منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
عبد الرحمن السعدي
مقدمة
مقدمة ... بسم الله الرحمن الرحيم تقديم فضيلة الشيخ العلامة: عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين القائل: "من يردِ الله به خيراً فقهه في الدين" وآله وصحبه الغُرِّ الْمَيَامِين. وبعد، فإن شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ممن فقهه الله في الدين، حتى صار شغله الشاغل في معظم أوقاته، تعلمًا وتعليمًا ودرسًا وتدريسًا وتصنيفًا، ومن أهم مصنفاته في الفقه كتاب: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، هذا الكتاب المختصر لفظاً، المستوعب معنى، وقد اهتمَّ به -رحمه الله- قبل تصنيفه، واعتنى به حال تصنيفه، وأعجب به بعد تصنيفه، فصار يمدحه لدى تلاميذه، ترغيبًا لهم في الإقبال عليه، حفظًا ودرسًا وتعلمًا وتعليمًا، وقد كتب إليَّ عنه كتاباً مؤرخًا: 13 محرم 1360 هـ، وبعثه إلي في: أبي عريش حينما كنت قاضيًا هناك، وقال فيه: اختصرناه فصار أقل من جميع المختصرات التى تعرفونها من: مختصر المقنع، ومن: العمدة، وأخصر المختصرات، أصغر منها كلها، اقتصارًا على ما يحتاج إليه في كل باب، ومع هذا فهو واضح ومشتمل على الدليل.
...إلخ. أهـ. من الأجوبة النافعة ص 90، 91. ومن مزاياه: أنه اقتصر فيه على المسائل التى يكثر وقوعها، ويحتاج الناس إليها، وأنه يعتني بالدليل دون تطويل، بل ربما جعل المسألة هى نص الحديث الوارد فيها، فهي المستدل له والمستدل به، وبالجملة، فَمَخْبَرُ الكتاب أبلغ من منظره، وقد طبع الكتاب عدة طبعات، ولا تخلو كل نسخة من الأغلاط والنقص والتقديم والتأخير. لهذا سَمَتْ همة الأستاذ: محمد بن عبد العزيز الخضيري، المحاضر في كلية المعلمين في الرياض، قسم الدراسات القرآنية، إلى الاعتناء به، وطبعه ونشره بعد مقابلته على نسختين خطيتين، إحداهما مصورة من خط المؤلف -رحمه الله- فجاءت هذه الطبعة من أصح نسخ هذا الكتاب، مع ما امتازت به من جودة الطبع، حرفًا وورقًا وتجليدًا، مُنَمَّقَة بعلامات الترقيم، والوقف والابتداء، والتقسيم، وعزو الآيات القرآنية، وتخريج الأحاديث النبوية، وشرح بعض الكلمات الغامضة، وضبطها بالشكل، مع ترقيم مسائله، وبدء كل مسألة في أول السطر؛ إبرازًا لها، وتسهيلاً للوقوف عليها، ورقمها أرقامًا مسلسلة، بلغت 679، كما نقل ترجيحات شيخنا من كتبه الأخرى، سواء كانت زائدة على ما في هذا الكتاب، أو إيضاحًا، أو استدراكًا عليه، فخدم بهذا الصنيع الكتاب ومؤلفه وقارئيه، واستحق بذلك الأجر والثواب العاجل والآجل إن شاء الله، وفي الحديث: "إن الله ليدخل بالسهم
الواحد ثلاثة الجنة: صانعه، والرامي به، ومنبله الممد به" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، فلهذا أنصح إخواني، وأبنائي الطلبة، بالاهتمام به، وحفظه عن ظهر قلب؛ لأنه يعتبر خلاصة الخلاصة، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قال ذلك: الفقير إلى الله عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلي سابقًا.
تقديم فضيلة الشيخ العلامة: عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئة كبار العلماء الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وسراجًا منيرًا للسائرين، وعلى آله وصحبه الغُرِّ الميامين. أما بعد، فهذه مقدمة لهذا المختصر المفيد المسمى: منهج السالكين، نتحدث عن أمرين: الأمر الأول: عن الكتاب. الأمر الثاني: عن تحقيقه. فأما الحديث عن الكتاب فإن لتأليفه قصة، هي أنه في عام 1359هـ، تخرجت أول دفعة من المدرسة العزيزية الابتدائية، في مدينة عنيزة، ولم يكن في عنيزة ذلك الوقت مدرسة متوسطة، ولا معهد علمي، فالشهادة الابتدائية هي أرقى شهادة ينالها الطالب في تلك المدينة، مع أن أغلب أولئك الشباب يرغبون مواصلة الدراسة، لكنهم في سن لا يصلح معها مفارقتهم أهليهم؛ ليدرسوا في المدن الكبرى من المملكة، وكان من الصدف الطيبة أن المكتبة العامة في عنيزة -حرسها الله- قد انتهى بناؤها ذلك العام 1359هـ، وشيخنا عبد الرحمن الناصر السعدي -رحمه الله- قد عزم أن يكون تدريسه العالي
لتلاميذه المدركين في هذه المكتبة الغنية بالمراجع، فأمر-رحمه الله تعالى-كلاً من الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع والشيخ على الحمد الصالحي أن يدرِّسا هؤلاء الطلاب الصغار في المكتبة، في الأوقات التي لا تكون فيها دروس الشيخ لتلاميذه، وإن اتفق الدرسان في وقت واحد فيدرس الصغار في أحد أركان المسجد الجامع، وكانت دروس هؤلاء الطلاب الصغار في التوحيد والحديث والفقه والنحو. فأما التوحيد ففي: ثلاثة الأصول، وأمثاله، وأما الحديث ففي: الأربعين النووية، وأما النحو ففي: الآجُرُّومِيَّة، وأما الفقه فإن مختصرات المذهب الحنبلي يمنع من تدريسها لهؤلاء الناشئة أمران: أحدهما: أنها لا تتجاوز القول المشهور في مذهب الإمام أحمد، وبعض مسائل المشهور من هذا المذهب مرجوحة، وفي روايات المذهب الأخرى ما هو أقوى منها. الثاني: أن في تلك المختصرات من تعقيد العبارة، وصعوبة الوصول إلى المعني، ما يمنع الطالب المبتدئ من فهمها وهضمها. لذا صنف شيخنا -رحمه الله- هذا المختصر المفيد على قول واحد في المذهب، سواء وافق المشهور من المذهب، أو وافق القول الآخر، مما يمتاز عن غيره من الأقوال بصحة الدليل وجودة التعليل، وهو لا يخرج عن قول أحد مذاهب الأئمة الثلاثة.
وهذا المختصر يمتاز بأمور مهمة هي: أولاً: سهولة العبارة ووضوحها، مما قرب معها فهم المعني وبسط صورته للقارئ. ثانيًا: أن كثيرًا من جمله وعباراته مدرجة ومضمنة من القرآن الكريم ومن صحيح السنة المطهرة، وبهذا جمعت تلك الجمل الحكم والدليل، كما ضمنت العصمة من خطأ اللفظ والمعني. ثالثًا: أن المؤلف -رحمه الله- لم يتقيد بالمشهور من المذهب، وإنما اختار منه أصح الأقوال دليلاً، مما يوافق المذاهب الثلاثة أو بعضها. رابعًا: أنه اقتصر على أهم المسائل والأحكام مما هو مجال العمل في العبادة والعادة. خامسًا: أن المؤلف -رحمه الله- ألف الكتاب لطلاب العلم المبتدئين، وجعله بيد تلميذه الكبير محمد بن عبد العزيز المطوع؛ ليكرر تدريسه وقراءته على أولئك الطلاب، ويراجع مؤلفه في كل ما يرى أن الحاجة داعية إلى إبدال لفظة بلفظة، أو تغيير معني بآخر، حتى جاء الكتاب منقحًا محررًا، سليم اللفظ والمعني. أما الحديث عن تحقيق الكتاب فهو أن المحقق الشيخ: محمد بن عبد العزيز الخضيري -حفظه الله تعالى- خدم مبادئ الفقه بهذا الكتاب خدمة جليلة،
حينما أبرزه بهذه الصورة الجميلة، وذلك الثوب القشيب الذي منها تحليته بهذه السموط الآتية: أولاً: كان المؤلف -رحمه الله- قد تخفف من تخريج أحاديث الكتاب؛ تسهيلاً لحفظه على الطلاب الصغار، فاستدرك ذلك المحقق، فخرج آياته وأحاديثه تخريجًا أراح به القارئ من عناء المراجعة والبحث، كما وثَّقَ نصوصه وأصوله بصورة لا يضل سالكها. ثانيًا: المحقق ألحق جملًا في الهامش إما أنها تكميل لمعنى، وإما تقييد لجملة، وعَزَا هذه الهوامش إلى مصادرها من كتب المؤلف -غالبًا- وبعضها من غيرها، وبهذا أكمل عمل المؤلف من علمه وكتبه. ثالثًا: المحقق أخرج الكتاب بتنسيق وترتيب، صار هذا الإخراج كالْمَعْلَم لقارئه، وكالمفسر لتاليه، مما سهل معناه وقرب أقصاه، وبهذا كله فإنني أنصح المسئولين بتدريس الكتاب بالفصول التى تناسبه، كما أنصح الطلاب الشادين أن يعتمدوه السلم إلى دراسة الفقه، وأن يجعلوه المدخل إلى ما بعده من الكتب الكبار، والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتبه: عبد الله بن عبد الرحمن البسام عضو هيئة كبار العلماء 25/4/1421هـ
مقدمة
مقدمة المقدمة ... المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد الله، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اَللَّهُ عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: فإن حاجة المسلمين إلى الكتب النافعة السهلة المختصرة ماسة، إذا لم تعد بكثير منهم قوة على قراءة المطولات، ولا نشاط على التحصيل، ومن هنا نشأت فكرة البحث عن كتاب مختصر، واضح العبارة، قريب المأخذ، فيه عناية بالدليل، وبعد عن التطويل، مكتوب بيد عالم معروف بطول الباع في فقه الشريعة، وسعة الاطلاع في علوم الملة، مشهور باتباع الدليل، وسلامة المعتقد، فوجدت بغيتي في هذا الكتاب: منهج السالكين، وتوضيح الفقه في الدين، لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ت 1376هـ، رحمه الله
رحمه واسعة، حيث وجدته كتابًا مفيدًا في بابه، مقتصرًا على أهم المسائل، مع ذكر الدلائل، قد ذلل لقارئه الصعاب، لا يحتاج من قارئه عناء كبيرًا في الفهم والدرس، ينتفع به المبتدي أيما انتفاع، ويستفيد منه العالم في تفقيه الطلاب، ويمكن جعله مقررًا دراسيًّا في المعاهد الإسلامية، كما يمكن وضعه مقررًا في الدورات التى تعقد في أطراف البلاد على أيدى الدعاة، وعلى كلٍ فالكتاب قليل النظير في كتب الفقه، ولذا فقد قمت بخدمته في هذا العمل المتواضع؛ ليعم الانتفاع به، ويسهل الاطلاع عليه، ويتضح المراد من مسائله. وكانت خلاصة ما عملته فيما يلي: 1- حصلت -بحمد الله- على نسختين خطيتين من الكتاب، أتحفني بهما أخي فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الرحمن بن معلا اللويحق -وفقه الله ورعاه- حين اطلع على عملي في الكتاب، وكنت قد اقتصرت أول الأمر على النسخة التي نشرها فضيلة الشيخ عبد الله الجار الله، رحمه الله، فحثني مشكورًا على الرجوع إلي الأصول الخطية، ثم تفضل بالاتصال بالأخ الكريم: مساعد بن عبد الله السعدي، سبط الشيخ -جزاه الله خيراً- الذي قام مأجورًا بتصوير النسختين وإيصالهما للشيخ، فكانت فرحتى بهذه التحفة كبيرة، وانتفاعي بها عظيمًا، فبارك الله فيهما وجزاهما كل
خير، وإليك وصف النسختين: أما النسخة الأولي: فهي بخط الشيخ، وخطها واضح جدًّا، وعليها تصحيحات، وتقع في: 22 لوحة، في كل لوحة 38 سطرًا، بيد أن اللوحة الثالثة ساقطة من التصوير والترقيم، وهي تبدأ -في هذه الطبعة- من المسألة: 35، وحتى المسألة: 57. وهذه النسخة قد نقلها الشيخ من أصل الكتاب الذي كتبه أول مرة، ولذلك لما مر بالأحاديث الطويلة: كحديث أبي بكر في فريضة الصدقة، وحديث جابر في صفحة الحج، لم ينقلهما، وأحال على الأصل، كما ستلاحظ من التعليقات في هذه الطبعة، وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز: أ. وأما النسخة الثانية: فهي بخط أحد تلاميذ الشيخ، وخطها عصري واضح، وعليها تصحيحات، وتقع في: 109 صفحات، في كل صفحة 14 سطرًا. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز: ب. وقد قابلت بين هاتين النسختين والمطبوع الذي أصدره الشيخ عبد الله الجار الله، ولعل الأصل الخطي الذي نقلت منه النسخة: ب، ومطبوع الشيخ عبد الله كان واحدًا؛ لكثرة الاتفاق بينهما، وأثبت عند الاختلاف ما في النسخة: أ، التي بخط الشيخ، إلا إذا ترجح لدي ما في النسختين، أو
كانت فيهما زيادة مفيدة فإني أثبت ذلك، وأشير إليها في الهامش، ولم أشر إلى الفروق الطفيفة التي لا أثر لها، كذكر الصلاة على النبي في إحداها، أو الترضي عن صاحبٍ، ونحو ذلك. 2- خرجت الآيات القرآنية، وجعلتها في صلب الكتاب بين معكوفتين لئلا أثقل الحواشي، كما خرجت الأحاديث مقتصرًا في تخريج الأحاديث على الصحيحين إن كل فيهما، وإن كان في غيرهما ذكرت أهم من خرجه من الأئمة، وإذا وجدت كلامًا على الحديث من أحدهم ذكرته وقد أؤيده بأقوال من جاء بعدهم، وإلا عرجت على أحكام المتأخرين. 3- شرحت الغامض من كلماته، وبينت المراد من مصطلحاته، كما ضبطت بالشكل كل ما يحتاج إلى ضبط. 4- نقلت ترجيحات الشيخ السعدي الفقهية من كتبه الأخرى، مما رأيته مهمًا للقارئ، سواء كانت تلك الترجيحات زيادة على ما في هذا الكتاب، أو تأكيدًا لما فيه، أو مخالفة للقول الذي اختاره الشيخ في هذا الكتاب، وأهم كتب الشيخ التي اعتمدتُ عليها في نقل آرائه واختياراته: أ- المختارات الجلية في المسائل الفقهية، وهو استدراكات من الشيخ على المسائل المرجوحة في كتاب: الروض المربع، أكثر كتب المذهب الحنبلي تداولاً بين الطلبة.
ب- نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، ألَّفه الشيخ عام 1374هـ، ولم يطبع إلا عام 1420هـ، بتحقيق الدكتور: خالد بن عثمان السبت. جـ- إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، بطريق مرتب على السؤال والجواب. د- القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 5- رقمت المسائل، وبدأت كل مسالة بسطر جديد، تيسيرًا للفهم، وإعانة على القراءة والتعليق لمن استشرح الكتاب، أو أراد تدوين الفوائد والشوارد عليه، وإذا وضعت للحديث رقمًا مستقلًا فإن هذا يعني أن الحديث ليس دليلًا لمسألة سابقة أو حكم متقدم، أما إذا وضعت أمامه نجمة فيعني أن الحديث دليل لمسألة متقدمة على عادة المؤلف في جمع الأدلة أحيانًا في آخر الفصل. 6- عنونت لما أغفل المؤلف وضع عنوان له، قصدًا للبيان عن مضامين الكتاب بأيسر الأسباب، وجعلت تلك العناوين بين مركنين [] . 7- ترجمت للمؤلف ترجمة وسيطة؛ لا مختصرة ولا بسيطة. وقد بذلت جهدي، فإن أصبت فمن الله وحده، وإن
أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله أسأل أن يتوب علي ويتجاوز عني، ورجائي ممن رأي فيه نقصًا أو عيبًا أن يبلغني به، ويرشدني إليه، وله مني جزيل الشكر وخالص الدعاء. وختامًا: أتوجه بالشكر لله العلي القدير الذي مكنني من القيام بهذا العمل، وأعانني عليه، له الحمد أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. ثم أثني بالشكر لكل من قدم لي عونًا على إخراج هذا الكتاب، وأخص بالذكر منهم الأخ: موسى بن يوسف بن عيسى، حيث أعانني على المقابلة بين المخطوطتين، والأخ: محمد صلاح صالح، والأخ: وليد الغامدي، وشقيقي علي، حيث تكرموا بإبداء ملاحظات مهمة، كانت محل الاستحسان والعناية، كما لا أنسى الجهد الذي بذلته أم عبد الله لخدمة هذا العمل، فجزاهم الله جميعًا عني كل خير، وأجزل لهم المثوبة. اللهم اجعل عملي لوجهك خالصًا، ولعبادك نافعًا، ولي قربة وذخرًا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. أبو عبد الله محمد بن عبد العزيز الخضيري ص. ب/ 360398، الرياض/ 11313. E mail: mkh @ islamway. net E mail: moakha @ hotmail. com
ترجمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة المؤلف: اسمه ونسبه: هو أبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي، من نواصر بني تميم. نشأته: ولد في عنيزة 1: 1307/1/12، وتوفيت والدته وعمره أربع سنين، ثم توفي والده وعمره سبع سنوات، فنشأ يتيم الأبوين، وكفلته زوجة والده، وأحبته كثيرًا، فلما شب صار في بيت أخيه الأكبر: حمد، الذي دفع به إلى حلقات العلم، وكفاه مئونة العيش. أما والده فقد كان حافظًا للقرآن، محبًّا للعلم وأهله، مشهورًا بالبذل والإحسان، وكان يقرأ على الناس الكتب النافعة أدبار الصلوات، وينوب عن إمام المسجد وخطيبه، وأما أمه فهي من آل عثيمين، من الوهبة. نشأ الشيخ نشأة صالحة، فحفظ القرآن ولم يتجاوز الثانية
عشرة من عمره، ثم انصرف إلى طلب العلم وتحصيله بهمة عالية على شيوخ بلده وغيرهم ممن وفدوا إليها، ومن أبرزهم. 1- إبراهيم بن حمد بن جاسر ت 1338. 2- إبراهيم بن صالح بن عيسى ت 1343. 3- صالح بن عثمان القاضي ت 1351. 4- صعب بن عبد الله التويجري ت 1339. 5- عبد الله بن عايض العويضي الحربي ت 1322. 6- علي بن محمد السناني ت 1339. 7 - علي بن ناصر أبو وادي ت 1361. 8- محمد الأمين محمود الشنقيطي ت 1351. 9- محمد بن عبد العزيز بن مانع ت 1385. 10- محمد بن عبد الكريم الشبل ت 1343. وقد أعجب به مشايخه؛ لذكائه ونبله واستقامته، وحرصه على الطلب، وسمو أخلاقه، وكان يحفظ كثيرًا من المتون عن ظهر قلب، وإذا استشهد بها لم يعنته الاستشهاد، يهذها هذًّا؛ لأنه كان يتعاهدها دائمًا، وقد تأثر الشيخ كثيرًا بمدرسة الشيخين: شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، فقرأ كتبهما، ولخصها، وشرحها، وحث الطلاب على قراءتها، وبَدَا أثر تتلمذه على مؤلفاتهما واضحًا في كلامه واختياراته الفقهية، وطريقة استنباطه، وتحرره من ربقة التقليد، وحرصه على اتباع الدليل.
أعماله وتعليمه: لما ظهر نبوغ الشيخ وهو في رَيعَانِ الشباب صار أقرانه يرجعون إليه، ويستفيدون منه، ولما بلغ الثالثة والعشرين من عمره جلس للتدريس مع عدم انقطاعه عن الطلب، ومن عام 1350 هـ، صار مرجع الناس في بلده في التدريس والفُتْيَا، وأصبح عليه المعول في أخذ العلوم، ومن تلاميذه: 1- إبراهيم بن عبد العزيز الغرير ت 1401. 2- إبراهيم بن محمد العامود ت 1394. 3- حمد بن إبراهيم القاضي ت 1395. 4- حمد بن محمد البسام. 5- حمد بن محمد المرزوقي. 6- سليمان بن إبراهيم البسام ت 1377. 7- سليمان بن محمد الشبل ت 1386. 8- صالح بن عبد الله الزغيبي، إمام المسجد النبوي ت 1372. 9- عبد العزيز بن على بن مساعد ت 1411. 10- عبد العزيز بن محمد السلمان، صاحب المؤلفات المشهورة ت 1422. 11- عبد الله بن عبد الرحمن البسام، عضو هيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه الإسلامي.
12- عبد الله بن عبد العزيز الخضيري ت 1393. 13- عبد الله بن عبد العزيز العقيل، عضو مجلس القضاء الأعلى سابقًا. 14- علي بن حمد الصالحي ت 1415. 15- علي بن زامل آل سليم ت 1418. 16- محمد بن سليمان البسام. 17- محمد بن صالح الخزيم ت 1394. 18- محمد بن صالح العثيمين، أشهر تلاميذ الشيخ، وعضو هيئة كبار العلماء ت 1421. 19- محمد بن عبد العزيز المطوع ت 1387. 20- محمد بن عثمان القاضي. 21- محمد بن منصور الزامل ت 1413. وغيرهم كثير، رحم الله الميت، ومتع ونفع بالحي، ومع هذه المهمة الأساسية كان يقوم بأعمال جمة: كإمامة الجامع، والفتيا، وكتابة الوثائق، وتحرير الأوقاف والوصايا، وعقود الأنكحة، وكان مستشارًا أمينًا لكل من استشاره واستنصحه، ولم يكن يأخذ على شيء مما كان يعمله شيئًا من حطام الدنيا، كما كان أحد المساهمين في تأسيس المكتبة الوطنية بعنيزة عام 1359، وتأمين المراجع العلمية؛ لتكون في متناول الطلبة، كما قام بالإشراف على المعهد العلمي بعنيزة لما افتتح عام
1373، وقد عين له راتب شهري مقابل إشرافه، فتركه الشيخ احتسابًا، كما عُرِضَ عليه القضاء عام 1360، فامتنع تورعًا وحرصًا على عدم الالتزام بعمل رسمي يشغله عن العلم والتعليم، وكرر عليه العرض مرارًا فلم يقبل. أما عن تنظيمه لوقته، فقد كان يجلس أربع جلسات في اليوم، حيث كان يصلي الفجر بالناس، ثم يجلس لأداء الدرس حتى تطلع الشمس، ويذهب بعد ذلك إلى بيته حتى ارتفاع الضحى، ثم يعود إلى المسجد ليُدَرِّسَ للطلبة فنونًا متنوعة على ترتيبٍ اختاره الشيخ، ويستمر حتى صلاة الظهر، فيصلي بالناس، ثم يعود إلى بيته إلى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يلقي درسًا في بعض ما يهم الناس معرفته من دينهم في بضع دقائق، وبعد صلاة المغرب يلقي على طلابه درسًا حتى يصلي العشاء، وذلك كل يوم. وكان من هديه مع طلابه أنه يستشيرهم في الكتاب الذي يريدون قراءته، ويعقد المناظرات بينهم لإحياء التنافس في الطلب، وترسيخ المسائل في الذهن، ويطرح عليهم المسائل؛ ليستخرج منهم الجواب، وأحيانًا يتعمد تغليط نفسه؛ ليعرف المنتبه والفاهم من بين الحضور، وقد يصور المسألة الخلافية بين الطالبين، كل واحد يتبنى قولًا ويدافع عنه، ثم يرجح الشيخ القول الصحيح بالدليل أو التعليل، وكان كثيرًا ما يطلب
من التلاميذ إعادة ما فهموه من الدرس، ولم يكن يغفل في بداية الدرس مناقشة الطلبة فيما أخذوه في الدرس السابق، مما يدفعهم إلى الاستذكار والمراجعة. وكان -رحمه الله- يخصِّص المكافآت لهم؛ تشجيعًا على طلب العلم، وإعانةً لهم على العيش. صفاته الخَلْقية والخُلُقِية: كان الشيخ قصير القامة، ممتلئ الجسم، أبيض اللون، مشربًا بالحمرة، مدور الوجه، طلقه، كث اللحية بيضاء، قد ابيضت مع رأسه وهو صغير، ووجهه حسن، عليه نور في غاية الحسن، وصفاء اللون. أما أخلاقه فكان آية في مكارم الأخلاق، أوفى فيها على الغاية، وله اليد الطولى -بفضل الله- في كل سجية، لا يكاد يشق له غبار في هذا الميدان، مع ما أوتيه من التواضع الجم للصغير والكبير، والقريب والبعيد، والزهد في الدنيا، والإعراض عنها مع إقبالها إليه، عرضت عليه المناصب فأباها، وأقبلت عليه الدنيا فنفاها، وكان -رحمه الله- كثير الحج، عفيفًا، عزيز النفس مع قلة ذات يده، يسلم على الصغير والكبير، يجيب الدعوة، ويعود المرضى، ويشيع الجنائز، تستوقفه العجوز والطفل الصغير فيقضي حوائجهم، ويجيب مسائلهم،
وكان يكلم كل إنسان بما يصلحه ويصلح له، أوتي قدرة على حل المعضلات التي تحل بالناس بيسر وسهولة، وعلى فضِّ المنازعات بذكاء وحنكة. قال تلميذه الشيخ عبد الله البسام، له أخلاق أرق من النسيم، وأعذب من السلسبيل، لا يعاتب على الهفوة، ولا يؤاخذ بالجفوة، يتودد ويتحبب إلي البعيد والقريب، يقابل بالبشاشة، ويحيي بالطلاقة، ويعاشر بالحسنى، ويجالس بالمنادمة، ويجاذب أطراف الحديث بالأنس والود، ويعطف على الفقير والصغير، ويبذل طاقته ووسعه، ويساعد بماله وجاهه وعلمه ورأيه ومشورته ونصحه، بلسان صادق، وقلب خالص، وسر مكتوم. كما كان جريئًا في الحق، ناصحًا للخلق، لا تأخذه في الله لومة لائم، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا. وقد مدحه واصفوه بقوة الحافظة، وسرعة الاستحضار، ودقة الاستنباط، وسهولة المأخذ، وصفاء القريحة، وحضور البديهة، وحسن الصوت، مما جعل لأحاديثه ومحاوراته وقعًا في قلوب الخلق، حملهم على محبته والثقة به، ومن قرأ كتبه عرف أن وراءها فحلًا من فحول العلم.
وكان من شدة حرصه على نفع الخلق، ونشر العلم، ودعوة الناس، يكثر الاجتماع بالناس، لا ينقطع عن زيارتهم في بيوتهم، ومشاركتهم في مناسباتهم، مع دعابة لا تسقط من حرمته، ولا تخل بوقاره، مع ما كان عليه من شدة الحب والرحمة للفقراء، خصوصًا من طلاب العلم؛ حرصًا منه على تفريغهم له، وقطع ما يشغلهم عنه، من الكسب والكد. وكان يستمع إلى نصح الناس واقتراحاتهم، ويأخذها مأخذ الجد، ويتقبلها بصدر رحب، جاءه أحد الصالحين فأشار عليه بأن يضع مكبر صوتٍ في المسجد؛ ليسمع الناس النداء والخطبة بلا عناء، وبين له فوائد هذا الصنيع، فشرح الله صدر الشيخ، وشكر الناصح، ووعده أن يتم ما اقترحه خلال الأسبوع، فكان الشيخ أول من أدخل هذا الجهاز إلي مساجد بلده. يقر له بالفضل من كان منصفًا ... إذا قال قولًا كان بالقول أمثلا وقد حُدِّثْتُ أن أحد تلاميذه رآه بعد موته، فسأله عما صنع الله به، فبشر بخير. قال التلميذ: بم نلت ذلك؟ فقال: بحسن الخلق، فهنيئًا له، فليس في ميزان المؤمن شيء أثقل يوم القيامة من حسن الخلق، كما أخبر النبى صلى الله عليه وسلم.
مؤلفاته: عنى الشيخ بالتأليف، وتقريب العلوم للعامة والخاصة، وقد أُلِينَت له الكتابة، وذُلِّلَ له التصنيف، فلم يكن متكلفًا في هديه كله، ولا في تآليفه، ومن طالع كتبه تعجب من سهولة عبارته، وقرب مأخذه، وفخامة المعاني التي يحوم حولها، ويريد تقريرها، ولم يشغل نفسه في شيء من فضول العلم وزغله، مما لا يحتاج إليه في فهم الإسلام، والسير إلى الملك العلام، وقد نَيَّفَت مؤلفاته على الأربعين كتابًا، ما بين كبير في مجلدات، وصغير في ورقات، ومن أهمها: 1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، أشهر كتب الشيخ، وقد كتبه قبل بلوغه الأربعين، ويقع في ثمانية مجلدات، وطبع مؤخرًا في مجلد واحد، بتحقيق الدكتور: عبد الرحمن اللويحق. 2- القواعد الحسان لتفسير القرآن. 3- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وهذه الثلاثة في التفسير. 4- بهجة قلوب الأبرار، وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، وهو في الحديث. 5- القول السديد في مقاصد التوحيد. 6- سؤال وجواب في أهم المهمات.
7- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. 8- الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية. 9- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. وهذه الخمسة كلها في العقيدة. 10- منهج السالكين وتوضيخ الفقه في الدين، وهو كتابنا هذا. 11- المختارات الجلية في المسائل الفقهية. 12- الإرشاد إلي معرفة الأحكام. 13- المناظرات الفقهية. 14- نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، بتحقيق: د. خالد السبت. وهذه كلها في الفقه. 15- القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة. 16- رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة. 17- تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب، تحقيق: د. خالد المشيقح. وهذه في أصول الفقه وقواعده.
18- الرياض الناضرة والحدائق الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. 19- الخطب المنبرية. 20- الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وهذه كلها في محاسن الإسلام وقضايا المسلمين. 21- الفتاوي السعدية، وقد جمعت بعد وفاته. 22- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول. ضمنه: 1015 فائدة وقاعدة وضابطًا من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. 23- التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد الإعراب، بتحقيق تلميذ الشيخ: محمد بن سليمان البسام، وقد ضمنه ترجمة مفيدة لشيخه. وكانت للشيخ عناية بالنظم والشعر، وبعض ما سبق من كتبه منظومات، وقد نيفت منظومته في الفقه على: 400 بيت، وقد نظمها في مقتبل عمره، وله منظومة في القواعد الفقهية في: 47 بيتًا، نظمها وهو لم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر، وله أشعار جميلة، ومراثٍ مؤثرة، وأبيات طريفة. وقد طبعت كتب الشيخ مجموعة في: 16 مجلدًا، تولى جمعها وطبعها: مركز ابن صالح في الجمعية الصالحية بعنيزة.
وفاته: أصيب الشيخ في آخر حياته بمرض ضغط الدم، فكان لابد لعلاجه من السفر خارج البلاد، وقد أرسلت الدولة السعودية طائرة خاصة نقلته إلى بيروت، فعولج بها، وبقي هناك قرابة الشهرين حتى شفاه الله، وذلك عام 1372، ثم عاد إلى عنيزة، وأعاد جميع أعماله التي كان يزاولها، رغم نهي الأطباء له عن الإجهاد، مما كان له أثر على معاودة الضغط. وفي ليلة الأربعاء 1376/6/22 بعد أن صلى العشاء في الجامع الكبير في عنيزة، وبعد أن أملى الدرس المعتاد على جماعة المسجد، أحس بثقل وضعف حركة، فأشار إلى أحد تلاميذه بأن يمسك بيده ويذهب به إلى بيته، ففعل لكنه أغمي عليه فَورَ وصوله البيت، ثم أفاق وطمأن الحاضرين على صحته، ثم عاد إليه الإغماء فلم يتكلم بعدها حتى مات، وفي الصباح دعوا له الطبيب، فقرر أن نزيفًا في المخ قد حصل له، فأبرقوا لولي العهد، فأصدر أمرًا بإسعافه بالطائرة، لكن حال دون نزولها السحاب الكثيف والمطر الغزير، وعادت مرة أخرى صبيحة الخميس لعلها تتمكن من الهبوط، لكنها تلقت نبأ وفاته وهي في الجو فعادت أدراجها. وكانت وفاته قبيل فجر الخميس 1376/6/23، عن: 69 عاماً قضاها في العلم والتعليم والدعوة والتأليف والتوجيه والإرشاد.
وقد صلي عليه بعد ظهر ذلك اليوم، صلاة لم تشهد عنيزة لها مثيلًا من قبل، رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى من جناته. وقد رثي بمراثٍ كثيرة، وتركت وفاته فراغًا هائلًا في نفوس أهل بلده وفي نفوس المسلمين، وعرف الناس بموته كم هي الأعمال التي كان يقوم بها، والأعباء التي كان يتحملها، وصدقات السر التي كان يتعاهد بها فقراء بلده، فلله دَرُّهُ ما أعظم أثره على الناس، وما أحسن خبره فيهم. ما مات من نشر الفضيلة والتقى ... وأقام صرحًا أُسُّهُ لا يكسر1
مقدمة المؤلف
مقدمة المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين1 اَلْحَمْدُ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اَللَّهُ عليه وَسَلَّمَ. أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا كِتَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي اَلْفِقْهِ، جَمَعْتُ فِيهِ بَيْنَ اَلْمَسَائِلِ وَالدَّلَائِلِ، (وَاقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهُمِّ اَلْأُمُورِ، وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا؛ لِشِدَّةِ اَلضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا اَلْمَوْضُوعِ، وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى اَلنَّصِّ إِذَا كَانَ اَلْحُكْمُ فِيهِ وَاضِحًا؛ لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين) 2؛ لِأَنَّ العلمَ معرفةُ اَلْحَقِّ بِدَلِيلِهِ. وَالْفِقْهَ: مَعْرِفَةُ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ اَلْفَرْعِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا مِنْ اَلْكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالْإِجْمَاعِ، وَالْقِيَاسِ اَلصَّحِيحِ، وَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلْأَدِلَّةِ اَلْمَشْهُورَةِ؛ خَوْفًا مِنْ اَلتَّطْوِيلِ، (وَإِذَا كَانَتِ اَلْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً، اِقْتَصَرْتُ عَلَى اَلْقَوْلِ اَلَّذِي تَرْجَّحَ عِنْدِي، تَبَعًا للأدلة الشرعية)
1- الأحكام خمسة1: أ- اَلْوَاجِبُ: وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ، وَعُوقِبَ تَارِكُه2. ب- والحرام: ضده. ج- وَالْمَكْرُوهُ3: مَا أُثِيبَ تَارِكُهُ، وَلَمْ يُعَاقَبْ فَاعِلُهُ. د- والمسنون: ضده. هـ- وَالْمُبَاحُ: وَهُوَ اَلَّذِي فِعْلُهُ وتَرْكُهُ عَلَى حدٍ سواء. 2- ويجب على المكلف أن يتعلم منه4 كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ" 5. متفق عليه.
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة مدخل ... كِتَابُ الطَّهَارَةِ 1 3- قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحِجِّ البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانَ" 2. متفق عليه. 4- فَشَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ: عِلْمُ اَلْعَبْدِ وَاعْتِقَادِهِ وَالْتِزَامِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ اَلْأُلُوهِيَّةَ وَالْعُبُودِيَّةَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. فَيُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى اَلْعَبْدِ: إِخْلَاصَ جَمِيعِ اَلدِّينِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَأَنْ تَكُونَ عِبَادَاتُهُ اَلظَّاهِرَةُ وَالْبَاطِنَةُ كلها لله وحده، وألا يُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا فِي جَمِيعِ أُمُورِ اَلدِّينِ. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كمال قَالَ تَعَالَى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِْ} [الأنبياء: 25] . 5- وَشَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اَللَّهِ: أَنَّ يَعْتَقِدَ اَلْعَبْدُ أَنَّ اَللَّهَ أَرْسَلَ مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- إِلَى جَمِيعِ اَلثَّقَلَيْنِ: اَلْإِنْسِ وَالْجِنِّ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا، يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيدِ اَللَّهِ وَطَاعَتِهِ، بتصديق خبره،
وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ، وَاجْتِنَابِ نَهْيِهِ، وَأَنَّهُ لَا سَعَادَةَ وَلَا صَلَاحَ فِي اَلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَطَاعَتِهِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَحَبَّتِهِ عَلَى مَحَبَّةِ اَلنَّفْسِ وَالْوَلَدِ1 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وَأَنَّ اَللَّهَ أَيَّدَهُ بِالْمُعْجِزَاتِ اَلدَّالَّةِ عَلَى رِسَالَتِهِ، وَبِمَا جَبَلَهُ اَللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعُلُومِ اَلْكَامِلَةِ، وَالْأَخْلَاقِ اَلْعَالِيَةِ، وَبِمَا اِشْتَمَلَ عَلَيْهِ دَيْنُهُ مِنْ اَلْهُدَى وَالرَّحْمَةِ وَالْحَقِّ2، وَالْمَصَالِحِ اَلدِّينِيَّةِ وَالدُّنْيَوِيَّةِ. وَآيَتُهُ اَلْكُبْرَى: هَذَا اَلْقُرْآنُ اَلْعَظِيمُ، بِمَا فِيهِ مِنْ اَلْحَقِّ فِي الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
فصل في المياه
فَصْلٌ [فِي الْمِيَاهِ] 6- وَأَمَّا اَلصَّلَاةُ: فَلَهَا شُرُوطٌ تتقدم عليها، فمنها: 7- اَلطَّهَارَةُ: كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً1 بِغَيرِ طُهُورٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 2، 3. فَمَنْ لَمْ يَتَطَهَّرْ مِنَ اَلْحَدَثِ الأكبر
والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. 8- والطهارة نوعان: 9- أحدهما: الطهارة بالماء، وَهِيَ اَلْأَصْلُ1. 10- فَكُلُّ مَاءٍ نَزَلَ مِنَ اَلسَّمَاءِ، أَوْ نَبَعَ2 مِنْ اَلْأَرْضِ، فَهُوَ طَهُورٌ، يُطَهِّرُ مِنَ اَلْأَحْدَاثِ وَالْأَخْبَاثِ، وَلَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ بِشَيْءٍ طَاهِرٍ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ3، وهو صحيح4. 11- فَإِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ بِنَجَاسَةٍ فَهُوَ نَجِسٌ، يجب اجتنابه 5.
12- والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. 13- فَإِذَا شَكَّ اَلْمُسْلِمُ فِي نَجَاسَةِ مَاءٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ بُقْعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا: فَهُوَ طَاهِرٌ، أَوْ تَيَقَّنَ اَلطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي اَلْحَدَثِ: فَهُوَ طَاهِرٌ1؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم (فِي اَلرَّجُلِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ اَلشَّيْءَ فِي اَلصَّلَاةِ) 2: "لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" متفق عليه3.
باب الآنية
[بَابُ الآنِيَةِ] 14- وجميع الأواني مباحة. 15- إِلَّا آنِيَةَ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَمَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْهُمَا، إِلَّا اَلْيَسِيرَ
مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ1؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا2، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه3.
باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة ... بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ 16- يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ: أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى، وَيَقُولَ: بسم الله1،
"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ1 مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ" 2. 17- وإذا خرج منه: 1- قَدَّم اليمني. 2- وقال: غفرانك3، اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي اَلْأَذَى وَعَافَانِي4.
18- وَيَعْتَمِدُ فِي جُلُوسِهُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اليمني 1. 19- ويستتر بحائط أو غيره. 20- ويبعد إن كان في الفضاء. 21- ولا يحل له أن يقضي حاجته في: 1- طريق. 2- أو محل جلوس الناس. 3- أو تحت الأشجار المثمرة. 4- أو في محل يؤذي به الناس. 22- وَلَا يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرُهَا حَالَ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ2؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَتَيتُمُ الغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَولٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" متفق عليه3.
23- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ1: 1- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل. 2- ثم استنجى بالماء. 24- ويكفي الاقتصار على أحدهما. 25- ولا يُسْتَجْمَر: 1- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم2. 2- وكذلك كل ما له حرمة.
فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة
فَصْلٌ1 [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ] 26- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ2 اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا 3 عَنْ
اَلْمَحَلِّ1؛ لِأَنَّ اَلشَّارِعَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي جَمِيعِ2 غَسْلِ اَلنَّجَاسَاتِ عَدَدًا إِلَّا فِي نَجَاسَةِ اَلْكَلْبِ، فَاشْتَرَطَ فِيهَا سَبْعَ غَسْلَاتٍ، إِحْدَاهَا بِالتُّرَابِ فِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ3. 27- وَالْأَشْيَاءُ اَلنَّجِسَةُ: 1- بَوْلُ اَلْآدَمِيِّ. 2- وَعُذْرَتُهُ. 3- وَالدَّمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ اَلدَّمِ اَلْيَسِيرِ، وَمِثْلُهُ: اَلدَّمُ اَلْمَسْفُوحُ مِنْ اَلْحَيَوَانِ اَلْمَأْكُولَ، دُونَ اَلَّذِي يَبْقَى فِي اَللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ، فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. 4- وَمِنَ اَلنَّجَاسَاتِ: بولُ ورَوَثُ كُلِّ حيوانٍ محرمٍ أكله4.
5- وَالسِّبَاعُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ. 6- وَكَذَلِكَ الْمَيْتَاتُ، إِلَّا مَيْتَةَ اَلْآدَمِيِّ، وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً1، وَالسَّمَكَ والجراد؛ لأنها طاهرة. قَالَ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إِلَى آخِرِهَا2 [اَلْمَائِدَةِ: 3] . وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا" 3. وقال: "أحل لنا ميتتان ودمَان، فأما الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدُّمَانِ: فَالْكَبِدُ والطِّحال" 4 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ5. 28- وَأَمَّا أَرْوَاثُ اَلْحَيَوَانَاتِ المأكولة وأبوالها: فهي6 طاهرة.
29- ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رَطْبَهُ، وَيَفْرُكُ يَابِسَهُ1. 30- وبَوْلُ اَلْغُلَامِ اَلصَّغِيرِ، اَلَّذِي لَمْ يَأْكُلِ اَلطَّعَامَ لِشَهْوَةٍ، يَكْفِي فِيهِ النضح2، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يُغْسَلُ مِنْ بَولِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلامِ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ3. 31- وَإِذَا زَالَتْ عَيْنُ اَلنَّجَاسَةِ طَهُرَ اَلْمَحُلُّ4، وَلَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ اَللَّوْنِ وَالرِّيحِ؛ لِقَوْلِهِ 5 -صلى الله عليه وسلم- لخولة6 في دم الحيض7: " يَكْفِيكِ الْمَاء،
ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" 1.
باب صفة الوضوء
بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ 32- وَهُوَ: 1- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 2- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"، 3- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا، 4- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ، 5- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا، 6- ويديه إلى2 المرفقين ثلاثًا3،
7- وَيَمْسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ1 إِلَى قَفَاهُ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُعِيدَهُمَا إِلَى اَلْمَحَلِّ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، 8- ثُمَّ يَدْخُلَ سَبَّاحَتَيْهِ فِي صِمَاخَيْ2 أُذُنَيْهِ، وَيَمْسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَهُمَا3، 9- ثُمَّ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ مَعَ اَلْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا4. هَذَا أَكْمَلُ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي فَعَلَهُ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. 33- وَالْفَرْضُ مِنْ ذَلِكَ: 1- أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً وَاحِدَةً. 2- وَأَنْ يُرَتِّبَهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .
3- وألا يَفْصِلَ بَيْنَهَا بِفَاصِلٍ طَوِيلٍ1 عُرْفًا، بِحَيْثُ لَا يَنْبَنِي2 بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ، وَكَذَا كُلُّ مَا اشترطت له الموالاة.
فصل في المسح على الخفين والجبيرة
فَصْلٌ1 [فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ والجَبِيرَةِ] 34- فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ 2: 1- يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ. 2- بِشَرْطِ أَنْ يَلْبَسَهُمَا 3 عَلَى طَهَارَةٍ، 3- وَلَا يمسحهما4 إلا في الحدث الأصغر.
عن أنس مرفوعًا: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيهِمَا، ولْيُصَلِّ فِيهِمَا، ولا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ". رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ1. 35- فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْرٍ، أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْحٍ، وَيَضُرُّهُ اَلْغُسْلُ: مَسَحَه بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ2. 36- وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرِهِمَا. 37- وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ على جميعها.
باب نواقض الوضوء
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ 38-وَهِيَ: 1- اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مطلقًا،
2- وَالدَّمُ اَلْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ 1، 3- وَزَوَالُ اَلْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ، 4- وَأَكَلُ لَحْمِ اَلْجُزُورِ2، 5- وَمَسُّ اَلْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ، 6- ومس الفرج، 7- وتغسيل الميت3،
8- والرِّدَّة: وَهِيَ تُحْبِط اَلْأَعْمَالَ كُلَّهَا1. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [اَلْمَائِدَةِ: 6] . وَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ اَلْإِبِلِ؟ فَقَالَ: "نعم". رواه مسلم2. وَقَالَ فِي اَلْخُفَّيْنِ: "وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وبَولٍ ونَومٍ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ3.
باب ما يوجب الغسل وصفته
بَابُ مَا يُوجِبُ الغُسْلَ وَصِفَتُهُ 39- وَيَجِبُ اَلْغُسْلُ مِنَ: 1- اَلْجَنَابَةِ: وَهِيَ: أَ- إِنْزَالُ اَلْمَنِيِّ بِوَطْءٍ أو غيره، ب- أو بالتقاء الختانين.
2- وخروج دم الحيض، والنفاس. 3- وموت غير الشهيد. 4- وإسلام الكافر. قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] . وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} الآية. [البقرة: 222] ، أي: إذا اغتسلن. وقد أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ1. وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ2. 40- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ اَلْجَنَابَةِ: 1- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا. 2- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا. 3- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ3.
4- ثم يفيض الماء على سائر جسده، 5- ثُمَّ يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ بِمَحَلٍّ آخَرَ1. 41- وَالْفَرْضُ مِنْ هَذَا: غَسْلُ جَمِيعِ اَلْبَدَنِ، وَمَا تَحْتَ اَلشُّعُورِ الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
باب التيمم
بَابُ التَيَمُّمِ 42- وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي1 مِنَ اَلطَّهَارَةِ. 43- وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ2، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ3، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ. 44- فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ: 1- ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،
2- ثم يقول: {بِسْمِ اللَّهِ} ، 3- ثم يضرب التراب بيديه مَرَّةً وَاحِدَةً1، 4- يَمْسَحُ بِهِمَا جَمِيعَ وَجْهِهِ، وَجَمِيعَ كَفَّيْهِ. 45- فَإِنْ ضَرَبَ مَرَّتَيْنِ فَلَا بَأْسَ. قَالَ تَعَالَى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] . وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيّمَا رَجُل أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةَ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً" متفق عليه2.
46- ومن عليه حدثٌ أصغر لم يحل له: 1- أن يصليَ، 2- ولا أن يطوفَ بالبيت، 3- ولا يمس المصحف. 47- ويزيد من عليه حدث أكبر: 1- أنه لا يقرأ شيئًا من القرآن، 2- ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. 48- وتزيد الحائض والنفساء: 1- أنها لا تصوم، 2- ولا يحل وطؤها، 3- ولا طلاقها.
باب الحيض
بَابُ الحَيضِ 49- وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره 1.
50- إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ مُسْتَحَاضَةً1. 51- فَقَدْ أَمَرَهَا اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا2. 52- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَادَةٌ، فَإِلَى تَمْيِيزِهَا3. 53- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ، فَإِلَى عَادَةِ اَلنِّسَاءِ اَلْغَالِبَةِ: ستة أيام أو سبعة. والله أعلم.
كتاب الصلاة
كِتَابُ الصَّلاةِ1 [شُرُوطُ اَلصَّلَاةِ] تَقَدَّمَ أَنَّ اَلطَّهَارَةَ مِنْ شُرُوطِهَا: 54- وَمِنْ شُرُوطِهَا: دُخُولُ اَلْوَقْتِ. 55- وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ جِبْرِيلَ: أَنَّهُ أَمَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- فِي أَوَّلِ اَلْوَقْتِ، وَآخِرِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الصَّلاةُ مَا بينَ هَذَينِ الوَقْتَينِ رواه أحمد والنسائي والترمذي2. 56- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ تَحْضر العَصْر، وَوَقْتُ العَصْرِ، مَا لَمْ تَصْفَّر الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ العِشَاءِ، إِلى نِصْفِ اللَّيلِ،
وَوَقْتُ صَلاةِ الصُّبحِ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ، مَا لم تَطْلع الشَّمْسُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1. 57- وَيُدْرَكُ وَقْتُ اَلصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ2" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. 58- وَلَا يُحِلُّ تَأْخِيرُهَا، أَوْ تَأْخِيرُ بَعْضِهَا عَنْ وَقْتِهَا لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ 4. 59- إِلَّا إِذَا أَخَّرَهَا لِيَجْمَعَهَا مَعَ غَيْرِهَا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ مِنْ سَفَرٍ، أَوْ مَطَرٍ 5، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ نَحْوِهِا. 60- وَالْأَفْضَلُ تَقْدِيمُ اَلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا إلا:
1- العشاءَ إذا لم يشق. 2- الظهرَ في شدة الحر. قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم" 1. 61- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا2. 62- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ3، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) 4، 5. 63- وَمِنْ شُرُوطِهَا6: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ7، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ. 64- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: 1- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،
فَجَمِيعُ1 بَدَنِهَا عَوْرَةٌ فِي اَلصَّلَاةِ إِلَّا وَجْهَهَا. 2- ومخففة: وهي عَوْرَةُ اِبْنِ سَبْعِ سِنِينَ إِلَى عَشْرٍ، وَهِيَ2 اَلْفَرْجَانِ. 3- وَمُتَوَسِّطَةٌ: وَهِيَ عَوْرَةُ مِنْ عَدَاهُمْ، مِنْ السُّرَّة إلى الركبة3. قَالَ تَعَالَى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [اَلْأَعْرَافِ: 31] . 65- وَمِنْهَا: اِسْتِقْبَالُ اَلْقِبْلَةِ: قَالَ تَعَالَى: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [اَلْبَقَرَةِ: 149، 150] . 66- فَإِنْ عَجَزَ عَنْ استقبالها، لمرض أو غيره سقط، كما
تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [اَلتَّغَابُنِ: 16] . 67- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ. 68- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ2. 69- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا: 1- فِي مَحَلٍّ3 نَجِسٍ، 2- أَوْ مَغْصُوبٍ، 3- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ 4، 4- أَوْ حمَّام،
5- أو أعطان إبل1. وَفِي سُنَنِ اَلتِّرْمِذِيِّ مَرْفُوعًا2: "اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ، إلا المقبرة والحمام" 3.
باب صفة الصلاة
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ 70- يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْهَا بسَكِينَة ووقار. 71- فإذا دخل المسجد قال: بسم اَللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ1.
72- ويقدم رجْلَهُ اليمنى لدخول المسجد. 73- واليسرى للخروج منه. 74- ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك1 اَلْحَدِيثِ (اَلَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ) 2، 3. 75- فَإِذَا قَامَ إِلَى اَلصَّلَاةِ قَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ. 76- وَيَرْفَعُ 4 يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ إِلَى شَحْمَةِ5 أذنيه، في أربعة مواضع:
1- عند تكبيرة الإحرام، 2- وعند الركوع، 3- وعند الرفع منه، 4- وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم1. 77- وَيَضَعُ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى اَلْيُسْرَى، 78- فَوْقَ سُرَّتِهِ، أو تحتها، أو على صدره. 79- وَيَقُولُ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالى جَدُّكَ، وَلَا إِلَه غَيْرُكَ" 2، أَوْ غَيْرَهُ مِنْ اَلِاسْتِفْتَاحَاتِ اَلْوَارِدَةِ عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم3. 80- ثُمَّ يَتَعَوَّذُ. 81- ويُبَسْمِل، 82- وَيَقْرَأُ اَلْفَاتِحَةَ، 83- وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ مِنْ اَلرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ
سُورَةً تَكُونُ: أَ- فِي اَلْفَجْرِ: مِنْ طُوَالِ الْمُفَصَّل1، ب- وفي المغرب: من قصاره، جـ- وفي الباقي: من أوساطه. 84- يجهر في القراءة ليلًا، 85- ويُسِرُّ بِهَا نَهَارًا، إِلَّا اَلْجُمْعَةَ وَالْعِيدَ2، وَالْكُسُوفَ وَالِاسْتِسْقَاءَ، فَإِنَّهُ يَجْهَرُ بِهَا3، 86- ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، 87- وَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، 88- وَيَجْعَلُ رَأْسَهُ حِيَالَ ظهره، 89- ويقول: سبحان ربي العظيم4، ويكرِّرُه،
90- وَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ حَالَ1 رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِي2، فحسن، 91- ثم يرفع رأسه، 92- قائلًا: سمع الله لمن حمده، إن كان إمامًا أو منفردًا، 93- وَيَقُولُ اَلْكُلُّ3: رَبَّنَا وَلَكَ اَلْحَمْدُ، [حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ] مِلْءَ اَلسَّمَاءِ، وَمِلْءَ اَلْأَرْضِ، وملء ما شئت من شيء بعد4.
94- ثُمَّ يَسْجُدُ عَلَى أَعْضَائِهِ اَلسَّبْعَةِ، كَمَا قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى أَنْفِهِ- وَالكَفَّينِ والرُّكْبَتَينِ وَأَطْرَافِ القَدَمَينِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، 95- وَيَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْأَعْلَى2، 96- ثُمَّ يُكَبِّرُ، 97- وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اَلْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ اَلْيُمْنَى وَهُوَ اَلِافْتِرَاشُ. 98- وَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ جِلْسَاتِ اَلصَّلَاةِ3، إِلَّا فِي اَلتَّشَهُّدِ اَلْأَخِيرِ4، فَإِنَّهُ يَتَوَرَّك، بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَى اَلْأَرْضِ، وَيُخْرِجُ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى مِنْ اَلْخَلْفِ اَلْأَيْمَنِ، 99- وَيَقُولُ: رَبِّ اِغْفِرْ لِي، وارحمني، واهدني، وارزقني، واجبرني وعافني5.
100- ثُمَّ يَسْجُدُ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى، 101- ثُمَّ يَنْهَضُ مُكَبِّرًا، عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، 102- وَيُصَلِّي اَلرَّكْعَةَ اَلثَّانِيَةَ كَالْأُولَى. 103- ثم يجلس للتشهد الأوّل. 104- وَصِفَتُهُ: "اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلَام عَلَيْك أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اَللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"1. 105- ثُمَّ (يُكَبِّرُ، 106- وَيُصَلِّي بَاقِي صَلَاتِهِ بِالْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) 2. 107- (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَخِيرَ) 3، (وَهُوَ اَلْمَذْكُورُ) 4، 5. 108- (وَيَزِيدُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ) 6: 1- اَللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا
صَلَّيْتُ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ1. 2- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ اَلْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اَلْمَسِيحِ اَلدَّجَّالِ2. 3- وَيَدْعُو اَللَّهُ بِمَا أَحَبَّ. 109- ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله، (لِحَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) 3، 4. 110- وَالْأَرْكَانُ اَلْقَوْلِيَّةُ مِنْ اَلْمَذْكُورَاتِ: 1- تَكْبِيرَةُ اَلْإِحْرَامِ، 2- وَقِرَاءَةُ الفاتحة على غير مأموم 5،
3- وَالتَّشَهُّدُ اَلْأَخِيرُ1، 4- وَالسَّلَامُ2. 111- وَبَاقِي أَفْعَالِهَا، أَرْكَانٌ فَعِلْيَةٌ إِلَّا: 1- اَلتَّشَهُّدَ اَلْأَوَّلَ، فَإِنَّهُ مِنْ وَاجِبَاتِ اَلصَّلَاةِ3، 2- والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، 3- وقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، 4- سبحان ربي الأعلي مرة4 في السجود، 5- رَبِّ اِغْفِرْ لِي، بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ مَرَّةً، مَرَّةً، وَمَا زَادَ فَهُوَ مَسْنُونٌ، 6- وَقَوْلَ: سَمِعَ اَللَّهُ لمن حمده، للإمام والمنفرد، 7- رَبَّنَا لَكَ اَلْحَمْدُ، لِلْكُلِّ. 112- فَهَذِهِ اَلْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ بالسهو، ويجبرها سجوده
(اَلسَّهْوَ، وَكَذَا بِالْجَهْلِ) 1. 113- وَالْأَرْكَانُ لَا تَسْقُطُ سَهْوًا ولا جهلًا ولا عمدًا. 114- وَالْبَاقِي سُنَنُ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ مُكْمِلٍ لِلصَّلَاةِ. 115- وَمِنْ اَلْأَرْكَانِ2: اَلطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ أَرْكَانِهَا. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ3 جَالِسًا، (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا) 4، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 5. (وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي". متفق عليه) 6، 7.
116- فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: 1- اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: 2- اَللَّهُمَّ أَنْتَ اَلسَّلَامُ وَمِنْكَ اَلسَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذا الجلال والإكرام1. 3- (لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ اَلنِّعْمَةُ، وَلَهُ اَلْفَضْلُ، وَلَهُ اَلثَّنَاءُ اَلْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ اَلْكَافِرُونَ) 2، 3. 4- سُبْحَانَ اَللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَيَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ، وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (تَمَامَ اَلْمِائَةِ) 4، 5.
117- واَلرَّوَاتِبُ المؤَكَّدة اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ: (وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا) 1، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر2 متفق عليه3.
باب سجود السهو والتلاوة والشكر
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ1 118- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إذا: 1- زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صلاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أو قيامًا أو قعودًا، سهوًا،
2- أَوْ نَقَصَ شَيْئًا مِنْ (اَلْمَذْكُورَاتِ، أَتَى بِهِ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ) 1، 2. 3- أَوْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِهَا سَهْوًا 3، 4- أَوْ شَكَّ فِي زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ4. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد 5. وَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ اَلظُّهْرِ أَوْ اَلْعَصْرِ، ثم ذَكَّرُوهُ، فتمَّمَ وسجد للسهو6.
وصلى اَلظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَتِ اَلصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: "ومَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعدما سلَّم. متفق عليه1. وَقَالَ: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى: أَثَلاثًا، أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحْ الشَّكَ، وليَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَينِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيطَانِ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ2. 119- وَلَهُ أَنْ يَسْجُدَ قبل السلام أو بعده3. 120- (ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها) 4، 5.
121- وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ، أَوْ اِنْدَفَعْتْ عنه نقمة، سجد الله شُكْرًا. 122- وَحُكْمُ سُجُودِ اَلشُّكْرِ كَسُجُودِ اَلتِّلَاوَةِ.
باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها
باب: مفسدات الصلاة ومكروهاتها 123- تَبْطُلُ اَلصَّلَاةُ1: 1- بِتَرْكِ رُكْنٍ أَوْ شرطٍ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ جَهْلاً (إذا لم يأتِ به) 2، (وبترك واجب عمدًا) 3، 2- وبالكلام عمدًا4،
3- وبالقهقهة، 4- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة1؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها. 124- ويكره: 1- الالتفات في الصلاة؛ لأن2 اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري3. 2- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ، 3- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ. 4- وَتَشْبِيكُ أصابعه، 5- وفرقعتها،
6- وأن يجلس فيها1 مقعيًا كإقعاء الكلب2، 7- وأن يستقبل ما يلهيه، 8- أو يدخل فيها3 وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أو بحضرة طعام يشتهيه4؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلا هُوَ يُدافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" متفق عليه 5. 9- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يفترش الرجل ذراعيه في السجود6.
باب صلاة التطوع [صلاة الكسوف]
بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ، [صَلاةُ الكُسُوفِ] . 125- وَآكَدُهَا: صَلَاة1 الكسوف2؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- فعلها وأمر بها. 126- وتصلى على صفة حديث عائشة: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف في قراءته3، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكْعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. متفق عليه4.
صلاة الوتر
[صَلاةُ الوِتْرِ] . 127- وصلاة اَلْوَتْرِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، دَاوَمَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهِ حَضَرًا وَسَفَرًا، وَحَثَّ اَلنَّاسَ عَلَيْهِ. 128- وَأَقَلُّهُ: رَكْعَةٌ،
129- وَأَكْثَرُهُ: إِحْدَى عَشْرَةَ. 130- وَوَقْتُهُ: مِنْ صَلَاةِ اَلْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ اَلْفَجْرِ. 131- وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ صلاته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيلِ وِتْرًا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 132- وقال: "مَنْ خَافَ أَلا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ، فَلْيُوتِر أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِر آخِرَ اللَّيلِ، فَإِنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ" رواه مسلم2.
صلاة الاستسقاء
[صَلَاةِ اَلِاسْتِسْقَاءِ] 133- وَصَلَاةُ اَلِاسْتِسْقَاءِ: سُنَّةٌ إِذَا اُضْطُرَّ اَلنَّاسُ لِفَقْدِ اَلْمَاءِ1. 134- وَتُفْعَلُ كَصَلَاةِ اَلْعِيدِ فِي اَلصَّحْرَاءِ. 135- وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا: مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا. 136- فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، 137- ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَةً وَاحِدَةً، يُكْثِرُ فِيهَا: اَلِاسْتِغْفَارَ، وَقِرَاءَةَ اَلْآيَاتِ اَلَّتِي فِيهَا اَلْأَمْرُ بِهِ،
وَيُلِحُّ فِي اَلدُّعَاءِ، وَلَا يَسْتَبْطِئُ اَلْإِجَابَةَ. 138- وَيَنْبَغِي قَبْلَ اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا: فِعْلُ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي تَدْفَعُ اَلشَّرَّ وَتُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ: 1- كَالِاسْتِغْفَارِ، 2- وَالتَّوْبَةِ، 3- وَالْخُرُوجِ مِنْ المظالم، 4- والإحسان إلى الخلق، 5- وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ جَالِبَةً للرحمة، دافعة للنقمة، والله أعلم1.
أوقات النهي
[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ] 139- وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ1: 1- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رمح2. 2- ومن صلاة العصر إلى الغروب. 3- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أن تزول. والله أعلم.
باب صلاة الجماعة والإمامة
بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ والإمَامَةِ 140- وَهِيَ فَرْضُ عَيْنٍ للصلوات الخمس على الرجال حضرًا وسفرًا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَام1، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ2 مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ3، فَأُحَرِّق عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 141- وَأَقَلُّهَا: إِمَامٌ وَمَأْمُومٌ. 142- وَكُلَّمَا كَانَ أَكْثَرَ فهو أحب إلى الله 5.
143- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "صَلاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 144- وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ" رواه أهل السنن 2. 145- وعن أبي هريرة مرفوعًا: "إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ" 3، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّر، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ4، وإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ5، وإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، ولا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ،
وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُون"1 رَوَاهُ أبو داود2، وأصله في الصحيحين3. 146- وقال: "يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا4 أو سنًّا 5،
وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَجُلُ الرجلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ" رواه مسلم1. 147- وينبغي: 1- أن يتقدم الإمام. 2- وأن يتراص المأمومون. 3- وَيُكْمِلُونَ2 اَلْأَوَّلَ بِالْأَوَّلِ. 148- وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً3 خَلْفَ اَلصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ. 149- وَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. متفق عليه4.
150- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا (إِلَى اَلصَّلَاةِ) 1 وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا". متفق عليه2. 151- وفي الترمذي: "إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ، فيلصنع كما يصنع الإمام3".
باب صلاة أهل الاعذار
بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ1 152- والمريض يعفى عنه حضور الجماعة2.
153- وَإِذَا كَانَ اَلْقِيَامُ يُزِيدُ مَرَضَهُ، صَلَّى جَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يُطِقْ، فَعَلَى جنبٍ؛ لِقَوْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: "صلِّ قائمًا، فإن لهم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ" رواه البخاري1. 154- وإن شقَّ عليه فعل كل من صلاةٍ في وقتها، فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشاءين، في وقت إحداهما.
صلاة المسافر
[صلاة المسافر] 155- وكذا1 المسافر يجوز له الجمع.
156- ويُسن لَهُ اَلْقَصْرُ لِلصَّلَاةِ اَلرُّبَاعِيَّةِ إِلَى رَكْعَتَيْن 1. 157- وله الفطر برمضان2.
صلاة الخوف
[صلاة الخوف] 158- وَتَجُوزُ صَلَاةُ اَلْخَوْفِ عَلَى كُلِّ صِفَةٍ صَلَّاهَا اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: 159- فَمِنْهَا: حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ خَوَّات عَمَّنْ صَلَّى مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ ذَاتِ اَلرِّقَاع1 صلاة الخوف: أن طائفة صَفَّت مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ. فَصَلَّى بِاَلَّذِينَ مَعَهُ ركعة،
ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ اِنْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ اَلْعَدُوِّ، وَجَاءَتْ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه1. 160- وَإِذَا اِشْتَدَّ اَلْخَوْفُ: صَلُّوا رِجَالًا وَرُكْبَانًا إِلَى اَلْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا، يومِئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. 161- وَكَذَلِكَ كُلُّ خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ يُصَلِّي عَلَى حَسَبِ حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فِعْلِهِ مِنْ هَرَبٍ أَوْ غَيْرِهِ. قَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا منه ما استطعتم" متفق عليه2.
باب صلاة الجمعة
بَابُ صَلاةِ الجُمُعَةِ 162- كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ اَلْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ اَلْجُمْعَةُ إِذَا كان مستوطنًا ببناء1.
163- ومن شرطها1: 1- فِعْلُهَا فِي وَقْتِهَا2. 2- وَأَنْ تَكُونَ بِقَرْيَةٍ3. 3- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ. 164- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ: اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صبَّحكم ومسَّاكم". وَيَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ، وَخَيْرَ اَلْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ اَلْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدعةٍ ضلالة" رواه مسلم4.
وفي لفظ له1: كانت خطبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة: يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ2: "مَنْ يَهْدِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ" 3. وَقَالَ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ اَلرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّة مِنْ فِقْهِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ4. 165- وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى مِنْبَرٍ، 166- فَإِذَا صَعِدَ أَقَبْلَ عَلَى اَلنَّاسِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، 167- ثُمَّ يَجْلِسُ وَيُؤَذِّنُ اَلْمُؤَذِّنُ. 168- ثم يقوم فيخطب5، 169- ثم يجلس،
170- ثُمَّ يَخْطُبُ اَلْخُطْبَةَ اَلثَّانِيَةَ، 171- ثُمَّ تُقَامُ اَلصَّلَاةُ، 172- فَيُصَلِّي بِهِمْ1 رَكْعَتَيْنِ، 173- يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. 174- يَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِـ: "سَبِّحْ"، وَفِي اَلثَّانِيَةِ بِـ: "اَلْغَاشِيَةِ"، أَوْ بِـ: "اَلْجُمْعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ"2. 175- وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَتَى اَلْجُمْعَةَ أَنْ: 1- يَغْتَسِلَ. 2- وَيَتَطَيَّبَ. 3- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ. 4- وَيُبَكِّرَ إِلَيْهَا. 176- وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ" 3. 177- وَدَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ وَالنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ، فَقَالَ: "صَلَّيْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "قُمْ فصلِّ رَكْعَتَيْنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
باب صلاة العيدين
بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ1 178- أَمَرَ2 اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا3 حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ4 والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5. 179- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ6. 180- وَالسُّنَّةُ: 1- فِعْلُها فِي الصحراء،
2- وتعجيل الأضحى، 3- وتأخير الفطر، 4- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ1 خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا. 5- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا، 6- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ. 7- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ2. 181- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، 182- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ3. 183- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ، 184- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام4.
185- يرفع يديه مع كل تكبيرة، 186- ويحمد الله وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- بين كل تكبيرتين، 187- ثم يقرأ الفاتحة وسورة، 188- يجهر بالقراءة فيها، 189- فإذا سلم خطب1 خُطْبَتَيْنِ، كَخُطْبَتَيْ اَلْجُمْعَةِ2، 190- إِلَّا أَنَّهُ يَذْكُرُ فِي كُلِّ خُطْبَةٍ اَلْأَحْكَامَ اَلْمُنَاسِبَةَ لِلْوَقْتِ. 191- وَيُسْتَحَبُّ: 1- اَلتَّكْبِيرُ اَلْمُطْلَقُ: لَيْلَتَيْ اَلْعِيدِ، وَفِي كُلِّ عَشْرِ ذِي اَلْحِجَّةِ. 2- وَالْمُقَيَّدُ: عَقِبَ الْمَكْتُوبَاتِ مِنْ صَلَاةِ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ3.
وَصِفَتُهُ1: اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ2، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الحمد.
كتاب الجنائز
كِتَابُ الجَنَائِزِ 192- قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ" رواه مسلم1. 193- وَقَالَ: "اِقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس" رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وأبو داود2.
194- وتجهيز الميت، بِغَسْلِهِ1 وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ، فَرْضُ كِفَايَةٍ، 195- قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ" 2. 196- وَقَالَ: "نَفْسُ اَلْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاَلتِّرْمِذِيُّ3. 197- وَالْوَاجِبُ فِي اَلْكَفَنِ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَهُ، سِوَى رَأْسِ المحرم، ووجه المحرمة4. 198- وصفة الصلاة عليه:
1- أن يقوم فيكبر1 فيقرأ الفاتحة. 2- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيُصَلِّيَ عَلَى اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 3- ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ فَيَقُولَ: اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لحيِّنا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا2، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وذَكَِرنا وَأُنْثَانَا، اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فتوفَّه عَلَى اَلْإِيمَانِ3. اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، ونَقِّهِ مِنْ اَلذُّنُوبِ كَمَا يُنَقَّى اَلثَّوْبُ اَلْأَبْيَضُ مِنْ اَلدَّنَسِ، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. 4. وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ بَعْدَ اَلدُّعَاءِ اَلْعَامِّ: اللهم اجعله
فَرَطًا1 لِوَالِدَيْهِ، وَذُخْرًا، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اَللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ اَلْجَحِيمِ2. 199- ثُمَّ يكبر ويسلم. 200- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ3. 201- وَقَالَ: "مَنْ شَهِدَ اَلْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا اَلْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ اَلْجَبَلَيْنِ اَلْعَظِيمَيْنِ" مُتَّفَقٌ عليه4. 202- وَنَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ: 1- يُجَصَّصَ اَلْقَبْرُ. 2- وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ. 3- وَأَنْ يُبْنَى عليه. رواه مسلم5.
203- وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ1. 204- وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ اَلْمُصَابِ بِالْمَيِّتِ. 205- وَبَكَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اَلْمَيِّتِ، وَقَالَ: "إِنَّهَا رَحْمَةٌ" 2. 206- مَعَ أَنَّهُ لَعَنَ اَلنَّائِحَةَ3 وَالْمُسْتَمِعَةَ4. 207- وَقَالَ: "زُورُوا اَلْقُبُورَ، فإنها تذكر بالآخرة" رواه مسلم5. 208- وَيَنْبَغِي لِمَنْ زَارَهَا أَنْ يَقُولَ: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شاء الله بكم لاحقون، (ويرحم
اَللَّهُ اَلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ اَلْعَافِيَةَ) 1، اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ، نَسْأَلُ اَللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ اَلْعَافِيَةَ"2. 209- وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِحَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ3، نَفَعَهُ ذَلِكَ. والله أعلم.
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة مدخل ... كِتَابُ الزَّكَاةِ 210- وهى واجبة على: 1- كل مسلمٍ. 2- حُرٍّ. 3- مَلَكَ نِصَابًا. 211- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا: 1- الخارج من الأرض. 2- وما كان تابعًا للأصل، كَنَمَاء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما. 212- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: 1- السائمة من بهيمة الأنعام. 2- والخارج من الأرض. 3- والأثمان. 4- وعروض التجارة1.
زكاة السائمة
[زَكَاةُ السَّائِمَةِ] 213- فأما السَّائِمة1: فَالْأَصْلُ فِيهَا حَدِيثُ أنسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ-رضي الله عنه-كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ، وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بها رسوله2: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا من الغنم، في3 كُلِّ خمسٍ: شاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى خمس وثلاثين ففيها: بنت مَخَاضٍ4 أنثى، فإن لم تكن فابن لَبُونٍ5 ذكر.
فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين، ففيها: بنت لبون أنثي. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا: حِقَّةٌ1 طَرُوقَةُ اَلْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خمس وسبعين ففيها: جَذَعَة2. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا: بِنْتَا لَبُونٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا: حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أربعين إلى عشرين ومائة: شاة.
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياة. فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مجتمع خشية الصدقة1. وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسوية2.
وَلَا يُخْرِجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عوار1. وفي الرقة2 فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ اَلْعُشْرِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رواه البخاري3. 214- وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَة4، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً5، رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَن6.
زكاة ألأثمان والخارج من الأرض
زكاة ألأثمان والخارج من الأرض ... 215- وأما صدقة الأثمان: فقد تقدم1 أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَي2 درهم، وفيها ربع العشر. 216- وَأَمَّا صَدَقَةُ اَلْخَارِجِ مِنْ اَلْأَرْضِ مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ3. فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، فَيَكُونُ اَلنِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 217- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتْ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًا: اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقي بالنضح: نصف العشر". رواه البخاري5.
218- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا1 وَدَعُوا اَلثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلث فدعوا الربع" رواه أهل السنن2.
زكاة عروض التجارة
زَكَاةَ عُرُوضٍ اَلتِّجَارَةِ ... 219- وَأَمَّا عُرُوضُ اَلتِّجَارَةِ: وَهُوَ1 كُلُّ مَا أُعِدَّ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِأَجْلِ اَلرِّبْحِ. 220- فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ إِذَا حَالَ اَلْحَوْلُ بِالْأَحَظِّ لِلْمَسَاكِينِ من ذهب أو فضة2.
221- ويجب فيه: ربع العشر. 222- وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ وَمَالٌ لَا يَرْجُو وُجُودَهُ، كَاَلَّذِي عَلَى مُمَاطِلٍ أَوْ مُعْسِرٍ لَا وَفَاءَ لَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ1. 223- وَإِلَّا، فَفِيهِ اَلزَّكَاةُ. 224- وَيَجِبُ اَلْإِخْرَاجُ مِنْ وَسَطِ اَلْمَالِ. 225- وَلَا يُجْزِئُ مِنْ اَلْأَدْوَنِ. 226- وَلَا يَلْزَمُ اَلْخِيَارُ2 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهُ. 227- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مرفوعًا: "في الركاز الْخُمْس" متفق عليه3.
باب زكاة الفطر
بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ 228- عَنْ1 اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ. وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 229- وَتَجِبُ: 1- لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ3 تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ. 2- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ. 3- صَاعٌ4 مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ. 230- والأفضل فيها: الأنفع5.
231- ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. 232- وقد فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ1. 233- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اَللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ2 بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اَللَّهِ، اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اَللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شماله ما تنفقه يمينه، ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه" متفق عليه 3.
باب أهل الزكاة ومن تدفع له
بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ 234- لَا تُدْفَعُ اَلزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ1 اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [اَلتَّوْبَةِ: 60] . 235- وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ2: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ3، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 236- وَلَا تَحِلُّ الزكاة:
1- لغني، 2- وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ1، 3- وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ، وَهُمْ بَنُو هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ، 4- وَلَا لِمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ حَالَ2 جَرَيَانِهَا، 5- وَلَا لِكَافِرٍ. 237- فَأَمَّا صَدَقَةُ اَلتَّطَوُّعِ فَيَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ. 238- وَلَكِنْ كُلَّمَا كَانَتْ أَنْفَعَ نَفْعًا عَامًّا أَوْ خَاصًّا فَهِيَ أَكْمَلُ. 239- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ اَلنَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ3. 240- وَقَالَ لِعُمَرَ، رضي الله عنه: "مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" رواه مسلم4.
كتاب الصيام
كِتَابُ الصِّيَامِ 241- الأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآيات. [البقرة: 183] . 242- ويجب صيام رمضان على كل: 1- مُسْلِمٍ 1، 2- بَالِغٍ، 3- عَاقِلٍ، 4- قَادِرٍ عَلَى اَلصَّوْمِ، 5- بِرُؤْيَةِ2 هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا3،
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمَّ عليكم فاقدروا له" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. وَفِي لفظٍ: "فَاقْدُرُوا لَهُ2 ثَلَاثِينَ"، وَفِي لَفْظٍ: "فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ3. 243- وَيُصَامُ بِرُؤْيَةِ عَدْلٍ لِهِلَالِهِ4، وَلَا يُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ اَلشُّهُورِ إِلَّا عَدْلَانِ. 244- وَيَجِبُ تَبْيِيتُ اَلنِّيَّةِ لِصِيَامِ اَلْفَرْضِ. 245- وَأَمَّا اَلنَّفْلُ فَيَجُوزُ بِنَيَّةٍ من النهار. 246- وَالْمَرِيضُ اَلَّذِي يَتَضَرَّرُ بِالصَّوْمِ، وَالْمُسَافِرُ، لَهُمَا اَلْفِطْرُ وَالصِّيَامُ5. 247- وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ، يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا اَلصِّيَامُ، وَعَلَيْهِمَا القضاء.
248- والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقَضَتَا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا. 249- والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا. 250- ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل، أو بشرب، أو قيء عمدًا، أو حجامة، أو إمناء بمباشرة. 251- إلا من أفطر بجماع1 فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَعْتِقُ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ2 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ3 سِتِّينَ مِسْكِينًا. 252- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 253- وَقَالَ: "لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ ما عجلوا الفطر" متفق عليه5.
254- وقال: "تسحروا، فإن في السحور بركة" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 255- وَقَالَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى ماء، فإنه طهور" رواه الخمسة2. 256- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ3. 257- وَقَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وليُّه" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 258- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ، والباقية". 259- وسئل عن صوم عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: "يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ". 260- وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلِاثْنَيْنِ، فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ" رواه
مسلم1. 261- وقال: "من صام رمضان، ثم أَتْبَعَهُ ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر" رَوَاهُ مُسْلِمٌ2. 262- وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَصُومَ مِنْ اَلشَّهْرِ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) 3، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عشرة، وخمس عشرة رواه النسائي والترمذي4. 263- ونهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ اَلْفِطْرِ، وَيَوْمِ اَلنَّحْرِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5. 264- وَقَالَ: "أَيَّامُ اَلتَّشْرِيقِ، أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٌ لِلَّهِ عز وجل" رَوَاهُ مُسْلِمٌ6. 265- وَقَالَ: "لَا يصومنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ اَلْجُمْعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ" متفق عليه7.
226- وقال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 267- وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ اَلْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اَللَّهُ، وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 268- وَقَالَ: "لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ اَلْأَقْصَى" متفق عليه3.
كتاب الحج وحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم
كتاب الحج وحديث جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مدخل ... كِتَابُ الحَجِّ 269- والأصل فيه قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97] 1. 270- وَالِاسْتِطَاعَةُ أَعْظَمُ شُرُوطِهِ، وَهِيَ مِلْكُ اَلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، بَعْدَ ضَرُورَاتِ اَلْإِنْسَانِ وَحَوَائِجِهِ اَلْأَصْلِيَّةِ. 271- وَمِنْ اَلِاسْتِطَاعَةِ أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ إِذَا اِحْتَاجَ لِسَفَرٍ2. 272- وَحَدِيثُ جَابِرٍ3 فِي حَجِّ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- يشتمل على أعظم
أَحْكَامِ اَلْحَجِّ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ1 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، 1- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- مَكَثَ فِي اَلْمَدِينَةِ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي اَلنَّاسِ فِي اَلْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ حَاجٌّ، فَقَدِمَ اَلْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ (كُلُّهُمْ يلتمس أن يأتم الناس بِرَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَيَعْمَلُ مثله) 2. 2- فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا: ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: "اِغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي3 بثوب، وأحرمي".
3- (فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْمَسْجِدِ) 1، ثُمَّ رَكِبَ اَلْقَصْوَاءَ2 حَتَّى إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ3 أهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: "لَبَّيْكَ4 اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ". 4- وأهلَّ5 اَلنَّاسُ بِهَذَا اَلَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ، 5- وَلَزِمَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَلْبِيَتَهُ. 6- قَالَ جَابِرٌ: لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا اَلْحَجَّ، لَسْنَا نَعْرِفُ اَلْعُمْرَةَ. 7- حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا اَلْبَيْتَ مَعَهُ اِسْتَلَمَ الركن، 8- فطاف سبعًا6،
9- فرمل ثلاثًا1، ومشى أربعًا، 10- ثُمَّ نَفَذَ2 إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّى} [اَلْبَقَرَةِ: 125] . 11- فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَجَعَلَ اَلْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَلْبَيْتِ. 12- وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَرَأَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} . 13- ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ وَاسْتَلَمَهُ، 14- ثُمَّ خَرَجَ مِنْ اَلْبَابِ إِلَى اَلصَّفَا، 15- فَلَمَّا دَنَا مِنْ اَلصَّفَا قَرَأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [اَلْبَقَرَةِ: 158] . 16- فَرَقَى عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى اَلْبَيْتَ، 17- فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ، 18- فَوَحَّدَ الله وكبره، قال: "لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ اَلْمُلْكُ وَلَهُ اَلْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ". ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ مِثْلَ هذا ثلاث مرات.
19- ثم نزل ومشي إلى المروة، 20- حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، 21- حتى إذا صعدتا مشى، 22- حَتَّى أَتَى اَلْمَرْوَةَ1، فَفَعَلَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى اَلصَّفَا، 23- حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى اَلْمَرْوَةِ، فَقَالَ: "لَوْ أَنِّي اِسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقْ اَلْهَدْيَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هدي فليحل وليجعلها عمرة". 24- فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، أَلِعَامِنَا هَذَا، أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي اَلْأُخْرَى، وَقَالَ: "دَخَلَتْ اَلْعُمْرَةُ فِي اَلْحَجِّ -مَرَّتَيْنِ- لَا، بَلْ لِأَبَدِ أَبَدٍ". 25- وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنْ اَلْيَمَنِ بِبُدْنِ اَلنَّبِيِّ2 صلى الله عليه وسلم (فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ، وليست ثيابًا3 صبيغًا واكتحلت،
فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، قال: فكان علي يقول بالعراق: فذهبت إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- محرشًا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال: "صَدَقَتْ، صَدَقَتْ) 1، مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ اَلْحَجَّ؟ " قَالَ: قُلْتُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أهلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ. قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ اَلْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ. 26- قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ اَلْهَدْيِ اَلَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنْ اَلْيَمَنِ، وَاَلَّذِي أَتَى بِهِ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مِائَةً. 27- قَالَ: فَحَلَّ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ، وَقَصَّرُوا، إِلَّا اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ. 28- فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اَلتَّرْوِيَةِ2 تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى، 29- فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ. 30- وَرَكِبَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، 31- ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ اَلشَّمْسُ،
32- وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مَنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ1، فَسَارَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا تَشُكَّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ اَلْمَشْعَرِ اَلْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي اَلْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ2 رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ اَلْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، 33- حَتَّى إِذَا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، 34- فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادِي3 فَخَطَبَ اَلنَّاسَ: وَقَالَ: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ اَلْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا: دَمُ اِبْنِ رَبِيعَةَ بْنِ اَلْحَارِثِ -كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ- وَرِبَا اَلْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِنْ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اَللَّهَ فِي اَلنِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اَللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله، ولكم عليهم ألا يوطئن فرشكم
أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اَللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبُعِهِ اَلسَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا1 إِلَى اَلنَّاسِ: "اَللَّهُمَّ اشهد، اللهم اشهد"، ثلاث مرات، 35- ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ، 36- وَلَمْ يصلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 37- ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ، 38- فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اَلْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ2، وَجَعَلَ حَبْلَ المشاة3 بين يديه، واستقبل القبلة،
39- فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلًا حتى غاب القرص، 40- وأردف أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ اَلزِّمَامَ1، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا يصيب مَوْرِكَ رَحْلِهِ2، 41- وَيَقُولُ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى: "أَيُّهَا اَلنَّاسُ، اَلسَّكِينَةَ، اَلسَّكِينَةَ"، كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا3 مِنْ اَلْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ، 42- حَتَّى أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ، 43- فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، 44- وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا، 45- ثُمَّ اِضْطَجَعَ حتى طلع الفجر4،
46- وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، 47- ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، 48- فاستقبل القبلة، 49- فدعاه، وكبرَّه، وهَلَّلَهُ، ووحده، 50- فلم يزل واقفًا حتى أسفر جدًّا، 51- فدفع قبل أن تطلع الشمس، 52- وَأَرْدَفَ اَلْفَضْلَ بْنَ اَلْعَبَّاسِ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّر1، فَحَرَّكَ قَلِيلًا، 53- ثُمَّ سَلَكَ اَلطَّرِيقَ اَلْوُسْطَى اَلَّتِي تَخْرُجُ عَلَى اَلْجَمْرَةِ اَلْكُبْرَى، 54- حَتَّى أَتَى اَلْجَمْرَةَ اَلَّتِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ2، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ3، 55- يكبر مع كل حصاة منها،
56- مثل حصى الْخَذْف، 57- رمى من بطن الوادي، 58- ثم انصرف إلى المنحر، 59- فنحر ثلاثًا وستين بيده، 60- ثم أعطى عليًّا فنحر ما غبر، وأشركه في هديه، 61- ثم أمر من كل بُدنة بِبَضْعة، فجعلت في قدر، وطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها. 62- ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَأَفَاضَ إِلَى اَلْبَيْتِ1، 63- فَصَلَّى بِمَكَّةَ اَلظُّهْرَ، 64- فَأَتَى بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ، يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ، فَقَالَ: "اِنْزِعُوا بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ اَلنَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ، فَنَاوَلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ2. 273- وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ اَلْمَنَاسِكَ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ: "خُذُوا عني مناسككم" 3.
فَأَكْمَلُ مَا يَكُونُ مِنْ اَلْحَجِّ: اَلِاقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فِيهِ وَأَصْحَابِهِ، رَضِيَ الله عنهم.
اركان الحج وواجباته
أَرْكَانُ اَلْحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ ... 274- وَلَوْ اِقْتَصَرَ اَلْحَاجُّ عَلَى: أ- اَلْأَرْكَانِ اَلْأَرْبَعَةِ اَلَّتِي هِيَ: 1- اَلْإِحْرَامُ، 2- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، 3- وَالطَّوَافُ، 4- وَالسَّعْيُ. ب- وَالْوَاجِبَاتِ اَلَّتِي هِيَ: 1- اَلْإِحْرَامُ مِنْ اَلْمِيقَاتِ، 2- وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اَلْغُرُوبِ، 3- وَالْمَبِيتُ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ1، 4- وَلَيَالِي أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ بِمِنًى، 5- وَرَمْيُ اَلْجِمَارِ، 6- وَالْحَلْقُ أَوْ اَلتَّقْصِيرُ2، لأَجْزَأَهُ ذَلِكَ. 275- وَالْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ اَلرُّكْنِ فِي اَلْحَجِّ، وترك الواجب:
أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب، حجة صحيح، وعليه إثم، ودم لتركه.
انساك الحج
أَنْسَاكُ اَلْحَجِّ 276- وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ اَلْإِحْرَامِ بَيْنَ اَلتَّمَتُّعِ -وَهُوَ أَفْضَلُ- وَالْقِرَانِ وَالْإِفْرَادِ. 277- فَالتَّمَتُّعُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجُّ، وَيَفْرُغُ مِنْهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ عَامِهِ، وَعَلَيْهِ دَمٌ1 إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ. 278- وَالْإِفْرَادُ هُوَ: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مُفْرِدًا2. 279- وَالْقِرَانُ: أَ- أَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا مَعًا. بِ- أَوْ يَحْرُمُ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ اَلْحَجَّ عَلَيْهَا قَبْلَ اَلشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا. 280- وَيُضْطَرُّ اَلْمُتَمَتِّعِ3 إِلَى هذه الصفة4. أ- إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته.
ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة. 281- والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.
محظورات الإحرام
محظورات الإحرام 282- وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ1 إِحْرَامِهِ2: 1- حَلْقَ اَلشَّعْرِ، 2- وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ، 3- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، (إِنْ كَانَ رَجُلاً) 3، 4- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً، 5- وَالطِّيبَ4 رَجُلاً وَاِمْرَأَةٌ، 6- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ. 7- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ5، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.
283- وَأَمَّا فِدْيَةُ اَلْأَذَى: إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، أَوْ لَبِسَ اَلْمَخِيطَ، أَوْ غَطَّتْ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا، أَوْ لبست القفازين، أو استعمال اَلطِّيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ: 1- صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 2- أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، 3- أَوْ ذَبْحِ شَاةٍ. 284- وَإِذَا قَتَلَ اَلصَّيْدَ خُيِّرَ بَيْنَ: 1- ذَبْحِ مِثْلِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مثلٌ مِنَ اَلنَّعَمِ. 2- وَبَيْنَ تَقْوِيمِ اَلْمِثْلِ بِمَحَلِّ اَلْإِتْلَافِ، فَيَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيُطْعِمَهُ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدُّ بُرٍّ، أَوْ نِصْفُ صاعٍ مِنْ غَيْرِهِ، 3- أَوْ يَصُومُ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا. 285- وَأَمَّا دَمُ اَلْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ، فَيَجِبُ فيهما ما يجزئ في الأضحية. 286- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةً فِي اَلْحَجِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ اَلتَّشْرِيقِ عنها1، وسبعة إذا رجع. 287- وكذلك حكم:
أَ- مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا، بِ- أَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْفِدْيَةُ لِمُبَاشَرَةٍ. 288- وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ يَتَعَلَّقُ بِحَرَمٍ أَوْ إِحْرَامٍ: فَلِمَسَاكِينِ اَلْحَرَمِ مِنْ مقيمٍ وَأُفُقِيٍّ. 289- وَيُجْزِئُ اَلصَّوْمُ بِكُلِّ مَكَانٍ. 290- وَدَمُ النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب1 يَأْكُلُ مِنْهُ وَيُهْدِي وَيَتَصَدَّقُ2. 291- وَالدَّمُ اَلْوَاجِبُ لِفِعْلِ اَلْمَحْظُورِ، أَوْ تَرْكِ اَلْوَاجِبِ -وَيُسَمَّى دَمَ جُبْرَان- لَا يُأكل مِنْهُ شَيْئًا، بَلْ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ؛ لأنه يجري مجرى الكفارات.
شروط الطواف وأحكامه
شروط الطواف وأحكامه ... 292- وَشُرُوطُ اَلطَّوَافِ مُطْلَقًا: 1- اَلنِّيَّةُ، 2- وَالِابْتِدَاءُ1 بِهِ مِنْ الْحَجَر، وَيُسَنُّ2 أَنْ يَسْتَلِمَهُ وَيُقَبِّلَهُ، فَإِنْ لَمْ يستطع أشار إليه،
وَيَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ: (بِسْمِ اَللَّهِ) 1، اَللَّهُ أَكْبَرُ، اَللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. 3- وَأَنْ يَجْعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ. 4- ويكمِّل اَلْأَشْوَاطَ اَلسَّبْعَةَ. 5- وَأَنْ يَتَطَهَّرَ مِنْ اَلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ. 293- وَالطِّهَارَةُ فِي سَائِرِ اَلْأَنْسَاكِ -غَيْرَ اَلطَّوَافِ- سُنَّةٌ غير واجبة. وَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: "اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اَللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ اَلْكَلَامَ" 2. 294- وَسُنَّ3: 1- أن يَضْطَبِع في طواف القدوم، بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفه على عاتقه الأيسر،
2- وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأُوَل1 مِنْهُ، وَيَمْشِيَ فِي اَلْبَاقِي. 295- وَكُلُّ طَوَافٍ سِوَى هَذَا لَا يُسَنُّ فِيهِ رَمَلٌ وَلَا اضطباع.
شروط السعي
296- وَشُرُوطُ اَلسَّعْيِ: 1- اَلنِّيَّةُ، 2- وَتَكْمِيلُ اَلسَّبْعَةِ، 3- وَالِابْتِدَاءُ مِنْ اَلصَّفَا. 297- وَالْمَشْرُوعُ، أَنْ يُكْثِرَ اَلْإِنْسَانُ فِي طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَجَمِيعِ مَنَاسِكِهِ مِنْ ذِكْرِ اَللَّهِ وَدُعَائِهِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا جُعِلَ اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ، وَرَمْيُ اَلْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اَللَّهِ" 2. 298- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مكةقام فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لأحد كان قبلي، وإنما
أُحِلَّتْ1 لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّمَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي: فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا. وَلَا يختلى شوكها. وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ". فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: "إِلَّا اَلْإِذْخِرَ" مُتَّفَقٌ عليه2. 299- وقال: "المدينة حرام مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ3.
300- وقال: "خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة1، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" متفق عليه2.
باب الهدي والأضحية والعقيقة
بَابُ الْهَدْي والأُضْحِيَةِ والعَقِيقَةِ 301- تَقَدَّمَ مَا يَجِبُ مِنَ اَلْهَدْيِ، وَمَا سِوَاهُ سُنَّةٌ، وَكَذَلِكَ اَلْأُضْحِيَّةُ واَلْعَقِيقَةُ. 302- وَلَا يُجْزِئُ فِيهَا إِلَّا: 1- اَلْجَذَعُ مِنْ اَلضَّأْنِ، وَهُوَ مَا تَمَّ لَهُ نِصْفُ سُنَّةٌ. 2- وَالثَّنِيُّ: مِنْ اَلْإِبِلِ: مَا لَهُ خَمْسُ سِنِينَ. وَمِنْ اَلْبَقَرِ: مَا لَهُ سَنَتَانِ. وَمِنْ اَلْمَعْزِ: ما له سنة
303- قال صلى الله عليه وسلم: "أربع لا تجوز في الأضاحي1:اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ اَلْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ البين ضلعها، وَالْكَبِيرَة اَلَّتِي لَا تُنْقِي" صَحِيحٌ رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2. 304- وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَرِيمَةً، كاملةَ اَلصِّفَاتِ3، وَكُلَّمَا
كانت أكمل فهي أحب إلى الله، وأعظم لأجر صاحبها. 305- وقال جابر: نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رَوَاهُ مُسْلِمٌ1. 306- وَتُسَنُّ اَلْعَقِيقَةُ فِي حَقِّ اَلْأَبِ، 307- عَنْ اَلْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنْ اَلْجَارِيَةِ شَاةٌ. 308- قَالَ صلى الله عليه وسلم: "كُلِّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بعقيقته، تذبح عنه يَوْمِ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ2، وَيُسَمَّى" صَحِيحٌ، رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ3. 309- ويأكل من المذكورات، ويهدي، ويتصدق. 310- وَلَا يُعْطِي اَلْجَازِرَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا4، بَلْ يُعْطِيهِ هديةً أو صدقةً.
كتاب البيوع
كِتَابُ البُيُوعِ [شُرُوطُ اَلْبَيْعِ] 311- اَلْأَصْلُ فِيهِ1 الحِلُّ، قَالَ تَعَالَى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [اَلْبَقَرَة: 275] . 312- فَجَمِيعُ اَلْأَعْيَانِ مِنْ عَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَأَثَاثٍ وَغَيْرِهَا، يَجُوزُ إِيقَاعُ اَلْعُقُودِ عَلَيْهَا إِذَا تَمَّتْ شُرُوطُ اَلْبَيْعِ2. 313- فَمِنْ أَعْظَمِ اَلشُّرُوطِ: [اَلشَّرْطُ اَلْأَوَّلُ] : اَلرِّضَا: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [اَلنِّسَاء: 29] . [اَلشَّرْطُ اَلثَّانِي] : 314- وَأَنْ لَا يَكُونَ3 فِيهَا غَرَرٌ وَجَهَالَةٌ؛ لِأَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم "نهى
عن بيع الغرر" رواه مسلم1. 315- فيدخل فيه: 1- بَيْعُ اَلْآبِقِ2، وَالشَّارِدِ. 2- وَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ إِحْدَى اَلسِّلْعَتَيْنِ. 3- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ اَلْحَصَاةُ مِنْ اَلْأَرْضِ وَنَحْوِهِ. 4- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ. 5- أَوْ مَا فِي بَطْنِ اَلْحَامِلِ3. وَسَوَاءٌ كَانَ اَلْغَرَرُ فِي اَلثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّن. 316-[اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ] : وَأَنْ يَكُونَ اَلْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ (أَوْ مأذونًا له فيه) 4 وهو بالغ رشيد.
317-[اَلشَّرْطُ اَلرَّابِعُ] : وَمِنْ شُرُوطِ اَلْبَيْعِ أَيْضًا: أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ رِبًا1، عَنْ عُبَادَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اِسْتَزَادَ فَقَدْ أربى" رواه مسلم2. 318- فَلَا يُبَاعُ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ إِلَّا بِهَذَيْنِ اَلشَّرْطَيْنِ، وَلَا مَوْزُونٌ بِجِنْسِهِ إِلَّا كَذَلِكَ. 319- وَإِنْ بِيعَ مَكِيلٌ بِمَكِيلٍ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، أَوْ مَوْزُونٌ بِمَوْزُونٍ مِنْ غَيْرِ جنسه: جاز3 بشرط التقابض قبل التفرق. 320- وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز، ولو كان القبض بعد التفرق.
321- والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 322- كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المزابنة: وهو شراء التمر بالتمر في رءوس النخل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 323- وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا، بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، لِلْمُحْتَاجِ إِلَى اَلرُّطَبِ، وَلَا ثَمَنَ عِنْدَهُ يَشْتَرِي بِهِ، بِخَرْصِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ2. [اَلشَّرْطُ اَلْخَامِسُ] : 324- وَمِنَ اَلشُّرُوطِ: أَنْ لَا يَقَعَ اَلْعِقْدُ عَلَى مُحَرَّمٍ شَرْعًا: 1- إِمَّا لِعَيْنِهِ، كَمَا نَهَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. 2- وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ اَلْمُسْلِمِ، وَالشِّرَاءِ عَلَى شرائه، والنَّجْش1" متفق عليه2. 3- (وَمِنْ ذَلِكَ) 3: نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ اَلتَّفْرِيقِ بَيْنَ ذِي4 اَلرَّحِمِ فِي اَلرَّقِيقِ5. 4- ومن ذلك: إذا كان المشتري تَعْلَم مِنْهُ أَنَّهُ يَفْعَلُ اَلْمَعْصِيَةَ بِمَا اِشْتَرَاهُ، كَاشْتِرَاءِ اَلْجَوْزِ وَالْبَيْضِ لِلْقِمَارِ، أَوْ اَلسِّلَاحِ لِلْفِتْنَةِ، وَعَلَى قطاع الطرق، 5- وَنَهْيُهُ6 صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْجَلَب، فَقَالَ: "لَا تَلَقَّوْا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" رواه مسلم7.
6- وَقَالَ: "مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ1. 325- وَمِثْلُ اَلرِّبَا اَلصَّرِيحِ: أَ- التَّحَيُّل عَلَيْهِ بِالْعِينَةِ، بِأَنْ يَبِيعَ سِلْعَةً بِمِائَةِ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا مِنْ مُشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِنْهَا نَقْدًا، أَوْ بالعكس2. بِ- أَوْ اَلتَّحَيُّلُ3 عَلَى قَلْبِ الدَّين4. ج- أَوْ اَلتَّحَيُّل عَلَى اَلرِّبَا بِقَرْضٍ5، بِأَنْ يُقْرِضَهُ
وَيَشْتَرِطَ اَلِانْتِفَاعَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ إِعْطَاءَهُ 1 عَنْ ذَلِكَ عِوَضًا، فَكُلُّ قَرْضٍ جرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا. دُ- وَمِنْ اَلتَّحَيُّلِ: بَيْعُ حُلِيِّ فِضَّةٍ مَعَهُ غَيْرُهُ بِفِضَّةٍ، أَوْ مُدّ عَجْوَةٍ ودرهم بدرهم2. 326- وسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع اَلتَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟ " قَالُوا: نعم، فنهى عن ذلك. رواه الخمسة3.
327- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ1. 328- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ: أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2. بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر3.
باب بيع الأصول والثمار
بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ 329- قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ بَاعٍ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه1.
330- وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا. 331- وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً. 332- فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ. 333- ونهى رسول- الله -صلى الله عليه وسلم- عن بَيْعِ (اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ1. 334- وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، فَقَالَ: "حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، وَفِي لَفْظِ: "حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ" 2. 335- ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ3 حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السنن4. 336- وقال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل
لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " رواه مسلم1.
باب الخيار وغيره
بَابُ الْخِيَارِ وغَيرِهِ 337- وَإِذَا وَقَعَ اَلْعِقْدُ صَارَ لازمًا، إلا بسبب1 من الأسباب الشرعية: 338- فَمِنْهَا: خِيَارُ اَلْمَجْلِسِ: قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 339- وَمِنْهَا: خِيَارُ اَلشَّرْطِ، إِذَا شَرَطَ اَلْخِيَارَ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا مدةً معلومة3.
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أحلَّ حَرَامًا أَوْ حرَّم حَلَالاً" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ1. 340- وَمِنْهَا: إِذَا غُبِنَ غِبْنًا يَخْرُجُ عَنِ اَلْعَادَةِ، إِمَّا بِنَجْشٍ، أَوْ تَلَقِّي الْجَلَب أَوْ غَيْرِهِمَا2. 341- وَمِنْهَا: خِيَارُ اَلتَّدْلِيسِ: بِأَنْ يُدَلِّسَ اَلْبَائِعُ عَلَى اَلْمُشْتَرِي مَا يَزِيدُ بِهِ اَلثَّمَنَ، كَتَصْرِيَة اَللَّبَنِ فِي ضَرْعِ بهيمة الأنعام، قَالَ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُصَرُّوا اَلْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنْ اِبْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ: "فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" 3. 342- وإذا اشترى معيبًا لم يعلم عيبه فله الخيار بين ردِّه
وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه1. 343- وَإِذَا اِخْتَلَفَا فِي اَلثَّمَنِ تَحَالَفَا، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا اَلْفَسْخُ2. 344- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتِهِ أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ" رَوَاهُ أبو داود وابن ماجه3.
باب السلم
بَابُ السَّلَمِ1 345- يَصِحُّ اَلسَّلَمُ فِي كُلِّ مَا يَنْضَبِطُ بِالصِّفَةِ: 1- إِذَا ضَبَطَهُ بِجَمِيعِ صِفَاتِهِ اَلَّتِي يختلف بها الثمن. 2- وذكر أجله.
3- وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" 1. 346- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ" رَوَاهُ البخاري2.
باب الرهن والضمان والكفالة
بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ 347- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة. 348- فالرهن1، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا2. 349- فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ3، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى
أَوْ فَرَّطَ، كَسَائِر اَلْأَمَانَاتِ. 350- فَإِنْ حَصَلَ اَلْوَفَاءُ اَلتَّامُّ اِنْفَكَّ اَلرَّهْنُ. 351-وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ، وَطَلَبَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بَيْعَ اَلرَّهْنِ وَجَبَ بَيْعُهُ وَالْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ اَلثَّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ اَلْحَقِّ فَلِرَبِّهِ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ اَلدَّيْنِ شَيْءٌ يَبْقَى دَيْنًا مُرْسَلاً بِلَا رَهْنٍ. 352- وَإِنْ أَتْلَفَ اَلرَّهْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ يَكُونُ رَهْنًا1. 353- وَنَمَاؤُهُ تَبَعٌ لَهُ، وَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّهِ. 354- وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ اَلِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ اَلْآخَرِ، أَوْ بِإِذْنِ اَلشَّارِعِ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "اَلظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ اَلدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى اَلَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ اَلنَّفَقَةُ" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ2. 355- والضمان3: أن يضمن الحق عن4 الذي
عليه1. 356- والكفالة2: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم3. 357- قَالَ صلى الله عليه وسلم: "اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ" 4. 358- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ5 إِلَّا: 1- إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ، 2- أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ، 3- أَوْ برئ الأصيل. والله أعلم.
باب الحجر لفلس أو غيره
بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيرِهِ1 359- وَمَنْ لَهُ الحق فعليه أن ينظر المعسر. 360- وينبغي أن ييسر على الموسر. 361- ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملًا بالقدر والصفات. 362- قال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدَينه على مليء فليحتل" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَهَذَا مِنْ اَلْمُيَاسَرَةِ. 363- فَالْمَلِيءُ: هُوَ اَلْقَادِرُ عَلَى اَلْوَفَاءِ، اَلَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلاً، وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ. 364- وَإِذَا كَانَتِ اَلدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ اَلْإِنْسَانِ، وَطَلَبِ اَلْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ اَلْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ، حَجَرَ عَلَيْهِ، وَمَنَعَهُ مِنْ اَلتَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ، ثُمَّ يصفي ماله،
وَيُقَسِّمُهُ عَلَى اَلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ1. 365- وَلَا يُقَدِّمُ منهم إلا: 1- صَاحِبَ اَلرَّهْنِ بِرَهْنِهِ. 2- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ما له عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غيره" متفق عليه2. 366- ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] . 367- وعليه ألا يقرب ما لهم إِلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ حفظِه، والتصرفِ اَلنَّافِعِ لَهُمْ، وصرفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ3. 368- وَوَلِيُّهُمْ أَبُوهُمُ اَلرَّشِيدُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ اَلْحَاكِمُ اَلْوَكَالَةَ4 لَأَشْفَقَ مَنْ يَجِدُهُ 5 مِنْ أَقَارِبِهِ، وأعرفهم، وآمنهم.
369- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَتَعَفَّفْ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: (وَهُوَ اَلْأَقَلُّ مِنْ أجرةِ مِثْلِهِ أو كفايته) 1. والله أعلم.
باب الصلح
بَابُ الصُّلْحِ 370- قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ اَلْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا" 1. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ. وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 2، 3. 371- فَإِذَا صَالَحَهُ عَنْ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أخرى، أبو بدَين: جَازَ. 372- وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَصَالِحْهُ عَنْهُ بِعَيْنٍ، أَوْ بدَين قَبَضَهُ قَبْلَ التفرق: جاز. 373- أَوْ صَالَحَهُ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي عَقَارِهِ أَوْ غَيْرِهِ مَعْلُومَةٍ، أَوْ صَالَحَ عَنِ اَلدَّيْنِ اَلْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالاًّ، أَوْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَعْلَمَانِ قَدْرَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ: صَحَّ ذلك 4.
374- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ جارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ عَلَى جِدَارِهِ" رواه البخاري1.
باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة
بَابُ الوَكَالَةِ والشَّرِكَةِ والْمُسَاقَاةِ والْمُزَارَعَةِ [اَلْوَكَالَةُ] : 375- كَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُوَكِّلُ فِي حوائجه الخاصة، وحوائج المسلمين المتعلقة به. 376- فهي عقد جائز1 من الطرفين.
377- تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها: أ- من حقوق الله: كتفريق الزكاة، والكفارة، ونحوها. ب- ومن حقوق الآدميين: كالعقود والفسوخ، وغيرها. 378- وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها. 379- وَلَا يَتَصَرَّفُ اَلْوَكِيلُ فِي غَيْرِ مَا أُذِنَ له فيه نطقًا أو
عرفًا1. 380- ويجوز اَلتَّوْكِيلُ بِجُعْل2 أَوْ غَيْرِهِ. 381- وَهُوَ كَسَائِرِ اَلْأُمَنَاءِ، لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّفْرِيطِ. 382- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي عَدَمِ ذَلِكَ بِالْيَمِينِ. 383- وَمَنِ اِدَّعَى اَلرَّدَّ مِنْ اَلْأُمَنَاءِ: فَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ، لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا، قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ. [اَلشَّرِكَةُ] : 384- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ اَللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ اَلشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ3.
385- فالشركة بجميع أنواعها كلها جائزة1.
386- وَيَكُونُ اَلْمُلْكُ فِيهَا وَالرِّبْحُ بِحَسْبِ مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا 1. 387- فَدَخَلَ في هذا: 1- شَرِكَةُ اَلْعِنَانِ، وَهِيَ: أَنْ يَكُونَ مِنْ كلٍّ مِنْهُمَا مَالٌ وَعَمَلٌ. 2- وشَرِكَةُ الْمُضَارَبَةِ: بِأَنْ يَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا اَلْمَالُ وَمِنْ اَلْآخَرِ اَلْعَمَلُ. 3- وشَرِكَةُ اَلْوُجُوهِ: بِمَا يَأْخُذَانِ بِوُجُوهِهِمَا مِنْ اَلنَّاسِ. 4- وشَرِكَةُ اَلْأَبْدَانِ: بِأَنْ يَشْتَرِكَا بِمَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا مِنْ اَلْمُبَاحَاتِ مِنْ حَشِيشٍ وَنَحْوِهِ، وَمَا يَتَقَبَّلَانِهِ مِنْ اَلْأَعْمَالِ. 5- وشَرِكَةُ اَلْمُفَاوَضَةِ: وَهِيَ اَلْجَامِعَةُ لِجَمِيعِ ذَلِكَ،
388- وَكُلُّهَا جَائِزَةٌ. 389- وَيُفْسِدُهَا إِذَا دَخَلَهَا اَلظُّلْمُ وَالْغَرَرُ لِأَحَدِهِمَا، كَأَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا رِبْحُ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، وَلِلْآخَرِ رِبْحُ وَقْتٍ آخَرَ، أَوْ رِبْحُ إِحْدَى1 اَلسِّلْعَتَيْنِ، أَوْ إِحْدَى1 اَلسَّفْرَتَيْنِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ. 390- كما يفسد ذلك المساقاة والمزارعة. وَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: وَكَانَ اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ اَلْجَدَاوِلِ، وَشَيْءٌ2 مِنْ اَلزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، (فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ) 3. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ4. وعامل النبي -صلى الله عليه عليه وسلم- أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ منها من
ثمر أو زرع" متفق عليه1. 391- فالمساقاة عَلَى اَلشَّجَرِ: بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْعَامِلِ، وَيَقُومَ عَلَيْهَا، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. 392- والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. 393- وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ2، وَالشَّرْطُ اَلَّذِي لَا جَهَالَةَ فِيهِ3. 394- وَلَوْ دَفَعَ دابة إِلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا: جاز.
باب إحياء الموات
بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 395- وَهِيَ اَلْأَرْضُ اَلْبَائِرَةُ اَلَّتِي لا يعلم لها مالك. 396- فَمَنْ أَحْيَاهَا بِحَائِطٍ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ، أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ إِلَيْهَا، أَوْ مَنْعِ مَا لَا تُزْرَعُ مَعَهُ: مَلَكَهَا بِجَمِيعِ مَا فِيهَا، إِلَّا اَلْمَعَادِنَ اَلظَّاهِرَةَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهَا" رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ1 397- وَإِذَا تَحَجَّرَ مَوَاتًا: بِأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا لَمْ يَصِلْ إِلَى2 مَائِهَا، أَوْ أُقطِع أَرْضًا: فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَلَا يَمْلِكُهَا حَتَّى يُحْيِيَهَا بما تقدم3.
باب الجعالة والإجارة
بَابُ الْجَِعَالَةِ والإِجَارَةِ 398- وَهْمًا: جَعْلُ مَالٍ مَعْلُومٍ لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُومًا، أَوْ مَجْهُولاً فِي اَلْجَعَالَةِ، وَمَعْلُومًا فِي اَلْإِجَارَةِ، أَوْ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي اَلذِّمَّةِ. 399- فَمَنْ فَعَلَ مَا جُعِلَ عليه فيهما، استحق العوض، وإلا فلا1.
400- إلا إذا تعذر العمل في الإجارة، فإنه يتقسط العوض. 401- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ مَرْفُوعًا1: "قَالَ اَللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ2. 402- وَالْجَعَالَةُ أَوْسَعُ مِنْ اَلْإِجَارَةِ؛ لِأَنَّهَا تَجُوزُ عَلَى أَعْمَالِ القُرب، وَلِأَنَّ اَلْعَمَلَ فِيهَا يَكُونُ مَعْلُومًا وَمَجْهُولاً3، وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، بِخِلَافِ اَلْإِجَارَةِ4. 403- وَتَجُوزُ إِجَارَةُ اَلْعَيْنِ اَلْمُؤَجَّرَةِ لِمَن5 يَقُومُ مَقَامَهُ، لَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ ضَرَرًا. 404- وَلَا ضَمَانَ فِيهِمَا، بِدُونِ تعدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ6.
405- وفي الحديث: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه". رواه ابن ماجه1.
باب اللقطة واللقيط
بَابُ اللُّقَطَةِ واللَّقِيطِ 406- وَهِيَ عَلَى1 ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: مَا تُقِلُّ قِيمَتُهُ، كَالسَّوْطِ وَالرَّغِيفِ وَنَحْوِهِمَا، فَيُمْلَكُ بِلَا تَعْرِيفٍ. وَالثَّانِي: اَلضَّوَالُّ اَلَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ اَلسِّبَاعِ، كَالْإِبِلِ، فَلَا تُمْلَكُ بِالِالْتِقَاطِ مُطْلَقًا. وَالثَّالِثُ: مَا سِوَى ذَلِكَ، فَيَجُوزُ اِلْتِقَاطُهُ، وَيَمْلِكُهُ إِذَا عَرَّفَهُ سَنَةً كَامِلَةً. وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْجُهَنِيِّ، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن اللقطة، فقال: "اعرف عِفَاصها ووكاءَها، ثم عَرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا
فشأنك بها". قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربُّها". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 407- واِلْتِقَاطُ اَللَّقِيطِ، وَالْقِيَامُ بِهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ. 408- فَإِنْ تَعَذَّرَ بيتُ اَلْمَالِ فَعَلَى مَنْ علم بحاله.
باب المسابقة والمغالبة
بَابُ الْمُسَابَقَةِ والْمُغَالَبَةِ 409- وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ: يَجُوزُ بِعِوَضٍ وَغَيْرِهِ، وَهِيَ: مُسَابَقَةُ اَلْخَيْلِ وَالْإِبِلِ والسهام1.
ونوع: يَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ، وَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ، وَهِيَ: جَمِيعُ اَلْمُغَالِبَاتِ بِغَيْرِ اَلثَّلَاثَةِ اَلْمَذْكُورَةِ، وَبِغَيْرِ اَلنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ1 وَنَحْوِهِمَا، فَتُحَرَّمُ مُطْلَقًا، وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّالِثُ؛ لِحَدِيثِ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" 2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ3. 410- وَأَمَّا مَا سِوَاهَا: فَإِنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي اَلْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ.
باب الغصب
بَابُ الغَصْبِ 411- وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ اَلْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ. 412- وَهُوَ مُحَرَّمٌ،
لِحَدِيثِ: "مَنْ اِقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ اَلْأَرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ اَللَّهُ1 بِهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 413- وَعَلَيْهِ: رَدُّهُ لِصَاحِبِهِ، وَلَوْ غرم أضعافه3. 414- وَعَلَيْهِ: نَقْصُهُ4 وَأُجْرَتُهُ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِيَدِهِ، وضمانُه إذا تلف مطلقًا 5.
415- وزيادته لربه1. 416- وَإِنْ كَانَتْ أَرْضًا فَغَرَسَ أَوْ بَنَى فِيهَا، فَلِرَبِّهِ قلعُه؛ لِحَدِيثِ "لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ" رواه أبو داود2. 417- ومن انتقلت إليه العين من الغاصب، وهو عالم، فحكمه حكم الغاصب.
باب العارية والوديعة
بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ [اَلْعَارِيَّةُ] 418- اَلْعَارِيَّةُ1: إِبَاحَةُ اَلْمَنَافِعِ. 419- وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِدُخُولِهَا2 فِي اَلْإِحْسَانِ3 وَالْمَعْرُوفِ. قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" 4. 420- وَإِنْ شرِط ضمانُها ضَمِنَها. 421- أَوْ5 تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِيهَا، ضَمِنَهَا، وَإِلَّا فَلَا. [اَلْوَدِيعَةِ] : 422- ومَنْ أُودع وَدِيعَةً فَعَلَيْهِ حَفِظُهَا فِي حِرْزٍ6 مِثْلِهَا. 423- ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
باب الشفعة
بَابُ الشُّفْعَةِ 424- وَهِيَ: اِسْتِحْقَاقُ اَلْإِنْسَانِ اِنْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ مِنْ يَدِ مَنْ اِنْتَقَلَتْ إِلَيْهِ بِبَيْعٍ ونحوه. 425- وَهِيَ خَاصَّةٌ فِي اَلْعَقَارِ اَلَّذِي لَمْ يُقَسَّمْ1؛ لِحَدِيثِ جَابِرٍ رضي الله عنه: "قَضَى اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ اَلْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ اَلطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 426- وَلَا يَحِلُّ التحيل لإسقاطها3.
427- فَإِنْ تَحَيَّلَ لَمْ تَسْقُطْ؛ لِحَدِيثِ: "إِنَّمَا اَلْأَعْمَالُ بالنيات".
باب الوقف
بَابُ الوَقْفِ 428- وَهُوَ تَحْبِيسُ اَلْأَصْلِ وَتَسْبِيلَ اَلْمَنَافِعِ. 429- وهو من أَفْضَلُ القُرَب وَأَنْفَعُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جِهَةِ بر، وسلم من الظلم1؛ لحديث: "إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له"
رَوَاهُ مُسْلِمُ1. وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عمرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بخيبرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَتَصْدَّقَّ بِهَا عُمَرُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، فَتَصْدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ، وَفِي اَلْقُرْبَى2، وَفِي اَلرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ، وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالّاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. 430- وَأَفْضَلُهُ أَنْفَعُهُ لِلْمُسْلِمِينَ. 431- وَيَنْعَقِدُ بِالْقَوْلِ اَلدَّالِّ عَلَى اَلْوَقْفِ. 432- وَيُرْجِعُ فِي مَصَارِفِ اَلْوَقْفِ وَشُرُوطه إِلَى شرط الواقف حيث وافق الشرع. 433- ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، فيباع، ويجعل في مثله، أو بعض مثله.
باب الهبة والعطية والوصية
بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ 434- وَهِيَ مِنْ عُقُودِ اَلتَّبَرُّعَاتِ. 435- فَالْهِبَةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِالْمَالِ فِي حَالِ اَلْحَيَاةِ والصحة. 436- وَالْعَطِيَّةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوف. 437- والوصية: التبرع بِهِ بَعْدَ اَلْوَفَاةِ. 438- فَالْجَمِيعُ دَاخِلٌ فِي اَلْإِحْسَانِ وَالْبِرِّ. 439- فَالْهِبَةُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ. 440- وَالْعَطِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ مِنْ اَلثُّلُثِ فَأَقَلُّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، 441- فَمَا 1 زَادَ عَنْ اَلثُّلُثِ، أَوْ كَانَ لِوَارِثٍ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ اَلْوَرَثَةِ اَلْمُرْشِدِينَ2. 442- وَكُلُّهَا يَجِبُ فِيهَا اَلْعَدْلُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ؛ لِحَدِيثِ: "اِتَّقُوا اَللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ" 3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 443- وَبَعْدَ تَقْبِيضِ اَلْهِبَةِ وَقَبُولِهَا لا يحل الرجوع فيها4؛
لِحَدِيثِ: "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ2. 444- وَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها3. 445- وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ4 لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ5 بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ: "أنت ومالك لأبيك" 6. 446- وعن ابن عمر مرفوعًا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة
عنده" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 447- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "إِنَّ اَللَّهَ قَدْ2 أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ3، وَفِي لَفْظِ: "إِلَّا أن يشاء الورثة" 4.
448- وَيَنْبَغِي لِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ يَحْصُلُ فِيهِ إِغْنَاءُ وَرَثَتِهِ أَنْ لَا يُوصِيَ، بَلْ يَدَعَ التَّرِكَةَ كلَّها لورثته1؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. وَالْخَيْرُ مَطْلُوبٌ فِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ.
كتاب المواريث
كتاب المواريث مدخل ... كِتَابُ الْمَوَارِيثِ 449- وَهِيَ اَلْعِلْمَ بِقِسْمَةِ اَلتَّرِكَةِ بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا. 450- وَالْأَصْلُ فِيهَا: أَ- قَوْلُهُ تَعَالَى (فِي سُورَةِ اَلنِّسَاءِ) 1: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} إِلَى قَوْلِهِ: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} الآيات. [اَلنِّسَاءِ: 11-13] . بِ- وَقَوْلِهِ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [اَلنِّسَاءِ: 176] . ج- مَعَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- مَرْفُوعًا: "أَلْحِقُوا اَلْفَرَائِضِ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 451- فَقَدِ اِشْتَمَلَتِ اَلْآيَاتُ اَلْكَرِيمَةُ مَعَ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جُلِّ أَحْكَامِ اَلْمَوَارِيثِ، وَذَكَرَهَا مُفَصَّلَةً بِشُرُوطِهَا. 452- فَجَعَلَ اَللَّهُ اَلذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ مِنْ أَوْلَادِ الصُّلب، وَأَوْلَادِ اَلِابْنِ، وَمِنَ اَلْإِخْوَةِ اَلْأَشِقَّاء، أَوْ لِغَيْرِ أمٍّ إِذَا اجتمعوا
يقتسمون المال. 453- وما أَبْقَتِ الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين. 454- وأن الذكور من المذكورين، يأخذون المال، أو ما أبقت الفروض. 455- وأن الواحدة من البنات، لها النصف. 456- والثنتين فأكثر، لهما الثلثان. 457- وإذا كانت بنتٌ وبنتُ ابنٍ، فَلِلْبِنْت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. 458- وَكَذَلِكَ اَلْأَخَوَاتِ اَلشَّقِيقَاتِ، وَاَللَّاتِي لِلْأَبِ فِي اَلْكَلَالَةِ1؛ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ. 459- وَأَنَّهُ إِذَا اِسْتَغْرَقَتِ اَلْبَنَاتُ اَلثُّلُثَيْنِ، سَقَطَ مَنْ دُونَهُنَّ مِنْ بَنَاتِ اَلِابْنِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ ذَكَرٌ2 بِدَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ. 460- وَكَذَلِكَ اَلشَّقِيقَات يُسْقِطْنَ اَلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ، إِذَا لَمْ يَعْصِبْهُنَّ أَخُوهُنَّ3.
461- وأن الإخوة لأم والأخوات، للواحد منهم السدس، وللاثنين فأكثر الثلث، يُسَوَّى بين ذكورهم وإناثهم. 462- وأنهم لا يرثون مع الفروع مطلقًا، ولا مع الأصول الذكور. 463- وَأَنَّ اَلزَّوْجَ لَهُ اَلنِّصْفُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجَةِ1، وَالرُّبْعُ مَعَ وُجُودِهِمْ. 464- وَأَنَّ اَلزَّوْجَةَ فَأَكْثَر لَهَا اَلرُّبُعُ مَعَ عَدَمِ أَوْلَادِ اَلزَّوْجِ، وَالثُّمُنِ مَعَ وُجُودِهِمْ. 465- وَأَنَّ اَلْأُمَّ لَهَا اَلسُّدُسُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ اَلْأَوْلَادِ، أَوْ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنَ اَلْإِخْوَةِ أَوْ اَلْأَخَوَاتِ، وَالثُّلُثُ مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ2. 466- وَأَنَّ لَهَا ثُلُثَ اَلْبَاقِي فِي: زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، أو زوجة
وأبوين1. 467- وَقَدْ جَعَلَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنِّسَائِي2. 468- وَأَنَّ لِلْأَبِ اَلسُّدُسَ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ مَعَ اَلْأَوْلَادِ اَلذُّكُورُ. 469- وَلَهُ اَلسُّدُسُ مَعَ اَلْإِنَاثِ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِهِنَّ شَيْءٍ أَخْذَهُ تَعْصِيبًا (وَكَذَلِكَ اَلْجَدُّ، وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْصِيبًا) 3 مَعَ عَدَمِ اَلْأَوْلَادِ مُطْلَقًا. 470- وَكَذَلِكَ جَمِيعُ اَلذُّكُورِ-غَيْرَ اَلزَّوْجِ وَالْأَخِ مِنْ اَلْأُمِّ- عَصَبَاتٌ4، وَهُمْ: 1- اَلْإِخْوَةُ اَلْأَشِقَّاءُ، أَوْ لِأَبٍ، وَأَبْنَاؤُهُمْ. 2- وَالْأَعْمَامُ الأشقاء أو لأب، وأبناؤهم، أعمام
اَلْمَيِّتِ، وَأَعْمَامُ أَبِيهِ وَجَدّهُ، وَإِنْ عَلَا1. 3- وَكَذَا البنون وبنوهم. 471- وحكم العاصب: أ- أن يأخذ المال كله إذا انفرد. ب- وإن كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعده. ج- وإذا استغرقت الفروض التركة لم يَبْقَ للعاصب شيء، ولا يمكن أن تستغرق مع ابن الصلب، ولا مع الأب. 472- وإن وجد عاصبان فأكثر فجهات العصوبة على الترتيب الآتي: 1- بنوة، 2- ثم أبوة، 3- ثم أخوة وبنوهم، 4- ثم أعمام وَبَنُوهُمْ، 5- ثُمَّ اَلْوَلَاءُ وَهُوَ اَلْمُعْتَقُ، وَعَصبَاته اَلْمُتَعَصِّبُونَ بأنفسهم2. 473- فيقدَّم منهم الأقرب جهة.
474- فَإِنْ كَانُوا فِي جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، قُدِّمَ اَلْأَقْرَبُ مَنْزِلَةً. 475- فَإِنْ كَانُوا فِي اَلْمَنْزِلَةِ سَوَاءً، قُدِّمَ الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأبٍ. 476- وكل عاصبٍ غير الأبناء والإخوة، لا ترث أخته معه شيئًا. 477- وإذا اجتمعت فروضٌ تزيد على المسألة، بحيث يسقط بعضهم بعضًا: عَالَتْ1 بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ: 1- فَإِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَأَصْلُهَا2 سِتَّةٌ، وَتَعُولُ لَثَمَانِيَةٍ3. 2- فَإِنْ كَانَ لهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ فَكَذَلِكَ. 3- فَإِنْ كَانُوا اِثْنَيْنِ، عَالَتْ لِتِسْعَةٍ. 4- فَإِنْ كَانَ اَلْأَخَوَاتُ لغير أم ثنتين عالت إلى عشرة.
5- وَإِذَا كَانَ بِنْتَانِ وَأُمٌّ وَزَوْجٌ، عَالَتْ مِنْ اثني عشر إلى ثلاثة عشر. 6- فإن كان معهم أب، عالت إلى خمسة عشر. 7- (فإن خلف زوجتين وأختين لأم وأختين لغيرها وأمًّا، عالت إلى سبعة عَشْرَ. 8- فَإِنْ كَانَ أَبَوَانِ وَابْنَتَانِ وَزَوْجَةٌ، عَالَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) 1. 478- وَإِنْ كَانَتْ اَلْفُرُوضُ أَقَلَّ مِنْ اَلْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَكُنْ معهم عاصب، رُدَّ2 الفاضل على ذي فرض بقدر فرضه3. 479- فَإِنْ عُدِمَ أَصْحَابُ اَلْفُرُوضِ وَالْعَصَبَاتِ، وَرِثَ ذَوُو اَلْأَرْحَامِ، وَهُمْ مِنْ سِوَى اَلْمَذْكُورِينَ، وَيَنْزِلُونَ مَنْزِلَةَ من
أَدَلُّوا بِهِ. 480- وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَمَالُهُ لبيت المال، يصرف في المصالح العامة والخاصة. 481- وإذا مات الإنسان تعلق بِتَرِكَتِهِ أربعة حقوق مرتبة: 1- أولها: مؤن التجهيز. 2- ثُمَّ اَلدُّيُونُ اَلْمُوَثَّقَةُ وَالْمُرْسَلَةُ1 مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ. 3- ثُمَّ إِذَا كَانَ لَهُ وَصِيَّةٌ تَنْفُذُ مِنْ ثُلُثِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ. 4- ثُمَّ اَلْبَاقِي لِلْوَرَثَةِ اَلْمَذْكُورِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. 482- وأَسْبَابُ اَلْإِرْثِ ثَلَاثَةٌ: 1- اَلنَّسَبُ، 2- وَالنِّكَاحُ اَلصَّحِيحُ2، 3- والولاء. 483- وموانعه ثلاثة: 1- القتل،
2- والرق، 3- واختلاف الدين1. 484- وَإِذَا كَانَ بَعْضُ اَلْوَرَثَةِ حَمْلاً أَوْ مَفْقُودًا2 أَوْ نَحْوَهُ: عَمِلْتَ بِالِاحْتِيَاطِ وَوَقَفْتَ لَهُ، إِنْ طَلَبَ اَلْوَرَثَةُ قِسْمَةَ اَلْمِيرَاثِ عَمِلْتَ3 مَا4 يَحْصُلُ بِهِ اَلِاحْتِيَاطُ عَلَى حَسَبِ مَا قَرَّرَهُ اَلْفُقَهَاءُ، رحمهم الله تعالى.
باب العتق
بَابُ العِتْقِ 485- وَهُوَ تَحْرِيرُ اَلرَّقَبَةِ وَتَخْلِيصُهَا مِنْ الرق.
486- وهو من أفضل العبادات؛ لحديث: "أيما امرئ مسلم أعتق امرءًا مسلمًا استنقذ الله بكل عضو منه عضوًا منه من النار" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 487- وَسُئِلَ (رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم) 2: "أَيُّ اَلرِّقَابِ أفضلُ؟ فَقَالَ: "أَغْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. 488- وَيَحْصُلُ اَلْعِتْقُ: أَ- بِالْقَوْلِ: وَهُوَ لَفْظُ اَلْعِتْقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ. بِ- وبالمِلك، فَمَنْ مَلَكَ ذَا رحمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ اَلنَّسَبِ عَتَقَ عَلَيْهِ. ج- وَبِالتَّمْثِيلِ بِعَبْدِهِ بِقَطْعِ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ تحريقه. دُ- وَبِالسِّرَايَةِ4؛ لِحَدِيثٍ: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العبد قُوِّمَ عليه قيمة عدل،
فأُعطي شُرَكَاؤُهُ1 حِصَصَهُمْ وعَتُقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ، وَإِلَّا فقد2 عتق ما عليه مَا عَتَقَ" وَفِي لَفْظِ: "وَإِلَّا قُوِّم عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" مُتَّفَق عَلَيْهِ3. 489- فَإِنْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ فَهُوَ الْمُدَبَّر، يُعْتَقُ بِمَوْتِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلثُّلُثِ؛ فَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رِجْلاً مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي"؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانمِائَة دِرْهَمٍ، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: "اقضِ دَيْنَكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 490- واَلْكِتَابَةِ: أَنْ يَشْتَرِيَ اَلرَّقِيقَ نَفْسَهِ مِنْ سَيِّدِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِأَجَلَيْنِ فَأَكْثَر. 491- قَالَ تَعَالَى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [اَلنُّورِ: 33] يَعْنِي: صَلَاحًا فِي دِينِهِمْ وَكَسْبًا. 492- فَإِنْ خِيفَ مِنْهُ اَلْفَسَادُ بِعِتْقِهِ أَوْ كِتَابَتِهِ، أَوْ لَيْسَ لَهُ كَسَبَ، فَلَا يُشْرَعُ عتقه ولا كتابته. 493- ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء؛ لحديث: "المكاتب عبد
ما بقي عليه من كتابته درهم" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ1. 494- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا، وَعَنْ عُمَرَ موقوفُا: " أَيُّمَا أمةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ" أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَه2، وَالرَّاجِحُ اَلْمَوْقُوفُ عَلَى عُمَرَ3 -رضي الله عنه- والله أعلم.
كتاب النكاح
كتاب النكاح مدخل ... كِتَابُ النِّكَاحِ 495- وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ. 496- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ، مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاء" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 497- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَمِينُكَ" مُتَّفَق عَلَيْهِ2. 498- وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ3 الدِّين وَالْحَسَبِ، اَلْوَدُودَ الولود الحسيبة. 499- وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه
إلى نكاحها. 500- وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ اَلْمُسْلِمِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ1. 501- وَلَا يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ بِخِطْبَة اَلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا. 502- وَيَجُوزُ اَلتَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ اَلْبَائِنِ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [اَلْبَقَرَةِ: 235] . 503- وَصِفَةُ اَلتَّعْرِيضِ، أَنْ يَقُولَ: إِنِّي فِي مِثْلِكَ لَرَاغِبٌ، أَوْ لَا تُفَوِّتِينِي2 نَفْسَكِ، وَنَحْوَهَا. 504- وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ بِخُطْبَةِ اِبْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ: إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ3، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاالله، (وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ) 4، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده
وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ" رَوَاهُ أَهْلُ1 اَلسُّنَنِ2، وَالثَّلَاثُ اَلْآيَات فَسَّرَهَا3 بَعْضُهُمْ، وَهِيَ: 1- قَوْلُهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آلِ عِمْرَانَ: 102] . 2- وَالْآيَةُ اَلْأُولَى مِنْ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] . 3- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً} الآيتين4، [الأحزاب:70، 71] . 505- ولا يجب إلا: أَ- اَلْإِيجَابُ5: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلْوَلِيِّ، كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
بِ- وَالْقَبُولُ: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا اَلزَّوَاجَ، أَوْ قبلت1، ونحوه2.
باب شروط النكاح
بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ 506- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا: أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها1. ب- والأمة يجبرها سيدها. 507- ولابد فيه من الولي2؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة3.
508- وَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِتَزْوِيجِ اَلْحُرَّةِ: 1- أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا. 2- ثُمَّ اِبْنُهَا وَإِنْ نَزَلَ. 3- ثُمَّ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا. 509- وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَر، وَلا تُنْكَحُ البِّكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، وَكَيْفَ إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ" 1. 510- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" رواه أحمد2. ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه. 511- وَلَيْسَ لِوَلِيِّ اَلْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كفءٍ لَهَا، فليس
الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ1. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء. 512- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب السنن إلا2 النسائي3. 513- ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها. 514- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة4 في (باب المحرمات في النكاح) 5.
باب المحرمات في النكاح
بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ 515- وهن قسمان: أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ. بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ. 516- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ: أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ1، وَهُنَّ: 1- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ. 2- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ. 3- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا. 4- وبناتهن. 5- وبنات الإخوة. 6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله. ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات. ج- وأربع من الصهر2، وهن:
1- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ، 2- وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ1. 3- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ. 4- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ، مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ. 517- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا: 1- قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....} إِلَى آخِرِهَا2 [اَلنِّسَاءِ: 23، 24] . 2- وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" 3 مُتَّفَق عَلَيْهِ4. 518- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ: 1- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه5. 2- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .
519- وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ1 مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ2 مِنْ زَوْجَتَيْنِ. 520- وَأَمَّا مِلْكُ اَلْيَمِينِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ. 521- وَإِذَا أَسْلَمَ اَلْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اِخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، اِخْتَارَ أَرْبَعًا، وَفَارَقَ اَلْبَوَاقِيَ. 522- وتَحْرُم: 1- الْمُحْرِمَة حتى تحل من إحرامها. 2- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. 3- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. 4- وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ، (وَيَطَؤُهَا وَيُفَارِقُهَا) 3، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 523- وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ بالْمِلْكِ، وَلَكِنْ إِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلْ لَهُ اَلْأُخْرَى حَتَّى يُحْرِّمَ اَلْمَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ تَزَوُّجٍ لَهَا بَعْدَ اَلِاسْتِبْرَاءِ4. 524- وَالرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ، مَا كَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.
525- وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثِرُ1. 526- فَيَصِيرُ بِهِ اَلطِّفْلُ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادًا لِلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ اَللَّبَنِ. 527- وَيَنْتَشِرُ اَلتَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ2 اَللَّبَنِ كَانْتِشَارِ اَلنَّسَبِ.
باب الشروط في النكاح
بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ 528- وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ. 529- وَهِيَ1 قِسْمَانِ: 1- صَحِيحٌ، كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا
يَتَسَرَّى1، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 2- وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ والشِّغَار. ورخَّص اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا3، ثُمَّ حَرَّمَهَا4. وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ5. وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ6 مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا7. وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.
باب العيوب في النكاح
بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ 530- إِذَا وَجَدَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ عَيْبًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَ اَلْعَقْدِ، كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَنَحْوِهَا، فَلَهُ فَسْخُ النكاح. 531- وإذا وجدته عِنِّينًا1: أُجِّلَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حاله فلها الفسخ. 532- وإذا عتقت كلها وَزَوْجُهَا رَقِيقٌ، خُيِّرَتْ بَيْنَ اَلْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِه2؛ لحديث عائشة الطويل (في قصة بَرِيرَة) 3: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ4. مُتَّفَقٌ عليه5. 533- وَإِذَا وَقَعَ اَلْفَسْخُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ. 534- وَبَعْدَهُ يَسْتَقِرُّ، وَيَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.
كتاب الصداق
كتاب الصداق مدخل ... كِتَابُ الصَّدَاقِ 535- يَنْبَغِي تَخْفِيفُهُ وَسُئِلَتْ عَائِشَةُ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ونَشَّا، أَتَدْرِي مَا اَلنَّشُّ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمَائَة دِرْهَمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ1. 536- وَأَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 537- وَقَالَ لِرَجُلٍ: "التَمِسْ وَلَو خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3، فَكُلُّ مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً -وَإِنْ قَلَّ- صَحَّ صَدَاقًا4. 538- فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لها صداقًا، فلها مهر الْمِثْلِ. 539- فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ اَلدُّخُولِ، فَلَهَا اَلْمُتْعَةُ، عَلَى الموسع قدره، وعلى المقتر 5 قدره،
لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236] . 540- ويتقرر الصداق كاملًا بالموت أو الدخول. 541- ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه. 542- ويسقط: أ- بِفُرقة من قِبَلِهَا. ب- أو فَسْخهِ لعيبها. 543- وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها؛ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] .
باب عشرة النساء
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ1 544- يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ اَلْآخَرَ بِالْمَعْرُوفِ، مِنْ اَلصُّحْبَةِ اَلْجَمِيلَةِ، وكفِّ الأذى، وألا يمطله
بحقه1. 545- ويلزمها: أ- طاعته في الاستمتاع. ب- وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه. ج- والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها. 546- وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. كما قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] . وفي الحديث: "اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا" 2. وَفِيهِ: "خَيرُكُمْ خَيرُكُمْ لأَهْلِهِ" 3. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 547- وَعَلَيْهِ: أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ زَوْجَاتِهِ فِي القسْم، وَالنَّفَقَةِ، وَالْكِسْوَةِ، وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلْعَدْلِ. وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَومَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" متفق
عليه1. 548- وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه2. 549- وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3. 550- وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ، أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ (بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ) 4، جَازَ ذَلِكَ. وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5. 551- وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ، وظهرت منها قرائن
معصيته1: أ- وعظها. ب- فإن أصرت هجرها في المضجع. ج- فإن لم ترتدع ضربها ضربًا غير مُبَرِّحٍ. 552- ويمنع من ذلك إن كان مانعًا لحقها. 553- وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره، أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.
باب الخلع
بَابُ الْخُلْعِ 554- وَهُوَ فِرَاقُ زَوْجَتِهِ بِعِوَضٍ مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا. 555- وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [اَلْبَقَرَة: 229] .
556- فَإِذَا كَرِهَتْ اَلْمَرْأَةُ خُلُق زَوْجِهَا أَوْ خَلْقه، وَخَافَتْ أَلَّا تُقِيمَ حُقُوقَهُ اَلْوَاجِبَةَ بِإِقَامَتِهَا مَعَهُ، فلا بأس أن تبذل له عِوَضًا لِيُفَارِقَهَا1. 557- وَيَصِحُّ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ. 558- فَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ خَوْفِ أَلَّا تُقِيمَ2 حُدُودَ اَللَّهِ فَقَدْ وَرَدَ فِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ سَأَلَتْ زَوجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ" 3.
كتاب الطلاق
كتاب الطلاق مدخل ... كِتَابُ الطَّلاقِ 559- وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] . 560- وَطَلَاقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، فَسَّرَهُ حَدِيثُ اِبْنِ عُمَرَ، حَيْثُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ -رضي الله عنه- رسولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعهَا ثُمَّ ليَتْرُكهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْد، وإِنْ شَاءَ طَلَّق قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ1، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2، وَفِي رِوَايَةٍ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعهَا ثُمَّ ليُطَلِّقها طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا" 3. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ، أَوْ فِي طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ، إِلَّا إنْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا. 561- ويَقَعُ اَلطَّلَاقُ بِكُلِّ لَفْظٍ دَلَّ عليه من:
أَ- صَرِيحٍ، لَا يُفْهَمُ مِنْهُ سِوَى اَلطَّلَاقِ، كَلَفْظِ1: اَلطَّلَاقِ، وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ. بِ- وَكِنَايَةٍ، إِذَا نَوَى بِهَا اَلطَّلَاقَ، أَوْ دَلَّتْ اَلْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ2. 562- وَيَقَعُ اَلطَّلَاقُ: أَ- مُنْجَزًا. بِ- أَوْ مُعَلَّقًا عَلَى شَرْطٍ، كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ اَلْوَقْتُ اَلْفُلَانِيُّ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَمَتَى وُجِدَ اَلشَّرْطُ اَلَّذِي عَلَّقَ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقَ وقع.
فصل الطلاق البائن والرجعي
فصل الطَّلاقِ البَائِنِ والرَّجْعِي 563- ويملك الحر ثلاث طلقات1.
564- فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح ويطأها؛ لقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [البقرة: 229، 230] . 565- ويقع الطلاق بائنًا في أربع مسائل: 1- هذه إحداها. 2- وإذا طلق قبل الدخول؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} . [الأحزاب: 49] . 3- وإذا كان في نكاح فاسد. 4- وَإِذَا كَانَ عَلَى عِوَضٍ1. 566- وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فهو رجعي، يملك الزوج رجعة
زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [البقرة: 228] . 567- والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم. 568- وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ1، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] . 569- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ2. 570- وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" رواه ابن ماجه3.
باب الإيلاء والظهار واللعان
بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ [اَلْإِيلَاءُ] 571- فَالْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ1 عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. 572- فَإِذَا طَلَبَتْ اَلزَّوْجَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْوَطْءِ، أُمِرَ بِوَطْئِهَا، وَضُرِبَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، وَإِنْ اِمْتَنَعَ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [اَلْبَقَرَة: 226، 227] . [الظهار] 573- وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي،
ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته. 574- فهو منكر وزور. 575- ولا تَحْرُمُ الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} إلى آخر الآيات [المجادلة: 3، 4] . 1- فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. 2- فإن لم يجد، صام شهرين متتابعين. 3- فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينًا. 576- وسواءً كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتًا بوقت كرمضان ونحوه. 577- وَأَمَّا تَحْرِيمُ اَلْمَمْلُوكَةِ وَالطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِهَا فَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ1؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} إِلَى أَنْ ذَكَرَ اَللَّهُ كَفَّارَةَ اَلْيَمِينِ فِي هذه الأمور [المائدة: 87- 89] .
[اَللِّعَانُ] 578- وَأَمَّا اَللِّعَانُ فَإِذَا رَمَى اَلرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بالزنى فَعَلَيْهِ حَدُّ اَلْقَذْفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً إِلَّا: أَ- أَنْ يُقِيمَ اَلْبَيِّنَةَ: أَرْبَعَةَ شُهُودٍ عُدُولٍ، فَيُقَامُ عَلَيْهَا اَلْحَدُّ. بِ- أَوْ يُلَاعِنُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ حَدُّ اَلْقَذْفِ. 579- وصِفَةُ اَللِّعَانِ عَلَى مَا ذَكَرَ اَللَّهُ فِي سُورَةِ اَلنُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ... } إِلَى آخِرِ اَلْآيَاتِ [اَلنُّور: 6-9] . أَ- فَيَشْهَدُ خَمْسَ شَهَادَاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهَا لِزَانِيَةٌ، وَيَقُولُ فِي اَلْخَامِسَةِ: وَإِنَّ لَعْنَةَ اَللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ اَلْكَاذِبِينَ. بِ- ثُمَّ تَشْهَدُ هِيَ خَمْسَ مَرَّاتٍ بِاَللَّهِ إِنَّهُ لِمَنْ اَلْكَاذِبِينَ، وَتَقُولُ فِي اَلْخَامِسَةِ: وَإِنَّ غَضِبَ اَللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ اَلصَّادِقِينَ. 580- فَإِذَا تَمَّ اَللِّعَانُ: أَ- سَقَطَ عَنْهُ الحد، ب- واندرأ عنها العذاب،
ج- وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. دُ- وَانْتَفَى اَلْوَلَدُ إِذَا ذُكِرَ فِي اَللِّعَان1. والله أعلم.
كتاب العدد والاستبراء
كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ مدخل ... كِتَابُ العِدَدِ والاسْتِبْرَاءِ 581- اَلْعِدَّةُ تَرَبُّصُ مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا1 بموتٍ أَوْ طَلَاقٍ. 582- فَالْمُفَارَقَةُ بِالْمَوْتِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ: أَ- فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا وَضْعُهَا جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [اَلطَّلَاقُ: 4] . وَهَذَا عَامٌّ فِي اَلْمُفَارَقَةِ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ. بِ- وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أشهرٍ وَعَشَرَةُ أَيَّامٍ. 583- وَيَلْزَمُ فِي مُدَّةِ2 هَذِهِ اَلْعِدَّةُ أَنْ تُحِدَّ اَلْمَرْأَةُ: أَ- بِأَنْ تَتْرُكَ اَلزِّينَةَ وَالطِّيبِ وَالْحُلِيَّ، والتحسين3 بحناء ونحوه، ب- وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا
تخرج منه إلا لحاجتها نهاراً؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} الآية [البقرة: 234] . 584- وأما المفارقة في حال الحياة: 1- فإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فلا عدة له عليها؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49] . 2- وإن كان قد دخل بها أو خلا بها: أ- فإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. ب- وإن لم تكن حاملاً: فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حِيَضٍ كاملة؛ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] . وإن لم تكن تحيض -كالصغيرة، ومن1 لم تحض، والآيسة- فعدتها ثلاثة أشهر؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] . فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا لِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به1. وَإِنْ اِرْتَفَعَ وَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ، اِنْتَظَرْتَ تِسْعَةً أَشْهُرٍ اِحْتِيَاطًا لِلْحَمْلِ، ثُمَّ اِعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ. وَإِذَا اِرْتَابَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ لِظُهُور أَمَارَاتِ اَلْحَمْلِ لَمْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزُولَ اَلرِّيبَةُ. 585- وَاِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ تَنْتَظِرُ حَتَّى يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ، بِحَسَبِ اِجْتِهَادِ اَلْحَاكِمِ ثُمَّ تَعْتَدُّ. 586- وَلَا تَجِبُ اَلنَّفَقَةُ إِلَّا: أَ- لِلْمُعْتَدَّةِ اَلرَّجْعِيَّةِ، بِ- أَوْ لِمَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي اَلْحَيَاةِ وَهِيَ حَامِلٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [اَلطَّلَاقُ: 6] . 587- وَأَمَّا اَلِاسْتِبْرَاءِ: فَهُوَ تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها.
588- فلا يطؤها بعده زوج أو سيد: أ- حتى تحيض حيضة واحدة، ب- وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر، جـ- أو وضع حملها إن كانت حاملاً،
باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة
بَابُ النَّفَقَاتِ للزَّوجَاتِ والأَقَارِبِ والْمَمَالِيكِ وَالْحَضَانَةِ 589- عَلَى اَلْإِنْسَانِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَمَسْكَنُهَا بِالْمَعْرُوفِ1 بِحَسَبِ حَالِ اَلزَّوْجِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [اَلطَّلَاقُ: 7] . 590- وَيَلْزِمُ بِالْوَاجِبِ مِنْ ذَلِكَ إِذَا طَلَبَتْ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ اَلَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" 2.
591- وعلى الإنسان: أ- نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيًّا، بِ- وَكَذَلِكَ مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيب1. 592- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنْ اَلْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ" رَوَاهُ مُسْلِم2. 593- وَإِنْ طَلَبَ اَلتَّزَوُّجَ زَوَّجَهُ وُجُوبًا. 594- وَعَلَى اَلْإِنْسَانِ أَنْ يُقِيتَ بَهَائِمه طَعَامًا وَشَرَابًا، وَلَا يُكَلِّفُهَا مَا يَضُرُّهَا، وَفِي اَلْحَدِيثِ: "كَفَى بِالْمرِء إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ" رَوَاهُ مُسْلِم3. 595- واَلْحَضَانَةُ: هِيَ حِفْظُ اَلطِّفْلِ عَمَّا يَضُرُّهُ، وَالْقِيَامُ بِمَصَالِحِهِ. 596- وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النفقة. 597- ولكن الأم أحق بولدها ذكرًا كان أو أنثى إن كان دون سبع.
598- فإذا بلغ سبعًا: أ- فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار. ب- وإن كانت أنثي فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. 599- وَلَا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ ويصلحه1.
كتاب الأطعمة
كتاب الأطعمة مدخل ... كِتَاب اَلْأَطْعِمَةِ 600- وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ: أَ- فَأَمَّا غَيْرُ اَلْحَيَوَانِ- مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِهَا- فَكُلُّهُ مُبَاحٌ، إِلَّا مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، كَالسُّمِّ وَنَحْوِهِ، واَلْأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحَة إِلَّا مَا أَسْكَرَ، فإنه يحرم كثيره وقليله؛ لِحَدِيثٍ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ اَلْفَرَقُ فَمِلْءُ اَلْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" 1 وَإِنْ اِنْقَلَبَتْ اَلْخَمْرُ خَلًّا حَلَّتْ. بِ- وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ: 1- بَحْرِيٌّ، فَيَحِلُّ كُلُّ مَا فِي اَلْبَحْر حَيًّا وَمَيِّتًا؛ قَالَ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} المائدة: 96.
2- وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَالْأَصْلُ فِيهِ اَلْحِلُّ، إِلَّا مَا نص عليه الشارع1، فمنها: أ- ما في الحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ: "كُلِّ ذِي نابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ"2 بِ- "وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ3. جـ- "وَنَهَى عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. دُ- "وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ، والنحلة، والهدد وَالصُّرَدُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ5. هِـ- وَجَمِيعُ الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها. وَ "نَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها"6 حتى
تحبس، وتطعم الطاهر ثلاثاً"1.
باب الزكاة والصيد
باب الزكاة والصيد ... بَابٌ اَلذَّكَاةُ وَالصَّيْدُ 601- اَلْحَيَوَانَاتُ اَلْمُبَاحَةُ لَا تُبَاحُ بِدُونِ اَلذَّكَاةِ إِلَّا اَلسَّمَكَ وَالْجَرَادَ. 602- ويُشْتَرَطُ فِي اَلذَّكَاةِ: 1- أَنْ يَكُونَ اَلْمُذْكِّيَ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا. 2- وأن يكون بمحدد1.
3- وَأَنْ يُنْهِرَ اَلدَّمَ1. 4- وَأَنْ يَقْطَعَ اَلْحُلْقُومَ وَالْمَرِيءَ2. 5- وَأَنْ يَذْكُرَ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ. 603- وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي اَلصَّيْدِ، إِلَّا أَنَّهُ يَحِلُّ بِعَقْرِهِ فِي أي موضع من بدنه. 604- وَمِثْلُ اَلصَّيْدِ مَا نَفَرَ وَعَجَزَ عَنْ ذَبْحِهِ3. 605- وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا قَالَ: "مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ، وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اَلسِّنُّ وَالظُّفُرُ، أَمَّا اَلسِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا اَلظُّفُرُ فَمُدَى اَلْحَبَشَةِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4. 606- وَيُبَاحُ صَيْدُ الطلب اَلْمُعَلَّمِ- بِأَنْ يَسْتَرْسِلَ إِذَا أُرْسِلَ، وَيَنْزَجِرَ إِذَا زُجِرَ، وَإِذَا أَمْسَكَ لَا يَأْكُلُ- وَيُسَمِّي صَاحِبُهَا
عليها1 إذا أرسلها. 607- وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَرْسَلْت كَلْبَكَ اَلْمُعَلَّمَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ، - فَإِنْ أمسك عليك فأدركته اسم الله عليه، - وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، - وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ؟ - وَإِنْ رَمَيْتُ سَهْمَكَ فَاذْكُرْ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ2، - فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَرَ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، - فَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي اَلْمَاءِ فَلَا تأكل" متفق عليه3. 608- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كل شيئ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا اَلذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ" رَوَاهُ مسلم4.
609- وقال صلى الله عليه وسلم: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" رواه أحمد1.
باب الأيمان والنذور
باب الأيمان والنذور1 610- لَا تَنْعَقِدُ اَلْيَمِينُ إِلَّا بِاَللَّهِ، أَوْ اسمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صفةٍ مِنْ صِفَاتِهِ. 611- وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ شِرْكٌ، لَا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ. 612- ولابد أَنْ تَكُونَ اَلْيَمِينُ اَلْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ. 613- فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ماضٍ- وَهُوَ كَاذِبٌ عالماً-فهي اليمين
اَلْغَمُوسُ1. 614- وَإِنْ كَانَ يَظُنُّ صِدْقِ نَفْسِهِ فَهِيَ مِنْ لَغْوٍ اَلْيَمِينِ، كَقَوْلِهِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى والله، في عرض حديثه. 615- وَإِذَا حَنِثَ فِي يَمِينِهِ- بِأَنْ فَعَلَ مَا حَلَفَ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ تَرَكَ مَا حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ: وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلْكَفَّارَةُ: أَ- عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَوْ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ2، أَوْ 3 كِسْوَتُهُمْ. بِ- فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ4.
616- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 617- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عليه" رواه الخمسة 2 3. 618- وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى: أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ. بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.
جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. 619- إلا في الدعاوي؛ ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1. اَلنُّذُورُ: 620- وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2. 621- فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ3؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.. 622- وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ- كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
- ولم يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ1. - وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ2. - وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي المعصية.
كتاب الجنايات
كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ 623- اَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثة أقسام: أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده1 بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا، فَهَذَا يُخَيَّرُ اَلْوَلِيُّ فِيهِ بين القتل والديه2؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى3" متفق عليه4. اَلثَّانِي: شِبْهِ اَلْعَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا. اَلثَّالِثُ: اَلْخَطَأُ، وَهُوَ أَنْ تَقَعَ اَلْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بمباشرة أو سبب.
624- ففي الأخير لا قود1، بَلْ: أَ- اَلْكَفَّارَةُ فِي مَالِ اَلْقَاتِلِ. بِ- وَالدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: عَصِبَاتُهُ كُلُّهُمْ، قَرِيبهمْ وَبِعِيدِهِمْ، تَوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ، وَتُؤَجِّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِ سِنِينَ، كُلِّ سنةٍ يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا. 625- واَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه: -أن من اعتبط مؤمناً قتلاًَ2 عن بينة فإنه قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ. -وَإِنْ في النفس: الدية، مائة من الإبل3. - وفي الأنف إذا أوعب جدعا4: اَلدِّيَةُ. - وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ. - وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ. - وفي الذكر: الدية.
- وفي البيضتين: الدية1. - وفي الصلب: الدية2. - وَفِي اَلْعَيْنَيْنِ: اَلدِّيَةُ. - وَفِي اَلرِّجْلِ اَلْوَاحِدَةِ: نِصْفُ اَلدِّيَةِ. - وَفِي الْمَأْمُومَةِ3: ثُلُثُ اَلدِّيَةِ. - وَفِي اَلْجَائِفَةِ4: ثُلُثُ اَلدِّيَةَ. - وَفِي اَلْمُنَقِّلَةِ5: خَمْسُ عَشْرَةَ مِنْ الإبل. -وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ اَلْيَدِ وَالرِّجْلِ: عشر من الإبل.
- وفي السنن: خمس1 مِنْ اَلْإِبِلِ. - وَفِي اَلْمُوضِحَةِ2: خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ. -وَأَنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ. - وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ ألف دينار3 رواه أبو داود4.
626- ويشترط في وجوب القصاص: 1-كون القاتل مكلفاً. 2- والمقتول معصوماً، ومكافئاً للجاني في الإسلام، والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد. 3- وألا يكون والداً للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. 4- ولابد من اتفاقِ الأولياء المكلفين. 5- والأمن من التعدي في الاستيفاء. 627- وتقتل الجماعة بالواحد. 628- وَيُقَادُ كُلُّ عضوٍ بِمِثْلِهِ إِذَا أَمْكَنَ بِدُونِ تعد1؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} اَلْمَائِدَةُ 45 629- وَدِيَةُ اَلْمَرْأَةِ عَلَى نِصْفِ دِيَةِ اَلذَّكَر2، إِلَّا فِيمَا دُونَ ثُلُثِ اَلدِّيَةَ فَهُمَا سَوَاءٌ.
كتاب الحدود
كتاب الحدود مدخل ... كتاب الحدود 630- لا حد إلا علة مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ1 عَالِمٍ بِالتَّحْرِيمِ. 631- وَلَا يُقِيمُهُ إِلَّا اَلْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ، إِلَّا اَلسَّيِّدُ، فَإِنَّ لَهُ لَهُ إِقَامَتُهُ بِالْجِلْدِ خَاصَّةً عَلَى رَقِيقِهِ. 632- وحَدُّ الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.
حد الزنا
حد الزنا 633- فحد اَلزِّنَا- وَهُوَ فِعْلُ اَلْفَاحِشَةِ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ: - - إِنْ كَانَ مُحْصَنًا-وَهُوَ اَلَّذِي قَدْ تَزَوَّجَ وَوَطِئَهَا وَهُمَا حُرَّانِ مُكَلَّفَانِ-فَهَذَا يُرْجَمُ حَتَّى يَمُوتَ. - وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصِنٍ: جُلِدَ مائة جلدة، وغرب عن وطنه عاماً. 634- وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يُقِرَّ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، أَوْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ عُدُولٍ يُصَرِّحُونَ بِشَهَادَتِهِمْ1.
* قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} الآية النور: 2. * وعن عبادة بن الصامت مرفوعاً: "خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلاً: البكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1. وَآخِرُ اَلْأَمْرَيْنِ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى رَجْمِ المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية2..
حد القذف
حد القذف 635- ومن قذف بالزني مُحْصَنًا1، أَوْ شَهِدَ2 عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة3.
636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز. 637- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. التعزيز 638- والتعزيز وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ولا كفارة1.
حد السرقة
حد السرقة 639- ومن شرق رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى من مفصل الكف، وحسمت1. 640- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكعب وحسمت.
641- فإن عاد حبس. 642- ولا يقطع غير يدٍ ورجل. * قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: 38. * وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعاً: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1. 643- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن2.
حد الحرابة
حد الحرابة: 644- وَقَالَ تَعَالَى فِي اَلْمُحَارِبِينَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} اَلْمَائِدَة: 33. 645-وَهُمُ اَلَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى اَلنَّاسِ، وَيَقْطَعُونَ اَلطَّرِيقَ عَلَيْهِمْ بِنَهْبٍ أَوْ قَتْلٍ. أَ- فَمَنْ قتل وأخذ مالاص: قُتِلَ وَصُلِبَ، بِ- وَمَنْ قَتَلَ: تَحَتَّمَ قَتْلُهُ، جـ- وَمَنْ أَخَذَ مَالاً: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى وَرِجْلُهُ اَلْيُسْرَى، دُ- وَمَنْ أَخَافَ اَلنَّاسَ: نُفِيَ من الأرض1.
حد البغاة
حد البغاة ... اَلْبُغَاةِ 646- وَمَنْ خَرَجَ عَلَى اَلْإِمَامِ يُرِيدُ إِزَالَتَهُ عَنْ مَنْصِبِهِ: فَهُوَ بَاغٍ. 647- وَعَلَى اَلْإِمَامِ: مُرَاسَلَةُ البغاة، وإزالة ما ينقمون عليه
مما لا يجوز، وكشف شبههم. 648- فَإِنِ اِنْتَهَوْا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ1 إِذَا قَاتَلُوا1. 649- وَعَلَى رَعِيَّتِهِ: مَعُونَتُهُ عَلَى قِتَالِهِمْ. 650- فَإِنْ اضطر إلى قتلهم أو تلف2 ما لهم: فلا شيئ عَلَى اَلدَّافِعِ. 651- وَإِنْ قُتِلَ اَلدَّافِعُ كَانَ شَهِيدًا. 652- وَلَا يُتَّبَعُ لَهُمْ مُدْبِرٌ، وَلَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا يُغْنَمُ لَهُمْ مَالٌ، وَلَا يُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ. 653- وَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدِ اَلْفَرِيقَيْنِ فِيمَا أُتْلِفَ حَالَ اَلْحَرْبِ مِنْ نفوسٍ وَأَمْوَالٍ.
باب حكم المرتد
بَاب حُكْمُ اَلْمُرْتَدِّ 654- وَالْمُرْتَدُّ هُوَ: مَنْ خَرَجَ عَنْ دِينِ اَلْإِسْلَامِ إِلَى اَلْكُفْرِ، بفعلٍ أَوْ قولٍ أَوْ اعتقادٍ أَوْ شَكٍّ. 655- وَقَدْ ذَكَرَ اَلْعُلَمَاءُ- رَحِمَهُمُ اَللَّهُ-تَفَاصِيلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ اَلْعَبْدُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ، وَتَرْجِعُ كُلُّهَا إِلَى جَحْدِ ما جاء به
الرسول صلى الله عليه وسلم، أَوْ جَحْدِ بَعْضِهِ1 غَيْرَ مُتَأَوِّلٍ فِي جَحْدِ اَلْبَعْضِ1. 656- فَمَنِ اِرْتَدَّ: اُسْتُتِيبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رجع وإلا قتل بالسيف.
كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات
كتاب القضاء والدعاوي، والبينات وأنواع الشهادات مدخل ... كِتَابُ اَلْقَضَاءِ وَالدَّعَاوَى، وَالْبَيِّنَاتِ وَأَنْوَاعِ اَلشَّهَادَاتِ 657- واَلْقَضَاءُ لابد لِلنَّاسِ مِنْهُ، فَهُوَ فَرْضُ كِفَايَةٍ. 658- يَجِبُ عَلَى اَلْإِمَامِ نَصْبُ مَنْ يَحْصُلُ فِيهِ اَلْكِفَايَةُ مِمَّنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَضَاءِ بِمَعْرِفَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلشَّرْعِيَّةِ، وَتَطْبِيقِهَا عَلَى اَلْوَقَائِعِ اَلْجَارِيَةِ بَيْنَ اَلنَّاسِ. 659- وَعَلَيْهِ أَنْ يُوَلِّيَ اَلْأَمْثَلَ فَالْأَمْثَلَ فِي اَلصِّفَاتِ1 اَلْمُعْتَبَرَةِ فِي القاضي. 660- وَيَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ كَانَ أَهْلاً، وَلَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ، وَلَمْ يَشْغَلْهُ عَمَّا هُوَ أَهُمْ مِنْهُ. 661- وَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ" 2.
662- وقال: "إنما أقضي بنحو ما أسمع"1. 663- فمن اِدَّعَى مَالاً وَنَحْوَهُ فَعَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ: أ- إِمَّا شَاهِدَانِ عَدْلَانِ، ب- أَوْ رَجُلٌ وَاِمْرَأَتَانِ2، جـ- أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينُ اَلْمُدَّعِي؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} اَلْبَقَرَة: 282. "وَقَدْ قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين" وهو حديث صحيح3.
664- فإن لم يكن له بينة: خلف اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ1 وَبَرِئَ. 665- فَإِنَّ نَكَلَ عَنْ اَلْحَلِفِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ، أَوْ رُدَّتْ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، فَإِذَا حَلَفَ مَعَ نُكُول اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخَذَ مَا اِدَّعَى بِهِ. 666- وَمِنْ اَلْبَيِّنَةِ: اَلْقَرِينَةُ اَلدَّالَّةُ عَلَى صِدْقٍ أَحَدِ اَلْمُتَدَاعِيَيْنِ2: أ- مِثْلُ أَنْ تَكُونَ اَلْعَيْنُ اَلْمُدَّعَى بِهَا بِيَدِ أَحَدِهِمَا، فَهِيَ لَهُ بِيَمِينِهِ. ب- وَمِثْلُ أَنْ يَتَدَاعَى اثنان مالاً3 لا يصلح إلا لأحداهما، كَتَنَازُعِ نَجَّارٍ وَنَحْوِهِ4 بِآلَةِ نِجَارَتِهِ5، وحدادٍ وَنَحْوِهِ6 بآلة7 حدادةٍ، ونحو ذلك8.
667- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية. 668- وأداؤها: فرض عين. 669- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا. 670- والعدل: هو من رضيه الناس؛ لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: 282. 671- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه: 1- برؤية، 2- أو سماع من المشهود عليه، 3- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها. * وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي1.
672- ومن موانع الشهادة: مَظِنَّةُ التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه1، * كما في الحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر2 على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع3 لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود4.
673- وفي الحديث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر: لقي الله وهو عليه غضبان" متفق عليه1.
باب القسمة
بَابُ اَلْقِسْمَةِ 674- وَهِيَ نَوْعَانِ: 1- قِسْمَةُ إِجْبَارٍ، فِيمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، وَلَا رَدَّ عِوَضٍ، كَالْمِثْلِيَاتِ، والدور الكبار، والأملاك الواسعة. 2- وَقِسْمَةُ تراضٍ، وَهِيَ مَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى أَحَدِ اَلشُّرَكَاءِ فِي اَلْقِسْمَةِ، أَوْ فِيهِ رَدُّ عوض، فلابد فِيهَا مِنْ رِضا اَلشُّرَكَاءِ كُلِّهِمْ. وَإِنْ طَلَبَ أَحَدُهُمْ فِيهَا اَلْبَيْعَ: وَجَبَتْ إِجَابَتُهُ، وَإِنْ أَجَّرُوهَا: كَانَتْ اَلْأُجْرَةُ فِيهَا عَلَى قَدْرِ مَلِكِهِمْ فِيهَا. والله أعلم.
باب الإقرار
باب الإقرار 675- وهو اعترف اَلْإِنْسَانِ بِحَقٍّ1 عَلَيْهِ، بِكُلِّ لَفْظٍ دالٍ عَلَى اَلْإِقْرَارِ، بِشَرْطِ كَوْنِ اَلْمُقِرِّ مُكَلَّفًا. 676- وَهُوَ مِنْ أَبْلَغِ اَلْبَيِّنَاتِ. 677- وَيَدْخُلُ فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ اَلْعِلْمِ مِنْ اَلْعِبَادَاتِ2 وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْأَنْكِحَةِ وَالْجِنَايَاتِ3 وَغَيْرِهَا. 678- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا عُذْرَ لِمَنْ أَقَرَّ" 4. 679- وَيَجِبُ عَلَى اَلْإِنْسَانِ: أَنْ يَعْتَرِفَ بِجَمِيعِ اَلْحُقُوقِ اَلَّتِي عَلَيْهِ لِلْآدَمِيِّينَ لِيَخْرُجَ مِنَ اَلتَّبِعَةِ بِأَدَاءٍ أَوْ اِسْتِحْلَالٍ. والله أعلم.
وَصَلَّى اَللَّهُ عَلَى1 سَيِّدِنَا وَنَبِيّنَا1 مُحَمَّدٍ 2 وَعَلَى آله وأصحابه2 وسلم تسليماً كثيراً. 3 عَلَّقَهُ كَاتِبُهُ اَلْفَقِيرُ إِلَى اَللَّهِ، اَلرَّاجِي مِنْهُ أَنْ يُصْلِحَ دِينَهُ وَدُنْيَاهُ: عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرِ بْنِ سَعْدِيٍّ، غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِجَمِيعِ اَلْمُسْلِمِينَ، نَقَلْتُهُ مِنَ اَلْأَصْلِ، وَتَمَّ اَلنَّقْلُ 3/ الحجة/ 1359، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات3. ***
باب الفهارس
باب الفهارس فهرس الآيات ... فهرس الآيات سورة البقرة م الآية رقم الآية الصفحة المسألة 1- {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً} 125 120 272 2- {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 149 56 65 3- {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} 158 120 272 4- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} 183 111 241 5- {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} 222 48 39 6- {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} 226 213 572 7- {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} 228 218 584 8- {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} 228 212 566 9- {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} 229 207 555 10- {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} 229 211 564 11- {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} 234 218 583 12- {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} 235 192 502 13- {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} 236 204 539 14- {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} 241 204 543 15- {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} 275 139 311 16- {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} 282 250 670 17- {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} 282 248 663
م الآية رقم الآية الصفحة المسألة سورة آل عمران 1- {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} 97 117 269 2- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} 102 193 504 سُورَةِ اَلنِّسَاءِ 1- {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} 1 193 504 2- {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً} 5 155 366 3- {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 11-14 179 450 4- {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 19 205 546 5- {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} 23 198 518 6- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 23-24 198 517 7- {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} 29 139 313 8- {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} 116 30 1 9- {) َيسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} 176 179 450 سورة المائدة 1- {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} 3 40 27 2- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} 6 43 33 3- {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ} 6 47 38 4- {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} 6 48 39 5- {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً} 6 50 45
م الآية رقم الآية الصفحة المسألة 6- {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} 33 243 644 7- {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 38 242 642 8- {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 45 237 628 9- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ} 87-89 214 577 10- {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} 96 223 600 سورة الأعراف 1- {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} 31 56 64 سورة التوبة 1- {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} 60 109 234 سورة الأنبياء 1- {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} 25 31 4 سورة النور 1- الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 2 240 634 2- {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} 6-9 215 579
م الآية رقم الآية الصفحة المسألة 3- {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً} 33 189 491 سورة الأحزاب 1- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} 49 211 565 2- {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً} 70 193 504 سورة المجادلة 1- {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} 3-4 214 575 سورة التغابن 1- {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} 16 57 66 سورة الطلاق 1- {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} 1 209 599 2- {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} 2 212 568 3- {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ} 4 217 582 4- {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} 4 218 584 5- {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} 6 219 586 6- {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} 7 220 589 ** *
فهرس الحديث
فهرس الحديث ... فهرس الأحاديث م الحديث الصفحة المسألة 1- اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم 175 442 2- اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً 76 131 3- أحل لنا ميتتان ودمان 40 27 4- إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام 82 151 5- إذا أتيتم الغائط فلا تسقبلوا القبلة 37 22 6- إذا أرسلت كلبك المعلم 227 607 7- إذا اشتد الحر فأبردوا 55 60 8- إذا أفطر أحدكم فيلفطر على تمر 114 255 9- إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَائْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ 85 161 10- إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ 148 338 11- إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما 45 34 12- إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 105 218 13- إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 230 616 14- إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 205 546
م الحديث الصفحة المسألة 15- إذا رأيتموه فصوموا 112 242 16- إذا سمعتم الإقامة فامشوا 82 150 17- إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى 71 118 18- إذا صليتما في رحالكما 79 144 19- إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة 88 176 20- إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 67 115 21- إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث 173 429 22- أربع لا تجوز في الأضاحي 137 303 23- الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 58 69 24- أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ 71 118 25- استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت 97 203 26- أسرعوا بالجنازة فإن تلك صالحة فخير 94 195 27- استوصوا بالنساء خيراً 205 546 28- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها 203 536 29- اعرف عفاصها ووكاءها 166 406 30- أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه 166 405 31- أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنْ اَلْأَنْبِيَاءِ 50 45 32- أعلنوا النكاح 195 510 33- أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ القبر 65 108 34- افتح لي أبواب فضلك 59 74
م الحديث الصفحة المسألة 35- اقرؤوا على موتاكم يس 93 193 36- التمس ولو خاتماً من حديد 203 537 37- ألحقوا الفرائض بأهلها 179 450 38- أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 63 74 39- أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 115 262 40- أَمَرَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اَلنَّاسَ بالخروج إليهما 89 178 41- أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ اَلْحَدِيثِ كِتَابُ اَللَّهِ 86 164 42- أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم 47 38 43- أنت ومالك لأبيك 176 445 44- اِنْزِعُوا بَنِي عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ الناس 127 272 45- إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها 174 429 46- إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا استحللتم به الفروج 201 529 47- إن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو 84 159 48- إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ... 87 164 49- إنك إن تذر ورثتك أغنياء 178 448 50- إنك تأتي قوماً أهل كتاب 109 235 51- إن كان الثوب واسعاً فالتحف به 56 64 52- إن الله قد أعطى كل ذي حقه حقه 177 447 53- إن الله حبس عن مكة الفيل 134 298
م الحديث الصفحة المسألة 54- إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ اَلْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 227 608 55- إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 142 324 56- إن الله وضع عن أمتي الخطأ 212 570 57- إنما الأعمال بالنيات 173 427 58- إنما أقضي بنحو ما أسمع 248 662 59- إنما جعل الإمام ليؤتم به 79 145 60- إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة 134 297 61- إن الماء طهور لا ينجسه شيئ 33 10 62- أن من اعتبط مؤمناً قتلاً 234 625 63- أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة 103 214 64- أن النبى صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف 75 126 65- إنها رحمة 97 205 66- أَنَّهُ أَمَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في أول الوقت 53 55 67- إنه لا يأتي بخير، وإنما 231 620 68- أينقص إذا جف 145 326 69- أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله 92 191 70- أيام التشريق أيام أكل وشرب 115 264 71- أي الرقاب أفضل 188 487 72- أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً 188 486 73- أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بعد موته 190 494
م الحديث الصفحة المسألة 74- بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله 58 71 75- بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 190 494 76- بني الإسلام على خمس 31 3 77- النية على المدعي 247 661 78- التحيات لله والصلوات 64 104 79- ترى الشمس؟ قال: نعم 250 671 80- تسحروا فإن في السحور بركة 114 254 81- تنكح المرأة لأربع 191 497 82- ثلاث جدهن جد 212 569 83- حتى تحمارّ أو تصفار 147 334 84- حتى تذهب عاهته 147 334 85- حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عشر ركعات 69 117 86- الحمد الله الذي أذهب عني الأذي وعافاني 36 17 87- خذوا عني، خذوا عني فقد جعل الله 240 634 88- خذوا عني مناسككم 127 273 89- خمس من الدواب كلهن فاسق 126 300 90- خيرت بريرة على زوجها حين عتقت 202 532 91- خيركم خيركم لأهله 205 546 92- ذكاة الجنين ذكاة أمه 228 609
م الحديث الصفحة المسألة 93- الذهب بالذهب، والفضة بالفضة 141 317 94- رب اغفر لي وارحمني واهدني 63 99 95- ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً ... 62 93 96- رخص في بيع العرايا 142 323 97- الزعيم غارم 153 357 98- زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة 97 207 99- سبحان ربي الأعلى 63 95 100- سبحان ربي العظيم 61 89 101- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك 62 90 102- سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 60 79 103- سبعة يظلهم الله في ظله 108 233 104- ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم 35 16 105- السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين 97 208 106- السلام عليكم ورحمة الله 65 109 107- السلطان ولي من لا ولي له 196 512 108- الشريك شفيع في كل شيئ 172 425 109- صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 79 143 110- الصلح جائز بين المسلمين 156 370 111- صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً 83 153
م الحديث الصفحة المسألة 112- صلوا كما رأيتموني أصلي 67 115 113- صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره 81 149 114- الطواف بالبيت صلاة 133 293 115- الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً 152 354 116- العائد في هبته كالكلب يقيء 176 443 117- عَامَلَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خيبر 162 360 118- العجماء جبار 169 414 119- علمنا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم اَلتَّشَهُّدَ في الحاجة 192 504 120- غفرانك 36 17 121- فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً 107 228 122- فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة 108 232 123- فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا من الغنم 100 213 124- في الركاز الخمس 106 227 125- فيما سقت السماء والعيون 104 217 126- قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم 165 401 127- قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشَّاهِدِ مع اليمين 248 663 128- قَضَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ في كل ما لم يقسم 172 425 129- قم فصل ركعتين 88 177 130- كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة: يحمد 87 164
م الحديث الصفحة المسألة 131- كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً 206 549 132- كان صداقه لأزواجه ثنتي عشر أوقية 203 535 133- وَكَانَ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ اَلْعَشْرَ الأواخر 116 267 134- كان اَلنَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم 162 390 135- كَانَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خطب احمرت عيناه 86 164 136- كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة 57 67 137- كفى بالمرء إثماً أن يجلس 221 594 138- كل ذي باب من السباع فأكله حرام 224 600 139- كل غلام مرتهن بعقيقته 138 308 140- كل مسكر حرام 223 600 141- كل معروف صدقة 171 419 142- لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له 68 116 143- لا بأس أن تأخذها بسعر يومها 146 328 144- لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة 251 672 145- لَا تُشَدُّ اَلرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ 116 268 146- لا تشربوا في آنية الذهب والفضة 35 15 147- لا تصروا الإبل والغنم 149 341 148- لا تقبل صلاة بغير طهور 32 7 149- لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ 33 7 150- لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً 242 642 151- لَا تَلَقَّوْا اَلْجَلَبَ فَمَنْ تَلَقَّى فَاشْتَرَى مِنْهُ 143 324
م الحديث الصفحة المسألة 152- لا تنكح الأيم حتى تستأمر 195 509 153- لا سبق إلا في حق أو نصل 168 409 154- لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه 74 124 155- لا عذر لمن أقر 253 678 156- لا قطع في ثمر ولا 242 643 157- لكن من غائط وبول ونوم 47 38 158- لكن اليمين على المدعى عليه 247 661 159- لا نكاح إلا بولي 194 507 160- لا يجلد أحد فوق عشر جلدات 241 638 161- لا يُجمع بين المرأة وعمتها 198 518 162- لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يعُطي اَلْعَطِيَّةَ 176 443 163- لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا اَلْفِطْرَ 113 253 164- لا يصلى الرجل في الثوب الواحد 56 64 165- لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 115 265 166- لا يقبل الله صلاة بغير طهور 32 7 167- لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ على جداره 157 374 168- لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريحاً 34 13 169- لعن النائحة 97 206 170- لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 78 140 171- لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 93 192 172- للملوك طعامه وكسوته 221 592
م الحديث الصفحة المسألة 173- لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 220 590 174- لو بعت من أخيك ثمراً فأصابته جائحة 147 336 175- ليس لِعرق ظالم حق 170 416 176- لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ اَلتَّمْرِ صدقة 104 216 177- اللهم اغفر لحينا وميتنا 95 198 178- اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ 95 198 179- اللهم افتح لي أبواب رحمتك 59 71 180- اللهم أنت السلام ومنك السلام 68 116 181- اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ 36 16 182- اللهم صلى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتُ على 64 108 183- مَا أَنْهَرَ اَلدَّمَ وَذُكِرَ اِسْمُ اَللَّهِ عَلَيْهِ 226 605 184- مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا اَلْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مشرف 110 420 185- ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي 176 446 186- مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جنازته 96 200 187- المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً 40 27 188- المدينة حرام ما بين عير إلي ثور 135 299 189- مره فليراجعها ثم ليتركها 209 560 190- المسلمون عند شروطهم 149 339 191- مطل الغني ظلم 154 362 192- المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 189 493 193- من أحيا أرضاً ليست لأحد 163 396
م الحديث الصفحة المسألة 194- من أخذ أموال الناس يريد أداءها 151 346 195- من أدرك ركعة من الصلاة 54 57 196- مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ 155 365 197- من أسلف في شيئ فليسلف في كيل معلوم 151 345 198- من أعتق شريكاً له في عبد 188 488 199- من أعمر أرضاً 164 396 200- من أقال مسلماً بيعته 150 344 201- من اقتطع شبراً من الأرض 169 412 202- من المتكلم؟ 62 93 203- من باع نخلاً بعد أن تؤبر 146 329 204- مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله 230 617 205- من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ 252 673 206- من خاف ألا يقوم من آخر الليل 76 132 207- من سألت زوجها الطلاق 208 558 208- من سأل الناس أموالهم تكثراً 110 239 209- من السنة إذا تزوج الرجل البكر 206 548 210- من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 96 201 211- من صام رمضان إيماناً واحتساباً 116 266 212- من صام رمضان ثم أتبعه ستاً 115 261 213- من غشنا فليس منا 144 324 214- من فرق بين والدة وولدها 143 324 215- مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرٍ اَلنَّظَرَيْنِ 233 623
م الحديث الصفحة المسألة 216- مَنْ كَانَ لَهُ اِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا 205 547 217- مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ اَلزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ 114 256 218- مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ 114 257 219- من نذر أن يطيع الله فليطعه 231 621 220- مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ 113 252 221- مَنْ يُرِدِ اَللَّهَ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدين 30 2 222- من يشتريه مني 189 489 223- من يهد الله فلا مضل له 87 164 224- نحرنا مع النبى صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة 138 305 225- نفس المؤمن معلقة بدينه 94 196 226- نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى 147 333 227- نهى عن بيع الحب حتى 147 335 228- نهى عن بيع الصبرة من التمر 146 327 229- نهى عن بيع الغرر 139 314 230- نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر 115 263 231- نهى عن قتل أربع من الدواب 224 600 232- نهى عن كل ذي مخلب 224 600 233- نهى عن لحوم الحمر الأهلية 224 600 234- نَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يجصص القبر 96 202 235- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام 142 324 236- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم 143 324 237- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها 224 600
م الحديث الصفحة المسألة 238- هُوَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ اَلْعَبْدِ 73 124 239- وقت الظهر: إذا زالت الشمس 53 56 240- وهبت سودة يومها لعائشة 206 550 241- يا معشر الشباب 191 496 242- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 80 146 243- يَحْرُمُ مِنْ اَلرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ اَلنَّسَبِ 198 517 244- يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم 80 146 245- يغسل من بول الجارية 41 30 246- يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين 159 384 247- يكفر السنة الماضية والباقية 114 258 248- يكفيك الماء ولا يضرك أثره 41 31 248- اليمين على نية المستحلف 231 619
فهرس القواعد والضوابط الفقهية
فهرس القواعد والضوابط الفقهية م القاعدة الصفحة المسألة 1- الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة 34 13 2- جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة 34 14 3- متى زالت النجاسة بأي شيء يكون زال حكمها 39 26 4- السباع كلها خمسة 40 27 5- بول وروث كل حيوان محرم أكله نجس والعكس صحيح 39 27 6- حقيقة الموالاة: ألا يفصل بفاصل طويل عُرفاً 44 33 7- كل ما تصاعد على الأرض من تراب وغيره صح التيمم به 50 44 8- الأصل فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصيب اَلْمَرْأَةَ أَنَّهُ حَيْضٌ بِلَا حَدٍّ لِسِنِّهِ وَلَا قَدْرِهِ 51 49وَلَا تَكَرُّرِهِ 9- من أدرك ركعة أدرك الجمعة والجماعة والوقت 54 57 10- لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا لعذر من 54 58الأعذار غير الجهاد 11- كل صلاة نهارية فهي سرية: إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء 61 85 12- جميع جلسات الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير الذي قبله تشهد 63 98
م القاعدة الصفحة المسألة 13- كل مصلٍ لم يحصل منه بنفسه مفسد لصلاته أنه صلاته صحيحه فلا تفسد بفساد صلاة الإمام 71 123 14- الصلوات ذوات الأسباب لا نهي عنها 77 139 15- من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره 80 146 16- متى وجدت حقيقة السفر ترخص الإنسان برخص دون التقييد بمسافة معينة 84 156 17- كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إلا إذا كان مستوطناً 85 162 18- الأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية المحضة التي لا تعلق لها بالمال 86 162 19- الأحكام لا تلزم إلا بعد بلوغها 111 242 20- من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه 130 282 21- لا ضما على الأمين إلا إذا تعدى أو فرط 159 381 22- من اِدَّعَى اَلرَّدَّ مِنْ اَلْأُمَنَاءِ فَإِنْ كَانَ بِجُعْلٍ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ. وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا: قيل قوله بيمينه 159 383 23- من سبق إلى مباح فهو أحق به 164 397 24- كل من وضع يده على مال غيره ظلماً فيده متعدية. وهي ضامنة 169 414 25- متى اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر إلا إذا تعذر تضمينه 169 414 26- العقود تصح بكل لفظ دل عليه 194 505
م القاعدة الصفحة المسألة 27- كل مَا صَحَّ ثَمَنًا وَأُجْرَةً-وَإِنْ قَلَّ-صَحَّ صداقاً 203 537 28- الفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق وتكون المرأة بها بائناً بينونة صغرى 208 556 29- الولد للفراش إلا بأحد أمرين إما اللعان أو عدم الإمكان 216 580 30- كل حامل فعدتها وضعها جميع ما في بطنها 217 582 31- لا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ وَيُصْلِحُه 222 599 32- الأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر 223 600 33- كل الأطعمة من غير الحيوان مباحة إلا ما فيه مضرة 223 600 34- كل ما في البحر حياً وميتاً فهو حلال 223 600 35- الأصل في الحيوان البري الحل إلا ما نص عليه الشارع 224 600 36- كل حيوان مباح لا يباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد 225 601 37- لا تنعقد اليمين إلا بالله أو أسمائه أو صفاته 228 610 38- لا حنث على من نسي أو جهل 229 615 39- اليمين على نية المستحلف 231 619 40- كل واحدة من المنافع فيها الدية كالسمع والبصر والشم 235 625 41- دية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث 237 629 42- لَا حَدَّ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بالتحريم 239 630 43- اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ 247 661
فهرس المحتويات
فهرس المحتويات الموضوع الصفحة تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عقيل أ تقديم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام د المقدمة 5 ترجمة المؤلف 11 صور النسخ الخطية 24 مقدمة المؤلف 29 كتاب الطهارة 31 فصل في المياه 32 باب الآنية 34 باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة 35 فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة 38 باب صفة الوضوء 42 فصل في المسح على الخفين والجبيرة 44 باب نواقض الوضوء 45 باب ما يوجب الغسل وصفته 47 باب التيمم 49 باب الحيض 51
الموضوع الصفحة كتاب الصلاة 53 شروط الصلاة 53 باب صفة الصلاة 58 باب سجود السهو والتلاوة والشكر 69 باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها 72 باب صلاة التطوع 75 صلاة الكسوف 75 صلاة الوتر 75 صلاة الاستسقاء 76 أوقات النهي 77 باب صلاة الجماعة والإمامة 78 باب صلاة أهل الأعذار 82 صلاة المسافر 83 صلاة الخوف 84 باب صلاة الجمعة 85 باب صلاة العيدين 89 كتاب الجنائز 93 كتاب الزكاة 99 زكاة السائمة 100
الموضوع الصفحة زكاة الأثمان 104 زكاة الخارج من الأرض 104 زكاة عروض التجارة 105 باب زكاة الفطر 107 باب أهل الزكاة ومن تدفع له 109 كتاب الصيام 111 كِتَابِ اَلْحَجِّ 117 حَدِيثٌ جَابِرٍ فِي صِفَةُ حَجِّ النبى صلى الله عليه وسلم 117 أركان الحج وواجباته 128 أنساك الحج 129 محظورات الإحرام 130 شروط الطواف وأحكامه 132 شروط السعي 134 باب الهدي والأضحية والعقيقة 136 كتاب البيوع 139 شروط البيع 139 باب بيع الأصول والثمار 146 باب الخير وغيره 148 باب السلم 150
الموضوع الصفحة باب الرهن والضمان والكفالة 151 باب الحجر لفلس أو غيره 154 باب الصلح 156 باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة 157 الوكالة 157 الشركة 159 المساقاة والمزارعة 162 باب إحياء الموات 163 باب الجعالة والإجارة 164 باب اللقطة واللقيط 166 باب المسابقة والمغالبة 167 باب الغصب 168 باب العارية والوديعة 171 باب الشفعة 172 باب الوقف 173 باب الهبة والعطية والوصية 175 كتاب المواريث 179 باب العتق 187
الموضوع الصفحة كتاب النكاح 191 باب شروط النكاح 194 باب المحرومات في النكاح 197 باب الشروط في النكاح 200 باب العيوب في النكاح 202 كتاب الصداق 203 باب عشرة النساء 204 باب الخلع 207 كتاب الطلاق 209 فصل الطلاق البائن والرجعي 210 باب الإيلاء والظهار واللعان 213 كتاب العدد والاستبراء 217 باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة 220 كتاب الأطعمة 223 باب الزكاة والصيد 225 باب الايمان والنذور 228 كتاب الجنايات 233 كتاب الحدود 239 حد الزنا 239
الموضوع الصفحة حد القذف 240 حد التعزيز 241 حد السرقة 241 حد الحرابة 243 حد البغاة 243 باب حكم المرتد 244 كتاب القضاء والدعاوي والبينات وأنواع الشهادات 247 باب القسمة 252 باب الإقرار 253 فهرس آيات 255 فهرس الأحاديث 259 فهرس القواعد والضوابط الفقهية 273 فهرس المحتويات 276 ****