (2/ 249و 255و 266)، وابن ماجه (943)، وابن حبان (2361) ونفي الاضطراب من الحافظ قد يمشى، أما التحسين فلا، إذ لو سلمنا بنفي الاضطراب تبقى الجهالة، والحافظ نفسه حكم على بعض رواته بالجهالة، كما هو مذكور «بالأصل».

235 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ, وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (719) وتمامه عنده: «فإنما هو شيطان». وعلته في أحد رواته، وهو مجالد بن سعيد فإنه ضعيف، ثم هو قد اضطرب في الحديث، فمرة رفعه ومرة أوقفه. وكذا وقع في الأصلين: «وادرأ ما استطعت» وهو في «السنن» بلفظ الجمع.

باب الحث على الخشوع في الصلاة

بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ 236 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1) وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1219و 1220)، ومسلم (545) (2) - قلت: وفسره الحافظ بهذا التفسير ونص عليه منعا للالتباس بغيره إذ حكى بعضهم تفاسير أخرى لهذا اللفظ.

237 - وَفِي الْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ. (1)

_ (1) - صحيح موقوفا. رواه البخاري (3458) من طريق مسروق، عن عائشة - رضي الله عنها- كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.

تقديم الطعام إذا حضر على الصلاة

238 - وَعَنْ أَنَسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْمَغْرِبَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (672)، ومسلم (557)، وعند مسلم «قُرِّبَ» بدل «قُدِّمَ» وعندهما «تصلوا صلاة المغرب». وزادا: «ولا تعجلوا عند عشائكم».

النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر

239 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - (1) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى, فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (2) وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ». (3) 240 - وَفِي «الصَّحِيحِ» عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. (4)

_ (1) - وقع في «أ»: «أبي هريرة» وهو خطأ. (2) - ضعيف. رواه أبو داود (945)، والنسائي (3/ 6)، والترمذي (379)، وابن ماجه (1027)، وأحمد (5/ 150و163و179) من طريق أبي الأحوص، عن أبي ذر. وقال الترمذي: «حديث حسن «. قلت: كلا. فإن أبا الأحوص «لا يعرف له حال «كما قال ابن القطان، والعجب بن الحافظ -رحمه الله- إذ أطلق القول بصحة الإسناد هنا. بينما قال في «التقريب» عن أبي الأحوص: «مقبول» يعني: إذا توبع وإلا فَلَيِّن الحديث. قلت: وفي الحديث علة أخرى، فهو ضعيف على أية حال. (3) - صحيح. رواه أحمد (5/ 163) وهو وإن كان في سنده ابن أبي ليلى وهو مُتَكَلَّم فيه من قِبَل حفظه إلا أنه حفظه، ومما يدل على ذلك الحديث التالي. (4) - صحيح. رواه البخاري (1207)، ومسلم (546) ولفظه: «إن كنت فاعلا فواحدة».

النهي عن الالتفات في الصلاة

241 - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ? فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (751)

242 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَنَسٍ - وَصَحَّحَهُ: «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ, فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ, فَإِنْ كَانَ فَلَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ». (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الترمذي (589)، وللحديث تتمة طويلة، ولئن نقل الحافظ هنا عن الترمذي تصحيحه، فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه، وبيان ذلك «بالأصل».

النهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين في الصلاة

243 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ, وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1214)، ومسلم (551) (2) - هي للبخاري في مواطن، منها رقم 413.

وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع

244 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا, فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (374) و «القرام» بكسر القاف وتخفيف الراء: ستر رقيق من صوف ذو ألوان و «أميطي»: أزيلي وزْنًا ومعنى.

كراهة ما يشغل عن الصلاة

245 - وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ, وَفِيهِ: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (373)، ومسلم (556) ولفظه: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في خميصة ذات أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني عن صلاتي» و «الخميصة»: كساء مربع من صوف. و «الأنبجانية»: كساء يتخذ من صوف، وله خمل، ولا علم له.

النهي عن رفع البصر في الصلاة

246 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعَ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (428) وفي «أ»: «أقوام» وهو الموافق لما في «الصحيح».

النهي عن الصلاة بحضرة الطعام ودفع الأخبثين

247 - وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: -[73]- «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ, وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (560) وفي الحديث قصة لا بأس من ذكرها. قال ابن أبي عتيق: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة -رضي الله عنها- حديثا. وكان القاسم رجلا لحانة. وكان لأم ولد فقالت له عائشة: ما لك لا تحدَّث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أوتيت. هذا أدَّبَتْه أمه وأنت أدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضَبَّ عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام. قالت: أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس غُدَر! إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: الحديث. و «الأخبثان» هما: البول والغائط.

النهي عن التثاؤب في الصلاة

248 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنْ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) وَالتِّرْمِذِيُّ, وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (2994) (2) - صحيح. رواه الترمذي (370) وهو من نفس طريق مسلم، وهذه الزيادة موضعها بعد قوله: «التثاؤب». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

باب المساجد

بَابُ الْمَسَاجِدِ 249 - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ, وَأَنْ تُنَظَّفَ, وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ. (1)

_ (3) - صحيح. رواه أحمد (6/ 279)، وأبو داود (455)، والترمذي (594)، وتعليل الترمذي إياه بالإرسال ليس بشيء. «فائدة»: قوله: «ببناء المساجد في الدور «قال سفيان بن عيينة: يعني: في القبائل.

تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساجد

250 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ: اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) -[74]- وَزَادَ مُسْلِمُ: «وَالنَّصَارَى». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (437)، ومسلم (530) (2) - برقم (530) (21) وأوله «لعن» بدل: «قاتل».

251 - وَلَهُمَا: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا». وَفِيهِ: «أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ». (1)

_ (6) - صحيح. رواه البخاري (427)، ومسلم (528)

جواز ربط الأسير بالمسجد وإن كان كافرا

252 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا, فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ, فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. انظر رقم (113)

إنشاد الشعر في المسجد

253 - وَعَنْهُ - رضي الله عنه: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - مُرَّ بِحَسَّانَ يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ, فَلَحَظَ إِلَيْهِ, فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشُدُ, وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3212)، ومسلم (2485)

النهي عن إنشاد الضالة في المسجد

254 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ, فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (568)

النهي عن البيع والشراء في المساجد

255 - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ, أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ, فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (1321) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (176) وزادا: «وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد، فقولوا: لا رد الله عليك». وقال الترمذي: «حسن غريب».

النهي عن إقامة الحدود في المساجد والقود فيها

256 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ, وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (3/ 434)، وأبو داود (4490)، وإذا كان الحافظ ضعَّفه هنا، فقد قال في «التلخيص» (4/ 78): «لا بأس بإسناده».

جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه

257 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ, فَضَرَبَ -[75]- عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ, لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (463)، ومسلم (1769)

اللعب في المسجد

258 - وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتُرُنِي, وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (454)، ومسلم (892)

المبيت والمقيل والخيمة في المسجد

259 - وَعَنْهَا: أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ, فَكَانَتْ تَأْتِينِي, فَتَحَدَّثُ عِنْدِي ... الْحَدِيثَ. مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (439) ولفظه كما في البخاري: عن عائشة، أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ. قَالَتْ: فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ. قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفَتِّشُونَ حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ. قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ. قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي. قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ: وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا * أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ. «تنبيه»: الحديث من أفراد البخاري، وعزوه لمسلم وهم من الحافظ ـ رحمه الله ـ والله أعلم.

تنظيف المساجد عن القاذورات

260 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (415)، ومسلم (552)، وفي لفظ لمسلم «التفل».

زخرفة المساجد وزينتها

261 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (449)، والنسائي (2/ 32)، وابن ماجه (739)، وأحمد (3/ 134 و 145 و152 و230 و283)، وابن خزيمة (1323)

السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها

262 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (448)، وابن حبان (1615)، وعندهما: قال ابن عباس: «لَتُزَخْرِفُنَّهَا كما زخرفتها اليهود والنصارى». قلت: والموقوف عن ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم (1/ 539/ فتح) والتشييد -كما قال البغوي في «شرح السنة» (2/ 349 - 350) - هو: «رفع البناء وتطويله، ومنه قوله سبحانه وتعالى (في بروج مشيدة) وهي التي طُوِّلَ بناؤها، يقال: شاد الرجل بناءه يشيده، وشيَّد يشيّده، وقيل: البروج المشيدة: الحصون المجصصة، والشيد: الجص ... وقول ابن عباس معناه: أن اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرَّفوا وبدلوا أمر دينهم، وأنتم تصيرون إلى مثل حالهم، وسيصير أمركم إلى المُرَاءَات بالمساجد، والمباهاة بتشييدها وتزيينها».

أجر من يخرج القذاة من المسجد

263 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي, حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (4619، والترمذي (2916)، وابن خزيمة (1297)، وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه».

تحية المسجد بالصلاة عند دخوله

264 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (11639)، ومسلم (714)، واللفظ للبخاري. ولهما: «فليركع ركعتين قبل أن يجلس». ولمسلم: «فلا يجلس حتى يركع ركعتين».

باب صفة الصلاة

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ 265 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ, ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, فَكَبِّرْ, ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ, ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا, ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا, ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1) وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (757)، ومسلم (397)، وأبو داود (856)، والنسائي (2/ 124)، والترمذي (303)، وابن ماجه (1060)، وأحمد (2/ 437) وللحديث طرق وألفاظ قد فصلت القول فيها في «الأصل»، وخاصة أن اللفظ المذكور عزاه الحافظ للبخاري وليس كذلك، إذ فيه بعض اختلاف. (2) - قلت: وهو على شرط الشيخين.

266 - وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ (1) وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ». (2) وَلِلنَّسَائِيِّ, وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ (3) تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ, ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ, وَيَحْمَدَهُ, وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ». (4) وَفِيهَا (5) «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ, وَكَبِّرْهُ, وهلِّلْهُ». (6) -[78]- وَلِأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ». (7) وَلِابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ». (8)

_ (1) - يريد قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن قائما». قلت: هي عند أحمد (4/ 340) بسند صحيح، وأما عزوها لابن حبان فما أظنه إلا وهما. (2) - صحيح. وهذه الرواية عند أحمد (4/ 340)، وابن حبان (1787) وزادا: «إلى مفاصلها». (3) - كذا بالأصل، وفي النسائي: «لم»، وفي أبي داود: «لا». (4) - صحيح. رواه أبو داود (858)، والنسائي (2/ 226) (5) - أي: في رواية. (6) - صحيح. رواه أبو داود (861) (7) - صحيح. رواه أبو داود (8529) (8) - صحيح. رواه ابن حبان (1787)

كيفية رفع اليدين والركوع والرفع منه، والسجود والجلوس

267 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ, وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ, ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهِ, فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ, فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا, وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ, وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى, وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى, وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (828) و «هصر»: أي: ثناه في استواء من غير تقويس. قاله الخطابي.

دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة

268 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَّرَ السَّمَوَاتِ» ... إِلَى قَوْلِهِ: «مِنْ الْمُسْلِمِينَ, اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ... » إِلَى آخِرِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) -[79]- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (771)، وهو بتمامه: عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي». وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ». وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ». (2) - هذا وهم من الحافظ -رحمه الله-، إذ هذه الرواية ليست في مسلم. وقد اعتمد بعض المعاصرين على كلمة الحافظ هذه فأفتوا أن هذا الدعاء خاص بصلاة النفل ليلا، وهذا خطأ، بل روى أبو داود الحديث فقال: «كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة». وهي أيضا عند ابن حبان (1771) وغيره.

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج وال

269 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً, قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ, فَسَأَلْتُهُ, فَقَالَ: «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ, اللَّهُمَّ نقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ, اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (744)، ومسلم (598)، وتحرف في «أ» إلى «هنيهة» و (هنية) تصغير «هنة» أي: قليلا من الزمن.

سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك اسمك, وتعالى جدك, ولا إله غيرك

270 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ, تَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَعَالَى جَدُّكَ, وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا، وَهُوَ مَوْقُوفٌ. (1)

_ (1) - صحيح. عن عمر من قوله. رواه مسلم (1/ 299/52) من طريق عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: فذكره. وعبدة لم يسمع من عمر، ولذلك قال الحافظ: «بسند منقطع» وبهذا أعله غير واحد، واعتذر النووي، عن مسلم بأنه أورده عرضًا لا قصدًا! ولكنه صح موصولا كما عند الدارقطني في «السنن» (1/ 299و 300)

الاستعاذة قبل القراءة

271 - وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا عِنْدَ الْخَمْسَةِ. (1) -[80]- وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, مِنْ هَمْزِهِ, وَنَفْخِهِ, وَنَفْثِهِ». (2)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (775)، والنسائي (2/ 132)، والترمذي (242)، وابن ماجه (804)، وأحمد (3/ 50) وقال الإمام أحمد: «لا يصح هذا الحديث». قلت: وله شواهد إلا أنها معلولة كلها، فعن عائشة عند الترمذي (243)، وابن ماجه (806)، وضعَّفه الترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وأعله أبو داود. وعن أنس عند الدارقطني، والطبراني، ولكن قال عنه أبو حاتم في «العلل» (1/ 135/374): «حديث كذب، لا أصل له». والعجب من تقاطر قوم على العمل بهذا الدليل الضعيف من دون ما يزيد على عشرة أدلة أخرى في الباب! (2) - أما هذا اللفظ فهو صحيح. فقد روي عن جماعة غير أبي سعيد، بالإضافة إلى بعض المراسيل، وقد ذكرتها كلها مفصلة «بالأصل». وعند بعضهم - كأبي داود - تفسير من بعض الرواة: «نفخه: الكبر. وهمزه: الموت. ونفثه: الشعر».

استفتاح الصلاة بالتكبير والقراءة

272 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ, وَالْقِرَاءَةَ: بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ, وَلَمْ يُصَوِّبْهُ, وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا. وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ, وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ. وَكَانَ يُخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ, وَلَهُ عِلَّةٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه مسلم (498)، وأما عن علته، فقد أفصح الحافظ عنها في «التلخيص» (1/ 217) فقال: «هو من رواية أبي الجوزاء عنها، وقال ابن عبد البر: هو مرسل، لم يسمع أبو الجوزاء منها»، وقال الحافظ نفسه عن ذات الإسناد في موضع آخر: «رجال إسناده ثقات، لكن فيه انقطاع».

سنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وكيفيته

273 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ -[81]- مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ, وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ, وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (735)، ومسلم (390)

274 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ, عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ, ثُمَّ يُكَبِّرَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (730)

275 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ, وَلَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (391) (26)

السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر

276 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه ابن خزيمة (479)، وهو وإن كان بسند ضعيف، إلا أن له شواهد تشهد له، وهي مذكورة بالأصل، وانظر مقدمة «صفة الصلاة» لشيخنا -حفظه الله تعالى. طبعة مكتبة المعارف بالرياض.

قراءة الفاتحة في الصلاة

277 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ, لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». (2) وَفِي أُخْرَى, لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ, وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ?» قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ, فَإِنَّهُ -[82]- لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا». (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (756)، ومسلم (394)، واللفظ لمسلم، وأما اللفظ المتفق عليه فهو: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». (2) - صحيح. رواه الدارقطني (1/ 321 - 322) من حديث عبادة، وقال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». وأما رواية ابن حبان (1789) فهي من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبي هريرة، به وزاد من قول عبد الرحمن لأبي هريرة: «قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي، وقال: اقرأ في نفسك». (3) - حسن. رواه أحمد (5/ 321 - 322)، وأبو داود (823)، والترمذي (311)، وابن حبان (1785) وقال الترمذي: حديث حسن.

البسملة في الفاتحة

278 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةِ بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا. (2) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ, وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. (3) وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: كَانُوا يُسِرُّونَ. (4) -[83]- وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ, خِلَافًا لِمَنْ أَعَلَّهَا. (5)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (743)، ومسلم (399)، واللفظ للبخاري. (2) - وهي زيادة صحيحة، وأسوق هنا الرواية بتمامها من مسلم إذ سياقه لها يختلف عن سياق البخاري. قال أنس بن مالك: «صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، في أول قراءة ولا في آخرها». وفي رواية: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. قلت: وقد أعل بعضهم هذه الزيادة التي عند مسلم بما لا يقدح. (3) - صحيح. رواه أحمد (3/ 275)، والنسائي (2/ 135)، وابن خزيمة (1/ 250)، واللفظ لأحمد. وقد أعله بعضهم بالاضطراب، وأجاب على هذه العلة الحافظ في «الفتح» (228) (4) - ابن خزيمة (498)، بسند ضعيف؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وأبو بكر، وعمر. (5) - قلت: نعم. ولكن بعد ثبوت رواية ابن خزيمة، وقد تبين أنها لا تثبت، وأما عن إعلال رواية مسلم، فقد أجاب الحافظ نفسه في «الفتح» أحسن جواب.

279 - وَعَنْ نُعَيْمٍ الْمُجَمِّرِ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَرَأَ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ, حَتَّى إِذَا بَلَغَ: (وَلَا الضَّالِّينَ) , قَالَ: «آمِينَ» وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ, وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ. ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي (2/ 134)، وابن خزيمة (499)

280 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَرَأْتُمْ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) , فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَوَّبَ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - رواه الدارقطني مرفوعا وموقوفا (2/ 312)، ولفظه: «إذا قرأتم الحمد الله، فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، إنها أم القرآن، وأم الكتاب، والسبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها». وقال في «العلل»: (8/ 149) عن الموقوف: «هو أشبهها بالصواب».

شرعية التأمين للإمام والمأموم ورفع الصوت في الصلاة الجهرية

281 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ -[84]- وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح بما بعده، رواه الدارقطني (1/ 335)، والحاكم (1/ 223)

282 - وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (932)، والترمذي (248) عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قرأ (ولا الضالين) قال: «آمين» ورفع بها صوته». واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: بل صحيح، ثم هو له شواهد أخرى مذكورة «بالأصل». وقال الحافظ في «التلخيص «(1/ 236): «سنده صحيح».

الأذكار القائمة مقام القراءة لمن لا يحسن بها

283 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا, فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي [مِنْهُ]. قَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ, وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ, وَلَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ... ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه (4/ 353و356)، وأبو داود (832)، والنسائي (2/ 143)، وابن حبان (1808)، والدارقطني (1/ 313)، والحاكم (1/ 241) من طريق إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى. وزادوا جميعا إلا النسائي وابن حبان. «قال: يا رسول الله! هذا لله -عز وجل- فما لِيَ؟ قال: قل اللهم ارحمني وارزقني، وعافني، واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أما هذا فقد ملأ يده من الخير». قلت: والسكسكي مُتَكَلَّمٌ فيه، ولكنه متابع.

قراءة الفاتحة في كل ركعة، والسورة في الأوليين

284 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا, فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ - فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ - بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ, وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا, وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى, وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (759)، ومسلم (451)

مقدار قراءة النبي في الصلاة

285 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ -[85]- صلى الله عليه وسلم - فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ, فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ: (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةِ. وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. وَفِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ, وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (452)، ونَحْزُرُ: نُقَدِّرُ.

المفصل من القرآن والخلاف في ابتدائه

286 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه - (1) قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ, وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ, وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفِي الصُّبْحِ بِطُولِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (2)

_ (1) - كذا في «أ» ولا مانع من الترضي عن غير الصحابة، وإن كان بالصحابة أشهر وأعرف. (2) - صحيح رواه النسائي (2/ 167 و 167 - 168) ولكن تصرف الحافظ في بعض ألفاظه.

قراءة النبي في المغرب وفجر الجمعة

287 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (765)، ومسلم (463)

288 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ: (الم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ, وَ (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) 289 - وَلِلطَّبرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (891)، ومسلم (880) واللفظ للبخاري. (2) - ضعيف. رواه الطبراني في «الصغير» (986) بسند ضعيف، وله علة أخرى أبان أبو حاتم عنها في «العلل» (1/ 204/586)

للمصلي تدبر ما يقرؤه وسؤال رحمته والاستعاذة من عذابه

290 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ, وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (871)، والنسائي (3/ 225 - 226)، والترمذي (262)، وابن ماجه (1351)، وأحمد (5/ 382)، وأوله: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-، فكان يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم». وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر آية رحمة ... الحديث. وزاد ابن ماجه: «وإذا مر بآية فيها تنزيه لله سبح». وأما لفظ النسائي: قال حذيفة: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة فمضى، فقلت: يركع عند المائتين فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى. فافتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران، فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مَرَّ بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فقال: «سبحان ربي العظيم»، وكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم رفع رأسه، فقال: «سمع الله لمن حمده، فكان قيامه قريبا من ركوعه، ثم سجد فجعل يقول: «سبحان ربي الأعلى»، فكان سجوده قريبا من ركوعه. قلت: وبنحو لفظ النسائي رواه مسلم في «صحيحه» (772)

النهي عن قراءة القرآن عند الركوع والسجود

291 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا, فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ, وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ, فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح 0 رواه مسلم (479) من طريق عبد الله بن معبد، عن ابن عباس قال: كشف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الستارة، والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: «أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم، أو تُرَى له، ألا وإني ... » الحديث. وقمن: بفتح الميم وكسرها، جدير وحقيق.

سبحانك اللهم [ربنا] وبحمدك, اللهم اغفر لي

292 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [رَبَّنَا] (1) وَبِحَمْدِكَ, اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)

_ (1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من «الصحيحين» وهي مثبتة في المطبوع من البلوغ وشرحه. (2) - صحيح. رواه البخاري (817)، ومسلم (484)، وزاد «يتأول القرآن». قلت: إشارة إلى قوله تعالى: (فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توبا) - كما في رواية مسلم.

ما يقوله المصلي عند كل رفع وخفض

293 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ, ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ يُكَبِّرُ -[87]- حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ, ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ (1) ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ, ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا, وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - تحرف في «أ» إلى «يجلس». (2) - صحيح. رواه البخاري (789)، ومسلم (392)

ما يقال عند الرفع من الركوع، والاعتدال

294 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ, وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ, أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ, أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ, وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (477)

أعضاء السجود

295 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ, وَالرُّكْبَتَيْنِ, وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (812)، ومسلم (490) (230) وزادا: «ولا نَكْفُتْ الثيابَ ولا الشعر».

التفريج بين اليدين في السجود

296 - وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ, حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (807)، ومسلم (495)

رفع المرفقين حال السجود

297 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ, وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (494)

تفريج الأصابيع عند الركوع، وضمها عند السجود

298 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ, وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الحاكم (1/ 224) مقتصرا على شطره الأول، وروى الشطر الثاني (1/ 227) وقال في الموضوعين: «صحيح على شرط مسلم».

الصلاة متربعا

299 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي (3/ 224)، وابن خزيمة (1238)، وأعله النسائي بقوله: «لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ. والله -تعالى- أعلم». قلت: وليس مع النسائي إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فيبقى الحديث على صحته، حتى نتيقن من علته. والله أعلم. وصفة التربع: هو جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى، وباطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، ووضع الكفين على الركبتين.

الدعاء عند القعود بين السجدتين

300 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي, وَارْحَمْنِي, وَاهْدِنِي, وَعَافِنِي, وَارْزُقْنِي». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ, وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (850)، والترمذي (284)، وابن ماجه (898)، والحاكم (1/ 262/ 271)

جلوس الاستراحة عندما أراد القيام من السجود

301 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي, فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (823)، وهذه القعدة هي المعروفة عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، قال الحافظ في «الفتح «(2/ 302): «وفي الحديث مشروعية جلسة الاستراحة، وأخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحديث، وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها». قلت: والحنابلة يقلدون الإمام أحمد في الرواية الأولى حيث لا دليل معه، ويخالفونه في الرواية الثانية حيث الدليل معه، كل ذلك من أجل العمل بما في كتب مذهبهم المتأخرة! كالروض المربع! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

القنوت بعد الركوع

302 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ, يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ, ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (4089)، ومسلم (677) (304)، واللفظ لمسلم.

القنوت في الصبح

303 - وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ, وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. (1)

_ (1) - منكر. رواه أحمد (3/ 162)، والدارقطني (2/ 39)

القنوت عند النازلة

304 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ, أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ. -[90]- صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه ابن خزيمة (620)

305 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِ الْأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ, وَعُمَرَ, وَعُثْمَانَ, وَعَلَيٍّ, أَفَكَانُوا يَقْنَتُونَ فِي الْفَجْرِ? قَالَ: أَيْ بُنَيَّ, مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا أَبَا دَاوُدَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي (2/ 203)، والترمذي (402)، وابن ماجه (1241)، وأحمد (3/ 472 و 6/ 394)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

دعاء القنوت

306 - وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ, وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ, وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ, وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ, وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ, فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ, إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ, تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (1) وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ». (2) زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ». (3)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1425)، والنسائي (3/ 248)، والترمذي (464)، وابن ماجه (1178)، وأحمد (1/ 199 و 200) (2) - وهي زيادة صحيحة، رواها الطبراني في «الكبير» (3/ 73 / 2701)، والبيهقي في «الكبرى» (2/ 209) (3) - ضعيف. رواه النسائي (3/ 248) وزاد: «محمد» وسنده منقطع كما صرح بذلك الحافظ في «التلخيص».

307 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه البيهقي (2/ 210)

هيئة النزول إلى السجود

308 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ, وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ. (1) وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلٍ:

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (840)، والنسائي (2/ 207)، والترمذي (269)، ولفظ الترمذي: «يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل». وهي رواية لأبي داود (841)، والنسائي (2/ 207)

309 - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ. (1) فَإِنْ لِلْأَوَّلِ شَاهِدًا مِنْ حَدِيثِ: 310 - ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقًا مَوْقُوفًا. (2)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (838)، والنسائي (2/ 206 - 207)، والترمذي (268) وابن ماجه (882)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا غير شريك». قلت: وهو سيئ الحفظ. (2) - حسن. رواه ابن خزيمة (627) ولفظه: عن ابن عمر «أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك». وهذا الحديث أُعِلَّ بما لا يَقْدَحُ، وقد صححه غير ابن خزيمة: الحاكمُ، وشيخنا الألباني حفظه الله. والموقوف علقه البخاري (2/ 290 /فتح)

كيفية الجلوس للتشهد ووضع اليد، والإشارة بالسبابة

311 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى, وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى, وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ, وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا, وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (580) (115)، والرواية برقم (116)

صيغ التشهد

312 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ, وَالصَّلَوَاتُ, وَالطَّيِّبَاتُ, السَّلَامُ -[92]- عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ, السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ, فَيَدْعُو». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1) وَلِلنَّسَائِيِّ: كُنَّا نَقُولُ قَبْلِ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ. (2) وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَّمَهُ التَّشَهُّد, وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (831)، ومسلم (402) وزاد البخاري في رواية (6265): «وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام. يعني على النبي -صلى الله عليه وسلم». قال الحافظ: «ظاهرها أنهم كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما مات النبي -صلى الله عليه وسلم- تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون: السلام على النبي». وانظر «صفة الصلاة» لشيخنا حفظه الله ص (18 - 25) وص (161 - 162) (2) - هذه الرواية للنسائي في «الكبرى» (1/ 378 / 120) بسند صحيح. (3) - ضعيف. رواه أحمد (3562)، وفي سنده انقطاع.

التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن

313 - وَلِمُسْلِمٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ ... ». إِلَى آخِرِهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (403) وقوله: «إلى آخره» يعني: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ».

التحميد والثناء والصلاة عليه النبي في التشهد

314 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ, لَمْ يَحْمَدِ (1) اللَّهَ, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ, فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ (2) رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ, ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (3)

_ (1) - تحرف في «الأصلين» إلى: «يمجد»، وهو وإن كان وقع في رواية النسائي على هذا النحو إلا إني أقطع بتحريفه؛ لأن رواية النسائي سياقها غير هذا السياق كما سيأتي. (2) - تحرف في «الأصلين» إلى «بتمجيد» وهو من لوازم التحريف أو الخطأ السابق. (3) - صحيح. رواه أحمد (6/ 18)، وأبو داود (1481)، والنسائي (3/ 44 - 45)، والترمذي (3477)، وابن حبان (1960)، والحاكم (1/ 230 و 268) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وعند أحمد «لم يذكر الله» بدل «لم يحمد الله». وعند الحاكم: «لم يحمد الله ولم يمجده». وأما النسائي فلفظه في «الكبرى» (1/ 380 - 381/ 1207)، وفي «المجتبى». «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عجلت أيها المصلي، ثم علَّمهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: وسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلًا يصلي فمجَّد الله، وحمده، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ادع تُجَب، وسَلْ تُعْطَ».

كيفية الصلاة على النبي

315 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ, فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ? فَسَكَتَ, ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ, وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ, وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ, وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ, كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. وَالسَّلَامُ كَمَا عَلَّمْتُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ, إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (405) (2) - حسن. رواه ابن خزيمة (711)، وزاد «صلى الله عليك».

الاستعاذة بالله من أربع بعد التشهد

316 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ, يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ, وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ, وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) -[94]- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (588)، وعزوه للبخاري وهم من الحافظ -رحمه الله- إذ الحديث ليس فيه، وإنما الذي في البخاري من فعله -صلى الله عليه وسلم-، وهذا من أمره. ولفظه في «البخاري» (1377): كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال». وهذه الرواية عند مسلم (588) (131)، فهذا اللفظ هو المتفق عليه وليس الذي ذكره الحافظ. (2) - صحيح. رواه مسلم (588) (130)

شرعية الدعاء في الصلاة على الإطلاق

317 - وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا, وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ, فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ, وَارْحَمْنِي, إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (834)، ومسلم (2705)

كيفية التسليم في الصلاة وصيغته

318 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ»، وَعَنْ شِمَالِهِ: «السَّلَامُ -[95]-عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ [وَبَرَكَاتُهُ]». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (997) تنبيه: وقع في المطبوع من «البلوغ»: زيادة «وبركاته» في تسليمه عن الشمال، وهو خطأ فاحش، وإن زعم بعضهم أنها زيادة صحيحة.

استحباب الذكر والدعاء عقب الصلوات

319 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم: كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةِ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ, وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ, وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (844)، ومسلم (593)

اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن, وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر, وأعوذ بك من فتنة الدنيا, وأعوذ بك من عذاب القبر

320 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2822)، وعنده أن سعدا كان يعلم بَنِيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلمُ الغلمان الكتابةَ.

الاستغفار ثلاثا

321 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اِنْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثًا, وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (591)، وزاد: قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: استغفر الله، استغفر الله.

سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين

322 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَحَمِدَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, وَكَبَّرَ اللَّهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ, فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ, وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ, وَإِنْ كَانَتْ -[96]- مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) [وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ]. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (597) (2) - صحيح. وهي رواية كعب بن عُجرة عند مسلم (596)، وأما قوله في: «سبل السلام» بأنها من حديث أبي هريرة. فهو خطأ.

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

323 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (6/ 244 - 245)، وأبو داود (1522)، والنسائي (3/ 53) من طريق عقبة بن مسلم، حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي، عن الصنابحي، عن معاذ به. وعندهم قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:لمعاذ: «يا معاذ والله إني لأحبك» وعند النسائي وأحمد: «وأنا أحبك يا رسول الله» وزاد أحمد: «بأبي أنت وأمي». وعند أبي داود وأحمد عقيب الحديث: وأوصى بذلك معاذٌ الصنابحيَّ، وأوصى الصنابحيُّ أبا عبد الرحمن. زاد أحمد: وأوصى أبو عبد الرحمن عقبةَ بن مسلم.

قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة

324 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1) وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (100)، وابن حبان في «كتاب الصلاة» كما في «الترغيب» (2/ 261) قلت: وللحديث طرق وشواهد ذكرتها في «الأصل» مع الرد على ابن الجوزي. (2) - هذه الزيادة للطبراني في «الكبير» (8/ 134 / 7532) وإسنادها جيد كما قال المنذري في «الترغيب» (2/ 261)، والهيثمي في «المجمع» (10/ 102)

وجوب التأسي بالنبي فيما فعله في الصلاة

325 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: [97]- «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (631) «تنبيه «: هذه القطعة من حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه-، تفرد البخاري بروايتها.

صلاة المريض على قدر الاستطاعة ولا تسقط عنه في وقتها

325 - (أ) [وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1117)

325 - (ب) [وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِمَرِيضٍ: «صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ» , فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ, وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً, وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَكِنْ صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - صحيح مرفوعا. رواه البيهقي في «المعرفة» (4359)، من طريق أبي بكر الحنفي، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر به. لكن أعله أبو حاتم، فقال ولده في «العلل» (1/ 113 / 307): سُئِلَ أبي عن حديث رواه أبي بكر الحنفي، عن الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل على مريض وهو يصلي على وسادة؟ قال: هذا خطأ. إنما هو عن جابر قوله: إنه دخل على مريض. فقيل له: فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري هذا الحديث مرفوعا. فقال: ليس بشيء، هو موقوف». وذكر الحافظ في «التلخيص» (1/ 226) متابِعا ثالثا لهما عند البزار - ولم أره - ألا وهو عبد الوهاب بن عطاء. قلت: وللحديث طريق آخر عند أبي يعلى في «مسنده»، وشاهدان من حديث ابن عمر وابن عباس كما تجد ذلك «بالأصل»، فالحديث صحيح والحمد لله.

باب سجود السهو وغيره

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ 326 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ, -[98]- فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ, وَلَمْ يَجْلِسْ, فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ, حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ, وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ, كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ, ثُمَّ سَلَّمَ - أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ, وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ, مَكَانَ مَا نَسِىَ مِنَ الْجُلُوسِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (829)، ومسلم (570)، وأبو داود (1034)، والنسائي (3/ 19 - 20)، والترمذي (391)، وابن ماجه (1206)، وأحمد (5/ 345 و 346) وقال الترمذي «حسن صحيح». (2) - هذه الرواية عند مسلم (570) (86)، كما أنها أيضا رواية البخاري (1230)

نية الخروج من الصلاة، وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم التسليمتين

327 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ (1) رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ, فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا, وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ, فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ, وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ, فَقَالُوا: أَقُصِرَتِ (2) الصَّلَاةُ! وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَا الْيَدَيْنِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ? فَقَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» فَقَالَ: بَلَى, قَدْ نَسِيتَ, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ كَبَّرَ, فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ, أَوْ أَطْوَلَ [ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ, ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ, فَكَبَّرَ, فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ, أَوْ أَطْوَلَ]. (3) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (4) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَاةُ الْعَصْرِ. (5) وَلِأَبِي دَاوُدَ, فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ?» فَأَوْمَئُوا: أَيْ نَعَمْ. (6) -[99]- وَهِيَ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا. (7) وَهِيَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ. (8)

_ (1) - عند البخاري: قال محمد بن سيرين: وأكثر ظني أنها العصر. وفي مسلم: إما الظهر وإما العصر. (2) - في البخاري: «أقصرت». (3) - سقطت من الأصلين واستدركتها من البخاري. (4) - صحيح. رواه البخاري (1229)، ومسلم (573) (5) - مسلم (573) (99) (6) - صحيح. رواه أبو داود (1008) (7) - صحيح. البخاري (1228)، ومسلم (573) (99) (8) - منكر رواه أبو داود (1012) في سنده محمد بن كثير بن أبي عطاء يروي مناكير، خاصة عن الأوزاعي، وهذا منها.

328 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِهِمْ, فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ تَشَهَّدَ, ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - شاذ. رواه أبو داود (1039)، والترمذي (395)، والحاكم (1/ 323) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح «. قلت: الإسناد صحيح، إلا أن قوله: «ثم تشهد» شاذ تفرد به أشعت بن عبد الملك الحمراني، فلم يذكرها غيره، ولذلك ردها غير واحد من أهل العلم. فقال الحافظ في «الفتح» (3/ 99): «زيادة أشعت شاذة». وقال ابن المنذر في «الأوسط» (3/ 317): «لا أحسب يثبت» قلت: يعني التشهد في ثبوت السهو. وذهب إلى ذلك غيرهما أيضا، وجاء التشهد في ثبوت السهو في خبرين غير خبر عمران هذا لكنهما لا يثبتان كما هو مبين «بالأصل».

محل سجود السهو قبل السلام

329 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ, فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا? فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ, ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ, فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ [لَهُ] (1) صَلَاتَهُ, وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا (2) كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

_ (1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من الصحيح «وهي موجودة في المطبوع من «البلوغ» و «الشرح». (2) - في مسلم: «إتماما لأربع». (3) - صحيح. رواه مسلم (571) وترغيما: أي: إلصاقا لأنفه بالتراب، والمراد: رده خاسئا. وإهانته وإذلاله.

محل سجود السهو بعد السلام

330 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا سَلَّمَ -[100]- قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ? قَالَ: «وَمَا ذَلِكَ?». (1) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا, قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ, وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ, فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي, وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ, فلْيُتِمَّ عَلَيْهِ, ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ, ثُمَّ يُسَلِّمْ, ثُمَّ يَسْجُدْ». (3) وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. (4)

_ (1) - كذا بالأصلين وفي «الصحيحين»: «وما ذاك». (2) - صحيح. رواه البخاري (401)، ومسلم (572)، واللفظ لمسلم، إذ في البخاري زيادة: «ثم ليسلم» وهو ما اعتبره الحافظ رواية للبخاري. (3) - صحيح. رواه البخاري (1/ 504 / فتح) (4) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم برقم (572) (95)

331 - وَلِأَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ; مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: «مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ, فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (1/ 205 و 205 - 206)، وأبو داود (1033)، والنسائي (3/ 30)، وابن خزيمة (1033)، بسند ضعيف، وإن حاول الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- توثيق رجاله، ومن ثَمَّ تصحيحه (1747)، وفي «الأصل» بيان ذلك.

332 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ, فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ, فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا, فَلْيَمْضِ, وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ, وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمْ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه أبو داود (1036)، وابن ماجه (1208)، والدارقطني (1/ 378 - 379/ 2)، وإنما قال الحافظ ما قال؛ لأن مدار الحديث عندهم على جابر الجعفي، وهو متروك. وقال أبو داود في «السنن»: «وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث». «تنبيه»: وقف شيخنا -حفظه الله- على متابع لجابر الجعفي عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» وصححه من هذا الطريق، ثم قال في «الإرواء»: «وتلك فائدة عزيزة لا تكاد تجدها في كتب التخريجات ككتاب الزيلعي والعسقلاني فضلًا عن غيرها». قلت: الحديث رواه الطحاوي (1/ 440) فقال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو عامر، عن إبراهير بن طهمان، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فقام من الركعتين قائما فقلنا: سبحان الله. فأومأ، وقال: «سبحان الله» فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته وسلم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستوى قائما من جلوسه، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: «إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس، فإن لم يستتم قائما، فليجلس، وليس عليه سجدتان، فإن استوى قائما، فليمض في صلاته، وليسجد سجدتين وهو جالس». وهذا سند صحيح - كما جزم بذلك شيخنا - أقول: ولكنه في الظاهر فقط، وإلا فإنني في شك كبير من ذلك؛ لأن إبراهيم بن طهمان لا تعرف له رواية عن مغيرة بن شبيل، ومن كتب التراجم يُلاحظ أنهم يذكرون جابر بن يزيد الجعفي في شيوخ ابن طهمان، وفي تلاميذ المغيرة، بينما لا نجد في شيوخ ابن طهمان ذكرا للمغيرة بن شبيل، ولا نجد في تلاميذ المغيرة ذكرا لابن طهمان. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الحديث مداره على جابر الجعفي، علمنا أن خطأ وقع في هذا السند إما من الناسخ أو من الطابع وذلك بسقوط الجعفي، وإما من شيخ الطحاوي فإنه مع ثقته كان يخطئ ولا يرجع. والله أعلم.

سجود السهو للإمام والمأموم والمنفرد

333 - وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلَفَ الْإِمَامَ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه البيهقي (2/ 352) معلقا، رواه الدارقطني مسندا (1/ 377 / 1) وزاد: «وإن سها من خلف الإمام فليس عليه سهو، والإمام كافيه». قلت: وهو ضعيف جدا، إن لم يكن موضوعا، ففي سنده أبو الحسين المديني وهو مجهول، وفيه أيضا خارجة بن مصعب، قال عنه الحافظ: «متروك، وكان يدلس عن الكذابين، ويقال: إن ابن معين كذَّبه» وأخيرا: لم أجد الحديث في «زوائد البزار»، ولا ذكره الهيثم، فالله أعلم. ومما تجدر الإشارة إليه أن الحديث وقع في المطبوع من «البلوغ»، «سبل السلام» مَعْزوًّا للترمذي، وهو خطأ فاحش، وليس ذلك من الحافظ، وإنما من غيره يقينا؛ وذلك لصحة الأصول التي لديَّ؛ ولأن الطيب آبادي قال في التعليق المغني: «أخرجه البيهقي والبزار كما في بلوغ المرام». وأيضا خرَّجه الحافظ في «التلخيص» (2/ 6) فلم يذكر الترمذي.

334 - وَعَنْ ثَوْبَانَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1038)، وابن ماجه (1219) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، عن زهير بن سالم العنسي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير [عن أبيه]، عن ثوبان به. والزيادة في السنن لأبي داود وعقَّب الصنعاني على قول الحافظ: بسند ضعيف بقوله: «لأن في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال وخلاف، قال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده - يعني: الشاميين - فصحيح، وهذا الحديث من روايته عن الشاميين، فتضعيف الحديث به فيه نظر». وبمثل هذا رد ابن التركماني على البيهقي كما في «الجوهر النقي»، (2/ 338) قلت: سلمنا بذلك، وأن إسماعيل بن عياش ليس علة الحديث، ولكن علته زهير بن سالم العنسي، فقد قال عنه الدارقطني: «حمصي منكر الحديث، روى عن ثوبان ولم يسمع منه».

فصل

فَصْلٌ 335 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي: (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) , و: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (578) (108)

مواضع سجود التلاوة

336 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: (ص) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ, وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1069)

337 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1071) وزاد: «وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس».

338 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - النَّجْمَ, فَلَمْ -[103]- يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2/ 554 / فتح)؛ ومسلم (577)

339 - وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ». (1)

_ (1) - مرسل حسن الإسناد. رواه أبو داود في «المراسيل» (78) من طريق معاوية بن صالح، عن عامر بن جشيب، عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره، وقال أبو داود في «المراسيل»: «وقد أسند، ولا يصح».

340 - وَرَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, وَزَادَ: فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا, فَلَا يَقْرَأْهَا. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (4/ 151 و 155)، والترمذي (578) من طريق ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة، به. قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بالقوي». قلت: وحاول شعيب الأرنؤوط تقوية الحديث - متعقبا لأبي داود - بأنه جاء من رواية أحد العبادلة عن ابن لهيعة وهي رواية صحيحة: وغفل عن علة الحديث وهي تفرد ابن لهيعة برفعه، وأن الصحيح فيه الإرسال، والوقف، ثم أيضا في السند مشرح بن هاعان، وهو وإن كان وثقه ابن معين، إلا أن ابن حبان قال في «الثقات»: «يخطئ ويخالف». وقال في «المجروحين»: «يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها، والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات، والاعتبار بما وافق الثقات». ومثله أيضا فعل شيخنا في «المشكاة» (1/ 324)، لكنه عاد فضعَّفه في «ضعيف السنن»، ومن يدري لعل شعيبا ظل على تقيده للشيخ في رأيه الأول، إذ «ضعيف السنن» طبع بعد «المراسيل» بسنوات!.

سجود التلاوة ليس بواجب

341 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ, وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ [تَعَالَى] لَمْ يَفْرِضْ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ (1) وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ. (2)

_ (1) - تحرف في «أ» إلى: «يشاء». (2) - صحيح. رواه البخاري (1077)، من طريق ربيعة بن عبد الله بن الهدير؛ أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل، حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر -رضي الله عنه. وزاد نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: «إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء». وهو في «الموطأ» (1/ 206 / 16) بنحوه ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين عروة بن الزبير وبين عمر بن الخطاب.

342 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -[قَالَ]: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ, فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ, كَبَّرَ, وَسَجَدَ, وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِيِنٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1413) من طريق عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر به، وزاد: قال عبد الرازق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث. قال أبو داود يعجبه لأنه «كَبَّرَ» قلت: وهذه اللفظة منكرة تفرد بها العمري، وهو ضعيف، وقال الحافظ في «التلخيص» (2/ 9): «وخرَّجه الحاكم من رواية العمري أيضا، لكن وقع عنده مصغرا، وهو الثقة». قلت: نعم رواه الحاكم (1/ 222) ولفظه: «كنا نجلس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فيقرأ القرآن فربما مر بسجدة فيسجد ونسجد معه». ولكن ليس فيه المتابعة على لفظ التكبير. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وسجود الصحابة بسجود رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خارج الصلاة سنة عزيزة. قلت: رواه البخاري (1075)، ومسلم (575) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: ربما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- القرآن، فيمر بالسجدة فيسجد بنا، حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه. في غير صلاة. واللفظ لمسلم.

مشروعية سجود الشكر

343 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِدًا لِلَّهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1)

_ (1) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (2774)، والترمذي (1578)، وابن ماجه (1394)، وأحمد (5/ 45) وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه يشهد له أحاديث أخر منها ما ذكره المؤلف عن عبد الرحمن بن عوف والبراء، ومنها عن أنس، وسعد بن أبي وقاص، وجابر وغيرهم، وفعله بعد الصحابة -رضي الله عنهم-، وكل هذه الأحاديث والآثار مذكورة بالتفصيل في «الأصل».

344 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَطَالَ -[105]- السُّجُودَ, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: «إِنَّ جِبْرِيلَ آتَانِي, فَبَشَّرَنِي, فَسَجَدْت لِلَّهِ شُكْرًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. انظر ما قبله. رواه أحمد (1/ 191)، والحاكم (1/ 550)

345 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - قَالَ: فَكَتَبَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - بِإِسْلَامِهِمْ, فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْكِتَابَ خَرَّ سَاجِدًا. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (1) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)

_ (1) - صحيح. انظر ما قبله. رواه البيهقي (2/ 369) وقال: «أخرج البخاري صدر هذا الحديث ... فلم يسقه بتمامه، وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه». (2) - انظر (8/ 65 / فتح) ووقع في رواية الإسماعيلي مثل ما وقع في «سنن البيهقي» كما قال الحافظ في «الفتح».

باب صلاة التطوع

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ 346 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «سَلْ». فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ?» , قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ, قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (489)

عشر ركعات النوافل في اليوم والليلة

347 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ. (2) 348 - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1180)، ومسلم (729)، واللفظ للبخاري. (2) - صحيح. رواه البخاري (937)، ومسلم (729) وساقها الحافظ بالمعنى. (3) - صحيح. رواه مسلم (723) (88) من حديث حفصة، وبنحوه البخاري أيضا (1181)

النوافل قبل الفرائض وبعدها

349 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1182)

تعاهد النبي على ركعتي الفجر

350 - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1169)، ومسلم (724) (94) واللفظ للبخاري.

351 - وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (725)، عن عائشة -رضي الله عنها.

352 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ «تَطَوُّعًا». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (728)

353 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ, وَزَادَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ, وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (415) من حديث أم حبيبة وقال: «حسن صحيح».

354 - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1269)، والنسائي (3/ 266)، والترمذي (427)، وابن ماجه (1160)، وأحمد (6/ 326) من حديث أم حبيبة، وله طرق مفصلة بالأصل.

355 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (2/ 117)، وأبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن خزيمة (1193) وقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن». «فائدة»: قال العراقي: «جرت عادة المصنف أن يقدم الوصف بالحُسْن على الغرابة، وقدم هنا «غريب» على «حسن»، والظاهر أنه يقدم الوصف الغالب على الحديث، فإن غلب عليه الحسن قدَّمه، وإن غلب عليه الغرابة قدمها. وهذا الحديث بهذا الوصف لا يُعرف إلا من هذا الوجه، وانتفت وجوه المتابعات والشواهد، فغلب عليه وصف الغرابة.

النفل قبل صلاة المغرب

356 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ, صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1183)، وهذا اللفظ الذي عزاه الحافظ هنا للبخاري ألا وهو قوله: «صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب»، إنما هو وَهم من الحافظ -رحمه الله-؛ إذ الحديث في الصحيح بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب» قال في الثالثة: الحديث. وفي رواية (7368): «خشية» بدل «كراهية». (2) - صحيح، رواه ابن حبان (1588)، وتمامه: ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة.

357 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ [قَالَ]: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ, فَكَانَ - صلى الله عليه وسلم - يَرَانَا, فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَانَا. (1)

_ (1) - صحيح، رواه مسلم (836)

ما يقرأ في ركعتي الفجر والتخفيف فيهما

358 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ, حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ? مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1171)، ومسلم (724)، واللفظ الذي ساقه الحافظ أقرب ما يكون إلى لفظ البخاري.

359 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وَ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم. (726)

الضجعة بعد ركعتي الفجر

360 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1160)

361 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ, فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 415)، وأبو داود (1261)، والترمذي (420) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

صلاة الليل مثنى مثنى

362 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى, فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً, تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (990)، ومسلم (749)، وتحرف في «أ»: «ابن عمر» إلى: «أبي عمر».

363 - وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». وَقَالَ النَّسَائِيُّ: «هَذَا خَطَأٌ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1295)، والنسائي (3/ 227)، والترمذي (597)، وابن ماجه (1322)، وأحمد (2/ 26 و 51) وقول النسائي موجود في «سننه» وهو يريد أن الحديث خطأ بهذا اللفظ «والنهار» وهذه الزيادة محل نزاع بين الأئمة، وممن صححها أمير المؤمنين محمد بن إسماعيل البخاري، رحمه الله.

أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

364 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - ًصحيح. رواه مسلم (1163)، وأوله: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، و .... » الحديث.

حجة من قال بوجوب الوتر

365 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1422)، والنسائي (3/ 238)، وابن ماجه (1190)، وابن حبان (2410)

حجة من قال بأن الوتر ليس بواجب

366 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ الْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ, وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - رواه النسائي (3/ 229)، والترمذي (453 و 454)، والحاكم (1/ 300) وقال الترمذي: حديث حسن.

367 - وَعَنْ جَابِرٍ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ, ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ -[110]- الْقَابِلَةِ فَلَمَّا يَخْرُجْ, وَقَالَ: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ الْوِتْرُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - ضعيف بهذا اللفظ. رواه ابن حبان (2409)

فضل الوتر

368 - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ» قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «الْوِتْرُ, مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1418)، والترمذي (452)، وابن ماجه (1168)، والحاكم (1/ 306) وقال الترمذي: غريب. وللحديث ما يشهد له، إلا أن شيخنا المحدث العلامة الألباني -حفظه الله تعالى- ذهب إلى تضعيف جملة «هي خير لكم من حمر النعم» لخلو الشواهد منها. ووقع في «أ»: «رواه أحمد. والأربعة» بدل: «الخمسة».

369 - وَرَوَى أَحْمَدُ: عَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 208) ولفظه: «إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم، وهي الوتر». والحديث وإن كان عند أحمد بسند ضعيف، إلا أنه صحيح بما له من طرق أخرى، وشواهد كالحديث السابق، وتفصيل ذلك «بالأصل».

370 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْوِتْرُ حَقٌّ, فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَد لَيِّنٍ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1) 371 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ. (2)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1419)، والحاكم (1/ 305 - 306) (2) - ضعيف أيضا. وهو عند أحمد (2/ 443)، ولفظه: «من لم يوتر فليس منا».

إحدى عشرة ركعة

372 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: [مَا] كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً, يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا, فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ, ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَائِشَةُ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ? قَالَ: «يَا عَائِشَةُ, إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1147)، ومسلم (738)، وما بين الحاصرتين سقط من «أ».

373 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ, وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ, وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ, فَتِلْكَ ثَلَاثُ عَشْرَةَ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1140)، ومسلم (738) (128)

374 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً, يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ, لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (737) وعزوه للبخاري وهم.

وقت الوتر الليل كله من بعد صلاة العشاء

375 - وَعَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (996)، ومسلم (745)

قيام الليل ليس بواجب

376 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ اللَّهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ, كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ, فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1152)، ومسلم (1159) (185)

377 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلُ الْقُرْآنَ, فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1416)، والنسائي (3/ 228 - 229)، والترمذي (453)، وابن ماجه (1169)، وأحمد (877)، وابن خزيمة (1067)

النفل بعد الوتر

378 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ -[112]- صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (998)، ومسلم (751) (151)

لا وتران في ليلة

379 - وَعَنْ طَلْقٍ بْنِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 23)، وأبو داود (1439)، والنسائي (3/ 229 - 230)، والترمذي (470)، وابن حبان (2449) من طريق قيس بن طلق قال: زارني أبي يوما في رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، فقام بنا تلك الليلة وأوتر،؛ ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر، قدم رجلا، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: الحديث.

ما يقرأ في الوتر

380 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. رَوَاهُ -[113]- أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 406 و 407)، وأبو داود (1423)، والنسائي (3/ 235 - 236)، وفي ألفاظهم اختلاف.

381 - وَلِأَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ: كُلَّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ, وَفِي الْأَخِيرَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. (1)

_ (1) - صحيح دون لفظ: «والمعوذتين»، رواه أبو داود (1424)، والترمذي (463)، وقال الترمذي: «حسن غريب».

382 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (754)

383 - وَلِابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ». (1)

_ (1) - أي: من حديث أبي سعيد، وهو صحيح أيضا. رواه ابن حبان (2408)

من نام عن الوتر أو نسيه

384 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1431)، والترمذي (465)، وابن ماجه (1188)، وأحمد (3/ 44) وأعل الحديث بما لا يقدح كما كنت بينت ذلك في «الناسخ والمنسوخ» لابن شاهين (215)، ثم زدت ذلك إيضاحا «بالأصل».

صلاة الوتر أول الليل للضعيف، وآخره للقوي

385 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ, وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ, فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ, وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (755)

إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر

386 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - ضعيف بهذا اللفظ مرفوعا، رواه الترمذي (469)

مشروعية صلاة الضحى

387 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا, وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (719) (79)

388 - وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى? قَالَتْ: لَا, إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (717)

389 - وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ, وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (718)، وتمامه: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس، فيفرض عليهم. قلت: والحديث أيضا عند البخاري (1128) بتمامه.

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال

390 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (748) وفيه: أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى. فقال: أما لقد عملوا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث بنصه. ومن الواضح أن عزو الحافظ الحديث للترمذي إنما هو وهم.

عدد ركعة الضحى

391 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الترمذي (473) وقال: حديث غريب.

392 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتِي, فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ - رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «صَحِيحِهِ». (1)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن حبان (2531) وفي سنده انقطاع.

باب صلاة الجماعة والإمامة

بَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْإِمَامَةِ 393 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) 394 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا». (2) -[116]- 395 - وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَقَالَ: «دَرَجَةً». (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (645)، ومسلم (650) و «الفذ»: أي: المنفرد. (2) - صحيح. رواه البخاري (648)، ومسلم (649) (3) - صحيح. رواه البخاري (646) «تنبيه»: قد وقع خلاف في العدد وتمييزه في أحاديث فضل صلاة الجماعة، وقد تناولتها بالتفصيل في «الأصل».

حكم صلاة الجماعة

396 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ, ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا, ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ, ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ, فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (644)، ومسلم (651) العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم، وإذا لم يكن عليه لحم فهو العراق. المرماة: ما بين ظلفي الشاة من اللحم، وقيل في تفسيرها غير ذلك.

397 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ, وَصَلَاةُ الْفَجْرِ, وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (657)، ومسلم (651)

398 - وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ, فَرَخَّصَ لَهُ, فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ, فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (653)

الأعذار في ترك صلاة الجماعة

399 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ, لَكِنْ رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - صحيح مرفوعا. رواه ابن ماجه (793)، والدارقطني (1/ 420)، وابن حبان (2064)، والحاكم (1/ 245)

مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده

400 - وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ - رضي الله عنه: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الصُّبْحِ, فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا, فَدَعَا بِهِمَا, فَجِيءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا, فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا?» قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا. قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا, إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمْ, ثُمَّ أَدْرَكْتُمْ الْإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ, فَصَلِّيَا مَعَهُ, فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 160 و 161)، والنسائي (2/ 112)، وأبو داود (575) و (576)، والترمذي (219)، وابن حبان (1564 و 1565) وقال الترمذي: «حسن صحيح». الفرائض: جمع فريضة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع والخوف. وقوله: «فلا تفعلا» قال ابن حبان: لفظة زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف.

شرعية الإمامة ليقتدي بالإمام

401 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ, فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ, وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا, وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ, وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ, فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا, وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ, وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا, وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهَذَا -[118]- لَفْظُهُ. (1) وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (603) (2) - هو في البخاري (734)، ومسلم (417) ولفظه: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون» وهذا لفظ البخاري.

اتباع من خلف الإمام ممن لا يراه ولا يسمعه

402 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا، فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي, وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (438) وتمامه: «لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله».

جواز النافلة في المسجد والجماعة في غير المكتوبة وجواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة

403 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ, فَصَلَّى فِيهَا, فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ, وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ... الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (731)، ومسلم (781)

صحة صلاة المفترض خلف المتنفل

404 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ, فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا? إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا} , وَ {سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} , وَ {اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} , {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (705)، ومسلم (465) (179) وفي مسند الشافعي: عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَنْطَلِقُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا، هِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ الْعِشَاءُ. (1/ 308: (304)

الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم

405 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ, وَهُوَ مَرِيضٌ - قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ, فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا, يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (713)، ومسلم (418)

تطويل المنفرد للصلاة، وتخفيفها إذا كان إماما

406 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ, فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ, فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (703)، ومسلم (467)

الأحق بالإمامة الأكثر قرآنا

407 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ, وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي, فَقَدَّمُونِي, وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (4302)، وأبو داود (585، والنسائي (2/ 80 - 81) واللفظ للبخاري من حديث طويل.

تقديم الأقرأ على الأفقه في الإمامة

408 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ, فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً, فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا - وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا - وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ, وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (673) و «سلما»: أي: إسلاما. و «تكرمته»: الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به.

النهي عن إمامة المرأة الرجل والفاجر المؤمن

409 - وَلِابْنِ مَاجَهْ: مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا, وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا, وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا». وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. (1)

_ (1) - منكر. رواه ابن ماجه (1081)

تسوية الصفوف وإتمام الأولى منها

410 - وَعَنْ أَنَسٍ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ, وَقَارِبُوا بَيْنَهَا, -[120]- وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (667)، والنسائي (2/ 92)، وابن حبان (2166) وعند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق». وزادوا جميعا: «فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». والحذف: غنم سود صغار.

أفضلية الصف الأول للرجال

411 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا, وَشَرُّهَا آخِرُهَا, وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا, وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (440)

موقف الواحد مع الإمام عن يمينه

412 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ, فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ, فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي, فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (726)، ومسلم (763)

موقف الاثنين والمرأة خلف الإمام

413 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ, وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (727)، ومسلم (658)

دخل في الصلاة قبل الصف ثم دخل في الصف

414 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ رَاكِعٌ, فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) -[121]- وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ, ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (783) (2) - صحيح. رواه أبو داود (684)، ولكن لفظه: قال صلى الله عليه وسلم: «أيكم الذي ركع دون الصف، ثم مشى إلى الصف؟» الحديث.

بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده

415 - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ [الْجُهَنِيِّ]- رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ, فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 228)، وأبو داود (682)، والترمذي (230)، وابن حبان (2198 و 2199 و 2200) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وللحديث طرق تفصيلها بالأصل.

416 - وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ (1) «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ». (2) [416]- وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوْ اجْتَرَرْتَ رَجُلًا?» (3)

_ (1) - كذا الأصل، وهو وهم كما سيأتي. (2) - صحيح. رواه ابن حبان (2202)، عن علي بن شيبان، قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاته إذا رجل فرد، فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم، حتى قضى الرجل صلاته، ثم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: «استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». وأما قول الحافظ: «عن طلق» فهو وهم منه رحمه الله. (3) - موضوع. رواه الطبراني في «الكبير» (22/ 145 - 146/ 394) من طريق السري بن إسماعيل، عن الشعبي، عن وابصة به. وآفته السري بن إسماعيل، وهو أحد الكاذبين الكبار الذي لا دين لهم ولا ورع، كان يكذب على الشعبي، وما الغضاضة في ذلك، وهو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا قبَّحه الله. والعجب من الحافظ رحمه الله كيف سكت على هذا الحديث!.

الأمر بالوقار وعدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة

417 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ, وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ, وَلَا تُسْرِعُوا, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا, وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (636)، ومسلم (602)

أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم

418 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ, وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ, وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ - عز وجل». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (554)، والنسائي (2/ 104 - 105)، وابن حبان (2056)

إمامة المرأة أهل دارها

419 - وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا -[123]- رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (592)، وابن خزيمة (1676)

إمامة الأعمى في الصلاة

420 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ, يَؤُمُّ النَّاسَ, وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ. (1) 421 - وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ: عَنْ عَائِشَةَ (2) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (595)، وأحمد (3/ 132 و 192)، وهو وإن كان عندهما بسند حسن إلا أن الحديث صحيح بشاهده التالي. (2) - صحيح. رواه ابن حبان (2134)، (2135)، عن عائشة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس.

الصلاة على من قال لا إله إلا الله، والصلاة خلف من قالها

422 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - موضوع. رواه الدارقطني (2/ 56)، وله طرق عن ابن عمر، ولكن كلها واهية، ففي قول الحافظ «بإسناد ضعيف» تسامح كبير، ومثله قول النووي في «المجموع» (4/ 153)

الدخول مع الإمام في أي حال أدركه

423 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ, فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (591) وقال: «حديث غريب». قلت: ولا يضر ذلك إن شاء الله تعالى، إذ له شواهد يصح بها كما ذكرته «بالأصل».

باب صلاة المسافر والمريض

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ 424 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ, فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) -[124]- وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ, فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا, وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1090)، ومسلم (685) (2) - صحيح. رواه البخاري (3935)، ولفظه: «ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى».

425 - زَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ, وَإِلَّا الصُّبْحَ, فَإِنَّهَا تَطُولُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. روه أحمد (6/ 241) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، به. قلت: وهو وإن كان رجاله ثقات كما قال الهيثمي في: «المجمع» (2/ 154) إلا أنه منقطع بين الشعبي وبين عائشة، فقد قال ابن معين في «تاريخ الدوري» (2/ 286): «ما روى الشعبي عن عائشة فهو مرسل»، لكن الحديث جاء من طريق موصول. رواه ابن خزيمة (305)، وابن حبان (2738) من طريق محبوب بن الحسن، حدثنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة به. وقال ابن خزيمة: «هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود، فقالوا: عن الشعبي، عن عائشة خلا محبوب بن الحسن». قلت: ومحبوب ليس بالقوي كما قال أبو حاتم (4/ 1/389)، لكنه لم يتفرد بوصله كما قال ابن خزيمة، فقد تابعه مرجي بن رجاء، كما في «شرح معاني الآثار» للطحاوي (1/ 415)، فهو به صحيح.

426 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ, وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ. (1) وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا, وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (2)

_ (1) - رواه الدارقطني (2/ 44/189)، والبيهقي (3/ 141) من طريق سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمرو بن سعيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة به. وقال الدارقطني: «وهذا إسناد صحيح». قلت: وهو كما قال، فرجاله كلهم ثقات، وابن ثواب، أدخله ابن حبان في: «الثقات» (8/ 272)، وقال: «مستقيم الحديث». ومع هذا فهو معلول كما قال الحافظ بل قال ابن القيم في «الزاد» (1/ 464 - 465): «لا يصح، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم». (2) - صحيح. رواه البيهقي (3/ 143) عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها؛ أنها كانت تصلي في السفر أربعا. فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. قلت: وقد ثبت عنها رضي الله عنها أنها كانت تتم، كما في: «الصحيحين» وقد ذكرت ذلك «بالأصل».

فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة

427 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (1) رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى (2) مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (3) وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى (4) عَزَائِمُهُ». (5)

_ (1) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف. (2) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف. (3) - صحيح. رواه أحمد (2/ 108)، وابن خزيمة (950)، وابن حبان (2742) (4) - في «أ»: «يؤتى» وهو تحريف. (5) - صحيح. رواه ابن حبان (354) من حديث ابن عباس.

المسافة التي تقصر فيها الصلاة

428 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (1) أَوْ فَرَاسِخَ, صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - في «أ»: «أيام»، وكتب بالهامش: صوابه: «أميال». (2) - صحيح. رواه مسلم (691)

الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر

429 - وَعَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1081)، ومسلم (693) من حديث أنس، وعند البخاري. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. ولمسلم نحوه.

قدر مدة الإقامة التي يقصر المسافر صلاته فيها

430 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - تِسْعَةَ عَشَرَ يَقْصُرُ. وَفِي لَفْظٍ: بِمَكَّةَ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. (2) -[126]- وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ. (3)

_ (1) - صحيح. اللفظ الأول. رواه البخاري (1080)، واللفظ الثاني عنده برقم (4298) (2) - هذه الرواية عند أبي داود برقم (1230) وهي وإن كان إسنادها صحيحا، إلا أن رواية البخاري السابقة أرجح منها وإلى هذا أشار أبو داود، أو أن يصار إلى الجمع بين الروايتين، كما فعل البيهقي في «المعرفة» (4/ 273) إذ قال: «ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون من قال: سبعة عشر يوما. لم يعد يوم الدخول ويوم الخروج». (3) - سنن أبي داود (1231)، وهي رواية ضعيفة سندا، منكرة متنا.

431 - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1229) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.

432 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1235) من طريق معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر، به. قال أبو داود: «غير معمر لا يسنده». قلت: وأجاب عن ذلك النووي، فقال في «الخلاصة»: «هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرد معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة». وأعلَّه أيضا الدارقطني، ولكن أجيب عن ذلك.

الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا

433 - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ, ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا, فَإِنْ زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ, ثُمَّ رَكِبَ. (2) -[127]- وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ, فَزَالَتْ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, ثُمَّ ارْتَحَلَ.

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2/ 582 - 583)، ومسلم (704) (2) - قال الحافظ في «الفتح» (2/ 583) عن حديث أنس السابق: «كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ ... ومقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما ... لكن روى إسحاق بن رهوايه هذا الحديث عن شبابة فقال: «كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل» أخرجه الإسماعيلي، وأعل بتفرد إسحاق بذلك، عن شبابة، ثم تفرد جعفر الفريابي به، عن إسحاق، وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان حافظان. وقد وقع نظيره في «الأربعين» للحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني -هو أحد شيوخ مسلم- قال: حدثنا محمد بن عبد الله الواسطي، فذكر الحديث، وفيه: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر، ثم ركب». قال الحافظ: صلاح الدين العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من «الأربعين» بزيادة العصر. وسند هذه الزيادة جيد. انتهى. قلت: القائل: ابن حجر- وهي متابعة قوية لرواية إسحاق بن رهوايه، إن كانت ثابتة، لكن في ثبوتها نظر». انتهى من «الفتح». قلت: انظر كيف جزم هنا في البلوغ بصحة سنده، دون متابعة وتردد في «الفتح» مع وجود هذه المتابعة القوية التي ذكرها.

434 - وَعَنْ مُعَاذٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا, وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (706) وزاد: «قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته».

435 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ; مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (1/ 387) وفي سنده أحد المتروكين، وفيه علة أخرى أيضا.

القصر والفطر أفضل للمسافر

436 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا, وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الطبراني في: «الأوسط». كما في «مجمع البحرين» (921) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، به. وقال: لم يروه عن أبي الزبير، إلا ابن لهيعة. وقال الهيثمي في «المجمع» (2/ 157): «فيه ابن لهيعة، وفيه كلام». قلت: بل هو ضعيف، وأيضا أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه.

437 - وَهُوَ فِي مُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَرٌ. (1)

_ (1) - رواه الشافعي في «المسند» (1/ 512/179) بلفظ: «خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة، وأفطروا -أو قال-: لم يصوموا» وفضلا عن كونه مرسلا، فهو من رواية إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي، وهو: «كذاب. كل بلاء فيه».

صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام

438 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ, فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1117) سبق ذكره، رقم الحديث: (325) [أ]

439 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَرِيضًا, فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ, فَرَمَى بِهَا, وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ, وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً, وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ. (1)

_ (1) - صحيح مرفوعا. رواه البيهقي في «المعرفة» (4359)، سبق ذكره، رقم الحديث: (325) [ب]

440 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

_ (1) - صحيح. رواه النسائي (3/ 224)، وابن خزيمة (1238)، سبق ذكره، رقم الحديث: (299)

باب صلاة الجمعة

بَابُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ 441 - و442 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ, - أَنَّهُمَا سَمِعَا -[129]- رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ, أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ, ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (865) ومعنى ودعهم: تركهم.

المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس

443 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ, ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1) وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نَجْمَعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ, ثُمَّ نَرْجِعُ, نَتَتَبَّعُ الْفَيْءَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (4168)، ومسلم (860) (2) - صحيح. رواه مسلم (860) (31)

444 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (939)، ومسلم (859) «تنبيه»: لا فائدة من قول الحافظ «واللفظ لمسلم» إذ هو عند البخاري أيضا بنفس اللفظ، بل وفي غير موطن، منها الموطن المذكور. (2) - وهي رواية علي بن حجر عند مسلم (859)

الخطبة قائما ولا يشترط لها عدد معين

445 - وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ, فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا, حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (863) «تنبيه»: الحديث أيضا عند البخاري (936)، فكان حقه أن يقول: متفق عليه، واللفظ لمسلم. ومعنى انفتل: انصرف.

من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها

446 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى, وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ, لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي (1/ 274 - 275)، وابن ماجه (1123)، والدارقطني (2/ 12/12)

القيام حال الخطبتين والفصل بينهما بالجلوس

447 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا, ثُمَّ يَجْلِسُ, ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا, فَمَنْ أَنْبَأَكَ (1) أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا, فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - كذا بالأصلين، وفي مسلم: «نبأك». (2) - صحيح. رواه مسلم (862) (35) وتمامه: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة.

للخطيب رفع صوته وإجزال كلامه والإتيان بجوامع الكلم

448 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ, احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ, وَعَلَا صَوْتُهُ, وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ, حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ, وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ (1) مُحَمَّدٍ, وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». (2) رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ, ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ, وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِهِ (3) اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ, وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ». (4) وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ». (5)

_ (1) - وضبطت في «أ»، بضم الهاء، وفتح الدال، وهو كذلك في «الصحيح». (2) - وقول النووي -ومن تابعه ممن أخرج البلوغ- بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وكل بدعة ضلالة» هو من العام المخصوص، لا دليل عليه، وانظر «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. (3) - في الأصلين: «يهدي» وهو خطأ لا شك، وصوابه «يهد» بحذف الياء، وما أثبته من «الصحيح». (4) - صحيح، والحديث برواياته رواه مسلم (867) (5) - النسائي (3/ 189) بإسناد صحيح.

قصر الخطبة علامة على فقه الرجل

449 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ, وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (869)، وهو بتمامه: قال أبو وائل: خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست - أي: أطلت - فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره. وزاد: «فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة. وإن من البيان سحرا». «ومئنة»: علامة ودليل، والمعنى: أي: مما يعرف به فقه الخطيب. قلت: وإذ كان الأمر كذلك فانظر إلى حال خطباء زمانك هذا. واسترجع الله.

قراءة سورة ق في الخطبة

450 - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ: «ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ»، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (873) (52) وانظر رقم (469)

النهي عن الكلام حال الخطبة

451 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا, وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ, لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ. (1) وَهُوَ يُفَسِّرُ.

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (1/ 230/ رقم 2033)، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.

452 - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي «الصَّحِيحَيْنِ» مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ, فَقَدْ لَغَوْتَ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (935)، ومسلم (851) ومعنى: «لغوت»: قال الزين بن المنير: اتفقت أقوال المفسرين على أن اللغو ما لا يحسن من الكلام.

تحية المسجد تصلى حال الخطبة

453 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (931)، ومسلم (875) (55)

ما يقرأ في الجمعة والعيدين

454 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ, وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (879)

455 - وَلَهُ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: -[132]- بِـ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، وَ «هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (878)

اجتماع الجمعة والعيد في يوم

456 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ, ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ, فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح لغيره. رواه أبو داود (1070)، والنسائي (3/ 194)، وابن ماجه (1310)، وأحمد (4/ 372)، وابن خزيمة (1464)، والحديث صححه علي بن المديني، والحاكم. قلت: وفي سنده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول كما قال الحافظ في «التقريب». ولكن الحديث صحيح لغيره بما له من شواهد أخرى. «تنبيه»: قول الحافظ: «وصححه ابن خزيمة» إنما هو وهم منه رحمه الله؛ إذا ابن خزيمة لم يصحح الحديث، وإنما علق صحته بعدالة ابن أبي رملة، فقال: «إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح».

صلاة النفل بعد الجمعة

457 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (881)

مشروعية فصل النافلة عن الفريضة

458 - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ, أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ, حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (883) وعنده: «توصل».

فضل الاغتسال والتطيب يوم الجمعة

459 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ, ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ, فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ, ثُمَّ أَنْصَتَ, حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ, ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى, وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (857) (27)

إجابة الدعاء في ساعة الجمعة

460 - وَعَنْهُ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, يَسْأَلُ اللَّهَ - عز وجل - شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، -[133]- وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (935)، ومسلم (852) (2) - مسلم (852) (15)

461 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. (1)

_ (1) - ضعيف مرفوعا. والصحيح أنه موقوف. رواه مسلم (853)، وانظر «الجمعة وفضلها» لأبي بكر المروزي (رقم 10 بتحقيقي)

462 - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ. (1)

_ (1) - حديث عبد الله بن سلام. رواه ابن ماجه (1139) عنه قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. إنا لنجد في كتاب الله: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعض ساعة. فقلت: صدقت. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: «هي آخر ساعات النهار» قلت: إنها ليست ساعة صلاة؟ قال: بلى. إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس، لا يحبسه إلا الصلاة، فهو في الصلاة». قلت: وهو حديث صحيح.

463 - وَجَابِرِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ: (1) أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. وَقَدِ اخْتُلَفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلًا, أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ. (2)

_ (1) - حديث جابر. رواه أبو داود (1048)، والنسائي (3/ 99 - 100) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة، لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر». وهو حديث صحيح، واللفظ للنسائي. «تنبيه»: قول الحافظ: أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو تعبير منه بالمعنى، وإلا فليس هذا اللفظ في شيء من روايات الحديث. (2) - انظر. «فتح الباري» (2/ 416) وما بعدها.

المعتبر في العدد في الجمعة

464 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - موضوع. رواه الدارقطني (2/ 3 - 4/ 1) وفي سنده عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، قال عنه ابن حبان في «المجروحين» (2/ 138): «يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر، والملزقات بالأثبات فيفحش، لا يحل الاحتجاج به بحال». كما أنه أورد له هذا الحديث أيضا في ترجمته. وبذلك تعرف أن قول الحافظ: بإسناد ضعيف فيه تسامح.

استغفار الخطيب للمؤمن

465 - وَعَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كُلَّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ. (1)

_ (1) - موضوع. رواه البزار (1/ 307 - 308) حدثنا خالد بن يوسف، حدثني أبي؛ يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه سليمان بن سمرة، عن سمرة بن جندب به، وعنده زيادة: والمسلمين والمسلمات وقال: «لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد». قلت: وهذا إسناد هالك، فخالد بن يوسف ضعيف كما في «الميزان»، وأبوه يوسف بن خالد السمتي تركوه وكذبه ابن معين كما في «التقريب». وجعفر بن سعد ليس بالقوي كما في «التقريب»، وخبيب بن سليمان مجهول كما في «التقريب»، وسليمان بن سمرة مقبول كما في «التقريب»!! وبعد ذلك لم يبق إلا أن نقول أن قول الحافظ: «بإسناد لين» هو قول لين!.

قراءة آيات من القرآن في الخطبة

466 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ, وَيُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1) وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ. (2)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1101) ولفظه: عن جابر بن سمرة قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا، وخطبته قصدا؛ يقرأ آيات من القرآن، ويذكر الناس. (2) - حسن. رواه مسلم (866) ولفظه: عن جابر بن سمرة، قال: «كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا، وخطبته قصدا. قلت: هذا هو أصل الحديث وليس حديث أم هشام بنت حارثة المتقدم برقم (453) كما ذهب إلى ذلك الصنعاني، وقلده في ذلك من علق على «البلوغ».

467 - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ, وَامْرَأَةٌ, وَصَبِيٌّ, وَمَرِيضٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1067) والحديث وإن أعل بمثل قول أبي داود، فقد أجيب بمثل قول النووي: «وهذا غير قادح في صحته، فإنه يكون مرسل صحابي، وهو حجة، والحديث على شرط الشيخين». قلت: وغير ذلك فللحديث شواهد كثيرة، وهي مخرجة في «الأصل».

468 - وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى. (1)

_ (1) - المستدرك (188)، وذكر أبي موسى في الإسناد ليس بمحفوظ، ولكن الحديث صحيح كما في التعليق السابق.

الذين تسقط عنهم صلاة الجمعة

469 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الطبراني في «الأوسط» (822) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، إذ في سنده عبد الله بن نافع وهو ضعيف، ولكن للحديث شواهد يصح بها.

استقبال الناس الخطيب مواجهين له

470 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -[إِذَا] (1) اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (2)

_ (1) - سقط من «أ». (2) - صحيح. رواه الترمذي (509) وهو وإن كان ضعيف السند، بل موضوع؛ فإنه من رواية محمد بن الفضل بن عطية، وهو كذاب، إلا أنه كما قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب». قلت: وما ذلك إلا من أجل كثرة الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك، مع وجود أحدها في «صحيح البخاري»، وفي رسالتي «سنن مهجورة» بيان لهذه السنة، وما ورد فيها من آثار.

471 - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - لم أجده في المطبوع، والله أعلم.

للخطيب الاعتماد على عصا أو نحوه وقت خطبته

472 - وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1096) ولفظه: عن الحكم بن حزن قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله! زرناك فادع الله لنا بخير -فأمر بنا، أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذا ذاك دون-فأقمنا بها أياما، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله، وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: «أيها الناس! إنكم لن تطيقوا -أو: لن تفعلوا- كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا».

باب صلاة الخوف

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ 473 - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ, - عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ (1) مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ, فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً, ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ, وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى, فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ, ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ, ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (2) وَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهْ, عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ, عَنْ أَبِيهِ. (3)

_ (1) - في البخاري، ومسلم: «صفت»، وهو هكذا في بعض طبعات «البلوغ» وشرحه «السبل» وفي بعضها زيادة: «من أصحابه صلى الله عليه وسلم» وهي ليست في «الصحيحين». (2) - صحيح. رواه البخاري (4129)، ومسلم (842) (3) - ورجحه الحافظ في «الفتح» (7/ 422)، وذهب إلى ذلك غير واحد أيضا، وقيل غير ذلك.

474 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ, فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ, فَصَافَفْنَاهُمْ, فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا, فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ, وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ, وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا, فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ, فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً, وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (942)، ومسلم (839)

إذا كان العدو بينهم وبين القبلة

475 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ, فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا, ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ, وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ, فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ, قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ, فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي, ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - مسلم (1/ 574 - 575/ 840)

476 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ, وَزَادَ: أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1236) ولفظه: عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة. لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة، فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرين الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم.

477 - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ, ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ سَلَّمَ. (1) 478 - وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ, عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي (378)، وأصله في مسلم (843) (2) - صحيح. رواه أبو داود (1248)

479 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَبِهَؤُلَاءِ رَكْعَةً, وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1) 480 - وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (5/ 385 و 399)، وأبو داود (1246)، والنسائي (3/ 167 - 168)، ولا أظن أن عزوه لابن حبان إلا من باب الوهم والخطأ. والله أعلم. (2) - رقم (1344) بسند صحيح، إلا أنه لم يذكر لفظه، وإنما أحال على لفظ حديث حذيفة.

صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان

481 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (5) - منكر. رواه البزار (678 كشف) وعنده زيادة: «الرجل تجزئ عنه» وعنده أيضا «صلاة المسابقة» مكان «صلاة الخوف».

ليس في صلاة الخوف سهو

482 - وَعَنْهُ مَرْفُوعًا: «لَيْسَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَهْوٌ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الدارقطني (2/ 58/1) وضعفه.

باب صلاة العيدين

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ 483 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ, وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (802) من حديث محمد بن المنكدر، عن عائشة رضي الله عنها. وأقول: هو حديث صحيح، إلا أنه ضعيف من هذا الوجه، وبيان ذلك «بالأصل».

جواز صلاة العيد في اليوم الثاني

484 - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ, عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ, أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا, -[141]- فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ, فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا, وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (5/ 57 و 58)، وأبو داود (1157)

السنة الأكل يوم الفطر قبل الصلاة ويوم الأضحى بعد الصلاة

485 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ - وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (953) (2) - حسن. وهي عند البخاري (2/ 446/ فتح)، ووصلها أحمد (326) «تنبيه»: اللفظ الذي ذكره الحافظ وعزاه للبخاري هنا إنما هو وهم من الحافظ رحمه الله، فهذا اللفظ إنما هو للإمام أحمد، ونص على ذلك الحافظ في «الفتح» أيضا، وإنما لفظ البخاري هو: «ويأكلهن وترا».

486 - وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ, وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (5/ 352)، والترمذي (542)، وابن حبان (2812) واللفظ للترمذي، وقوله عقبه: «حديث غريب» هو قول غريب. وقال الحاكم في «المستدرك» (1/ 294): «هذه سنة عزيزة من طريق الرواية، مستفيضة في بلاد المسلمين».

خروج النساء إلى مصلى العيد

487 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ, وَالْحُيَّضَ فِي الْعِيدَيْنِ; يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ, وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (324)، ومسلم (890) مع مراعاة أن الحافظ قد تصرف في اللفظ.

تقديم صلاة العيد على الخطبة

488 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ, وَعُمَرُ: يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (963)، ومسلم (888)

صلاة العيد ركعتان

489 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ, لَمْ يُصَلِّ -[142]- قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (964) وفي غير موضع، ومسلم (2/ 606/رقم 884)، وأبو داود (1159)، والنسائي (3/ 193)، والترمذي (537)، وابن ماجه (1291)، وأحمد (1/ 340/ رقم 3153)

ليس لصلاة العيد نفل ولا أذان ولا إقامة

490 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ, وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (1) وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1147) وزاد: «وأبا بكر، وعمر أو عثمان». وقال الحافظ في «الفتح» (2/ 452): «إسناده صحيح». (2) - يشير إلى ما رواه البخاري (9/ 344/فتح) عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب، ولم يذكر آذانا ولا إقامة ... الحديث. انظر (2/ 451/فتح)

491 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا, فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)

_ (1) - حسن. رواه ابن ماجه (1293) ولا يظن ظان أن بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس السابق (491) تعارض فحديث ابن عباس خاص بالصلاة في المصلى، وبهذا الجمع قال غير واحد.

شرعية الخروج إلى المصلى في العيد

492 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى, وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (956)، ومسلم (889) ولم كان المصنف قد ساق لفظ البخاري، فتمامه: فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم! فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.

التكبير في صلاة العيدين

493 - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: [143]- «التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَةِ, وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (1) وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1151) وهو وإن كان في سنده ضعف، فإن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها «بالأصل». (2) - العلل الكبير (1/ 288)

ما يقرأبعد الفاتحة في العيدين

494 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ (ق) , وَ (اقْتَرَبَتْ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (891)

مخالفة الطريق والتكبير في الطريق يوم العيد

495 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1) 496 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ, نَحْوُهُ. (2)

_ (1) - صحيح لغيره. رواه البخاري (986)، وله شواهد ذكرتها في «الأصل»، ومنها حديث ابن عمر الآتي. (2) - صحيح بما قبله وبما له من شواهد. رواه أبو داود (1156) ولفظه: عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق، ثم رجع في طريق آخر.

إظهار السرور في العيدين

497 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ, وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا. فَقَالَ: «قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الْأَضْحَى, وَيَوْمَ الْفِطْرِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1134)، والنسائي (3/ 179 - 180)

الخروج إلى العيد ماشيا

498 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِيًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَحَسَّنَهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الترمذي (530) وأما قوله: «هذا حديث حسن» فليس بحسن، إذ إسناده تالف، وفيه عدة علل، ولا يقال بأن له شواهد، فكلها لا تصلح للاستشهاد بها بل ضعفها الحافظ بنفسه. وتخريج الشواهد والكلام عليها مفصل «بالأصل».

هل الأفضل صلاة العيد في المصلى أو في مسجد البلد

499 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ. فَصَلَّى بِهِمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ. (1)

_ (1) - منكر. رواه أبو داود (1160)

باب صلاة الكسوف

بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ 500 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ, فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا, فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا, حَتَّى تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِيَ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1043)، ومسلم (915)، وليس عند مسلم قول الناس، كما أنه ليس عند البخاري: «حتى تنكشف». (2) - صحيح. وهذه الرواية عند البخاري (2/ 49/يونيني)

501 - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه: «فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1040)

الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف

502 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ (1) -[145]- بِقِرَاءَتِهِ, فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (2) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. (3)

_ (1) - في البخاري ومسلم: «الخسوف». (2) - صحيح. رواه البخاري (1065)، ومسلم (901) (5) (3) - مسلم برقم (901) (4)

كيفية صلاة الكسوف

503 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى, فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ, [ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ] , ثُمَّ رَفَعَ, فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا, وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ, ثُمَّ سَجَدَ, ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ النَّاسَ. (1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (2)

_ (1) - قوله: «فخطب الناس» ليس هو من نص الحديث، وإنما هو تعبير من الحافظ عما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، إذ خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله» قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك كعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: «إني رأيت الجنة، فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. ورأيت أكثر أهلها الناس»، قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن» قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خير قط». (2) - صحيح. رواه البخاري (1052)، ومسلم (907)

504 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه مسلم (908)، وسنده ضعيف وهي رواية شاذة أيضا. وفي رواية (909) لمسلم بنفس -السند- أي: ضعيفه أيضا - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه صلى في كسوف. قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم قرأ ثم ركع. ثم سجد. قال: والأخرى مثلها. وضعف ابن حبان هذا الحديث في «صحيحه» (7/ 98)

505 - وَعَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ ذَلِكَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (1/ 143/رقم 1215) من طريق حنش، عن علي قال: كسفت الشمس، فصلى علي للناس، فقرأ يس أو نحوها، ثم ركع نحوا من قدر السورة، ثم رفع رأسه، فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قدر السورة يدعو ويكبر، ثم ركع قدر قراءته أيضا، ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام أيضا قدر السورة، ثم ركع قدر ذلك أيضا، حتى صلى أربع ركعات، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية، ففعل كفعله في الركعة الأولى، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكشفت الشمس، ثم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك فعل. قلت: وحنش هذا: هو ابن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكوفي، قال البخاري في «الكبير» (2/ 1/99): «يتكلمون في حديثه». وجاء مثل ذلك عن أبي حاتم (1/ 2/291) «تنبيه»: يقصد الحافظ بقوله: وعن علي مثل ذلك. أي: وقد جاءت صفة صلاة الكسوف عن علي بمثل ما جاءت عن ابن عباس في رواية مسلم، وأما فهمه صاحب «سبل السلام» تبعا لأصله «البدر التمام» فليس هو المراد.

506 - وَلَهُ: عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ. (1)

_ (1) - شاذ. رواه مسلم (904) (10) وهذه الرواية من أوهام بعض الرواة، والمحفوظ، عن جابر. «أربع ركعات وأربع سجدات» وهو الموافق لرواية غيره مما اتفق عليه الشيخان.

507 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: صَلَّى, فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ, وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ. (1)

_ (1) - منكر. رواه أبو داود (1182)

تحذير المؤمن من عذاب الله خصوصا عند الزلازل وهبوب الريح

508 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَطُّ إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رُكْبَتَيْهِ, وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً, وَلَا تَجْعَلَهَا عَذَابًا». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (1/ 175/502) وفي «الأم» (1/ 253)، والطبراني في «الكبير» (11/ 213 - 214/ 11533)، وفي «الدعاء» (977) من طريق عكرمة، عن ابن عباس. ولكن لم يأت عن عكرمة إلا من طريق ضعيف أو متروك.

509 - وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ, وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ, وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البيهقي في «الكبرى» (3/ 343) وقال: «هو عن ابن عباس ثابت». قلت: في سنده محمد بن الحسين القطان، كذبه ابن ناجية، وقال الدارقطني: ليس به بأس وقال الحافظ في «اللسان»: روى عنه ابن عدي عدة أحاديث يخالف في أسانيدها. ولكن رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/ 472) بسند صحيح؛ أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة كانت أربع سجدات فيها، وست ركوعات.

510 - وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ. (1)

_ (1) - صحيح بما قبله. رواه البيهقي في «الكبرى» (3/ 343) من طريق الشافعي، وهو وإن كان عند الشافعي بلاغا، فهو صحيح بأثر ابن عباس، ولكن في أثر علي صفة الصلاة تختلف عنها في أثر ابن عباس. «تنبيه»: أجمل الشيخ البسام في كتابه «توضيح الأحكام» أثر ابن عباس وأثر علي تحت رقم واحد (414) وحكم عليه بالحسن، ولا أدري من أين أخذ هذا الحكم؛ إذا هو ناقل عن الصنعاني. وأعجب من ذلك أنه جعل أثر ابن عباس الموقوف مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري أيضا من أين له ذلك؟!.

باب صلاة الاستسقاء

بَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ 511 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُتَوَاضِعًا, مُتَبَذِّلًا, مُتَخَشِّعًا, مُتَرَسِّلًا, مُتَضَرِّعًا, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ, لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هَذِهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَأَبُو عَوَانَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1165)، والنسائي (3/ 163)، والترمذي (558 و 559)، وابن ماجه (1266) وأحمد (1/ 230 و 269 و 355)، وابن حبان (2862) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». والتبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. والترسل: التأني في المشي، وعدم العجلة.

بعض ما ورد في صلاة الاستسقاء

512 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قُحُوطَ الْمَطَرِ, فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ, فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى, وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ, فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ, فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ, فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ, ثُمَّ قَالَ: «إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ, وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوَهُ, وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ, ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ, اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ, أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ, أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ, وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ, فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ, ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ, وَقَلَبَ رِدَاءَهُ, وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ, ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ, وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً, فَرَعَدَتْ, وَبَرَقَتْ, ثُمَّ أَمْطَرَتْ. -[149]- رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ: «غَرِيبٌ, وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ». (1) وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ:

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1173)، وصححه ابن حبان (2860)

513 - حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ, يَدْعُو, ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ, جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2/ 514/فتح)، وهو أيضا في مسلم (894) خلا الجهر بالقراءة. وعبد الله بن زيد: هو ابن زيد بن عاصم المازني؛ وليس هو عبد الله بن زيد صاحب النداء، وممن كان يقول بأنه صاحب النداء سفيان بن عيينة، ولكن البخاري وهمه (2/ 498/فتح)

514 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ (1) أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ؛ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحْطُ. (2)

_ (1) - كذا بالأصل، و «المطبوع»: وهو كذلك في «الشرح»، وهو الصواب عندي؛ لأنه كذلك في «السنن» وتحرف في «أ» إلى: «حديث». (2) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 66/2)، وهو وإن كان مرسلا بإسناد صحيح عند الدارقطني، فقد رواه الحاكم (1/ 326)، موصولا عن جابر رضي الله عنه، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «غريب عجيب صحيح». قلت: وإسناد الحاكم أصح من إسناد الدارقطني، وأيضا جاء عن أنس لكن من طريق أحد الكذابين.

التوسل بدعاء الأحياء من أهل الصلاح في الاستسقاء

515 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَائِمٌ يَخْطُبُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ, وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ, فَادْعُ اللَّهَ [عَزَّ وَجَلَّ] يُغِيثُنَا, فَرَفَعَ يَدَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا, اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ... ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1014)، ومسلم (897)، وتمامه: «اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من روائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة -ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب- فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله! هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت. وخرجنا نمشي في الشمس».

اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا, وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون

516 - وَعَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَانَ إِذَا قَحِطُوا يَسْتَسْقِي بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا, وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1010)

517 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَصَابَنَا - وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ, حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ, وَقَالَ: «إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (898)

518 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا». أَخْرَجَاهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1032) «تنبيه»: وهذا من أوهام الحافظ رحمه الله إذ عزا الحديث للشيخين، وتبعه على ذلك غير واحد بل استنكر الصنعاني على المصنف أنه لم يقل: «متفق عليه»!!.

519 - وَعَنْ سَعْدٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَعَا فِي الِاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا, كَثِيفًا, قَصِيفًا, دَلُوقًا, ضَحُوكًا, تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا, قِطْقِطًا, سَجْلًا, يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي «صَحِيحِهِ». (1)

_ (1) - قال الحافظ في «التلخيص» (2/ 99): «وعن محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، عن عائشة بنت سعد؛ أن أباها حدثها أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهشا لا ماء فيه فذكر الحديث، وفيه ألفاظ غريبة كثيرة، أخرجه أبو عوانة بسند واه».

520 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي, فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ, لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ, فَقَالَ: ارْجِعُوا لَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الدارقطني (2/ 66/1)، والحاكم (1/ 325 - 326)، من طريق محمد بن عون مولى أم يحيي بنت الحكم، عن أبيه، قال: حدثنا ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت: وهذا سند لا بأس به، محمد بن عون سكت عنه البخاري (1/ 1/197) وقال أحمد في «العلل» (2/ 211): «رجل معروف». وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 411) ووالده عون قال البخاري في «التاريخ الكبير» (4/ 1/16) عنه: «عن الزهري مرسل، روى عنه الماجشون». قلت: بل سمع منه كما هو مصرح به في هذا الحديث، وسكت عنه في «الجرح والتعديل» (3/ 1/386)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 281)، وأما ابن شهاب، وأبو سلمة فثقتان من رجال البخاري ومسلم. فمثل هذا الإسناد لا بأس به، خاصة وأنه جاء من طريق آخر. فرواه الطحاوي في «المشكل» (875)، والخطيب في «التاريخ» (12/ 65)، وأبو الشيخ في «العظمة» (1246) من طريق محمد بن عزيز، حدثنا سلامة بن روح، عن عقيل، عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة، عن أبي هريرة به. قلت: ومحمد بن عزيز وعمه سلامة فيهما ضعف خفيف، وهما ممن يكتب حديثهما؛ إلا أنه تكلم في سماع محمد من سلامة، وسماع سلامة من عقيل ولكن لا بأس بهذا الإسناد هنا. وجاء الحديث من طريقين آخرين مقطوعين: الأول: رواه ابن حبان في «الثقات» (8/ 414)، وابن أبي حاتم في «التفسير» كما عند ابن كثير (3/ 347)، وأبو نعيم في «الحلية» (3/ 101)، والطبراني في «الدعاء» (968)، من طريق مسعر بن كدام، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، قال خرج سليمان … ... فذكره. وفي سنده زيد العمي وهو ضعيف. الثاني: رواه عبد الرازق في «المصنف» (3/ 95 - 96)، ومن طريقه الطبراني في «الدعاء» (967)، عن معمر، عن الزهري، أن سليمان بن داود .... به. وسنده صحيح إلى الزهري. وخلاصة الأمر: أن الحديث حسن بطريقيه الأولين. «تنبيه»: لم أجد في الحديث في «مسند» الإمام أحمد إذ هو المراد عند إطلاق العزو كما فعل الحافظ هنا وفي «التلخيص» (2/ 97) فقد رجعت إلى مسند أبي هريرة فلم أجده فيه، ولا عثرت عليه في مسند أحمد بطريق الفهارس، ثم أخيرا قرأت «الأطراف» للحافظ ترجمة أبي سلمة، عن أبي هريرة فلم أجده أيضا، مما يرجع عندي أن الحديث إما أن يكون في كتاب آخر من كتب الإمام أحمد، أو أن يكون الحافظ وهم في عزوه لأحمد. والله أعلم.

521 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (896)

باب اللباس

بَابُ اللِّبَاسِ 522 - عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (1) وَالْحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)

_ (1) - في «الأصلين»: «الحر» أي: الفرج. والمراد: أنهم يستحلون الزنا، وهو هكذا في النسخة المطبوعة من «البلوغ». بل زاد ناسخ «أ» بتفسير «الحر» في الهامش بالفرج. وهو بالخاء والزاي المعجمتين. في «سنن أبي داود». (2) - صحيح. رواه أبو داود (4039)، في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز. وهو عند البخاري معلقا مجزوما به (10/ 51/5590) من طريق عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري -والله ما كذبني- سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني: الفقير- لحاجة، فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». وقد صححه غير واحد، ولم يصب من ضعفه.

تحريم لبس الحرير للرجال

523 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ, وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا, وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ, وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5837)

مقدار ما يباح من الحرير

524 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ, أَوْ ثَلَاثٍ, أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (10/ 284 - 285/فتح)، ومسلم (2069) (15)

لبس الحرير لعذر أو مرض

525 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ, وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ, فِي سَفَرٍ, مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2919)، ومسلم (2076)

526 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سِيَرَاءَ, فَخَرَجْتُ فِيهَا, فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ, فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5840)، ومسلم (2071) «تنبيه» لا وزن لقول الحافظ: «وهذا لفظ مسلم» إذ هو نفس لفظ البخاري حرفا بحرف سواء بسواء.

حل لبس الذهب والحرير للنساء، وحرمتهما على الرجال

527 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي, وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ». (1) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (2)

_ (1) - كذا في «الأصلين»: وفي المصادر «ذكورها». (2) - صحيح. رواه أحمد (4/ 394 و 407)، والنسائي (8/ 161)، والترمذي (1720) وقال الترمذي: «حديث أبي موسى حديث حسن صحيح». قلت: وبشواهده المذكورة في «الأصل».

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

528 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يَرَى (1) أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ. (2)

_ (1) - تحرف في «أ» إلى: «ترى». (2) - صحيح. رواه البيهقي (3/ 271)، وهو وإن كان ضعيف السند، إلا أن له شواهد أخرى يصح بها.

النهي عن لبس القسي والمعصفر

529 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (2078)، وتمامه: «وعن تختم الذهب. وعن قراءة القرآن في الركوع». القسي: هي ثياب مضلعة بالحرير تجلب من مصر تعمل بالقس وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. المعصفر: المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ أصفر اللون.

530 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ, فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا?». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (2077)، وتمامه قال عبد الله بن عمرو: قلت: أغسلهما. قال: «بل أحرقهما».

استحباب التجمل بالزينة للوافد

531 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ, بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1) وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ, فَقَبَضْتُهَا, وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَلْبَسُهَا, فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى نَسْتَشْفِي بِهَا. (2) وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ». وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ. (3)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (4054) (2) - حسن. وهو عند مسلم (3/ 1641) وعنده: «يستشفى». (3) - حسن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» ص (127 - 128/رقم 348)

كتاب الجنائز

كِتَابُ الْجَنَائِزِ 532 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ (1) اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)

_ (1) - هذا اللفظ وقع في بعض الروايات كما هو هنا، وجاء في بعضها «هادم» وفي بعض آخر «هازم». أي: جاء بالذال المعجمة، وبالدال المهملة، وبالزاي، وكل ذلك له وجه فالأول بمعنى القطع. والثاني بمعنى: الهدم. والثالث بمعنى: القهر والغلبة. المراد بذلك كله: الموت. (2) - صحيح. رواه الترمذي (2307)، والنسائي (4/ 4)، وابن حبان (2992) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». قلت: ولو اقتصر رحمه الله على التحسين لكان أولى إذ لا وجه للغرابة. والله أعلم. وقد زاد ابن حبان في «صحيحه»: «فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه» وسندها حسن كإسناد أصل الحديث. وإنما صححت الحديث لشواهده الكثيرة. وهي مخرجة في «الأصل».

النهي عن تمني الموت

533 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ, فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي, وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5671)، ومسلم (2680)

الحالة الشديدة عند نزوع الروح

534 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ (1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)

_ (1) - ووقع في «أ»: «الترمذي» وهو خطأ. (2) - صحيح. رواه الترمذي (982)، والنسائي (4/ 5 - 6)، وابن ماجه (1452)، وللحديث إسناد عند النسائي على شرط الشيخين، وله شاهد صحيح عن ابن مسعود.

تلقين المحتضر بلا إله إلا الله

535 - و536 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ (1) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ. (2)

_ (1) - أي: اذكروا وقولوا لمن حضره الموت؛ ليكون آخر كلامه: لا إله إلا الله. (2) - صحيح. أما حديث أبي سعيد: فرواه مسلم (916)، وأبو داود (3117)، والنسائي (4/ 5)، والترمذي (976)، وابن ماجه (1445) وقال الترمذي: «حسن غريب صحيح». وأما حديث أبي هريرة: فرواه مسلم (917)، وابن ماجه (1444)، وزاد البزار بسند صحيح على شرط مسلم: «فإنه من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله. عند الموت، دخل الجنة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه».

ما يقرأ عند المحتضر

537 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اقْرَؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (321)، والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (1074)، وابن حبان (3002)، وله عدة علل فصلت فيها القول بالأصل، وتجد هناك أيضا الرد على تأويل ابن حبان للحديث.

تغميض عين الميت

538 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَبِي سَلَمَةَ - رضي الله عنه - وَقَدْ شُقَّ بَصَرُهُ (1) فَأَغْمَضَهُ, ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ, اتَّبَعَهُ الْبَصَرُ» فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ, فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ». ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ, وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ, وَافْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ, وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ, وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - قال النووي (5/ 476 - 477): «بفتح الشين، ورفع بصره، وهو فاعل شق، هكذا ضبطناه وهو المشهور، وضبط بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضا، والشين مفتوحة بلا خلاف .. وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه». (2) - صحيح. رواه مسلم (920)

تغطية الميت وتقبيله

539 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ سُجِّيَ بِبُرْدٍ -[157]- حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5814)، ومسلم (942)

540 - وَعَنْهَا: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَبَّلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (8/ 146 - 147 و 10/ 166/فتح)

قضاء دين الميت

541 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ, حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 440 و 475 و 508)، والترمذي (1078) و (1079)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: هو صحيح؛ إذ له شواهد عن أربعة من الصحابة ذكرتها «بالأصل».

كيفية غسل الميت وتكفينه

542 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَمَاتَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1265)، ومسلم (1206)، وتمامه: «ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. (وفي رواية: فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي)

543 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا: وَاللَّهُ مَا نَدْرِي, نُجَرِّدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا, أَمْ لَا?… الْحَدِيثَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (6/ 267)، وأبو داود (3141)، ولفظه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء فوق القميص، ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه.

544 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ -[158]- ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا, أَوْ خَمْسًا, أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ, بِمَاءٍ وَسِدْرٍ, وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا, أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ, فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا». (2) وَفِي لَفْظٍ ِللْبُخَارِيِّ: فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ, فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1253)، ومسلم (939) (36) (2) - صحيح. رواه البخاري (167)، ومسلم (939) (42 و 43) (3) - صحيح. وهذا اللفظ عند البخاري برقم (1263)

صفة كفن النبي وما يلزم في الكفن

545 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ, لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1264)، ومسلم (841) سحولية: بضم السين المهملة ويروى بالفتح، نسبة إلى سحول؛ قرية باليمن، وقال الأزهري: بالفتح: المدينة. وبالضم: الثياب. وقيل: النسب إلى القرية بالضم، وأما بالفتح فنسبة إلى القصار؛ لأنه يسحل الثياب؛ أي: ينقيها. الكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة هو: القطن.

546 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ, فَأَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1269)، ومسلم (2400) هذا وقد جاءت أحاديث أخرى يتعارض ظاهرها مع حديث ابن عمر، وجواب ذلك مبسوط في «سبل السلام» وغيره «كالفتح». «تنبيه»: أخذ بعضهم كالإسماعيلي وابن حجر وغيرهما من هذا الحديث جواز طلب آثار أهل الخير منهم للتبرك بها!! وأقول: كلا. فهذا يجوز فقط -أي: التبرك- بآثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من أهل الخير والصلاح، ودليلنا على هذا، هو ذلك الأصل الأصيل، الذي نجهر به ليل نهار، ونعلمه كل الناس، ألا وهو: «على فهم السلف الصالح» وتلك هي التي تميز أصحاب الدعوة السلفية عن غيرهم من أصحاب الدعوات الأخرى، سواء كانت مذهبية فقهية، أو دعوية فكرية، أو منهجية حزبية. وهذا المثال من الأمثلة الواضحة على أنه بدون هذا القيد يلج الإنسان إلى الابتداع من أوسع أبوابه، والعياذ بالله، ففي السنة نجد أن الصحابة رضي الله عنهم تبركوا بوضوئه صلى الله عليه وسلم، وبعرقه، وبغير ذلك من آثاره صلى الله عليه وسلم كما في «الصحيحين» وغيرهما. ولكن هل نجد الصحابة أو السلف الصالح في القرون الثلاثة المفضلة قد فعلوا ذلك بآثار أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كل منصف سيقول: لا، لم نجد؟ فنقول: لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه، ولكن لما لم يفعلوا ذلك وجعلوه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجب علينا أن لا نتعدى فهمهم، وإلا وقعنا في مثل ما يقع فيه كثير من الناس في البدع والضلالة بسبب طرحهم لهذا القيد «على فهم السلف الصالح» وإلا فكثير من هؤلاء -إن لم يكن كلهم- مع ضلالهم يقولون بوجوب الأخذ بالكتاب والسنة. وأخيرا أذكر بعض من تصدر المجالس والندوات في أيامنا هذه أن هذا الأصل له أدلته من كتاب الله عز وجل ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما ذكر أحدهم في بعض دروسه! من أنه طوال حياته العلمية! لا يعرف إلا الكتاب والسنة وهكذا تلقى من مشائخه! إلى أن ابتدع السلفيون هذا القول. وعلى أية حال كل ذلك مفصل في رسالتي «السلفيون المفترى عليهم» والحمد لله أولا وآخرا.

أفضل الثياب في الكفن

547 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ, فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ, وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (3426)، وأبو داود (4061)، والترمذي (994)، وابن ماجه (3566) وقال الترمذي: «حسن صحيح».

548 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (943)، وأوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما. فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلي عليه. إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحديث. وانظر رقم (593) الآتي.

دفن أكثر من واحد في قبر ومن يقدم

549 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحَدٍ فِي ثَوْبٍ -[160]- وَاحِدٍ, ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ?»، فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ, وَلَمْ يُغَسَّلُوا, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1343)

النهي عن المغالاة في الكفن

550 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ, فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (3154)

غسل الرجل زوجته

551 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ». الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (6/ 228)، وابن ماجه (1465)، وفي «أ»: «لغسلتك».

552 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الدارقطني (2/ 79/12)

حكم الصلاة على المقتول في حد

553 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا - قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1695)

الصلاة على من قتل نفسه

554 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ, فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه مسلم (978) مشاقص: جمع مشقص، وهو نصل عريض.

صحة الصلاة على الميت على قبره بعد دفنه

555 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -[فَقَالُوا: مَاتَتْ, فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي?» -[161]- فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا] (1) فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ, فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) وَزَادَ مُسْلِمٌ, ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا, وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».

_ (1) - هذه الزيادة غير موجودة بالأصلين، ولكنها في النسخ المطبوعة وأيضا في «الشرح»، وهي أيضا من الحديث ولذلك أبقيتها. (2) - صحيح. رواه البخاري (458)، ومسلم (956) (*) وفي سنن ابن ماجه: عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلَانَةُ، قَالَ: فَعَرَفَهَا وَقَالَ «أَلَا آذَنْتُمُونِي بِهَا» قَالُوا: كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ مَيِّتٌ مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ؛ فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةٌ» ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. (1/ 489: (1528)

النهي عن النعي

556 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (5/ 385 و 406)، والترمذي (986)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وما في هذا الحديث من النهي عن النعي مطلقا مقيد بأحاديث أخر كالحديث التالي مثلا، فليس المراد بالنهي كل نعي.

جواز إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح

557 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ, وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ, وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1245)، ومسلم (951) (62)

فضل كثرة المصلين علي الميت

558 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ, فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا, لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا, إِلَّا شَفَّعَهُمْ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه مسلم (948)

موقف الإمام من الميت عند صلاة الجنازة

559 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ -[162]- مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا, فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3/ 201/فتح)، ومسلم (964)

صلاة الجنازة في المسجد

560 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (973)

عدد التكبير في صلاة الجنازة

561 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا, وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا, فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (957)، وأبو داود (3197)، والنسائي (4/ 72)، والترمذي (1023)، وابن ماجه (1505)

562 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا, وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. (1) وَأَصْلُهُ فِي «الْبُخَارِيِّ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه غير سعيد بن منصور جماعة، وصححه ابن حزم في «المحلى» (5/ 126) (2) - رواه البخاري (4004) بلفظ: أن عليا رضي الله عنه كبر على سهل بن حنيف، فقال: إنه شهد بدرا.

قراءة فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى

563 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - رواه الشافعي في «المسند» (1/ 209/578) وسنده ضعيف جدا من أجل شيخ الشافعي ابن أبي يحيى فهو «متروك» وأعله الصنعاني في «السبل» بعلة ليست بعلة.

564 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلَفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ, فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1335)

الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة

565 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ, وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ, وَاعْفُ عَنْهُ, -[163]- وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ, وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ, وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ, وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ (1) الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ, وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ, وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ, وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ, وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - كذا بالأصلين، وهي رواية لمسلم، وهو كذلك «بالشرح». (2) - صحيح. رواه مسلم (963)، وزاد: قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت؛ لدعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم -على ذلك الميت.

اللهم اغفر لحينا, وميتنا, وشاهدنا, وغائبنا, وصغيرنا, وكبيرنا, وذكرنا, وأنثانا, اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام, ومن توفيته منا فتوفه على الإيما

566 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا, وَمَيِّتِنَا, وَشَاهِدِنَا, وَغَائِبِنَا, وَصَغِيرِنَا, وَكَبِيرِنَا, وَذَكَرِنَا, وَأُنْثَانَا, اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ, وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ, اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ, وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَالْأَرْبَعَةُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3201)، والترمذي (1024)، وابن ماجه (1498)، وقد أعل هذا الحديث بما لا يقدح، وبيان ذلك في «الأصل». «تنبيه»: وهو الحافظ في عزوه الحديث لمسلم.

567 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (3199)، وابن حبان (3076)

الإسراع بالجنازة

568 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ, وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1315)، ومسلم (944) (50)

الترغيب في اتباع الجنائز والصلاة عليها

569 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا -[164]- فَلَهُ قِيرَاطٌ, وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ? قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ». (2) وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ, كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ». (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3/ 196/فتح)، ومسلم (945) (52) (2) - صحيح. وهذه الرواية في مسلم (2/ 653) (3) - صحيح. رواه البخاري (47) وتمامه: «ومن صلى عليها، ثم رجع قبل أن تدفن، فإنه يرجع بقيراط».

أيهما أفضل المشي خلف الجنازة أو أمامها]

570 - وَعَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ, يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالْإِرْسَالِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4539)، وأبو داود (3179)، والنسائي (4/ 56)، والترمذي (1007 و 1008)، وابن ماجه (1482)، وابن حبان (766 و 767 و 768 موارد) وما أعل به الحديث، فليس بقادح، وقد أجبت عنه في «ناسخ الحديث» (327) لابن شاهين، وأيضا في الأصل.

كراهة اتباع النساء للجنازة

571 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ, وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1287)، ومسلم (938)، وانظر «ناسخ الحديث» (314)

القيام للجنازة

572 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا, فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1310)، ومسلم (959) (77)، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مثله إلا أن عنده: «فلا يقعد».

كيفية إدخال الميت القبر

573 - وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ - رضي الله عنه - أَدْخَلَ الْمَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيِ الْقَبْرَ، وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3211)

الدعاء عند وضع الميت في القبر: بسم الله, وعلى ملة رسول الله - صلى الله عليه وسلم

574 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ, فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ, وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 27 و 40 و 59 و 69 و 127 - 128)، وأبو داود (3213)، وابن حبان (3110)، وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله». وأما إعلال الدارقطني رحمه الله للحديث بالوقف فمجاب عليه «بالأصل». «تنبيه»: إطلاق العزو هكذا للنسائي غير جيد، فإن الحديث عند النسائي في «عمل اليوم والليلة».

الامتناع عن إيذاء الميت بما يتأذى منه الحي

575 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (1) 576 - وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3207) (2) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1617)، وهذه اللفظ ليست من الحديث، وإنما هي تفسير من بعض الرواة.

اللحد والشق في القبر

577 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَلْحَدُوا (1) لِي لَحْدًا, وَانْصِبُوا عَلَى اللَّبِنِ نُصْبًا, كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - بوصل الهمزة وفتح الحاء، ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء. واللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر. (2) - صحيح. رواه مسلم (966)

رفع القبر عن الأرض قدر شبر

578 - وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ, وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - رواه البيهقي (3/ 407)، وابن حبان (8/ 218/6601) وهو معلول.

النهي عن البناء على القبر وتجصيصه، والقعود عليه

579 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ, وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ, وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (970)

الحثي على القبر بعد الدفن

580 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ, وَأَتَى الْقَبْرَ, فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ, وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (2/ 76/1)

استغفار الحي للميت وسؤال القبر

581 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ, فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3221)، والحاكم (1/ 370) وفي «أ»: «واسألوا».

تلقين الميت بعد الدفن

582 - وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ أَحَدِ التَّابِعِينَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ, وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ, أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثَلَاثُ مَرَّاتٍ, يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ, وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ, وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا. (1) 583 - وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلًا. (2)

_ (1) - ضعيف. (2) - ضعيف. وتفصيل الكلام على هذا الحديث والأثر السابق تجده «بالأصل»، وفيه رد على كلام الحافظ في «التلخيص».

زيارة القبور

584 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ». (2) -[167]- 585 - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا». (3)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (977)، وتمامه: «ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا فيه الأسقية كلها. ولا تشربوا مسكرا «. (2) - صحيح. رواه الترمذي (1054)، وقال: «حديث حسن صحيح». (3) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1571)

زيارة النساء المقابر

586 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (1056)، وابن حبان (3178)، وله شواهد. وقد ذكرتها وذكرت ألفاظها، وتكلمت على أسانيدها في رسالة «القول المأثور بما ورد في زيارة المرأة للقبور».

تحريم النياحة وجواز البكاء

587 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّائِحَةَ, وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (3128)

588 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1306)، ومسلم (936)

589 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -[قَالَ]: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) 590 - وَلَهُمَا: نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1292)، ومسلم (927) (17) (2) - صحيح. رواه البخاري (1291)، ومسلم (933)، ولفظه: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه» زاد مسلم: «يوم القيامة».

591 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تُدْفَنُ, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1285)

حكم الدفن ليلا

592 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ -[168]- إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ (1) وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ»، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ, حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

_ (1) - صحيح. رواه ابن ماجه (1521)

إيناس أهل الميت

593 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ -حِينَ قُتِلَ- قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا, فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (1/ 205)، وأبو داود (3132)، والترمذي (998)، وابن ماجه (1610)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

ما يقال ويفعل عند زيارة القبور

594 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ: «السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ, أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (975)

السلام عليكم يا أهل القبور, يغفر الله لنا ولكم, أنتم سلفنا ونحن بالأثر

595 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ, فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ, يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ, أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَقَالَ: حَسَنٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الترمذي (1053) وقال: حديث حسن غريب. قلت: وهذا الحديث ضعيف؛ لضعف سنده -وإن كان هناك ما يشهد له- خاصة وإن هذا الحديث فيه جملة منكرة.

النهي عن سب الأموات

596 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ, فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) 597 - وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ المُغِيرَةِ نَحْوَهُ, لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1393) (2) - صحيح. رواه الترمذي (1982)

كتاب الزكاة

كِتَابُ الزَّكَاةُ 598 - عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذًا - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي (1) فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (2)

_ (1) - كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش «أ» أن في نسخة «على» وهي رواية البخاري ومسلم. (2) - صحيح. رواه البخاري (1395)، ومسلم (19)، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب».

كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة

599 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ (1) - هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ, وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ: (2) «فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ (3) فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ,

_ (1) - جاء في البخاري بعد ذلك قوله: «هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم». (2) - في البخاري زيادة: «فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط». (3) - في البخاري «من الغنم»، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى (1) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ، (2) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ (3) أُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، (4) فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، (5) فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. (6) وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ (7) شَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، (8) فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ (9) شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

_ (1) - ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية. (2) - هذه الجملة ليست في البخاري. (3) - من الإبل، ما استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة. (4) - هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل. (5) - هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة. (6) - أي: صاحبها. (7) - هذه اللفظة ليست في البخاري. (8) - هذه اللفظة ليست في البخاري. (9) - هذه اللفظة ليست في البخاري.

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, -[172]- وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ (1) وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي الرِّقَةِ (2) رُبُعُ الْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ تَكُنْ (3) إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (4)

_ (1) - التي سقطت أسنانها. (2) - هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. (3) - في الأصلين: «يكن». (4) - صحيح. رواه البخاري (1454) ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد رواية واحدة في البخاري بهذا السياق، ولكن الحافظ جمع بين روايات الحديث، وانظر البخاري رقم (1448)، لتقف على أطراف الحديث.

زكاة البقر ومقاديرها

600 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (5/ 25 - 26)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (5/ 230)، وصححه ابن حبان (7/ 195)، والحاكم (1/ 398) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ. وهذا أصح». قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث. و «التبيع»: هو ذو الحول. و «المسن»: هو ذو الحولين. و «معافر»: على وزن «مساجد» حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.

تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم

601 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (6730)

602 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ». (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1591)، وأوله: «لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ .... ».

لا زكاة في العبيد ولا في الفرس

603 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا [فِي] فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) -[174]- وَلِمُسْلِمٍ: لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1464)، وله في لفظ: «غلامه» بدل «عبده» (1463) «تنبيه»: كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم (982) دون البخاري. (2) - صحيح. وهو عند مسلم (982) (10)

أخذ الإمام الزكاة قهرا ومعاقبة المانع

604 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1575)، والنسائي (5/ 15 - 17 و 25)، وأحمد (5/ 2 و4)، وصححه الحاكم (1/ 398) قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في «السنن الكبرى» وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن. وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في «المجروحين» (1/ 194): «كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: «إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في «الثقات» وهو ممن استخير الله عز وجل فيه». وقد تعقب الذهبي -كعادته- ابن حبان، فقال في: «التاريخ» (9/ 80 - 81): «قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا. وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: «إنا آخذوها .... » فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين .... وحديثه قريب من الصحة.

نصاب الزكاة في الذهب والفضة

605 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ - وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ - فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1573)، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.

لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

606 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ». وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1)

_ (1) - رواه الترمذي (3/ 25 - 26) مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف. قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي (606) أحدها. والموقوف في حكم المرفوع. والله أعلم.

لا زكاة في البقر العوامل

607 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: «لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1573)، والدارقطني (2/ 103) بلفظ: «شيء» بدل «صدقة» وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا. وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في «التلخيص» (2/ 157) ما وقع له هنا.

الزكاة في مال الصبي

608 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الترمذي (641)، وضعفه، والدارقطني (2/ 109 - 110)

609 - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (1/ 224 / 614) من طريق ابن جريج -وهو مدلس- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة». أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.

الدعاء لمخرج الزكاة

610 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1497)، ومسلم (1078)، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقته، فقال: «اللهم صلى على آل أبي أوفى». والمراد بقوله: «اللهم صل على آل أبي أوفى». هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في «المشكل»: «العرب تجعل آل الرجل نفسه» ثم احتج بهذا الحديث.

تعجيل الزكاة قبل مجيئ وقتها

611 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه: أَنَّ الْعَبَّاسَ - رضي الله عنه - سَأَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الترمذي (678)، والحاكم (3/ 332)، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل. «تنبيه»: الحديث رواه أيضا أبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، وأحمد (1/ 104)، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.

لا زكاة فيما لم يبلغ هذه المقادير من الورق والإبل والثمر والتمر

612 - وَعَنْ جَابِرِ [بْنِ عَبْدِ اللَّهِ]- رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) -. صحيح. رواه مسلم (980)

613 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». (1) وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (979) (4) وفي لفظ له: «ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق». (4) - البخاري (1447)، ومسلم (979) بلفظ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقي صدقة».

مقدار زكاة الزراعة

614 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ, أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا: الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) -[177]- وَلِأَبِي دَاوُدَ: «أَوْ كَانَ بَعْلًا: الْعُشْرُ, وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي (2) أَوِ النَّضْحِ: نِصْفُ الْعُشْرِ». (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1483) والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. (2) - تحرف في «أ» إلى «السواقي». والمراد بالسواني: الدواب. وبالنضح: ما كان بغير الدواب كنضح الرجال بالآلة، والمراد من الكل: ما كان سقيه بتعب وعناء. قاله الصنعاني. (3) - صحيح. رواه أبو داود (1596)

أصناف الحبوب التي تؤخذ منها الزكاة

615 - و 616 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 98 / 15)، والحاكم في «المستدرك» (4/ 401) وقال الحاكم: «إسناده صحيح» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقد أعله ابن دقيق العيد بما لا يقدح، وقد أجبت عليه في «الأصل».

زكاة القثاء والبطيخ والرمان والقصب

617 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ, عَنْ مُعَاذٍ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ, وَالْبِطِّيخُ, وَالرُّمَّانُ, وَالْقَصَبُ, فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الدارقطني (2/ 97 / 9) في سنده انقطاع وأحد المتروكين. وضعفه الحافظ في «التلخيص» (2/ 165)

خرص الزرع والثمر قبل نضوجه ليعلم قدره

618 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَصْتُمْ, فَخُذُوا, وَدَعُوا الثُّلُثَ, فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ, فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1605)، والنسائي (5/ 42)، والترمذي (643)، وأحمد (3/ 448 و 4/ 2 - 3 و 3)، وابن حبان (798 موارد)، والحاكم (1/ 402) من طريق عبد الرحمن بن نيار، عن سهل به. قلت: وابن نيار «لا يعرف» كما قال ابن القطان، والذهبي.

619 - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ, وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1603)، (1604)، والنسائي (5/ 109)، والترمذي (644)، وابن ماجه (1819) وعلته الانقطاع كما أشار إلى ذلك الحافظ. «تنبيه»: وهم الحافظ -رحمه الله- في عزو الحديث للخمسة -وهم أصحاب السنن وأحمد- إذ الحديث ليس في «المسند»، فضلا عن عدم وجود مسند لعتاب ضمن مسند الإمام أحمد المطبوع، بل لم يذكره ابن عساكر في كتابه: «أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد بن حنبل في المسند». وأيضا الحافظ نفسه لم يذكره في «أطراف المسند»، فقد راجعت المخطوط فلم أجده فيه.

الزكاة في حلي النساء وهل يقدر بنصاب

620 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا, وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مِسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ, فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا?» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ?» فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ, وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1563)، والنسائي (5/ 38)، والترمذي (637)، وقد اختلف في هذا الحديث، والحق أنه من ضعفه لا حجة له في ذلك، فمثلا ضعفه الترمذي براويين من رواته ولكن لم يتفردا بذلك، وأعله بعضهم بالإرسال، ولكنها علة غير قادحة كما قال الحافظ في «الدراية»، وفي «الأصل» زيادة تفصيل.

621 - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ: مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الحاكم (1/ 389 - 390) من طريق عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا. أو ما شاء الله من ذلك. قال: «هي حسبك من النار». وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. قلت: والحديث أيضا رواه أبو داود (1565) فكان عزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم.

ليس بكنز من أدى زكاة أمواله

622 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا (1) مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ? فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ, فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)

_ (1) - جمع «وضح» وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها. (2) - حديث صحيح، وإسناده ضعيف. رواه أبو داود (1564)، والدارقطني (2/ 105 / 1)، والحاكم (1/ 390)، وقد أعل هذا الحديث ابن الجوزي في «التحقيق»، والبيهقي في «الكبرى» كل واحد منهما بعلة ليست هي العلة الأصلية في الحديث، وإنما علته الانقطاع، إلا أنه صحيح بما له من شواهد، وتفصيل كل ذلك بالأصل. «تنبيه»: اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا هو للدارقطني، والحاكم، وأما لفظ أبي داود، فهو: «ما بلغ أن تؤدي زكاته، فزكي، فليس بكنز».

الزكاة في مال التجارة

623 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1562) بسند فيه ثلاثة مجاهيل، ولذلك كان قول الحافظ في «التلخيص» (2/ 179): «في إسناده جهالة» أدق من قوله هنا. وقال الذهبي: «هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم».

زكاة الركاز

624 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1499)، ومسلم (1710)، وهو بتمامه: «العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس». قال ابن الأثير في «النهاية» (2/ 258): «الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه. وقد جاء في «مسند أحمد» في بعض طرق هذا الحديث: «وفي الركائز الخمس» كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركوزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز».

625 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ - فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ, فَعَرِّفْهُ, وَإِنْ وَجَدْتَهُ -[180]- فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ, فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ: الْخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الشافعي (1/ 248 - 249/ 673)، ووهم الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لابن ماجه، وقلده غير واحد منهم صاحب «توضيح الأحكام» فقال: أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن ولا أدري أين رآه في ابن ماجه! ولقد وجدت وهما آخر للحافظ في نفس الحديث في «التلخيص» وبيان ذلك «بالأصل».

626 - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (3061) مرسلا وبلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني. معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

باب صدقة الفطر

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ 627 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ الْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1503)، ومسلم (984) «تنبيه»: اللفظ المذكور إنما هو للبخاري، وأما مسلم فقد رواه إلى قوله: «من المسلمين» مع اختلاف يسير، وأما قوله: «وأمر بها أن تؤدى ..... » فقد رواها برقم (986) وأيضا فصلها البخاري في بعض المواطن من «صحيحه».

628 - وَلِابْنِ عَدِيٍّ [مِنْ وَجْهٍ آخَرَ] , وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ». (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الدارقطني في «السنن» (2/ 152 - 153/ 67)، والبيهقي (4/ 175)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص (131)، وابن عدي في «الكامل» (7/ 2519)، وحميد بن زنجويه في «الأموال» (2397)، وابن حزم في «المحلى» (6/ 121) -ضمن أخبار فاسدة لا تصح- كلهم من طريق أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير، أو صاعا من قمح، وكان يأمرنا أن نخرجها قبل الصلاة، وكان رسول صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ينصرف من المصلى، ويقول: فذكره. والسياق للحاكم. قلت: وهذا سند ضعيف، أبو معشر هو: نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد، وأما ابن حزم فقد بالغ؛ إذ قال: «أبو معشر هذا نجيح مطرح يحدث بالموضوعات، عن نافع وغيره». وله شاهد وطريق آخر. رواه ابن سعد في «الطبقات» قال: أخبرنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها، قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول صلى الله عليه وسلم، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، أو مدين من بر، وأمر بإخروجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: «اغنوهم -يعني المساكين- عن طواف هذا اليوم». قلت: والواقدي كذاب متهم، فلا يفرح بما أتى به، ويبقى الحديث على ما هو عليه من الضعف. «تنبيه»: قال المعلق على «البلوغ» ص (132)، معللا تضعيف الحافظ بقوله: «لأنه من رواية محمد بن عمر الواقدي» ولم يتنبه إلى أن الواقدي لا يوجد في رواية ابن عدي والدارقطني، وعزو الحافظ لهما، وإنما هو في رواية ابن سعد في «الطبقات» فقط، ولكنها آفة التقليد إذ هو مسبوق بهذا التعليل من الصنعاني في «السبل» (2/ 279)

629 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ». (2) قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ. (3) وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا. (4)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1508)، ومسلم (985) (2) - وهي عند البخاري (1506)، وأيضا مسلم. (3) - قول أبي سعيد عند مسلم. وفي لفظ له: كما كنت أخرجه أبدا، ما عشت. (4) - سنن أبي داود (1618)

الصدقات تكفر السيئات

630 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والحاكم (1/ 409) وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. قلت: وله في ذلك أوهام، كما وهم أيضا في بعض رجال هذا الحديث المعلق على «التهذيب».

باب صدقة التطوع

بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ 631 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... ». فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (660)، ومسلم (1031)، وهو بتمامه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه». والسياق للبخاري. وانقلبت جملة «حتى لا تعلم .. » عند مسلم، فوقعت هكذا: «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله».

632 - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه ابن حبان (5/ 131 - 132)، والحاكم (1/ 416)، وعند ابن حبان: «يقضي» بدل «يفصل» وزادا معا: «أو قال: حتى يحكم بين الناس قال يزيد: فكان أبو الخير لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة، ولو بصلة». وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

633 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا [مُسْلِمًا] (1) ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ, وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ. (2)

_ (1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من «السنن»، وهي موجودة أيضا في المطبوع والشرح. (2) - ضعيف. رواه أبو داود (1682)، وللحديث طريق آخر ولكنه أضعف من طريق أبي داود.

البداءة في الزكاة بنفسه وعياله

634 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1427)، ومسلم (1034)

أفضل الصدقة جهد المقل

635 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ: «جُهْدُ الْمُقِلِّ, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 358)، وأبو داود (1677)، وابن خزيمة (2444)، وابن حبان (3335)، والحاكم (1/ 414)

636 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, عِنْدِي دِينَارٌ? قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» (1) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ, قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (2)

_ (1) - جاء في جميع المصادر زيادة وهي: قال: عندي آخر. قال: «تصدق به على زوجتك». (2) - حسن. رواه أبو داود (1691)، والنسائي (5/ 62)، وابن حبان (3326)، والحاكم (1/ 415)

نفقة المرأة من مال زوجها من غير إسراف

637 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ -[184]- مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا, غَيْرَ مُفْسِدَةٍ, كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، (1) وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, وَلَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - في الصحيحين: «كسب». (2) - صحيح. رواه البخاري (1425)، ومسلم (1024)

الصدقة على الزوج والأقارب

638 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي, فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ, فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ, زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1462)، وأوله: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: «أيها الناس تصدقوا» فمر على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار «فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء». ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه. فقيل: يا رسول الله! هذه زينب. فقال: «أي: الزيانب» فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: «نعم. ائذنوا لها» فأذن لها. قالت: يا بني الله! إنك أمرت» الحديث.

النهي عن كثرة المسألة

639 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1474)، ومسلم (1040) (104) والمزعة: القطعة.

640 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا, فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا, فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1041)

الحث على الاكتساب

641 - وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ, فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ, فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ, خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1471)

سؤال الرجل أموال الناس كد أي خدش

642 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ, إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا, أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الترمذي (681)، وقال: حسن صحيح.

باب قسم الصدقات

بَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ 643 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا, أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ, أَوْ غَارِمٍ, أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا, فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 56)، وأبو داود (1636)، وابن ماجه (1841)، والحاكم (1/ 407) موصولا. ورواه مرسلا مالك في «الموطأ» (1/ 256 - 257)، وأبو داود (1635)، وغيرهما، ولذلك أعله بعضهم -كأبي داود- بالإرسال، وخالفهم في ذلك الحاكم وغيره، بل قال الحافظ في «التلخيص»: «صححه جماعة».

تحريم الصدقة على الغني وعلى القوي المكتسب

644 - وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ; أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ, فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ, فَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا, وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ, وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَقَوَّاهُ, (1) وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (2)

_ (1) - سقطت «الواو» من الطبعات التي وقفت عليها من البلوغ بما فيها طبعة دار ابن كثير، وأيضا من الشرح، وهي موجودة في الأصلين، ولا يستقيم الكلام بدونها. (2) - صحيح. رواه أحمد (4/ 224)، وأبو داود (1633)، والنسائي (5/ 99 - 100)، ونقل الحافظ في «التلخيص «(3/ 108) عن الإمام أحمد قوله: «ما أجوده من حديث «.

المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة

645 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى -[186]- يُصِيبَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, اِجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَومِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ; فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا [صَاحِبُهَا] (1) سُحْتًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (2)

_ (1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مصادر التخريج. (2) - صحيح. رواه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، وابن خزيمة (2361)، وابن حبان (5/ 168)، من طريق كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها «قال: ثم قال: «يا قبيصة! إن المسألة … فذكره. وتحمل حمالة: أي: المال الذي يتحمله الإنسان عن غيره.

الصدقة لا تحل للرسول ولا لآله

646 - وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ, إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». (1) وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا آلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1072) (167)، في حديث طويل (2) - مسلم (2/ 754 / 168)

الصدقة لا تحل للرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا لآله

647 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ وَتَرَكْتَنَا, وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3140)

حكم مولى آل الرسول في المنع من أخذ الصدقة

648 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ, فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي, فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا, قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ, فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (6/ 10)، وأبو داود (1650)، والنسائي (5/ 107)، والترمذي (657)، وابن خزيمة (2344)، وابن حبان (5/ 124) وقال الترمذي: «حسن صحيح».

ندب أخذ العطية من غير إشراف ولا سؤال

649 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ, عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ, فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي, فَيَقُولُ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ, وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1045) وغير مشرف: أي: غير متطلع إليه ولا طامع فيه، وهو من الإشراف.

كتاب الصيام

كِتَابُ الصِّيَامِ 650 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ, إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082) واللفظ لمسلم.

صيام يوم الشك

651 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا, وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. علقه البخاري (4/ 119 / فتح)، ووصله أبو داود (2334)، والنسائي (4/ 153)، والترمذي (686)، وابن ماجه (1645)، وابن خزيمة (1914)، وابن حبان (3577) من طريق صلة بن زفر قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، فتنحى بعض القوم؛ فقال: إني صائم. فقال عمار: فذكره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: والحديث لم أجده في «المسند».

الصوم والفطر برؤية الهلال

652 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا [قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا, وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا, فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا [لَهُ] (2) ثَلَاثِينَ». (3) وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ». (4)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1900)، ومسلم (1080) (8) (2) - ساقطة من الأصلين، واستدركها من الصحيح، وهي كذلك موجودة في المطبوع، وفي الشرح. (3) - صحيح. رواه مسلم (1080) (4) (4) - صحيح. رواه البخاري (1907)

653 - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1909)

خبر الواحد في إثبات الهلال

654 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ, فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ, فَصَامَ, وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (2342)، وابن حبان (3438)، والحاكم (1/ 423)

655 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ, فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ?» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَدًا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ (1) وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ. (2)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (2340)، والنسائي (4/ 132)، والترمذي (691)، وابن ماجه (1652)، وابن خزيمة (1923)، وابن حبان (870 / موارد) من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس. وسماك مضطرب في روايته عن عكرمة، وقد اختلف عليه فيه، فمرة موصولا، ومرة مرسلا. قلت: والحديث لم أجده في «المسند». «تنبيه»: هذا الحديث والذي قبله حجة لبعض المذاهب -كالمذهب الحنبلي مثلا- في إثبات دخول الشهر بشاهد واحد، وليس لهم حجة في ذلك، ولقد بينت ذلك في كتاب «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» ص (15 - 16) الطبعة الأولى. (2) - نقله الزيلعي في «نصب الراية» (2/ 443)، وهو قول الترمذي أيضا في «سننه».

النية في الصوم وأول وقتها

656 - وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَمَالَ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ, وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ. (1) -[191]- وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (2454)، والنسائي (4/ 196)، والترمذي (730)، وابن ماجه (1700)، وأحمد (6/ 287)، وابن خزيمة (1933)، واللفظ للنسائي، وعن الباقين -عدا ابن ماجه- «يجمع» بدل «يبيت» وهي أيضا رواية للنسائي. وأما ابن ماجه فلفظه كلفظ الدارقطني الآتي، وفي «الأصل» ذكر ما يقوي رفعه، وأيضا ذكر ما صححه مرفوعا. (2) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 172)، وهو لفظ ابن ماجه أيضا كما سبق.

وقت نية الصوم التطوع

657 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ?» قُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ»، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: «أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا»، فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1154) (170)

فضل تعجيل الفطر وتأخير السحور

658 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1757)، ومسلم (1098) وانظر -رعاك الله- إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإلى فعل الناس الآن، فإنهم قد ساروا على الحساب الفلكي وزادوا فيه احتياطا، حتى إن إفطار الناس اليوم لا يكون إلا بعد دخول الوقت الشرعي بحوالي عشر دقائق، وعندما تناقش بعضهم -وإن كان ينتسب إلى العلم- تسمع منه ما هو بعيد تماما عن الأدلة، بل وترى التنطع، إذ قد يكون بعضهم في الصحراء ويبصر بعينيه غروب الشمس لكنه لا يفطر إلا على المذياع، فيخالف الشرع مرتين. الأولى: بعصيانه في تأخير الفطر، والثانية: في إفطاره على أذان في غير المكان الذي هو فيه، وأنا أعجب والله من هؤلاء الذين يلزمون -من جملة من يلزمون- ذلك البدوي في الصحراء بالإفطار على الحساب الفلكي الذي ربما لم يسمع عنه ذلك البدوي أصلا، ولا يلزمونه بما جاءت به الشريعة وبما يعرفه البدوي وغيره، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم». متفق عليه. وعلى هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، ولذلك كانوا في خير عظيم، وأما نحن فيكفي أن تنظر إلى حالنا لتعلم أين نحن. والله المستعان. وانظر «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» ص (21 و 30)

659 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ اللَّهُ - عز وجل - أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا». (1)

_ (1) - ضعيف: رواه الترمذي (700) وقد بينت علته في «الأصل» وفي «الصيام» للفريابي رقم (33) وبينت هناك ما في كلام الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على «المسند» (12/ 232) من وهم وتساهل.

في السحور بركة

660 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1923)، ومسلم (1095)

فضل الإفطار على التمر والماء

661 - وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ, فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - ضعيف. وهو مخرج في «الصيام» للفريابي (62)، ولكن صح عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء. وهو مخرج في نفس المصدر برقم (67)

حكم الوصال في الصوم

662 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْوِصَالِ, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُوَاصِلُ? قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي? إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي». فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا, ثُمَّ يَوْمًا, ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ, فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ»، كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. روه البخاري (1965)، ومسلم (1103)

المحرمات في الصيام

663 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ, وَالْجَهْلَ, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (6057)، وأبو داود (2362)، ووهم الحافظ رحمه الله في نسبة هذا اللفظ لأبي داود دون البخاري؛ إذ هو لفظ البخاري حرفا حرفا سوى أنه قال: «حاجة أن يدع» بدون «في» ولا أثر لذلك. وأما أبو داود فليس عنده: «والجهل» وما أظن الحافظ ذكر أبا داود ولا عزه إليه إلا من أجل هذا اللفظ. والله أعلم.

القبلة والمباشرة للصائم

664 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ, وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1) وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1927)، ومسلم (1106)، (65) (2) - مسلم (1106) (71)

الحجامة للصائم

665 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ, وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1938) وتكلم بعضهم في الحديث، لكن كما قال الحافظ في «الفتح» (4/ 178): «الحديث صحيح لا مرية فيه». وانظر رقم (737)

666 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ [وَالْمَحْجُومُ]». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (2369)، والنسائي في «الكبرى» (3144)، وابن ماجه (1681)، وأحمد (5/ 283)، وابن حبان (5/ 218 - 219) وما بين الحاصرتين سقط من «أ»، وهذا من سهو الناسخ. والله أعلم. وتصحيح أحمد نقله الحاكم في «المستدرك» (1/ 430) وأما عزوه لابن خزيمة فلا أظنه إلا وهما. والله أعلم. «تنبيه»: قال الذهبي في «التنقيح» (ق / 89 / أ): «قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع السوق».

667 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ; أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَفْطَرَ هَذَانِ» , -[194]- ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدُ فِي الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ, وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ. (1)

_ (1) - منكر. رواه الدارقطني (2/ 182 / 7) وقال: «كلهم ثقات، ولا أعلم له علة». قلت: وفي الأصل ذكرت جماعة ممن أنكروا الحديث أحدهم الحافظ نفسه.

الكحل في الصيام

668 - وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ, وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1) قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ. (2)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (1678) (2) - هكذا في الأصلين، وفي المطبوع من «البلوغ» والشرح: «لا يصح في هذا الباب شيء». وفي «السنن» (3/ 105) «لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء».

من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان

669 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1933)، ومسلم (1155)، واللفظ لمسلم.

670 - وَلِلْحَاكِمِ: «مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ». وَهُوَ صَحِيحٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الحاكم (1/ 430) إذ في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وقد فات الحافظ أن ينسب الحديث لمن هو أعلى من الحاكم كابن خزيمة مثلا (1990) وغيره.

الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء

671 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. (1) وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ. (2) وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (2380)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 215)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، وأحمد (2/ 498) (2) - قال البيهقي في «السنن الكبرى» (4/ 219): «قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء». فقال الخطابي: «قلت: يريد أن الحديث غير محفوظ». قلت: وأعله أيضا غير الإمام أحمد وما ذلك إلا لظنهم تفرد أحد رواته وليس كذلك كما هو مبين بالأصل. (3) - إذا قال في «السنن» (2/ 184): «رواته كلهم ثقات».

حكم المسافر الصائم

672 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ النَّاسُ, ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ, أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». (1) وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ, وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1114) (90) (2) - حسن. وهذه الرواية في «مسلم» (1114) (91)، ولكن لفظ: «فشرب» ليس في «الصحيح»، وإنما هو من أوهام الحافظ رحمه الله.

673 - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رِضَى اللَّهُ عَنْهُ; أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ, فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ, وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) 674 - وَأَصْلُهُ فِي «الْمُتَّفَقِ» مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1121) (107) (2) - صحيح. رواه البخاري (4/ 179 / فتح)، ومسلم (2/ 789) وتمامه: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: «إن شئت فصم، وإن شئت فافطر».

حكم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام

675 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ, وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا, وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَصَحَّحَاهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الدارقطني (2/ 205 / 6)، والحاكم (1/ 440)، وقال الدارقطني: وهذا الإسناد صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري.

من جامع في نهار رمضان وهو صائم

676 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ?» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تَعْتِقُ رَقَبَةً?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا?» قَالَ: لَا, ثُمَّ جَلَسَ, فَأُتِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» , فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا, فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رَوَاهُ السَّبْعَةُ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1936)، ومسلم (1111)، وأبو داود (2390)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 212 - 213)، والترمذي (724)، وابن ماجه (1671)، وأحمد (2/ 208 و 241 و 281 و 516)

من أصبح جنبا وينوي أن يصوم

677 - و 678 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ -[197]- يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ, ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: [وَ] لَا يَقْضِي. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (4/ 143 / فتح)، ومسلم (1109)، ولقد ساق الحافظ الحديث بالمعنى، وإلا: فلفظ البخاري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وأما لفظ مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم، ثم يصوم. (2) - مسلم (2/ 780 / 77) والزيادة سقطت من «أ».

الصوم عن الغير

679 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1952) ومسلم (1147) «تنبيه»: الصوم الذي في هذا الحديث هو صوم النذر فقط، كما كنت بينت ذلك في كتابي «الإلمام بآداب وأحكام الصيام» الطبعة الأولى ص (65 - 66)

باب صوم التطوع وما نهي عن صومه

بَابُ صَوْمُ التَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ 680 - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ. قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ» وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ, قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ, وَبُعِثْتُ فِيهِ, أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1162) (197)، وساقه الحافظ بتقديم وتأخير.

فضل صوم الست من شوال

681 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ, ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1164)

فضل صوم يوم في سبيل الله

682 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ (1) النَّارَ سَبْعِينَ -[198]- خَرِيفًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (2)

_ (1) - في مسلم وأيضا البخاري: «وجهه عنه». (2) - صحيح. رواه البخاري (2840)، ومسلم (1153)

فضل صوم شعبان وثلاث من كل شهر

683 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ, وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ, وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ, وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1969)، ومسلم (1156) (175)

684 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ, وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه النسائي (4/ 222)، والترمذي (761)، وابن حبان (3647 و 3648)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن».

لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن زوجها

685 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1) وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وزاد البخاري: «ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره، فإنه يؤدى إليه شطره». ومثله لمسلم إلا أنه قال: «من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له». (2) - السنن (2458) وإسنادها صحيح.

النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق

686 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1991)، ومسلم (2/ 800 / 141) واللفظ لمسلم.

687 - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ, وَذِكْرٍ لِلَّهِ - عز وجل». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1141)، وليس فيه لفظ: «عز وجل».

688 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ -[199]- التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (4/ 242 / فتح)

كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم وليلتها بقيام

689 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي, وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1144) ووقع هكذا بالأصل في الموضعين «تختصوا». وفي «أ»: «تختصوا» في الموضعين بدون التاء، والذي في «مسلم» بإثبات التاء في الأول، وحذفها في الثاني.

690 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ, إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ, أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1985)، ومسلم (1144) (147)، وتصرف الحافظ في بعض ألفاظه.

الصوم بعد انتصاف شعبان

691 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (2337)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 172)، والترمذي (738)، وابن ماجه (1651)، وأحمد (2/ 442)، واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح».

صوم يوم السبت على انفراد

692 - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ, إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ, أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ. (1) -[200]- وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ. (2) وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (2421)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 143)، والترمذي (744)، وابن ماجه (1726)، وأحمد (6/ 368) وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وأما إعلاله بالاضطراب فلا يسلم به؛ لأنه: «الاضطراب عند أهل العلم على نوعين. أحدهما: الذي يأتي على وجوه مختلفة متساوية القوة، لا يمكن بسبب التساوي ترجيح وجه على وجه. والآخر: وهو ما كانت وجوه الاضطراب فيه متباينة بحيث يمكن الترجيح بينها، فالنوع الأول هو الذي يعل به الحديث. وأما الآخر فينظر للراجح من تلك الوجوه، ثم يحكم عليه بما يستحقه من نقد، وحديثنا من هذا النوع». قاله شيخي -حفظه الله- في «الإرواء» (4/ 119) وهو كلام إمام راسخ القدم. وانظر تمام البحث هناك. (2) - قال أبو داود في «السنن» (2/ 321): قال مالك: «هذا كذب». (3) - قوله في «السنن» عقب الحديث. وقال الحافظ في «التلخيص» (2/ 216 - 217): «وادعى أبو داود أن هذا منسوخ، ولا يتبين وجه النسخ فيه، ويمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر، ثم في آخر أمره قال: «خالفوهم» فالنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية، وهذه صورة النسخ. والله أعلم».

صوم يوم السبت, ويوم الأحد

693 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ أَكْثَرَ مَا يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ, وَيَوْمُ الْأَحَدِ, وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ, وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَهَذَا لَفْظُهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه النسائي في «الكبرى» (2/ 146)، وابن خزيمة (2167) وفي سنده مجهولان.

صوم يوم عرفة

694 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (2440)، والنسائي (3/ 252)، وابن ماجه (1732)، وأحمد (2/ 304 و 446)، وابن خزيمة (2101)، والحاكم (1/ 434) وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 298) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: «لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه».

صوم الدهر

695 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1977)، ومسلم (1159) (186 و 187)

696 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ». (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1162) وهو إحدى روايات الحديث السابق.

باب الاعتكاف وقيام رمضان

بَابُ الِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ 697 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2009)، ومسلم (759)

698 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيْ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ, وَأَحْيَا لَيْلَهُ, وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2024)، ومسلم (1174)، وزاد مسلم: «وجد». قلت: أي: في العبادة. وقوله: «أي: العشر الأخيرة من رمضان». فهي من قول الحافظ رحمه الله.

الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان

699 - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى -[202]- تَوَفَّاهُ اللَّهُ, ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2025)، ومسلم (1172) (5)

أول وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجر

700 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ, ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2033)، ومسلم (1173) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله».

لا يخرج المعتكف من المسجد إلا لأمر ضروري

701 - وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ, وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ, إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2029)، ومسلم (297) (7) مع مراعاة أن قول الحافظ: «واللفظ للبخاري» لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: «واللفظ لمسلم» إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: «علي» ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!

الاختلاف في اشتراط الصوم في الاعتكاف

702 - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا, وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً, وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً, وَلَا يُبَاشِرَهَا, وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ, إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ, وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ, إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (2473) وأعل بما لا يقدح كما تجده في «الأصل».

703 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الدارقطني (2/ 199 / 3)، والحاكم (1/ 439)

فضل ليلة القدر ووقتها

704 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا -[203]- لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ, فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَرَى (1) رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ, فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم. (2) - صحيح. رواه البخاري (2015)، ومسلم (1165)

705 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي «فَتْحِ الْبَارِي». (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1386) مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور «بالأصل». (2) - انظر «فتح الباري» (4/ 263 - 266) فقد ذكر ستا وأربعين قولا. ثم قال: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين».

ماذا يقول ويفعل من وافق ليلة القدر

706 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (872)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، وأحمد (6/ 171)، والحاكم (1/ 530) وقال الترمذي: حسن صحيح.

لا يستقيم شرعا أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع الثلاثة

707 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, وَمَسْجِدِي هَذَا, وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1197)، ومسلم (2/ 975 - 976/ 415)

كتاب الحج

كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ 708 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349)، وأصح ما قيل في معنى «المبرور» هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.

وجوب الحج علي النساء

709 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (1) وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (6/ 165)، وابن ماجه (2901)، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن أخر بألفاظ أخر. (2) - البخاري رقم (1520)، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور». وفي رواية أخرى (1761): «لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور». وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في «الأصل».

حكم العمرة وأقوال العلماء في ذلك

710 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ -[206]- خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ. (2)

_ (1) - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد (3/ 316)، والترمذي (931) (2) - ضعيف جدا. رواه ابن عدي (7/ 2507) وفي سنده متروك.

711 - عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ». (1)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 1468) وضعفه.

الزاد المشترط استطاعته في وجوب الحد

712 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَا السَّبِيلُ? قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه الدارقطني (2/ 216)، والحاكم (1/ 442) من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» نقلا عن «الإرواء» (4/ 161): «الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم».

713 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (813) في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها واهية لا تصلح للاعتبار، وبيان ذلك في «الأصل».

صحة حج الصبي

714 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ?» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1336)، والروحاء: مكان على ستة وثلاثين ميلا من المدينة.

الحج عن الغير وما قيل فيه

715 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم. فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1513)، ومسلم (1334)

716 - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ, حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ (1) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ, فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)

_ (1) - كذا هو في الأصل، وفي «الصحيح» والمطبوع، والشرح. وتحرف في «أ» إلى: «إن». (2) - صحيح. رواه البخاري (1852)

حج الصبي والعبد هل يجزئهما عن حجة الإسلام

717 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ, ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ, فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ [أَنْ يَحُجَّ] حَجَّةً أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. (1)

_ (1) - صحيح مرفوعا -كما ذهب إلى ذلك الحافظ نفسه في «التلخيص» (2/ 220) - وموقوفا. رواه البيهقي (4/ 325) وزاد: «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى». ولم أجد الحديث في «المطبوع» من المصنف.

تحريم الخلوة بالأجنبية وسفرها من غير محرم

718 - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: -[208]- يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: «انْطَلِقْ, فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1862)، ومسلم (1341)، وانظر الدليل الأول من رسالتي: «أوضح البيان في حكم سفر النسوان».

يبدأ الإنسان أولا بالحج عن نفسه

719 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ?» قَالَ: أَخٌ [لِي] , أَوْ قَرِيبٌ لِي, قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ, ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وابن حبان (962)، وهذا الحديث اختلف فيه كثيرا، لكن أعله أئمة كبار كأحمد، والطحاوي، والدارقطني، وابن دقيق العيد، وغيرهم، فالقول إن شاء الله قولهم.

الحج مرة واحدة تخفيف من الله

720 - وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ, الْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ. (1) 721 - وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1721)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2886)، وأحمد (3303) و (3510) والحديث ساقه الحافظ بمعناه. وزاد أحمد فر رواية: «ولو وجبت لم تسمعوا، ولم تطيعوا «. وهي عند النسائي بلفظ:» ثم إذا لا تسمعوني ولا تطيعون». (2) - صحيح. رواه مسلم (1337)، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «أيها الناس! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه».

باب المواقيت

بَابُ الْمَوَاقِيتِ 722 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1524)، ومسلم (1181)

723 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ. (1) 724 - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ. (2) 725 - وَفِي الْبُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1739)، والنسائي (5/ 125)، واللفظ لأبي داود، وأما لفظ النسائي فهو: «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر: الجحفة، ولأهل العراق: ذات عرق، ولأهل نجد: قرنا، ولأهل اليمن: يلملم». قلت: والحديث وإن أعل إلا أن له شواهد يصح بها كالحديث التالي. (2) - صحيح. وهو في مسلم (1183)، وهو من طريق أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم) فقال: «مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر: الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم». قلت: لكن للحديث طرق جديدة بغير هذا الشك الواقع في رواية مسلم، كما عند البيهقي (5/ 27) بسند صحيح، ولذلك قال الحافظ في «الفتح» (3/ 390): «الحديث بمجموع الطرق يقوى». (3) - صحيح. رواه البخاري (1531)، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قلت: المراد بالمصرين: الكوفة والبصرة، و «ذات عرق» سميت بذلك لأن فيه عرقا، وهو الجبل الصغير.

726 - وَعِنْدَ أَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (3205)، وأبو داود (1740)، والترمذي (832) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، عن جده به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: كلا. فيزيد ضعيف، وفي الحديث انقطاع إذ لم يسمع محمد بن علي من جده كما قال مسلم وابن القطان. هذا ولقد صحح الحديث الشيخ شاكر رحمه الله وأجاب عن هاتتين العلتين بما لا يقنع.

باب وجوه الإحرام وصفته

بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ 727 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1562)، ومسلم (1211) (118) واللفظ لمسلم.

باب الإحرام وما يتعلق به

بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ 728 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1541)، ومسلم (1186)، وزادا: «يعني: مسجد ذي الحليفة».

رفع الصوت بالتلبية

729 - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ». رَوَاهُ -[211]-الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1814)، والنسائي (5/ 162)، والترمذي (829)، وابن ماجه (2922)، وأحمد (4/ 55)، وابن حبان (3791) وقال الترمذي: «حسن صحيح».

الاغتسال والتطيب للإحرام

730 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الترمذي (830)، وقال: حسن غريب. قلت: وله شاهدان عن عائشة، وابن عباس خرجتهما في «الأصل».

ما يلبس المحرم من الثياب

731 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ? فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْبَرَانِسَ, وَلَا الْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1542)، ومسلم (1177)

تطييب رسول الله لإحرامه ولحله

732 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1539)، ومسلم (1189) (33)

نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته

733 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1409)

أكل المحرم لصيد البر

734 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الْحِمَارَ الْوَحْشِيَّ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ, وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ?» قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1824)، ومسلم (1196)

735 - وَعَنْ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا, وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ, أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ, وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1825)، ومسلم (1193) والصعب: بفتح الصاد وسكون العين المهملتين وتحرف في «أ» إلى: «الثعب». وجثامة: بفتح الجيم، وتشديد المثلثة. والأبواء، وبودان هما مكانان بين مكة والمدينة.

الفواسق الخمس وقتلهم في الحرم

736 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي [الْحِلِّ وَ] الْحَرَمِ: الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1829)، ومسلم (1198)، واللفظ للبخاري إلا أنه ليس عنده لفظ «الحل».

احتجام المحرم

737 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1835)، ومسلم (1202)

محرمات الإحرام من الحلق وقتل الصيد ونحوهما تباح للحاجة وعليه الفدية

738 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي, فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى, تَجِدُ شَاةً?» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - رواه البخاري (1816)، ومسلم (1201)، من طريق عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة… الحديث. قلت: واللفظ للبخاري.

تحريم القتال في مكة وتنفير صيدها وقطع أشجارها

739 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ, قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ -[213]- الْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ, يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3433)، ومسلم (1355)، وزادا: «فقام أبو شاة -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتبوا لأبي شاة» قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يحرم من المدينة ما يحرم من مكة

740 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا, وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ (1) مَا دَعَا (2) إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)

_ (1) - هذه رواية مسلم، وفي رواية البخاري وأخرى لمسلم «مثل». (2) - زاد مسلم: «به». (3) - صحيح. رواه البخاري (2129)، ومسلم (1360) واللفظ لمسلم.

741 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (6755)، ومسلم (1370)، ولا أدري سبب اقتصار الحافظ في عزوه للحديث على صحيح مسلم إلا أن يكون من باب السهو. وقد أثير حول هذا الحديث بعض الإشكالات، فأحسن الحافظ -رحمه الله- في الجواب عنها، انظر «الفتح» (4/ 82 - 83)

باب صفة الحج ودخول مكة

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ 742 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَّ, فَخَرَجْنَا مَعَهُ, حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, فَقَالَ: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي». وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَسْجِدِ, ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ (1) حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ». حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ, فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا, ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ. ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا, فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» فَرَقِيَ الصَّفَا, حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ, فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ (2) فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ [وَحْدَهُ] (3) أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ». ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ (4) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ, حَتَّى (5) انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ

_ (1) - وهي ناقته صلى الله عليه وسلم. (2) - تحرف في «أ» إلى: «فاستقبله واستقبل القبلة». (3) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم. (4) - زاد مسلم: «قال مثل هذا». (5) - زاد مسلم: «إذا».

فِي بَطْنِ الْوَادِي [سَعَى] (1) حَتَّى إِذَا صَعَدَتَا (2) مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ (3) فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ, كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا … فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى, وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ, وَالْعَصْرَ, وَالْمَغْرِبَ, وَالْعِشَاءَ, وَالْفَجْرَ, ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ (4) فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ, فَرُحِلَتْ لَهُ, فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي, فَخَطَبَ النَّاسَ. ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ, فَصَلَّى الظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ, وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ, وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاةِ (5) بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ, وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا, حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ, وَدَفَعَ, وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ, وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «أَيُّهَا النَّاسُ, السَّكِينَةَ, السَّكِينَةَ» , كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا (6) أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ, فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ, وَلَمْ يُسَبِّحْ (7) بَيْنَهُمَا شَيْئًا, ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ, فَصَلَّى (8) الْفَجْرَ, حِينَ (9) تَبَيَّنَ

_ (1) - سقطت من الأصلين، واستدركتها من مسلم. (2) - في الأصلين: «صعد»، والتصويب من مسلم. (3) - كذا بالأصلين، وفي مسلم: «مشى حتى أتى المروة». (4) - موضع بجنب عرفات، وليس من عرفات. (5) - أي: طريقهم الذي يسلكونه. (6) - زاد مسلم: «من الحبال». (7) - أي: لم يصل نافلة. (8) - كذا في الأصلين، وفي مسلم: «وصلى». (9) - تحرف في «أ» إلى: «حتى».

لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ, فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ, فَدَعَاهُ, وَكَبَّرَهُ, وَهَلَّلَهُ (1) فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ, حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلًا، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى, حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ, فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا, مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ, رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ, فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ, فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا. (2)

_ (1) - كذا هو في مسلم، وفي الأصلين: «فدعا، وكبر، وهلل». (2) - صحيح. رواه مسلم (1218) ولشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني -حفظه الله- كتاب: «حجة النبي صلى الله عليه وسلم» ساق فيها حديث جابر هذا وزياداته من كتب السنة ونسقها أحسن تنسيق، والكتاب مطبوع عدة طبعات.

743 - وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ (1) بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (2)

_ (1) - كذا بالأصلين، وفي «مسند الشافعي»: واستعفاه. (2) - ضعيف. رواه الشافعي في «المسند» (1/ 307 / 797) في سنده صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف، وأما شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد فهو وإن كان كذابا، إلا أنه توبع عليه، فبقيت علة الحديث في صالح.

منى كلها منحر وعرفة كلها موقف

744 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «نَحَرْتُ هَاهُنَا, وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (2/ 893 / 145)

745 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ -[217]- أَعْلَاهَا, وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1577)، ومسلم (1258) وأعلاها: طريق الحجون، وأسفلها: طريق باب الشبيكة مرورا بجرول.

الاغتسال لدخول مكة

746 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ, وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - رواه البخاري (1553)، ومسلم (1259)، واللفظ لمسلم. و «ذو طوى»: موضع معروف بقرب مكة، وهو المعروف بآبار الزاهر.

تقبيل الحجر الأسود

747 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ مَرْفُوعًا, وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا. (1)

_ (1) - صحيح مرفوعا وموقوفا.

الرمل في ثلاثة أشواط في الطواف

748 - وَعَنْهُ قَالَ: أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1602)، ومسلم (1264) ضمن حديث ولفظ البخاري: أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا بين الركنين. ولفظ مسلم: أمرهم أن يرملوا ثلاثا، ويمشوا أربعا.

استحباب استلام الركنين اليمانيين

749 - وَعَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1269) إلا أنه ليس فيه لفظ: «من البيت».

750 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه: أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ [الْأَسْوَدَ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1597)، ومسلم (1270)، واللفظ للبخاري.

751 - وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ - رضي الله عنه - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ, وَيُقْبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه مسلم (1275)، والمحجن: عصا محنية الرأس.

الاضطباع في الطواف

752 - وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ -[218]- أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1883)، والترمذي (859)، وابن ماجه (2954)، وأحمد (4/ 223 و 224) وقال الترمذي: حسن صحيح. قلت: وله شاهد، وقد خرجته في «الأصل» مع بيان لطرق وألفاظ حديث الباب.

من كبر مكان التلبية فلا بأس عليه

753 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ, وَيُكَبِّرُ [مِنَّا] (1) الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - غير موجودة «بالأصلين»، وهي في «الصحيحين». (2) - صحيح. رواه البخاري (1659)، ومسلم (1285)، من طريق محمد بن أبي بكر الثقفي؛ أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل ... الحديث.

المبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة

754 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الثَّقَلِ, أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ (1) بِلَيْلٍ. (2)

_ (1) - أي: من مزدلفة. (2) - صحيح. رواه البخاري (1856)، ومسلم (1293) واللفظ لمسلم.

755 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ, وَكَانَتْ ثَبِطَةً - تَعْنِي: ثَقِيلَةً - فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1680)، ومسلم (1290)

756 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1940)، والنسائي (5/ 270 - 272)، وابن ماجه (3025)، وأحمد (1/ 234 و 311 و 343)، من طريق الحسن العرني، عن ابن عباس، به، إلا أن الحسن لم يسمع من ابن عباس، ومن أجل ذلك قال الحافظ هنا: «فيه انقطاع». قلت: وبهذا التخريج تعلم وهم الحافظ في عزوه لهم إلا النسائي فإنه عنده. ورواه الترمذي (893) بسند صحيح متصل من طريق مقسم عن ابن عباس. وقال: «حديث حسن صحيح». وبهذا يتبين لك أن قول الحافظ: «وفيه انقطاع» لا ينطبق على طريق الترمذي. قلت: وللحديث طرق أخرى، وهي مخرجة «بالأصل» مما يجعل الواقف على الحديث لا يشك في صحته. فائدة: سلم كلام الحافظ في «الفتح» (3/ 528) من المؤاخذات التي أوردتها هنا فقد أشار إلى طرقه وأيضا عزاه للنسائي، وقال: «هو حديث حسن ... وهذه الطرق يقوى بعضها بعضا، ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان».

757 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ, فَرَمَتِ الْجَمْرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ, ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - منكر. رواه أبو داود (1942) أنكره الإمام أحمد وغيره، وهو مقتضى القواعد العلمية الحديثة كما تجد مفصلا «بالأصل».

الوقوف بعرفة في ليل أو نهار والوقوف بمزدلفة

758 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا, فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1950)، والنسائي (5/ 263)، والترمذي (891)، وابن ماجه (3016)، وأحمد (4/ 15 و 261 و 262)، وابن خزيمة (2820 و 2821) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».

759 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (1) وَأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)

_ (1) - ثبير: بفتح أوله وخفض ثانيه جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة. (2) - صحيح. رواه البخاري (1684)، عن عمرو بن ميمون، يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف، فقال: فذكره.

استمرار التلبية حتي رمي الجمرة

760 - و (761) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (3/ 532 / فتح)

هيئة الوقوف لرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها

762 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه: أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (1) وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ -[220]- سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - تحرف في «أ» إلى: «حصاة». (2) - صحيح. رواه البخاري (1749)، ومسلم (1296) (307)

763 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1299) (314) وفيه: «وأما بعد، فإذا زالت الشمس» برفع «بعد» ودون لفظ: «ذلك».

764 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلًا, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1751)

765 - وَعَنْـ[ـهُ] ; (1): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ» قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - والزيادة سقطت من «أ». (2) - صحيح. رواه البخاري (1727)، ومسلم (1301)

تقديم الحلق أو الرمي علي النحر

766 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ» فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: «اِرْمِ وَلَا حَرَجَ» فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (83)، ومسلم (1306)

767 - وَعَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1811)

التحلل الأول

768 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَمَيْتُمْ -[222]- وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - منكر بهذا اللفظ. وهذا لفظ أحمد (6/ 143) وزاد: «والثياب». ورواه من نفس الطريق الدارقطني (2/ 276)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 136)، وعندهما زيادة: «وذبحتم». قلت: وآفة الحديث الحجاج بن أرطاة، فهو كثير الخطأ مدلس، ولذلك قال البيهقي: «وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة». قلت: ورواه أبو داود (1978) -وفي سنده الحجاج أيضا- بلفظ: «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء». وهو بهذا اللفظ صحيح، إذ له شاهد عن عائشة بسند صحيح عن أحمد (6/ 244)، ولفظه: «طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت». وله شاهد آخر عند أحمد (2090)، وغيره من حديث ابن عباس -ولفظه كلفظ أبي داود- ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، واختلف في رفعه ووقفه. وخلاصة الأمر أن الحديث صحيح بدون ذكر الحلق والذبح، وبهذا يكون الحل من كل شيء إلا النساء بعد رمي جمرة العقبة فقط عملا بهذا الدليل الصحيح، وهو أيضا قول جماعة من السلف كعائشة وابن الزبير، وعلقمة وغيرهم. «تنبيه»: وأما ما يفتي به بعض الناس، ويملئون به آذان الناس أيام الحج من أن التحلل لا يكون إلا بعد فعل اثنين من ثلاثة - رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة- فيلزمهم أن يتركوا مذهبهم إلى الدليل الصحيح. فإن قالوا: إنما نتبع الدليل، ويريدون بذلك حديث الباب بزيادته المنكرة. قلنا: ولم أخرجتم الذبح، وقد جاء في الحديث؟! خاصة وقد قال به الإمام أحمد رحمه الله كما في «مسائل صالح». (3/ 103 / 1431) إذ قال: «قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف البيت أله أن يصيد في غير المحرم؟ قال: نعم. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء» فهل هم قائلون بذلك؟ لا أظن.

الحلق للرجال، والقصر للنساء

769 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى -[223]- النِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (1985)، وقواه أبو حاتم في «العلل» (1/ 281 / 1431)

المبيت بمنى ليالي النحر

770 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - رضي الله عنه - اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (2) - صحيح. رواه البخاري (1634)، ومسلم (1315)

771 - وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِرُعَاة الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1975)، والنسائي (5/ 273)، والترمذي (955)، وابن ماجه (3037)، وأحمد (4/ 450)، وابن حبان (1015 موارد) وقال الترمذي: حسن صحيح.

خطبة يوم النحر من غير صلاة عيد

772 - وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَّحْرِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1741)، ومسلم (1679)، وتمامه قال: «أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». والسياق للبخاري.

773 - وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ?». الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (1953)، وفي سنده ربيعة بن عبد الرحمن قال عنه الحافظ نفسه «مقبول». قلت: أي حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. كما نص عليه في مقدمة: «التقريب».

يكفي القارن طواف وسعي واحد

774 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكَ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (2/ 879 / 132)، ولكن بلفظ: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك». وعنده رواية أخرى تالية لهذه، بلفظ: «يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك» وأما اللفظ الذي ذكره الحافظ، فهو لأبي داود (1897) وأعله أبو حاتم في «العلل» (1/ 294 / 880) «فائدة»: قال شيخنا في «الصحيحة» (4/ 638 - 639): «العمرة بعد الحج إنما هي للحائض التي لم تتمكن من الإتيان بعمرة الحج بين يدي الحج، لأنها حاضت، كما علمت من قصة عائشة هذه، فمثلها من النساء إذا أهلت بعمرة الحج كما فعلت هي رضي الله عنها، ثم حال بينها وبين إتمامها الحيض، فهذه يشرع لها العمرة بعد الحج، فما يفعله اليوم جماهير الحجاج من تهافتهم على العمرة بعد الحج، مما لا نراه مشروعا؛ لأن أحدا من الصحابة الذين حجوا معه صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، بل إنني أرى أن هذا من تشبه الرجال بالنساء، بل الحيض منهن! ولذلك جريت على تسمية العمرة بـ (عمرة الحائض) بيانا للحقيقة».

لا يشرع الرمل في طواف الزيارة

775 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (2001)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 460 - 461)، وابن ماجه (3060)، والحاكم (1/ 475)، وفي سنده ابن جريج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وأما عزوه «للمسند «فما أظنه إلا وهما، إذ لم أجده فيه، ولا ذكره الحافظ نفسه في «الأطراف» وفي تخريجه للحديث في «التلخيص» نسبة لمن نسبه لهم هنا إلا أحمد. فالله أعلم.

اختلف العلماء: هل نزول المحرم بالمحصب من السنة؟

776 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1764)

777 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ - أَيْ النُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلًا أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1311)، وأقول: رواه البخاري أيضا (1765)، عن عائشة، قالت: «إنما كان منزله ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. يعني: الأبطح». وفي مثل هذا يقول الحافظ: «متفق عليه، واللفظ لمسلم».

الأمر بطواف الوداع

778 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1755)، ومسلم (1328) (380)

مضاعفة الثواب على الصلاة في المساجد الثلاثة

779 - وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ, وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 5)، وابن حبان (1620)

باب الفوات والإحصار

بَابُ الْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ 780 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ (1) وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ, حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)

_ (1) - زاد البخاري: «رأسه». (2) - صحيح. رواه البخاري (1809)، وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 7): قرأت في: «كتاب الصحابة» لابن السكن قال: حدثني هارون بن عيسى، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: سألت عكرمة، فقال: قال عبد الله بن رافع مولى أم سلمة أنها سألت الحجاج بن عمرو الأنصاري عمن حبس وهو محرم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عرج أو كسر أو حبس فليجزئ مثلها وهو في حل قال: فحدثت به أبا هريرة فقال: صدق. وحدثته ابن عباس، فقال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق، ونحر هديه، وجامع نساءه حتى اعتمر عامًا قابلًا. نعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث، والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه ... مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة».

اشتراط الإحصار في نية الحج

781 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي (1) حَيْثُ حَبَسْتَنِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - أي: تحللي من الإحرام. (2) - صحيح. رواه البخاري (5089)، ومسلم (1207)

من أحرم فأصابه مانع من مرض أو غيره فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير حلالا

782 - و (783) وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كُسِرَ, أَوْ عُرِجَ, فَقَدَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ (1) قَالَ مُصَنِّفُهُ حَافِظُ الْعَصْرِ قَاضِي الْقُضَاةِ أَبُو الْفَضْلِ; أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حَجَرٍ الْكِنَانِيُّ الْعَسْقَلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ: آخِرُ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ. وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْمُبَارَكِ قَالَ: وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِي عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ, وَهُوَ آخِرُ «الْعِبَادَاتِ». يَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (1862)، والنسائي (5/ 198 - 199)، والترمذي (940)، وابن ماجه (3077)، وأحمد (3/ 450)، وعند بعضهم: «وعليه حجة أخرى» وزاد أبو داود في رواية: «أو مرض». وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وأعل هذا الحديث بما لا يقدح، كما هو مذكور «بالأصل». قال البغوي في «شرح السنة» (7/ 288): «وتأوله بعضهم على أنه إنما يحل بالكسر والعرج إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير».

كتاب البيوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ 784 - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البزار (2/ 83 / كشف الأستار)، الحاكم (2/ 10) قلت: وقد اختُلف في إسناده، وأيضًا اختلف في وصله وإرساله، فرجّح بعضهم الإرسال. قلت: ولكن للحديث شواهد منها ما رواه الطبراني في «الأوسط» (1944 / مجمع) من حديث ابن عمر بسند لا بأس به.

تحريم بيع الخمر, والميتة, والخنزير, والأصنام

785 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ, وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ, وَالْمَيْتَةِ, وَالْخِنْزِيرِ, وَالْأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ, فَإِنَّهُ تُطْلَى (1) بِهَا السُّفُنُ, وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ, وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ, -[228]- فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)

_ (1) - كذا «بالأصلين»، بالمثناة الفوقية، وفي «الصحيحين»: يُطلى. بالياء المثناة من تحت. (2) - صحيح. رواه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وجملوه، أذابوه.

اختلاف المتبايعين

786 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ (1) بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (2)

_ (1) - سقط حرف الواو من الأصل. (2) - صحيح. رواه أبو داود (3511)، والنسائي (7/ 302 - 303)، والترمذي (1270)، وابن ماجه (2186)، وأحمد (1/ 466)، والحاكم (2/ 45) واللفظ الذي ذكره الحافظ لأبي داود والنسائي والحاكم، وللحديث ألفاظ أخرى، وطرق كثيرة عن ابن مسعود، وهذه الطرق، وإن كان بعضها قد أُعِلَّ، إلا أن الأمر كمل قال البيهقي في «الكبرى» (5/ 332): «إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًا». وتفضيل كل ذلك «بالأصل».

النهي عن ثمن الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن

787 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2237)، ومسلم (1567) قلت: وفي الحديث تحريم ثلاثة أشياء: الأول: تحريم ثمن الكلب، وهو عامّ يشمل كل كلب، كما هو قول مالك، والشافعي. الثاني: تحريم مهر البغيّ، وهو ما تأخذه الزانية على الزنا. الثالث: تحريم حُلْوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على كهانته، وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العِوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم، والضرب بالحصى، وغير ذلك مما يتعاطاه العرّافون من استطلاع الغيب.

بيع الدابة واستثناء ركوبها

788 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ [يَسِيرُ] عَلَى جَمَلٍ لَهُ أَعْيَا. فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ. قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَا لِي, وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ, قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ» قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ» فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ, وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي, فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ, فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ, ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي. فَقَالَ: «أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ? خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ -[229]- فَهُوَ لَكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2861) مطوّلًا، وفي غير هذا الموطن مختصرًا. ورواه مسلم (3/ 1221 / رقم 109)

بيع مال المفلس

789 - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2141)، وأقرب ألفاظ البخاري للفظ الذي ذكره الحافظ فهو برقم (2534) و (7186) وأما لفظ مسلم (997) عن جابر قال: أعتق رجل من بني عُذْرة عبدًا له عن دُبُر. فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني»؟ فاشتراه نُعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فدفعها إليه. ثم قال: «ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضَل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء، فهكذا. وهكذا» يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك قلت: وقوله: «عن دُبُر»: أي: علق عتقه بموته، كأن يقول: أنت حر بعد وفاتي.

حكم الفأرة تقع في السمن

790 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَرَضِيَ عَنْهَا -; أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ, فَمَاتَتْ فِيهِ, فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْهَا. فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) -[230]- وَزَادَ أَحْمَدُ. وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5540) (2) - صحيح. رواه النسائي (7/ 178)، وأحمد (6/ 330)

791 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ, فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا, وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ. (1)

_ (1) - رواه أحمد (2/ 232 و 233 و 265 و 490)، وأبو داود (3842) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة به. والقول في الحديث ما قاله البخاري وأبو حاتم، فأما قول البخاري، فقد قال الترمذي في «السنن» (4/ 226): «هذا خطأ. أخطأ فيه معمر». وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في «العِلل» (2/ 12 / 1507): «وهم».

النهي عن ثمن السنور والكلب

792 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (1) وَالْكَلْبِ? فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2) وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ. (3)

_ (1) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ هُوَ الْهِرُّ (2) - صحيح. رواه مسلم (1569) (3) - رواه النسائي (7/ 190 و 309) وقال في الموطن الأول: «ليس بصحيح» وقال في الثاني: «منكر».

كتابة العبد وحكمها

793 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ, فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعٍ أُوَاقٍ, فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ, فَأَعِينِينِي. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ, فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا. فَقَالَتْ لَهُمْ; فَأَبَوْا عَلَيْهَا, -[231]- فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ, وَرَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَالِسٌ. فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ, فَسَمِعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ, فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ, ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي النَّاسِ [خَطِيبًا] , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ - عز وجل - مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ, وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ, قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ, وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ, وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1) وَعِنْدَ مُسْلِمٍ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ.

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2168)، ومسلم (1504)

حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن

794 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ, وَلَا تُوهَبُ, وَلَا تُورَثُ, لِيَسْتَمْتِعْ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ, وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ, فَوَهِمَ. (1)

_ (1) - صحيح موقوفًا. رواه مالك في «الموطأ» (2/ 776 / 6)، والبيهقي في «الكبرى» (10/ 342 - 343) وقال البيهقي: «وغلط فيه بعض الرواة» فرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو وَهْم لا يحل ذِكره».

795 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا, أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ, وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَيٌّ, لَا نَرَى (1) بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)

_ (1) - في «أ»: «يرى» بالمثناة التحتانية، وهو تحريف صوابه «نرى» بالنون كما في «الأصل» وفي المصادر المذكورة، وأما ما وقع في بعضها بالياء، فهو تحريف، ومما يؤكد ذلك قول البيهقي (10/ 347): «ليس في شيء من هذه الأحاديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم بذلك، فأقرهم عليه». (2) - صحيح. رواه النسائي في «الكبرى» (3/ 199)، وابن ماجه (2517)، والدارقطني (4/ 135 / 37) وابن حبان (1215) قلت: وفي رواية أخرى لحديث جابر قال: بِعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا، فانتهينا.

بيع فضل الماء والملح

796 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1565) (2) - صحيح مسلم (1565) (35) وتمامها: «وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى النبي -صلى الله عليه وسلم».

النهي عن استئجار الفحل للضراب

797 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2284) وعَسْب: بفتح فسكون. وهو ثمن ماء الفحل، وقيل: أُجرة الجماع. قاله الحافظ.

نهى عن بيع حبل الحبلة

798 - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ, وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ, ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2143)، ومسلم (1514) قلت: ولمسلم صدر الحديث مثل لفظ البخاري، وأما باقيه فلفظه عنده: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجَزور إلى حبَل الحبَلة. وحبَل الحبَلة أن تُنْتَج الناقة، ثم تحمل التي نُتِجَت. فنهاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك.

الننهي عن بيع الولاء وهبته

799 - وَعَنْهُ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ, وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (6756)، ومسلم (1506)

النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر

800 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1513)

منع التصرف في بيع المكيل إلا بعد اكتياله

801 - وَعَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1528)

النهي عن بيعتين في بيعة

802 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1) وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوَكَسُهُمَا, أَوْ الرِّبَا». (2)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (2/ 432 و 475 و 503)، والنسائي (7/ 295 - 296)، والترمذي (1231)، وابن حبان (1109 موارد) عن طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». (2) - حسن. رواه أبو داود (3460)

لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

803 - وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ, وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ, وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (3504)، والنسائي (7/ 288)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188)، وأحمد (2/ 174 و 179 و 205) والحاكم (2/ 17) قوله: «سلف وبيع» قال ابن الأثير في «النهاية» (2/ 390): «هو مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفًا في متاع، أو على أن تقرضني ألفًا؛ لأنه إنما يُقرضه ليُحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة؛ ولأن كل قرض جر منفعة فهو رِبا؛ ولأن في العقد شرطًا لا يصح». قوله: «ولا شرطان في بيع» قال ابن الأثير (2/ 459): «هو كقولك: بعتك هذا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة». قوله: «ولا ربح ما لم يضمن»: قال ابن الأثير (2/ 182): «هو أن يبيعه سلعة قد اشتراها ولم يكن قبضها بربح، فلا يصح البيع، ولا يحل الربح؛ لأنها في ضمان البائع الأول، وليست من ضمان الثاني، فربحها وخسارتها للأول». قوله: «وبيع ما ليس عندك»: قال الخطابي في «المعالم»: «يريد بيع العين دون بيع الصفة، ألا ترى أنه أجاز السلَم إلى الآجال، وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال؟، وإنما نهى عن بيع ما ليس عند البائع من قبل الغرر، وذلك مثل أن يبيع عبد الآبق، أو جمله الشارد».

وَأَخْرَجَهُ فِي «عُلُومِ الْحَدِيثِ» مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ, عَنْ عَمْرٍو الْمَذْكُورِ بِلَفْظِ: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» وَمِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَهُوَ غَرِيبٌ. (1)

_ (1) - رواه الحاكم في «علوم الحديث» ص (128)، والطبراني في «الوسط» كما في «مجمع البحرين» (1973) من طريق عبد الله بن أيوب الضرير قال: حدثنا محمد بن سليمان الذّهلي قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة. فقلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته. فقال: البيع جائز، والشرط جائز؛ فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة! فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وشرط الخ. قلت: وهذا سند ضعيف جدًا، عبد الله بن أيوب متروك، ومحل الشاهد الذي ساقه الحافظ فيه أبو حنيفة، وهو ضعيف في الحديث.

النهي عن بيع العربان

804 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ, قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, بِهِ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه مالك في «الموطأ» (2/ 609 / 1) عن الثقة عنده، عن عمرو به. ورواه أبو داود وابن ماجه من طريق مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب، به. قلت: وسبب ضعفه جهالة الواسطة بين مالك وعمرو بن شعيب. والعُرْبان ويقال: عَرَبُون وعُرْبُون قال ابن الأثير في «النهاية»: قيل: «سمي بذلك؛ لأن فيه إعرابًا لعقد البيع، أي: إصلاحًا وإزالة فساد، لئلا يملكه غيره باشترائه». وقد فسر الإمام مالك في «الموطأ» فقال: «وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يَتَكَارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تَكَارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا أو أكثر من ذلك أو أقل على أني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك، فهو لك باطل بغير شيء».

بيع المبيع قبل حيازته

805 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ, فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ, فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (5/ 191)، وأبو داود (3499)، وابن حبان (1120 موارد)، والحاكم (2/ 40)

يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب

806 - وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ, وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ, آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذَهِ مِنْ هَذِا? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - ضعيف مرفوعًا. رواه أحمد (2/ 33 و 83 - 84 و 139)، وأبو داود (3354 و 3355)، والنسائي (7/ 81 - 83)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262)، والحاكم (2/ 44)، من طريق سِماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، به. قلت: وعِلَّته سِماك بن حرب، فهو كما قال الحافظ في «التقريب»: صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغيّر بأخرة، فكان ربما يلقن. ولذلك قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا». وقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 26): «روى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا؟ فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه لنا سماك، وأنا أفرقه».

النهي عن النجش في البيع

807 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2142)، ومسلم (1516) والنجْش: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شرائها؛ ليغرّ بذلك غيره.

حكم المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمخاضرة والملامسة والمنابذة

808 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَعَنْ الثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3405)، والنسائي (7/ 37 - 38)، والترمذي (1290)، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

809 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُخَاضَرَةِ, وَالْمُلَامَسَةِ, وَالْمُنَابَذَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2207) المُخَاضَرة: أي بيع الثمار والحبوب قبل أن يَبْدُو صلاحها.

النهي عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي

810 - وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ». قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: «وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ?» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2158)، ومسلم (1521)

ثبوت الخيار للبائع

811 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَلَقَّوا الْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1519) والجلب: هو ما يجلب للبيع و «سيده «هو مالك المجلوب، ومعناه إذا جاء صاحب المتاع إلى السوق، وعرف السعر، فله الخيار في الاسترداد.

بيع الرجل على بيع أخيه

812 - وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ, «وَلَا تَنَاجَشُوا, وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ, وَلَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2140)، ومسلم (1515)، واللفظ للبخاري. (2) - مسلم (1515) (9) إلا أن الذي فيه: «على سوم أخيه» بدل: «على سوم المسلم».

التفريق بين الوالدة وولدها

813 - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (1) -[238]- وَلَهُ شَاهِدٌ. (2)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (5/ 412) 413)، والترمذي (1283)، والحاكم (2/ 55)، من طريق حيي بن عبد الله المُعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي، فإذا امرأة تبكي. فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها. قال: فأخذ بيد ولدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث، وهذه القصة لأحمد دونهم. قلت: والمقال الذي في سنده من أجل حيي بن عبد الله، ولكنه ليس به بأس -إن شاء الله- كما قال ابن معين وغيره. (2) - من حديث عُبادة بن الصامت عند الدارقطني والحاكم، ولا يصح سنده.

814 - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ, فَبِعْتُهُمَا, فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا, فَارْتَجِعْهُمَا, وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَالطَّبَرَانِيُّ, وَابْنُ الْقَطَّانِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (760)، وابن الجارود (575)، والحاكم (2/ 125)

حكم التسعير

815 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! غَلَا السِّعْرُ, فَسَعِّرْ لَنَا, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ, الْقَابِضُ, الْبَاسِطُ, الرَّازِقُ, وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ -[239]- تَعَالَى-, وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي (1) دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (2)

_ (1) - في هامش «أ» أشار إلى أن في نسخة: «من». (2) - صحيح. رواه أحمد (3/ 156)، وأبو داود (3451)، والترمذي (1314)، وابن ماجه (2200)، وابن حبان (4914) وقال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 14): «إسناده على شرط مسلم». وهو كما قال.

الاحتكار وفيما يكون

816 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1605) (130)، وفي لفظ آخر له: ومن احتكر فهو خاطئ.

التصرية في البيع وحكمها

817 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَصُرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ, فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا, إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا, وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». (2) وَفِي رِوَايَةٍ: لَهُ, عَلَّقَهَا - الْبُخَارِيُّ: «رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, لَا سَمْرَاءَ». قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2148)، ومسلم (1524)، واللفظ للبخاري. (2) - مسلم (1524) (24) (3) - هذه الرواية لمسلم (1524) (25) وهي في البخاري (4/ 361 / فتح) وقوله: «لا تُصَروا «نهي عن ترك الشاة والناقة دون حلب حتى يجتمع لبنها ويكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها. وقوله «لا سمراء «. أي: لا يتعين السمراء بعينها -وهي: الحنطة- وإنما يصلح الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد.

818 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مَحَفَّلَةً, فَرَدَّهَا, فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1) وَزَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: مِنْ تَمْرٍ.

_ (1) - صحيح، وهو موقوف. رواه البخاري (2149)

تحريم الغش

819 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ, فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا, فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا, فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ?» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ; كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ? مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (102) والصبرة: الكومة المجتمعة من الطعام.

تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا

820 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ, حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا, فَقَدَ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)

_ (1) - موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (1984) وقال أبو حاتم في «العلل» (1/ 389 / 1165): «حديث كذب باطل». وقال ابن حبان في «المجروحين» (1/ 236) «حديث منكر». وقال الذهبي في «الميزان»: «خبر موضوع». وقد ارتضى الحافظ هذا الكلام في «اللسان» ولم يعقّب عليه (2/ 316) ولذلك قال شيخنا العلامة محدّث العصر - حفظه الله المولى تعالى - في «الضعيفة»: «لقد أخطأ الحافظ بن حجر في هذا الحديث خطأً فاحشًا، فسكت عليه في «التلخيص»، وقال في «بلوغ المرام»: رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن.

لمن فوائد المبيع إذا رد بالعيب؟

821 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ, وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ, وَابْنُ الْقَطَّانِ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أبو داود (3508)، والنسائي (7/ 254)، والترمذي (1285 و 1286)، وابن ماجه (2442)، وأحمد (6/ 49 و 161 و 208 و 237)، وابن الجارود (627)، وابن حبان (1125)، والحاكم (2/ 15) وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح غريب». قلت: وله طرق فصلت الكلام عليها في «الأصل».

العقد الموقوف

822 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً, أَوْ شَاةً, فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ, فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ, فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ, فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ, فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ. (1) وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ضِمْنَ حَدِيثٍ, وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ. (2) 823 - وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِدًا: مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد (4/ 375) (2) - بل رواه البخاري (3642)، وساق لفظه، وإنما هذا من أوهام الحافظ -رحمه الله. (3) - ضعيف. رواه الترمذي (1257)، وأبو داود (3386) وسنده ضعيف.

بعض البيوع المنهي عنها

824 - وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ, وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْبَزَّارُ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2196)، والدارقطني (3/ 44 / 15)

825 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ; فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (3676)

826 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ, وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ, وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ. (1) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (2) فِي «الْمَرَاسِيلِ» لِعِكْرِمَةَ, وَهُوَ الرَّاجِحُ. وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ, وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ. (3)

_ (1) - رواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (2000)، وفي «الكبير» (11935)، والدارقطني (3/ 14 - 15) (2) - مراسيل أبي داود (183) (3) - المراسيل (182)، وانظر سنن البيهقي (5/ 340)

النهي عن بيع المضامين, والملاقيح

827 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ, وَالْمَلَاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه البزار (1267 زوائد) والزيادة من «أ»، وتحرف فيها: «ضعف» إلى «ضعيف».

باب الخيار

بَابُ الْخِيَارِ 828 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، وابن حبان (7/ 243)، والحاكم (2/ 45)

ثبوت خيار المجلس للمتبايعين

829 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44)

الإقالة تصح قبل التفرق وبعده

830 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ (1) خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ. (2) وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا». (3)

_ (1) - تحرف في «أ» إلى: «صفة». (2) - حسن. رواه أبو داود (3456)، والنسائي (7/ 251 - 252)، والترمذي (1247)، وأحمد (3/ 183)، والدارقطني (3/ 50 / 207)، وابن الجارود (620)، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، به. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». (3) - هي رواية الدارقطني، والبيهقي (5/ 271)

خيار الغبن في البيع والشراء

831 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خَلَابَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2117)، ومسلم (1533) وفي «الأصل»: «بعت» والمثبت من «أ» وهو الموافق لما في «الصحيحين». وزاد البخاري (2407): «فكان الرجل يقوله». وفي رواية مسلم: «فكان إذا بايع يقول: لا خيابة». قلت: والرجل هو: حبان بن منقذ الأنصاري، وكان يقول ذلك للثغة في لسانه، ففي رواية ابن الجارود (567): «عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أن حبان بن منقذ كان سُفِعَ في رأسه مأمومة، فثقّلت لسانه، وكان يُخدع» الحديث.

باب الربا

بَابُ الرِّبَا 832 - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا, وَمُوكِلَهُ, وَكَاتِبَهُ, وَشَاهِدَيْهِ, وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) 833 - وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1598) (2) - ومحل الشاهد منه قوله: ولعن آكل الربا وموكله .. رواه البخاري (5962)

834 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ, وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَرًا, وَالْحَاكِمُ بِتَمَامِهِ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. روى ابن ماجه (2275)، الجملة الأولى منه فقط. ورواه الحاكم (2/ 37) وقال: «صحيح على شرط الشيخين «. قلت: وهو حديث صحيح، وإن أنكره بعضهم كالبيهقي؛ إذ شواهده كثيرة، وتفصيل ذلك في «الأصل».

بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة

835 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: -[245]- «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا (1) بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)

_ (1) - بضم المثناة الفوقية، فشين معجمة مكسورة، ففاء مشددة. أي: لا تفضلوا. (2) - صحيح. رواه البخاري (2177)، ومسلم (1584)

تحريم التفاضل فيما اتفقا جنسا

836 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ, وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1587) (81)

837 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ, فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1588) (84)

بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة

838 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ, وَأَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرٍ, فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا?» فَقَالَ: لَا, وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ (1) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ, ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) -[246]- وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ». (3)

_ (1) - في «الأصلين» وفي «الصحيحين»: «إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة». (2) - صحيح. رواه البخاري (4/ 399 - 400 و 481)، ومسلم (1593) (95) (3) - مسلم (1593) (94)

بيع الصبرة

839 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا (1) بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - في مسلم: «مكيلتها». (2) - صحيح. رواه مسلم (1530)، والصبرة: الطعام المجتمع. والمراد النهي عن بيع الكومة من التمر المجهولة القدر، بالكيل المعين القدر من التمر.

الطعام بالطعام مثلا بمثل

840 - وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ»، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِير. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1592) من طريق أبي النظر؛ أن بُسر بن سعيد حدثه، عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسل غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيرًا. فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمر أخبره بذلك. فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: … الحديث. وزاد: قيل له: فإنه ليس بمثله. قال: إني أخاف أن يضارع.

بيع ما لم يفصل

841 - وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا, فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَلْتُهَا (1) فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفْصَلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (2)

_ (1) - أي: جعلت الذهب وحده والخرز وحده. (2) - صحيح. رواه مسلم (1591) (90)

بيع الحيوان بالحيوان

842 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ الْجَارُودِ. (1)

_ (1) - صحيح بشواهده. رواه أبو داود (3356)، والنسائي (7/ 292)، والترمذي (1237)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (5/ 12 و 19 و 22)، وابن الجارود (611) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: والحسن مدلس وقد عنعنه، إلا أن له شواهد - يصح بها الحديث - مذكورة «بالأصل».

843 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ. قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه الحاكم (2/ 56 - 57)، والبيهقي (5/ 287 - 288) قلت: والحديث أُعِلَّ بما لا يقدح، وبيان ذلك «بالأصل»، ولكن يِجدر التنبيه هنا على أن الحديث رواه أبو داود وأحمد وهما بلا شك أعلى ممن ذكر الحافظ. وثانيًا: الحديث عند الحاكم من طريق يختلف عن طريقه عند البيهقي.

بيع العينة

844 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ, سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (1) وَلِأَحْمَدَ: نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (2) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ. (3)

_ (1) - صحيح بطرقه رواه أبو داود (3462) (2) - أحمد في «المسند» رقم (4825) قلت: وله طريق ثالث. رواه أحمد رقم (5007) من طريق شهر بن حَوْشَب، عن ابن عمر. والحديث صحيح بهذه الطرق. (3) - بيان الوهم والإيهام (2/ 151 / 2) وإلى هذا أيضًا ذهب غيره من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني -رحمهما الله-، وشيخنا -حفظه الله تعالى.

تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة

845 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً, فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً, فَقَبِلَهَا, فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (5/ 261)، وأبو داود (3541)

لعن الراشي والمرتشي

846 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3580)، والترمذي (1337) وقال الترمذي: «حسن صحيح «.

النهي عن بيع المزابنة

847 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُزَابَنَةِ; أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا, وَإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ, نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2205)، ومسلم (1542) (76)

بيع الرطب بالتمر

848 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ. فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ?» قَالُوا: نَعَمَ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3359)، والنسائي (7/ 268 - 269)، والترمذي (1225)، وابن ماجه (2264)، وأحمد (1/ 175)، وابن حبان (4982)، والحاكم (2/ 38)، من طريق مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسُّلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل قال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم - الحديث. وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». قلت: وتابع مالكا على ذلك جماعة من الثقات؛ إلا أن يحيى بن أبي كثير تابعهم في الإسناد، وخالفهم في المتن؛ إذ رواه بلفظ: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، وهو شاذ بهذا اللفظ «نسيئة» كما حكم بذلك غير واحد، وبيانه «بالأصل».

النهي عن بيع الكالئ بالكالئ, يعني: الدين بالدين

849 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ, يَعْنِي: الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ, وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (1)

_ (1) - ضعيف. وهو في «كشف الأستار» (1280)، ورواه الدارقطني، والطحاوي، والحاكم، والبيهقي، وضعّفه جمع غَفير من أهل العلم، وذلك لتفرد موسى بن عبيدة الزبيدي، به. قال الحافظ في «التلخيص» (3/ 26): «قال أحمد بن حنبل: لا تحلّ عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين».

باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ 850 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2192)، ومسلم (1539) (64) (2) - مسلم (1539) (61)

851 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا, فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ, أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2190)، ومسلم (1541)

النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها

852 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا, نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا? قَالَ: «حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2194)، ومسلم (3/ 1165 / رقم 1534) (2) - الرواية للبخاري (1486)، ولمسلم أيضًا (3/ 1166)، والمسئول هو ابن عمر -رضي الله عنهما.

853 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهَى. قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا? قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1488)، ومسلم (1555)، وفي اللفظ الذي ساقه الحافظ، وتخصيصه بالبخاري نظر.

بيع العنب قبل أن يسود والحب قبل أن يشتد

854 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ, وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)، وأحمد (3/ 221 و 250)، وابن حبان (4972)، والحاكم (2/ 19) وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وهو كما قال.

ثمن ما أصابته جائحة

855 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) -[251]- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1554) (14) (2) - مسلم (3/ 1191) الجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.

الثمرة بعد التأبير للبائع

856 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ, فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا, إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2379)، ومسلم (1543) (80) وزادا: ومن ابتاع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع والتأبير: هو التشقيق والتلقيح.

أبواب السلم والقرض، والرهن

أَبْوَابُ السَّلَمِ (1) وَالْقَرْضِ، وَالرَّهْنِ. 857 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ». (3)

_ (1) - السلم: هو السلف وزنًا ومعنىً. وهو بيع موصوف في الذمة ببدل يُعطى عاجلًا. (2) - صحيح. رواه البخاري (2239)، ومسلم (1604)، واللفظ لمسلم. (3) - هذه رواية البخاري برقم (2240)

السلف في المعدوم حال العقد

858 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ, فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ (1) - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ? قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)

_ (1) - مقتضى سياق الحافظ لهذه الرواية كان يحسن أن يقول: «والزيت - وفي رواية: والزبيب». (2) - صحيح. رواه البخاري (4/ 434 / رقم 2254 و 2255) وهذا السياق بلفظ الزيت، وأما رواية: «الزبيب» فهي: (4/ 431)

الحث على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة

859 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ -[252]- يُرِيدُ أَدَاءَهَا, أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ, وَمَنْ أَخَذَهَا (1) يُرِيدُ إِتْلَافَهَا, أَتْلَفَهُ اللَّهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2)

_ (1) - كذا «بالأصلين»: وفي البخاري: «أخذ». (2) - صحيح. رواه البخاري (2387)

بيع النسيئة وصحة التأجيل إلى ميسرة

860 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ فُلَانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ, فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ, فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ? فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ, فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه الحاكم (2/ 23 - 24)، ولفظه: عن عائشة، قالت: كان على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بُرْدان قَطَرِيان غليظان خشنان. فقلت: يا رسول الله إن ثوبيك خشنان غليظان، وإنك ترشح فيهما يثقلان عليك، وإن فلانًا قدم له بَز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: قد علمت ما يريد محمد؛ يريد أن يذهب بثوبي، ويمطلني فيها، فأتى الرسول إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبره فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: قد كذب. قد علموا أني أتقاهم لله، وآداهم للأمانة قلت: والحديث عند النسائي (7/ 294)، والترمذي (1213)، ولا أدري سبب عَزْو الحافظ الحديث للحاكم والبيهقي دونهما. ثم رأيته في «التلخيص» عزاه لهما.

الانتفاع بالرهن

861 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2512)

862 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ. (1)

_ (1) - ضعيف مرفوعًا. رواه الدارقطني (3/ 33)، والحاكم (2/ 51) مرفوعًا. ورواه مرسلًا أبو داود في «المراسيل» (187) وهو الصواب، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم.

استحباب رد الدين بأجود من الذي عليه تبرعا، بدون أن يشترط

863 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا (1) فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ, فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ, فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا. (2) قَالَ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

_ (1) - البَكْر: الفتيّ من الإبل. (2) - في مسلم «خيارًا رَبَاعيًا». والرَّباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين، ودخل في السابعة حين طلعت رَبَاعِيَّته. والخيار: أي: الناقة المختارة. (3) - صحيح. رواه مسلم (1600)، وفي رواية له: «فإن خير عباد الله».

كل قرض جر منفعة, فهو ربا

864 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا». رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ, وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. (1) 865 - وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ. (2) 866 - وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ. (3)

_ (1) - ضعيف جدا، ً وقد أفصح الحافظ في «التلخيص» (3/ 34) عن علته، فقال: «في إسناده سوَّار بن مصعب، وهو متروك». (2) - رواه البيهقي (5/ 350) موقوفًا بلفظ: كل قرض جر منفعة، فهو وجه من وجوه الربا وهو ضعيف كما قال الحافظ. (3) - رواه البخاري (3814) وهو من طريق أبي بُردة قال: أتيت المدينة، فلقيت عبد الله بن سلام -رضي الله عنه-، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك في أرضٍ الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعير، أو حمل قَتٍّ، فإنه ربا. «تنبيه»: نفى صاحب «سبل السلام» وجود هذا الأثر في البخاري، وتبعه على ذلك كل من أخرج «البلوغ» إما تصريحًا وإما تلميحًا. مع أنه يوجد في موضعين من «الصحيح». وانظر «الأصل».

باب التفليس والحجر

بَابُ التَّفْلِيسِ وَالْحَجْرِ 867 - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) - وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ, وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا, فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ, وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». (2) وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ, وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2402)، ومسلم (1559) (2) - رواه مالك في «الموطأ (2/ 678)، وأبو داود (3520)، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلًا به. وتابع مالكًا يونس، عن ابن شهاب مرسلًا به. رواه أبو داود (3521) وقال: فذكر معنى حديث مالك؛ وزاد: «وإن قضى من ثمنها شيئًا، فهو أسوة الغرماء فيها». وخالفهما محمد بن الوليد الزبيدي كما في التعليق التالي. (3) - رواه أبو داود (3522)، والبيهقي (6/ 47)، من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحوه. وزاد: «وأيّما امرئ هلك، وعنده متاع امرئ بعينه، اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض، فهو أسوة الغُرماء». وقال أبو داود: «حديث مالك أصح». وقال البيهقي: «لا يصح. يعني: موصولًا». قلت: ومال الحافظ إلى تصحيحه في «الفتح» وفي «التلخيص» وأفصح عن ذلك شيخنا في «الإرواء» (5/ 270) وذكر هناك ما يشهد له.

868 - وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ, فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَضَعَّفَ أَبُو دَاوُدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ. (1)

_ (1) - رواه أبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، والحاكم (2/ 50) وسنده ضعيف؛ إذ فيه أحد المجاهيل، إلا أنه أحد شواهد الرواية السابقة.

مطل الغني ظلم

869 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه البخاري معلقًا (5/ 62)، ووصله أبو داود (3628)، والنسائي (7/ 316)، وأيضًا ابن ماجه (3627)، وابن حبان (1164) وقال الحافظ في «الفتح»: «إسناده حسن». و «الليّ»: المطل. و «الواجد»: الغنيّ. علق البخاري عن سفيان قوله: عرضه: يقول: مطلتني. وعقوبته: الحبس. قلت: ودليل الحبس في الشريعة حديث بَهْز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حبس رجلًا في تهمة، ثم خلى عنه وهو حديث حسن، وقد خرجته في كتاب «الأقضية النبوية» لابن الطلَّاع -يسر الله نشره-.

الحجر على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه

870 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -[256]- صلى الله عليه وسلم - فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا, فَكَثُرَ دَيْنُهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ, وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1556)

871 - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ, وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلًا, وَرُجِّحَ. (1)

_ (1) - ضعيف مرفوعًا. والصحيح فيه الإرسال كما رجح ذلك غير واحد، وقد تكلمت عليه مفصلًا في «الأقضية النبوية «لابن الطلاع.

أمارات البلوغ

872 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ أُحُدٍ, وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَلَمْ يُجِزْنِي, وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ, وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً, فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: «فَلَمْ يُجِزْنِي, وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ». وَصَحَّحَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2664)، ومسلم (1868)، وزادا: «قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز - وهو يومئذ خليفة - فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحدّ بين الصغير والكبير. فكتب لعماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة». وزاد مسلم: «ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال». (2) - صحيح بهذه الزيادة، وإن لم أجده في «سنن البيهقي» بهذه الزيادة. لكن رواه ابن حبان في «صحيحه» (4708) بهذه الزيادة وسنده صحيح. ثم رأيت الحافظ في «الفتح» (5/ 279) قال: «أخرجه عبد الرازق، عن ابن جريج ورواه أبو عَوانة وابن حبان في «صحيحيهما» من وجه آخر عن ابن جريج. أخبرني نافع - قال سمير: كذا قال والذي في ابن حبان: أخبرني عبيد الله بن عمر، عن نافع فذكر الحديث بلفظ: «ولم يرني بلغت». وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه».

873 - وَعَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ, وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّيَ سَبِيلُهُ, فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّيَ سَبِيلِي. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (4404) و (4405)، والنسائي في «الكبرى» (5/ 185)، والترمذي (1584)، وابن ماجه (2541)، وأحمد (4/ 310)، وابن حبان (4760) والحاكم (2/ 123)، وفي غير موطن. وفي رواية للنسائي، وأبي داود، وابن حبان: كنت فيمن حكم فيه سعد، فجيء بي وأنا أرى أنه سيقتلني، فكشفوا عانتي فوجدوني لم أُنبت، فجعلوني في السَبْي وله ألفاظ أخرى، ذكرتها بطرقها في «الأصل». وقال الترمذي «هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم: أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق». وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين». فقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 42): «وهو كما قال؛ إلا أنهما لم يخرجا لعطيّة، وما له إلا هذا الحديث الواحد».

تصرف المرأة في مالها

874 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا». وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا, إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَصْحَابُ السُّنَنِ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2/ 179 و 184)، وأبو داود (3547)، والنسائي (5/ 65 - 66)، وابن ماجه (2388)، والحاكم (2/ 47) وهو وإن كان حسن الإسناد؛ إلا أنه صحيح لما له من شواهد، وقد ذكرتها في «الأصل» كما أشرت إلى الرويات ومخرجيها.

من تحل له المسألة

875 - وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ [الْهِلَالِيِّ]- رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى -[258]- مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. تقدم برقم 645. معانى بعض الكلمات: الجائحة: الآفة التى تهلك الثمار والأموال القوام: ما تقوم به الحاجة الضرورية الحجا: العقل الكامل الفاقة: الحاجة والفقر

باب الصلح

بَابُ الصُّلْحِ 876 - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ (1) أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ, إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ (2) أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (3) وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ; (4) لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ. (5) وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ. (6) 877 - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ. (7)

_ (1) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو». (2) - كذا «بالأصلين»، وفي «السنن»: «أو». (3) - السنن رقم (1352)، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». (4) - كقول الذهبي في «الميزان» (3/ 407): «وأما الترمذي فروى من حديثه: الصلح جائز بين المسلمين. وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. (5) - بل قال الشافعي وأبو داود: هو ركن من أركان الكذب. (6) - لعله يريد «كثرة شواهده» إذ يروى عن أبي هريرة، وأنس بن مالك، وابن عمر، وعائشة، وغيرهم، وكلها مذكورة في «الأصل». (7) - حسن. رواه ابن حبان (1199)، ورواه ابن الجارود، والحاكم، ومن قبلهما رواه أبو داود (3594) وقال الحافظ في «التغليق» (3/ 281) حديث: المسلمون عند شروطهم رُوي من حديث أبي هريرة، وعمرو بن عوف، وأنس بن مالك، ورافع بن خَدِيج، وعبد الله بن عمر، وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها».

انتفاع الجار بحائط جاره

878 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - «قَالَ: لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ -[259]- أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ? وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2463)، ومسلم (1609)

تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه وإن قل

879 - وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ فِي «صَحِيحَيْهِمَا». (1)

_ (1) - صحيح. رواه ابن حبان (1166)، وأما عزوه للحاكم فلعله وهْم من الحافظ. والله أعلم. وللحديث شواهد كثيرة مذكورة في «الأصل».

باب الحوالة والضمان

بَابُ الْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ 880 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2287)، ومسلم (1564) (2) - المسند (2/ 463)

ترك الصلاة على من مات وعليه دين

881 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا, فَغَسَّلْنَاهُ, وَحَنَّطْنَاهُ, -[260]- وَكَفَّنَّاهُ, ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ? فَخَطَا خُطًى, ثُمَّ قَالَ: «أَعَلَيْهِ دَيْنٌ?» قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ, فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ?» قَالَ: نَعَمْ, فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 330)، وأبو داود (3343)، والنسائي (4/ 65 - 66)، وابن حبان (3064)، واللفظ لأحمد وسنده حسن، وأما الباقون فلهم لفظ آخر وسندهم على شرط الشيخين، وتفصيل ذلك «بالأصل».

882 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ, فَيَسْأَلُ: «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ?» فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ, وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ, فَمَنْ تُوُفِّيَ, وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2398)، ومسلم (1619)، وزادا: «ومن ترك مالًا فهو لورثته». (2) - البخاري برقم (6731)

لا تصح الكفالة في الحد

883 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - منكر. رواه البيهقي (6/ 77) وقال: «إسناده ضعيف. تفرد به بقية، عن أبي محمد؛ عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة».

باب الشركة والوكالة

بَابُ الشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ 884 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (3383)، والحاكم (2/ 52) وله علتان: جهالة أحد رواته، والاختلاف في وصله وإرساله.

صحة الشركة في المكاسب

885 - وَعَنْ السَّائِبِ [بْنِ يَزِيدَ] الْمَخْزُومِيِّ - أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ الْبَعْثَةِ, فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ, فَقَالَ: «مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ. (1)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (3/ 425)، واللفظ له. وأما عزوه بهذا اللفظ لأبي داود (4836)، وابن ماجه (2287) فليس بدقيق، وبيان ذلك في «الأصل».

886 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه النسائي (7/ 319)، وأبو داود (3388)، وابن ماجه (2288)، من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، به، وتمامه: «فلم أجيء أنا وعمار بشيء، وجاء سعيد بأسيرين». قلت: وسبب الضعف الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه.

شرعية الوكالة

887 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- - قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ, فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (3632)، وفي سند محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، ولا أجد مستنَدًا للحافظ في تحسينه للحديث في «التلخيص» (3/ 51)

888 - وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ, وَقَدْ تَقَدَّمَ. (1)

_ (1) - صحيح، وانظر رقم (819)

889 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (1468)، ومسلم (983)، واللفظ المذكور لمسلم، وليس في لفظ البخاري ذكر «عمر»، وتمام الحديث عندهما: «فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس [بن عبد المطلب]- عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله [ورسوله] وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس [بن عبد المطلب فعم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] فهي عليّ (رواية: عليه) [صدقة] ومثلها معها. [يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صِنْو أبيه]. والزيادات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والرواية للبخاري، والثانية والسادسة لمسلم.

صحة التوكيل في نحر الهدي

890 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ, وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ ... الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. وقد تقدم برقم (742)

الوكيل عن الإمام في إقامة الحد

891 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ. قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا, فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ... » الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5/ 323 - 324 / فتح)، ومسلم (3/ 1324 - 1325)

باب الإقرار

بَابُ الْإِقْرَارِ فِيهِ الَّذِي قَبْلَهُ وَمَا أَشْبَهَهُ 892 - عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قُلِ الْحَقَّ, وَلَوْ كَانَ مُرًّا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه ابن حبان (361 و 449)، وله طرق عن أبي ذر، وله شاهد أيضًا. وتمام الحديث: قَالَ «أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَنْظُرَ إلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّي، وَلَا أَنْظُرُ إلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، وَأَنْ أُحِبَّ الْمَسَاكِينَ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ قَطَعُونِي وَجُفُونِي، وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، وَأَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، وَأَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ».

باب العارية

بَابُ الْعَارِيَةِ 893 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أحمد (5/ 8 / و12 و13)، وأبو داود (3561)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 411)، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400)، والحاكم (2/ 47) من طريق الحسن، عن سمرة، به. وزادوا إلا النسائي وابن ماجه. «ثم نسي الحسن فقال: هو أمينك لا ضمان عليه». وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح على شرط البخاري». قلت: ولكن الحسن مدلس، وقد عنعنه، وليس البحث هنا بحث سماع الحسن من سمرة أم لا كما فعل ذلك صاحب السبل، ولكن البحث بحث التدليس. وقد قال الذهبي في «السير» (4/ 588) «قال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان. وإن كان مما قد ثبت لُقِيّه فيه لفلان المعيّن؛ لأن الحسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة، يجوز أن يكون لم يسمع فيه غالب النسخة التي عن سمرة. والله أعلم».

من ظفر بحقه أخذه

894 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى -[264]- مَنِ ائْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ, وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، بسند حسن، وقال الترمذي: «حسن غريب». قلت: وهو صحيح بشواهده ففي الباب، عن أنس، وأبي أمامة، وأبي بن كعب، وغيرهم.

895 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ? قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 222)، وأبو داود (3566)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 409)، وابن حبان (1173)

العارية مضمونة

896 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ. فَقَالَ: أَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ? قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. (1) 897 - وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِدًا ضَعِيفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. (2)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 401)، وأبو داود (3562)، والنسائي في «الكبرى» (3/ 410) وهو صحيح بطرقه وشواهده. (2) - ضعيف جدًا. رواه الحاكم (2/ 47) وفي سنده «متروك» كما أن في متنه مخالفة أخرى.

باب الغصب

بَابُ الْغَصْبِ 898 - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. واه البخاري (3198)، ومسلم (1610)، واللفظ لمسلم.

من أتلف شيئا ضمنه

899 - وَعَنْ أَنَسٍ; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (1) مَعَ خَادِمٍ لَهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَكَسَرَتِ الْقَصْعَة، فَضَمَّهَا, وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ. وَقَالَ: «كُلُوا» وَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ, وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (2) وَالتِّرْمِذِيُّ, وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ, وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ, وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». وَصَحَّحَهُ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2481) (2) - صحيح. رواه البخاري (2481) (3) - صحيح. رواه الترمذي (1359)، وقال: «حديث حسن صحيح».

من غصب أرضا فزرعها

900 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ, فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ, وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1) وَيُقَالُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ. (2)

_ (1) - صحيح بطرقه. رواه أحمد (3/ 465 و 4/ 141)، وأبو داود (3403)، والترمذي (1366) وقال الترمذي: «حسن غريب». (2) - نقل ذلك الخطابي في «المعالم» (3/ 82) فقال: «وضعفه البخاري أيضًا. وقال: تفرد بذلك شريك، عن أبي إسحاق!». قلت: وكلام البخاري لا يفهم منه تضعيف الحديث، وإنما هو صريح في تضعيف طريق من طرق الحديث، ولا أظن أن هناك أصرح مما نقله عنه الترمذي في ذلك (3/ 648) فقال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك». وأيضًا ممن قوَّاه بطرقه أبو حاتم.

الزارع في أرض غيره ظالم ولا حق له

901 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ; مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَرْضٍ, غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا, وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ, فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا, وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ. وَقَالَ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. (1)

_ (1) - حديث صحيح. وهو في «سنن أبي داود» (3074) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» وهو صحيح، وسيذكره المصنف برقم (916) وانظر ما بعده.

902 - وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ. وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ, وَفِي تَعْيِين صَحَابِيِّهِ. (1)

_ (1) - قلت: وهذا على ما فيه كما ذكر الحافظ إلا أنه أحد الشواهد الكثيرة للحديث السابق، وتفصيل القول فيها «بالأصل»، وقد قال في «الفتح» (5/ 19) بعد أن ساق هذه الشواهد: «وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض».

حرمة الدماء والأموال بغير حق

903 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ; - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى (1) «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ [وَأَعْرَاضَكُمْ] عَلَيْكُمْ حَرَامٌ, كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2)

_ (1) - تحرف في «أ» إلى: «بمعنى». (2) - صحيح. رواه البخاري (67)، ومسلم (1679)

باب الشفعة

بَابُ الشُّفْعَةِ 904 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ, فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: أَرْضٍ, أَوْ رَبْعٍ, أَوْ حَائِطٍ, لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ». (2) وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2257) وصرفت: بينت. (2) - صحيح. رواه مسلم (1608) (135) وزاد: «فيأخذ أو يدَع. فإن أبى فشريكه أحق به حتى يُؤذِنه». (3) - رواه الطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 126)، وقال الحافظ في «الفتح» (4/ 436) وروى البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعًا: «الشفعة في كل شيء». ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته».

شفعة الجوار وشروطها

905 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ, وَفِيهِ قِصَّةٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2258) من طريق عمرو بن الشريد قال: «وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المِسْوَر بن مَخْرَمة فوضع يده على إحدى منكبيَّ، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال المسور: والله لتبتاعهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلافٍ مُنَجَّمَة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه». والسقب: بالسين المهلة وأيضًا الصاد المهلة: القرب والملاصقة. ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.

906 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ, وَلَهُ عِلَّةٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه النسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (4/ 69) من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، ومن هذا الوجه رواه أبو داود (3517)، والترمذي (1368) وقال الترمذي: «حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروى عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة، ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس». قلت: ومن الوجه الثاني رواه ابن حبان (1153) وإلى هذا الاختلاف يشير قول الحافظ: «وله علة». وخلاصة الكلام أن الحديث عند قتادة من وجهين: الأول: عن الحسن، عن سمرة، وهو الصواب عند أهل العلم. والثاني: عن أنس، به. وأيًّا كان الأمر فهو ضعيف من الوجهين؛ لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع؛ وكلاهما موصوف بالتدليس.

907 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ, يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (3/ 303)، وأبو داود (3518)، والنسائي في «الكبرى» كما في «التحفة» (2/ 229)، والترمذي (1369)، وابن ماجه (2494) وقد أعلّ الحديث بما لا يقدح.

908 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ, وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف جدًا. رواه ابن ماجه (2500) وقال الحافظ في «التلخيص» (3/ 56) «إسناده ضعيف جدًا».

باب القراض

بَابُ الْقِرَاضِ 909 - عَنْ صُهَيْبٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ, لَا لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (2289)

جواز حجر العامل عما شاء صاحب المال

910 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مُقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدَ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (1)

_ (1) - رواه الدارقطني (3/ 63)، وقوَّى الحافظ إسناده في «التلخيص» (3/ 58)

911 - وَقَالَ مَالِكٌ فِي «الْمُوَطَّأِ» عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, -[270]- عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ. (1)

_ (1) - الموطأ (2/ 688)

باب المساقاة والإجارة

بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْإِجَارَةِ 912 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ, أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» , فَقَرُّوا بِهَا, حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. (2) وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا. (3)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2329)، ومسلم (1551) (1) (2) - صحيح. رواه البخاري (2338)، ومسلم (1551) (6) وزادا: «إلى تيماء وأريحاء». (3) - صحيح. رواه مسلم (1551) (5) ووقع في «أ»: «ولهم» بدل: «وله». وعند مسلم: «ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها». وأيضًا البخاري (2331) بنحوه.

كراء الأرض بجزء مما يخرج منها

913 - وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ? فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ, إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ, وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ, وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ, فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا, وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا, وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا, فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ, فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1) وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1547) (116) (ج 3 ص 1183) والماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة.

914 - وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ [وَأَمَرَ] (1) بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا. (2)

_ (1) - سقط من «أ» ولكنها ثابتة في «الأصل»، و «صحيح مسلم». (2) - صحيح. رواه مسلم (1549) (119)

أجر الحجام

915 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2103)

916 - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1568) (41) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيّ خبيث، وكسْب الحَجَّام خبيث.

تحريم الغدر والنكث وثمن الحر، ولم يعط أجر العامل

917 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ - عز وجل: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ, وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا, فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَاسْتَوْفَى مِنْهُ, وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - حسن. رواه البخاري (2227)، وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه -رحمه الله-. تنبيه: جاء في هامش «أ» ما يلي تعليقًا على قوله: «رواه مسلم». «كذا وقع في «الأصل»، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من هامش الأصل».

أخذ الأجرة على قراءة القرآن

918 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (5737) من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفرًا من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مرُّوا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلًا لديغًا أو سليمًا. فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فَبَرَأَ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرًا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرًا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق» الحديث.

إعطاء الأجير حقه قبل أن يجف عرقه

919 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. (1)

_ (1) - حديث صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه (2443) بسند ضعيف جدًا. قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يَسَار. فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في «المشكل» (4/ 142)، والبيهقي (6/ 121) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى (6682) وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في «الصغير» (34) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زَنْجَوَيْه في «الأموال (2091) بسند حسن. تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في «الأصل» قول الحافظ: «وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند [أبي] يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف». ثم ضرب عليه الناسخ. ولم يرد هذا الكلام في «أ» ولذلك حذفته.

استحباب تسمية أجرة الأجير على عمله لئلا تكون مجهولة

920 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا, فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ». رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه عبد الرازق في «المصنف» (8/ 235 / رقم 15023) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد (3/ 59 و 68 و 71) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: «نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره «وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه (6/ 120) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: «كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة». قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي (7/ 31) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرًا، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في «المصنف» (15024) «قلت للثوري: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيرًا، فليُسَمِّ له إجارته؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم». وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في «العلل» (1/ 376 / رقم 1118) قوله: «الصحيح موقوف على أبي سعيد «فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: «الصحيح» «أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على «المراسيل» ص (168)، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفًا - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: «لأن الثوري أحفظ».

باب إحياء الموات

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 921 - عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2335) وليس عند البخاري لفظ: «بها».

922 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ, وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا. وَهُوَ كَمَا قَالَ, وَاخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ, فَقِيلَ: جَابِرٌ, وَقِيلَ: عَائِشَةُ, وَقِيلَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو, وَالرَّاجِحُ الْأَوَّلُ. (1)

_ (1) - حديث صحيح، وانظر ما تقدم رقم (897 و 898)

هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي

923 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ; أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ - رضي الله عنه - أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2370)

تحريم الضرر لنفسه أو لغيره

924 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ. (1)

_ (1) - حديث صحيح بطرقه وشواهده؛ إذ قد روي عن عدد كبير من الصحابة، وبطرق عدة، كما صححه جماعة من الحُفّاظ. وتفصيل ذلك بالأصل.

925 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ, وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ مُرْسَلٌ. (1)

_ (1) - الموطأ (2/ 745 / رقم 31)، وانظر ما قبله.

926 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ. (1)

_ (1) - حديث صحيح. بما له من شواهد كما تقد م رقم (897 و 898)، وإن رواه أبو داود (3077)، وابن الجارود (1015) بسند ضعيف.

حريم البئر الإسلامية

927 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - حسن. رواه ابن ماجه (2486) وسنده ضعيف كما قال الحافظ، لكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (2/ 494)، وله شاهد آخر مرسل في «مراسيل» أبي داود.

تخصيص الإمام بعض الجند بغلة أرض

928 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ, عَنْ أَبِيهِ; - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالتِّرْمِذِيُّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أبو داود (3058 و 3059)، والترمذي (1381) وقال الترمذي: «هذا حديث حسن». قلت: لعله قال ذلك لوجود سماك بن حرب في إسناده، ولكنه تُوبِعَ عليه كما عند أبي داود وغيره.

929 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ, فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ, ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ. فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِيهِ ضَعْفٌ. (1)

_ (1) - ضعيف. رواه أبو داود (3072)

اشتراك الناس في الماء والنار والكلأ

930 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنه - قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «النَّاسُ (1) شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَأِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (2)

_ (1) - كذا في «الأصلين» وهو وهم من الحافظ -رحمه الله- فهذا اللفظ ليس عند أحمد، ولا عند أبي داود، وإنما عندهما بلفظ: «المسلمون»، ثم رأيته -رحمه الله- ساقه في «التلخيص» (3/ 65) بلفظ: «المسلمون» بعد أن عزاه لأحمد وأبي داود. (2) - صحيح. رواه أحمد (5/ 364)، وأبو داود (3477)

باب الوقف

بَابُ الْوَقْفِ 931 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1631) «تنبيه»: وقع في النسخ المطبوعة من البلوغ: «إذا مات ابن آدم» ولم أجده بهذا اللفظ في أيّ كتاب من كتب السنة، وهو في «الأصلين» على الصواب.

وقف العقار والمنقول

932 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ, فَأَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ (1) قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا, وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, [غَيْرَ] أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ, وَلَا يُوهَبُ, فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ, وَفِي الْقُرْبَى, وَفِي الرِّقَابِ, وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ, وَابْنِ السَّبِيلِ, وَالضَّيْفِ, لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ, وَيُطْعِمَ صَدِيقًا - (2) غَيْرَ -[277]- مُتَمَوِّلٍ مَالًا. (3) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. (4) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ, وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ. (5)

_ (1) - زاد مسلم: «فما تأمرني به» وللبخاري: «فما تأمر به». (2) - في رواية للبخاري (2764): «أو يوكل صديقه». (3) - الذي في مسلم: «غير متمول فيه»، وهي للبخاري أيضا (2772) ولهما في رواية: «غير متأثل مالًا». (4) - صحيح. رواه البخاري (2737)، ومسلم (1632) ولا أجد كبير فائدة لقول الحافظ: «واللفظ لمسلم». والله أعلم. (5) - البخاري برقم (2764)

وقف الحيوان

933 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ ... الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: وَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - تقدم برقم (885)

باب الهبة

بَابُ الْهِبَةِ 934 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟». فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «فَارْجِعْهُ». (1) وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي. فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟». قَالَ: لَا. قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ, وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». فَرَجَعَ أَبِي, فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2) وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي» ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ -[278]- أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قَالَ: «فَلَا إِذًا». (3)

_ (1) - صحيح. وهذه الرواية للبخاري (2586)، ومسلم (1623) (9) (2) - هذه الرواية للبخاري (2587)، ومسلم (1623) (13) والسياق لمسلم. (3) - مسلم برقم (1623) (17)

العائد في هبته

935 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ, ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ, الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ». (2)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2589)، ومسلم (1622) (8) (2) - البخاري برقم (2622)

جواز الرجوع فيما وهبه الوالد لابنه، كبيرا كان أو صغيرا

936 - و (937) - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-, عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ, ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2 7 و 78)، وأبو داود (3539)، والنسائي (6/ 267 - 268)، والترمذي (2132)، وابن ماجه (2377)، وابن حبان (5101)، والحاكم (2/ 46) وزادوا جميعا إلا ابن ماجه: «ومثل الذي يعطي العطية، ثم يرجع فيها كمثل الكلب، حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

الهدية والمكافأة عليها

938 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ, وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2585)

939 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا, فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا. فَزَادَهُ, فَقَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: لَا. فَزَادَهُ. قَالَ: «رَضِيتَ؟» قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (2 95)، وابن حبان (1146 موارد) وزادا: «فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد هممت أن لا أتَّهِب هبة من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي». قلت: وقوله: «أتَّهب» بالتاء المشددة، أي: أقبل الهدية، وأما سبب هَمِّ النبي -صلى الله عليه وسلم- بعدم قبول الهدية إلا من هؤلاء فهو كما يقول ابن الأثير (5/ 231): «لأنهم أصحاب مدن وقرى، وهم أعرف بمكارم الأخلاق؛ ولأن في أخلاق البادية جفاء، وذهابا عن المروءة، وطلبا للزيادة».

العمرى والرقبى

940 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1) وَلِمُسْلِمٍ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا, فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًا وَمَيِّتًا، وَلِعَقِبِهِ». (2) وَفِي لَفْظٍ: «إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا». (3) وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «لَا تُرْقِبُوا, وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ». (4)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2625)، ومسلم (1625) (25)، والسياق لمسلم، وأما البخاري فعن جابر قال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى أنها لمن وُهِبَتْ له. (2) - صحيح. رواه مسلم (1625) (26) (3) - صحيح. رواه مسلم (1625) (23) وزاد: «قال معمر: وكان الزهري يفتي به». (4) - صحيح. رواه أبو داود (3556)، والنسائي (6/ 273)

شراء الهبة

941 - وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ, فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ, وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ …» الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2622)، ومسلم (1620) وزادا: «فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه».

الحث على التهادي

942 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَهَادُوْا تَحَابُّوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الأَدَبِ الْمُفْرَدِ» وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (1)

_ (1) - حسن. رواه البخاري في «الأدب المفرد» (594) وأبو يعلى في «المسند» (6148)

943 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «تَهَادَوْا, فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (1)

_ (1) - رواه البزار (1937)، وهو وإن كان ضعيف المسند فهو أحد شواهد الحديث السابق.

944 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ! لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح رواه البخاري (2566)، ومسلم (1030) و «فرسن»: قال الحافظ في «الفتح»: «بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون، وهو: عُظَيْمٌ قليل اللحم، وهو للبعير موضع الحافر للفرس، ويطلق على الشاة مجازا، ونونه زائدة وقيل: أصلية، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنه لم تَجْر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر، وإن كان قليلًا فهو خير من العدم، وذكر الفرسن على سبيل المبالغة.

الرجوع في الهبة

945 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً, فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ, وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ, عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ. (1)

_ (1) - لا يصح رفعه. رواه الحاكم (2/ 52)، مرفوعا وقال: «هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا». قلت: وشيخه هو: إسحاق بن محمد بن خالد الهاشمي، قال الحافظ في «اللسان» (1/ 417): «الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول عمر غير مرفوع». وأما الموقوف، فرواه مالك في «الموطأ» (2/ 754 / 42) بسند صحيح، ولفظه: «من وهب هبة لصلة رحم، أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يُرْضَ منها».

باب اللقطة

بَابُ اللُّقَطَةِ 946 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (2431)، ومسلم (1071) والسياق للبخاري.

حكم اللقطة وتعريفها

947 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ? فَقَالَ: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا, ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ? قَالَ: «هِيَ لَكَ, أَوْ لِأَخِيكَ, أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ? قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا? مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا, تَرِدُ الْمَاءَ, وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ, حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (91)، ومسلم (1722) و «عفاصها «بكسر المهملة، وتخفيف الفاء، الوعاء تكون فيه النفقة. و «وكاءها «: الخيط يشد به العفاص. و «سقاؤها «: جوفها. و «حذاؤها «: خُفُّها. وفي هذا تنبيه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما رَكَّبَ الله في طباعها من الجلادة على العطش وتناول الماء بغير تعب لطول عنقها، وقوتها على المشي.

948 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ, مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1725)

وجوب الإشهاد بعدلين على اللقطة

949 - وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ, وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا, ثُمَّ لَا يَكْتُمْ, وَلَا يُغَيِّبْ, فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا, وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ الْجَارُودِ, وَابْنُ حِبَّانَ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه أحمد (4/ 261 - 262 و 266 - 267)، وأبو داود (1709)، والنسائي في «الكبرى «(3/ 418)، وابن ماجه (2505)، وابن حبان (1169 موارد)، وابن الجارود (671)

لقطة الحاج

950 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ - رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه مسلم (1724)

لقطة الذمي والمعاهد

951 - وَعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ, وَلَا الْحِمَارُ الْأَهْلِيُّ, وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهَدٍ, إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)

_ (1) - رواه أبو داود (3804)

باب الفرائض

بَابُ الْفَرَائِضِ 952 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا, فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)

ميراث المسلم الكافر والكافر المسلم

953 - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (6764)، ومسلم (1614) رواه البخاري (4283) بلفظ «المؤمن» بدل «المسلم» في الموضعين.

ميراث الابن والبنت والأخت

954 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - فِي بِنْتٍ, وَبِنْتِ اِبْنٍ, وَأُخْتٍ - قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لِلِابْنَةِ النِّصْفَ, وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ- وَمَا بَقِيَ -[283]- فَلِلْأُخْتِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (1)

_ (1) - صحيح. رواه البخاري (6736) من طريق هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى؛ عن ابنة. وابن ابن. وأخت؟ فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف. وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى؟ فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: … فذكره. وزاد: فأتينا أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود. فقال: «لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم».

لا توارث بين أهل ملتين

955 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ. (1) وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ. (2) وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ. (3)

_ (1) - حسن. رواه أحمد (2/ 178 و 195)، وأبو داود (2911)، والنسائي في «الكبرى «(4/ 82)، وابن ماجه (2731) وزادوا جميعًا إلا ابن ماجه: «شتى «. وزاد ابن الجارود في روايته (967): «والمرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ، ورث من ماله، ولم يرث من ديته». وسندها حسن أيضًا. (2) - رواه ال