الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
أحمد بن حنبل
مدونة الحنابلة (1) الجامع لعلوم الإمام أحمد تأليف خالد الرباط - سيد عزت عيد (بمشاركة الباحثين بدار الفلاح) «قسم الفقه 1» [المجلد الخامس]
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة أبواب المياه أقسامها وأحكامها 129 - أولًا: الماء المطلق قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ماءُ البحرِ؟ قال: هو طهورٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (48) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوضوء بالماء الحميم؟ قال: ما بأس به. قال إسحاق: كما قال، وكذلك الغسلُ بالماءِ الحميم، وأما الماءُ المشمسُ فقد كرهه قومٌ، لحال ما يُخشى مِن نزولِ داءٍ به، يصف الأطباء ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (142) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الوضوء في الماء الراكد؟ فقال: يتوضأ منه ولا يتوضأ فيه. قال: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئرِ ماؤها دائم؟ فقال: ربما كان له ماؤه، ثمَّ قال: وإن كانت له ماؤه فهو واقف لا يجري ليس هو بمنزلة الجاري. "سنن الأثرم" (61، 60) قال صالح: قلت: الغسل من ماء زمزم، وقد قال العباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)؟ ¬
فقال: يتمالك الناس من هذا؟ ! قال: وكان سفيان بن عيينة يحكي عن ابن عباس: لا أحلها لمغتسل (¬1)، فيحكي عن العباس وابن العباس. "مسائل صالح" (1094) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعجبنا أن يتوضأ من ماء راكد إلا أن يكثر. "مسائل أبي داود" (10) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الماء المكشوف يتوضأ منه؟ قال: إنما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه أن يغطى (¬2) -يعني: الإناء- لم يقل لا يتوضأ به. "مسائل أبي داود" (16) قال ابن هانئ: سألته عن الماء الدائم؟ قال: مثل آبارنا هذِه. "مسائل ابن هانئ" (25) قال ابن هانئ: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال: حدثني إسحاق -يعني: ابن حازم- عن ابن مقسم -يعني: عبيد اللَّه بن مقسم- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ماء البحر، فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬3). "مسائل ابن هانئ" (27) ¬
قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد اللَّه: حل محلل له. "مسائل ابن هانئ" (870) قال عبد اللَّه: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل. "العلل" لعبد اللَّه (2490). قال أحمد رحمه اللَّه في رواية على بن سعيد، وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته". "العدة في أصول الفقه" 2/ 607. قال ابن المنادى: حدَّثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزِّناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد اللَّه- عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته" (¬1). "الطبقات" 1/ 340 قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئًا لا يصح. "المبدع" 1/ 37. ¬
130 - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم
130 - الماء المستعمل وحكم أسار بني آدم وأسار البهائم قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مَا يُكره مِنْ سُؤْرِ الدَّوابِ؟ قال: الحمار والبَغل، وَما سوى ذَلِكَ فليس به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (34) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُؤْر المرأةِ الجنبِ والحَائِض والمشركِ؟ قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به، ولا أدري ما سُؤْر المشرك. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (39) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قولُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا يجنبُ الإنسانُ ولا الأرضُ ولا الثوبُ ولا الماءُ (¬1)؟ قال الإمامُ أحمدُ: أمَّا مَا أعرفُ فهو إذا اغتسلَ أو غسلَ الشيء فقد ذهبَتْ جنابتُهُ. لم يفسره بأكثر مِنْ ذَلِكَ. قال إسحاق: إنَّما معنى قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: ليس على الثوبِ جنابة (¬2)، يقولُ: مَا أصابَهُ مِنْ الأقذارِ فلا يجبُ عليه الغسلُ، لأنَّ غسلَ الثياب ليسَ بفرضٍ في القرآنِ، وَكَذَلِكَ يَرى أصحابُهُ: عطاء (¬3) ¬
وطاوس (¬1)، ومجاهد (¬2)، وسعيد بن جبير (¬3)، وفي قولِهم ببيان تفسير ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، وأما قولُه: ليسَ على الأرض جنابة يقول هي محتملة للأقذارِ إذا يَبِسَتْ حتَّى يذهبَ أثرُهَا، وأما أمرُ الماءِ حيثُ قال: لا يجنب فهو بيَّن بهِ، يقول: الماءُ يُطَهِّرُ ولا يطهر، وأمَا قولُه: لا يجنب الإنسان فيقول: إذا أصابته الجنابةُ فلَهُ أَنْ يتمسحَ به أو يأخذَ بيدِهِ أو يصافحَه، أو أدخلتَ يدَك في إناءٍ أو انصب عليك ماءٌ فأصابَ ثوبَكَ مِنْهُ وما أشبه ذلك. "مسائل الكوسج" (43) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ أو الحائضُ يغمسُ يدَه في الإناءِ؟ قال: كنتُ لا أَرى به بأسًا ثُمَّ حدثت: عن شعبة، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر (¬4) -رضي اللَّه عنهما-، كأني تهيبتهُ. قال إسحاق: وتركُه أفضل، فإنْ غَمَسَ يدَهُ وهي نظيفةٌ لم يفسد الماءَ لما وصفنا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- وغيرهِ. "مسائل الكوسج" (45) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الدابةُ تقعُ في البئرِ؟ قال: كلُّ شيءٍ لا يُغيرُ ريحَه ولا طعمَه فلا بأسَ بِهِ إلا البول والعذرة الرطبة. ¬
قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين. "مسائل الكوسج" (46) (*) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يغتسلُ الرجلُ والمرأةُ مِنْ إِناءٍ واحدٍ؟ قال: نعم، ولا يعجبني أن يتوضأَ إذا خلت بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (57) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الهِرُّ في الإِناء؟ قال: أرجو أن لا يكونَ به بأس. قال إسحاق: كما قال بلا شك كما سنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1). "مسائل الكوسج" (140) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما إذا كانا جميعًا فلا بأس به. واحتج بحديث عائشة: كنت أغتسل أنا والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من إناء واحد (¬2). وقال: قيل لأبي عبد اللَّه: فالمرأة تتوضأ بفضل الرجل؟ فقال: أما الرجل فلا بأس به، إنما كرهت المرأة. وقال: قلت لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: فضل وضوء المرأة؟ ¬
قال: إذا خلت به فلا يتوضأ منه، إنما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخص أن يتوضآ معًا جميعًا، وذكر حديث الحكم بن عمرو (¬1)، وقال: هو يرجع إلى أنه إذا خلت به إلى الكراهية. "سنن الأثرم" (72، 73، 74) قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء من الماء الذي ترد السباع؟ قال: إذا كان قدره قلتين فلا بأس. والقلتان: أربع قرب فما فوق. "مسائل صالح" (67) قال صالح: وسألت أبي عن سؤر الكلب، والسنور، والحمار يتوضأ منه؟ قال: سؤر السنور أرجو أن لا يكون به بأس. وقال: الحمار لا يعجبني أن يتوضأ منه، والكلب يُغسل منه الإناءُ سبع مرات. وقال في سؤر الفرس: لا بأس به. "مسائل صالح" (69) قال صالح: قلت: يتوضأ الرجل بوضوء الرجل؟ قال: لا يعجبني، ما سمعت في هذا شيئًا. "مسائل صالح" (304) ¬
قال صالح: وسألته عن جنب وضع له ماء، فأدخل يده ينظر حره من برده؟ قال: إن كان أصبع أرجو أن لا يكون به بأس. قلت: فاليد أجمع؟ فكأنه كرهه. "مسائل صالح" (435) قال صالح: وسألت أبي عن فضل الجنب والحائض؟ فقال: إذا خلت به فلا يعجبني، ولكن إذا كان جميعًا فلا بأس به. "مسائل صالح" (437) قال صالح: الجنب يدخل فمه في الماء، فيغسل بالماء الذي بفمه يده؟ قال: فمه ويده سواء. "مسائل صالح" (1328) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قال: أكره سؤر الحمار والبغل. "مسائل أبي داود" (13) قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن الوضوء بفضل وضوء المرأة؟ قال: إن خلت به فلا. قيل: فإن لم تخل؟ قال: فلا بأس، كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد (¬1). "مسائل أبي داود" (15) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سؤر الحمار والبغل؟ قال: يعجبني أن أتوقاه. "مسائل أبي داود" (142) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن سؤر الحمار: هل يجوز الوضوء منه؟ قال: لا يجوز الوضوء منه، ولا من نفخه، ولا من عَرَقِه. "مسائل ابن هانئ" (8) قال ابن هانئ: وسئل: عن سؤر الحمار؟ فقال: توقَّ سؤر الحمار، والبغل خاصة. "مسائل ابن هانئ" (11) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد؟ فقال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (12) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس أن تتوضأ -يعني: المرأة- وهو يراها ما لم تخلو به على حديث ابن سرجس. "مسائل عبد اللَّه" (18) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: والمرأة إذا خلت به -يعني: الوضوء- لا يعجبني أن يتوضأ بفضلها إلا أن يكونا جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (19) قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يكره من سؤر البهائم كلها، وما لا بأس به منها؟ فقال: يكره سؤر الحمار، وسؤر الكلب يغسل مرات. "مسائل عبد اللَّه" (22) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: يتوضأ من سؤر الدواب والطير مما أكل لحمه، ومما لم يؤكل؟ قال: أما سؤر البغل والحمار فلا، وأما الفرس، والدابة، والشاة، والبعير، والبقرة فلا بأس به. وقال: ولا بأس بالحمام.
وقال: والدجاج إذا لم يكن مرعاه مرعى سوء. وقال: وما كان من الطير لا يضبط مرعاه، فلا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (24) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن سؤر الهر؟ فقال أبي: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (27) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يده في الإناء، وهو جنب ولم يمسها أذى ولم ينم؟ قال: إن كان لم ينم فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن نام يغسلها. "مسائل عبد اللَّه" (38) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: والسنور أرجو أن لا يكون بسؤره بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1631) نقل عنه حنبل في الوضوء بالماء المستعمل: أنه لا يباح. "تهذيب الأجوبة" 1/ 531 روى عنه أبو الحارث وإسماعيل بن سعيد في سؤر السباع: أن سؤرها طاهر. قال الدينوري: قال في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني. "الطبقات" 1/ 246 قال محمد بن ماهان: سُئل أحمد -وأنا أسمع- يُتوضأ بفضل وضُوء المرأة؟ قال: نعم، إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يُتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به. "الطبقات" 2/ 363
131 - ثانيا: الماء المتغير
وروى عنه إسماعيل بن سعيد: لا بأس بسؤر السباع؛ لأن عمر قال في السِّباع: ترد علينا، ونرد عليها. "المغني" 1/ 53: 54 قال البرزاطي: سألته: الرجل يُتوضأ بفضل وضوء المرأة وسؤرها؟ قال: أكره ذلك. قلت: فإن توضأ وصلى؟ قال: لا آمره بالإعادة. "بدائع الفوائد" لابن القيم 4/ 47 قال في رواية أبي طالب: أكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون ذلك -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة- وهذا لا يقتضيه القياس. "معونة أولي النهى" 1/ 167. 131 - ثانيًا: الماء المتغير قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُتوضأ بالنبيذ واللبن؟ قال: لا يُتوضأُ بِهِمَا، وكلُّ شيءٍ غُير حتَّى ذهبَ عنهُ أسمُ الماءِ فلا يُتوضأ بِهِ. قال إسحاق: كما قال. فإن ابتلي وتوضَّأَ بالنبيذِ حلوًا -كمَا وَصَفَ أبو العالية (¬1) تمرات ألقيت في الماءِ حتَّى غيرَ اللون- فهو أحبُّ إليَّ من التيممِ وجَمْعُهُمَا أحبُّ إليَّ. ¬
قلتُ: الرجلُ يتوضأُ فينتضح مِنْ وضوئِهِ في إنائِهِ؟ قال: لا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (42) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والماء الذي يقطرُ من ضبان (¬1) الكرم لا يجوز الوضوءُ به قال إسحاق: لأنه منسوبٌ إلى ماءِ الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو مِنْ أصلِ الماءِ الذي أمرَ اللَّهُ تبارك وتعالى الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماءِ العصفر وما أشبهه. "مسائل الكوسج" (114) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قيل لابن عباس: أيتوضأ باللبن؟ قال: قد أحببتم اللبن. قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6] إذا لم يجد الماء يتيمم. "مسائل ابن هانئ" (56) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يتحول عن اسم الماء لا يعجبني أن يتوضأ به، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]. وقال: يتيمم أحب إليّ من أن يتوضأ بالنبيذ. "مسائل ابن هانئ" (26) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، قال: النبيذ وضوء -وإن لم نجد غيره (¬2). ¬
قال الأوزاعي: إن كان مسكرًا فلا يتوضؤا منه. سمعت أبي يقول على أثر هذا الحديث: كل شيء يتحول عن اسم الماء، لا يعجبني أن يتوضأ به. قال أبي: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فتَيَمَّمُوا} [المائدة: 6]. قال أبي: يتيمم، أحب إلي من أن يتوضأ بالنبيذ. "مسائل عبد اللَّه" (17) قال الإمام أحمد في رواية الميموني عنه، وقد سأله رجل: أيتوضأ بالنبيذ؟ فقال: كل شيء غير الماء لا يتوضأ به. فقيل له: فحديث ابن مسعود (¬1)؛ فقال: يرويه هذا الرجل الواحد ليس بمعروف، يمنع من الوضوء بالنبيذ. واحتج في ذلك بالآية. "العدة في أصول الفقه" 1/ 341. كذلك قال في رواية الميموني: لا يتوضأ بماء الورد، هذا ليس بماء، وإنما يخرج من الورد. وقال أحمد في رواية الميموني عنه: يتوضأ بماء الباقلاء، وماء الحمص؛ لأنه ماء، وإنما أضفته إلى شيء لم يفسده، وإنما غير لونه. "العدة في أصول الفقه" 2/ 475، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 41. قال حرب: قال الإمام أحمد: لا تتوضأ بكل شيء زال عنه اسم الماء. ¬
132 - ثالثا: الماء المتنجس
وقال أبو بكر الصاغاني: قال في الماء إذا نُقع فيه الزعفران وغيره: إذا لم ينسب الماء إليه فيقال ماء كذا فلا بأس به. "الانتصار" 1/ 122 قال عبد الكريم بن الهيثم: سمعت أبا جعفر شامطًا القطيعي يقول: دخل علي أبي عبد اللَّه، فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ فقال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الباقلاء؟ قال: ما أحب ذلك. قلت: أتوضأ بماء الزردج؟ قال: ما أحب ذلك. قال: فقمت، فتعلَّق بثوبي، ثم قال: أيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. فقال: وأيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال: اذهب فتعلَّم هذا. "الطبقات" 1/ 87 132 - ثالثًا: الماء المتنجس قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَبُولَن أَحدُكم في الماءِ الدائِمِ. ثم يتَوَضَّأُ مِنْه" (¬1)؟ قال: إذا كان يبولُ في بئرٍ مثل آبارِنَا هذِه التي نَعْرفُ منها فَأَرى أنْ يُنزحَ الماءَ حتَّى يغلِبَهُم، وأما مثلُ هذِه المصانع المحدثة في طريقِ مكةَ فَلاَ ينجس ذَلِكَ شيء، وَمن أين كَانَ لهم مثلُ هذِه المصانع! ¬
قال إسحاق: كلما بَالَ في بئرٍ فإذا كان الماءُ قَدْرَ قُلَّتَين وَهوَ نَحْو أَرْبَعين دَلْوًا أكثر ما قِيلَ في القُلَّتين لَمْ يَنْجسْ. "مسائل الكوسج" (31) قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر ما لا ينجس من الماء؟ قال: أما القلتان فأخشى عليه من البول، وأما في غير البول فلا ينجسه شيء. "مسائل الكوسج" (32) قال إسحاق بن منصور: قلت: كم قدر قلتين؟ قال: كل قلة قدر قربتين. قال إسحاق: البولُ وغيره سواءٌ، إذا كان قدر قلتين لم ينجسه شيءٌ. "مسائل الكوسج" (33) قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يجعل بين البالوعة وبين البئر؟ قال: ما لم يغير طعمه أو ريحه فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال، وإنما وقت من وقت خمسة أذرع أو عشرة نظرًا منهم لكي لا يتغير طعم هذِه البئر، فلو كانت البالوعة بجنبها ولم يتغير طعمه فلا بأس. "مسائل الكوسج" (36) [قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الدابةُ تقعُ في البئرِ؟ قال: كلُّ شيءٍ لا يُغيرُ ريحَه ولا طعمَه فلا بأسَ بِهِ إلا البول والعذرة الرطبة. قال إسحاق: كما قال، والبولُ والعذرةُ لا ينجسان إلا ما يكونُ من الماءِ أقل مِنْ قُلتين. "مسائل الكوسج" (46)] (*) قال إسحاق بن منصور: قلت: البول في المغتسل؟ قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (50)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الوزغ (¬1) يقعُ في البئرِ؟ قال: يستقي منها دلاء. قال: لا، إلا ما غَيَّرَ ريحه أو طعمه. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (98) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن ماء الوضوء: أيجزئ في الكنيف؟ قال: إنما يكره من ذاك أن يكونَ البولُ قريبًا من مُغتسل الإنسانِ. "مسائل الكوسج" (402) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيُغيَّرُ الماء من ورقٍ؟ قال: لا، إلا من مجانبته هذِه الحياض إذا لم يحرك ماؤها تغير فيها. قُلْتُ لإسحاقَ: فَسّر لي القلتينِ، والمصتين، وكيف حالهما، وإلى ما يؤول كل واحدٍ منهما؟ قال: أمَّا القلتانِ فهو الذي قال به أصحابُنَا كلهم بأنَّ مقدار ذَلِكَ خمسُ قِربٍ، القُلَّة قِربتانِ ونصف، ولكن ما اختار النضر بن شميل حيث فسَّر القلة: الجب العظيم. هو أحبُّ إليَّ؛ لما قال النضر: جيبة يجاء بها مِنْ مصر يُقال لها: الحلج لم نسمع بقلة أعظم منها؛ لما يقال قلال هَجَر، فإذا قست القلة على الجابية العظيمة كان نحوًا من عشرين دلوًا، فيكون ذلك تصديقًا لما قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: إذا كان الماء الدائم أربعين غربًا لم ينجسه شيءٌ (¬2). "مسائل الكوسج" (403) ¬
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ مات فيها ضِفْدَع فغير ريحَ الماءِ؟ قال: فما بقي؟ ! قلت: إنهم يقولون إنَّ الضِّفْدَعَ من دواب الماء. قال أحمدُ: لا، قدْ فسدَ الماءُ. "مسائل الكوسج" (424) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنِ شاةٍ مذبوحةٍ وقعتْ في بئرٍ تغير ريح الماءِ؟ قال: لا بأسَ، إنما إذا كان من نجاسةٍ. "مسائل الكوسج" (439) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: بئرٌ تغير ماؤها من نجاسةٍ؟ قال: يعيدُ الصلاةَ ويغسلُ الثيابَ، وإن عجن بذلك الماءِ فلا يطعمه شيئًا يُؤكلُ لحمُه أو يُشْربُ لبنُه. "مسائل الكوسج" (441) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن البئر تقع فيها السنَّورُ وما أشبهه؟ فقال: إذا كان الماء كثيرًا ولم يتغيَّر فلا ينجس. قيل له: ولا ينزح منها شيء؟ قال: لا. فذكر لأبي عبد اللَّه: عن عبد اللَّه بن داود أنه قال: لو أن إنسانًا أصاب سنورًا قد تفسَّخ في بئر، وقد كان توضَّأ منها، لقلت له: أعد صلاة ثلاثة أيَّام. فضحك أبو عبد اللَّه كالمتعجب، وقال: من أين قال: ثلاثة أيَّام؟ ! قيل له: تقول إنَّ السنَّور لا تتفسَّخ في أقل من ثلاثة أيَّام؟
قال: فلعلَّها تفسَّخت قبل ذلك! ثمَّ قال: إنما يكون القياس على أصل يشبه، وعليه؛ هذا من أين جاء به؟ ! ثمَّ قال أبو عبد اللَّه: هو أيضًا يقول: لو أخرجها من ساعتها ينجس الماء، كالمنكر لذلك. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقولُ: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء حتَّى يتغير طعمًا أو ريحًا، إلا من البول والغائط. وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل: كم القلتين؟ فقال: قالوا: قربتين. وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن تفسير القلتين فقال: القلة قربتان، هكذا فسر ابن جريج في كلام. "سنن الأثرم" (51: 54) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الغدير يجتمع فيها الماء، فيجيء الرجل فيتوضأ منه فيرى فيه العذرة في نواحيه؟ فجعل يظهر كراهية العذرة. "سنن الأثرم" (62) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المصانع التي بطريق مكة؟ فقال: ليس تنجس تلك عندي شيء. قلت له: ولا بول ولا شيء؟ ! قال: ولا بول ولا شيء إذا كثر الماء حتى يكون مثل تلك المصانع. "سنن الأثرم" (65) قال صالح: وسألت أبي عن الماء الذي يلقى فيه الجيفة، والمحايض؟ قال: إذا كان قدر القلتين فلا بأس ما لم يتغير طعم أو ريح.
وقال: والبول والعذرة ينزح حتى يغلبهم الماء، والعذرة حتى لا يبقى منها شيء. "مسائل صالح" (68) قال صالح: وسألته عن بئر يصب فيها بول؟ قال: تنزح، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبال في الماء الدائم. قلت: وإن كان البول قليلًا؟ قال: لا أدري. قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبال في الماء الدائم (¬1). قلت: فإنا قد توضأنا منها أيامًا وصلينا؟ قال: تعاد الصلوات. قلت: فإنا لا ندري كم يوما صلينا؟ قال: تتوخون أكثر ما ترون؛ حتى لا يكون في قلوبكم شيء. قلت: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب. "مسائل صالح" (107) قال صالح: وقال: الذي سمعنا أن الماء إذا كان قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس، والقلال: قلال هجر، يقال: إن القلة تَسَعُ نحو القربتين، فإذا كان الماء خمس قرب، ست قرب -كلما كان أكثر- فهو أحب إلينا لم ينجسه إلا ما كان غير طعمه أو ريحه، فإذا تغير طعم أو ريح أو لون لم يقرب، إلا البول والعذرة الرطبة التي تقع في الماء فلا يقدر عليها، فإن ذلك ينجس إلا أن تكون هذِه المصانع التي في طريق مكة؛ فإن ذلك لا ينجسه شيء. "مسائل صالح" (201) ¬
قال صالح: قلت: بئر وقع فيها نقطة خمر؟ قال: ما لم يغير طعم أو ريح. قلت: فنقطة بول؟ قال: أتوقاه؟ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبول أحدكم في الماء الدائم" (¬1). "مسائل صالح" (533) قال صالح قلت: ما تقول في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبل أحدكم في مستحمه" (¬2)؟ قال: يقال إن منه الوسواس إذا كان يبول موضعًا يغتسل فيه. "مسائل صالح" (557) قال صالح: قال أبي: الماء الدائم: ما كان ليس له مدد، وكل شيء محظور عليه. البئر يقولون: لها عيون؟ وقال: البئر هو محظور عليها. قلت: فمثل حياض مكة؟ قال: ذاك ما تكلموا في مثل بئر بضاعة، وما يشبهها. "مسائل صالح" (966) قال صالح: قال أبي: المصانع التي في طريق مكة ليس بنجسة، ولا ينجسها بول ولا شيء، والحديث الذي جاء -واللَّه أعلم- "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه" (¬3). إنما هو على آبار المدينة ¬
وما أشبهها، فأما المصانع لا ينجسها شيء عندي؛ لسعتها وما فيها من الماء. "مسائل صالح" (1036) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل قال له الوركاني (¬1): بئر لنا وقعت فيها فأرة؟ فقال أحمد: إن لم تغير طعم الماء وريحه فلا نرى لها بأسا. فقال له الوركاني: نحن نزحنا الماء؟ قال أحمد: ما بقي من الماء ما تصنع به؟ ! ثم قال أحمد: يقع في بئرنا مثل هذا كثير فنخرجه فنرمي به. ثم قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" (¬2)، قال أحمد: فإن تغير طعمه أو ريحه؛ نزح حتى يطيب. قال له الوركاني: من ماء المطر قد تتغير (يعني: البئر)؟ قال: ليس ذلك تنجسه إنما ذاك تغيره مما أصابه من الطين. "مسائل أبي داود" (2) قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: فأرة وقعت في بئر؟ قال: كم فيها من الماء؟ قال: قدر عشر قرب. قال: إذا لم يتغير طعمه ولا ريحه فلا بأس. "مسائل أبي داود" (3) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فإذا تغير طعمه أو ريحه نزح منه حتى يعود كما كان. "مسائل أبي داود" (4) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قيل له قطيفة صبي ينام فيها وقعت في بئرٍ؟ قال: ينزحُ [. . .] إن كان يبول في القطيفة قيل له: فإن لم يكن صبي يبول؟ قال: فلا بأس. "مسائل أبي داود" (6) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: البئر يقع فيها الفأرة والسنور؟ فقال: أما مثل هذِه الآبار إذا كان الماء كثيرًا ما لم يتغير طعمًا أو ريحًا فأرجو، إلا من بولٍ. "مسائل أبي داود" (7) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: حمامات بالشام فيها حياض تمتلئ ماء فإذا أخذ منه أو غرف زاد الماء حتى ينتهي إلى حيث كان أعني مما يصب فيه، يدخله الجنب؟ قال: لا، هذا مثل البئر. "مسائل أبي داود" (8) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: فالبئر لا يدخلها الجنب؟ قال: لا يعجبني أن يدخلها، يغتسل فيها. "مسائل أبي داود" (9) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم القلتان؟
قال: خمس قرب. "مسائل أبى داود" (11) قال ابن هانئ: قال: قيل لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رضي اللَّه عنه وأنا أسمع قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء لا ينجسه شيء" (¬1). قال: إذا كانت البئر مثل آبارنا هذِه وآبار المدينة، فإن بال فيها إنسان نزح الماء كُلُّه، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبال في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" (¬2) إلا أن يغلبهم الماء، وأما المصانع التي بطريق مكة وما أحدث الناس، فلا ينجس هذا شيء إلا أن يقع فيه شيء فيغير الماء. "مسائل ابن هانئ" (1) قال ابن هانئ: قيل له: جب وقع فيه قطرة دم أو خمر؟ قال: يصب الماء منه. "مسائل ابن هانئ" (2، 1783) قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (3) قال ابن هانئ: قلت: فإن وقع في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (4) ¬
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء وقع فيه الوزغ يُلقى كله. "مسائل ابن هانئ" (5) قال ابن هانئ: وسئل عن سِنّور وقعت في جُب؟ قال: يصب الماء. "مسائل ابن هانئ" (6) قال ابن هانئ: سألته: عن صبي له أربعون يومًا أو أكثر، إلى سبع سنين، وقعت خرقته في البئر؟ قال: هؤلاء لا يخلون أن يكون في خرقهم بول، تنزح البئر. "مسائل ابن هانئ" (7) قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن رجل توضأ من إجَّانة؟ قال: إن كان نجسًا فلا يتوضأ منه. "مسائل ابن هانئ" (9) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن البئر يقع فيها شيء ينجسها؟ قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء -القلتان: خمس قرب إلى ست قرب- إلا العذرة الرطبة، والبول فإنها تنزع، وأما العذرة اليابسة فإنها تلتقط ولا تتقطع. "مسائل ابن هانئ" (24) قال ابن هانئ: قلت: إناء وقع فيه وزغة لم تمت، يتوضأ منه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (1759) قال ابن هانئ: قلت: فإن وقعت في الإناء فأرة لم تمت، يتوضأ منه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (1760)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: كل شيء يقع فيه الوزغ يلقى كله. "مسائل ابن هانئ" (1761) قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه: عن شوك المقابر، وقال له السائل: إن عندنا بخراسان، تنورًا [. . .] (¬1). تشم رائحة الكافور منه؟ قال أبو عبد اللَّه: قد كره طاوس (¬2) أن يتوضأ من البئر التي في المقبرة. "الورع" (294) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حفر بئرًا في دار، وبين البئر وبين خندق في قرب السجن مقدار خمسة عشر ذراعًا، فخرج الماء متغير اللون، ما ترى فيه؟ قال: إن كان طيب الريح، وإن لم يكن طيب الريح فالطعم. فقال: إن كان تغير الماء من نجاسة السجن، فلا يقرب هذا الماء، يُعطل البئر، وإن كان هذا الماء إذا نزح عاد إلى ما لا يكون فيه تغير: في لون، ولا ريح، ولا طعم، فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قال: وإذا تغير ريح الماء من الشيء وقع فيه من الميتة، أو طير وقع فيه فمات، فلا يعجبني أن يتوضأ منه. "مسائل عبد اللَّه" (2) قال عبد اللَّه: قلت: وإن وقع صرصر في ماء وأخرج وهو حي؟ ¬
قال: إن كان قليلًا فلا يعجبني، وإن كانت مما يأوي الكنف والبلاليع، فلا يعجبني أن يتوضأ منه. قال: وأما السمك إذا غير الماء، فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (3) قال عبد اللَّه: قلت: الضفدع والسلحفاة؟ قال: ما أجترئ عليه، ولا بأس بأكل السلحفاة. "مسائل عبد اللَّه" (4) قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أقرب ما يكون بين الماء والخرج؟ قال: ما لم يكن له ريح، ولم يغير طعمه. "مسائل عبد اللَّه" (5) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن البئر يقع فيها الطير والعصفور، ونحو هذا أو ما أشبهه؟ فيقول: لا بأس به، ما لم يغير ريح أو طعم. قال: إلا أن يكون بول أو عذرة رطبة، فأعجب إلي أن ينزح ماؤها كله. "مسائل عبد اللَّه" (6) قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الماء الراكد يتوضأ منه -يعني إذا كان فيه نجاسة؟ قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان الماء قلتين لم ينجس" (¬1). والقلتان: قال ابن جريج: الذي يحيرني أن القلة من قلال هجر تَسَعُ قربتين. "مسائل عبد اللَّه" (8) ¬
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا اغتسل الجنب في بئر أو غدير من الماء أقل من قلتين أيجزيه ذلك؟ قال: لا يجزيه. "مسائل عبد اللَّه (9) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن بئر انصب فيه بول؟ قال: ينزح؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد نهى أن يبال في الماء الدائم (¬1). قلت لأبي: فإنهم لا يدركون كم قد توضئوا منها أيامًا وصلوا؟ قال: تعاد الصلوات. قيل: فإنهم لا يدركون كم يومًا صلوا؟ قال: يتوخون أكثر ما يرون حتى لا يكون في قلوبهم شيء. قلت: فالثياب؟ قال: تغسل الثياب. "مسائل عبد اللَّه" (10) قال الميموني: قيل له: إن الكنف والآبار في زيادة الماء تزيد فيسقي بعضها بعضًا. فقال: نعم، نحن إذا زادت دجلة عندنا فآبارنا والبلاليع تزيد، إلا أن الماء إذا كان قلتين ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر. "المستوعب" 1/ 104 روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد: أن القلتين أربع قرب. قال حرب بن إسماعيل: سئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه أو ريحه؟ قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وليس فيه حديث، ولكن اللَّه تعالى حرم ¬
133 - الشك في الماء
الميتة، فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها، فلا يحل له، وذلك أمر ظاهر. وقال الخلال: إنما قال أحمد: ليس فيه حديث لأنَّ هذا الحديث يرويه سليمان بن عمر، ورشدين بن سعد، وكلاهما ضعيف، وابن ماجه (¬1) رواه من طريق رشدين. "المغنى" 1/ 37 - 39 قال مهنا: سألته عمن نزل الحجر أيشرب من مائها أو يعجن به؟ قال: لا، إلا من ضرورة. "الفروع" 6/ 301. قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟ قال: تنزح؛ لأن النجاسات لا فرق بين قليلها وكثيرها. "معونة أولي النهى" 1/ 183. 133 - الشك في الماء قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ كثيرةِ الماءِ وجدوا الماءَ قد تغير ريحُه، منهم من يقول: قدْ تغير، ومنهم من يقولُ: لمْ يتغيرْ، ثم وجدوا فيها عصفورًا ميتًا؟ قال: التغير شديدٌ إذا تغير من نجاسةٍ، لا يَشُكُّون أنه يعيد الصلاة من يوم تغير أو ينزح ماؤها. ¬
134 - استعمال الماء الذي فيه شبهة
قُلْتُ: شكوا في تغييرِهِ كأنه رَأى إذا شكُّوا أنه لا بأسَ حتَّى يستيقنوا. "مسائل الكوسج" (409) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جرتين وقع في إحداهما بول؟ قال: البول لا يتوضأ به -يعني: أن لا يتوضأ بواحدة منهما. "مسائل أبي داود" (12) نقل عنه أبو طالب إذا اشتبه عليه إناءان أحدهما نجس: يريقهما ويتيمم. "تهذيب الأجوبة" 2/ 899 قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا اشتبهت عليه إناءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما. "الانتصار" 1/ 459. 134 - استعمال الماء الذي فيه شبهة قال المروذي: وسمعت أبي عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره. قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟ فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم. قال: أرهم يصححون هذا. "الورع" (53) قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان. ممن أكره، أشرب منه؟
قال: لا. قلت: ولا أتوضأ للصلاة؟ قال: لا. قلت: فإن حضرت الصلاة ولم أجد إلا منها، أتيمم؟ قال: لا أدري. عن بلال بن كعب قال: كان طاووس إذا خرج من اليمن إلى مكة لم يشرب إلا من تلك المياه القديمة الجاهلية. "الورع" (117، 118) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أُدعى أغسل الميت في يوم بارد، فيفضل من الماء الحار، ترى أن أتوضأ منه؟ قال: لا، ذاك قد أسخن بكلفة، كأنه ذهب إلى أمر الورثة. سمعت موسى بن عبد الرحمن بن مهدي يقول: لما قبض عمي أغمي على أبي، فلما أفاق قال: البساط نحوه. أي: أدرجوه لعله للورثة. سمعت ابن أبي خالد الخطاب يقول: كنت مع أبي العباس الحطاب، وقد جاء يعزي رجلًا ماتت امرأته، وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت، فقال: أيها الرجل! معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك، أو كلامًا ذا معناه. قال: فتنحّى الرجل عن البساط. وبلغني عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها، فيبيت عندها، فيجئ معه بشيء يقعد عليه، ولم ير أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة. "الورع" (128: 131) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يحضر في يوم الجمعة يوم بارد، ترى أن يسخن الماء من الموضع الذي أكره؟
قال: لا. ترك الغسل أعجب إلي من هذا. "الورع" (147). قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن السقايات التي يعملها من تكره ناحيته، ترى أن يتوضأ منها؟ قال: لا. إلا أن يخاف فوت الصلاة. يعني: يوم الجمعة. "الورع" (433). قال ابن أبي الورد: قلت لأحمد: يا أبا عبد اللَّه الماء يسخن للميت فيغسل به، ويفضل من الماء الحار فضله: أترى للغاسل أن يغتسل به؟ قال: لا. قلت: فإنه ليس له ماء غيره. قال: يتركه حتى يبرد. "الطبقات" 2/ 354.
أبواب الوضوء
أبواب الوضوء فصل في السواك 135 - صفة استعمال السواك قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستاك على اللسان. "مسائل ابن هانئ" (14) 136 - أوقات استحبابه نقل حنبل عنه: لا ينبغي أن يستاك بالعشي. "الفروع" 1/ 126، "المبدع" 1/ 100، "الإنصاف" 1/ 243 137 - السواك للصائم بعد الزوال نقل الأثرم عنه: لا يعجبني. "الفروع" 1/ 126 138 - هل للصائم أن يستاك بعود رطب؟ قال في رواية الأثرم: لا يعجبني السواك الرطب. "الإنصاف" 1/ 240
صفة الوضوء
صفة الوضوء 139 - النية عند إحداث الوضوء قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا عقد النية عند إحداثِ الوضوءِ، والصلاة فَسُنَّةٌ؛ لأنَّه لابد له مِنْ أن ينوي ذلك لقول اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ} الآية، فخاطبهم بما عقلوا وكذلك الجنابة {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ}، وقال في الصلاة: "تحريمها التكبير"، ففي ذَلِكَ أعظم الدلائل أنْ ينوي عند أخذ العمل، مع ما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأعمال بالنية" (¬1) وكذلك الحج، يحتاج إذا حرم أنْ ينوي قضاءَ حجته المفروضة. وكذلك إذا أخرجَ الزكاة ينوي ما لزمه. والصوم إذا دخَلَ رمضان بنية صومه أجزأه، وإنْ لم يجدد النية عند كلّ يوم؛ لأنه على نيته ما لم يغيرها، فلو غير ذَلِكَ يومًا واحدًا فنواها تطوعًا لم يجزه من رمضان، وكان كالمفطر فيه، عليه الكفارة؛ لأنه لم يصم يومًا من رمضان تعمدًا، وإنما الكفارات في العمد. "مسائل الكوسج" (117) ¬
140 - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها
140 - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ ولم يُسَمِّ؟ قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد. قال إسحاق: إذا تركَ ذلك عمدًا أعاد وإنْ كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه. "مسائل الكوسج" (2) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ: إذا توضَّأ أيُسَمِّي؟ قال: إي لعمري. قِيلَ: فإنْ نسي ولمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ سبحانه وتعالى؟ قال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت. قال إسحاق: كَمَا قال، إذا نسي أجزأه، وإذا تعمَّدَ أعادَ؛ لما صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1). "مسائل الكوسج" (84) قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يُسمي؟ قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه. "مسائل صالح" (49) قال صالح: قلت: إن توضأ ولم يسم؟ قال: أرجو. ¬
قلت: الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: لا يثبت عندي؛ إسناده ضعيف. "مسائل صالح" (302) قال صالح: قلت: ما تقول فيمن نسي التسمية عند الوضوء، أو تعمد تركه؟ قال: لا ينبغي أن يعاند، وأرجو أن يجزئه، والحديث الذي يروى فيه لا أراه ثبت. "مسائل صالح" (551) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نسي التسمية في الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، ولا يعجبني أن يتركه خطأ ولا عمدًا، وليس فيه إسناد -يعني: لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وضوء لمن لم يسم" (¬1). "مسائل أبي داود" (31) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التسمية في الوضوء؟ فقال: لا يثبت حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه. "مسائل ابن هانئ" (16) قال ابن هانئ: سألته: عن الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال أبو عبد اللَّه: يجزئه ذلك، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "التسمية. . . ". ليس إسناده بقوي. "مسائل ابن هانئ" (17) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يترك التسمية عمدًا عشر سنين؟ قال: هذا معاند، ولكن لو كان ناسيًا كان أسهل، ولكن العمد أشدّ. قيل له: فترى أن يعيد؟ قال: دَعْ هذِه الأشياء. "مسائل ابن هانئ" (18) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (¬1). قال أبي: لم يثبت عندي هذا، ولكن يعجبني أن يقوله. "مسائل عبد اللَّه" (85) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يتوضأ فينسى التسمية؟ قال: يتعاهد ذلك، فإن نسي رجوت أن يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (86) قال في رواية أبي الحارث: إذا ترك التسمية أعاد الوضوء. وقال في رواية الأثرم: أحسنها حديث كثير بن زيد (¬2). وضعف حديث حرملة (¬3). "الانتصار" 1/ 250، 251 قال الحسن بن محمد: قال الحسن: ضعف أبو عبد اللَّه الحديث في ¬
141 - صفة التسمية
التسمية، وقال: أقوى شيء فيه حديث كثير عن ربيح -يعني: حديث أبي سعيد- ثم ذكر رباحًا. أي: من هو ومن أبو ثقال -يعني: الذي يروي حديث سعيد بن زيد. "شرح العمدة" 1/ 169. 141 - صفة التسمية قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا بدأ يتوضأ يقول: بسم اللَّه. "مسائل أبي داود" (30) 142 - غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استيقظَ فغمسَ يَدَهُ في وَضُوئِهِ قبلَ أَنْ يغسلَهَا؟ قال: أما أنا فأعجبُ إليَّ أنْ يهريق ذلك الماء إذا كان مِنْ منامِ الليلِ لا مِن النهار، فإنَّ نومَ النهارِ لا يقالُ: من منامه. قال إسحاق: هما سواءٌ لا يغمسُ يَدَهُ في وَضُوئِهِ حتَّى يغسلَهَا، وَلَقَدْ قيلَ في الجنبِ: لا يقيل نهارًا حتَّى يتوضأَ كنومِ الليلِ. أملاه إسحاق، أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ، عن الحسنِ أنَّه كان لا يجعلُ نومَ النهارِ مثل نوم الليلِ، يقول: لا بأسَ إذا استيقظَ من نومِ النهارِ أن يغمسَ يده في وَضُوئهَ (¬1). "مسائل الكوسج" (44) ¬
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ فقال: أمَّا بالنهار فليس به عندي بأس أن يدخل يده قبل أن يغسلها، وأمَّا إذا قام من النَّوم بالليل فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؛ لأنه قال: "لا يدريَ أين بات يده" (¬1)، فالمبيت إنما هو بالليل. قلت لأبي عبد اللَّه: وهو بالنَّهار أيضًا لا يدري أين كانت يده، فقال: نعم، ولكنَّ الحديث في المبيت بالليل، فأما بالنهار فلا بأس به. قيل لأبي عبد اللَّه: فما يصنع بذلك الماء؟ فقال: إن صبَّ الماء، أو أبدلهُ فهو أسهل. قيل لأبي عبد اللَّه: فلو ابتليت أنت بهذا فغمست يدك في الإناء، وقد قمت من نوم الليل قبل أن تغسلها، كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبُّ ذلك الماء. "سنن الأثرم" (81). قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: إذا نام الرجل وعليه سراويله يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: السراويل وغير السراويل واحد، إنما قال: "فإنه لا يدري أين باتت يده". "مسائل أبي داود" (17) قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: ولكنه لو نام بالنهار لا بأس أن يدخل يده في الإناء؛ لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. "مسائل أبي داود" (18) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد: سئل عن الرجل يقوم من نومه فيمس الدلو وهو رطب؟ قال: إنما نهى أن يدخل يده في الإناء؛ وكأنه سهل فيه. "مسائل أبي داود" (19) قال أبو داود: سمعت أحمد قال لرجل: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا. "مسائل أبي داود" (21) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا توضأ فغسل يديه ثلاثًا، أول ما يدخل يده الإناء، ثم يستنجي، يغسل يده أيضًا؟ قال: نعم؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل ابن هانئ" (23) نقل حنبل عنه: إن أدخلهما في الإناء قبل الغسل أراق الماء، لما روى أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي أنه قال: "إذا قام أحدكم من النوم فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء" (¬1). ونقل مهنا، وأبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد، قال: أحب إلى وأعجب إلي أن يريق الماء. "الروايتين والوجهين" 1/ 69. ¬
143 - حكم المضمضة والاستنشاق، والعمل إذا نسيهما
143 - حكم المضمضة والاستنشاق، والعمل إذا نسيهما قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نسي المَضْمَضَةَ والاسْتِنْشَاقَ يعيدُ؟ قال الإمامُ أحمدُ في الاستنشاقِ: يعجبني أن يعيدَ الاستنشاقَ والصلاةَ، والمضمضةُ أهونُ، وإذا بَعُدَ ذَلِكَ يعيدُ الوضوءَ والصلاةَ. قال: والمضمضةُ والاستنشِاقُ في الوضوءِ والجَنَابَةِ وَاحِد. قال: والاستنشاقُ أَوْكَدُ، إذَا صلَّى وَلمْ يستنشقْ يُعيدُ الصلاةَ. قال إسحاق: يُعيدُ مِنَ الجَنَابَةِ وَالوضوءِ إذَا تَرَكَ المضمضةَ والاستنشاقَ؛ لأنهما مِنَ الوجهِ، وَالجَنَابَةُ وَالوضوءُ وَاحِد، الجَنَابةُ يجبُ غسلُ الجَسَدِ كُلِّهِ، وَالوضوءُ يجبُ غَسْلُ الوَجْهِ مِنْهُ، فَحُكْمُهَا وَاحِد. "مسائل الكوسج" (11) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا المضمضمة والاستنشاق فهما واجبتان على كل متوضئ أو متطهر من الجنابةِ؛ لا فَرْق بينهما في نص كتابٍ أو سنة قائمة أو قياس عليهما. "مسائل الكوسج" (104) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن: نسي المضمضة والاستنشاقَ؟ قال: يعيدُ. "مسائل الكوسج" (414) قال صالح: سألت أبي عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى يصلي؟ قال: يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة. "مسائل صالح" (54) قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في وضوئه؟
قال: يعيد الصلاة. قال الأثرم: وكذلك سمعتُ أبا عبيد يقول. قلت لأبي عبد اللَّه: يعيدهما، أم يعيد الوضوء كله؟ قال: لا، بل يعيدهما، ولا يعيدُ الوضوء، لأنهما ليسا مما سمِّي في القرآن. قلت لأبي عبد اللَّه: فنسي المضمضة وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندي أوكد. "سنن الأثرم" (35: 32) قال صالح: قلت: رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: يعيد الصلاة؟ ! قلت: ويعيد الوضوء؟ قال: لا. ولكنه يمضمض ويستنشق. "مسائل صالح" (100) قال صالح: الجنب يترك المضمضة والاستنشاق، أعاد الوضوء والصلاة؟ قال أبي: المتوضئ إذا ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الوضوء والصلاة؛ تفريق الغسل لا بأس به. "مسائل صالح" (1069) قال صالح: وقال: إذا ترك المضمضة والاستنشاق يعيد المضمضة والاستنشاق ويعيد الصلاة. "مسائل صالح" (1318)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟ قال: لا أقول فريضة إلا ما في الكتاب. "مسائل أبي داود" (37) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: عمن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى؟ قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: ولا يعيد الوضوء؟ قال: لا؛ ليس هذا من فرض الوضوء. "مسائل أبي داود" (38) قال أبو داود: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذِه المسألة؟ فقال أحمد: أجف وضوؤه؟ قال السائل: نعم. قال: يمضمض ويستنشق ويعيد صلاته. "مسائل أبي داود" (34) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: يخرج من الصلاة، فيتمضمض ويستنشق ما لم يجف. "مسائل ابن هانئ" (81) قال ابن هانئ: وسئل عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: يأخذ لهما ماءً جديدًا غرفة واحدة. قيل: إن نسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. وسمعته يقول: من ترك المضمضة والاستنشاق يعيد الصلاة، لقول اللَّه: {فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6]، فالفم والأنف أليسا من الوجه؟ ! "مسائل ابن هانئ" (82)
قال ابن هانئ: وسئل عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: سُنّة فعلهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فمن تركها، أعاد الوضوء والصلاة. سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى بقوم، فذكر أنه لم يمضمض ولم يستنشق وهو في الصلاة؟ قال: لا تجزئهم، يعيدون كلهم الصلاة. وسألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي المضمضة والاستنشاق؟ قال: يعيد الصلاة، وإذا تركهما متعمدًا يُعيد أيضًا. سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة: سنة أم فريضة؟ ومن تركها ناسيًا يعيد الصلاة أم لا؟ قال: من تركها ناسيًا يعيد الصلاة. قيل له: تميز بين الجنب وغير الجنب؟ قال: هو عندي سواء في المضمضة والاستنشاق. "مسائل ابن هانئ" (83) قال عبد اللَّه: وقال أبي: وأنا أذهب إلى هذا، وأقول به لأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (80) قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن ترك المضمضة والاستنشاق ناسيًا، حتى صلى، ثم ذكر بعد ما صلى، أو ذكر وهو في الصلاة؟ قال: يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، وإن كان في صلاة انصرف فتوضأ وتمضمض واستنشق. قال: وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يروى عنه: أنه تمضمض واستنشق.
وروى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم لينثر" (¬1). وقال أبي: وروي عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "استنثروا ثنتين بالغتين أو ثلاثًا" (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (83) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق، وصلى؟ قال: يعيد الصلاة. قيل: ويعيد الوضوء؟ قال: لا، ولكنه يتمضمض ويستنشق. "مسائل عبد اللَّه" (84) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل ترك المضمضة والاستنشاق ناسيًا حتى صلى، ثم ذكر بعد ما قد صلى، أو ذكر وهو في الصلاة. قال: يعيد الصلاة، وإن كان في الصلاة، قطع الصلاة، وتمضمض، واستنشق. ولو أن رجلًا أراد الوضوء فاغتمس في الماء، ثم اطلع رأسه وخرج من الماء فعليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه، إذا خرج فقد غسل وجهه باغتماسه في الماء ويديه وبقي رأسه ورجليه فلما خرج من الماء كان عليه أن يمسح برأسه ويغسل رجليه لقول اللَّه تعالى: {وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]. ¬
وإنما الذي روي عن علي وابن مسعود أنهما قالا: لا نبالي بأي أعضائنا بدأنا (¬1)، إنما ذلك في اليدين والرجلين، لا نبالي أباليمين بدأ أم باليسرى. "مسائل عبد اللَّه" (101) قال الإمام أحمد في رواية الميموني وحنبل، واللفظ لحنبل: إذا نسي المضمضة قبل الاستنشاق يعيد الصلاة، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استنشقت فانتثر" (¬2). "العدة في أصول الفقه" 2/ 416 - 417. قال إسماعيل بن بكر السكري: وسألته: عن رجل نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء وصلَّى؟ قال: يعيد الصلاة والوضوء. "الطبقات" 1/ 270 قال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والجنابة واحدٌ نعيد لهما الصلاة؟ فقال: هما في الوضوء والجنابة واحدٌ، نُعيد لهما الصلاة. قلت: لما ذكر فيهما عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: نعم. "الطبقات" 2/ 74 ¬
144 - يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة؟
144 - يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة؟ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يتمضمض الرجلُ ويستنشق من غرفة واحدة؟ قال: نعم. فعاودته. قال: نعم؛ لحديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر حديث عبد اللَّه بن زيد (¬1)، من حديث خالد الواسطيِّ. قلت: وفي حديث عليٍّ (¬2)، شريك يقوله؟ قال: زائدة جوَّده. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يسأل: أيُّما أعجب إليك المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، أم كل منهما على حدة؟ فقال: بغرفة واحدة. "سنن الأثرم" (40، 41) غسل الوجه 145 - الوجه وما يدخل فيه نقل عنه أبو الحارث في تخليل اللحية: إن شاء خللها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه. "المغنى" 1/ 150 ¬
146 - صفة غسله
وقال المروذي: أراني أبو عبد اللَّه ما بين أذنه وصُدغه، وقال: هذا موضع ينبغي أن يتعاهد. قال الخلال: الذي ثبت عن أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه، في اللحية أنه لا يغسلها وليس من الوجه ألبتة. "المغني" / 1/ 162 146 - صفة غسله قَال مُحَمَّدُ بْنُ الحَكَمِ: كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَنْ يَأْخُذَ المَاءَ، ثُمَّ يَصُبَّهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ وَجْهَهُ، وَقال: هذا مَسْحٌ، وَلَكِنَّهُ يَغْسِلُ غَسْلًا. "المغنى" 1/ 166. 147 - حكم تخليل اللحية والعمل إذا نسيه قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ لحيتَه إذا توضَّأ؟ قال: إِي واللَّه، وإنْ لم يفعلْ أجزأه ما سالَ على اللحيةِ. قال إسحاق: ذلك إذا سَهَا عَن التخليلِ أو كان متأولا فأمَّا إذا تركَ عمدًا أعاد. "مسائل الكوسج" (7) قال صالح: وسئل أبي: عن رجل نسي أن يخلل لحيته ثم صلى، هل يعيد؟ قال: لا يعيد. "مسائل صالح" (417)
148 - صفة تخليل اللحية
قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبلٍ: تخليل اللحية؟ قال: يخللها؛ قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث -يعني: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "مسائل أبي داود" (40) قال موسى الجصاص: سألت أحمد: هل يُخلِّل لحيتهُ إذا توضَّأ؟ قال: إي واللَّه. "الطبقات" 2/ 404 148 - صفة تخليل اللحية قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء للحية؟ قال: نعم، وإذا روى وجهه من الماء أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (75) روى عن المروذي في طهارته: أنه غسل لحيته حتى وصل الماء إلى أصول شعره. "تهذيب الأجوبة" 1/ 411 قال يعقوب: سألت أحمد عن التخليل، فأراني من تحت لحيته، فخلل بالأصابع. وقال حنبل: من تحت ذقنه من أسفل الذقن، يُخلِّلُ جانبي لحيته جميعًا بالماء، ويمسح جانبيها وباطنها. "المغني" 1/ 146، 150، "المعونة" 1/ 254. ¬
149 - غسل اللحية أفضل، أم تخليلها؟
149 - غسل اللحية أفضل، أم تخليلها؟ قال محمد بن الحكم: سألت أحمد، أيما أعجب إليك، غُسل اللحية أو التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة، وإن لم يخلل أجزأه. "المغني" 1/ 165، "الإنصاف" 1/ 336 150 - غسل الذراعين قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ يغسل فوق الذراعين؟ قال: لا. قال إسحاق: إنْ فعل فحسن، إذا أراد بِهِ ما وَصَفَ أبو هريرة -رضي اللَّه عنه- إذ قال: أردت أن تنتهيَ الحليةُ إلى موضعِ الطهور (¬1). "مسائل الكوسج" (6) وقال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يبلغ بالماء فوق المرفقين. "الروايتين والوجهين" 1/ 71 151 - وضوء الأقطع قال عبد اللَّه: سألت أبي: عمن قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل ¬
152 - تخليل الأصابع
الموضع الذي قطع: يدير عليه الماء يمسح. قلت لأبي: فإن قطعت رجله؟ قال: يغسل إلي الموضع الذي كان يغسله. قرأت على أبي: من قطعت يده من المرفق؟ فقال: يغسل الموضع الذي قطع، يدير عليه الماء بيده الأخرى فإن قطعت رجليه؟ قال: يتوضأ إلى الموضع الذي كان يتوضأ قبل أن تقطع رجله. "مسائل عبد اللَّه" (107) 152 - تخليل الأصابع قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يخللُ أصابعَ يديْهِ وَرجليْهِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كَمَا قال؛ لأنَّ تخليلَ أَصَابع اليدين سنةٌ (¬1) أَيْضًا ويُقالُ: هوَ مَقيلُ الشيطان. "مسائل الكوسج" (17) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا توضأ فأدخل رجله في الماء ثم أخرجها؟ قال: ينبغي أن يمر يده على رجله ويخلل أصابعه. قلت: فلم يفعل، يجزئه؟ قال: أرجو. ¬
153 - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل
قلتُ: يجزئه من التخليل أن يحرك رجليه في الماء؟ قال: أرجو. قال أحمد: ربما زلق الماء عن الجسد في الشتاء. "مسائل أبي داود" (47) قال ابن هانئ: وسئل عن تخليل الأصابع عند الوضوء؟ قال: يخلل أصابعه، وإذا كان قد روى رجله من الماء فلا يأمر لا يخللها. "مسائل ابن هانئ" (76) قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن تخليل الأصابع في الوضوء؟ فقال: يعجبني التخليل، وإن وصل الماء إليه أجزأه. ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (90) 153 - تحريك الخاتم عند الوضوء والغسل قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن تحريك الخاتم في الوضوء؟ فقال: إذا كان واسعًا يدخله الماء أجزأه، وإن كان ضيقًا لا يدخله الماء، حرَكه. "سنن الأثرم" (46) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ يحرك خاتمه؟ قال: إذا كان ضيقا فلا بد من أن يخرجه. "مسائل أبي داود" (46) ¬
154 - حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه
قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق؟ قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وذكر هارون المستملي أن أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل: أنكر تحريك الخاتم إلا ثلاثة أحاديث: حديث علي بن داود العطار، وحديث ابن مهدي عن ابن سيرين والحسن، وحديث جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق (¬1)، لم يكن عنده غير هذِه الثلاثة أحاديث. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 207، 703 154 - حكم مسح الرأس والعمل إذا نسيه قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا نَسيَ أَنْ يمسحَ برأسِه؟ قالَ: إذَا كَانَ في الصَّلاةِ يقطعُ وَيمسحُ برِأسِهِ وَيغسلُ رِجْلَيْهِ، وَإذَا نَسيَ أنْ يغسلَ يَدَيهِ أَوْ بَدَأَ بِرجليهِ قَبْلَ يَدَيهِ أَوْ برأسِهِ قَبْلَ يديهِ، فَإنَّهُ يَغْسِلُ وَجْهَهُ ثُمَّ يديهِ ثُمَّ يمسحُ بِرأسِهِ، ثُمَّ يغسلُ رِجْلَيهِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في القرآنِ، وإنْ انغمس في الماءِ لا يُجْزِئه حتَّى يتوضأَ. ¬
155 - صفة مسح الرأس
فإِذَا عَلَّمَ رجلا الوضوء لا يجزئه قال: وهو في الغسلِ مِنَ الجنابَةِ أيسرُ إنَّمَا قال اللَّهُ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (10) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيان رحمه اللَّه تعالى: عن رجلٍ توضَّأ ونسي أنْ يمسحَ رأسَه، فقام يُكَبر في الصَّلاةِ، ثُمَّ ضحك؟ قال: يمسحُ برأسِهِ ولا يعيد الوضوءَ، لأنَّه لمْ يكن دخلَ في صَلاتِهِ. قال الإمام أحمد: عليه أَنْ يمسحَ برأسهِ ثم يغسل رجليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (93) قال أحمد بن هشام: قلت لأحمد: إذا نسي مسح رأسه أجزأه بلل لحيته؟ قال: قد قيل بذلك. "تهذيب الأجوبة" 1/ 526 155 - صفة مسح الرأس قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كيف تَمسحُ المرأةُ بِرأسِهَا؟ قال: مُقَدَّم رأسِهَا يُجْزِئُهَا، وَأَشَارَ الإمامُ أحمدُ بِيَدِهِ. قال إسحاق: تمسحُ مقدمَهَا ومؤخرَهَا وَقرنَيْهَا فإنْ اقتصرت عَلَى مُقَدَّمِ رَأسِهَا رجوتُ أَنْ يُجزِئَهَا. "مسائل الكوسج" (15) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كَيفَ يمسحُ الرأسَ؟
قال: يمسحُ مِنْ مقدمٍ إلى مؤخرٍ، ثُمَّ مِنْ مُؤخرٍ إلى المقدَّمِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (16) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح مرة واحدة؟ فقال: نعم. "سنن الأثرم" (3) قال الأثرم: وسمعتُ أبا عبد اللَّه يسأل عن مسح الرأس، كيف هو؟ فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدَّم رأسه، ثم جرَّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ، وذلك كله في مرة واحدة لم يرفعهما عن رأسه، ثم قال: على حديث عبد اللَّه بن زيد (¬1). قال أبو عبد اللَّه: وحديث عليَّ هكذا (¬2). ووضع يديه على مقدم رأسه، ثم جرهما إلى قفاه ولم يردهما. "سنن الأثرم" (7) قال صالح: قلت: مسح الرأس؟ قال: يبدأ بمقدم رأسه، ثم بمؤخر رأسه إلى المقدم. ويعجبني أن يأخذ للأذن ماءً جديدًا. "مسائل صالح" (55) قال صالح: وسألت أبي عن المرأة كيف تمسح برأسها؟ قال: لا تبالي كيف مسحت. "مسائل صالح" (58) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل شعراني -أي: شعره إلى منكبه: كيف أمسح -يعني: رأسي في الوضوء؟ فأقبل بيديه على رأسه مرة، فقال: هكذا. كراهية أن يتشوش شعره. "مسائل أبي داود" (41) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟ قال: هكذا؛ ووضع على وسط رأسه ثم جرهما إلى مقدمه ثم رفعهما فوضعهما حيث منه بدأ ثم جرهما إلى مؤخره. "مسائل أبي داود" (42) قال ابن هانئ: وسئل عن مسح الرأس، يعم به الرأس؟ قال: نعم، فأراني أبو عبد اللَّه، فمسح يده من مقدم رأسه، ثم أمرّها إلى مؤخر رأسه، ثم رجع بيده إلى مقدم رأسه أيضًا. "مسائل ابن هانئ" (78) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة. كيف تمسح رأسها؟ قال: تبدأ من مؤخّر رأسها إلى مقدّمه، ثم تردُّ يدها إلى وسط رأسها. قلت: كيف تمسح المرأة رأسها؟ فأراني من مؤخر رأسها إلى مقدَّمه. "مسائل ابن هانئ" (80) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: مسح الرأس يقبل بيديه ويدبر، وإن أتى بيده يقبل وبدبر. "مسائل عبد اللَّه" (93) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من ترك بعض رأسه ناسيًا؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه بأس، ولكن يقبل بيديه ويدبر بهما،
يمسح رأسه. "مسائل عبد اللَّه" (109) قال أحمد في رواية حرب: يمسح رأسه كله، كذا جاء الحديث: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح رأسه كله (¬1). "العدة في أصول الفقه" 3/ 735، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 205. قال أبو طالب: سمعت أحمد يقول: إذا أخذ شعره، إن شاء مسح على رأسه وإن شاء لم يمسح. قلت: لا يكون مثل العمامة؟ قال: لا، العمامة يُمسح عليها، والخف يمسح عليه، فإذا خلع أعاد، والشَّعرُ إذا مسَّ بالرأس يصيبه الماءُ، ويبلغ أصول الشعر، فإذا أخذ الشعر فالماء قد أصاب ما بقى من شعره، وليس هو مثل العمامة والخفِّ. "الطبقات" 1/ 83 قال أبو الحارث: قلت لأحمد: فإن مسح برأسه وترك بعضه؟ قال: يجزئه. ثم قال: ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله! وقد نُقل عن سلمة بن الأكوع، أنه كان يمسح مقدَّم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ. وقال مهنا: قال أحمد: أرجو أن تكون المرأة في مسح الرأس أسهل. قلت له: ولم؟ قال: كانت عائشة تمسحُ مقدَّم رأسها. "المغنى" 1/ 175 - 176. ¬
156 - تكرار مسح الرأس
156 - تكرار مسح الرأس روى الأثرم: وقد سُئل عن مسح الرأس مرة واحدة؟ فقال: نعم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ فغسل وجهه ثلاثًا ويديه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة واحدة. وروى أبو الحارث: وقد سُئل عن مسح الرأس ثلاثًا أو واحدة؟ فقال: إن مسح ثلاثًا فحسن، وإن مسح مرة أجزأه. "الروايتين والوجهين" 1/ 73، 74 157 - تكرار مسح الرأس بماء واحد قال إبراهيم بن الحارث: سألت أحمد عن مسح الرأس؟ فقال: هكذا. ووضع يديه كلتيهما على مقدم رأسه، ثم جرّهما إلى مؤخر رأسه، ثم ردهما جميعًا إلى المكان الذي منه بدأ في مرة واحدة، ثم رفعهما. وقال أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي: حضرت مجلس أبي عبد اللَّه، وقد سئل عن المسح بالرأس فأومأ بيده من مقدم رأسه وردهما إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه. فسئل عن الردة بماء جديد؟ فقال: بماء جديد. قال أبو بكر الخلال: لم يضبط هذا الشيخ ما قيل لأبي عبد اللَّه ولا ما قال، ولولا أنها مسألة قد حدث بها قوم لم أخرج مثل هذا عنه. "الروايتين والوجهين" 1/ 73، 74
158 - إذا أصاب المطر رأسه، فمسحه، أيجزئه؟
158 - إذا أصاب المطر رأسه، فمسحه، أيجزئه؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ فأصاب رأسه ماء السماء فمسحه بيده أيجزئه من مسحه رأسه؟ قال: إذا نوى، أخشى أن لا يجزئه حتى ينوي. "مسائل أبي داود" (27) 159 - هل يمسح عنقه وقفاه مع رأسه؟ ! قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يخلل أصابع رجليه في الوضوء، ورأيته إذا مسح برأسه وأذنيه مسح قفاه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (90) قال جعفر بن محمد: وسُئل عن مسح القفا؟ فقال: لا أدري. يعني: حديث ليث عن طلحة عن أبيه عن جده في مسح القفا (¬2)، فلم يذهب إليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 75. قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه مسح رأسه، ولم أره يمسح على عنقه، فقلت له: ألا تمسح على عنقك؟ قال: إنه لم يرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ¬
160 - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة
فقلت: أليس قد روي عن أبي هريرة، قال: هو موضع الغل؟ قال: نعم، ولكن هكذا يمسح، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يفعله. وقال أيضًا: هو زيادة. "المغني" 1/ 151 160 - المسح على العمامة والخمار والقلنسوة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسحُ على العِمَامَةِ؟ قال: نعم. قلتُ: من غيرِ أنْ يمسحَ برَأْسِهِ بشيءٍ؟ قال: نعم. قال: وإذا نزعَهَا أَعَادَ الوضوءَ مِثْل الخُفَّين. قال إسحاق: سواءً كَمَا قال؛ لأنَّ أَبا بكرٍ (¬1) وعمرَ (¬2) رضوانُ اللَّهِ عليهما بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رَأيَا ذَلِكَ اتِّباعًا لقولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما رَوى المغيرةُ بن شعبة أنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسحَ نَاصيتَهُ مَعَ العِمَامة (¬3)، وغير رَوى بِلاَ نَاصِيَة (¬4). "مسائل الكوسج" (24) قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعْد، عن ثوبان، قال: بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شكوا إليه ما أصابهم، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. "سنن الأثرم" (15) ¬
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسح على العمامة: أتذهب إليه؟ قال: نعم. "سنن الأثرم" (20) قال صالح: قال أبي: أرى المسح على العمامة. "مسائل صالح" (1051) قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على القلنسوة؟ قال: لا يمسح على القلنسوة. "مسائل ابن هانئ" (96) قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة تمسح على شبكتها، وعلى خمارها؟ قال: لا يعجبني أن تمسح على شبكتها، ولتمسح على خمارها. "مسائل ابن هانئ" (97) قال ابن هانئ: وسألته عن المسح على العمامة؟ قال: يمسح، هي عندي بمنزلة الخف. "مسائل ابن هانئ" (104) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. قلت لأبي: إن خلعها وهو في الصلاة؟ قال: يعيد الوضوء والصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (132) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال: بحث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول اللَّه شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على
العصائب والتساخين (¬1). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف. قال أبي: وبه أقول. "مسائل عبد اللَّه" (133) نقل الميموني عنه، وقد سأله: يمسح على القلنسوة؟ فقال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى (¬2)، وأنا أتوقاه. "العدة في أصول الفقه" 4/ 1184. قال الخرقي: سألته عن المسح على العمامة؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا خلعها خلع وضوءه مثل الخفين. "الطبقات" 1/ 380. قال ابن بدينا: حضرت أبا عبد اللَّه، وقد سُئل عن المسح على الجوربين والخفين والعمامة عندك بمنزلة واحدة؟ فقال: نعم، إذا كان يمشي فيهما ويبيت فيهما. "الطبقات" 2/ 285. قال هارون الحمال: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الكلتة؟ فلم يره. "المغني" 1/ 383، 384 ¬
161 - مدة المسح على العمامة
161 - مدة المسح على العمامة قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كم يمسح على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء. "مسائل أبي داود" (49) 162 - متى تنتقض الطهارة في المسح على العمامة والخمار؟ قال صالح: قلت: الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. "مسائل صالح" (92) قال صالح: قال: وفي العمامة لا بأس أن يمسح عليها، فإذا خلعها خلع الوضوء كله. "مسائل صالح" (579) نقل صالح: من مسح على العمامة ثم خلعها يعيد الوضوء. "مسائل صالح" (1323) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا نقضها -أعني: العمامة- يعيد الوضوء؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (50) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة مسحت على الخمار، ثم خلعته، انتقض وضوؤها؟ قال: قد انتقض وضوؤها. "مسائل ابن هانئ" (85)
163 - المسح على الخضاب
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المسح على العمامة؟ قال: تمسح عليها إذا لبستها وأنت طاهر، فإذا خلعتها فأعد الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (95) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامة ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. "مسائل عبد اللَّه" (131) 163 - المسح على الخضاب قال صالح: وسألت أبي عن المرأة إذا توضأت وهي مختضبة، أتمسح على الخضاب؟ قال: لا يعجبني أن يمسح على الخضاب. قلت: تختضب وهي حائض؟ قال: لا بأس. "مسائل صالح" (57) 164 - المسح على الجروح والجبيرة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يمسحُ على الجَبَائرِ؟ قال: نعم إذا خَافَ. قُلْتُ: المجدورُ يتيممُ إذا خَافَ؟ قال: نعم، قال: والجرح إذا خَافَ عليه يمسحُ عليه -على موضع الجرح- ويغسلُ ما حولَهُ. قال إسحاق: كما قال في كلّها سواءٌ. "مسائل الكوسج" (138)
قال صالح: حدثنا أبي سنة تسع وعشرين ومائتين في رجب، قال: حدثنا عبد المؤمن بن عبد اللَّه بن خالد أبو الحسن العبسي كوفي سنة اثنتين وثمانين، قال: حدثنا داود قال: اشتكى أبو العالية رجله ثم توضأ ومسح عليهما، وقال: هذِه مريضة (¬1). "مسائل صالح" (845) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل بعقبه علة، لا يستطيع أن يغسله إذا توضأ؟ قال: له عذر، وأمرني أن أمسح عليه، وكنت قد أريته الرجل. "مسائل ابن هانئ" (88) قال ابن هانئ: حدثنا إسحاق، قال: قرأت على أحمد: الوليد، قال: ثنا هشام بن الغاز، قال: ثنا نافع: أن ابن عمر، قال: إذا كان على الجرح عصابة فتوضأت، فاغسل ما حوله، وامسح على العصابة، وإن لم يكن عليه عصابة فامسح ما حوله (¬2). "مسائل ابن هانئ" (89) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل به جرح، تصيبه الجنابة؟ قال: إذا خاف على نفسه مسح عليه. سألته عن الرجل يكون بإصبعه الوجع، يجعل فيها مرارة، فيخلعها إذا أراد أن يتوضأ أو يغتسل؟ قال: إذا كان وجع يخاف عليها، فلا بأس أن يتوضأ وهي عليه، وأما ¬
ابن عمر فإنه ألقم أصبعه مرارة كان يمسح عليها (¬1). وسألته، قلت: أصابني عقر في رجلي، فوضعت فيه مرارة. قال: إذا كنت تخاف عليها، فلا بأس أن تضع فيها مرارة، وابن عمر قد ألقم إصبعه مرارة. "مسائل ابن هانئ" (103) قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الجرح يكون بالرجل، يضع عليه الدواء، فيخاف إن نزع الدواء إن أراد الوضوء أن يؤذيه؟ قال: ما أدري ما يؤذيه! ولكن إذا خاف على نفسه، أو خوِّف من ذلك، مسح عليه. وروى حنبل عنه، في المجروح والمجدور يُخاف عليه: يمسح موضع الجرح، ويغسل ما حوله. "المغني" 1/ 357، 358 قال الميموني: وسألوه عن الجرح يكون بالإنسان يخاف عليه، كيف يمسح؟ قال: ينزع الخرقة، ثم يمسح على الجرح نفسه. "بدائع الفوائد" 4/ 55 نقل الميموني والمروذي عن أحمد: أنه لا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها، لأن هذا لا ينضبط، وهو شديد جدًا. "المبدع" 1/ 152. ¬
165 - حكم مسح الأذنين والعمل إذا نسيه
165 - حكم مسح الأذنين والعمل إذا نسيه قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا ترك مسح أذنيه ناسيًا يعيد الوضوء؟ قال: لا؛ لأن الأذنين من الرأس. قلت: إذا تركه متعمدًا؟ قال: هذا أخشى أن ينبغي له أن يعيد. "مسائل أبي داود" (45) قال ابن هانئ: سألته عمن ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى فرغ من صلاته. قال: أرجو أن يجزئه. "مسائل ابن هانئ" (77) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من ترك مسح الأذنين ناسيًا حتى يفرغ من صلاته. قال: أرجو أن يجزئه. قال ابن عمر: الأذنان من الرأس (¬1). ورأيت أبي يأخذ لرأسه ماء جديدًا، ولأذنيه ماء جديدًا. "مسائل عبد اللَّه" (95) ونقل حرب عنه: يعيد الصلاة إذا تركه. "الإفصاح" 1/ 118 166 - صفة مسح الأذنين قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: كَيْفَ يمسحُ الأذُنين؟ قال: ظَاهرهما وَبَاطنهما. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (14) ¬
167 - هل الأذنان من الرأس؟
قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن مسح الأذنين؟ فأمرني أن أمسح داخلهما وخارجهما. "مسائل أبي داود" (43) 167 - هل الأذنان من الرأس؟ قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: الأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ؟ قال: الأُذُنَان مِنَ الرأسِ يَمْسَحهُمَا مَعَ الرَّأسِ. قال إسحاق: الذي أختارُ أَنْ يغسلَ مُقَدَّمَهما مَعَ الوجهِ وَمُؤَخَّرَهما مَعَ الرَّأسِ. "مسائل الكوسج" (13) قال الأثرم: وسمعت أبا عبدى اللَّه يسألُ: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. "سنن الأثرم" (12) قال أبو داود: قلت لأحمد: الأذنان من الرأس؟ قال: نعم. قلت: يأخذ لهما ماء جديدًا أو يمسحهما بماء الرأس؟ قال: يأخذ لهما ماء جديدًا. "مسائل أبي داود" (44) قال ابن هانئ: وسئل عن المسح، أيمسح الرجل أذنيه مع الرأس؟ أو يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه؟ قال: يأخذ لهما ماءً جديدًا، فيدخل إصبعيه في صماخيه. "مسائل ابن هانئ" (74)
168 - غسل الرجلين إلى الكعبين
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الأذنان من الرأس، يمسح ظاهرهما وباطنهما. مسائل ابن هانئ" (78) قال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه مسحهما مع الرأس. "الروايتين والوجهين" 1/ 73. 168 - غسل الرجلين إلى الكعبين قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسألُ عن رجل خلَّل أصابع رجليه حيَن توضأ، ثُمَّ صبَّ على سائر قدميه؟ قال: أما الحديث فإنما جاء غسل رجليه، مع أن غير واحد قد أجاز أن يخضخض قدميه. "سنن الأثرم" (48) قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يمسح برجليه؟ قال: لا يعجبني؛ يغسلهما. قلت: فإن مسح؟ قال: لا يجزئه، يعود إلى أول الآية. "مسائل صالح" (51) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الكعبين في الوضوء؟ فأشار إلى فوق العقب إلى العظم الذي أسفل الساق. "مسائل أبي داود" (48)
فصل في المسح على الخفين
فصل في المسح على الخفين 169 - حكم المسح على الخفين قال صالح: سألت أبي عن قول إبراهيم: كان يعجبهم حديث جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة؟ فقال: لقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] وكانت الآية قبل. "مسائل صالح" (202) قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل وقد قيل له: ما تقول فيما روي عن أبي هريرة، وأبي أيوب، وعائشة في إنكار المسح على الخفين فقال: إنما روي عن أبي أيوب أنه قال: حُبّب إليَّ الغسل (¬1) فإن ذهب ذاهب إلى قول أبي أيوب الأنصاري: حُبّبَ إليَّ الغسل لم أعبْهُ. قال: إلا أن يترك الرجل المسح ولا يراه كما صنع أهل البدع، فهذا لا يُصلَّى خلفه. "الاستذكار" 2/ 240. 170 - المسح أفضل أم الغسل؟ قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المسحُ أفضلُ أم الغَسل؟ قال: المسحُ الاتباعُ، وإذا كان الرجل يَدَعُهُ رغبةً عنه فإنَّ هذا رجلٌ يخالفُ، وأمَّا من يَرى المسحَ وَينزعُ فَلَا بَأسَ بِهِ. ¬
171 - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة
قال إسحاق: كما قال، إلَّا قوله: يرى المسحَ وينزعُ فهو جائزٌ، فإنه خطأٌ (¬1). "مسائل الكوسج" (26) روى مهنا عنه أنه سُئل: أيما أعجب إليك المسح على الخفين أو الغسل؟ فقال: كله جائز، ليس في قلبي من المسح ولا من الغسل شيء. "الروايتين والوجهين" 1/ 98. روى حنبل عنه أنه قال: كله جائز المسح والغسل، ما في قلبي من المسح شيء، ولا من الغسل. "المغني" 1/ 361. شروط صحة المسح على الخفين 171 - الشرط الأول: أن يلبسها على طهارة كاملة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا توضأ وغسلَ إحدى رجليه ولبس خفَّهُ؟ فما (درى بالجوابِ) (¬2). قال: لا يمسحُ عليهما؛ لأنه لمْ يلبسْه على طهارةٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (440) ¬
قال صالح: سألته عن الرجل غسل قدميه، فلبس خفيه، ثم مشى، ثم توضأ ومسح على خفيه؟ قال: لا يجوز، فأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال اللَّه: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]. قلت: حديث ابن جريج عن عطاء؟ فأنكره، وقال: الذي يروى عن عطاء التفريق في الوضوء. وقال: أدخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجليه الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء. "مسائل صالح" (399) قال ابن هانئ: قلت: فإني توضأت فغسلت رجلًا واحدة، فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف. فقال لي أبو عبد اللَّه: لا تفعل، كذا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" (¬1)، فهذِه واحدة طاهرة، والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (102) ونقل عنه أبو طالب أنه سئل فيمن غسل رجلًا ولبس خفًا ثم يغسل الأخرى ويلبس خفًّا؟ فقال: يغسلهما جميعًا. فقيل له: فإن فعل ما عليه؟ فقال: ليس عليه شيء، هو أحب إليَّ. إنما هو تأويل. "الروايتين والوجهين" 1/ 96، "الانتصار" 1/ 553 ¬
172 - هل له أن يمسح على طهارة مسح؟
172 - هل له أن يمسح على طهارة مسح؟ قال ابن هانئ: وسألته عن الجرموق يمسح عليه؟ قال: نعم، فإذا خلع الجرموق انتقض الوضوء، ولا يمسح على مسح، كأنه مسح على خفه ذلك، ثم لبس الجرموق فأحدث فتوضأ، فلا يمسح على الجرموق، ولا يمسح مسحًا على مسحٍ. "مسائل ابن هانئ" (98) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: رجل مسح على خفيه، ثم لبس فوقهما جرموقين، أله أن يمسح فوق الجرموقين؟ قال: هذا لا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (126) 173 - الشرط الثاني: أن يستر محل الغرض قال صالح: قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟ قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينضم على القدم. "مسائل صالح" (1316) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح عليه؟ قال: إذا استبانت رجله فإنَّه لا يجزئه وذلك أنه وجب عليه غسلهما. "مسائل أبي داود" (56) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على أي خف يمسح الرجل؟ قال: الذي يواري الموضع الذي يجب عليه الغسل. "مسائل أبي داود" (57)
174 - إن لبس خفا مخرقا فوق صحيح؟
قال ابن هانئ: قلت له: في خفي فتق مقدار إصبع وفيه لفافة، أمسح عليه؟ فقال: لا تمسح عليه إذا ظهر القدم، ولكن لو كان فيه جورب كنت تمسح عليه. "مسائل ابن هانئ" (90) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخف بلا عقب؟ قال: لا يمسح عليه إذا بدا من رجله شيء، لم يمسح عليه إلا أن يكون عليه جورب من هذِه الغلاظ التي تلبس بالنعال، وتثبت في الساق. قلت: فإن كان يسترخي لا يثبت؟ قال: لا يمسح حتى يكون مثل الخف. "مسائل عبد اللَّه" (125) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على خف مقطوع؟ فقال: إذا كان فوق الكعب إلى مكان يغسل الرجل رجليه -أي: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (128) 174 - إن لبس خفًّا مخرقًا فوق صحيح؟ روى حرب عنه أنه قال: الخف المخرق إذا كان في رجليه جورب، مسح، وإن كان الخف منُخرقًا، وأما إن كان تحته لفائف أو خرق، فلا يجوز المسح. "المغني" 1/ 364.
175 - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه
175 - الشرط الثالث: أن يثبت في القدم بنفسه قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يمسحُ على الجَوْرَبين بِغَيرِ نَعْلَين؟ قال: نعم. قال إسحاق: شديدًا كما قال. "مسائل الكوسج" (23) قال صالح: وسألته عن المسح على النعلين؟ قال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، فلا بأس أن يمسح على النعلين. "مسائل صالح" (379) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في رجله الجورب بلا نعل، أيمسح عليه؟ قال: نعم، إذا كان لا يسترخي مسح عليه، وعلى النعل، إذا كان عليها جورب، فإذا خلع النعل أو الجورب أحدهما، خلع الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (86) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين. "مسائل ابن هانئ" (93) قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا كان ثابتًا لا يسترخي، مسح عليه. "مسائل ابن هانئ" (106) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمسح على نعليه. فكرهه وقال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (129)
176 - صفة المسح
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على النعلين؟ فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. "مسائل عبد اللَّه" (130) قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟ فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس. "الطبقات" 1/ 380. 176 - صفة المسح قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين. قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬1) مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ (¬2)، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ. "مسائل الكوسج" (20) ¬
قال صالح: وسألته عن المسح على الخفين: يمسح ظاهرهما وباطنهما؟ وهل يعمل بحديث المغيرة بن شعبة؟ قال أبي: المسح على الخفين فإنما يمسح أعلاها، وقال بعض الناس: وأسفلهما. وليس هو بحديث ثبت عندنا. "مسائل صالح" (271) قال صالح: قلت: ما تقول في المسح على الخفين؛ أعلاه وأسفله؟ قال: أما أنا فأرجو أن يجزئه الأعلى دون الأسفل. وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن المسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يومًا وليلة" (¬1). وقال بعض الناس: مسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلاهما وأسفلهما. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن ثور بن ¬
يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخفين وأسفله (¬1). قال أبي: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن مهدي، فذكر عن ابن المبارك، عن ثور، قال: حُدثت عن رجل، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر فيه المغيرة، ولا أرى الحديث ثبت. وقد روي عن سعيد وأنس أنهما مسحا أعلى الخفين (¬2). "مسائل صالح" (544) قال صالح: وقال في المسح: على ظهور الخفين. "مسائل صالح" (945) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كيف المسح؟ فقال: هكذا، وخط بأصبعه على ظهر رجله. "مسائل أبي داود" (51) قال أبو داود: قلت لأحمد: المسح في أعلى الخف وأسفله؟ قال: أرجو أن يجزئه أعلى الخف، قد روي عن غير واحد، وقد روي في ذلك عن ابن عمر والزهري -يعني: في أعلى الخف وأسفله (¬3). "مسائل أبى داود" (52) قال أبو داود: سمعت أحمد وقال له رجل: المسح هكذا، ومسح الرجل ببطن كفه على خفه ثم مسح بأصابعه مرة؟ ¬
فقال أحمد: هكذا وهكذا جائز. يعني: بالأصابع وبالكف. "مسائل أبي داود" (53) قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين، أسفله وأعلاه؟ قال: لا يمسح على أسفله، يمسح على أعلاه خطًا بالأصابع. "مسائل ابن هانئ" (92) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأخذ ماء ليمسح خفيه، فإذا أخذ الماء يأخذه بيده ثم ينفضه، أو يمس الماء ثم يمسح خطًّا بالأصابع؟ قال: خطًّا بالأصابع، ولا يأخذ ماءً. "مسائل ابن هانئ" (101) قال ابن هانئ: قلت: المسح، تراه على أسفل الخفين؟ قال: لا يمسح على أسفل الخفين؛ هذا شيء يذهب إليه ابن عمر، والزهري أخذه عنه. "مسائل ابن هانئ" (105) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسح كيف هو؟ قال: خطًا بالأصابع، كذا سمعنا، وأشار بيده، وكان أبي لا يذهب إلى أن يمسح أسفل الخفين. "مسائل عبد اللَّه" (124) قال الأثرم: سُئل عن حديث المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله؟ فقال: هذا الحديث ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال: عن ابن المبارك أنه قال عن ثور: حدثت عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، وليس فيه المغيرة.
177 - مدة المسح
قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: عن المغيرة، وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور، حدثت عن رجاء. "التمهيد" 1/ 18 قال علي بن حجر: سُئل: المسح على أعلى الخف أو أسفله؟ فقال أحمد: نحن نرى أعلاه. "الطبقات" 2/ 119. 177 - مدة المسح قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كم يمسحُ المقيمُ على خُفَّيْهِ؟ قال: يومًا وليلةً إلى مثلِ سَاعَتِهِ التي أَحْدَثَ فِيهَا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (18) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَمْ يمسحُ المسافرُ على خُفَّيْهِ؟ قال: ثلاثًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (19) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ وَلَبِسَ خُفيه فَأَحْدَثَ ومسحَ عليهما؟ قال: يمسحُ عليهما يومًا وليلةً إلى الوقتِ الذي يحدثُ، ليسَ إلى الوقتِ الذي مَسَحَ فيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (22)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: رجلٌ مسحَ في الحَضَرِ يومًا وليلةً؟ ثُمَّ سافر؟ قال: يبتدئُ. يقولُ: لا يبني على مَا مَسَحَ في الحَضَرِ. قال إسحاق: إذا مَسَحَ وهو مُقِيمٌ ثمَّ سَافَرَ لَمْ يزدْ عَلَى تَمَامِ يومٍ وليلةٍ لمَّا اختلط الإقامةُ بالسفرِ. وَكَذلِكَ لو مسحَ ثُمَّ دخلَ المصرَ لَمْ يزدْ على تمامِ يومٍ وليلةٍ. "مسائل الكوسج" (27) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن حديث عليّ في المسح: هو صحيح مرفوعًا؟ فقال: نعم، هو مرفوع (¬1). "سؤالات الأثرم" (7) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل: كم يمسح المسافر؟ قال: ثلاثةً ولياليهن. "مسائل أبى داود" (58) قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلواتٍ؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها. "مسائل أبي داود" (59) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان يتدين بحديث عقبة بن عامر، عن عمر في المسح. فكان يمسح أكثر من ثلاثة ولياليهن، ثم ترك ذلك. ¬
فقال أحمد: يعيد ما كان صلى وقد مسح أكثر من ثلاثة ولياليهن. فقال له الرجل: احتياطًا ذلك يحتاط له أو وهو عليه واجب؟ فقال أحمد: لا يمسح على خفيه أكثر من ثلاثة ولياليهن، أمر لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أولى أن يتبع من قول عقبة بن عامر. "مسائل أبي داود" (60) قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن المسح على الخفين؟ قال: ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوم وليلة. "مسائل ابن هانئ" (91) قال ابن هانئ: وسئل عن المسح على الخفين؟ فقال: يمسح عليهما، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. قلت له: فإن هو عاقه عائق، فلم يستطع أن يخلع خفيه بعد الثلاثة أيام، أيمسح عليه؟ قال: لا يمسح عليه. قلت: فإن هو خلع خفيه، أيغسل رجليه، أو يجيء بالوضوء كاملًا؟ قال: يتوضأ وضوءه للصلاة. ويروى فيه عن إبراهيم ثلاثة أقاويل مرة يقول: يعيد الصلاة والوضوء (¬1). ومرة يقول: يغسل رجليه (¬2). ومرة يقول: يصلي بلا غسل الرجلين، ولا إعادة وضوء (¬3). ¬
وأنا أرى أن يعيد الوضوء كاملًا. "مسائل ابن هانئ" (99) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلبس الخفين وهو مقيم، ثم يسافر؟ فقال: إن كان مسح ثم خرج، فيمسح عليه تمام ثلاثة أيامٍ. فقيل له: وإن كان مسافرًا، فمسح يومًا أو يومين، ثم دخل الحضر؟ قال: يخلع خفيه. "مسائل ابن هانئ" (100) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على الخفين في دار الحرب، كم يمسح عليه الرجل؟ فقال: المسح في دار الحرب وغيره واحد: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. "مسائل عبد اللَّه" (123) قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: مسافر مسح يومًا وليلة، ثم قدم الحضر؟ قال: يخلعهما، ثم يستأنف. قلت: فإن مسح صلاتين ثم قدم الحضر؟ قال: يمسح مسح المقيم. حدثني أبي قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا داود بن عمر، عن بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، عن أبي إدريس الخولاني، عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك، ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (¬1). ¬
178 - متى تستأنف الطهارة في المسح على الخفين؟
سمعت أبي حين حدث بهذا الحديث، حديث عوف بن مالك يقول: هذا الحديث، أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو آخر فعله. "مسائل عبد اللَّه" (127) 178 - متى تستأنف الطهارة في المسح على الخفين؟ قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا مسحَ على خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا؟ قال: يعيدُ الوضوءَ كُلَّهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (21) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ ولبسَ خُفَّيه ثُمَّ نزعَهُمَا قبلَ أنْ يحدثَ؟ قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (25) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أما مَن خلعَ خُفَّيه بعد المسحِ فإنَّه يتوضَّأ الوضوءَ كلَّه لما صار وضوؤه متفرقًا بعضه بالغداةِ وبعضه عند الظهر لو كان يغسل قدميه، وقد أمرَ النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي ترك مِنْ وضوئِهِ قدر ظفر أنْ يعيدَ الوضوءَ والصَّلاةَ (¬1)، وذلك لأنَّ التاركَ موضع الظفرِ ذكره وقد كان فرغَ مِنْ وضوئِه وأخذَ في عملٍ آخر فوضوء المسلمين ¬
بعضه في أثرِ بعضٍ. "مسائل الكوسج" (107) قال صالح: قلت: من مسح على جوربه ونعله، ونيته المسح على الجوربين، أيجوز له أن يخلع النعلين ويصلي؟ قال: إن كان مسح على النعلين مع الجوربين، ثم خلع نعليه؛ يعيد الوضوء كله، وإن كان مسح على النعلين مع الجوربين ولبس نعليه ولم يمسح على النعلين، ثم خلعهما؛ فلا بأس. "مسائل صالح" (618) قال صالح: قلت: ما تقول فيمن توضأ وخلع خفيه، وقد مسح عليه؟ قال: يعيد الوضوء كله، والحجة: أن الطهارة لا ينتقض بعضها دون بعض، فمن زعم أنه يغسل رجليه، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجلين، وهو حيث مسح على خفيه فقد طهرت رجلاه، فمن زعم أنه يغسل قدميه، فقد زعم أن الطهارة قد انتقضت عن القدمين، وهذا محال أن ينتقض بعضها دون بعض. وقد يزعم بعض الناس أنه لو خلع أحد الخفين، وقد كان قد مسح عليهما؛ أنه يجب عليه خلع الخف الآخر حتى يغسل قدميه جميعًا. والحجة على من زعم أن الطهارة منتقضة عن القدمين إذا هو خلع الخفين، أنه يقول: إذا خلع أحد الخفين فقد انتقضت الطهارة عن الرجل الأخرى بخلع الخف الواحد، فقد زعم أن الطهارة منتقضة عن الرجل التي لم يحدث فيها شيئًا. "مسائل صالح" (543)
قال صالح: قلت: ما تقول في حديث علي: أنه مسح على نعليه ثم خلعهما، وأم القوم، ولم يحدث وضوءًا (¬1). ما معناه؟ قال: يروى هذا عن علي. قلت: فإن فعل هذا رجل؟ قال: ما يعجبني، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ويل للأعقاب من النار" (¬2)، فإن كان أتى المسح على الأعقاب وغسل الرجلين فلا بأس. "مسائل صالح" (578) قال صالح: الرجل يمسح الخف ثم يخلعه؟ قال: يستقبل الوضوء. "مسائل صالح" (1068) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعها؟ قال: يعيد الوضوء. ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج؟ ! أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه فحين نزعهما نقض طهور رجلين ولم ينقض غير ذلك إن كان نقض بعض طهوره فقد نقض كله وإلا لم ينقض شيئًا. "مسائل أبي داود" (54) قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن كان عليه خف فوق خف فمسح الأعلى، ثم نزعه: ينزع الآخر ويتوضأ. "مسائل أبي داود" (55) ¬
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل توضأ ومسح على جوربين وعلى خفين، فخلع الخفين، وقد أحدث، أيمسح على الجوربين؟ قال: لا يمسح على الجوربين. "مسائل ابن هانئ" (84) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون عليه جرموق، وخف تحت الجرموق، فمسح على الجرموق ثم خلعه. قال أبو عبد اللَّه: ينتقض وضوؤه، يستأنف الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (87) وسمعا الميموني ومحمد بن داود المصيصي أبا عبد اللَّه، وقد قيل له في الذي يمسح على خفيه ثم يخلع إذا غسل قدميه وصلى ولم يتوضأ، أتجزئه صلاته؟ قال: أرجو، إن كان قد صلى أرجو. "الروايتين والوجهين" 1/ 98، "الطبقات" 2/ 299
نواقض الوضوء
نواقض الوضوء 179 - ما يوجب الوضوء وما لا يوجب قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: مَنْ نَامَ قَاعِدًا أَوْ قائِمًا؟ قال: مَا أَرى عليه وُضُوءًا؛ إلَّا أنْ يكونَ ساجدًا. قال إسحاق: كُلَّمَا نَامَ حتَّى غُلبَ على عَقْلِهِ توضأ. "مسائل الكوسج" (28) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يوجبُ الوضوءَ من الغِيبة؛ أَوْ الطعامِ، أو أَذى المسلمِ، أو مَسِّ الفَرْجِ، أو شربِ اللبن، أو لحوم الإبل، أو القُبلَةِ؟ قالَ الإمام أحمدُ: مِنْ مَسِّ الفَرْجِ الوضُوءُ، ومِنْ لُحومِ الإبل الوضوءُ، ومِنَ القُبلةِ إذَا كان للشهوةِ الوضوءُ، وأَمَّا الغِيبةُ أو الطعامُ أو أذى المسلمِ، أو شربُ اللبنِ فأَرجو ألَّا يكون فيه وضوءٌ. قال إسحاق: كَمَا قال بِلَا رجاء. "مسائل الكوسج" (29) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذَا وَجَدَ المذْيَ والوَدْيَ؟ قال: أما المذْيُ ففيه الوضوءُ، وأما الوديُ فَشَيءٌ يكونُ على أَثَرِ البول فِفِيهِ الوضوءُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (30) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا مسَّ إبطهَ أو أنفه؟ قال: لا بأسَ به، وإن كانَ في الصلاةِ ليس يعيدُ إلَّا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ مَسَّ الذكرِ قد صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، فهو تقليد النساءُ والرجالُ في ذَلِكَ سواءٌ. "مسائل الكوسج" (52) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أخذ مِنْ شعرِهِ أو أظفارِهِ وهو على وضوءٍ؟ قال: ما عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (53) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجرحُ إذا لمْ يَرْقَأْ؟ قال: يحصنه ويصلِّي كما فعل عمرُ (¬1) وزيدٌ -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: هكذا هو كما قالَ، ولابدَّ مِن الوضوءِ لِكُلِّ صلاةٍ. "مسائل الكوسج" (69) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا خرج من أنفه شيءٌ من دمٍ؟ قال: إذا كان قليلًا فليسَ بِهِ بأسٌ إلا أنْ يكثرَ مثل الرُّعَافِ والقيء. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ القليلَ ليسَ بالسائلِ. "مسائل الكوسج" (70) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل في القَلْسِ (¬2) وضوءٌ؟ قال: إذا قل فلا، وإذا كثرَ حتَّى يكونَ شبه القيء فنعم. قال إسحاق: هذا قولٌ ضعيفٌ؛ قليلهُ وكثيرهُ يُعيدُ الوضوءَ؛ لأنَّه حدثٌ. حَدَّثَنَا إسحاق: أخبرنا ابن شميل قال: أخبرنا أشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القَلْسِ ليس فيه شيءٌ حتَّى يكونَ قدرَ اللّقمةِ (¬3). "مسائل الكوسج" (71) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ -رضي اللَّه عنه-: القيحُ، والصَّديدُ، والمدةُ؟ قال: هذا كلُّهُ عندي سواءٌ؛ أيسر مِنَ الدَّمِ. قال إسحاق رَحمِهُ اللَّهُ: ما كان سِوى الدَّمِ فَلَا يُوجِبُ وضوءًا، هو عندي كالعرقِ المنتنِ وشبهه مَعَ مَا تقدمَ فيه مِنَ التمييزِ عن ابن عمرَ (¬1) وأبي مجلز (¬2)، والحسن (¬3) وغيرهم (¬4) أنهم لمْ يروا القيحَ والصديدَ كالدمِ حتَّى قال أبو مجلز في الدم. فقال في الصَّدِيدِ: لا شَيءَ إنما ذكر اللَّهُ الدمَ المسفوحَ. "مسائل الكوسج" (73) قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمام أحمدَ -رضي اللَّه عنه-: الدُّمَّلُ يخرجُ منه الشيءُ؟ قالَ: حتَّى يكثر. قال إسحاق: كل ما خرجَ غيرُ الدمِ فَلَا شيءَ. "مسائل الكوسج" (74) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الضحكُ في الصلاةِ؟ قال: لا يُوجِبُ عليه الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (87) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان: الضحكُ والريحُ والبولُ يعيدُ الوضوءَ والصلاةَ، والقيءُ والرعافُ، والحِبْنُ (¬1) السائلُ يتوضأ ويبني ما لمْ يتكلمْ؟ قال: أعجب إليَّ أنْ يتوضأَ في هذا كلّه ويستأنفَ الصلاةَ، فإن ذهبَ ذاهبٌ إلى الرعافِ الذي بَنَى ابن عمرَ -رضي اللَّه عنه- (¬2) فلا أعيبه. "مسائل الكوسج" (88) قال إسحاق بن منصور: ثُمَّ سألتُ أحمدَ فقلتُ: قال سفيان: الأكلُ والشربُ والكلامُ يعيدُ الصلاة ولا يعيدُ الوضوءَ، والضحكُ والريحُ والبولُ يعيدُ الوضوءَ ويعيدُ الصلاةَ، والقيءُ والرعافُ والحِبْنُ السائلُ يتوضأ ويبني ما لمْ يتكلمْ. قال الإمام أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: الأكلُ والشربُ والكلامُ يستقبل (¬3). ويتوضأَ مِنَ البولِ والريحِ والضحكِ ويستقبل، والقيءُ والرعافُ والحِبْنُ السائلُ يستقبل، وكلما أمرته بالوضوءِ أمرته يستقبل. قال إسحاق: كلما قال يتوضأُ أو لا يتوضأُ فهو كما قال، ولكن له أن يبني عَلَى كلِّ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (89) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مسُّ الذكرِ فإنَّا نرى منه الوضوء لما صح ذَلِكَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). وجَاءَ فيه حديثٌ مِنْ وجهٍ واحدٍ ¬
عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصه، وأكثر أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على الرخصةِ (¬1)، فإنْ تأول رجل فلم يتوضأ لم آمره بإعادةِ الصَّلاةِ ولا نرى ترك الوضوء منه على حالٍ للاحتياط. "مسائل الكوسج" (108) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا لحمُ الجزورِ فإنَّه يُتوضَّأ منه الوضوء كاملًا على كلِّ حالٍ لما استثنى مِنْ جميعِ ما مسته النارُ وذلك أنَّ الوضوءَ مِما مستِ النارُ أولا (¬2)، ثمَّ رخص رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذَلِكَ في كلِّ ما مست النارُ (¬3) إلا لحم الجزورِ (¬4). "مسائل الكوسج" (109) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامة فإنَّه يتوضأ منها، وكذلك من الرّعافِ وكلِّ دم سائل وليس عليه الحجامةِ غسلٌ ولا من ماء الحمام إذا أخذَ من الحجر وحده أو خلا له الحوض وإنْ كان اغتسالُه من الحوضِ ومعه آخرون يُدخلون أيديهم وعليها الأقذار رأينا له أنْ يصب عليه ماء آخر؛ لأنَّ ما في الحوضِ لا يكون قدر قلتين. "مسائل الكوسج" (110) ¬
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الذي يتجشأ فيظهر على لسانِهِ شيءٌ مِنَ الطَّعامِ أو يقطع صلاتَه فإِنَّ عليه الوضوءَ؛ لأنَّ القَلْسَ قليله وكثيره سواء وأخطأ هؤلاء الذين قالوا: ملئ فم، فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذَلِكَ إنْ ابتلعَ ما في شدقه مِنَ الطَّعامِ وغيره. "مسائل الكوسج" (111) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الوضوء مِنْ لحمِ الجَزُورِ؛ فقد صحَّتِ السنةُ أنَّ أولَ ما كان مِنْ أمرِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: الوضوءُ مِنْ جميعِ ما مستِ النار، ثمَّ رَخَّصَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آخر ذَلِكَ، فلم يتوضأ مما مست النَّارُ من اللحم وغيره. وقد صَحَّ عَنْ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ وجهين متصلين برخصة في تَرْك الوضوء مما مست النار، واستثنى مِن جميع ما مسَّت النار لحم الجزور أن يتوضأ منه رواه الثقتان من أصحابِ رسولِ اللَّهِ محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-: البراء بن عازب، وجابر بن سمرة -رضي اللَّه عنهما- (¬1) ففيما بيَّنا من تمييزٍ ما بين لحمِ الجزور ولحم الغنم ما يكتفي المسلمون بذلك ولا يُنقبوا ولا يُفَتشوا؛ لأن المميزَ بينهما الذي ينزلُ الوحي عليه صلى اللَّه عليه وسلم ولا يغلطِ ولا يسهو. والعجب مِنْ هؤلاء الذين ينكرون الوضوءَ مِنْ لحمِ الجزور، ثُمَّ لا يرضون حتَّى يعيبوا الآخذين به، وهم بأجمعهم يرون الوضوء مِنَ الضَّحكِ في الصلاةِ، فإذا قيل لأحدهم: أرأيتَ لو أنَّ ضحكَ نهاره أجمع، أيجب عليه الوضوءُ؟ فيقول: لا، فيقال له: فإذا ضحكَ في ¬
الصَّلاةِ؟ فيقول: قد وجب عليه الوضوءُ، وانتقضتِ الصَّلاةُ، فيقال له: فافترى في الصلاةِ على آخر أو سب آخر وكان بينهما من المنازعة إلى أنْ هجا بعضهم بعضًا أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه؟ فيقول: لا، فيقال له: فلم جعلتَ الضحكَ أعلى من الذي وصفنا مِنَ الكلامِ السيئ؟ فيقول: ما ذُكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يستطيع أنَّ يحتج في الفصلِ بينهما بأكثر من هذا، فيقال له: فلِمَ عذرت نفسك أن اتَّبعت حديثًا منقطعًا مرسلا بإيجاب الوضوء على الضاحكِ في الصلاةِ (¬1)، وعِبْتَ مَنْ توضَّأ مِنْ لحمِ الجزور، والحديثان متصلان أنَّ الوضوءَ مِنْ لحمِ الجزورِ قد فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو أمر به؟ ! فتصير عند ذَلِكَ حجته داحضة وكلامه متناقض. "مسائل الكوسج" (112) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ يخرجُ مِنْ دُبره الدودُ أيتوضأُ؟ فكل شيء خرجَ مِنَ الفْروجِ الثلاثةِ: القبل، والدُّبر، والذَّكر، صوتًا كان أو ريحًا أو دودًا أو غير ذَلِكَ ففيه الوضوء. "مسائل الكوسج" (115) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وقصُّ الشَّاربِ، وتقليم الأظفار يعيدُ الوضوءَ أمْ لا؟ قال: ليس عليه في هذا إعادةُ وضوءٍ. "مسائل الكوسج" (116) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الدودُ يخرجُ مِن الإنسان؟ قال: يتوضأ مِنْ كلِّ شيءٍ يخرجُ مِن الدُّبُر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (144) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ: إذا أحس بمذي فأدخلَ يدَه فوضعه على ذكرِه، أيعيدُ الوضوءَ؟ قال: نعم. قِيلَ: وإنْ مسه فوقَ الثيابِ؟ قال: لا يعيدُ. "مسائل الكوسج" (438) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن النومِ؟ قال: إذا نام حتَّى يَحْلُمَ، يعجبني أنْ يتوضأ، إلَّا أن يكونَ ذاك قليل. "مسائل الكوسج" (444) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن مسِّ الذكرِ؟ قال: يتوضأ منه. "مسائل الكوسج" (456) قال إسحاق بن منصور: وسُئِلَ عن لحومِ الإبلِ؟ فقال: يتوضأ منه. "مسائل الكوسج" (457) قال إسحاق بن منصور: وسُئِلَ عن ألبان الإبلِ؟ فقال: لا يتوضأ منه. "مسائل الكوسج" (458) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن رجلٍ توضأ ثمَّ نام ولمْ يحدثْ ألبتة، ثم قامَ أتوجبون عليه الوضوءَ من النومِ والحدث إن كان أحدث؟
قال: كلمَا كانَ نومًا مستثقلًا يعلم أنه قد ذهبَ عقلُهُ، منه الوضوء جالسًا كان، أو راكعًا، أو ساجدًا، وإن كان نومه خفيفًا: يَخْفِقُ برأسه، أو يرى في نعاسه كالحلم وما أشبهه، لمْ يلزمه الوضوء على أي حال كان. "مسائل الكوسج " (469) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الذي ينامُ وهو قاعدٌ حتَّى يستثقل نومًا، فإنَّ الذي نختار له الوضوء، لإجماعِ أهلِ العلمِ كلهم أنَّ منْ أُغْمِيَ عليه فقد زالتْ طَهارتُهُ. "مسائل الكوسج" (471) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يصرع من الجنونِ، فإذا أفاق اغتسل؟ قال: لا، أما الوضوء فلا بأسَ به. قال إسحاق: الوضوءُ لازم، والغسلُ أحب إلينا لما أغمي على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلما أفاقَ اغتسلَ (¬1)، وبه أخذَ الحسن (¬2). "مسائل الكوسج" (3520) قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الوضوء من القيء؟ فقال: نعم، يتوضأ. قلت: على إيجاب الوضوء؟ قال: نعم، واحتج بحديث ثوبان: أنا صببت لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وضوءه (¬3). ¬
قلت له: هو يثبت عندك؟ قال: نعم. قلت له: إنهم يضطربون في هذا الحديث. فقال: حسين المعلم يجوده. قلت له: هو يقول عن عبد اللَّه بن عمرو الأوزاعي. فقال: عبد اللَّه وعبد الرحمن واحدٌ. قلت له: يعيش بن الوليد معروف؟ قال: قد روي عنه. قلت له: فأبوه؟ قال: أبوه معروف، سمع منه ابن عيينة، قال: حدثني الوليد بن هشام المعيطيُّ، وكان عامل عمر بن عبد العزيز (¬1). قلت لأبي عبد اللَّه: فيكون قول ثوبان: صدق، أنا صببتُ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وضوءه، توكيدًا لقول أبي الدرداء في الفطر من القيء؟ فذهب إلى أنه توكيد للوضوء. "سنن الأثرم" (105). قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحتجم يُصلِّي ولم يتوضأ، أيعيد؟ فقال: نعم، قيل له: ويعيدُ من صلَّى خلفهُ؟ فقال: إن ¬
كان ممَّن بهذا أنه لا وضوء فيه، فلا يعيد، وإن كان يعلم أنَّ هذا لا يجوز فتعمد أن يُصلِّي فإنهم يعيدون. "سنن الأثرم" (109). قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الغسل من الحجامة؟ فقال: لا يغتسل، ثم قال: ذاك حديث منكر، يعني حديث مصعب بن شيبة (¬1). قلت له: فكأنه أتي عندك من مصعب بن شيبة؟ قال: نعم، يروى أحاديث مناكير. "سنن الأثرم" (110). قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يُسألُ عن الوضوء من الدَّم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. فقيل له: ولا توقف فيه؟ قال: لا. قيل له: فإذا قطر أو سال؟ فقال: إن كان كثيرًا عنده. قال أبو عبد اللَّه: عدَّة من أصحاب النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم تكلَّموا فيه، أبو هريرة ¬
كان يدخل أصابعه في أنفه (¬1)، وابن عمر عصر بثرة (¬2)، وابن أبي أوفى تنخَّم دمًا (¬3)، وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا (¬4)، وجابر أدخل أصابعه في أنفه. قيل له: يا أبا عبد اللَّه: من روى حديث جابر؟ فقال: عبيد اللَّه بن حبيب، عن أبي الزبير، عن جابر، حدَّثناه وكيع (¬5). "سنن الأثرم" (120). قال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه يسألُ عن الصديد؟ فقال: الصديد كأنه عندي إذا لم يكن فاحشًا أن يتوقَّاه. قال الأثرم: ففرَّق أبو عبد اللَّه بين الصديد والدم لهذا الاختلاف في الدَّم، وأخذ فيه بالاحتياط، فقال: يعجبني أن يتوقَّاه. "سنن الأثرم" (122) قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه مرة أخرى: إلى أي شيء تذهب في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشًا. قيل له: في الثوب؟ فقال: إذا خرج من الجرح. قيل له: السائل؟ فقال: إذا فحش. ¬
قيل له: إذا سال؟ فقال: أنا أذهب إلى الفاحش منه. قيل له: فالقاطر؟ فقال: أما حديث ابن عبَّاس الذي أذهب إليه إذا كان فاحشًا. قيل لأبي عبد اللَّه: فلم وُقت في الفاحش؟ فقال: ما وُقت فيه وقت، قال: ولكن على قدر ما تستفحشه في نفسك. قيل لأبي عبد اللَّه: من كان يقول: إذا كان فاحشًا أعاد؟ فقال: سمعته من أبي عبد الصمد العمِّي عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سليمان التيمي، عن عمار، عن ابن عباس: في الدم يخرج من الجرح (¬1)، في باب حدثنا فيه بأحاديث. "سنن الأثرم" (125) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء (¬2)؟ فقال: هو أن يضطجع. "سنن الأثرم" (128) قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: قال إسماعيل، عن الجريري، فسألنا عن استحقاق النوم؟ فقال: هو أن يضع جنبه. "سنن الأثرم" (129) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل نام محتبيًا، أيتوضأ؟ قال: نعم، يتوضأ، قال: والمستند يتوضأ. قلت له: فنام ساجدًا؟ قال: والساجد يتوضأ إذا أطال. ¬
قال أبو عبد اللَّه: وأنا أقول: النائم قاعدًا إذا أطال النوم توضأ، إلا أن القاعد والمتربع أهون من المحتبي والمستند. "سنن الأثرم" (136) قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، عن يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة، قال: حدثني قتادة، قال: سمعت واللَّه أنس بن مالك، يقول: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثم يُصلون ولا يتوضئون (¬1). "سنن الأثرم" (139) قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث أنس، فقال: ما من شيء أحسن من حديث أنس، قال: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ينامون، ثمَّ يصلُّون ولا يتوضئون. فقال أبو عبد اللَّه: هكذا قال بعضهم، وقال هشام: كان أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخفقون برؤوسهم، وقال ابن أبي عروبة: يضعون جنوبهم، [. . .] أبو عبد اللَّه قال: هذا [. . .] سعيد، فذكر الحديث. "سنن الأثرم" (142) وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقبِّل امرأته، هل عليه وضوء؟ فقال: نعم، هو من الملامسة، فعليه الوضوء. "سنن الأثرم" (150) قال الأثرم: وسألت أبا عبد اللَّه مرَّة أخرى عن القبلة واللمس؟ فقال: فيه الوضوء إذا كان من شهوة. "سنن الأثرم" (151) ¬
قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: وأمَّا قبلة الرَّحمة فلا وضوء فيها. "سنن الأثرم" (153) قال صالح: سألت أبي عن مس الذكر يتوضأ منه؟ قال: لا يتوضأ إلا من مس الذكر وحده. قلت: وإن مس أنثييه؟ قال: من القضيب وحده الوضوء. "مسائل صالح" (63) قال صالح: سألت عن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: لا يتوضأ مما غيرت النار. "مسائل صالح" (64) قال صالح: سألت أبي عن الرجل يرعف في الصلاة؟ فقال: أعجب إلي أن يستأنف الصلاة. "مسائل صالح" (66) قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من النوم؟ فقال: إذا اضطجع، أو استثقل في النوم وهو جالس. "مسائل صالح" (70) قال صالح: وسألته عن الرجل يسجد وينام؟ قال: إذا استثقل توضأ. "مسائل صالح" (71) قال صالح: وسألته عما يوجب الوضوء من الدم؟ فقال: إذا كثر وفحش أعاد الوضوء. "مسائل صالح" (72) قال صالح: وسألت عن الرجل نام قاعدًا أو قائمًا في صلاة، وفي سجود والركوع؟
قال: أما إذا نام قائمًا أو قاعدًا، فإذا طال نومه حتى يحلم: فأحب إلي أن يتوضأ، وأما إذا نام راكعًا: فهو عندي أشد من القيام والقعود، والسجود عندي أشد من الركوع؛ لأنه ينفتح. "مسائل صالح" (139) قال صالح: قلت: الرجل يتخلل فيبصق، فيرى في بصاقه الدم، وربما كان نصف بصاقه دمًا، أو أقل، أو أكثر؟ قال: الذي أذهب إليه في الدم: أنه لا يتوضأ من الدم حتى يفحش عنده؛ لأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان فاحشًا أعاد (¬1). "مسائل صالح" (140) قال صالح: وسألته عن الوضوء من لحوم الإبل؟ قال: يتوضأ. قلت: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها. قلت: يشرب أبوالها للدواء؟ قال: لا بأس به. "مسائل صالح" (380) قال صالح: وسألته عن الرجل يقبل؟ فقال: إذا كان لشهوة عليه الوضوء، وإذا لم يكن لشهوة فليس عليه الوضوء. "مسائل صالح" (432) قال صالح: قلت: ما تقول في المتوضئ يأخذ من شعره ومن أظفاره؟ ¬
قال: لا بأس به. "مسائل صالح" (546) قال صالح: قلت ما تقول في الغيبة، والكذب، والخنا، والفحش؛ ينقض الوضوء؟ قال: أرجو. "مسائل صالح" (547) قال صالح: وقال في الملامسة ومباشرة الرجل امرأته: إذا كان لشهوة أعاد الوضوء. "مسائل صالح" (577) قال صالح: قلت: الوضوء من الدم؟ قال: على قدر كثرة الدم. "مسائل صالح" (1002) قال صالح: قلت: الرعاف والحجامة؟ قال: فيها الوضوء. "مسائل صالح" (1003) قال صالح: قلت: والبثرة؟ قال: ليس فيه وضوء، ابن عمر: ينصرف من قليل الدم وكثيره (¬1). وابن عباس: إذا كان فاحشًا (¬2)، وأبو هريرة: أدخل أصابعه أنفه (¬3)، وابن أبي أوفى: تنخع دمًا (¬4). وجابر، يرويه أبو الزبير، عن جابر (¬5). "مسائل صالح" (1004) ¬
قال صالح: قلت: في الجسد والثوب سواء إذا كان فاحشًا؟ قال: نعم، وقال: الجنابة مثله أيضًا. "مسائل صالح" (1005) قال صالح: قلت: إذا نام الرجل جالسًا عليه الوضوء؟ قال: إذا طال ذاك. "مسائل صالح" (1008) قال صالح: وقال: يتوضأ من أشياء كثيرة: كل شيء خرج من السبيلين، والرعاف، ومس الذكر. والضحك ليس فيه حديث صحيح. "مسائل صالح" (1142) قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس: أن أبا طلحة كان يتوضأ مما غيرت النار (¬1). قيل له: وضوء الصلاة؟ قال: نعم، ألا ترى أن أنسًا أنكر على الحجاج كيف لم يتوضأ (¬2). "مسائل صالح" (1273) قال صالح: مالك يتأول حديث ابن عمر: يغسل الدم إذا رعف (¬3). يريد: ينصرف فيتوضأ. وقال: مالك لا يرى الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، ويروي حديث سعيد بن المسيب: أنه رعف فذهب فتوضأ (¬4)، يتأول هذا أيضًا. "مسائل صالح" (1274) ¬
قال صالح: وسألته، عن امرأة يخرج من فرجها الريح؟ فقال: ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء. "مسائل صالح" (1303) نقل صالح عنه: من توضأ ثم قص أظفاره أو شعره لا وضوء عليه، ولا يمسه الماء. "مسائل صالح" (1323) قال صالح: القيح والصديد يخرج من الجرح إنهما أهون من الدم. "مسائل صالح" (1326) قال صالح: سمعت أبي يقول: إذا قبل لشهوة فأحب أن يتوضأ. "مسائل صالح" (1330) قال صالح: وقال: القلس ليس فيه وضوء، ولا في خروج الدم من الجسد وضوء حتى يكون فاحشًا، فإذا فحش عنده أعاد، وإن صار من القلس إلى لسانه شيء وهو صائم في شهر رمضان، فبلعه؛ أعاد صومه، وأما الصلاة؛ فإن كان بقدر ما يكون إلى اللسان فأرجو أن لا يكون عليه قضاء الصلاة. "مسائل صالح" (1337) قال صالح: قلت: الرجل يكون به الحب أو الدود يخرج من دبره؟ قال: كل شيء من السبيلين من دبر أو فرج فما خرج منهما من شيء من ريح كان أو غيره؛ ففيه الوضوء. "مسائل صالح" (1373) قال صالح: قلت: الرجل يخيل إليه وهو يصلي أنه قد خرج من إحليله شيء، فربما نظر، فإذا بلل وهو في الصلاة؟ قال: إن كان تخيل إليه؛ فلا يلتفت إليه حتى يستيقن، ولا يتعاهد
ذلك من نفسه. "مسائل صالح" (1380) قال صالح: قلت: الرجل به الدماميل أو جرح لا يرقأ، أيجب عليه الوضوء لكل صلاة؟ قال: يتوضأ لكل صلاة إذا كان لا يرقأ؛ بمنزلة المستحاضة يتوضأ لكل صلاة. "مسائل صالح" (1383) قال صالح: قال أبو العباس العوني: كتب أحمد بن حنبل إلى ابن مسهر أن يكتب إليه بهذا الحديث -يعني حديث أم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. فقلت لأبي مسهر. يعني: لا تبجح به عنده. فقال لي: كتب إلي: اكتب بخطه، وأنا الساعة في شغل. "سيرة الإمام أحمد بن حنبل" لابنه صالح ص 68 قال أبو داود: سمعت أحمد قال: من مس ذكره يعيد الوضوء، وليس في مس الأنثيين وضوء حتى يمس القضيب. "مسائل أبي داود" (71) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذين قالوا إنما هو عضو منه إنما قالوا بالقياس ولم يقولوا بشيء سمعوا فيه. "مسائل أبي داود" (72) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أصحاب ابن عباس كلهم يعيدون الوضوء من مس الذكر إلا مجاهد، وذكر ممن رأى الوضوء منه عطاء وطاوس وجابر بن زيد. "مسائل أبي داود" (73)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من الناس من يحتج في مس الذكر بحديث أبي هريرة: "إنه لا يدري أين باتت يده" (¬1). "مسائل أبي داود" (74) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مس ذكره بظهر كفه؟ قال: يعيد الوضوء. قلت: فمسه بساعده؟ قال: بكله يعيد الوضوء. "مسائل أبي داود" (75) قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: مس الذكر، المتعمدُ والخطأ واحد؟ فقال: الخطأ والمتعمد في الصلاة وغير الصلاة واحد. "مسائل أبي داود" (77) قال أبو داود: وسئل عمن مس ذكره من فوق الثياب؟ فلم ير فيه وضوءًا. "مسائل أبي داود" (78) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن مس إبطه يتوضأ منه؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (89) قال أبو داود: سمعت أحمد لا يرى من الضحك في الصلاة وضوءًا. وقال: لا أدري بأي شيء أعادوا الوضوء من الضحك؛ أرأيت لو سب رجلًا؟ ! . "مسائل أبي داود" (90) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الضحك في الصلاة؟ ¬
قال: أما أنا فلا أوجب فيه وضوءًا؛ ليس تصح الرواية فيه. "مسائل أبى داود" (91) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قلم أظفاره وهو على وضوء؟ قال: أرجو أن لا يلزمه شيء. "مسائل أبي داود" (92) قال أبو داود: قلت لأحمد: قص الشعر فيه الوضوء؟ قال: أرجو -أي: ليس عليه شيء. "مسائل أبي داود" (93) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الوضوء من النوم؟ فقال: إذا أطال؛ إني لأفزع منه. قيل له: فالساجد؟ قال: إذا أطال. ثم قال أحمد: الساجد يخاف عليه الحدث. "مسائل أبي داود" (94) قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمحتبي يتوضأ؟ قال: نعم. قيل: فالمتكئ؟ قال: الاتكاء شديد والتساند كأنه أشد من الاحتباء، ورأيي فيها كلها الوضوء إلا أن يغفو يعني: قليلًا. واحتج بحديث صفوان بن عسال: "لكن من نوم" (¬1) قال: ولم يفسر أي نوم؟ "مسائل أبي داود" (95) ¬
قال أبو داود: قيل لأحمد: فالمتعمد؟ قال: ما أدري؛ ما سمعت في المتعمد شيئًا. "مسائل أبي داود" (96) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يتوضأ من القبلة إذا كانت للشهوة، ومن قبلة الصبي فلم يرى فيها وضوءًا. "مسائل أبي داود" (97) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الدود؟ فقال: فيه الوضوء. "مسائل أبي داود" (98) قال أبو داود: سمعت أحمد قال في الرعاف: إذا كان كثيرًا يعاد منه الوضوء. "مسائل أبي داود" (99) قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: بي جرح عند الدبر لا يزال يخرج منه الندى بقدر ما يلزق به الثوب؟ قال: إذا فحش فأعد الوضوء، وإن كان يخرج هذا من داخل الدبر قليلا كان أو كثيرا فأعد الوضوء. قال: فإني أعصره فيخرج القيح من الدبر؟ قال: إذا خرج من الدبر فأعد منه الوضوء. "مسائل أبي داود" (100) قال أبو داود: قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه -أي: لا. "مسائل أبي داود" (101) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل شيء يخرج من القبل والدبر يتوضأ منه. "مسائل أبي داود" (102)
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له القلس؟ قال: هو مثل ما خرج من السبيلين. "مسائل أبي داود" (103) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يعيد الوضوء -يعني: من القيء؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (104) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يخرج من ذكره الندى؟ قال: يتوضأ لكل صلاة إذا دخل وقتها. قال: ويوم الجمعة ينبغي أن يتوضأ بعد زوال الشمس. "مسائل أبي داود" (105) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أمذى يجب عليه غسل أنثييه؟ قال: ما قال: غسل الأنثيين، إلا هشام بن عروة -يعني: في حديث علي (¬1) -فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا. "مسائل أبي داود" (106) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: أما أنا فلا أتوضأ. "مسائل أبي داود" (107) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (108) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن يصرعُ: يتوضأ إذا أفاق إلا أن يحتلم. قيل له: وما يدريه؟ قال: يجد أثر الاحتلام. قال أحمد: وزعموا أن ربما احتلم. "مسائل أبي داود" (132) قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أغمي عليه، فقال: "اسكبوا لي ماء" فاغتسل؟ فقال: نعم، يتوضأ إذا أغمي عليه. قلت لأحمد: إن في الحديث: اغتسل؟ قال: نعم، حديث صحيح؛ في الحديث الغسل (¬1). ثم قال: قال الحسن: يغتسل. قال أحمد: لأنه زعموا إذا كان ذلك -أو قل ما يكون ذلك، إلا أمنى. "مسائل أبي داود" (133) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل به الأبردة، فيخرج شيء من ذكره، لا يستطيع أن يغسله كل ساعة، وهو سلس لا يرقأ، فإذا استبرأ حشاه بالقطن؟ قال أبو عبد اللَّه: أكبر شيء فيه عندي، أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يحشوه. "مسائل أبي داود" (22) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عمن: أخذ من أظفاره وشعره وهو على وضوء، يجزئه ذلك أم لا؟ قال: أرجو أن لا ينقض الوضوء. قال: يمسه الماء، فإن لم يمسه الماء فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (35) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الدم: إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحشه لا بأس. سألته: كم ينقض الوضوء من الدم؟ قال: إذا فحش، مثل الرعاف والقيء، لا أذهب إلى قول أهل المدينة. "مسائل ابن هانئ" (36) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يرعف في الصلاة؟ قال: ينصرف، فيتوضأ ويستقبل الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (37) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (38) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل لحم الجزور؟ قال: يتوضأ وضوءًا تامًا. قيل له: إنهم يقولون: الوضوء غسل اليد؟ قال: يتوضأ الوضوء تامًا. سمعت أبا عبد اللَّه: يتوضأ من لحوم الإبل إذا أكل، الوضوء تامًا. قلت: رجل أكل من لحم الجزور وهو على وضوء؟ قال: يعيد الوضوء، فإن كان قد صلى، يعيد الوضوء والصلاة جميعًا. "مسائل ابن هانئ" (39)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يخرج من دبره الدود؟ قال: أرى أن كل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء. قال له: إنه يخرج في كل وقت؟ قال: أدنى شيء فيه عندي أن يتوضأ لكل صلاة. "مسائل ابن هانئ" (40) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج منه الشيء من جوفه، أيتوضأ؟ قال: إذا لم يكن فاحشًا فليس عليه شيء، والفاحش مقدار فم. "مسائل ابن هانئ" (41) قال ابن هانئ: وسئل: فيم يجب من النوم الوضوء؟ قال: إذا نام ساجدًا، أو محتبيًا، أو رأى حلمًا. فأما قاعدًا، أو نوم خفقة فلا يتوضأ. وقيل له: حديث أنس: إنهم كانوا يضطجعون. قال: ما قال هذا شعبة قط. وقال: حديث شعبة: (كانوا ينامون) وليس فيه يضطجعون؛ وقال هشام: (كانوا ينعسون). وقد اختلفوا في حديث أنس (¬1). "مسائل ابن هانئ" (42) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينام وهو يصلي، فيرى حلمًا؟ قال: يعيد الصلاة والوضوء. "مسائل ابن هانئ" (43) قال ابن هانئ: وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: هذا أذكر. ثم قال: أرفق حتى أثبته لك. ثم قال: روى الزهري خمسة أحاديث صحاحًا برجال ثقات أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "توضئوا مما غيرت النار" (¬1). وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يتوضأ من لحوم الغنم (¬2). فالأمر من أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سوى الفعل، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد يفعل الشيء على جهة الفضل، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد يفعل الشيء وهو له خاصة، وإذا أمر بالشيء فهو للمسلمين عامة، وأمره توكيد، وأمر ألا يتوضأ من لحوم الغنم، وأمر أن يتوضأ من لحوم الإبل. ¬
وقال: معنى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي أمر ألا يتوضأ من لحوم الغنم، وقد كان يأمر بالوضوء من لحوم الإبل. "مسائل ابن هانئ" (44) قال ابن هانئ: وسألته عن الوضوء مما مست النار؟ فقال: لا يتوضأ. "مسائل ابن هانئ" (45) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتمخط فيخرج من أنفه دم؟ قال: القليل، لا أرى أن يتوضأ منه، فإذا فحش يتوضأ منه. قلت له: مثل ايش يكون الفاحش؟ قال: قال ابن عباس: ما فحش في قلبك. "مسائل ابن هانئ" (46) قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا مس فرجه ثم صلى يعيد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (47) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يمس فرج جاريته، أو تمس المرأة فرجه؟ قال: إذا كان من المرأة في ذلك الشهوة فإنها تعيد، وإذا كان من الرجل في ذلك شهوة فإنه يعيد، وإذا لم يكونا تعمدا شهوة فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (48) قال ابن هانئ: وقال: يعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه سترة، أن يتوضأ. "مسائل ابن هانئ" (50) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوضوء من مس الذكر؟ قال: يعجبني أن يتوضأ منه. "مسائل ابن هانئ" (51)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل إذا مس فرجه بباطن كفه أو بظاهره. قال: قال عطاء: بأيه مسه؛ وجب عليه الوضوء. "مسائل عبد اللَّه" (52) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟ فقال: إذا أفضى بيده إلى فرجه توضأ للصلاة، أختاره لنفسي؛ لأنه عندي أكثر، وإذا مسه من فوق الثياب فلا يتوضأ. "مسائل عبد اللَّه" (53) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يمس ذكر الصبي الصغير؟ قال: أعجب إلي أن يتوضأ. "مسائل عبد اللَّه" (54) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: إذا مس الرجل فرجه بباطن كفه أو بظاهرها فعليه الوضوء، وإذا أفضى بيده. "مسائل عبد اللَّه" (55) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر -مرة أخرى- عن برد، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعاد صلاة الفجر، بعدما طلعت الشمس، لأنه كان مسّ ذكره. حدثني أبي قال: حدثنا معتمر، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتوضأ إذا مس فرجه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (56) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مس ذكره؟ ¬
فقال: يعيد الوضوء، ثم قال: إذا كان اعتقد هذا القول، أرى له أن يعيد الصلاة أيضًا عامدًا أو ناسيًا. قال: من ينكر هذا! ! يرى إذا ضحك أن يعيد الوضوء، كما يعيد الوضوء إذا أحدث. قال أبي: ويتوضأ من لحوم الإبل مثل مس الذكر، وإن صلى أعاد، إلا أنه يفحش عندي أن يكون الرجل يعيد صلاة عشر سنين. وقال: إذا مس ذكره يعيد الوضوء والصلاة، وإذا أكل لحوم الإبل يعيد الوضوء والصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (57) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الوضوء من لحوم الإبل؟ قال: يتوضأ منها قيل: فالوضوء من ألبانها؟ قال: لا يتوضأ من ألبانها. قيل: فتشرب أبوالها للدواء؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (58) قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الوضوء من لحوم الإبل؟ قال: نعم يتوضأ منه. سألت أبي عن الوضوء للصلاة من لحوم الإبل؟ فقال: حديث البراء (¬1) وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء اللَّه تعالى. ¬
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب ابن أبي ثابت، عمن سمع جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نصلي في مبارك الإبل (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (59) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في القلس والرعاف: إذا فحش عنده، يعيد الوضوء. سألت أبي عن القلس في مقدار كم تجب فيه الوضوء؟ قال: إذا كان فاحشًا أعاد الوضوء. "مسائل عبد اللَّه" (60) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل قاء أو تقيأ ينتقض الوضوء؟ قال: نعم. وإذا تعمد القيء قضى يومًا مكانه، فإذا غلبه وفحش أعاد الوضوء، ولا يعيد الصوم. "مسائل عبد اللَّه" (61) قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت له: إن ذهب رجل إلى الوضوء مما مست النار، تعنفه؟ قال: أما أنا فلا أتوضأ. "مسائل عبد اللَّه" (62) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -وقد سئل عن الوضوء مما مست النار: لا يتوضأ. "مسائل عبد اللَّه" (63) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أفضى بيده أو مس امرأته، من تحت الثياب فوجد شهوة؟ قال: يتوضأ. قال أبي: إذا لمس لشهوة فعليه الوضوء. وهو قول ابن مسعود، وابن عمر (¬1). قلت لأبي: فالمرأة إذا مست فرجها؟ قال: ما سمعت فيه بشيء، ولكن هي شقيقة الرجل، يعجبني أن تتوضأ إذا لمسها لشهوة. "مسائل عبد اللَّه" (64) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المسيس واللمس باليد، وقوله: {لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فالملامسة: الجماع. سمعت أبي يقول: وقد روي عن ابن مسعود أنه قرأها: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وهو قول أهل الكوفة القديم، منهم علقمة، وإبراهيم، والشعبي، كانوا يرون اللمس ما دون الجماع (¬2). قال أبي: وهو قول أهل المدينة، ما أعلمهم يختلفون فيه، إلا ابن عباس وأصحابه، فإنهم يقولون: لا وضوء من القبلة، ولا من اللمس (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (65) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القبلة؟ قال: إذا قبل لشهوة أعاد الوضوء، وإن كان قد صلى وقبل لشهوة أعاد الوضوء وأعاد الصلاة. يروى عن ابن مسعود، وابن عمر أنهما كانا يريان الوضوء من القبلة (¬1)، وهو قول إبراهيم، والشعبي، وعلقمة، وعبيدة، ويروا في اللمس ما دون الجماع (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (66) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدود يخرج من الجسد؟ قال: إذا فحش أعاد منه الوضوء، وكل شيء يخرج من السبيلين يعيد الوضوء، قل أو كثر. "مسائل عبد اللَّه" (67) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن: خرج من ذكره بلل، بعدما اغتسل؟ قال: يتوضأ، وهو قول ابن عباس (¬3). قال: وروي عن علي أنه قال: إن كان بال، وإلا أعاد الغسل، فكل شيء خرج من السبيلين ففيه الوضوء من بول، أو ريح. "مسائل عبد اللَّه" (68) قال عبد اللَّه: قلت: الدود يخرج من الجسد؟ قال: بمنزلة الدم إذا فحش. قلت: فمن الدبر؟ قال: عليه الوضوء. "مسائل عبد اللَّه" (69) ¬
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كل ما خرج من السبيلين ففي قليله وكثيره الوضوء، وإذا كان من الجسد فإذا كان فاحشًا أعاد، وإن لم يكن فاحشًا لم يعد. قلت: ما الفاحش عندك؟ قال: ما يفحش عند الرجل، ما أحدُّه بأكثر من هذا. "مسائل عبد اللَّه" (70) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كل ما خرج من السبيلين؟ قال: فيه الوضوء وإن كان من الجسد. قال: إذا فحش توضأ. وقال: الفاحش لا أحده، إذا فحش عنده توضأ. "مسائل عبد اللَّه" (71) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الدم إذا فحش أعاد الوضوء، وإذا لم يستفحشه لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (72) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا نام حتى يستحق نومًا؟ قال: إذا نام نومًا يحلم، وكان نومًا طويلًا، أعجب إلي أن يتوضأ. "مسائل عبد اللَّه" (73) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن: نام قائمًا أو جالسًا، أو راكبًا فنام حتى سقط، أيعيد الوضوء؟ قال: الرجل يخفق برأسه خفقة أو خفقتين ينقض وضوؤه؟ قال: لا بأس به إن شاء اللَّه، إذا طال النوم، أو حتى يحلم أعجب إلي أن يعيد الوضوء. "مسائل عبد اللَّه" (74)
قال عبد اللَّه: سئل أبي عن حديث أبي هريرة: "من غسل الميت الغسل" (¬1)؟ قال: ليس فيه حديث يثبت. قال أبي: والوضوء يتوضأ، روي ذلك عن غير واحد من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). وقال أبي: يخلع نعليه في المقابر. قال أبي: ولا بأس بالبول قائمًا! إذا كان لا يصيبه. "مسائل عبد اللَّه" (75) قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الرجل يحشي ذكره القطن بعد الوضوء، فإذا صلى أخرجه، فيجد في القطن بللًا؟ قال: لا بأس به، ما لم يظهر -يعني: خارجًا. "مسائل عبد اللَّه" (76) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأخذ من شعره، هل عليه وضوء؟ قال: أرجو أن لا يجب عليه. فقلت: يمسح عليه بالماء؟ قال: لا بأس أن يمسح عليه، وإن لم تمسح عليه لا بأس به. قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟ قال: يتوضأ للصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (77) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مقعد في رجله موضع الوضوء ناسور يسيل، والناسور في القدم محشوة بالقطن، ويضع فوق القطن ألواحًا ثم يضع فوق الألواح قطنًا، ثم يشده بالخرق شدًّا جيدًا، ترى له أن يمسح على الخفين ويتوضأ لكل صلاة؟ فقال: يتوضأ لكل صلاة، ويحصن جرحه، ولا يبالي ما خرج منه بعد ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (134) قال عبد اللَّه: سمعته يقول: كان معتمر يتوضأ مما غيرت النار، كان يذهب إلى حديث أنس (¬1)، وحديث أبي طلحة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتوضأ مما غيرت النار (¬2)؛ وإلى حديث زيد بن ثابت (¬3)، كان يرويه عن أبيه عن زيد بن ثابت مرسلًا، وإلى حديث أبي هريرة (¬4). قال أبي: كان الأوزاعي لا يتوضأ مما غيرت النار (¬5)؛ وكان سعيد بن عبد العزيز النوخي يتوضأ مما غيرت النار. قال أبو عبد الرحمن: وكان أبي لا يتوضأ مما غيرت النار. "العلل" لعبد اللَّه (2516) ¬
قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صافح اليهودي والنصراني والمجوسي، أيتوضأ؟ قال: لا. "أحكام أهل الملل" 1/ 114 (116) وحكى أحمد بن علي الوراق أنه سمع أحمد قال: وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ"، وروى عنه أنه قال: "إنما هو بضعة منك" وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء. "الأوسط" لابن المنذر 1/ 203 قال في رواية مهنا: إذا نام ساجدًا كثيرًا أعاد، وإن كان قليلًا فلا إعادة ولكن يعيد الركعة. ونقل حرب: إذا نام راكعًا أو ساجدًا فهو أشد لأنه يتفجج. ونقل أيضًا: أنه إذا نام مستندًا إلى الحائط فكرهه، ورأى عليه الوضوء. ونقل مهنا: سُئل عن المرأة تمس فرجها هل هي مثل الرجل تتوضأ؟ فقال: لم أسمع فيه شيئًا، إنما سمعت في الرجل. "الروايتين والوجهين" 1/ 83 - 85 قال رجاء بن مرجى الحافظ: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد قولهم، واحتج يحيى بن معين بحديث بسرة بنت صفوان، واحتج علي ابن المديني بحديث قيس بن طلق، عن أبيه، وقال ليحيى بن معين: كيف تتقلد إسناد بسرة ومروان إنما أرسل شرطيًّا حتى رد جوابها إليه.
فقال يحيى: ثم لم يقنع ذلك عروة حتى أتى بسرة فسألها وشافهته بالحديث، ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق وأنه لا يحتج بحديثه. فقال أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: كلا الأمرين على ما قلتما. فقال يحيى: مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر. فقال علي: كان ابن مسعود يقول: لا يتوضأ منه وإنما هو بضعة من جسدك. فقال يحيى: عن من؟ فقال: عن سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد اللَّه، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى أن يتبع. فقال له أحمد بن حنبل: نعم، ولكن أبو قيس الأودي لا يحتج بحديثه. فقال علي: حدثني أبو نعيم ثنا مسعر، عن عمير بن سعيد، عن عمار ابن ياسر، قال: ما أبالي مسسته أو أتقي. فقال أحمد: عمار وابن عمر استويا فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا. فقال يحيى: بين عمير بن سعيد وعمار بن ياسر مفازة. "سنن الدارقطني" 1/ 150، "المستدرك" للحاكم 1/ 234 قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة في مس الذكر (¬1)، ويقول: هو حسن الإسناد. "الاستذكار" 1/ 30 ¬
نقل عنه علي بن سعيد النسوي: الوضوء من مس الذكر أستحبه ولا أوجبه. "الانتصار" 1/ 326 قال أبو بكر السراج: وسُئل -وأنا أسمع- عن لحم الجزُور: أيتوضأ منه؟ قال: نعم. "الطبقات" 1/ 270 قال ابن بدينا: وسمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: يا أبا عبد اللَّه، أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أتوضأ مما غيرت النَّار؟ قال: لا. قال: أتوضأ من لحوم الجزور؟ قال: نعم. وبه: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: وحديث الوضوء من لحوم الإبل: صحيح هو؟ فقال: نعم، صحيح. قال أبو عبد اللَّه: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة (¬1). "الطبقات" 2/ 283 قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعت أبا عبد اللَّه -وسألهُ رجل خراساني عن الوضوء من لحم الجزور؟ فقال: نعم يتوضأ منه، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك. "الطبقات" 2/ 369 ¬
قال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علَّة ربما ظهرت مقعدته؟ قال: إن علم أنه يظهرُ معها ندى توضَّأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه. "المغنى" 1/ 232، "المعونة" 1/ 320 وقال أحمد بن الحسين: قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكر؟ فقال: هكذا -وقبض على يده -يعني إذا قبض عليه. "المغني" 1/ 242 قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: فالجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ" (¬1) فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، وليس حديثه بذاك. "المغني" 1/ 244 قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجُشاء الكثير؟ قال: لا وضوء عليه. "المغني" 1/ 250 ¬
180 - الشك في الوضوء والحدث
قال أحمد في رواية بكر بن محمد في المذي: يغسل ذكره كما جاء في الأثر، ولو كان القياس لكان يغسل موضع المذي، وإنما الاتباع. "المسودة في أصول الفقه" 2/ 779 قال أبو بكر محمد بن صدقة: قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (¬1)، قال: لا يصح لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف. "بدائع الفوائد" 4/ 68 نقل عنه الميموني في النوم: أنه لا ينقض. قال الخلال: هو خطأ بين. "المبدع" 1/ 159 ونقل الميموني فيمن به رعاف دائم: أنه يحتشي. "المبدع" 1/ 292 180 - الشك في الوضوء والحدث قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟ قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه. "مسائل صالح" (1317) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل يشك في وضوئه؟ قال: إذا توضأ فهو على وضوئه حتى يستيقن بالحدث، وإذا أحدث فهو محدث حتى يستيقن أنه توضأ. "مسائل أبي داود" (70) ¬
قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه إذا بال، يشدُّ على فرجه خرقة من قبل أن يتوضأ. "مسائل ابن هانئ" (15) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟ قال: يمسه ثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده على فخذه، فإن كان شيئًا علم به. "مسائل ابن صالح" (49) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشك في أنه قد أحدث؟ قال: لا يعيد حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحا. "مسائل عبد اللَّه" (79) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا شك في الوضوء وهو على وضوء؟ قال: إذا أيقن بالطهارة، فهو على طهارته، حتى يستيقن أنه أحدث. "مسائل عبد اللَّه" (80) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل به أبردة، إذا توضأ كيف يصنع في وضوئه فإنه يجد بللًا بعد الوضوء؟ وهل ترى الحشو وغير ذلك؟ وكيف ترى إذا خيل له أنه قطر منه؟ فقال: إذا كانت تعاهده الأبردة، فإنه يُسبغ الوضوء، ثم يتنضح، ولا يلتفت إلى شيء يظن أنه خرج منه، فإنه يذهب عنه إن شاء اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (81) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسلس بوله، أو يسلس منه الغائط، وهو يسيل في الصلاة فيفسد ثوبه؟
قال: يحصنه ما استطاع ويصلي؟ عمر صلى وجرحه يثغب دمًا (¬1)، وزيد بن ثابت يسلس بوله (¬2)، وهو بمنزلة المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة. "مسائل عبد اللَّه" (82) قال حنبل: سألت أحمد، قلت: أتوضأ واستبرئ، وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد! قال: إذا توضأت فاستبرئ، وخذ كفًّا من ماء فرشَّه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء اللَّه. "المغني" 1/ 213 ¬
فصل فيما يوجب أو يندب له الوضوء
فصل فيما يوجب أو يندب له الوضوء 181 - قراءة القرآن قال إسحاق بن منصور: قلتُ: هل يقرأُ الرجلُ على غيرِ وضوءٍ؟ قال: نعم، ولكن لا يقرأ في المصحفِ إلَّا متوضئًا. قال إسحاق: لما صحَّ قُولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يمس القرآنَ إلَّا طاهرٌ" (¬1)، وكذلك فَعَلَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعون (¬2). "مسائل الكوسج" (59) قال إسحاق بن منصور: قلت: القراءة على غير وضوء؟ قال: لا بأس بها، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضيء. قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة. "مسائل الكوسج" (380) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا كان على غير وضوء فقرأ في آخر أسباع أدخل يده في ثيابه وأمسك الجزء بيده ويده في ثيابه ويقرأ، فإذا أراد أن يقلب الورقة قلبها بشيء يكون في يده لطيف، ولم يمسّ الجزء بيده: "مسائل عبد اللَّه" (110) ¬
182 - مس المصحف وما فيه ذكر الله
182 - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يمسُّ الدرهمَ الأبيضَ على غيرِ وضوءٍ؟ قالَ: أرجو -إن شاء اللَّه تعالى- أن لا يكونَ هذا بمنزلةِ المصحفِ، وإنْ تَوَفَّى ذَلِكَ أحب إلي. قال إسحاق: كما قال بلا شك. "مسائل الكوسج" (76) قال ابن هانئ: سألته عن النظر في المصحف على غير وضوء؟ قال: لا بأس به إذا قلبت الورق بعود، أو بطرف كمك، فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (509)، (512) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الدراهم؟ قال: لا بأس أن يمسها على غير وضوء. "مسائل عبد اللَّه" (111) 183 - الأكل قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يخرج من الخلاء، أيأكل قبل أن يتوضأ؟ فقال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (29)
فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء 184 - ما يجزئ من الماء في الوضوء والغسل قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كَمْ يكفي الوضوء مِنَ الماءِ؟ فلم يوقِّت لي شيئًا، قال: أقل ما يتوضأ مرة مرة، لا أبالي أمُدًّا كان أو أقل أو أكثر. قلتُ: فكم يكفي للغسل؟ قال: كذلك. ولمْ يوقت فيه شيئًا. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الصاعَ في الجنابةِ والمد في الوضوءِ ليسا بحتمٍ. يقول: لا ينبغي أقل من ذلك، ولو كان لا يجوز في الجنابة إلا صاعًا؛ لكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يغتسلُ مَعَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- في إناء (¬1) وقد يُعقل أنَّ المغتسلَين من إناء واحد يفضل أحدُهما الآخرَ. "مسائل الكوسج" (55) قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يُجزئ في الوضوء مدٌّ؟ قال: كذا جاء عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم (¬2)، فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزئه. قلت له: فإنَّ النَّاس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء، فيتوضأ الرجل بأقل من مدٍّ، فيجزئه؟ فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزئه. قال أبو عبد اللَّه: لا يمسح مسحًا، إنما هو الغسل، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ}، فإنما هو الغسل ليس هو المسح، فإذا أمكنه أن يغسل به غسلًا، فإنَّ مدًّا أو أقلَّ أجزأه. "سنن الأثرم" (90) ¬
قال صالح: قلت: الذي يكون في الصحاري والمفاوز فيجد الماء في مواضع شتى؟ قال: إذا اجتمع من ماء السماء، فأخذ منه رجل -وإن كان ذلك متفرقا في بقاع شتى- فاجتمع له قدر المد: وهو رطل وثلث أجزأه، وذلك لوضوئه إذا أسبغ، وإن هو أخذ منه بقدر الصاع: وهو خمسة أرطال وثلث أجزأه لغسله إذا أسبغ. "مسائل صالح" (548) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصاع خمسة أرطال وهو صاع ابن أبي ذئب وهو صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "سنن أبي داود" 1/ 71 (95) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلا، وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قال: فمن قال ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ. "سنن أبي داود" 1/ 112 (238) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أخبرني إنسان أنه توضأ بالمُد مرة، فأجزأه. قال أبو عبد اللَّه: إذا كان يغسل يجزئه، ولا يمسح بالماء. "مسائل ابن هانئ" (72) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إني أكثر الوضوء. فنهاني عن ذلك، وقال: يا بني يقال: إن للوضوء شيطان يقال له: الولهان. وقال في ذلك غير مرة، نهاني عن كثرة صب الماء، وقال لي: أقلل من هذا يا بني. "مسائل عبد اللَّه" (112)
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الفرق كم هو؟ قال: ثلاثة أصوع. "التمهيد" 2/ 286. قال أبو يعقوب إسحاق بن حية: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يكفي لكل عضو غرفة من ماءٍ لمن يُحسن يتوضأ. "الطبقات" 1/ 302 وقال المروذي: وضأت أبا عبد اللَّه بالعسكر، فسترته من الناس؛ لئلا يقولوا إنه لا يُحسن الوضوء لقلة صبه للماء. وكان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى. "إغاثة اللهفان" 126 وقال الميموني: كنت أتوضأ بماء كثير فقال لي أحمد: يا أبا الحسن، أترضى أن تكون كذا؟ فتركته. "إغاثة اللهفان" 150 قال أبو بكر محمد بن صدقة: سُئل عن رجل توضأ بأقل من مُد، واغتسل بأقل من صاع؟ فقال: ما سمعنا بأقل من مد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، اغتسل بالصاع، وتوضأ بالمد (¬1). "بدائع الفوائد" 4/ 68 قال أحمد في رواية ابن مشيش: أن الفرق ثمانية أرطال من الماء. "المبدع" 1/ 199 ¬
185 - عدد مرات الوضوء
185 - عدد مرات الوضوء قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: يزيدُ الرجلُ على الثلاثِ في الوضوءِ؟ قال: لا واللَّهِ، إلَّا رجلٌ مُبْتَلَى. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (12) قال صالح: سألت أبي عن الوضوء؟ فقال: ثلاث أسبغ ما يكون. قلت: فإن توضأ واحدة؟ قال: ثلاثٌ أسبغُ. "مسائل صالح" (24) قال صالح: وسألت أبي عن الوضوء؟ فقال: يجزئه إذا أسبغ واحدة، وتجزئه ثنتان. "مسائل صالح" (50) قال صالح: قلت: ما تقول في الوضوء؛ مرة، أو مرتين، أو ثلاثًا؟ قال: ثلاث أعجب إلي، وإذا أسبغ بواحدة فأرجو. "مسائل صالح" (542) قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: علمني الوضوء. قال: إذا قمت من نومك فلا تدخل يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثًا وتمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثًا واغسل وجهك ثلاثًا -ووصف غسل وجهه: فمسح الصدغين- ثم اغسل ذراعيك ثلاثًا ثلاثًا، ثم امسح برأسك مرة، ومسح أبو عبد اللَّه فوضع يديه على مقدم رأسه ثم جرَّهما إلى القفا، ثم ردهما إلى حيث بدأ منه، قال: ويأخذ لأذنيه ماء جديدًا. "مسائل أبي داود" (32)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أكثر الوضوء ثلاثا. سمعت أحمد يقول: يغسل رجلين ثلاثًا ثلاثًا. قال: ونحن نغسل أكثر من ثلاثٍ. "مسائل أبي داود" (33) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ بعض وضوئه ثلاثًا وبعضه مرتين؟ قال: أرجو أن يجزئه. "مسائل أبي داود" (34) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل توضأ مرة مرة؟ قال: جائز. "مسائل أبي داود" (35) قال أبو داود: سمعت أحمد فيمن شك في وضوئه فلم يدر ثنتين توضأ أو ثلاثًا؟ قال: تجزئ ثنتان. "مسائل أبي داود" (36) قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: المضمضة والاستنشاق في الجنابة يعجبني أن يمضمض ثلاثًا، ويعجبني التخليل، وإذا وصل الماء إليه أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (71) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الوضوء مرة مرة يجزئ، وإن توضأ ثلاثًا أحب إلينا، هو الذي لا اختلاف فيه. "مسائل ابن هانئ" (73) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، ثنتين تجزئ، وواحدة تجزئ إذا أنقى بالغسل.
وسمعت أبي يقول: أكثر الوضوء ثلاثًا ثلاثًا. "مسائل عبد اللَّه" (87) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أوس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ في نعليه واستوكف ثلاثًا (¬1)؟ قال: أي توضأ ثلاثًا. "مسائل عبد اللَّه" (88) قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا شاهد- عن المضمضة والاستنشاق؟ فقال: ثلاث تعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (89) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: كم يمضمض ويستنشق؟ قال: ثلاث، أو اثنتين. "مسائل عبد اللَّه" (104) قال في رواية مهنا: الأحاديث فيه ضعيفة -يعني حديث وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة مرة (¬2). "الفروسية" (65) ¬
186 - الترتيب في غسل أعضاء الوضوء
186 - الترتيب في غسل أعضاء الوضوء قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا قدم وضوءه بعضه قبل بعض؟ قال: لا يجوز حتى يأتي به على الكتاب والسنة. قيل: فبدأ باليسار قبل اليمين؟ قال: لا بأس؛ لأن تسميته هو في الكتاب واحد؛ قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]. "مسائل أبي داود" (65) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: أفتى أصحاب الرأي أنه جائز: أن يقدم بعضهما قبل بعض خلاف كتاب اللَّه وسنة رسوله. ثم قال: كيف توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل أبى داود" (66) قال أبو داود: وسمعت أحمد قال له رجل: أكون في الطريق ويكون برد فأغسل رجلي ثم ألبس خفي، ثم أتوضأ إلا رجلي؟ فقال: لا. "مسائل أبي داود" (67) قال أبو داود: سألت أحمد عمن يغسل رجليه ويلبس خفيه، ثم يذهب لحاجته فيتوضأ، أيجزئه غسل قدميه؟ قال: لا يجزئه إذا قدم أو أخر يعني: في الوضوء. فقيل له: حديث علي -يعني قوله: ما أبالي بأي أعضائي بدأت؟ فقال: ذاك يعني يبدأ بالشمال قبل اليمين. "مسائل أبي داود" (68)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يتوضأ فيغسل يده اليسرى قبل اليمنى، والرجْل أيضًا كذلك. فقال: لا بأس به على استخراج الكتاب. "مسائل ابن هانئ" (70) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا توضأ الرجل بدأ باليمين يصب على الشمال. "مسائل عبد اللَّه" (96) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد الوضوء، فاغتمس بالماء يجزئه؟ قال: أما من الوضوء، فلا يجزئه، حتى يكون على مخرج الكتاب وكما توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون أول ما يبدأ به أن يغسل كفيه، ويمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ثم يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه، ويغسل رجليه (¬1). فإذا اغتمس، ثم خرج من الماء، فقد غسل وجهه، ويغسل يديه، وعليه أن يمسح برأسه، ثم يغسل رجليه إذا كان جنبًا، فلا يبالي بأيه بدأ، لأنه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ولم يحدوا تجديد الوضوء؛ لأن الوضوء بدأ فشيء قبل شيء. "مسائل عبد اللَّه" (97) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن توضأ للصلاة، فغسل رجليه ثم يديه ثم وجهه؟ ¬
قال: يكون قد أجزأه غسل وجهه، ويعيد غسل ذراعيه إلى المرفقين ثم يمسح برأسه، ثم رجليه. "مسائل عبد اللَّه" (98) قال عبد اللَّه: قال أبي: والذي روي عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (¬1). قال: إنما يعني اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيسار قبل يمين؛ لأن مخرجها من الكتاب واحد. قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6] فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين. "مسائل عبد اللَّه" (99) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يكن جنبًا فاغتسل؟ قال: حتى يتوضأ على مخرج الكتاب، قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]. "مسائل عبد اللَّه" (100) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل غسل قدميه ولبس خفيه؟ قال: لا يجوز وأنكره، وقال: هذا خلاف كتاب اللَّه وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال اللَّه تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]. وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أدخل رجليه في الخف وهما طاهرتان بتمام الوضوء (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (102) ¬
ونقل حنبل وغيره عن أبي عبد اللَّه في الطهارة أنها مرتبة على مخرج الكتاب وإن توضأ ولم يرتب كان وضوؤه باطلًا. "تهذيب الأجوبة" 1/ 530.
187 - الموالاة
187 - الموالاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضأ فترك موضع ظُفْر؟ قال: يغسلُ ذلك المكان، ثُم يغسل يديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ثمَّ يغسل رجليه. وإنْ كان تركَ في الرِّجلِ فمثل ذلك يغسل الرجلين فقط. قال إسحاق: كلَّما ترك منه شيئًا أعادَ الوضوءَ كما وصف الإمام أحمد إذا كان قرب وضوئه، وإن كان قد أتى على ذلك أعاد الوضوء كله. "مسائل الكوسج" (3) قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ويترك شيئًا من جسده؟ قال: إذا كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، ويجزئه من جنابة أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. "مسائل صالح" (53) قال صالح: وسألت أبي عن الرجل ينسى مسح رأسه حتى يصلي؟ قال: إن كان قد جف الوضوء أعاد الوضوء كله، وإن كان لم يجف مسح رأسه وغسل رجليه على مخرج الكتاب. "مسائل صالح" (56) قال صالح: قلت: ومن نسي مسح رأسه أعاد الوضوء إذا جف وضوءه وسائر أعضائه؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (1007) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي مسح الرأس؟ قال: جف وضوءه؟ قال: نعم. قال: يعيد -يعني الوضوء، وذكر أن عمر أمره أن يعيد الوضوء. "مسائل أبي داود" (62)
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل لبس خفيه على غير وضوء، ثم أتى النهر فتوضأ، فلما انتهى إلى غسل رجليه نزعهما ثم غسلهما؟ قال: لا بأس بذلك إلا أن يكون جف وضوءه. "مسائل أبي داود" (63) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان حرًا أو بردًا وهو يتوضأُ فيجفُّ بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال: إذا كان في علاج الوضوء فهو جائز -يعني: لا بأس به. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ توضأ في إناءٍ فنفد الماء، وبقي عليه شيء من وضوئه؟ "مسائل أبي داود" (64) قال: إذا جفّ وضوؤه أعاد الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (32) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يتوضأ فينظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء؛ وقد جف الوضوء؟ قال: يعيد الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (33) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟ قال: يستقبل الوضوء وسمعته يقول: وإن تحرمت بالصلاة، وقد نسيت مسح رأسك، وقد جف وضوؤك، فاستقبل الوضوء والصلاة. وقال: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا ترك
الرجل عضوًا من أعضائه، غسل ذلك العضو وإن جف (¬1). سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستأنف الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (34) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى أن يمسح برأسه وقد دخل في الصلاة؟ قال: إن كان قد جفّ وضوؤه أعاد الوضوء، وإن كان عليه رطوبة مسح برأسه وغسل رجليه على استخراج كتاب اللَّه {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]. "مسائل ابن هانئ" (79) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبني إذا جف وضوء الرجل - يعني- أن يستقبل وضوءًا آخر. "مسائل عبد اللَّه" (91) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل توضأ ونسي مسح رأسه؟ قال: إن كان جفّ وضوؤه يعيد الوضوء كله، وإن كان لم يجفّ كله فيمسح على رأسه، ويغسل رجليه؛ لأن اللَّه يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: 6]. "مسائل عبد اللَّه" (92) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا نسي الرجل مسح الرأس، إن كان وضوؤه قد جفّ يعيد الوضوء والصلاة، وإن كان صلى، لأن اللَّه يقول: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6]. ¬
188 - تجديد الوضوء
وإن كان لم يجف وضوؤه، يمسح برأسه، ويعيد غسل رجليه، حتى يكون على مخرج الكتاب. "مسائل عبد اللَّه" (94) نقل حنبل عنه: إذا نسي مسح رأسه حتى جف وضوؤه، ثم ذكر؛ مسح رأسه وغسل رجليه. "الانتصار" 1/ 260 قال الأثرم: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا بقية، حدثني يحيى بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكر الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى رجلاُ يُصلي، وفي ظهر قدمه لمعة درهم، لم يصيبها الماء، فأمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيد الوضوء والصلاة (¬1). قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هذا إسناد جيد؟ قال: جيد. "المغني" 1/ 186، "تهذيب السنن" 1/ 128 188 - تجديد الوضوء قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلواتُ بوضوءٍ أحب إليك أو يتوضأ لكلِّ صلاة؟ قال: إن قوي أن يصلي بوضوء واحد ما بأس به. ليتَ أَنَّا قوينا عليه، ما أروحه! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (4) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أحدث بعد ما صلى الصبح، ثم توضأ ثم حضرت الظهر أيصلي بذلك الوضوء؟ قال: نعم إذا كان طاهرًا. "مسائل أبي داود" (26) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتوضأ لكل صلاة؟ فقال: إن صلى الصلاة بوضوء واحد فلا بأس، صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الفتح الصلوات بوضوء (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (108) قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يتوضأ عند كل صلاة، وقال: ما أحسنه لمن قوي عليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 77 قال زهير بن صالح: حدثني أبي: قال: قلت لأبي: الصلاة بوضوء واحد أحب إليك أن يتوضأ لكل صلاة؟ قال: إن قوي بوضوء واحد ما بأس به، ليت أنَّا قوينا عليه، ما أروحه! "الطبقات" 3/ 89 قال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد؟ فقال: لا بأس بذلك، إذا لم ينتقض وضوؤه. ما ظننت أن أحدًا أنكر هذا، وقال: صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد (¬2). ¬
ونقل حنبل عنه: أنه كان يفعله، تجديد الوضوء. ونقل علي بن سعيد، عن أحمد: لا فضل فيه. "المغني" 1/ 197، 198، "مجموع الفتاوى" 21/ 373
189 - تنشيف ماء الوضوء
189 - تنشيف ماء الوضوء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ينشف بالخرقة؟ قال: نعم. قلت: كره المندِيل: ما يعني؟ قال: يعني: كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ. قال إسحاق: السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ. "مسائل الكوسج" (8) قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: ليس به بأس. "مسائل صالح" (59) قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قلت: ومن الغسل؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (69) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (105) قال عبد اللَّه: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة. قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا ووصفه -يعني: رده- أشار بيده.
190 - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة
رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة. "مسائل عبد اللَّه" (106) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه. "مسائل البغوي" (45) نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (¬1). قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به. "الروايتين والوجهين" 1/ 77 190 - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟ قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (40) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (¬2)؟ قال: لا أكرهه. قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط. "مسائل الكوسج" (41) ¬
أبواب الغسل
أبواب الغسل 191 - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استيقظ مِنْ مَنَامِهِ فرأى بلةً؟ قال: أما أنا فأعجب إلي أن يغتسلَ إلَّا رجل به أبردة فلا. فإذا كان شبقًا؛ فما تأمنه أنْ يكونَ قد احتلمَ وهو لا يدري. قال إسحاق: كما قال إذا كانت البلةُ بلةَ نطفةِ لها رائحةٌ تشبه رائحةَ الطلعِ، وكيف يجب الغسلُ مِنْ كلِّ بلةٍ والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لأم سليم: "هل تجدين شهوةً؟ " فقالت: لعله (¬1). فسألها بعدَ ذكرِها البلةَ عن الشَهوةِ. "مسائل الكوسج" (60) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: إن اغتسلت فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها. قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر. "مسائل الكوسج" (63) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مِنْ أي شيء يَغْتَسِلُ مِنْهُ الإنسانُ؟ ¬
قال: يَغْتَسِلُ مِنَ المَنِي، ويوم الجمعةِ أحب إلي أنْ يغتسلَ فيه، وليس في الحجامةِ وأشباه ذَلِكَ غُسْل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (68) قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: رجل رأى في المنامِ أنَّه يُجَامِعُ فلمْ يُنزلْ، فانتبه فلمْ يَرَ شيئًا فلما أصبحَ وَجَدَ بلةً؟ قال: بلة، يغتسلُ منه. قال إسحاق: كَمَا قال، إذا كان بلة نطفة. "مسائل الكوسج" (72) قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟ قال أحمد: إذا كان ذلك في الدبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1309) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا أسْلمَ الرجلُ يؤمر بالغسلِ؟ قال: شديدًا. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3320) قال صالح: وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج؟ قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل؛ إذا توارت الحشفة. قلت وكنت تذهب إلى: أن الماء من الماء؟ قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك.
قال أبي: وكان هشام بن عروة يذهب إليه (¬1)، والأعمش. "مسائل صالح" (11) قال صالح: وقال: إذا التقى الختانان ولم ينزل اغتسلا. "مسائل صالح" (1325) قال صالح: قلت: الرجل يجد على طرف إحليله بللًا وهو نائم، ولم ير أنه احتلم؟ قال: إذا كان شابًا ممن ليس له أهل فالحيطة له أن يغتسل، لأنه قد يحتلم الرجل ولا يعلم، وإن كان له أهل، فلاطف أهله أو لمسها أو قبل ثم نام على ذلك، فأرجو أن لا يجب عليه الغسل إذا لم يكن رأى في منامه شيئًا. "مسائل صالح" (1374) قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل ينتبه فيجد بلة؟ فقال: إن كان شابًا أعزب يغتسل، وإن كان له أهل فكان لاعب أهله من أول الليل فلعله أن يكون انتشاره من ذلك فسهل فيه. "مسائل صالح" (126) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخصي الذي لا يولج يواقع أهله عليهما الغسل؟ قال: إذا أنزلا. قيل: فإن لم ينزل وأنزلت هي؟ قال: فلتغتسل هي. "مسائل صالح" (127) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا التقى الختانان؟ قال: الختان: المدورة إذا غابت فالختان بعدها. "مسائل أبى داود" (128) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا أتى البكر فمس فرجها؟ قال: إذا أنزلت اغتسلت، وإذا لم تنزل لم تغتسل. "مسائل أبي داود" (129) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل. "مسائل أبي داود" (137) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستيقظ فيجد بلة. فقال: له امرأة؟ قلت: لا. قال: يغتسل. "مسائل ابن هانئ " (111) قال ابن هانئ: سألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "الماء من الماء" (¬1)؟ قال: هذا شيء كانت الأنصار تذهب إليه. قالت: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل فلا غسل عليهما. قال أبو عبد اللَّه: وحديث عائشة -رضي اللَّه عنه- أبين: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" (¬2)، هذا المأخوذ به. "مسائل ابن هانئ " (112) قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟ قال: نعم، وتغتسل. ¬
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يستيقظ من منامه فيجد بلة؟ قال: إن كان لامس امرأته، أو قبل بشهوةٍ، يتوضأ. "مسائل ابن هانئ" (116) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يعزل عنها زوجها، عليها غسل؟ قال: إذا التقى الختانان وجب الغُسل. "مسائل ابن هانئ" (121) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجامع امرأته دون الفرج، هل عليها غسل؟ قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. "مسائل ابن هانئ" (123) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث عائشة -رضي اللَّه عنه-: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟ قال: إذا وصلت المدورة -يعني: الكمرة إذا وصلت- وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل. "مسائل ابن هانئ" (126) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن "الماء من الماء"؟ فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل. "مسائل عبد اللَّه" (116) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء تجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل: المذي: يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي: يخرج على أثر البول فيه الوضوء، والمني: إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل. "مسائل عبد اللَّه" (117)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: يقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الذي أسلم أن يغتسل -حديث قيس بن عاصم (¬1). قلت لأبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه. هؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه. قرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل. فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، حتى يسلم، ثم يغتسل. "مسائل عبد اللَّه" (118) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الغسل من الجنابة كيف هو؟ قال: على ما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث عائشة، حدثني أبي قال: ثنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد اللَّه ابن عبيد بن عمير، عن عائشة أنها قالت: إذا تماست المواسي فقد وجب الغسل. فقال أبي: يعني -تماست المواسي- موضع القطع من الختان. "مسائل عبد اللَّه" (920) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب ¬
الغسل، الصغيرة والكبيرة. "مسائل عبد اللَّه" (1210) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (1211) قال صالح: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل. قلت: فإن اغتسل قبل أن يُسلم؟ قال: لا، حتى يُسلم ثم يغتسل. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 111 (107) قال محمد بن مثني الأنباري: سألت أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل (¬1) الذي يسلم؟ فذهب إليه. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن ذمي أسلم، يجب عليه الغسل إذا أسلم؟ قال: نعم، يغتسل إذا أسلم. قلت: فإن اغتسل ثم جيء به فأسلم؟ قال: لا يجزئه حتى يسلم فإذا أسلم اغتسل على حديث أبي هريرة فذكر الحديث. وقال المروذي: قلت للغلام اليهودي الذي أسلم على يدي أبي عبد اللَّه: بأي شيء أمرك؟ قال: قال: اذهبوا به فغسلوه. وقال: اغسلوا رأسه بالخطمي. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 113 - 114 (110 - 113) قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن النصراني يُسلم؟ قال: آمره بالغسل. ¬
وقال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا أسلم؟ قال: يغسل ثيابه، ويغتسل ويتطهر بماء وسدر؛ حديث ثمامة بن أثال، وغيره: أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يغتسل (¬1). "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 114 (114 - 115) قال الحسن لأبي عبد اللَّه: من قال الذمية تكون عند الرجل يكرهها على الاغتسال من الحيض ولا يكرهها على الغسل من الجنابة؟ قال أبو عبد اللَّه: سفيان قال هذا. قيل له: فيرى هذا أبا عبد اللَّه؟ قال: أخبرك أنه لتأويل لأن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قال: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: 222]، إذا اغتسلن. قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: فتجبر اليهودية والنصرانية على الغسل من الجنابة؟ قال: لا تزوجها حتى تغسلها. وقال في موضع آخر: قال: قلت: فيأمر هذِه اليهودية والنصرانية بالغسل؟ قال: أجل لا بد من ذلك. قلت: فإن هي أبت؟ قال: لا يتركها. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 115 - 116 (118 - 120) نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. "الروايتين والوجهين" 1/ 100 نقل صالح عنه في المشركة تحت مسلم: يحثها على الغسل من الجنابة والحيض، فإن لم تغتسل فلا شيء عليها؛ الشرك أعظم. "الروايتين والوجهين" 2/ 101 ¬
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن خالد، قال: سألت خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: عثمان بن عفان، وعلى بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وأبُي بن كعب، فقال: "الماء من الماء" (¬1) فيه علة تدفعه بها. قال: نعم، بما يروى عنهم من خلافه. قلت: عن عثمان، وعليّ، وأبي بن كعب؟ قال: نعم. وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغُسل. قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ فقال: ما أعلمني قلت غير هذا قط. قيل له: قد بلغنا عنك. قال: اللَّه المستعان. "التمهيد" 2/ 300 روى عنه أحمد بن القاسم: الأمر عندي في الجماع إن أخذ بالاحتياط فيه، ولا أقول: الماء من الماء. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 385 ¬
192 - إذا اغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها من مني الرجل شيء؟
192 - إذا اغتسلت المرأة ثم خرج من فرجها من منيّ الرجل شيء؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا اغْتَسَلَت ثم خرج مِن فَرْجِها مِن مَنِي الرَّجُل شيء؟ قال: تتوضأ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (145) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟ قال: يروى عن الحسين أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجزئه الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (129) 193 - الجنب يغتسل ثم يخرج من ذكره شيء؟ قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسلَ ثمَّ خرج مِنْ ذَكَرِهِ شيءٌ؟ قال: يتوضأ فقط. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (66) قال صالح: قلت: الجنب يغتسل فيخرج منه الشيء ولم يبل قبل الغسل؟ فقال: يروى عن ابن عباس أنه قال: يتوضأ (¬1). وقال الحسن: يعيد الغسل (¬2). وروي عن علي: إن لم يكن بال اغتسل. "مسائل صالح" (1242) ¬
194 - من يجب عليه الغسل
قال صالح: قلت: الرجل يغتسل من الجنابة ثم يخرج من ذكره شيء بعد الغسل ولم يبل؟ قال: يتوضأ، وقد روي عن علي أنه قال: إن كان بال؟ وإلا اغتسل، وقال ابن عباس: يجزئ منه الوضوء. "مسائل صالح" (1375) 194 - من يجب عليه الغسل قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جَامعها زوجُهَا ثمَّ حَاضَتْ قبلَ أَنْ تغتسلَ؟ قال: إنْ اغتسلت فليسَ به بأسٌ، وإن لم تغتسلْ فليسَ عَلَيْهَا. قال إسحاق: كما قال. ألا ترى أنَّ عطاء قال: هذا في الحيضِ أكبر (¬1) "مسائل الكوسج" (63) قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعولُ به والفاعلُ عليهما الغُسل؟ قال أحمد: إذا كان ذلك في الدُّبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1309) قال ابن هانئ: سئل عن امرأة لم تحض، أيطؤها زوجها؟ قال: نعم، وتغتسل. "مسائل ابن هانئ" (113) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟ قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب الغسل، الصغيرة والكبيرة. "مسائل عبد اللَّه" (1210) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون تحته المرأة اليهودية والنصرانية يجب عليها الغسل؟ يجبرها زوجها على الغسل؟ قال: ما أحسن ذاك، وما سمعت فيه شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (1211) نقل المروذي عنه: إذا وطئها وهي حائض فعليها الغسل، واحتج بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. "الروايتين والوجهين" 1/ 100 وروى حنبل عنه: يأمرها بالغسل من الجنابة -المسلم لزوجته الذمية- فإن أبت لم يتركها. "إعلام الموقعين" 4/ 347.
فصل فى صفة الغسل
فصل فى صفة الغسل 195 - الاستنجاء قبل الغسل قال صالح: قلت: الرجل تصيبه الجنابة، أو يقرب أهله، إن لم يبل يجزئه؟ قال: إن بال فلا بأس، وإن لم يبل، فإذا استبرأ فلا بأس. "مسائل صالح" (269) 196 - صفة غسل الجنابة قال صالح: قال أبي: الجنب يقع في الماء ولم يتوضأ، أحب إلي أن يبدأ بالوضوء، ولكن لا بأس به. "مسائل صالح" (1069) قال أبو داود: قلت لأحمد: وقع في ماء وهو جنب أيجزئه من غسل الجنابة؟ قال: إذا نوى. "مسائل صالح" (29) روى عنه مهنا: المرأة في غسل الجنابة كالرجل. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 263 قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغتسل؛ لأن الغسل يأتي على طهارة الوضوء، وهذا حدث يوجب الوضوء. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 277
197 - إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه؟
قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: يبدأ فيفيض الإناء على يده اليمنى فيصب منه ثلاث مرات، ثم يغمس يده في الإناء فيصبَّ على يده اليسرى فيغسلهما جميعًا، ثم يغسل فرجه فينقيه ثم يتوضأ. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 295 197 - إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ، أيجزئه؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن اغتسل من الجنابة ولم يتوضأ أيجزئه؟ قال: إذا نوى الوضوء. "مسائل أبي داود" (28) 198 - نقض المرأة شعرها لغسلها من الجنابة والحيض؟ قال صالح: قلت: الحائض إذا كانت ممتشطة وأرادت الطهر تحل شعرها؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (1304) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تنقض الحائض رأسها؟ قال: نعم، وتبلغ أصوله. وذكر شيئًا ذهب علي. "مسائل أبى داود" (134) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تنقض شعرها عند الغسل؟ قال: أما الحائض فإنها تنقض شعرها حتى تروي أصول شعرها، وأما الجنابة، فإنها تضرب بالماء بكفّها على رأسها، حتى تروي أصول شعرها. "مسائل ابن هانئ" (118)
199 - غسل الحائض
قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا. فقلت له: في هذا شيء؟ قال: نعم، حديث أمِّ سلمة (¬1). قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم. قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تنقضه" (¬2). "المغني" 9/ 298، "شرح العمدة" 1/ 733، "تهذيب السنن" 1/ 166، "فتح الباري" لابن رجب 2/ 109 قال جعفر بن محمد: سألت أحمد عن غُسل الحائض، فذهب إلى حديث إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة (¬3)، وقال: تدلك شئون رأسها. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 98. 199 - غسل الحائض قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن النفساء والحائض كم مرة يغتسلان؟ قال: كما تُغسلُ الميتة. قال: وسألته عن الحائض متى توضأ؟ قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت، واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت. ¬
200 - غسل دم الحيض
وقال الميموني: قرأت على أحمد بن حنبل: أيجزئ الحائض الغسلُ بالماء؟ فأملى عليَّ: إذا لم تجد إلا وحده اغتسلت به، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ماءك وسدرتك" (¬1) وهو أكثر من غسل الجنابة. قلت: وإن كانت اغتسلت بالماء ثم وجدته؟ قال: أحبُّ إليَّ أن تعود لما قال. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 244، 2/ 98 قال جعفر بن محمد: قلت لأحمد: إذا اغتسلت من المحيض تُدخل يدها؟ قال: لا، إلا ما ظهر، ولم ير عليها أن تُدخل أصبعها ولا يدها في فرجها في غُسل ولا وضوءٍ. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 101 200 - غسل دم الحيض قال صالح: قلت: ما تقول في غسل دم الحيض، وما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسليه بماء وسدر" (¬2)؟ . قال: إذا أنقى، وإنما أراد الإنقاء، وقال: في بعض الحديث قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلي فيه ملحًا" (¬3)، وكان ابن عمر إذا لم يذهب أثر الدم ¬
201 - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل؟
قرضه بالمقراض. "مسائل صالح" (614) قال ابن هانئ: قال: وكان ابن عمر يغسل الدم، فإذا لم يذهب أثره قرضه. "مسائل ابن هانئ" (172) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: والدم يغسل بالماء والملح. "مسائل ابن هانئ" (173) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دم الحيض بما يغسل؟ قال: يغسل بماء وسدر، وتحكه بضلع، فإذا أنقته فلا بأس إن لم تحكّه. "مسائل عبد اللَّه" (173) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان قال: حدثني ثابت أبو المقدام، قال: حدثني عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الثوب يصيبه دم الحيض؟ قال: "حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (174) 201 - حكم الترتيب والموالاة في الوضوء عند الغسل؟ قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الجُنُبُ يغتمسُ في نهرِ ماءٍ؟ قال: إذا كان قَدْ بَلَّ الشعرَ هذا غيرُ الوضوءِ، إنما قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. ¬
قال إسحاق: كما قال، ولا يجزئه إلا أَنْ ينويَ تَطْهِيرَ الجنابةِ ولا يلزمه أن يقدّم شيئًا قبل شيء. "مسائل الكوسج" (139) قال صالح: وسألته عن الجنب يغتمس في الماء، ولا يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: يجزئه إذا أمرَّ الماء على بشرته؟ قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، ولم يحدَّه حدَّ الوضوء. "مسائل صالح" (23) قال صالح: الغسل من الجنابة غير الوضوء؟ قال: إن بدأ ببعض أعضائه قبل بعض أجزأه؛ لأن اللَّه قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]، فإنما عليه أن يتطهر، والوضوء ليس كذلك، فرضه اللَّه في القرآن تأليف شيء بعد شيء. "مسائل صالح" (1324) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يغتسل من الجنابة يغسل قدميه؟ قال: نعم. قيل لأحمد: قبل الغسل؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (135) قال أبو داود: قيل لأحمد: يمسح رأسه -أعني الجنب إذا توضأ؟ قال: أي شيء يمسح وهو يفيض على رأسه الماء؟ ! "مسائل أبي داود" (136) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب اغتمس في الماء؟ قال: إذا كان قد مضمض واستنشق أجزأه، وإن لم يكن مضمض ولا استنشق لا يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (103)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جنب غسل رأسه، ثم أتى الكرخ فغسل سائر جسده يجزئه؟ قال: نعم، إلا أنه يعجبنا أن يغتسل من الجنابة، كما وصف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (119) نقل عنه حنبل في جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق لم يخرجه فصلى ثم ذكر. قال: يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جفَّ غُسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء، الوضوء محدود، وهذا على الجملة، قال اللَّه تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6]. قلت: فإن صلى ثم ذكر؟ قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. "المغني" 1/ 291، "فتح الباري" لابن رجب 1/ 318 قال مهنا: ذكر لي أحمد، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رأى على رجل موضعًا لم يُصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه (¬1). "المغني" 1/ 293 ¬
فصل في أحكام الغسل والحمام
فصل في أحكام الغسل والحمام 202 - اتخاذ السترة عند الغسل قال ابن هانئ: حدثني أحمد، نا حجاج بن محمد، عن شريك، عن سماك، عن عروة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًا فوضع له غسلًا، وأعطاه ثوبًا، وقال: "استرني وولني ظهرك". "مسائل ابن هانئ" (2392) 203 - لا يدخل الماء إلا بإزار قال أبو داود: قلت لأحمد: صرت في موضع يوم الجمعة وليس معي إزار وأنا عند نهر أحب إليك أن أغتسل أو أدع؟ قال: إن لم يكن يراه أحد. قلت: لا يراه؟ قال: أرجو. ثم قال أحمد: يستحب أن لا يدخل الماء إلا بمئزر. "مسائل أبي داود" (138) نقل عنه حرب في الرجل يدخل الماء بغير إزار أنه كرهه كراهية شديدة. قيل له: كل المياه؟ قال: نعم. قيل له: فإذا دخل الماء يحل إزاره؟ قال: لا. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 336 قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلة: هو من يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رئي. "الفروع" 6/ 380
204 - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام
قال عبد اللَّه: قال أبي: السفلى الذي لا يبالي بما قال، ولا ما قيل فيه. وقال: هو الذي يدخل الحمام بلا مئزر، ولا يبالي على أي معصية رؤي. "المبدع" 7/ 362 204 - لا تتجرد النساء عند دخول الحمام ذكر المروذي له قول ابن أسلم: لا تخلع قميصًا، لقوله عليه السلام: "المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين اللَّه" (¬1). قلت: فأي شيء تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما احتج به. "الفروع" 1/ 207 205 - بناء الحمام، وبيعه، وشراؤه، وكراؤه قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى. كأنه كرهه. وقيل له: فإن اشترط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزاره؟ فقال: ويضبط هذا؟ ! وكأنه لم يعجبه. "مسائل أبي داود" (1265) روى محمد بن الحكم عنه أنه قال: لا تجوز شهادة من بناهُ للنساء. "الإنصاف" 1/ 156، "المعونة" 1/ 385 ¬
206 - الوضوء والغسل من ماء الحمام
206 - الوضوء والغسل من ماء الحمام قال إسحاق بن منصور: قلت: يغتسل من ماء الحمام؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (47) قال صالح: قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. "مسائل صالح" (558) قال ابن هانئ: وسألته: عن ماء الحمام، يجزئ من الغسل؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (12) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الغسل من ماء الحمام. قال: لا يغسل من ماء الحمام. "مسائل عبد اللَّه" (20) قال عبد اللَّه: سألت أبي: يغتسل من ماء الحمام؟ فقال: لا. فقلت له: [. . .] (¬1). قال: فلِمَ نذهب إذن. "مسائل عبد اللَّه" (21) قال الأثرم: قال أحمد: من الناس من يشدِّد فيه، ومنهم من يقول: هو بمنزلة الجاري؛ لأنه يُنزفُ، يخرج الأول فالأول. ¬
قلت: يكون كالجاري، وهو يستقر في مكان قبل أن يخرج؟ فقال: قد قلت لك فيه اختلاف. "المغني" 1/ 307 روى حنبل بإسناده عن إبراهيم: أن أصحاب عبد اللَّه كانوا لا يغتسلون من ماء الحمام وكان أصحاب علي يغتسلون منه (¬1). قال أبو عبد اللَّه: أذهب إلى فعل أصحاب عبد اللَّه. "شرح العمدة" 1/ 409 نقل عنه الأثرم في الوضوء من ماء الحمام: أحب أن يجدد ماء غيره. "الفروع" 1/ 77 ¬
أبواب التيمم
أبواب التيمم 207 - صفة التيمم قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَيْفَ التيمم؟ قال: ضربةً للوجْهِ وَالكَفَّين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (81) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا التيمم فهو ضربةٌ واحدة لِلْوجه والكفين، فإنْ كان يمسحُ وجْهَه بضربةٍ فهو أفضل. "مسائل الكوسج" (105) قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في التيمم؟ فقال: ضربة للوجه والكفين، على حديث عمار (¬1). "مسائل صالح" (540) قال صالح: قال أبي: التيمم ضربة للوجه والكفين. قال اللَّه: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] "مسائل صالح" (988) قال صالح: قال أبي: في التيمم أذهب إلى حديث عمار بن ياسر، ضربة. "مسائل صالح" (944) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: التيمم ضربة. "مسائل أبي داود" (109) ¬
قال أبو داود: ورأيت أحمد علَّم رجلا التيمم، فضرب بيديه على الأرض ضربة خفيفة ثم مسح إحداهما بالأخرى مسحًا خفيفا كأنه ينفض منها التراب، ثم مسح بهما وجهه مرة، ثم مسح كفيه إحداهما بالأخرى. "مسائل أبى داود" (110) قال أبو داود: قلت لأحمد: ينفض يديه إذا ضرب بهما الأرض في التيمم؟ قال: لا يضره إن فعل أو لم يفعل. "مسائل أبي داود" (111) قال ابن هانئ: سمعته يقول: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. "مسائل ابن هانئ" (54) قال ابن هانئ: سألته عن التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين، أذهبُ إلى حديث عمار بن ياسر، وقد قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} فهذا في الوضوء، وقال في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}. فاليد من موضع يقطع السارق يمسح ما يجب عليها أن تقطع. "مسائل ابن هانئ" (60) قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: ليس في قلبك شيء من حديث عمار؟ قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (61) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التيمم؟ قال: ضربة للوجه والكفين أعجب إلي حديث عروة (¬1) وظاهر الآية في ¬
التيمم {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6] وفي الوضوء: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، ومما يقوي قول من قال: الوجه والكفين، قوله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وقال في التيمم: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [المائدة: 6] ولم يقل: إلى المرافق. "مسائل عبد اللَّه" (150) قال إبراهيم بن هانئ: نا موسى بن إسماعيل ثنا أبان قال: سئل قتادة عن التيمم في السفر، فقال: كان بن عمر يقول: إلى المرافقين، وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولان: إلى المرفقين. وحدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن عمار بن ياسر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إلى المرفقين" (¬1). قال أبو إسحاق: فذكرته لأحمد بن حنبل فعجب منه، وقال: ما أحسنه. "سنن الدارقطني" 1/ 182 قال أحمد رضي اللَّه عنه في رواية أبي الحارث: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء، والوضوء إلى المرفقين. فقال: إنما قال اللَّه تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: {إِلَى المَرَافِقِ}، وقال: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكهف. "العدة في أصول الفقه" 2/ 638، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 180 قال محمد بن ماهان: التيمُّم ضربة للوجه والكفين مرة واحدةً. "الطبقات" 2/ 363 ¬
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: التيمم ضربة واحدة؟ فقال: نعم، ضربة للوجه والكفين، ومن قال ضربتين، فإنما هو شيء زاده. "المغني" 1/ 321، "المعونة" 1/ 408 قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة. فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدًا ترك ذلك من تيممه. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 246 قال في رواية الميموني: لا ينفخهما: يداه. ثم قال: ومن الناس من ينفضهما ولست أنفضهما، وكأني للنفخ أكره. ونقل حنبل عنه أنه ذكر حديث عمار هذا، وقال: أذهب إليه. قيل له: ينفخ فيهما؟ قال: ينفخ فيهما ويمسحُهما. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 238، 239 قال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: والتيمم ضربةُ واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجهه ثم يمسحُ كفَّيه إحداهما بالأخرى. قيل له: صح حديث عمار عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ قال: نعم قد صح. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 258
وقال في رواية الأثرم: إن كان ما روى أبو معاوية حقًا، روى عن الأعمش، عن شقيق القصة فقال: ضربة للوجه والكفين (¬1)، وتابعه عبد الواحد (¬2). قال أبو عبد اللَّه: فهذان جميعًا قد اتفقا عليه، يقولان: ضربة للوجه والكفين. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 290 وقال في رواية أحمد بن أبي عبدة: رواية أبي معاوية، عن الأعمش في تقديم مسح الكفَّين على الوجه غلط (¬3). "فتح الباري" لابن رجب 2/ 292 قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أرني كيف التَّيمم؟ فضرب بيده باطن كفَّيه ثم مسح وجهه وكفَّيه بعضها على بعض ضربةً واحدة وقال: هكذا. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 297 ¬
شروط صحة التيمم
شروط صحة التيمم 208 - الشرط الأول: النية قال ابن هانئ: سألته عن رجل يتيمم يعلم إنسانًا؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي. "مسائل ابن هانئ" (53) قال البرازطي: سُئل عن رجل تيمم في السفر لسجود القرآن، أو للقراءة في المصحف، وصلى به فريضة؟ قال: يعيد ما صلى من الفرائض بذلك التيمم. "بدائع الفوائد" 4/ 46 209 - الشرط الثاني: العجز عن استعمال الماء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض إذا لم يقدرْ على الوضوءِ؟ قال: بِقَدْرِ ما يقدر. قلتُ: لا يقدر على شيء. قال: فما يصنع؟ ! هو بمنزلة المجدور. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (102) قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاق: المريض لا يقدر على الوضوءِ، وليس له مَن يوضئُه والغني والفقير فيه سواء؟ قال: لَهُ أنْ يَتيممَ، وإنْ كان في الحضرِ، وغناه وفقره في ذَلِكَ سواء. "مسائل الكوسج" (103)
قال صالح: قلت: الرجل تكون معه المرأة في السفر، فتحيض، فلا تجد الماء، أيغشاها زوجها؟ قال: تيمم، هذِه حال ضرورة. "مسائل صالح" (1147) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق فتخاف أن تخرج، أتتيمم؟ قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (121) قال أبو داود: قلت لأحمد: الذي يخاف أن يأتي الماء أيتيمم؟ قال: مم يخاف؟ ! قلت: من لا شيء يخاف هو بالليل. قال: رجل يخاف من السبع. قلت: ليس سبع. فقال أحمد: لا بد من أن يتوضأ. "مسائل أبي داود" (122) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون في سفر، وحضرت الصلاة، وليس معه ماء؟ قال: يتيمم. قلت: هو في طين كيف يتيمم؟ قال: إن كان معه لبد أو شيء يقدر ما إذا نفض منه شيئًا خرج منه غبار يتيمم به. "مسائل ابن هانئ" (52)
قال ابن هانئ: قيل له: قد حقنه البول، وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ماءً يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا. "مسائل ابن هانئ" (66) قال المروذي: وسُئل أبو عبد اللَّه: عن رجل أصابته جنابة وهو -في سفر- معه ماء بقدر ما يتوضأ؟ قال: يتوضأ. وقال: قال عبدة بن أبي لبابة: يجمعها. يعني: الوضوء والتيمم. قيل له: فإن كان معه مقدار ما يشرب، يتوضأ [به] أو يشربه؟ قال: إذا خافَ على نفسه شربه. "الورع" (414)، (415) قال المروذي: وسئل: عن الرجل تُصيبه الجنابة، فيتخوف أن يُصب عليه الماءُ من شدة البرد، ترى أن يؤخر ذلك أيامًا؟ قال: نعم. إذا خافَ على نفسه أخَّر الغسل، وتيمم وصلَّى، ويُؤخر ذلك حتى يمكنه. "الورع" (423) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء فخاف على نفسه، يتيمم؟ قال: نعم، إن اللَّه يعذر بالمعذرة، فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد فلا بأس، وإنما هذا لمكان الضرورة، وكذلك المجدور والذي به الجرح.
ورجل تيمم ولبس خفيه ثم وجد الماء فيمسح عليهما أو يخلعهما؟ قال: أقول يتيمم لوقت كل صلاة، فإذا وجد الماء يعجبني أن يتوضأ، لأن عليه أن يطلب الماء فقد وجده. "مسائل عبد اللَّه" (137) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في سفر فأصابته جنابة ومعه ماء، فخاف على نفسه؟ قال: يتيمم. "مسائل عبد اللَّه" (148) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان في حضر فخاف على نفسه من البرد؟ قال: لا بأس أن يتيمم، وكذلك المجدور، والذي به الجرح إذا خاف على نفسه. "مسائل عبد اللَّه" (149) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل كان في سفر أصاب جسده بول وليس معه ماء؟ قال: هذا بمنزلة الجنب يتيمم. "مسائل عبد اللَّه" (153) نقل عنه الأثرم فيمن ترك على جرحه خرقة فيها دواء، وخاف إن نزعه يتأذى به. قال: إن خاف من ذلك على نفسه مسح عليه. ونقل حنبل عنه: الجنب إذا كان به الجرح والقرح وخاف على نفسه تيمم بالصعيد. "الروايتين والوجهين" 1/ 92، 93
210 - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك
نقل الميموني عنه: إذا خاف المجدور تيمم، وليس على خوف النفس. "الانتصار" 1/ 447 210 - في التيمم لمن خاف فوات الصلاة، أو النسك قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عن الرجل يحدث وهو يُصلي على الجنازةِ؟ قال: يتيمم مكانه هو بمنزلةِ الصلاةِ التي يخافُ فوتها. قال الإمام أحمد: لا يتيمم على الجنازة؛ لأنه في مِصْر. قال إسحاق: كما قال سفيان: يتيمم لما جاءَ عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-، وعكرمة، وإبراهيم النخعي، والشَّعبي (¬1)، وغيرهم التيمم على الجنازةِ. "مسائل الكوسج" (69) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التيمم على الجِنازةِ؟ قال: لا. قِيلَ: فإنه يُروى فيه أحاديث. قلت: عامةُ الناسِ قالوا: يتيمم. قال أحمدُ: أعجب إليَّ أن لا يصلي عليها إلَّا متوضئًا. قِيلَ له: فإنه يخافُ الفوت؟ قال: فإنْ فاته فما يكون؟ ! "مسائل الكوسج" (426) ¬
قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجد الماء؟ قال: يتيممان إذا لم يجد الماء، أو حيل بينهما وبينه. "مسائل صالح" (566) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أحدث في العيد يتيمم؟ قال: من الناس من يذهب إليه، وفي الجنازة ستة من التابعين يقولون: يتيمم -يعني: في الجنازة إذا خاف أن تفوته الصلاة عليها. قلت لأحمد: أي شيء تذهب؟ قال: إني لأتفزعه -أي: أن أقول: يتيمم. "مسائل أبي داود" (123) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا استيقظ من نومه وهو في سفره والماء منه بعيد إن ذهب إلى الماء طلعت الشمس، يتيمم أو يذهب إلى الماء؟ قال: يطلب الماء إلى وقت يخاف الفوات، فإذا خاف أن تطلع الشمس تيمم ثم صلى. "مسائل عبد اللَّه" (139) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل في مصر من الأمصار فخاف إن هو ذهب يجيء بالماء ليتوضأ أن تطلع الشمس، يتيمم؟ قال: لا، لا يكون هذا في مصر من الأمصار، إنما يتيمم في السفر، أو غير واجد الماء. وقال: والذي يرى الجنازة وهو غير طاهر لا يصلي عليها إلا متوضئ. وقد قال: يتيمم إذا خاف الفوت، ولا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (144)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل تحضره الجنازة وهو غير متوضئ أيتيمم ويصلي؟ قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا. وذكر عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ. "مسائل عبد اللَّه" (143) قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فالعيدان؟ قال: أما العيدان، فلا يصلي إلا وهو متوضئ البتة. سمعت أبي يقول: لا يتيمم الرجل حتى لا يجد الماء، فإن لم يجد تيمم. "مسائل عبد اللَّه" (146) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحدث يوم العيد وهو يخشى فوتها؟ قال: يعيد الوضوء ولا يصلي إلا وهو طاهر. قلت: فإن خشي فوتها؟ قال: لا حتى يتوضأ. "مسائل عبد اللَّه" (156) قال عبد اللَّه: سألت أبي: تمر به الجنازة وهو غير طاهر؟ قال: يتوضأ أحب إلي من التيمم، وهذان كلاهما يجدان الماء، الذي يحدث يوم العيد، وإذا مرت به الجنازة، لا يصلي عليها إلا وهو طاهر. "مسائل عبد اللَّه" (157) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حائض فطهرت في آخر الوقت، فإن اغتسلت خرج الوقت؟ قال: هذِه واجدة الماء تغتسل. قلت لأبي: فإن كانت مسافرة فخافت إن طلبت الماء أن يفوتها الرفقة؟ قال: تتيمم وتصلي.
211 - على حكم يطلب الرجل الماء؟
قلت لأبي: إذا لم تجد الماء إلا بثمن؟ قال: تشتريه، أو تتيمم وتصلي. قلت لأبي: وقال: بقدر ما يكون من مالها. قلت لأبي: فإن لم يمكنها تتيمم؟ قال: نعم، إن اللَّه يعذر. "مسائل عبد اللَّه" (158) ونقل البرزاطي عنه وقد قيل له: رجل تيمم في السفر، وصلى على جنازة، ثم جيء بجنازة أخرى فصلى عليها بذلك التيمم؛ فقال: إن جيء بالأخرى حين سلم من الأولى صلى عليها بذلك التيمم، وإن كان بينهما مقدار ما يمكنه التيمم لم يصلِّ على الأخرى حتى يعيد التيمم. "بدائع الفوائد" 4/ 47. 211 - على حكم يطلب الرجل الماء؟ قال إسحاق بن منصور: قلتُ: على كَمْ يطلب الماء؟ قَال: إن لم يصرفْه عن وَجدٍ يريدُ بِهِ الميلين والثلاثة، وإنْ اشتَدَّ عليه المشيُ فَلَا يطلبه. قال إسحاق: لا يلزمه الطلبُ إلَّا في موضِعِهِ، ألا تَرى أنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنه- لَمْ يكنْ يعدل إلى الماء وهو منه على غَلْوَةٍ (¬1) أو غَلْوَتين (¬2). "مسائل الكوسج" (79) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: إذا كان بين القريتين ميلان أقل أو أكثر أيتيمم؟ قال: إذا خاف الفوت نحن نرى أنْ يؤخر إلى آخر الوقت. قال إسحاق: كما قال، ثم يتيمم في حضر كان أو في سفرٍ. "مسائل الكوسج" (101) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: يتيممُ بين القريتين بينهما فرسخ؟ قال: إذا خافَ الفوتَ، ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- تيممَ بالمربدِ ثم دخلَ المدينةَ فلمْ يُعدْ (¬1). "مسائل الكوسج" (427) قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الحرَّاث أو الحطَّاب يكون على رأس فرسخ، ولا يجد الماء؟ قال: إذا كان يخاف إن طلب الماء فاتته الصلاة تيمم. فقال: إن ابن عمر كان في سفر فتيمم وصلى، ودخل المدينة وعليه نهار فلم يعد. "مسائل الكوسج" (541) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يخرج على الميلين والثلاثة والأكثر فتحضره الصلاة أيتيمم؟ قال: إذا خاف يتيمم. قلت أو قيل له: يعيد؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (125) ¬
212 - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟
قال ابن هانئ: قلت له: كم يطلب الرجل الماء؟ ثم إذا لم يجده فيتيمم؟ فقال: إذا لم يجد يتيمم. "مسائل ابن هانئ" (64) 212 - إذا كان معه الماء ولكنه يحتاجه؟ قال صالح: وسألته عن الرجل تصيبه الجنابة وهو مسافر؟ قال: إذا خاف العطش يتيمم. "مسائل صالح" (77) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: الجنب معه من الماء ما يخاف منه العطش؟ قال: يتيمم. "مسائل أبي داود" (114) قال أبو داود: قلت لأحمد: معه من الماء ما يتوضأ به ولا يخاف العطش؟ قال: يتوضأ ويتيمم. "مسائل أبي داود" (115) قال أبو داود: قلت لأحمد: فإنه فعل ثم أدركته صلاة أخرى، وَقَدرَ على قَدْرِ ذلك الماء؟ قال: يتوضأ ويتيمم. قلت: لا يزال يتيمم وإن قدر من الماء على قدر ما يتوضأ حتى يغتسل؟ قال: نعم. قلت: إذا كان الماء منه قريبا يومئذ -يعني: يوم المغار في بلاد العدو ولا يمكنه الوضوء وذهب أصحابه؟ قال: يتيمم. "مسائل أبي داود" (116)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أصابته جنابة وهو في السفر ومعه ماء مقدار ما يتوضأ، أيتيمم أحب إليك أو يتوضأ به ويتيمم؟ قال: يتوضأ به، ويتيمم، وقال عبدة بن أبي لبابة: يجمعهما جميعًا يتوضأ، ثم يتيمم فوق الوضوء. قلت له: فإن كان ماءً مقدار ما يشرب، وحضرت الصلاة، أيتوضأ به أو يشربه؟ قال: إذا خاف على نفسه إن هو توضأ به عطش فيشربه، ويتيمم. "مسائل ابن هانئ" (59) وقيل له: الرجل معه إداوة من ماءٍ لوضوئه فيرى قومًا عطاشًا، أحب إليك أن يسقيهم ويتيمم، أو يتوضأ؟ قال: يسقيهم. ثم ذكر عدة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم تيمموا وحبسوا الماء لسقياهم (¬1). "مسائل ابن هانئ" (67) قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يتيمم، ومعه الماء القليل، وهو يخاف العطش؟ قال: نعم، يتيمم، ولا يتوضأ به. وقال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول: إذا خاف على نفسه تيمم، وصلى يعين على نفسه، قال تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]. قال أبو عبد اللَّه: إذا كان معه ماء، أو كان معه قليل يخشى على نفسه؛ ¬
213 - الرجل ينسى أن معه ماء فتيمم
تيمم وصلى، وترك الماء لشفقته إذا خاف على نفسه، ولا يعين على نفسه، ولا يعيد الصلاة. "النكت والفوائد السنية" 1/ 23 213 - الرجل ينسى أن معه ماءً فتيمم قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل معه الماء في رحله فنسيه، فتيمم وصلى، ثم ذكر أن معه ماء أتجزئه صلاته؟ قال أبي: هذا واجد الماء أخشى أن لا يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (154) 214 - إذا كان الماء بالثمن الكثير، يشتريه؟ قال ابن هانئ: قيل له: يشتريه بالثمن الكثير؟ قال: إذا كان موسرًا، أو أمكنه يشتريه بشيء، ولم يوجب عليه أن يشتري بما بلغ. "مسائل ابن هانئ" (65) 215 - الرجل يجامع أهله في السفر وليس معه ماء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يجامعُ أهلَهَ في السَّفَرِ وليسَ معه ماءٌ؟ قال: لا أكره ذَلِكَ، قد فعل ذَلِكَ ابن عباس (¬1). ¬
قال إسحاق: هو سُنَّة مسنونةٌ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي ذرٍ (¬1) وعمَّار (¬2) وغيرهما، وَفَعَلَهُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهم-. "مسائل الكوسج" (78) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له -يعني: سفيان- الرَّجُل يكونُ في السَّفرِ ليس معه ماءٌ، أيأتي أهلَه؟ قال: نعم. قيل: ويتيمم؟ قال: نعم. قال أحمد: يأتي أهلَه وإن توقاه أيامًا أحب إليَّ إلا أنْ يخافَ. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (99) قال صالح: وسألته عن المسافر يغشى أهله، ويعلم أن بينه وبين الماء يومين أو ثلاثة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ ويتيمم. "مسائل صالح" (78) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: رجل بينه وبين الماء مسيرة يوم أو يومين، ولا يقدر على الماء، يجامع أهله؟ قال: يتوقى، ذلك أعجب إليّ. "مسائل ابن هانئ" (114) ¬
216 - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟
216 - الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، وهل يؤقت التيمم أم لا؟ قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُصلي الصلواتِ بالتيممِ أو يتيممُ لكلِّ صلاةِ؟ قال: أعجبُ إليّ أن يتيممَ لكلِّ صلاةِ، لأنه ينبغي له أن يطلبَ الماءَ لكلِّ صلاةِ. قال إسحاق: هذا فرض عليه أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ. "مسائل الكوسج" (82) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والسنة أنْ يتيممَ لكلِّ صلاةٍ؛ لقولِ اللَّهِ عز وجل {فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} فعليه الطلب في وقت كلِّ صلاةٍ فإذا لم يجد تيمم. "مسائل الكوسج" (106) قال صالح: وقال: الجنب يتيمم لكل صلاة، أحدث أو لم يحدث. "مسائل صالح" (234) قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم لكل صلاة أم من حدث إلى حدث؟ قال: لكل صلاة أعجب إلي. "مسائل أبي داود" (112) قال أبو داود: قلت: فإن تيمم ولم يصل فمر بماء؟ فرأى أن يعيد التيمم -يعني: مرَّ بماء وهو متيمم فلم يتوضأ ثم حضرته الصلاة وليس عنده ماءٌ. "مسائل أبي داود" (113)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يتيمم لكل صلاة. "مسائل ابن هانئ" (51) قال ابن هانئ: وسألته عن المتيمم يتطوّع فيما بين الصلاتين ويقضي صلاة فائتة؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (57) قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون بحيال العدو يقاتلونهم، وفيهم من قد تيمم، يصلون صلاة يوم بالتيمم أو صلاتين؟ قال: لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ولكن يتطوع إلى وقت صلاة أخرى. "مسائل ابن هانئ" (58) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم، أيصلي بالتيمم صلاتين؟ قال: لا. قيل له: أفيتطوع؟ قال: نعم يتطوع ولا يزيد على صلاة لكل تيمم، ويقضي صلاة فائتة بتيمم واحد. "مسائل ابن هانئ" (69) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم إذا تيمم وصلى الظهر ثم أدركه العصر. قال: يتيمم لكل صلاة إذا لم يجد الماء. "مسائل عبد اللَّه" (140) قال عبد اللَّه: قال أبي: المتيمم عليه أن يطلب الماء؛ لأنه إذا طلب
الماء فلم يجده تيمم. يروى عن ابن عمر من حديث عامر الأحول، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة -رواه عبد الوارث (¬1). سمعت أبي سئل عن الرجل يتيمم للظهر، ثم أدركه العصر قبل أن يحدث؟ قال: يتيمم لكل صلاة. "مسائل عبد اللَّه" (141) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المتيمم كم يصلي بالتيمم؟ قال: يتيمم لكل صلاة، ابن عمر يروى عنه: يتيمم لكل صلاة، وعليه أن يطلب الماء. قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (142) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة. قال: وذلك أن عليه أن يطلب الماء. قال: والذي أختار أن يتيمم لكل صلاة. وقال: يروى عن ابن عمر أنه كان يتيمم لكل صلاة، وعن بعض التابعين. ¬
217 - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار
وقال: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين قد أمَّ ابن عباس وهو متيمم. "مسائل عبد اللَّه" (143) قال في رواية الميموني: استحسنُ أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الماء حتى يُحدث، أو يجد الماء. "العدة في أصول الفقه" 5/ 1604، "المغني" 1/ 341، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 834 نقل حنبل وابن القاسم وبكر بن محمد عنه: يعجبني أن يتيمم لكل صلاة. "الانتصار" 1/ 429، 441 217 - الشرط الرابع: تراب طاهر له غبار قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الذي يتيممُ بِهِ؟ قال: كل ما كان مِنَ الأرضِ مِنَ الترابِ، قال: "جُعِلَت الأرضُ مسجدًا وطهورًا" (¬1)، وَقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أطيبُ الصَّعِيدِ أرضُ الحرثِ (¬2). قال إسحاق: كما قال، قال: ومَا كان مثل الجصِّ والنُّورَةِ وترابِ السَّبِخَةِ، وما أشبه ذَلِكَ لا يتيمم بِهِ وإن كان ذَلِكَ مِنَ الأرضِ؛ لما زال عنه اسمُ الصعيدِ الطَّيبِ. "مسائل الكوسج" (83) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد: التيمم بالرمل؟ قال: كأني أتوقى التيمم بالزرنيخ والنورة والرماد، والرمل أسهل من الرماد. "مسائل أبي داود" (117) قال أبو داود: قلت لأحمد: فالجصّ؟ قال: أتوقاه. "مسائل أبي داود" (118) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التيمم بالسبخة؟ قال: من الناس من يتوقى ذلك؛ وذلك، أن السبخة تشبه الملح. "مسائل أبي داود" (119) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا لم أجد ماء ولا ترابا كيف أصنع؟ قال: تصلي على حالك وتعيد، وإن كان في السرج شيء أي: غبار تتيمم. قلت: قد ابتل السرج، والأرض كلها ثلج؟ قال: تصلي وتعيد. "مسائل أبي داود" (120) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يصيبهم الثلج فلا يقدرون على الوضوء، ولا يصيبون ماء، ولا شيئًا يتيممون به فيضرب [. . .] (¬1) على اللبد واللبادة. قال أبو عبد اللَّه: يصلون على الحال التي يقدرون عليها، فإذا وجدوا الماء أعادوا. قيل له: فإن حمل معه ترابًا في شيء؟ قال: هذا [. . .] (¬2) معه ترابًا. "مسائل ابن هانئ" (62) ¬
وروى عنه الميموني وقد سُئل عن التيمم بالسهلاة (¬1)؟ فقال: كيف يتيمم بهذِه الأشياء، ليست بصعيد، ولكن يتيمم ويعيد جميع ذلك؛ لأن اسم الصعيد لا يتناوله، والآية تضمنت التيمم بما يسمى صعيدًا بقوله {صَعِيدًا} فدل على أن غيره لا يجوز التيمم به. "العدة في أصول الفقه" 2/ 465 - 461 قال أبو الحارث: قال أحمد: أرض الحرث أحبُّ إليَّ، وإن تيمم من أرض السبخة أجزأه. وقال في رواية سندي: أرض الحرث أجود من السبخ، ومن موضع النورة والحصا، إلا أن يضطر إلى ذلك، فإن اضطر أجزأه. قال الخلال: إنما سهَّل أحمد فيها إذا اضطر إليها، إذا كانت غبرة كالتراب، فأما إذا كانت قلحةً كالملح، فلا يتيمم بها أصلًا. "المغني" 1/ 326 ونقل المروذي عنه: لا يتيمم بالثلج. "الإنصاف" 2/ 219 ¬
نواقض التيمم
نواقض التيمم 218 - إذا لبس الخفين ثم تيمم، ثم خلع خفيه قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟ قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح. سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (135) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟ قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم. "مسائل عبد اللَّه" (136) ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة. "المعونة" 1/ 406 219 - إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟ قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم ¬
220 - إذا رأى الماء وهو في الصلاة
فإنه فرض أبيح له، يمضي في التيمم (¬1)، وقال الثوري: لا يمضي في التيمم (¬2). قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! كأنه أنكره، وقول الثوري كأنه مال إليه. وسئل عن الكفارات: الظهار، والصوم؟ فقال: أحب إليَّ، إذا لم يجد فصام، وبدأ في الصوم، ثم أيسر، أرى له أن يمضي في صومه، ولا أقول في الماء شيئًا. وميز بين الماء والصوم. "مسائل ابن هانئ" (63) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت أبا قرة موسى بن طارق الزبيدي يقول: سألنا مالك بن أنس عن الرجل يتيمم، ثم يرى الماء وقد فرغ من تيممه، قال: يصلي. قال: وقال سفيان الثوري: يترك التيمم ويعود إلى الوضوء. قال أبو عبد اللَّه: ما أعجب ما قال مالك! ! كأنه يرى الوضوء. "مسائل ابن هانئ" (68)، (2393) 220 - إذا رأى الماء وهو في الصلاة قال صالح: قلت: المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟ قال: قد كنت أقول: يمضي في صلاته، ثم وقفت فيها. "مسائل صالح" (127) ¬
221 - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استفتح الصلاة وهو متيمم ثم بصر بالماء؟ قال: ما سمعنا فيه شيئًا، إلا أن مالك بن أنس بلغني عنه أنه قال: يمضي في صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (151) نقل المروذي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ. "الروايتين والوجهين" 1/ 90، "الانتصار" 1/ 394، "المغني" 1/ 347، "المبدع" 1/ 228 نقل عنه الميموني: أنها تبطل. أي: صلاته. "المبدع" 1/ 228 221 - إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذا تَيَمَّمَ وصَلَّى تم وجد الماء في الوقتِ؟ قال: لا يعيدُ، وإذَا تيَمَّمَ ودَخَلَ في الصلاةِ ثُمَّ وجد الماءَ لمْ يلتفتْ إلى الماءِ. قال إسحاق: أما إذا صلَّى ثُمَّ وجد في الوقتِ فلا إعادةَ عليه، وإذا أعاد فله الأجرُ مرتين، وإذا رأى الماءَ في الصلاةِ وقَدْ تيمم وهو يطمع في وصولِهِ إلى الماءِ انصرفَ وتوضأَ وأعادَ. "مسائل الكوسج" (80) قال صالح: قلت: من تيمم ثم وجد الماء يعيد الصلاة؟
قال: لا يعيد، قد تيمم ابن عمر في وقت فلم يعد الصلاة (¬1). "مسائل صالح" (946) قال صالح: قلت: الرجل يتيمم ثم يجد الماء؟ قال: إن كان توضأ وأعاد الصلاة لا يضره. "مسائل صالح" (1190) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يتيمم ثم يجد الماء وقد صلى؟ قال: لا يعيد، تجزئه صلاته. "مسائل ابن هانئ" (55) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل تيمم ثم أصاب الماء في الوقت. قال أبي: لا يعيد. قال: وقال أبو سلمة: لا يعيد (¬2). وابن المسيب قال: يعيد (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (138) ¬
أبواب الطهارة من النجس
أبواب الطهارة من النجس ما جاء في أنواع النجاسات، والمحال التي يجب إزالة النجاسة عنها، وكيف تزال، وحكم الانتفاع بها بعد إزالة النجاسة 222 - باب إزالة النجاسة عن الماء قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن بئرٍ بالَ فيها إنسانٌ؟ قال: تُنزح حتَّى تغلبهم. قُلْتُ: ما حده؟ قال: تغلبهم، لا يقدرون على نزحِهَا. قِيلَ: إذا وجدوا فيها عُذرة؟ قال: يُنقى من العذرة، ويُنزحُ الماءُ. "مسائل الكوسج" (425) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: بئر تغير ريحُ الماءِ؟ قال: يُنزح حتَّى يطيب. قِيلَ: وإن لمْ ينزحوا كلَّه؟ قال: نعم. "مسائل الكوسج" (437) قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه تعالى: والبئرُ إذا بالَ فيها إنسانٌ يُنزح الماءُ، فإذا كانت عذرة يُنزح الماءُ ويتبع ما كان فيها مِنَ العذرةِ.
223 - باب إزالة النجاسة عن غير الماء من المائعات والجامدات، وحكم الانتفاع به
قال إسحاق: كما قال إذا كان الماءُ كثيرًا أو العذرة. "مسائل الكوسج" (455) قال صالح: قلت: صبي وقع في بئر، وفيها ماء غزير، فمات فيها؟ قال: تنزح حتى يغلبهم الماء. "مسائل صالح" (453) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قيل له: بئر وقع فيها بول؟ قال: ينزح حتى يغلبهم الماء. قال: ومن العذرة إذ انقطع فيها أيضًا ينزح حتى يغلبهم الماء. "مسائل أبي داود" (5) 223 - باب إزالة النجاسة عن غير الماء من المائعات والجامدات، وحكم الانتفاع به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللبنُ يقع فيه قطرةُ دم أيحلُ أكله؟ قال: كلما كان اللبنُ حيث يُحْلَب حتَّى اختلطَ وهو يسيرٌ لا يتبين أثره فيه فلا بأسَ به؛ لأن دم الشاة وما اختلط باللبنِ كاللحم يُجْعَل في القدرِ، فيخرجُ منه الدم حتَّى يُرى أثرُ ذَلِكَ في المرقةِ، ثمَّ لا يكون به بأس، وأما دم إنسان أو غيرِ ذَلِكَ من الأقذارِ واختلط باللبن حرمَ شربه. "مسائل الكوسج" (498) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفأرةُ تقعُ في الزيتِ؟ قال: إن كانَ جامدًا أُخذت وما حولها فأُلقيت، وإن كانَ ذائبًا لم يأكلْه. قال إسحاق: كمَا قال وإنْ كان كثيرًا، وكذلك السَّمنُ والعسلُ وما أشبهَهُما. "مسائل الكوسج" (2823)
قال صالح: وسألته عن فأرة وقعت في زيت لا يكون قلة، فخرجت منه حية، أو جرة أو غيره، أو في عشرة أرطال، أو خمسة أرطال؟ قال: أرجو أن لا تنجسه إن شاء اللَّه. "مسائل صالح" (763) قال صالح: قلت: فأرة وقعت في جب فماتت فيه، ثم أخرجت منها الدقيق، فخرجت في الدقيق، لا يدري ماتت في أعلى الجب أو وسطه أو أسفله، وقد اختلط الدقيق بعضه في بعض؟ قال: إن كان لا يضبط فلا أرى أن يؤكل، يطعم ما لا يؤكل لحمه. "مسائل صالح" (764) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن بنت وردان وقع في شيء؟ قال: لا يؤكل. "مسائل أبي داود" (1649) قال أبو داود: قلت لأحمد في الذباب يقع في الطعام، قلت: إذا كثر؟ قال: ما بالذباب بأس. "مسائل أبي داود" (1650) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الزيت تقع فيه الفأرة، يباع من أصحاب الصابون؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1651) قال ابن هانئ: وسُئل عن الكدس تدوسه الحمير فتبول عليه؟ قال: لا يبيعه ولا يأكل حتى يغسله. "مسائل ابن هانئ" (1757)
قال ابن هانئ: قلت: حية وقعت في خل أو غيره، فأخرجت وهي في الحياة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قلت: فإنهم يخافون أن تكون قد قاءت فيه؟ قال: إن خافوا على أنفسهم أهرقوه. "مسائل ابن هانئ" (1758) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفأرة تقع في الزيت، وهو أكثر من خمس قرب؟ قال: الزيت لا يقوم عندي مقام الماء، وذلك أن الماء طهور لكل شيء، والزيت لا يقوم عندي مقامه، ولا أجترئ أن أبيحه، لو قام الزيت مقام الماء كان إذا أصاب الثوب بول فغسل بالزيت طهر، ولا يكون تطهير بالزيت، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسله بماء" والماء طهور هو الطهور. "مسائل عبد اللَّه" (11) قال عبد اللَّه: قلت: قال أبو موسى الأشعري لُتُّوْهُ بسويق وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم. قال: لا يعجبني أن تباع الميتة. "مسائل عبد اللَّه" (12) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفأرة تقع في الزيت؟ قال: إن كان جامدًا يؤخذ ما حولها فيلقى، وما كان ذائبًا فلا يؤكل. قلت: قليلًا كان أو كثيرًا؟ قال: ما سمعت فيه بأكثر من هذا، ولا يقوم عندي مقام الماء؛ لأنه لا يشبه الماء، هو طعام يؤكل، الماء تطهر به. قال أبو موسى: لتّوا به
سويقًا بالزيت أو بالسين، وبيعوه، ولا تبيعوه من مسلم، وبينوا. "مسائل عبد اللَّه" (13) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تستصبح به السرج؟ قال: لا بأس به إن لم يمسوه بأيديهم، لأنه نجس. "مسائل عبد اللَّه" (14) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يدهن به الأُدم؟ قال: لا، لأنه يشرب فيه الماء ويلبس. سمعت أبي يقول: ولا يدهن به الأُدم، وذلك أنه يجعل منه الأسقية والقرب فيأخذ طعمه، ولا بأس أن تطلى به السفن. "مسائل عبد اللَّه" (15) قال عبد الله: سألت أبي عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت؟ فقال: حديث الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يرويه معمر قال: "إن كان جامدًا فخذوه وما حولها فألقوه، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" (¬1)، وقال بعضهم: "فلا تطعموه" (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (16) ¬
نقل يعقوب بن بختان، وقد سئل عن الزيت يقوم مقام الماء في النجاسات، فقال: لا، كل ما تحول عنه اسم الماء فلا. وقال في رواية أبي الحارث، وقد سئل عن الفأرة تقع في الزيت، وهو أكثر من خمس قرب، فقال: الزيت لا يقوم مقام الماء، إنما جاء الخبر في الماء، والماء طهور لكل شيء. ونقل المروذي عنه في النجاسة تقع في خل أو دبس: أما الخل فأصله ماء يعود إلى أن يكون ماء إذا حمل عليه. ونقل أيضًا في خل أكثر من قلتين وقع فيه كلب فخرج منه حي، فقال: هذا أسهل منه لو مات. ونقل الحسن بن محمد بن الحارث عنه، وقد سئل عن الزيت والسمن والخل مثل الماء إذا كان كثيرًا لم ينجس، قال: لا أقول هذا لا يطهر. فقيل له: فالخل؟ فقال: كان الخل أقرب، ثم كأنه جعله مثل الزيت. قال: أبو بكر الخلال: قول الحسن بن محمد: جعله مثل الزيت وهم منه والذي يعرف من مذهب أبي عبد اللَّه التسهيل في الخل على ما حكى المروذي. قال: وبه أقول. ونقل عبد اللَّه الحارث (¬1) وأبو طالب عنه في الزيت النجس هل يجوز أن يستصبح به؟ قال: يستصبح به ويطلي به سفينته ولا يبيعه. ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عنه، وقد سئل عن السمن أو الزيت إذا مات فيه شيء من الحيوان هل يستصبح به؟ قال: وسمعته يقول في الاستصباح: ومن يسلم من هذا؟ ! "الروايتين والوجهين" 3/ 22 - 24 ¬
قال حرب: سألت أحمد عن كلب ولغ في سمن أو زيت؟ قال: إذا كان في آنية كبيرة، مثل حب أو نحوه، رجوت ألا يكون به بأس يؤكل، وإذا كان في آنية صغيرة، فلا يعجبني أن يؤكل. وسئل عن كلب وقع في خل أكثر من قلتين، فخرج منه وهو حي؟ فقال: هذا أسهل من أنه لو مات. "الروايتين والوجهين" 3/ 23، "المغني" 13/ 347 قال مهنا: سألت أحمد عن بئر غزيرة وقعت فيها خرقة أصابها بول؟ قال: تنزح، وقال في قطرة بول وقعت في ماء: لا يتوضأ منه. وقال محمد بن يحيى: سألت عبد اللَّه عن قبور الحجارة التي للروم يجيء المطر فيصير فيها، ويشربون من ذلك، ويتوضئون؟ قال: لو غسلت كيف تغسل إنما يجيء المطر إلا أن يكون قد غسلها مرة أو مرتين. وقال في رواية المروذي: صراصير الكنيف والبالوعة، إذا وقع في الإناء أو الحبِّ (¬1)، صبَّ، وصراصير البئر ليست بقذرة، ولا تأكل العذرة. قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه في الدوشاب، يعني يقع فيه النجاسة؟ قال: إن كان كثيرًا أخذ ما حوله مثل السمن. "المغني" 1/ 53 وروى صالح بن أحمد في مسائله عن أبيه أحمد بن حنبل: ثنا أبي، ثنا إسماعيل، ثنا عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ¬
224 - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين
ماتت في سمن؟ قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. قلت: يا مولانا، فإن أثرها في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك، إنما كان أثرها بالسمن وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا النضر بن عزبي، عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه وكله. قلت: أليس جال في الجرّ كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات. ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها. "الفتاوى الكبرى" 1/ 31 224 - استعمال قدور وآنية أهل الكتاب والمشركين قال إسحاق بن منصور: قلت: يؤكل في أوعية المشركين؟ قال: إذا غُسلت. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2807) قال صالح: قلت: القدر للمشركين يطبخ فيها؟ قال: إن أصيب غيرها فلا يطبخ فيها، وإن لم يصب فلتغسل بالماء. "مسائل صالح" (943) قال أبو داود: قلت لأحمد: أيأكل من قدر المجوسي؟
قال: لا، هم يستحلون الميتة. "مسائل أبي داود" (1642) قال أبو داود: قلت لأحمد: نجد في بلاد الروم قدور الخزف أيطبخ فيها؟ قال: إنها تنشف ويطبخ فيها لحم الخنزير. "مسائل أبي داود" (1643) قال أبو داود: سألت أحمد عن جبن وجدناه في بلاد الروم وهو رطب قد عقد في قدر من قدورهم؟ قال: أخاف، وكأنه كرهه. "مسائل أبي داود" (1644) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة أيأكلون منها؟ قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها. "مسائل ابن هانئ" (1677) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم: يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك يأكلون منها؟ قال: لا يأكلوا منها لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيه حتى يغسلوها غسلًا جيدًا. "مسائل ابن هانئ" (1685) قال ابن هانئ: وسُئل عن تنور يوضع فيه الشيء لا يحل أكله، يشوى فيه الخنزير؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يخبز فيه حتى يغسل، ولا يخرب. "مسائل ابن هانئ" (1771)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجلُ يدخل إلى بيت من بيوت الروم، فيجد القدر، ترى أن يأكل منها؟ قال: لا. قيل له: فالقدر تُوجد مطبوخة، ولعلها لحم خنزير، ترى أن تُؤكل؟ قال: لا. "الورع" (420). قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن العسل يوجد في بلاد الروم، وقيل له: إن قوما يتورعون عنه، فترى أن يؤكل؟ قال: نعم. "الورع" (483) قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون العكبري قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه: فالنصراني واليهودي -في غسل قدورهم؟ قال: انضحوها بالماء -أي اغسلوها- لأنهم لعلهم يأكلون فيها ما يحلّ لهم في دينهم ما لا يحل للمسلم أكله. قال: فاغسله طهرًا عن النجاسة. "أحكام أهل الملل" 2/ 444 (1038) قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن آنية المشركين من غير ضرورة. قال: إن لم يجد بدًا غسله غسلًا وأكل فيه. أخبرني موسى بن الحسن أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت له: إن لنا جارًا نصرانيًا فربما استعار منا القدر، فما ترى فيه؟
225 - العدد المشترط لطهارة الإناء إذا ولغ الكلب فيه
قال: إذا غسل فلا بأس. "أحكام أهل الملل" 2/ 444 (1038) قال أبو بكر الخلال: أخبرني موسى بن حمدون قال: حدثنا حنبل أنه قال لأبي عبد اللَّه فآنية المجوس؟ قال: إذا غسلت. قلت: كم تغسل إناء المجوس؟ قال: ثلاثًا أو نحو ذلك؛ لأنه لعله أكل فيه ميتة. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن الوليد قال: سألت سعيد بن جبير عن قدور المجوس قال: اغسلها واطبخ فيها. قال حنبل سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذلك إذا غسلت سبعًا وطهرت. "أحكام أهل الملل" 2/ 451 (1069، 1070) 225 - العدد المشترط لطهارة الإناء إذا ولغ الكلب فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَلغَ الكلبُ في الإناء؟ قال: يُغسل سبعَ مرارٍ، هذا أقله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (141) قال أبو داود: سمعته قال: سؤر الكلب، أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بغسله سبع مرات، وقال بعضهم: ثمان مرات، من ذهب إلى هذا أو إلى هذا كلاهما جائز، وسبع عندي تجزئ. "مسائل أبي داود" (14)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن كلب شرب من ماءٍ، فأدخلت يدي في، ولم أعلم، فغسلتها، ثم مسحتها بثوبي؟ قال: يغسل الثوب ويدك جميعًا. "مسائل ابن هانئ" (13) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الكلب يلغ في الإناء: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من طريق أبي هريرة: "يغسل سبعًا أولاهن بالتراب" (¬1)، وقال ابن مغفل: روي: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "يغسل سبعًا ويعفّر الثامنة في التراب" (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (25) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الكلب السلوقي يشرب من الإناء؟ قال: يغسل سبع مرات، إحداها بالتراب. "مسائل عبد اللَّه" (26) نقل إسماعيل بن سعيد وحرب: ثمانيًا إحداهن بالتراب؛ لما روي في خبر آخر "وليعفره الثامنة بالتراب" (¬3). "الروايتين والوجهين" 1/ 65. قال مهنا: وقد ذُكر له قول مالك في الكلب يلغ في الإناء: لا بأس به. فقال: ما أقبح هذا من قولة! قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغسل سؤر الكلب سبع مرات". "العدة في أصول الفقه" 1/ 225، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 100 ¬
226 - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض
226 - العدد المشترط في غسل نجاسة غير الكلب والخنزير إذا كان على غير وجه الأرض نقل حنبل وأبو طالب: يجب غسلها سبعًا. ونقل أبو طالب عنه: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل. ونقل حنبل عنه في آنية المجوس: تغسل ثلاثًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 63 227 - الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها قال صالح: قلت: الميتة إذا دبغت؟ قال: لا يعجبني، وأذهب فيه إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم. "مسائل صالح" (733) قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (282) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن جلود السباع؟ قال: هي عندي شعر من الميتة. "مسائل أبي داود" (1687) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن لبس الثعالب؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (1688) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وسئل عن حديث ابن عباس
رحمه اللَّه "أيما إهاب دُبغ فهو طهوره" (¬1)؟ فقال: قد اختلفوا فيه، أما ابن وعلة فقال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأما الزهري فروى عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة، والشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة. فقد اختلفوا فيه. وقد روي عن عطاء مرة: دبغ، ومرة لم يقل: دبغ، فقد اختلفوا. وأما حديث ابن عكيم فهو الذي أذهب إليه؛ لأنه آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أحرى أن يتبع الآخر، فالآخر من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتبع. "مسائل ابن هانئ" (109) قال ابن هانئ: وقال: لا يعجبني شيء من جلود الدواب، والحمير، والحمار، ميتًا كان، أو مذكى كان، فليس له ذكاة، ولا هو طاهر. "مسائل ابن هانئ" (1821) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه -وأنا حاضر- عن جلود الثعالب؟ قال: ألبسه، ولا تصل فيه. قال أبو بكر المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: ترى أن يعمل للخدم، أعني: مثل الجرز (¬2) وغيره؟ قال: إذا كان بطرسوس، نعم. "الورع" (428) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أذهب إلى حديث ابن عكيم جاءنا ¬
كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته بشهر: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬1). وحديث ابن عباس قد اختلف فيه، قال الزهري: عن عبيد اللَّه، عن ابن عباس، عن ميمونة ولم يذكر فيه الدباغ، وذكر ابن عيينة الدباغ، ولم يذكره معمر، ولا مالك، وأراه وهم، قال معمر: وقال الزهري: ينتفع بالجلد وإن لم يدبغ؛ لقوله: "ألا انتفعتم بإهابها". قال أبي: حدثناه عبد الرزاق، عن معمر. "مسائل عبد اللَّه" (39) قال عبد اللَّه: قال أبي: وحديث زيد بن أسلم، عن ابن وعلة، عن ابن عباس سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬2). قال أبي: وقال إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة. قال أبي: وأنا أذهب إلى حديث ابن عكيم. "مسائل عبد اللَّه" (40) قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن حديث سلمة بن المحبق في دباغ الميتة؟ ¬
فقال: لا أجريه، حديث ابن عكيم: أتانا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل وفاته لشهر أو شهرين: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (42) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جلود الميتة وقرونها يتخذ نصبًا للسكاكين؟ فقال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قلت: وريشها؟ قال: لا بأس به إذا غسل. "مسائل عبد اللَّه" (44) قال أحمد بن الحسن: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثم ترك أحمد هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم قال: عن عبد اللَّه بن عُكيم، عن أشياخ من جهينة. "جامع الترمذي" حديث (1729) قال حرب بن إسماعيل: قلت لأحمد: حديث عائشة: كرهت أن تلبس الميتة، وقال: عُمر كتب إليهم أن لا يلبسوا إلَّا ذكيًّا؛ فقال: نعم، أحَبُّ إليَّ أن لا يلبسوا إلَّا ذكيا لحديث ابن عكيم. "تهذيب الأجوبة" 2/ 621 نقل الصاغاني عنه: أنه يطهر بالدباغ جلد كل حيوان طاهر حال الحياة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". وقال في رواية حنبل: كل ما لا يؤكل لحمه حرام لبسه وافتراشه. ¬
ونقل إسماعيل بن سعيد في جلود النمور والسباع على السروج. فقال: أكره ذلك كله. وكذلك نقل الميموني في الثعلب. وقال في رواية أبي الحارث: لا يُصلى في إهاب السباع وإن دبغت، وأما اللباس فأرجو. "الروايتين والوجهين" 1/ 66، 67. قال ابن بدينا: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل، فقال: يا أبا عبد اللَّه، أثبت عندك حديث ابن عباس، أو حديث عبد اللَّه بن عُكيم؟ فقال: حديث ابن عكيم في جلود الميتة (¬1). "الطبقات" 2/ 282 قال الموصلي: وحضرت أبا عبد اللَّه، وسئل عن مشط العاج؟ فقال: هو ميتة، وكيف يستعمل؟ ! "طبقات الحنابلة" 2/ 283 قال ابن الشافعي: وسألته عن جلود الميتة؟ فقال: لا ينتفع منها بإهاب ولا عصب إلى هذا أذهب. ثم قال: كيف يكون الدباغ ذكاة، يعقل هذا العرب؟ ! أرأيت لحم الميتة يذكيه الدباغ؟ ! إنما الدباغ قرظ وما أشبهه. فقلت: ليس يُعقل هذا في اللغة، ولكن الخبر الذي روي فيه؟ فقال: دع الخبر، الخبر فيه اضطراب، كلهم لا يذكرون فيه الدباغ، إلا ابن عيينة وحده، وقد خالفه مالك وغيره، والذين ذهبوا إلى هذا ¬
الخبر ذهبوا إلى الانتفاع به غير مدبوغ، وهكذا يروى عن ابن شهاب أنه يرى الانتفاع بالجلد، وإن لم يدبغ، والخبر مضطرب، بعضهم يقول: شاة لميمونة وبعضهم يقول: لسودة. وذلك الخبر صحيح (¬1)، وقد سمعت أبا عبد اللَّه الشافعي، ورجل يناظره فيه، وكان يذهب إلى الدِّباع فيه أنَّه يطهره، فقال للذي يناظره وقد أضجره: وجلدك أيضًا إن دبغ انتفع به؟ ! وذكر أحمد حديث ابن وعلة عن ابن عباس: "أيما أَهاب دبغ فقد طهر" (¬2)، وذكر ابن وعلة فضعفه. فقال له أبو عثمان ابن الشافعي: لا يزال النَّاسُ بخير ما منَّ اللَّه عليهم ببقائك. وكلامًا من هذا النحو كثيرًا. فقال: لا تقل يا أبا عثمان. "الطبقات" 2/ 350، 351 قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته يُسألُ عن حديث عبد اللَّه بن عكيم: أتانا كتاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل موته بشهر في الميتة، فقال: إليه أذهب، لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. "الطبقات" 2/ 368، 369 قال ابن أصرم: قيل له: تذهب إلى حديث عبد اللَّه بن عكيم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬3)؟ قال: نعم. قيل له: وقد رواه خالد الحذاء عمن سمع عبد اللَّه بن عكيم. قال: قد رواه شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد اللَّه بن ¬
228 - الانتفاع بشعر الميتة وريشها
عكيم أصح من هذا، وقد رواه عباد، ورواه شعبة، عن الحكم، كأنه صححه من غير حديث خالد. "بدائع الفوائد" 4/ 64 228 - الانتفاع بشعر الميتة وريشها قال إسحاق بن منصور: قلت: صوف الميتة أو الشعر؟ قال: الشعر يُغسل، ولا بأس به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2817) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن شعرِ الخنزيرِ يخاط به؟ قال: لا بأسَ به. قال أحمدُ: ما يُعجبني، إن خرز بالليف أعجب إلي. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3285) قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يجد المخرز في بلاد الروم، يخرز به خُفّه؟ قال: لا. "الورع" (421) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القد يخرز به؟ قال: إن كان لم يدبغ فلا يجزئه ولا ينتفع به، وإن كان قد ذكي وذبح فلا بأس به.
سمعت أبي يقول: القد الذي يكون من الحمير لا يحل -يعني: لا يخرز به- أو يستعمل في شيء، وإن ذكّي الحمار لا يؤكل لحمه، والميتة لا ينتفع بها. قال أبي في الجمل: القد منه لا بأس به إذا ذكي، فإن كان ميتة أكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (41) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شعر الخنزير؟ قال: لا يعجبني أن يخرز به، فإن خرز به، فلا بأس بالصلاة في الخفين اللذين يخرز به، لأنه لا يعلق. "مسائل عبد اللَّه" (43) قال الأثرم: قيل لأحمد: فشعر الميتة ينتفع به؟ قال: نعم. قلت: ريش الميتة؟ قال: هو أغلظه، وأرجو أن لا يكون به بأس. "تهذيب الأجوبة" 1/ 646 قال في رواية أبي الحارث: الصوف غير الجلد. وقال أحمد بن محمد بن مسلم: حدثني أبي، قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن الشعر يقع من لحيتي في النسج؟ فقال: هي ميتة اقلعها. فقلت له: إني أكون قد عملت بعدها طاقات؟ قال: اقلعها. "الروايتين والوجهين" 1/ 65 قال في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت. وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس ليس فيه روح. وفي رواية الميموني: صوف الميتة لا أعلم أحدًا كرهه. وقال في رواية حرب في شعر الخنزير: أرجو أن لا يكون به بأس. "الانتصار" 1/ 196
229 - أنفحة الميتة ولبنها
ونقل أبو طالب عنه: ينتفع بصوفها إذا غُسل. قيل: فريش الطير؟ قال: هذا أبعد. "الفروع" 1/ 109 229 - أنفحة الميتة ولبنها قال إسحاق بن منصور: قلت: الجبن؟ قال: يؤكل من كل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1534) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل عن الجبن إذا اشتراه؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2821) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن شاة ميتة في ضرعها لبن؟ قال: لا يعجبني؛ لأنه في ظرف ميت. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2851) نقل حنبل عنه: أنفحة الميتة طاهر؛ لأن اللبن لا يموت. "الروايتين والوجهين" 3/ 31 قال محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسألته عن أكل الجبن هل سمعت في كراهته شيئًا ثبت؟
230 - شحم الميتة
قال: لا. وكأنه لم يكرهه ولم يتكلم فيه. "بدائع الفوائد" 4/ 21 230 - شحم الميتة قال إسحاق بن منصور: قلت تُطلى السفن بشحم الميتة؟ قال: إذا كان لا يمسه بيده يأخذ بعود. قال إسحاق: كما قال، إذا احتيج إليه، فأما ما وجُد عنه مندوحة فلا. "مسائل الكوسج" (2820) قال المروذي: قيل له: الرجل يدهن خفّه بشيء من الشحمِ الذي يُوجد في بلاد الرومِ؟ قال: لا. "الورع" (421) 231 - إذا استحالت النجاسة إلى طهارة، هل يجوز الانتفاع بها؟ قال صالح: وسألته عن قول عمر: لا تؤكل خل من خمر أفسدت، حتى يكون اللَّه بدأ فسادها. فأفسدها رجل ماهر هل يكون سواء، أو لا يكون سواء؟ قال أبي: لا يأكلها إذا أفسدها، وذلك أنه لو جاز فسادها فانتقلت عن اسم الخمر، كان يجعلها في اللبن والكامخ والمزقة؛ لأنه انتقل اسم الخمر عنها، وانتقلت عن طباعها، ولا يجوز فسادها حتى يكون اللَّه يبدأ بفسادها. "مسائل صالح" (208)
232 - غسل الصائغ الفضة بالخمر
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخمر يصير خلا أيؤكل؟ قال: إذا كان اللَّه عَزَّ وَجَلَّ هو الذي أفسده أكل، وإذا طرح فيه شيء حتى يصير خلًا لم يؤكل. قلت: حديث عمر في: العصير والخمر، ما أفسد اللَّه فهو حلال، وما أفسدتم أنتم فهو حرام (¬1). قال: يعني الخمر تصير خلًا وهي خبيثة حرام، فإذا تركت حتى تصير خلًا، فهو حلال، على حديث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. "مسائل ابن هانئ" (1753) وقال في رواية أبي الحارث: خل الخمر لا يعجبني أكله، إلا أن يعمله رجل بنفسه قبل أن يغلي فيصب عليه خلاًّ قبل أن يغلي، فأما إذا غلى فقد صار خمرًا. "الانتصار" 1/ 219 232 - غسل الصائغ الفضة بالخمر قال الفضل بن زياد: سألته، غسل الصائغ الفضة بالخمر، هل يجوز؟ قال: هذا غش. "الفروع" 9/ 107 ¬
باب في إزالة النجاسة عن الأرض والمساجد
باب في إزالة النجاسة عن الأرض والمساجد 233 - البول إذا أصاب الأرض قال صالح: قال أبي: بول الأعرابي يجزئه أن يُصبَّ عليه الماء دلوا أو دلوين. "مسائل صالح" (1035) 234 - الأرض يصيبها المطر، يطهرها من النجاسة؟ قال صالح: قلت يبول الفرس، فيجيء مطر، فيختلط بعض ببعض؟ قال: ما أكل لحمه فلا بأس به، وإن كنت أحب أن يجتنبه. "مسائل صالح" (237) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن البول يصيبه المطر؟ قال: كل شيء أصابته السماء مثل الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صبوا على بوله ذنوبًا" (¬1)؛ فهو طهور، أو قال: أرجو أنه طهور. "مسائل أبو داود" (145) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: فأصابته الشمس؟ قال: ما أدري ما الشمس. "مسائل أبي داود" (146) ¬
باب في إزالة النجاسة عن الثياب
باب في إزالة النجاسة عن الثياب 235 - الثوب يصيبه المني أو المذي أو الودي قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المنيُّ يُفْرَكُ أو يُغْسلُ أو يُمْسَحُ؟ قال: الفركُ والغسلُ والمسحُ كلٌّ جائزٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (64) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يفرك الثوبَ من المذي والودي؟ قال: الودي لا يكادُ يصيب الثوبَ؛ لأنّه إنما يكون على أثرِ البولِ، والمذي أرجو أن يجزئه النَّضْحُ، والغسلُ أعجب إلي. قال إسحاق: لابدَّ للمذي مِنَ الغَسلِ. "مسائل الكوسج" (92) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئلَ سفيان عَنِ الثَّوبِ يصيبه المني فلا يُعرف مكانه؟ قال: إنْ غسل الثوبَ كلَّه فحسن، وإنْ فركَ أجزأه، والودي والمذي سواء في غسلِ الثيابِ. قال الإمام أحمد: كما قال: إنْ فَرَكَ أجزأه، وإن غسلَ أجزأه، وأرجو أنْ يكونَ المذي أيسر، والودي شيء يتبع البولَ شبيه بالْبولِ. قال إسحاق: كلما كان منيًا أجزأه الفرك، وإنْ كان لا يدري مكانَه فرك الثوبَ كلَّه. "مسائل الكوسج" (95) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا احتلمَ في الثوب فلم يدرِ أين هو؟ قال: يفركه كله، أو يغسله كله.
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (149) قال صالح: وسألته عن الجنب إذا أصابته الجنابة في ثيابه ولم يجد ما يغسله؟ قال: يمسحه بإذخرة أو بخرقة، وإن كان جافًا فركه، أجزأه. "مسائل صالح" (236) قال صالح: وسألته عن الرجل يجنب في الثوب فيصلي -يعني: ولا يعرف مكانه؟ قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه كله. قلت: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (407) قال صالح: وقال أبي: الفراش يصيبه المني يبسط عليه؛ فقال: المني شيء آخر، وسهل في المني جدًّا. وقال: أين المني من البول؟ ! البول شديد، والمني قد يفرك، وقد جاء أنه بمنزلة المخاط؛ يقوله ابن عباس. "مسائل صالح" (1030) قال صالح: قلت لأبي: المذي يصيب الثوب؟ قال: حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره، ولا أحكام لمحمد ابن إسحاق -يعني: حديث سهل بن حنيف (¬1) - في غسل المني من الثوب أحوط وأثبت في الرواية، وقد جاء الفرك أيضًا. "مسائل صالح" (1034) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ثوب أصابته جنابة؟ فقال: يفركه كله أو يغسله. "مسائل أبي داود" (148) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أجنب في فرو لا يعرف موضعه؟ قال: يفركه. "مسائل أبي داود" (149) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المني يكون في الثوب لا يعرف موضعه، أينضحه؟ قال: لا، النضح أي شيء ينفع؟ ! قال أبو داود: هذا لمن أيقن أن المني في الثوب. "مسائل أبي داود" (150) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المني والبول، أسواء؟ قال: لا، ما هما سواء: روي عن عائشة -رضي اللَّه عنه- أنها كانت تفركه من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وتدلكه، فكل ما فعلت من ذلك أجزأك، والبول قليله وكثيره سواء، يُغسل. "مسائل ابن هانئ" (125) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإذا رأيته فأغسله، وإلا فرشه (¬1). "مسائل ابن هانئ" (127) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجنب في الثوب فيصلي مكانه؟ ¬
قال: إن شاء غسل الثوب كله، وإن شاء فركه كله. قيل: ويجزئه الفرك؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (46) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الثوب تصيبه الجنابة؟ قال: أذهب فيه إلى الخبرين جميعًا: حديث سليمان بن يسار، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يغسله (¬1)، وحديث الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فركه وصلى (¬2). ورواه أبو معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: فركه. قال أبي: أذهب إلى الخبرين جميعًا ولا أرد أحدهما بالآخر. ولهذا مثال منه قوله به لحكيم بن حزام: "لا تبع ما ليس عندك" (¬3). ثم أجاز السَّلم (¬4): والسلم بيع ما ليس في ملكه، وإنما هو على صفة، وهذا عندي مثل الأول. ومنه أيضًا الشاة المصرَّاة إذا اشتراها الرجل ¬
فحلبها، فإن شاء ردها ورد صاع تمر (¬1). وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخراج بالضمان" (¬2) فكان ينبغي أن يكون اللبن للمشتري، لأنه ضامن، بمنزلة العبد إذا استعمله فأصاب به عيبًا رده، وكان له عليه بضمانه. وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُصلى بعد العصر" (¬3) ثم قال: "من نام عن صلاة فنسيها فليصلّها إذا ذكرها" (¬4) فلا يرد أحدهما بالآخر، إذا نسيها صلاها إذا ذكرها، ولا يتطوع بعد العصر فنستعمل الخبرين جميعًا. ومثل ما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سجدتي السهو: أنه يسجدهما قبل وبعد، فنستعمل الأخبار فيها كما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكما وصف ذلك عنه فيسجدها الرجل كما سجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل وبعد، في المواضع التي سجد فيها قبل وسجد فيها بعد، ولا يرد بعضها ببعض، هذا وشبهه استعمل الأخبار حتى تأتي الدلالة بأن الخبر قبل الخبر، فيكون الأخير أولى أن يؤخذ به، مثلما قال ابن شهاب الزهري: يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أنه صام في سفره، حتى بلغ الكديد، ثم أفطر (¬5). "مسائل عبد اللَّه" (47) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟ قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (48) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا كثير بن هشام، أنبأنا جعفر -يعني: ابن برقان- حدثنا الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قد كان يراه في مرط إحدانا ثم يفركه. ومروطهن يومئذ الصوف (¬1). "الزهد" ص 13 قال الحسن بن الحسين: قال في المذي يُصيب الثوب، يُغسلُ، ليس في القلب منه شيء. "الطبقات" 1/ 352 قال خطاب بن بشر: سألت أحمد عن الجنابة تصيب الثوب؟ فقال: يفركه ويغسلهُ، أيَّ ذلك فعل أجزأهُ؛ لأنهما قد رويا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جميعًا. فقلت له: فإذا كان رطبًا كيف يفركه؟ قال: يمسحه، كما قال ابن عباس بإذخرة، قال: ولو كان نجسًا ما كان الفرك يطهره. "الطبقات" 1/ 407 قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد اللَّه يذهب في المذي إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا. ¬
236 - الثوب يصيبه بول آدمي
وسأله محمد بن الحكم عن المذي، أشد أو المني؟ قال: هما سواء، ليسا من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب، كما قال ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط. وقال: المذي يرش عليه الماء، أذهب إلى حديث سهل بن حنيف ليس بدفعه شيء، وإن كان حديثًا واحدًا. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه حديث سهل بن حنيف في المذي (¬1)، ما تقول فيه؟ قال: الذي يرويه ابن إسحاق؟ قلت: نعم. قال: لا أعلم شيئا يخالفه. قال محمد بن داود: سألت أبا عبد اللَّه عن المذي يصيب الثوب، كيف العمل فيه؟ قال: الغسل ليس في القلب منه شيء. وقال: حديث محمد بن إسحاق ربما تهيبته. "المغني" 2/ 490 - 491 236 - الثوب يصيبه بول آدمي قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بولُ الصبي الذي لمْ يُطْعَمْ؟ قال: يُرش. ¬
قال إسحاق: كَمَا قال إذا كان ذكرًا، والجارية يغسلُ على كلِّ حال. "مسائل الكوسج" (37) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قولُ حذيفة -رضي اللَّه عنه-: إنِّي لأتَّقي أَحَدَهُمَا كما أتَّقِي الآخرَ (¬1)؟ قال الإمام أحمدُ: يعني: البولَ والعذرةَ. وقال: هكذا أقولُ إلَّا أنَّ البولَ أوكد. قال إسحاق: كما قال، وكِلَاهُمَا مؤكدان يُتَّقَيَان. "مسائل الكوسج" (90) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قيل له [أي: سفيان]: ما ترى في بولِ الصَّبي الذي لم يُطعم؟ قال: يُصب عليه الماءُ صبًّا. قيل له: فالجارية؟ قال: سواء. قال أحمد: أمَّا الغلامُ فنعم، وأما الجارية فلا. قال إسحاق: الغلام يُرش بولُه رشًا ما لم يُطعم، ويغسل بولُ الجاريةِ طعمتْ أو لم تطعمْ. "مسائل الكوسج" (100) قال صالح: وسألته عن بول الصبي؟ قال: يرش ما لم يطعم؛ فإذا طعم غسل، وبول الجارية يغسل. "مسائل صالح" (75) قال أبو داود: قلت لأحمد: بول الصبي؟ قال: الغلام يرش ما لم يطعم والجارية يغسل. "مسائل أبي داود" (151) ¬
237 - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها
237 - النعل أو الثوب يصيبهما بول الدواب وروثها قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يتنزه مِنْ أَبْوَالِ الدَّواب؟ قال: يتنزه عن أَبوالِ الدَّوابِ كُلِّهَا أحب إليّ، ولكن الحِمار والبغل أشدُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (35) قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يطأ في عذرة هل يغسل قدميه؟ قال: في العذرة الرطبة يغسل قدميه. "مسائل صالح" (60) قال صالح: وسألته عن بول الغنم، والبقر، والإبل؟ فقال: لا بأس به إذا كان يُستشفى به. "مسائل صالح" (76) قال صالح: وسألته من أصابه شيء من روث حمار؟ قال: كل شيء من الحمار يجتنب؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هي رجس" (¬1). "مسائل صالح" (266) قال صالح: وقال: الأبوال تغسل كلها، وقد رخص قوم فيما أكل لحمه وإبراهيم وعطاء (¬2). وقال الحسن (¬3) وجابر بن زيد: الأبوال نجس، وتأول قوم حديث أنس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يشربوا من ¬
أبوالها وألبانها (¬1)، وهذا على الضرورة، ليس على أنه مباح. "مسائل صالح" (1249) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بول ما أكل لحمه؟ قال: ما أدري. "مسائل أبي داود" (140) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن خراء الدجاج؟ قال: هو مثل بول ما أكل لحمه. "مسائل أبي داود" (141) قال أبو داود: نا أحمد بن محمد بن حنبل قال: نا أبو المغيرة قال: نا الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أِذا وطئ أحدكم بنعله في الأذى فإن التراب له طهور" (¬2). "مسائل أبي داود" (147) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في السرقين الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل. "مسائل ابن هانئ" (131) ¬
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيبه بول شيء يؤكل لحمه؟ قال: هذا أسهل، بول ما أكل لحمه، وأعجب إليّ أن تُغسل الأبوال كلها. "مسائل ابن هانئ" (132) قال ابن هانئ: وسُئل عن البول؟ فقال: أرى أن يُغسل البول كله، إلا أن يكون مضطرًا، فلا بأس ببول ما أكل لحمه. "مسائل ابن هانئ" (133) قال ابن هانئ: قلت: إذا كان سرقين بقرة وحمار مختلط، فداسه إنسان؟ قال: يصلي ولا يغسل إذا كان فيه بقرة. "مسائل ابن هانئ" (134) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خراء الدجاج؟ قال: يغسله. "مسائل ابن هانئ" (136) قال ابن هانئ: وسئل عن البول إذا أصاب الثوب؟ فقال: أما أنا فأغسله سبع مرّات. "مسائل ابن هانئ" (137) قال ابن هانئ: سألته: عن الكلب الرطب ينتفض على ثوب الرجل؟ قال: يغسله كله إذا لم يعلم أين أصابه منه، وإذا علم مكانه غسل المكان الذي أصابه. "مسائل ابن هانئ" (138) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدوس القذر؟
قال: يغسله، قليله وكثيره، إذا داسه بالخف. "مسائل ابن هانئ" (139) قال ابن هانئ: سألته عن بول الخفاش؟ فقال: يروى عن الشعبي فيه شيء، وأنا لا أرى أكله، وكل شيء لا يؤكل لحمه، فبوله نجس. "مسائل ابن هانئ" (141) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: يروى عن جابر بن يزيد أنه قال: الأبوال كلها تغسل. قال له أبي: تذهب إلى هذا؟ قال: لا أذهب إليه، أرى أن كل ما أكل لحمه فلا بأس ببوله، ليس هو كما لا يؤكل لحمه. "مسائل ابن هانئ" (142) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في السرقين الرطب إذا كان من حمار أو بغل: يعجبني أن يغسله -وإذا لم يكن من حمار فلا بأس، وكذلك في الخف، إذا أصاب الخف العذرة، أو البول فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل. "مسائل عبد اللَّه" (29) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أرواث الدواب وأبوالها؟ قال: فيه اختلاف، منهم من يكرهها، أما الأرواث تصيب الثوب ففيه اختلاف، وإذا أصاب النعل فمسحه على موضع طاهر فلا بأس يصلي به. "مسائل عبد اللَّه" (30) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يطأ على العذرة الرطبة، وفي رجله خف ثم يجف، يغسله أو يحكه؟ قال: يغسله.
قلت: فإن حكه؟ قال: لا تنقى العذرة بالحك، إلا بالغسل. "مسائل عبد اللَّه" (31) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا مرَّ بموضع لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه؟ قال: يجزئه ما وطئ عليه من الأرض بَعْدُ، فالأرض يطهر بعضها بعضًا. "مسائل عبد اللَّه" (32) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يصيب شراك نعله البول نقط صغار؟ قال: يغسله وكذلك الثوب يغسله. "مسائل عبد اللَّه" (33) قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يستنجس من الأبوال؟ فقال: الأبوال كلها نجسة إلا ما يؤكل لحمه. "مسائل عبد اللَّه" (34) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يطأ العذرة وفي رجله خف ثم جفّ يغسله أو يحكّه؟ قال: ما كان عذرة بعينها أو بول بعينه يغسله، فإذا مرَّ على موضع وهو يقذره لا يعلم أنها عذرة بعينها أو بول بعينه. قال: ما بعد يطهره. "مسائل عبد اللَّه" (35) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الثوب يصيبه البول يجزئه أن يغمسه في الماء، أو لا بد من الدلك، يدلكه؟ فقال: يغسله سبعًا ويعصره. سمعت أبي يقول: ومن الناس من يسهل فيه -أظنه يعني نفسه- ويحتج أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أذن لهم أن يشربوا من أبوال الإبل. "مسائل عبد اللَّه" (36)
نقل عنه أبو طالب: إذا أصاب البول ثوبه غسله سبعًا، وإذا استنجى غسله سبعًا، وإذا أصاب جسده فهو أسهل. "الروايتين والوجهين" 1/ 63 قال أبو طالب: سألت أحمد عن الخشَّاف يكون في المسجد يبولُ، فيصيب الرجل؟ فقال: أرجو أن لا يضرَّه. قلت: إن كان كثيرًا نجس؟ قال: ما أدري. قلت: أليس البول قليله وكثيره يُغسل؟ قال: ذاك بول الإنسان. قلت: هذا لا يؤكل لحمه، يُغسل؟ قال: إن كان كثيرًا يُغسلُ. "الطبقات" 1/ 83 قال أبو جعفر الحلواني: سمعت أبا عبد اللَّه، وقال له رجل: يصيب ثوبي البول، فأخذ الرجل فجمع بعض ثيابه، وقال: يصبُّ عليه الماء مرتين، يفركه بأصابعه مرتين، يجزئه؟ قال: لا، سبع مرار؛ لمكان ما روى في الكلب. "الطبقات" 1/ 208 نقل عنه محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون: أنه رخص فيه إذا لم يعرفه. "الاختيارات الفقهية" مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 339
238 - الثوب يصيبه عرق الدواب ولعابها
238 - الثوب يصيبه عرق الدواب ولعابها قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل -يعني: سفيان- عَن لعابِ الحمارِ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال أحمد: أكرهه. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (97) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: عرقُ الحمارِ يصيبُ الثوبَ؟ قال: لا بأسَ به. "مسائل الكوسج" (3359) قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه: عن عرق الغراب؟ قال: إذا كان يأكل الجيف فلا يعجبني عرقه. "مسائل ابن هانئ" (10) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن لعاب الحمار، أو عرقه يصيب الثوب فكرهه. قال: هو نجس، أو رجس. "مسائل عبد اللَّه" (23) 239 - طهارة الذيل قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الأرضُ يُطَهرُ بعضُها بعضًا؟ قال: نعم، سوى العذرةِ الرطبةِ والبَوْلِ. قال إسحاق: كما قال، فَأما اليابس فلا شبهة أنَّه لا يضرُّ. "مسائل الكوسج" (51)
240 - التوب يصيبه طين المطر
قال صالح: قال أبي: حديث أم سلمة: "يطهره ما بعده" (¬1) ليس هذا عندي على أنه إذا أصابه بول ثم مرَّ بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان يتقذره، فيمر بعده بمكان هو أطيب منه، فيطهره الطيب. "مسائل صالح" (1037)، ونقلها ابن عبد البر عن الأثرم عن أبو عبد اللَّه "التمهيد" 2/ 109 نقل عنه الشالنجي في ذيل المرأة: يطهر بمروره على طاهر بذيلها. "الإنصاف" 2/ 316 240 - التوب يصيبه طين المطر قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يخوضُ طينَ المطرِ؟ قال: ليسَ به بأسٌ، كلُّ ماءٍ أو قذر يأتي عليه الماءُ فَقَدْ طهرَ. واحتجَّ بحديثِ الأعرابي الذي بال في المسجدِ فَأَمرَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَى بولِهِ (¬2). قال إسحاق: كما قال، وكذلك أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضي اللَّه عنهم والتابعون (¬3) كانوا يخوضون ماءَ المطرِ في الطرقاتِ فلا يغسلون أرجُلَهم لما غَلَبَ الماءُ القذرَ (¬4). "مسائل الكوسج" (49) ¬
قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يصيبه من طين المطر؟ فقال: كل شيء تأتي عليه السماء أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل صالح" (61) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن طين المطر يصيب الثوب؟ قال: أرجو أن كل شيء أصابه ماء السماء فلا بأس به إلا أن يكون قذرًا بعينه. قال: فأفركه إذا جف؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (143) قال أبو داود: ورأيت أحمد احتج في الرخصة في طين المطر بحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر أن يصب على بوله ذنوبًا من ماء. "مسائل أبي داود" (144) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصيب ثوبه من طين المطر، وقد خالطه بول البغال والدواب؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (28) قال المروذي: سئل أبو عبد اللَّه عن ماء المطر يختلط بالبول؟ فقال: ماء المطر عندي لا يخالط شيئًا إلا طهره، إلا العذرة، فإنها تُقطَعُ. "المغني" 2/ 501
241 - الدم (الثوب يصيبه الدم)
241 - الدم (الثوب يصيبه الدم) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عَنْ رجلٍ معه مِنَ الماءِ قَدْرَ ما يتوضأ، وفي ثوبه شيءٌ؟ قال: يغسلُ ثوبَه، والتيمم له وضوء. قال أحمد: جيدٌ إذا كان الدَّمُ بقَدْرِ ما يفسدُ عليه صلاتَه، إذا كان فاحشًا ذراعًا في ذراعٍ أو شبرًا في شبر. قال إسحاق: لا، بل يتوضأ، ولا يكترث للدم والأقذار كلّها ما لم تكن بولًا أو غائطًا، وأعجب إلي إزالة الأقذار كلِّها عَنِ الثّيابِ إذا أمكنه ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (94) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دم البراغيث؟ قال: لا بأسَ به؛ ليس هو دم مسفوح. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (148) قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟ قال: لا يعجبني أن يصلي فيه. "مسائل صالح" (73) قال صالح: قلت: دم الحيض يصيب الثوب القطرة أو الشيء؟ قال: إذا كان فاحشًا؛ وكل شيء يخرج من السبيلين ففيه الوضوء. "مسائل صالح" (1006) قال ابن المنذر: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، نا أحمد بن حنبل، نا أبو عبد الصمد العمي، نا سليمان، عن التيمي، عن عمار، عن ابن عباس، قال: إذا كان الدم فاحشًا، فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه.
242 - القيح والصديد
وحكى يحيى بن محمد بن يحيى -وقد ذكر له شبر- أنه قال: هذا كثير. وحكى الأثرم عنه أنه لم يوقت في الفاحش وقتًا، ولكنه قال: على ما تستفحشه في نفسك. "الأوسط" لابن المنذر 2/ 153 242 - القيح والصديد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ بالرجلِ دَمَامِيل، كيفَ يصنعُ في ثيابه؟ قال: إذا كانَ شيءٌ لا يُرْقَأُ يُحصنه ويُصلي، وأما الثيابُ إذا كانَ قليلا فليسَ بهِ بَأسٌ وإذا كان فَاحشا. قُلْتُ: ما الفاحش؟ قال: ذِرَاعٌ، شِبرٌ. قال إسحاق: إذا أرادَ الغُسْلَ غَسَلَ الأقذارَ كلَّها ما زادَ على القَطْرة. "مسائل الكوسج" (143) 243 - الثوب يصيبه عرق الجنب والحائض قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يعرق في الثوب وهو جنب؟ قال: لا بأس بعرق الجنب والحائض. "مسائل ابن هانئ" (117)
244 - الثوب يصيبه النفط
244 - الثوب يصيبه النفط قال صالح: قلت: الثوب يصيبه النفط؟ قال: ليس النفط عندي بنجس. "مسائل صالح" (444) 245 - الثوب إذا أصابه النبيذ نقل المروذي: حدثنا كثير بن شنظير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله. "الورع" (522) 246 - الطهور إذا أصاب ثوبه أو نعله قال عبد اللَّه: سألت أبي عن ماء الطهور إذا تطهر به، فأصاب ذلك الماء خُفَّه أو نعله، ينبغي أن يغسل ذلك أم لا؟ فقال: لا يغسل، ولا يلتفت إلى شيء من ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (7) قال في رواية حنبل: إذا انتضح في إنائه أو على ثوبه من وضوئه فلا بأس به. وذكر المروذي: أنه أنكر قول أهل الرأي بنجاسته. ونقل عنه الحسن بن ثواب: إن أصاب ثوبك منه فأغسله. "الانتصار" 1/ 498
أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان
أبواب إزالة النجاسة عن الأبدان باب في الاستطابة والحدث 247 - حكم الصلاة بدون الاستنجاء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا لمْ يغسلْ ذَكَرَه يعيد الصَّلاةَ؟ قال: لا، إذا كان يمسح بالْحجارةِ، فإنْ لم يكن يمسحُ بالحجارةِ يعيد الصَلاةَ. قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كان تلطخَ المقعدة أو انْتَشَرَ البولُ على الحشفةِ. "مسائل الكوسج" (5) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من لم يستنج بالحجارة ولا بالماء أعاد الصلاة. "مسائل أبي داود" (22) ونقل حرب عنه: إذا توضأ ونسي الاستنجاء وصلى يعيد الصلاة. "الانتصار" 1/ 374 248 - متى يجب الاستنجاء؟ قال أبو داود: سمعت أحمد قال: ليس في الريح استنجاءٌ. قال أبو داود: أنا أحمد، قال: أنا الحماني قال: أنا يحيى بن اليمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح الاستنجاء. "مسائل أبي داود" (25)
249 - صفة الاستنجاء والاستبراء بعه
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون على وضوء فينزع خفيه، أيستنجي؟ قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (19)، (94) قال ابن هانئ: قلت: هكذا إذا خرج منه الريح؟ فقال: نعم، لا يستنجي. وقال: كان الحسن يقول: ليس في الريح استنجاء. "مسائل ابن هانئ" (20) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن يمان، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: ليس في الريح استنجاء. وسمعت أبي يقول: وكذلك أقول أنا. "مسائل عبد اللَّه" (113) 249 - صفة الاستنجاء والاستبراء بعه قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا بال استبرأ استبراءً شديدًا. وكان إذا دخل الخلاء له أحجار يتمسح بها، ثم يتبعها الماء بعد ذلك، ويتبع الاستبراء بالماء أيضًا. وقال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا بال، له مواضع يمسح فيها ذكره وينثره مرارًا كثيرة، وكانت له أحجار، ثم يتبع الأحجار بالماء. قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يتمسح بالأحجار؟ فقال: لا بأس بها إذا نقى ذلك الموضع. "مسائل عبد اللَّه" (113)
قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه إذا خرص من الخلاء، تردد في الدار، ويقعد قعدة قبل أن يتوضأ، فظننت أنه يريد بذلك الاستبراء. وقلت لأبي عبد اللَّه: إني أجد بلة بعد الوضوء؟ فقال: ضع يدك في سفلتك، واسلت ما ثمَّ حتى ينزل، وتتردد قليلا، والْه عنه، ولا تجعل ذلك من همك، فإن ذلك من الشيطان يوسوس. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه، يقول: إذا نتره -يعني: الذي يبول- ثلاث مرات، أرجو أنه يجزئه. قال: وسألت إسحاق بن راهويه عن الاستبراء وهو قاعد: فرأى أن الاستبراء كذلك، وذهب إلى ثلاث مرات، ولم يذهب إلى المشي. "سير أعلام النبلاء" 11/ 357 قال حنبل: حديث حجاج المصيصي، عن شريك، عن إبراهيم [بن حزم]، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل الخلاء أتيته بماء فاستنجى، ثم مسح بيده على الأرض، ثم توضأ (¬1). فقال أحمد: هذا حديث منكر، إنما هو عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه، ولم يرفعه. "بدائع الفوائد" 3/ 167. قال حرب: قال الإمام أحمد: لم يصح في الاستنجاء بالماء حديث (¬2). ¬
250 - هل يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة؟
قيل له: فحديث عائشة؟ قال: لا يصح، لأن قتادة لا يرفعه. "الفروسية" (191) 250 - هل يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة؟ نقل عنه جعفر بن محمد: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. "الفروع" 1/ 121 251 - ما يجزئ من الماء والأحجار في الاستطابة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا استنجى بثلاثةِ أحجار يجزئُهُ أم لا؟ قال: إذا أنقى بالأحجارِ ولمْ يتلطخْ ماء يجزئه، إلا أنْ يكونَ رجلٌ به بطنٌ، وإذا لمْ يستنج بثلاثة أحجارٍ أعاد الصلاةَ، ولا يجزئهُ دونَ ثلاثة أحجارٍ. قال إسحاق: كما قال. وقوله إلا أن يكون ماء، يعني: أَنْ يتلطخَ لرقة البطن ما حوالي المقعدةِ، فذاك لا ينقى بالأحجارِ. "مسائل الكوسج" (75) قال صالح: وسألته عن الرجل يبول ويتمسح بالحائط أو الحجارة؟ قال: يجزئه أن لا يمس الماء. "مسائل صالح" (33) قال صالح: سألت أبي عن الرجل يستجمر بالأحجار؟ قال: لا بأس به إذا استجمر بثلاثة أحجار إذا أنقى، وأقل ما يجزئه من الماء سبع مرات. "مسائل صالح" (52)
قال صالح: قلت: الرجل يخرج من الخلاء، ثم يستنجي بثلاثة أحجار طاهرة، ولا يستنجي بماء، أترى بذلك بأسًا؟ قال: إذا لقى بالأحجار أو بماء؛ فكل ذلك يجزئ، إلا أن يكون تلطخ غير موضع الخلاء؛ فلا يجزئ. "مسائل صالح" (1381) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الاستنجاء؟ قال: بثلاثة أحجار إذا أنقى، فأما إذا تلطخ ما حول المقعدة فلا بد من الغسل، وأما المقعدة فيكفيه ثلاثة أحجار. "مسائل أبي داود" (23) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حد الاستنجاء (يعني: بالماء)؟ قال: ينقى. "مسائل أبي داود" (24) قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستنجي بالأحجار؟ قال: أعجب إليّ أن يجمع الحجارة مع الماء. وسألته: يجمع الماء والاستنجاء بالحجارة، أيما أحب إليك، يجمعهما، أو يستنجي بأحدهما؟ قال: إن جمعهما أحب إلي، وإن استنجى بالحجارة فأنقى أجزأه ذلك. "مسائل ابن هانئ" (21) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل الغائط فاستنجى بثلاثة أحجار، أو توضأ بالماء، ثم قام فصلى، قال: فهل تجزئه صلاته وهو في موضع كثير الماء؟
252 - الحجر الذي له ثلاث شعب هل يجزيه في المسح؟
قال: إذا كان أنقى بالأحجار يجزئه، أو غسل بالماء كل ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (114) وقال في رواية محمد بن الحكم: ولكن المقعدة يجزئ أن تمسح بثلاثة أحجار أو تغسلها ثلاث مرات، ولا يجزئ عندي إذا كان في الجسد أن يغسله ثلاث مرات، وذلك لما روت عائشة، أنَّ النبي كان يغسل مقعدته ثلاثًا. "المغني" 1/ 219 قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: قال الإمام أحمد: إذا لم يكن مع الأحجار ماء، فالأحجار أحبّ إليَّ. "بدائع الفوائد" 4/ 90 252 - الحجر الذي له ثلاث شعب هل يجزيه في المسح؟ روى المروذي عنه جواز ذلك. ونقل حنبل عنه: أنه لا يجزئه. "الإفصاح" 1/ 130 253 - هل محلَّ الاستجمار بعد الإنقاء طاهر؟ قال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبول ويستبرئ ويستجمر، يعرق في سراويله؟ قال: إذا استجمر ثلاثًا فلا بأس. وسأله رجل، فقال: إذا استنجيت من الغائط يُصيب ذلك الماء موضعًا مِنِّي آخر؟
فقال أحمد: قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنج أنت بثلاثة أحجار، ثم لا تبال ما أصابك من ذلك الماء. قال: وسألت أحمد عن رش الماء على الخف إذا لم يستجمر الرجلُ؟ قال: أحبُّ إلي أن يغسله ثلاثًا. "المغني" 1/ 218
فصل في آداب قضاء الحاجة
فصل في آداب قضاء الحاجة 254 - يكره استقبال القبلة عند قضاء الحاجة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: استقبال القبلتين في الغائطِ والبولِ؟ قال: أما الكعبة أشد، إنما الرخصةُ في بيت المقدس. قال إسحاق: كلاهما فيه رخصة في كُنُف البيوت، فأما الصحاري فلا يستقبلُ القبلتين ولا يستدبرهما إلا أن يجعلَ بينه وبين القبلة سُتْرَة. "مسائل الكوسج" (147) قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: استقبال القبلة بالغائط والبول؟ قال: ينحرف. "مسائل أبي داود" (1) ونقل الأثرم عنه: من ذهب إلى حديث عائشة -يعني: حديث خالد بن أبي الصلت، فإن مخرجه حسن، ولكنه يعجبني أن يتوقى القبلة، وأما بيت المقدس فليس في نفسي منه شيء، إنه لا بأس به. "التمهيد" 5/ 352. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر حديث خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، هذا الحديث، فقال: مرسل. ¬
255 - في الذكر في الخلاء
فقلت له: عراك بن مالك قال سمعت عائشة. فأنكره، وقال: عراك بن مالك من أين سمع عائشة؟ ! ماله ولعائشة؟ ! إنما يرويه عن عروة، هذا خطأ. قال لي: من روى هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء. قال: رواه غير واحد عن خالد الحذاء، وليس فيه: سمعت، وقال غير واحد أيضًا عن حماد بن سلمة، ليس فيه: سمعت (¬1). "تهذيب السنن" 1/ 22، 23 255 - في الذكر في الخلاء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا عطس على الخلاء؟ قال: يَحمدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ في نفسه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (146) قال ابن هانئ: سألته عن الكلام في الخلاء؟ قال: لا ينبغي له أن يتكلم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل ابن هانئ" (28) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل الخلاء فيستنجي فيه، أفترى له أن يذكر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في المخرج؟ قال: أما ابن عباس فشدد فيه، ولكن إذا أراد أن يذكر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يذكره ¬
256 - في مصاحبة ما فيه ذكر الله: كالخاتم والدراهم، عند الخلاء
حينما يخرج، لا أرى له أن يذكر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ في المخرج. "مسائل ابن هانئ" (31) قال أبو داود للإمام أحمد: أيحرك بها لسانه؟ قال: نعم. ونقل بكر بن محمد: يحرك به شفتيه في الخلاء. "الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 329 256 - في مصاحبة ما فيه ذكر اللَّه: كالخاتم والدراهم، عند الخلاء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ يكونُ معه الخَاتَمُ فيه ذكرُ اللَّهِ تباركَ وتَعَالَى يدخلُ الخلاءَ؟ قال: إنْ شاءَ جعله في بطنِ كفِّهِ. قال إسحاق: كما قال، ولكن إنْ لمْ يجعلْ فلا بأسَ بِهِ. "مسائل الكوسج" (77) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إنما كره أن يكون فيه اسم اللَّه، أو يكون مكتوبًا عليه {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فيكره أن يدخل اسم اللَّه الخلاء. "مسائل ابن هانئ" (30)
257 - في رد السلام عند الخلاء
257 - في رد السلام عند الخلاء قال ابن هانئ: عرضت على أبي عبد اللَّه من حديث لوين محمد بن سليمان، عن محمد بن ثابت العصري قال: ثنا نافع قال: انطلقت مع ابن عمر في حاجةٍ إلى ابن عباس، فقضى حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد خرج من الغائط فسلم عليه، فلم يرد حتى إذا كاد أن يتوارى ضرب يديه إلى الجدار ثم مسح وجهه، ثم ضرب بيده على الجدار مرة أخرى، فمسح ذراعيه، ثم رد عليه السلام، ثم قال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن طاهرًا" (¬1). قال لي أبو عبد اللَّه: هذا حديث منكر، ليس هو مرفوعًا. "مسائل ابن هانئ" (110) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرَّ على رجل وهو يبول، فسلم عليه؟ فقال: يسلم إذا فرغ، ولا يسلم وهو يبول حتى يفرغ. "مسائل عبد اللَّه" (115) 258 - في البول قائمًا؟ قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا بأس بالبول قائمًا! إذا كان لا يصيبه. "مسائل عبد اللَّه" (75) ¬
باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها
باب في الدماء الخارجة من الرحم وأحكامها فصل في الحيض وأحكامه 259 - أقل سن تحيض فيه المرأة روى الميموني عنه في بنت عشر رأت الدم: قال: ليس بحيض. "المغني" 1/ 447، 448 260 - أكثر سن تحيض فيه المرأة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد: إذا قعدتِ المرأةُ خمسين سنة من المحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة؟ قالَ: يشبه أنْ يكونَ هذا حيضًا، إنما يُروى عن عائشة ذلك الحديث، إذا أتى عليها خمسون سنة (¬1)، ويُقال: إنَّ نساءَ قريشٍ أبقى دمًا مِن غيرهن مِنَ النساء. "مسائل الكوسج" (732) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الكبيرة ترى الدم؟ قال: لا يكون هذا حيضًا إذا كانت قد حلّت. قال إسحاق: حكمُهَا حكمُ المستحاضةِ إذا جاوزتِ الخمسين؛ لأنَّها ¬
261 - أكثر الحيض وأقله
لا تلد بعدَ الخمسينَ أبدًا. "مسائل الكوسج" (747) قال ابن هانئ: سمعته يقول: إن نساء العجم لا ييأسن من الحيض إلى خمسين سنة، ونساء بني هاشم إلى ستين سنة، هن أقوى في الحيض. "مسائل ابن هانئ" (157) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة، قد أتى عليها نيف وخمسون سنة، ولم تحض منذ سنة، وقد رأت منذ يومين دمًا ليس بالكثير، ولكنها إذا استنجت رأته، ولم تفطر، ولم تترك الصلاة ما ترى لها؟ فقال أبي: لا تلتفت إليه، تصوم وتصلي، فإن عاودها بعد ذلك مرتين أو ثلاثًا، فهذا حيض وقد رجع، تقضي الصوم. قلت: فالصلاة؟ قال: لا تقضي. "مسائل عبد اللَّه" (170) 261 - أكثر الحيض وأقله قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يكونُ الحيضُ عشرينَ يومًا؟ قال: أكثر ما سمعنا سبعة عشر يومًا. قُلْتُ: فيكون أقلَّ مِن يومٍ؟ قال: لم أسمعْ. قال إسحاق: السُّنَّةُ فيه إذا كان حيضُهَا معتدلًا من قبل الحمل كان ذلك حيضًا إذا اختلط عليها فترى الأحيان صفرة والأحيان دمًا صيرناها كالمستحاضة، والثاني كما قال. "مسائل الكوسج" (745)
قال إسحاق بن منصور: قال: سمعتُ سفيانَ يقولُ: ما زَادَ على العشرِ فهي مستحاضةٌ. قال الإمامُ أحمد: هو أكثرُ قول أبي حنيفةَ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (750) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الحيضُ يكونُ أكثرَ مِنْ خمسة عشر؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (751) قال صالح: وسألته كم أقل الحيض؟ قال: أما الذي أختار أنا فأقله يوم. قلت: فكم أكثره؟ قال: خمسة عشر. قلت: لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؟ قال: لا. "مسائل صالح" (382) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أكثر الحيض خمس عشرة ولا يكون أكثر منه، يروى عن عطاء وروي عنه -يعني: عن عطاءٍ- أدناه يوم (¬1). "مسائل أبى داود" (152) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى يقول: أدنى الحيض يوم وليس هو بذاك الثبت وخمس عشرة حيض، وأجبن أن أقول في أكثر من خمس عشرة شيء. "مسائل أبي داود" (153) قال ابن هانئ: وسئل عن أدنى الحيض؟ فقال: الذي سمعناه، إنه يوم. قيل له: فأكثره؟ قال: خمسة عشر؛ قد سمعنا قول عطاء: خمسة عشر (¬1). "مسائل ابن هانئ" (148) قال ابن هانئ: وقال: الحيض عندنا على ثلاثة أحاديث: حديث حَمْنة قالت: إني أثج ثجًّا، وإنها استحيضت حيضة منكرة؛ قال: "تحيّضي -في علم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ- ستًا أو سبعًا" (¬2). "مسائل ابن هانئ" (169) قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل: كم أقل الحيض؟ قال: أما الذي أختاره أنا، فأقله يوم. قيل: فكم أكثره؟ قال: خمسة عشر يومًا. ¬
قيل لأبي: لا يكون أكثر من خمسة عشر يومًا؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (169) قال أحمد بن سعد الزهري: نا أحمد بن حنبل نا يحيى بن آدم عن مفضل وابن المبارك عن سفيان عن بن جريج عن عطاء: قال أكثر الحيض خمس عشرة. قال أبو إبراهيم الزهري: ثنا النفيلي قال قرأت على معقل بن عبيد اللَّه عن عطاء بن أبي رباح قال: أدنى وقت الحيض يوم (¬1). وقال أبو إبراهيم: إلى هذين الحديثين كان يذهب أحمد بن حنبل، وكان يحتج بهما. "سنن الدارقطني" 1/ 208 نقل حنبل والأثرم والمروذي: أقله يوم. "الروايتين والوجهين" 1/ 103 قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: غاية الحيض ستة أيام إلى سبعة. قيل له: فإن امرأة من آل أنس كانت تحيض خمسة عشر؟ قال: قد كان ذلك، وأدنى الحيض يوم وأقصاه عندنا ستة أيام إلى سبعة. ثم ذكر حديث "تحيضي في علم اللَّه ستًا أو سبعيًا". "فتح الباري - لابن رجب" 2/ 152 ¬
262 - المبتدأ بها الدم
262 - المبتدأ بها الدم قال إسحاق بن منصور: قال: وأمَّا المبتدأة بالدم إذا كان مثلها تحيض فرأت الدم فليس فيها سنة، وليس فيها إلَّا الاحتياط. فيقال لها: انظري أقل ما تجلسه النساءُ فاقعدي، ثم صُومي وصلي سائر ذلك، فإنْ كانَ عرق لم تكن ضيعت، فإن عاودها مثل ما رأت، فهو حيض، إلا أنها تقضي الصومَ قبلَ أنْ يعاودَهَا الدم لوقتها، فإذا عاودها فهو حيف، وكل شيءٍ يشتبه عليكِ فأحتاط لها بأنْ تصلِّيَ وتصوم وتعود للصوم ولا يطؤها زوجها حَتَّى يستبين لها وكل دمٍ تراه في أيامها إذا كانت لها أيام فهو من الحيض؛ لقول عائشة -رضي اللَّه عنها-: حتى ترى القصة البيضاء (¬1). وكل ما رأته بعد أيامها من صفرة أو كدرة أو دمٍ فهو استحاضة إذا كان ذلك بعد أيام قد كانت تجلسها. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (743) قال إسحاق ابن منصور: قال إسحاق: وأمَّا التي ترى الدم أوَّلَ الحيضَ فيستمر بها الدم؛ فإنها تقعد وَقْتَ أمها وخالتها وعمتها فإذا جاوزت ذلك الوقتَ اغتسلَتْ وصلت، وإن كانت لا تعرفُ وقتَ الأمِّ أو الخالة أو العمة؛ فإنها تجلسُ سبعةَ أيَّامٍ كما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حمنة وتصلِّي ثلاثًا وعشرين ليلة وأيامها (¬2). "مسائل الكوسج" (759) ¬
قال صالح: وقال في المبتدأة بالدم: ليس فيها سنة، يقول بعض الناس: تجلس أقل ما تجلسه النساء، وهو يوم إذا كان مثلها تحيض، وتصلي فيما سوى ذلك وتصوم، فإن عاودها الدم ثانية وثالثة، فاستقام لها على أيام تعرفها فهو حيض، وينظر فيما صامت، فإن كانت صامت في رمضان في الأيام التي رأت فيها الدم سوى اليوم الذي تركت فيه الصلاة أعادت الصوم، لأنه لا يجزئها أن تصوم وهي حائض. ومن الناس من يقول: إذا استمر بها الدم؛ جلست أكثر ما تجلسه النساء، وهي خمس عشرة. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا النفيلي، قال: قرأت على معقل ابن عبيد اللَّه، عن عطاء قال: أدنى وقت الحيض يوم. قال أبي: وكذا كان الشافعي يقول: يوم (¬1). "مسائل صالح" (527) قال صالح: وقال: المرأة إذا بدئت بالدم تجلس ستة أو سبعة. قلت: على حديث حمنة؟ قال: لا، ولكن النساء أكثر حيضهن على هذا، أو تجلس يومًا. قلت: فإن استمر بها الدم شهرين أو ثلاثة؟ قال: على إقبال الدم وإدباره. "مسائل صالح" (1001) قال صالح: وقال: أول ما يبدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام أو سبعة أيام، وهو أكثر ما تجلس النساء على حديث حمنة، ومن قال: تجلس ¬
يومًا، فهذا احتياط إلا أنها إذا حاضت ثلاث حيض، فحاضت ستًا أو سبعًا فهو حيض مستقيم، ثم تعيد الصوم إن كانت صامته في تلك الأيام؛ لأنه لم يجزئها أن تصوم وهي حائض، لأنه قد استقام بها حيضها. "مسائل صالح" (1250) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: البكر إذا استحيضت؟ قال: عندنا فيه قولان: قول أن تقعد أدنى الحيض، ثم تغتسل وتصوم وتصلي أو تقعد أكثر حيض النساء ستًا أو سبعًا، فإذا عرفت أيامها واستقامت عليه قضت ما كانت صامت في هذِه الأيام دون أيام حيضها. "مسائل أبي داود" (155) قال أبو داود: قلت لأحمد: فحديث حمنة بنت جحش لا يكون للبكر حجة؟ قال: لا، وحمنة امرأة عجوز كبيرة وهي تقول: إني استحاض حيضة كثيرة، أثجه ثجًا. سمعت أحمد مرة أخرى سئل عن هذِه المسألة قيل له فيمن تستحاض أول مرة؟ فقال: قالوا، ثم اقتص المسألة بمعناه. قال السائل: فما تختارُ أنت؟ قال: قالوا هذا وهذا. قال: فبأيها أخذت فهو جائز؟ قال: نعم، ومن قال: يوم، فهو احتياط. وسمعته مرة سئل عنها أيضًا فأجاب نحو قوله. "مسائل أبي داود" (156)
قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة الحائض ترى الدم ولم تكن تعرف أيامها؟ قال: فإنها تقعد يومًا وليلة -وهو أقل ما تقعد النساء- ثم تصلي، فإن استمرّ بها الدم، مثل حديث حمنة قالت: إني استحاض فلا أطهر، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان ست أو سبع فتوضئي وصلي". وحديث فاطمة، فإنها قالت: إني أرى دم كذا وكذا، فقال لها: "إذا رأيت إقبال الدم وإدباره فدعي الصلاة" (¬1). فهده تدع الصلاة حتى تمضي أيامها التي تعرفها، ثم تتوضأ وتصلي، وهو أقل ما جاء فيه. "مسائل ابن هانئ" (147) قال عبد اللَّه: عرضت هذِه المسألة على أبي، قرأتها عليه. قال: نعم كذا هي، امرأة أول ما ترى الدم، ليس فيها سنة. "مسائل عبد اللَّه" (168) قال عبد اللَّه: قال أبي: قد يقول بعض الناس: تحبس أقل ما تحبسه النساء، وهو إذا كان مثلها تحيض وتصلي فيما سوى ذلك وتصوم، فإن عاودها الدم ثانية وثالثة فاستقام بها على أيام تعرفها، فهو حيض وتنتظر فيما كانت صامت، فإن كانت صامت في رمضان في أيام رأت فيها الدم، سواء اليوم الذي تركت فيه الصلاة، أعادت الصلاة؛ لأنه لا يجزيها أن تصوم وهي حائض. ومن الناس من يقول: إذا استمر بها الدم حبست أكثر الحيض ما تجلسه النساء، وهو خمسة عشر. "مسائل عبد اللَّه" (168) ¬
نقل الميموني وغيره: أنها تجلس يومًا وليلة. وقال: أعجب من قول مالك أنها تجلس أكثر الحيض، لأن هذا هو اليقين، وما زاد عليه مشكوك فيه فجعل في حكم الطهر كسائر المستحاضات. ونقل حنبل: أنها ترد إلى عادة أقربائها فحسب، لأن ذلك أقرب إلى عادتها. ونقل علي بن سعيد ويوسف بن موسى: تجلس أكثر الحيض؛ لأنه زمان يصح فيه وجود الحيض فجاز أن تجلسه. "الروايتين والوجهين" 1/ 101، 102 قال حرب: قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدَّم، كم يومًا تجلس؟ قال: إن كان مثلها من النساء من يحيض، فإن شاءت جلست ستًا أو سبعًا، حتى يتبين لها حيض ووقت، وإن أرادت الاحتياط، جلست يومًا واحدًا، أول مرة حتى تتبين وقتها. وقال في موضع آخر: قالوا هذا، وقالوا هذا، فأيها أخذت فهو جائز. وروى الخلال، بإسناده، عن عطاء، في البكر تستحاض، ولا تعلم لها قرءًا، قال: لتنظر قرء أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها، فلتترك الصَّلاة عدَّة تلك الأيام، وتغتسل وتصلى. قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: هذا حسن. واستحسنه جدًّا. "المغني" 1/ 409
263 - المرأة يضطرب عليها الدم
263 - المرأة يضطرب عليها الدم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أملى عَلَيَّ الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- قال: قالت فاطمة بنت أبي حبيش وجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: إني استحاض فلا أطهر. أفأدع الصلاة؟ قال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا" (¬1). فلم تخبره بِطُهْرٍ، ولا أيامٍ سمته، فأمرها أن إذا أقبلت حيضتها أن تدع الصلاة، وإذا أدبرَتْ غسلت عنها الدم وصلت، وإقبالُ الدمِ أنْ يكونَ ثقيلًا بغير ما يُدبر به، إقباله أسود، وإدباره أنْ يتغيرَ مِنَ السَّوادِ إلى الصفرةِ. فهي في الإقبالِ حائضٌ، وفي الإدبار مستحاضة، فإذا كانت في مثل معنى فاطمة كان لها الجواب كما أجاب النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاطمة، وهذِه إذا كان دمها ينفصل. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (741) قال صالح: سألت أبي عن امرأة يكون طهرها ثلاثة أشهر وأقل من ذلك، وشهرين وأقل من ذلك، ثم رأت الدم في عشر. كيف تصنع؟ قال أبي: إذا كانت لها أيام معلومة، فإنها تقعد تلك الأيام، فإن زاد على أيامها، لم تلتفت إلى الزيادة. وإن كان حيضها تقدم مرة وتأخر أخرى، فإنها تقعد أيامها التي كانت تقعد. فإن زاد حيضها على أيامها التي كانت تعرف، وعاودها، فإنها لا تلتفت إلى الزيادة حتى ترى مرة ومرتين وثلاثًا، وهذا حينئذ حيض متنقل، فإن كانت صامت في تلك الأيام التي زاد على حيضها وأيامها: قضته. "مسائل الكوسج" (146) ¬
قال صالح: قلت: امرأة رأت الدم في غير أيامها أقل من يوم ثم انقطع؟ وكيف إذا رأته يومًا تامًّا؟ فإن رأته أقل من يوم ثم انقطع عنها، ثم رأته في اليوم الثاني أقل من يوم، ثم انقطع عنها، ثم رأته في اليوم الثالث كذلك، ثم انقطع عنها، ما يجب عليها؟ وهل يكون الحيض مع الحمل؟ قال: كل دم كانت تراه في أيام تعرفها من أيامها التي كانت تحيضها فهي حيض، إذا كان ذلك ابتداء دم رأته في أيامها، فإن انقطع عنها حتى ترى البياض خالصًا ثم عاودها فالحيضة عندنا فيها، لها أن تصلي، ولا يغشاها زوجها، حتى تمضي الأيام التي كانت تعرفها من أيامها التي كانت تحيضها، فإذا جاوزت أيامها التي كانت تعرفها من حيضها، فلا تعيد بشيء من الدم تراه، وتعده استحاضة، وتصلي في تلك الأيام. "مسائل صالح" (649) قال صالح: سألته عن امرأة رأت الدم في غير أيامها؟ فقال: تصوم وتصلي حتى تبلغ أيامها التي كانت تقعد فيها، فإذا بلغت أيامها لم تصم ولم تصل. "مسائل صالح" (774) قال صالح: قلت: الحائض إذا تغير حيضها، فكانت تحيض خمسًا أو نحو هذا، ثم زاد حيضها؟ قال: تصلي ما زاد، حتى تعلم أنه حيض متنقل، وإنما يعرف ذلك إذا عاودها ثلاث مرار، فإذا علمت أنه حيض متنقل، فإن كانت صامت في تلك الأيام صومًا أعادته؛ لأنه لا يجزئها أن تصوم وهي حائض. وإذا كانَت لا تدري ما الذي رفع حيضها؛ فعلى ما روي عن عمر: أنها
تربص سنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر مكان ثلاث حيض (¬1). وإذا كانت تدري ما الذي رفع حيضها، أو كانت مريضة فارتفع حيضها، أو كانت ترضع فارتفع حيضها، فعدة هذِه بالحيض وإن تطاول بها. وإن كانت تحيض في كل سنة حيضة، فإذا استمر بها جلست ما زاد. قلت: وإن كانت تحيض عشرًا فطهرت في خمس؟ قال: تصلي وتصوم، فإن رأت الدم قبل العشر أمسكت عن الصلاة، ولا تعيد الصوم الذي صامت قبل العشر، لأنها كانت طاهرًا، فإذا جاز العشر واستمر بها الدم صلت وصامت؛ حتى تعرف أنه قد انتقل حيضها. "مسائل صالح" (1122) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المرأة ترى في الشهرين والثلاثة الدم في أربعة عشر يومًا، وترى في سائر دهرها في أكثر من عشرين؟ قال: هذِه حائض تختلف عليها حيضتها، ولو كانت تحيض في كل نيف وعشرين ثم حاضت مرة بخمس عشرة لم تعبأ به حتى ترى ذلك مرتين وثلاثًا، فيكون حينئذ حيض متنقل. قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأةٌ كانت ترى الدم في كل شهر فرأت في خمسة عشر يومًا؟ قال: لا تعبأ به إلا أن ترى ذلك ثلاث مرارٍ، فيكودن حينئذ حيض منتقل. "مسائل أبي داود" (163) ¬
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة تختلف عليها حيضتها، تحيض مرة يومين، ومرة ثلاثًا ومرة أربعًا عرفت ذلك من نفسها؟ قال: حيضها ما رأت الدم حتى يكون لها أيام معلومة. "مسائل أبي داود" (164) قال ابن هانئ: وسئل عن التي تثقل عليها حيضتها، حتى تقف على أمر؟ قال: حتى يستمر بها ثلاث مرار ثم تقف على أمر. "مسائل ابن هانئ" (163) قال ابن هانئ: قيل له: حديث حَمْنة عندك قويّ؟ قال: ليس هو عندي بذلك، حديث فاطمة أقوى عندي وأصح إسنادًا منه. "مسائل ابن هانئ" (164) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا كانت المرأة تجلس عشرة أيام، ثم زاد حيضها ثلاثة أيام أخر؟ فقال: لا تلتفت إلى ذلك، تصوم وتصلي حتى تعلم أنه حيض منتقل، وإنما تعلم ذلك بأن يعاودها الدم في تلك الأيام مرة وثنتين وثلاثًا، فإذا عاودها فقد انتقل حيضها إلى هذا، فتعيد كل صوم صامته في تلك الأيام، لأنها كانت حائضة، ولا يجزئها أن تصوم وهي حائض، والحائض لا تقضي الصلاة، وتقضي الصيام على حديث عائشة: كنا نحيض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فلا نؤمر بقضاء (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (166) ¬
قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي يقول: كل دم تراه المرأة في أيام حيضها الذي كانت تعرفه من حيضها فإنها تصوم وتصلي ثم تعيد الصوم إن كانت صامته، لأنه لا يجزئها إن كان حيض، وإن لم يكن حيض فقد أعادت الصوم. "مسائل عبد اللَّه" (167) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة كانت لها أيام من الشهر معروفة، ثم إنها بعد ذلك رأت الدم فاستمرّ بها، وطبق عليها فلم ينقطع، ونسيت أيامها كم كانت، وفي أي وقت من الشهر كانت، في أوله أو في آخره، أو في وسطه وحضر شهر رمضان أتصوم؟ كيف تصوم؟ وكيف تصلي؟ وهل يجب عليها الغسل أم الوضوء؟ وبأي الحيض تعيده بأقله أو بأكثره؟ وفي أي وقت من الشهر تدع الصلاة؟ فقال: إن كانت تعرف إقبال الدم وإدباره، وإقباله: أن يقبل أسود، ثم يدبر إلى الصفرة والتغير. وإقباله: هو الحيض. وإدباره: الاستحاضة، فلا تصوم في إقبال حيضها ولا تصلي، فإذا أدبرت صامت وصلت، وإن كانت لا تعرف إقبال الدم ولا إدباره -وهو يثج فغلبها- فلتدع الصلاة، وذلك على حديث حمنة بنت جحش: ستة أيام من الشهر لا تصليها، وذلك أن أكثر حيض النساء يدور على ست أو سبع، وتغتسل غسلًا وتتوضأ لكل صلاة، إذا هي صلت، وإما تترك الصلاة: يومًا التي ليس لها أيام ولم تحض، فإذا رأت الدم ومثلها تحيض، أمسكت عن الصلاة يومها إذا هي رأت الدم، ثم تصلي فيما سوى ذلك حتى يأتي الشهر الثاني، فإذا استمر بها الحيض عرفت أنه حيض، ثم قضت صومها إن كانت صامته في الأيام التي صامته؛ لأنها لا بأس أن
تصوم وهي حائض، وإنما ذلك احتياطًا تصوم وتصلي ذلك اليوم الذي تتركه، فإذا استقام حيضها، أعادت الصوم إن كانت صامته في تلك الأيام، التي استقام لها حيضها. "مسائل عبد اللَّه" (175) نقل حنبل عن أحمد في امرأة لها أيام معلومة، فتقدمت الحيضة قبل أيامها: لم تلتفت إليها، تصوم وتصلى، فإن عاودها في الثانية، مثل ذلك، فإنه دم حيض منتقل. ونقل الفضل بن زياد: لا تنتقل إليه إلا في الثالثة، فلتمسك عن الصلاة والصوم. وفي لفظ له قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة أيام أقرائها معلومة، فربما زاد في الأشهر الكثيرة على أيام أقرائها، أتمسك عن الصلاة أو تصلي؟ قال: بل تصلِّي، ولا تلتفت إلى ما زاد على أقرائها، إلا أن يكون دم حيض متنقلًا أو نحو هذا. قلت: أفتصلِّي إلى أن يصيبها ثلاث مرات، ثم تدع الصلاة بعد ثلاث؟ قال: نعم، بعد ثلاث. "المغني" 1/ 432، 433.
264 - الصفرة والكدوة في أيام الحيض
264 - الصفرة والكدوة في أيام الحيض قال إسحاق بن منصور: قيل له -يعني: سفيان- ترى الصُّفرة حيض؟ قال: نعم. فإذا كانت الصُّفرة في غير أيام حيضها تدع الصَّلاةَ؟ قال: لا، ولا تصلِّي (¬1). قال الإمام أحمد: إذا كانت الصُّفرة أو الكُدْرة في أيامها فتَدَعُ الصلاة، فإذا كانت في غير أيامها فلا تلتفت. قال إسحاق: سواء. "مسائل الكوسج" (749) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وإذا رأتِ الكدرةَ أو الصفرة في أيامِ حيضها المعروف وانقطعَ ذلك في آخرِ الوقتِ فذلك حيضٌ كله. "مسائل الكوسج" (763) قال صالح: وقال: المرأة ترى الصفرة أيام حيضها تجلس كما كانت تجلس في أيامها، وأما الصفرة إذا هي طهرت، لا تلتفت إليها إذا رأت القصة البيضاء، ولكن كل شيء تراه في أيامها من صفرة وغير ذلك فهو حيض. "مسائل صالح" (1124) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصفرة والكدرة في أيام الحيض هو حيض حتى ترى القصة البيضاء، كما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها- (¬2). "مسائل أبي داود" (167) قال أبو داود: قلت لأحمد: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض؟ ¬
265 - الأقراء ومعناه
قال: أنا لا أرى الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضًا. "مسائل أبي داود" (173) قال ابن هانئ: وسألته عن الدم العبيط، ما هو؟ قال: الذي لا يخالطه شيء. "مسائل ابن هانئ" (171) 265 - الأقراء ومعناه قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: إلى أي شيء تذهبُ في الأقراء؛ هي الأطهارُ؟ فقال: كنتُ أذهب إليه، إلا أني أتهيبُ الآن من أجل أن فيه عن عليِّ وعبد اللَّه بن مسعود. قلت لأحمد: حديثُ عائشة -رحمها اللَّه- فيه حجةٌ: "تدع الصلاة أيام أقرائها"؟ قال: عائشة ترى الأقراء الأطهار؛ هذا كلام مختلطٌ، ولكن قول ابن عمر: ثم يطلقها طاهرًا من غير جماع، قال: فتلك العدةُ التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساءُ. قال: فهذِه حجةٌ لمن قال: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه. "مسائل أبي داود" (1217) قال ابن هانئ: وسئل عن الأقراء؟ فقال: أما عائشة -رضي اللَّه عنها- فقالت: الأقراء: الحيض (¬1)، والأكابر من ¬
أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقولون: الطهر (¬1). قيل له: تذهب إلى أنها إذا رأت الدم، إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى؟ فكأنه ذهب إلى قول عمر، وعلي، وأبي موسى، ولم يصرّحه لنا، وذهب إليه. "مسائل ابن هانئ" (155) قال ابن هانئ: سألته عن الأقراء؟ قال: هي الستة، أو السبعة أيام التي تجلس فيها في الحيض. "مسائل ابن هانئ" (160) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأقراء: الأطهار أم الحيض؟ فقال: فيه اختلاف عن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (1379) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا برد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء، إنما القرء ما بين الحيضتين إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل من الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها. "مسائل عبد اللَّه" (1380) ¬
266 - مدة الطهر بين الحيضتين
قال الأثرم: قال أحمد: أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولون: الأقراء: الحيض. "الاستذكار" 18/ 33، "تفسير ابن كثير" 2/ 337 قال الأثرم: قال الإمام أحمد: رأيت الأحاديث عمن قال: القروء الحيض، تختلف عمن قال: إنه أحق بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة: أحاديث صحاح قوية. "زاد المعاد" 5/ 601 ونقل ابن القاسم عنه في المطلقة تطهر من الحيضة الثالثة قد كنت أقول بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر فهبته. وقال في رواية عبد اللَّه (¬1) النيسابوري: قد كنت أقول به، إلا أني أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض. "الروايتين والوجهين" 2/ 208 - 209. 266 - مدة الطهر بين الحيضتين قال إسحاق بن منصور: سمعتُ سفيان يقول: أهلُ المدينةِ يقولون: ما بين الحيضتينِ خمسة عشر. قُلْتُ: يأخذ به؟ قال: نعم. قال أحمد: ليس ذا بشيء، بين الحيضتين على ما يكون. قال إسحاق: ليس في الطهرِ وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل. "مسائل الكوسج" (752) قال أبو داود: قلت لأحمد: تجعل بين الطهرين لها كم؟ قال: لا أقول فيه شيئًا. "مسائل أبي داود" (157) ¬
267 - الطهر في أثناء الحيض وعلامته
267 - الطهر في أثناء الحيض وعلامته قال صالح: قال أبي: قال الشافعي: القصة البيضاء هو شيء يتبع الحيض أبيض، فإذا رأت ذاك فقد طهرت. "مسائل صالح" (1130) روى عنه حنبل: القصة البيضاء هو الطهر. "فتح الباري" لابن رجب 268 - ما يندب للمرأة إذا خرجت من الحيض روى عنه حنبل: يستحب للمرأة إذا هي خرجت من حيضها أن تُمسِّك مع القطنة من المسك ليقطع عنها رائحة الدم وزفرته تتبع به مجاري الدم. وقال في موضع آخر: يستحب للمرأة إذا طهرت من الحيض أن تمس طيبًا وتُمسكه مع القطنة ليقطع عنها رائحة الدم وزفورته؛ لأن دم الحيض دم له رائحة. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 97، 98 269 - وطء المرأة قبل غسلها من حيضها قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة إذا رأت الطهر، هل يصيبها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (739)
قال صالح: قلت: المرأة تحيض، أيغشاها زوجها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل بالماء، قال اللَّه: {حَتَّى يَطْهُرنَ فَإِذَا تَطَهَّرنَ} [البقرة: 222] فإذا تطهرن بالماء. "مسائل صالح" (1146) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن وطء المرأة إذا طهرت من حيضها؟ قال: لا، حتى تغتسل. "مسائل أبي داود" (176) قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة إذا طعنت في الحيضة الثالثة؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يغشاها ما لم تغتسل من حيضها ذلك. "مسائل ابن هانئ" (156)
فصل في أحكام الجنب والحائض
فصل في أحكام الجنب والحائض 270 - قراءة القرآن للجنب والحائض قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يقرأُ الجنبُ مِنَ القرآنِ؟ قال: طرفَ، الآيةِ والشيءَ كذلك، والتسبيح، فأما أنْ يتعمدَ الآيةَ والسورةَ فما يعجبني. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (69) قال إسحاق بن منصور: قلت: الحائض والجنب سواء؟ قال: الجنب أهون في بعض الأحوال. قال إسحاق: كما قال، إلا أن حكمهما في القراءة واحد. "مسائل الكوسج" (381) قال أبو داود: قلت لأحمد: الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن؟ قال: لا وتسبح وتذكر اللَّه. وقال: الحائض أشد من الجنب ورخص في الكلمة يقرؤها. "مسائل أبي داود" (178) قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يقرأ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم)؟ قال: لا يتمها، هي آية من كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. "مسائل ابن هانئ" (124) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجنب، يقرأ آية من القرآن؟
قال: لا بأس أن يقرأ دون الآية، يروى عن علي: ولا حرف -يعني: الجنب (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (121) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنب يذكر اسم اللَّه؟ قال: لا بأس بذكر اسم اللَّه، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقرأ القرآن ولا يقرأ آية تامة. "مسائل عبد اللَّه" (122) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد، الذي يقال له الطِّسْتِي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن" (¬2). فقال أبي: هذا باطل. أنكره على إسماعيل بن عياش، يعني: أنه وهم من إسماعيل بن عياش. "العلل" لعبد اللَّه (5675) نقل المروذي عنه في الجنب: لا يُعجبني أن يؤذن ولا يقرأ حرفًا. "تهذيب الأجوبة" 2/ 823 - 824 قال موسى بن عيسى: قلت لأحمد: هل يقرأ الجنب شيئًا من القرآن؟ قال: لا، والتسبيح رُخص فيه، وأما أن يتعمد الآية أو السورة: فلا يعجبني. "الطبقات" 4/ 402 ¬
271 - مس المصحف وما فيه ذكر الله
نقل عنه الحسن بن ثواب: تقرأ النفساء إذا انقطع دمها دون الحائض. "الإنصاف" 1/ 371 271 - مس المصحف وما فيه ذكر اللَّه قال صالح: قال أبي: لا يمس المصحف إلا طاهر، واحتج بحديث سعد (¬1)، وإذا أراد أن يقرأ في المصحف على غير طهارة لم يمسه؛ ويصفحه بعود أو بشيء. "مسائل صالح" (1327) قال المروذي: قال الإمام أحمد: لا يمس الدراهم إلا طاهرًا، كما لو كان مكتوبًا في ورقة. وقال في رواية أبي طالب: يجوز. "الأحكام السلطانية" 180 272 - الحائض تسبح وتكبر وتذكر اللَّه؟ قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تسبح وتكبر؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (152) ¬
273 - المرور بالمسجد والجلوس به
273 - المرور بالمسجد والجلوس به قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يجلسُ الجُنُبُ في المسجدِ أو يمرُّ بِهِ مارًا؟ قال: إذا توضَّأ فلا بأسَ أن يجلسَ فيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (85) 274 - هل يجوز كتابة شيء فيه ذكر اللَّه لأهل الذمة؟ نقل عنه الأثرم: يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة كتاب فيه ذكر اللَّه، قد كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المشركين (¬1). "الفروع" 1/ 196 275 - هل يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف؟ نقل عنه إبراهيم بن الحارث: لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف، وقيل: إلا مع غلبة السلام. "الفروع" 1/ 196 ¬
276 - ما للرجل من امرأته وهي حائض
276 - ما للرجل من امرأته وهي حائض قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟ قال: ما دون الجِمَاعِ، يقبلها ويباشرها ويتوضأ منهما. قال إسحاق: كما قال، حتَّى لو جامعها دون الفرجِ فأنزل لم يكن به بأس. حتَّى لقد قال الحكم: لا بأسَ أن يضعَ فرجَه على فرجِهَا ما لم يدخله (¬1)، والنخعي يقول: إن أمَّ عمران لتعلم أنِّي أطعن بين أليتيها وهي حائض (¬2). "مسائل الكوسج" (56) قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يباشر الرجل الحائض؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (736) قال ابن هانئ: قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟ قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه. "مسائل ابن هانئ" (159) قال حنبل: سمعت أبي عبد اللَّه يقول في الحائض: تقبل وتلمس، وإذا جامعها كان بينهما إزار إلى السرة، وإلى الركبة، ويباشرها. "النكت والفوائد السنية" 1/ 25 ¬
277 - كفارة من أتى امرأته وهي حائض
277 - كفارة من أتى امرأته وهي حائض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يأتي امرأتَه وهي حائضٌ؟ قال: كأنه مخير في الدينار ونصف دينار. قال إسحاق: إنما هو مخير بين أن يعتقَ رقبة إن شاء وبين أنْ يتصدَّقَ بدينارٍ أو نصف دينار معناه: إنْ كان الدمُ عبيطًا فدينار، وإن كان الصفرة فنصف دينار، وقلنا العتق لما روى الحسن: أنه يعتق رقبة (¬1). "مسائل الكوسج" (737) قال إسحاق بن منصور: قال لي إسحاق: وأمَّا الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، فإنَّ كَفَّارةَ ذَلِكَ أن يتصدَّقَ بدينارٍ إذا أتاها في فور حيضتها، وإذا صار ذَلِكَ إلى الرقة وانقطاعها تصدق بنصف دينار، وإن كان بعد ذَلِكَ عند الطهر أو نحوها يتصدق بخمسي دينار على ما أمرَ عمرُ بن الخطاب رضي اللَّه عنه (¬2)، وإن طهرت ولم تغتسل فأقل ما وصفنا، لأن حكم الدينار على فور الدم. "مسائل الكوسج" (3448) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه (¬3). ¬
278 - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد
قلت: فتذهب إليه؟ قال: نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينارٍ؟ قال: كيف شئت. "مسائل أبي داود" (177) قال ابن هانئ: قلت: الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بنصف دينار. "مسائل ابن هانئ" (159) نقل أبو طالب عنه: يستغفر اللَّه ولا شيء عليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 101 278 - وطء المبتدأة إذا طهرت بعد يوم واحد قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الجارية الصغيرة تحيض يومًا واحدًا ثم ينقطع عنها الدم، ولها زوج؟ قال: لا يعجبني أن يأتيها زوجها، يتوقى ذلك حتى يعلم أيام حيضها التي بدأت تحيض لها. "مسائل ابن هانئ" (167) ¬
279 - الجنب يريد أن يأكل أو يشرب أو ينام
279 - الجنب يريد أن يأكل أو يشرب أو ينام قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجُنُبُ إذا أرادَ أَنْ يأكلَ أو يشربَ أو ينامَ؟ قال: أمَّا إذا أراد أنْ يأكلَ أو يشربَ يغسلُ يدَه وفمَه، ولا ينام إلَّا متوضئًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (58) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جامع امرأته فأرادَ أنْ يعودَ؟ قال: إنْ توضأ أحبُّ إلي وإنْ لمْ يفعلْ فأرجو ألَّا يكون بِهِ بَأسٌ. قال إسحاق: كما قال. ولكن لا يَدَعَنَّ غَسْلَ فرجِهِ إذا أرادَ العود. ذكر ذَلِكَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَ ذكرِ الوضوءِ (¬1). وقال ابن سيرين: مثل ذَلِكَ (¬2). فإنه أحرى. "مسائل الكوسج" (65) قال صالح: وسئل أبي وأنا شاهد عن الرجل يغشى أهله، ثم يريد أن يعود؟ فقال: يتوضأ أحب إلي. "مسائل صالح" (416) قال صالح: وسألته عن الجنب: يأكل أو يشرب؟ ¬
قال: هو أسهل من النوم، والنوم يتوضأ. "مسائل صالح" (433) قال صالح: وسألته عن الرجل تكون له الجواري يأتيهن أجمع؟ قال: إذا أراد أن يعود يتوضأ. قلت: أو كذا الحرائر؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (434) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الجنب يأكل؟ قال: إذا توضأ. "مسائل أبي داود" (130) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يطوف على نسائه بغسل واحد (¬1)؟ قال: يتوضأ كلما أراد أن يعود. "مسائل أبي داود" (131) قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأكل ويشرب وينام قبل أن يتوضأ؟ قال: يتوضأ، أحرز له. "مسائل ابن هانئ" (115) قال ابن هانئ: قلت: يجب لمن جامع، أن لا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة؟ قال: ما أحسنه، يتوضأ، ثم قال: أما أنا فربما كان الغسل أحب إلي من الوضوء وأخف عليَّ، ثم قال: أما أنتم يا أهل خراسان فيشتد هذا ¬
280 - الجنب يغتسل ويستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل
عليكم جدًا. فكأنه أمر بالوضوء. "مسائل ابن هانئ" (122) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود -أو عبد الرحمن بن يزيد- قال غندر عن الأسود. ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام، قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟ قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوءه تامًّا. "مسائل ابن هانئ" (128) قال مثنى بن جامع: سألته: الجنب ينام من غير أن يتوضأ، هل ترى عليه بأسًا؟ فلم يعجبه، وقال: يستغفر اللَّه. "فتح الباري" لابن رجب 1/ 358 280 - الجنب يغتسل ويستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الجنبُ إذا اغتسل يَسْتَدْفِئُ بامرأته قبلَ أنْ تغتسلَ؟ قال: نعم، ولكن إذا بَاشَرَهَا أَوْ قَبَّلَهَا مِنْ شَهْوةٍ فعليه الوضوءُ لحديث مسعود -رضي اللَّه عنه-: القبلةُ مِنَ اللَّمْسِ (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (67) ¬
281 - مصافحة الجنب والحائض ومجالستهم ومصافحة أهل الكتاب
281 - مصافحة الجنب والحائض ومجالستهم ومصافحة أهل الكتاب قال إسحاق بن منصور: قلتُ: مصافحةُ اليهودي والنَّصراني والمجوسي؟ قال: أتوقاه: قلتُ: الجُنُب والحائض؟ قال: لا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال، لأنَّ في مصافحةِ غيرِ أهلِ الملَّةِ تعظيمًا، وقد أُمِرْنَا بِتَذْلِيلهِم، إلَّا أنْ تكونَ حاجة، أو أردت أنْ تدعوه إلى الإسلام، وَمَا أشبه ذَلِكَ مِنْ أمْرِ الآخرةِ كالسلامِ ليسَ لَكَ أنْ تَبْدَأهُ لِمَا فِيهِ تعظيم وتشبيه بتحيةِ المسلم، فإذَا كانَتْ حاجة إليه فَلَكَ أنْ تَبْدَأهُ بالسَّلامِ، ومعنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تبدءوهم بالسلام" (¬1)؛ لما خاف أنْ يدَّعوا ذَلِكَ أمانًا وكان قد غدا إلى اليهود. "مسائل الكوسج" (54) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصافح الجنب؟ فقال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (119) ¬
282 - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره
282 - الجنب يأخذ من شعره وأظفاره قال ابن هانئ: سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظفاره؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (130) 283 - الخضاب والزينة للحائض قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (149) 284 - طبخ الحائض وعجنها قال حرب: قلت: تدخل يدها في طعام وشراب، وخل، وتعجن وغير ذلك؟ قال: نعم. "الفروع" 1/ 264. 285 - المرأة تشرب دواء يقطع الدم عنها قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأةُ تشربُ دواءً يقطعُ الدمَ عنها؟ قال: إذا كان دواء يعرف فلا بأسَ به. قال إسحاق: كلما لم تُرد بذلك إسقاط ما في البطنِ فلا بأس به. "مسائل الكوسج" (735)
286 - صلاة الحائض وصيامها إذا انقطع عنها الدم
286 - صلاة الحائض وصيامها إذا انقطع عنها الدم قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والحائضُ إذا أصبحت فرأت بعد طلوع الشمس طهرا بقي من أيام حيضتها فلها أن تتلوم الغسل إلى آخر وقت العصر، فإن رأت دما فهو الحيض؛ لأن الحائض في وقتها لا ترى الدم مستمرًا قد تطهر، ثم يعاودها الدم. "مسائل الكوسج" (764) قال أبو داود: قلت لأحمد: امرأة لها أيام معلومة كانت تقعد ستة أيام، فإذا كان خمسة أيام رأت الطهر نهارها ثم ترى من الليل دما، عرفت ذلك من حيضها؟ قال: متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت إلا أن تكون عرفت ذلك من أيامها. "مسائل أبي داود" (165) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كانت حائض رأت الطهر فاغتسلت، ثم طافت بالبيت ثم نفرت، ثم عاودها الدم إنها لا ترجع. وكذلك إذا كانت النفساء رأت الطهر بعد عشرين يومًا فاغتسلت وصلت وصامت خمسة أيام ثم رأت الدم؟ قال: أجزأ عنها هذا الصوم، وتصوم فيما بقي وتقضي؛ تحتاط، ولا تقضي الأيام التي صامت وهي طاهرٌ، وكذلك الحائض. "مسائل أبي داود" (166) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة حاضت في أيامها، فرأت الدم أول يوم، ويوم الثاني، ثم انقطع عنها الدم، حتى انقضت أيامها، أتصلي تلك التي لم تر فيها الدم، وهي أيامها التي كانت تجلس فيها سبعة؟
قال أبو عبد اللَّه: تصلي. قلت له: لم تصلِّ، تعيد صلاتها؟ قال: نعم، تعيد هذِه الصلاة التي انقطع عنها الدم فيها. قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا طهرت، تصلي أيضًا؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (143) قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة ترى الدم في أربعة أيام، أو خمسة أيام، ثم ينقطع؟ قال: تصلى. قيل له: فإن كان سبعة، أو تسعة، وهي تعرف أيامها سبعة، ثم انقطع عنها الدم؟ قال: تصلي هذِه الأيام التي انقطع عنها فيها الدم. "مسائل ابن هانئ" (144) قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة رأت الدم يوما أو يومين، ثم انقطع عنها حتى رأته بعد أيام إقرائها، هل عليها صلاة التي انقطع عنها الدم فيها؟ قال: تصلي تلك الأيام، إلا أن تكون لم تره بعد الأيام، فعليهما أن تعيد صلاة تلك الأيام. "مسائل ابن هانئ" (150) قال الأثرم: قيل له: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف السنة. "الفروع" 1/ 260، "الإنصاف" 2/ 365
فصل في الاستحاضة وأحكامها
فصل في الاستحاضة وأحكامها 287 - في الوضوء والصلاة للمستحاضة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المستحاضةُ تغتسلُ عند كلِّ صلاةٍ؟ قال: إنِ اغْتسلَتْ فهو أحوط لها، وإنْ جمعَتْ بين الصلاتينِ أجزأها، وإن توضَّأَتْ لكلِّ صلاةٍ أجزأَهَا. قال إسحاق: كمَا قال سواء. "مسائل الكوسج" (733) قال إسحاق بن منصور: سألت الإمام أحمد بن حنبل عن حديث مجالد عن الشعبي، كأنه حكم؟ قال: فإذا كان دمها لا ينفصل فليس فيه سنة، فإذا كان لها أيَّامٌ معروفة فقد قال لها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "امكثي قدر ما كانت تحبس حيضتك" (¬1) فلم يعديها قدر ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا وصفت من دمها ما وصفت حمنة من أنه يثج (¬2) ويغلبها فهذِه الصفة غير صفة فاطمة، فأمَرَ فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "تلجمي وتحيضي في اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ستًّا أو سبعًا" (¬3) ثم تصلي سائر الشهر. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (742) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المستحاضة تغتسل عندَ كلِّ صلاةٍ؟ ¬
قال: إنْ قويتْ على ذلك، وإنْ جمعَتْ بين كلِّ صلاتينِ، وإلَّا الوضوء يجزئها. قُلْتُ: قال: تؤخر من ذا وتعجل من ذا. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (748) قال إسحاق بن منصور: سألت أحمد عن المستحاضةِ توضَّأتْ لصلاةِ الفجرِ، ثم طلعت الشمسُ، وهي تريدُ أنْ تقضيَ صلاةَ الفائتةِ أتُصلِّي بوضوئها ذلك إلى دخولِ وقت الظهرِ؟ قال: لا، ولكن تتوضأ؛ لأنَّها خرجَتْ من وقتِ الفجرِ. قال إسحاق: أصابَ؛ لأنَّ المستحاضةَ عليها الفرضُ أن تتوضأ بوقت كل صلاة، فلما طلعت الشمسُ ذهبَ وقتُ الغداةِ وصار وضوؤها منتقضًا، فإنْ أرادت أن تُصلِّيَ تطوعًا أو تقضي فوائت أو تصلي على الجنائزِ أو العيدين فإنَّ عليها أن تحدثَ وضوءًا بعد طلوعِ الشمس، ويجزئها ذلك إلى زوالِ الشمس، فإذا زالتِ الشمسُ فلابد لها مِنَ الوضوءِ للمكتوبة إلى أولِ وقت العصر، تصلي أبدًا بين أولِ الوقتِ إلى آخره ما شاءت من التطوع وقضاء الفوائت وكل شيءٍ لا يصنع إلا بطهارة، فإذا دخلَ وقتُ صلاةٍ أخرى جددت الوضوء، ثم كذلك في كلِّ صلاةٍ كما وصفنا. "مسائل الكوسج" (758) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما التي لها وقتٌ معلوم في الشهورِ التي مضت، ثم استمر بها في بعض الشهور، فعليها أنْ تجلسَ إلى الوقتِ الذي اعتادت قبل ذلك ولو يومًا واحدًا إلى خمسة عشر يومًا؛ لأنَّ
كلَّ ذلك قد صحَّ أنْ يكونَ لهن وقت، وذلك إذا عرفت أيام أقرائها، فإنها تجلس كذلك. "مسائل الكوسج" (760) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا إذا لم تعرفْ وقتَ الأقراء، ولم تعرفِ الإقبالَ مِنَ الإدبارِ واختلطَ عليها أمرُه لما طالت استحاضتها فهي امرأة مبتلاة، فحكمُهَا حينئذٍ ما حكمَه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لحمنة بنت جحش حيث جعلَ لها في الشهر حيضة وطهرًا على مذهبِ القرآن حيث وصفَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ثلاث حيض للاتي لم يحضن، ثم جعل للائي يئسن أو للتي ارتابت ثلاثة أشهر بدل كل حيضة شهرًا، فلذلك جعلنا للمبتلاةِ المختلطة عليها حيضها من استحاضتها شهرًا، وتتحرى هذِه الأيام السبعة من الشهرِ أي وقت كان يكون فيها ترى دمها فتجلس السبعة الأيام التي كانت أكبر وهمها. "مسائل الكوسج" (761) قال إسحاق بن منصور: سُئلَ إسحاق، فقال: أمَّا وقت الحائضِ أقصاه وأدناه فإنه ليس فيه وقت مُوَقَّت عند أهلِ العلمِ، إنما تجلس قروءها، وكلّ امرأةٍ تستحاض فإنهَّا ترد إلى أقرائها، لا تكون إحداهن في استحاضتها حكمها حكم غيرها من النساء تغتسل عند انقضاء قرئها، ثم تتوضأ لكلِّ صلاةٍ، فإنْ أخرتِ الظهرَ إلى العصرِ وتغتسل لهما وتجمع بينهما كان أفضل، وكذلك المغرب والعشاء وللصبح غسلًا واحدًا، إلا أنها لا تضم إليها صلاة فيجتمعان، والوضوءُ لكلِّ صلاةٍ جائز. "مسائل الكوسج" (765)
قال صالح: وسألته عن امرأة جلست أيامها، ثم طهرت، ثم عاودها الدمُ؟ قال: تصلي ولا تلتفت إليه، وتتوضأ لكل صلاة. "مسائل صالح" (31) قال صالح: قال: للمستحاضة سنن، فإذا جاءت، فزعمت أنها مستحاضة، سئلت عن شأنها، فإذا زعمت أنه كان لها أيام معلومة تجلسها في وقت معلوم، قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي عدد تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جاوزت تلك الأيام، فاغتسلي غسلًا واحدًا، ثم توضئي لكل صلاة وصلي، وإن شاءت اغتسلت لكل صلاة، فذلك أكثر ما جاء فيه. وإن شاءت جمعت الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلًا، فهذا وسط ما جاء فيه، وإن توضأت، فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها إن شاء اللَّه. والحجة في أن الوضوء يجزئها قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة" (¬1) فلا يكون الغسل من غير الحيضة. وهذِه سنة التي كانت تعرف وقت جلوسها، وعدد أيام جلوسها، وهذا في حديث نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة (¬2). وسنة أخرى للمستحاضة: إذا جاءت، فزعمت أنها كانت تستحاض فلا تطهر، قيل لها: أنت الآن ليس لك أيام معلومة فتجلسينها، ولكن ¬
انظري إلى إقبال الدم وإدباره، فإذا أقبلت الحيضة، -وإقبالها: أن تري دما أسود يعرف، فإذا تغير دمها، فكان إلى الصفرة والرقة: فذلك دم الاستحاضة- فاغتسلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة. وإن لم ينقطع الدم إلى خمس عشرة، فلا ينظر بعد خمس عشرة إلى الدم، ولتكن بعد خمس عشرة مستحاضة، لأن أكثر الحيض خمس عشرة فهذِه سنة التي لم تكن تعرف أيامها. وهذا في حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن فاطمة ابنة أبي حبيش سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل صالح" (125). ونقلها ابن هانئ في "مسائله" (162) قال صالح: قلت: حديث فاطمة بنت أبي حبيش في المستحاضة، رواه أبو الزبير، عن جابر، عن فاطمة بنت قيس في المستحاضة (¬1)؟ قال أبي: ليس هذا بشيء. قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج، قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة حدثته أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكانت تستحاض فقالت: يا رسول اللَّه! ما أطهر، أفأترك الصلاة أبدًا؟ قال: "إنما ذاك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي" (¬2). "مسائل صالح" (507) ¬
قال صالح: وقال: أذهب إلى أن تغتسل المستحاضة عند انقطاع الدم، وتتوضأ لكل صلاة. وقال: هذا أقل ما نأمرها، فإن جاءت بغسل لكل صلاة فهو أفضل. "مسائل صالح" (1127) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: المستحاضة إذا كان لها أيام معلومة قعدت أيامها فإن أطبق عليها الدم حتى لا تعرف أيامها اعتبرت الدم، إذا أقبل الدم تركت الصلاة، وإذا أدبر صلت. "مسائل أبي داود" (158) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: دم الحيض كيف يعرف لونه، إذا أقبلت الحيضة؟ فقال: دم الحيض أسود. "مسائل أبي داود" (159) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يروى في الحيض حديث ثالث حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل (¬1) في نفسي منه شيء. "مسائل أبي داود" (160) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حديث الجَلْدِ بن أيوب في الحيض (¬2)؟ ¬
قال: لا أذهب إليه، أحاديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف ذاك. "مسائل أبي داود" (161) قال أبو داود: سمعت أحمد سئلَ عن المستحاضة تغتسل لكل صلاة؟ قال: إذا اغتسلت أخذت بالثقة، وإن توضأت لكل صلاة أرجو أن يجزئها. وسمعته يقول: أرجو أن يكفيها غسلها من الحيض، ثم توضأ بعد لكل صلاة. "مسائل أبي داود" (174) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه: وسئل عن المستحاضة إذا جاوزت أيام الحيض؟ قال: تغتسل ثم تتوضأ، وإن توضأت أجزأها. "مسائل ابن هانئ" (145) قال ابن هانئ: وسئل عن المستحاضة؟ فقال: للمستحاضة سنن، إن جاءت المستحاضة فقالت: إني مستحاضة، سئلت عن شأنها: فإن قالت: إنه كان لها أيام تجلسها معلومة، في وقت معلوم. قيل لها: إذا جاء ذلك الوقت من الشهر فاجلسي تلك الأيام التي كنت تجلسين فيما خلا، فإذا جازت تلك الأيام، فاغتسلي غسلا واحدًا ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة. قلت له: فتغتسل لكل صلاة. قال: هذا أشد شيء جاء فيه وأكثره. وقال: وإن شاءت جمعت بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، واغتسلت للصبح غسلا واحدًا، وهذا أوسط ما جاء فيه.
قلت له: فإن توضأت يجزئها؟ قال: تتوضأ، فهو أقل ما جاء فيه، وهو يجزئها -إن شاء اللَّه. قلت: ما الحجة في أن الوضوء يجزئها؟ قال: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة". "مسائل ابن هانئ" (161) قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة الحائض إذا جاوزت الخمس عشرة؟ قال: تغتسل وتتوضأ وتصلي. قيل له: الأيام التي مضت؟ قال: تعيدها. "مسائل ابن هانئ" (168) قال ابن هانئ: وسألته عن المستحاضة؟ قال: تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. "مسائل ابن هانئ" (170) قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه فأملى عليَّ، قال: إذا كانت المرأة ممن تحيض، ولها أيام معلومة من الشهر، تحبسها، فإن استمر بها الدم، فإنها تقعد ما كانت تحبسها حيضتها، فإذا مضت تلك الأيام، اغتسلت غسلًا، وتوضأت لكل صلاة، حتى يأتي الشهر الآخر. فإن استمر بها الدم أيضًا حتى تمضي تلك الأيام التي كانت تحيضها، فإنها تحبس الأيام التي كانت تحيضها، ثم هي بعد ذلك مستحاضة، وهي التي قال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلسي قدر ما تحبسك حيضتك" فإن كانت هي في معنى مثل فاطمة بنت أبي حبيش إذ قالت لرسول اللَّه: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟
قال: "إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي". فلم تخبر أن لها أيامًا معلومة، كما قال للأولى: "اجلسي أيام محيضك". وإقبال الدم إن يقبل أسود خاثرًا، وإدباره أن يدبر وهو متغير عن السواد إلى الصفرة، فهي في إقباله حائض، وفي إدباره مستحاضة. وقد جاءته حمنة فقالت: يا رسول اللَّه إني استحضت حيضة منكرة، وإنه ثج ويغلبني، فأخبرت من غلبة الدم لها، ما لم تخبر فاطمة، فقال لها: "تحيضي -في علم اللَّه- ستًّا أو سبعًا، ثم صلي". فهذِه سنن رويت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حكم لكل واحدة منهن بحكم على مثل ما سألت عنه، وقد روي عن الزهري، عن عروة، من حديث محمد بن عمر، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لفاطمة: "إن دم الحيضة تعرق". قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال ابن عباس أنها بإثر الدم الذي هو الدم بعد أيام محيضها، أن ترى إلا كغسالة ماء اللحم. "مسائل عبد اللَّه" (162) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة مستحاضة لها خمس سنين ليس تطهر، لا رمضان ولا غيره، وما تقول في قضاء رمضان؟ تقضي كله أو تقضي التي كانت تفطر فيه؟ فقال: إن كان دمها دمًا ينفصل فيعرف إقباله من إدباره، وإقباله: أن يقبل أسود فيمكث أيامًا أو ما شاء اللَّه من ذلك، وهو أسود. ثم يدبر فيكون إلى الرقة والصفرة، فما أقبل من الدم أسود فهو حيض وما أدبر إلى الصفرة فهو استحاضة. فإذا ذهب الأسود اغتسلت غسلًا، وتوضأت
لكل صلاة، حتى يحين الأسود أيضًا، فتفعل كما فعلت. إذا أقبل الأسود تركت الصلاة، فإذا أقبلت الصفرة اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، فإن كانت تعرف فيما خلا من حيضها الأسود من الأصفر، فصامت في الأيام التي كان فيها أسود، قضت تلك الأيام التي صامتها، لا يجزئها أن تصوم، وإن كانت صامت في الصفرة فهو يجزيها. "مسائل عبد اللَّه" (171) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة مستحاضة تقضي صوم رمضان إذا كانت وجعة بعد العلة، وقد تمت أيامها، تترك الصلاة والصوم، أو تقضي صومها أو لا تقضيه؟ فقال: إذا كان للمرأة أيام معلومة لحيضها، فإنها لا تصوم ولا تصلي في تلك الأيام، فإن استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، تصوم وتصلي وتقضي صومها في تلك الأيام، فإن كان عليها وقد أجزأها وهي له بمنزلة الطاهر، إلا في غشيان زوجها لها، فروي عن عائشة: أنه لا يغشاها إذا كانت مستحاضة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (172) نقل حنبل عنه في المستحاضة: تحيض اليقين يومًا وليلة من كل شهر؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه. ونقل محمد بن الحكم: تحيض ستًا أو سبعًا من كل شهر. "الروايتين والوجهين" 1/ 102 ¬
288 - النفساء إذا رأت النقاء
روى عنه حرب: نذهب إليه ما أحسنه من حديث -أي: حديث حمنة. "الباري" لابن رجب 2/ 64 288 - النفساء إذا رأت النقاء قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟ قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء. "المغني" 1/ 429 (¬1) 289 - إذا انقطع الدم ثم سال وهي في الصلاة؟ قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت، يقولون: إذا توضأت للصلاة وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء، ويقولون: إذا كان الدم سائلًا فتوضأت ثم انقطع الدم قولا آخر؟ قال: لست انظر في انقطاعه حين توضأت سال الدم أم لم يسل، إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. "المغنى" 1/ 424، "شرح العمدة" 1/ 497 ¬
290 - المستحاضة يغشاها زوجها
290 - المستحاضة يغشاها زوجها قال إسحاق بن منصور: قلت: المستحاضة تطوف بالبيت ويأتيها زوجها؟ قال: تطوف بالبيت، ولا يأتيها زوجها، إلا أن يطول بها ذلك. قال إسحاق: يأتيها زوجها، الصلاة أعظم، وذلك إذا كانت استحاضة بينه. "مسائل الكوسج" (734) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الزوج فإنَّ له أن يأتي المستحاضة إذا كانت تعرف وقتَ أقرائها، وأمَّا إذا جعلتها مستحاضة بالتحري فما كفَّ عن جماعِهَا فهو أَسْلمُ له حتَّى يتبينَ لها طهرُها من حيضتها أو تكون استحاضة بينة، وأمَّا إذا كان أيامها معلومة فترى الطهرَ بين ذلك فلها أن تتربص إن كان نهارًا إلى آخرِ وقتِ العصرِ قَدْرَ ما اغتسلت إن أمكنها أَنْ تصلِّيَ الظهرَ والعصرَ ثم تغرب، أو الظهر وركعة من العصر ثم تغرب، فإن تربصت قدر ذلك ثم رأت دمًا فهو من حيضِهَا هذا؛ لأنَّ خلقةَ المرأةِ تكونُ ألوانًا إمَّا: دم أحمر، أو أصفر، أو كدرة. "مسائل الكوسج" (762) قال أبو داود: قلت لأحمد: المستحاضة يأتيها زوجها؟ قال: لا يعجبني. "مسائل أبي داود" (175) نقل عنه المروذي: لا يجوز إلا عند الضرورة وخوف العنت. "الروايتين والوجهين" 1/ 103
291 - المستحاضة تنظر في المصحف وتقرأ؟
روى عنه حرب: المستحاضة لا يغشاها زوجها إلا أن لا يصبر. وروى علي بن سعيد عنه: لا يأتيها زوجها إلا أن يغلب ويجيء أمر شديد لا يصبر. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 182 291 - المستحاضة تنظر في المصحف وتقرأ؟ قال ابن هانئ: وسئل عن المستحاضة تنظر في المصحف وتقرأ؟ قال: نعم؛ لأنها إن كانت تستحاض، فإنها تصلي وتصوم. "مسائل ابن هانئ" (146)
فصل في دم النفاس وأحكامه
فصل في دم النفاس وأحكامه 292 - أكثر النفاس وأقله، وما يجب على النفساء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تقعدُ النُّفَساءُ؟ قال: أربعينَ يومًا إذا رأتِ الدم، إلا أنْ تطهرَ قبل ذلك. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (740) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجل جَامعَ امرأتَه وهي نفساء قبلَ الأربعين، وربما طهر وربما رأت الدم؟ قال: كلما طهرت قبل الأربعين فإنَّ الصلاةَ لازمة لها، ولكن يكف الزوجُ عن غشيانها حتى تُقضى الأربعون، فإن فعلَ وهي طاهر قبلَ الأربعين، فقد أساء ولا كَفَّارةَ عليه، وإنْ كانَتْ في الأربعينَ فجامعَهَا فعليها ما على الحائضِ سواء. "مسائل الكوسج" (756) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا طهرتْ دونَ الأربعينَ صامَتْ؟ قال: إذا لم تَرَ الدمَ في الأربعين، ورأت بعد الأربعين فصومُهَا جائزٌ. ثم قال: وإن رأت دون الأربعين فصومها جائز، أرأيت إن رأت في عشرين فطافت بالبيت، ثم صارت الكوفة في خمسة عشر، ثم رأت الدم، آمرها أنْ ترجعَ إلى مكَّةَ! قال إسحاق: كلما كان الطهرُ دون الأربعين حتَّى استمر الطهر بها فإن ذلك طهرٌ، فإن تمادى الطهر وجاز الأربعين، ثم رأت دمًا فهو حيضٌ مستقبل، ولو كان يوم حادي وأربعين، فما كان من طوافها، وقد استمر
الطهر بها فإن ذلك جائزٌ، فإنْ عاودَها الدمُ قبلَ الأربعين فقد قال قومٌ إنَّ بين الطهرِ ومعاودة الدم خمسة عشر يومًا. قال: كل ما عملت في ذلك الطهر فهو جائز كله، وهذا من أحسن ما سمعنا في ذلك. "مسائل الكوسج" (757) قال صالح: قال: سألت أبي عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين يومًا، فمكثت أربعة أيام طاهرًا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئًا كالكدرة، حتى كان الأربعين فرأت الدم الأسود، فليس ينقطع؟ قال: أما ما عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين: فقد يكون استحاضة أو بقية نفاس أو حيض، فالاحتياط لها: أن تصلي وتصوم، ثم تعود للصوم؛ لأنه إن كان نفاسا أو حيضا لم يجزئها الصوم، وأما ما كان بعد الأربعين: فإن كان في أيام كانت تعرفه من أيامها التي كانت تعرفها: فهي استحاضة، فهي تصوم وتصلي، ولا تعيد الصوم. "مسائل صالح" (124) قال صالح: قال أبي: وأكثر النفاس في قول أهل الحديث: أربعون، وفي قول أهل المدينة: أكثره ستون، والحجة فيه: قول عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس (¬1). ¬
وأقل النفاس: أن ترى الطهر، فمتى رأت الطهر فيما دون الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها. وإذا رأت الطهر في عشر، فمكثت عشرا أخرى طاهرا ثم عاودها الدم فيما دون الأربعين، قيل: أفعلي كما تفعل المستحاضة في هذِه الأيام التي رأيت فيها الدم فيما دون الأربعين. فإذا كان بعد، ورأيت الطهر بعد الأربعين، فعودي إلى الأيام التي صمتيها في الدم فيما دون الأربعين فاقضيها، ولا تقضي الصلاة؛ وذلك لأنك رأيت الدم فيما دون الأربعين، وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك الدم، ولا تدرين لعل هذا الدم بقية من النفاس أو؛ لأنه في وقته، ولا تدرين لعله عرق عائد؛ لأنك قد رأيت الطهر، ولا تدرين لعله حيض، فإن كان حيضا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي. وإذا لم تعلمي حائضًا أنت أو مستحاضة. فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا، فقد أمرناك تصلي وتصومي إذا لم نعلم حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا، فقد أمرناك تصلي وتصومي إذا لم نعلم حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت حائضًا، فقد أمرناك بقضاء الصوم بعد الطهر، ولم نأمرك بقضاء الصلاة؛ لأن الحائض لا تقضي الصلاة. "مسائل صالح" (126) ¬
قال صالح: وقال في النفساء إذا طهرت في عشرين: تصوم وتصلي، فإن مكثت خمس عشرة وصامت وصلت، ثم عاودها الدم في الخمسة الأخير تصوم ثم تعيد الصيام؛ لأنه لا يأمن أن يكون بقية نفاس أو حيض، هذِه الخمسة أيام تحتاط لها في الصوم قبل الأربعين، وأما الخمس عشرة لا تعيد الصيام؛ لأنها كانت طاهرًا. وقال ابن عباس: إذا رأت الدم البحراني تدع الصلاة، وإذا رأت الطهر ولو ساعة صلت (¬1). وقال: أرأيت لو حجت وطافت طواف الزيارة، ثم رجعت إلى أهلها، ثم عاودها الدم بعد، أكنا نأمرها أن ترجع إلى البيت فتعيد طوافًا؟ ! نقول: قد أجزأها طوافها وهي طاهر. "مسائل صالح" (1123) سمعت أحمد سئل عن أكثر ما تقعد النفساء؟ قال: أكثره أربعين. قيل: وأدناه كم؟ قال: ما سمعت في أدناه. "مسائل أبي داود" (168) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طهرت النفساء بعد يوم؟ قال: بعد يوم لا يكون ولكن بعد أيام. قلت: فبعد أيام ترى الطهر؟ قال: تغتسل وتصلي. ¬
فذكرت له حديث جرير، كانت امرأة تسمى الطاهرة تضع أول النهار وتطهر آخره. فجعل يعجب منه. "مسائل أبي داود" (169) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: النفساء متى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت. قلت: فيأتيها زوجها دون الأربعين؟ قال: لا، لأنه ربما عاودها الدم. "مسائل أبي داود" (170) قال أبو داود: قلت لأحمد: النفساء إذا استمر بها الدم؟ قال: إذا جازت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة. "مسائل أبي داود" (171) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: كم أكثر النفاس؟ قال: أكثره أربعون، وأقله أن ترى الطهر، والحجة في الأربعين ما قال عثمان بن أبي العاص، وعائذ بن عمرو، وعمر بن الخطاب، وأنس بن مالك: فإذا رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلت، ولا يأتيها زوجها. قلت: فإن رأت الطهر في عشر فمكثت عشرًا أخرى طاهرًا، ثم عاودها الدم فيما دون الأربعين، كيف تصنع؟ قال: يقال لها: أفعلي كما تفعل المستحاضة في هذِه الأيام التي رأيت فيها الدم فيما دون الأربعين، فإن كان بعد ورأيت الطهر دون الأربعين فاقضيها، ولا تقضي الصلاة، وذلك أنك إذا رأيت الدم فيما دون الأربعين فعودي إلى الأيام التي كنت صمتيها في الدم، فيما دون الأربعين وهو وقت النفاس، وقد رأيت الطهر قبل ذلك، فلا تدرين لعل
هذا الدم بقية من النفاس أو حيض، لأنه وقته، ولا تدرين لعله عرق عائد، وذلك أنك رأيت الطهر، ولا تدرين لعله حيض، فإن كان حيضًا فقد احتطنا لك حين أمرناك أن تصلي وتصومي إذا لم تعلمي حائضًا أنت أو مستحاضة، فإن كنت مستحاضة فقد قضيت، وإن كنت حائضًا فقد أمرناك بقضاء الصوم بعد الطهر، ولم نأمرك بقضاء الصلاة؛ لأن الحائض لا تقضي الصلاة. قلت: يا أبا عبد اللَّه: أليس تذهب إلى قول أهل الحديث: أكثر النفاس أربعون، فإن زادت على الأربعين إلى الستين فإنها مستحاضة -يعني: والحيض إلى خمس عشرة، فإذا كان بعد الخمس عشرة، فإنها مستحاضة؛ لأن أكثر الحيض خمس عشرة، فلا ينظر بعد خمس عشرة، إلى الدم فإنها مستحاضة. "مسائل ابن هانئ" (165) قال ابن هانئ: سألته عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمكثت أربعة أيام طاهرًا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئًا كالكدرة، حتى كان الأربعون، فرأت دمًا أسود وليس ينقطع عنها. قال: إذا عاودها من الدم فيما بينها وبين الأربعين، فقد يكون هذا استحاضة، أو بقية نفاس أو يكون حيضًا، فالاحتياط عندي لها أن تصوم وتصلي، فإن كان نفاس أو يكون حيض لم يجزئها -يعني: الصوم. وأما ما كان بعد الأربعين، فإن كان في أيام قد كانت تعرفه من أيام حيضها فهو حيض، وإن لم تكن تعرفه في أيام من أيامها التي كانت تحيضها، فهي استحاضة، فهذِه تصلي وتصوم فيه ولا تعيد الصوم. "مسائل ابن هانئ" (166)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة نفساء رأت الطهر في أقل من ثلاثين، فمَكثت أيامًا طاهرًا، ثم رأت في كل يوم بعد ذلك شيئًا كالكدرة، حتى كان الأربعون؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كان لها أيام معلومة، جلست تلك الأيام، فإن زاد حيضها لم تلتفت، وصلت حتى تعاودها مرتين أو ثلاثًا الزيادة، فإن عاودها مرتين أو ثلاثًا، أمسكت عن الصلاة وقضت الصوم، إن كانت صامت تلك الأيام. "مسائل ابن هانئ" (174) قال ابن هانئ: سألته عن رجل جامع امرأته قبل الأربعين وهي طاهر، ثم رأت بعد ذلك الدم؟ قال: لا يجامعها حتى تمضي الأربعون، وإن رأت الطهر، فإن عاودها الدم في الأربعين، وقد كانت طهرت قبل ذلك، وقد يكون هذا حيضًا، ويكون بقية نفاس، ويكون استحاضة، تصوم وتصلي، ثم تعود إلى الصوم إن كانت صامت، فإنه إن كان حيضًا لم يجزئها أن تصوم، وإن كان نفاسًا فهو بمنزلته. "مسائل ابن هانئ" (175) قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النفساء، كم لزوجها أن يكف عن إتيانها؟ قال: أربعين يومًا، فإن رأت الدم بعد الأربعين فلا يقربها أيضًا، فإن كان حيضًا تعرفه من أيامها التي تحيض فيها، فإنه لا يأتيها زوجها حتى ينقطع عنها الدم وتطهر. قلت: إيش الحجة في قول أهل المدينة: لا يأتيها زوجها؟
قال: ليس لهم حجة، علي وابن عباس وعائذ بن عمرو يقولون: أربعين. وسئل عن النفساء في كم أقل ما يأتيها زوجها؟ قال: إذا جاوز الأربعين يومًا، ولا يأتيها في أقل من أربعين. "مسائل ابن هانئ" (176) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أقصى ما تقعد النفساء أربعين يومًا. قلت لأبي: فإن كان الدم استمر بها أيام تعرفه من حيضها؟ قال: [. .] (¬1) له، فإن لم يكن من الأيام التي تعرفه، فهي استحاضة تصوم وتصلي. "مسائل عبد اللَّه" (176) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن ابن عباس قال: النفساء تنتظر أربعين يومًا، أو نحوه (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (177) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: ثنا علي بن حكم أخبره حبان بن علي عن شيخ -قد سماه- عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يومًا (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (178) ¬
293 - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ ! قال: أربعين يومًا ثم تغتسل. "مسائل البغوي" (40) قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يومًا دمًا وعشرين يومًا طهرًا ثم عاودها الدم؟ قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط. "تهذيب الأجوبة" 2/ 660 ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت. "المغني" 1/ 430 293 - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟ قال: إذا كان قرب ذاك. قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟ قال: إذا كان منه. قال إسحاق: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرص الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين. "مسائل الكوسج" (755) [قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟ قال: لا. "المغني" 1/ 445] (*)
288 - النفساء إذا رأت النقاء
[288 - النفساء إذا رأت النقاء قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟ قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء. "المغني" 1/ 429] (¬1) 294 - الحامل ترى الدم قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي. "مسائل الكوسج" (744) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قال: لا يلتفت إليه. قال إسحاق: كما وصفت. "مسائل الكوسج" (746) قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملًا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم. "مسائل أبى داود" (172) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟ قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة. "مسائل البغوي" (64) قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنه أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد. "السنن الكبرى" للبيهقي 7/ 423 قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟ قال: لا. "المغني" 1/ 445 (¬2) ¬
295 - ملحق الروايات المروية عن الإمام أحمد (كتاب الطهارة) من كتاب "المغني" لابن قدامة
295 - ملحق الروايات المروية عن الإمام أحمد (كتاب الطهارة) من كتاب "المغني" لابن قدامة قِيلَ لِأَحْمَدَ فِي سِمْسِمٍ نُقِعَ فِي تِيغَارٍ، وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَة، فَمَاتَتْ؟ قال: لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ. قِيلَ: أَفَيُغْسَلُ مِرَارًا حَتَّى يَذْهَبَ ذَلِكَ المَاءُ؟ قال: أَلَيْسَ قَدْ ابْتَلَّ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ؛ لَا يُنَقَّى مِنْهُ وَإِنْ غُسِلَ. قال أَحْمَدُ فِي العَجِينِ وَالسِّمْسِمِ: يُطعَمُ النَّوَاضِحَ، وَلَا يُطعَمُ لِمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. يَعْنِي لِمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَرِيبًا. وقال أَحْمَدُ: وَلَا يُطْعَمُ لِشَيْءٍ يُؤْكَلُ فِي الحَالِ، وَلَا يُحْلَبُ لَبَنُهُ، لِئَلَّا يَتَنَجَّسَ بِهِ، وَيَصِيرَ كَالْجَلَّالِ. "المغني" 1/ 54، 55 إذَا وَجَدَ مَاءً قَلِيلًا لَيْسَ مَعَهُ مَا يَغْتَرِفُ بِهِ وَيَدَاهُ نَجِسَتَانِ، فقال أَحْمَدُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ بِفِيهِ وَيَصُبُّ عَلَى يَدِهِ. "المغني" 1/ 144 وَسُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَدْخُلُ الحَمَّامَ، وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، وَلَا مَا يَصُبُّ بِهِ عَلَى يَدِهِ، أَتَرى لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِفَمِهِ؟ قال: لَا، يَدُهُ وَفَمُهُ وَاحِدٌ. "المغني" 1/ 281، 282 قال أَحْمَدُ: إنْ عَلِمْت أَنَّ كُلَّ مَنْ فِي الحَمَّامِ عَلَيْهِ إزَار فَادْخُلْهُ، وإلَّا فَلَا تَدْخُلْ. "المغني" 1/ 305، 306 فَإِنْ كَانَ فِي رِجْلِهِ شَقٌّ، فَجَعَلَ فِيهِ قِيرًا، فقال أَحْمَدُ: يَنْزِعُهُ وَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ. وَقال: هذا أَهْوَنُ، هذا لَا يُخَافُ مِنْهُ.
فَقِيلَ لَهُ: مَتَى يَسَعُ صَاحِبَ الجُرْحِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الجُرْحِ؟ فقال: إذَا خَشِيَ أَنْ يَزْدَادَ وَجَعًا أَوْ شِدَّةً. "المغني" 1/ 358 وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ جَوْرَبِ الخِرَقِ، يُمْسَحُ عَلَيْهِ. فَكَرِهَ الخِرَقَ. وَقَدْ قال أَحْمَدُ، فِي مَوْضِعٍ: لَا يُجْزِئُهُ المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبِ حَتَّى يَكُونَ جَوْرَبًا صَفِيقًا، يَقُومُ قَائِمًا فِي رِجْلِهِ لَا يَنْكَسِرُ مِثْلَ الخُفَّيْنِ، إنَّمَا مَسَحَ القَوْمُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الخُفِّ، يَقُومُ مَقَامَ الخُفِّ فِي رِجْلِ الرَّجُلِ، يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ. "المغني" 1/ 374، 375 قال أَحْمَدُ: يُذْكَرُ المَسْحُ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ عَنْ سَبْعَةٍ، أَوْ ثَمَانِيَةٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. "المغني" 1/ 374 سُئِلَ أَحْمَدَ: كَيْفَ تَمْسَحُ المَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا؟ قال: مِنْ تَحْتِ الخِمَارِ، وَلَا تَمْسَحُ عَلَى الخِمَارِ، قال: وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا. "المغني" 1/ 384 قال أَحْمَدُ فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ زَوْجَهَا: إنَّ عَلَيْهِ الكَفَّارَةَ وَعَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ وَطْءٌ يُوجِبُ الكَفَّارَةَ -يعني: الوطء أثناء الحيض. "المغني" 1/ 418 يُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ فِي مَاءِ الوَجْهِ. قال أَحْمَدُ رحمه اللَّه: يُؤْخَذُ لِلْوَجْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُؤْخَذُ لِعُضْوٍ مِنْ الأَعْضَاءِ. "المغني" 1/ 666
كتاب الصلاة
كتاب الصلاة 296 - رسالة الإمام أحمد في الصلاة (¬1) قال مهنا بن يحيى الشامي: هذا كتاب في الصلاة، وعظم خطرها، وما يلزم الناس من تمامها وأحكامها يحتاج إليه أهل الإسلام، لما قد شملهم من ¬
الاستخفاف بها، والتضييع لها، ومسابقة الإمام فيها، كتبه أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- إلى قوم صلى معهم بعض الصلوات: أي قوم، إني صليت معكم، فرأيت من أهل مسجدكم من سبق الإمام في الركوع والسجود، والرفع والخفض. وليس لمن سبق الإمام صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن أصحابه -رضوان اللَّه عليهم- جاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أما يخاف الذي يرفع رأسه في الإمام أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار" (¬1) وذلك لإساءته صلاته، لأنه لا صلاة له، ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب، ولم يخف عليه العقاب: أن يحول اللَّه رأسه رأس حمار، وجاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الإمام يركع قبلكم، ويسجد قبلكم، ويرفع قبلكم" (¬2). وجاء عن البراء بن عازب، قال: كنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكان إذا انحط من قيامه للسجود، لا يحني أحد منا ظهره حتى يضع رسول اللَّه جبهته على الأرض (¬3)، فكان أصحاب رسول اللَّه يلبثون خلفه قيامًا حتى ينحط النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويكبر ويضح جبهته على الأرض، وهم قيام، ثم يتبعونه. وجاء الحديث عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم قالوا: لقد كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يستوى قائمًا، وإنا لسجود بعد. ¬
وجاء الحديث عن ابن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام فقال: لا وحدك صليت، ولا بإمامك اقتديت (¬1) والذي لم يصل وحده، ولم يقتد بإمامه: فذلك لا صلاة له. وجاء الحديث عن ابن عمر: أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال له: لا صليت وحدك، ولا صليت مع الإمام. ثم ضربه، وأمره أن يعيد الصلاة (¬2). ولو كانت [له] صلاة عند عبد اللَّه بن عمر ما أوجب عليه الإعادة. وجاء عن حطان بن عبد اللَّه أنه قال: صلى بنا أبو موسى الأشعري فقال رجل خلفه: أقرنت الصلاة بالبر والزكاة. فلما قضى أبو موسى الصلاة قال: أيكم القائل هذِه الكلمات؟ فأرم القوم، ثم سألهم فأرموا، فقال: لعلك يا حطان قلتها؟ قال: قلت: واللَّه ما قلتها. ولقد خفت أن تبكعني بها، فقال أبو موسى: أما تدرون ما تقولون في صلاتكم؟ إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- علمنا صلاتنا وعلمنا ما نقول فيها، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)} فقولوا: (آمين) يجبكم اللَّه، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم". فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فتلك بتلك، وإذا رفع رأسه فقال: سمع اللَّه لمن حمده، فارفعوا رءوسكم وقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع اللَّه لكم، وإذا كبر وسجد، فكبروا واسجدوا، ¬
وإذا رفع رأسه فكبر، فارفعوا رؤوسكم وكبروا". قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فتلك بتلك، وإذا كان في القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات للَّه والصلوات والطيبات حتى تفرغوا من التشهد" (¬1). قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كبر فكبروا" معناه: أن تنتظروا الإمام حتى يكبر ويفرغ من تكبيره وينقطع صوته، ثم تكبرون بعده، والناس يغلطون في هذِه الأحاديث ويجهلونها، مع ما عليه عامتهم من الاستخفاف بالصلاة، والاستهانة بها، فساعة يأخذ الإمام في التكبر يأخذون معه في التكبير، وهذا خطأ، لا ينبغي لهم أن يأخذوا في التكبير حتى يكبر الإمام ويفرغ من تكبيره، وينقطع صوته، وهكذا قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كبر الإمام فكبروا" والإمام لا يكون مكبرًا حتى يقول: (اللَّه أكبر). لأن الإمام لو قال (اللَّه) ثم سكت: لم يكن مكبرًا، حتى يقول: (اللَّه أكبر). فيكبر الناس بعد قوله: (اللَّه أكبر). وأخذهم في التكبير مع الإمام خطأ وترك لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنك لو قلت: إذا صلى فلان فكلمه، معناه: أن تنتظره حتى إذا صلى وفرغ من صلاته كلمه، وليس معناه: أن تكلمه وهو يصلي، فكذلك معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كبر الإمام فكَبروا". وربما طول الإمام في التكبير، إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير، ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام، فقد صار هذا مكبرًا قبل الإمام، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة؛ لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام، وكبر قبل الإمام. فلا صلاة له. ¬
وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كبر وركع، فكبروا، واركعوا" معناه: أن ينتظروا الإمام حتى يكبر ويركع، وينقطع صوته وهم قيام، ثم يتبعونه. وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإذا رفع وقال: سمع اللَّه لمن حمده. فارفعوا رءوسكم، وقولوا: اللهم ربنا لك الحمد". معناه: أن ينتظروا الإمام ويثبتوا ركوعًا حتى يرفع الإمام رأسه، ويقول: سمع اللَّه لمن حمده. وينقطع صوته، وهم ركع، ثم يتبعونه، فيرفعون رءوسهم ويقولون: اللهم ربنا لك الحمد. وقوله: " إذا كبر وسجد فكروا واسجدوا" معناه: أن يكونوا قياما حتى يكبر وينحط للسجود ويضع جبهته على الأرض، وهم قيام، ثم يتبعونه، وكذلك جاء عن البراء بن عازب، وهذا كله موافق لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإمام يركع قبلكم، ويسجد قبلكم، ويرفع قبلكم". وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإذا رفع رأسه وكبر، فارفعوا رءوسكم وكبروا" معناه: أن يثبتوا سجودًا حتى يرفع رأسه فيكبر وينقطع الإمام صوته وهم سجود اتبعوه، فرفعوا رءوسهم. وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فتلك بتلك" يعني انتظاركم إياه قيامًا حتى يكبر ويركع وأنتم قيام، ثم تتبعونه، وانتظاركم إياه ركوعًا حتى يرفع رأسه، ويقول: (سمع اللَّه لمن حمده). وأنتم ركوع، فإذا قال: (سمع اللَّه لمن حمده) وانقطع صوته، وأنتم ركوع اتبعتموه، فرفعتم رءوسكم، وقلتم: (ربنا لك الحمد). وقوله: "فتلك بتلك". في كل رفع وخفض، وهذا تمام الصلاة، فاعقلوه وأبصروه، وأحكموه. واعلموا أن أكثر الناس اليوم ما يكون لهم صلاة؛ لسبقهم الإمام بالركوع والسجود، والرفع والخفض، وقد جاء الحديث قال:
"يأتي على الناس زمان يصلون ولا يصلون" (¬1): وقد تخوفت أن يكون هذا الزمان، لو صليت في مائة مسجد ما رأيت أهل مسجد واحد يقيمون الصلاة على ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابه رحمة اللَّه عليهم، فاتقوا اللَّه، وانظروا في صلاتكم وصلاة من يصلي معكم. واعلموا أن لو رجلًا أحسن الصلاة، فأتمها وأحكمها، ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيعها، وسبق الإمام فيها فسكت عنه، ولم يعلمه في إساءته في صلاته ومسابقته الإمام فيها، ولم ينهه عن ذلك، ولم ينصحه شاركه في وزرها وعارها. فالمحسن في صلاته شريك للمسيء في إساءته، إذا لم ينهه ولم ينصحه، وجاء الحديث عن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة" (¬2). لتركهم ما لزمهم، وما وجب عليهم من التغيير والإنكار على من ظهرت منه الخطيئة، وجاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ويل للعالم من الجاهل، حيث لا يعلمه" (¬3) فلولا أن تعليم الجاهل واجب على العالم لازم وفريضة، وليس بتطوع ما كان له الويل في السكوت عنه، وفي ترك تعليمه. واللَّه ¬
تعالى لا يؤاخذ من ترك التطوع، إنما يؤاخذ من ترك الفرائض. فتعليم الجاهل فريضة، فلذلك كان له الويل في السكوت عنه وترك تعليمه. فاتقوا اللَّه تعالى في أموركم عامة، وفي صلاتكم خاصة، واتقوا اللَّه في تعليم الجاهل، فإن تعليمه فريضة واجب لازم، والتارك لذلك مخطئ آثم، فأمروا أهل مسجدكم بإحكام الصلاة وإتمامها، وأن لا يكون تكبيرهم إلا بعد تكبير الإمام، ولا يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم إلا بعد تكبير الإمام، وبعد ركوعه وسجوده ورفعه وخفضه، واعلموا أن ذلك من تمام الصلاة، وذلك الواجب على الناس، واللازم لهم؛ كذلك جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن أصحابه رحمة اللَّه عليهم. ومن العجب أن يكون الرجل في منزله، فيسمع الأذان، فيقوم فزعًا يتهيأ، ويخرج من منزله يريد الصلاة، ولا يريد غيرها ثم لعله يخرج في الليلة المطيرة المظلمة، ويتخبط في الطين، ويخوض الماء وتبتل ثيابه، وإن كان في ليالي الصيف، فليس يأمن العقارب والهوام في ظلمة الليل، ولعله مع هذا أن يكون مريضًا ضعيفًا، فلا يدع الخروج إلى المسجد، فيتحمل هذا كله إيثارًا للصلاة، وحبًّا لها، وقصدًا إليها، لم يخرجه من منزله غيرها، فإذا دخل مع الإمام في الصلاة خدعه الشيطان، فيسابق الإمام في الركوع والسجود والرفع والخفض، خدعًا من الشيطان له؛ لما يريد من إبطال صلاته، وإحباط عمله، فيخرج من المسجد ولا صلاة له. ومن العجب أنهم كلهم يستيقنون أنه ليس أحد ممن خلف الإمام ينصرف من صلاته حتى ينصرف الإمام، وكلهم ينتظرون الإمام حتى يسلم، وهم كلهم -إلا ما شاء اللَّه- يسابقونه في الركوع والسجود
والرفع والخفض، خدعًا من الشيطان لهم، واستخفافًا بالصلاة منهم، واستهانة بها، وذلك حظهم من الإسلام، وقد جاء الحديث قال: لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (¬1). فكل مستخفٍ بالصلاة مستهين بها هو مستخفٌّ بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصَّلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصَّلاة، فاعرف نفسك يا عبد اللَّه، واعلم أنَّ حظَّك من الإسلام وقدر الإسلام عندك بقدر حظِّك من الصَّلاة وقدرها عندك، واحذر أن تلقى اللَّه ولا قدر للإسلام عندك، فإنَّ قدر الإسلام في قلبك كقدر الصَّلاة في قلبك، وقد جاء الحديث عن النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "الصلاةُ عمود الإسلام" (¬2) ألست تعلم أنَّ الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد، وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد؟ ! فكذلك الصَّلاة من الإسلام. فانظروا -رحمكم اللَّه- واعقلوا، وأحكموا الصَّلاة، واتقوا اللَّه فيها، وتعاونوا عليها، وتناصحوا فيها بالتَّعليم من بعضكم لبعض، والتذكير من ¬
بعضكم لبعض من الغفلة والنسيان، فإنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قد أمركم أن تعاونوا على البرِّ والتقوى، والصَّلاة أفضل البرِّ، وجاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصَّلاة، وليُصلبن أقوام لا خلاق لهم" (¬1) وجاء الحديث: "إن أوَّل ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله، وإن ردّ علاته رد سائر عمله" (¬2) فصلاتنا آخر ديننا، وهي أوَّل ما نسأل عنه غدًا من أعمالنا، فليس بعد ذهاب الصَّلاة إسلام ولا دين، فإذا صارت الصَّلاة آخر ما يذهب من الإسلام، فكل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه، فتمسَّكوا رحمكم اللَّه بآخر دينكم. وليعلم المتهاون بصلاته، المستخفُّ بها، المسابق الإمام فيها أنه لا صلاة له، وأنَّه إذا ذهبت صلاته فقد ذهب دينه، فعظموا الصَّلاة رحمكم اللَّه، وتمسَّكوا بها، واتقوا اللَّه فيها خاصَّةً، وفي أموركم عاقَةً. ¬
واعلموا أن اللَّه عز وجل قد عظم خطر الصَّلاة في القرآن، وعظم أمرها وشرَّفها، وشرَّف أهلها، وخصَّها بالذكر من بين الطاعات كلها في مواضع من القرآن كثيرة، وأوصى بها خاصةً، فمن ذلك: أن ذكر اللَّه تعالى أعمال البر التي أوجب لأهلها الخلود في الفردوس، فافتتح تلك الأعمال بالصلاة، وختمها بالصلاة، وجعل تلك الأعمال التي جعل لأهلها الخلود في الفردوس بين ذكر الصلاة مرتين، قال اللَّه تعالى: {قَدْ أَفلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} فبدأ من صفتهم بالصَّلاة عند مديحه إيَّاهم، ثمَّ وصفهم بالأعمال الطاهرة الزاكية المرضية، إلى قوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)} فأوجب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ لأهل هذِه الأعمال الشريفة الزَّاكية المرضية الخلود في الفردوس، وجعل هذِه الأعمال بين ذكر الصلاة مرقين، ثم عاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الناس كلهم وذمهم، ونسبهم إلى اللوم والهلع والجزع، والمنع للخير، إلا أهل الصَّلاة، فإنَّه استثناهم منهم، فقال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21)} ثم استثنى المصلِّين منهم، فقال: {إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)} ثم وصفهم بالأعمال الزاكية الطاهرة المرضية الشريفة، إلى قوله: {وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33)} ثم ختم بثنائه عليهم ومدحهم، بأن ذكرهم بمحافظتهم على الصَّلاة. فقال: {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (35)} فأوجب لأهل هذه الأعمال الكرامة في الجنة. وافتتح ذكر هذِه الأعمال بالصلاة وختمه بالصلاة. فجعل ذكر هذِه الأعمال بين ذكر الصَّلاة مرتين.
ثم ندب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى الطاعة كلها جملةً وأفرد الصَّلاة بالذكر من بين الطاعة كلها، والصلاة هي من الطاعة، فقال عَزَّ وَجَلَّ: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ} ففي تلاوة الكتاب فعل جميع الطاعة، واجتناب جميع المعصية. فخصَّ الصَّلاة بالذِّكر، فقال: {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} وإلى الصَّلاة خاصَّة ندبه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، فقال: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ} فأمره أن يأمر أهله بالصَّلاة ويصطبر عليها. ثمَّ أمر اللَّه تعالى جميع المؤمنين بالاستعانة على طاعته كلها بالصبر، ثمَّ خصَّ الصَّلاة بالذكر من بين الطاعة كلها فقرنها مع الصبر بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (153)} فكذلك أمر اللَّه تعالى بني إسرائيل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الطاعة، ثم أفرد الصَّلاة من بين الطاعة. فقال: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (45)}. ومثل ذلك ما أخبر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ به من حكمه ووصيته خليله إبراهيم ولوطًا وإسحاق ويعقوب، فقال: {قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ (69)} -إلى قوله: - {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا} إلى قوله: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} -إلى قوله: - {وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ} فذكر الخيرات كلها جملةً، وهي جميع الطاعات واجتناب جميع المعصية. وأفرد الصلاة بالذكر، وأوصاهم بها خاصة، ومثل ذلك: ما أخبر عن إسماعيل في قوله: {وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55)} فبدأ بالصلاة، ومثل ذلك عن نجيِّه موسى عليه السلام في قوله: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (9)} إلى قوله: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (14)} فأجمل الطاعة واجتناب المعصية في قوله لموسى:
{فَاعْبُدْنِي}، وأفرد الصَّلاة وأمر بها خاصةً، وقال عَزَّ وَجَلَّ: {وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} والتمسك بالكتاب يأتي على جميع الطاعة، واجتناب جميع المعصية، ثمَّ خصَّ الصلاة بالذكر، فقال: {وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} وإلى تضييع الصَّلاة نسب اللَّه من أوجب له العذاب قبل المعاصي فقال: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)} فمن اتباع الشهوات ركوب جميع المعاصي، فنسبهم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إلى جميع معصيته في تضييع الصلاة، فهذا ما أخبر اللَّه تعالى به من آي القرآن، من تعظيم الصَّلاة، وتقديمها بين يدي الأعمال كلَّها، وإفرادها بالذكر من بين جميع الطاعات. والوصيَّة بها دون أعمال البرِّ عامةً، فالصَّلاة: خطرها عظيم، وأمرها جسيم. وبالصلاة أمر اللَّه تبارك وتعالى رسوله، أول ما أوحي إليه بالنبوة قبل كل عمل، وقبل كل فريضة، وبالصلاة أوصى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند خروجه من الدنيا فقال: "اللَّه اللَّه في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم" (¬1) في آخر وصيته إياهم، وجاء الحديث أنها آخر وصية كل نبي لأمته، وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا. وجاء في حديث آخر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان يجود بنفسه ويقول: "الصلاة الصلاة الصلاة" (¬2). ¬
فالصلاة أول فريضة فرضت عليهم، وهي آخر ما أوصى به أمته، وآخر ما يذهب من الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة، وهي عمود الإسلام، وليس بعد ذهابها دين، ولا إسلام، فاللَّه اللَّه في أموركم عامةً، وفي صلاتكم خاصَّة، فتمسكوا بها، واحذروا تضييعها والاستخفاف بها، ومسابقة الإمام فيها، وخداع الشيطان أحدكم عنها، وإخراجه إياكم منها، فإنَّها آخر دينكم، ومن ذهب آخر دينه فقد ذهب دينه كله، فتمسكوا بآخر دينكم. وأمُر يا عبد اللَّه الإمام أن يهتم بصلاته، ويُعْنى بها ويتمكن؛ ليتمكنوا إذا ركع وسجد، فإنِّي صليت يومئذٍ، فما استمكنت من ثلاث تسبيحات في الركوع ولا ثلاث في السجود وذلك؛ لعجلته، لم يمكن ولم يستمكن، وعجَّل، فأعلمه أنَّ الإمام إذا أحسن الصَّلاة كان له أجر صلاته، ومثل أجر من يصلي خلفه، وإذا أساء كان عليه وزر إساءته، ووزر من يصلي خلفه، وجاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام سبع، والوسط من ذلك خمس، وأدناه ثلاث تسبيحات (¬1). وأدنى ما يسبح الإمام في الرُّكوع: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات، وفي السجود: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات، وإذا سبح في الركوع والسجود ثلاثًا ثلاثًا. فينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح، ولا يسرع فيه، ولا يبادر، وليكن بتمام من كلامه وتأد وتمكن، فإنه إذا عجل بالتسبيح وبادر به لم يدرك من خلفه التسبيح، وصاروا مبادرين إذا بادر، وسابقوه، ففسدت صلاتهم، فكان عليه مثل وزرهم جميعًا، وإذا لم ¬
يبادر الإمام وتمكن، وأتمَّ صلاته وتسبيحه أدرك من خلفه ولم يبادروا؛ فيكون الإمام قد قضى ما عليه، وليس عليه إثم ولا وزر. وأمره إذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع اللَّه لمن حمده. يثبت قائمًا معتدلًا حتَّى يقول: ربنا ولك الحمد. وهو قائم معتدل، من غير عجلة في كلامه ولا مبادرة، وإن زاد على ذلك فقال: ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض. كان أحبَّ إليَّ؛ لأنَّه جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّه رفع رأسه فقال: "ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد" (¬1) وهذا لا يكاد يُطمع فيه اليوم من النَّاس. وجاء عن أنس قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الرُّكوع يقوم، حتَّى يقال: قد نسي (¬2). وما في هذا مطمع من الناس اليوم ولكن ينبغي للإمام أن لا يبادر إذا رفع رأسه من الرُّكوع، ولا يعجل بقوله: (ربنا ولك الحمد). وليكن ذلك بتمام من كلامه، وتمكن وتأن من غير عجلة ولا مبادرة؛ حتى يدرك الناسُ معه. وإذا سجد ورفع رأسه من السُّجود فليعتدل جالسًا، وليثبت بين السجدتين شيئًا بقدر ما يقول: (رب اغفر لي). من غير عجلة؛ حتى يدركه النَّاس قبل أن يسجد الثانية، ولا يبادر، فساعة يرفع رأسه من السجدة الأولى يعود ساجدًا، فيبادر النَّاسُ لمبادرتهم، ويقعون في المسابقة، فتذهب صلاتهم، ويلزم الإمام وزر ذلك وإثمه، فإن النَّاس ¬
إذا علموا أنه يثبت ثبتوا، ولم يبادروا، وقد جاء الحديث: أنَّ كلَّ مصل راع ومسئول عن رعيته (¬1). وقد قيل: إنَّ الإمام راع لمن يصلي بهم، فما أولى بالإمام النصيحة لمن يصلي خلفه، وأن ينهاهم عن المسابقة في الركوع والسجود، وأن لا يركعوا ويسجدوا مع الإمام، بل يأمرهم بأن يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم بعده، وأن يحسن أدبهم وتعليمهم؛ إذ كان راعيًا لهم. وكان غدًا مسئولًا عنهم، وما أولى بالإمام أن يحسن صلاته، ويتمها ويحكمها، وتشتد عنايته بها، إذ كان له مثل أجر من يصلي خلفه إذا أحسن، وعليه مثل وزرهم إذا أساء. ومن الحق الواجب على المسلمين: أن يقدموا خيارهم، وأهل الدين والفضل منهم، وأهل العلم باللَّه تعالى، الذين يخافون اللَّه ويراقبونه، وقد جاء الحديث: "إذا أم بالقوم رجل، وخلفه من هو أفضل منه، لم يزالوا في سفال" (¬2) وجاء الحديث: "اجعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم، وأئمتكم قراؤكم" (¬3) وإنما معناه: الفقهاء والقراء أهل الدين والفضل والعلم ¬
باللَّه، والخوف من اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، الذين يعنون بصلاتهم وصلاة من خلفهم، ويتقون ما يلزمهم من وزر أنفسهم ووزر من خلفهم، إن أساءوا في صلاتهم، ومعنى القراء: ليس على الحفظ للقرآن، فقد يحفظ القرآن من لا يعمل به، ولا يعبأ بدينه، ولا بإقامة حدود القرآن، وما فرض اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه فيه، وقد جاء الحديث: إن أحق النَّاس بهذا القرآن من كان يعمل به، وإن كان لا يقرأ (¬1). فالإمامة بالنَّاس، المقدَّم بين أيديهم في الصلاة بهم على الفضل، فليس للناس أن يقدموا بين أيديهم إلا أعلمهم باللَّه، وأخوفهم له، ذلك واجب عليهم، ولازم لهم، فتزكوا صلاتهم، وإن تركوا ذلك لم يزالوا في سفال وإدبار، وانتقاص في دينهم، وبعد من اللَّه، ومن رضوانه، ومن جنته. فرحم اللَّه قومًا عنوا بصلاتهم، وعنوا بدينهم، فقدَّموا خيارهم، واتبعوا في ذلك سنَّة نبيهم -صلى اللَّه عليه وسلم-، وطلبوا بذلك القربة إلى ربهم عَزَّ وَجَلَّ. وأْمُرْ يا عبد اللَّه الإمام أن لا يكبر -أول ما يقوم مقامه للصلاة- حتى يلتفت يمينًا وشمالًا، فإن رأى الصف معوجًّا والمناكب مختلفة أمرهم أن يسووا صفوفهم وأن يحاذوا مناكبهم، فإن رأى بين كلِّ رجلين فرجة أمرهم أن يدنوا بعضهم من بعض، حتى تماسَّ مناكبهم. واعلم أنَّ اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاة، وأنَّ الفرجة التي تكون بين كل رجلين تنقص من الصلاة، فاحذروا ذلك، وقد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "رصوا الصفوف، وحاذوا ¬
المناكب، وسدوا الخلل، لا يقوم بينكم مثل أولاد الحذف -يعني: أولاد الغنم الصغار- من الشياطين" (¬1) وقد جاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا قام مقامه للصلاة لم يكبر حتى يلتفت يمينًا وشمالًا، فيأمرهم بتسوية مناكبهم، ويقول: "لا تختلفوا، فتختلف قلوبكم" (¬2) وقد جاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه التفت يومًا، فرأى رجلًا قد خرج صدره من الصف، فقال: "لتسون منابكم، أو ليخالفن اللَّه بين قلوبكم" (¬3) فتسوية الصفوف، ودنوُّ الرجال بعضهم من بعض من تمام الصلاة، وترك ذلك نقص في الصلاة، وجاء الحديث عن عمر أنه كان يقوم مقام الإمام، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجل قد وكله بإقامة الصفوف، فيخبره أنهم قد استووا، فيكبر (¬4). وجاء عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. وروي: أن بلالًا كان يسوي الصفوف، ويضرب عراقيبهم بالدرة، حتى يستووا (¬5). ¬
قال بعض العلماء: وقد يشبه أن يكون هذا من بلال على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عند إقامته، قبل أن يدخل في الصلاة؛ لأن الحديث جاء عن بلال أنَّه لم يؤذن لأحد بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا يومًا واحدًا؛ إذ أتى مرجعه من الشام، ولم يكن للنَّاس عهد بأذانه حينًا، فطلب إليه أبو بكر وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأذن، فلمَّا سمع أهل المدينة صوت بلال ذكروا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعد طول عهدهم بأذان بلال وصوته: جدد ذلك في قلوبهم أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وشوقهم أذانه إليه، حتى قال بعضهم: بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، شوقًا منهم إلى رؤيته، ولما هيجهم بلال عليه بأذانه وصوته، فرقوا عند ذلك وبكوا واشتد بكاؤهم عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتَّى خرج العواتق من بيوتهن شوقًا إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين سمعن صوت بلال وأذانه، وذِكْر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولما قال بلال: (أشهد أن محمدًا رسول اللَّه). امتنع بلال من الأذان فلم يقدر عليه، وقال بعضهم: سقط مغشيًّا عليه (¬1)؛ حبًّا للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وشوقًا إليه، فرحم اللَّه بلالًا والمهاجرين والأنصار، وجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان. فاتقوا اللَّه معشر المسلمين، وأحكموا صلاتكم، والزموا فيها سنة نبيكم وأصحابه وعليهم أجمعين، فإن ذلك هو الواجب عليكم واللازم لكم، وقد وعد اللَّه تعالى من اتبعهم، رضوانه والخلود في جنته، قال اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ¬
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100)}؛ فاتباع المهاجرين والأنصار واجب على النَّاس إلى يوم القيامة. وجاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه كان له سكتتان؛ سكتة عند افتتاح الصلاة، وسكتة إذا فرغ من القراءة (¬1)، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع، حتى يتنفس، وأكثر الأئمة على خلاف ذلك. فأمره يا عبد اللَّه، إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع، ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع، وخصلة قد غلب عليها النَّاس في صلاتهم إلا ما شاء اللَّه، من غير علَّة، وقد يفعله شبابهم وأهل القوة والجلد منهم، ينحط أحدهم من قيامه للسُّجود ويضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وإذا نهض من سجوده أو بعد ما يفرغ من التشهُّد يرفع ركبتيه من الأرض قبل يديه، وهذا خطأ، وخلاف ما جاء عن الفقهاء، وإنما ينبغي له إذا انحط من قيامه للسجود أن يضع ركبتيه على الأرض، ثم يديه، ثم جبهته، وإذا نهض رفع رأسه، ثم يديه، ثم ركبتيه، بذلك جاء الأثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)، فأمروا بذلك، وانهوا عنه من رأيتم يفعل خلاف ذلك، وأمُروه أن ينهض إذا نهض على صدور قدميه، ولا يقدم ¬
إحدى رجليه، فإن ذلك مكروه، وقد جاء عن عبد اللَّه بن عباس وغيره أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض يقطع الصَّلاة (¬1). ويستحبُّ للمصلّي أن يكون بصره إلى موضع سجوده، ولا يرفع بصره إلى السَّماء، ولا يلتفت، فاحذروا الالتفات فإنه مكروه، وقد قيل: يقطع الصلاة، وإذا سجد فليرفع أصابع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وهو ساجدٌ، ويضمُّ أصابعه، ويوجهها نحو القبلة، ويبدي مرفقيه وساعديه، ولا يلزقهما بجنبه، جاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا سجد لو مرت بهمة تحت ذراعيه لنفذت (¬2)؛ وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وضبيعه، وجاء عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم قالوا: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا سجد جافى بين ضبعيه (¬3)، فأحسنوا السّجود -رحمنا اللَّه وإياكم- ولا تضيعوا شيئًا، فقد جاء في الحديث: "إن العبد يسجد على سبعة أعضاء، فأي عضو منها ضيعه لم يزل ذلك العضو يلعنه" (¬4). وينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه، ويفرق بين أصابعه، ويعتمد على ضبعيه وساعديه، ويسوي ظهره، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، فقد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا ركع لو كان قدح من ماء على ظهره ما تحرك من موضعه (¬5)؛ وذلك لاستواء ظهره، ومبالغته في ركوعه -صلى اللَّه عليه وسلم-. ¬
فأحسنوا صلاتكم -رحمكم اللَّه- وأتموا ركوعها وسجودها وحدودها، فإنه جاء الحديث: "إن العبد إذا صلَّى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور، فإذا انتهت إلى أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء، وتشفع لصاحبها، وتقول: حفظك اللَّه كما حفظتني، وإذا أساء في صلاته، فلم يتم ركوعها وسجودها وحدودها صعدت ولها ظلمة فتقول: ضيَّعك اللَّه كما ضيعتني، فإذا انتهت إلى أبواب السَّماء غلقت أبواب السماء دونها، تم لفت كما يلف الثوب الخلق، فيضرب بها وجه صاحبها" (¬1). وينبغي للرجل إذا جلس للتشهد أن يفترش رجله اليسرى، فيجلس عليها، وينصب رجله اليمنى، ويوجِّه أصابعه نحو القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويوجه أصابعها نحو القبلة، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام، ويحلق الإبهام والوسطى، ويعقد الباقين، وإذا صلَّى إلى سترة فليدن منها، فإن ذلك مستحب، ولا يمرَّ أحد عليها، فإن ذلك يكره، جاء الحديث عن ¬
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من صلَّى إلى سترة فليدن منها، فإن الشيطان يمرُّ بينه وبينها" (¬1). ومما يتهاون به النَّاس في أمر صلاتهم: تركهم المارَّ بين يدي المصلِّي وقد جاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال للمصلِّي: "ادرأه فإن أبى فادرأه، فإن أبى فالطمه، فإنما هو شيطان" (¬2) فلو كان للمارِّ بين يدي المصلي رخصة لما أمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بلطمه، وإنما ذلك لعظم المعصية من المارِّ بين يدي المصلي، والمعصية من المصلِّي إذا لم يدرأه، وجاء الحديث قال: "لو يعلم أحدكم ما عليه في ممرِّه بين يدي أخيه في صلاته لانتظر أربعين خريفًا" (¬3)، وجاء الحديث: أن أبا سعيد الخدري كان يصلِّي، فأراد ابن أخي مروان بن الحكم أن يمرَّ بين يديه، فمنعه أبو سعيد، فذهب ابن أخي مروان إلى مروان -وهو يومئذٍ والي المدينة- فشكا إليه صنيع أبي سعيدٍ، وجاء أبو سعيد بعد ذلك فدخل فقال له مروان: ما يذكر ابن أخي أنك لطمته، وكان منك إليه؟ فقال أبو سعيد: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ندرأ المارَّ، فإن أبى درأناه، فإن أبى لطمناه، فإنما هو شيطان، وإنما لطمت شيطانًا (¬4). ¬
ويستحب للرجل إذا خرج لصلاة الغداة: أن يصلي الركعتين في منزله، ثم يخرج، ويستحب له ذكر اللَّه فيما بين الركعتين وبين صلاة الغداة، ومن الجفاء الكلام بينهما، إلا كلامًا واجبًا لازمًا من تعليم الجاهل، ونصيحته، وأمره ونهيه، فإن ذلك واجب لازم، والواجب اللازم أعظم أجرًا من ذكر اللَّه تطوعًا، والتطوع لا يقبل حتى يؤدى الواجب اللازم، وقد جاء الحديث: "لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة" (¬1). ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد: أن يقبل بخوف ووجل، وخشوع وخضوع، وأن يكون عليه السكينة والوقار، فما أدرك صلَّى، وما فاته قضى، بذلك جاء الأثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه عليه وسلم (¬2)، وأنه كان يأمر بإثقال الخطى -يعني قرب الخطى- إلى المسجد، ولا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا، ما لم يكن عجلة تقبح، جاء الحديث عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى، وطمعوا في إدراكها" (¬3). ¬
فاعلموا -رحمكم اللَّه- أنَّ العبد إذا خرج من منزله يريد المسجد إنما يأتي اللَّه الجبار الواحد القهار، العزيز الغفار، وإن كان لا يغيب عن اللَّه تعالى حيث كان، ولا يعزب عنه تبارك وتعالى مثقال حبة من خردل، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، في الأرضين السبع، ولا في السماوات السبع، ولا في البحار السبعة، ولا في الجبال الصم الصلاب الشوامخ البواذخ، وإنما يأتي بيتًا من بيوت اللَّه، ويريد اللَّه، ويتوجه إلى اللَّه تعالى، وإلى بيت من البيوت التي {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} فإذا خرج أحدكم من منزله فليحدث لنفسه تفكرًا وأدبًا، غير ما كان عليه، وغير ما كان فيه قبل ذلك من حالات الدنيا وأشغالها، وليخرج بسكينة ووقارٍ، فإنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك أمر، وليخرج برغبة ورهبةٍ، وتخوف ووجلٍ، وخضوع وذل وتواضع للَّه عَزَّ وَجَلَّ، فإنه كلَّما تواضع للَّه عَزَّ وَجَلَّ، وخشع وخضع، وذل للَّه تعالى، كان أزكى لصلاته وأحرى لقبولها، وأشرف للعبد، وأقرب له من اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. وإذا تكبر قصمه اللَّه، ورد عمله، وليس يقبل من المتكبر عملًا. جاء الحديث عن إبراهيم خليل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: أنه أحيا ليلةً، فلما أصبح، أعجب بقيام ليلته، فقال: نعم الرب رب إبراهيم، ونعم العبد إبراهيم، فلمَّا كان من الغد لم يجد أحدًا يأكل معه -وكان عليه السلام يحبُّ أن يأكل معه غيره- فأخرج طعامه إلى الطريق ليمرَّ به مار، فيأكل معه، فنزل ملكان من السماء، فأقبلا نحوه، فدعاهما إبراهيم إلى الغداء. فأجاباه، فقال لهما: تقدما بنا إلى هذِه الروضة، فإنَّ فيها عينًا، وفيها ماءً، فنتغدى عندها، فتقدموا إلى الروضة، فإذا العين قد غارت، وليس فيها ماء.
فاشتد ذلك على إبراهيم عليه السلام، فاستحيا مما قال إذ رأى غير ما قال، فقالا له: يا إبراهيم، ادع ربك، واسأله أن يعيد الماء في العين، فدعا اللَّه عز وجل فلم ير شيئًا، فاشتد ذلك عليه، فقال لهما: ادعوا اللَّه أنتما، فدعا أحدهما، فرجع وإذا هو بالماء في العين، ثم دعا الآخر، فأقبلت العين، فأخبراه أنهما ملكان، وأنَّ إعجابه بقيام ليلته رد دعاءه عليه، ولم يستجب له (¬1). فاحذروا -رحمكم اللَّه تعالى- من الكبر، فليس يقبل مع الكبر عمل، وتواضعوا بصلاتكم، فإذا قام أحدكم في صلاته بين يدي اللَّه عز وجل، فليعرف اللَّه عز وجل في قلبه بكثرة نعمه عليه، وإحسانه إليه، فإن اللَّه عز وجل قد أوفره نعمًا، وأنه أوفر نفسه ذنوبًا، فليبالغ في الخشوع والخضوع للَّه عز وجل. وقد جاء الحديث أن اللَّه أوحى إلى عيسى بن مريم: "إذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل، الذام لنفسه، فإنها أولى بالذم، فإذا دعوتني فادعني وأعضاؤك تنتفض" (1). وجاء الحديث أن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أوحى إلى موسى رحمه اللَّه نحو هذا (¬2)، فما أحقَّك يا أخي وأولاك بالذَّم لنفسك، إذا قمت بين يدي اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. وجاء الحديث عن ابن سيرين: أنه كان إذا قام في الصَّلاة ذهب دم وجهه، كان يذهب خوفًا من اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وفرقًا منه. وجاء عن مسلم (¬3): أنَّه كان إذا دخل في الصلاة لم يسمع حسًّا من صوت ولا غيره، تشاغلًا بالصلاة وخوفًا من اللَّه عَزَّ وَجَلَّ (¬4). ¬
وجاء عن عامر العنبري -الذي كان يقال له: عامر بن عبد قيس- في حديث هذا بعضه -أنه قال: لأن تختلف الخناجر بين كتفي أحب إلي من أن أتفكر في شيء من أمر الدنيا وأنا في الصلاة (¬1). وجاء عن سعيد بن معاذ أنه قال: ما صليت صلاة قط، فحدثت نفسي فيها بشيء من أمر الدنيا حتى أنصرف (¬2). وجاء عن أبي الدرداء أنه قال في حديث -هذا بعضه-: وتعفير وجهي لربي عَزَّ وَجَلَّ في التراب فإنه مبلغ العبادة من اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فلا يتق أحدكم التراب، ولا يكرهن السجود عليه؛ فلابد من المبالغة، فإنه إنما يطلب بذلك فكاك رقبته وخلاصها من النار التي لا تقوم لها الجبال الصم الصلاب الشوامخ البواذخ التي جعلت للأرض أوتادًا، ولا تقوم له السموات السبع الطباق الشداد التي جعلت سقفًا محفوظًا، ولا تقوم لها الأرض التي جعلت للخلق دارًا، ولا تقوم لها البحار السبعة التي لا يدرك قعرها ولا يعرف قدرها إلا الذي خلقها، فكيف بأبداننا الضعيفة، وعظامنا الدقيقة وجلودنا الرقيقة؟ ! نستجير باللَّه من النَّار، نستجير باللَّه من النَّار، نستجير باللَّه من النَّار. فإن استطاع أحدكم -رحمكم اللَّه- إذا قام في صلاته كأنه ينظر إلى اللَّه عز وجل؛ فإنه إن لم يكن يراه فإن اللَّه يراه. فقد جاء في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أوصى رجلًا، فقال له في وصيته: "اتق اللَّه ¬
كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك" (¬1)، فهذِه وصية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للعبد في جميع حالاته، فكيف بالعبد في صلاته، إذا قام بين يدي اللَّه عز وجل في موضع خاصّ، ومقام خاص، يريد اللَّه ويستقبله بوجهه، ليس موضعه ومقامه وحاله في صلاته كغير ذلك من حالاته. جاء الحديث: "إن العبد إذا افتتح الصلاة استقبله اللَّه عز وجل بوجهه، فلا يصرفه عنه، حتى يكون هو الذي ينصرف، أو يلتفت يمينًا وشمالًا" (¬2) وجاء الحديث قال: "إن العبد ما دام في صلاته فله ثلاث خصال: البر يتناثر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملائكة يحفون به من لدن قدميه إلى عنان السماء، ومنادٍ ينادي: لو يعلم العبد من ينادي ما انفتل" (¬3)، فرحم اللَّه من أقبل على صلاته خاشعًا، خاضعًا، ذليلًا للَّه عز وجل، خائفًا، داعيًا راغبًا، وجلًا، مشفقًا، راجيًا، وجعل أكبر همه في صلاته لربه تعالى، ¬
ومناجاته إياه، وانتصابه قائمًا وقاعدًا، وراكعًا وساجدًا، وفرغ لذلك قلبه، وثمرة فؤاده، واجتهد في أداء فرائضه، فإنه لا يدري هل يصلي صلاة بعد التي هو فيها، أو يعاجل قبل ذلك؟ فقام بين يدي ربه عَزَّ وَجَلَّ محزونًا مشفقًا، يرجو قبولها، ويخاف ردها، فإن قبلها سعد، وإن ردها شقي. فما أعظم خطرك يا أخي في هذِه الصلاة، وفي غيرها من عملك! وما أولاك بالهم والحزن، والخوف والوجل فيها، وفيما سواها مما افترض اللَّه عليك! إنك لا تدري هل يقبل منك صلاة قط، أم لا؟ ولا تدري هل تقبل منك حسنة قط، أم لا؟ وهل غفر لك سيئة قط، أم لا؟ ثم أنت مع هذا تضحك وتغفل، وينفعك العيش، وقد جاءك اليقين أنك وارد النَّار، ولم يأتك اليقين أنك صادر عنها، فمن أحق بطول البكاء، وطول الحزن منك، حتى يتقبل اللَّه منك؟ ثم مع هذا لا تدري، لعلك لا تصبح إذا أمسيت، ولا تمسي إذا أصبحت، فمبشر بالجنة، أو مبشر بالنَّار. وإنما ذكرتك يا أخي لهذا الخطر العظيم إنك لمحقوق أن لا تفرح بأهل ولا مالٍ ولا ولد، وإن العجب كل العجب من طول غفلتك، وطول سهوك ولهوك عن هذا الأمر العظيم، وأنت تساق سوقًا عنيفًا في كل يوم وليلة، وفي كل ساعةٍ وطرفة عين، فتوقع يا أخي أجلك، ولا تغفل عن الخطر العظيم الذي قد أظلك، فإنك لابد ذائق الموت ولاقيه، ولعله ينزل بساحتك في صباحك أو مسائك أشدَّ ما تكون عليها إقبالًا، وكأنك قد أخرجت من ملكك كله، فإمَّا إلى الجنة وإمَّا إلى النار، انقطعت الصفات وقصرت الحكايات عن بلوغ صفتهما ومعرفة قدرهما، والإحاطة بغاية خبرهما، أما سمعت يا أخي قول العبد الصالح: عجبت للنَّار كيف نام هاربها؟ وعجبت للجنة كيف نام طالبها؟
فواللَّه لئن كنت خارجًا من الطلب والهرب، لقد هلكت وعظم شقاؤك، وطال حزنك وبكاؤك غدًا، مع الأشقياء المعذبين، وإن كنت تزعم أنك هارب طالب، فاغد في ذلك على قدر ما أنت عليه من عظم هذا الخطر، لا تغرنك الأماني. واعلموا -رحمكم اللَّه- أن الإسلام في إدبار وانتقاص، واضمحلال ودروسٍ، جاء في الحديث: ترذلون في كل يوم، وقد يسرع بخياركم (¬1). وجاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ" (¬2) وجاء عنه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال: "خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، ثمَّ الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، والآخر شرٌّ إلى يوم القيامة" (¬3) ¬
وجاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال لأصحابه: "أنتم خيرٌ من أبنائكم، وأبناؤكم خير من أبنائهم، وأبناء أبنائكم خير من أبنائهم، وأبناء أبناء أبنائكم خير من أبنائهم ولآخر شرٌّ إلى يوم القيامة" (¬1) وجاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يأتي زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه" (¬2) وجاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن رجلًا قال: كيف نهلك، ونحن نقرأ القرآن، ونقرئه أبناءنا، وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم؟ قال: "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، أَوَ لَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ"؟ قال: بلى يا رسول اللَّه، قال: "فما أغنى ذلك عنهم"؟ قال: لا شيء يا رسول الله (¬3). وقد أصبح النَّاسُ في نقص عظيم شديدٍ من دينهم عامة، ومن صلاتهم خاصَّة، فأصبح النَّاس في صلاتهم ثلاثة أصنافٍ؛ صنفان لا صلاة لهم: أحدهما: الخوارج والروافض والمشبهة، وأهل البدع يحقرون الصلاة ¬
في الجماعات، ولا يشهدونها مع المسلمين في مساجدهم، بشهادتهم علينا بالكفر، وبالخروج من الإسلام. والصنف الثاني: من أصحاب اللهو واللعب، والعكوف على هذِه المجالس الرديئة على الأشربة والأعمال السيئة. والصنف الثالث: هم أهل الجماعة، الذين لا يدعون حضور الصَّلاة عند النداء بها، ومشاهدتها مع المسلمين في مساجدهم: فهؤلاء خير الأصناف الثلاثة، وهؤلاء -مع خيرهم وفضلهم على غيرهم- قد ضيعوها، ورفضوها، إلا ما شاء اللَّه؛ لمسابقتهم الإمام في الركوع والسجود، والخفض والرفع، أو مع فعله، وإنما ينبغي لهم أن يكونوا بعد الإمام في جميع حالاتهم، ولقد أخبرنا من صلى في المسجد الحرام أيام الموسم قال: رأيت خلقًا كثيرًا فيه يسابقون الإمام، وأهل الموسم من كل أفق: من خراسان، وإفريقية، وأرمينية، وغيرها من البلاد، إلا ما شاء اللَّه، وقد رأينا تصديق ذلك، ترى الخراساني يقدم من خراسان حاجًّا، يسبق الإمام إذا صلَّى معه، وترى الشَّاميَّ كذلك، والإفريقي، والحجازي، وغيرهم كذلك، قد غلبت عليهم المسابقة. وأعجب من ذلك أقوام يسبقون إلى الفضل، ويبكرون إلى الجمعة؛ طلبًا للفضل في التبكير، ومنافسةً فيه، فربما صلَّى أحدهم الفجر بالمسجد الجامع، حرصًا على الفضل، وطلبًا له، فلا يزال مصليًا، وراكعًا وساجدًا، وقائمًا وقاعدًا، وتاليًا للقرآن، وداعيًا للَّه تعالى، وراغبًا وراهبًا، وهذِه حاله إلى العصر، ويدعو إلى المغرب، وهو مع هذا كله يسابق الإمام؛ خدعًا من الشيطان لهم، واستيلاء، يخدعهم عن الفريضة الواجبة عليهم، اللازمة لهم، ويركعون ويسجدون معه، ويرفعون ويخفضون معه؛ جهلًا
منهم، وخدعًا من الشيطان لهم، فهم يتقربون بالنوافل التي ليست بواجبة عليهم، ثم يضيعون الفرائض الواجبة عليهم، وقد جاء الحديث: "لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة" (¬1) وإنما يطلب الفضل في التبكير إلى الجمعة غير المضيع للأصل، فمن ضيع الأصل فقد ضيع الفضل، ومن ضيع الفضل وتمسك بالأصل وأحكمه كفى به، واستغنى عنه الفضل. وإنما مثلك في طلب الفضل، وتضييعك الأصل كمثل تاجر اتجر، فجعل ينظر في الرِّبح ويحسبه، ويفرح به قبل أن يرفع رأس المال، فلم يزل كذلك يفرح بالربح ويغفل عن النظر في رأس المال، فلمَّا نظر إلى رأس ماله رآه قد ذهب، وذهب الربح، فلم يبق رأس مالٍ ولا ربح. فرحم اللَّه رجلًا رأى أخاه يسبق الإمام، فيركع أو يسجد معه، أو يصلِّي وحده فيسيء في صلاته، فينصحه ويأمره وينهاه، ولا يسكت عنه، فإن نصيحته واجبة عليه، لازمة له وسكوته عنه إثم ووزر، فإن الشيطان يريد أن تسكتوا عن الكلام بما أمركم اللَّه، وأن تَدَعوا التعاون على البر والتقوى الذي أوصاكم اللَّه به، والنصيحة التي عليكم من بعضكم لبعض، لتكونوا مأثومين مأزورين، ولا تكونوا مأجورين، ويضمحل الدين ويذهب، وأن لا تحيوا سنة، ولا تميتوا بدعةً، فأطيعوا اللَّه فيما أمركم به من التعاون والتناصح على البر والتقوى، ولا تطيعوا الشيطان، فإن الشيطان لكم عدو مضل مبين؛ بذلك أخبركم اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فقال: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} وقال تعالى: {لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ}. ¬
واعلموا أنما جاء هذا النقص في الصلاة من المنسوبين إلى الفضل المبكرين إلى الجمعات، ممن بالمشرق والمغرب من أهل الإسلام؛ لسكوت أهل العلم والفقه والبصر عنهم، وتركهم ما لزمهم من النصيحة والتعليم والأدب، والأمر والنهي، والإنكار والتغيير، فجرى أهل الجهالة على المسابقة للإمام، وجرى معهم كثير ممن يُنسب إلى العلم والفقه والبصر والفضل، استخفافًا منهم بالصَّلاة. والعجب كل العجب من اقتداء أهل العلم بأهل الجهالة، بمجراهم معهم في المسابقة للإمام في الركوع، والسجود، والرفع، والخفض، وفعلهم معهم، وتركهم ما حملوا، وسمعوا من الفقهاء والعلماء، وإنما الحقُّ الواجب على العلماء أن يعلموا الجاهل وينصحوه، ويأخذوا على يده، فهم فيما تركوا آثمون، عصاة خائنون؛ لجريانهم معهم في ذلك، وفي كثير من مساوئهم من الغش والنميمة، ومحقرة الفقراء والمستضعفين، وغير ذلك من المعاصي مما يكثر تعداده، جاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "ويل للعالم من الجاهل حيث لا يعلمه" (¬1) فتعليم الجاهل واجب على العالم، لابد له؛ لأنه لا يكون الويل للعالم من تطوع تركه؛ لأن اللَّه لا يؤاخذ على ترك التطوع، إنما يؤاخذ على ترك الفريضة، وجاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" (¬2) والمضيع لصلاته، الذي يسابق الإمام فيها، ويركع ويسجد معه، أو لا يتم ركوعه ولا سجده، إذا صلَّى وحده فقد أتى منكرًا؛ لأنه سارق. ¬
وقد جاء الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "شرُّ الناس سرقةً الذي يسرق من صلاته". قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها، ولا سجودها" (¬1). فسارق الصَّلاة قد وجب الإنكار عليه ممن رآه، والنصيحة له. أرأيت لو أن سارقًا سرق درهمًا، ألم يكن ذلك منكرًا يجب الإنكار عليه ممن رآه؛ ! فسارق الصَّلاة أعظم سرقةً من سارق الدرهم، وجاء الحديث عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: من رأى من يسيء في صلاته فلم ينهه شاركه في وزرها وعارها، وجاء في الحديث عن بلال بن سعدٍ أنه قال: الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، فإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة (¬2). وإنما تضر العامة؛ لتركهم ما يجب عليهم من الإنكار والتغيير على الذي ظهرت منه الخطيئة؛ فلو أن عبدًا صلَّى حيث لا يراه النَّاسُ، فضيع صلاته، ولم يتم الركوع والسجود كان وزر ذلك عليه خاصةً، وإذا فعل ذلك حيث يراه النّاس، فلم ينكروه ولم يغيروه، كان وزر ذلك عليه وعليهم. فاتقوا اللَّه عباد اللَّه في أموركم عامةً، وفي صلاتكم خاصةً، وأحكموها في أنفسكم، وانصحوا فيها إخوانكم، فإنها آخر دينكم فتمسكوا بآخر دينكم ومما أوصاكم به ربكم خاصةً من بين الطاعات التي افترضها اللَّه عامة، وتمسكوا بما عهد إليكم نبيكم -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً، من بين عهوده إليكم فيما افترض عليكم ربكم عامةً، وجاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ¬
كان آخر وصيته لأمته، وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا: "أن اتقوا اللَّه في الصَّلاة، وفيما ملكت أيمانكم" (¬1)، وجاء الحديث أنها آخر وصية كل نبي لأمته، وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا. وهي آخر ما يذهب من الإسلام، ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله، وهي عمود الإسلام، وإذا سقط الفسطاط، فلا ينتفع بالطنب والأوتاد، وكذلك الصَّلاة إذا ذهبت فقد ذهب الإسلام. وقد خصها اللَّه عَزَّ وَجَلَّ بالذكر من بين الطاعة كلها، ونسب أهلها إلى الفضل، وأمر بالاستعانة بها، وبالصبر على جميع الطاعات واجتناب جميع المعصية. فأْمُرُوا -رحمكم اللَّه- بالصلاة في المساجد من تخلف عنها، وعاتبوهم إذا تخلفوا عنها، وأنكروا عليهم بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، واعلموا أنه لا يسعكم السكوت عنهم؛ لأنَّ التخلف عن الصلاة من عظيم المعصية، فقد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لقد هممت بأن آمر بالصَّلاة فتقام، ثمَّ أخالف إلى قوم في منازلهم لا يشهدون الصلاة في جماعة، فأحرقها عليهم" (¬2) فتهددهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بحرق منازلهم، فلولا أن تخلفهم عن الصلاة معصية كبيرة عظيمة لما تهددهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بحرق منازلهم، وجاء الحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" (¬3)، وجار المسجد: الذي بينه وبين المسجد أربعون دارًا. ¬
انتهى (¬1) "طبقات الحنابلة" 2/ 437 - 475 ¬
باب وجوب الصلاة
باب وجوب الصلاة 297 - بدء فرض الصلاة، وكيف كانت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: وكمْ صلَّى جبريلُ بالنبي صلى اللَّه عليهما وسلم، أربعة أو ركعتين؟ وأين صلَّى به؟ قال: كل صلاةٍ صلَّى النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بمكةَ كانتْ ركعتين ركعتين إلَّا المغرب ثلاثًا (ما لم) (¬1) يهاجر إلى المدينةِ، ثمَّ ضمَّ إلى كلِّ ركعتين ركعتان إلَّا المغرب والفجر تُرِكَا على حالهما، وصلَّى جبريلُ بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمكةَ عند المقام مرتين (¬2). "مسائل الكوسج" (494) 298 - من أسلم على بعض الصَّلاة قال ابن هانئ: سألته عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، على أن لا أخر إلا قائمًا (¬3). في البيوع هو، أو في الصلاة؟ قال: هذا في الصلاة، كانوا في الجاهلية يعظمون الركوع، فلما جاء الإسلام، قال حكيم بن حزام: أبايعك على ألا أخر إلا قائمًا. فهذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2043) ¬
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: قلت لأبي: حديث قتادة عن نصر بن عاصم أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يصلي طرفي النهار (¬1)؟ قال أبي: إذا دخل في الإسلام صلى بصلاتهم. وقال عبد اللَّه في موضع آخر: سألت أبي عن الرجل إذا دخل في الإسلام؟ قال: يصلي صلاتهم. قال: فإن أسلم على أن يصلي صلاتين؟ قال: يقبل منه فإذا دخل أمر بالصلاة الخمس (¬2). وقال: أخبرنا صالح قال: سألت أبي ما معنى قول حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ألَّا أخر إلا قائمًا (¬3)؟ قال: أن يركع ويسجد كما هو، وذلك أن قريشًا كانت إذا انقطع شسع أحدهم قال: لا أجبّي؛ فيرمي بنعله الأخرى. قلت: وإن بعض من قال: لا أخر إلا قائمًا: لا أموت على الإسلام. قال أبي: أليس قد بايع سلمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن لا يسجد سجدة؛ فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادخل في الإسلام". ¬
وحديث قتادة عن نصر بن عاصم: أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن يصلي طرفي النهار. فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول أموت وهو لم يدخل في الإسلام (¬1). وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلَّا قائمًا. قال: يقول: لا أركع. قال: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع يسجد كما هو. قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد. قال: لا، إذا ركع فقد خرّ: إنما هو إذا فرغ من القراءة لا يسجد كما كانت قريش يعظمون التجبية. قال: لا أجبّي. يقول: لا أقوم على أربعة يأخذ الشيء (¬2). وقال: أخبرنا منصور بن الوليد قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث حكيم: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلا قائمًا؟ فقال: لا يركع ويسجد من قبل. قال: وقريش يكرهون التجبية. قال: وبلغني عن بعضهم ربما انقطع شسعه فلا يجبّي يخلع الأخرى. "أحكام أهل الملل" 1/ 117 - 119 (122 - 126) ¬
299 - متى يؤمر الصبي بالصلاة؟
299 - متى يؤمر الصَّبي بالصلاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُؤمر الصَّبي بالصَّلاةِ؟ قال: لسبعٍ ويُضرب عليها لعشر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (321) قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الغلام يتركُ الصلاةَ قبلَ أربع عشرة سنة، أيعيدُ؟ قال: نعم، هو يُضربُ على الصلاة إذا بلغ العشر. قِيلَ: فالصيام؟ قال: إذا أطاق الصيام. "مسائل الكوسج" (430) قال أبو داود: قلتُ لأبي عبد اللَّه: متى يؤمرُ الغلامُ بالصلاةِ؟ قال: يضربُ عليها إذا بلغ عشرًا ويفرقُ بينهم في المضاجعِ، ويؤمرُ بالصلاة إذا بلغ سبعًا. "مسائل أبي داود" (356) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني، ولهما ولد ابن تسع سنين وقد أسلم؟ فقال: يجبر على الإِسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" (¬1). ¬
300 - حكم تارك الصلاة، ومن ترك صلاة حتى خرج وقتها
قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام يجبر على الإِسلام؟ قال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبواه يهودانه وينصرانه" (¬1). قلت لأبي: فإن لم يكن له أحد -اشترى رجل عبدًا نصرانيًا أو يهوديًا ليس معه أبواه- يجبر على الإسلام؟ قال: يعجبني ذلك، إذا لم يكن معه أبواه. "مسائل عبد اللَّه" (189) 300 - حكم تارك الصلاة، ومن ترك صلاة حتى خرج وقتها قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا تركَ الصَّلاةَ استتبته ثلاثة أيام، على حديثِ ابن عمر -رضي اللَّه عنه-. "مسائل الكوسج" (3395) قال صالح: قلت: رجل فرط في الصلاة، فلما أدركه الموت أقر بذلك؟ فقال: الصلاة لا تقضى، ولكن يصدق عنه. قلت: فإنه تركها ولم يصل؟ قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل. قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (295) ¬
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: من ترك الصلاة فقد كفر. "مسائل ابن هانئ" (1876) قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن ترك الصلاة متعمدًا؟ قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" (¬1). قال أبي: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثًا، فإن صلى، وإلا ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد، يستتاب ثلاثًا فإن تاب؛ وإلا قتل على حديث عمر. "مسائل عبد اللَّه" (191) وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك العصر حتى غربت الشمس تركها عمدًا؟ قال: ادعوه إلى الصلاة ثلاثًا، فإن أبى وإلا ضربت عنقه. "مسائل عبد اللَّه" (192) وقال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، نا هشام بن عروة عن أبيه، عن المسور بن مخرمة أن ابن عباس دخل على عمر -وقال مرة: دخلت مع ابن عباس على عمر- بعدما طعن فقال: الصلاة؟ قال: نعم، ولاحظ في الإِسلام لامرئ أضاع الصلاة. فصلى والجرح يثغب دمًا (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (193) ¬
وقال عبد اللَّه: كان لي غلام أسود خصي، فحلفت أن أضربه، فذهب إلى أبي فقال: إن مولاي قد حلف أن يضربني. فدخلت عليه فقال: بحقي عليك لا تضربه. فقلت: إنه يترك الصلاة. فقال: اضربه على الصلاة يصلي. "مسائل عبد اللَّه" (194) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمَّن ترك الصلاة متعمدًا؟ قال: لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدًا، فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثًا. وقال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمَّن ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة والحج عمدًا -وهو يقدر على ذلك- ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف؟ قال: أما في الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثًا، فإن تاب وإلا، يعني: قتل. "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 927، 928. قال الخلال: أخبرنا العباس بن محمد اليمامي، بطرسوس، قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الحديث الذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يكفر أحدًا من أهل التوحيد بذنب". موضوع لا أصل له. كيف بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ". فقال: ليس بالملة. قال: لا يرث ولا يورث. "أحكام أهل الملل" 2/ 535 (1361) قال الخلال: كتب إليّ يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي: أن الحسن بن علي الإسكافي حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه في تارك الصلاة: لا أعرفه إلَّا هكذا في ظاهر الحديث، فأما من فسّره جحودًا فلا نعرفه.
وقد قال عمر -رضي اللَّه عنه- حين قيل له: الصلاة؟ قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة (¬1). وقال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن ن ترك الصلاة متعمدًا؟ قال: ليس بين الإيمان والكفر إلَّا ترك الصلاة. وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لم اسمع في شيء من الأعمال تركه كفر إلَّا الصلاة. وقال: أخبرني حرب قال: قيل لأحمد: رجل قال: لا أصلي؟ فكأنه ذهب إلى أنه يستتاب وقال: "بَينَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ" (¬2). وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدع الصلاة استخفافًا ومجونًا؟ قال: سبحان اللَّه إذا تركها استخفافًا ومجونًا فأي شيء بقي؟ ! قلت له: يسكر ويمجن. قال: هذا تريد تسأل عنه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَينَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ". قلت: ترى أن تستتيبه؟ فأعدت عليه، فقال: إذا تركها استخفافًا ومجونًا فأي شيء بقي؟ ! وقال: أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيكون من يترك الصلاة كافرًا؟ ¬
فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ". قلت: فإن كان رجل نراه مواظبًا على الصلاة ثم تركها، فقيل له: صل. فقال: لا أصلي. ولم يقل: أن الصلاة غير فرض. فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تَرَكَ الصلاةَ فقد كفَر". وقال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرّ بالصلاة والصيام والفرائض ولا يفعلها؟ قال: هذا أشد (. .) (¬1) ولم يجئ في شيء ما جاء في الصلاة. قال: أرى أن يضرب ويحبس ويُتهدد. قلت له: أليس تركها كفر؟ فأكثر ظني أنه قال لي: بلى. وقال لي: قد قاتل أبو بكر -رضي اللَّه عنه- حين منعوا الزكاة (¬2). قال: وسمعت قومًا ناظروه في معنى هذِه المسألة فسمعت من جوابه أنه يتأوّل الكتاب: {فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ} [البقرة: 34]. وقال فيه قولًا غليظًا. "أحكام أهل الملل" 2/ 535 - 536 (1363 - 1369) وقال الخلال: أخبرنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ الكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ". وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن تارك الصلاة؟ فقال: إذا قال: لا أصلي؛ قتل. ¬
قلت: إن أقرّ وقال: بلى أصلي. قال: يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلَّا قتل. وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال: من ترك الصلاة يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قلت: أليس الحديث: "من بدّل دينه فاقتلوه" (¬1)؟ فقال: ذاك المقيم على الشيء. وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن "من بدّل دينه فاقتلوه". قال: يعني أن يكون مقيمًا على الكفر لا يرجع، فأما إن قال: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثًا فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن من ترك الصلاة؟ فقال: يستتاب. قال وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد اللَّه: سمعت وكيعًا يقول في تارك الصلاة: يستتاب فإن تاب وإلّا قتل. قال أبو عبد اللَّه: قد كان عنده حديث أبي الزبير عن جابر. فأعجب أبو عبد اللَّه ذلك. "أحكام أهل الملل" 2/ 537، 538 (1372 - 1376) وقال الخلال: أخبرني أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حَدَّثَنَا زيْدُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثني حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ¬
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قال قال رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: " بَيْنَنَا وَبَينهُمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ". "أحكام أهل الملل" 2/ 538 (1378) وقال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرني بقية بن الوليد عن زياد أبي حميد عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه ولا يصليها؟ قال: يستتاب وإلَّا قتل. "أحكام أهل الملل" 2/ 539 (1380) وقال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن من ترك الصلاة؟ قال: أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا. وأومأ بيده. أي: يقتل. وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: الرجل يترك الصلاة تجوزًا، فيقال له: صلَّ. فيقول: نعم، ثم لا يفعل، وهو مقرّ بالصلاة أنها فرض عليه؟ قال: يرقب ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا ضربت عنقه. وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: من قال: أعلم أن الصلاة فرض ولا أصلي؟ فأملى عليَّ: يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل. قلت: في صلاة أو صلاتين؟ قال: لا في ثلاثة أيام يحبس فإن تاب وإلَّا قتل. قَلت: تأوّل حديث عمر -رضي اللَّه عنه-؟
قال: نعم. "أحكام أهل الملل" 2/ 540 (1383 - 1385) وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي في موضع آخر قال: حدثنا صالح أن أباه قال: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا ضربت عنقه. وإذا قال: لا أجحد ولا أصلي. عرض عليه ثلاثًا فإن صلى وإلا قتل. وإذا قيل له صلَّ. فقال: لا أصلي. يعرض عليه ثلاثًا. "أحكام أهل الملل" 2/ 540 - 541 (1387) وقال الخلال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأما من ترك صلاة أو صلاتين؟ قال: هذا يستتاب ويقال له: صليه فإن كان في صلاة وثنتين وثلاث وأربع ونحو ذلك فلم يصل يحبس فإن صلَّى وإلَّا قتل. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن الحسن بن يعقوب حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن رجل قال: أنا مؤمن مُقرّ بأن الصلاة عليّ فرض واجب ولا أصلي؟ قال: يستتاب ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا قتل. قلت: إن مالكًا حدث عنه أنه قال: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: تصلي وإلَّا قتلت. فإن صلَّى وإلَّا قتل؟ قال: حديث عمر -رضي اللَّه عنه- الذي أذهب إليه في المرتد حبسه ثلاثًا. قلت: هذا ترك صلاة؟ قال: المرتد أكبر من هذا كله واحتجّ بحديث عمر -رضي اللَّه عنه-. قلت: حديث معاذ حين أتاه أبو موسى؟
فقال: إن معاذًا دفع إليه الرجل ولا أراه إلَّا قد دعاه وذلك أنه قال: لا أقعد حتى تقتله. قلت: أخاف أن يكون دعاه؟ قال: أتي به من اليمن ولم يدعَ. فرأيته يذهب إلى ثلاثة أيام واحتجّ بحديث أبي بكر على ما قاتل عليه الناس حتى يزكو فكان يرى أن يعمل على حديث عمر يستتاب ثلاثًا. فقلت: حديث علي (: فإذا ذهب وقت تلك الصلاة. .، فلم يأخذ به إلَّا باستتابته ثلاثًا. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول في تارك الصلاة؟ فقال: لا. فقيل لأبي عبد اللَّه: أي شيء قال مكحول؟ قال: كان يشدد في هذا. فقال الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر قلت له: صلَّ. فإن جاء وقت العصر وقال: لا أصلي. فإن قال: هي عليّ ضربت عنقه. قال أبو عبد اللَّه: كان مكحول يشدّد نحوًا من هذا القول. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام فإن صلَّى وإلَّا ضربت عنقه. قال أبو عبد اللَّه: وكذا إذا قال: لا أجحد ولا أصلي عرض عليه ثلاثًا. وقيل: وإذا قيل له صلَّ، فقال: لا أصلي. عرضت عليه ثلاثًا. فحجته فيه ما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مكانها" (¬1). ولم يكفروا بتأخيرها. ¬
وقال لي أبو عبد اللَّه: ناظرت يسار الخفاف في هذا فقال: إذا ترك الصلاة قتل. وقال المروذي في موضع آخر قال: حكي عن حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة. فاحتججت عليه فقلت: أليس يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة". فهذا إذا أخّر الصلاة قد صلَّى. فسكت وبقي. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب قال: فذكر عن أبي عبد اللَّه قصة يسار إلى هاهنا وقال: قال حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة قتل. قال المروذي قد قال أبو عبد اللَّه: إذًا فإن: "بين العبد وبين الكُفر تركُ الصَّلاة". فقد يحتمل أن يكون تاركًا أبدًا. ثم قال أبو عبد اللَّه: أذهب إلى الاستتابة. فقال له أبو طالب الخراساني سمعت وكيعًا يقول: في الرجل يقول الصلاة عليّ لكني لا اصليّ فيجيء وقتها فلا يصلي. قال وكيع: أستتيبه ثلاثًا فإن صلَّى وإلَّا ضربت عنقه. فأعجب أبو عبد اللَّه قوله وقال: قد كان عند وكيع الحديث. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك الصلاة فقد كفر"، متى يكفر؟ قال: إذا تركها، بعض يقول: إذا جاء وقت الصلاة التى ترك كفر ويدخل عليهم قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤخرونَ الصَّلَاة عن وقتها فصلّوها في وقتها ثم صلّوا معهم". فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤخّرون الصلاة عن الوقت".
قلت: إن ترك الفجر وهو عامد لتركها أصبح ولم يصلِّ ثم جاءت الظهر فلم يصل، ثم صلى العصر، وترك الفجر، فقد كفر؟ قال: هذا أجود القول؛ لأنه قد تركه حتى وجبت أخرى ولم يصلها يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه مثل. قال: فعل أبي بكر -رضي اللَّه عنه-. قالوا: لا نؤدي الزكاة. قال: إن أدّيتم وإلَّا قاتلتكم. فهذا إذا وجب عليه صلاة أخرى ولم يصلَّ الأولى فتركها عامدًا فقد صار إلى ترك الصلاة. ومن قال: إذا كان الوقت قبل صلاة العصر إلى أن يجوز العصر فهذا قول ضيق. وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأمراء يصلّون لغير وقتها فقد خرج الوقت. وإذا ترك صلاة حتى يجيء أخرى فهذا أجود؛ لأنه قد صار إلى صلاة أخرى. قلت: هؤلاء يقولون لو قال: هي عليّ إلى سنة لم يكفر، مثل ما يقول: العام أحج فلم يحج فيه، فكذلك إذا قال عليَّ صلاة أصليها وإن كان بعد سنة؟ قال: ليس هذا بشيء، إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها. فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد ولكن يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل ترك صلاة فقال: أما صلاة وصلاتان فينظر كما جاء: "قوم يؤخرون الصلاة" ولكن إذا ترك ثلاث صلوات.
قال الفضل بن زياد: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني حسين بن واقد، قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر" (¬1). وقال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدننا الوليد بن مسلم، قال: سمعت الأوزاعي، عن القاسم بن مخيمرة في قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59)} [مريم: 59] قال: أضاعوا المواقيت، ولم يتركوها، ولو تركوها صاروا بتركها كفارا (¬2). "الشريعة" 2/ 646، 647. وقال المروذي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن معقل بن معقل الخثعمي، قال: أتى رجل عليًا -رضي اللَّه عنه-، وهو في الرحبة، فقال: يا أمير المؤمنين: ما ترى في المرأة لا تصلي؟ فقال: من لم يصل فهو كافر (¬3). "الشريعة" 2/ 653. قال مهنا: قال أحمد: هو خطأ من الأوزاعي -أي: حديثه عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة قال كنا معه في ¬
301 - يضرب الرجل امرأته لتركها الصلاة؟
غزاة قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاته صلاة العصر فقد حبط عمله" (¬1) -والصحيح حديث هشام الدستوائي- أي: حديثه عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن بريدة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" (¬2). وذكر -أيضًا- أن أبا المهاجر لا أصل له، إنما هو أبو المهلب عم أبي قلابة، كان الأوزاعي يسميه أبا المهاجر خطأ، وذكره في هذا الإسناد من أصله خطأ، فإنه ليس من روايته؛ إنما هو من رواية أبي المليح. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 311. 301 - يضرب الرجل امرأته لتركها الصلاة؟ قال ابن هانئ: سألته عن الرجل له امرأة لا تصلي فيضربها؟ قال: نعم، يضربها ضربًا رفيقًا غير مبرّحٍ؛ لعلها ترجع. "مسائل ابن هانئ" (514) ¬
302 - إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا
302 - إذا لم تصل المرأة نُزعت من زوجها، وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضًا قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يدع الصلاة وله امرأة تأمره بالصلاة فلا يقبل منها؟ قال: أرى أن تخلع منه. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان. . وأخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: وأخبرني الفضل بن زياد (قال): سئل أبو عبد اللَّه عن المرأة لها زوج يسكر ويدع الصلاة؟ قال: إن كان لها ولي فرق بينهما. وقال: أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعد قال: سألت أحمد عن الرجل هل يحل له أن يقيم مع امرأته لا تصلي ولا تغسل من جنابة ولا تتعلم القرآن؟ قال: أخشى أن لا يجوز المقام معها. "أحكام أهل الملل" 2/ 550، 551 (1413، 1415)
كتاب الأذان والإقامة
كتاب الأذان والإقامة باب مشروعية الأذان وحكمه 303 - بدء مشروعية الأذان قال البغوي: سمعت أحمد يقول: أذن بلال للنبي صلى اللَّه عليه وسلم بعدما قدم المدينة (¬1). "مسائل البغوي" (46) 304 - فضل الأذان قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا أبو حفص المعَيْطي قال: حَدَّثنَا عبد الملك العرزمي، قال: حَدَّثنَا عطاء قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤمنين وأرشد الأئمة" (¬2). "مسائل صالح" (856) ¬
305 - حكم الأذان
305 - حكم الأذان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسي الأذان والإقامة؟ قال: أجزأته صلاتهُ. قال إسحاق: كما قال إذا كان في المصر، وإذا كان في السَفَر وحده فلا بد له مِنَ الإقامة. "مسائل الكوسج" (178) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قوم صلوا بغير أذان ولا إقامة؟ قال: صلاتهم جائزة. "مسائل أبي داود" (202) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع الأذان والإقامة فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم. "مسائل ابن هانئ" (197) قال إسماعيل بن سعيد: قلت: هل يعيدون الأذان والإقامة إذا كانوا على ذلك، أي حال نسيان القراءة في الصلاة؟ قال: نعم. "بدائع الفوائد" 3/ 81. 306 - الأذان للفوائت قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجل الذي عليه الفوائتُ، أَيُقِيم لكلِّ صلاة يصليها؟ فإن فعل فهو أحب إلينا، وإنْ لم يفعلْ فهي جائزة، لا يكون
ذَلِكَ أشدَّ منه لو فاتته الصلاةَ في الجماعةِ في المصر، فله أن يُصَلِّيهَا بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، والفوائتُ أحسن حالا. "مسائل الكوسج" (183). قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل يقضي صلوات، كيف يصنع في الأذان؟ فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه، عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء (¬1). قال أبو عبد اللَّه: وهشام الدستوائي، لم يقل كما قال هشيم: جعلها إقامة إقامة، قلت: فكأنك تختار حديث هشيم؟ قال: نعم هو زيادة، أي شيء يضره؟ "المغني" 2/ 75. قال حرب: قال إسحاق فيمن فاتته الصلاة يوم الجمعة مع الإمام: أجد أن يقيم الصلاة للظهر؛ لأن الأذان والإقامة يومئذ لم تكن للظهر، وإنما كانت للجمعة. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 441. ¬
307 - الأذان في السفر
307 - الأذان في السفر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن في السفر ويقيم؟ قال: نعم، حديث مالك بن الحويرث (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (175) قال عبد اللَّه: قلت: فيجب الأذان على الجماعة في السفر؟ قال: ما أحسنه. قلت: فإن لم يفعلوا؟ قال: يجزئهم. "مسائل عبد اللَّه" (206) قال حرب: قال أحمد في المسافر: أحب إلي أن يؤذن ووجهه إلى القبلة، وأرجو أن يجزئ. "المغني" 2/ 85 قال الميموني: قلت: يؤذن ويقيم -أي: المسافر- في الفجر، وفي غير الفجر؟ قال: يقيم إن شاء اللَّه. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 367 ¬
308 - الرجل يصلي في بيته، يؤذن؟
308 - الرجل يُصلّي في بيته، يؤذن؟ قال صالح: سألته عن الرجل يُصلي في بيته، يؤذِّنُ؟ قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي. "مسائل صالح" (47) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ أصبح وهو مؤذنُ القوم فوجد جيرانهُ قد صلَّوا، أيجزئه أن يقيم؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (190) وقال أبو داود: قلت لأحمد: يؤذن الرجل ويؤم هو نفسه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (191) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي وحده، أعليه أذان وإقامة؟ قال: كان ابن مسعود، وابن عمر يصليان بلا أذان ولا إقامة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (196) وقال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة، فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم. "مسائل ابن هانئ" (197) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: يجب الأذان على من صلى وحده؟ قال: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر. "مسائل عبد اللَّه" (205). ¬
309 - هل يباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إن كان قريبا من المسجد؟
وقال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في بيته الصلوات، عليه أن يؤذن ويقيم؟ قال: لا بأس، إن أذن، وإن اجتزأ بأذان أهل المصر أجزأه، وكنت أصلي مع أبي أنا وهو جميعًا -وهو مختف- فيؤذن هو ويقيم، ونصلي جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (219). 309 - هل يباح للمؤذن التأذين على سطح بيته إن كان قريبًا من المسجد؟ قال إبراهيم الحربي: قال أحمد فيمن يؤذن في بيته على سطح: معاذ اللَّه، ما سمعنا أن أحدًا يفعل هذا. "المغني" 2/ 91، "معونة أولي النهى" 1/ 501.
باب صفة الأذان والإقامة
باب صفة الأذان والإقامة 310 - صيغة الأذان والإقامة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف الأذان؟ قال: الأذان مثنى مثنى، والإقامة فَرْدٌ؛ إلا قوله: قَدْ قامت الصلاةُ، قال: مرتين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (166) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: آخر الأذان؟ قال: لا إله إلَّا اللَّه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (167) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الأذان مثنى مثنى، والإقامةُ مرة مرة، إلَّا قوله: قد قامت الصلاة. ورأيته يرفع يديه إلى مَنْكِبيه. "مسائل الكوسج" (462) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الذي نختارُ مِنَ الأذانِ والإقامة أن يؤذن مَثنى مَثنى ويقيم واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة مرتين، وكذلك: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، في أوله وآخره. قال إسحاق: اللَّه أكبر اللَّه أكبر هو مرة. "مسائل الكوسج" (3450).
قال صالح: قال أبي: الأذان مثنى مثنى، والمثنى أن يقول: "اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه"، هذا في حديث عبد اللَّه ابن زيد (¬1). "مسائل صالح" (1394) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن الرجلِ يرجع في أذانه -يعني: مثلَ أذان أهلِ مكةَ؟ قال: إنْ رجعَ فلا بأس، وإنْ لم يرجعْ فلا بأسَ. وكانَ يؤذَّنُ في مسجد أحمد كأذان أهل العراق ويقولُ في أذان الفجر: الصلاةُ خيرٌ من النوم -مرتين- وكانت إقامته واحدةً إلا قوله إذا قال: (اللَّهُ أكبر) ثنَّاها ويقولُ: قد قامت الصلاةُ -مرتين- اللَّه أكبرُ اللَّهُ أكبرُ لا إله إلا اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (186) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن أذان أبي محذورة؟ فقال: نحن نذهب إلى آخر الأمرين، وهذا آخر الأمرين أذان بلال بالمدينة وأذان أبي محذورة بمكة (¬2). ¬
قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرًا. فقال: ما كان يؤذن بها إلا أهل مكة، وهذا محدث بالمدينة، فإن فعله إنسان لم أعنفه. "مسائل ابن هانئ" (189) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يؤذن مثنى مثنى، وإذا أقام أفرد، إلا إذا قال: (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة) مرتين، (اللَّه أكبر اللَّه أكبر) مرتين. "مسائل ابن هانئ" (190) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان المعروف، وبه نأخذ، ونؤذن به. "مسائل ابن هانئ" (191) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يؤذن منذ سنين، وكان يثني الإقامة، فترى له أن يفرد الإقامة؟ قال: هذا أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لبلال (¬1). "مسائل ابن هانئ" (194) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِقامة مثنى مثنى أحب إليك، أم واحد؟ فقال: الإِقامة واحدة واحدة إلا قوله: (قد قامت الصلاة) يقولها مرتين. "مسائل عبد اللَّه" (202) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: إلى أي أذان تذهب؟ ¬
فقال: إلى أذان بلال، رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد اللَّه بن زيد، عن أبيه (¬1). ثم وصفه أبو عبد اللَّه فكبر أربعًا، وتشهد مرتين، ولم يرجع؛ قال أبو عبد اللَّه: والإقامة: اللَّه أكبر مرتين، وسائرها مرة مرة، إلا قوله: قد قامت الصلاة، فإنها مرتين. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أقام مثنى مثنى لم أعنفه، وليس به بأس. قيل لأبي عبد اللَّه: حديث أبي محذورة صحيح؟ قال: أما أنا فلا أدفعه، قيل له: أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث أبي عبد اللَّه بن زيد؛ لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المدينة، فأقر بلالًا على أذان عبد اللَّه بن زيد؟ ! "التمهيد" 3/ 15، "معونة أولي النهى" 1/ 483 قال أبو بكر محمد بن صدقة: وسئل عن الأذان بالترجيع؟ فقال: هو أذان أبي محذورة، وأهل المدينة يؤذنون بأذان بلال، ونحن إليه نذهب، وكان آخر آذانه مثنى مثنى، والإقامة فردا إلا: قد قامت الصلاة. "طبقات الحنابلة" 1/ 156 - 157 ¬
311 - التثويب في الأذان
311 - التثويب في الأذان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أول من قال: الصلاةُ خيرُ من النوم؟ قال: يقال: إنه بلال رضي اللَّه عنه (¬1). وقال أحمد: نعم، يقوله. قال إسحاق: كما قال، هو سنة مسنونة في صلاة الصبح فلا يَدَعَنَّهُ المؤذن مغلسًا كان أو مسفرًا. "مسائل الكوسج" (168) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التثويب في أي الصلاة هو؟ قال: لا أعرفه، وأمَّا الذي نعرف التثويب أن يُقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم. قال إسحاق: التثويب بين الصلواتِ، وهو مما ابتدعه القوم بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتركه أفضل. "مسائل الكوسج" (173) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: قوله: التثويب في العشاء والفجر، رأيتهم بالكوفة إذا أذنُوا العشاءَ، فقبل أنْ يريد أن يقيم يقولُ: حيَّ على الصلاة حيَّ على الفلاح. قال: هذا هو التثويبُ. "مسائل أبي داود" (189) ¬
312 - هيئة المؤذن عند الأذان
312 - هيئة المؤذن عند الأذان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه؟ قال: إي واللَّه. قال إسحاق: نعم، وفي إقامته أيضًا. كذلك قال الأوزاعي. "مسائل الكوسج" (170) قال صالح: وسألته: يستدير المؤذن في الأذان؟ قال: يلتفت يمينًا وشمالًا، ولا يزيل قدميه. "مسائل صالح" (43) نقل عنه ابن هانئ: إذا أذن أدار وجهه، ولا يدير بدنه. "مسائل ابن هانئ" (192) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا أذن يضع إصبعيه في أذنيه، ويؤذن مثنى مثنى، ويفرد الإقامة. "مسائل ابن هانئ" (193) قال عبد اللَّه: رأيت أبي يؤذن، فرأيته يجعل إصبعيه في أذنيه. "مسائل عبد اللَّه" (210). قال عبد اللَّه: رأيت أبي يؤذن في مسجده ويجعل إصبعيه في أذنيه، فأحسب أنني رأيته يقبل بوجهه يمنة مرة ومرة يسرة. "مسائل عبد اللَّه" (212) قال حرب: سئل أحمد هل يدور في المنارة؟ فقال: يلتفت عن يمينه وشماله، وأما بالدوران، فكأنه لم يعجبه. "الروايتين والوجهين" 1/ 112
نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: أحب إليَّ أن يجعل يديه على أذنيه على حديث أبي محذورة، وضم أصابعه الأربع ووضعها على أذنيه (¬1). "المغني" 2/ 81، "النكت والفوائد السنية" 1/ 38 نقل حنبل عنه: يجعل يديه مضمومة على أذنيه مضمومة سوى الإبهام، وعنه: مع قبضهما إلى كفيه، ويرفع وجهه إلى السماء. "الفروع" 1/ 316 قال أبو طالب: قلت لأحمد: يدخل إصبعيه في الأذن؟ قال: ليس هذا في الحديث. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 383 ¬
باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط 313 - أذان الأعمى قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المؤذن الأعمى أو الإمام؟ قال: أما الإمام، أفليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أمِّ مكتوم؟ (¬1)؟ ! والمؤذن؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلَّا أن يكون في قرية وحده. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (165) قال صالح: وسألت أبي عن الأعمى يؤذن؟ فقال: إذا عرف الوقت أذَّن، أو يُؤذن بأذان غيره، فإن كان في قرية لا يعرف الوقت فلا. "مسائل صالح" (45) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المؤذنُ يكونُ أعمى؟ قال: إذا كان له من يعرفه الوقت. "مسائل أبي داود" (192) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن الحسن: كره أذان الأعمى. قال أبي: الأذان عندي أشد من الإقامة من أجل أنه لا يعرف المواقيت. "مسائل عبد اللَّه" (204) ¬
314 - أذان الصغير
314 - أذان الصغير قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن الغلامُ وإن لم يحتلم؟ قال: إذا كان قد راهق الحلم. قال إسحاق: يجوز إذا جاوز سبع سنين لما قد أُمِرَ بالصلاة. "مسائل الكوسج" (174) 315 - أذان المرأة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النساءُ عليهن أذانٌ وإقامةٌ؟ قال: إن فعلنَ فليسَ به بأسٌ، وإنْ لم يفعلن فليس عليهنَّ. قال إسحاق: كلَّما صلَّين في جماعة أَذَّنَّ وأقَمن. "مسائل الكوسج" (372). قال صالح: سألت أبي عن المرأة تؤذن؟ قال: يجزئها إن لم تؤذن. "مسائل صالح" (48) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن المرأة تؤذنُ وتقيمُ؟ فقال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ فقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! أنا أنهى عن ذكر اللَّه (¬1)! "مسائل أبي داود" (200). قال عبد اللَّه: قلت: النساء عليهن أذان أو إقامة؟ قال: إن فعلوا فلا بأس، وإن لم يفعلوا فجائز. ¬
316 - أذان من لا يعقل
قال: سئل ابن عمر عن ذلك فغضب، وقال: أنا أنهى عن ذكر اللَّه! "مسائل عبد اللَّه" (207) 316 - أذان من لا يعقل قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المؤذن يسكر؟ قال: ينحى. قيل: المؤذن يسكر والإمام عدل يصلي خلفه؟ قال: نعم، نَحّوُا مَنْ يسكر. "مسائل أبي داود" (193) قال جعفر بن محمد: قلت: الرجل يؤذن وهو سكران؟ قال: لعزل المؤذن أهون من الإمام. "النكت والفوائد السنية" 1/ 107 317 - أذان الفاسق قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يؤذن في صومعته، وينسى في بعض الأوقات أن يغمض عينيه، يسهو عن ذلك، فربما نظر إلى النساء، هل له أن يجتنب الأذان ويتركه إلى غيره؟ فقال: يجتنب الأذان فوقها، يؤذن أسفل، ولا يشرف على نساء المسلمين، لا يفعل ذلك. "مسائل أبي داود" (211)
318 - هل يشترط الطهارة للأذان؟
318 - هل يشترط الطهارة للأذان؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن على غيرِ وضوءٍ؟ قال: ما أعلم به بأسًا. قال إسحاق: لا يؤذن إلا متوضئًا. "مسائل الكوسج" (172) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على غير طهارةٍ فمكروه. قال عطاء: حقٌّ وسُنَّةٌ مَسنونةٌ أنْ لا يؤذَنُ إلَّا مُتوضئًا (¬1)، وأما الإقامة فلم يختلفوا فيها أنها أشد، وأما الجُنُبُ فليس له أن يؤذنَ أصلًا ولا يقيم. "مسائل الكوسج" (182) قال صالح: قلت: المؤذِّن يؤذِّنُ على غير وضوءٍ؟ قال: يجزئ، وأحب إِلى أنْ لا يؤذن إِلا طاهر، وأما الإِقامة: فلا يقيم إِلا وهو طاهر. "مسائل صالح" (81) وقال صالح: قلت: الجُنُب يُؤذنُ؟ قال: لا. وقال مرَّة أخرى: فيها كفارة يمين. "مسائل صالح" (83) وقال صالح: قلت: الجنب يؤذن؟ قال: يعجبني أن يتوقى. "مسائل صالح" (1038) ¬
وقال صالح: وقال: الجنب لا يؤذن، قال علي بن أبي طالب: لا يقرأ ولا حرفًا (¬1). وأحب إليّ أن يؤذن وهو طاهر. "مسائل صالح" (1328) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ: يؤذنُ الرجلُ وهو غيرُ طاهرٍ؟ قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ. "مسائل أبي داود" (197) وقال أبو داود: سمعتُ أحمَد سئلَ: يؤذنُ وهو جنبٌ؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (198) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يؤذن الجنب. قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل -وأنا شاهد- عن الجنب يُؤذن؟ قال: لا يعجبني. قلت لأبي: فإن كان الرجل على غير وضوء؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال عبد اللَّه: سألت أبي: المؤذن يُؤذِّن على غير وضوء؟ قال: يجزئ، وأحب إليّ أن لا يؤذن إلا طاهرًا، وأما الإِقامة فلا يقيم إلا وهو طاهر. نقل حرب عنه: أنه يعتد به، أي: أذان الجنب. وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم إذا كان مراهقًا. ¬
319 - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان
وقال علي بن سعيد: قد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم، فلم يعجبه. "الروايتين والوجهين" 1/ 11 319 - العمل إذا تشاح رجلان في الأذان قال أبو داود: رأيتُ رجلين تشاحا في الأذان عند أحمد فقالا: نجمعُ أهل المسجد فينظرُ من يختارون. قال أحمد: لا، ولكن اقترعا فمن أصابتْهُ القرعةُ أذن، كذلك فعل سعدُ بن أبي وقاصٍ (¬1). "مسائل أبي داود" (194) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد فيه رجلان يدعيان كلاهما أنهما أحق بالمسجد، هذا يؤذن فيه وهذا يؤذن فيه. فقال: إذا استووا في الصلاح جميعًا أقرع بينهم، فعل ذلك سفه، وإن كان أحدهما أصلح فينبغي لهم أن لا يختصموا. قلت لأبي: فإن كان أحدهما أسن وأقدم في هذا المسجد ينفق عليه ويحفظ المسجد ويتعاهده؟ قال: هذا أحق. "مسائل عبد اللَّه" (200) ¬
320 - أخذ الأجرة على الأذان
ونقل حرب عنه: يقدم من رضي به الجيران؛ لأن نفسين لو تشاحا في الإمامة ورضي الجيران بأحدهما قدم، كذلك هاهنا. قال أبو طالب: نازعني ابن عمي في الأذان فتحاكمنا إلى أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه، فقال: إن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد -رضي اللَّه عنه-، فأنا أذهب إلى القرعة، أقرعا. "الطرق الحكمية" ص 423. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القوم إذا اختلفوا في الأذان فطلبوه جميعًا؟ فقال: القرعة في ذلك حسن. وقال: ثنا هشيم عن ابن شبرمة: إن الناس تشاحوا يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد في ذلك. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 277 320 - أخذ الأجرة على الأذان قال صالح: وسألت أبي عن المؤذن يأخذ على أذانه كراء؟ فكرهه. "مسائل صالح" (46) قال أحمد بن سعيد: قال أحمد: ويقيم الإمام من المؤذنين ما أراد ويرزقهم من الغنى. "شرح العمدة" ص 142
321 - حكم تعدد المؤذنين في المسجد الواحد
321 - حكم تعدد المؤذنين في المسجد الواحد قال حرب: قلت لأحمد: فالأذان يوم الجمعة؟ قال: إذا أذن في المنارة عدة فلا بأس بذلك، قد كان يؤذن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بلال وابن أم مكتوم (¬1)، وجاء أبو محذورة، وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة أيضًا (¬2). "فتح الباري" لابن رجب 3/ 290. ¬
باب: ما يندب للمؤذن فعله عن الأذان
باب: ما يندب للمؤذن فعله عن الأذان 322 - رفع الصوت عند الأذان قال صالح: قلت: رجل ضعيف لا يرفع صوته، يجوز أذانه إذا كان لا يخرج من المسجد؟ قال: إذا كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس. "مسائل صالح" (284) قال الميموني: رأيت ابن حنبل وهو يؤذن صوتًا بين الصوتين، وكان إلى خفض الصوت أقرب. وقال حنبل: قال الإمام أحمد: لا يرفع صوته ولا يخرج من المسجد، فإذا كان يسمع أهل المسجد والجيران فلا بأس. وقال في موضع آخر: يرفع صوته ما استطاع. "النكت والفوائد السنية" 1/ 37، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 228 - 229 323 - أن يؤذن ويقيم مكانه قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المؤذن إذا أخذَ في الإقامةِ وهو إمام فليس له أنْ يمشي في الإقامة حتَّى يفرغَ منها وما يرجو مِنْ فضلِ الدخول في الصلاة إذا أسرع أدرك فضل ذَلِكَ في الثبوتِ في الموضعِ الذي يقيم حتَّى يفرغ مِنَ الإقامةِ. "مسائل الكوسج" (484) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: ولا ينبغي للإمامِ أنْ يكبرَ حتَّى يفرغ المؤذنُ منَ الإقامةِ كلِّها ويستوي الصف خلفه وإنْ أقامَ قبل أنْ يستوي
الصف أقبل بيديه يمنة ويسرة وهو في مقامه حتَّى يستووا. "مسائل الكوسج" (485) قال صالح: قلت: فالرجل يمشي في الإقامة؟ قال: أحب إليَّ أن يقيم في مكانه، ولم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال، أنه قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تسبقني بـ: آمين (¬1). "مسائل صالح" (82)، "مسائل عبد اللَّه" (220). قال صالح: قلت: المؤذن إذا أذن، يفرغ من أذانه في موضعه أو يتقدم؟ قال: يفرغ من أذانه في مكانه. قال: قال بلال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تسبقني بـ: آمين. "مسائل صالح" (583) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئلَ عن المؤذن يمشي وهو يقيمُ؟ قال: يعجبني أنْ يفرغ، ثمَّ يمشي. "مسائل أبي داود" (195) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ينبغي للمؤذن أن يقيم في الموضع الذي أذن فيه، لأن بلالَّا أَقام في المنارة، ولم يمش في إقامته، فجاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ بأم القرآن- فقال: يا رسول اللَّه، لا تسبقني بآمين. يخبرك أن بلالًا لم يمش في الإقامة. "مسائل ابن هانئ" (187) نقل جعفر بن محمد عنه: يستحب ذلك -أي: الإقامة مكان الأذان- ليلحق (آمين) مع الإمام، ويجعل سبابته في أذنيه. "الفروع" 1/ 316 ¬
324 - أذان الراكب
324 - أذان الراكب قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الأذان على الدابة للمسافر فسنة (¬1)، ولا بدَّ للإقامة أن يكونَ على الأرض، وكَذَلِكَ كان ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- يفعله (¬2). "مسائل الكوسج" (181) قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يؤذن وهو راكب؟ قال: أرجو، قد كان ابن عمر يؤذن وهو راكب. "مسائل صالح" (436) قال أبو داود: سئل أحمد عن الرجلِ يؤذنُ في السفر على راحلته؟ قال: إذا كانَ لا يقفُ في ذاك. قيل له: وهو راجلٌ يمشي؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1956) قال عبد اللَّه: وقرأت على أبي قلت: الرجل يؤذن وهو راكب على دابته، أو في محمله، أو قاعدًا في السفينة، أو هو يمشي في سفره؟ قال: لا بأس، وقد [. . .] (¬3) ابن عمر في الرحل وأذن (¬4). "مسائل عبد اللَّه" (208) ¬
325 - الترديد خلف الأذان
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يؤذن وهو راكب؟ قال: إذا كان مسافرًا، أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (209) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الأذان على الراحلة؟ فسهل، وقال: أمر الأذان عندي سهل. "المغني" 2/ 83 325 - الترديد خلف الأذان قال أحمد بن ملاعب: سمعت أحمد بن حنبل -ما لا أحصيه- وكان يكون هو المؤذن، فإذا قال: (اللَّه أكبر اللَّه أكبر) قليلًا قليلًا، قال: (اللَّه أكبر اللَّه أكبر) كلما قال كلمة قال مثلها قليلًا قليلًا، حتى يفرغ من الأذان إلى آخره. "طبقات الحنابلة" 1/ 95
باب ما يباح للمؤذن فعله وما يكره
باب ما يباح للمؤذن فعله وما يكره 326 - الكلام في الأذان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: هل يدور المؤذن في الأذان أو يتكلم؟ قال: لا، إلا أن يكون في مَنارةٍ يريد أن يُسمعَ الناسَ. قال: والكلام ليس به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال، ولكن يكون كلامُه ذكرًا للَّه عز وجل أو حاجةً مِنْ سبب الصلاة. "مسائل الكوسج" (171) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ: سئلَ عنِ الرجلِ يتكلمُ في أذانهِ؟ فقال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ. "مسائل أبي داود" (187) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الرجلُ يتكلمُ في أذانهِ؟ قال: نعم. قلتُ لأحمدَ: يتكلمُ في إقامته؟ فقال: لا. "مسائل أبي داود" (199) قال صالح: وسألت أبي عن الكلام والأذان؟ فقال: لا بأس به؟ وهو في الإِقامة أوكد. وقال: لا يعجبني أن يتكل في الإِقامة. "مسائل صالح" (42)
327 - التنحنح في الأذان
327 - التنحنح في الأذان قال أبو داود: قلت لأحمد: بطرسوس يتنحنح المؤذن في المنارة في ربع الليل ثم يتنحنح قبل أن يؤذن، أيكره هذا؟ قال: لا. فقيل لأحمد -وأنا أسمع: إذا أراد المؤذن أن يقيم يتنحنح، تكرهه؟ قال: لا. فقيل لأحمد: إنه قيل: إن هذا لم يكن فيما مضى؟ قال: ما أرى بالتنحنح بأسًا. "مسائل أبي داود" (188) 328 - التطريب (¬1) في الأذان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التَّطْرِيب في الأذان؟ قال: كل شيء مُحْدَثٌ. كأنه لمْ يعجبه. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه بِدْعة. "مسائل الكوسج" (177). قال حرب: قال إسحاق: التسميع أحب إلي، فإن كان يؤذن بأجر، فإني أكرهه -يعني: التطريب- وإن كان بغير أجر، وكان أنشط للعامة فلا بأس. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 219 ¬
329 - الأذان قاعدا
329 - الأذان قاعدًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤذن وهو قاعدٌ؟ قال: ما يعجبني. قال إسحاق: كما قال، إلا مِنْ عذرِ مرضٍ أو ما أشبه ذَلِكَ، وكذلك لو كان مؤذنًا فأصابته الأَكِلَة (¬1) فقطعت رجله، أو كان قَطْعُها من سرقة أو غير ذَلِكَ أذَّنَ قاعدًا. "مسائل الكوسج" (176) قال المروذي: قلت: يؤذن وهو قاعد؟ قال: قد روي عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). "تهذيب الأجوبة" ص 352 ¬
باب: ما يندب للمستمع فعله حال الأذان
باب: ما يُندب للمستمع فعله حال الأذان 330 - الترديد خلف المؤذن قال في رواية الأثرم: وقيل له: أليس ينبغي أن نقول كما يقول المؤذن؟ قال: ويجعل هذا واجبًا! إنما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن، قال كما يقول (¬1). فهو فضل، ليس على أنه واجب. "العدة" 3/ 737، "التمهيد في أصول الفقه" 2/ 317 قال الحسن الأنماطي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا أقيمت الصلاة رفع يديه، وقد قال المؤذن: (لا إله إلا اللَّه) فقال أبو عبد اللَّه: (لا إله إلا اللَّه الحق المبين). "طبقات الحنابلة" 1/ 371. 331 - الدعاء عند الأذان نقل المرُّوذي عن الإمام أحمد أنه كان إذا أخذ المؤذن في الإقامة رفع يديه ودعا. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 259 وقال الأثرم: قال أحمد: نظرت في كتب شعيب أخرجها إليَّ ابنه فإذا فيها من الصحة والحسن والشكل نحو هذا -أي: أمر الدعاء عند النداء. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 267. ¬
باب في أحكام متعلقة بالأذان والإقامة
باب في أحكام متعلقة بالأذان والإقامة 332 - حكم الأذان قبل دخول الوقت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأذان بالليل؟ قال: في الفجر ليس به بأس. قال إسحاق: السُّنةُ في الفجر كذلك، وسائرُ الصلواتِ يعيدُ إذا أذَّن قبل الوقت. "مسائل الكوسج" (169) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل، فمن أذن بليل فهو متبع للسنة وذلك أنَّ بلالًا كان يؤذن بليل، فإن أحتج محتج أنَّ معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرا؟ فإن قال: لا. فقد انتقض عليه كلامه. "مسائل الكوسج" (481) قال صالح: وسألته عن رجل أذن فيه قبل زوال الشمس، وأقام بعد زوال الشمس، وأذن قبل طلوع الفجر، وأقام بعد طلوع الفجر؟ قال: أما الأذان قبل طلوع الفجر فلا بأس به إذا كانت الإِقامة بعد طلوع الفجر، وأما قبل الزوال فلا. "مسائل صالح" (171) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: لا بأسَ بالأذان بالليلِ. "مسائل أبي داود" (185) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من أذن قبل طلوع الفجر يجزئه؟
333 - يندب للمؤذن تأخير الإقامة حتى يحضر الإمام
قال: نعم. قلت: فإن أذن قبل الزوال؟ قال: لا يؤذن. قال أبي: لا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر، كان بلال يُؤذِّن بِليل. سمعت أبي يقول: حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إن بلالًا يؤذن بليل" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (203). قال حنبل: قال الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون: هو السنة -يعني: الأذان بالليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 338 ونقل حنبل عنه: الأذان الذي عليه أهل المدينة: الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 340 333 - يندب للمؤذن تأخير الإقامة حتى يحضر الإمام قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والمؤذن إذا فرغ مِنْ أذانه فله أن ينتظرَ الإمامَ قدرَ ما لا يَشُقُّ على الذين اجتمعوا، أو يفوته الوقت الذي يلزمه أَنْ يصلي فيه أو وقته لنفسه. "مسائل الكوسج" (180) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا دخل المسجد أخذ المؤذن في الإقامة. "مسائل عبد اللَّه" (213) ¬
334 - وقت قيام الناس للصلاة
334 - وقت قيام الناس للصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يقوم الناس إذا أقامَ المؤذنُ؟ قال: إذا كان إمامهم في المسجد يقومون إذا قال: قد قامتِ الصلاة. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (179) قال صالح: قلت: متى يقوم الرجل إذا فرغ المؤذن من الإقامة؟ قال: إذا قال: قد قامت الصلاة. "مسائل صالح" (953) قال أبو داود: رأيتُ أحمد ينهضُ إلى الصلاة مع قول المؤذن: (قد قامت الصلاةُ)، وهو إمامٌ أو غيرُ إمام. "مسائل أبي داود" (203) وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: متى يقومُ الناسُ -أعني: إلى الصلاة؟ قال: إذا قال -يعني: المؤذن: (قد قامت الصلاةُ). "مسائل أبي داود" (204) وقال أبو داود: قلتُ لأحمد: فإنْ كان الإِمامُ لم يأتِ بعدُ؟ قال: لا يقومونَ حتَّى يروْه. قلتُ: وهو في المسجدِ، إلا أنَّ المؤذن إلى أن يأتي يكونُ قليلًا؟ قال أحمد: كأنَّ في حديث أبي هريرة رخصةٌ: خرج النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد صفَّت الصفوف (¬1). "مسائل أبي داود" (205) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن المؤذن يقول: قد قامت الصلاة؛ متى يقوم الناس؟ قال: أرجو أن لا يضيق هذا على الناس، ولكن أُحب إذا كان المؤذن هو الإِمام، فلا يقوموا حتى يروه، وإذا كان الإمام سواه، فإذا قال: قد قامت الصلاة أول مرة، فليقوموا. "مسائل ابن هانئ" (195) وقال ابن هانئ: وذكر له حديث عبد اللَّه بن أبي قتادة (¬1)، وذكر له حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (¬2). قال أبو عبد اللَّه: إذا كان على ما وصفت، إذا قام المؤذن، إذا لم يكن الإمام حاضرًا أن يقوموا عند أول صوت: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وقيل له: فإن كان الإمام في المسجد ولم يقم، يقومون؟ قال: نعم يقومون. رأيت أبا عبد اللَّه: لما قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قام أبو عبد اللَّه، جاء المؤذن فسلم، وأبو عبد اللَّه في الصف قائم، فرد عليه السلام. "مسائل ابن هانئ" (198) قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث أبي قتادة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني" فقال: أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة رواه الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أقيمت الصفوف فأقبل يمشي حتى أتى مقامه، فذكر أنه لم ¬
335 - يندب أن يكون القيام للصلاة من جلوس
يغتسل، ولا أدفع حديث أبي قتادة، وقال: حديث أبي هريرة إسناده جيد. "التمهيد" 3/ 101. نقل عنه حنبل: يجب على الإمام القيام عندها -أي: عند كلمة الإقامة. "الفروع" 1/ 325 335 - يندب أن يكون القيام للصلاة من جلوس قال إسحاق بن منصور: رأيتُ أحمدَ خرجَ عند المغربِ، فحين انتهى إلى موضع الصف أخذَ المؤذنُ في الإقامة جلس. "مسائل الكوسج" (429) 336 - وقت إحرام الإمام بالصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يكبرُ الإمامُ؟ قال: أَما أنا فيعجبني إذا فَرَغَ المؤذنُ مِنَ الإقامةِ. قال إسحاق: كما قال، لا يبتدئُ بالتكبير حتَّى يفرغَ المؤذنَ مِنَ الإقامةِ. "مسائل الكوسج" (271) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإِمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة). أو حتى يفرغ من الإِقامة؟ قال: حديث أبي قتادة عن النبي: "لا تقوموا حتى تروني" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (217) ¬
نقل أبو طالب عنه: إن انتظر الإمام المؤذن فلا بأس قد فعل ذلك عمر وإن لم ينتظره فلا بأس. ووجهه قول بلال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "بدائع الفوائد" 3/ 69 ¬
باب: ما جاء في شروط الصلاة
باب: ما جاء في شروط الصلاة الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس 337 - طهارة الثوب، والعمل إذا صلى وعلم أثناء صلاته أو بعدها بنجاسة في ثوبه قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئل سفيان عَنْ رجلٍ معه مِنَ الماءِ قَدْرَ ما يتوضأ، وفي ثوبه شيءٌ؟ قال: يغسلُ ثوبَه، والتيمم له وضوء. قال أحمد: جيدٌ إذا كان الدَّمُ بقَدْرِ ما يفسدُ عليه صلاتَه، إذا كان فاحشًا ذراعًا في ذراعٍ أو شبرًا في شبر. قال إسحاق: لا، بل يتوضأ، ولا يكترث للدم والأقذار كلّها ما لم تكن بولًا أو غائطًا، وأعجب إلى إزالةُ الأقذار كلِّها عَنِ الثّيابِ إذا أمكنه ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (94) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا المصلي إذا صلَّى ثُمَّ رأى ثوبهِ قذرًا، أيعيد الصَّلاة؟ فإنَّه لا يعيد من الدَّمِ والجنابةِ وسائر الأقذارِ كلها إذا رأى ذَلِكَ بعد فراغه من الصلاةِ، قلَّ ذَلِكَ أو كَثُر؛ لأنَّ غسلها من الثيابِ سنةٌ مسنونة، وليس بفرض في القرآن كمواضع الوضوء، فأما إذا كان ذَلِكَ بولًا أو غائطًا فرأى بعد ما سَلَّمَ؛ لزمته الإعادة قلَّ ذَلِكَ أم كثر؛ لأن حكمهما مختلفٌ عند إبراهيم والشعبي
ومَنْ اتبعهما (¬1)، وكذلك رأي الثوري (¬2). "مسائل الكوسج" (113) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ يصيبه شيءٌ مِنَ الدَّم؟ قال: إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد. قُلْتُ: كم الكثيرُ؟ قال: إذا كان شبرًا في شبرٍ. قال إسحاق: لا يعيدُ الصلاةَ أبدًا إذا كان قد نسي غسلَه قلَّ أمْ كثر. "مسائل الكوسج" (280) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في ثوبِ اليهودي والنصراني؟ قال: أما ما يَلي جِلدَهُ فلا، والذي فَوقَ ثيابِهِ فَأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ، وأما ما ينسجون فهو أهون. قال إسحاق: كلُّ شيءٍ مِن ثِيابهم أَرى تطهيرها فما لهم إذا أَسلَموا، وكذلك إنْ صلَّى المسلمُ في ثيابهم مما يشترونها منهمَ يُطهرونها. قال إسحاقُ بنُ منصور: قولُ إسحاق أحسن. "مسائل الكوسج" (285) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الصلاة في جلودِ الثعالب وفي جلد كلّ سبع يحرم عليه أكله؛ فإنَّ عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإنْ كان مقتديًا بإمامٍ عليه جلد ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه مِنَ القراءة؛ لم يضره الاقتداء به. قال: وأمَّا الصَلاة في أعطان الإبل، ومرابض الغنمِ فإنه يُصلَّى في ¬
مرابضِ الغنم، ولا يتوضأ مِنْ لحومها ويُصلَّى في أعطان الإبل، ويتوضأ مِنْ لحومها. وأما إذا أناخوها ونزلوا منزلًا، ثمَّ ارتحلوا فجاءَ آخرون بعدهم فلهم أنْ يُصلوا في مناخ الإبل؛ لأنَّ أعطانها مواضعها التي كانت تبرك فيها. "مسائل الكوسج" (476) قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود الميتة إذا دبغت وكانت إبلا أو بقرًا أو غنمًا أو كل ما يؤكل لحمه فإنَّ الصلاة ماضية لا يشبه ذلك جلود السباع. وفسر ابن المبارك رحمه اللَّه تعالى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما إهاب دُبغ فقدْ طَهُر" (¬1) على ما العمل عند القوم -يعني: أهل المدينة- وهم لا يستعملون الأهب إلا ما يأكلون لحومها. قال النضر بن شميل: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أيُّما إهاب دُبغ فقدْ طَهُر" فإنما يقال: الأهب: الإبل والبقر والغنم، وللسباع جلود. "مسائل الكوسج" (477) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا ما سألت عَن الصلاةِ في الثعالب والفَنَكِ فإنَّ الصلاةَ في جلودِ السباع كلها محرم ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو مخصوص على جلودِ السباعِ حتَّى نهى أنْ تفترش، فضلًا عن اللباس فمَنْ أتى نَهْيَ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعليه الإعادة كلما صلَّى في جلودِ السباعِ. وأما السنجاب: فمُختلَف فيه فالأكثر على أنَه ليس من السباعِ. وأما الدباغ فهو محلل وإن كانتِ الجلودُ ميتة فإذا دُبغت انتفع بها. "مسائل الكوسج" (489) ¬
قال صالح: وسألته عن القصاب يكون في ثوبه الدم؟ قال: لا يعجبني أن يصلي فيه. "مسائل صالح" (73) قال صالح: وسألته عن الرجل يرى في ثوبه الدم وهو في الصلاة؟ قال: إذا كان كثيرًا انصرف واستقبل الصلاة، وإذا كان قليلًا مضى. "مسائل صالح" (74) قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟ قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. قلت: فيستأنف الصلاة؟ قال: نعم يستأنف. قلت: فإن كان قليلًا؟ قال: إن شاء رمى بالثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته. "مسائل صالح" (79) قال صالح: قلت: فإن كان بولا؟ قال: أما البول والغائط: فإنه يعيد من قليله وكثيره. قلت: فإن كان البول في النعل والخف فهو مثل الثوب؟ قال: أرجو أن يكون أسهل. قال: وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلع النعل في الصلاة من شيء كان عليه (¬1)، فإنه لم يجئ ببيان ما كان في النعل، بول أو غيره. "مسائل صالح" (80) ¬
قلت: الصلاة في جلود السباع؟ قال: أكرهه. قلت: فلبسه من غير أن يصلى فيه؟ قال: هو أسهل، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى أن تفترش جلود السباع (¬1). "مسائل صالح" (88) قال صالح: سمعت أبي يقول: كل ما كان من السباع فإنه لا يعجبنا أن يصلى في جلده؛ وإن دبغ. وقال: جلود الميتة إذا دبغت مما يؤكل لحمه، ففيه اختلاف في الرواية، وأعجب إليَّ أن لا يصلى فيه. "مسائل صالح" (198) قال صالح: وسألته عن ثياب المشركين أصلي فيها؟ قال: لا، حتى تغسل. "مسائل صالح" (232) قال صالح: قلت: الثوب الذي ينشف فيه الميت يصلى فيه؟ قال: أرجو إن لم يكن أثر، وقد روي عن الحسن أنه لم يكن يرى به بأسًا. "مسائل صالح" (441) قال صالح: قال أبي: ولا يصلي في ثياب المجوس، ثياب اليهود ¬
والنصارى عندي أسهل، ما لم يكن ثوب يلي سفلته؛ فإنهم لا يتنزهون من البول. "مسائل صالح" (1033) قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟ قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه. "مسائل صالح" (1317) ونقل صالح عنه: الدم في الثوب أسهل من البول، والمني والمذي والدم أسهل من البول والغائط، والمني والمذي إذا فحش في الثوب أعاد. "مسائل صالح" (1329) قال صالح: قلت: إن أصاب المسكر ثوبًا فغسله، فلم يذهب لونه، ما ترى في الصلاة فيه؟ قال: لا بأس إذا غسله وإن لم يذهب أثره، وكذلك الدم أيضًا. "مسائل صالح" (1334) قال صالح: قلت: الرجل يصلي وفي ثوبه دم أو غائط أو جنابة، فيصلي ولا يعلم، ثم يعلم به بعد؟ قال: أما البول والعذرة؛ فإنه يعيد منه قل أو كثر، يحتاط حتى لا يكون في نفسه منه شيء. "مسائل صالح" (1382) قال أبو داود: قلت لأحمد: السيف يصيبه الدم فيمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه؟ قال: نعم، إذا لم يبق فيه أثر. قلت: فيه أثر إلا أنه مسحه؟
قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس. "مسائل أبي داود" (139) قال أبو داود: قلت لأحمد: الصلاة في الكيمخت؟ قال: الكيمخت ميتة لا يصلى فيه. قلت: يكون بقدر نصل السيف في السيف؟ قال: لا يعجبني أن يُصلى في شيء من الميتة. "مسائل أبي داود" (282) قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟ قال: لا. "مسائل أبى داود" (283) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في الثعالب؟ قال: لا يعجبني. "مسائل أبى داود" (284) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك -أو قال: مجوسي. "مسائل أبي داود" (285) قال أبو داود: قلت لأحمد: ثياب المشركين؟ قال: أما ما يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه. "مسائل أبي داود" (286) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن دم البراغيث في الثوب؟ فقال: إذا كثر إني لأفزع منه. "مسائل أبي داود" (287)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له ثوبان أحدهما نجس، لا يدري أيهما هو؟ قال: من الناس من يقول يصلي مرتين في كل واحدٍ مرة إذا لم يجد غيرهما فيكون قد صلى في النظيف مرة. "مسائل أبي داود" (288) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى في ثوبين أحدهما نجس؟ قال: يعيد صلاته. "مسائل أبي داود" (289) قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى وفي ثوبه قذر؟ قال: إن كان البول والعذرة فيعجبني أن يعيد. "مسائل أبي داود" (290) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في البول والغائط يصيب الثوب: يعيد من قليله وكثيره. "مسائل أبي داود" (291) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صلى في ثوب نجس؟ قال: يعيد في الوقت أو قد خرج من الوقت. "مسائل أبي داود" (292) قال أبو داود: رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه وجعلهما بين يديه. "مسائل أبي داود" (293) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: خرج إلى صلاة الفجر، أتى على مرابض الغنم، فداسه، فمسح خفيه بالأرض وصلَّى. "مسائل ابن هانئ" (135)
قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: روى يزيد بن زريع، عن سعيد ابن أبي عروبة قال: كان فتيا قتادة في الرجل إذا رأى بثوبه جنابة، أو بجسده، لا يدري متى كانت: يَنظُرَ أحدثَ رقادٍ رَقَدَه، فيعيد ما كان بعدُ من صلاة. قال أبو عبد اللَّه: أنا آخذ بهذا في الرجل يرى بثوبه قذرًا، ينظر إلى أحدثِ ذلك، فيعيد من ذلك الوقت. "مسائل ابن هانئ" (940) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: ابن أبي عدي، عن ابن عون قال: كان محمد يختار إذا أخذ الثوب من النساج أن لا يلبسه حتى يغسله (¬1). قال أبو عبد اللَّه: أذهب، أو قال: أحب إلي أن لا يصلى فيه حتى يغسله. ثم قال أبو عبد اللَّه: حديث غريب. "مسائل ابن هانئ" (274) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصياد يصطاد فيكون عليه دم كثير وهو في موضع ليس عليه غير ثوب واحد، كيف يصنع؟ قال: يصلي إذا خشي فوت الصلاة، ثم إذا قدر على غيره أعاد الصلاة، وكذا الثوب أيضًا إذا كان غير نظيف. "مسائل ابن هانئ" (276) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي في الجعبة وفيها نشاشيب، وعلى النشاشيب ريش النعام، أيصلي فيه؟ ¬
قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دمًا فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (277) قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟ قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله (¬1)، فكل ما فعلت من هذا أجزأك. قال أبو عبد اللَّه: والبول قليله وكثيره يغسل. "مسائل ابن هانئ" (278) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (279) قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟ قال: إذا كان متأولًا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا، ينهى، ويقال له: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد نهى عنها (¬2). "مسائل ابن هانئ" (280) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟ قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء. "مسائل ابن هانئ" (284) ¬
قال ابن هانئ: وقلت: أصابني من ماء المطر؟ قال: كل ما نزل من السماء إلى الأرض فهو نظيف، داسته الدواب أو لم تدسه. "مسائل ابن هانئ" (285) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه الجنابة؟ قال: إذا كان كثيرًا أعاد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (287) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه -وأنا حاضر- عن جلود الثعالب؟ قال: ألبسه، ولا تصل فيه. "مسائل ابن هانئ" (1823) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل ثوب يلمسه يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يصلي فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول. "مسائل عبد اللَّه" (45) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المني يصيب الثوب؟ قال: إذا جف ففركه فلا بأس، وإن غسله فلا بأس، وإن مسحه وهو رطب فلا بأس. قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة ففرك الثوب؟ قال: أجزأت صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (48) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجامع في الثوب؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، إلا أن يصيبه أذى، فإن كان أصابه أذى،
غسله وفركه، فلا بأس أن يصلي فيه بعد ذلك، إذا غسله، أو فركه. "مسائل عبد اللَّه" (49) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه، هل تجوز صلاته؟ فقال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده، فأعاد الصلاة التي صلاها وفيه الجنابة الفاحشة "مسائل عبد اللَّه" (50) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي وفي ثوبه الدم؟ فقال: إن كان فاحشًا أعاد. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى قول ابن عباس. قال أبي: إذا فحش عند الرجل أعاد. قلت لأبي: كم مقداره أو تحده؟ قال: ما أحده بأكثر من أن يستفحشه. "مسائل عبد اللَّه" (231) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجنب فيه هل تجوز صلاته؟ قال: إن كان صلى فيه وفيه أثر جنابة، فإن كان فاحشًا عنده، أو يفحش عنده أعاد الصلاة التي صلاها وفيه أثر الجنابة الفاحشة. قلت: فإن كانت الجنابة فاحشة فعزل الثوب؟ قال: أجزأت صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (232) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون في الصلاة فيرى في ثوبه دمًا؟
قال: إن كان يظن أنه فاحش فلينصرف. قيل: يستأنف الصلاة؟ قال: نعم يستأنف الصلاة. قيل له: فإن كان قليلًا. قال: إن شاء رمى الثوب الذي عليه، وإن شاء مضى في صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (233) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يتوضأ من الدم إذا فحش عنده ويعيد الصلاة إذا كان في ثوبه -يعني: بول. قال: أما البول والغائط فإنه يعيد قليله وكثيره. قلت لأبي: فإن كان الرجل في النعل أو الخف فهو مثل الثوب؟ قال: أرجو أن يكون أخف. وأما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خلع النعل في الصلاة من شيء كان (¬1)، فإنه لم يجئ بيان ما كان في النعل، بول أو غيره. "مسائل عبد اللَّه" (234) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عليه ثوب، فيه نجاسة، النجاسة ساقطة عنه إلا أن يصلي في الثوب؟ قال: لا يصلي في الثوب. يعني: إذا كان في ثوبه نجاسة. "مسائل عبد اللَّه" (236) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الصلاة في جلود الثعالب فكرهه. فقيل له: فإن كان صلى فيه سنة أو سنتين؟ قال: إذا كان يتأول فلا يعيد. "مسائل عبد اللَّه" (237) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جلود السباع؟ قال: أكرهه. قلت: فنلبسه من غير أن نصلي فيه؟ قال: هو أسهل وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن نفترش جلود السباع (¬1). سمعت أبي يقول: لا يعجبني وإن دبغ، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تفترش مسوك السباع. قيل: فالسمور والسنجاب أسبع هو؟ قال: لا أدري. هذا يكون في بلاد الترك. "مسائل عبد اللَّه" (238) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السمور؟ فقال: إن كان سبعًا وذو مخلب فلا يصلى فيه. "مسائل عبد اللَّه" (239) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال منصور -يعني ابن زاذان- عن الحسن عن علي: أنه كان يكره الصلاة في جلود الثعالب (¬2). قال أبي: وأنا أكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (240) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: تكره جلود الثعالب. وقال في رواية حنبل: أكره لبس الملحمة. "تهذيب الأجوبة" ص 759، 760. نقل عنه أبو طالب في الرجل يكون في المسجد فيصيبه بول الخفاش؟ ¬
فقال: أرجو أن لا يضر، وإن كان كثيرًا غسل. ونقل عنه الميموني في القلس: إذا ملأ الفم شبهه بالدم. وقال في رواية ابن مهران الدينوري في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا لا يعجبني. ونقل حنبل عنه في الخمر: هو مثل البول. قيل له: قطرة مسكر؟ قال: من أقام المسكر مقام الخمر أنزله هذِه المنزلة. ونقل بكر بن محمد في المسكر: إذا كان فاحشًا أعاد. ونقل أبو طالب: إذا كان قليلًا لم يعد. ونقل أحمد بن الحسن الترمذي عنه: إذا صلى في ثوب غير طاهر يطرحه ويبني على صلاته. ونقل عنه الحسن بن الحسين في المذي يصيب الثوب: يغسل ليس في القلب منه شيء. ونقل عنه أبو طالب: أرجو أن يجزئ فيه النضح، والغسل أعجب إلي؛ لما روي في حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي عناء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يجزيك أن تأخذ حثية من ماء فترش عليه" (¬1). ونقل عنه الأثرم في بول الإبل يصيب الثوب: إن كان كثيرًا فاحشًا يعيد. "الروايتين والوجهين" 1/ 151 - 155 ¬
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل صلى وعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة؟ فقال: إن كان لبسه وهو يتأول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬1). فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: فتراه أنت جائزًا؟ قال: لا، نحن لا نراه جائزًا؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" (¬2)، ولكنه إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلي خلفه. فقيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟ فقال: وإن كان مخطئًا في تأويله، ليس من تأول كمن لا يتأول، ثم قال: كل من تأول شيئًا جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن أصحابه أو عن أحدهم فيذهب إليه، فلا بأس أن يصلى خلفه، وإن قلنا نحن خلافه من وجه آخر؛ لأنه قد تأول. قيل له: فإن من الناس من يقول: ليس جلد الثعالب بإهاب. فنفض يده، وقال: ما أدري أي شيء هذا القول؟ ! ثم قال أبو عبد اللَّه: من تأول فلا بأس أن يصلى خلفه، يعني إذا كان تأويله له وجه في السنة. "التمهيد" 10/ 377 ¬
قال في رواية أبي طالب وأبي الحارث: إذا كان قميصان نجس وطاهر ولا يعرف الطاهر صلى في كل واحد منهما صلاة وخلعه، وصلى في الآخر. "الانتصار" 1/ 459 قال أحمد بن هاشم الأنطاكي: سألت أحمد عن رجل أصاب ثوبه بول، فنسي فصلى فيه؟ فقال: يعيد الصلاة من قليل البول وكثيره. قال: وابن عباس يقول في الدم إذا فحش، ثم قال: إن قومًا يساوون بين البول والدم، فعجب في قولهم. "طبقات الحنابلة" 1/ 207 - 208 قال إبراهيم بن هاشم البغوي: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الصلاة في الثعالب -يعني: جلودها؟ فقال: لا يعجبني، ولا في شيء من جلود السباع. "طبقات الحنابلة" 1/ 256 قال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد عن جلود الثعالب؟ فقال: لا تعجبنا الصلاة فيها. "طبقات الحنابلة" 2/ 420 قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل اشترى ثوبًا من السوق يتهيأ له الصلاة فيه من غير أن يغتسل؟ فقال: جائز. "طبقات الحنابلة" 1/ 290 قال أبو جعفر الدينوري: سألت أحمد عن الصلاة في جلود الثعالب؟
فقال: لا يعجبني. "طبقات الحنابلة" 2/ 314 - 315 قال الفضل بن زياد: سئل عن جلود الثعالب؟ قال: البسه، ولا تصل فيه. "بدائع الفوائد" 4/ 64 وقال حنبل: كان أبو عبد اللَّه يصبغ له يهودي جبةً فيلبسها ولا يحدث فيها حدثًا من غسل ولا غيره، فقلت له، فقال: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل النَّاس منذ أدركناهم لا ينكرون ذلك. قال حنبل: وسئل أبو عبد اللَّه عن يهود يصبغون بالبول؟ فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه، وقال: إذا علمت أنَّه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصل فيه حتى تغسله. وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن الثَّوب بصبغة اليهودي؟ قال: وتستطيع غير هذا؛ كأنَّه لم ير به بأسًا. وقال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الثوب يعمله اليهودي والنصراني تصلِّي فيه؟ قال: نعم، القصَّار يقصر الثياب ونحن نصلي فيها. قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهوديِّ والنصراني إلا ما يلي جلده، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به. وقال أحمد في رواية حنبل في الصَّلاة في ثوب اليهوديِّ والنصراني: إذا لم يجد غيره غسله وصلَّى فيه، وثوب المجوسي لا يصلِّي فيه فإن غسله وبالغ في غسله فأرجو.
338 - طهارة النعل والخف في الصلاة
وقال عبد اللَّه بن أحمد: سمعت أبي قال: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل فلا يعجبني أن يُصلى فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول. ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد فيمن صلى في سراويل يهودي أو نصراني أو مجوسي: أحب إليَّ إن يعيد صلاته كلَّها. ونقل حرب، عن أحمد قال: لا يُصلِّي في شيء من ثياب أهل الكتاب التي تلي جلده: القميص والسراويل، وغير ذلك. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 374 - 376. قال الأثرم: سئل أحمد رحمه اللَّه عن الصلاة في ثوب الصبي؟ فكرهه. "الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 339 338 - طهارة النعل والخف في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الصلاة في النعالِ والخفاف سنة إذا لم يكن عليها أقذار وإنْ كان قد أصابها أقذارٌ جازَ مسحها بالأرضِ إلَّا أنْ يكونَ غائطًا أو بولا. "مسائل الكوسج" (482) قال أبو داود: رأيت أحمد إذا صلى بنا خلع نعليه، وجعلهما بين يديه. "مسائل أبي داود" (293) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: خرج إلى صلاة الفجر، أتى على مرابض الغنم، فداسه، فمسح خفيه بالأرض وصلَّى. "مسائل ابن هانئ" (135)
339 - الشك في الحدث في الصلاة
نقل الفضل بن زياد عنه فيمن وطئ بنعله فأرة فتبين أثرها عليه: يغسله. وقيل له: فيمسحه؟ قال: لا. "الروايتين والوجهين" 1/ 153 ونقل محمد بن أبي الحارث عن أحمد في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون أنه رخص فيه إذ لم يعرفه. "الاختيارات الفقهية" للبعلي الملحق بمجموع الفتاوى 4/ 339 339 - الشك في الحدث في الصلاة قال ابن هانئ: سألته عن الرجل في الصلاة، فيشك أنه يخرج منه شيء من ذكره؟ قال: يمسه بثيابه، ثم يمسحه على فخذه، ثم يضرب يده إلى فخذه، فإن كان شيئا علم به. "مسائل ابن هانئ" (209) قال إسحاق بن راهويه: رأيت أحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- يصلي فقال بيده هكذا -يشير بأصبعيه- فلما سلم، قلت: يا أبا عبد اللَّه، ما قلت في صلاتك؟ قال: كنت على طهارة، فجاء إبليس، فقال: إنك على غير طهارة. فقلت: شاهدين عدلين. "طبقات الحنابلة" 1/ 288 - 289
340 - إذا صلى الرجل واتصل به نجاسة
340 - إذا صلى الرجل واتصل به نجاسة قلت لأحمد: السيف يصيبه الدم فيمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه؟ قال: نعم، إذا لم يبق فيه أثر. قلت: فيه أثر إلا أنه مسحه؟ قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس. "أبو داود" (139) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع ضرس من أضراسه، فأخذه فأعاده في موضعه، ثم نظر إليه بعد أيام، أو شهر أو أقل أو أكثر، فإذا هو قد انقلع ولم يلتحم؟ قال: أرى أن يعيد الصلاة من يوم رجعه إلى يوم قلعة. ولو وضع ضرس شاة أو شيء قد ذكي أجزأه أن لا يعيد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (272) نقل المروذي في الرجل ينقلع ضرسه ثم يرده إلى موضعه فيمكث أيامًا فيصلي فيه ثم ينقلع فقال: كان الشافعي يقول: يعيد؛ لأنه صلى في ميتة وما أبعد ما قال. بل لو أخذ سن شاة فوضعه لم يكن به بأس وذهب إلى أن يعيد ما صلى. ونقل الأثرم عنه في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف فيأخذ المقتص منه فيعيد، بحرارته فيثبت هل تكون ميتة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وكذلك نقل صالح فيمن قطع عضوًا من أعضائه فأعاده مكانه فلا بأس. فقيل له يعيد سنه؟
341 - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة
قال: أما سن نفسه فلا بأس. "الروايتين والوجهين" 1/ 202 قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل سقطت ثنيته فبانت منه فأخذها وأعادها؟ فقال: أرجو ألا يكون به بأس -ولم يرها ميتة. وكان يكره مشط العاج ويقول: هو ميتة لا يستعمل. "التمهيد" 3/ 125 طهارة محل الصلاة 341 - الصلاة على شيء أصابه قذر أو نجاسة قال صالح: قلت: الرجل يبسط الثوب، فيصلي عليه وناحية منه قد أصابها المني؟ قال: إذا صلى على الناحية الأخرى التي لم يصبها قذر فلا بأس. "صالح" (1031) قال ابن هانئ: قلت: أيصلى على جلد الجمل، يبسط ويصلى عليه؟ قال: لا أدري. "مسائل ابن هانئ" (348) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن صلَّى على حصير عليه مسكر؟ قال: يعيد الصلاة. "الورع" (547) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على جلد ضأن؟ فقال: لا بأس به إذا دبغ.
342 - الصلاة على بساط فيه تصاوير
وقال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد قال: رأيت الأسود بن يزيد يصلي على جلد ضان (¬1). "العلل" (849)، (850) 342 - الصلاة على بساط فيه تصاوير قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره في الصورِ؟ قال: ما يوطأ أرجو أن لا يكونَ به بأسٌ. قُلْتُ: ويصلي عليه إذا وطئ؟ قال: ويصلي عليه. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3315) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي على البساط عليه التماثيل؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يكره من التماثيل؟ قال: ما نصب نصبًا مثل النسر وغيره. قلت لأبي: ما افترش ومشي عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولكن يكره ما نصب نصبًا على حديث -يعني: حديث عائشة (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (227) ¬
343 - إذا اتصل المسجد بنجاسة يصلى فيه؟
343 - إذا اتصل المسجد بنجاسة يُصلَّى فيه؟ قال صالح: وسألته: يكبس المسجد بتراب ليس بنظيف؟ قال: لا يعجبني. "مسائل صالح" (760) قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد يحشى بقذر، وترابه مختلط، ويفرش عليه الطوابيق والآجُر؟ فقال: كان ابن مسعود: يكره الصلاة فيه (¬1). قال أبو عبد اللَّه: لا يصلى فيه إلا أن يخرج منه فيكبس بغيره، ثم يصلي حينئذٍ. "مسائل ابن هانئ" (333) قال ابن هانئ: قلت: الجماع في سطح المسجد، أو يبال عليه، أو يتمسح بحائط المسجد؟ فقال: هذا كله مكروه. "مسائل ابن هانئ" (347) 344 - الصلاة في مسجد في قبلته كنيف ونقل عنه أبو طالب في رجل حفر كنيفًا إلى قبلة المسجد: يهدم. ونقل المروذي عنه في كنيف خلف قبلة المسجد: لا يصلى إليه وقيل له: إن الدار لأيتام والحائط لهم ترى أن يضرب على الحائط ساج أو شيء قال: وإن كان وصيًّا غير الكنيف أو حوله، وإن كانوا صغارًا لم يرخص لهم ¬
345 - الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
أن يضربوا عليه الساج، وقال: يعجبني أن يكون بينهما أذرع، فقيل له: يضيق المسجد؟ فقال: وإن ضاق. "شرح العمدة" ص 482 نقل حرب عن إسحاق أنه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد، وإن صلَّى فيه أعاد، وإن كان للكنيف سترة من لبود فلا يصلَّى في المسجد من ورائه وإن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها فلا بأس. ونقل أبو طالب عنه: إذا كان الكنيف أسفل من المسجد بذراع ونصف فلا بأس. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 446، 447 345 - الصلاة في مواضع الخسف والعذاب قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن أرض الخسف يصلى فيها؟ فكره ذلك، وقال: حديث علي أنه لم يصل ببابل لأنها أرض خسف بها، حديث الثوري عن عبد اللَّه بن شريك عن ابن أبي المجالد عن علي. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا وكيع ثنا مغيرة بن أبي الحر الكندي عن حجر بن عنبس الحضرمي، قال: خرجنا مع علي إلى النهروان، حتى إذا كنا ببابل فحضرت صلاة العصر، فسكت ثم قلنا: الصلاة. فسكت مرتين فلما خرج منها وصلى. ثم قال: ما كنت لأصلي بأرض خسف بها ثلاث مرات (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (243) ¬
346 - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ
قال مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به؟ قال: لا؛ إلا لضرورة، ولا يقيم بها. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 237 346 - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره من الأرض أن يصلي عليها؟ قال: المقبرةُ والحَشُّ وكلُّ أرضٍ قذرة. قلتُ: السبخة؟ قال: إذا كانت نَظيفة، وموضِعٌ قَدْ خُسفَ به أَكرهُهُ. قال إسحاق: كما قال، فإن صلَّى في أرضٍ سبخةٍ أو مخسوفٍ بها جازَ ذَلِكَ، وكلما صلَّى في أرضٍ مغصوب أو استصفاها الولاة؛ فصلاةُ المسلمِ فيها فاسدةٌ إذا عَلِمَ ذَلِكَ، فإذا لمْ يعلمْ ثم علمَ جازَ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (289) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَبسط الرجلُ على المكان القَذِرِ ثم يُصلي عليه؟ قال: إذا كان شيءٌ لا يَعلَق بالثوبِ ولا يَرى بَولًا ولا عُذْرَةً بعينه. قال إسحاق: كل ذَلِكَ جائز إذا كان البِساط طبق الموضحِ. "مسائل الكوسج" (365) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الصَّلاة في المواضعِ التي أصابها الأقذار فإنَّ ذَلِكَ لا يجوز إذا سجدَ عليها أو قام عليها وذلك إذا كان القذرُ بولا أو عذرة يابسة أو رطبة، فأمَّا إذا كان سرقينا أو ما أشبهه فإنَّ ذَلِكَ جائز. "مسائل الكوسج" (478)
قال صالح: وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فكرهه. وفي دمن الغنم؟ فرخَّص فيه. "مسائل صالح" (396) قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟ قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها. قال: وأطيب الصعيد أرض الحرث. "مسائل صالح" (438) قال صالح: وسألته عمن صلى في أعطان الإبل، يعيد؟ قال: نعم، يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه. "مسائل صالح" (610) قال صالح: قلت: الرجل يكون موضع سجوده قذرًا وموضع قدميه؟ فأنكر قول من يقول: لا يضر إلى أن يكون موضع سجوده. قال: هذا كله مكروه. "مسائل صالح" (1032) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصلى في معاطن الإبل. "مسائل أبي داود" (334) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السنور يطأ على الشيء القذر وغيره، ثم يطأ على الحصير، يصلى عليه؟ قال: إذا علمت مكانه فاغسله. "مسائل ابن هانئ" (281) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في مشلح الحمام؟ قال: مكروه، لا يصلي فيه. "مسائل ابن هانئ" (332)
قال ابن هانئ: وسمعته يكره الصلاة في الحش، والحمام، والمقبرة، والموضع الذي غير نظيف. "مسائل ابن هانئ" (350) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا كان في حبس في موضع قذر، يصلي؟ قال: يطرح شيئًا يصلي عليه. قلت: فإن لم يمكنه؟ قال: إذا لم يمكنه ما يضع؟ لو لم يمكنه إلا أن يومئ عليه إيماء أجزأه. "مسائل عبد اللَّه" (236) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في المقبرة وفي معاطن الإبل والحمام؟ فقال: تكره الصلاة في هذِه المواطن كلها. درأنا أكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (241) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فقال: عليه إعادتها ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في أعطان الإبل (¬1). قال: والعطن للإبل. التي تقيم في المكان، وأعجب إلي إن صلى أن يعيد الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (242) ونقل المروذي عنه أنه كره أن يصلي في القبور. "تهذيب الأجوبة" ص 763، "العدة" 5/ 1631 نقل الأثرم عنه: وقد سُئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة وهو جاف يصلي عليه؟ ¬
قال: أعجب إليَّ أن يتوقى. فقال له الهيثم بن خارجة: هذا جاف وعليه باريَّة، أي شيء تكره من هذا؟ قال: إنما قلت لك: أعجب إليَّ أن يتوقاه. "العدة" 5/ 1635 نقل بكر بن محمد عنه: إذا صلى في مواضع نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة في سبعة مواطن (¬1). قلت له: تجيء الجمال فتبول في مكانه، ثم ترتحل من ذلك المكان، وتأتي عليه الشمس فيجف، أيصلى فيه؟ قال: نعم، يصلى فيه، إنما كره أن يصلى في أعطان الإبل، إذا كانت تأوي إليه بالليل والنهار، فذلك الذي كره أن يصلى فيه. ونقل حنبل عنه: إذا صلى في أعطان الإبل فإن كان جاهلًا ولم يعلم ولم يسمع الخبر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجوت ألا يلزمه. ونقل أبو الحارث: إذا صلى في المقبرة أو الحمام يكره. فقيل له: يعيد؟ قال: إن أعاد كان أحب إليَّ. ونقل المروذي عنه في البول إذا جف فألقى عليه ثوبًا فصلى، فلم يعجبه. "الروايتين والوجهين" 1/ 156، 157 ¬
قال مقاتل بن صالح: قلت لأحمد: صليت على بارية شرب عليها المسكر؟ قال: المسكر حرام، أعد صلاتك. قلت: كنت أقوم وأقعد عليها، وأسجد على الأرض؟ قال: أعد صلاتك. "طبقات الحنابلة" 2/ 492 قال أبو طالب سُئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش؟ قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر، ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه. "المغني" 2/ 473 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن موضع فيه أبعار الإبل نصلي فيه؟ فرخص فيه، ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نُهى عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل. "شرح العمدة" ص 468 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك. قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلَّى فيه الفرض، ورخص أن يُصلَّى فيه على الجنائز، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تصلوا إلى القبور" (¬1)، وقال: إسناد جيد. "شرح العمدة" ص 479، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 194 ¬
الشرط الثاني: دخول الوقت
قال الميموني: سئل عن الصلاة عن المقابر والحش؟ فكرهه. ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام والحش؟ وكرهه، وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام. "شرح العمدة" ص 479 قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟ قال: لا. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 268 الشرط الثاني: دخول الوقت فصل في مواقيت الصلوات الخصم 347 - وقت الفجر قال صالح: وسألته عن وقت صلاة الفجر؟ فقال: إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلا أني أحب أن يُعجل. "مسائل صالح" (34) قال محمد بن حسنويه: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الفجر يطلع بليل، ولكنه يستره أشجار جنان عدن. "الفروع" 1/ 303، "معونة أولي النهى" 1/ 512 قال حنبل: قال أحمد: إذا نور الفجر، تبين طلوعه، حلت الصلاة، وحرم الطعام والشراب على الصائم. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 426
348 - الإسفار والتغليس بالفجر
348 - الإسفار والتغليس بالفجر قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإسفار بالفجرِ؟ قال: الإسفارُ بالفجر أنْ يضحَ الفجر فَلَا يشكُّ أَنَّه قَدْ طَلعَ الفجرُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (124) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يُصلِّيَ صلاةَ الفجر بغلس، ولا يكون التغليس عند ابتداءِ طلوع الفجر، يؤخر قليلًا عن أوَّلِ طلوعها، ولكن إذا ابتدأ حينئذ طول القراءة قليلًا، وإنما أخطأ هؤلاء حين سمعوا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "أسفروا بالفجرِ فَإِنَّه أعظم للأجرِ" (¬1) وذلك أن يؤخر عن أول الفجر قليلًا، ليس يعني: أن يؤخرها حتى تكون قرب طلوع الشمس، ثم يصليها ويقرأ فيها قصار المفصل. "مسائل الكوسج" (3451) قال صالح: قال أحمد: إسفار الفجر -عندي- طلوعه. "مسائل صالح" (1040) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن صلاة الصبح؟ قال: يُعجبني أن يُغلس بها. "مسائل أبي داود" (179) ¬
قال أبو داود: فقيل لأحمد وأنا أسمع: حديثُ رافع: "أصبحوا بالصُّبح" (¬1)؟ قال: هذا مثلُ حديث عائشة ينصرفُ النساءُ متلفعاتٍ (¬2)، إذا أسفر الفجرُ فقد أصبحُوا. "مسائل أبي داود" (180) قال أبو داود: سمعتُ أحمد مرةً أخرى سئل عن التغليس بالصبح؟ قال: يغلسُ، إلا أنْ يكون ذلك يشتدُّ على الجيران ويقولون: لا نقوى فيصيرُ إلى ما يقولون. "مسائل أبي داود" (181) قال ابن هانئ: خرجت مع أبي عبد اللَّه من المسجد بعد صلاة الفجر، وكان محمد بن محرز يقيم الصلاة. قلت لأبي عبد اللَّه: هذِه الصلاة مثل حديث رافع بن خديج في الإسفار؟ قال: لا، هذِه صلاة مفرط، إنما حدّث رافع في الإسفار أنه يرى ضوء الفجر على الحيطان. "مسائل ابن هانئ" (185) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الحديث في التغليس أقوى. وأعدنا صلاة الفجر مع أبي عبد اللَّه مرتين من شدة التغليس. "مسائل ابن هانئ" (186) نقل حنبل عنه: أرى تغليس الصبح، ولا أرى أن يصلي حتى يتبين له ضوء الفجر. "الروايتين والوجهين" 1/ 110 ¬
349 - وقت الطهر
قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله: "أسفروا بالفجر"؟ فقال: إذا بان الفجر فقد أسفر. قلت: كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج: "أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر" (¬1)، فقال: نعم كله سواء، إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر. "التمهيد" 1/ 141 - 148 قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يغلس إلا أن يشق [على] (¬2) الجيران ويكون أرفق بهم. ونقل حرب، وأبو طالب، وأحمد بن أبي عبدة، والحسن بن أحمد: إذا تأخر الجيران فالأفضل تأخيرها. ونقل حنبل، ومهنا، وجعفر بن محمد: قال أحمد: التغليس أفضل من الإسفار، وهو أكثر عندي وأقوى. "الانتصار" 2/ 151 - 153 349 - وقت الطهر قال إسحاق بن منصورة قلتُ: أولُ وقت الظُّهرِ؟ قال: إذَا زَالَت الشَّمسُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (126) قال صالح: وسألته عن وقت صلاة الظهر؟ ¬
فقال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. "مسائل صالح" (35) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن وقت صلاة الظهر؟ قال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. سألته عن آخر وقت الظهر؟ فقال: إذا صار ظل كل شيء مثله؛ وآخر وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، ومن الناس من يقول: اصفرار الشمس. سألته عن وقت صلاة الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس، وآخر وقت صلاة الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله. قلت: فصلاة العصر؟ قال: آخر وقت صلاة الظهر أول وقت صلاة العصر. "مسائل ابن هانئ" (177) وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آخر وقت الظهر هو أول وقت الحصر، قال لي ذلك غير مرة. وسمعته يقول: آخر وقت العصر تغير الشمس، قيل له: ولا تقل بالمثل والمثلين؟ قال: لا هذا أكثر عندي. "التمهيد" 1/ 157 قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه، وأي شيء آخر وقت الظهر؟ قال: أن يصير الظل مثله. قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟
350 - وقت العصر
قال: إذا زالت الشمس، فكان الظل بعد الزوال مثله فهو ذاك. "المغني" 2/ 12، "معونة أولي النهى" 1/ 505 350 - وقت العصر قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: آخر وقت العصر؟ قال: تغيير الشمس. قال إسحاق: آخرُ وقتِهَا للمفرِّطِ أو صَاحِبِ عُذْرٍ فهوَ قَدْرُ مَا يَبقَى إلَى غُروبِ الشَّمسِ ركْعَة. "مسائل الكوسج" (118) قال صالح: وسألته عن وقت صلاة العصر؟ فقال: إذا كان ظل كل شيء مثله -وهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر- وآخر وقت العصر ما لم تتغير الشمس. "مسائل صالح" (36) قال صالح: قال أبي: ظل كل شيء مثله، وظل كل شيء مثليه هذا بعد الزوال، وهو أن يقدر الشمس، فإذا زالت فينظر على كم زالت. فإذا عرف ذلك، ثم صار الظل بعد ذلك مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. "مسائل صالح" (1041) قال صالح: قال أحمد: تعجيل العصر أحب إليّ. آخر وقت العصر -عندي- ما لم تصفر الشمس. ولا أقول: إن آخر وقتها أن يكون ظل كل شيء مثليه، هذا أكثر. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب. . " (¬1). قال: هذا على الفوت، ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت. ¬
351 - وقت صلاة المغرب
وأول وقت العصر: هو آخر وقت الظهر، وآخر وقت الظهر: أن يكون ظل كل شيء مثله. إذا زالت الشمس فكان الظل بعد ذلك مثله فهو ذاك. البلدان تختلف، والزمان يختلف، فربما زالت على قدم، وربما زالت على أكثر، يكون الفيء ساعة تزول قدم، وإنما يحسب المثل بعد الزوال؛ الشمس في أول النهار يكون لها طول، ثم ينقص ذلك، ولا يزال ينقص حتى يقف، فإذا وقف ثم زاد فقد زالت. "مسائل صالح" (1042) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ ذكر آخر وقت العصر، قال: ما لم تصفرَّ الشمسُ. "مسائل أبي داود" (183) ونقل الأثرم: أن آخر وقتها ما دامت الشمس بيضاء، فإذا اصفرت خرج وقتها المختار. "الروايتين والوجهين" 1/ 109 351 - وقت صلاة المغرب قال صالح: وسألته عن وقت صلاة المغرب؟ فقال: إذا وجبت الشمس: إذا غاب حاجبها الأعلى. وآخر وقتها إلى أن يغيب الشفق، والشفق في الحضر أن تذهب الحمرة ويذهب البياض، وفي السفر أرجو أن تكون الحمرة. "مسائل صالح" (37) قال حرب: سئل أحمد عن الرجل يصلي المغرب قبل أن يغيب الشفق؟ قال: لا أدري. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 384
352 - ذكر الشفق
352 - ذكر الشفق قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: ما الشفقُ؟ قال: في الحضرِ البياضُ، وَفِي السَّفِر أرجو أنْ تكونَ الحمرة؛ لأنَّ في السَّفَرِ يجمعُ بينَ الصَّلاتين جَدَّ بِهِ السَّيرُ أَوْ لَمْ يَجِد فإذَا جَمَعَ بينهما فَلَا يُبَالِي مَتَى صَلَّاهُما. قال إسحاق: الشَّفَقُ: الحُمْرةُ في الحَضَرِ كَانَ أَوْ فِي السَّفَرِ؛ لأنَّ دخولَ الوقتِ بِهِ، وإنَّمَا رخّص لَهُ في العُذْرِ فِي المطرِ وَالسَّفَرِ أَنْ يُقَدِّمَ العِشاءَ عَن الوَقْتِ، يَجْمعهمَا جَمِيعًا أو يُؤَخِّر العِشَاءَ والمغربَ كذلِكَ إلى رُبْعِ اللَّيلِ حتَّى يَجمعهمَا جَمِيعًا هكَذا سُنَّة الجمعِ. "مسائل الكوسج" (131) قال صالح: وسئل عن الشفق؟ فقال: أما في الحضر حتى يذهب البياض، وفي السفر إذا ذهبت الحمرة. "مسائل صالح" (668) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الشفق؟ قال: أما في الحضر فيعجبني أن يكون البياض وذلك أنه قال: إذا استوى الأفق، وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يحب تأخير العشاء وأما في السفر فالحمرة. "مسائل أبي داود" (184) قال ابن هانئ: سألته عن الشفق؟ فقال: في السفر الحمرة، وفي الحضر البياض. "مسائل ابن هانئ" (181)
قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الشفق، هو الحمرة أو البياض؟ فقال: الشفق في السفر هو الحمرة. "مسائل عبد اللَّه" (182) قال عبد اللَّه: سُئل أبي وأنا أسمع عن الشفق؟ فقال: في السفر حتى تذهب الحمرة، وفي الحضر حتى يذهب البياض ثم تصلي، أذهب إلى حديث ابن عون عن موسى بن أنس: أن أنسًا كان يقول لجاريته: إذا استوى الأفق فأتيني (¬1). قال أبي: واستواؤه: أن تذهب الحمرة والبياض، ويستوي الأفق. "مسائل عبد اللَّه" (184) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا هشيم بن بشر قال: أخبرني عبد الرحمن بن يحيى، عن أبي جبلة عن ابن عباس قال: الشفق: الحمرة (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (186) قال عبد اللَّه: نا أبي قال: نا عقبة قال: نا عبد اللَّه بن نافع قال: حدثني أبي عن ابن عمر قال: الشفق. الحمرة (¬3)، فإذا ذهبت الحمرة فقد غاب الشفق. "مسائل عبد اللَّه" (187) ¬
353 - وقت العشاء
353 - وقت العشاء قال صالح: وسألته عن وقت عشاء الآخرة؟ قال: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، وقد قيل: إلى نصف الليل. "مسائل صالح" (38) قال صالح: قلت: من كان في سفر فصلى أهل القافلة العتمة قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو. "مسائل صالح" (451) قال ابن هانئ: وسئل عن وقت عشاء الآخرة؟ قال: إذا غاب الشفق، وذهب وقت المغرب. "مسائل ابن هانئ" (178) قال ابن هانئ: قلت: للمسافر أن يؤخر عشاء الآخرة إلى ثلث الليل، أو ربع الليل؟ قال: نعم، له من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل. "مسائل ابن هانئ" (182) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن لا تصلى العشاء الآخرة إلا بعد ذهاب البياض، وأما في السفر: فإذا ذهبت الحمرة فلا أرى بأسًا أن تصلى العشاء الآخرة، وأن يجمع بينها وبين المغرب إذا غابت الحمرة. "مسائل عبد اللَّه" (181) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبني في الحضر أن تؤخر العشاء الآخرة حتى يذهب البياض، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يعجبه تأخير العشاء الآخرة حتى يغيب الشفق. "مسائل عبد اللَّه" (183)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع قال: ثنا ثور الشامي عن مكحول قال: كان عُبَادة بن الصامت وشداد بن أوس يُصليان العشاء في بيت المقدس إذا غابت الحمرة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (185) نقل حرب عنه: أن آخر وقتها -أي: العشاء- إذا ذهب نصف الليل، وهو أصح. "الروايتين والوجهين" 1/ 110 ونقل أبو طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل أن يغيب الشفق. "الاختيارات الفقهية" المطبوعة مع "الفتاوى الكبرى" 4/ 268 ونقل حرب عنه فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق؟ قال: نعم. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 191 ونقل عنه الأثرم فيمن صلى العشاء في الحضر قبل مغيب البياض: يجزئه، لكن أحبُّ إليَّ أن لا يصلي في الحضر حتى يغيب البياض. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 386 وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟ قال: ما قدِّر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 404 ¬
فصل في جماع مواقيت الصلاة
فصل في جماع مواقيت الصلاة قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه: ما الذي يعتمد عليه في مواقيت الصلاة، من الأحاديث التي جاءت؟ وأي حديث عندك أقوى؟ والحديث الذي روى ابن المبارك، عن الحسين بن علي، عن وهب بن كيسان، عن جابر (¬1) ما ترى فيه؟ وكيف حال الحسين؟ فقال أبي: أما الحسين فهو أخو أبي جعفر بن محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. وقد روي في المواقيت غير حديث: حديث ابن عباس (¬2)، وبريدة (¬3)، وعبد اللَّه بن عمر (¬4)، وجابر (¬5)، وأبي موسى (¬6)، وأبي برزة (¬7)، وأبي هريرة (¬8)، فكل يصف صفة فيها بعض ما وصف الآخر، ¬
فمنهم من وصفها في الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وإذا كان ظل كل شيء مثله فهو وقت العصر. ومنهم من لم يحدها بالميل إلا في بعض الحديث، في وقت العصر يصليها ما لم تتغير الشمس، والمغرب حتى تغرب الشمس، والعشاء الآخرة حتى يغيب الشفق إلى ثلث الليل إلى آخر وقتها، وقال بعضهم: إلى نصف الليل الأوسط، وأرجو أن يكون الأمر فيه واسع إن شاء اللَّه؛ لاختلافهم في الوصف، إلا أن العصر لا تؤخر حتى تغيب الشمس، وتأخير العشاء الآخرة يستحب تأخيرها في غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، والفجر بغلس إلا أن يشق على جيران المسجد ويكون أرفق بهم إسفارها، وقد جعل لها حدين إذا طلع الفجر فهو أول وقتها. "مسائل عبد اللَّه" (179) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن وقت الظهر؟ فقال: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، ووقت العصر إذا خرج وقت الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وقد روي في بعض الحديث: أن آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. وقال بعضهم إلى أن تصفر الشمس فهو آخر وقت العصر. وأول وقت المغرب إذا غاب حاجب الشمس الأعلى إلى أن يغيب الشفق (¬2). فمن الناس من يقول: الشفق: الحمرة (¬3)، ومن ¬
الناس من يقول: الشفق: البياض، إذا ذهبت الحمرة بقي البياض ثم يذهب البياض فيستوي الأفق بالسواد، فذلك آخر وقت المغرب وهو أول وقت العشاء الآخرة. فمن الناس من يقول: آخر وقت العشاء الآخرة ثلثا الليل، ومنهم من يقول: نصف الليل. "مسائل عبد اللَّه" (180)
فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت
فصل في أحكام متعلقة بالمواقيت 354 - تعجيل الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، فَصَلَّى رَجُلٌ في بَيتِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَهُم؟ قال: إذَا صَلوا فِي غَيرِ وَقْتٍ صَلَّى فِي بيتِهِ ثُمَّ أَتَاهُم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (132) قال صالح: وسألته عن الصلاة يوم الجمعة إذا أخروها؟ قال: يُصلِّيها لوقتها، ويصليها مع الإِمام. "مسائل صالح" (39) قال صالح: وسألته عن الصلاة تصلى لوقتها، أو ينتظرُ الإِمام؟ قال: يُصليها لوقتها. "مسائل صالح" (40) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العبد أرسله مولاه في حاجة، فتحضر الصلاة، أيُصلي ثم يقضي حاجة مولاه، أو يقضي حاجة مولاه ثم يصلي، ولعله إذا قضى الحاجة لا يجد مسجدًا يصلي فيه؟ قال: إذا علم أنه إن قضى حاجة مولاه أصاب مسجدًا يصلي فيه، يقضي حاجة مولاه، وإن علم أنه لا يدرك، صلى ثم قضى حاجته. "مسائل ابن هانئ" (356) قال ابن هانئ: استعمل أبو عبد اللَّه قومًا من الكساحين، يكسحون له كنيفًا، فلما كان وقت الظهر، وقف على رأس المخرج، فقال: أخرجوا
355 - الإبراد في الظهر، وتأخير العشاء
من المخرج، وتوضئوا وصلوا، فلم يدعهم حتى خرجوا واغتسلوا وصلوا. "مسائل ابن هانئ" (2008) وقال الميموني: ضعفه أحمد -أي: حديث: "أول الوقت رضوان اللَّه" (¬1) - فقال: من يروي هذا؟ ! "الانتصار" 2/ 161 ونقل أبي بكر بن حماد المقري عنه في الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصلي به، قال: يؤخرها. "الفروع" 2/ 310، "معونة أولي النهى" 1/ 514 355 - الإبرادُ في الظُّهرِ، وتأخير العشاء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإبرادُ في الظُّهرِ؟ قال: الإبرادُ في الصَّيفِ يستحبُّ تأخير صَلَاتَين: الظُّهر فِي الحَرِّ والعِشَاء الآخرة. قال إسحاق: كَما قال إلَّا أنَّ العِشَاء الآخرة تَأخِيرُهَا مَحْبُوبٌ فِي الشِّتَاءِ وَالصيفِ. "مسائل الكوسج" (125) ¬
قال إسحاق بن منصور: وكان الإمامُ أحمدُ يؤخرُ الظهرَ في الحرِّ. "مسائل الكوسج" (460) قال صالح: التعجيل في الصلوات إلا في الصلاتين: صلاة الظهر يبرد بها في شدة الحر، وصلاة العشاء الآخرة تؤخر. "مسائل صالح" (1039) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: يعجبني تعجيلُ الصبح وتأخيرُ الظهر في الصيف وتأخيرُ العشاءِ الآخرةِ في الصيف والشتاء. قلتُ: وتعجيلُ العصر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (182) قال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد، حدثنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: كنا نصلي مع نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا "أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". "جزء حنبل" من "فوائد ابن السماك" ص 88 (44) قال الخلال: وقَال المَيْمُونِيِّ: أَنَّهُمْ ذَاكَرُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَدِيثَ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فقال: أَسَانِيدُ جِيَادٌ، ثُمَّ قال: خَبَّابُ يَقُولُ: شَكَوْنَا إلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلَمْ يَشْكُنَا، وَالْمُغِيرَةُ كَمَا تَرى رَوى القِصَّتَيْنِ جَمِيعًا. قال الخلال: وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ المَيْمُونِيِّ: وَكَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُول اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم الإِبْرَادَ. وَقال الأَثْرَمُ بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثِ التَّعْجِيلِ، وَالْإِبْرَادِ: فَأَمَّا التِي ذَكَرَ فِيهَا التَّعْجِيلَ فِي غَيْرِ الحَرِّ، فَإِنَّ الأَمْرَ عَلَيْهَا.
356 - إذا شك في الزوال وهو في السفر
وَأَمَّا حَدِيثُ خَبَّابُ وَجَابِرٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ شِدَّةِ الحَرِّ، فَإِنَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَ بِالْإِبْرَادِ، وَقَدْ جَاءَ بَيَانُ ذَلِكَ فِي حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيثُ بَيَانٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال: كُنَّا نُصلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِالْهَاجِرَةِ فقال لَنَا: أَبْرِدُوا. فَتَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الإِبْرَادَ كَانَ بَعْدَ التَّهْجِيرِ، وَالْحَدِيثُ الآخَرُ أَبْيَنُ مِنْ هذا خَالِدُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو خَلْدَةَ قال سَمِعْت أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ: النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا كَانَ البَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الحَرّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. "طرح التثريب" 2/ 154 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات أعجب إلى في الصلوات كلها، إلا في صلاتين: صلاة العشاء الآخرة، وصلاة الظهر في الحر يبرد بها، وأما في الشتاء فيعجل بها. "التمهيد" 1/ 2 - 3 356 - إذا شك في الزوال وهو في السفر: قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: إذَا شَكَّ فِي الزَّوالِ وَهوَ فِي السَّفَرِ؟ قال: لا، حتَّى لا يشكّ ويَسْتَيقِن. سألتُهُ مرةً أخرى، فقال: حتَّى يستيقنَ. ثُمَّ سألتُهُ فقال: حتَّى يستيقنَ. قال إسحاق: كَمَا قال، لا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ كالفَجْرِ، لا يجوزُ أَبَدًا في عذرٍ أو غيرِ عُذْرٍ أنْ يُصْلِّي قبلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، وَكذَلِكَ المغرب قَبْلَ غروبِ الشَّمْسِ. "مسائل الكوسج" (127)
357 - الصلاة يوم غيم
قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر. "شرح العمدة" ص 251 357 - الصلاة يوم غيم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟ قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (128) 358 - إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟ قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (130) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله: "إذا حضر الصلاة والعشاء" (¬1)؟ قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية (¬2) والمغيرة بن شعبة (¬3). "مسائل أبي داود" (271) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئًا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئًا، أكل وقام إلى الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (355) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلي بحضرة الطعام" (¬1) ما معناه؟ قال: إذا حضر الرجل طعام وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئًا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: احتز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كتف ثم صلى (¬2)، وحديث ابن عمر أنه كان يسمع الإِقامة فلا يقوم عن العَشَاء، من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (300) قال أبو الحارث: وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة؟ فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت. وقال حنبل: قال أحمد: إن كان أخذ من طعامه لقمة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلي، ثم يرجع إلى العشاء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحتز من كتف الشاة فألقى السكين وقام. ¬
359 - النوم قبل العشاء والحديث بعدها
وقال حرب: قال أحمد: إن كان قد أكل بعض طعامه فأقيمت الصلاة فإنه يتم أكله، وإن كان لم يأكل شيئًا فأحب أن يصلي. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 101، 102، 103، بدائع الفوائد" 3/ 68 قال أحمد بن الحسين: سألت أحمد إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؟ قال: أبدأ بالعشاء. قلت: أنال منه شيئًا ثم أخر إلى الصلاة؟ قال: لا، بل تعشّ. قلت: أخاف أن تفوتني الصلاة جماعة. قال: إن الرجل إذا تناول منه شيئًا ثم تركه فكان في نفسه شغل من ترك الطعام إذا لم ينل منه حاجته. قلت: فيأتي على ما يريد من الطعام ثم يصلي؟ قال: نعم، وإن خاف أن تفوته الصلاة ما دام في وقت. "بدائع الفوائد" 3/ 68 359 - النوم قبل العشاء والحديث بعدها قال عبد اللَّه: قال سألت أبي عن الحديث الذي نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النوم قبل العشاء الآخرة، وعن الحديث بعدها (¬1)، فالرجل يقعد مع عياله بعدما يصلي يتحدث ثم يقوم فينام هل يخرج لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونهيه؟ ¬
قال: ينبغي له أن يتجنب الحديث والسمر بعدها -يعني العشاء الآخرة- وكان ابن عمر ينام قبل العشاء ويوكل من يوقظه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (294) قال الحسين بن إسحاق التستري: سئل عن السمر بعد العشاء الآخرة؟ قال: لا، إلا لمسافر أو مصل، فأما الفقه فأرجو أن لا يكون به بأس. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 176 ¬
360 - فصل في جماع أوقات النهي
360 - فصل في جماع أوقات النهي قال صالح: قال أبي: إذا طلعت الشمس فارتفعت قِيد رمح أو رمحين فالصلاة مقبولة حتى يقوم قائم الظهيرة، وذلك قبل الزوال، فإذا قارب الزوال فأمسك عن الصلاة حتى تزول الشمس، فإذا زالت فهو وقت الظهر؛ ما بدا لك حتى يدخل وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثله من حين تزول إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو تصفر الشمس؛ فهو آخر وقت العصر، فصل ما بين ذلك، فإذا صليت العصر فلا تصل حتى تغرب الشمس، وهو وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، فصل ما بدا لك، فإذا غاب الشفق فهو وقت العشاء الآخرة، فإذا صليت العشاء الآخرة فآخر وقتها؛ فمنهم من يقول: إلى ثلث الليل، ومنهم من يقول: إلى نصف الليل، فإذا صليت العشاء فتطوع ما بدا لك، إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع واعترض فهو وقت صلاة الفجر، فإذا صليت الفجر فلا تطوع بشيء، حتى تطلع الشمس وتكون قيد رمح أو رمحين. "مسائل صالح" (591) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يمسك عن الصلاة في هؤلاء الساعات، وكان يصلي الضحى قريبًا من الزوال، وإذا كان في الجمعة صلّى ما شاء اللَّه أن يصلّي، ثم أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن قام فصلّى ركعتين، أو أربع ركعات. "مسائل ابن هانئ" (180)
فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي
فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي 361 - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟ قال: يتم الصلاة هي جائزة. قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟ فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (190) 362 - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟ قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ. قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن. "مسائل الكوسج" (119) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟ قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (¬2) الشمسُ للغيبوبةِ. ¬
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العصرَ لا يكونُ بعدَهُ سنَّة ولا تَطوعٌ ولكن يُصلى بعدَه الفوائِتُ والجنائز، وإنْ كانَ كسوفًا صُلِّيت؛ لأنَّها فائتةٌ. "مسائل الكوسج" (120) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟ قال: ما يُعجبني أن يصليَ بعد العصرِ إلا أنْ يكونَ فَاتَهُ شيءٌ كما فَعَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1) قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (387) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن ركعتي الفجر: أيهما أحب إليك أيصليهما في بيته أو في المسجد؟ قُلْتُ: حديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلس" (¬2). قال: إذا كان في مثل هذِه الساعة -يعنى: قبلَ الفجرِ أو بعدَ العصرِ- في وقت لا تصلحُ الصلاةُ فيه أو كان على غير وضوء. "مسائل الكوسج" (423) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الصلاة نصف النهار في الشتاءِ والصيفِ؟ قال: نعم، في يوم الجمعةِ وغيرها. قال إسحاق: لا بأسَ بها يوم الجمعة. "مسائل الكوسج" (505) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: يوم الجمعة صلاة كله (¬1)؟ قال: ليس هذا استثناء، لا يعجبني الصلاة نصف النهارِ، ولو كان كما قال لصلوا بعدَ العصرِ. قال إسحاق: بل يوم الجمعة صلاة كله. "مسائل الكوسج" (534) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول. "مسائل ابن هانئ" (17) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يتحرى الزوال يوم الجمعة؟ قال: هؤلاء مؤذنونا يتحرون الزوال يوم الجمعة، فوقته إذا زالت. "مسائل ابن هانئ" (183) قال ابن هانئ: قلت إنه: يروى عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه قال: الجمعة كلها صلاة؟ قال أبو عبد اللَّه: فإن كان كما قال، كأن تكون صلاة بعد العصر! لا أرى هذا. "مسائل ابن هانئ" (184) قال البغوي: سمعت أحمد يقول: إذا سمع الرجل إقامة الصلاة ولم يركع ركعة الفجر خرج إلى الصلاة. "البغوي" (58) نقل الفضل بن زياد، وحبيش بن سندي، وإسماعيل بن سعيد: تجوز ¬
صلاة الكسوف والآيات في غير وقت صلاة. ونقل مهنا عنه: يجوز سجود القرآن بعد صلاة الفجر، وقبل طلوع الشمس. ونقل المروذي عنه: يقضي الوتر بعد طلوع الشمس. ونقل الأثرم عنه: أحب إلي أن يقضي ركعتي الفجر عن الضحى، فإن صلاهما بعد الفرض أجزأه. وقال بكر بن محمد: قال: لا يصلي صلاة الكسوف نصف النهار وبعد العصر. ونقل المروذي عنه: يصلي تحية المسجد إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة. ونقل الأثرم عنه: لا يسجد للقرآن بعد طلوع الفجر. ونقل: لا يصلي ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس. "الروايتين والوجهين" 1/ 160، 161. قال أحمد في رواية حنبل: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح (¬1)، والنهي من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جملة، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من نام عن صلاة ¬
أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها"، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها"، فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر، يستعمل كل خبر منها على وجهه، ولا يضرب أحدهما بالآخر. "العدة" 2/ 537 - 538 قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس" (¬1)، فقال: هذا على الفوات، ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت. "التمهيد" 1/ 153 قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة؟ فقال: يعجبني أن تتوقاها، فذكرت له حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي: كنا نصلي يوم الجمعة حتى يخرج عمر (¬2). قلت له: هذا يدل على الرخصة في الصلاة نصف النهار؟ فقال: ليس في هذا بيان، إنما جاء الكلام مجملًا: كنا نصلي ثم قال: لا، ولكن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه إنما نهى عن الصلاة نصف النهار، وعند طلوع الشمس، وعند الغروب: حديث عمرو بن عبسة، وعقبة بن عامر، والصنابحي (¬3). "التمهيد" 1/ 292 ¬
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟ قال: أما حين تطلع فما يعجبني. "المغني" 2/ 518 قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟ قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة. قيل له: وكذلك بعد الفجر؟ قال: نعم، لا يصلون. "المغني" 3/ 332 قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله. قال: وبه قال أبو حنيفة. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 49 ¬
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009 دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected]
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باقي كتاب الصلاة
[قضاء الفوائت]
أبواب: قضاء الفوائت 363 - وقت قضاء الفائتة قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمدَ: إذا فَاتتهُ الصلاةَ -نام أو نَسي- متَى يصلِّيهَا؟ قال: يُصَلِّيهَا إذَا ذَكَرَ، وإنْ كَانَ فِي السَّاعاتِ التي نُهي عَنْهُنَّ. قال إسحاق: كما قال سَواء. "مسائل الكوسج" (121) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نسيَ صلاةً فليصلهما إذا ذكرها؟ قال: لا يقضي إلَّا ما فاته، الأحاديث كلها على غير ما قال أبو قتادة (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (308) قال صالح: وقال أبي: أذهب إلى من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها إلا أن يكون في صلاة يخاف فوتها. "مسائل صالح" (278) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تكون عليه الصلاة فيذكرها في الساعات التي لا تجوز الصلاة فيها؟ قال: يصليها إذا ذكرها، أيَّ وقت كان. "مسائل عبد اللَّه" (371) ¬
364 - إذا فاتته صلاة، وقد حضرت أخرى
قال أبو طالب: قال أحمد: هو موقوف -يقصد حديث سمرة: "من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها من الغد للوقت" (¬1). "فتح الباري" لابن رجب 5/ 127 364 - إذا فاتته صلاة، وقد حضرت أخرى قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا فَاتَتْهُ الظُّهْرُ، وَهوَ يَخْشَى فَوْتَ العَصرِ بَأيهمَا يَبْدأُ؟ قال: يَبْدَأُ بِالذي يَخَافُ فَوْتَهَا: العَصْر أو الفَجْر. قال إسحاق: كَمَا قال لكن لا يَكُونُ مُضَيِّعًا لهذِه؛ لأنَّه لو بدأَ بالظهرِ عندَ غروبِ الشمسِ فَاتَهُ وقتُ العصرِ. "مسائل الكوسج" (133) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: فيمن يقضي صلوات فائتات فتحضره صلاةٌ أيؤخرهَا إلى آخرِ الوقتِ فَإذا صَلَّاهَا يعيدهَا بعد أمْ لا؟ قال: بل يصلِّيهَا في الجماعةِ إذَا حضرتْ إذا كان لا يطمعُ أنْ يقضيَ الفوائتَ كلها إلى آخرِ وقتِ هذِه الصَّلاةِ التي حضرت، فَإنْ طَمعَ في ذَلِكَ قَضَى الفوائتَ ما لمْ يخشَ فوتَ وقتِ هذِه الصلاةِ، وَلَا قضاء عليه إذا صلَّاهَا مَرَّة. "مسائل الكوسج" (134) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقضي الصلواتِ الفائتة فتحضر صلاةٌ مكتوبةٌ، وبسمعُ الإقامةَ؟ قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ. قُلْتُ: إنه يعلم ألا يَفرغ منها حتَّى يفوتَ وقتُ هذِه الصلاة؟ قال: لا يصلي حتَّى يخافَ الفوتَ. قال إسحاق: بل يُصليها معهم في الجماعةِ؛ لأنَّ جميعَ ما بَقي عليه لا يستطيع قضاءها في هذا الوقتِ. "مسائل الكوسج" (278) قال صالح: وسألته عن رجل نسي صلاة الظهر، فذكرها في آخر وقت العصر؟ قال: إذا خاف فوت العصر: صلى العصر ثم صلى الظهر. وإذا ذكر الظهر وقد فرغ من العصر: صلى الظهر ولم يعد العصر. فإن ذكرها وهو في الصلاة: أعاد الظهر والعصر. وإن كان وحده: انصرف وأعاد. "مسائل صالح" (131) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ فيمن عليه صلواتٌ فائتةٌ؟ قال: يصلِّي. قيل: فأدركته الظهرُ ولم يفرغْ من الصلوات؟ قال: يصلِّي مع الإِمام الظهر وبحسبُها من الفوائت ويصلِّي الظهرَ في آخر الوقت لا يصلِّيها وعليه صلاةٌ فائتةٌ إلا حتى يخشى فوتها ويكون في آخر وقتها. "مسائل أبي داود" (346)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل ترك صلاة سَنةٍ أو أكثر، كيف يصليها؟ قال: يصلّي حتى لا يشك، ويصلي في أي وقت كان، يصلي الفائتة ويؤخر الفجر حتى يخشى فوتها ويصلي صلاة فائتة حتى إذا خشي فوتها صلاّها، ويؤخر أيضًا الظهر ويفعل كمثل، ولا يتطوّع، وعليه صلاة متقدمة إلا أن تكون الوتر، فإنه يوتر. "مسائل ابن هانئ" (365) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل فرط في صلوات شهرين؟ فقال: يصلي ما كان في وقت يحضره ذكر تلك الصلوات فلا يزال يصلي حتى يكون آخر الوقت الصلاة التي ذكر فيها هذِه الصلوات التي فرط فيها، فإنه يصلي هذِه التي يخاف فوتها، ولا يضيع مرتين. ثم يعود فيصلي أيضًا حتى يخاف فوت الصلاة التي بعدها، إلا أن أُكثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش، ولا يقوى أن يأتي بها فإنه يصلي حتى يحتاج إلى أن يطلب ما يقيمه من معاشه، ثم يعود إلى الصلاة لا تجزئه صلاة وهو ذاكر الفرض المتقدم قبلها فهو يعيدها أيضًا إذا ذكرها وهو في صلاة. "مسائل عبد اللَّه" (195) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك صلاة شهر؟ قال: يعيد ما ترك حتى يضعف، أو لا يكون له ما يقيمه يومه، فيكسب ما يقيمه يومه، ثم يعود إلى الصلاة. فإن خاف فوت صلاته بدأ هذِه التي خاف فوتها، ثم قضى بعد. قلت لأبي: فإن ضعف فلا يقدر أن يصلي؟ قال: يتركها حتى يقوى. "مسائل عبد اللَّه" (197)
365 - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة
نقل مهنا عنه في رجل نسي صلاة فذكرها عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذِه يخاف فوتها. فقال له: كنت أحفظ عنك أنك تقول: إذا صلى وهو ذاكرٌ لصلاة فاتته أنه يعيد. قال: كنت أقول. "الروايتين والوجهين" 1/ 133 قال إبراهيم الحربي: سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا صلاة لمن عليه صلاة" (¬1)؟ قال: لا أعرف هذا اللفظ. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 147 365 - إذا ذكر الفائتة وهو في الحاضرة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا نَسِي الظُّهرَ؛ فصلى العصر؛ ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، أيعيدُ العصرَ أَمْ لا؟ قال: لا يُعِيدهَا؛ إلا أنْ يكونَ ذَكَرَهَا وَهو في العصرِ إذا كان في جَمَاعَةٍ فَلَا يَقْطعُهَا كَمَا فَعَلَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬2) ثم يصلي الظهرَ ثُمَّ يُعِيدُ العَصْرَ؛ لأنَّهُ كان فيها وَهوَ ذاكرٌ للظُّهرِ. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (123) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتته الظهرَ وهو مع الإمامِ في العصرِ فذكرهَا؟ قال: يُتمُّ وَيعيدُهَا بعد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (136) قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ رضي اللَّه عنه: لا تجزئه صلاةٌ وهو يذكرُ صلاةً فائتةً إلَّا أنْ يكون فيها، فإن كان نسيانًا لا يعيد. قلتُ: فالمعنى فيه واحدٌ إذا ذكر الصلواتِ وهو يقضيها ثمَّ جاءتْ صلاةٌ وهو في قضاءٍ. فقال: على ذَلِكَ هو أهون. قال إسحاق: لا، بل هذِه مثلُ الأولى، إذا جاء وقتُ صلاةٍ دخلَ مع الجميعِ. "مسائل الكوسج" (279) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ نسيَ صلاةَ الغداة حتَّى دخلَ في صلاةِ الجمعة؟ قال: يمضي في الجمعةِ. قال أحمد: يمضي في الجمعةِ، ولكن يعيد. قُلْتُ: الظهرَ أربعًا؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (533)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن رجل ترك صلاة سنَةٍ، ثمَّ تعبَّد ثلاثين سنةً ولم يكترث إلى ما ترك من الصلاة؟ قال: يصلِّيها ويعيدُ كلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو ذاكر لما تركَ من الصلاة -يعني: ذاكرًا لها حين يدخلُ الصلاة، أو يذكرُها وهو يصلِّي، فأمّا من يذكرُها أحيانًا وينساها أحيانًا فإنما يعيدُ ما دخل فيها، وهو ذاكرٌ أنّ عليه صلاةً قبلها -ولا يعيد ما دخل فيها وهو ناسٍ ساعتئذٍ لما عليه من الصلوات قبلها ولم يذكرها حتَّى فرغ من صلاتهِ. "مسائل أبي داود" (343) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمَّن نسي صلاةً فذكرها وهو في صلاةٍ أخرى؟ قال: يتمُّ تلك الصلاة، ثم يصلي التي نسي، ثمَّ يعيدُ هذِه التي ذكرها وهو فيها. فقيل لأحمد: فذكرها وهو يصلِّي العصر في آخر وقتها؟ قال: يبدأُ بالتي يخافُ فوتها. "مسائل أبي داود" (344) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا نسي رجل صلاةً، ثمَّ صلَّى بعدها صلوات أنَّه يعيدُ كلَّ صلاةٍ صلَّاها وهو ذاكرٌ لتلك الصلاة، فأمَّا إذا كان ساهيًا فأرجو أنَّها جائزةٌ. "مسائل أبي داود" (345) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى صلاةً، فيذكر بعد يومين أو ثلاثة وهو في صلاة؟ قال: فسدت عليه صلاته التي هو فيها فيعيدها. "مسائل ابن هانئ" (362)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: رجل صلى العصر فذكر أنه لم يصل الظهر؟ قال: إذا كان في جماعة مضى فيها ثم أعاد تلك الفائتة وأعاد هذِه. رواه مالك، عن نافع عن ابن عمر. قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: فإن ذكر وهو في آخر الوقت؟ قال: إذا خاف فوت هذِه بدأ بها، لأنه إن صلى تلك الفائتة ضيع هذِه، فيكون قد فاتته تلك وهذِه. "مسائل عبد اللَّه" (199) قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن بعض الناس يقول: إذا دخلت في الصلاة فأحرمت بها، ثم ذكرت صلاة نسيتها، لم تقطع التي دخلت فيها، ولكنك إذا فرغت منها قضيت التي نسيت، وليس عليك إعادة هذِه. فأنكره وقال: ما أعلم أحدًا قال بهذا، إنما أعرف أن من الناس من قال: أنا أقطع وإن كنت خلف الإمام، وأصلي التي ذكرت، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فليصلها إذا ذكرها" (¬1) قال: وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام! قيل له: فما تقول أنت؟ قال: يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع. "التمهيد" 1/ 225، "الاستذكار" 6/ 299. قال مهنا: قلت لأحمد: إني كنت في صلاة العتمة، فذكرت أني لم أكن صليت المغرب، فصليت العتمة ثم صليت المغرب والعتمة؟ قال: أصبتَ. ¬
366 - إذا نسي صلاة ولا يدري عينها
فقلت: أليس كان ينبغي أن أخرج حين ذكرتها؟ قال: بلى. قلت: فكيف أصبت؟ قال: كل ذلك جائز. "المغني" 2/ 339 366 - إذا نسي صلاة ولا يدري عينها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ نسي صلاةً واحدةً لا يدري أيتهن نسي؟ قال أحمد: عندي أنه يُصلي الصلواتِ كُلَّهَا. قال إسحاق: يصلي الصلواتِ كُلَّهَا حتَّى يأتيَ على الفائتةِ بيقين. "مسائل الكوسج" (135) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: رجلٌ ترك صلوات كثيرةً كان يصلّي بغير وضوءٍ فيجعلُ على نفسه كلَّ يومٍ صلاة يومٍ؟ قال: لا يفعلُ، ولكنْ لا يزالُ يصلي لا يشتغلُ إلا بشيء لا بدَّ منه. قيل لأحمد: فيصلِّي بعد العصر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (347) وقال أبو داود: وسئل أحمدُ عن هذِه المسألة مرةً أخرى وقيل له: صلواتٌ كثيرةٌ لا يدري كم هي؟ فيقولُ -يعني: فيقدمُ النية-: أنَّ ما صليتُ من تطوعٍ فهو لما تركت؟ فلم يعجبهُ. "مسائل أبي داود" (348)
وقال أبو داود: وسمعتُ أحمد سئل عن رجل فرط في صلاته يومًا العصر ويومًا الظهر صلوات لا يعرفُها؟ قال: يعيدُ حتَّى لا يكون في قلبه شيءٌ. "مسائل أبي داود" (349) قال ابن هانئ: سألته عن رجل ترك صلاة من صلاة يوم، لا يدري أيّ الصلاة هي؟ قال: يصلي صلاة يوم. "مسائل ابن هانئ" (364)
فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت
فصل في من يجب عليه قضاء الفوائت 367 - قضاء الصلاة للمغمى عليه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المغمى عليه ما يَقضي مِنْ الصلوات؟ قال: يَقضي الصلوات كلها، نام النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عنِ الصَّلاةِ فقضاها (¬1). وذكر حديث أبي مجلز عنْ عمران بن حصين وسمرة بن جندب (¬2) وعمار بن ياسر (¬3) -رضي اللَّه عنهم- قال: إما أنْ يقضيها كلَّها وإمَّا أن لا يقضي شيئًا مِنَ الصَّلوات. قال إسحاق: لا يقضي إلَّا صلاةَ يومِهِ الذي أفاقَ فيه، وإنْ أفاقَ قبل طلوعِ الشَّمسِ قضى الفجرَ، وإن لمْ يفقْ حتَّى انتصف النَّهارُ فإنَّه يقضي الفجر قط. "مسائل الكوسج" (318) قال صالح: وسألته عن المغمى عليه؟ قال: يعيد الصلاة كلها. "مسائل صالح" (374) قال صالح: قلت: المغمى عليه كم يعيد؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ¬
قلت: فإن ابن عمر أغمي عليه أكثر من ليلة فلم يعد الصلاة؟ ! [قال]: وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى، وروي عن عمران ابن حصين وسمرة بن جندب: أنه يعيد، قال سمرة: مع كل صلاة صلاة، يقول: مع الظهر الظهر، ومع العصر العصر. قال عمران: بل يعيدهن جميعًا (¬1). فمن ذهب إلى حديث ابن عمر يقول: إن القلم عنه مرفوع فلا يعيد شيئًا (¬2). فأما من قال: خمس صلوات، فلا نعلم له معنى، إِما أن لا يعيد، وإما أن يعيد الصلوات كلهن، ويروى عن إبراهيم النخعي: أنه يعيد خمس صلوات (¬3). "مسائل صالح" (612) قال صالح: قال: المغمى عليه يقضي الصلوات كلها؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن الصلاة فقضى. "مسائل صالح" (1014) قال صالح: قلت: المغمى عليه؟ قال: يقضي الصلاة، ويعيد الصيام إلا اليوم الذي أغمي عليه فيه؛ لأنه كان قد عزم من الليل. وقالت حفصة وابن عمر: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "مسائل صالح" (1280) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المُغْمَى عليه يقضي؟ قال: نعم، يقضي ما فاته جميعًا، واحتجَّ بحديث عمارٍ (¬4). ¬
قلتُ لأحمد: يقيمُ لكلِّ صلاةٍ؟ قال: إنْ أقام فلا بأس، وإنْ لم يقمْ فليس عليه شيءٌ. "مسائل أبي داود" (350) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مريض فغلب على عقله لم يصل؟ قال: يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته. "مسائل عبد اللَّه" (196) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من أغمي عليه يومًا وليلة، أو أكثر أو أقل ما يجب عليه من إعادة الصلوات؟ قال: المغمى عليه يعيد كل ما فاته، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نام عن صلاة، فانتبه وقد طلعت عليه الشمس فأعاد وأعاد القوم معه الفجر (¬1). وقد كان القلم مرفوع عنهم لأن النائم: القلم عنه مرفوع، فأعادوا الصلاة. وروي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فأعاد الصلاة. وعن عمران بن حصين وسمرة: المغمى عليه يعيد. قال سمرة: يعيد مع كل صلاة صلاة. وقال: بل يصلين جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (198) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن عمار أنه أغمي عليه ثلاثًا فقضى من حديث عبد اللَّه بن الحارث بن فضيل. وروي عن عمران وسمرة: أنهما قالا: يقضي المغمى عليه. وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نام عن الفجر فقضاها بعد طلوع الشمس، فإن ذهب ذاهب إلى أن المغمى عليه مرفوع عنه القلم، ففي نوم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الصلاة وقضائه ¬
368 - في قضاء الصلاة للمجنون
دفع لمن زعم أنه لا يقضي، لأنه مرفوع عنه القلم، والنائم كذلك مرفوع عنه القلم، فقد قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة وقد كان نام عنها. "مسائل عبد اللَّه" (888) 368 - في قضاء الصلاة للمجنون قال صالح: قال أبي: المجنون لا يقضي صلاته؛ قد رفع عنه القلم، ويطلق عنه وليه إذا خافوا على امرأته أن يقتلها أو يعقرها، يطلق عنه. قلت: المفقود؟ قال: المفقود أبعد؛ لأنه غائب، وهذا حاضر. قال: المغمى عليه يقضي الصلوات. قلت له: فإن قومًا يقولون: إن ابن عمر لم يقض (¬1)، وما كان أكثر من يوم وليلة لم يقض؟ قال: هؤلاء يقولون: لا يقضي أكثر من خمس صلوات، وكان ابن عمر لا يرى قضاء. "مسائل صالح" (990) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن المجنون عليه قضاءُ صلاته وصومه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه. "مسائل أبي داود" (351) نقل عنه حنبل: أن المجنون إذا أفاق يعيد الصلاة. "المستوعب" 2/ 14 ¬
369 - من لم تجب عليه الصلاة لعذر ثم زال عذره
369 - مَنْ لم تجب عليه الصلاة لعذر ثم زال عذره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ تطهرُ قبلَ الليلِ؟ قال: تقضي الظهرَ والعصرَ، وإذا طهرتْ قبلَ طلوعِ الفجر قضت المغربَ والعشاء. قال إسحاق: السُّنَّةُ كمَا قال. "مسائل الكوسج" (738) قال صالح: وقال: المرأة ترى الطهر قبل المغرب؛ أذهب إلى حديث عبد الرحمن بن عوف تعيد الظهر والعصر (¬1)، وإذا طهرت قبل الفجر تعيد المغرب والعشاء، على حديث ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف. "مسائل صالح" (1125) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة الحائض تطهر قبل غروب الشمس؟ قال: تصلي الظهر والعصر. قلت: فإن طهرت قبل طلوع الفجر؟ قال: تصلي المغرب والعشاء. "مسائل ابن هانئ" (151) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تطهر عند الظهر، ثم تؤخر غسلها إلى العصر؟ قال: تصلي الظهر والعصر جمعًا. "مسائل ابن هانئ" (154) ¬
370 - في قضاء الحائض للصلاة؟
ونقل عنه أبو طالب: إذا حاضت حين دخل الوقت فعليها أن تعيدها، إذا دخل الوقت وجبت عليها. "الانتصار" 2/ 104 قال يعقوب بن بختان: قال في غلام احتلم في بعض الليل: يصلي المغرب والعشاء. فقيل له: وإن كان قد صلاها؟ فقال: نعم، أليس صلاها وهو مرفوع عنه القلم؟ ! "الانتصار" 2/ 127 370 - في قضاء الحائض للصلاة؟ قال الأثرم: قيل: فإن أحبت أن تقضيها؟ قال: لا، هذا خلاف السنة. "معونة أولي النهى" 1/ 428 371 - من طرأ عليه عذر أول الوقت أو آخره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: امرأةٌ حَاضَتْ بعدما زالتِ الشمسُ في أؤَلِ الوقتِ؟ قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاةَ فإنَّها في الوقتِ. وأمَّا أنا فيعجبني أنْ تعيدَ. قال إسحاق: كمَا قال: تعيدُ. "مسائل الكوسج" (754)، (2390)
قال صالح: قلت: المرأة تحيض في وقت صلاة كم يجب عليها إذا طهرت أن تصلي؟ قال: إذا حاضت في وقت صلاة؛ فمن الناس من يقول: تقضيها إذا طهرت، تجعلها أول صلاة تصليها. ومن الناس من يقول: لا قضاء عليها؛ لأنه قد كان لها أن تؤخرها إلى آخر وقتها. فأما التي تطهر، فإنها طهرت في وقت العصر قضت الظهر والعصر، فإذا طهرت في وقت عشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء. "مسائل صالح" (1372) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يدخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة عن وقتها بقليل حتى حاضت؟ قال: تصليها. "مسائل ابن هانئ" (153) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة حاضت في آخر وقت الظهر ولم تكن صلت الظهر؟ قال: تصلي الظهر والعصر، فإذا حاضت في وقت العصر قضت العصر والظهر، وإذا طهرت في وقت العشاء الآخرة قضت المغرب والعشاء. وقد روي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس: إذا طهرت في وقت العشاء قضت المغرب والعشاء (¬1)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر ¬
372 - قضاء الصلاة عن الميت
والعصر، والمغرب والعشاء (¬1). كأنه يدلل على ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (188) نقل أبو الحارث والفضل بن زياد عنه: إذا أخرت المرأة الصلاة في آخر وقتها، فحاضت قبل خروج الوقت، ففيها قولان: أحدهما: لا قضاء عليها؛ لأن لها أن تؤخر إلى آخر الوقت. والقول الآخر: أن الصلاة قد وجبت عليها بدخول وقتها فعليها القضاء، وهو أعجب إليَّ. وكذلك نقل عنه الفضل بن زياد في هذِه المسألة. "العدة" 5/ 1621، "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 365 372 - قضاء الصلاة عن الميت قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه، فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات، هل يقضى عنه؟ قال: ليس يقضى عنه شيء ليس عليه شيء. "مسائل عبد اللَّه" (399) قال البغوي: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كانت عليه صلاة فرَّط فيها، كانت عليه مرضه الذي مات فيه، هل يُصلَّى عنه؟ قال: لا يصلي أحد عن أحد. "مسائل البغوي" (104) ¬
373 - صفة قضاء الفائتة
قال الفضل بن زياد: سألت أحمد عن الرجل يصلي تطوعًا، فيصير بعض ذلك عن والديه؟ قال: أما الطواف فقد سمعنا، وأما الصلاة فما أدري، أحتاج أن انظر فيه. "بدائع الفوائد" 4/ 56 373 - صفة قضاء الفائتة قال صالح: قال: المصلي الذي يقضي صلاة يجهر فيها بالقراءة، قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإِمام؛ يسمع الناس. "مسائل صالح" (1107) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي صلاةً في السفرِ فذكرها في الحضرِ؟ قال: يصليها أربعًا. قيل لأحمد: فنسيها في الحضر فذكرها في السفر؟ قال: يصليها أربعًا يستوثقُ. "مسائل أبي داود" (528) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى الصلاة في الحضر، فيذكرها في السفر؟ قال: يصليها أربعًا. قلت: فتلك وجبت عليه أربعًا، وإذا نسي صلاة السفر في الحضر؟ قال: فهو يصليها أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (418)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نسي صلاة في السفر، فذكرها في الحضر، ثم خرج في سفر فذكرها؟ قال: يصليها أربع ركعات. "مسائل عبد اللَّه" (422) ونقل الحسن بن ثواب عنه: أن الترتيب -أي: في قضاء الفوائت- لا يسقط. "الروايتين والوجهين" 1/ 132 ونقل مهنا عنه في من نسي الظهر والعصر من يومين، لا يدري أيهما قبل الأخرى: يصلي وينوي أنها الظهر ثم يصلي وينوي أنها العصر. "الروايتين والوجهين" 1/ 135 ونقل مهنا عنه: الترتيب مستحق في قضاء الفوائت وإن كثرت. "الانتصار" 2/ 325 قال الأثرم: قال أحمد: أما المقيم إذ ذكرها -أي صلاة نسيها- في السفر، فذاك بالإجماع يصلي أربعًا، وإذ نسيها في السفر فذكرها في الحضر، صلى أربعًا بالاحتياط. "المغني" 3/ 141 قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عمن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر؟ قال: يصلي أربعًا، في السفر ذكرها أو في الحضر. "النكت والفوائد السنية" 1/ 131
374 - أداء الفائتة جماعة
374 - أداء الفائتة جماعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلين نسيا الظهرَ مِنْ يومٍ واحدٍ؟ قال: يصليان جميعًا فإنْ كان نسي هذا الظهرَ أمس، وهذا الظهر أول مِنْ أمس لا يجمعان، يُصلي كلُّ رجلٍ منهما على حِدَةٍ. قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: يجمعان جميعًا من يوم واحدٍ أو أيام متفرقةٍ. قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. "مسائل الكوسج" (335) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا نسي الظهرَ فرأى قومًا يصلون الظهر مِنَ الغدِ فذكر ما نسي؟ قال: لا يدخل معهم يصليها وحده. وكان يقول: لا تكون صلاة واحدة لشتى. قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: يُصلي معهم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (336) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوم نامُوا عن الصلاة حتَى خرجَ الوقتُ فيصلون جميعًا؟ قال: نعم؛ فقد صلَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-. قيل: فيتنحوا عن الموضع الذي ناموا فيه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (354)
الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة
الشرط الثالث: ستر العورة وأحكام اللباس في الصلاة 375 - عورة الرجل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ بن إبراهيم: مَنْ صَلَّى في ثوبٍ واحد قد توشح به فلمَّا كان في التَّشهدِ سقطَ الثَّوبُ عن مَنكِبيه، أو أحدِهما فأعاده مِن ساعتِه يدخل عليه فسادٌ؟ قال: صلاته تامةٌ إنما يكره إعراء المناكب تعمدًا، ألا ترى أنَّ جابرًا رضي اللَّه عنه صَلَّى في ثوبٍ قد توشح به (¬1)، ويقال: إنه صَلى في إزار محتجزًا فوق الثديين، وإنما كان يفعل ذَلِكَ؛ لينظر الناسُ إليه فيقتدون به. ففي ذا تحقيق أنَّ إعراء المناكب لا يُفسد الصلاةَ. "مسائل الكوسج" (245) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ كان يُصلي فوقعَ ثوبُه فبدت عورتُه؟ قال: ما أرى أن يعيد. قال أحمد: أحسن، إذا كان ذَلِكَ بقرب. قال إسحاق: كما قالا. "مسائل الكوسج" (344) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفخذ من العورة؟ قال: نعم، حديث جرهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفخذ عورة" (¬2). ¬
قلت لأبي: رجل صلى وفخذه مكشوفة، يعيد؟ قال: أخشى أن يجب عليه أن يعيد الصلاة. ورأيت مذهبه في الإِعادة. قلت: الفخذ ما حدّه؟ قال: فوق الركبة وأشار. "مسائل عبد اللَّه" (221) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرة من العورة؟ قال: لا. قلت: فإن صلى رجل وسرته مكشوفة ترى به بأسًا؟ قال: لا، فإن صلى وهو مغطيها فلا بأس، وإن صلى وهي مكشوفة فلا بأس بذلك. "مسائل عبد اللَّه" (222) نقل المروذي وأحمد بن هشام عنه: حدها -أي: عورة الرجل- من السرة إلى الركبة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعلي كرم اللَّه وجهه: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 136 ¬
376 - ما يجزئ الرجل للصلاة فيه
قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن السرة من العورة؟ فقال: أسفل السرة إلى الركبة عورة. "طبقات الحنابلة" 1/ 156 قال مهنا: سألت أحمد عن رجل صلَّى في ثوب ليس بصفيق؟ قال: إن بدت عورته يعيد، وإن كان الفخذ فلا. قلت لأحمد: وما العورة؟ قال: الفرج والدبر. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 412 376 - ما يجزئ الرجل للصلاة فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يُصلي في القميص ليس عليه غيرُهُ؟ قال: إذا كان قميصًا صفيقا، ليس يشف تُرى مِنْه العورة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (284) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: يُصلِّي الرجلُ مئتزرًا؟ قال: في حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (¬1). قال: لا يصلي. "مسائل الكوسج" (3436) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في القميص الواحد؟ قال: إذا كان ضيق الجيب أن لا تبدو عورته إذا ركع؛ لأنه يلزق بالصدر إذا كان ضيق الجيب فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبو داود" (276) قال أبو داود: حَدَّثنَا محمد بن خلف: ثنا إسحاق بن منصور، قال: سألت داود الطائي عن الرجل يركع؟ قال: إذا كان كبير اللحية، إذا ركع غطت جيبه، فلا بأس. قلت لأحمد في هذِه المسألة: فإن كان رآها -أعني عورته؟ قال: إن كان رآها في كل حالاته فإنه يعيد. سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي في قميص محلول الأزرار وعليه رداء؟ قال: إذا كان يلزم بصدره فلا يرى عورته. "مسائل أبي داود" (277) قال ابن هانئ: سأله هارون الديك، وأنا حاضر، عن الرجل يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (275) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي في قميص واحد؟ قال: يزره عليه. "مسائل ابن هانئ" (282) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في ثوب واحد؟ قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس به. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة في ثوب واحد.
قال: ورأيت أبي يصلي في قميص وحده يزر عليه ويصلي. "مسائل عبد اللَّه" (228) قال الأثرم: وسمعته يسأل عن الرجل يصلي في قميص واحد غير مزرور؟ فقال: ينبغي أن يزره. قيل: فإن كانت لحيته تغطي، ولم يكن القميص متسع الجيب أو نحو هذا؟ فقال: إن كان يسيرًا فجائز. قال: ولا أحب لأحد أن يصلي في ثوب واحد إلا أن يكون على عاتقه منه أو من غيره شيء، وقال مالك: إن صلت المرأة الحرة وشعرها مكشوف، أو قدماها، أو صدرها، أعادت ما دامت في الوقت. "الأوسط" لابن المنذر 5/ 63، "التمهيد" 4/ 322 قال هارون بن سفيان بن بشر: سألت أحمد عن الرجل يصلي في قميص واحد؟ قال: إذا كان صفيقًا فلا بأس به. "طبقات الحنابلة" 2/ 513 ونقل حنبل عن أحمد: أنه يجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء، في التطوع؛ لأن النافلة مبناها على التخفيف. "المغني" 2/ 292 قال الميموني: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي الفرض وعليه إزار واحد متوشحًا به، وقد عقد طرفيه في قفاه. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 352
377 - ما يجزئ الإمام للصلاة فيه
قال حنبل: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون عليه الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، ترى أن يتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه، وإن كان الثوب لطيفًا صلى قاعدًا، وعقده من ورائه على ما فعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الثوب الواحد. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 367 قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عمن صلى ولم يزر عليه ولم يحتزم؟ فقال: جائز. فقلت له: إنه لو نظر إلى فرجه رآه؟ فقال: لا يمكن أن يرى ذاك. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 390 377 - ما يجزئ الإمام للصلاة فيه قال صالح: كنت أراه إذا صلى، في سراويل وإزار. "مسائل صالح" (220) قال صالح: قال أبي: ونسخنا من كتاب الأشجعي: عن سفيان، عن عبد الملك بن أبي سليمان الفزاري (¬1) -وهو: العرزمي- عن أنس بن سيرين قال: رأيت على ابن زيد بن ثابت إزارًا ورداء وعمامة، ليس عليه قميص. "مسائل صالح" (711) ¬
378 - صلاة العريان
قال ابن هانئ: سألته عن الإمام يصلي بلا إزار؟ قال: أحب أن يصلي بإزار، وإن صلى بغير إزار، أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (273) ونقل عنه أبو طالب: أن يكون للإمام ثوبان. "الفروع" 1/ 331 378 - صلاة العريان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم خرجوا من البحر عراةً كيف يُصلون؟ . قال: يُصلون قُعودًا أعجب إلي. يصلون جماعة إمامهم وسطهم. قال إسحاق: قيامًا؛ لأنهم يطيقون ذَلِكَ، ويستر كل واحد منهم بيده على فَرْجِهِ من غير أن يمسَّ الفرجَ يُومِئُونَ إيماء. "مسائل الكوسج" (151) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القوم تنكسر بهم السفينة فيخرجون عراة، كيف يصلّون؟ قال: يصلّون قعودًا، ويقعد إمامهم وسطهم، لا يبدون شيئًا من عوراتهم. "مسائل ابن هانئ" (423) وقال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه، الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال حدثني واصل، أن مجاهدًا قال سألني عمر بن عبد العزيز، عن قومٍ يخرجون من البحر عُراة كيف يصلّون؟
قال: يصلّون صفًا واحدًا، إمامهم يتستر بهم، ويستر كل واحدٍ منهم فرجه بيده من غير أن يمسه. "مسائل ابن هانئ" (425) وقال ابن هانئ: وسئل عن الغرقي يخرجون عراة كيف يصلّون؟ قال: يصلّون قعودًا ويقوم إمامهم وسطهم، ولا يبدون عوراتهم. "مسائل ابن هانئ" (427) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: العريان كيف يصلي؟ قال: أعجب إلي أن يصلي قاعدًا، وإن كانوا جماعة يكون إمامهم في وسطهم. ومن الناس من يقول: يومئون إيماءً. "مسائل عبد اللَّه" (226) قال المروذي: وسئل عن العراة؟ قال: فيه اختلاف إلا أن إمامهم يقوم وسطهم، وعاب على من قال: يقعد وسطهم. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: السجود؟ قال: السجود لا بد منه. "تهذيب الأجوبة" 417. ونقل عنه أبو طالب في القوم إذا كانوا عراة: لا يصلون قيامًا إذا ركعوا أو سجدوا بدت عوراتهم. ونقل إبراهيم الحربي عنه: يومئ -أي: العريان إذا صلى جالسًا. ونقل المروذي عنه: يسجد بالأرض. "الروايتين والوجهين" 1/ 137 نقل الأثرم والميموني عنه: يسجد ولا يتربع هنا، بل يتضام.
379 - عورة المرأة
ونقل الأثرم: إن توارى بعض العراة عن بعض فصلوا قيامًا فلا بأس. ونقل محمد بن جيب عنه: يتربع. وعنه: تلزمه قائمًا ويسجد بالأرض. ونقل بكر بن محمد عنه: أحب إلي أن يصلوا قعودًا. "الفروع" 1/ 340، "معونة أولي النهى" 2/ 19 379 - عورة المرأة قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن حنبل: المرأةُ إذا صلتْ ما يُرى منها؟ قال: لا يرى منها، ولا ظُفرها، تغطي كلَّ شيءٍ منها. "مسائل أبو داود" (280) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: امرأةٌ صلتْ وساعدُها مكشوف؛ تعيدُ؟ قال: نعم. "مسائل أبو داود" (281) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تصلي بخمار أو مكشوفة الرأس؟ قال: أعجب إليَّ بخمار، فإن صلت مكشوفة الرأس فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (223) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأم الولد؟ قال: تصلي بالخمار أعجب إليَّ. قلت لأبي: فإذا أعتقت؟ قال: تصلي بخمار. قلت: فإنها صلت بغير خمار. قال: تعيد الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (224)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا صلت المرأة وبعض شعرها مكشوف، أو بعض ساقها، أو بعض ساعدها؟ قال: لا يعجبني. قلت: فإن كانت قد صلّت؟ قال: إذا كان شيئًا يسيرًا فأرجو. "مسائل عبد اللَّه" (225) نقل أبو طالب عنه في الأمة وأم الولد: هي في جميع أحوالها أمة في الحد والجناية، وإن ماتت فمالها لسيدها. فقيل له: في القناع في الصلاة؟ فقال: يحتاط لها؛ لأنها لا تباع فهي كالحرة. "الروايتين والوجهين" 1/ 136. قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن المرأة تصلي وبعض شعرها مكشوف وقدمها؟ قال: لا يعجبني إلا أن تغطي شعرها وقدميها. وسمعته يُسئل عن أم الولد كيف تصلي؟ فقال: تغطي رأسها وقدميها؛ لأنها لا تباع وهي تصلي كما تصلي الحرة. "التمهيد" 4/ 322، "المغني" 2/ 335.
380 - ما يجزئ المرأة لصحة صلاتها
380 - ما يجزئ المرأة لصحة صلاتها قال إسحاق بن منصور: فقلت: في كم تصلي المرأة؟ قال: أَقَلُّه ثوبان: قميص ومِقْنَعَة (¬1). قال إسحاق: كما قال عند الضرورة، والذي يُستحب لها ثلاثة أثواب. "مسائل الكوسج" (150) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة في كمْ ثوب تصلَّي؟ قال: أقلّه درع وخمار، وتغطّى رجليها ويكون درعًا سابغًا يغطّي رجليها. "مسائل ابن هانئ" (286) قال حرب: ثنا إسحاق ابن راهويه، ثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدِّث عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمر بن الخطاب قال: تُصلِّي المرأة في ثلاثة أثواب إذا قدرت: درع، وخمار، وإزار (¬2). وقال أبو طالب: قيل لأحمد: الدرع: القميص؟ قال: يشبه القميص لكنه سابغ يغطي رجليها. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 414. ¬
فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة
فصل في أحكام متعلقة باللباس في الصلاة 381 - الصلاة في الحرير قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير. يعني: أن يصلي بها. قال: لأنها من المصمت كلها. "مسائل عبد اللَّه" (229) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى وفي كمه منديل فيه صور حرير؟ فكرهه. وقال: حديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (230) 382 - الصلاة في الثوب المغصوب وما كان في ثمنه شيء من حرام نقل عنه علي بن سعيد في من صلى في ثوب غصب: لا آمره بإعادة الصلاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 158 نقل عنه أبو طالب فيمن سرق ثوبًا وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، ولا بأهل أن يعيد. "الانتصار" 2/ 407 ¬
383 - التلثم في الصلاة
قال أبو طالب: قال أحمد: هذا ليس بشيء، ليس له إسنادا يشير إلى ضعف إسناده -يقصد حديث ابن عمر مرفوعًا: "من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما دام عليه" فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد اللَّه الجهني، عن هاشم الأوقص، عن نافع (¬1). وقال مهنا: قال أحمد: لا أعرف يزيد بن عبد اللَّه ولا هاشم الأوقص. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 434 383 - التلثم في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التلثم في الصلاةِ وفي القتالِ وعند الذكرِ؟ قال: نعم. قُلْتُ: ما التلثمُ؟ قال: أراه على الفم. قال إسحاق: كما قال، والتلثمُ: وضعُ الثوبِ على الأنفِ. "مسائل الكوسج" (275) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله. وصلَّى بنا الإمام أحمدَ -رضي اللَّه عنه- فلم أره سها فسلَّم ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ تشهد ثمَّ سلم. "مسائل الكوسج" (421) ¬
384 - الرجل يصلي مشدود الوسط
نقل حنبل عنه: أن ذلك على الفم دون الأنف فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة، ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة (¬1)، فخص ذلك الفم. "الروايتين والوجهين" 1/ 159 نقل أحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: ويكره للمرأة. "الفروع" 1/ 343 384 - الرجل يُصلّي مشدود الوسط قال إسحاق بن منصور: سألتُ إسحاقَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي ويشد وسطه بخيط، فكرهه إلَّا أَنْ يكونَ عمامة. "مسائل الكوسج" (3464) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول إبراهيم: كره الصلاة في المنديل (¬2)؟ قال: لا أدري، أيش هذا؟ ! "مسائل أبي داود" (278) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مشدود الوسط؟ قال: هو عندي أسهل، إذا كان يريد بشد وسطه أن لا يتترب ثوبه فلا يصلي مشدود الوسط، إلا أن يكون لعمل. "مسائل ابن هانئ" (289) ¬
قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم" (¬1). قال: كأنه من شد الوسط. "المغني" 2/ 300 قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه؟ قال: نعم، فعل ذلك ابن عمر (¬2). "المغني" 2/ 300، "معونة أولي النهى" 2/ 26 قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشد وسطه بخيط ويصلي؟ قال: على القباء لا بأس به، وكرهه على القميص، وذهب لما أنه من زى اليهود، فذكرت له السفر وأنا نشد ذلك على الوسط، فرخص فيه قليلًا، أما المنطقة والعمامة ونحو ذلك فلم يكرهه، إنما كره الخيط، وقال: هو أشنع فقد كره ما وافق زي أهل الكتاب وهو الخيط على القميص ونحوه، ولم يكره على القباء؛ لأنه ليس من زيهم ولم يكره ما سوى الخيط ونحوه، ورخص في الخيط على القميص عند الحاجة. "شرح العمدة" ص 360، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 136 قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة في المنديل وأريته منديلًا له أعلام خضر وخطوط؟ ¬
385 - كف الشعر وكفت الثوب
فقال: جائز. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 424 قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ (¬1) فقال: وما بأسه؟ ! قيل: إنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوبٍ. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 432 385 - كف الشعر وكفت الثوب قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل رأى رجلًا مشمرًا كميه في الصلاة أترى عليه أن يأمره؟ قال: يستحب له أن يصلي غير كاف شعرًا ولا ثوبًا، وليس هذا من المنكر الذي يغلظ ترك النهي عنه. "ففح الباري" لابن رجب 3/ 147 قال محمد بن الحكم: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد لئلا يصيب ثوبه؟ قال: لا، هذا يشغله عن الصلاة. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 270 386 - جر الثوب وإرساله قال إسحاق بن منصور: ورأيتُ أحمدَ محلول الأزرار في الصلاة وغيرِهَا، ورأيتُه يضعُ نعليه بين رجليه إمامًا كان أو غير إمام، ورأيته وهو ¬
387 - اشتمال الصماء
إمامٌ حين سلَّمَ يقوم فيدخل بيتَهُ. "مسائل الكوسج" (420) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جَرُّ الإزارِ وإرسال الثوبِ في الصلاةِ؟ قال: إذا لم يردْ به الخيلاءَ، فلا بأسَ به، قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن جر ثوبَه مِنَ الخيلاء" (¬1). قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3305) قال حنبل: قال أحمد: جر الإزار وإرسال الرداء في الصلاة إذا لم يرد الخيلاء لا بأس به. "شرح العمدة" ص 1/ 361 نقل عنه ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه؛ لقوله: ترب ترب. "معونة أولي النهى" 2/ 181 387 - اشتمال الصماء قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما اشْتِمَال الصَّمَّاء؟ فوصفت له شيئًا، فكأنه لمْ يقمْ على حده. قال إسحاق: اشْتمَال الصَّمَّاء أن يلتحفَ، ثمَّ يُخرج إحدى يَديه من تحت صدرِه، وقال: هذِه الصَّمَّاءُ. "مسائل الكوسج" (283) ¬
388 - السدل في الصلاة
نقل حنبل عنه: إذا كان عليه قميص فأخرج إزاره تحت يده، فألقاه على عنقه، لم يكن صماء، إنما الصماء إذا صنع ذلك وليس عليه إلا إزار واحد، تبدو منه عورته. وقال بكر بن محمد: قلت: يلتحف الصماء فوق القميص؟ فقال: لا يعجبني، يروى عن ابن عباس أنه كرهه (¬1)، وإن كان عليه قميص، وإن كان حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه ثوب واحد، ولكن ابن عباس كرهه وإن كان عليه ثوب واحد. "الروايتين والوجهين" 1/ 158، 159 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصماء في غير الصلاة؟ فقال: كرهت في الصلاة. ثم قال: أكرهها إذا لم يكن على عاتقه قميص. "التمهيد" 15/ 143 388 - السدل في الصلاة قال صالح: وسألته عن السدل؟ قال: يلبس الثوب، فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخر فهو سدل، فلا يصلي وهو مسدل الثوب. "مسائل صالح" (293) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: السدل في الصلاة؟ قال: ما أكثر ما جاء فيه من الكراهية. ¬
وكثيرًا ما رأيت أحمد يصلي سادلًا وذلك أنه كان له كساء صغير مربع فكان يعطفه عليه فيسقط طرفه عن عاتقه الأيسر إذا ركع أو سجد فربما كثر عليه فيتركه. "مسائل أبي داود" (279) قال ابن هانئ: سألته عن السدل؟ قال: أن يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه، هذا السدل مكروه. "مسائل ابن هانئ" (288) نقل عنه محمد بن موسى: إنما يكره (¬1) السدل، والنهي فيه صحيح عن علي. ونقل مهنا عنه في خبر أبي هريرة (¬2): ليس بصحيح. وقال: ولكن رواه أبو داود بإسناد جيد، لم يضعفه أحمد. "معونة أولي النهى" 2/ 23 ¬
الشرط الرابع: استقبال القبلة
الشرط الرابع: استقبال القبلة 389 - جهة القبلة قال أبو إبراهيم الزهري: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني عبد الرحمن ابن مهدي، عن زائدة بن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا، ثم تحولت القبلة بعد (¬1). "طبقات الحنابلة" 2/ 106 - 107 390 - تعلم أدلة القبلة قال الأثرم: قلت لأحمد: ما ترى في تعليم هذِه النجوم التي يُعلم بها كم مضى من النهار وكم بقي؟ فقال: ما أحسن تعليمها وأقواها. "معونة أولي النهى" 2/ 69 391 - إذا صلى لغير القبلة وهو لا يعلم ثم علم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى لغيرِ القبلةِ وهو لا يعلمُ، ثمَّ علمَ؟ قال: يستديرُ. ¬
قُلْتُ: يعيدُ ما صلى؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال إذا كان ذَلِكَ في موضعٍ لا يستطيعُ معرفةَ عين الكعبةِ. "مسائل الكوسج" (286) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المصلي لغيرِ القبلةِ وهو لا يعلم ثمَّ عَلِمَ فإن ذَلِكَ إذا كان في مصر من الأمصارِ، ويمكنه معرفة القبلة فإنه يعيدُ كما لو كان يمكنه فصلى لغيرها؛ لأنه مفرط حينئذٍ لما يمكنه معرفة عين القبلة. وأما إذا كان في سفر، أو في بيت مظلمٍ لا يمكنه معرفة القبلة لو أرادها فصلَّى لغيرِ القبلةِ فإنَّهُ إذا ذكرها وهو في الصلاة اعتد بما مضى، وإن ذكرهَا بعدَ فراغِهَا أجزأته. "مسائل الكوسج" (492) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل عن رجل تحرى القبلة في يوم غيمٍ في سفر أو غيرِ غيم فأخطأ؟ فقال: صلاتُه جائزةٌ. قلتُ لأحمد: فإنْ كان معه غيرهُ؟ قال: يعيدُ، لأنَّ عليه أنْ يسألَ. قيل لأحمد: فإن اختلفُوا؟ قال: يتحرى. فقيل لأحمد وأنا أسمع: هو في مدينةٍ فتحرى فصلَّى لغير القبلة في بيتٍ؟ قال: يعيدُ؛ لأنَّ عليه أنْ يسألَ. قيلَ لأحمد: فالأعمى؟ قال: الأعمى أشدُّ؛ لأنه عليه أنْ يسأل، نرى أنْ يعيد. "مسائل أبي داود" (322)
392 - تأويل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة"
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي لغير القبلة، وهو لا يعلم، وهو على راحلته؟ قال: إذا توجّه وكبّر افتتاح الصلاة، وهو إلى القبلة لم يضرّه أين توجهت به القبلة، أو توجهت به لغير القبلة في التطوع. "مسائل ابن هانئ" (327) قال عبد اللَّه: سألت أبي فقال: إذا تحرى القبلة فلا يعيد، فإن كان غيم فتحرى فاستبانت له القبلة، استدار إلى القبلة، ولم يعد. "مسائل عبد اللَّه" (245) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى في غيم، أو ظلمة، ثم تبين أنه صلى لغير القبلة، تجزئه؟ قال: نعم إذا تحرى، وإن كان صلى بعد، استدار إلى القبلة إذا تبين له. "مسائل عبد اللَّه" (246) 392 - تأويل قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" (¬1) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ قال: نعم، إذا استقبلتَ القبلةَ، وهذا لأهلِ المشرقِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (291) ¬
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: ما بين المشرقِ والمغربِ قبلةٌ؟ قال: هذا لأهلِ المشرقِ، وإذا جعل المغربَ عن يمينهِ والمشرق عن يسارِهِ توخَّى ما بينهما. فرادَّهُ، فقال: إذا لمْ يخرج بينهما فهذا كلُّه واسعٌ. "مسائل الكوسج" (463) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ يقولُ: ما بين المشرق والمغربِ قبلةٌ لأهلِ المشرقِ، وإنْ الحذف يمنةً أو يسرةً إذا كانَ بين المشرقِ والمغربِ فصلاتُه جائزةٌ. "مسائل أبي داود" (319) وقال أبو داود: وسمعتُه سئل عن مسجد سمرقند كيف قبلتُه؟ فذكر معنى أول هذا الكلام. فقيل لأحمد: مشرقُ الشتاءِ والصيف فإنّ قبلتنا تكونُ في الشتاء إلى المغرب؟ قال: فحيدُوا عنه حتَّى يكون في الشتاء والصيف المغربُ عن يمينكم. "مسائل أبي داود" (320) قال ابن هانئ: سئل عن القبلة؟ فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، للحاج وغيرهم من المسافرين. وسئل عن القبلة للمسافر وأهل خراسان؟ فقال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قيل له: أفي الصيف وفي الشتاء؟ قال: ما سمعنا إلا ما بين المشرق والمغرب قبلة. "مسائل ابن هانئ" (323)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا جعل أهل العراق وأهل خراسان المشرق عن يسارهم، والمغرب عن يمينهم، فما بين ذلك قبلة لهم حيث صلوا، فكان المشرق عن يسارهم، والمغرب عن يمينهم، لم تخرج قبلتهم عن ذلك فهو قِبلة لهم، ولكن يعجبني أن يتوسطوا ذلك، فكل قبلة. "مسائل عبد اللَّه" (247) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: هذا في كل البلدان. قال: وتفسيره أن هذا المشرق وأشار بيساره، وهذا المغرب -وأشار بيمينه: قال: وهذِه القبلة بينهما، وأشار تلقاء وجهه، قال: وهكذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت، ألا ترى أنه إذا استقبل الركن، وزال عنه شيء وإن قل فقد ترك القبلة، قال: وليس كذلك قبلة البلدان. "التمهيد" 4/ 372 - 373 ونقل عنه أبو طالب: الاستدارة في المحمل شديدة يصلي حيث كان وجهه. "زاد المعاد" 1/ 341 قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن صلى رجل فيما بين المشرق والمغرب، ترى صلاته جائزة؟ قال: نعم، صلاته جائزة، إلا أنه ينبغي له أن يتحرى الوسط. قال أبو عبد اللَّه: وقد كنا نحن وأهل بغداد نصلي هكذا نتيامن قليلًا، ثم حرفت القبلة منذ سنين يسيرة. قيل لأبي عبد اللَّه: قبلة أهل بغداد على الجدي؟ فجعل ينكر الجدي، وقال: ليس على الجدي ولكن على حديث عمر: ما بين
393 - تأويل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجتمع قبلتان"
المشرق والمغرب قبلة (¬1). قيل لأبي عبد اللَّه: قبلتنا نحن أي ناحية؟ قال: على الباب قبلتنا، وقبلة أهل المشرق كلهم وأهل خراسان الباب. قال أحمد: إذا طلعت الشمس من المشرق فقد ثبت أنه مشرق وإذا غربت فقد ثبت أنه مغرب، فما بين ذلك قبلة لأهل المشرق إذا كان متوجهًا إلى الكعبة. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 64 393 - تأويل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تجتمع قبلتان" (¬2) قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تجتمع قبلتان"؟ قال: أما قبلتان في مصر فإنهما لا تجتمعان في مصر، ولكن أهل مكة يصلون، وأهل اليمن يصلون إلى نحو العراق، فلا أدري لعل هذا معناه. "مسائل ابن هانئ" (2039) ¬
394 - الصلاة فوق الكعبة وداخلها
394 - الصلاة فوق الكعبة وداخلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في جوفِ الكعبةِ؟ قال: لا بأسَ بها. قال إسحاق: أمَّا النافَلةُ فلَا بأسَ بِها، ولا تجوزُ المكتوبةُ فيها ولا فوقَها. "مسائل الكوسج" (1544) قال الأثرم: قال أحمد: أما فوق الكعبة فلم يختلفوا أنه لا يجوز واحتج بالحديث: لا قبلة له. ونقل ابن الحارث عنه: لا يصلي فوق بيت اللَّه الحرام. وقال ابن القاسم: سئل عن الصلاة المكتوبة في الكعبة؟ فقال: في نفسي منه شيء. "شرح العمدة" ص 488، 489، 500. نقل الأثرم: يصلي فيه إذا دخله وجاهه. كذا فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يصلي حيث شاء. ونقل أبو طالب: يقوم كما قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الأسطوانتين (¬1). "معونة أولي النهى" 2/ 56 395 - الصلاة في السفينة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في السَّفينةِ؟ قال: إن قَدَرَ على القيام صَلَّى قائمًا، وإلا صلَّى قاعدًا مستقبلَ القبلة. ¬
قال إسحاق: كما قال، ويَدورُ حيثُ دارت. "مسائل الكوسج" (371) قال صالح: قال: الصلاة في السفينة إذا أمكنه صلى قائمًا، وإذا لم يمكنه قائمًا صلى جالسًا. "مسائل صالح" (1026) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن رجل صلَّى في السفينة قاعدًا؟ قال: إنْ كان يقدرُ على أنْ يصلي قائمًا فأحبُّ إليَّ أنْ يعيدَ. "مسائل أبي داود" (532) وقال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الصلاة في السفينة؟ قال: قائمًا إنْ استطاع. "مسائل أبي داود" (533) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في السفينة، قيام أو قعود أحب إليك وهي تسير، وإذا كانت موقوفة في الحد؟ قال: فإن صلى في جوفها فإن أمكنهم قيامًا صلوا، وإن لم يمكنهم قيامًا صلوا قعودًا، وكذلك إذا كانوا في الحد إن أمكنهم صلوا قيامًا، صلوا وإلا خرجوا إلى الحد حتى يصلوا قيامًا. "مسائل عبد اللَّه" (244) ونقل الأثرم وأبو الحارث عنه: جواز الصلاة فيها مع القدرة على الخروج. "الروايتين والوجهين" 1/ 178 ونقل حرب عنه في القوم إذا لم يقدروا أن يصلوا في السفينة قيامًا جماعة وأمكنهم الصلاة فرادى قيامًا، فهل يصلون جماعة؟
396 - الصلاة على الدابة وفي المحمل
قال: يصلي كل إنسان على حدته. وقال-في رواية الفضل بن زياد: تصلي وحدك قائمًا. "بدائع الفوائد" 4/ 90. قال حرب: قلت لأحمد: في الصلاة في السفينة يسجدون على الأحمال والثياب ونحو ذلك؟ فسهل فيه. وقال إسحاق: يصلي فيها قائمًا على البسط. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 9 396 - الصلاة على الدابة وفي المحمل قال صالح: وسألته أيصلي الرجل على دابته التطوع؟ قال: يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته. "مسائل صالح" (32) وقال صالح: وسألته عن الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به؟ قال: إذا كبر جعل وجهه إلى القبلة، فكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل: فليسجد. "مسائل صالح" (358) قال صالح: وسألته: هل يجوز للرجل في السفر أن يصلي المكتوبة على راحلته؟ قال: لا تصلى المكتوبة إلا على الأرض مريضًا كان أو غيره. "مسائل صالح" (757)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا تطوع الرجل على راحلته يعجبني أن يستقبل القبلة بالتكبير؛ على حديث أنس (¬1). "مسائل أبي داود" (534) وقال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في المحمل؟ قال: إن قدر أن يستقبل القبلة فليستقبل. "مسائل أبي داود" (535) وقال أبو داود: وسمعت أحمد سئِلَ عن الصلاة في المحمل يركع ويسجد؟ قال: ربما اشتد هذا على البعير. "مسائل أبي داود" (536) قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الراحلة؟ قال: يصلي عليها إذا خاف على ثيابه. "مسائل ابن هانئ" (412) قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع على الراحلة؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (414) ¬
قال ابن هانئ: وسألته عن صلاة المريض في المحمل إذا لم يستطع النزول؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأعجب إلي أن ينزل حتى يصلي في الأرض الفريضة، وأما ابن عمر فكان ينزل مرضاه فيصلون في الأرض (¬1). "مسائل ابن هانئ" (417) قال ابن هانئ: وسألته عن القوم يكونون في سفر، وقد أصابهم مطر شديد، يصلّون على دوابّهم؟ قال: إذا كان ثلج ومطر صلّوا على دوابهم. "مسائل ابن هانئ" (424) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي على راحلته المكتوبة؟ قال: لا يصلي على راحلته المكتوبة. ثم قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي على راحلته التطوع، وإذا أراد أن يصلي المكتوبة، نزل فصلّى (¬2). "مسائل ابن هانئ" (428) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الرجل يصلي التطوع على ظهر الدابة أينما توجهت به، ولكن إذا كبر وجعل وجهه إلى القبلة وكبر ووجهه إلى القبلة، وإن كان في محمل فقدر أن يسجد في المحمل فليسجد. "مسائل عبد اللَّه" (249) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالصلاة على الراحلة. "مسائل عبد اللَّه" (336) نقل أبو طالب عنه: لا يجوز. نقل مهنا عنه: الجواز. "الروايتين والوجهين" 1/ 181 قال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يصلي المريض المكتوبة على الدابة والراحلة؟ فقال: لا يصلي أحد المكتوبة على الدابة مريض ولا غيره إلا في الطين والتطوع، وكذلك بلغنا يصلي ويومئ. قال: وأما في الخوف فقد قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال ابن عمر: مستقبل القبلة وغير مستقبلها (¬1). قيل لأحمد: الصلاة على الدابة في الحضر؟ فقال: أما في السفر، فقد سمعنا، وما سمعت في الحضر. "الاستذكار" 6/ 131 قال أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني: أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أنه كان يصلى على راحلته، ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). "طبقات الحنابلة" 1/ 239 نقل الميموني عنه: إذا صلى في المحمل أحب إلي أن يسجد؛ لأنه يمكنه. "زاد المعاد" 1/ 341 ¬
نقل عنه الفضل بن زياد: يسجد على المحمل إذا أمكنه. ونقل عنه جعفر بن محمد: السجود على المرفقة، إذا كان في المحمل، ربما اشتد على البعير ولكن يومئ ويجعل السجود أخفض من الركوع. ونقل عنه أبو طالب: الاستدارة في المحمل شديدة، يصلي حيث كان وجهه؛ لأن الاستدارة في المحمل شديد على الجمل فجاز تركها، كما جاز في الراحلة؛ لأجل المشقة على الراكب. ونقل عنه محمد بن الحكم: من صلى في محمل فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة؛ لأنه يمكنه أن يدور، وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه؛ والحجة أمر اللَّه تعالى باستقبال القبلة حيث كان المصلي، وذلك ممكن في المحمل، كما في السفينة بخلاف الدابة تسقط؛ لعدم الإمكان. "بدائع الفوائد" 4/ 91.
فصل في اتخاذ السترة للمصلي
فصل في اتخاذ السترة للمصلي 397 - وجوب السترة وما يصلح الاستتار به قال أبو داود: وأما أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني فكانا يصححان هذا الحديث -حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخطط خطًّا ثم لا يضره ما مر أمامه" (¬1). وقال: سمعتُ أحمد سئل عن رجل صلَّى في فضاءٍ ليس بين يديهِ سترة ولا خطٌّ؟ فقال: صلاتُه جائزةٌ؟ . "مسائل أبي داود" (315) قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: الخطُّ بالطولِ إذا لم يجدْ عصا؟ فقال: هكذا، وأشار بالعرض فعطف مثل الهلال. "مسائل أبى داود" (316) ¬
وقال أبو داود: وسمعتهُ مرةً؛ أعني الخطَّ؟ فقال: قال بعضُهم وأشار برأسه -يعني بالطول- وقال بعضهم هكذا -يعني بالعرضِ- ولكنْ يُعجبني هكذا -يعني: بالعرض معطفًا مثل الهلال. "مسائل أبي داود" (317) قال ابن هانئ: رآني أبو عبد اللَّه يومًا وأنا أصلي وليس بين يديَّ سترة، وكنت معه في المسجد الجامع. فقال لي: استتر بشيء. فاستترت برجلٍ. "مسائل ابن هانئ" (323) قال ابن هانئ: وصليت يومًا في المسجد وباب المسجد بحذائنا مفتوح. فقال لي: قم فرد. فقمت فرددته. "مسائل ابن هانئ" (324) قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على شط النهر والطريق أمامه؟ قال: أرجو أنه لا يكون به بأس، ولكن طريق مكة يعجبني أن يتنحى عن الطريق ويصلي يمينه عن الطريق. "مسائل ابن هانئ" (329) قال المروذي: وسمعت أبي عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس لا يسترون المصلي ولا غيره. قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقد بخثي الجواميس؟ فقال: نعم، يقال إن أصلها ليس بصحيح. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم. قال: أرهم يصححون هذا.
وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه وذكر الجواميس التي بطرسوس، فقال: أصلها فاسد، يقال: إن فسادها من قبل بني أمية. يعني: غضبت منهم. قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه. قال الأثرم: قال أحمد: قالوا: طولًا، وقالوا: عرضًا. وقال: أما أنا فاختار هذا. ودور بإصبعيه مثل القنطرة. قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها فألقاها بين يديه، أيلقيها طولًا أم عرضًا؟ قال: لا بل عرضًا. وقال حنبل: قال أحمد: إن شاء معترضًا وإن شاء طولًا. "المغني" 3/ 86 قال الأثرم: قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة (¬1). "المغني" 3/ 89 قال أبو طالب: سألت أحمد: يصلي الرجل إلى بعيره؟ قال: نعم، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك، وابن عمر (¬2). "فتح الباري" لابن حجر 3/ 217 ¬
398 - مقدار ما يدنو المرء من السترة
قال الأثرم: قال أحمد: ما كان أعرض فهو أعجب إلي، لما روي عن سبرة (¬1)، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "استتروا في الصلاة ولو بسهم" (¬2). "معونة أولي النهى" 2/ 195 398 - مقدار ما يدنو المرء من السترة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ مؤخرة الرَّحْل؟ قال: ذراع. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (152) قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث جاء "أرهقوا القبلة" (¬3)؟ قال: ما أدري ما هو، ولكن شيء رواه ابن المبارك، عن معمر، عن الحسن، وما أدري أيش هذا. "مسائل ابن هانئ" (2012) ¬
399 - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي
قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف إسناد حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فليدن من سترته" (¬1)؟ قال: صالح، ليس بإسناده بأس. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 27 قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يصلي كم يكون بينه وبين القبلة؟ قال: يدنو من القبلة ما استطاع، ثم قال: إن ابن عمر قال: صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكعبة فكان بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع (¬2). وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن مقدار ما بين المصلي وبين السارية؟ فذكر حديث ابن عمر هذا. قيل له: يكون بينه وبين الجدار إذا سجد شبر؟ قال: لا أدري ما شبر. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 29 قال ابن القاسم: قلت: في قدر ما يستر المصلي؟ قال: قدر عظم الذراع من الأشياء وهو كمؤخرة الرحل. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 35 399 - ما يكره أن يكون بين يدي المصلي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره للمصلي أن يكونَ بين يديه؟ قال: كلُّ شيءٍ في القبلة فهو مكروهٌ حتَّى المصحف. ¬
قال إسحاق: كما قال، وعن يمينه وعن شماله لا بأسَ. "مسائل الكوسج" (290) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: لا بأسَ أَنْ يكونَ بين يدي المصلي شيء موضوع بالأرضِ إلَّا أنْ يكونَ بُعد ولا يكون معلقًا بالقبلة. "مسائل الكوسج" (3473) قال ابن هانئ: سألته عن قبلة من ورائها كنيف، كيف يصنع به؟ يصلي فيها؟ قال: لا يصلي فيها، ويعطل الكنيف، وتهدم القبلة، ويغيّر حائطها. "مسائل ابن هانئ" (320) وقال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه جاء إلى مسجد ليصلي فيه الفجر، فرأى رجلًا قاعدًا في القبلة، أو قريبًا منها بلزق القبلة، فقال له: يا هذا، تنحّ فإن هذا مكروه. "مسائل ابن هانئ" (321) قال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أحمد يقول: يكره أن يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة، ولم يكره أن يوضع في المسجد المصحف، أو نحوه. "طبقات الحنابلة" 1/ 342، "الآداب الشرعية" 3/ 378 - 379. قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يصلي وامرأة بحياله قائمة تصلي أو بين يديه؟ فقال: إن كانت بحياله فهو أسهل من أن تكون بين يديه. قلت: أيعيد الصلاة؟
قال: ما أدري، وقال: إن كانت المرأة في غير الصلاة فإنه لا بأس، قد كانت عائشة بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "فتح الباري" لابن رجب 3/ 6 وقال حرب: قال إسحاق: السراج لا بأس به والكانون أكرهه. وقال الميموني: سألت أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟ قال: أكرهه وأكره كل شيء، حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئًا حتى المصحف. وكان ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء (¬2). وقال الميموني: قال أحمد: لا تصلي إلى صورةٍ منصوبةٍ في وجهك. قال البرزاطي: قال أحمد: إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه كان ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور (¬3). "فتح الباري" لابن رجب 3/ 229، 230 قال صالح: قال أحمد: هذا منهيٌّ عنه، أي: أن يستقبل الرجل الرجل في الصلاة. قال حرب: قال أحمد: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عنه (¬4). وقال: الفريضة أشد، وكأنه ذهب إلى أنه يعيد. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 109 ¬
400 - المرور بين يدي المصلي
400 - المرور بين يدي المصُلّي قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا صلّى فمر بين يديه أحد دفعه دفعًا رفيقًا، فإن أبى إلا أن يمرّ، دفعه دفعًا شديدًا، إذا لم يكن له موضع يتنحى حتى يجوز، دفعه دفعًا شديدًا. "مسائل ابن هانئ" (325) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: أيدفع الرجل من يمرّ بين يديه وهو في الصلاة؟ قال: شديدًا. ورأيته دفع غير رجل وهو يصلي، مروا بين يديه، فلم يدعهم. "مسائل ابن هانئ" (328) قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه فقمنا إليه فنحيناه. "طبقات الحنابلة" 2/ 575 قال الأثرم: قلت: الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذاه، أيمشي إليه فيسده؟ قال: إن كان بحذاه فعل، فأما أن يمشي معترضًا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 14 قال أبو طالب: ذُكر حديث أبي سعيد، فقال أحمد: يمنعه، فإن أبى عليه فهو في صلاته يدرأ عن نفسه ما استطاع.
401 - ما يقطع الصلاة؟
وقال حنبل: قال أحمد: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 83 قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته (¬1). قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 99 401 - ما يقطع الصلاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟ قال: ما أعلمُه يقطعها إلَّا الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ. قال إسحاق: لا يقطعُ إلَّا الكلبُ الأسودُ. "مسائل الكوسج" (287) قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- حيثُ قالت: كنت أنامُ بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قال يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ. وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ (¬3). ¬
ليست بحجةٍ، لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةُ مَنْ خلفَهُ. قال إسحاق: كل هذا حجة، ولا يحتاج إلى هذا المبهم مع المفسر، قول عائشة -رضي اللَّه عنها-: عدلتمونا بالحمار (¬1)؟ ! "مسائل الكوسج" (288) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما يقطعُ الصلاة؟ قال: الكلبُ الأسودُ أخشى أنْ يقطع. قيل له: إن في حديث أبي ذرٍ (¬2) الحمارَ والمرأةَ؟ فقال: جاء لذاك -يعني فيما أُري: أراد حديث عائشةَ كان النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي وأنا معترضةٌ بين يديه، وحديثُ ابن عباسٍ (¬3): جئتُ على حمارٍ والنبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يصلِّي فنزلتُ بين يدي الصفِّ -قال: ولم يجئ لهذا -يعني: للكلب الأسود. أي: ما ينسخُه (¬4). "مسائل أبي داود" (318) قال ابن هانئ: قلت: يقطع الصلاة، الكلب، والحمار، والمرأة؟ قال: أما الحمار والمرأة فإنهما لا يقطعان الصلاة، وأما الكلب الأسود فإنه يقطع الصلاة. قالت عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلّي فمررت على أتان فلم ينهني (¬5). "مسائل ابن هانئ" (319) ¬
وقال ابن هانئ: وسئل عن الكلب الأبيض، هل يقطع؟ قال: لا، إنما يقطع الصلاة الأسود. وسألته عن الصلاة هل يقطعها شيء؟ قال: لا يقطعها إلا الكلب الأسود. فقيل له: في حديث عُبادة بن الصامت (¬1)؟ قال: ما في قلبي منه شيء. "مسائل ابن هانئ" (330) قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقطع الصلاة؟ قال: الكلب الأسود، قال أنس: يروى أنه يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار. قال: أما المرأة، فأذهب إلى حديث عائشة كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وأنا معترضة بين يديه، وإلى حديث ابن عباس: مررت بين يدي رسول اللَّه وأنا على أتان. فقلت لأبي: إذا مر الكلب الأسود بين يدي المصلي، قطع صلاته؟ قال: نعم. فقلت له: يعيد؟ قال: نعم إذا كان أسود. "مسائل عبد اللَّه" (365) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصلي إلى حائط ثلاثة أذرع، أو نحوه فيمر الرجل عليه؟ قال: لا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (414) ¬
قال عبد اللَّه: قلت: وإن مرت امرأة بين يدي المصلي أو كلب أو حمار؟ قال: لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود. فإن صلت امرأة معهم في صف يفسد عليهم؟ قال: دعها. "مسائل عبد اللَّه" (415) ونقل حبيش بن سندي، وأبو طالب: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 136 قال الميموني: قال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فأما المرأة فأرجو أن لا تنقطع. "طبقات الحنابلة" 2/ 96 قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه ما يقطع الصلاة؟ قال: لا يقطعها عندي شيء إلا الكلب الأسود البهيم. "المغني" 3/ 97 قال المروذي: قال أحمد: إليه أذهب، وهو صحيح الإسناد -أي-: الحديث. وقال على بن سعيد: قال أحمد: هو حديث ثبت، يرويه شعبة، وسليمان بن المغيرة -يعني: عن حميد بن هلال. ثم قال: ما في نفسي من هذا الحديث شيء. وقال الحسن بن ثواب: قيل له: ما ترى في الحمار والكلب والمرأة؟ قال: الكلب الأسود يقطع، إنه شيطان.
قيل له: حديث أبي ذر (¬1)؟ قال: هاتوا غير حديث أبي ذر، ليس يصح إسناده. ثم ذكر حديث الفضل بن عباس أنه مر على بعض الصف وهو على حمار (¬2). قيل له: إنه كان بين يديه عنزة. قال: هذا الحديث في فضاء. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 118 - 119. قال الميموني: ذكر له أن الحوضي روى من طريق الأسود عن عائشة مرفوعًا: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود" (¬3) فقال أحمد: غلط الشيخ، عندنا هذا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهي تقول: عدلتمونا بالكلب والحمار (¬4) يعني: لو كان هذا عندها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قالت ما قالت. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 124 ¬
الشرط الخامس: النية
الشرط الخامس: النية 402 - إذا نوى صلاة وأراد تحويلها؟ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقوم في الصلاة، فإذا كبّر فأراد أن يركع ينوي به التطوع، ثم يبدو له فينوي به أيضًا الفرض؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا فرض صلاة لم يحولها إلى غيرها. "مسائل ابن هانئ" (234) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يدخل في الصلاة تطوعًا -يعني: فيدخل نفسه شيء؟ قال: أرجو أن يعطي على ما دخل فيه وإن تغيرت نيته. قال: وكل شيء من أعمال البر يدخل فيه الرجل بنية حسنة، فإن تم على ذلك، وهو الذي ليس فيه اختلاف، وإن تغيرت نيته فأرجو أن يعطي على أول ما دخل فيه مثل الصوم والصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (250) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الظهر، فلما كان في التشهد أدخل صلاة التطوع في الفريضة؟ فقلت: إن أعاد أحب إليك. قال: دع هذِه المسألة، ورأيته كأنه يذهب نحوها. "مسائل عبد اللَّه" (293) 403 - اختلاف نية المأموم والإمام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلين صليا جميعًا ائتم كل واحد منهما بصاحبه؟ قال: يُعيدان جميعًا.
قال أحمد: يعيدان جميعًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (333) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا ائتم برجلٍ ولم ينو ذَلِكَ الرجلُ أنْ يكونَ إمامه؟ قال: تجزئ الإمامَ صلاتُه ويعيدُ هو. قال الإمام أحمد: كما قال. قال إسحاق: كُلَّما لم ينو الإمامةَ واقتدى الآخرُ به لم يجزئه إلَّا أن يكون قد قرأ. "مسائل الكوسج" (334) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلان يصليان في شهر رمضان التطوعَ في مسجدٍ واحد أحدها يأتم بالآخر وهو ناحية المسجد فلا يأتم بالآخر وإن كان المسجد واسعًا والإمام يصلي بهم التراويح فقام رجل ناحية المسجد يصلي لنفسه لما يحب أنْ يختم القرآن أو اختار القراءة لنفسه فإن ذَلِكَ جائز بعد أن لا يؤذي برفعِ صوته أهلَ المسجدِ، كان المجتهدون يفعلون ذَلِكَ في شهرِ رمضان على عهدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومن بعده -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل الكوسج" (487) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جاء إلى الصف فدخل فيه وهو يرى أنها الفريضة، فإذا هم يصلون التراويح، يصلي معهم؟ قال: يخرج ويصلي الفريضة. "مسائل ابن هانئ" (302)، (363)
قال أحمد بن هشام: وسئل عن حديث أبي الدرداء أنه صلى عشاء الآخرة، وهو يرى أنه المغرب (¬1)، كأنه ذهب إليه، وكأنه يهابه. "تهذيب الأجوبة" ص 895 ونقل أبو الحارث، وأبو طالب، وحنبل، ويوسف بن موسى، والمروذي، ومهنا في إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة: لا يجوز ذلك. ونقل الشالنجي، والميموني: يجوز. "الروايتين والوجهين" 1/ 171. قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلى خلف إمام ينوي الظهر، وهو ينوي العصر جاز. "الانتصار" 2/ 441 قال المروذي: قال أحمد: لا يعجبنا أن يصلي مع قوم التراويح ويأتم بها للعتمة. "المغني" 3/ 69 ¬
أبواب: صفة الصلاة
أبواب: صفة الصلاة 404 - واجبات الصلاة وتمامها قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن الواجِبِ في الصلاةِ عندكم وعن ما لا بدَّ منه؟ فقال: وأما ما سألت عن الواجبِ في الصلاة أيها هي: فإن الصلاةَ كلَّها مِنْ أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون للناسِ: في الصلاة سنة وفيها فريضة خطأ من المتكلم، لكن رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حين بين لهم إقامة الصلواتِ بين فيها سننا نتكلم فيها على ما بيّن القومِ، كنحو التسبيح في الركوع ثلاثًا فأعلى، ولا يجوز أن يقول إنَّ مَنْ سبح واحدةً أو ثنتين إن صلاتَهُ فاسد؛ لأنه قد سبح في الركوع، وكذلك لو ترك تكبيرةً ناسيًا سِوى الافتتاحِ إن صلاته فاسدة وما أشبه ذَلِكَ؛ لأنا وجدنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الأشياء التي بينها على المصلين أن يقيموها فتركها تاركٌ سهوًا أن لا يعيد، وفَعَلَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم بعضَ ما وصفنا في الصلاةِ مثل التشهدِ في الأوليين وشِبْهه ناسيًا فلم يُعِدْ الصلاةَ، ولكن لا يجوز لأحدٍ أنْ يجعلَ الصلاةَ أجزاءً مجزأةً فيقول: فريضتُه كذا وسنته كذا، فإنَّ ذَلِكَ بدعة. "مسائل الكوسج" (189) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يصلِّي الرجلُ في المسجد فيرى أهل المسجد يسيئون الصلاة؟ قال: يأمرهم. قلت: إنَّهم يكثرون ربما يكون عامة أهل المسجد؟ قال: يقول لهم.
قيل له: يقول لهم مرتين أو ثلاثًا فلا ينتهون؛ يتركهم بعد ذلك؟ قال: أرجو أن يسلم، أو كلمةً نحوها. "مسائل أبي داود" (1797) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه -وقد صلينا يومًا إلى جنب رجل لا يتم ركوعه، ولا سجوده- يقول: يا هذا أقم صلبك في الركوع والسجود، وأحسن صلاتك. "مسائل ابن هانئ" (1950) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء من الصلاة فيما وكده اللَّه فهو فرض. "مسائل عبد اللَّه" (354) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه قال: من لم تأمره الصلاة بالمعروف، وتنهاه عن المنكر لم يزدد بها إلا بعدًا. "الزهد" ص 198 - 199 قال أبو الحارث: قال أحمد: كل ما في الصلاة فرض. "العدة" 2/ 378 قال حنبل: قيل لأبي عبد اللَّه: ترى الرجل إذا رأى الرجل لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا يقيم صلبه ترى أن يأمره بالإعادة أو يمسك عنه؟ قال: إن كان يظن أنه يقبل منه أمره وقال له ووعظه حتى يحسن صلاته، فإن الصلاة من تمام الدين. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 144
405 - التلفظ بالنية، أو يقول كلاما قبل التكبير
405 - التلفظ بالنية، أو يقول كلامًا قبل التكبير قال أبو داود: قلتُ لأحمد: قبل التكبير يقولُ شيئًا؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (210) 406 - الخشوع في الصلاة قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا سعيد بن خثيم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن خالد، عن سعيد بن جبير، قال: نظر سعيد إلى رجل وهو قائم في الصلاة. قال: وهو يعبث بلحيته فقال سعيد: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه (¬1). "مسائل صالح" (593) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا ابن المبارك، عن الحسن قال: ابن آدم، أي دينك يعز عليك إذا هانت عليك صلواتك، إذا هانت عليك صلواتك فهي على اللَّه أهون. "الزهد" ص 345 قال صالح: قال لي أبي: يا بني، اعلم أن إبليس موكل بالمسلمين، معه خر فيه رقاع حوائج بني آدم كلهم، فإذا وقفوا للصلاة أخرجها فعرضها عليهم؛ ليخرج المصلين من حد الصلاة، فيشغل قلوبهم. واعلم أنه قد وكل بي، فإذا وقفت للصلاة وقف بحذائي، فإذا صليت ركعتين، قال لي: يا أحمد قد صليت ثلاثًا، فأقول له بيدي: لا، بلا كلام، فلا يزال يقول كذلك حتى تنقضي الصلاة. "طبقات الحنابلة" 1/ 466 ¬
407 - التكبير فى الصلاة
407 - التكبير فى الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي كانوا نقصوا من التكبير؟ قال: إذا انحطُّوا للسجودِ مِنَ الرُّكوعِ وإذا أراد أن يسجدَ السجدةَ الثانية. قال إسحاق: إنَّمَا نقصُوا التكبيرَ إذا انحطّ للسجودِ فقط. "مسائل الكوسج" (190) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما كانوا لا يُتمون التكبير؟ قال: إذا رفع لا يكبرُ وإذا وضع لا يكبرُ. "مسائل أبي داود" (256) قال ابن هانئ: قيل له: يقول: اللَّه أكبر كبيرًا؟ قال: ما سمعت يقول: اللَّه أكبر سبحانك. "مسائل ابن هانئ" (232) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ركع ونسي أن يكبر؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. وقال: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان لا يتم التكبير. "مسائل عبد اللَّه" (291) ونقل عنه حبيش بن سندي: إذا قال: اللَّه أجل، لم يجزئه. "الانتصار" 2/ 178
408 - إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها
408 - إذا فاتته تكبيرة الافتتاح أو نسيها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: إنه ليس في الصلاةِ، قرأ ولم يكنْ دخلَ في الصلاة، فكيف تجزئه تكبيرةُ الركوع؟ وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيدٍ وابنِ عمرَ -رضي اللَّه عنه- (¬1). قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينوِ، ما نعلم أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟ ! قُلْتُ: جاء والإمامُ جالسٌ؟ قال: يكبر تكبيرةً ثم يقعد. قُلْتُ: يكبر للقعود؟ قال: لا. قال إسحاق: عليه تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاحَ، ثم الثانية للركوع والجلوسِ، فإن كَبَّرَ واحدةً نوى بِها الافتتاح، ثم ركع ولمْ يكبرْ له أجزأه. هكذا معنى قول زيدِ بن ثابت، وإنْ كبر تكبيرةً لم ينوِ بها افتتاحها لم يجزئه لِمَا جاء: "مِفْتَاح الصلاةِ التكبير"، ولا بد من إحداث نية إذا دخلها، فإن نوى بالتكبير الافتتاحَ والركوعَ لمْ يجزْئه. "مسائل الكوسج" (187) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا لم يكبر تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع والسجود. قال: يعيدُ صلاتهُ. "مسائل أبي داود" (313) ¬
قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا لم يكبر الرجل في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة. قال: وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحريمها التكبير وتحليلها التسليم" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (233) ونص أحمد في رواية إبراهيم بن الحارث على أنه: إذا لم يدرك التكبيرة مع الإمام لم يدرك التكبيرة الأولى. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 60 قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن قول: إذا سها المأموم عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع رأيت ذلك مجزئًا عنه؟ فقال أبو عبد اللَّه: يجزئه إن كان ساهيًا؛ لأن صلاة الإمام له صلاة. ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد فيمن ترك تكبيرة الافتتاح في الصلاة، قال: إن تركها عمدًا لم تجزئه صلاته. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 315 ¬
409 - رفع اليدين في الصلاة وكيفيته
409 - رفع اليدين في الصلاة وكيفيته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرفعُ يديه في الصلاةِ؟ قال: حذو منكبيه إذا كَبَّرَ وإذا ركعَ وإذا رفعَ رأسَهُ مِنَ الرُّكوعِ. قال إسحاق: كما قال، ولا يفعل في شيء من السجودِ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (186) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما رفعُ اليدين عند الركوعِ فإن ذَلِكَ سنةٌ، يرفعُ يديه عند افتتاحِ الصلاةِ حَذو مَنكِبيه، وإذا ركعَ، وإذا رفعَ رأسَهُ، ولا يفعل ذَلِكَ في السجودِ ولا من السجدتين. "مسائل الكوسج" (472) قال صالح: وسألته عن رجل يُبلى بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة وينسبون إليه الرفض إذا فعل ذلك، هل يجوز له ترك الرفع؟ قال أبي: لا يترك ولكن يداريهم. "مسائل صالح" (161) قال صالح: وسألت أبي عن رفع الأيدي عند الركوع وبعد الروع، والجهر بآمين عند {وَلَا الضَّالِّينَ} وفصل الوتر؟ فقال: يرفع يديه قبل الركوع وبعد الركوع، ويوتر بركعة إذا كان قبلها صلاة متقدمة، على حديث ابن عمر: يفصل بين الركعتين. وقال: يجهر بآمين عند: {وَلَا الضَّالِّينَ}. "مسائل صالح" (538) قال صالح: قلت: ما تقول في رفع اليدين عند الافتتاح، وقد جاء القولان، قول عمر ووائل ابن حجر؟
قال أبي: يرفع يديه عند الافتتاح، وقبل الركوع، وبعد الركوع. وفي بعض ما روي عن وائل بن حجر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا أراد أن يسجد رفع يديه (¬1). "مسائل صالح" (549) قال صالح: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ابن زيد، عن هشام، عن محمد قال: هو من تمام الصلاة؛ رفع اليدين. "مسائل صالح" (1244) قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا السالحيني والأشيب، عن ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هبيرة، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة ابن عامر قال: إن للرجل بكل إشارة يشير بها في الصلاة عشر حسنات (¬2). قال السالحيني: بكل إصبع. "مسائل صالح" (1245) ¬
قال صالح: قال أبي: رأيت إسماعيل ابن علية يرفع يديه، وكان حسن الصلاة. ومعتمر بن سليمان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد كانوا يرفعون أيديهم في الصلاة. "مسائل صالح" (1246) قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن حطان قال: صلى بنا أبو موسى وكان يرفع يديه (¬1). "مسائل صالح" (1247) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئل: تذهبُ إليه أي: إلى نشرة الأصابع إذا كبَّرت؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (212) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: افتتح الصلاة ولم يرفع يديه يعيدُ؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (213) قال أبو داود: رأيتُ أحمد يرفعُ يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع كرفعه عند الاستفتاح يحاذيان أذنيه وربما قصر عن رفع الافتتاح. "مسائل أبى داود" (234) ¬
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: رجل سمع هذِه الأحاديث عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثمَّ لا يرفعُ، هو تامُّ الصلاة؟ قال: تمامُ الصلاة لا أدري، ولكنْ هو عندي في نفسه متغرِّض، وقال محمد -يعني: ابن سيرين: هو من تمام الصلاة (¬1). "مسائل أبي داود" (235) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرفع إذا قام من الثنتين؟ قال: أمَّا أنا فلا أرفعُ يدي. فقيل له: بين السجدتين أرفعُ يدي؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (236) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه (¬2). "مسائل ابن هانئ" (909) قال ابن هانئ: سُئل: إذا نهض الرجل من الركعتين، يرفع يديه؟ قال: إن فعلهُ فما أقربه، فيه عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأبي حميد (¬3). وأحاديث صحاح، ولكن قال الزهري في حديثه: ولم يفعل في شيء من صلاته. وأنا لا أفعله. "مسائل ابن هانئ" (236) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث مجاهد: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة (¬1)؟ قال: هذا خطأ. نافع، وسالم، أعرف بحديث ابن عمر، وإن كان مجاهد أقدم، فنافع أعلم منه. وسئل عن حديث ابن عمر في الرفع؟ قال: رواه أبو بكر بن عياش، عن حصين، عن مجاهد، عن ابن عمر: وهو باطل. وقد روي عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خلاف ذلك. وقد روي عنه مرسلًا خلاف ذلك؛ حديث الوليد: أنه كان إذا رأى رجلًا لم يرفع يديه حصبه. "مسائل ابن هانئ" (237) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر الرفع، فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفع يديه في الصلاة. وقال عقبة بن عامر: له بكل إشارة عشر حسنات (¬2). وكان ابن عمر إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه. وقال ابن سيرين: الرفع من تمام الصلاة (¬3). قال أبو عبد اللَّه: من رفع فهو أتم صلاة ممن لا يرفع، ومن ترك الرفع فقد رغب عن سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد بن مسلم، عن زيد بن واقد، عن نافع، ¬
عن ابن عمر أنه كان إذا رأى رجلًا لا يرفع يديه حصبه. "مسائل ابن هانئ" (240) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: من رفع أفضل. "مسائل عبد اللَّه" (251) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يتقدم في الصلاة: رجل يحفظ القرآن لا يرفع يديه إذا ركع أو رجل يرفع لا يحفظ القرآن؟ قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، وينبغي له أن يرفع يديه؛ لأنه السنة. "مسائل عبد اللَّه" (252) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرفع في الصلاة؟ فقال: يرفع إذا رفع رأسه، ولا يرفع بين السجدتين. قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا الوليد بن مسلم قال: سمعت زيد بن واقد يُحدِّث عن نافع قال: كان ابن عمر إذا رأى مصليًا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه وأمره أن يرفع يديه. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في رفع اليدين في الصلاة: له بكل إشارة عشر حسنات (¬1). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: حديث عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن ابن الأسود، عن علقمة؟ ¬
قال: قال ابن مسعود: ألا أصلي بكم كما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة (¬1). قال عبد اللَّه: حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن الضرير قال: كان وكيع ربما قال -يعني: ثم لا يعود. قال أبي: وكيع يقول هذا من قبل نفسه -يعني: ثم لا يعود. قال أبي: وقال الأشجعي في هذا الحديث فرفع يديه أول شيء. قال أبي: وحديث عاصم بن كليب رواه ابن إدريس فلم يقل: ثم لا يعود. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم قال: أملى علي عبد اللَّه ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود قال: حدثنا علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: علمنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكبر ورفع يديه وركع وطبق يديه فجعلهما بين ركبتيه، فبلغ سعدًا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بهذا، وأخذ بركبتيه، عاصم بن كليب هكذا (¬2). ¬
قال أبي: لفظ غير لفظ وكيع، وكيع كان رجل يحمل على نفيه في حفظ الحديث. "مسائل عبد اللَّه" (253) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا رفع رأسه فقال: سمع اللَّه لمن حمده، يرفع يديه؟ (¬1) قال عبد اللَّه: وذكرت لأبي حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه في رفع اليدين. قال: هذا ابن جابر، أيش حديثه؟ ! هذا حديث منكر، أنكره جدًّا. قال عبد اللَّه: سألت يحيى عن محمد بن جابر فتكلم فيه بكلام غليظ وقال: ما يحدث عنه إلا من هو أشر منه. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، نا وكيع، نا أبو بكر النهشلي، عن عاصم ابن كليب، عن أبيه، عن علي: أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود (¬2). قال: وكان قد شهد صفين. قال أبي: ولم يروه عن عاصم غير أبي بكر النهشلي! أعلمه، كأنه أنكره. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، ثنا روح أن زكريا بن إسحاق قال: نا أبو الزبير: أنه رأى ابن عمر وعبد اللَّه بن الزبير يرفعان أيديهما إذا كبرا ¬
في الصلاة، اذا رفعا رءوسهما من الركوع (¬1). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا هشيم [قال: أخبرنا] (¬2) أبو حمزة قال: رأيت ابن عباس رفع يديه حين افتتح الصلاة، وحيث ركع وحيث رفع رأسه من الركوع (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (269) قال البغوي: رأيت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل ذلك. "مسائل البغوي" (1) قال البخاري: قال أحمد بن حنبل: رأيت معتمرا ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن، ويحيى، وإسماعيل، يرفعون أيديهم عند الركوع إذا رفعوا رءوسهم. "رفع اليدين" للبخاري ص 160 قال في رواية محمد بن موسى وقد سُئل عن قوم ينهون عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: لا ينهاك إلا مبتدع، فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك. "العدة" 1/ 323 ¬
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: حدثنا أبو النضر عن الربيع عن صبيح، قال: رأيت عطاء، وطاوسًا، ومجاهدًا، والحسن، وابن سيرين، ونافعًا، وابن أبي نجيح، والحسن بن مسلم، وقتادة، يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه (¬1). قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: رأيت معمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل بن علية، يرفعون أيديهم عند الركوع وإذا رفعوا رءوسهم. "التمهيد" 3/ 76 - 77 قال الأثرم: حضرت أحمد بن حنبل -وقال له رجل غريب: رأيتك ترفع يديك إذا أردت الركوع. ونحن عندنا لا نفعل ذلك، أفتراه ينقص من الصلاة إذا لم نفعل؟ فقال: ما أدري. أما نحن فنفعله وهو الأكثر عندنا، وأثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، وقال بعض أصحابه: له بكل إشارة عشر حسنات، بكل أصبع حسنة (¬2). وسمعته غير مرة يسأل عن رفع اليدين عند الركوع وإذا رفع رأسه؟ قال: ومَنْ شك في ذلك! كان ابن عمر إذا رأى من لا يرفع؛ حصبه (¬3). قيل لأحمد بن حنبل: رفع اليدين من السجدتين. فذكر حديث سالم عن ابن عمر، ولا يرفع بين السجدتين، ثم قال: نحن نذهب إلى حديث ابن عمر. "التمهيد" 3/ 81، "الاستذكار" 4/ 106 - 107. ¬
روى الأثرم عن أحمد: كان أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا، وإذا رفعوا كأنها المراوح (¬1). قال أحمد بن شاكر: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا لم يرفع -يعني: يديه في الصلاة- فهو ناقص الصلاة. "طبقات الحنابلة" 1/ 111 - 112. قال عبد الرزاق: حدثنا أحمد بن حنبل، عن الوليد -يعني ابن مسلم- عن زيد بن واقد قال: سمعت نافعًا مولى ابن عمر يقول: إن ابن عمر كان إذا رأى مصليًا لا يرفع يديه في الصَّلاة حصبه، وأمره أن يرفع (¬2). "طبقات الحنابلة" 2/ 84 قال حنبل: وسأله رجل عن رفع اليدين في الصلاة؟ فقال: يروى عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجهٍ، وعن أصحابه: أنهم فعلوه إذا افتتح الصَّلاة، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع. قلت له: فبين السجدتين؟ قال: لا. قلت: فإذا أراد أن ينحط ساجدًا؟ قال: لا. فقال له العبَّاس العنبريُّ: يا أبا عبد اللَّه، أليس يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعله؟ ! قال: هذِه الأحاديث أقوى وأكثر. "طبقات الحنابلة" 2/ 154. ¬
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين، لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن. "المغني" 2/ 138 نقل أبو الحارث عنه: يجاوز بها أذنيه. "الفروع" 1/ 411 قال المروذي: قلت: من ترك الرفع يكون تاركًا للسنة؟ قال: لا نقول هكذا، ولكن نقول راغب عن فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "الفروع" 1/ 434 قال أحمد بن الحسن الترمذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا افتتح الصلاة رفع يديه قريبًا من شحمة أذنيه ونشر أصابعه. قال الفضل بن زياد: سألته عن رجل بُلِي بأرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة، وينسبونه إلى النقص، يجوز له ترك الرفع؟ قال: لا يترك ذلك، يداريهم، إنما قال: يداريهم، لأنه لا طاقة له بهم، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة بالرفق. قال في رواية ابن مشيش: رفع اليدين في الصلاة من السنة. قال الأثرم: وقد سئل عن رفع اليدين؟ فقال: في كل خفض ورفع. وقال: رأيت أبا عبد اللَّه يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. قال الحسن الأنماطي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا رفع رأسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائمًا. "بدائع الفوائد" 3/ 75، 76، 77، 78.
ونقل عنه المروذي: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز. وقال جعفر بن محمد: قال أحمد: يرفع يديه في كل موضع إلا بين السجدتين. "بدائع الفوائد" 3/ 77، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 352 قال أبو بكر السراج: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أبي حميد الساعدي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رفع الأيدي (¬1)؟ فقال: صحيح. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 337 قال حرب: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الربيع ابن صبيح، قال: رأيت الحسن وابن سيرين وعطاء وطاوسًا ومجاهدًا ونافعًا وقتادة وابن أبي نجيح والحسن بن مسلم إذا دخلوا في الصلاة كبروا ورفعوا أيديهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم، وإذا كبروا للركوع رفعوا أيديهم (¬2) غير أن أهل الحجاز كانوا يرفعون أيديهم إذا قاموا من الركعتين من الفريضة وكانوا يقعون على أعقابهم. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 348 قال مهنا: سألت أحمد ويحيى عن هذا الحديث؟ فقالا جميعًا: ليس بصحيح. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 357 ¬
410 - موضع اليدين في الصلاة
410 - موضع اليدين في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أين يضعُ يمينه على شماله؟ قال: كلُّ هذا عندي واسعٌ. قُلْتُ: إذا وضع يمينَه على شماله أين يضعهما؟ قال: فوقَ السرةِ وتحته، كل هذا واسمع كلّ هذا ليس بذاك. قال إسحاق: كما قال تحت السُّرَّة أقوى في الحديث وأقرب إلى التواضعِ. "مسائل الكوسج" (211) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: وضعُ اليمين على الشمال في الصلاة تختارُه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (219) قال أبو داود: وسمعتهُ سئل عن وضعه فقال: فوق السرة قليلًا وإن كان تحت السرة فلا بأس. "مسائل أبي داود" (220) قال أبو داود: وسمعتُه يقولُ: يكرهُ أن يكون -يعني: وضع اليدين- عند الصدر. "مسائل أبي داود" (221) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة. قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا يحيى بن زكريا بن زائدة أبو سعيد، عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة، قال:
قال علي: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (260) وقال أبو إسحاق الرقي: سُئل أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل -وأنا حاضر- ما معنى وضع اليمين على الشمال في الصلاة؟ فقال: ذلٌّ بين يدي عزّ. "طبقات الحنابلة" 1/ 213 ونقل أحمد بن أصرم عنه: يقبض بيمينه على رسغ يساره. ونقل أبو طالب عنه: يضع يده اليمنى واضعًا بعضها على كفه اليسرى، وبعضها على ذراعه الأيسر. وقال أبو طالب: سألت أحمد أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل. ونقل المزني عنه: أسفل السرة بقليل، ويكره أن يجعلهما على الصدر، وذلك لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن التكفير، وهو وضع اليد على الصدر (¬2). "بدائع الفوائد" 3/ 78، 79. ¬
411 - ما يقول إذا افتتح الصلاة
411 - ما يقول إذا افتتح الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقول إذا افتتحَ الصلاةَ؟ قال: أما أنا فأذهبُ إلى قول عمر -رضي اللَّه عنه- (¬1)، وإنْ قال كُلَّ ما رُوِيَ عَن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فليس به بأسٌ، وعامته ما قال في صلاة الليل. ذكر له حديث علي ابن علي (¬2) فلم يعبأ به شيئًا. قال إسحاق: ونختارُ له أن يقولَ: "وجَّهْتُ وجهي للذي فطر السمواتِ والأرض" حديث علي (¬3)، ويُلْحِق: "سبحانك اللَّهُمَّ وبحمدك" بِهِ، فقد جمعهما علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- في حديث ذُكِرَ عنه. "مسائل الكوسج" (185) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: استفتاحُ الصلاة: سبحانكَ اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (208) ¬
قال أبو داود: وسألتهُ مرةً أخرى؟ فقال: نحن نذهبُ إلى استفتاح عمر. "مسائل أَبي داود" (209) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي تطوّعًا، يفتتح الصلاة عند التسليم، إذا سلّم ثم قام بتكبير يفتتح الصلاة؟ قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (239) قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: ما يقول في هذِه السكتة التي بين تكبيرة الافتتاح والقرآن، أهي أحب إليك أم إضافة القرآن إلى التكبير؟ فقال أبي: أما الذي نذهب إليه في الافتتاح: فإنه إذا كبر أو رفع يديه، فإنا نذهب إلى ما روينا عن عمر أنه كان يقول: إذا افتتح الصلاة قال: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" (¬1). قال أبي: وقد روى ذلك بعض الناس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ولا يجهر بـ (بسم اللَّه الرحمن الرحيم)، ويستحب إذا فرغ من قراءة سورة قبل أن يركع أن يسكت سكتة ثم يكبر للركوع، بلغنا ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (270) قال عبد اللَّه: وقال: أختار افتتاح الصلاة بـ (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم) هذا أعجب إلي. وحديث أبي المتوكل عن أبي ¬
سعيد! كأنه لم يحمد إسناده. "مسائل عبد اللَّه" (271) قال أبو طالب: وسئل عمن ترك شيئًا من الدعاء في الصلاة عامدًا؟ فقال: يعيد. "الانتصار" 2/ 279 ونقل حنبل عنه: كان ابن مسعود وأصحابه لا يعرفون الافتتاح يكبرون، ولو فعل هذا رجل أجزأه، وأهل المدينة لا يعرفون الافتتاح. ونقل عنه أيضًا: إذا أراد أن يبتدئ الصلاة يكبر، ثم يستفتح استفتاح عمر ثم يتعوذ: أعوذ باللَّه السميع العليم، من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم، ثم يقرأ ويبدأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، هذا كله يخافت به فإن جهر بها فهو سهو يسجد سجدتي السهو إذا جهر بها. ونقل حرب عنه: اختار افتتاح الصلاة بـ (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم) هذا أعجب إلي. وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد! كأنه لم يحمد إسناده. قال: لا يقرأ الإمام إلا بعد سكتة حتى يقرأ من خلفه الفاتحة. "بدائع الفوائد" 3/ 79، 80 قال الميموني: قال أحمد: ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح -يعني: الحديث الذي خرجه البخاري -فقيل له: فإن بعض الناس يقول: هذا كلام. فقال متعجبًا: وهل الدعاء إلا كلام في الصلاة وتجوز؟ ! والمنكر لهذا هو من يقول من الكوفيين: إنه لا يجوز الدعاء في الصلاة إلا بلفظ القرآن. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 386
فصل في القراءة في الصلاة
فصل في القراءة في الصلاة 412 - الاستعاذة في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا تعوذ قبلَ فاتحةِ الكتاب يجزئه أو لا؟ قال: أجزأه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (195) قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: يستعيذُ الرجلُ؟ قال: نعم إذا استفتح الصلاة. "مسائل أبي داود" (211) قال ابن هانئ: سألته عن التعوذ؟ قال: يقول: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم. "مسائل ابن هانئ" (231) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الاستعاذة؟ فقال: أذهب إلى حديث مسلم بن يسار: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم (¬1). "مسائل ابن هانئ" (238) نقل جعفر بن محمد: يستعيذ في كل ركعة، لأنها ركعة فيها قراءة، فكان فيها استعاذة كالأولى. نقل أبو طالب المشكاني: أنها تختص بالركعة الأولى. ¬
413 - الاستعاذة خلف الإمام
ونقل مهنا: لا يستعيذ قياسًا على القراءة -يقصد المأموم خلف الإمام. ونقل الأثرم، وأحمد بن إبراهيم الكوفي: يستعيذ -أي: المأموم- لأنه ذكر يسر به الإمام. "الروايتين والوجهين" 1/ 116 نقل حنبل عنه: لا يقرأ في صلاة ولا غير صلاة إلا الاستعاذة، لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (98)}. ونقل ابن مشيش عنه: كلما قرأ يستعيذ. "إغاثة اللهفان" ص 104 ونقل المروذي عن أحمد: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم. ونقل حنبل عن أحمد: أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم. "زاد المسير" 4/ 490 413 - الاستعاذة خلف الإمام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان أيستعيذُ الإِنسانُ خلفَ الإمامِ؟ قال: إنما يَستعيذ من يقرأُ. قال أحمد: صدق. قال إسحاق: كما قال، إلا أنه إذا كان مسبوقًا فقام يقضي استعاذَ أيضًا؛ لأن الاستعاذةَ وإن لم يَقرأ فإنَّ عَليه أنْ يستعيذَ لئلا يكونَ له في الصلاةِ وَسوسة الشيطانِ وما أشبهها. "مسائل الكوسج" (346)
414 - الجهر بالبسملة وقراءتها
نقل عنه أبو طالب: أنها -أي الاستعاذة- تختص بالركعة الأولى. ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: يستعيذ في كل ركعة. وقال في رواية مهنا: لا يستعيذ قياسًا على القراءة. وقال في رواية أحمد بن إبراهيم، والأثرم: يستعيذ. "الروايتين والوجهين" 1/ 116 414 - الجهر بالبسملة وقراءتها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: الجهرُ قراءةُ الأعرابِ (¬1)؟ قال: كأنه يُخفتهم بذلك -يعني: من قرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. قال إسحاق: إنَّمَا معنى ذَلِكَ ما كان يعني به: الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، يقول: الأعرابُ يحسنون ذَلِكَ، يعيرهم بفعلِ الأعرابِ. "مسائل الكوسج" (198) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تركوا الجهرَ بها؟ قال أحمد: يقرأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في كلِّ سورةٍ ولا يجهر بها. قال إسحاق: كما قال إذا لمْ يرد الجهرَ. "مسائل الكوسج" (199) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجلٌ صلَّى صلواتٍ فلمْ يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ قال: يعيدُ الصلواتِ. "مسائل الكوسج" (500)، (3472) ¬
قال صالح: وسمعته يقول: يقرأ الرجل: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، في أول كل سورة. قلت: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة، فإذا فرغ وافتتح سورة أخرى: يقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ قال: نعم، ولا يجهر بها؛ لأن ابن عمر قرأها مرتين حين ابتدأ الحمد وسورة، وعدها ابن عباس آية. "مسائل صالح" (415) قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: كان سليمان التيمي يجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (¬1). "مسائل صالح" (721) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا صلَّى بقومٍ في رمضان يقرأُ عند كلِّ سورة: بسم اللَّه الرحمن الرحيم؟ قال: نعم لا يجهرُ به. قلتُ: يقرأ به في نفسه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (214) قال أبو داود: سمعتُه يقولُ: يعجبني أن يقرأُ عند كلِّ سورةٍ فإنهم عدُّوهُ آيةً. "مسائل أبي داود" (215) ¬
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا قرأ في المصحف أعني في غير الصلاة يقرأُ عند كل سورةٍ؟ قال: نعم. قلتُ: يجهرُ قال: إنْ شاء جهر وإنْ شاء أخفى. "مسائل أبي داود" (216) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا ابتدأتُ حين نشرتُ المصحف أقرأُ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم؟ قال: يعجبني أن تقرأ ما في المصحف. "مسائل أبي داود" (217) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عن الرجل يقرأُ العشر أو أوَّل السبع يقرأُ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم؟ قال: إن قرأ فلا بأس، والذي نستحب أن يقرأ كما هو في المصحف في مواضعها. "مسائل أبى داود" (218) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام يفرغ من السورة، ويريد أن يبتدئ في الأخرى أيقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم؟ قال: يقرأ في رأس كل سورة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، مثل ما في المصحف، فإن قرأ سورتين أو ثلاثًا، يقرأ في كل خاتمة سورة: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. وقال: هي آية من كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. وقال: لا يجهر بها. فقلت: من نسي آمين، وبسم اللَّه الرحمن الرحيم، توجب عليه سجدتي السّهو؟ قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (247)
قال ابن هانئ: سألته: هل يجهر في كل خاتمة سورة بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ قال: لا يجهر. "مسائل ابن هانئ" (264) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يقول الرجل: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}. في أول كل سورة. قيل لأبي: الرجل يقرأ فاتحة الكتاب وهو في الصلاة، فإذا فرغ افتتح سورة أخرى يقرأ: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ قال: نعم، ولا يجهر بها، لأن ابن عمر قرأها مرتين حتى ابتدأ الحمد وسورة (¬1)، وعدها ابن عباس آية (¬2). قال عبد اللَّه: وعلمني أبي قال: استعذ هكذا. "مسائل عبد اللَّه" (272) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في الرجل يجهر: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيما بين السورتين في شهر رمضان أو غيره؟ قال: أرجو أن لا يلزمه منه في هذا بشيء. "مسائل عبد اللَّه" (273) قال عبد اللَّه: قال أبي: يعجبني إذا قرأ الرجل بدأ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يقرأ كما في المصحف. قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عن ابن سعد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا استفتح الصلاة قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} وإذا قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (274) نقل أبو زرعة الدمشقي وأحمد بن إبراهيم الكوفي عنه: البسملة إحدى آياتها لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الحمد سبع آيات، إحدى آياتها {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} (¬2). "الروايتين والوجهين" 1/ 118 ¬
نقل حنبل، أبو طالب: إذا سها أن يقرأ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} أجزأه. "الانتصار" 2/ 225 ونقل حنبل: هي آية لا يترك قراءتها عند فصل السور في أول قراءته كما هي في المصحف. "الانتصار" 2/ 237 قال الحسن بن ثواب: قال: يقرؤها في نفسه. قال مهنا: قال: أكره أن يجهر بها. "الانتصار" 2/ 239 قال أحمد بن هشام الأنطاكي: سئل عن {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم هي إحدى آياتها. "بدائع الفوائد" 3/ 80 قال مهنا: قال أحمد: عامة أهل المدينة يجهر بها، الزهري وربيعة، وذكر ابن عباس وابن الزبير (¬1). قال أبو طالب: قلت: يُجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ قال: بالمدينة نعم، وهاهنا من كان يرى أنها آية من كتاب اللَّه مثل ما قال ابن عباس وأبو هريرة وابن الزبير كانوا يجهرون بها ويتأولونها من كتاب اللَّه. ¬
415 - حكم قراءة الفاتحة
وقال أبو طالب: سئل أحمد: هل يصلي الرجل خلف من يجهر {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}؟ قال: بالمدينة نعم. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 423، 424 415 - حكم قراءة الفاتحة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَال لا تجزئ صلاة إلا بفاتحةِ الكتابِ؟ قال: إذا كان خلفَ الإمامِ أَجْزَأته على حديث جابر: إلا وراء الإمام (¬1) قال: وإذا جهر الإمامُ فلا يقرأ. قال إسحاق: إذا جهرَ الإمامُ -يعني: قرأ قبلَهُ أو بعدَهُ بفاتحة الكتابِ- لابد؛ لقول عمرَ وعبادة -رضي اللَّه عنه- (¬2). "مسائل الكوسج" (192) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يقرأْ في الأخيرتين؟ قال: لا تُجزئُهُ، كلُّ صلاةٍ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كلِّ ركعةِ لا تجزئه إلا وراءَ الإمام. قال إسحاق: بلى، إذا قرأ في ثلاث ركعات بفاتحةِ الكتابِ أجزأه لا شكَّ في ذَلِكَ؛ لإجماع الأمةِ، أنه إذا أدرك الإمامَ راكعًا كَبَّرَ وقد أدركَ الركعةَ وقراءتَها. "مسائل الكوسج" (193) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن نسي القراءةَ؟ قال: يعيدُ. "مسائل الكوسج" (413) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجلٍ صلَّى فنسيَ الحمد وقرأَ السورةَ، فلمَّا فرغ منها ذَكَرَ، أترى له أن يقرأ: الحمدُ للَّه، ثمَّ يركع؟ قال: كلما كان قبلَ أن يركعَ، كان ناسيًا، قرأ: الحمدُ للَّه، قراءة سورةٍ غيرها، فإنه يعودُ في الحمد، ثمَّ يقرأُ السورة بعدَ الحمد، فيكون كلٌّ في موضعه كما أمر، فإن كان ركع فذكر تركَ الحمد فإن الباقي عليه ركعتان، فله أن يقرأ الباقيتين، ولا يرجع مِنَ الركوعِ إلى القراءةِ، والعامد: أن يعمد، ولا يقرأ وهو راكعٌ. "مسائل الكوسج" (468) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يقرَأ في الأخريين؟ قال: لا يجزئه، كلُّ صلاةٍ لا يقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ في كلِّ ركعةٍ لا يجزئه إلا وراء الإمامِ. قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات، إمامًا كان أو منفردًا فصلاته
جائزةٌ؛ لما أجمع الخلق أنَّ كلَّ مَنْ أدركَ الإمامَ راكعًا، فركعَ معه ركعة أدركَ تلك الركعةَ وقراءتها. "مسائل الكوسج" (3263) قال صالح: قلت: حديث عمر: أنه لم يقرأ في الركعة الأولى من المغرب، فقرأ في الثانية الحمد وسورة ثم أعادها، أليس هو هكذا؟ قال أبي: هكذا يروي عكرمة بن عمار، ولا أذهب إليه. قال: وأذهب إلى أن عمر صلى فلم يقرأ: فأعاد الصلاة (¬1). "مسائل صالح" (279) قال صالح: قلت: من نسي القراءة في الركعتين من المغرب؟ قال أبي: كل ركعة لا يأتي بفاتحة الكتاب لا تجزئه. "مسائل صالح" (281) قال صالح: وسألت أبي، عن الإمام إذا لم يقرأ؟ قال: يعيد ويعيد من خلفه. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام أن عمر صلى المغرب فلم يقرأ، فلما انصرف قالوا: يا أمير المؤمنين، إنك لم تقرأ. قال: إني حدثت نفسي وأنا في الصلاة بعيرٍ جهزتها من المدينة حتى دخلت الشام. ثم أعاد وأعاد القراءة (¬2). ¬
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي، قال: حدثنا الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن النخعي، عن همام بن الحارث، وعن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الفجر -قال: ومن الناس من يقول: هي صلاة المغرب- فلم يقرأ، فلما انصرف قال الناس: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ. قال: إني جهزت عيرًا، ثم نزلتها منزلًا منزلًا حتى أتيت الشام. ثم قال للمؤذن: أقم؛ فأعاد الصلاة. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن الشعبي، قال: قال الأشعري: صلى بنا عمر، فدخل ولم يقرأ، فابتغيت، وابتغيت حتى ابتغيت الأطناب، فقلت: يا أمير المؤمنين! إنك لم تقرأ. قال: ما قرأت شيئًا؟ قلت: ما قرأت شيئًا. قال: لقد رأيتني أجهز عيرًا بكذا وأفعل كذا. قال: فأمر المؤذنين، فأذنوا وأقاموا، وأعاد بنا الصلاة. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن أبي موسى الأشعري قال: صلى بنا عمر بن الخطاب المغرب، فدخل ولم يقرأ شيئًا. .، فذكر مثله. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، قال: حدثنا عبد اللَّه بن عون، عن عامر قال: قال أبو موسى: صلى عمر المغرب بالناس، فلم يقرأ فيها شيئًا. .، فذكر معناه. قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن الشعبي: أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فنسي أن يقرأ، فأعاد الصلاة، وقال: لا صلاة إلا بقراءة.
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: زاد سفيان، عن جابر، عن عامر، عن زياد بن عياض الأشعري: أنه أمر المؤذنين -يعني: عمر- فأذنوا، وأعاد الصلاة (¬1). قال صالح: حدثنا أبي، قال: نا مسلم بن قتيبة، قال: حدثنا يونس، عن الشعبي، عن زياد بن عياض الأشعري: أن عمر صلى بهم المغرب، فلم يقرأ شيئًا، فقال له أبو موسى: يا أمير المؤمنين، ما قرأت شيئًا! فأقبل على عبد الرحمن بن عوف فقال: ما يقول؟ قال: صدق، فأمر مؤذنه فأقام، ولم يؤذن، فلما فرغ من صلاته قال: لا صلاة ليست فيها قراءة، إنما شغلني عن الصلاة عير جهزتها إلى الشام، فجعلت أفكر في أحلاسها وأقتابها (¬2). قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن ضمضم بن جوْس الهفَّاني، عن عبد اللَّه بن حنظلة بن الراهب، قال: صلى بنا عمر المغرب فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الثانية: قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين، فلما قضى الصلاة سجد سجدتين (¬3). وقال معاذ: الهزاني. قال أبي: وإنما هو الهفاني. "مسائل صالح" (609) ¬
قال صالح: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة قال: صلى عمر المغرب فلم يقرأ في الركعتين شيئًا، فقيل له، فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. قال: فلا بأس، إني جهزت عيرًا بأحقابها وأقتابها ومنازلها (¬1). قال أبي: أبو سلمة: لم يدرك عمر. وتلك أثبت، قالوا: صلى بنا عمر. . قال أبي: يدخل على من قال: يعيد من لم يقرأ، لو أنه أدرك الإِمام راكعًا ولم يقرأ وركع أنه لا تجزئه صلاته؛ لأنه لم يقرأ خلف الإِمام، ولو أن الإِمام لم يقرأ فهو يزعم أنه إذا صلى خلفه أجزأته صلاته، فكأن صلاته تجزئه وإن لم يقرأ الإِمام. "مسائل صالح" (611) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل قرأ في أربع ركعاتٍ بفاتحةِ الكتاب؟ قال: أرجو أنَّ صلاتهُ جائزةٌ. "مسائل أبي داود" (226) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن صلى فقرأ ولم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ قال: لا تجزئُه صلاتُه. فقيل لأحمد: فقرأ بفاتحة الكتاب لم يقرأ بغيرهِ؟ قال: تجزئُه. "مسائل أبي داود" (227) ¬
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الأوليين -يعني: وهو وحده- أيجزئهُ أن يقرأ في الآخرتين؟ قال: لابدَّ من أنْ يأتي في كلِّ ركعةٍ بفاتحة الكتاب، واحتجَّ بحديث وهب بن كيسان عن جابر (¬1). "مسائل أبي داود" (228) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. "مسائل ابن هانئ" (245) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي الظهر، فيقرأ في الركعتين الأوليين الحمد وسورة، ولا يقرأ في الآخرتين شيئًا؟ قال: يعيد الصلاة. وسألته عن الرجل يقرأ في الصلاة في الآخرتين بالحمد؟ فقال: نعم يقرأ بالحمد. فقلت: إن قومًا يقولون: يُسبح؟ فقال: لا يسبح. "مسائل ابن هانئ" (248) قال ابن هانئ: قلت له: فإن صلّى ثلاث ركعات يقرأ فيهن، إلاّ آخر ركعة، فإنه لم يقرأ؟ قال: يعيد الصلاة، ولا صلاة إلا بقراءة. قلت: فإلى أي شيء ذهبت فيه؟ ¬
قال: إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بقراءة" (¬1). وقال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "في كل ركعة قراءة" (¬2). وقال أبو عبد اللَّه: لا يجزئه حتى يقرأ في كل ركعةٍ. "مسائل ابن هانئ" (249) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي أن يقرأ في الأوليين، يقرأ في الآخرتين؟ قال: يستقبل. "مسائل ابن هانئ" (257) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب لا يجزيه إلا وراء الإِمام، فإن قرأه الإِمام تجزيه فاتحة الكتاب وإن لم يقرأ سورة من القرآن، ولكن يعجبنا أن يقرأ سورة من القرآن. "مسائل عبد اللَّه" (276) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي الظهر فقرأ في الركعتين الأوليين: الحمد وسورة، ولا يقرأ في الركعتين الأخريين شيئًا؟ قال: لا يعجبني، يعيد الصلاة. قلت لأبي: فإن صلى ثلاث ركعات يقرأ فيهن إلا آخر ركعة لا يقرأ؟ قال: يعيد الصلاة. قلت لأبي: بأي شيء تحتج؟ قال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بقراءة". ¬
وقال: يروى عن جابر بن عبد اللَّه قال: في كل ركعة قراءة، قال أبي: لا يجزيه حتى يقرأ في كل ركعة. "مسائل عبد اللَّه" (279) قال خطاب بن بشر: وقال له أبو عثمان الشافعي: تذهب إلى الحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"؟ فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة". "العدة في أصول الفقه" 2/ 618 - 619 نقل عنه جعفر بن محمد في إمام صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب: يعيد الصلاة. "العدة فى أصول الفقه" 5/ 1546 ونقل حنبل عنه: لا تجزئ ركعة حتى يقرأ فيها فاتحة الكتاب. ونقل ابن القاسم عنه: إذا نسي الفاتحة يعيد. "الانتصار" 2/ 193 قال إبراهيم بن أبي طالب: سألته عن القراءة فيما يجهر فيه الإمام؟ قال: يقرأ الفاتحة. "الفروع" 1/ 428 روى حرب عنه فيمن نسي أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وقرأ قرأنًا؟ قال: وما بأس بذلك، أليس قد قرأ القرآن. قال وسمعته مرة أخرى يقول: كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فإنها ليست بجائزة، وعلى صاحبها أن يعيدها. وروى عنه أبو طالب: من نسي أول ركعة، ثم ذكر في آخر ركعة أنه لم
416 - التأمين خلف الإمام
يقرأ، لا يعتد بالركعة التي لم يقرأ فيها، ويصلي ركعة أخرى مكان تلك الركعة، فإن ذكرها وقد سلم وتكلم أعاد الصلاة. "بدائع الفوائد" 3/ 80، 82 416 - التأمين خلف الإمام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبو هُريرة -رضي اللَّه عنه- اشترطَ على الإمام أن لا يسبقه بآمين؟ قال: يقول يَتَّئد حتَّى يجيءَ المؤذنُ، لفضل التأمين، كيف تَرك الناسُ التأمينَ؟ ! قال إسحاق: كما قال، وهذا مما يدلك على أنه كان يقيم في موضعه. "مسائل الكوسج" (157) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يجهرُ بآمين؟ قال: إي لعمري، الإمامُ وغير الإمامِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (208) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الجهرُ بآمين فإنه سنةُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِهِ -رضي اللَّه عنهم- من بعدِهِ وذلك ليوافق تأمينُهُم تأمينَ الملائِكَةِ، وهو على الإمامِ ألزم، وعليه أنْ يجهرَ جهرًا حتَّى يسمعَ مَنْ يليه فقط، وإن زادَ على ذَلِكَ حتَّى يُسمعَ آخر الصفوفِ فحسن أيضًا؛ لما ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أول قال "آمين" حتَّى أسمعَ صفَّ النساءِ وهنَّ خلفَ الرجالِ (¬1)، فلا يدعن ذَلِكَ ¬
إمامٌ ولا مأمومٌ لحال ترك الناس، أو يدعه استحياءً أو خوفًا مِنْ أنْ ينسبَ إلى مكروهٍ فإن اللَّه لا يستحيي من الحق. "مسائل الكوسج" (209) قال صالح: وقال: يجهر الإِمام ومن خلفه بآمين. "مسائل صالح" (406) قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له: آمين يجهرُ بها؟ قال: نعم حتى يسمع من في المسجد. وكان مسجدُ أحمد صغيرًا. "مسائل أبي داود" (229) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آمين أمرٌ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذ قال صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا أمّن القارئ فأمّنوا" (¬1) فهذا أمرٌ من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ والأمر أوكد من الفعل. "مسائل ابن هانئ" (217) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن آمين؟ قال: يسمع الإِمام من خلفه. "مسائل عبد اللَّه" (258) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجهر ب، (آمين)؟ قال: يجهر بـ (آمين) إذا قرأ فاتحة الكتاب الإِمام ومن خلفه. "مسائل عبد اللَّه" (259) قال أبو الفضل المتطيب: سمعت أحمد بن حنبل يجهر بـ (آمين) في الصلاة، يمد بها صوته خلف الإمام. "طبقات الحنابلة" 1/ 468 ¬
417 - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به
قال الأثرم: سُئل إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول: آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا. ونقل أبو الحارث، والفضل بن زياد: سئل عن الجهر بـ (آمين)؟ قال: أجهر بها؛ فإنها سنة ذهبت من الناس. "بدائع الفوائد" 3/ 80 قال حرب: سمعت أحمد يجهر بآمين جهرًا خفيفًا رفيقًا، وربما لم أسمعه يجهر بها. قال حرب: وسمعت إسحاق قال: يجهر بها حتى يسمع الصف الذي يليه. قال: ويجهر بها كل صف حتى يسمع الصف الذي يليهم حتى يؤمن أهل المسجد كلهم. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 97 417 - مقدار القراءة في الصلاة وما يستحب أن يقرأ به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقرأ في الظهر؟ قال: قدر ثلاثين آية، قدر {تَنْزِيلٌ}. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (191) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عمن قرأ في أول ركعة سورةً خفيفةً، وقرأ بالثانيةِ سورةً طويلةً؟ قال: تجزئه صلاته، ولكن ينبغي له أن لا يفعل. "مسائل الكوسج" (454)، (3366)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: ركعتا الظهر تكونُ إحداهما أطولُ من الأخرى؟ قال: نعم في حديث أبي الصديق عن أبي سعيدٍ (¬1). قلتُ لأحمد: فركعتا الآخرتين من العصر تكونان أخفَّ من الركعتين الآخرتين من الظهر؟ قال: هكذا هو في حديث أبي سعيدٍ. "مسائل أبي داود" (266) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ في الصلاة المكتوبة بالحمد وحدها، يجزئه؟ قال: نعم، يجزئه "مسائل ابن هانئ" (251) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقرأ السورة في ركعتين؟ قال: لا بأس به. قلت لأبي عبد اللَّه: حديث أبي بكرة: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (¬2). قال: هذا حجة على من لم يجز صلاة إلا بقراءة، أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أجاز صلاة أبي بكرة بلا قراءة؟ ! وسمعته يقول: يقرأ بالمعوذتين في الصلاة؟ ولم لا يقرأ بهما؟ ! وكانوا سألوه عنهما. "مسائل ابن هانئ" (254) ¬
قال ابن هانئ: قيل له: تجوز، وإن قرأ بالحمد في الأربع في الظهر والعصر؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (258) قال ابن هانئ: قيل له: أقرأ في آخر ركعة تبقى من صلاة الفجر، بآخر (آل عمران)، وآخر (الفرقان)؟ قال: لا بأس. "مسائل ابن هانئ" (262) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، ويقرأ في الأخريين، كما قرأ في الأوليين، هل يجزئه ذلك؟ قال: كان ابن عمر يقرأ في جميعهن بالحمد وسورة، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الأخريين بالحمد، الحمد (¬1)، أرى أن يقرأ كما قرأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا أن يكون نسيان، فأرجو أن تكون صلاته تامّة. وأما أبو بكر الصّديق -رضي اللَّه عنه- فكان يقرأ في الركعتين الأوليين بالحمد، الحمد، وفي الركعة الأخرى بالحمد، {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيتَنَا} الآية (¬2). قال: وإذا لم تسمع الإمام يقرأ يوم الجمعة تقرأ. قلت لأبي عبد اللَّه: تأمرني أن أقرأ كما قرأ أبو بكرٍ الصديق، رضي اللَّه عنه؟ قال: نعم، افعل فهو حسن، وأمرني بها. "مسائل ابن هانئ" (265) ¬
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: ما أقل ما يجزئ من القرآن في الصلاة؟ قال: فاتحة الكتاب وسورة. قلت: فإن قرأ فاتحة الكتاب وحدها؟ قال: يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (277) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ القرآن كله في صلاة الفريضة؟ قال: لا أعلم أحدًا فعل هذا، وقد روي عن عثمان: أنه كان يقرأ من بعض القرآن سورًا على التأليف، سور معروفة على التأليف (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (296) ونقل عنه حرب، وأحمد بن هاشم الأنطاكي فيمن يقرأ مع فاتحة الكتاب آية أو آيتين؟ فقال: إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين وآية الكرسي. "الروايتين والوجهين" 1/ 120 قال المروذي: كان لأبي عبد اللَّه قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر، قال أبو عبد اللَّه: تقدم أنت فصلِّ. فقلت له: هذا يصلي بك منذ كم؟ قال: دعنا منه، يجيء بآخر السور وكرهه. ¬
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة؟ قال: أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره. "المغني" 2/ 167 قال حرب: سألته عمن يقرأ أو يكتب من آخر السورة إلى أولها؟ فكرهه شديدًا. "الفروع" 1/ 421، "معونة أولي النهى" 2/ 123 قال الميموني: قلت: أي القراءات تختار لي فأقرأ بها؟ قال: قراءة أبي عمرو بن العلاء لغة قريش والفصحاء من الصحابة. "الفروع" 1/ 423، "معونة أولي النهى" 2/ 128 نقل إبراهيم بن محمد بن الحارث عنه: يقرأ بها -أي البقرة- في عشاء الآخرة. "الفروع" 1/ 548 قال حرب: الرجل يقرأ على التأليف في الصلاة: اليوم سورة الرعد وغدًا التي تليها، ونحو ذلك؟ قال: ليس في هذا شيء إلا أن يروى عن عثمان أنه فعل ذلك في المفصل وحدها. ونقل مهنا عنه: أنه رخص أن يقرأ في الفرائض حيث ينتهي. وروى المروذي أن أحمد سئل عن حديث أنس هذا؟ فقال: هذا حديث منكر. وروى حنبل عنه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق، أو طريق يسلك فالتخفيف أعجب إلي، وإن كان مسجدًا معتزلًا أهله فيه، ويرضون بذلك، فلا أرى به بأسًا، وأرجو إن شاء اللَّه.
وروى عنه أبو الحارث: إذا قرأ بفاتحة الكتاب وهو يحسن غيرها إن كان عامدًا فلا أحب له ذلك، وإن كان شيء ساهيًا فلا بأس، صلاته تامة. وعنه محمد بن الحكم: هو عندي مسيء إذا عمد ذلك. قلت: يريد الاقتصار على الفاتحة، وكلامه يدل على أحد أمرين: إما أن تكون السورة واجبة، وإما أن يكون تارك سنة الصلاة مسيئًا. وروى الفضل بن زياد عنه، وقد سئل الرجل: يقرأ في المكتوبة في كل ركعة بالحمد للَّه وسورة؟ قال: قد كان عمر يفعل. قيل: فتراه أنت؟ قال: لا، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غير هذا، اقرأ في الأوليين. . انتهى. وروى أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي بالناس المكتوبة فيقرأ في الأربع كلها بالحمد للَّه وسورة؟ قال: لا ينبغي أن يفعل. قلت: ساهيًا. قال: يسجد سجدتين. وروى عنه أحمد بن هاشم، وقد سئل عن رجل قرأ في الركعتين الأخريين بالحمد للَّه سورة ناسيًا هل عليه سجدتا السهو؟ قال: لا. وكذلك قال مهنا والميموني. وروى عنه أبو الحارث في إمام صلى بقوم، فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ بعض السورة ولم يتمها ثم ركع: لا بأس، ثم قال أحمد: ثنا عبد اللَّه بن إدريس، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أبزى
قال: صليت خلف عمر فقرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ: {وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84)} وقع عليه البكاء فركع، ثم قرأ سورة النجم فسجد فيها ثم قام فقرأ: {إِذَا زُلْزِلَتِ} (¬1). وروى عنه صالح، وقد سأله رجل عن رجل يصلي فيبدأ من أوسط السورة أو من آخرها؟ قال: أما آخر السورة فأرجو، وأما وسطها فلا. وروى عنه محمد بن حبيب: يكره أن يقرأ الرجل في صلاة الفجر بـ {قُل يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {أَرَءَيْتَ} إلا أن يكون في سفر. وروى الميموني: صلى بنا أبو عبد اللَّه الفجر فقرأ في الأولى وفي الثانية بـ (الفجر)، وكنا نصلي خلف أبي عبد اللَّه بغلس فيقرأ بنا في الأولى {تَبَارَكَ} ونحوها ويقرأ في الثانية {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ}. وروى عنه أحمد بن الحسين بن حسان في إمام يقصر في الركعة الأولى ويطول في الأخيرة: لا ينبغي هذا، يطوّل في الأولى ويقصر في الآخرة. "بدائع الفوائد" 3/ 82، 83، 84 قال علي بن سعيد: قلت لأحمد: ما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاة المغرب: الطور والأعراف والمرسلات (¬2)؟ ¬
418 - سؤال الرحمة والتعوذ من العذاب في القراءة في الصلاة
قال: قد روي عنه ذلك من حديث معاذ. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 32 قال الأثرم: سألت الإمام أحمد عن هذِه الزيادة، أثبت هي؟ قال: رواه عدة، ورواها بعضهم عن الأوزاعي. فقال له -أي: الأثرم: هشام لا يقولها؟ قال: نعم، هشام لا يقولها. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 78 قال ابن أبي قيماز: سئل أيما أحب إليك: الترسل أو الإسراع؟ قال: أليس قد جاء بكل حرف كذا وكذا حسنة! قالوا له: في السرعة؟ قال: صور الحرف بلسانه ولم يسقط من الهجاء. ونقل حرب عنه أنه: كره السرعة إلا أن يكون لسانه كذلك لا يقدر أن يترسل. "تقرير القواعد" 1/ 133، 134. 418 - سؤال الرحمة والتعوذ من العذاب في القراءة في الصلاة نقل حرب عنه: لا يعجبني ذلك في المكتوبة؛ لأن زمان الوقوف ليس بموطن للدعاء، فيأتي بالدعاء في غير محله ولا يقطع نظم القراءة، ولأنه يترك القراءة ويأت بغيرها. نقل الفضل بن زياد عنه: أن ذلك في التطوع. قيل له: ويدعو بمثل ذلك في الفرض؟ قال: نعم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله، فروى حذيفة
419 - الجمع بين السور في الركعة
قال: صليت خلف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فما مر بآية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها، ثم قرأ سورة آل عمران، وسورة النساء مثل ذلك فهممت بأمر سوء، فقيل له: ما هو؟ قال: أردت أن أقطع الصلاة (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 142 419 - الجمع بين السور في الركعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجمعُ بين السورِ في الركعةِ؟ قال: لا بأسَ به في التطوعِ، وأما في الفريضةِ فلا. قال إسحاق: هو في الفريضة يجوز، ولكن قراءة سورة سورة في كل ركعة أفضل. "مسائل الكوسج" (210) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرأ في الظهر أو العصر السورتين في ركعة؟ قال: لا بأس به. قلت لأبي: فإن قرأ فاتحة الكتاب وآيتين أو آية؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (268) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى فقرأ بسورة مع أم الكتاب، وقرأ في الركعة الثانية بأم الكتاب وسورتين؟ قال: يجزيه. قلت: وإن قرأ بأم الكتاب وسورتين في كل ركعة، وفي الثانية بأم الكتاب وسورة؟ قال: يجزئه. قال: وإن قرأ بشيء من القرآن ولم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا يجزيه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب، كل ركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلاة له إلا وراء الإمام على حديث مالك، عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابرًا يقول: هذا (¬1). قلت: فإن صلى خلف إمام ولم يقرأ بشيء؟ قال: يجزئه، إلا أنه أعجب إلي أن يقرأ خلف الإِمام فيما لا يجهر به الإمام، فإن جهر أنصت له، وذلك لو أنه أدرك الإِمام وهو راكع، فلم يعلم الناس اختلفوا أنه إذا ركع مع الإِمام أن الركعة تجزئه وإن لم يقرأ. "مسائل عبد اللَّه" (278) قال أبو طالب: قلت: الرجل يصلي بالناس، يقرأ سورتين في ركعة؟ قال: نعم. "النكت والفوائد السنية" 1/ 54 ¬
420 - القراءة بغير القرآن الكريم
420 - القراءة بغير القرآن الكريم قال ابن هانئ: قيل لأحمد: يقرأ الإنسان بالتوراة والإنجيل إذا كان يحسنهما؟ قال: أفٍّ أفٍّ، هذِه مسألة مُسلم؟ ! وغضب. "مسائل ابن هانئ" (256) 421 - القراءة والدعاء بغير العربية قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: فمن يقرأ بالفارسية، وهو يحسن العربية لا يجزئه. "الانتصار" 2/ 188 قال يحيى بن سعيد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل الذي لا يحسن العربية، يدعو في الصلاة بالفارسية؟ قال: لا. "طبقات الحنابلة" 2/ 525 - 526 422 - إذا لا يحسن أن يقرأ من القرآن شيئًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يحسنْ أن يقرأَ مِنَ القرآنِ شيئًا؟ قالَ: يسبحُ ويكبر. قال إسحاق: يسبح ويكبِّرُ قدر سبع آيات: سبحانَ اللَّهِ والحمدُ للهِ ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حولَ ولا قوة إلا باللَّه. "مسائل الكوسج" (194)
423 - الجهر بالقراءة في الصلاة
نقل صالح: يحمد ويكبر -أي من لم يحسن أن يقرأ. ونقل الميموني: ويهلل. "الفروع" 1/ 418، 419. 423 - الجهر بالقراءة في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ صوتَه بالقرآنِ بالليل؟ قال: نعم، إن شاءَ رفعَ. ثمَّ ذكر حديثَ أمِّ هانئ -رضي اللَّه عنهما-: كنتُ أسمعُ قراءةَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا على عريشي من الليلِ (¬1). قال إسحاق: الذي نختارُ له، إذا أمن العجبَ أو أن يدخله شيءٌ يكرهه أن يرفعَ صوتَه. "مسائل الكوسج" (303) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون وحده في بيت بالنهار، فينشط فيرفع صوته بالقراءة في الصلاة؟ قال: لا. قيل: قدر كم يرفع؟ قال: قال ابن مسعود: من أسمع أذنيه فلم يخافت (¬2). "مسائل أبى داود" (500) نقل أحمد ابن أصرم عن أحمد فيمن جهل ما قرأ به إمامه: يعيد الصلاة. "الاختيارات الفقهية" للبعلي المطبوع مع "مجموع الفتاوى" 4/ 355 ¬
424 - في جهر المرأة في القراءة
نقل عنه حنبل في قراءة النهار: ترى للرجل أن يسمع من يليه؟ قال أحمد: الحرف ونحو ذلك لا يُغلط صاحبه، كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمعهم الآية أحيانًا (¬1). وقال: صلاة النهار عجماء لا يجهر فيها. ونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي في الإمام يسمع من يليه، فكره ذلك في صلاة النهار، وقال: لا أرى عليه سهوًا في ذلك -أي: سجود سهو. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 87 424 - في جهر المرأة في القراءة قال الخلال: أخبرني محمد بن علي الوراق، أن مهنا الشامي حدَّثهم قال: سألت أحمد عن المرأة ينبغي لها أن تخفض من صوتها إذا كانت في بيتها، في قراءتها إذا قرأت بالليل؟ قال: نعم. "أحكام النساء" (26) 425 - هيئة الركوع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عَنْ رجلٍ وضَعَ يديه على فخذيه في الركوع أو وضع إحدى يديه على ركبته ولم يضع الأخرى؟ قال: يجزئه. قال الإمام أحمد: أرجو أنْ يجزئه. ¬
426 - وضع اليدين بعد الرفع من الركوع
قال إسحاق: كما قال، إذا كانت به علة. "مسائل الكوسج" (322) 426 - وضع اليدين بعد الرفع من الركوع قال صالح: قلت: كيف يضع الرجل يده بعد ما يرفع رأسه من الركوع، أيضع اليمنى على الشمال، أم يسدلهما؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك -إن شاء اللَّه. "مسائل صالح" (615) 427 - ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قال الإمامُ: (سمعَ اللَّهُ لمنْ حَمده) ما يقول هو ومَنْ خلفَهُ؟ قال: يقولُ مَنْ خلفَه: (ربنا ولك الحمد) ويقولُ الإمامُ: (سمعَ اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (265) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: ما يقولُ مَنْ خلفَ الإمامِ إذا رفعَ رأسَه مِنَ الركوعِ؟ قال: يقولُ: (اللَّهُمَّ ربنا ولكَ الحمدُ) وإذا كان إمامًا أو وحده قال: (سمع اللَّه لمن حمده) إنما قال: (إذا قال الإمامُ: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد). "مسائل الكوسج" (416)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: هل على مَنْ خلفَ الإمامِ أن يقولَ: (سمع اللَّه لمن حمده، اللَّهُمَّ ربنا لك الحمد) كما يقول إذا صلى مفردًا؟ قال: لابدَّ لمن خلْفَ الإمامِ أنْ يقولَ: (سمع اللَّه لمن حمده) كما يقولُ الإمام، وعلى الإمامِ أنْ يقولَ: (اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمد) كما يقول إذا صلَّى مفردًا. "مسائل الكوسج" (497) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ يزيدُ على: "ربنا ولك الحمدُ"؟ قالَ: إذا كان وحدَهُ يقَولُ: (ملء السماءِ، وملء الأرضِ، وملء مَا شِئْتَ مِن شيء بعد)، وإذا كان خلفَ الإمامِ فقال الإمامُ: (سمع اللَّهُ لمن حمدَهُ) قال مَن خلفه: (ربنا وَلكَ الحمدُ)، وإن شاءَ قال: (اللَّهُمَّ ربنا ولك الحمدُ). قال إسحاق: كما قال ولكن من خلفَهُ يقولون مثلَ ما قَال الإمامُ: (ربنا ولك الحمد) إلى قولِهِ: (وملء ما شئتَ من شيء بعد) وإن مد إلى: (منك الجَدُّ) إذا كان إمامًا أحب إليَّ في المكتوبة والتطوع. "مسائل الكوسج" (230) قال صالح: وسألته عن رجل كان يصلي، فأراد أن يركع فعطس، فلما رفع رأسه من الركوع قال: (ربنا ولك الحمد). ينوي بذلك لما عطس وللركوع؟ قال: لا يجزئه، إذا عطس في الصلاة يحمد اللَّه في نفسه، ويقول إذا رفع رأسه من الركوع: (ربنا ولك الحمد). وإذا كان وحده أو كان إمامًا يقول: (سمع اللَّه لمن حمده). والذي نختار أن يقول: (ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد).
وإذا كان خلف الإِمام قال: (ربنا ولك الحمد). فقط لا يزيد. "مسائل صالح" (309) قال صالح: وسألته: ترى أن يقول الرجل: (اللهم ربنا ولك الحمد)؟ فقال: أحاديث الزهري كلها: (ربنا ولك الحمد)، وما سمعنا أحدًا قال: (اللهم ربنا لك الحمد). إلا أن يقول: (ربنا لك الحمد). كما جاء الحديث، أو يقول: (ربنا ولك الحمد). قلت: لا يعجبك أن يقول: (اللهم ربنا ولك الحمد)؟ فقال: ما سمعنا في هذا شيئًا. "مسائل صالح" (350) قال صالح: قال أبي: أختار (ربنا ولك الحمد). ومن قال: (لك). فلا بأس. "مسائل صالح" (876) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما يقولُ إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال الإمامُ: (سمع اللَّهُ لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعدُ). ويقولُ من خلفه: (ربنا ولك الحمدُ). وإن شاءُوا: (اللَّهم ربنا لك الحمدُ). لا يزيدون على ذلك. "مسائل أبي داود" (237) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن إمام رفع رأسه فأطال القيام؟ قال: لا يقولُ من خلفه إلا: (ربنا ولك الحمدُ). أو: (اللَّهم ربنا لك الحمدُ). وسمعتُه يقولُ: أمَّا أنا فأحبُّ: (ربنا ولك الحمدُ).
قلتُ لأحمد: إذا قال: (اللَّهم). لا أقول: أعني: الواو في (ولك الحمدُ)؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (238) قال أبو داود: قلتُ لأحمد مرةً أخرى: أدعو بدعاء ابن أبي أوفى (¬1) إذا رفعتُ رأسي من الركوع؟ قال: إذا كنت تصلِّي وحدك تقولُه، أو يكونُ الإمام يقولُه. قلت: في الفريضة؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (239) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلّي وحده، فإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده قال: ربنا ولك الحمد؟ قال: إنما هذا للإمام يجمعهما، وليس هذا لأحدٍ سوى الإمام، إذا قال: سمع اللَّه لمن حمده. قالوا: ربنا ولك الحمد. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار: ربنا ولك الحمد. "مسائل ابن هانئ" (218) قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الرجل إذا رفع رأسه من الركوع فكان إمامًا أو كان وحده؟ فقال: يقول: سمع اللَّه لمن حمده ربنا ولك الحمد. "مسائل عبد اللَّه" (262) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيما بين أن يرفع رأسه إلى أن يسجد: ¬
ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. "مسائل عبد اللَّه" (263) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل ما يقول بعد الركوع؟ قال: يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. كما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (264) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء رواه الزهري يقول فيه: ولك الحمد. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يقول هذا الإِمام، ولا يقوله من خلفه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان هو الإِمام، أو يكون الرجل يصلي وحده فيقوله وحده. "مسائل عبد اللَّه" (265) نقل الفضل بن زياد عنه: فيقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. قيل له: فيقول بعدها: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت؟ فقال: لا يزيد على شيء بعده. وقال أبو الحارث: سألت أحمد إذ قال: سمع اللَّه لمن حمده، فليقل ربنا ولك الحمد وإن شاء قال: اللهم ربنا ولك الحمد. ويقول: ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. وإن شاء قال بعدها: أهل الثناء والمجد. قال أبو عبد اللَّه: وأنا أقول ذلك.
428 - هيئة السجود
قلت: إن صلى وحده، أو كان إمامًا يقول ذلك؟ قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده. "الروايتين والوجهين" 1/ 123 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد. "التمهيد" 4/ 276، "المغني" 2/ 188، "طرح التثريب" 2/ 333 قال الأثرم: قال أحمد: ليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع اللَّه لمن حمده. "معونة أولي النهى" 2/ 139 - 140 428 - هيئة السجود قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لمْ يسجدْ عَلى أنفه؟ قال: حديثُ عاصم عَنْ عِكرمة (¬1) ما أجترئُ أنْ أحكمَ به. قال إسحاق: كما قال لإرساله، لا يجزئه دون أَنْ يسجدَ على أنفه. "مسائل الكوسج" (218) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ ويداه في ثوبِهِ؟ قال: مِنْ بَرْدٍ أو علةٍ، وأما لغيرِ علةٍ فَلَا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (219) ¬
قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد جافى حتى يرى بياض إبطه شديدًا. قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق، قال: ثنا معمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا سجد جافى حتى يُرى بياض إبطه (¬1). "مسائل ابن هانئ" (220) قال ابن هانئ: قلت: أيسجد الرجل ويده في طيلسانه؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (226) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: ولا يضع الرجل يديه على ركبتيه، إذا أراد أن يسجد، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، أو إنسانًا ضعيفًا. "مسائل ابن هانئ" (261) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يسجد، يبدأ بركبتيه قبل أن يضع يديه على الأرض؟ قال: أعجب إلي أن يبدأ بركبتيه قبل يديه. وهو الذي أختار. "مسائل عبد اللَّه" (261) نقل حرب: إن سجد على جبهته دون أنفه لم يجزه لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمرت أن أَسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف" (¬2). ¬
429 - السجود على الثوب والعمامة والخصرة والطنفسة
ونقل الحارث: إن سجد على جبهته دون أنفه أجزأه. "الروايتين والوجهين" 1/ 124، 125. قال الأثرم: رأيت أبا عبد اللَّه سجد ويداه بحذاء أذنيه. "المغني" 2/ 201 نقل أبو طالب: قريب من أذنيه نحو ما يرفع يديه، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. "الفروع" 1/ 439 ونقل إسماعيل بن سعيد عن أحمد: إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 253 429 - السجود على الثوب والعمامة والخصرة والطنفسة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسجدُ على عمامتِهِ؟ قال: لا يعجبني، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ يكونَ يتأذى بالبردِ أو الحرِّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (220) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما كَوْرُ (¬1) العِمَامَةِ فالصلاةُ عليه مكروه فإن سجدَ على العمامةِ مِنْ غَيرِ علةٍ فإنَّ ذَلِكَ مكروهٌ، وهو جائزٌ ولا يتعمدن لذلك، فإنْ فعلَ فلا إعادة عليهِ. "مسائل الكوسج" (221) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاة على الخُمْرة (¬1) والطُّنفُسة (¬2)؟ قال: لا بأسَ بهما. الخُمْرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬3) والطنفسة عن ابن عَبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (¬4). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (225) قال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (252) قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد وأشار إلى قلنسوته، فقال: أسجد عليها؟ قال: لا. قال: فما صليت هكذا -أي: سجدت عليها- أعيد؟ قال: لا، ولكن لا تسجد عليها. "مسائل أبي داود" (253) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري ويسجد عليه. "مسائل ابن هانئ" (224) ¬
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السجود على كور العمامة، لا يعجبنى. "مسائل ابن هانئ" (225) قال ابن هانئ: وسئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. "مسائل ابن هانئ" (227) قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعجبني أن يعتمَّ الرجل العمامة وهو في الصلاة، وليس تحت حلقه منها شيء. ويروى عن طاوس أنه كرهه (¬1). "مسائل ابن هانئ" (283) قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. وسمعته يقول في السجود على كور العمامة. قال: لا يعجبني. "مسائل ابن هانئ" (290) نقل أبو طالب عنه: لا يسجد على كور العمامة. "الروايتين والوجهين" 1/ 127 نقل حرب عن إسحاق قال: مضت السنة من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلَّى على الخمرة والبساط، وعلى الثوب الحائل بينه وبين الأرض (¬2). قال: وإن سجد الرجل على الأرض فهو أحب إليَّ، وإن أفضى بجبهته ¬
430 - الصلاة على ماء وطين وثلج
ويديه إلى الأرض فهو أحب إلينا. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 19 قال المروذي قال: كان أبو عبد اللَّه لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة إلا من حر أو برد. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 26 430 - الصلاة على ماء وطين وثلج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى في ماء وطين كيف يسجد؟ قال: إذا كان لا يَقدرُ على السجود، يفسد ثيابه، يومئُ إيماءً كما فعل أنس -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: كما قال. قال: وتُجْزِئُه المكتوبة في الحضر كما فعل أنس -رضي اللَّه عنه-. "مسائل الكوسج" (158) قال أبو داود: قلت لأحمد: في الرجل يكون في السرية ويكون في الثلج كثيرًا لا يقدر يسجد عليه الرجل؟ قال: يصلي على دابته. "مسائل أبى داود" (529) قال أبو داود: قلت لأحمد: يكون مطر فيخاف أن تبتل ثيابه؟ قال: يصلي على دابته. "مسائل أبي داود" (530) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون على وضوء وهو في الثلج كيف يصلي؟ قال: يصلي على دابته. "مسائل ابن هانئ" (413) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الرجل يخوض الطين في السفر، ولا يقدر على أن يصلي إلا على راحلته؟ قال: يومئ برأسه إيماءً، ويجعل السجود أخفض من الركوع. "مسائل ابن هانئ" (416) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قال: إذا كان في سفر فمطرت السماء، والأرض مبتلة، هل يصلي الفريضة على الدابة؟ قال: لا بأس به، فعل ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ صلى الفريضة على راحلته (¬1). "مسائل ابن هانئ" (544) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان طين أو مطر؟ قال: يومئ. "مسائل عبد اللَّه" (418) نقل المروذي عنه فيما كان في ماء: يومئ لأن الماء ليس بقار فهو كما لو صلى على الراحلة فإنه يومئ. ونقل عنه أيضًا: يسجد على متن الماء "الروايتين والوجهين" 1/ 137 ¬
431 - ما يقال في السجود
قال حرب: وسمعت إسحاق بن راهويه يقول: إذا صلَّيت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك، فاسجد على ثوبك، وإن اشتدَّ عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك أو أدخلهما كميك واسجد. كذلك قال. وسمعته مرة أخرى يقول: إن كنت في ردغةٍ أو ماء أو ثلج لا تستطيع أن تسجد فأومئ إيماءً، كذلك فعل أنس بن مالك، وجابر بن زيد، وغيرهما. وقال حرب: ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا سويد بن عبد العزيز، عن أبي جبيرة: زيد بن جبيرة، عن داود بن حصين، عن نافع، عن ابن عمر قال: أصاب الناس الثلج على عهد عمر بن الخطاب، فبسط بساطًا، ثم صلَّى عليه (¬1) وقال: إن الثلج لا يتيمم به ولا يُصلَّى عليه. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 448، 449 431 - ما يقال في السجود قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقول في ركوعِهِ وسجودِهِ؟ قال: يقولُ في ركوعِهِ: سبحانَ ربي العظيم، وفي سجودِهِ: سُبْحَانَ ربي الأعلى. قال إسحاق: كما قال ثلاثًا ثلاثًا فأعلى. "مسائل الكوسج" (215) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يسبحُ في سجودِهِ؟ ¬
قال: ما أمكنه إذا أمكن يديه مِنْ ركبتيه وأمكن جبهته مِنَ الأرض والثلاث وسط. قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يكونَ إمامًا فَلَا يدعن أن يبلغَ بعددِ التسبيح سبعًا أو خمسًا لكي يدرك مَنْ خلفه ثلاثًا فأعلى. "مسائل الكوسج" (216) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قرأ سجدةً فسجد، ما يقول في سجودِهِ؟ فتلكَّأ ساعةً. فقلتُ: أعجب إليَّ أن أقولَ فيه ما أقولُ في الصلاةِ. قال: أنا كذلك أفعلُ. قال إسحاق: ليقل ما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سجد وجهي للذي خلقَهُ وصَوَّره، وشقَّ سمعَهُ وبصرَهُ، فتبارك اللِّه أحسن الخالقين" (¬1) و: "رب إنِّي ظلمتُ نفسي فاغفر لي إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلَّا أنت" (¬2). "مسائل الكوسج" (217) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئل عمن سبح تسبيحةً في سجوده؟ قال: تجزئُه. "مسائل أبي داود" (259) قال ابن هانئ: قلت: كم يجوز من التسبيح في الركوع والسجود خلف الإمام؟ قال: ثلاث. ¬
432 - ما يقال بين السجدتين
قيل له: خمس تجوز؟ قال: نعم، وسبع. "مسائل ابن هانئ" (219) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يسبح الرجل في ركوعه (سبحان ربي العظيم) ثلاثًا، وفي سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاثًا. "مسائل عبد اللَّه" (266) قال ابن عبد الملك الدقيقي: صلى بنا أحمد العصر، فسبحت خلفه في الركوع والسجود أربع تسبيحات، خمس تسبيحات. "طبقات الحنابلة" 2/ 326 - 327 432 - ما يقال بين السجدتين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقولُ بين السجدتين؟ قال: "رب اغفر لي، رب اغفر لي" حديث حذيفة (¬1). قال إسحاق: إن شاء قال ذَلِكَ ثلاثًا، وإن شاء قال: "اللهم اغفر لي وارحمني وعَافني واهدني وارزقني"؛ لأن كليهما يُذكران عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين السجدتين (¬2). "مسائل الكوسج" (229) قال أبو داود: قلتُ لأحمد ما يقولُ بين السجدتين؟ ¬
433 - الدعاء في الصلاة
قال: ربِّ اغفر لي. قلتُ: في الفريضة؟ قال: نعم. قلتُ: وإنْ كان خلف الإِمام؟ قال: نعم. قيل فيطيلُ بين السجدتين؟ قال: يقولُ: ربّ اغفر لي. "مسائل أبي داود" (240) قال ابن هانئ: وسألته عن الإمام إذ صلّى بقوم يقول: ربنا اغفر لنا؟ قال: أما الذي سمعنا: رب اغفر لي، رب اغفر لي، وما سمعنا: رب اغفر لنا. "مسائل ابن هانئ" (223) 433 - الدعاء في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بِما يدعو الرجلُ في الفريضةِ؟ قال: يدعو بِما جَاءَ في القرآنِ، ويدعو لِوالِدَيهِ ما لمْ يكنْ دعاءً شَنَعًا. قال إسحاق: يدعو بما شاء مِما في القرآنِ والسننِ وإن جرى في دعائه تسمية الرجال. "مسائل الكوسج" (226) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدعو في صلاة الفريضة بالشيء من أمر الدنيا ويدعو وهو ساجد؟ قال: لا يدعو في السجود، يسبح في السجود، الذي يعجبنا هذا. "مسائل عبد اللَّه" (283)
434 - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة
قال أحمد بن إبراهيم الكوفي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن دعا في الصلاة بحوائجه أرجو. ونقل حنبل عنه: لا يكون من دعائه رغبة في الدنيا. "طبقات الحنابلة" 1/ 47 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يقولون: لا يدعو في المكتوبة إلا بما في القرآن. فنفض يده كالمغضب، وقال: من يقف على هذا، وقد تواترت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف ما قالوا. "المغني" 2/ 234، "معونة أولي النهى" 2/ 161 قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في سجوده: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك، فصن وجهي عن المسألة لغيرك. "المغني" 2/ 236 قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول لابن الشافعي: أنا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي، أبوك أحدهم. "المغني" 2/ 238 "معونة أولي النهى" 2/ 163 قال صالح: وسألته عن الاعتداء؟ فقال: يدعو بدعاء معروف. "الفروع" 1/ 458 434 - القيام من السجود، وجلسة الاستراحة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قامَ مِنَ القعدةِ الأولى يضعُ يديه على الأرضِ أو ينهض على صدورِ قدميه؟ قال: بل ينهضُ على صدور قدميه وَيعتمدُ على ركبتيه، قال: وفي الركعةِ الأولى والثالثة ينهضُ على صدورِ قدميه.
قال إسحاق: ينهضُ على صدورِ قدميه ويعتمدُ بيديه على الأرضِ، فإنْ لمْ يقدرْ أنْ يعتمدَ على يديه وصدورِ قدميه جلسَ، ثمَّ اعتمدَ على يديه وقامَ. "مسائل الكوسج" (223) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: ينهضُ على صدور القدمين لا يقعدُ. "مسائل أبي داود" (246) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض على يديه في الصلاة؟ قال: لا ينهض على يديه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، فينهض على يديه، ولينهض على صدور قدميه. "مسائل ابن هانئ" (259) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه ربما يتوكأ على يديه إذا قام في الركعة الأخيرة، وربما استوى جالسًا، ثم ينهض. "مسائل ابن هانئ" (260) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: مالك بن الحويرث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان إذا صلى فكان في وتر من الصلاة في أول ركعة رفع رأسه من السجدتين، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخرى من الركعة الأولى والثالثة جلس قبل أن يقوم، ثم قام ولم ينهض على صدور قدميه (¬1). وحديث علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه، عن عمه كذا قال ابن عجلان، وقال ابن إسحاق: عن عمه رفاعة بن رافع، قال يحيى عن ¬
ابن عجلان: "ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم قم". وكذا قال داود بن قيس، وافق ابن عجلان (¬1). قال أبي: وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع، وزاد إسماعيل بن جعفر في حديث رفاعة بن رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد اللَّه وكبره وهلله، ثم اركع" (¬2). قال أبي: وكذلك أقول أنا: إن لم يحسن يقرأ، يفعل كما أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على حديث رفاعة بن رافع. قال أبي: بلغني أن حماد بن زيد كان يذهب إلى حديث رفاعة، إلى ما روى عن عبد اللَّه بن مسعود وغيره، من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم (¬3)، أذهب إلى هذا. "مسائل عبد اللَّه" (287) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا قام من الركعة الثالثة والأولى يستعين بيديه على ركبتيه أم لا؟ فقال: ينهض على صدور قدميه ولا يعتمد على ركبتيه. "مسائل عبد اللَّه" (288) نقل أبو طالب عنه: لا يجلس ويقوم على صدور قدميه. ونقل المروذي عنه: يجلس على أليته. "الروايتين والوجهين" 1/ 127 قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض. "التمهيد" 3/ 229 قال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل إذا نهض يعتمد على فخذيه، وذكر عن علي -رضي اللَّه عنه-، قال: إن من السنة في الصلاة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (¬1). "التمهيد" 3/ 231 قال حنبل: رأيت أبا عبد اللَّه يصلي، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس، ثم يقوم كأنه كان على الرضف، وإنما قصد الاقتداء بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصاحبه. "المغني" 2/ 224 ¬
435 - هيئة الجلوس
قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. "زاد المعاد" 1/ 241 قال حرب: قال إسحاق: تستحب جلسة الاستراحة لكل أحد. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 286 435 - هيئة الجلوس قال صالح: وسألته عن القعود في الصلاة؟ فقال: أذهب في الأخريين إلى حديث أبي حميد: يتورك في الأوليين: يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى (¬1). "مسائل صالح" (820) قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: يقعدُ في الرابعة من الفريضة يؤخر رجله اليسرى ويقعد متوركًا. "مسائل أبى داود" (242) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن التورُّك في الصلاة؟ قال: في الظهر، والعصر، والمغرب، وعشاء الآخرة. "مسائل ابن هانئ" (389) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التورُّك في الصلاة؟ فقال: حديث أبي حميد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يتورَّكُ في الرابعة. ¬
قلت لأبي: ففي الفجر، وفي صلاة الجمعة يتورك؟ قال: لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة: إنها جلسة واحدة. قلت لأبي: فإن الشافعي يقول: يتورك، لأن التورك إنما جعل من طول القعود. قال أبي: ليس هو عندي كذا، لا يتورك الرجل إلا في الصلاة التي يجلس فيها جلستين، والعشاء يتورك أيضًا فيها، لأنه يجلس فيها جلستين، وهو الذي اختار. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا جلس الرجل في الركعتين من الصلاة لا يتورك في الفجر، ولا في الجمعة؛ لأنه يجب عليه على حديث أبي حميد قال: يجلس في الثنتين على رجله اليسار وينصب اليمنى نصبًا. "مسائل عبد اللَّه" (284) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي الغداة، كيف يجلس؟ قال: يجلس على رجله اليسرى. قلت: وعلى رجله اليمنى؟ قال: نعم عليهما جميعًا، وكذلك في الجمعة وفي العيد إلا أن تكون صلاة أكثر من ركعتين، فإن كان أكثر من ركعتين نصب رجله اليمنى وافترش اليسرى وجلس على أليته اليسرى، هذا في الرابعة وفي الثالثة في صلاة المغرب. "مسائل عبد اللَّه" (285) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التشهد في آخر صلاة الفجر الجلوس فيه مثل الجلوس في الرابعة في آخر الصلاة؟ قال: أن يجلس في الفجر على ساقه لا يكون مثل جلوسه في الرابعة.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك ابن الحويرث فأرجو أن لا يكون به بأس، وذلك إذا أراد أن يقوم في أول ركعة، وفي الثالثة إذا أراد أن يقوم يقعد قعدة: إما أن يستوي على أليته جالسًا، أو يرفعها من الأرض قليلًا، يكون ذلك في فرد من الصلاة. قال أبي: وكان حماد بن زيد يفعله. وأما حديث ابن عجلان حديث الزرقي فهو خلافه، كأنه ينهض على صدور قدميه. "مسائل عبد اللَّه" (286) قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة، فيجلس الإمام في الرابعة، أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذِه الجلسة؟ فقال: إن شاء تورك. قلت: فإذا قام يقضي، يجلس في الرابعة هو، فينبغي له أن يتورك؟ فقال: نعم يتورك؛ هذا لأنها هي الرابعة له. نعم يتورك ويطيل الجلوس في التشهد الأخير. "المغني" 2/ 228 قال الأثرم: تفقدت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- في صلاته فرأيته يفتح أصابع رجله اليمنى فيستقبل بها القبلة، ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى مما يلي الأرض. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 50 - 51، "معونة أولي النهى" 2/ 151
436 - الإقعاء في الصلاة
436 - الإقعاء في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الإقْعَاءَ؟ قال: أنْ يضعَ أليتيه على عقبيه وأهلُ مكةَ يفعلون ذَلِكَ، وبعضهم يقولُ: أن يقومَ على رجليه ويضعَ أليتيه على عقبيه كأنه قاعدٌ عليهما كما يُقْعِي الكلبُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (227) قال مهنا الشامي: سألت أحمد عن الإقعاء في الصلاة، قلت: ما تقول أنت فيه؟ قال: أليس يروى عن العبادلة أنهم كانوا يفعلون ذلك (¬1)؟ ! قلت: ومن العبادلة؟ قال: عبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه بن عمرو، قلت لأحمد: وابن مسعود؟ قال: ليس عبد اللَّه بن مسعود من العبادلة. "طبقات الحنابلة" 2/ 437، "الذيل على طبقات الحنابلة" 1/ 305 - 306 437 - يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصفن بين قدميه أو يراوح بينهما؟ قال: بل يراوحُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (212) ¬
438 - صفة جلوس المرأة
قال الأثرم: رأيت أبا عبد اللَّه يفرج بين قدميه، ورأيته يراوح بينهما. "المغني" 2/ 391، "معونة أولي النهى" 2/ 182 438 - صفة جلوس المرأة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تجلسُ المرأةُ؟ قال: تقعدُ تسدل رجليها، وإن شاءتْ تربعتْ. قال إسحاق: كما قال، والتربع أحب إلي. قال: فإذا فاتَ التربع فالإسدالُ. "مسائل الكوسج" (214) قال صالح: وسألته عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟ قال: تربع، أو تسدل. قلت: كما يسدل الرجل؟ قال: نعم. قلت: تقعي؟ قال: لا. "مسائل صالح" (390) قال أبو داود: سألتُ أحمد عن المرأة كيف تسجد؟ قال: تضمُّ فخذيها. قلتُ لأحمد: فجلوسُها مثلُ جلوسِ الرجلِ؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (360)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كيف تسجد المرأة وكيف تقعد للتشهد؟ قال: كيف كان أستر. فقلت: وتتربع في التشهد أو تسدل رجليها. "مسائل عبد اللَّه" (281) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول سئل عن المرأة كيف تجلس في الصلاة؟ قال: تتربع أو تسدل. قلت لأبي: كما يسدل الرجل؟ قال: نعم. قلت لأبي: تقعى؟ قال: لا. قال عبد اللَّه: قال: نا داود بن عمرو قال: نا عبد اللَّه بن عمر العمري، عن نافع: أن ابن عمر كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (282) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن زهير بن مالك قال: زهير يقول: ذاك قال: سمعت عاصم بن ضمرة يحدَّث قال زهير: ولا أرى حدثنيه إلا عن علي قال: سجود الرجل في الصلاة أن يخَوّي ولا يفترش ذراعيه وسجود المرأة أن تُفرش فخذيها بطنها وتضمُها (¬2). ¬
439 - حكم التشهد
سألت أبي: كيف تجلس المرأة في الصلاة؟ قال: كيف كان أستر لها. "العلل" (4317) 439 - حكم التشهد قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما التشهد فإنه سنةٌ، ولا يدع ذَلِكَ على حالٍ. "مسائل الكوسج" (473) نقل عنه أبو زرعة: كنت أتهيب أن أقول: لا تبطل صلاة من لم يصلَّ على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم تبينتُ، فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واجبة، فمن تركها أعاد الصلاة. قال علي بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. قلت: فحديث علي -رضي اللَّه عنه-: من قعد مقدار التشهد. .؟ (¬1) فقال: لا يصح، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بخلاف حديث علي، وعبد اللَّه بن عمرو (¬2). "جلاء الأفهام" ص 489 ¬
ونقل عنه حرب فيمن نسي التشهد الأول: هو أسهل، فأما الأخير فهو أشد. "الانتصار" 2/ 284 ونقل الكحال عن أحمد فيمن سلم ولم يتشهد: لا إعادة، واستدل بحديث ابن بحينة. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 319 ¬
440 - صيغة التشهد، والدعاء بعده
440 - صيغة التشهد، والدعاء بعده قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التشهد، أيهم تختار؟ قال: تشهد ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (224) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التشهد؟ قال: حديثُ ابن إسحاق (¬2) لا أدري ما هو. "مسائل الكوسج" (443) قال صالح: قلت: إذا شهد الرجل في آخر ركعة فقال: أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد؟ قال: يعجبني يدعو بدعاء ابن مسعود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة (¬3). "مسائل صالح" (301) ¬
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قيل له في التشهد: (وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه) (يجزئ) (¬1)؟ قال: أرجو -أي يعني: أن لا يذكر (وأشهدُ). "مسائل أبي داود" (244) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: ما تختارُ في التشهد من الدعاء؟ قال: دعاء ابن مسعود. "مسائل أبي داود" (245) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل ما يقول بعد تشهد ابن مسعود في الركعتين الآخرتين؟ قال: يقول: اللهم: قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويدعو بما أحبّ. "مسائل ابن هانئ" (392) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أعجمي سمع، ما يقول الرجل بعد تشهده؟ قال: يقول: (اللهم صلّ على محمد)، ولم يحفظ العجمي قوله، وكان إذا قرأ العجمي أم الكتاب يقول: (اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد) فقال أبي: لا بأس، ليس عليه شيء لأنه جاهل، ولكن لا يفعل هذا. "مسائل عبد اللَّه" (275) قال عبد اللَّه: أملى علي أبي التشهد، فقال: التحيات للَّه، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أنه لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ¬
ثم يقول في آخر صلاته إذا تشهد قال: (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد). "مسائل عبد اللَّه" (72) قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يدعو به الرجل بعد التشهد؟ فقال: حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ومن شر فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال" (¬1). قال أبي: ثم يدعو بدعاء ابن مسعود، وما أحب إلي من الدعاء بعد ذلك: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبادك الصالحون، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال لنا أبو عبد الرحمن: أملى عليَّ أبي هذا التشهد، وقال: هذا تشهد ابن مسعود. "مسائل عبد اللَّه" (298) نقل المروذي عنه: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ¬
وقال أبو زرعة الدمشقي: قال أحمد: إذا نسي أن يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إن أعاد فليس في نفسه منه شيء. قلت: بلغني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنه قال: من لم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فصلاته باطلة. فقال: قد كنت أتهيب ذلك، ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر فمن تركها في الصلاة أعاد الصلاة. "تهذيب الأجوبة" ص 891، "الروايتين والوجهين" 1/ 129. قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: إن ابن راهويه يقول: لو أن رجلًا ترك الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التشهد، بطلت صلاته. قال: ما أجترئ أن أقول هذا. وقال في موضع آخر: هذا شذوذ. "المغني" 22/ 28، "جلاء الأفهام" ص 472. قال الأثرم: قلت لأحمد: بماذا أدعو بعد التشهد؟ قال: بما جاء في الخبر. قلت له: أوليس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء" (¬1)؟ قال: يتخير مما جاء في الخبر، فعاودته، فقال: ما في الخبر. "مجموع فتاوى ابن تيمية" 22/ 474 قال الطوسي: وسمعته يقول: لا تسمي في التشهد إلَّا ما روي عن عبد اللَّه: التحيات للَّه. "بدائع الفوائد" 4/ 53 ¬
قال أبو بكر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه وقد سئل عن رجل قال: بسم اللَّه التحيات؟ فقال: لا تقل: بسم التحيات، ولكن لتقل: التحيات للَّه. "بدائع الفوائد" 4/ 68 قال حرب: سألت إسحاق، قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة، وقال الشافعي رحمه اللَّه: لا تجوز صلاته. ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، فذكر حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-. قال حرب: سمعت أبا يعقوب -يعني إسحاق- يقول: إذا فرغ من التشهد، إمامًا كان أو مأمومًا؛ صلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يجزيه غير ذلك؛ لقول أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "جلاء الأفهام" ص 471. قال حرب: قال أحمد: إذا لم يقدر أن يتعلم التشهد يدعو بما أحب. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 319 قال حرب: قال إسحاق: يحمد اللَّه بعد التشهد، وقبل الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 351 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا جلس في الرابعة يدعو بعد التشهد بما شاء؟ قال: بما شاء، لا أدري، ولكن يدعو بما يعرف وبما جاء.
441 - الإشارة بالسبابتين في الصلاة
فقلت: على حديث عمير بن سعد؟ قال: سمعت عبد اللَّه يقول: إذا جلس أحدكم في صلاته ذكر التشهد، ثم ليقل: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. "معونة أولي النهى" 2/ 161 - 162 441 - الإشارة بالسبابتين في الصلاة قال ابن هانئ: وسئل: هل يشير الرجل بإصبعيه في الصلاة؟ قال: نعم شديدًا. "مسائل ابن هانئ" (393) 442 - إذا أطال الإمام الجلوس في التشهد قال صالح: قلت: الإِمام يتشهد فيطيل في الجلسة الأولى فيفرغ الرجل؟ قال: يعيد التشهد. قلت: فالتشهد الثاني إذا فرغ من التشهد بأي شيء يدعو؟ قال: يتخير من الدعاء بمثل ما قال ابن مسعود. "مسائل صالح" (952)
443 - التسليم في الصلاة
قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: إذا أطالَ الإِمامُ الجلوس قال: يتشهدُ مرة أخرى -يعني: من خلفه. "مسائل أبي داود" (243) قال ابن هانئ: وسئل عن الإمام أُدركه وقد بقي من صلاة القوم ركعة، ويجلس للتشهد فيطوّل الإمام، أكرر التشهد أو أسكت؟ قال أبو عبد اللَّه: كررّ التشهد. "مسائل ابن هانئ" (394) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل فاته مع الإمام بعض الصلاة، قال: إذا جلس مع الإِمام في آخر صلاته فإنه يردد التشهد، ولا يدعو. "مسائل عبد اللَّه" (299) 443 - التسليم في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يسلم في الصلاةِ؟ قال: تسليمتين، وفي الجِنازة واحدة. قال إسحاق: كما قال. قال: وليقلْ فِي الجِنازة على يمينه: السلامُ عليكم فقط. "مسائل الكوسج" (233) قال صالح: سمعت أبي يقول: صليت خلف إبراهيم بن سعد غير مرة فكان يسلم واحدة. "مسائل صالح" (751) قال أبو داود: وكان أحمد يسلم عن يمينه وعن شماله في الصلاة: السلام عليكم ورحمة اللَّه، السلام عليكم ورحمة اللَّه. "مسائل أبي داود" (507)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟ قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (¬1). ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (¬2). وأما ثلاث فما سمعناه. "مسائل ابن هانئ" (315) قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟ فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (295) نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية. ونقل أبو زرعة: غير واجبة. وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة. ¬
ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 130، 131. قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة. "الانتصار" 2/ 314 قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟ قال: الأولى. "طبقات الحنابلة" 1/ 470 - 471 قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته. "المغني" 2/ 249 قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه. وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة. قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟ قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار. "المغني" 2/ 251 قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" (¬1)؟ قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري. ¬
444 - إذا أحدث قبل أن يسلم
قيل له حديث ابن عمر أنه كان يحتجم ولا يتوضأ (¬1)؟ قال: لا يصح؛ لأن عمر كان يتوضأ من الرعاف (¬2). "بدائع الفوائد" 4/ 68. قال الأثرم: قال أحمد: أحاديث التنيسي عن زهير بواطل. قال الأثرم: أظنه قال: موضوعة. قال الأثرم: فذكرت له هذا الحديث في التسليمة الواحدة، فقال مثل هذا. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 368 قال حرب: قال: ذكرت هذا الحديث لأحمد، فرده، ولم يصححه. إذا أحدث بعدما رفع رأسه من آخر سجدة واستوى جالسًا تمت صلاته. . الحديث. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 378 444 - إذا أحدث قبل أن يُسلّم قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه- إذا أحدَثَ قبل أن يُسلِّم؟ ¬
قال: يعيدُ الصلاةَ ما لم يُسلِّم فإن انقضاء الصلاة التسليم، فإن لم يُسلِّم رجع فقعد ثم سَلَّم ما دام قريبًا فإذا تباعد ذَلِكَ أعاد. قيل له: فإن لم يتشهد وسلم؟ قال: التشهدُ أهون؛ قام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثنتين فلم يتشهد (¬1). قال إسحاق بن إبراهيم رضي اللَّه عنه: لا تجوزُ صلاةٌ إلا بتشهد، إنما قامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في تنتين ساهيًا فمضى، وقد صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث الحسن بن الحر أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإذا فرغتَ منَ التحيات فقد قضيتَ ما عَلَيك" (¬2)، ويمكن قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم" (¬3) أنَّه عَنَى التشهدَ؛ لما رَوى أبو سفيان السعدي في حديثٍ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في كلِّ ركعتين فَسَلَّم" (¬4) يعني: تشهد، وفي هذا القولِ دلالة أنَّ التشهدَ لما ¬
فيه من ذكر السَّلام على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وعلى عباد اللَّه الصالحين يجوز أنْ يُقالَ: سلَّم. يعني: تشهد. وكذلك قال عطاء: إذا انتهى في التشهدِ إلى سلام التشهد أجزأه (¬1). وهو رَوى أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا تشهد أقبلَ على أصحابه ثمَّ تركَ السلام أدنى الانقضاء (¬2)، مع ما جاء عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه تعالى وتبارك وجهه أنه جائز يعني دونَ تسليم (¬3). وحديث الإفريقي واضح أنَّ التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قضى صلاته فأحدث قبَل أن يسلِّم" (¬4) فالأثر على ذلك. "مسائل الكوسج" (1) ¬
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن أحدث قبلَ أن يسلمَ؟ قال: يعيدُ. "مسائل الكوسج" (412) قال صالح: قلت: الرجل يقعد في الركعة الآخرة بعد التشهد ثم يحدث؟ قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل -وهو: التسليم- وما أفسد أولها أفسد آخرها. "مسائل صالح" (684) قال صالح: قال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم يكن في صلب الصلاة. والرعاف أيضًا يستقبل. قلت: فالدم ليس هو أسهل؟ قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا. "مسائل صالح" (1278) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟ قال: هو في صلاةٍ ما لم يسلّم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (367) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث: "تحليلها التسليم". قيل له: فترى أن يستقبل؟ قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولونه. "مسائل ابن هانئ" (398) قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟ قال: يستقبل. "مسائل ابن هانئ" (399) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (400) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟ قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم". "مسائل عبد اللَّه" (290) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟ قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (355) ¬
445 - التسبيح دبر الصلاة والدعاء
445 - التسبيح دبر الصلاة والدعاء قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ وسئل عن تفسير حديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقولُ: اللهمَّ أنت السلام ومنك السلامُ" (¬1) يعني: في مقعده حتَّى ينحرفَ؟ قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (542) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمعُ: إذا سلم الرجلُ -يعني من صلاته- ما يقول؟ قال: يقول ما شاء. "مسائل أبي داود" (543) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن التسبيح في دبر الصلاة يقطعُهُ أو يقول: سبحان اللَّه، والحمدُ للَّه، ولا إله إلا اللَّهُ، واللَّه أكبرُ؟ فقال: يقولُ هكذا ولا يقطعْهُ. "مسائل أبي داود" (544) قال البغوي: ورأيت أحمد إذا سلَّم حوَّل وجهه عن القبلة وقعد يسبح ويذكر اللَّه. "مسائل البغوي" (35) قال الميموني: سمعت أبا عبد اللَّه يقول بعد التسليم من الصلاة: سبحان ربك، رب العزة، عما يصفون. "طبقات الحنابلة" 2/ 95 ¬
قال ابن ماهان: قلت: وهل يجمع بينهما أو يفرد -يعني: التسبيح والتحميد والتهليل. .؟ قال: لا يضيق. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 114 ونقل جعفر بن محمد النسائي عنه في الرجل يقول قبل أن يتم الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام. قال: ليس هذا من شأن الصلاة، سابق الصلاة. وقال أبو طالب: قال أحمد: لا بأس بذلك قبل السلام وبعده. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 261 قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا علي بن ثابت: حدثنا واصل قال: رأيت علي بن عبد اللَّه بن عباس إذا صلى كبر ثلاث تكبيرات (¬1). قلت لأحمد: بعد الصلاة؟ قال: هكذا. قلت له: حديث عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالتكبير (¬2)، هؤلاء أخذوه عن هذا؟ قال: نعم. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 396 قال الفضل بن زياد: وسئل عن التسبيح بعد الصلاة ثلاثة وثلاثين أحب إليك أم خمسة وعشرين؟ ¬
446 - مسح المصلي جبينه بعد الصلاة
قال: كيف شئت. وقال علي بن سعيد: قال أحمد: أذهب إلى حديث ثلاث وثلاثين. "فتح البارى" لابن رجب 7/ 413، 414. قال حرب: قال إسحاق: الأفضل أن يسبح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكبر ثلاثًا وثلاثين، ويختم المائة بالتهليل، قال: وهو في دبر صلاة الفجر آكد من سائر الصلوات؛ لما ورد من فضيلة الذكر بعد الفجر إلى طلوع الشمس. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 414 446 - مسح المصلي جبينه بعد الصلاة ونقل الميموني عن أحمد: أنه كان إذا فرغ من صلاته مسح جبينه. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 360 447 - التسبيح بالنوى قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسبحُ الرجل بالنوى؟ قال: قَدْ فَعلَ ذَلِكَ أبو هريرةَ وسعد -رضي اللَّه عنهما- (¬1)، وما بأس بذلك، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عَدَّ (¬2). قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3507) ¬
أبواب: سجود السهو
أبواب: سجود السهو 448 - مشروعية سجود السهو قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث ذي اليدين فَسِّرهُ لي؟ قالَ: انصرف النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنَ الصلاةِ وسلَّمَ مِنْ ثنتين وهو على يقين أنه قد كملت صلاتُهُ، فقال ذو اليدين: أَقَصرت الصلاةُ أم نسيتَ؟ ففي قول ذي اليدين دليلٌ على أنه لا يدري لعلها قد قَصَرت الصلاةُ؛ لأنها كانت مقصورةً فأُتِمت، فقال: أقصرت الصلاة يا رسولَ اللَّهِ، أم نسيتَ؟ فرد عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو على يقينه أنها لم تقصر ولم أنسَ، فلم يقبلْ قوله حتَّى قالَ: "أَكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ " فصدقه القومُ فأتم الصلاةَ، فذو اليدين تكلم وهو لا يدري لعلها قد قَصَرتْ، وليسَ يتكلم اليوم أحدٌ على معنى ذي اليدين، والقوم لما أجابوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وجب عليهم أن يجيبوه بسؤالِهِ إياهم، وليس يجب اليوم على أحدٍ أَن يجيبَ أحدًا، فإذا فعل الإمامُ مثلَ ما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتكلَّم بمثلِ كلامِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك لما كان مِنْ شأن الصلاة أتم، وإنْ تكلَّمَ غيرهُ يعيد؛ لأنه لا يكون اليوم في معنى ذِي اليدين أحدٌ. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (268) قال صالح: وسألت أبي قلت: قصة ذي اليدين كانت قبل بدر أو بعد بدر؟ فقال: أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، وإنما كان إسلامه بعد بدر عند فتح خيبر، وإنما صحب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث سنين وشيئا. "مسائل صالح" (143)
449 - حكم سجود السهو
449 - حكم سجود السهو قال الأثرم: قلت: من نسي سجود السهو؟ فقال: إذا كان في سهو خفيف فأرجو أن لا يكون عليه. قلت: فإن كان فيما سهى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: هاه، ولم يجب. قال الأثرم: فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيده. "مجموع فتاوى ابن تيمية" 23/ 33 450 - إذا أدرك الإمام وعليه سهو قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فات الرجلَ شيءٌ مِنَ الصَّلاة وسها الإمامُ؟ قال: يسجدُ معه ثم يقضي. قِيلَ له: فإن قام قبلَ أنْ يسجدَهما مع الإمامِ؟ قال: إن شاء قعدَ فسجدهما مع الإمامِ، وإن شاءَ مضى في صلاته، ثمَّ يسجدهما بعد. قال إسحاق: لا، بل يسجدُ أبدًا بعدما يقضي فرضَهُ، ولا يخلط بين ظهراني صلاته. "مسائل الكوسج" (241) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أدرك إحدى سجدتي السهو أيضيفُ إليها أخرى إذا سَلَّم؟ قال: لا.
قال الإمام أحمد: بلى يَقْضي السجدةَ ثم يقومُ فيقضي ما فاته. قال إسحاق: كما قال، ويقضي السَّجدةَ الثانيةَ إذا كان قدْ سجدَ معه واحدةً وتجزئه، والذي نختار أن لا يسجد حتَّى يَقضيَ فريضته ثُم يسجد. "مسائل الكوسج" (330) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عَن الرجلِ يُدرك مع الإمامِ ثلاثَ ركعات وعلى الإمام سهو، أيسهو مع الإمام أمْ يقوم إلى ركعتِهِ؟ قال: يقومُ إلى ركعتِهِ فيقضيها ثُمَّ يسهو، وكذلك قال ابن سيرين، وبه آخذ، لأنَّ السجدتين سنةٌ ويدخل سنة في فريضة. "مسائل الكوسج" (486) قال صالح: وسألته عن رجل فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام، يسجد معه سجدتي السهو، أو يقوم يقضي؟ قال: يسجد معه، أذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (¬1). "مسائل صالح" (25) قال صالح: وسألته عن رجل صلى مع الإمام وقد سبقه بركعة، فلما كان في آخر صلاته أراد الإمام أن يسجد سجدتي السهو، أيسجد مع الإمام أم يتم صلاته ثم يسجد؟ قال: يسجد مع الإمام. وقال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". "مسائل صالح" (311) ¬
قال صالح: قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه، أو فيما أدرك، فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضي، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام؟ قال: تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام في سهوه. "مسائل صالح" (647) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سبق ببعض الصلاة فسها الإمام؟ قال: يسجد معه السهو من الصلاة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به"، فإن قام أليس قد خالف إمامه؟ ! "مسائل أبي داود" (386) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ فاتته مع الإمام ركعة، وسها الإمام؟ قال: يسجد معه سجدتي السهو ثم يصلي ما فاته، ثم يسلم. "مسائل ابن هانئ" (381) قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ جاء والإمام قد سبقه بركعة، ثم سها الإمام، أيسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي؟ أو يقضي ثم يسجد؟ قال: يسجد معه ثم يقضي، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". فإذا سجد معه في السهو فقد ائتم به، وإذا لم يسجد معه فلم يأتم. "مسائل ابن هانئ" (386) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: رجل فاتته ركعة وقد سها الإمام في الركعة؟
451 - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب
قال: يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي. "مسائل عبد اللَّه" (312) قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن رجل فاتته ركعة مع الإمام فقعد؟ قال: سمعت أبي يقول: وأحب إلي أن يتشهد مع الإمام. "مسائل عبد اللَّه" (314) ونقل عنه حنبل في المسبوق إذا سها إمامه: أنه يسجد مع إمامه ويقضي ما فاته، ويقضي سهوه. وقال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل أدرك بعض الصلاة، فلما قام ليقضي، إذا على الإمام سجود سهو؟ فقال: إن كان عمل في قيامه، وابتدأ القراءة، مضى ثم سجد. قلت: فإن لم يستتم قائمًا؟ قال: يرجع ما لم يعمل. قيل له: قد استتم قائمًا؟ فقال: إذا استتم قائمًا وأخذ في عمل القضاء، سجد بعدما يقضي. ونقل أبو الحارث عنه: ينحط فيسجد معه ثم يقضي ما فاته. "الروايتين والوجهين" 1/ 150، "المغني" 2/ 441 451 - في تنبيه الإمام إذا سها، وإذا لم يستجب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التسبيحُ للرجال والتصفيقُ للنساءِ؟ قال: إي واللَّه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (267)
قال أحمد في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نابكم في صلاتكم شيء" فليسبح الدجال، ولتصفق النساء" (¬1). "العدة" 2/ 368 - 369 قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى فقام في الخامسة فسبحوا به فلم يرجع به فيتبعوه أم لا؟ قال أبي: يجلسونه، فإن لم يجلس لا يتبعونه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يقبل قول ذي اليدين، يقول: إذا سبح به رجل واحد لم يلتفت إلى قوله، فإن سبحوا به كلهم أو أكثرهم جلس. "مسائل عبد اللَّه" (304) قال أبو طالب: قال أحمد: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا نابكم في صلاتكم شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء". "العدة" 2/ 368 - 369 قال محمد بن يحيى المتطيب: قال أحمد: إذا قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يقعد يسلمون وصلاتهم تامة. وقال أبو طالب: قال أحمد: إذا صلى أربع ركعات ثم قام إلى خامسة وهو يظن أنها رابعة ومن خلفه لا يشك أنه قد صلى أربعًا معه حتى صلى الخامسة فقد أحسن الذين قاموا معه، وقد صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمسًا. ونقل عنه المروذي فيمن صلى بقوم فقام إلى خامسة فسبحوا به فلم يلتفت إلى قولهم: يقعدون ولا يتبعونه حتى يقعد فيسلم بهم. "الروايتين والوجهين" 1/ 174 - 175 ¬
452 - سجود المأمومين للسهو إذا تركه الإمام
452 - سجود المأمومين للسهو إذا تركه الإمام نقل المروذي عنه: أنهم يسجدون. ونقل يوسف بن موسى عنه: لا يسجدون. "الروايتين والوجهين" 1/ 149 453 - السهو خلف الإمام قل أبو داود: سمعت أحمد يقول في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى الإمام ركعتين؟ قال: كأنه أدرك ركعتين، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين. "مسائل أبي داود" (361) قال أبو داود: قلت لأحمد: شهدت مع الإمام افتتاح الصلاة، ثم ركع فلم أركع حتى رفع -أعني: ساهيًا؟ قال: لا تعتد بتلك الركعة، ثم قال: لو افتتح مع الإمام، ثم نعس حتى صلى الإمام ركعتين أليس يتبعه ولا يعتد بما صلى الإمام؟ "مسائل أبي داود" (364) قال أبو داود: قلت لأحمد: سبقت ببعض الصلاة فسهوت فيما أدركت مع الإمام، أسجد سجدتي السهو؟ قال: لا؛ ليس مع الإمام سهو. قلت لأحمد: فسهوت فيما أقضي؟ قال: اسجد سجدتي السهو. "مسائل أبي داود" (387)
454 - السهو عن سجود السهو
454 - السهو عن سجود السهو قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا شك، فلم يدر سجد سجدتي السهو أم لا؟ قال: يسجدهما. "مسائل أبي داود" (388) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس في سجدتي السهو سهو. "مسائل أبي داود" (389) قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل عمن سجد سجدتي السهو مرتين. قال الرجل: أي شيء علينا؟ قال أحمد: أي شيء عليكم! زدتم في صلاتكم شيئًا، ولم يأمره بإعادة. "مسائل أبي داود" (390) 455 - السهو والشك في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جهرَ فيما يخافت فيه أو خافتَ فيما يجهر فيه؟ قال: إن سجد لا يضره ذَلِكَ، وإنْ لمْ يسجدْ فَلا بأسَ. قال إسحاق: بل يسجدُ في ذَلِكَ وفي كلِّ سهوٍ سجدتان. "مسائل الكوسج" (200) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى الظهرَ خمسًا؟ قال: يسجدُ سجدتين، وَقَد تمت صلاتُهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (232)
قال إسحاق بن منصور: قِيلَ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: صلَّى الغداةَ ثلاثًا، فلما كان في الثالثةِ ذَكَرَ أنه نسي سجدة؟ قال: يركعُ ركعةً ويسجدُ سجدتين. قلتُ: فقدْ صلَّى ثلاثَ ركعاتٍ، أمَا تجزئه؟ قال: ما أحسنه! كأنه مال إلى قولي. قُلْتُ: فيسجدَ سجدةً واحدةً؟ قال: لا، قد كفاه ذَلِكَ، صلى ثلاثَ ركعاتٍ. قال إسحاق: كلما ذكر سجدةً في آخر صلاته لا يدري مِنْ أي الركعاتِ تركها إذا تركها من الركعة الثانية، فأما إن كان تَركها مِن الأولى فلا بد من أن يبني. "مسائل الكوسج" (234) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا شك في صلاته؟ قال: يرجعُ إلى اليقين، واليقينُ: أن يكون يشكّ في واحدة أو ثنتين، أكثر وهمه أنها ثنتان، وهو التحري الثنتان واليقين واحدة، وإن كان هو وآخر فكان اليقينُ عنده خلاف ما أخبره صاحبه لمْ يقبلْهُ مِنه، وإن كانوا أكثرَ مِنْ واحد قَبِلَ منهم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمْ يقبلَ قولَ ذي اليدين حتَّى استشهدَ القومَ فشهدوا (¬1)؛ وهذا إذا سَبَّح به، وكل من تكلم وراءَ الإمامِ أعادَ. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه إذا لقنه واحدٌ فشكَّ قَبِلَ منه. "مسائل الكوسج" (235) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى المغربَ أربعًا؟ قال: يسجد سجدتين مثل من صلَّى الظهرَ خمسًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (237) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سها وقام من الثنتين يمضي؟ قال: ما أبالي، إنْ شاءَ قامَ فمضى، وإن شاءَ قعدَ وهذا إذا يَقِنَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (238) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدَ عن رَجُلٍ شكَّ في الثنتين والثلاث، ثمَّ استيقن أنهما ثنتان؟ قال: يسجدُ سجدتي السهوِ، وإن لمْ يسجدْهما، فلا بأسَ. قال إسحاق: بلْ يسجدهما أحبُّ إلينا. "مسائل الكوسج" (239) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أدرك من الصلاة وترا يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. قال إسحاق: بل يسجدهما كما جاء. "مسائل الكوسج" (242) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ نسي سجدةً وهو ساجد، قال: يرفعُ رأسَه وليسجد التي نسي ولا يعتد بالسَّجدةِ التي كان سجدها، فإن ذكرها وهو راكع لم يفرغ من الركوعِ فليسجد ولا يعتد بتلك الركعة، فإن ذكرها وهو يقرأ فليسجد ولا يعتد بالقراءة التي قرأ؛
لأنه إنَّما هو شيء لم يفرغ منه بعد. قال أحمد: كلّ ركعةٍ لا يأتي فيها بسجدتين حتَّى يأخذَ في عملِ الأخرى لم تجزه تلك الركعة؛ لأنَّ الفرضَ عليه في كلِّ ركعة سجدتان، فإذا ذكرَ سجدةً وهو ساجد مِنْ ركعة متقدمة لم يعتد بالركعةِ المتقدمة واعتد بهذِه السجدةِ وركعتها. قال إسحاق: أجاد، كما قال. "مسائل الكوسج" (324) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان في السهو إذا قمت فيما لا ينبغي لك أنْ تقومَ أو قعدت فيما لا ينبغي لك أنْ تقعدَ أو سلمت ناسيًا أو جهرت فيما لا ينبغي لك أنْ تجهرَ فيه أو خافَتَّ فيما لا ينبغي لكَ أنْ تخافت ناسيًا فعليك سَجدتا السَّهو، والسَّهُو في المكتوبةِ والتطوع سواءٌ؟ قال الإمام أحمد: كله جيدٌ إلَّا جهره بالقرآنِ أو إخفاته فيما لا ينبغي له أن يجهرَ إنْ سجدَ فلا بأسَ، وإنْ لم يسجدُ فليس عليه. "مسائل الكوسج" (325) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عَنْ رجلٍ ركعَ أربع ركعاتٍ وسجدَ في كلِّ ركعةٍ سجدة سجدة، فذكر وهو جالس في الرابعةِ؟ قال: يسجد الأول فالأول وهو جالس، وإنْ كان قَدْ تشهد يعيدُ التشهدَ، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم، وإنْ كان قد تكلَّم قبل أن يسجدَ أعاد. قال الإمام أحمد: يستأنف أربع ركعات كأنَّه لم يصلِّ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (327)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ قرأَ فسجد ولم يركع، ثُمَّ قامَ فقرأ وركع فذكر في الثانيةِ أنَّه لم يركعْ في الأولى؟ قال: لا يحتسب بالأولى، ويسجد سجدتي السهو. قال أحمد: جيد هذا صحيح. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (328) قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: سُئل سفيان عَنْ رجلٍ قرأ، فركع، ثم رفعَ رأسَه فقرأ، وركع، ثمَّ ذكرَ في الثانيةِ، قال: يجعل هذِه الآخرة الأولى ولا يحتسب بالأولى ويسجد سجدتي السَّهو. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (329) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ -يعني: سفيان- عن رجلٍ صلى الظهرَ خمسًا؟ قال: أَجَلَسَ في الرابعةِ؟ قُلْتُ: لا. قال: أحبُّ إليَّ أن يُعيدَ. قال أحمد: يَسجدُ سَجدتين بعدما يُسلم. قال إسحاق: هو جائزٌ، وصارت جلسته عِوضًا من الرابعةِ، ويَسجدُ سَجدتين. "مسائل الكوسج" (351) قال إسحاق بن منصور: قال: صلَّى بنا العصرَ فنهضَ على ركبتيه في الثنتين، فلما قعدَ وتشهدَ ودعَا سجد سجدتين ثمَّ سلَّم. "مسائل الكوسج" (428)
قال صالح: قلت: من قال في سجوده: أعوذ باللَّه. أو في ركوعه: بسم اللَّه، أو نحو هذا مما يذكره في الصلاة؟ قال: لا ينبغي أن يفعل، فإن فعل فأرجو. "مسائل صالح" (445) قال صالح: قال: قال الشافعي في الذي تفوته سجدة -يعني: ينساها- إذا صلى ركعة أخرى، وسجد فيها سجدة أضافها إلى تلك السجدة، فيكون له ركعة قد أتى بسجدتين، وكان يحتج على أصحاب أبي حنيفة. قالوا: إذا قيد بسجدة أجزأه. قال: فكذلك إذا أجزتم أنتم هذا، أجزنا نحن هذا. "مسائل صالح" (498) قال صالح: وقلت لأبي: ما تقول في الصلاة المكتوبة من ترك من التسبيح في الركوع والسجود ناسيًا أو عامدًا؟ قال: إذا عمد لشيء من تركها أعاد الصلاة، وإن كان ساهيًا فأرجو، وإذا ترك التشهد عامدًا أعاد، والحجة في أنه لا إعادة عليه إذا كان ساهيًا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهض من ثنتين، فقد ترك التشهد، فلم يتشهد في الأوليين، وترك تكبيرة الجلوس للتشهد، فنهض، فسجد سجدتي السهو قبل السلام، فقد ترك تشهدًا وتكبيرًا، فلم تفسد صلاته، وسجد سجدتين قبل التسليم لم يتشهد فيهما (¬1). "مسائل صالح" (552) قال صالح: قلت: الرجل يصلي مع الإمام، فينهض وقد نسي التسليم؟ ¬
قال: إن كان قد تكلم أعجب إلي أن يعيد الصلاة، وإن لم يكن تكلم رجع فسلم؛ لأن تحليل الصلاة التسليم. "مسائل صالح" (584) قال صالح: قال أبي: سألت إسماعيل عمن نسي القنوت في الوتر، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ما أرى عليه ذلك. وقال: وسألت هشيمًا عن ذلك، فقال: يعجبنا أن يسجد لذلك سجدتي السهو. "مسائل صالح" (717) قال صالح: وقال في رجل ركع وسجد سجدة: لا تجزئه، لأن كل ركعة معقودة بسجدتين. وأصحاب أبي حنيفة يقولون: لو أن رجلًا نسي أربع سجدات من أربع ركعات أنه يسجد أربع سجدات وهو جالس. وآخرون يقولون في رجل ترك سجدتين من أول صلاته وآخر صلاته: أنه يجعل السجدة الآخرة مع الأولى ويقوم فيصلي ركعة، يقول هذا الشافعي، ولا يعجبني هذا. وأذهب أن كل ركعة معقودة بسجدتين، فإذا لم يأت في ركعة بسجدتين لم يعتد بتلك الركعة. "مسائل صالح" (927) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نسي سجدة من ركعة؟ قال: يعيد تلك الركعة كأنه لم يركعها. "مسائل أبي داود" (362) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدة من آخر صلاته فتشهد ثم ذكر وقد تشهد؟ قال: يسجد أخرى. "مسائل أبي داود" (363)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أي شيء يوجه حديث ابن عمر، قال: لا تعاد الصلاة (¬1)؟ قال: لعله يقول من الشك. "مسائل أبي داود" (365) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن وهم في صلاته وهو إمام؟ قال: يسبحون به من خلفه حتى ييقنوه. قيل: سبحوا به فلم يقبل وصلى؟ قال: يعيد ويعيدون. "مسائل أبي داود" (366) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يقبل من واحد واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين؟ " (¬2). "مسائل أبي داود" (367) قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث: "لا غرار في صلاة ولا تسليم" (¬3)؟ قال -يعني: فيما أرى: أن لا تسلم ويسلم عليكَ، ويُغَررُ الرجل بصلاته: ينصرف هو فيها شاك. "مسائل أبي داود" (371) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته. "مسائل أبي داود" (378) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل شك في الثنتين أو الثلاث من المغرب؟ قال: يجعلها ثنتين. "مسائل أبي داود" (379) قال أبو داود: سمعت أحمد قال فيمن صلى المغرب أربعًا لم يقعد في الثالثة؟ قال: يسجد سجدتين وقد تمت صلاته. "مسائل أبي داود" (381) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن خافت فيما يجهر فيه حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر؟ قال: يبتديء فاتحة الكتاب فيجهر. قيل: يسجد سجدتي السهو؟ قال: نعم. فقيل لأحمد: فإن كان جهر فيما يخافت فيه، ثم ذكر؟ قال: يسكت ويمضي من حيث انتهى. "مسائل أبي داود" (382) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام صلى ركعتين، ثم سلم، فظن أنهما أربع، ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد سجدتين أيضًا؟ قال: نعم. "مسائل أبى داود" (383) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن قام من الثنتين فسبحوا به؟ فقال: إن مضى فهو أكثر ما جاء فيه الحديث، وإن جلس فلا بأس. قال أحمد: حديث الأعرج ليس فيه أنهم لقنوه (¬1). "مسائل أبي داود" (384) قال أبو داود: ورأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو. "مسائل أبي داود" (392) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل وهم في التراويح فلم يسلم، عليه سجدتي السهو؟ قال: أرجو -أي: أنه ليس عليه شيء. "مسائل أبي داود" (447) قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل صلى المغرب أربعًا فذكر وهو في التشهد؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته. "مسائل أبي داود" (755) قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة فليجلس، وإذا سبح به واحد فلا يجلس. "مسائل ابن هانئ" (372) ¬
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يحتج بحديث ذي اليدين لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "أحق يقول ذو اليدين"؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه (¬1). قال أبو عبد اللَّه: فلم يسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقول ذي اليدين. "مسائل ابن هانئ" (373) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وإذا سبح واحد لم يسجد، وإذا سبح به اثنان سجد. وقال: وسمعته يقول: إذا سها الإمام، فسبح به اثنان أو ثلاثة، فليجلس، فإن سبح به واحد، فلا يجلس. "مسائل ابن هانئ" (374) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينهض في الركعتين فيقوم قائمًا؟ قال: إذا استوى قائمًا، فأكثر من روى يقول: إذا استوى فإنما يمضي في الصلاة، ويسجد سجدتين قبل السلام. "مسائل ابن هانئ" (375) قال ابن هانئ: سألته عن رجل صلى المغرب أربعًا؟ قال: يسجد سجدتي السهو. قلت: فإن كان قد جلس في الثالثة قليلًا؟ قال: ذاك حسن، يسجد أيضًا سجدتي السهو. "مسائل ابن هانئ" (376) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي فيسهو قال: إذا أراد أن يركع يقول: سمع اللَّه لمن حمده؟ ¬
قال: يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ولا يتشهد فيهما. "مسائل ابن هانئ" (377) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل نسي سجدة من ركعة؟ قال: يعيد تلك الركعة. قيل له: فإن كان قد خرج من الصلاة وذكرها بعد؟ قال: يعيد الصلاة إن كان قد تكلم، وإن كان لم يتكلم وذكرها، قام فصلى ركعة وسجد سجدتين. "مسائل ابن هانئ" (378) قال ابن هانئ: سألته عن رجل سها فشك، في الركعتين أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين، ويسجد قبل التسليم. "مسائل ابن هانئ" (382) قال ابن هانئ: وسُئِلَ: عن الرجل يصلي ويترك السجدة من صلاته؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا ترك سجدة من صلاته فكأنما تركها، يعيد تلك الركعة ولا يبالي بها. "مسائل ابن هانئ" (384) قال ابن هانئ: سألته عن رجلٍ نسي سجدة من ركعة؟ قال: لا تجزئ ركعة لا يجيء فيها بركعة وسجدتين، يعيد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (385) قال ابن هانئ: وسئل عن الإغرار؟ قال أبو عبد اللَّه: أبو عمرو الشيباني ألغى الألف: لا غرار، يعني إذا صلى وترك ركعة أو شيئًا من الصلاة، فهو غرار إذا اعتد بها. "مسائل ابن هانئ" (387)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل سها فقرأ في التشهد، وتشهد في القراءة؟ قال: لا يجزئه، يعيد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (388) قال ابن هانئ: سمعته يقول: إذا زاد على التشهد -تشهد ابن مسعود- شيئًا من دعاء في الركعتين الأوليين، يسجد سجدتين بعد السلام. "مسائل ابن هانئ" (395) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لو أن رجلًا ترك التسليم أمرته أن يعيد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (396) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها أن يقرأه {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} في أول ركعة. وسها أيضًا أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وذكر بعد أنه قرأ سورة؟ قال: لا يجزئه حتى يقرأ بفاتحة الكتاب. وإذا سها أن يقرأ {بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (302) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك سجدة من ركعة فلم يذكرها حتى صار في الركعة الثانية؟ قال: فإنه لا تجزئه تلك الركعة حتى يأتي فيها بسجدتين. "مسائل عبد اللَّه" (303) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في الركعة الثانية فقام، فذكر من بعد قيامه أنه قد سها؟
فقال: يمضي على صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن هو جلس فأرجو أن لا يكون بذلك بأس. "مسائل عبد اللَّه" (305) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في التشهد في الركعة الثانية فقال: اللهم صلِّ على محمد، وقال: أشهد أن الجنة حق وأن النار حق؟ فقال: أرجو أن لا تفسد عليه صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (306) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نعس في التشهد في الركعة الثانية وقد تشهد بعض التشهد، ثم انتبه فلا يدري من أي موضع انقطع تشهده وذلك في صلاة المكتوبة؟ فقال: إن كان نومه خفيفًا يبتدئ التشهد من أوله. "مسائل عبد اللَّه" (307) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سها في آخر ركعة فنهض وذكر بعد نهوضه؟ فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. "مسائل عبد اللَّه" (309) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى من الليل فنهض في الركعة الثانية وذكر من بعد نهوضه؟ فقال: يجلس متى ما ذكر ويسجد سجدتين قبل أن يسلم. "مسائل عبد اللَّه" (310) قال عبد اللَّه: قال سألت أبي عن رجل قام من ركعتين في صلاة الظهر فاستوى قائمًا، يقعد أو يمضي في صلاته؟
فقال: أكثر ما جاء فيه أن يمضي على صلاته، ويسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، ولا يتشهد فيهما. قلت لأبي: فإن هو ذكر فجلس؟ قال: لا بأس، وذإ ك أعجب إلي أن يمضي ويسجد سجدتي السهو. "مسائل عبد اللَّه" (313) قال عبد اللَّه: سمعت، أبي يقول: فيمن شك فى صلاته، قال: يأخذ بما استيقن ويصلي حتى يكون الشك في الزيادة. "مسائل عبد اللَّه" (315) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إغرار في صلاة ولا تسليم" (¬1)؟ فقال أبي: أبو عمرو الشيباني أنكرهها بالألف، يقول: لا غرار في صلاة، أي لا تخرج منها وأنت تظن أنها كاملة، حتى لا تكون في شك، حتى تكون على الكمال واليقين. قال أبي: أن ينصرف منها، ولا يدري أتمها أم لا، ينصرف وهو على إغرار منها، كذا هو عندي. "مسائل عبد اللَّه" (1602) وحكى عنه حمدان بن علي، أنه قال في الرجل يجهر فيما يخافت فيه، قال: إن لم يسجد أرجو أن لا يضره، يروى عن أنس أنه لم يسجد، ويروى عن إبراهيم أنه قال: يسجد. وحكى الشالنجي عنه أنه قال في الإمام يسمع من يليه الآية، ونحو ذلك: لا يرى عليه سهوًا في ذلك. "الأوسط" البن المنذر (302) ¬
نقل المشكاني عنه فيمن جهر في موضع الإسرار أو عكسه: ليس عليه سجود. وقال: إن سجد لم يضره. "الروايتين والوجهين" 1/ 122 ونقل ابن القاسم عنه في الإمام إذا شك في عدد الركعات، هل يبني على اليقين، أم على غالب ظنه؟ قال: أنا أذهب إلى أن أبني على اليقين، لا آخذ بالتحري. ونقل أبو طالب عنه: يتحرى فإن قاموا قام، وإن سبحوا به تحرى. "الروايتين والوجهين" 1/ 145، "الانتصار" 2/ 355 ونقل بكر بن محمد فيمن نسي أربع سجدات من أربع ركعات، قال: يستأنف الصلاة. ونقل علي بن سعيد والأثرم: الصلاة صحيحة ويسجد في الحال سجدة فيأتي بثلاث ركعات. "الروايتين والوجهين" 1/ 145، 146 ونقل أبو الصقر: وقد سأله عن الرجل يتشهد في قيامه ناسيًا أو قرأ بأم الكتاب في جلوسه للتشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: إنما يسجد من سلم من السجدتين أو قعد في الثالثة أو أراد أن يقعد فقام. وقال في رواية الميموني وأحمد بن هشام: إذا قرأ في الأخيرتين بالحمد وسورة لا يسجد؛ لأن هذِه الزيادة لا يبطل الصلاة عمدها، فإذا فعلها ناسيًا لم يسجد لها، دليله العمل في الصلاة. ونقل أبو طالب فيمن سها فقرأ في الأربع بالحمد وسورة: يسجد للسهو. "الروايتين والوجهين" 1/ 146، 147
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو (¬1)، أتذهب إليه؟ قال: نعم أذهب إليه. قلت: إنهم يختلفون في إسناده؟ قال: إنما قصر به مالك (¬2)، وقد أسنده عدة، منهم: ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة. "التمهيد" 3/ 276، "الاستذكار" 4/ 349 - 351 ونقل الأثرم عنه: حديث التحري ليس يرويه إلا منصور (¬3). قلت له: ليس يرويه إلا منصور؟ قال: لا، كلهم يقول: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى خمسًا. قال: إلا أن شعبة روى عن الحكم عن أبي وائل عن عبد اللَّه موقوفًا نحوه، قال: إذا شك فليتحر (¬4). قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن تفسير هذا الحديث؟ فقال: أما أنا فأرى أن لا يخرج منها إلا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن أنها قد تمت، ولو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهد، أتى بركعة، وأجزأته. "التمهيد" 3/ 284، "المغني" 2/ 436، "معونة أولي النهى" 2/ 230 ¬
قال أحمد بن أصرم: سألت أحمد عن رجل نسي سجدة من أربع ركعات، فذكر وهو في التشهد؟ فقال: بطلت تلك الركعة، ويقوم فيأتي بركعة وسجدتي السهو. "طبقات الحنابلة" 1/ 49 قال يعقوب بن بختان: سُئل أحمد عن رجل نسي التشهد حتى قام؟ قال: يعود فيقعد، ثم يسلم ويسجد. قيل له: فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد. "طبقات الحنابلة" 2/ 556 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل سها، فجهر فيما يخافت فيه، فهل عليه سجدتا السهو؟ قال: أما عليه فلا أقول عليه، ولكن إن شاء سجد. وذكر أبو عبد اللَّه الحديث عن عمر أو غيره، أنه كان يسمع منه نغمة في صلاة الظهر (¬1). قال: وأنس جهر فلم يسجد (¬2). وقال: إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال صالح: قال أبي: إن سجد فلا بأس، وإن لم يسجد فليس عليه؛ ولأنه جبر لما ليس بواجب. "المغني" 2/ 428 ¬
قال الأثرم: قال أحمد: بين التحري واليقين فرق، أما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول: "إذا لم يدر أثلاثًا صلى أو اثنتنن جعلهما اثنتين" (¬1)؟ . قال: فهذا عمل على اليقين فبنى عليه، والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثًا، فيدخل قلب شك أنه إنما صلى اثنتين إلا أن أكثر ما في نفسي أنه قد صلى ثلاثًا وقد دخل قلب شيء، فهذا يتحرى أصوب ذلك، ويسجد بعد السلام، قال: فبينهما فرق. "مجموع الفتاوى ابن تيمية" 23/ 8 قال أبو جعفر الورَّاق: صلى بنا أبو عبد اللَّه يوم الجمعة صلاة الفجر، فقرأ تنزيل السجدة وعبس، فسها أن يقرأ السجدة، فجاوزها، فسجد سجدتي السهو قبل التسليم، قيل له: لم سجدت سجدتي السهو؟ قال: لا يضره، وذكر حديث ابن عباس: إن استطعت أن لا تصلى صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين (¬2)، أما رأيتني ما صنعت يقول: إني لم أقرأ السجدة. "بدائع الفوائد" 4/ 52، "فتح الباري" لابن رجب 8/ 134 ونقل أبو طالب: إذا صلى بقوم تحرى، ونظر إلى من خلفه، فإن قاموا، تحرى وقام، وإن سبحوا به، تحرى وفعل ما يفعلون. "الإنصاف" 4/ 17 ¬
456 - سجود السهو وإن لم يكن هناك سهو
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى ركعة، ثم قام إلى أخرى، فذكر أنه إنما سجد سجدة واحدة في الركعة الأولى؟ فقال: إن كان ذلك أول ما قام قبل أن يحدث عملًا للثانية فإنه ينحط ويسجد ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملًا لها جعل هذِه الأولى وألقى ما قبلها. فقلت: فيستفتح أو يجتزئ بالاستفتاح الأول؟ قال: يجزئه الأول. قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟ قال: لا يعتد بتلك الركعتين. "معونة أولي النهى" 2/ 226 456 - سجود السهو وإن لم يكن هناك سهو قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: التلثم على الفم، وأشارَ إلى نواحي الفم، قال: يغطي هذا كله، وصلَّى بنا الإمام أحمدَ -رضي اللَّه عنه-، فلم أره سها فسلَّم، ثمَّ سجد سجدتين، ثمَّ تشهد ثمَّ سلم. "مسائل الكوسج" (421) 457 - محل سجود السهو قال إسحاق بن منصور: قال أبو عبد اللَّه: يسجدُ فيما سجدَ فيه النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم نهض من ثنتين فسجد قبلَ السلامِ، وسلم من ثنتين فسجد بعدَ السلامِ، وسلم في ثلاث فسجدَ بعدَ السلامِ، والشَّكُّ أمر فيه على التحري أن
يسجدهما بعد، وعلى اليقين أن يسجدهما قبل، وكلُّ سهوٍ سِوى ذَلِكَ يسجدُ قبلَ السلام. "مسائل الكوسج" (201) قال إسحاق بن منصور: أملى عليَّ الإمام أحمدُ -رضي اللَّه عنه-، قال: سجدتا السهو إذا نهضَ من ثنتين سَجدهما قبلَ التسليمِ، ولمْ يتشهدْ فيهما على حديث ابن بحينةَ -رضي اللَّه عنه-، وإذا شكَّ فرجع إلى اليقينِ سَجدهما قبلُ على حديث عبدِ الرحمنِ بن عوف (¬1) وأبي سعيد الخدري (¬2) -رضي اللَّه عنهما-، وإذا سلَّم من ثِنتين أو من ثلاثٍ سجدهما بعدَ التسليمِ، وتشهد على حديثِ أبي هريرة وعمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما- (¬3)، وإذا شكَّ فكان ممن يرجع إلى التحرِّي سجدهما بعدَ التسليمِ على حديثِ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (¬4)، وكل سهو يدخلُ عليه يسجدهما قبلَ التسليمِ سِوى ما رُوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال إسحاق: كلُّ ذَلِكَ كما قال، إلَّا قوله: كل سهو يدخل عليه يسجدهما قبلَ التسليمِ إنما هذا إذا كان نقصانُ تكبيرٍ أو تسبيحِ أو تركُ جلسةٍ أو ما أشبهَ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (307) قال صالح: سألته عن السهو في السجود قبل أو بعد؟ فقال: حديث ابن بحينة: السجود قبل التسليم، وحديث أبي سعيد: قبل التسليم. ¬
فقلت له: إن مالك بن أنس يقول: ما كان من نقصان فهو قبل، وما كان من زيادة فهو بعد؟ فقال: ما أدري ما هذا، حديث أبي سعيد مخالف لقول مالك. قال أبي: إن كانت خامسة شفعتا صلاته، وإن كانت رابعة ترغيمًا للشيطان. وقد أمرنا بالسجود قبل التسليم، يسنده محمد بن عجلان، والماجشون، وسليمان بن بلال، وكان في حلق زيد بن أسلم شيء؛ فكان مرة يسنده لهم ومرة يقصر. "مسائل صالح" (989) قال صالح: وقال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سجد سجدتي السهو في خمس مواضع: فموضعين قبل التسليم، وثلاث مواضع بعد التسليم، فأما قبل التسليم: فإنه نهض من ثنتين، فلما كان قبل أن يسلم سجد سجدتين كأنه لم يتشهد فيهما، ثم سلم. وأما اليقين: فأمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسجد قبل التسليم، واليقين: أن يشك في الثنتين، والواحدة لا يشك فيها، أو يشك في الثلاث، والثنتين لا يشك فيهما، فأمر فيهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسجود قبل التسليم، واليقين: أن يرجع إلى الواحدة أو الثنتين التي لا يشك فيهما، والذي بعد التسليم هو التحري، هو أكثر ظنه ووهمه، والذي يرجع إلى التحري يسجدهما بعد التسليم. فإذا سجدهما بعد التسليم تشهد فيهما، وإذا سجدهما قبل التسليم لم يتشهد فيهما، وإذا سلم من ثنتين أو ثلاث سجدهما بعد التسليم فهذِه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هكذا، يعطى كل حديث منهما وجهه لا يعدى، والذي نختار بعد هذِه الخمسة مواضع، أن يأتي بسجدتي السهو قبل التسليم؛ لأنه إنما هو يكمل به الصلاة، فلا يكون أن يخرج منها بالتسليم، ثم يعود
فيها إلا بمعناها الأول كما يبتدئ الصلاة. "مسائل صالح" (1338) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل سهو يعجبنا أن يؤتى به قبل السلام إلا في ثلاثة مواضع: إذا سلم من ثنتين، أو سلم من ثلاث، أو كان ممن يرجع إلى التحري، وكان أبو عبد اللَّه لا يذهب إلى التحري، وكان يرى أن يبني إذا شك على الأقل. "مسائل أبي داود" (368) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السهو؟ فقال: ثلاثة أوجه: قبل السلام يسجد، ووجهان بعد السلام. "مسائل أبي داود" (369) قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث عبد اللَّه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر خمسًا؟ قال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكر إلا بعد ما سلم وتكلم. قلت لأحمد: فإذا صلى خمسًا وذكر في التشهد يسجد قبل السلام؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (370) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سها في الركعتين اللتين قبل الوتر متى يسجدهما؟ قال: إذا سلم من الركعتين. "مسائل أبي داود" (385) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في سجدتي السّهو: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها على خمسة وجوه: نهض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثنتين
فسجدهما قبل السلام. قال ابن بُحينة: فانتظرنا تسليمه، فسجد سجدتين، ثم سلم (¬1). قال أبو عبد اللَّه: إن سجدهما قبل السلام لم يتشهد فيهما. والشك على وجهين: يقين وتحري، فاليقين كأنه شك في واحدة وثنتين، فواحدة لا يشك فيها، فيرجع إلى واحدة، وهو اليقين، وإذا شك في ثنتين أو ثلاث رجع إلى ثنتين وهو اليقين، فإذا رجع إلى اليقين سجدهما قبل، فإن كانت خامسة شفعتا صلاته، وإذا كانت رابعة كانتا ترغما للشيطان. والتحري: أن يكون يبني على أكثر وهمه وأكثر ما يظن، فإذا ذهب إلى التحري سلم، ثم سجد سجدتين بعد التسليم ويتشهد فيهما. وإذا سلم من ثنتين أو ثلاث -على حديث أبي هريرة، وعمران بن حصين- سجدهما بعد التسليم ويتشهد فيهما. وكل سهو يأتي غير هذِه الخمسة مواضع بدأ به قبل التسليم؛ لأنه أصح في المعنى، ولأنه شيء تكمل به صلاته، فإنه إذا سلم فقد خرج من حكم الصلاة، فلا يدخل فيها إلا بالمعنى المعروف. "مسائل ابن هانئ" (371) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن سجدتي السهو إذا صلى خمسًا، يسجد سجدتي السهو بعد ما يسلم؟ قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: فإن كان تكلم بكلام من غير ما تكمل به الصلاة أعاد، ساهيًا أو متعمدًا، حتى يكون كلامه شيئًا تكمل به صلاته. "مسائل ابن هانئ" (380) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السهو؟ قال: فأملى علي، قال حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في سهو النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أبو هريرة: سلم من ثنتين، وقال عمران: سلم من ثلاث، فسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد التسليم (¬1). هذا في الحديثين جميعًا، وحديث ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في التحري، وهو أكثر ما يظن الإنسان، فإن ذهب ذاهب إليه سجدة بعد التسليم، كذلك حكى ابن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فهذِه ثلاثة مواضع سجد النبي فيها بعد التسليم. وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث أبي سعيد الخدري في الشك حين أمر أن يرجع إلى اليقين أمر بالسجود فيهما قبل التسليم. قال أبي: والتحري أكثر ما يظن الإنسان، واليقين الذي لا شك فيه هو الذي يسجدهما قبل التسليم، لا تشهد فيهما إلا التشهد الأول. فإذا سجدهما بعد التسليم تشهد فيهما. "مسائل عبد اللَّه" (308) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سجدتي السهو أنه يسجدهما قبل وبعد فيستعمل فيها الأخبار فيها كما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل وبعد في المواضع التي سجد فيها قبل وسجد فيها بعد، ولا يرد بعضها ببعض. هذا وشبه يستعمل الأخبار حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر الأخير لولا أن يؤخذ به، مثل ما قال ابن شهاب الزهري: يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (310) ¬
نقل عنه الحسن بن علي أنه قال: العمل عندنا في سجود السهو على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل السلام في النقصان، وبعد السلام في الزيادة. ونقل ابن بدينا عنه: يصنع كما صنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولولا ما جاء عنه لكان السجود قبل السلام، لأنه من تمام الصلاة، لكن حديث ذي اليدين سلم من ركعتين فسجد بعد السلام (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 147، "الانتصار" 2/ 366 قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن السجود للسهو قبل السلام أو بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام، وفي مواضع بعد السلام، كما صنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا سلم من اثنتين سجد بعد السلام على حديث ذي اليدين، وإذا سلم من ثلاث سجد بعد السلام، على حديث عمران بن حصين، وفي التحري بعد السلام على حديث منصور، حديث عبد اللَّه، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة، وفي الشك يبني على اليقين، ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف. قلت له: فما كان سواها من السهو؟ قال: يسجد فيه كله قبل السلام؛ لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرأيت السجود كله في السهو قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل أن يسلم، ولكني أقول: كل ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه سجد فيه بعد السلام، فإنه يسجد فيه بعد ¬
السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. "التمهيد" 3/ 280 - 282، "الاستذكار" 4/ 360 - 363، "طرح التثريب" 3/ 22 قال أبو العباس النسائي: سمعت أحمد يقول: سجدتا السهو قبل السلام زيادة كان أو نقصانًا. "الانتصار" 2/ 367 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر، فسبحوا به، فقام، متى يسجد للسهو؟ فقال: قبل السلام. "المغني" 2/ 414 قال حرب: سمعته يقول: السهو على خمسة أوجه: السهو في التحري على حديث ابن مسعود، ويسجد بعد السلام والتشهد، وفي حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد (سجدهما قبل السلام) (¬1) ولا يتشهد. وفي حديث ابن بحينة (سجدها قبل السلام ولا يتشهد) (¬2) وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في التسليم من ثنتين أو ثلاث (سجد بعد التسليم ويتشهد فيهما). وقال: كل سهو يدخل عليه سوى هذا فإنه يأتي به قبل السلام؛ لأنه أصح في المعنى، فإنه ترك سجدة أو فاتحة الكتاب. "النكت والفوائد السنية" 1/ 83 ¬
458 - إذا سها عن سجود السهو
458 - إذا سها عن سجود السهو قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سها ولم يسجدْ سجدتي السهو حتَّى تكلم؟ قال: يسجدهما بعدَ الكلامِ. قِيلَ له: فإذا تباعد؟ قال: في حديث عمران بن الحصين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان دخلَ الحجرةَ فخرجَ فبنى (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (236) قال صالح: وقال: إذا نسي التسليم: إن تكلم أعاد الصلاة، وسجدتي السهو: يسجد ما كان بالقرب في المسجد. "مسائل صالح" (1292) قال أبو داود: صلى بنا أحمد مرة صلاة الظهر ثلاثًا لم يقعد في اثنتين فلما سلم أخبرناه. فقال: صلينا ثلاثًا؟ قال له بعضنا: نعم. فتكلم، ثم قام فأعاد بنا الصلاة بغير إقامة. "مسائل أبي داود" (373) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى ركعتين، ثم دخل في تطوع، ثم علم أنهما ركعتان؟ قال: فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (380) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي سجدتي السهو؟ قال: ما دام لم يخرج من المسجد أرجو -يعني: يرجع فيسجد. قيل لأحمد: إن نسي سجدتي السهو حتى يخرج من المسجد؟ قال: فيه اختلاف، ولم ينفذ له فيه قول. "مسائل أبي داود" (391) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل صلى ركعتين ثم سلم، وكان من صلى خلف الإمام قد تكلم إلا بعضهم؟ قال: يعيدون الصلاة إلا الإمام، فإنه يبني هو على صلاته إذا كان تكلم؛ لأنه تكلم وهو يرى أنها قد تمت صلاته. ثم ذكر قصة ذي اليدين حين قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ قال: "لم تقصر ولم أنس". ثم قال للناس: "أكما يقول ذو اليدين؟ " فأجابوه: هو كما يقول ذو اليدين (¬1). وكان قد وجب عليهم أن يجيبوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وليس لأحد اليوم أن يجيب أحدًا؛ لأن هؤلاء اليوم على خلاف ما ظن أولئك؛ لأن الصلاة لا تقصر اليوم، وأن أولئك ظنوا أن الصلاة قد قصرت، فتكملوا، فلم يأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بإعادة الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (379) قال ابن هانئ: سألته عن الإمام يصلي بقوم فيتكلم؟ قال: إذا تكلم فليعد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (383) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى ونسي أن يسلم حتى مضى في حاجته؟ قال: إن كان تكلم بكلام من غير شأن الصلاة، أو عمد الكلام أعاد صلاته، لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم". وقال بعض الناس: إذا قعد مقدار التشهد ولم يتشهد: فإن ضحك فقد تمت صلاته هذِه ويعيد الوضوء لصلاة أخرى. ثم قال أبي: رأيت كلامًا أعجب من هذا؟ ! قال أبي: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم". "مسائل عبد اللَّه" (289) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: من نسي سجدتي السهو حتى تكلم أو خرج من المسجد؟ قال: إذا لم يخرج من المسجد سجد، فإذا خرج فلا. قلت: فيسجد من صلى خلفه؟ قال: إذا كانوا في المسجد، سجدها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد بعد السلام والكلام في حديث ابن مسعود. "مسائل عبد اللَّه" (311) قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى ركعة، ثم قام ليصلي أخرى، فذكر أنه إنما سجد للركعة الأولى سجدة واحدة؟ فقال: إن كان أول ما قام قبل أن يحدث عملًا للأخرى، فإنه ينحط ويسجد، ويعتد بها، وإن كان قد أحدث عملًا للأخرى، ألغى الأولى، وجعل هذِه الأولى. قلت: يستفتح أو يجزئ الاستفتاح الأول؟
459 - كيفية سجود السهو
قال: لا يستفتح ويجزئه الأول. قلت: فنسي سجدتين من ركعتين؟ قال: لا يعتد بتلك الركعتين، والاستفتاح ثابت. وهذا قول إسحاق. "المغني" 2/ 424 قال الأثرم: قال أحمد فيمن نسي سجدة من الركعة الرابعة، ثم سها وتكلم: إذا كان الكلام الذي تكلم به من شأن الصلاة، قضى ركعة، لا يعتد الركعة الأخيرة؛ لأنها لا تتم إلا بسجدتيها، فلما لم يسجد مع الركعة سجدتيها، وأخذ في عمل بعد السجدة الواحدة، قضى ركعة، ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو، وإن تكلم بشيء من غير شأن الصلاة ابتدأ الصلاة. "المغني" 2/ 847 459 - كيفية سجود السهو قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا سجدَ بعدَ التسليمِ يتشهدُ ويسلمُ؟ قال: نعم، وإذا سجدهما قبلَ التسليمِ لا يتشهد، يسجُدُهما ويسلمُ. قال إسحاق: هو كما قال في كله إلَّا قوله: وفي كلِّ سهوٍ يسجدهما قبلَ السلامِ، فإن ذَلِكَ إذا كان سهو نقصان تكبيرٍ أو تسبيحٍ أو ما أشبهه. "مسائل الكوسج" (202) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سجدتا السهوِ فيهما تشهدٌ وتسليمُ؟ قال: أما إذا سجدهما قبلَ السلامِ فلا يتشهد، وإذا سَجَدهما بعدَ التسليمِ تشهَّد فيها وسلَّم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (240)
460 - تكرار السهو
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا سجدهما -يعني: سجدتي السهوِ- قبلَ التسليمِ، فلا يتشهد فيهما. "مسائل الكوسج" (452) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن سجدتي السهو فيهما تشهد؟ قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام يتشهد. "مسائل أبي داود" (375) قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد فيه، لا يتشهد مرتين. "مسائل أبي داود" (376) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا رفع رأسه يسلم؟ قال: إذا استوى سلم. وكذلك رأيت أبا عبد اللَّه يفعل، صلى بنا غير مرة ولم نر سهوًا، فلما انتظرنا التسليم سجد بنا سجدتين، فلما رفع رأسه واستوى جالا سلم عن يمينه وعن يساره. "مسائل أبى داود" (377) 460 - تكرار السهو قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال [أي: سفيان]: فإن سهوتَ في صلاةٍ واحدةٍ عشرينَ مرةً يَكفي سجدتا السَّهو. قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (326)
أبواب سجود التلاوة
أبواب سجود التلاوة 461 - حكم سجود التلاوة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السجدةُ على مَنْ يسمع السجدة؟ قال: لا، إلا أن يشاءَ. قال إسحاق: السجدةُ على مَنْ سَمِعَها. "مسائل الكوسج" (367) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان آخرُ السورةِ سجدةً رَكع إن شاءَ؟ قال: إن شاء ركعَ، وإن شاءَ سجدَ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (376) قال صالح: قلت: هل يجوز للرجل أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة، وهو إمام في غير يوم جمعة، أيسجد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل صالح" (616) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمام يقرأ في الظهر السجدة؟ قال: لا. فُذكر له حديث ابن عمر؟ فقال: لم يسمعه سليمان التيمي من أبي مجلز. بعضهم لا يقول فيه: عن ابن عمر (¬1). "مسائل أبي داود" (267) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام سها فقرأ في الظهر سجدة يسجد ولا يسجد من خلفه؟ قال: لا يسجد أي شيء يسجد قوم من غير سجدة سمعوها؟ "مسائل أبى داود" (268) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا سجد الإمام في الظهر أسجد خلفه؟ قال: إن شاء لم يسجد لأي شيء يسجد؟ ! أو قال: من أي شيء يسجد؟ ! "مسائل أبي داود" (269) قال أبو داود: أنا محمد بن عيسى، قال: نا معتمر بن سليمان وهشيم ويزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أمية، عن أبي مجلز، عن ابن عمر، أن النبي صلى بهم الظهر، فسجد، فحزروا قراءته قرأ: {الم (1) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2)} قال محمد: لم يذكر أمية إلا معتمر (¬1). ¬
قال: أنا أحمد، قال: أنا أحمد بن يونس، قال: أنا زهير، قال: أنا سليمان التيمي، قال: حدث ابن عمر، أن النبي صلى -نحوه. "مسائل أبي داود" (270) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ السجدة. وهو يطوف بالبيت؟ قال: قوم يقولون: يومئ إيماء. وقوم يقولون: يسجد على الحائط. ولا عليه ألا يسجد. "مسائل ابن هانئ" (491) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السجود تراه واجبًا؟ وهل في المفصل: اقرأ وفي الحج سجدتان، تأخذ بذلك؟ فقال أبي: ما كان في الصلاة فأحب إليَّ أن يسجد؛ لأنه أوكد. وفي الحج سجدتان كذا يقول، ومن قرأها ولم يكن في صلاة فلم يسجد فلا بأس إن شاء اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (368) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الإمام إذا أتى على السجدة ولم يسجد قال: يؤمنون (¬1) الذين يصلون خلفه. قال: لا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (370) قال البغوي: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: السجود (¬2) في الفريضة سنة يعني في صلاة المكتوبة. "مسائل البغوي" (11) ¬
ونقل عنه يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين: إذا سمع السجدة وهو في صلاة، فأحب إليّ أن يسجد، ولو كان في غير صلاة، فليس عليه. ونقل محمد بن الحكم: إذا سمع السجدة فلا يسجد، أخشى أن تفسد صلاته عليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 144 قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسئل عن الرجل يقرأ السجدة في الصلاة فلا يسجد؟ فقال: جائز ألا يسجد، وإن كنا نستحب أن يسجد، فإن شاء سجد، واحتج بحديث عمر: ليست علينا إلا أن نشاء (¬1)، قيل له: فإن هؤلاء يشددون -يعني أصحاب أبي حنيفة؟ فنفض يده وأنكر ذلك. "التمهيد" 6/ 80 ونقل عنه الأثرم، وحنبل: ما كان في الصلاة فأحب أن يسجد؛ لأنه أوكد ومن قرأ ولم يكن في صلاة ولم يسجد فلا بأس. "الانتصار" 2/ 381 قال البرزاطي: قلت: رجل دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جميعًا. قال: إذا سمعهما جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا، سجد الرجل سجدتين. "بدائع الفوائد" 4/ 47 ¬
462 - صفة سجود التلاوة
462 - صفة سجود التلاوة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا قرأ، ما يقول في سجودِهِ؟ فتلكَّأ ساعةً. فقلتُ: أعجب إليَّ أن أقولَ فيه ما أقولُ فى الصلاةِ. قال: أنا كذلك أفعلُ. قال إسحاق: ليقل ما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سجد وجهي للذي خلقَهُ وصَوَّره، وشقَّ سمعَهُ وبصرَهُ، فتبارك اللَّه أحسن الخالقين" (¬1)، و: "رب ظلمتُ نفسي فاغفر لي إنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنت" (¬2). "مسائل الكوسج" (217) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكَبِّر إذا سجد أو يُسَلِّم إذا رفع رأسه؟ قال: يكبرُ إذا سجدَ وأما التسليمُ لا أدري ما هو. قال إسحاق: بل يكبرُ إذا سجدَ ويرفعُ رأسَه بالتكبيرِ، ثم يقولُ عن يمينه: السلامُ عليكم. "مسائل الكوسج" (378) قال أبو داود: رأيت أحمد إذا أراد أن يسجد في سجود القرآن في الصلاة رفع يديه حذاء أذنيه، ثم هوى ساجدًا. "مسائل أبي داود" (452) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قرأ السجدة، يقوم ثم يسجد؟ قال: يسجد وهو قاعد. "مسائل أبي داود" (492) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عما يقول الرجل في سجوده القرآن؟ قال: أمَّا أنا فأقول: سبحان ربي الأعلى. "مسائل أبي داود" (453) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قرأ سجدة وهو راكب؟ قال: أرجو أن يجزئه أن يومئ. "مسائل أبي داود" (454) قال ابن هانئ: صليت إلى جنب أبي عبد اللَّه، فقرأ الإمام: الم تنزيل، السجدة، فبلغ إلى السجدة، فسجد. وسمعته يقول: سبحان ربي الأعلى، كما يقول في سائر السجود. "مسائل ابن هانئ" (489) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرأ وهو في الصلاة فيمر بالسجدة، فإذا أراد أن يسجد يرفع يديه. قال: نعم يرفع يديه. "مسائل ابن هانئ" (492) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يرفع يديه في الصلاة إذا قرأ السجدة. "مسائل ابن هانئ" (493) قال بشر بن موسى: قلت: الرجل يسجد للتلاوة هل يسلم إذا رفع رأسه؟ فقال: روي عن بعضهم أنه كان يسلم، ولا بأس به وإن لم يسلم. ونقل الأثرم: يسلم ولا يتشهد. "الروايتين والوجهين" 1/ 145 قال الأثرم: وأخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان.
463 - مواضع سجود التلاوة
قال: وكان ابن سيرين ومسلم بن سيار يرفعان أيديهما في سجود التلاوة إذا كبر (¬1). وقال أحمد: يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يرفع يديه مع التكبير (¬2)، ثم قال: من شاء رفع، ومن شاء لم يرفع يديه هاهنا. "التمهيد" 6/ 81 463 - مواضع سجود التلاوة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل في المفَصَّل سجودٌ: في النجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك وفي الحج سجدتان؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (366) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سمعت أبا رافع قال: رأيت أبا هريرة سجد في: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] قال: فسألته، قال: سجد فيها خليلي، ولا أزال أسجد حتى ألقاه (¬3). "مسائل صالح" (775) ¬
قال أبو داود: رأيت أحمد يسجد في {ص} خلف إمامه في التراويح وفي {إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عند {يسَجُدُونَ} وفي {اقرأ} وختم به ليلة سبع وعشرين، فلما فرغ من قراءة {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} رفع الإمام يديه في الصلاة ورفع الناس وأحمد معنا فقام ساعة يدعو ثم ركع، وكان ذلك عن رأي أبي عبد اللَّه، فيما أخبرت أنه أمره بذلك، وشهدته يأمره بذلك ويخاوضه فيه. "مسائل أبي داود" (450) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه -أو سئل- عن سجود القرآن؟ فقال: في الأعراف، وفي الرعد، وفي النحل، وبني إسرائيل، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وتنزيل السجدة، وص، والنجم، وحم السجدة، وإذا السماء انشقت. وفي اقرأ، ويسجد في الحج سجدتين. "مسائل ابن هانئ" (488) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن سجود التلاوة كم هو؟ قال: خمس عشرة، وفي الحج سجدتين، فتلك خمس عشرة. فقلت: يسجد بها في الفريضة كلها؟ قال: نعم. هو أوكد عندي. قلت: وفي التطوع؟ قال: نعم كل سجدة يقرأها في صلاة تطوع، أو فريضة، فهو أوكد أن يسجد في الصلاة. قلت: فإن قرأ ترى له أن يسجد؟
قال: كان ابن الزبير يقول: إن كان في صلاة ثم لم يسجد (¬1) -يعني- لم يبال أن لا يسجد. "مسائل عبد اللَّه" (367) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السجدة في حم؟ قال: في الآية الأولى منهما وفي الآخرة يعرف ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في حم السجدة سجدتان" (¬2). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعجبنا أن يسجد فيها كلها ومنها (اقرأ باسم ربك)، و (النجم)، و (إذا السماء انشقت)، و (اسجد واقترب)، في (الحج) سجدتان. حديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهذِه خمس عشرة سجدة، يعجبنا أن يسجد بها. وقال علي: عزائم السجود أربع: (ألم تنزيل) السجدة و (اقرأ باسم ربك) و (حم) و (النجم). "مسائل عبد اللَّه" (369) نقل الأثرم والفضل بن زياد: أنها -أي السجدات- خمسة عشر. نقل المروذي وحرب: أنها أربعة عشر. "الروايتين والوجهين" 1/ 143 قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل كم في الحج؟ فقال: سجدتان؟ ¬
464 - هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟
قال: نعم، رواه ابن لهيعة عن مشرح، عن عقبة بن عامر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: في الحج سجدتان "فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما" (¬1). قال: وهذا توكيد لقول عمر، وابن عمر، وابن عباس؛ لأنهم قالوا: فضلت سورة الحج بسجدتين (¬2). "التمهيد" 6/ 79 464 - هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: قُلْتُ يعني لسفيان: الرجل يسمع السجدة وهو على غيرِ وضوءٍ؟ قال: يتوضأ ويسجد. قال أحمد وضحك، لم يره. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (368) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يسمع السجدة، وهو غير طاهر، أيسجد؟ قال: لا يسجد، وإن سجد وهو طاهر، وإلا فليس عليه أن يسجد. "مسائل ابن هانئ" (494) ¬
465 - سجود التلاوة في أوقات النهي
465 - سجود التلاوة في أوقات النهي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قرأ السجدة بعدَ الصبحِ وبعدَ العصرِ يسجد؟ قال: لا يَسجد ولا يُعيدها. قال إسحاق: يعيدها إذا غَربت الشمسُ. "مسائل الكوسج" (359) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقرأ السجدة بعد العصر هل يسجد؟ قال: قال عمر: ما علينا أن نسجدها، إلا أن نشاء (¬1). "مسائل ابن هانئ" (490) قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر وبعد العصر، أيسجد؟ قال: لا. "المغني" 2/ 363 466 - اختصار السورة لإصابة الآية التي بها السجدة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اختصارُ السجودِ؟ قال: أكرهُه، وإنما هِي أنْ يقرأَ آيةً أو آيتينِ، ثم يسجدُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (377) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره اختصار السجود. "مسائل أبي داود" (449) ¬
467 - في السجود مرة لعدة مواضع تلاوة
467 - في السجود مرة لعدة مواضع تلاوة قال بشر بن موسى: وسألته عن الرجل يقرأ السجدة فلا يسجدها، حتى يقرأ عدة سجدات، ثم يسجد لهن جميعًا؟ فكره ذلك. "طبقات الحنابلة" 1/ 328
باب: سجود الشكر
باب: سجود الشكر 468 - حكم سجدة الشكر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: سجدةُ الشكرِ؟ قال: لا بأسَ بها. قال إسحاق: سنةٌ. "مسائل الكوسج" (3300)
أبواب مباحات ومكروهات الصلاة
أبواب مباحات ومكروهات الصلاة 469 - العمل اليسير في الصلاة لحاجة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره الإشارة في الصلاةِ؟ قال: قد أشارَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجلسوا" (¬1)، إذا كان يُفهمهم شيئًا مِنْ أمرِ صلاتِهم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (277) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عد الآي في الصلاةِ؟ قال: ليس به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (282) قال إسحاق بن منصور: رأيت أحمد بعدما كبَّرَ في الفريضة والتطوع يجر نعليه ويسويهما برجله، ويمسح رأسه ووجهه بيديه جميعًا، ويسوي ثيابه، ويقارب صلاة التطوع لا يطول، ويتم ركوعها وسجودها. "مسائل الكوسج" (418) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن عد الآي في الصلاة؟ قال: أرجو. "مسائل أبي داود" (230) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يزر عليه؟ أو يأخذ قلنسوته في الصلاة؟ قال: أرجو. ¬
عاودته، فقال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي وهو حامل أمامة (¬1)، وفتح لعائشة بابًا (¬2)، أي: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (232) قال أبو داود: رأيت أحمد بزق في الصلاة فعطف بوجهه حتى ألقاه خارجًا من المسجد عن يساره. "مسائل أبي داود" (233) قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن عدّ الآي في الصلاة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (253) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس به. يعني: حديث أبي قتادة أن النبي صلى وهو حامل أمامة وهو يصلي. وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة حتى فتح لها. "مسائل عبد اللَّه" (361)، (362) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عكرمة بن عمار، حدثني عاصم بن شميج الغيلاني قال: رأيت أبا سعيد الخدري رضي اللَّه عنه يصلي عند الزوال، وهو معتمد على جريدة إذا قام اعتمد عليها، وإذا ركع أسندها إلى الحائط، وإذا سجد اعتمد عليها. "السنة" لعبد اللَّه (1510) ¬
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم. واحتج بحديث أبي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينب. "التمهيد" 5/ 143 قال علي بن سعيد: رأيت أبا عبد اللَّه مشى في الصلاة أذرعًا حتى دنا إلى سترة. "طبقات الحنابلة" 1/ 342 قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى. وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع هذا أن يعيد التكبير. فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه. قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟ قال: نعم. وقال (أي: الأثرم): وأخبرني محمد بن داود المصيصي، قال: رأيت أبا عبد اللَّه رأى رجلًا قد خرج عن الصف فرده وهو في الصلاة. قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن يحمل صبيًّا ووضعه في صلاته كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: صلاته جائزة.
470 - ما تقطع الصلاة من أجله
قلت له: فمن فعل في صلاته فعلًا كفعل أبي برزة حين مشى إلى الدابة فأخذها حينَ أقبلت منه وهو في صلاته (¬1)؟ فقال: صلاته جائزة. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 144، 145 قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يكون في الصلاة فيسقط رداؤه عن ظهره أيحمله؟ قال: أرجو أن لا يضيق ذلك. قلت: فيفتح الباب بحيال القبلة؟ قال: في التطوع. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 147، 9/ 315 قال حرب: سألت أحمد عن الرجل يصلي فتحتك ساقهُ فيحله، فكأنه كرهه. قلت: يحكه بقدمه؟ قال: هو بالقدم أسهل، وكأنه رخص فيه. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 285 470 - ما تقطع الصلاة من أجله قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يصلي المكتوبة، فيرى الصبي يقع في بئر، أيقطع صلاته ويأخذه؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (214) ¬
قال ابن هانئ: سألته عن حديث أميمة؟ فقال: أنا أذهب إليه، في الرجل يرى الرجل أو الشيء الذي يريد أن يقع في بئر، أو يقع في نهر، أو في شيء، يخشى إن هو تركه أن يهلك. قال: يأخذه، ويقطع الصلاة. قلت: فالذمي يراه المسلم وهو يصلي في هذِه الحال؟ قال: لا أقول فيه شيئًا. "مسائل ابن هانئ" (215) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل في الصلاة وهو لا يجد في بطنه شيئًا، ثم إنه لما أن صلى ركعة وجد في بطنه شيئًا يكاد أن يحجزه عن الصلاة؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كان شيئًا يحجزه عن الصلاة قطما، وخرج وتوضأ ثم استأنف الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (369) قال حرب: قيل لأحمد: الحديث الذي جاء: "إذا دعاك أبوك وأنت في الصلاة فأجبه" (¬1)؟ فرأيته يُضعف الحديث. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 319 نقل المروذي عنه: أجب أمك، ولا تجب أباك. "الإنصاف" 5/ 659 ¬
471 - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة
471 - قتل الحية والعقرب والقمل في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَقْتُلُ الحيةَ والعقربَ في الصلاة؟ قال: إي واللَّه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (153) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتلُ القملَ في الصلاةِ؟ قال: ما أَحبُّ العبثَ به، وإن قتلَ فليس به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (273) قال صالح: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القمل؟ قال: إن قتلها فلا بأس، وإن دفنها فلا بأس (¬1). "مسائل صالح" (388) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقتل خمسة أو ستة أو أقل أو أكثر بفركه من القمل في الصلاة؟ قال: ليس فيه وضوء. "مسائل ابن هانئ" (212) ¬
472 - البزق في الصلاة
472 - البزق في الصلاة قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يبزق في رجليه في الصلاة، رأيته يبزق في الصلاة في التطوع. "مسائل ابن هانئ" (208) قال مهنا: قال أحمد: يكره أن يبصق الرجل عن يمينه في الصلاة وفي غير الصلاة، وقال: أليس عن يمينه الملَك؟ ! فقلت (مهنا): وعن يساره أيضًا ملك. قال أحمد: الذي عن يمينه يكتب الحسنات، والذي عن يساره يكتب السيئات. "الآداب الشرعية" 3/ 143، "اجتماع الجيوش الإسلامية" ص 98، "فتح الباري" لابن رجب 3/ 123 وقال أبو طالب: قال أحمد: ويبصق الرجل في الصلاة وغير الصلاة عن يساره، وقال: من فقه الرجل أن يبصق عن يساره. "الآداب الشرعية" 3/ 143 قال أبو طالب: قال: لا يبصق الرجل في المسجد تحت البارية (¬1)، فإنه يبقى تحت البارية، وإذا كان حصباء فلا بأس به؛ لأنه يواري البصاق. قال بكر بن محمد النسائي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما ترى في الرجل يبزق في المسجد ثم يدلكه برجله؟ قال: هذا ليس هو في كل حديث. قال: والمساجد قد طرح فيها بواري، ليس كما كانت، فأعجب إلي إذا أراد أن يبزق وهو يصلي أن ¬
473 - النفخ والتنحنح والتجشؤ والانتحاب في الصلاة
يبزق عن يساره إذا كان البزاق يقع في غير المسجد -يقع خارجا- وإذا كان في مسجد لا يمكنه أن يقع بزاقه خارجا أن يجعله في ثوبه. "فتح الباري" للابن رجب 3/ 128، 129 473 - النفخ والتنحنح والتجشؤ والانتحاب في الصلاة قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن النفخ في الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: هو بمنزلة الكلام (¬1). "مسائل ابن هانئ" (202) قال ابن هانئ: سئل عن النفخ في الصلاة؟ فقال: أخشى إن نفخ أن يكون قد قطع صلاته. "مسائل ابن هانئ" (205) قال أبو طالب: قال أحمد: إذا تجشأ وهو في الصلاة، فليرفع رأسه إلى السماء حتى تذهب الريح، وإذا لم يرفع رأسه آذى من حوله من ريحه، قال: وهذا من الأدب. وقال مهنا: قال أحمد: إذا تجشأ الرجل ينبغي أن يرفع وجهه إلى فوقه لكيلا يخرج من فيه رائحة تؤذي الناس. "الآداب الشرعية" 2/ 329، "معونة أولي النهى" 2/ 177 وقال مهنا: صليت إلى جنب أحمد، فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه: هاه هاه. "المغني" 2/ 447، "معونة أولي النهى" 2/ 225 ¬
474 - الصلاة في الثوب المزعفر والمعصفر
قال المروذي: كنت آتي أبا عبد اللَّه فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي. وقال مهنا: رأيت أبا عبد اللَّه يتنحنح في الصلاة. "المغني" 2/ 452 قال أبو الحارث: قال أحمد: إن كان غالبًا عليه أكرهه -يقصد: البكاء. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 264 474 - الصلاة في الثوب المزعفر والمعصفر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تصنعُ المرأة بالخضابِ (عند الصلاة)؟ قال: مَا دامَتْ على وضوءٍ، وتمكن يديها مِنَ الركوعِ والسجود، فإذا احتاجَتْ إلى الوضوءِ سلتته. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3323) قال صالح: قلت: من صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه؟ قال: أرجو، وقد نهي أن يتزعفر الرجل. "مسائل صالح" (446) قال صالح: قلت: أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاشج؟ فقال: قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يتزعفر الرجل ونهى عن المعصفر (¬1)، ¬
475 - الالتفات في الصلاة
فأما النشاشج والزعفران فإن كان شيئًا خفيفًا فلا بأس. "شرح العمدة" ص 382 475 - الالتفات في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: إذا التفت في صلاتِهِ يعيدُ الصلاةَ؟ قال: أساءَ، مَا أعلمُ أني سمعتُ فيه حديثًا، أي: أنه يعيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (222) قال الميموني: قيل لأبي عبد اللَّه: إن بعض الناس أسند أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُلاحظ في الصلاة (¬1). فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا، حتى تغير وجهه، وتغير لونه، وتحرك بدنه، ورأيته في حال ما رأيته في حال قط أسوأ منها، وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يلاحظ في الصلاة؟ ! يعني أنه أنكر ذلك. وأحسبه قال: ليس له إسناد، وقال: من روى هذا؟ ! إنما هذا من سعيد بن المسيب. قال الخلال: قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد اللَّه وهَّن حديث سعيد هذا، وضعف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد اللَّه بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولًا يحدث عن أبي أمامة وواثلة: كان ¬
476 - صلاة الحاقن
النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يمينًا ولا شمالًا، ورمى ببصره في موضع سجوده (¬1)، فأنكره جدًّا، وقال: اضرب عليه (¬2). فأحمد رحمه اللَّه أنكر هذا وهذا، وكان إنكاره للأول أشد، لأنه باطل سندًا ومتنًا، والثاني: إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر، واللَّه أعلم. "زاد المعاد" 1/ 249 - 250 قال أبو طالب: قال أحمد: الالتفات في الصلاة لا يقطع، إنما كره ذلك؛ لأنه يترك الخشوع والإقبال على صلاته، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو اختلاس يختلسه الشيطان" (¬3) فلو كلف الإعادة شق، إذ المصلي لا يكاد يسلم من اختلاسه. "بدائع الفوائد" 2/ 79 476 - صلاة الحاقن قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وجد البولَ وهو في الصلاةِ؟ قال: أما قبلَ الدُّخولِ فلَا يدخل حتَّى يبدأَ بالخلاءِ، وإذا كان في الصلاةِ ما لمْ يشغلْهُ ويثبت فَلَا ينْصَرِف. قال إسحاق: كما قال وأحسن الإجابة. "مسائل الكوسج" (91) ¬
قال صالح: وسألته عن الرجل يحقن البول؟ قال: ما لم يعجله فلا بأس. "مسائل صالح" (346) قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: كان إبراهيم النخعي، إذا أراد أن يبول لبس خفيه (¬1)، ترى ذلك؟ قال: إذا كان بولًا يعجله فلا يعجبني، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين" (¬2). "مسائل ابن هانئ" (107) قال ابن هانئ: قيل له: الرجل قد حقنه البول وهو على وضوء في السفر، فإن أحدث لم يجد ما يعيد وضوءه، فأحب إليك أن يصلي على وضوئه بتحقين البول، أو يبول ويتيمم؟ ، قال: إذا لم يستعجله استعجالًا شديدًا. "مسائل ابن هانئ" (108) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يجد مس الغائط والبول يصلي أو يتوضأ؟ قال: ما لم يدافعه أو يشغله. "مسائل عبد اللَّه" (301) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الرجل يجد من الغائط والبول، يصلي أو يتوضأ؟ قال: ما لم يدافعه أو يشغله "مسائل عبد اللَّه" (359) ¬
477 - التروح في الصلاة
قال ابن حمدان: وسئل أبو عبد اللَّه عن رجل دخل يوم الجمعة الجامع ليصلي مع الإمام الجمعة، فحين صعد الإمام المنبر ضغطته بولة، فصلَّى وهو حاقن: أيش تقول في صلاته؟ فسمعت أبا عبد اللَّه يقول: يعيد الظهر ويعيد الصلاة، فإذا صلَّى يصلي أربع ركعات، لا يصلّي ركعتين كما يصلي الإمام. "طبقات الحنابلة" 2/ 287 477 - التروح في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: تكره التروح في الصلاةِ؟ قال: نعم إلَّا أنْ يأتيَ الأمرُ الشديدُ أو الغمُّ الشديدُ، كما لو أَنه آذاه الحرُّ أو البردُ سجد على ثوبِهِ. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (276) قال إسحاق بن منصور: سئل إسحاق عن الرواح، فكرهه. قال أبو محمد الطيالسي: الرواح: يعني: في الصلاة. "مسائل الكوسج" (3446) 478 - تشبيك الأصابع في الصلاة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشبك أصابعه في الصلاة؟ قال: مكروه. قلت لأبي: يعيد؟ قال: لا يعيد ولا يشبك. "مسائل عبد اللَّه" (357)
أبواب مبطلات الصلاة
أبواب مبطلات الصلاة 479 - من أمر الصلاة متعمدًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يتم الركوع والسجود يعيدُ؟ قال: يعيدُ، ما لمْ يقمْ صلبَه في الركوع والسجود أعاده. قال إسحاق: كما قال لما سنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1). "مسائل الكوسج" (184) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مَنْ ترك التكبيراتِ عمدًا سِوى تكبيرةِ افتتاحِ الصلاةِ فعليه إعادة الصلاة، لا تتم الصلاةُ إلَّا بالتكبيراتِ والتسبيحِ والتشهدِ والقراءة، فإذا تركها تاركٌ عمدًا كان تاركًا لِمَا أمر به فعليه إعادتها، ألا ترى أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- حين رأى رجلًا لا يتمُّ ركوعًا ولا سجودًا فقال له: "أعد صلاتك فإنك لم تصلَّ"، فأعاد ثم قال له: "أعد فإنك لم تصلَّ"، فَقال: لقد حرصت وجهدت، فعلمني (¬2). ومَنْ يشك أن صلاةَ المرة الثانية حين حذره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنذره أن يكون ركوعُهُ واضعًا يديه على ركبتيه، ولكنه إذا لمْ يستوِ في ركوعه حتَّى يطمئنَّ راكعًا ولا في قيامه حتَّى يستوي معتدلا مِنْ غير علة تمنعه مِنْ ¬
ذَلِكَ أن لا صلاة له، وكذلك قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لهذا المصلي: "سو صلبك حتَّى تعتدلَ قائمًا واركع حتَّى تطمئنَّ راكعًا". "مسائل الكوسج" (188) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من ترك شيئًا من الصلاة تعمدًا يعجبني أن يعيد، ونقص التكبير أهون، فأما من ترك التشهد عمدًا فإنه يعيد. "مسائل أبي داود" (255) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى فخفف فلم يتم ركوعه ولا سجوده؟ قال: من ترك شيئًا من أمر الصلاة متعمدًا يعيد. "مسائل أبي داود" (257) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل ترك التسبيح في سجود؟ قال: يعجبني أن يعيد. قيل له: فتركه ناسيًا؟ قال: رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد قام من ثنتين وهو ساهٍ (¬1). "مسائل أبي داود" (258) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل ترك التسبيح والتكبير في الصلاة؟ قال: إذا فعله عمدًا فعليه الإعادة. "مسائل ابن هانئ" (243) نقل أبو الحارث عنه: إذا ترك التسبيح في الركوع والسجود عامدًا يعيد. "الانتصار" 2/ 273 ¬
480 - الضحك في الصلاة
480 - الضحك في الصلاة قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الضحك في الصَّلاةِ؟ قال: لا أرى عليه وضوءًا فإن توضأ فذاك إليه. "مسائل الكوسج" (459) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أمَّا القهقهة في الصلاةِ فإنَّ الذي يعتمد عليه ما صح عَنْ جابر بن عبد اللَّه وأبي موسى الأشعري (¬1) -رضي اللَّه عنهم- وغيرهم من أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين يُعيدون الصَّلاةَ ولا وضوء عليهم فلم يذكر في حديث متصل عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إعادة الوضوء منه، لو كان ذَلِكَ لاتبعناه وتركنا الخوضَ بالعقولِ والمقاييس فيه، وكنا نتوضأ منه كما نتوضأ مِنْ لحمِ الجزورِ اتباعًا لسنةِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل الكوسج" (490) قال صالح: وقال: الضحك في الصلاة لا يعاد منه الوضوء، والحديث الذي عن أبي العالية ضعيف. ويروى عن أبي موسى، وجابر: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء، والشعبي أيضا يقول ذلك. "مسائل صالح" (924) قال صالح: سمعت أبي يقول: من ضحك في الصلاة لا وضوء عليه، ¬
481 - الأكل والشرب في الصلاة
وإن توضأ لم يضره. حديث أبي العالية مرسل. "مسائل صالح" (1322) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ضحك في الصلاة؟ قال: لا يعيد الوضوء. قلت لأبي: فالصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، ليس فيه احتمالان. "مسائل عبد اللَّه" (350) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القهقهة؟ قال: تعاد منها الصلاة، وأرجو أن لا يعيد فيها وضوءًا. "مسائل عبد اللَّه" (351) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا ضحك في الصلاة؟ قال: يعيد الصلاة، وأرجو أن لا يعيد الوضوء، وإنما مدار الحديث على أبي العالية، وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أنه يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء من حديث الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (352) 481 - الأكل والشرب في الصلاة قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: منصور أخبرنا عن الحكم، قال: رأيت عبد اللَّه بن الزبير يشرب وهو في الصلاة (¬2). قال أبي: أراه التطوع. "مسائل صالح" (826) ¬
482 - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من شرب أو تكلم في الصلاة فليعد الصلاة. "مسائل أبي داود" (314) ونقل حرب وحنبل عنه فيمن أكل أو شرب في التطوع: الصلاة صحيحة؛ لأنه عمل يسير أشبه المشي اليسير. "الروايتين والوجهين" 1/ 142 482 - حكم الكلام ورد السلام في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّه -رضي اللَّه عنه-: هل يسلم على القومِ وهمْ في الصلاةِ؟ قال: نعم، فذكَرَ قصةَ بلال حين سَأَله ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهم- (¬1) كيف كان يرد؟ قال: كان يشيرُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (269) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ إنسانًا سَلَّم على إنسانٍ وهو في الصلاةِ فردَّ عليه استقبلَ الصلاةَ. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (339) ¬
قال صالح: حديث ذي اليدين: قصرت الصلاة أو نسيت؟ قال: هذا الإمام يسأل إذا ارتاب كي يتثبت بنحو ما تكلم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قلت: فالرجل يكلم الإمام؟ قال: الإمام لا يعيد صلاته، ومن كلمه أعاد صلاته. قلت: فقد كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يأمره بالإعادة؟ قال: لأن ذا اليدين كانت الصلاة عنده مقصورة ثم تمت، فخاف أن يكون رجعت إلى القصر، فقال: أنسيت يا رسول اللَّه أم قصرت الصلاة؟ فقال: "لم أنس ولم تُقْصر الصلاةُ" (¬1)، واليوم قد كملت، فهذا لا يشبه حال ذي اليدين. "مسائل صالح" (949) قال صالح: قلت: الرجل يعطس في الصلاة فيقول: الحمد للَّه؟ قال: يعيد الصلاة إذا رفع صوته؛ لأنه ليس من شأن الصلاة إلا أن يجهر به. قلت: فإن قال في نفسه؟ قال: فلا شيء عليه. "مسائل صالح" (1074) قال صالح: رجل صلى بقوم، فأراد أن يركع فسجد، فسبح به القوم، فلم يدر؟ قال: إن كان تكلموا أعادوا الصلاة. قلت: فالإمام حين كلمهم يعيد الصلاة؟ ¬
قال: لا، هذا إذا كان يستثبت، وليس على الناس أن يجيبوا الإمام، فإذا كلموا الإمام أعادوا الصلاة. احتجوا بحديث معاوية بن الحكم (¬1)، قالوا: لم يأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة؟ قال أبي: ألا يرون إلى حديث ابن مسعود لما أن تكلموا في الصلاة. "مسائل صالح" (1083) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟ قال: يحمد اللَّه ولا يجهر. قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (260) قال أبو داود: قلت لأحمد: يسلم علي وأنا في الصلاة؟ قال: إن شاء إشارة، وأما بالكلام فلا يرد. "مسائل أبي داود" (261) قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث ذي اليدين، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم. قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة. قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد. "مسائل أبي داود" (372) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ صلى ركعتين فسلم، فلما سلَّم أُخبر أنه صلى ركعتين؟ ¬
قال: كل من تكلم وراء الإمام يعيد. قيل لأحمد: فتكلم الإمام فقال: ما لكم، صليت ركعتين؟ فأشاروا إليه برءوسهم. قال: يبني على صلاته. قال أحمد: تكلم ذو اليدين وهو لا يدري أقصرت الصلاة أم لا؟ واليوم لا تقصر الصلاة. "مسائل أبي داود" (374) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن إمام صلى بقوم فتكلم ناسيًا؟ قال: يعيد الصلاة، إذا كان كلامه شيئًا لا تتم به الصلاة أعاد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (203) قال ابن هانئ: قلت: رجل صلى بقومٍ صلاة الفريضة، فمرت به آيات العذاب، قال الرجل: نستجير باللَّه من النار، أتكون صلاته تامة أم ناقصة؟ قال: مضت صلاته، ولا يعيد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (206) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي فيأتي على ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في الصلاة، يُصلي عليه؟ قال: إذا كان تطوعًا صلى عليه. وأما في الفريضة فلا. "مسائل ابن هانئ" (207) قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يُسلم عليه وهو يصلي، هل يرد؟ قال: لا يرد، إلا أن تكون تطوعًا، فيشير بيده، ولا يتكلم بلسانه. "مسائل ابن هانئ" (211) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرأ الآية في الصلاة، فيستغفر اللَّه؟ فسكت أبو عبد اللَّه ولم يقل فيها شيئًا. "مسائل ابن هانئ" (213)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا عطس الرجل في صلاته يحمد اللَّه في نفسه. "مسائل ابن هانئ" (545) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطس في الصلاة، أيجهر بالحمد؟ قال: يحمد اللَّه في نفسه. "مسائل ابن هانئ" (546) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: ينفخ الرجل في الصلاة موضع سجوده؟ قال: لا يعجبني، فإن فعل أخشى أن يكون قد فسدت صلاته. قال: يروى عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (356) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا تكلم الرجل بشيء تكمل به الصلاة فصلاته تامة، وكل شيء ليس من أم الصلاة وهو ناس صلاته باطل، إلا أن يكون شيء مما يكمل به الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (360) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة؟ ¬
فقال أبي: ليس فيه بيان أن النبي أمره أن يعيد الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (363) قال عبد اللَّه: قال أبي: إذا تكلم الرجل في الصلاة عامدًا وتكلم بشي لا تكمل به الصلاة ليس هو من شأن الصلاة، أعاد الصلاة -إذا قال: يا جارية اسقني ماء، أو كلمه رجل فكلمه أعاد الصلاة- والذي هو من شأن الصلاة مثل قول ذي اليدين: يا رسول اللَّه أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأجابه: "لم أنس ولم تقصر الصلاة" (¬1) فهذا من شأن الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (364) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عطس الرجل وهو في صلاته يحمد اللَّه في نفسه ولا يرفع صوته. "مسائل عبد اللَّه" (366) قال الأثرم: قال أحمد: ما تكلم به الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاته، فإن تكلم بغير ذلك فسدت عليه. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول في قصة ذي اليدين: إنما تكلم ذو اليدين، وهو يرى أن الصلاة قد قصرت، وتكلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو دافع لقول ذي اليدين، فكلم القوم فأجابوه؛ لأنه كان عليهم أن يجيبوه. "التمهيد" 3/ 246، 247 نقل عنه المروذي: إذا قال: اسقني ماءً. عامدًا أو ساهيًا استقبل الصلاة. ونقل أبو طالب في رجل رد السلام ناسيًا: يعيد الصلاة. "الانتصار" 2/ 291 ¬
قال يوسف بن موسى: قال أحمد: من تكلم ناسيًا في صلاته فظن أن صلاته قد تمت إن كان كلامه فيما تتم به الصلاة، بنى على صلاتهن كما كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذا اليدين. "المغني" 2/ 452 ونقل عنه مهنا فيمن قيل له وهو يصلي: ولد لك غلام. فقال: الحمد للَّه. أو قيل له: احترق دكانك. قال: لا إله إلا اللَّه. أو ذهب كيسك، فقال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه؟ قال: فقد مضت صلاته. ولو قيل له: مات أبوك. فقال: إنا للَّه وإنا إليه راجعون. فلا يعيد صلاته. "المغني" 2/ 457 قال حنبل: قلت: إذا قرأ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟ فقال: إن شاء في نفسه ولا يجهر بها في المكتوبة وغيرها. "الفروع" 1/ 426 قال حرب: قال إسحاق: إن تعمده فهو كلام يعيد الصلاة، وإن سبق منه من غير تعمد فليس عليه إعادة. وقال مرةً: إن تعمد فأحب إليَّ أن يعيد فلا يتبين لي. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 126 قال حرب: قال إسحاق: إن قرأ آية فيها (لا إله إلا اللَّه) فأعادها لا تفسد صلاته، وإن انقض كوكبٌ فقال: (لا إله إلا اللَّه). تعجبًا وتعمد فهو كلام يعيد الصلاة، وكذا إذا لدغته عقرب فقال: بسم اللَّه. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 298
483 - في من نظر إلى عورة في الصلاة
483 - في من نظر إلى عورة في الصلاة قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل نظر إلى رجل عريان، أو إلى جاريته عريانة في الصلاة؟ قال: يغض بصره. قلت: فتفسد عليه؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (254) 484 - الإشارة في الصلاة قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد الصلاة" (¬1)؟ قال: لا يثبت بهذا الحديث، إسناده ليس بشيء. "مسائل ابن هانئ" (2038) ¬
أبواب صلاة الجماعة
أبواب صلاة الجماعة 485 - حكم صلاة الجماعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ جيران المسجدِ؟ قال: كلُّ مَنْ سمع النداءَ. قال إسحاق: كما قال، فإن كان ذَلِكَ لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون دارًا في كل ناحية لما ذكر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1) وإن لم يكن متصلًا اعتبر به وأخذ به الأوزاعي. "مسائل الكوسج" (154) قال صالح: وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له (¬2). وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن يحيى -يعني: أبا حيان التيمي- عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (¬3). ¬
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن علي قال: من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر (¬1). وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثنَا مسعر، عن أبي حصين، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬2). وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن ابن مسعود قال: من سمع النداء فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬3). وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن عدي بن ثابت، عن عائشة -رضي اللَّه عنهما- قالت: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلم يجد خيرًا، ولم يرد به (¬4). وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا وكيع، قال: حَدَّثنَا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له (¬5). ¬
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن سفيان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قيل: ومن جار المسجد؟ قال: من سمع المنادي (¬1). وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (¬2). "مسائل صالح" (157) قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل بطرسوس في حيه مسجد يؤذن فيه ويقيم، أو يصلي في مسجد الجامع؟ قال: يضيع مسجده -يعني: إن ترك هو القيام به؟ قلت: لا. قال: فكثرة الجماعة أحب إلي لكن إن كان نفير أو خبر من عدوهم علموا بذاك. "مسائل أبي داود" (338) وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل في حيه مسجد يتركه ويجيء إلى المسجد الجامع؟ فكأنه اختار مسجد الجامع ولم يصرح به. "مسائل أبي داود" (339) ¬
وقال أبو داود: سمعت أحمد سأله خصي قال: خدم جماعة في الدار نصلي جمعيًا ونقدم خادمًا يصلي بنا؟ قال: لم لا تحضرون الجماعة؟ قال: لا يمكننا. قال: إذا كان عذر فنعم. "مسائل أبي داود" (340) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في جماعة، حضورها واجب؟ فعظم أمرها جدًا، وقال: كان ابن مسعود يشدد في ذلك، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك تشديدًا كثيرًا: "لقد هممت أن آمر بحزم الحطب فأحرق على قوم لا يشهدون الصلاة" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (378) قال حنبل: قال أحمد: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض. "الانتصار" 2/ 476 نقل عنه البرزاطي في رجل في سوقه مسجد لا يصلي فيه إلا الظهر والعصر، ويسأله أهل سوقه أن يصلي بهم فيه هاتين الصلاتين، قال: أحب له أن يخرج يصلي مع الناس في مساجد الجماعة التي يصلي فيها الصلوات الخمس. "بدائع الفوائد" 4/ 47 قال حرب: قلت لأحمد: فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد ولا يصلون في الدار. وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجدٌ يؤذن فيه ويقام. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 171 ¬
486 - اعتذار التخلف عن الجماعة
وقال حرب: سئل إسحاق عن قوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (¬1)؟ فقال: الصحيح أنه لا فضل، ولا أجر، ولا أمن عليه -يعني: لا صلاة له. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 450 قال المروذي: قال الإمام أحمد: الأخبار في الفجر والعشاء -يعني في الجماعة- أوكد وأشد. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 36 486 - اعتذار التخلف عن الجماعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُرخص لأحد في تركِ الجمعةِ والجماعةِ في المطرِ؟ قال: أمَّا الجمعة فعلى حديث عبدِ الرحمن بن سمرة (¬2)، وأما الجماعة فعلى حديث أبي المليح (¬3). قال إسحاق: على كلا الحديثين العمل، لأنه عذر. "مسائل الكوسج" (243) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ صحيحٌ لا يشهدُ الجماعةَ؟ قال: هذا رجلٌ ليس له علمٌ، وأما مَنْ علمَ الحديثَ يتخلف عن الجماعة! وقد قِيلَ: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلَّا في المسجدِ" (¬1) إن هذا الرجل أي رجل سوء. "مسائل الكوسج" (419) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما آكل الثوم فإنه لا يشهد الجماعةَ حتَّى يذهبَ ريحُه منه؛ لأنَّ أهل المسجدِ يتأذون بذلك، وكذلك الملَك الموكل به فإنْ أكله مِن علة حادثة به فإنَّ ذَلِكَ مباح، وإن لم يكن علة لا يسعه أكلها؛ لكي لا يترك الجماعة. "مسائل الكوسج" (480) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من رخص له في تركِ الجمعة؟ قال: أما صاحب الزرع. قُلْتُ: فالخائفُ؟ قال: نعم، إذا خافَ أن يعتلَّ المريضُ قدْ رخص اللَّه عَزَّ وَجَلَّ له في ذَلِكَ، وابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ترك الجمعةَ للجِنازةِ إذا كان لابد من دَفْنِهِ (¬2). قال إسحاق: ما قال. "مسائل الكوسج" (502) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عَنِ الرجلِ يكونُ في بيته مريض ليس لَهُ مَنْ يخدمه؟ قال: يؤخر إلى آخر الوقتِ. لم ير له أنْ يتركَ الجمعةَ. "مسائل الكوسج" (3378) ¬
قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في الرحال في الليلة القارة؟ فقال: إذا كان يحال بينه وبين ذلك فلا بأس. "مسائل صالح" (62) قال أبو داود: سمعت شيخًا سأل أحمد قال: إذا أتيت الجمعة أقعد في الطريق مرارًا ثم لا أقدر أشهد الجماعة بعد ذلك بيومين -يعني: من النصب، فما ترى في تركي الجمعة؟ فقال: لا أدري. فأعاد. فقال: لا أدري. وقال: الجمعة لها فضل والجماعة أيضًا. "مسائل أبي داود" (394) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا جرير، عن أبي حيان، عن أبيه قال: أصاب الربيع الفالج فكان يحمل إلى الصلاة، فقيل له: إنه قد رخص لك قال: قد علمت ولكني أسمع النداء بالفلاح. "الزهد" ص 408 (2026) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن حيان، حدثني أبي قال: كان الربيع بعدما سقط شقه يهادى بين رجلين إلى مسجد قومه وكان أصحاب عبد اللَّه يقولون: يا أبا يزيد قد رخص لك لو صليت في بيتك، فيقول: إنه كما تقولون ولكني سمعته ينادي حي على الفلاح، فمن سمعه منكم ينادي حي على الفلاح فليجبه ولو زحفًا ولو حبوًا. "الزهد" ص 409 (2028) نقل عنه أبو طالب: من قدر أن يذهب في المطر -أي: إلى الجمعة- فهو له أفضل. "الفروع" 2/ 42
487 - فضل صلاة الجماعة والسعي إليها
وقال أبو طالب: قلت: إذا شم الإمام ريح الثوم ينهاهم؟ قال: نعم، يقول: لا تؤذوا أهل المسجد بريح الثوم. ونقل عنه محمد بن يحيى: أن النبي أمر بإخراج رجل من المسجد شم منه ريح الثوم. "الفروع" 2/ 44 قال ابن رافع: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن قال المؤذن في أذانه: صلوا في الرحل، فلك أن تتخلف، وإن لم يقل فقد وجب عليك إذا قال: حي على الصلاة، على الفلاح. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 91 قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: إن أكل وحضر المسجد أثم. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 15 487 - فضل صلاة الجماعة والسعي إليها قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جاء الرجلُ إلى المسجد وقد صلوا، يطلبُ مسجدًا يصلي فيه؟ قال: لِمَ لا يطلب؟ ! قلت: مَنْ فعلَهُ؟ قال: الأسود (¬1). قال إسحاق: كما قال، وقَدْ فعله حذيفة (¬2) أيضًا -رضي اللَّه عنه-. "مسائل الكوسج" (262) ¬
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: ابن أبي عدي، عن شعبة: عن سعيد، عن قتادة، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود: أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده خمسًا وعشرين ضعفًا، كلها مثل صلاته" (¬1) قال أبو عبد اللَّه: رواه شعبة عن عقبة بن وسَّاج، وهمام، عن مُورق (¬2). "مسائل ابن هانئ" (352) قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كنت مع وكيع، وهو يذهب إلى الجمعة، فمررنا بطريق مختصر، وكان الناس قد استطرقوه، فرأيت وكيعًا ودعه، ويباعد على نفسه. "الورع" (259) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا جرير بن عبد اللَّه العدوي، عن أبيه قال: قلت للعلاء بن زياد: إذا صليت وحدي لم أعقل صلاتي؟ قال: أبشر، فإن ذلك علم من الخير، أما رأيت اللصوص مروا بالبيت الخرب ولم يلووا عليه، فإذا مروا بالبيت الذي يروا فيه المتاع زاولوه حتى يصيبوا منه شيئا، وقال: إنه يسوءني قرب داري من المسجد -يعني: يحب أن يكون منزله بعيدا لكثرة الخطا. "الزهد" ص 312 ¬
قال عبد اللَّه: وقرأت عليه: حدثنا عفان، عن حماد، عن ثابت، عن عقبة بن عبد الغافر: العشاء في جماعة كحجة، وصلاة الفجر في جماعة كعمرة. "الزهد" صالح 378 قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش، عن عبد الرحمن بن معقل، عن بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: المسجد حصن من الشيطان شديد. "الزهد" ص 441 قال بكر بن محمد: وسئل عن مسجد إلى جنب رجل، ومسجد آخر كان أبوه يؤذن فيه، أترى أن يصلي في المسجد الذي إلى جنبي؟ قال: إذا كانا عتيقين جميعًا، فكلما بعد فهو خير. "الروايتين والوجهين" 1/ 168، "بدائع الفوائد" 4/ 68 قال حرمي بن يونس: قال لي أحمد: يا حرمي كم فضل الصلاة عند الناس من الفرادى إلى الجماعة؟ فقال حرمي: خمسة وعشرون، فقال أحمد: إني سمعت عبد الرزاق يقول: إنها مائة صلاة من أجاب الداعي فهي خمسة وعشرون، ومن صلى في الصف الأول فهي خمسون، ومن صلى يمنة الإمام فهي خمس وسبعون، ومن صلى في نقرة الإمامة فهي مائة صلاة. "طبقات الحنابلة" 1/ 404 - 405 قال المروذي: قلت: الرجل يدخل المسجد فيرى قومًا فيحسن صلاته، يعني الرياء؟ قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم. "الفروع" 1/ 496
488 - فضل الجلوس بالمسجد
488 - فضل الجلوس بالمسجد قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان، عن مسعر، عن الوليد بن العيزار، عن عمرو بن ميمون قال: المساجد بيوت اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وحق على المزور أن يكرم زائره. "الزهد" ص (2081) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني قال: المساجد مجالس الكرام. "الزهد" ص (2272)
فصل: صفة صلاة الجماعة
فصل: صفة صلاة الجماعة موقف المأمومين من الإمام، ومن يلي الإمام، وفضل الصف الأول، وأي نواحي الصف أفضل 489 - صلاة المنفرد خلف الصف قال إسحاق بن منصور: قلتُ للإمامِ أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا جاء الرجلُ وقد امتلأ الصفُّ، يقوم وحدَه حتَّى يجيءَ إنسانٌ؟ قال: أما أنا فأستقبح أنْ يَمُدَّ رجلا ليرده معه، يدخل مع القومِ في الصفِّ، أو يتبرع رجلٌ من الصفِّ فيرجع معه، ويكره أن يمدَّ رجلًا إليه. قال إسحاق: كما قال، ويمد إليه رجلًا إذا لمْ يجد آخرَ. "مسائل الكوسج" (256) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه يعيدُ؟ قال: يعيدُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (259) قال إسحاق بن منصور: قلت لسفيان: رجل صلى خلف الصف وحده؟ قال: ما أرى عليه إعادة. قال الإمام أحمد: خلافًا أبدًا. قال إسحاق: إذا صلَّى خلفَ الصفِّ وحدَه فَعليه الإعادةُ. "مسائل الكوسج" (349) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دخل رجلٌ المسجدَ والإمامُ راكعٌ،
يركعُ قبلَ أنْ يصلَ إلى الصفِّ؟ قال: إذا كان وحدَه وظنَّ أنه يدركُ فَعلَ، وإذا كان مع غيره فيركع حيثُ ما أدركه الركوعُ. قال إسحاق: لا يركعُ أبدًا إذا كان وحدَه، وإذا كان معه آخرُ ركعا، ثمَّ مشيا حتَّى يلحقا الصفَّ. "مسائل الكوسج" (260) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصلي الرجلُ فوقَ البيتِ بصلاة الإمامِ؟ قال: إن كان في موضع ضيق يوم الجمعةِ كما فعل أنس -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (266) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا ركع دون الصفَ ثمَّ مشى. قال: في حديثِ أبي بكرة "زادك اللَّه تعالى حرصًا" (¬2). "مسائل الكوسج" (435) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لمْ يدرك الصَّفَ حتَّى رفع الإمامُ رأسَه؟ قال: يُروى عن ابن مسعود (¬3)، وعن زيد بن ثابت (¬4) كأنه لمْ يرَ أن يعيدَ على هذه الحال. "مسائل الكوسج" (436) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلتُ لإسحاقَ: وجانبا الصفِّ إذا تقدما أمامَ الإمامِ حتَّى وُجِّهَ كل الجانبين إلى غيرِ القبلةِ، وكان الذي يلي يميل مِنْ أحدِ الجانبين، ووجهه إلى القبلةِ فيصيرُ مؤديًا فرضَ نفسِهِ يجوز أم لا؟ وإن كان هذا خَلف الإمامِ يوم جمعةِ أله جمعةٌ؟ قال: كلما كان خلفَ الإمامِ إلَّا أن أحدَ جانبي الصفِّ ربما تقدم حتَّى كانَ بحذاءِ الإمامِ أو أمامه؛ فإن صلاتهم جائزة وسيما إذا كان يوم الجمعةِ، واختلافُ الصفوفِ يكثر حتَّى لا يُدْرى من تقدمَ ومن تأخرَ، ولقدْ أخبرني حمادُ بنُ سلمة عن تمام قال: أخبرني رجلٌ من بني نمير أنه سأل الحسن عن اختلافِ الصفوفِ يوم الجمعةِ فلمْ يرَ به بأسًا، ولكن إنْ كان أحدُ جانبي الصفِّ مالَ عن القبلة حتَّى صاروا إلى غيرِ القبلةِ، فصلاتهم فاسدة إلَّا أن يتداركوا سريعًا فيرجعوا إلى القبلةِ. "مسائل الكوسج" (493) قال صالح: وسألته عن الرجل يصلي خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة. "مسائل صالح" (364) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف. "مسائل أبي داود" (206) قال أبو داود: رأيت أحمد إذا صلى بنا يلتفت يمنة ويسرة قبل أن يكبر. "مسائل أبي داود" (207) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف، وقد رفع الإمام قبل أن ينتهي إلى الصف؟
قال: تجزئه ركعة، وإن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة. "مسائل أبي داود" (250) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الصف وحده بحذاء الإمام؟ قال: بحذائه وناحيته سواء يعيد. فقيل لأحمد: فإن جاء رجل قبل أن يركع؟ قال: أرجو أن تجزئه. "مسائل أبي داود" (251) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يصلي خارجًا من المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (415) قال أبو داود: وسمعته أيضًا سُئِلَ عن الرجل يصلي الجمعة وبينه وبين الإمام سترة؟ قال: إذا لم يقدر على غير ذلك. "مسائل أبي داود" (416) قال ابن هانئ: قلت: رجل أدرك القوم وهم ركوع؟ قال: إن خشي أن تفوته ركع، وإن علم أنه يدرك لم يركع؛ لحديث أبي بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد" (¬1). وقال أبو عبد اللَّه: أرى إذا علم أنه يدرك الركوع، لم يركع دون الصف، وإذا علم أنه لا يدرك الركوع ركع، ورجلين أحب إلي يكبرا ¬
جميعًا، ويدنوا إلى الصف. "مسائل ابن هانئ" (221) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى بقوم فتقدمه بعضهم، فصلى قدامه؟ قال: من صلى قدام الإمام يعيد الصلاة. قلت له: إن همامًا حدث عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك: أنه صلى بهم في سفينة، وصلى قوم قدامه، فلم ير بذلك بأسًا (¬1). قال أبو عبد اللَّه: ليس يقول هذا غير همام. قال أبو عبد اللَّه: أخبرت أن همامًا رجع عن هذا الحديث بعد، ورواه شعبة عن أنس ابن سيرين. والثوري، عن أيوب عن أنس بن سيرين لم يقولا كما قال همام. وقال: أذهب إلى أن من صلى هذِه الصلاة يعيدها. وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا" (¬2) فكيف يمكن هذا أن يسجد إذا سجد الإمام، والإمام خلفه؟ ! ليس هذا بشيء، يعيدها. "مسائل ابن هانئ" (326) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينتهي إلى الصف الأول وقد تم، يدخل بين رجلين؟ قال: نعم، إذا علم أنه لا يشق عليهم. قلت: الرجل يجيء والقوم في الصلاة وقد تم الصف، كيف يصنع؟ ¬
قال: يدخل مع القوم إذا لم يشق عليهم. "مسائل ابن هانئ" (430) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مكفوف دخل في الصف، فلما أراد أن يركع، التزق الذين كانوا معه في الصف بصفٍ آخر، وبقي هو وحده؟ قال: إذا صلى وحده أعاد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (431) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أيركع من باب المسجد؟ قال: إذا كان معه آخر كبرا جميعًا ومشيا، وإذا كان وحده حتى يتصل بالصف. "مسائل ابن هانئ" (432) قال ابن هانئ: وسئل: يصلي الرجل خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة. قلت له: فإنه قائم مع غلام لم يدرك، أو غير محتلم؟ قال: لا يجزئه. "مسائل ابن هانئ" (433) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل فيجيء غلام خصي فيقوم مع الرجل الآخر؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في القد والقامة، ومثله إذا كان فحلًا يحتلم فصلاته جائزة، يعني الرجل الذي صلى معه، وإن كان مثله من الغلمان الفحولة لا يحتلم، فيعيد صلاته. "مسائل ابن هانئ" (434)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي بالرجل الواحد فيقوم المصلى به على يسار الإمام، صلاته تامة؟ أو يعيد الصلاة؟ قال أبو عبد اللَّه: هذا بمنزلة حديث وابصة بن معبد (¬1)، كأنه صلى خلف الصف وحده: يعيد الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (435) قال ابن هانئ: وسئل عن حديث أنس: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأم سليم خلفنا (¬2)؟ فقال: هذا قد سمعنا في الرجال بأعيانهم، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يعيد، فأما النساء فلا أدري. "مسائل ابن هانئ" (436) قال ابن هانئ: وسألته عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تراصوا فإني أراكم من خلفي كما أراكم من بين يديَّ" (¬3)، ما تفسيره؟ قال أبو عبد اللَّه: يراهم صلى اللَّه عليه وسلم من خلفه كما يراهم من بين يديه، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219)} [سورة الشعراء: 219] هذا تفسيره. "مسائل ابن هانئ" (2044) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فتقدمه بعضهم، فيصلي قدامه؟ فقال: يعيد الصلاة، من صلى قدام الإمام. ¬
قلت لأبي: إن همامًا يحدث، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك أنه صلى بهم في سفينة، فصلى قوم قدامه. فلم ير ذلك بأسًا؟ فقال: ليس يقول هذا غير همام، وأخبرت أن همامًا رجع عن هذا الحديث بعد، ورواه شعبة، عن أنس بن سيرين، والثوري، عن أيوب، عن أنس بن سيرين، لم يقولا كما قال همام. وقال: أذهب إلى من صلى هذِه الصلاة يعيدها لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا"، فكيف يمكن هذا أن يسجد إذا سجد الإمام خلفه، ليس هذا بشيء يعيد الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (412) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الصلاة، أذهب فيه إلى حديث وابصة بن معبد: أن النبي أمره أن يعيد الصلاة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (413) قال البغوي: ورأيت أبا عبد اللَّه صلى بنا فلما أقيمت الصلاة التفت عن يمينه وعن شماله وقال: استووا. "مسائل البغوي" (34) قال أحمد بن الحسين بن حسان: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الخصي يقوم مع الرجل في صف خلف الإمام. ¬
قلت: إذا كان في مثل قامة المحتلم، أو في مثل سن المحتلم. "أحكام النساء" للخلال (71) ونقل عنه أبو الحارث في من أحرم وركع فذًا ثم دخل في الصف: إذا كبر وركع ودخل في الصف يجزيه. وذكر حديث أبي بكرة. "الروايتين والوجهين" 1/ 174 قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يكره أن يقوم مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم، أو أنبت، أو بلغ خمس عشرة سنة، فقلت له: ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها؟ قال: ما أدري. قلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟ قال: ما أدري. فذكرت له حديث أنس واليتيم، فقال: ذاك في التطوع. "التمهيد" 5/ 28 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني أراكم من وراء ظهري"؟ فقال: كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. قلت له: إن إنسانًا قال لي: هو في ذلك مثل غيره، وإنما كان يراهم كما ينظر الإمام من عن يمينه وشماله. فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا. "التمهيد" 5/ 130، "طرح التثريب" 2/ 376 قال ابن الهيثم العاقولي: كنت مع أحمد، فجعلت أتأخر عنه في الصف إجلالًا له، فوضع يده على يدي فقدمني إلى الصف. "طبقات الحنابلة" 2/ 101
نقل عنه الأثرم: أذهب إلى حديث أبي هريرة: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد أقمنا الصفوف (¬1). "المغني" 2/ 125 قال الأثرم: قال أحمد: إذا صلى بين الصفين وحده يعيدها؛ لأنه فذ وإن كان بين الصفين. قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث ملازم بن عمرو في هذا أيضًا حسن؟ قال: نعم. "المغني" 3/ 50 قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيُّ نواحي الصفِّ أفضل؟ قال: الذي على يمين الإمام. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (257) نقل الحسن بن محمد عنه في غلام حر وشيخ عبد: يقدم الحر إلى الإمام. نقل أبو الحارث عنه: يقدم أكبرهما إلى الإمام. قال الميموني: سمعت أحمد غير مرة يقول: يلي الإمام الكبر وذوو الأسنان والأكبر فالأكبر، فإن تساووا قدم السابق. "المغني" 3/ 511 نقل علي بن سعيد عنه في الرجل الجاهل يقوم خلف الإمام فيجيء من هو أعلم بالسنة منه فيؤخره أو يدفعه، ويقوم في مقامه: لا أرى ذلك، فذكر ¬
له حديث قيس بن عباد حين أخره أبي بن كعب -رضي اللَّه عنهما- (¬1)، فقال: إنما كان غلامًا. ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي في الرجل يقيم الصلاة وليس معه إلا غلام: لا يؤمه في الفريضة، وإنما أَمَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عباس في تطوع صلاة الليل (¬2). ونقل الميموني عنه: يلي الإمام الشيوخ وأصحاب القرآن ويؤخر الغلام والصبيان. وقال في رواية أبي طالب في الصف يكون طويلًا فيكون في آخره صبي، فيجيء رجل فيقوم خلف الصبي، قال: لا بأس هو متصل بالصف. وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يقوم خلف الإمام فجاء يومًا، وقد تجافى الناس أن يصلي أحد في ذلك الموضع، فاعتزل وقام في طرف الصف، وقال: قد نهى أن يتخذ الرجل مصلاه مثل مربض البعير. "بدائع الفوائد" 3/ 69، 70 وقال في رواية أبي طالب: إذا صلى الإمام مع رجل، وجلس وجاء رجل، فليجلس عن يساره، حتى يقوم لأن تأخير الجالس يثقل عليه، وكون المأموم عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه رجل موسع. وقد سهل أبو عبد اللَّه في ذلك، قال: وأرجو أن يكون الإمام في الثلاثة واسعًا، وأحب إليَّ أن يتقدم، كما فعل عمر. وروى عنه المروذي في الرجل يجيء والإمام في التشهد وإلى لزقه ¬
رجل هل يقوم معه أو يجذبه؟ قال: أعجب إليِّ أن يتقدم الإمام ويجذب الرجل. وقال مهنا: قلت: رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده؟ قال: يعيد الركعة التي صلى وحده. ونقل الحسن بن محمد عنه: إذا ركع ركعة وسجد، ثم دخل في الصف يعيد الركعة التي صلاها، ولا يعيد الصلاة كلها. قال مهنا: قلت: رجل ركع ركعة وسجدتين دون الصف، ثم جاء الناس فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات يعيد الصلاة كلها؟ قال: لو ركع ركعة وحدها ولم يسجد السجدتين لم يكن عليه إعادة، لأن أبا بكرة ركع دون الصف ولم يسجد. قال المروذي: قال أحمد: إذا جاء وليس يمكنه الدخول في الصف، هل يمد رجلًا يصلي معه؟ قال: لا، ولكن يزاحم الصف ويدخل؛ لحديث أبي بكرة. "بدائع الفوائد" 3/ 72، 73، 74 قال البرزاطي: قلت: يخرج الرجل من الصف ويقدم أباه في موضعه؟ قال: ما يعجبني هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا. "النكت والفوائد السنية" 1/ 211، "بدائع الفوائد" 4/ 47 قال حنبل: قال أحمد: وقد سئل عن الرجل يتأخر عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه؟ قال: ما يعجبني، يقدر أن يبر أباه بغير هذا. "الروح" صـ 198
نقل أبو طالب عن الإمام أحمد في الرجل يُصلِّي فوق السطح بصلاة الإمام: إن كان بينهما طريق أو نهر فلا، قيل له: فأنس صلَّى يوم جمعة في سطح (¬1)؟ فقال: يوم جمعة لا يكون طريق الناس. يشير إلى أن يوم الجمعة تمتلئ الطرقات بالمصلين فتتصل الصفوف. قال أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟ فقال أحمد: ذاك تطوع. ونقل حرب عنه في امرأة تصلِّي فوق بيت، وبينها وبين الإمام طريق؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وذكر أن أنس بن مالك كان يفعل ذلك. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 444 ونقل عنه حنبل ويعقوب بن بختان: لا يكون الإمام موضعه أرفع من موضع من خلفه؛ ولكن لا بأس أن يكون من خلفه أرفع. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 454 قال حرب: سألت إسحاق عن ذلك -أي: الاقتداء بالإمام مع وجود فاصل بينه وبين المأموم- فقال: إن كان نهرًا تجري فيه السفن فلا يصلي، وإن لم يكن تجري فيه فهو أسهل. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 39 نقل المروذي وأبو طالب وابن القاسم عن أحمد: أن الصف الأول هو الذي يلي المقصورة وأن ما تقطعه المقصورة فليس هو الأول. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 275 ¬
قال حرب: قال أحمد: المرأة وحدها صف. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 288 قال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست سنين كيف يقيمهما؟ قال: يقيمهما خلفه. قلت: يقيمها جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه، وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "فتح الباري" لابن رجب 6/ 292 قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي في دار وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟ قال: لا يعجبني. ولم يرخص فيه. قلت: صلاته جائزة؟ قال: لو كانت جائزة كنت لا أقول: لا يعجبني. قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة. قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد؟ فذهب إلى أن الصلاة جائزة. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 298 ونقل عنه حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئًا عنه. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 301 ونقل عنه أبو طالب في الرجل يركع دون الصف وهو جاهل؟ قال: أجزأه. ¬
وقيل له: لا يعيد كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي بكرة: "لا تعُد" فأجاز له صلاته لمَّا لم يعلم ونهاه أن يصلِّي بعد ذلك فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا، ولا تعد". قيل له: فإن كان يعلم يقول: صلى فلان، وصلى فلانٌ؟ قال: لا تجزئه صلاته، يعيد صلاته؛ قال أبو هريرة: لا يركع أحدكم حتى يأخذ مقامه من الصف (¬1). وقال أبو الحارث: وسأله رجل كبَّر قبل أن يدخل في الصف، وركع دون الصف؟ فقال: قد كبَّر أبو بكرة فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "زادك اللَّه حرصًا ولا تعد"، ولم يأمره أن يعيد -أيضًا- وقد روي -أيضًا- عن ابن مسعود وزيد أنهما ركعا دون الصف. وقال الأثرم: قال أحمد: لا يعجبني فعل زيد وابن منصور. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 121، 122، 123 قال حرب: قال: لا بأس أن يركع دون الصف إذا أدرك الإمام راكعًا. قلت: فإن رفع رأسه قبل أن يصل هو إلى الصف؟ فكأنه أحب أن لا يعتد بهذِه الركعة. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 126 ونقل حرب عن إسحاق بن راهويه: إن صلى الصلاة كلها خلف الصف أعاد صلاته، فإن صلى ركعة فذًّا ثم جاء آخر فقام إلى جنبه فإنه يعيد تلك الركعة. ¬
490 - التبليغ خلف الإمام
ونقل عنه مهنا في رجل صلى يوم الجمعة ركعة وسجدتين في الصف ثم زحموه فصلَّى الركعة الأخرى خلف الصف وحده، قال: يعيد تلك الركعة التي صلاها وحده. وقال الحسن بن محمد: أحمد قال: إذا ركع ركعةً سجد ثم دخل في الصف يعيد التي صلاها، ولا يعيد الصلاة كلها. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 134، 135 نقل أبو طالب عنه في رجل أمَّ رجلًا قام عن يساره: يعيد، وإن صلى الإمام وحده. "الإنصاف" 4/ 421 490 - التبليغ خلف الإمام نقل محمد بن الحكم عن أبيه: قلت: الرجل يكبر يوم الجمعة يُسمع الناس؟ قال: صلاته تامة، هذا منفعة للناس؛ قد كان عمر يسمع صوته بالبلاط. قيل له: فيأخذ على هذا أجرًا في تكبيره يسمع الناس؟ قال: لا أدري. قال مهنا: قال فيمن صلَّى الجمعة فلم يسمع تكبير الإمام ولا غير الإمام: ليس عليه إعادة. وقال: كل الناس يسمعون التكبير؟ إنما ينظر بعضهم إلى بعض. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 249، 250
491 - سكتتا الإمام
491 - سكتتا الإمام قال صالح: سألت أبي قلت: للإمام سكتتان؟ قال: نعم، إذا فرغ من الحمد، وسكتة بعدما يفرغ من السورة. "مسائل صالح" (322) قال صالح: قلت: ما تقول في سكتتي الإمام، وموضع سكتته، وإن عجل الإمام قبل أن يفرغ من خلفه من قراءة فاتحة الكتاب؟ قال: إذا قرأ مع الإمام فسبقه يتبع الإمام. وفي سكتتي الإمام يقرأ إن شاء. وهو إن أدرك الإمام راكعًا أجزأه قراءة الإمام. "مسائل صالح" (550) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السكتتين؟ فقال: إذا افتتح الصلاة سكت، وإذا فرغ من السورة سكت سكتة أخرى. قيل له: إذا قرأ الحمد؟ قال: إذا قرأ سورة بعد الحمد سكت. "مسائل عبد اللَّه" (271) 492 - القراءة خلف الإمام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقرأُ خلف الإمامِ؟ قال: يقرأُ فيما لا يجهرُ وإن أمكنه أن يقرأَ فيما يجهرُ قبلَ أنْ يأخذَ الإمامُ في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمامُ يجهرُ، أحب إلي أن ينصت. قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبدًا خلفه معه، إذا جهرَ يقرأ قبلَه أو بعدَه. "مسائل الكوسج" (205)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما القراءة خلفَ الإمامِ فإنه يقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ كما يقرأُ وحدَه لما لا يجهر، وأما المغربُ والعشاءُ فيقرأ في سكتاتِ الإمامِ فاتحةَ الكتابِ، وفي الفجرِ ينصتُ خلفَهُ ويقرأُ فاتحةَ الكتابِ عندَ سَكْتَتهِ الأُولَى فإنْ لمْ يمكنه ذَلِكَ فحين يريدُ أنْ يركعَ بعدَ سكوتِهِ قرأ، ثمَّ اتبع الإمامَ راكعًا. "مسائل الكوسج" (206) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والقراءةُ في الركعتين الآخرتين بفاتحةِ الكتابِ سنةٌ (¬1) وعلى ذَلِكَ عشرة من أصحاب محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدهُ (¬2)، وما قال هؤلاء في التسبيحِ في الآخرتين خطأٌ. "مسائل الكوسج" (207) قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيانَ، عَنِ الصلت الربعي، عن سعيد بنِ جبير قال: إذا لم تسمعْ قراءة الإمامِ يومَ الجمعةِ فاقرأ (¬3). قال إسحاقُ: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ، عن قرة، عن الحسن مثله (¬4). قال أحمد: كذاك أقولُ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3260) ¬
قال صالح: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة، ولا يستمع قراءة الإمام؟ قال: إن شاء قرأ. "مسائل صالح" (106) قال صالح: قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟ قال: يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك. "مسائل صالح" (323) قال صالح: وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة. "مسائل صالح" (925) قال صالح: وقال: قول عمر: من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة (¬1) إذا لم يقرأ أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: لا صلاة إلا بقراءة في كل ركعة (¬2). "مسائل صالح" (926) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟ قال: اقرأ فيما لا يجهر. قيل له: ففيم يجهر؟ قال: لا تقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ. "مسائل أبي داود" (222) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ¬
فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: 204] فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة. "مسائل أبي داود" (223) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟ قال: في الركعة الأولى تجزئ. "مسائل أبي داود" (224) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟ قال: نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام. قيل لأحمد -وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة. "مسائل أبي داود" (225) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة فيما يجهر الإمام، وعن الركعتين الآخرتين التي لا يجهر فيهما؟ فقال: اقرأ بأم القرآن، إن قدرت. "مسائل ابن هانئ" (244) قال ابن هانئ: وسئل عن القراءة فيما يجهر الإمام؟ قال: لا يقرأ فيما يجهر الإمام. "مسائل ابن هانئ" (246) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام؟ قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه. "مسائل ابن هانئ" (250)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟ قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن. وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ أو يسكت؟ فقال: يسكت. "مسائل ابن هانئ" (255) قال ابن هانئ: قيل له: كيف نأخذ في القراءة خلف الإمام؟ قال: اقرأ فيما خافت، وأنصت فيما جهر. قلت: تأخذ به أنت؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (263) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟ قال: أذهب إلى حديث ابن عمر ومسروق (¬1). "مسائل ابن هانئ" (267) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأقرأ في نفسي: الحمد؟ قال: لا، وقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}. "مسائل عبد اللَّه" (254) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الرجل وحده، فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وإذا صلى ¬
خلف الإمام فقرأ الإمام أجزأه أن ينصت له وإن لم يقرأ خلفه بشيء. "مسائل عبد اللَّه" (255) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام؟ قال: إذا سمع القراءة أنصت له، وإذا لم يسمع يقرأ. "مسائل عبد اللَّه" (256) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر وما لم يجهر؟ فقال: إذا قرأ ينصت للقرآن، ويقرأ فيما لا يجهر. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما جهر أقرأ أو أسمع؟ فقال: تقرأ فيما لا يجهر. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: يقرأ فيما لا يجهر، وينصت للقرآن فيما جهر به الإمام. قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام فلا يقرأ خلفه؟ قال: أعجب إلي أن يقرأ، فإن لم يقرأ يجزئه. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ الإمام فأنصت. قلت: فالركعتين الأخريين إذا لم يسمع الإمام يقرأ فقرأ هو في نفسه؟ قال: نعم، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. "مسائل عبد اللَّه" (257) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهر والعصر، وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها؟ قال: أقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام، فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ. "مسائل عبد اللَّه" (280)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسمع القراءة يوم الجمعة في الصلاة؟ قال: ينصت. قلت: فإن لم يسمع؟ قال: يقرأ. قلت: فإن سمع بعض القراءة، ولم يسمع بعض؟ قال: ينصت حتى يسمع. "مسائل عبد اللَّه" (461) قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: من يقول عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجه صحيح: "إذا قرأ فأنصتوا؟ " (¬1). فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد الأحمر، والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا أن المعتمر رواه. قلت: نعم قد رواه المعتمر. قال: فأي شيء تريده؟ ! "الاستذكار" 4/ 232 قال الأثرم: سئل عن رجل ترك القراءة خلف الإمام في ركعة؟ فقال: يجزئه. قلت له: تركها فيما يجهر وفيما لا يجهر خلف الإمام؟ فقال: يجزئه. "الانتصار" 2/ 211 ¬
قال أبو العباس النخشبي: رأيت أبا عبد اللَّه يقرأ في صلاة العصر خلف الإمام. "طبقات الحنابلة" 1/ 127 - 128 وسئل إبراهيم الحربي: كيف سمعت أحمد يقول في القراءة خلف الإمام؟ فقال: إما ألف مرة إن لم أقل، فقد سمعته يقول: يقرأ فيما خافت، وينصت إذا جهر. "طبقات الحنابلة" 1/ 234 - 235 قال ابن معبد: سألت أحمد بن حنبل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ إذا لم يجهر. "طبقات الحنابلة" 1/ 332 قال ابن الشافعي: سئل أحمد عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا يقرأ فيما يجهر، ويقرأ فيما أسر في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، وفي الركعتين الأخريين بالحمد. فقال له رجل: فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر: يقرأ؟ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ، ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر، وجعل يعجب ممَّن يذهب إلى هذا. وقال: أليس يدرك الإمام راكعًا فيركع معه، ولا يقرأ. وهذا أبو بكرة قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف، فاحتسب بها. فقال له ابن الشافعي: الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (¬1)؟ ¬
فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (¬1). "طبقات الحنابلة" 2/ 352. قال الأثرم: وقال الإمام أحمد: من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع. قال: قيل لأبي عبد اللَّه، فيوم الجمعة؟ قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام، ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت. قيل له: فالأخرس؟ قال: لا أدري. "المغني" 2/ 267 قال إسحاق بن بهلول: قال أحمد: لا أقرأ فيما جهر الإمام؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204] وما خافت قرأت فيه، لأني لست آمن على الإمام النسيان. "النكت والفوائد السنية" 1/ 69 قال الأثرم: قلت: إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟ قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا. "بدائع الفوائد" 3/ 80 قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر، إنما الجهر في الجماعة إذا صلى. "بدائع الفوائد" 4/ 55 ¬
493 - الفتح على الإمام
493 - الفتح على الإمام قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يفتحُ على الإمام؟ قال: إي واللَّه، يفتح على الإمامِ. قال إسحاق: كما قال في المكتوبة والتطوعِ "مسائل الكوسج" (251) قال أبو داود: قلت لأحمد: تلقين الإمام؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (231) قال صالح: قلت لأبي: يفتح على الإمام، قال: إي واللَّه. "إعلام الموقعين" 4/ 167 494 - إذا أتى والإمام راكع، كم يكبر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نسي تكبيرةَ الافتتاح؟ قال: إنه ليس في الصلاةِ، قرأ ولم يكنْ دخلَ في الصلاة، فكيف تجزئه تكبيرةُ الركوع؟ ! وإذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة وركع، حديث زيدٍ وابنِ عمرَ رضي اللَّه عنهما (¬1). قيل له: ينوي بها الافتتاح؟ قال: نوى أو لم ينوِ، ما نعلم أحدًا قال ينوي، أليس جاء وهو يريد الصلاة؟ ! قُلْتُ: جاء والإمامُ جالسٌ؟ ¬
قال: يكبر تكبيرةً ثم يقعد. قُلْتُ: يكبر للقعود؟ قال: لا. قال إسحاق: عليه تكبيرتان إحداهما ينوي بها الافتتاحَ، ثم الثانية للركوع والجلوسِ، فإن كَبَّرَ واحدةً نوى بِها الافتتاح، ثم ركع ولمْ يكبرْ له أجزأه. هكذا معنى قول زيدِ بن ثابت، وإنْ كبر تكبيرةً لم ينوِ بها افتتاحها لم يجزئه لِمَا جاء: "مِفتَاح الصلاةِ التكبير"، ولابد من إحداث نية إذا دخلها، فإن نوى بالتكبير الافتتاحَ والركوعَ لمْ يجزْئه. "مسائل الكوسج" (187) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وجد الإمامَ راكعًا كمْ يكبرُ؟ قال: يكبرُ واحدةً يريدُ بها الافتتاحَ. قال إسحاق: وإن أمكنه أنْ يكبرَ أُخرى للركوعِ، ولكن لابدَّ من أن ينوي بالأولى الافتتاحَ. "مسائل الكوسج" (264) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجزئه تكبيرة إذا نوى بها افتتاح الصَّلاةِ. قال الإمام أحمد: إي واللَّه، تجزئه إذا نوى كقولِ ابن عمر وزيد -رضي اللَّه عنهما- (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (338) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت الإمام راكعًا؟ قال: يجزئك تكبيرة. قلت: فتكبيرتين أحب إليك؟ قال: إن كبر تكبيرتين ليس فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (248) قال ابن هانئ: قلت: أدرك الإمام راكعًا، أتجزئه التكبيرة الأولى من افتتاح الصلاة؟ قال: نعم، ينوي بها الافتتاح، قول ابن عمر، وزيد بن ثابت. سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع، أتجزئه التكبيرة التي يركع بها دون تكبيرة الافتتاح؟ قال: نعم، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح، أذهب إلى حديث ابن عمر، وزيد بن ثابت. قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أن عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت قالا: إذا أدرك الرجل القوم ركوعًا فإنه يجزئه تكبيرة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (230) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء والإمام راكع يجزئه الركوع من تكبيرة الافتتاح؟ قال: إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (242) ¬
495 - إذا ركع الإمام فسمع خفق النعال
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع، أتجزئه تكبيرة واحدة؟ قال: نعم، وكذلك إن أدركه ساجدا. قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا زكريا بن يحيى وحمويه قال: نا إبراهيم ابن سعد قال: نا ابن شهاب قال: كان زيد بن ثابت وابن عمر إذا أتيا الإمام وهو راكع كبرا تكبيرة واحدة يركعان بتلك التكبيرة الواحدة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (379) 495 - إذا ركع الإمام فسمع خفق النعال قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ركع الإمامُ فسمع خفقَ النِّعالِ ينتظرهم؟ قال: أما أنا فيعجبني أن ينتظرَهم ما لمْ يشق على أصحابِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (250) قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام يركع فيحس بالرجل يجيء من خلفه؟ قال: ينتظره بقدر ما لا يشق على من خلفه. "مسائل أبى داود" (247) قال ابن هانئ: وسألته عن الإمام يركع فيسمع الوطء خلفه، وهو راكع، أينتظرهم؟ قال: قدر ما لا يشق على من خلفه. "مسائل ابن هانئ" (299) ¬
496 - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون إمامًا، فيسمع خفق النعال خلفه، ينتظرهم أحب إليك؟ أم لا يزيد على ركوعها الذي كان يركع؟ قال: ينتظر ما لم يشق على من خلفه، فإذا كثر ذلك عليه رفع رأسه. "مسائل عبد اللَّه" (400) قال عبد اللَّه: قال أبي: أحب إلي أن يخفف الإمام، ولا يشق على من خلفه، وقد جاء في التخفيف أحاديث. "مسائل عبد اللَّه" (401) 496 - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سلم الإمامُ وقد بَقِيَ على الرجلِ شئٌ من الدُّعاء؟ قال: يُسلِّمُ معه. قال إسحاق: كما قال، إذا كان قد تَشَهَّدَ وصلَّى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنْ لم يفعلْ ذَلِكَ وسلَّم الإمامُ فليفعله ثم لِيُسلِّم. "مسائل الكوسج" (156) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمامِ إذا سلم وقد بقي عليه من الدعاء شيء؟ قال: يسلم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به" (¬1). "مسائل أبي داود" (505) ¬
497 - رد السلام على الإمام
497 - رد السلام على الإمام قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن الرد على الإمامِ إذا سلّم؟ قال: لا أدري ما هو، ليس هو سلام عليَّ إنما هو إذن. قُلْتُ: ترد أنت؟ قال: لا. قالَ أبو يعقوب: نحن نرى أن يرد. "مسائل الكوسج" (410) قال صالح: قلت: ما تقول في الرد على الإمام إذا سلم، ومتى يرد عليه؟ قال: إذا سلم الإمام: فهو خروجه من الصلاة، ومن سلم خلفه؛ فإن نوى الرد عليه بتسليمه وخروجه فلا بأس. "مسائل صالح" (545) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرد على الإمام؟ قال: ما أعرف فيه حديثًا، أي: حديث عالٍ يعتمد عليه، فإن شاء رد. قلت: فإذا رد أيرد قبل السلام؟ قال: لا. قلت: بعد؟ قال: نعم. قال: وإن شاء نوى بالسلام الرد، واحتج في ترك الرد بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انقضاؤها التسليم" (¬1). "مسائل أبي داود" (506) ¬
498 - الانفتال والانصراف من الصلاة
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يرد السلام على الإمام؟ قال: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام، أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (314) نقل المروذي عن أحمد في الرجل يرد السلام على الإمام؟ قال: إذا نوى بتسليمه الرد فقد ردَّ عليه، فإن فعل رجل فليخفه، قال: ومعناه إن رد عليه بالقول فليخفه. وقال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: السلام على الإمام لا نعرف له موضعًا، وتسليم الإمام هو انقضاء الصلاة، ليس هو سلام على القوم فيجب عليهم أن يردوا ولكن ابن عمر شدد في هذا: يسلم الرجل وينوي به السلام من الصلاة، والرد على الإمام -كأنه يقوله على الوجه الإنكار لذلك، قيل له: إنهم يقولون: إن رد السلام على الإمام واجب. قال: أرجو أن لا يكون واجبًا، وإن رد فلا بأس. وقال يعقوب بن بختان: قال أحمد: ينوي بسلامه الردَّ. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 389، 390، 391 498 - الانفتال والانصراف من الصلاة قال إسحاق بن منصور: ورأيته في صلاة الغداة وهو إمامٌ حين سلَّمَ قعدَ ناحية اليسرى، وتساند إلى الحائطِ. "مسائل الكوسج" (422) قال أبو داود: كان أبو عبد اللَّه -يعني: أحمد- ينحرف عن يمينه. "مسائل أبي داود" (541)
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن تفسير حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا يجلس بعد التسليم إلا قدر ما يقول: "اللهم أنت السلام ومنك السلام" (¬1) -يعني: في مقعده حتى ينحرف؟ قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (542) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي بالقوم، فإذا فرغ من الصلاة خرج من بين رجلين، أفهو تخطٍّ؟ قال: نعم، هذا تخطٍّ إذا خرج بين رجلين، وأحب إلي أن يتنحى عن القبلة قليلًا حتى يتفرق الناس فيخرج، وإن هو خرج مع الحائط، فهذا ليس بتخط. "مسائل ابن هانئ" (313) قال الأثرم: رأيت أبا عبد اللَّه إذا سلم يلتفت ويتربع. "المغني" 2/ 256 قال أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبد الملك: صليت خلف أبي عبد اللَّه فكان إذا سلم من الصلاة لبث هُنيةً ثم ينحرف. قال: فظننته يقول: ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 436 ¬
499 - بم تدرك الجماعة؟
499 - بم تدرك الجماعة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن الرجل يدرك الإمامَ وهو راكع فيرفع الإمامُ رأسَه قبل أنْ يستمكن مِنَ الرّكوع؟ قال: كان ابن أبي ليلى يقولُ: هو بمنزلةِ الناعس (¬1). قال سفيان: وأرى أن يستقبل. قال الإمام أحمد: كما قال سفيان. قال إسحاق: كما قالا. "مسائل الكوسج" (337) قال صالح: قلت: من أدرك الإمام وهو في سجدتي السهو، كبر معه، يكون لحق صلاة؟ قال: أرجو أن يكون يضاعف له -إن شاء اللَّه. "مسائل صالح" (282) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعًا فكبر، ثم ركع فرفع الإمام؟ قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك. "مسائل أبي داود" (249) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك السجدة من ركعة؟ قال: لا يعتد بها، يقول بتلك الركعة والسجدة، ويجيء بركعة وسجدتين، يقوم فيصلي ركعة وسجدتين يبني على الثلاث ويلغي التي أدركهم فيها. "مسائل ابن هانئ" (222) ¬
500 - صلاة المسبوق
500 - صلاة المسبوق قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي -رضي اللَّه عنه- (¬1)، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي اللَّه عنه (¬2) فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) (¬3) صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي رضي اللَّه عنه وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) (¬4). "مسائل الكوسج" (475) قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟ قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها. "مسائل صالح" (290) قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟ قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو. "مسائل صالح" (357) ¬
قال صالح: وسألته عن الرجل يدرك ركعتين من الظهر مع الإمام؟ قال: يقرأ فيما يقضي في كل ركعة الحمد وسورة، وإن أدرك ركعة مع الإمام فإنه يقوم فيقرأ الحمد وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة، ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ الحمد وحدها، ثم يجلس. "مسائل صالح" (33) قال صالح: وسألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة؟ قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ولا يقعد، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويقعد فيتشهد ويسلم، ويروى عن أبي هريرة وأنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: " صل ما أدركت، واقض ما سبقك" (¬1). قلت: فكأنه يتشهد ثلاث مرات؟ قال: الأولى إنما يتبع الإمام، ويروى عن علي: يقرأ فيما أدرك (¬2)، وقال ابن عمر: يقرأ فيما يقضي، وقال ابن مسعود: ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك (¬3). "مسائل صالح" (666) قال صالح: قلت: رجل أدرك مع الإمام بعض الصلاة، كيف يقضي؟ قال: يقرأ فيما يقضي. ¬
قلت: فالجلوس؟ قال: يصيره أول صلاته كما صنع ابن مسعود (¬1). "مسائل صالح" (1169) قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد، ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد وأسلم؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (265) قال ابن هانئ: قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟ قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد الثالثة، ويتورك فيهما. ثم ذكر حديث جُندب ومسروق: أن مسروقًا وجندبًا صليا، فجلس مسروق وقام جُندب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: أتفعل ما فعل مسروق (¬2)؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين جلس، وكانا في صلاة المغرب. "مسائل ابن هانئ" (361) ¬
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا فات الرجل من صلاة الظهر الركعة، فإنه يتشهد مع الإمام، إلا في آخر جلسة الإمام، فإن الإمام يجلس ويطيل الجلوس في التشهد، فليس له أن يدعو كما يدعو الإمام، وليجئ بالتشهد الذي تشهد به أول جلسة. "مسائل ابن هانئ" (390) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: فاتني مع الإمام ركعتان، فأتورك مع الإمام أو فيما أقضي؟ قال: فيما تقضي في آخر صلاتك. "مسائل ابن هانئ" (391) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يأتي لصلاة الجماعة وقد سبقه الإمام بالتكبير والاستفتاح فربما لحق قراءة السورة أو أقل يتبع الإمام في ركوعه (¬1)؟ "مسائل عبد اللَّه" (380) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل تفوته بعض الصلاة مع الإمام، يجعل ما أدرك أول صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (382) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أدرك ركعة من صلاة الظهر؟ قال: إذا قام يقضي قرأ في ركعة فاتحة الكتاب وسورة وركع، ثم جلس فتشهد، فقام فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم ركع فإذا قضى الركعة الثالثة من صلاته قرأ بفاتحة الكتاب وحدها. قال: يذهب فيه إلى أن يحتاط في الوجهين جميعًا يقرأ فيما يقضي ¬
ويكون جلوسه على ما اختار ابن مسعود يقعد في الثالثة. "مسائل عبد اللَّه" (383) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أدرك مع الإمام آخر ركعة من الظهر فقام يقضي قلت: أيش يقرأ؟ قال: في الركعتين الأوليين ما يقضي الحمد وسورة، ويجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته فيقعد في الركعة التي يقضي من أولها ثم يقوم ويقعد في آخر صلاته، ويقرأ في آخر ركعة بفاتحة الكتاب وحدها. وإن أدرك ركعتين من الظهر فقام فقرأ فما يقضي الحمد للَّه وسورة. قال أبي: يروى عن ابن عمر وابن مسعود قالا: يقرأ فيما يقضي ويروى عن علي: ما أدرك مع الإمام فهو أول صلاته، وقال ابن مسعود: ما أدرك مع الإمام فهو آخر صلاته (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (384) قال عبد اللَّه: قرأ على أبي محمد بن جعفر، قال: نا: سعيد عن أبي معشر، عن النخعي، أن مسروقًا وجندبًا أدركا مع الإمام ركعة من المغرب، فلما قاما يقضيان قعد مسروق في كلتا الركعتين، وقعد جندب في آخر صلاته، فذكر ذلك لابن مسعود. فقال: أصاب مسروق ولم يأل جندب. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فعل مسروق أحب إلي، ويقرأ فيما يقضي. "مسائل عبد اللَّه" (385) ¬
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر، كان إذا سبق بالأوليين، قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (386) قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي. قلت له: فحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أي القولين يدل عندك؟ قال: على أنه يقضي ما فاته، قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم" (¬2). "التمهيد" 3/ 36 قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الإمام إذا سجد، فرفع رأسه قبل أن أسجد؟ قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافًا. "المغني" 2/ 211 ¬
قال بكر بن أحمد بن خالد البرائي: سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: إذا فاتتني أول صلاة الإمام فأدركت معه من آخر صلاته، فما أعتد به أول صلاتي؟ فقال لي: تقرأ فيما مضى يعني: الحمد وسورة، وفي القعود تقعد على ابتداء صلاتك. "بدائع الفوائد" 4/ 53، 4/ 71 نقل عنه الميموني: يحتاط ويقرأ في الثلاث بالحمد وسورة. "تقرير القواعد" 3/ 272
فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة
فصل في أحكام متعلقة بصلاة الجماعة 501 - المساجد التي يجمع فيها قال صالح: سألت أبي عن المساجد التي في الحانات أيجمع فيها؟ قال: إذا كان مسجد ينادى فيه بالصلاة فلا بأس بالجماعة فيه، إذا كان لا يمنع منه أحد. "مسائل صالح" (192) 502 - آداب المشي إلى الجماعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسعى إلى الصلاةِ؟ قال: لا، على حديثِ أبي هريرة (¬1). قال إسحاق: بلى، إذا خافَ فوتَ التكبيرةِ الأولى. "مسائل الكوسج" (246) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن المشي إلى الصلاة، يسرع في مشيه، أم يمشي على هيئته؟ قال: يأتيها وعليه السكينة. "مسائل ابن هانئ" (268) قال ابن هانئ: سألته عن المشي إلى الصلاة إذا كان لا يخاف الفوت؟ قال: يمشي على هينته. "مسائل ابن هانئ" (271) ¬
503 - العدد الذي تنعقد به الجماعة
قال مهنا: قال أحمد: ويستحب للرجل إذا أقبل إلى المسجد أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع، وأن تكون عليه السكينة والوقار فما أدرك صلى وما فات قضى، بذلك جاء الأثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: وجاء عنه أنه كان يأمر بإثقال الخطا -يعني: قرب الخطا- إلى المساجد (¬1). "شرح العمدة" ص 596 قال مهنا: قال أحمد: لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئًا ما لم يكن عجله تقبح، جاء عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يعجلون شيئًا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى وطمعوا في إدراكها. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 393 503 - العدد الذي تنعقد به الجماعة قال صالح: قلت: الرجل يصلي وخلفه رجل وغلام؟ قال: أما الفريضة فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع فلا بأس به. "مسائل صالح" (324) من صلى ثم أدرك الجماعة، وإذا أقيمت الصلاة وهو في صلاة، وإعادة الصلاة لمن صلى في جماعة. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديث معاذ رضي اللَّه عنه أنه كان يُصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثُمَّ يرجعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ (¬2)؟ ¬
قال: لا أجدُ شيئًا يدفعه، إنْ ذهبَ ذاهبٌ إليه لا أَلُومه. قال إسحاق: هذِه سُنَّةٌ مسنونةٌ، وهو بناء على قولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في صلاةِ الخَوْفِ حين صلَّى ركعتين وكلُّ طائفةٍ خلفه ركعوا ركعةً (¬1). "مسائل الكوسج" (137) قال إسحاق بن منصور: قلت: يصلي في مسجد قد صُلِّي فيه مرة جماعة؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق: وأما إعادةُ الجماعةِ في مسجدِ الجماعةِ بعد مما صُلِّيَ فيه مرة فحسنٌ جميلٌ، قد فعلَ ذَلِكَ أنسُ بن مالك -رضي اللَّه عنه- (¬2) وغيره من أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل الكوسج" (253) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلى مرة يعيدُ في الجماعةِ؟ قال: إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في المسجدِ يعيدُ، وإذا لمْ يكنْ في المسجدِ فلا يدخل. وقال: كل الصلواتِ يصليها إذا كان في المسجدِ إلا أنه يشفع المغرب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (255) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن الرجل يُصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟ قال: ركعتين يتم. قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟ قال: يتم ويشفع. قيل له: يجلس في الثانية أو في آخرهن؟ قال: في آخرهن. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قالا. "مسائل الكوسج" (347) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صلى في أهله ثمَّ دخلَ المسجدَ فأقيمت الصلاة فصلَّى معهم بأيهما يعتدُّ؟ قال: بالأولى. قيل: وكذلك العصرُ؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قَالا سواء. "مسائل الكوسج" (350) قال صالح: قلت: الرجل يصلي ثم يدرك الجماعة يعيد الصلاة؟ قال: ابن عمر كره أن تعاد الصلاة. فأما إذا دخلت وأنت لا تعلم فلا تخرج حتى تصلي على حديث جابر بن يزيد بن الأسود (¬1)، والعصر والغداة كذلك. وإن دخل متطوعًا يصلي مع الناس لا بأس، إلا المغرب فإنه يضيف إليها ركعة. "مسائل صالح" (964) ¬
قال صالح: قال أبي: إذا كان الرجل في المسجد، وقد صلى قبل أن يدخل، وأقيمت الصلاة وهو في المسجد، فلا يخرج حتى يصلي أي صلاة كانت. "مسائل صالح" (991) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل صلَّى العصر، ثمَّ جاءَ فنسي فتقدمَ يصلِّي بقوم تلك الصلاة، ثمَّ ذكر لما أنْ صلَّى فمضى في صلاته؟ قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (311) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يصلي في المسجد الحرام ومسجد المدينة صلاة مرتين -يعني جماعة- وأما غير ذلك من المساجد فأرجو، أنس فعله. "مسائل أبي داود" (336) قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: إذا دخلت المسجد وقد صليت العصر وأقيمت الصلاة؟ قال: صلِّ معهم. قيل: والظهر؟ قال: والصلواتُ كلها. قلت: فالمغرب إذا صليتها أضيف إليها ركعة؟ قال: نعم. قلت: أقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة؟ قال: نعم إنما هي بمنزلة التطوع. "مسائل أبي داود" (341)
قال ابن هانئ: سألته عن حديث معاذ في الصلاة؟ فقال: أما ابن عيينة فإنه يقول: ما خبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وكان معاذ لي ولا يعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال إسحاق: ولا أذهب إليه، ولا يعجبني أن يجمع بين فرضين. سألته عن حديث أبي الدرداء: أنه صلى المغرب؟ قال: ذاك فرضان مختلفان (¬1). "مسائل ابن هانئ" (316) قال ابن هانئ: قيل له: إذا صلى جماعة يؤم قومًا؟ قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (317) قال ابن هانئ: وقال له رجل: أصلي في بيتي الفريضة، ثم أدرك جماعة؟ قال: لا تتعمد ذاك، ولكن إذا كنت في المسجد وأقيمت الصلاة فصل، ولا تخرج وتجعلها تطوعًا. قال: تصلي معهم، أحب إلي، واحتج بحديث أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم (¬2). "مسائل ابن هانئ" (353) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون قد صلى في منزله، ثم أتى المسجد فإذا هم يقيمون الصلاة؟ قال: لا أحب أن يتعرض لها، وإن أقيمت الصلاة وهو في المسجد صلى معهم، وإذا لم يكن في المسجد فلا يصل. "مسائل ابن هانئ" (354) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى في رحله، ثم أتى مسجد جماعة، أيعيد؟ قال: ما أحب أن يتعرض لها، ولكن إذا قامت الصلاة وهو في المسجد، وقد كان صلى في بيته فإنه يدخل معهم في الصلاة، وإذا كان مارًّا وقد صلى في بيته، وأقيمت الصلاة فلا يدخل معهم. "مسائل ابن هانئ" (357) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في بيته، ثم يصادف المسجد يصلون جماعة؟ قال: أما الفجر والعصر فلا يصل إذا كان قد صلى، إلا أن يكون في المسجد، وقد أقيمت الصلاة، فإنه يصلي إلا هاتين الصلاتين، وما أحب أن يتعرض لها، إلا أن يكون في المسجد. "مسائل ابن هانئ" (358) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل في المسجد فيصلي من المكتوبة ركعة وركعتين، فجاء قوم، فأذنوا وأقاموا، أيصلي معهم أو يتم صلاته؟ قال: إذا افترد بالصلاة يتمها. قيل له: وكذلك إن كان في المسجد وهو يصلي، فيسمع الأذان من مسجدٍ آخر، يخرج من صلاته؟ قال: لا يخرج إذا افترد. "مسائل ابن هانئ" (359) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إن صلى في المسجد جماعة مرتين بأذان وإقامة؟ قال: لا بأس بذلك. "مسائل عبد اللَّه" (387)
روى عنه أبو طالب: إذا صلى المغرب في منزله ثم أدرك الجماعة كره له أن يدخل في صلاة الإمام فإن دخل فيها أتمها أربعًا. ونقل الأثرم: لا بأس أن يدخل في صلاة الإمام ويتمها أربعًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 166 ونقل حنبل عنه في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر ثم جاء مؤذن وأقام، قال: لا يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة لم يجزه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض. ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا صلى ركعتين من فرض ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين سلم، وأعجب إلي أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام. ونقل عنه محمد بن يحيى المتطيب في الرجل يصلي فرضه فلما صلى ركعة جاء الإمام وأقام الصلاة فقطع الصلاة، قال: يقطع الصلاة ويتكلم ويصلي مع الإمام. ونقل عنه حنبل: إذا صلى ركعتين أو ثلاثًا ثم أقيمت الصلاة يسلم من هذِه وتصير له تطوعًا ويدخل معهم. "الروايتين والوجهين" 1/ 175، 176 قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: وسئل أحمد عن رجل صلى في جماعة، أيؤم بتلك الصلاة؟ قال: لا، ومن صلى خلفه يعيد. قيل له: فحديث معاذ؟ قال: فيه اضطراب، وإذ ثبت فله معنى دقيق لا يجوز مثله اليوم. "طبقات الحنابلة" 1/ 233
504 - تخفيف الإمام في صلاته
قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: قال أبو عبد اللَّه: وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس فيصلوا، ويذكروا ما أنعم اللَّه عليهم كما قالت الأنصار. "طبقات الحنابلة" 2/ 560 قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به -يعني حديث معاذ. قال: ومما يقوي حديث معاذ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف بطائفتين، بكل طائفة ركعتين (¬1)، ولا أعلم شيئًا يدفع هذا. قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إليه -يقصد حديث معاذ- ثم ضعف عندي. وقال حنبل: قال أحمد: هذا على وجه التعليم من معاذ لقومه -يعني لم يكن يصلي بهم إلا ليعلمهم صلاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما علم مالك بن الحويرث قومه. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 241، 242، 243 504 - تخفيف الإمام في صلاته قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان المسجد على قارعة الطريق أو طريق يسلك، فالتخفيف أعجب إلى، فإن كانت مسجدًا يعتزل أهله ويرضون بذلك فلا بأس وأرجو إن شاء اللَّه. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 217 ¬
505 - تطوع الإمام في موضعه
505 - تطوع الإمام في موضعه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ يصلي في المكان الذي أمَّ فيه؟ قال: لا، مكروهٌ، كرهه عليٌّ رضي اللَّه عنه (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (231) قال أبو داود: ورأيت أحمد ما لا أحصي يتطوع في موضعه الذي يصلي فيه المكتوبة لا يزول عنه، وكان إمامًا: تأخر عن يمينه. "مسائل أبي داود" (501) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، أو سألته عن الرجل يصلي بالقوم، ويريد أن يركع مكانه الذي صلى فيه الفريضة؟ قال: لا يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة. وسُئِلَ عن الإمام يتطوع في المكان الذي صلّى فيه؟ قال: لا، وغير الإمام يتطوع لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (303) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي قال: ثنا عطاء بن أبي رباح قال: لا تتطوع في مقامك حتى تتقدم أو تتأخر (¬2). قال عطاء: ورأى ابن عمر رجلًا صلّى المكتوبة فتطوع في مقامه ذلك، ¬
فدفعه ابن عمر دفعة شديدة، وقال: هلا تقدمت أمامك (¬1). فسمعتُ (أبا عمرو) (¬2) يقول: إنما يجب ذلك على الإمام، ويجزئه أن يزيل قدميه من موضعهما. "مسائل ابن هانئ" (308) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل إمامًا لا يصلي في مقامه -يعني: الذي فيه- وغير الإمام لا بأس أن يصلي. "مسائل عبد اللَّه" (409) إذا سئل الرجل: صليتم؟ فقال: لم نصل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ الرجلُ: صليتم؟ يكره أن يقولُ: لمْ نصلَّ؟ قال: لا بأسَ أن يقولَ: لمْ نصلَّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (274) ¬
أبواب الإمامة وأحكامها
أبواب الإمامة وأحكامها 506 - مراتب الأئمة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يَؤُمُّ المتيممُ المتوضئين؟ قال: نعم، أليسَ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أَمَّهُمْ (¬1)؟ ! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (86) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لَحَنَ الإمامُ أو قرأ حرفًا ليس مِنَ القرآنِ يعيدُ مَنْ خلفه الصلاةَ؟ قال: إذا لمْ يحسنْ أنْ يقرأَ الرجلُ أليس تجزئه صلاتُهُ؟ ! فلم يرَ أن يعيدَ من خلفَهُ إذا لَحَنَ الإمامُ ولا الإمام. قال إسحاق: كما قال لا، ولا الإمام أيضًا ولا المصلي وحده. "مسائل الكوسج" (196) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما القاريء آية رحمة آيةَ عذابٍ، أو آية عذابٍ آية رحمة أيعيدُ مِنْ خلفَهُ الصلاةَ؟ قال: إنه لا تلزم الإعادة على أحدٍ إمامًا كان أو مأموما، أو مصليًا وحده. "مسائل الكوسج" (197) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: العبدُ يؤم الحرَّ، وولدُ الزنا؟ قال: نعم. ¬
قُلْتُ: وولدُ الزنا؟ قال: وولدُ الزنا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (245) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤمُ القومَ مَنْ لمْ يحتلمْ؟ فسكتَ. قُلْتُ: حديث أيوب عن عمرو بن سلمة (¬1)؟ قال: دعه ليس هو شيء بَيِّن. جَبُنَ أن يقولَ فيه شيئًا. قال إسحاق: كلما بلغَ عشرًا، أو جاوز التسع فقد عَلِمَ ما أُمِرَ بِهِ من الصلاةِ فصلى فهو جائز. قال إسحاق: يعني تسع سنين. "مسائل الكوسج" (247) قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الرجلُ يؤمُّ قومًا وفيهم مَنْ يكرهُ ذَلِكَ؟ قال: إن كان رجلٌ، رجلان فلا، حتَّى تكونَ جماعة ثلاثة فما فوقه. قال إسحاق: حتَّى يكونَ أكثر القومِ. "مسائل الكوسج" (254) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ تؤم النساءَ؟ قال: نعم، تقومُ وسطهن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (306) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عَنِ الصَّبي إذا أَمَّ قبلَ أنْ يحتلمَ؟ قال: أحب إليَّ أن يعيدوا. قال أحمد: دعها. قال إسحاق: كلَّما أم بعد عشر سنين فإنَّه جائزٌ. "مسائل الكوسج" (331) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ ماتَ أبوُه أَيُصَلي عليه؟ فنهيتهم. قُلْتُ: لا يؤمهم في الصلاةِ ولا على الجنائزِ إلا قائمًا، بالسُّنةِ قائمٌ. قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أنْ يكونَ رجلًا يؤمهم، ثُم مرضَ أيامًا كما فعلَ جابر وأسيد بن حضير (¬1) -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم. "مسائل الكوسج" (332) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجل صَلَّى بقومٍ جالسًا وهم جلوس وهو مريض؟ قال: تجزئه ولا تُجزئهم. قال أحمد: بلى إن الني صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "إذا صَلَّى قَاعدًا فصَلُّوا قُعودًا" (¬2). قال إسحاق: السنة إذا صَلَّى قاعدًا أنْ يُصلُّوا قعودًا. "مسائل الكوسج" (348) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافرٌ صلى بمُسَافرين ومُقيمين أربعًا؟ قال: صلاتُهم كلهم تامة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (370) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: قيل له، يعني لسفيان: مسافرٌ أمَّ مسافرين ومقيمين فأتمَّ بهم أربعا؟ قال: أحبُّ إليَّ أنْ يُعيدَ المقيمون. قال أحمد: صلاتهم جائزةٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (375) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُصَلِّي الرجلُ خلفَ مَن يشربُ المسكر؟ قال: لا. قال إسحاق: إذا كان معلنًا، يشربه، ويدعو الناسَ إليه فلا يُصلينَّ خَلفه. "مسائل الكوسج" (401) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا إذا صلَّى بالقومِ وهوَ على غيرِ وضوءٍ أو كان جنبًا فعليه الإعادة، ولا إعادةَ على من خلفَهُ سنة مسنونة، والقياسُ على الأصولِ على ذَلِكَ أيضًا، لأن لكل مؤدٍّ فرضَ نفسِهِ لنفسِهِ، لا لغيرهم. "مسائل الكوسج" (474) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما إمامة ولد الزنا والأقلف والمخنث فإن أموا فإمامتهم جائزة، وولد الزنا أحسنهم حالًا في الإمامةِ إذا كان عدلًا قارئًا. "مسائل الكوسج" (483)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: قوله: "الصلاة خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ" (¬1) ما يعني به؟ قال: معناه: إن ملك الناسَ بخلافةٍ عليهم أو ولاية، فلا يتخلفن عن الجماعةِ أحدٌ بحالِ جورٍ، ما يبلغ ذَلِكَ كفرًا عيانًا، أو يؤخر الصلاةَ عن الوقتِ، (وإذا أعد به) (¬2) إذا بلغَ ما فيه الكفرَ فكأنك لمْ تصلَّ معه. "مسائل الكوسج" (499) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل مِنْ إمامٍ تترك الجمعة معه؟ قال: لا، لا تترك الجمعة لشيءٍ. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يجاوزَ الوقت. "مسائل الكوسج" (506) قال صالح: وقال: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون، وإن كان في الصلاة ثم انتقض عليه الوضوء في الصلاة يعيد ويعيدون. "مسائل صالح" (90) قال صالح: قلت: من خاف أن يصلي خلف من لا يعرف؟ قال: يصلي، فإن تبين له أنه صاحب بدعة أعاد. "مسائل صالح" (452) ¬
قال صالح: قلت: ما تقول في رجل يؤم قومًا، ويرفع يديه في الصلاة، ويجهر بآمين، ويفصل الوتر، والمأمومون لا يرضون بذلك، ومنهم من يرضى، حتى إن أحدهم ليترك الوتر لحال التفصيل، ويخرج من المسجد، فترى أن يرجع إلى قول المأمومين، أم يثبت على ما يأمره أهل الفقه؟ فقال: بل يثبت على صلاته، ولا يلتفت إليهم. "مسائل صالح" (539) قال صالح: وسألته عن رجل يصلي في مسجد وهو يشرب من النبيذ ما يسكر منه، فيقيم المؤذن والإمام غائب، فيتقدم هو، أيصلى خلفه؟ قال: إذا كان متأولًا ولم يسكر فأرجو، فإن سكر لم يصل خلفه. أو، قال: ونحن نروي عمن كان يشرب. "مسائل صالح" (570) قال صالح: قلت: ما تقول في رجل يؤذن ويؤم قومًا، وقد عرف بالغيبة، حتى لا يكاد يسلم عليه كثير من الناس، يصلى خلفه؟ قال: دعها. ثم قال: لا يحل لنا أن نغتاب أحدا، لو كان كل من عصى أو أتى ذنبًا لا يصلى خلفه، متى كان يقوم الناس على هذا! "مسائل صالح" (571) قال صالح: قلت: في الذي يصلي بالناس وهو جنب؟ قال: يعيد ولا يعيدون. قلت: فغير متوضئ؟
قال: الجنب أكثر، يروى عن عمر، ويرويه عن ابن عمر سالم ونافع (¬1). حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا حماد الخياط، عن عبد اللَّه العمري، عن نافع، عن ابن عمر. ويروي الحجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: يعيد ولا يعيدون (¬2). "مسائل صالح" (987) قال صالح: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فلما ركع ركعة الثالثة، فذكر أنه قد ترك ذراعه لم يغسله؟ قال: ينفتل من صلاته، ويعيد ويعيدون. قلت: فيتم صلاته؟ قال: لا؛ ينصرف كما هو. "مسائل صالح" (1078) قال صالح: قلت: الصلاة خلف من يجهر أو يقنت؟ فقال: نحن نجهر ولا نقنت، فإن جهر رجل وليس بصاحب بدعة، يتبع ما روي عن ابن عمر وابن عباس، فلا بأس بالصلاة خلفه، والقنوت هكذا إذا كان يتبع ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت في الفجر، فدعا على قوم ودعا لقوم (¬3). "مسائل صالح" (1332) ¬
قال صالح: قال أبي: الإمام إذا صلى جالسًا: صلوا جلوسًا: قال بعض الناس: لا يؤم أحد جالسًا فيصلي من وراءه قيامًا. لا ينتقل فرض أحد دون أحد، يصلي كل إنسان فرضه، واحتج هذا بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قاعدًا وأبو بكر قائمًا، فكان أبو بكر يأتم بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والناس يأتمون بأبي بكر، فكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو الإمام، وهذا قول الشافعي. وقال بعض الناس: وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه جحش شقه قال: فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى قاعدًا، وصلينا قعودًا، فلما قضى الصلاة قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون" (¬1). قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا سفيان، عن الزهري سمعه من أنس. ويروى عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: صرع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من فرس، فوثئت رجله، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي قاعدًا، فأشار إلينا بيده أن اجلسوا، ثم دخلنا عليه من الغد، وهو يصلي المكتوبة قاعدًا، فأشار إلينا بيده أن اجلسوا فلما انصرف قال: "إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا" (¬2). ¬
والذي احتج بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قاعدًا إذ جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي، والناس يأتمون بأبي بكر (¬1)، فهذا الموضع كان المبتدئ بالصلاة أبو بكر، فكانوا يأتمون بأبي بكر، وأبو بكر وهم قيام، وحيث أومأ إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قعدوا كان هو المبتدئ للصلاة، فقال: "اقعدوا"، فقعدوا، وليس ثم إمام غير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فصلوا بصلاته قعودًا وهو قاعد. وروي عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا" (¬2). والذي يذهب إليه أبي إلى هذِه الأحاديث. وروت عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل عليه الناس في مرضه يعودونه، فصلى بهم جالسًا، فجعلوا يصلون قيامًا، فأشار أن اجلسوا، فلما فرغ قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا صلوا جلوسًا" (¬3). وقد روي في ذلك، عن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أن جابرًا صلى بهم وهو جالس وهم جلوس وأسيد بن حضير وأبو هريرة (¬4) معنى قولهم وفعلهم: إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا. ¬
فأما من قال: لا يؤمن أحد -يعني: جالسًا- فهذا خلاف ما روي، عن أبي هريرة وعائشة وأسيد وجابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وخلاف فعله، إذ مرض فصلى قاعدًا وأبو بكر قائم يأتم به، فهو خلاف هذِه الأخبار جميعًا، فإن كان مبتدئ للصلاة، فصلى بقوم بعض صلاته، فجاء الإمام الأكبر وهو مريض، فإن شاء جلس، عن يساره كفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيكون الإمام الأول الذي ابتدأ الصلاة يأتم به الناس، ويأتم هو بالإمام الذي جاء كفعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل صالح" (1389) قال أبو داود: قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءًا، أصلي خلفه وقد علمت أنه مس الذكر؟ قال: نعم. قلت: وكذلك إن رأى أن يمسح بلا وقت أصلي خلفه؟ قال: نعم. قلت: ولا يرى في الرعاف وضوءًا أصلي خلف وقد رعف؟ قال: نعم، تأول شيئًا فهو عنده جائز. "مسائل أبي داود" (61) قال أبو داود: قلت لأحمد: فرجل لا يرى من مس الذكر وضوءًا أصلي خلفه وقد علمت أنه مس؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (76) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المتيمم يؤم المتوضئين؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، واحتج بفعل ابن عباس. "مسائل أبي داود" (124)
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. فقيل لأحمد: حديث عمرو بن سلمة؟ قال: لا أدري، أي شيء هذا. وسمعته مرة أخرى وذكر هذا الحديث، فقال: لعله كان في بدء الإسلام (¬1). "مسائل أبي داود" (294) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان صبي ورجل مع الإمام كيف يقومان؟ قال: لا يعجبني أن يتقدمهما. "مسائل أبي داود" (295) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الأعمى يؤم؟ قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (296) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: عن خصي يقرأ يؤم الناس؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (297) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلى خلفه البتة. "مسائل أبي داود" (299) قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل، ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم أعد. قال: أيتهما صلاتي؟ ¬
قال: التي صليت وحدك. "مسائل أبي داود" (300) قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد قال: رأيت رجلًا سكرانًا أصلي خلفه؟ قال: لا. قال: فأصلي وحدي؟ قال: أين أنت؟ ! في البادية؟ ! المساجد كثير. قال: أنا في حانوتي. قال: تخطه إلى غيره من المساجد. "مسائل أبي داود" (301) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن من يشرب المسكر على تأول؟ قال: صلِّ خلفه، نعم نحن هو ذا نأخذ عنهم الحديث. "مسائل أبى داود" (302) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: شرب المسكر، ثم تقدم يصلي بي أصلي خلفه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (303) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ تكلم ببدعة فقيل له: إن هذا بدعة فرجع عنه؟ قال: فصلوا خلفه إذا كنتم ترضونه ورجع عن الذي تكلم به. "مسائل أبي داود" (304) قال أبو داود: قلت لأحمد: أيام كان يصلي الجمع الجهمية. قلت له: لجمعة؟
قال: أنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحدٍ ممن يقول: القرآن مخلوق فأعد. قلت: ويُعَرفَه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (305) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى خلف الواقفي؟ قال: يعجبني أن يجفوا. "مسائل أبي داود" (306) قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي خلف المرجئ؟ قال: إذا كان داعيًا فلا يصلى خلفه. "مسائل أبي داود" (307) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صلى الإمام جالسًا يصلون جلوسًا؟ قال: هذا الذي أذهب إليه. قلت لأحمد: فإن الحميدي كان يقول: يصلون قيامًا؛ لأنه آخر فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال أحمد: إنما ذاك أبو بكر الذي افتتح الصلاة، وهذِه الصلاة هذا يبتدئها، حكم هذا غير حكم ذاك، أليس أشار إليهم أن اجلسوا حيث جُحِشَ شقهُ الأيمن! . "مسائل أبي داود" (308) قال أبو داود: وسمع أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن هذِه المسألة؟ قال: إني لأستوحش منه، لم أدر أحدًا فعله، فإن صلى قاعدًا فليصلوا قعودًا، وحديث عائشة إنما كانت الصلاة ابتدأها أبو بكر وكأنهما إمامان كانا. "مسائل أبي داود" (309)
قال أبو داود: وسمعته سئل: يصلي بقوم قعود من علة وهو قائم؟ قال: نعم. قيل: فبرجل قائم وآخر قاعد؟ قال: نعم ويتقدمهما. "مسائل أبي داود" (310) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن من صلى بقوم وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون. "مسائل أبي داود" (312) قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل: يصلي المقيم خلف المسافر؟ قال: إذا كان أميرًا. "مسائل أبى داود" (522) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: ما ترى في الصلاة خلف من يقول -يعني: في القرآن: كلام اللَّه ويقف؟ قال: يعجبني أن يجفو. "مسائل أبي داود" (1710) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا صلى جالسًا، يصلي من خلفه جلوسًا؟ قال: إذا كان إمام جماعة، أو إمام حي، فإذا صلى جالسًا، صلوا هم جلوسًا، وقد فعله عمران بن حصين، وجابر، وأبو هريرة. وسمعته يقول: إذا كان إمام مسجد لا يخلو عنه، فإذا صلى جالسًا، صلى من خلفه جلوسًا، فإذا كان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسًا صلى من خلفه قيامًا. "مسائل ابن هانئ" (216)
قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يصلي خلف رجل لا يرفع يديه؟ قال: أيش يصنع؟ ! قد أخطأ السنة. "مسائل ابن هانئ" (235) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي بالقوم، فيجهر: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، أيصلى خلفه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا لم يكن يجهر به شديدًا، قد فعله الصالحون، لا يجهر به شديدًا. قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: يقرأ الرجل: بسم اللَّه الرحمن الرحيم في كل ركعة؟ فقال: نعم يقرأ على ما في المصحف. "مسائل ابن هانئ" (252) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا كان الإمام يلحن لحنًا كثيرًا لا يعجبني أن يصلّى خلفه إلا أن يكون قليلًا، فإن الناس لا يسلمون من اللحن، يصلى خلفه إذا كان مثل لحن أو لحنين. "مسائل ابن هانئ" (266) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عمن يقرأ بقراءة عبد اللَّه، أيصلى خلفه؟ ويحتج بقراءته: (إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فامضوا إلى ذكر اللَّه)، (فجعلهم كالصوف المنفوش)؟ قال: لا يصلى خلفه. "مسائل ابن هانئ" (291) قال ابن هانئ: سألته عن الصلاة خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا تصل. "مسائل ابن هانئ" (292)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتأول شرب المسكر، أصلي خلفه؟ قال: إذا كان يسكر فلا تُصل خلفه. "مسائل ابن هانئ" (293) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يُربي، أيصلى خلفه؟ قال: وما رباه؟ قلت: يعطي الدينار بالدينار، وفضل ثلاثة دراهم، أو أكثر أو أقل؟ قال: لا يُصلى خلفه. "مسائل ابن هانئ" (294) قال ابن هانئ: وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يُكلم، ولا يُسلم عليه. "مسائل ابن هانئ" (295) قال ابن هانئ: وسئل عن الذي يشتم معاوية، أيصلي خلفه؟ قال: لا يُصلى خلفه، ولا كرامة. "مسائل ابن هانئ" (296) قال ابن هانئ: وسئل عن إمام صلى بقومٍ فذكر -وهو في الصلاة- أنه لم يمسح برأسه فصلى بهم؟ قال أبو عبد اللَّه: يعيد الصلاة، إذا ذكر وهو في الصلاة، أعاد وأعادوا، وإذا ذكر وهو خارج من الصلاة أعاد هو وحده ولم يعيدوا هم. "مسائل ابن هانئ" (297) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدخل مع القوم في الصلاة وقد استيقن أنه على غير وضوء، كيف يصنع؟
قال: يخرج من الصف. "مسائل ابن هانئ" (298) قال ابن هانئ: قلت: أصلي خلف الواقفة؟ قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (300) قال ابن هانئ: سألته عمن قال: الإيمان قول، يصلى خلفه؟ قال: إذا كان داعية إليه لا يصلى خلفه، وإذا كان لا علم لديه، أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (301) قال ابن هانئ: وسئل: أيصلى خلف صاحب بدعة؟ فقال: إذا كان داعية، أو يخاصم فيها، أو يدعو إليها، لا يصلى خلفه ولا يكلم. قلت: يبايع أو يشترى منه؟ قال: يجتنب أحب إلي. فقلت: فمن كان فيه شيء، إلا أنه لا يخاصم فيه؟ قال: هو أهون. قلت: فيصلى خلف هذا؟ قال: نعم. قلت: أفليس هذا صاحب بدعة؟ قال: بلى، ولكن هذا لعله لا يدري، يرجع. وهذا يدعو إليها. "مسائل ابن هانئ" (309) قال ابن هانئ: سألته: أيصلى خلف رجل يشرب هذا المسكر؟
قال: أيتأول شربه؟ فقلت: ربما تأول. قال: ليس هذا متأولًا، لا يصلى خلف هذا. "مسائل ابن هانئ" (310) قال ابن هانئ: قلت: أيصلى خلف من قدم عليًّا على أبي بكر؟ قال: إذا كان جاهلًا لا علم له بمن فضل، أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان يتخذه دينًا فلا يصلى خلفه. "مسائل ابن هانئ" (311) قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة خلف الجهمية؟ قال: لا تصل، ولا كرامة. "مسائل ابن هانئ" (312) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ كان إمام مسجد قومه ومؤذنه، فتوفي وخلف ابنا مدركًا فاستخلفه، فجعل يؤذن ويقيم ويصلي بهم وبمن حضر من غير الجيران، وهو على غير الطريق -على معاصي وشرب مُسكر- فحمله الجهل أن صلى بهم جنبًا -وهو يعلم- غير صلاة، لا يعلم كم هي، ولا يعرف منهم رجلًا بعينه في يومه هذا. فمكث يؤذن ويقيم ويصلي كم من السنين، ثم إن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مَنَّ عليه بالتوبة، فماذا يجب عليه من قضاء الصلاة؟ ويأمر من حضر تلك الصلاة خلفه، وبعضهم ميت، وبعضهم شاهد، لا يعرف أنهم حضروا تلك الصلاة بعينها، وإنما يعمل على الشك أنهم حضروا، إذ لم يحضروا؟ قال أبو عبد اللَّه: يقضي، حتى لا يشك أنه قد بقي عليه من صلاة تلك السنين شيء، يصلي إذا طلع الفجر ما قدر حتى يخشى فوت الفجر، فإذا
خشي فوت الفجر قطع تلك الصلاة، وصلى هذِه التي وجبت عليه الساعة، ثم الظهر هكذا، ثم العصر هكذا، ثم المغرب هكذا، ثم العشاء هكذا. حتى يعلم أنه لم يبق عليه شيء، ولا يعيد شيئًا من التطوع، ويُعلم من علم أنه صلى خلفه من الجيران وغيرهم، حتى يعيدوا الصلاة، ويستغفر اللَّه، ولا يعود فإنه قد أتى أمرًا عظيمًا. "مسائل ابن هانئ" (318) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة تؤم النساء: أرجو أن لا يكون به بأس، عائشة وأم سلمة فعلتاه، ولكن إن أمتهنَّ تقوم وسطهنَّ. "مسائل ابن هانئ" (360) قال ابن هانئ: وسئل عن رجلٍ صلى بقومٍ فأحدث، وهو في الصلاة فمضى على صلاته وجهل، وقد مضى على ذلك سنون، ومات بعض القوم الذين صلى بهم وبقي قوم؟ قال: يأمر من بقي منهم أن يعيد تلك الصلوات ويستغفر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. "مسائل ابن هانئ" (370) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف من يقرأ قراءة حمزة؟ قال: لا تعجبنا قراءة حمزة، فإن كان رجلًا يقبل منك فانهه. "مسائل ابن هانئ" (507) قال ابن هانئ: وسئل عمن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق، أيصلى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه، ولا يجالس، ولا يكلم، ولا يسلم عليه. "مسائل ابن هانئ" (1851)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: نصلّي خلف من يقرأ قراءة حمزة (¬1)؟ قال: إن كان رجلًا يقبل منك، فانهه. "مسائل ابن هانئ" (1953) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صليت خلف من يقرأ قراءة حمزة أعدت الصلاة. أرى أني سمعته يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي، يقول ذلك. "مسائل ابن هانئ" (1954) قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا بأس أن يؤم المتيمم المتوضئين، قد أم ابن عباس وهو متيمم، وخلفه عمار بن ياسر (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (142) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتيمم أيؤم أصحابه؟ قال: لا بأس به. ¬
ثم قال: يروى عن ابن عباس أنه أم وهو متيمم وخلفه عمار بن ياسر (¬1). قال أبي: وأنا أذهب إلى فعل ابن عباس بعمار. "مسائل عبد اللَّه" (147) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي خلف من يقنت؟ قال: لا بأس بالصلاة خلفه إذا كان يقنت على فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على المشركين، إلا أن يكون رافضيًا فلا يصلى خلفه. قال: قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يسب أبا بكر وعمر. "مسائل عبد اللَّه" (349) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي بالقوم، وهو جنب؟ قال: يعيد، ولا يعيدون. "مسائل عبد اللَّه" (391) قال عبد اللَّه: سألت أبي -مرة أخرى- عن الإمام يصلي وهو غير طاهر؟ فقال: يتوضأ ويعيد، ولا يعيدون. "مسائل عبد اللَّه" (392) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون. قال أبي: وإن كان في صلاة ثم انتقض الوضوء في الصلاة. قال: يعيد ولا يعيدون. "مسائل عبد اللَّه" (392) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن غلام أم قومًا قبل أن يحتلم؟ قال: لا يعجبني أن يؤم، إلا أن يحتلم. "مسائل عبد اللَّه" (394) قال عبد اللَّه: أعطاني محمد بن عبد الملك الدقيقي، هذِه المسألة -إمام صلى برجلين، فكان أحد الرجلين غير طاهر، هل يجزئ الطاهر صلاته، وإن لم يكن الطاهر حيال الإمام- فسألت أبي عنها؟ فأجابني فيها، فقال أبي: إذا صلى الرجل بالقوم وهو غير طاهر أعاد هو، ولم يعد من خلفه، ومن كان على طهر. "مسائل عبد اللَّه" (402) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانا رجلين يصلي بهم الرجل؟ قال: يتقدمهما أحب إلي. فأما الغلام فلا اجترئ عليه، وذلك أني أخاف أن لا يكون طاهرًا. ولا يحسن يتطهر حتى يدرك مدرك الرجال. وكأنه عنده الغلام بمنزلة الرجل يصلي خلف الصف وحده، ولا تجزئ صلاته حتى يكون آخر معه. قال: أذهب فيه إلى حديث وابصة بن معبد. "مسائل عبد اللَّه" (403) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟
قال: لا تعجبني الصلاة خلفه إذا سكر. "مسائل عبد اللَّه" (404) قال عبد اللَّه: قلت: فإن كان ممن يشرب ويتأول -وذكرت له رجلًا؟ فقال: ذاك أسهل، إذا لم يكن ممن يسكر. "مسائل عبد اللَّه" (405) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟ فقال: لا تعجبني. فقلت: ولم؟ قال: أخشى أن لا ينتثر من البول. "مسائل عبد اللَّه" (406) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صلى الغلام الذي لم يدرك؟ قال: يعجبني أن يكون قد بلغ. قلت: في رمضان؟ قال: لا يعجبني إلا من بلغ، والفريضة أشد. "مسائل عبد اللَّه" (407) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا أمَّت المرأة نساءً تجزئهن صلاتهن؟ قال: نعم، تقوم في وسطهن. "مسائل عبد اللَّه" (408) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وغلام لم يدرك مدرك الرجال، أين يقوم الغلام إذا صلى؟ قال: يقوم الإمام وسطهم، كما صنع عبد اللَّه بعلقمة والأسود، وزعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وسطهم ولم يتقدمهم.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: حديث أنس، أليس كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنس واليتيم وأم سليم خلفهم (¬1)؟ قال: هذا حديث إسحاق بن عبد اللَّه كذا. وأما حديث شعبة، عن عبد اللَّه بن المختار، عن موسى بن أنس، عن أنس لم يذكر فيه اليتيم. وعن أنس أيضًا من غير هذا الوجه. وكان أبي لا يصر على هذا -حديث إسحاق- لأن حديث شعبة يعني خلافه. "مسائل عبد اللَّه" (416) قال عبد اللَّه: قلت: إذا صلى بهم وهو جنب؟ قال: يعيد ولا يعيدون. "مسائل عبد اللَّه" (453) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى بمقيمين الجمعة؟ قال: دعها. وقال: ليس على المسافر جمعة. "مسائل عبد اللَّه" (457) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من شرب الخمر ولم يسكر يصلى خلفه؟ فقال: ما أخذنا عنهم العلم. "مسائل عبد اللَّه" (1564) قال عبد اللَّه: سمعت أبي وأملاه علي أملاء فقال: اكتب: وأما من قال ذاك القول؛ لم تصل خلفه الجمعة، ولا غيرها، إلا أنا لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل أعاد الصلاة -يعني: من قال القرآن مخلوق. "العلل" (729) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا شربه الرجل على التأويل ولا يسكر صليت خلفه وإذ كان يسكر لم أصل خلفه. قلت: لِمَ؟ قال: لأنه لا يتنزه من البول ولا من غيره. "العلل" لعبد اللَّه (2552) نقل علي بن سعيد وأحمد بن أبي عبده في الرجل يكذب كذبة واحدة: لا يكون في موضع العدالة الكذب الشديد. وزاد في رواية أحمد بن أبي عبده: إن كثر كذبه لا يصلى خلفه. "المستوعب" 2/ 331 نقل عنه المروذي: قراءة العامة أعجب إلي، وإن قرأ بقراءة ابن مسعود لا أقول يعيد. "تهذيب الأجوبة" ص 803 قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: إذا قرأ بقراءة تثبت عن عبد اللَّه، فصلاته جائزة، لا أحب أن يقرأها؛ لأن قراءة عبد اللَّه كانت مستفيضة. "الروايتين والوجهين" 1/ 122 نقل الميموني عنه: يجزيهم -أي: يجزي المقيمين صلاة المسافر بهم إمامًا. ونقل أبو طالب عنه: لا يجزيهم. "الروايتين والوجهين" 1/ 171 قال حرب: كنت أصلي بأبي عبد اللَّه في شهر رمضان التراويح وأنا غلام مراهق، وكان أبو عبد اللَّه يصلي بهم المكتوبة. ونقل أبو الصقر: لا يصلي خلف من يأكل الربا لما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
أنه قال: "لا يؤمن فاجر برًّا" (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 172 نقل عنه المروذي في إمام تكلم بكلام الجهمية لا يصلي خلفه الجمعة؛ لأنه كافر بذلك، والكافر تزول إمامته الكبرى والصغرى فلا تتبع. ونقل حنبل: يصلي ويعيد، ولا يدع إتيان الجمعة. "الروايتين والوجهين" 1/ 185 نقل عنه الأثرم فيمن صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ: إن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيه لا يعيد، وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمد يعيد. وكذلك نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث فيمن صلى خلف من عليه جلود الثعالب، فإن تأول: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" (¬2) يصلى خلفه. قيل له: أفتراه جائزًا؟ قال: لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟ ! فقال: وإن كان مخطئًا في تأويله، ليس هو كمن لم يتأول. ثم قال: من يرى الوضوء من الدم فلا يصلِّ خلف سعيد بن المسيب ومالك، ومن سَهَّل في الدم، قال: بل يصلي. كذلك نقل عنه ابن مشيش في جلود الثعالب. ¬
وقال في رواية محمد بن أحمد بن واصل ومهنا: لا يصلى خلف من يقول الماء من الماء. "العدة" 5/ 1544 - 1545، 1546 قال بكر بن محمد: قلت: الرجل يصلي في المسجد الجامع غير صلاة الجمعة والإمام يعطى أجر الإمامة والأذان -أحب إليك أم يصلي في مساجد القبائل؟ فقال: مازلنا نصلي في المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطون أجرًا. "الأحكام السلطانية" ص 98 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول فيمن تأول: أنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة. "التمهيد" 2/ 230 قال الأثرم: قيل لأحمد: فمن احتج بحديث عائشة: آخر صلاة صلاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به والناس قائمون يأتمون بأبي بكر؟ فقال: قد كان الشافعي يحتج بهذا، وليس في هذا حجة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا بقيام. "التمهيد" 4/ 280 قال أبو الحارث: قال أحمد رحمه اللَّه: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة استقبل الصلاة ومن خلفه، إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه. "الانتصار" 2/ 420
قال أبو عبد اللَّه النجاد: ذكر له حديث عمرو بن سلمة، فقال: دعه ليس بشيء فضعفه. ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: هذا كان في أول الإسلام من ضرورة. "الانتصار" 2/ 459 قال أبو الحارث: وقد سئل عمن يغتاب الناس أيصلى خلفه؟ قال: لو كان كل من عصى اللَّه تعالى لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا؟ ! "الانتصار" 2/ 466 قال يعقوب بن بختان: سئل عن الحديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر" (¬1)؟ فقال: ما سمعنا بهذا. "الانتصار" 2/ 469 ونقل عنه المروذي، ويعقوب بن بختان، وأبو طالب، ومحمد بن الحكم أنه كان يعيد صلاته إذا كان الإمام فاسقًا. قال أحمد: أنا أصلي الجمعة وأقوم فأصلي الظهر أربعًا، فإن كانت تلك الصلاة فرضًا فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن كانت الصلاة ظهرًا. "الانتصار" 2/ 475، "الإنصاف" 4/ 360، "معونة أولي النهى" 2/ 370 قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: إذا عرف الرجل بالكذب فيما بينه وبين الناس، ولا يتوقى في منطقه، فكيف يؤتمن هذا على ما استند فيما بينه وبين اللَّه؟ مثل هذا لا يكون إمامًا ولا يصلى خلفه. ¬
قلت: يا أبا عبد اللَّه، فيعيد من يصلي خلفه؟ قال: لا أدري، ولكن أحب أن يعتزل الصلاة خلفه. "طبقات الحنابلة" 1/ 179 - 180 قال إبراهيم بن جعفر: قلت لأحمد: الرجل يبلغني عنه صلاح فأذهب أصلي خلفه؟ قال لي أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. "طبقات الحنابلة" 1/ 237 قال حرب: قلت لأحمد: أنصلي خلف رجل يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر؟ قال: لا تصل خلف هذا. "طبقات الحنابلة" 1/ 389 - 390 قال سعيد الأرطائي: سمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الصلاة خلف المبتدعة؟ فقال: أما الجهمية؛ فلا. وأما الرافضة الذين يؤدون الحديث؛ فلا. "طبقات الحنابلة" 1/ 445 - 446 قال ابن السميدع: وسألت أبا عبد اللَّه، قلت: أصلي خلف الجهمي؟ قال: لا تصلِّ خلف الجهمي، ولا خلف الرافضي. "طبقات الحنابلة" 1/ 461 - 462 قال علي بن عبد الصمد: سألت أحمد بن حنبل عن الصلاة خلف من يقرأ بقراءة حمزة؟ فقال: أكرهه. قلت: يا أبا عبد اللَّه: إذا لم يدغم ولم يكسر؟ قال: إذا لم يدغم ولم يضجع ذلك الإضجاع، فلا بأس به. "طبقات الحنابلة" 2/ 139
قال علي بن الموفق: سئل أحمد عن الصلاة خلف من يشرب النبيذ الذي يلقى فيه الداذي، والأكشوت، واللوز المر؟ فقال أحمد: لا يصلى خلف من يشرب هذا، ولا خلف من يجلس إلى من يشرب هذا. "طبقات الحنابلة" 2/ 144 قال ابن الطباع: سمعت رجلًا سأل أحمد بن حنبل، فقال: يا أبا عبد اللَّه، أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال: لا. قال فأصلي خلف من يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: سبحان اللَّه! أنهاك عن مسلم، تسألني عن كافر؟ ! "طبقات الحنابلة" 2/ 378 قال مثنى بن جامع: وسئل عن رجل قرأ في صلاة الفرض: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوْا} فقال: {لِلَّذِينَءَامَنُواْ} وأراد أن يقرأ في الآية الأخرى: {وضرب اللَّه مثلًا للذين آمنوا امرأة} فقرأ: {لِلَّذِينَ كَفَرُواْ}؟ فلم ير عليه إعادة. قلت: فإن قرأ آية رحمة أو آية عذاب، فهل يعيد؟ فلم ير عليه إعادة، إذا لم يتعمد. "طبقات الحنابلة" 2/ 411 - 412 قال يوسف بن موسى: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: صلاة الجمعة والعيدين جائزة خلف الأئمة: البر والفاجر؛ ما داموا يقيمونها. "طبقات الحنابلة" 2/ 567 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: إمام يصلي بقراءة حمزة، أصلي خلفه؟ قال: لا يبلغ به هذا كله، ولكنها لا تعجبني قراءة حمزة. "المغني" 2/ 165
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلى بقوم، وهو غير طاهر بعض الصلاة، فذكر؟ قال: يعجبني أن يبتدئوا الصلاة. قلت له: يقول لهم استأنفوا الصلاة؟ قال: لا، ولكن ينصرف ويتكلم، ويبتدئون هم الصلاة. "المغني" 2/ 505 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف؟ فقال: نعم، آمره أن يعيد. قيل لأبي عبد اللَّه: وهكذا أهل البدع كلهم؟ قال: لا، إن منهم من يسكت ومنهم من يقف ولا يتكلم. وقال: لا تصل خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية إلى هواه. وقال: لا تصل خلف المرجئ إذا كان داعية. "المغني" 3/ 17 ونقل عنه أبو الحارث: لا يصلى خلف مرجئ ولا رافضي ولا فاسق، إلا أن يخافهم فيصلي، ثم يعيد. "المغني" 3/ 18 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون في المسجد، فتقام الصلاة ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه، ويكره الخروج من المسجد بعد النداء؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، كيف يصنع؟ قال: إن خرج كان في ذلك شنعة، ولكن يصلي معه، ويعيد، وإن شاء أن يصلي بصلاته، ويكون يصلي لنفسه، ثم يكبر ويركع لنفسه، ويسجد لنفسه، ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده، وتكبيره مع تكبيره.
قلت: فإن فعل هذا صلى لنفسه، أيعيد؟ قال: نعم. قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (¬1)؟ قال: إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها؛ فليس هذا مثل هذا. "المغني" 3/ 25 - 26 قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟ قال: أخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه. "الآداب الشرعية" 1/ 251 قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر، فلا أحب أن أصلِّي خلفه البتة؛ لأنَّ لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين؛ لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء، فقال: إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها (¬2). وقال: والصلاة خلف الولاة لابد، والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار. "بدائع الفوائد" 4/ 56، "فتح الباري" لابن رجب 6/ 192 نقل الميموني عنه في إمامة المقعد والجالس: أن لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يُرجى برؤه. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 153 ¬
ونقل عنه أبو طالب في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع. قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أم بهم وهو غلام (¬1)؟ فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 174 ونقل أبو طالب عنه في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له ولا لمن خلفه. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 183 قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 188 قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟ فقال: إنهم لا يستوون. وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى؟ قال: قد اختلف فيه؛ فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشةٍ بينةٍ أو ما أشبه ذلك: فليصلِّ. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 192 قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل. ¬
507 - من أحق بالإمامة؟
قال الميموني: قال الإمام أحمد: إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بأنس، واليتيم، وأم سليم وراءهم. قيل له: فإن لم يكن رجالٌ كانوا نساءً؟ قال: هذِه مسألة مشتبهة. قيل له: فصلاتهم جائزة؟ قال: أما صلاته فهو جائزة. قيل له: فصلاة النساء؟ قال: هذِه مسألة مشتبهة. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 44، 45 نقل أبو طالب: لا ينبغي أن يؤمهم -أي: من كرهه القوم. "الإنصاف" 4/ 404 507 - من أحق بالإمامة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يؤم الرجل أباه؟ قال: إي واللَّه يؤم القومَ أقرؤهم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (155) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "ولا يؤم الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلَّا بإذنه" (¬1). ¬
قال: أرجو أنْ يكونَ الاستثناء على كله، وأما التكرمة، فلا بأسَ إذا أذن له. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (244) قال صالح: وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة" (¬1)، فينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو حينئذ أولى بالصلاة. "مسائل صالح" (536) قال صالح: حَدَّثنَا أبي قال: حَدَّثنَا أبو معاوية، قال: حَدَّثنَا داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوج وكان عبدًا، فحضره عبد اللَّه بن مسعود وأبو ذر وحذيفة وغيرهم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فحضرت الصلاة، فقدموه وهو مملوك، ثم قالوا له: إذا دخلت على أهلك: فصل ركعتين، ثم خذ برأس أهلك فقل: اللهم بارك في أهلي، وبارك لأهلي في، وارزقهم مني، وارزقني منهم، ثم شأنك وشأن أهلك (¬2). قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا ابن فضيل، قال: حَدَّثنَا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد -مولى أبي أسيد- قال: تزوجت وأنا عبد مملوك، فدعوت ناسًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهم أبو ذر وأبو مسعود -قال أبي: وهو خطأ، إنما هو ابن مسعود- وحذيفة، ¬
فحضرت الصلاة، فتقدم أبو ذر، فقالوا له: وراءك، فالتفت إلى أصحابه، فقال: أكذلك؟ قالوا له: نعم، فقدموني (¬1). .، نحوًا من حديث أبي معاوية. قال أبي: فيه أنهم أجابوا مملوكًا، وقدموه، أنه صاحب البيت. "مسائل صالح" (716) قال أبو داود: قلت لأحمد يؤمُّ الرجل أباهُ؟ قال: من الناس من يتوقى ذلك إجلالًا لأبيه، ثم قال: إذا كان أقرأهم فأرجو، يعني أن لا بأس به. "مسائل أبي داود" (298) قال ابن هانئ: وسألته عن المُقيَدّ يؤم المطلقين؟ قال: إذا كان يمكنه الركوع والسجود فليؤمهم، لا بأس به، وقد أممت بهم، وأنا في السجن مقيّد. "مسائل ابن هانئ" (304) قال ابن هانئ: وسئل عن العبد يؤم القوم؟ قال: إذا قرأ. "مسائل ابن هانئ" (305) قال ابن هانئ: قيل له: فيؤم الأعرابي؟ قال: لا يعجبني، إلا أن يكون قد سمع أو فقه. "مسائل ابن هانئ" (306) قال ابن هانئ: قلت: يؤم الخادم القوم إذا كان يحفظ القرآن؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (307) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي بالناس، هل له في ذلك من ثواب؟ قال: إن كان في قرية هو أقرأ القوم، أو في موضع فليتقدمهم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه. . " قال: سمعت أبي يقول: قال رسول اللَّه: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة". قال أبي: فينبغي لهذا أن يقرأ القرآن، وأن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو أولى بالصلاة. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن من الأئمة طرادين" (¬1) يعني: ينقلون الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (393) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين أحدهما يحفظ، والآخر أعرف بالفقه، أيهما يتقدم؟ قال: الذي يحفظ يؤمهم. قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا كان رجلان: أحدهما حافظ للقرآن ولا فقه له، والآخر ليس بحافظ وهو فقيه؟ قال: يؤمهم أقرؤهم للقرآن. "مسائل عبد اللَّه" (399) قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاءوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي ¬
-صلى اللَّه عليه وسلم- يصير إمامًا للأول، والأول على إمامته. ونقل عنه المروذي في إمام مسجد جامع مرض، فتقدم إلى رجل ليصلي بهم، هل يفعل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة. "الروايتين والوجهين" 1/ 170 قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه والآخر أقرأ منه؟ فقال: حديث أبي مسعود: "يؤم القوم أقرؤهم". قال: ألا ترى أن سالمًا مولى أبي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم عمر، وأبو سلمة بن عبد الأسد وكان يؤمهم؛ لأنه جمع القرآن، وحديث عمرو بن سلمة أفهم للقرآن. فقلت له: حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "مروا أبا بكر فليصل بالناس" أليس هو خلاف حديث أبي مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "يؤم القوم أقرؤهم"؟ فقال: إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضل بيِّن على غيره، وإنما الأمر في الإمامة إلى القراءة، وأما قصة أبي بكر فإنما أراد به الخلافة. "التمهيد" 5/ 151 - 152، "الاستذكار" 6/ 326 - 327 قال ابن القاسم: قال أحمد: إذا حضر الأمير فهو أحق على ما فعل الحسين بن علي. "الأحكام السلطانية" ص 37 قال حنبل: قال أحمد: وإذا اختلفا في الإمامة يقرع بينهما، على ما فعل سعد.
ونقل عنه المروذي في الإمام إذا كرهه قوم ورضي به قوم: إن كان أكثرهم قد رضي به يؤمهم. "الأحكام السلطانية" ص 99 قال الفضل بن زياد: قلت: من أقرأهم؟ قال: أحفظهم. "بدائع الفوائد" 4/ 36 نقل حرب عنه: إمام كل قرية واليها. قال ابن مفلح: وخطأه الخلال. "الفروع" 2/ 253 ونقل حرب عن أحمد: إذا كان الرجل في قريته وداره فهو في سلطانه لا ينبغي لأحد أن يتقدمه إلا بإذنه. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 136 قال إبراهيم بن جعفر: قلت: الرجل يبلغني عنه صلاح، فأذهب فأصلي خلفه؟ قال لي أحمد: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. "الاختبارات الفقهية" المطبوع مع "مجموع الفتاوى" 4/ 361 قال مهنا: قال أحمد: لا يجوز أن يقدموا إلا أعلمهم وأخوفهم، وإلا لم يزالوا في سفال. "الإنصاف" 4/ 353
508 - الاستخلاف في الصلاة
508 - الاستخلاف في الصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَن رجلٍ أقامَ الصلاة فكبَّرَ وحده، ثُم جاءَ آخر فقام إلى جنبه فدخلَ معه في الصَّلاةِ فأحدث الإمام، ولم يقدم هذا، ولم يغمزه فانصرف فتوضأ، ثمَّ جاءَ ولم يركعِ الآخرُ؟ قال: كان ينبغي له أنْ يأخذَ بيدِهِ فيقدمه فإن لم يفعل فيؤمه الآخرُ. قال الإمام أحمد: الذي أحدث يستقبلُ الصلاة والذي كان خلفه يبني. قال إسحاق: كلاهما صلاتهما جائزة. "مسائل الكوسج" (340) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن إمامٍ أحدث فَقدَّم رجلًا، ولم يدخل معهم في صلاتهم جاءَ تلك السَّاعة؟ قال: أرى أنْ يستقبلوا. قيل له: فإن جاء فكبر خلف الإمامِ قبل أنْ يحدَث أو بعدما أحدث؟ قال: بعدما أحدث لا شيء. قال الإمام أحمد: إذا قدَّم رجلا قبلَ أن يُحدث أو بعدمَا أحدثَ أو لم يقدِّم فتقدم رجلٌ فصلى بهم فصلاتهم تامة، ويستقبل الذي أحدثَ. قال إسحاق: كلهم جائزٌ. "مسائل الكوسج" (341) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في إمام أحدثَ وهو ساجدٌ؟ قال: يرفعُ رأسَه مِنَ السُّجودِ، ثُمَّ يستأخر، ويقدم رجلًا يسجد بهم ولا يعتد بالسجدة التي أحدث فيها قبل أنْ يرفعَ رأسَه. قال أحمد: يقدم رجلًا ويأتمون به في بقية صلاتهم. قال إسحاق: جائز. "مسائل الكوسج" (342)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل أمَّ قومًا فضحكَ في آخر صلاته بعدما تشهد؟ قال: تجزئه ويتوضأُ لما يستقبل. قال الإمام أحمد: الإمامُ يستقبلُ صلاتَه ومَنْ خلفه يُسلمون، وقد تمت صلاتُهم، أو يقدمون رجلًا فيسلم بهم. قُلْتُ: قيل له: مَن خلفه مِمَّن أدركَ ركعةً أو ركعتين؟ قال: أحبُّ إليَّ أن يعيدوا. قال أحمد: يبنون على ما صلَّوا. قال إسحاق: السنة في ذَلِكَ أنَّ المتشهدَ في الصَّلاةِ إذا ضحكَ أو أحدثَ أن صلاتَه تامة، وإنْ لم يُسلم ولا وضوء عليه في الضحك لصلاةٍ أخرى. "مسائل الكوسج" (343) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما مَنْ قرأ {الحَمْدُ} حتَّى بلغ {غَيرِ المَغضُوبِ} فأحدث، ثمَّ قال: {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 1 - 7] ثم قدَّمَ رجلًا، قال: يأخذُ الذي قدمه من حيثُ بلغَ الإمامُ قبلَ أنْ يحدثَ. "مسائل الكوسج" (496) قال صالح: قلت: فمن استخلف؟ قال: علي قدم. إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين، عن علي. ويروى من حديث حصين، عن عمرو ابن ميمون: أن عمر قدم عبد الرحمن بن عوف، ويروى اختلاف أن عبد الرحمن تقدم. "مسائل صالح" (1279) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يكون حجة لمن يرى الاستخلاف -يعني: لمن أحدث في صلاته وهو إمام- حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه تقدم أبا بكر
يعني في مرضه حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس؟ قال السائل: قالوا: صاحب الحدث أولى؟ قال: هذا ما هو من ذاك. "مسائل أبي داود" (263) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يحدث فيقدم رجلا؟ قال: يعجبني أن يعيد. قلت: من الدم؟ قال: الدم عندي أيسر من غيره. قيل: من الريح؟ قال: لا يبني. قلت لأحمد: أفأحب إليك أن يستأنف الصلاة ويستأنفون من الأحداث كلها؟ قال: نقض وضوءه فأحب إلي أن يعيدوا. "مسائل أبي داود" (263) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا أحدث وهو في الصلاة، كيف يصنع؟ قال: يستخلف. قلت: فإن استخلف رجلًا قد فاتته ركعة، أيستأنف، أم يبني على صلاة الأول؟ قال: إن شاء استأنف، وإن شاء بنى على صلاة الأول. قلت: كيف يصنع الذي استخلف وقد فاتته مع الإمام ركعة؟ قال: إذا أراد أن يسلم، يقدم رجلًا فيسلم بهم، ويتم هو صلاته. "مسائل ابن هانئ" (228)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرعف في الصلاة، يبني أو يستأنف؟ قال: يستأنف أحب إلي. "مسائل ابن هانئ" (229) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ؛ لحديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-في قم الصلاة- أومأ إليهم، أي كما أنتم، ثم خرج (¬1)، يعني: ولم يستخلف. "مسائل عبد اللَّه" (390) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا أحدث -يعني الإمام في الصلاة- فخرج فتوضأ، يبني، أو يستقبل ويستخلف، أم لا؟ قال: يستقبل إذا أفسد صلاته بحدث، وإن قدم فلا بأس، قد قدم عمر، وعلي. وإن لم يستخلف كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-ن فلا بأس. وإن صلوا وحدانًا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانًا، من حيث طعن فأتموا صلاتهم (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (395) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى بقوم، فأحدث في صلاته، فقدم رجلًا يصلي بهم من حيث انتهى الإمام. فقلت لأبي: يستخلف رجلًا؟ قال: نعم، استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف حيث طعن، وعلي في الرعاف (¬3). ¬
قال: يقدم رجلًا إذا رعف فيستخلف، ومعاوية حيث طعن صلوا لأنفسهم وحدانًا، فكل جائز. إذا استخلف، أو استخلفوا هم، فقدموا رجلًا فصلى بهم فلا بأس، أو صلوا وحدانًا فلا بأس، كان الشافعي يقول: لما أشار إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي مكانكم، رأى أنهم في الصلاة. قال أبي: وكان عثمان بن عمر يقول في حديث يونس عن الزهري: استقبل بهم الصلاة، وكأنه لم يرض ذلك الحديث. "مسائل عبد اللَّه" (396) قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا أحدث الإمام في الصلاة فخرج -يعني: يتوضأ- يستخلف؟ قال أبي: إن استخلف صلوا وأتموا صلاتهم، وإن لم يستخلف قضوا صلاتهم وحدانًا. "مسائل عبد اللَّه" (397) قال عبد اللَّه: قلت: إذا أحدث الإمام فخرج فتوضأ يبني أو يستقبل؟ قال: لا يبني على صلاته، ولكن يستقبل؛ لأنه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (¬1)، ولا يكون في صلاة وهو غير طاهر، وقد خرج النبي وأومأ إليهم، كأنه رأى أنهم في صلاة فاغتسل ثم رجع. ويقال: إن معاوية لما طعن صلى القوم لأنفسهم وحدانًا (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (398) ¬
نقل مهنا عنه في الاستخلاف بعد سبق الحدث: إذا أحدث استخلف. ونقل أحمد بن سعيد عنه: إذا أحدث استقبلوا الصلاة ولم يستخلف. وقال: كنت أذهب إلى الاستخلاف. ونقل علي بن سعيد: أنهم يعيدون الصلاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 141 قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف؟ أم يقول لهم يبتدءون، وهو كيف يصنع؟ فقال: أما هم، ففيه اختلاف. قال أبو بكر الأثرم: ومذهب أبي عبد اللَّه: أن لا يبني في الحدث، سمعته يقول: الحدث أشد، والرعاف أسهل. "التمهيد" 2/ 325 قال ابن ثواب التغلبي: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟ قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه. قلت: فيستخلف؟ قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل. "طبقات الحنابلة" 1/ 353 قال أبو الحارث: قال أحمد: من فعل كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر ويقعد إلى جنب الإمام يبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام، ويصلي للناس قيامًا، وذلك لأن الأصل أن فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان جائزًا لأمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه به.
وقال المروذي: قال أحمد: ليس هذا لأحد إلا للخليفة؛ وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة، فلا يلحق بها غيرها، وكان ذلك للخليفة؛ لأن خليفة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوم مقامه. "المغني" 3/ 65 قال الحسن بن ثواب: قيل لأبي عبد اللَّه، وأنا أسمع: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أومأ إليهم: أن أمكثوا، فدخل فتوضأ، ثم خرج أكان كبر؟ فقال: يروى أنه كبر، وحديث أبي سلمة: لما أخذ القوم أماكنهم من الصف قال لهم: "امكثوا" ثم خرج فكبر. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 430
باب التطوع
باب التطوع 509 - السنن الرواتب قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: الصلاةُ قَبْلَ المغربِ؟ قال: لا أعلم به بأسًا. وقال: آخرُ وقتِ المغرب مَغيبُ الشَّفقِ. قال إسحاق: كلاهما كما قال. "مسائل الكوسج" (122) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: للرجلِ إذا غربتِ الشَّمسُ أَنْ يزيد على ركعتينِ إن أبطأ الإمام؟ قال: لا يزيد على ركعتينِ إذا غربَتِ الشَّمسُ قبلَ أَنْ يصلِّيَ المغربَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم حيث سن ذَلِكَ، فقال: "بينَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ لِمَنْ شَاءَ" (¬1)، فعلَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ ولم يزيدوا على ركعتينِ بعد الغروبِ قبلَ أَنْ يصلوا المغربَ، وإن تركهما تارك فلا حرجَ عليه؛ لأنَّ ذَلِكَ ليس بسنة كالصلاةِ قبل الظهرِ وبعده وبعد المغربِ وبعد العشاءِ، إنَّما هي رخصة، وإنَّ عابَ قومٌ ذَلِكَ فقد جهلوا أو أخطئوا؛ لأنَّ الرخصةَ مباحة مِنَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه -رضي اللَّه عنهم- بعده في ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (3444) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا أبو المغيرة، قال: حَدَّثنَا حريز، عن يزيد بن خمير، عن كريب بن يزيد الرحبي، أنه كان يستحب أن يركع ركعتي الفجر، وركعتين بعد المغرب، وليس بينهم وبين القبلة شيء. "مسائل صالح" (780) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة السنة ما (هو) (¬1)؟ قال: ما قال ابن عمر: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها -يريد الحديث كله (¬2). "مسائل أبي داود" (495) قال أبو داود: سمعت أحمد وسُئِلَ عن الركعتين قبل المغرب؟ قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه. "مسائل أبى داود" (499) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المؤذن إذا أذن يقومون يصلون مثل حديث أنس، كانوا يبتدرون الصلاة إذا أذن المؤذن (¬3)؟ فقال: هذا شيء كانوا يفعلونه -أهل بيت أنس- وفعله عبد اللَّه بن مغفل (¬4). وقال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل. قلت له: تأخذ به؟ قال: ما فعلته أنا إلا مرة، ولا آخذ به. "مسائل ابن هانئ" (199) قال ابن هانئ: قلت: رجل لما أذن المؤذن قام فركع ركعتين؟ قال: إن صلى، فقد صلاها من قبله جابر. "مسائل ابن هانئ" (200) ¬
قال ابن هانئ: وسألته عن ركعتين قبل المغرب؟ قال: إن شئت فصلهما. "مسائل ابن هانئ" (201) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المؤذن إذا أذن المغرب، هل يجلس بين الأذان والإِقامة أم لا؟ فقال: أما الجلسة بين أذان المغرب والإِقامة فإن بعض الناس يستحب أن يجلس بينهما جلسة، ويحتج بحديث ابن مغفل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أبين رضي اللَّه عنه أذانين صلاة" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (218). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما أكثر ما جاء فيه من الحديث، قلت لأبي: إن فعله رجل فلم [. . .] (¬2) ولم يعبه. "مسائل عبد اللَّه" (339) قال عبد اللَّه: كان أبي يصلي ركعتي الفجر في البيت، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي الغداة، وربما جلس إلى وقت طلوع الشمس، وأكثر ذلك إذا صلى دخل البيت، فإذا كان وقت الظهر، وأذن المؤذن، خرج إلى المسجد، فيصلي أربع ركعات، يفصل بين كل ركعتين بسلام، وربما صلى أكثر من أربع، ثم يصلي الظهر، ثم يدخل البيت فيصلي ركعات يفصل بين كل ركعتين بسلام، في كل ركعتين، وربما صلى ما بين الظهر والعصر، وإذا أذن المؤذن العصر، خرج فصلى في المسجد أربع ¬
ركعات، يفصل بينهن بسلام، ثم يصلي العصر، ويدخل إلى البيت، فإذا كان وقت المغرب، فربما خرج إلى المسجد قبل أن يؤذن المؤذن، وربما خرج إذا أذن فيصلي المغرب ولا يتطوع بعدها في المسجد شيئًا. ويصلي ركعتين بعد المغرب في بيته، وربما صلى أكثر من ركعتين إلا أنه يفصل بينهن بسلام وما رأيته قط صلى الركعتين بعد المغرب إلا في بيته. وأكثر علمي أنه قال لي: يعجبنا إذا صلى الرجل المغرب أن لا يكلم أحدًا، ولا يتكلم حتى يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وقال لي يوم: بلغني في رجل سماه لي أنه قال: لو أن رجلًا صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه إلا أن يكون صلاها في بيته على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقال أبي: ما أحسن ما قال هذا الرجل، أو ما أجود ما ابتدع هذا الرجل، وأعجبه قول الرجل في ذلك. ورأيته كأنه استحسنه. "مسائل عبد اللَّه" (346) قال عبد اللَّه: رأيت أبي يصلي ركعتين قبل الخطبة، فإذا قرب الأذان والخطبة جلس ونكس، رأيته لا يتكلم. وحركت الحصا يومًا بيدي -وأحسب الإمام يخطب- فنهاني، أشار بيده فأمسكت. قال أبو هاشم دلويه: سمعت أحمد يقول: لا تعجبنا الصلاة قبل المغرب وقد روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبد اللَّه بن مغفل أنه قال: "بين كل أذانين صلاة إن شاء" (¬1)، وقال أنس: إن كان المؤذن يؤذن فيدخل ¬
الداخل، والناس يركعون قبل المغرب (¬1)، فإن فعل ذلك فاعل لم يبدع، وقد روى عن أبي بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما-: أنهما لم يصليا قبل المغرب (¬2). "طبقات الحنابلة" 1/ 420 - 421 قال أبو الفضل الدوري: وسئل أحمد -وأنا أسمع- ما تقول في الركعتين قبل المغرب؟ فجعل يقول: سعيد عن موسى السنبلاني عن أنس، والمختار بن فلفل عن أنس، قال: كان اللباب من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري (¬3). وذكر اللباب، ونحو هذِه الأحاديث. فقال له الرجل: أنت يا أبا عبد اللَّه كيف تفعل؟ قال: ما صليتها قط، حيث يراني الناس. "طبقات الحنابلة" 2/ 161 - 162 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يقوم حين يسمع المؤذن مبادرًا يركع؟ فقال: يستحب أن يكون ركوعه بعدما يفرغ المؤذن أو يقرب من الفراغ؛ لأنه يقال: إن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان، فلا ينبغي أن يبادر القيام وإن دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره ليفرغ، ويقول مثل ما يقول جمعًا بين الفضيلتين، وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة فلا بأس. "المغني" 2/ 89، "فتح الباري" لابن رجب 5/ 217 ¬
قال المروذي: قال أحمد: بين الأذانين جلسة في المغرب وحدها؛ لأن في حديث الأنصاري الذي رأى الأذان: رأيت رجلًا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها (¬1). "شرح العمدة" ص 133 قال مهنا: سألت أحمد عن إمام أذن لصلاة المغرب، فرأى أن ينتظر القوم إلى أن يتوضأ ما لم يخف فوت الوقت. قال أحمد: ينبغي للمؤذن إذا أذن أن لا يعجل بالإقامة ويلبث حتى يأتيه أهل المسجد ويقضي المعتصر حاجته يجعل بين أذانه وإقامته نفسا. "شرح العمدة" ص 135 نقل الأثرم عنه: في الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد، أو قال صحاح، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعن الصحابة والتابعين، فمن شاء صلى بين الأذان والإقامة. ونقل حنبل عنه: ما فعلته إلا مرة، فلم أر الناس عليه فتركتها. ونقل أيضًا: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه. وقال المروذي: قلت: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصيًا؟ قال: ما أعرف هذا. قلت له: يحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. ¬
510 - التطوع وقد حضرت المكتوبة
قال أحمد: لعله ذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاجعلوها في بيوتكم" (¬1) ووجهه أنه لو صلى الفرض في البيت، وترك المسجد أجزأه، فكذا السنة في البيت. وقال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه يركع فيما بين المغرب والعشاء. وقال الميموني، والمروذي: قال أحمد: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن تصليهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد سلم الإمام من صلاة المغرب، قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد، وتكلم قبل أن يدخل الدار. "بدائع الفوائد" 4/ 98، 99 510 - التطوع وقد حضرت المكتوبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا دَخَلَ المسجدَ وقد صلَّى أهلُه، أيتطوع؟ قال: يبدأُ بالمكتوبةِ، فعله ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬2). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (263) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ: إذا دخل المسجدَ والمؤذنُ يؤذن؟ ¬
قال: يستحب أن يقولَ مثلَ ما يقول المؤذن، وإن لمْ يقلْ: وافتتحَ الصلاةَ -أي: فلا بأسَ- إلَّا في صلاةِ الغداة. يعني: إذا جاء عند الإقامة فإنه يُقال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكيّ بة" (¬1). "مسائل الكوسج" (434) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ بقي عليه ركعتَا الفجرِ، والمؤذن يقيمُ، أي ذَلِكَ أحبُّ إليكِ: يكبرُ مع الإمامِ ثمَّ يقضي، أو يركعهما، ثمَّ يدخلُ في صلاةِ الإمامِ؟ قال: السنةُ فيه إذا أقيمت الصلاةُ فلا يصلي ركعتي الفجرِ في المسجدِ أبدًا، ولو ركعهما في المنزلِ قبلَ أن يخرجَ رجونا أنه لا يضيق عليه، وقد كرهه قومٌ أيضًا، وتركُ ذَلِكَ أحبُّ إليَّ، ولكن إنْ افتتحَ بركعتي الفجرِ ثمَّ أخذَ المؤذنُ في الإقامةِ، فطمع إن خففها أدرك التكبيرةَ مع الإمامِ؛ مضى فيهما. "مسائل الكوسج" (466) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا جاء لصلاة الغداة وقد أقيمت ولم يكن صلى الركعتين؟ قال: يدخل مع القوم. قلت: متى يقضيها؟ قال: من الضحى. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (272) (300) بمعناه. ¬
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَن ركعتي الفجرِ؟ قال: إذا أقيمت الصَّلاة لا يصليهما في بيته أحبُّ إليَّ، وأمَّا في المسجدِ فلا وإن قضاهما بعد الصَّلاةِ بعد طلوعِ الشمسِ أحبُّ إليَّ، وإن شاء لم يصلهما. "مسائل الكوسج" (3474) قال صالح: وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟ قال: يتم الركعتين، ثم يدخل مع القوم في الصلاة. "مسائل صالح" (378) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا افتتح الصلاة فأقام المؤذن؟ قال: أحب إلي أن يتم. قال: ومن الناس من يقول: يقطع. قيل لأحمد: وإن فاتته التكبيرة الأولى؟ قال: نعم أي يتم أولًا، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة. "مسائل أبي داود" (342) قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: ركعتي الفجر أين أصليهما؟ قال: في البيت. قلت: إمامًا كان أو غير إمام؟ قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يصليهما في بيته (¬1). ¬
وما رأيت أحمد ركعهما في المسجد قط، إنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة. "مسائل أبي داود" (355) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجيء والإمام في آخر ركعة من صلاة الفجر، ولم يكن صلى الركعتين. أدخل مع الإمام؟ أو أركعهما مكاني؟ قال: ادخل مع الإمام، واركعهما في الضحى. "مسائل ابن هانئ" (515) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجيء إلى الإمام -وهو في صلاة الصبح- ولم يكن صلى الصبح، ولم يكن صلى الركعتين؟ فقال: يدخل مع القوم في صلاتهم، ولا يُصلي الركعتين إلا بعدما يفرغ، عند طلوع الشمس من الضحى، وأذهب إلى حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. فقرأته عليه: محمد بن جعفر، قال ثنا شعبة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬1). "مسائل، ابن هانئ" (517) قال ابن هانئ: وقرأت عليه: بشر بن المفضل، قال ثنا سلمة، عن نافع، قال: خرج ابن عمر يومًا ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح، فأقيمت الصلاة، فأمسك عنهما حتى كان من الضحى صلاهما. وأراد أن يخرج يومًا، فسمع الإقامة فخرج فصلاهما (¬2). ¬
قال سلمة: قال محمد: وكانوا يكرهون أن يصلوهما إذا أخذ المؤذن في الإقامة. قال محمد: ولا أعلم بأسًا أن يصليهما في بيته إن شاء، ولكن ما يفوته من صلاة الإمام أحب إلي من الركعتين. "مسائل ابن هانئ" (518) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئِلَ عن ركعتي الفجر أيما أعجب إليك، أن يصليهما في المسجد أو في البيت؟ قال: في البيت، كذا قالت حفصة بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يضطجع (¬1). قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن ابن مهدي، ومحمد بن جعفر قالا: حَدَّثنَا شعبة، عن سهيل، عن أبي صالح، قال محمد عن ابن ذكوان عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا صلى ركعتي الضحى اضطجع (¬2). "مسائل ابن هانئ" (519) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الفريضة؛ فلا صلاة تطوع. "مسائل ابن هانئ" (521) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل المسجد بين الأذان والإقامة، فيصلي ركعة تطوعًا، ثم تقام الصلاة، فأحب إليك أن يقطعها ¬
ويدخل في الفريضة، أو يصلي ركعة أخرى ويتشهد في هذِه الركعة، ويعجل في الفريضة معهم؟ قال: يصلي ركعتين أحب إلي من أن يقطعها. "مسائل عبد اللَّه" (215) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟ فقال: يتم الركعتين ثم يدخل مع القوم في الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (216) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أقيمت الصلاة -صلاة الصبح- ولم يصل الركعتين يدخل معهم، أو يصلي وإن فاتته؟ قال: إي نعم يدخل معهم. "مسائل عبد اللَّه" (388) قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (¬1). "مسائل البغوي" (57) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الرجل يخرج إلى المسجد فوجدهم قد صلوا ووجد رجلًا يتوضأ، أيتطوع حتى يجيء الرجل؟ قال: إن شاء تطوع. "مسائل البغوي" (63) قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل، وأنا أسمع عن الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين؟ ¬
فقال: يدخل في الصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"، واحتج أيضًا بقول: "أصلاتان معًا؟ " (¬1). قال أحمد: ويقضيهما من الضحى. قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر؟ فقال: يجزيه، وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يصليهما من الضحى (¬2). "التمهيد" 4/ 211 قال محمد بن الحكم: قلت: رجل صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة؟ قال: إن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى معه ركعتين سلم وأعجب إلى أن يقطع الصلاة، ولدخل مع الإمام. وقال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يدخل المسجد يظن أنهم قد صلوا فيصلي ركعتين فتقام الصلاة؟ قال: قد اختلفوا فيها، بعضهم قال: يمضى، لا يدخل فرض في فرض، وبعضهم قال: يسلم. ¬
511 - التطوع في السفر
قلت: ما تقول؟ قال: ما يبالي كيف. قلت: يسلم ويدخل معه؟ قال: نعم. "بدائع الفوائد" 3/ 66، 67 قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا يصليهما -أي: ركعتي الفجر، إذا أقيمت الصلاة- في المسجد، ولا في البيت. وقال حرب: قال إسحاق: إذا دخل المسجد وقد أذن المؤذن في الإقامة، فإن كان الإمام افتتح الصلاة دخل معه، وإن لم يكن افتتح الصلاة فلا بأس. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 61، 62 قال أبو طالب: قال أحمد: إذا سمع الإقامة، وهو في بيته فلا يصلي ركعتي الفجر ببيته ولا بالمسجد. "الإنصاف" 4/ 290 511 - التطوع في السفر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التطوعُ في السفرِ؟ قال: ما أعلمُ به بأسًا إذا كان لا يَشُقُّ على أصحابِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (354) قال أبو داود: قلت لأحمد: التطوع في السفر؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (537) قال أبو داود: قلت لأحمد: ركعتي الفجر يدعهما في السفر؟ قال: لا، لا يدعهما. وسألته يصليهما يوم المغار على دابته؟ قال: كل شيء يفعلون هم، أرجو أن يكون واسعًا. "مسائل أبي داود" (538) قال ابن هانئ: وسألته عن التطوع في السفر؟ قال: يتطوع أفضل. "مسائل ابن هانئ" (411) قال ابن هانئ: وسئل عن التطوع في السفر؟ فقال: وما بأس به. قيل له: فإن ترك التطوع؟ قال: لا عليه أن لا يتطوع. "مسائل ابن هانئ" (426) قال ابن أبي مطر: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي صاخرة ماء، قال: فلما أصبحت وجدني لم أستعمله، فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد بالليل؟ ! قال: قلت: مسافر. قال: وإن كنت مسافرًا، حج مسروق فما نام إلا ساجدًا. "طبقات الحنابلة" 2/ 103
512 - الضجعة بعد ركعتي الفجر
512 - الضجعة بعد ركعتي الفجر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يضطجعُ بعد رَكعتي الفجرِ؟ قال: إن فعلَ يُريد الاتباعَ فلا بأسَ به. قال إسحاق: حسن، وتركه لا بأسَ به. "مسائل الكوسج" (295) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يُصلي ركعتي الفجر، أيضطجع؟ قال: يضطجع. ثم أخرج إلي كتابًا فيه أحاديث قرأتها عليه. "مسائل ابن هانئ" (523) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: إسماعيل قال: ثنا عبد الرحمن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة. عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن (¬1). "مسائل ابن هانئ" (524) قال ابن هانئ: وسألته عن الاضطجاع؟ فقال: ما فعله إلا مرة، يروى عن أبي هريرة، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وليس هو أمرًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل ابن هانئ" (526) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يعقوب قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن أبي صالح السمان قال: سمعت أبا هريرة يحدث مروان بن الحكم وهو على المدينة أن رسول اللَّه: كان يفصل بين ركعتيه من الفجر. ومن ¬
الصبح، بضجعة على شقه الأيمن (¬1). "مسائل ابن هانئ" (532) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فجر -يعني الصبح- صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكأ على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة (¬2). "مسائل ابن هانئ" (533) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن مصعب قال: ثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ثوب المؤذن، صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن ¬
حتى يأتيه بلال المؤذن، فيؤذنه بالصلاة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (534) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عثمان بن عمر قال: ثنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فكانت تذكر صلاته، يسجد السجدة من تلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن (¬2). "مسائل ابن هانئ" (535) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن سعيد، عن هشام، عن محمد أن أنسًا، وأبا موسى، والحارث الأعور كانوا يضطجعون اللين -يعني من الفرش- وكان رافع، وأنس وأبو موسى يُصلون بالاضطجاع وما رأيت أبا عبد اللَّه اضطجع قط (¬3). وقال لي يومًا: ما تعرف العامة الاضطجاع! وسألته عن الاضطجاع؟ قال: ما فعلته إلا مرة، يروى عن أبي هريرة، عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وليس هو أمرًا من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وإنما فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل ابن هانئ" (536) ¬
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل ثم سكت، كأنه لم يعبه إن فعله. قيل له: لم لم تأخذ به؟ فقال: ليس فيه حديث يثبت، قلت له: حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال: رواه بعضهم مرسلًا. "التمهيد" 4/ 148، "طرح التثريب" 3/ 54، 57 قال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت، عن أبي كدينة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر. قال: شعبة لا يرفعه. قلت؟ فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه وابن عمر ينكره. قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: حديث أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدث به عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث إن أبا عبد اللَّه سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؟ قال: ما أفعله، وإن فعله رجل، فحسن. "زاد المعاد" 1/ 321
513 - الكلام بعد ركعتي الفجر
513 - الكلام بعد ركعتي الفجر قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُكره الكلام بعدَ رَكعتي الفجرِ؟ قال: يُرْوى عن عبدِ اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه كرهه (¬1). قلتُ له: حديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قال: ليسَ ذَلِكَ ببين. كأن السكوتَ أعجبُ إليه. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ مِن ذكرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أو حديث لا يكون فيه خوضٌ للدنيا. "مسائل الكوسج" (298) قال صالح: قلت: ركعتا الغداة أين يصليها؟ قال: في بيته. قلت: يتكلم فيما بين الركعتين وصلاة الغداة؟ قال: الكلام في قضاء الحاجة، ليس الكلام الكثير كان عبد اللَّه يعز عليه أن يسمع متكلمًا. "مسائل صالح" (951) نقل أبو طالب عنه: يكره الكلام قبل الصلاة، إنما هي ساعة تسبيح. وقال الميموني: كنا نتناظر في المسائل أنا وأبو عبد اللَّه قبل صلاة الفجر. "الفروع" 1/ 544 قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن الكلام والحديث قبل صلاة الفجر؟ فكرهه. "الآداب الشرعية" 3/ 380 ¬
فصل في صلاة الوتر
فصل في صلاة الوتر 514 - حكم الوتر قال صالح: وسألته عن الرجل يترك الوتر متعمدًا ما عليه في ذلك؟ قال أبي: هذا رجل سوء؛ هو سنة سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه. قلت لأبي: هذِه الأحاديث التي تروى: أن الوتر على من يقرأ القرآن أفيكون من لا يقرأ القرآن في الوتر كمن يقرأ القرآن؟ قال: إنما يروى هذا مرسل، ليس هو بإسناد جيد، يروى عن علي قال: هي سنة سنها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "مسائل صالح" (159) قال صالح: وقال: الوتر سنة سنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمون بعده. قلت: من ترك الوتر؟ قال: هذا رجل سوء. "مسائل صالح" (235) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا وكيع: نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: الوتر ليس بحتم مثل الصلاة، ولكنهما سنة سنها -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (334) قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا فرج قال: حدثنا إبراهيم عن أبيه عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه زادني صلاة الوتر". "الأشربة" للخلال (210) ¬
نقل حنبل عنه: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل، والوتر مستحب. "الروايتين والوجهين" 1/ 537 قال محمد بن عبد الملك: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس تروي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "زادكم اللَّه صلاة وهي الوتر" (¬1)؟ فقال أحمد: فالفرض إذًا ست؟ ! إنما الوتر سنة. "الانتصار" 2/ 488 - 489 قال ابن المثنى: قيل لأحمد: الرجل يترك الوتر متعمدًا؟ قال: هذا رجل سوء، يترك سنة سنها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. ثم قال: هذا ساقط العدالة إذا ترك الوتر متعمدًا. "طبقات الحنابلة" 2/ 418 قال محمد بن الحكم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يترك الوتر؟ فقال: لا يكون عدلًا. "طبقات الحنابلة" 2/ 573 قال الأثرم: قلت لأحمد: قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التطوع لأنه كان إمامًا. قال أحمد: فالذين رووا هذا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يتطوعوا. ثم قال: ابن عمر وابن عباس هما راوياه. "المغني" 2/ 282 نقل عنه أبو طالب في من ترك الوتر متعمدًا: هذا رجل سوء؛ وذلك لقول اللَّه تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [النور: 63] وقد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "بدائع الفوائد" 4/ 94، "الفروع" 6/ 560 "المبدع" 10/ 222، "معونة أولي النهى" 12/ 43 ¬
515 - وقت الوتر
قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد: هو رجل سوء لا شهادة له -يعني: تارك الوتر. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 121 515 - وقت الوتر قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر أحب إليك أول الليل أو آخره؟ فقال: أما أنا فأوتر أولى، ومن قوي عليه أخره، فليس به بأس. وقال أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أنام إلا على وتر". (¬1) قال: قلت لأبي: فمن خشي أن ينام؟ قال: يوتر أول الليل. "مسائل عبد اللَّه" (346) ونقل عنه أبو بكر بن حماد أذهب إلى حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث (¬2). ونقل عنه الميموني: لست أنام إلا على وتر. ونقل الفضل بن زياد: آخره أفضل -أي: الليل- فإن خاف رجل أن ينام أوتر أول الليل. "بدائع الفوائد" 4/ 94 قال الأثرم: ذُكر لأبي عبد اللَّه حديث ابن أبي زائدة هذا من الوجهين. فقال: في الإسناد الأول: عاصم لم يرو عن ابن شقيق شيئًا، ولم يروه ¬
إلا ابن أبي زائدة وما أدري، فذكر له الإسناد الثاني، فقال أحمد: هذا أراه اختصره من حديث " صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" (¬1) وهو بمعناه. قال: فقلت له: روى هذين أحد غيره؟ قال: لا. قلت: والظاهر أنه اختصر حديث عبد اللَّه بن شقيق عن ابن عمر - أيضا- كما اختصر حديث عبيد اللَّه عن نافع، عنه. واللَّه أعلم. وقال الميموني: قال أحمد: لم يسمعه ابن جريج من سليمان بن موسى إنما قال: قال سليمان. قيل له: إن عبد الرزاق قد قال عن ابن جريج: أنا سليمان. فأنكره، وقال: نحن كتبنا من كتب عبد الرزاق، ولم يكن بها، وهؤلاء كتبوا عنه بآخره. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 149، 150 ونقل مهنا عن أحمد أنه كان يوتر قبل أن ينام، وقال: هو أحوط وما يدريه لعله لا ينتبه. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 162 قال حرب: وقال إسحاق: كانوا يستحبون أن يوتروا آخر الليل، وأن يوتروا وقد بقي من الليل نحو ما ذهب منه من صلاة المغرب. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 164 ¬
516 - عدد ركعات صلاة الوتر
516 - عدد ركعات صلاة الوتر قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن الوتر بركعة؟ قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ. "مسائل الكوسج" (404) قال صالح: وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد. وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام (¬1). "مسائل صالح" (238) قال صالح: سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان أو قبل أن يوتر، ترى له بركعة ويخفف أو بثلاث؟ فقال: أما حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة" (¬2)، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة. "مسائل صالح" (308) قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أي شيء تختار من الوتر؟ قال: إن أوترت بثلاث فلا بأس وإن أوترت بصلاة متقدمة قبلها أن يسلم في الثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا. "مسائل أبي داود" (459) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الوتر يعجبني أن يسلم في الركعتين، وكذلك كان يفعل بنا إمامه في شهر رمضان: يقرأ في الركعتين {سَبِّحِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، ثم يسلم من الثنتين، ثم يقوم فيركع واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. "مسائل أبي داود" (460) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر بتسع؟ قال: إذا كان يوتر بتسع فلا يقعد إلا في الثامنة. "مسائل أبي داود" (461) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن يوتر فيسلم في الثنتين فيكرهونه -يعني: أهل مسجده؟ قال: فلو صار إلى ما يريدون. "مسائل أبى داود" (462) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الأحاديث التي جاءت أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوتر بركعة، كان قبلها صلاة متقدمة. "مسائل أبي داود" (465) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل تنفل بعد العشاء الآخرة، ثم تعشى، ثم أراد أن يوتر، يعجبك أن يركع ركعتين، ثم يوتر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (466) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن صلى من الليل، ثم نام ولم يوتر؟ قال: يعجبني أن يركع الرجل ركعتين، ثم يسلم، ثم يوتر بواحدة. "مسائل أبي داود" (468)
قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أوتر في السفر بواحدة؟ قال: صل قبلها ركعتين، ثم سلم. "مسائل أبي داود" (469) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل صلى ركعتين في السفر الفريضة، ثم أوتر بركعة، لم يكن قبلها صلاة متقدمة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله سعد، وابن عباس، ومعاوية -رضي اللَّه عنهم- (¬1). "مسائل ابن هانئ" (420) قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يكون في سفر، فصلى الفريضة ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها؟ قال: لا يعجبني أن يوتر بركعة مفردة، ولكن تكون صلاة متقدمة قبل الركعة، عامة ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى عشر ركعات، وثمانيًا، وستًا، وأربعًا، يفصل بينهما بالسلام. "مسائل ابن هانئ" (495) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يوتر بركعة، أحب إليك، أو بثلاث يفصل بينهن؟ قال: الواحدة أفضل، يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة. "مسائل ابن هانئ" (502) ¬
قال ابن هانئ: سألته عن الوتر في شهر رمضان، مع الناس أحب إليك، أو في بيته؟ قال: يوتر مع الناس. أعجب إلي. قلت: يوتر بثلاث، أو بركعة؟ قال: إذا كانت صلاة متقدمة أوتر بركعة، وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر بثلاث، يقرأ في أول ركعة بـ {الْحَمْدُ} و {سَبِّحِ}، والأخرى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ويسلم، والأخرى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وهي التي يوتر بها. "مسائل ابن هانئ" (503) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة؟ قال: يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة، إما ست، وإما ثمان، وأقل من ذلك ثنتين، ويسلم ثم يوتر بواحدة، إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم إلا في آخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن إلا في الخامسة. "مسائل عبد اللَّه" (328) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة، وثلاث، وخمس، وسبع وتسع؟ فقال: لا بأس بهذا كله. والذي تختار يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة. "مسائل عبد اللَّه" (329) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة أفضل أو ثلاث؟ قال: الذي تختار أن يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة، ولا يوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة متقدمة، ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن خالد،
رووا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يوتر بواحدة. قال: ولا يوتر بواحدة منفردة ليس قبلها تطوع. قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من ترك القنوت ساهيًا؟ قال: يسجد إذا كان ممن يقنت. "مسائل عبد اللَّه" (330) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أوتر بركعة من أربعة وجوه عن ابن عباس وابن عمر وزيد بن خالد وعائشة، وهو الذي أخذ به وأذهب إليه، يسلم في الركعتين، ويوتر بواحدة. وروي عن ابن عباس أنه أوتر بثلاث (¬1). قلت لأبي: قال بعض الناس أوتر بركعتين؟ قال: لا يكون هذا وترًا، حتى يكون واحدة أو ثلاثًا أو خمسًا، أو سبعًا. وهذا كله يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأحب إلي أن يوتر بواحدة إذا كان قبلها صلاة متقدمة. "مسائل عبد اللَّه" (335) قال الخلال: قد روي عن أبي عبد اللَّه كراهية أن يوتر بركعة لا يكون قبلها صلاة قريب من عشرين نفسًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 161 قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة؟ فقال: إن كان قبلها تطوع فلا بأس. قلت: ما معنى قولك: إن كان قبلها تطوع، أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعًا، تأمره بذلك؟ ¬
قال: لا بأس بذلك، إن أخذ بفعل سعد -رضي اللَّه عنه-، وغيره. "مختصر قيام الليل" ص 295 قال ابن أصرم: وسمعت أحمد يسأل عن الوتر؟ فقال: يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة أحب إليَّ. "طبقات الحنابلة" 1/ 49 قال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟ قال: نعم. قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلى الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟ قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع. "طبقات الحنابلة" 1/ 277 - 278 قال أبو هاشم بن دلويه: سمعت أحمد يقول: الوتر ركعة روي عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم كانوا يوترون بركعة. "طبقات الحنابلة" 11/ 421 قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تُسلم في الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الركعتين. الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سلم من الركعتين (¬1). ¬
517 - القراءة في الوتر
وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر؟ قال: يُسلم في الركعتين. وإن لم يسلم، رجوت ألا يضرَّه، إلا أن التسليم أثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ قال: أذهب إليها كلّها: من صلَّى خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن، ومن صلَّى سبعًا لا يجلس إلا في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة (¬1). قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهب إليها. قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث؟ قال: نعم، قد عاب على سعد ركعة، فقال له سعد أيضًا شيئًا يرد عليه. "زاد المعاد" 1/ 330 - 331 قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: لا بأس به. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 108 517 - القراءة في الوتر قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ: يوتر بنا فربما، قرأَ في أوَّلِ ركعة بالأعرافِ، ويصادف وتره بعد الصبح. "مسائل الكوسج" (3467) قال أبو داود: قلت لأحمد: تختار أن يقرأ -أعني في الوتر- بـ {سَبِّحِ} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟ ¬
518 - الوتر على الراحلة
قال: نعم. "مسائل أبي داود" (456) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن نسي أن يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ}، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}؟ قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (457) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل يقرأ المعوذتين في الوتر؟ قال: ولم لا يقرأ؟ ! "مسائل أبي داود" (458) 518 - الوتر على الراحلة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوتر على الراحلةِ؟ قال: لا بأسَ به، ولا يُعجبني أنْ يوترَ بركعةٍ إلَّا أنْ يكونَ قبلها صلاة، يُصلي ركعتين، ثم يسلمُ، ثمَّ يوتر بركعةٍ. قال إسحاق: السنةُ الوترُ على الراحلةِ في السفرِ، ولا يوتر بواحدةٍ إلَّا مِنْ عذرِ مرضٍ أو سفرٍ أو حادث أمر. "مسائل الكوسج" (294) قال صالح: وسألته عن الرجل يوتر على ظهر الدابة؟ قال: نعم. قلت: أينما كان وجهه؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (371) قال صالح: سألت أبي: يوتر الرجل على بعيره؟
519 - نقض الوتر، والصلاة بعده
قال: نعم، قد أوتر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعيره (¬1). "مسائل صالح" (658) قال ابن هانئ: وسئل عن الوتر على الراحلة؟ قال: لا بأس به، ولا يصلى عليها شيء من الفريضة. "مسائل ابن هانئ" (415) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوتر على ظهر الدابة؟ قال: أين كان وجهه. "مسائل عبد اللَّه" (248)، (318) 519 - نقض الوتر، والصلاة بعده قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوترَ أول الليلِ، ثم قامَ آخره فصلَّى؟ قال: أما أنا فلا يُعجبني أن يَنقض وتره. قال إسحاق: أما إذا أحبَّ أن يصليَ بعدَ وترِه وقد نامَ نومة، فالذي نختارُ له أن ينقض وترَهُ بركعةٍ ثم يصلي مَثنى مَثنى ثمَّ يوتر؛ حتَّى لا يكون مصليًا بعد الوترِ، ولا يكون له وِتران في ليلة. "مسائل الكوسج" (296) قال أبو داود: قلت لأحمد: نقض الوتر؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (463) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن أوتر أول الليل، ثم قام يصلي. قال: يصلي ركعتين ركعتين. ¬
قيل: وليس عليه وتر؟ قال: لا. وسمعته وسئل عمن أوتر يصلي بعدها مثنى مثنى؟ قال: نعم، ولكن يكون بعد الوتر ضجعة. "مسائل أبي داود" (464) قال ابن هانئ: قلت: يوتر الرجل أول الليل، ثم يكون له ورد يقوم في بعض الليل يصلي، فيشفع ركعة إلى وتره؟ قال: لا، يُصلي ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (504) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نقض الوتر؟ قال: لا يعجبني، قد كرهته عائشة (¬1)، وأنا أكرهه. قال عبد اللَّه: قلت لأبي: وكيف ينقض الوتر؟ قال: إذا أوتر الرجل يقوم فيصلي ركعة أخرى يشفع إليها فيكون نقض الوتر، ويكون أيضًا أن يوتر ثم ينام، فإذا استيقظ صلى ركعة يشفع بها إلى وتره فيكون هذا قد نقض الوتر، ولا يعجبني أن يفعل ذلك. وقد روي عن ابن عباس وأسامة رخصا فيه (¬2)، وروي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا وتران في ليلة" (¬3). ¬
قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان يوتر بركعة، ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره (¬1). قال: فما شبهتهما إلا بالناقة تضم إلى الإبل. "مسائل عبد اللَّه" (325) ونقل إبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر، وكرهه. "الروايتين والوجهين" 1/ 162 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من وجوه (¬2)، فما ترى فيهما؟ فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء الحديث. قلت تفعله أنت؟ قال: لا، ما أفعله. "المغني" 2/ 547 "معونة أولي النهى" 2/ 272 قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يوتر ثم يصلي بعد ذلك؟ ¬
520 - قضاء الوتر
قال: لا بأس به، يصلي مثنى مثنى. قال: وأحب أن يكون بينهما ضجعة أو نوم أو عمل أو شيء. قلت ضجعة من غير نوم؟ فما أدري ما قال. ونقل المروذي عن أحمد في الرجل يصلي شهر رمضان يقوم فيوتر بهم، وهو يريد يصلي بقوم آخرين؛ يشتغل بينهما بشيء يأكل أو يشرب أو يجلس (¬1). "فتح الباري" لابن رجب 9/ 174، 175 520 - قضاء الوتر قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أصبحَ ولمْ يوتر؟ قال: ما أعرفُ الوتر بعدَ صلاةِ الغداةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (297) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ، يعني: لسفيان: أقضي الوتر إذا طَلَعَت الشمسُ؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد: لا. قال إسحاق: كما قال أحمد "مسائل الكوسج" (369) قال إسحاق بن منصور: وكان إسحاقُ يرى قضاءَ الوترِ بعدَ الصبحِ ما لم يصل الفجرَ، ويرفع يديه في القنوتِ الشهر كله، ويقنت قبلَ ¬
الركوعِ، ويضع يديه على ثديه أو تحت الثديين، ويقرأُ بالسورتينِ ويقرأُ في كلِّ واحدةٍ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم يدعو ويؤمنُ مَنْ خلفه، يدعو للمؤمنينَ والمسلمين، ويدعو على الكافرين، ويصَلِّي على النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويدعو بدعاءِ الحسن بن علي -رضي اللَّه عنه- ويقرأ بآخر سورة البقرة، ثم يسكت ساعة، ثم يرح. "مسائل الكوسج" (3468) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أصبح ولم يوتر؟ قال: لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس. قيل: يوتر بثلاث؟ قال: نعم، ثم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس. "مسائل أبي داود" (467) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل عليه صلوات فوائت أيوتر؟ قال: إن فعل لم يضره. "مسائل أبي داود" (489) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصل الغداة، ما أقل ما اختلف الناس فيه. "مسائل أبي داود" (490) قال ابن هانئ: سئل عمن فاته الوتر؟ قال: يصلي، ما لم تطلع الشمس. "مسائل ابن هانئ" (496) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن نسي الوتر حتى أصبح، يجب عليه القضاء؟
قال: إن قضى لم يضره. قال ابن عمر: ما كنت صانعًا بالوتر (¬1). وقال أبي: ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتين قبل الفجر فإنه حين نام عن الصلاة أمر بلالًا فأذن وصلى ركعتين، ثم أقام وصلى الفجر، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا هارون بن معروف، قال عبد اللَّه: وسمعته أنا من هارون قال: نا ابن وهب، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، عن عبد اللَّه بن زَحْر، عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي -قاضي أفريقية: أن معاذ بن جبل قدم الشام- وأهل الشام لا يوترون -فقال لمعاوية: ما لي أرى أهل الشام لا يوترون، فقال معاوية: وواجب ذلك عليهم؟ قال: نعم، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "زادني ربي صلاة وهي الوتر، وقتها ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر" (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (327) قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن عليه صلاة أيام، فيقضى الوتر بعد، أو ركعتي الفجر؟ قال: لا يقضي إلا أن يكون يكثر ذلك عليه فيقضي الوتر بعد. "مسائل عبد اللَّه" (331) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيمن أصبح ولم يوتر: إن أوتر فحسن، وإن لم يوتر فأرجو أن لا يكون عليه شيء. ¬
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن ذكر من الغد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (333) قال أبو النضر العجلي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الوتر إذا فات، قال: يعيده قبل أن يصلي الغداة. قيل له: فالوتر كم هو؟ قال: ركعة، إذا كان قبلها تطوع. "طبقات الحنابلة" 1/ 277 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيوتر الرجل بعدما يطلع الفجر؟ قال: نعم. قال: وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس وحذيفة، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، وفضالة ابن عبيد، وعائشة، وعبد اللَّه بن عامر بن ربيعة (¬1). "المغني" 2/ 529، "مجموع فتاوى ابن تيمية" 23/ 197 ¬
القنوت في الوتر
نقل عنه الميموني: إذا استيقظ وقد طلع الفجر، ولم يكن تطوع ركع ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لأن الركعتين من وتره. "بدائع الفوائد" 4/ 94 قال حرب: قال إسحاق: من فاته الوتر وحده لم يقضه، ومن فاته الوتر مع صلاة الفجر قضاه قبلها. "فتح الباري" لابن رجب 5/ 116 القنوت في الوتر 521 - حكم القنوت في الوتر قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن القنوت في الوتر؟ قال: أما أنا فأختار النصفَ الأخيرَ، وإن قنتَ السنةَ أجمع لا أعيبه. قال إسحاق بن منصور: أبنا النضرُ بنُ شميل قال: أبنا الأشعثُ، عن الحسنِ أنه كان يقول في القنوت في شهر رمضان: في النصف بعدَ الركوعِ (¬1). "مسائل الكوسج" (432) قال صالح: وسألته عن القنوت؟ فقال: في النصف من شهر رمضان، فإن قنت السنة كلها: فلا بأس به، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دعا على قوم واستنصر لقوم قنت في صلاة الغداة (¬2). "مسائل صالح" (233) ¬
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سألت أنسًا؛ قنت عمر؟ قال: وخير من عمر (¬1). قال أبي: ليس في كتاب غندر إلا هذِه الثلاثة عن مروان الأصفر. "مسائل صالح" (777) قال أبو داود: قلت لأحمد: القنوت في الوتر السنة كلها؟ قال: إن شاء. قلت: فما تختار أنت؟ قال: أما أنا ما أقنت إلا في النصف الباقي، إلا أن أصلي خلف إمام يقنت فأقنت معه. "مسائل أبي داود" (470) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان يقنت النصف الآخر متى يبتدئ؟ قال: إذا مضى خمس عشرة ليلة سادس عشرة. وكذلك صلى به إمامه في مسجده في شهر رمضان. "مسائل أبي داود" (471) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نسي القنوت؟ قال: إن كان ممن تعود القنوت فليسجد سجدتي السهو. "مسائل أبي داود" (487) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سألت ابن علية عن الرجل ينسى القنوت في الوتر؟ فقال: لا شيء عليه. ¬
قال أحمد: وسألت هشيمًا قال: يسجد سجدتي السهو. "مسائل أبي داود" (488) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقنت السنّة أجمع؟ قال: كنت أرى أن يقنت نصف السنة، وإنما هو دعاء، يقنت السنة أجمع لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (497) قال ابن هانئ: قلت له: كنت ترى القنوت نصف السنة، وأنت اليوم ترى أن يقنت السنة أجمع؟ قال: قد كنت أرى هذا، ولكن هو دعاء أرى أن يقنت السنة أجمع. "مسائل ابن هانئ" (500) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر كل ليلة أفضل؟ أم في السنة كلها؟ أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس إن قنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها. قال: وإن قنت في النصف من شهر رمضان، فلا بأس. قلت لأبي: ما يقرأ به من القرآن في القنوت. قال: أعجب إلي أن يقرأ إذا هو أوتر في الركعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} وفي الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ} ثم يسلم، ثم يوتر بركعة يقرأ فيها {الحَمْدُ لِلَّهِ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر بعد الركوع، أو قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع إذا رفع رأسه. سمعت أبي يقول: أعجب إلي أن يقرأ إذا هو أوتر في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}، وفي الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ} ثم يتشهد، ثم يسلم، ثم يوتر بركعة يقرأ فيها بـ {الحَمْدُ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
قال: واختار أن يقنت بعدما يرفع رأسه من الركوع. "مسائل عبد اللَّه" (320) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في السنة كلها أفضل، أو النصف من شهر رمضان؟ قال: لا بأس أن يقنت كل ليلة، ولا بأس إن قنت السنة كلها، وإن قنت النصف من شهر رمضان فلا بأس. قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا: إسماعيل، أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت إلا في النصف الثاني من رمضان (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (337) قال عبد اللَّه: وقال أبي: مذهبي في القنوت في شهر رمضان أن يقنت في النصف الأخير، وإن قنت في السنة كلها فلا باس، وإذا كان إمام يقنت قنت خلفه. "مسائل عبد اللَّه" (348)، (354) نقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أذهب إلى أني أقنت في النصف الأخير من شهر رمضان؛ لما رُوي أن عمر قدَّم أبي بن كعب ليصلي بالناس في رمضان، فلم يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان (¬2). ¬
522 - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات
قال خطاب بن بشر: قال أحمد: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، ثم رأيت السنة كلها. "الروايتين والوجهين" 1/ 163، "معونة أولي النهى" 1/ 202 قال المروذي: قال أحمد: كنت أذهب إلى أنه في النصف من شهر رمضان، ثم إن قنت هو دعاء وخير. "المغني" 2/ 581 قال محمد بن يحيى الكحال: سألت أبي عبد اللَّه عن القنوت في الوتر؟ فقال: ليس يُروى فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، ولكن كان عمر يقنت من السنة إلى السنة (¬1). "زاد المعاد" 1/ 334 522 - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القنوتُ في المغرب؟ قال: لا يقنتُ. قال إسحاق: إذا فعله الإمامُ وكان مُحارَبًا جازَ. "مسائل الكوسج" (203) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفجرِ؟ قال: أمَّا الفجرُ فإنْ ذهبَ إليه ذاهبٌ. يقولُ: كأنه ليس به بأسٌ. قال إسحاق: أما الفجرُ فهو سنة عند حوادثِ الأمورِ؛ مِنْ أَمرِ حروبٍ وغيرها، لا يدعن الأئمة ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (204) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟ قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (292) قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم. "مسائل أبي داود" (272) قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟ قال: نعم. قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (¬2). "مسائل أبي داود" (273) قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر. "مسائل أبي داود" (275) قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟ قال: إذا قنت، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (¬3). وكان عمر بن الخطاب يقنت (¬4). وإذا كان صاحب ¬
سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر. "مسائل ابن هانئ" (498) قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟ قال: إذا قنت كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر. "مسائل ابن هانئ" (501) قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟ فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا. "مسائل عبد اللَّه" (345) قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله. "طبقات الحنابلة" 1/ 328 قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل. فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟ قال: فإن كان كذلك فالقنوت.
523 - محل القنوت
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن القنوت في الفجر؟ فقال: نعم في الأمر يحدث، كما قنت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدعو على قوم. قلت له: ويرفع صوته؟ قال: نعم ويؤمن من خلفه، كذلك فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع، وسمعته قال لما سئل عن القنوت في الفجر، فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام وأمني من خلفه. ثم قال: مثل ما نزل بالناس من هذا الكافر. يعني بابك. "الصلاة وحكم تاركها" ص 212 523 - محل القنوت قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مروان الأصفر، قال: سمعت أبا رافع قال: صليت خلف عمر، فقنت بعد الركوع، فدعا على الكفرة (¬1). "مسائل صالح" (776) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: كل ما روى البصريون في القنوت عن عمر فهو بعد الركوع، وروى الكوفيون قبل الركوع. "مسائل أبي داود" (274) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح القنوت بتكبيرة. قال: القنوت بعد. ¬
قال أبو داود: سألته عن القنوت، بعد الركوع؟ قال: بعد أحب إلي. "مسائل أبي داود" (484)، "مسائل ابن هانئ" (499) بمعناه. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في صلاة الصبح أحب إليك قبل الركوع أم بعد الركوع؟ وفي الوتر أحب إليك أم تركه؟ قال أبي: أما القنوت في صلاة الغداة، فإن كان الإمام يقنت مستنصرًا لعدو حضره فلا بأس بذلك على معنى ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه دعا لقوم ودعا على قوم فلا بأس بالقنوت في الفجر، وأما غير ذلك فلا يقنت، ويقنت بعد الركعة في الفجر، وفي الوتر بعد الركعة إذا هو قنت. قال: سمعت أبي يقول: اختار القنوت بعد الركعة؛ لأن كل شيء يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم أنج الوليد بت الوليد، وسلمة بن هشام. . " (¬1). وقنوت الوتر أيضًا، أختاره بعد الركوع. قال أبي: وقد روي عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه قنت في الوتر بعد الركوع. ولم يصح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء. "مسائل عبد اللَّه" (323) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في أي صلاة؟ قال: في الوتر بعد الركوع، وإن قنت رجل في الوتر اتباع ما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قنت: فدعا للمستضعفين فلا بأس. قلت: إن قنت في الصلوات كلها؟ ¬
قال: لا، إلا في الوتر والغداة، فإذا كان يستنصر ويدعو للمسلمين. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: خالف إبراهيم عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود قنت في الوتر قبل الركعة. قال إبراهيم: عمر (¬1)، وقال عبد الرحمن: ابن مسعود (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (324) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت في الوتر؟ فقال: إن شاء قنت، وأختار أن يقنت بعد الركوع. "مسائل عبد اللَّه" (344) قال الأثرم: أملى علينا أبو عبد اللَّه من كتابه: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن عبد اللَّه بن مسعود قنت في الوتر بعد القراءة قبل الركوع. "سؤالات الأثرم" (13) قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يحيى بن سعيد، عن العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان عن القنوت، فقال: بعد الركوع. قلت: عن من؟ قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (¬3). "سؤالات الأثرم" (15) ¬
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر أنه كان يقنت في الوتر قبل الركوع (¬1). "سؤالات الأثرم" (19) قال الأثرم: قال سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن هذِه المسألة؟ فقال: اقنت بعد الركوع. "المغني" 2/ 582 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أيقول أحد في حديث أنس (¬2): إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قنت قبل الركوع غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد اللَّه: خالفهم عاصم، كلهم، هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قنت بعد الركوع، وأيوب عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسًا وحنظلة السدوسي عن أنس أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا، إنما قنت بعد الركوع شهرًا قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره. قيل لأبي عبد اللَّه: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلى كلها عن خفاف ابن إيماء بن رحضة (¬3)، وأبي هريرة (¬4). ¬
524 - صفة القنوت
قلت لأبي عبد اللَّه: فلم ترخص إذًا في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واختلافهم، فأما في الفجر، فبعد الركوع. "زاد المعاد" 1/ 280 - 281، "فتح الباري" لابن رجب 9/ 194 قال الفضل بن زياد القطان: وسمعته يسأل عن القنوت قبل الركوع أو بعد؟ فقال: كل حسن إلا أني أختار بعد الركوع. "بدائع الفوائد" 4/ 56 524 - صفة القنوت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ يديه في القنوت؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (293) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيفَ يدعو في الوِتر؟ قال: يدعو الإِمامُ ويُؤَمِّن مَنْ خلفه. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (386) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمَّنْ يرفعُ يديه في قنوتِ الوترِ. فقال: إنْ شاءَ، وأما أنا فأختارُ النصفَ الآخرَ من شهرِ رمضان. "مسائل الكوسج" (464)
قال إسحاق بن منصور: قال أبو يعقوب: كذا أيسر أن يرفع يديه إذا قنت ويضمها حين يفرغ، وإن لم يرفع وأشارَ بالسبابة جازَ، ولا يمسح بهما وجهْهُ في شيءٍ مِنَ الصلَّواتِ، إنما يستحبُ مسح الوجْهِ بعدَ الدعاءِ (¬1). "مسائل الكوسج" (465) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شيء، وأما الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. "مسائل الكوسج" (3463) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: يرفعُ يديه في قنوتِ الوتر. قال: إنْ شاء، وأمَّا أنا فأختارُ في النصفِ: الأواخر من رمضان. "مسائل الكوسج" (3367) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: إن لم يسلم في ركعتي الوتر ففيه شي، وأما الذي لا اختلاف فيه أن يدعو الإمام ويؤمن من خلفه. "مسائل الكوسج" (3468) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يرفع يده في القنوت؟ قال: نعم يعجبني. ورأيت أحمد يرفع يديه في القنوت وكنت أكون خلفه أليه، فكنت أسمع نغمته في القنوت فلم أسمع منه شيئًا. "مسائل أبي داود" (472) قال أبو داود: سمعت أحمد سألته عن الرفع في القنوت، قلت: هكذا أو هكذا؟ فبسطت يدي ووجهت بأطراف الأصابع إلى القبلة، وجعلت مرة ¬
بعضها إلى بعض. فلم نقف منه على حد وكان يقنت إمامه بعد الركوع. "مسائل أبي داود" (473) قال أبو داود: ورأيت أحمد إذا فرغ من القنوت وأراد أن يسجد رفع يديه كما يرفعهما عند الركوع. "مسائل أبي داود" (474) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القنوت؟ فقال: الذي يعجبنا: أن يقنت الإمام ويؤمن من خلفه. قيل لأحمد: قال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك يقول من خلفه: آمين؟ قال: يؤمن في موضع التأمين. "مسائل أبي داود" (475) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول إبراهيم في القنوت قدر {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}؟ قال: هذا قليل، يعجبني أن يزيد. "مسائل أبي داود" (476) قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنا وكيع قال: أنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم السلولي، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: علمني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: "اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت" (¬1). "مسائل أبي داود" 479 ¬
قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يأثر عن عمر بن الخطاب في القنوت أنه كان يقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك، ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم، وقال ابن بكر: كلمهم، وزلزل أقدامهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يكفرك، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق (¬1). "مسائل أبي داود" (480) قال أبو داود: حدثنا أحمد، قال: أنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء، عن عبيد بن عمير: أن عمر كان يقول في القنوت، قال أحمد فذكر هذا الحديث، إلا أنه قال: بين كلمهم، قال: وكان يقول ذلك في الصبح، وفي رمضان. "مسائل أبي داود" (481) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: تختار من القنوت شيئًا؟ قال: كل ما جاء فيه الحديث لا بأس به. "مسائل أبي داود" (483) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا لم أسمع قنوت الإمام أدعو؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (485) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا فرغ في الوتر؟ قال: لم أسمع به. وقال مرة: لم أسمع فيه بشيء. ورأيت أحمد لا يفعله. "مسائل أبي داود" (486) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أراد أن يوتر في الصلاة يرفع يديه؟ فقال: إذا قنت الرجل يرفع يديه حذو صدره، ورفع يديه في قنوته في الوتر. "مسائل عبد اللَّه" (319) قال عبد اللَّه: قال: سُئِلَ أبي، وأنا أسمع، عن رفع الأيدي في القنوت يمسح بها وجهه؟ قال: الحسن يروى عنه أنه كان يمسح بها وجهه في دعائه إذا دعا (¬1). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القنوت، ترفع يديك؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (322) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين في القنوت؟ قال: لا بأس به. رواه ليث عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أن ابن مسعود، كان يرفع يديه في القنوت (¬2). ¬
قال: قلت لأبي يمسح بهما وجهه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال لنا أبو عبد الرحمن: لم أر أبي يمسح بهما وجهه. "مسائل عبد اللَّه" (332) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا صلى القيام في شهر رمضان، فدعا الإمام ظننت أنه يؤمن خلف الإمام لا أعلم إلا كذلك إن شاء اللَّه. ورأيت أبي -وهو مختف- لا يظهر، يصلي القيام بالليل في رمضان وحده. "مسائل عبد اللَّه" (342) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين في الوتر في رمضان؟ فقال: إنما أرفع يدي في الوتر وأنا أقنت في النصف الأخير من رمضان، وإن قنت الرجل الشهر كله لم أر به بأسًا، وإن قنت رجل السنة لم أر به بأسًا في الوتر، وإن هو قنت في الفجر إذا دعا دعا على الكفرة ويدعو للمسلمين، لم أر به بأسًا. "مسائل عبد اللَّه" (347) قال أبو حفض المؤدب: صليت مع أحمد بن حنبل في شهر رمضان التراويح، وكان يصلي به ابن عمير، فلما أوتر، رفع يديه إلى ثدييه، وما سمعنا من دعائه شيئًا، ولا من أحد ممن كان في المسجد، وكان في المسجد سراج على الدرجة، لم يكن فيه قنديل ولا حصير ولا خلوق. "طبقات الحنابلة" 2/ 109 قال الأثرم: كان أبو عبد اللَّه يرفع يديه في القنوت إلى صدره، واحتج بأن ابن مسعود رفع يديه في القنوت إلى صدره (¬1). "المغني" 2/ 584 ¬
قال الفضل بن زياد: وسألته: إذا قنت الرجل في الوتر يكبر ثم يقنت؟ فقال: إذا قنت قبل الركوع ففرغ من القراءة كبر ثم قنت، وإن قنت بعد الركوع فرفع رأسه من الركوع قال: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ولم يكبر. وسألته عن قدر القيام في القنوت؟ فقال: كقنوت عمر (¬1). وسهته وسئل عن الإمام يقنت ويؤمن من خلفه؟ قال: ما أحسنه إلا أنا نحن ندعو جميعًا. "بدائع الفوائد" 4/ 56 نقل عنه يوسف بن موسى: لا بأس أن يدعو الرجل في الوتر بحاجته. وقال على الأنماطي: قال أحمد: يصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في دعاء القنوت. وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه في دعاء الوتر لم يكن يسمع دعاءه من يليه (أي أنه كان مأمومًا، والمأموم لا يجهر). وقال مهنا: سئل أحمد عن الرجل يقنت في بيته أيعجبك يجهر بالدعاء في القتوت أو يسره؟ قال: يسره، وذلك أن الإمام إنما يجهر ليؤمن المأموم. "بدائع الفوائد" 4/ 95، 96 ¬
فصل في قيام رمضان
فصل في قيام رمضان 525 - عدد ركعات القيام في شهر رمضان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم مِنْ ركعةٍ تُصلى في قِيام شهرِ رَمضان؟ قال: قد قيلَ فيهِ ألوان، يُروى نحو من أربعين، إنما هو تَطَوُّع. قال إسحاق: نختارُ أربعين ركعة، وتكونُ القراءةُ أخف. "مسائل الكوسج" (383) 526 - النداء القيام للتراويح قال أبو طالب: سألت أحمد عن الرجل يقول بين التراويح: الصلاة؟ قال: لا يقول الصلاة. 527 - القراءة في التراويح قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ: كم يقرأ في قيامِ شهرِ رمضان؟ فلم يرخص في دون عشر آيات. فَقِيلَ له: إِنَّهم لا يرضون. قال: لا رَضوا، فلا تأمهم إذا لم يرضوا بعشرِ آيات مِنَ البقرةِ، ثم إذا صرت إلى الآياتِ الخفاف، فبقدرِ عشر آيات مِنَ البقرةِ. "مسائل الكوسج" (3465)
528 - القراءة من المصحف في القيام
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يقرأ القرآن مرتين في رمضان يعني بالناس؟ قال: هذا عندي على قدر نشاط الناس؛ لأن فيهم العمال، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمعاذٍ: "أفتان أنت؟ " (¬1). "مسائل أبي داود" (444) قال إبراهيم بن الحارث: سمعت أحمد يقول؟ أستحب للإمام أن يقرأ أول ليلة من شهر رمضان في عشاء الآخرة {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)} لأنها أول سورة نزلت من القرآن. "طبقات الحنابلة" 1/ 249 528 - القراءة من المصحف في القيام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يؤم في المصحفِ في شهرِ رمضان؟ قال: ما يعجبني إلا أَنْ يضطَّروا إلى ذَلِكَ فليسَ به بأس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (385) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف، أو يقلب الورق أو يقلب له وكل ما كان من ذلك حين أراده أن يختم القرآن أو يؤم قومًا ليسوا ممن يقرءون، فهو سنة كان أهل العلم عليه وقد فعلت عائشة (¬2) -رضي اللَّه عنها-، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعالها، لم ¬
يجئ ضده عن أهل العلم، وإن قلب له الورق كان أفضل، وإن لم يكن له قلب هو لنفسه. "مسائل الكوسج" (491) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا المصلي وحدَه وهو ينظرُ في المصحفِ أو يَقلب الورق أو يُقلب له، وكل ما كان من ذلك منه إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قومًا ليسوا ممن يقرؤون فهو سنة، كان أهلُ العلم عليه، قد فعلَتْ ذَلِكَ عائشةُ -رضي اللَّه عنها- (¬1) ومَنْ بعدها مِنَ التابعينَ اقتدوا بفعلها (-رضي اللَّه عنها-)، ولم يجئ ضده من أهل العلم وإنْ قُلب له الورق كان أفضل، فإِنْ لم يكن له من يقلب قلب هو لنفسِهِ. "مسائل الكوسج" (3457) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فرخص فيه. قيل: في الفريضة؟ قال: يكون هذا؟ ! قال أبو داود: على الإنكار. "مسائل أبي داود" (443) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فقال: لا بأس به، قد كانت عائشة تأمر مولى لها، يؤمها في شهر رمضان في المصحف، وعدة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والحسن، ومحمد ابن سيرين، وعطاء، لم يكونوا يرون به بأسًا (¬2). "مسائل ابن هانئ" (485) ¬
529 - القرآن في التراويح
قال ابن هانئ: أمرني أبو عبد اللَّه: أن أؤم النال في المصحف، ففعلته. "مسائل ابن هانئ" (487) نقل المروذي عن أحمد: أنه كان يصلي وهو ينظر في جزء إلى جنبه. "معونة أولي النهى" 2/ 187 529 - القرآن في التراويح قال إبراهيم بن الحربي: سئل أحمد عن الرجل يختم القرآن في شهر رمضان: أيدعو قائمًا في الصلاة، أم يركع ويسلم ويدعو بعد السلام؟ فقال: لا، بل يدعو في الصلاة وهو قائم بعد الختمة. قيل له: فيدعو في الصلاة بغير ما في القرآن؟ قال: نعم. "طبقات الحنابلة" 1/ 232 - 233 قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: أختم القرآن، أجعله في الوتر أو في التراويح، حتى يكون لنا دعاء بين اثنين، كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع، وادع بنا، ونحن في الصلاة، وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. ففعلت كما أمرني، وهو خلفي يدعو قائمًا ورفع يديه. "طبقات الحنابلة" 2/ 192، "بدائع الفوائد" 4/ 56 ¬
530 - يصلي القيام جماعة، أم وحده أفضل؟
قال أبو طالب: سألت أحمد: إذا قرأ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} يقرأ من البقرة شيئًا؟ قال: لا. "المغني" 2/ 609 قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءتك {قُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع. قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعل معهم بمكة. "جلاء الإفهام" ص 568 - 569 قال محمد بن علي الوَّراق: قلت: الإمام إذا ختم يقرأ المعوذتين، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويبتدئ بالقراءة؟ قال: لا أدري ما سمعت في هذا بشيء. "بدائع الفوائد" 4/ 53. 530 - يصلي القيام جماعة، أم وحده أفضل؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في الجماعةِ أحبُّ إليك أم يُصلي وحده في قيامِ شهرِ رمضان؟ قال: يُعجبني أنْ يُصليَ في الجماعة يُحيي السنة. قال إسحاق: أجادَ، كما قال. "مسائل الكوسج" (384) قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: يعجبك أن يصلي الرجل مع الناس في رمضان أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس.
وسمعته أيضًا يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته" (¬1). "مسائل أبي داود" (437) قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام يصلي التراويح بالناس وناس في المسجد يصلون لأنفسهم؟ فقال: لا يعجبني، يعجبني أن يصلوا مع الإمام. فقيل لأحمد وأنا أسمع: يوتر الإمام بثلاث، أوتر أو أنصرف، فأوتر وحدي؟ قال: توتر معه. قيل: يضجون في القنوت؟ قال: أوتر معه. قيل لأحمد وأنا أسمع: يؤخر القيام -يعني التراويح إلى آخر الليل؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي. وكان أحمد يقوم مع الناس حتى يوتر معهم ولا ينصرف حتى ينصرف الإمام، شهدته شهر رمضان كله يوتر مع إمامه إلا -أُرى- ليلة لم أحضر. "مسائل أبي داود" (438) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يُصلى تطوع في غير رمضان في جماعة؟ قال: ما سمعت. "مسائل أبي داود" (439) ¬
531 - أولى المساجد بصلاة التراويح
قال الأثرم: كان أحمد بن حنبل يصلي مع الناس التراويح كلها، يعني الأشفاع إلى آخرها، ويوتر معهم، ويحتج بحديث أبي ذر، قال أحمد بن حنبل: كان جابر وعلي وعبد اللَّه يصلونها في جماعة (¬1). "التمهيد" 4/ 99 531 - أولى المساجد بصلاة التراويح قال محمد بن بحر: رأيت أبا عبد اللَّه في شهر رمضان وقد جاء فضل ابن زياد القطان فصلى بأبي عبد اللَّه التراويح، وكان حسن القراءة، فاجتمع المشايخ وبعض الجيران حتى امتلأ المسجد، فخرج أبو عبد اللَّه فصعد درجة المسجد فنظر إلى الجمع فقال: ما هذا؟ ! تدعون مساجدكم وتجيئون إلى غيرها، فصلى بهم ليالي، ثم صرفه؛ كراهية لما فيه. يعني من إخلاء المساجد، وعلى جار المسجد أن يصلي في مسجده. "بدائع الفوائد" 4/ 94 532 - التطوع قبل التراويح قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه إذا سلم من المكتوبة ركع ركعتين قبل التراويح. ¬
533 - التطوع بين التراويح
وروى أحمد بن الحسين: صليت مع أبي عبد اللَّه في شهر رمضان التراويح، فكان إذا صلى العتمة لا يصلي حتى يقوم إلى التراويح. "بدائع الفوائد" 4/ 92 533 - التطوع بين التراويح قال صالح: قال أبي: لا يتطوع بين التراويح، يروى عن عقبة بن عامر، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، يرويه عيسى بن يونس، عن ثور، عن راشد بن سعد أن أبا الدرداء كان يكره الصلاة بين التراويح. وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم كانا يكرهان الصلاة بين كل شفع (¬1). "مسائل صالح" (1025) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، قيل له: لا يصلي الإمام بين التراويح ولا الناس؟ قال: لا يصلي الإمام، ولا الناس. "مسائل أبي داود" (446) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة بين التراويح؟ فقال: مكروه لا يُصلي بين التراويح شيء، لا تشبه بالمكتوبة، كانوا يضربون عليها. يعني: من تطوع بين التراويح. "مسائل ابن هانئ" (483) قال عبد اللَّه: رأيت أبي يصلي في شهر رمضان ما لا أحصي التراويح، ولا يصلى بين التراويح شيئًا، وكان يكرهه. وقال: أذهب إلى حديث عبادة ¬
534 - التروح بين ركعات التراويح
وعقبة بن عامر أنهم كرهوه. قال عقبة بن عامر: لا تشبهوها بالفريضة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (338) قال في رواية أبي الحارث، وقد سأله: إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح؟ فقال: ضَربَ عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بن الصامت. فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح؟ فقال: أقول لك: أصحاب رسول اللَّه، وتقول التابعين! . "العدة في أصول الفقه" 4/ 1153 قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين التراويح فكرهها. فذكر له في ذلك رخصة عن بعض الصحابة. فقال: هذا باطل، وإنما فيه رخصة عن الحسن، وسعيد بن جبير، وإبراهيم. قال أحمد: وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن الصامت، وعقبة بن عامر، وأبو الدرداء. "التمهيد" 4/ 99 534 - التروح بين ركعات التراويح قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قوم صلوا في رمضان خمس تروايح لم يتروحوا بينها؟ قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (338) ¬
535 - التعقيب في رمضان
قال حنبل: كان أبو عبد اللَّه يصلي معنا، فإذا فرغنا من الترويحة جلس وجلسنا، وربما تحدث ويسأل عن الشيء فيجيب، ثم يقوم فيصلي، ثم يدعو بعد الصلاة بدعوات، ثم يوتر، ثم ينصرف. وقال الفضل: رأيت أحمد يقعد بين التراويح ويردد هذا الكلام: لا إله إلا اللَّه وحده، شريك له، أستغفر اللَّه الذي لا إله إلا هو. وجلوس أبي عبد اللَّه للاستراحة؛ لأن القيام إنما سمي تراويح لما يتخلله من الاستراحة بعد كل ترويحة. "بدائع الفوائد" 4/ 92 535 - التعقيب في رمضان قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الإمام إذا صلى بالقوم ترويحةً أو ترويحتين، ثُم قامَ من آخر الليلِ فأرسلَ إلى قوم فاجتمعوا فصلَّى بهم بعد ما ناموا فإنَّ ذَلِكَ جائز إذا أراد به قيام ما أمر أن يصلى من التراويح وأقل من ذَلِكَ خمسة. مع أنَّ أهْلَ المدينةِ لم يزالوا مِنْ لدن عمر -رضي اللَّه عنه- إلى زماننا هذا يصلون أربعين ركعة في قيام شهر رمضان يخففون القراءة وأمَّا أهل العراق فلم يزالوا من لدن علي -رضي اللَّه عنه- إلى زماننا هذا على خمس ترويحات (¬1)، فأمَّا أنْ يكونَ إمام يُصلي بهم أول الليل تمام الترويحات ثم يرجع آخر الليل، فيصلي بهم جماعة فإنَّ ذَلِكَ مكروه ألا ترى إلى قولِ عمرَ -رضي اللَّه عنه- حيث قال: التي تنامون عنها خير من التي تقومون فيها (¬2). فكانوا يقومون أول الليل، فرأى القيام آخر الليل ¬
536 - العطاء لمن يقوم للناس في رمضان
أفضل. فإنما كرهنا ذَلِكَ لما روي عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- وسعيد بن جبير رحمه اللَّه تعالى كراهية التعقيب (¬1). "مسائل الكوسج" (488) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التعقيب في رمضان؟ قال: عن أنس فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (440) قال أبو داود: سحت أحمد سُئِلَ عن قوم يعقبون في رمضان فيقول المؤذن في الوقت الذي يعقبون فيه: حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: أخشى أن يكون هذا بدعة، وكرهه. قلت لأحمد: فيجيء رجل إلى أبواب الناس فيناديهم؟ قال: هذا أيسر. "مسائل أبي داود" 441 قال محمد بن الحكم: وسئل عن التعقيب في رمضان؟ فقال: أكرهه. ونقل المروذي، وأبو طالب عنه وقد سئل عن التعقيب: لا بأس به، وقد روي عن أنس فيه. "الروايتين والوجهين" 9/ 175، "فتح الباري" لابن رجب 9/ 175 536 - العطاء لمن يقوم للناس في رمضان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العطاءُ للذي يقوم للناسِ في شهرِ رمضان؟ ¬
537 - من فاته ركعات من التراويح، يقضيها؟
قال: ما يعجبني أنْ يأخذَ على شيءٍ مِنَ الخيرِ أجرًا. قال إسحاق: لا يسعه أنْ يؤمَّ على نيةِ أخذ، وإنْ أمَّ ولمْ ينوِ شيئًا مِنْ ذَلِكَ فأُعْطِيَ أو أُكْرِمَ جَازَ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (712) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام قال لقوم: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما؟ قال: أسأل اللَّه العافية، من يصلي خلف هذا؟ ! "مسائل أبي داود" (442) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يُصلي بالناس في رمضان بأجر؟ قال: وهل يفعل هذا أحد؟ ! قلت له: أكثر من ذاك. قال: لا يُصلى خلفه ولا كرامة. "مسائل ابن هانئ" (486) قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن الرجل يؤم قومًا بأجر؟ فكرهه. قلت: الفريضة؟ قال: أكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (390) 537 - من فاته ركعات من التراويح، يقضيها؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك من ترويحه ركعتين أيصلي إليها ركعتين؟ فلم ير ذلك، وقال: هي تطوع. "مسائل أبى داود" (448)
فصل: صلاة الضحى
فصل: صلاة الضحى 538 - حكم صلاة الضحى قال الميموني: قال أحمد: ما سمعناه إلا من وكيع، وإسناده جيد. (يقصد حديث أبي هريرة: ما صلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضحى قط إلا مرة) (¬1). "بدائع الفوائد" 4/ 97 539 - عدد ركعاتها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صلاةُ الضُّحى؟ قال: ثماني ركعاتٍ المثبتُ عن أمِّ هانئ -رضي اللَّه عنهما- (¬2). قال إسحاق: إن صلّى ثمانيًا فهو أفضلُ وأعلى، ثم الست، ثم أربع، ثم ركعتين، كلّ ذَلِكَ قدْ ذُكِرَ عن -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل الكوسج" (304) قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه بن حنبل: أليس قد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى قبل الظهر أربعًا (¬3)؟ فقال: وقد روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الضحى ثماني ركعات، أفتراه لم يسلم فيها؟ ! قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث أم هانئ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الضحى ثماني ركعات، حديث ثبت (¬4). "التمهيد" 5/ 8 - 9 ¬
فصل: صلاة التسبيح
فصل: صلاة التسبيح 540 - حكم صلاة التسبيح قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ابن عمر -رضي اللَّه عنه-؟ قال: لقد قُتل عثمان وما أحد يُسَبِّحُها! لمْ تكنْ تُسَبَّح. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (163) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صلاةُ التسبيحِ ما ترى فيها؟ قال أحمد: مَا أَدْرِي، لَيس فيها حديث يثبت. قال إسحاق: لا أرى بأسًا أنْ يستعملَ صلاةَ التسبيح على ما قد جاءَ أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَ العباسَ له بذلك (¬1)؛ لأنَّه يروى من أوجه مرسلًا، وإنَّ بعضَهم قد أسنده ويشد بعضهم بعضًا، وقد ذكر فيه من الفضل ما ذكر. "مسائل الكوسج" (3309) قال ابن هانئ: سئل عن صلاة التسبيح؟ قال: إسناده ضعيف. "مسائل ابن هانئ" (520) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم تثبت عندي صلاة التسبيح، وقد اختلفوا في إسناده، لم يثبت عندي، وكأنه ضعف عمرو بن مالك البكري. "مسائل عبد اللَّه" (315/ ب) ¬
قال مهنا: قال أحمد: صلاة التسبيح لم يثبت عندي فيها حديث. "بدائع الفوائد" 4/ 67 قال أبو الحارث: قال أحمد: صلاة التسبيح حديث ليس لها أصل، ما يعجبني أن يصليها يصلي غيرها. وقال علي بن سعيد: ذكرت لأبي عبد اللَّه حديث عبد اللَّه بن مرة من رواية المستمر بن الريان. فقال: المستمر شيخ ثقة. وكأنه أعجبه. "بدائع الفوائد" 4/ 98
فصل: التطوع المطلق
فصل: التطوع المطلق 541 - وقت التطوع المطلق قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يمسك الرجل عن الصلاة بالليل؟ قال: إذا اعترض البياض. "مسائل أبي داود" (491) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يكون للرجل ركعات من الليل والنهار معلومة: فإذا تنشط طولها، وإذا لم ينشط خففها وجاء بها. "مسائل أبي داود" (503) قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد عن رجل له جزء بين المغرب والعشاء وجزء بالليل فيبطئ الإمام بالإقامة للعشاء فيقرأ من جزء الليل؟ قال: لا بأس أن يتقدم من جزئه. "مسائل أبي داود" (504) نقل عنه المروذي: أفضل القيام قيام داود، وكان ينام نصف الليل ثم يقوم سدسه، أو ربعه. "الإنصاف" 4/ 187 542 - صفة التطوع المطلق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت سفيان عن رجلٍ صلى ستَّ ركعاتٍ بالنهار؟ فلم يَر بأسًا أن لا يُسَلِّم فيهن. قال أحمد: أستحب أن يصليَ ركعتين ركعتين، فإن صلى أربعًا لا أرى بهِ بأسًا.
قال إسحاق: كما قال أحمد، ولا يجاوزُ الأربعَ أبدًا إلا بسلام. "مسائل الكوسج" (352) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختارُ له أن تكونَ صلاته بالليل مَثنى مَثنى إلا الوتر فإن له أحكامًا مختلفةً وأما صلاةُ النهارِ فأختارُ له أن يصلَّي قبلَ الظهرِ أربعًا وقبلَ العصرِ أربعًا، وضَحْوةً أربعًا؛ لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر -رضي اللَّه عنهم- مِنْ وجهٍ واحد، فإن صلى في النهار ركعتين ركعتين وسَلَّم كان جائزًا، مع أن قومًا مِنْ أهلِ العلمِ مثل مالك ومَن اتبعهُ اختاروا صلاةَ الليلِ والنهارِ مثنى، الفصل بين الأربع. "مسائل الكوسج" (353) قال إسحاق بن منصور: صلّى بنا ابن عم الإمامِ أحمدَ فتحرك للقيامِ في الركعتين، فسجدَ قبلَ التسليمِ ولمْ يتشهد وأحمدُ خلفَهُ، ورأيت أحمدَ رحمه اللَّه تعالى يسلمُ في كل ركعتين في التطوعِ بالنهار، ورأيتُه كثيرًا يصلي قبلَ الظهرِ ثمان ركعات، يسلمُ في كل ركعتين، ورأيتُ أحمدَ يصلي قد سَدَل كساءَه وأمسَك (ناحيتيه) (¬1) بيديه، فإذا رفع رأسَه مِنَ الركوعِ خلى عنهما إلى أن يسجدَ، ورأيتُ أحمد رحمه اللَّه تعالى إذا سجدَ في تلاوة في الصلاةِ رفعَ يديه، ورأيتهُ إذا قرأ الإمامُ {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: 7] قال: آمين. يسمع مَنْ يليه. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن التطوعِ؟ "مسائل الكوسج" (405) ¬
فقال: ركعتان -واحتج بأحاديث- قال: حديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬1) في تطوع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ركعتان بعد الظهر وركعتان أقبله، (¬2). وحديث العيدين: ركعتان (¬3). والاستسقاءُ: ركعتان (¬4). وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبلَ أن يجلسَ" (¬5)، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا دخل بيته صلى ركعتين (¬6). قال الإمام أحمد: كلُّ هذا يقوي الصلاة ركعتين. قال إسحاقُ بن منصور: أبنا النضرُ بن شميل قال: أبنا الأشعثُ عن الحسنِ رحمه اللَّه تعالى أنه قال: صلاةُ النهارِ ركعتان ركعتان (¬7). "مسائل الكوسج" (433) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدخلُ المسجدَ فيتطوع بركعةٍ واحدةٍ ويسلم ويخرج؟ قال: السنة في التطوعِ أنها تكون ركعة فمَا زادَ، إلَّا أن الذي يستحب أن لا يقصر على ركعتين إلَّا عند حالِ العذرِ. "مسائل الكوسج" (470) ¬
قال صالح: وقال: صلاة النهار مثنى مثنى. "مسائل صالح" (1104) قال صالح: قلت: حديث أنس بن سيرين: أن أنسًا صلى بهم ركعتين، ثم ركعتين (¬1)؟ فقال: هو عندي التطوع. "مسائل صالح" (1298) قال أبو داود: قلت لأحمد: الجلوس في الركعتين من التطوع على حديث أبي حميد (¬2) في الأربع؟ قال: لا. قلت: فيقعد في الثنتين من التطوع كما يقعد في الثنتين من الفريضة؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (241) قال أبو داود: قلت لأحمد: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى؟ قال: كذا أختار. قلت: أسلم في كل ركعتين؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (496) قال أبو داود: سمعته مرة أخرى يقول: أما صلاة الليل فمثنى مثنى ليس فيه اختلاف، وأما صلاة النهار فإن شئت أربعًا وإن شئت ركعتين. قال: ويعجبني مثنى مثنى بالليل والنهار. "مسائل أبي داود" (497) ¬
قال أبو داود: وسمعت أحمد وقيل له: لا يصلي بعد صلاة مثلها زعموا أن يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين سورة؟ قال: هذا قول أصحاب الرأي. "مسائل أبي داود" (498) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث ابن عمر، حديث علي الأزدي " صلاة الليل مثنى مثنى" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (525) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات؟ قال: الذي اختاره، مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس. قلت: يسلم في آخرهن؟ قال: لا يسلم إلا في آخرهن. "مسائل عبد اللَّه" (316) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟ فقال: ركعتين ركعتين. "مسائل عبد اللَّه" (317) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن صلاة الليل والنهار. فقال: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا لم أعبه. كان ابن عمر لا يرى بأسًا أن يصلي أربعًا (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (343) ¬
قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: أرى إذا أوتر الرجل أن يسلم في الركعتين. "مسائل البغوي" (25) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟ فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه. فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي. فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت (¬1). ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار (¬2)، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر، والضحى، وإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحب إلي، وإن صلى أربعًا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعًا بالنهار (¬3). "التمهيد" 4/ 171، "طرح التثريب" 3/ 77 ¬
543 - التطوع جالسا أو محتبيا
543 - التطوع جالسا أو محتبيًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: الرجل يُصلي محتبيًا؟ قال: نعم، إذا كان تطوعًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (320) قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة جالسًا؟ قال: متربعًا أحب إلي، وما خف عليه فعله، فإذا أراد أن يركع ركع متربعًا، وإذا أراد أن يسجد استوى قاعدًا، كما يقع للتشهد إذا سلم، ثم قام بتكبير .. قال: إذا افتتح في أول الركعتين أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (528) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه، إذا صلى جالسًا يتربع، ويرفع يديه وهو متربع وإذا أراد أن يسجد استوى كما يجلس للتشهد. ورأيته أيضًا: إذا أراد أن يصلي قاعدًا، يجلس ينصب اليمنى، ويفترش اليسرى، ويكبر كما هو قاعد، ويسجد كما هو. "مسائل ابن هانئ" (529) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يصلي محتبيًا، أو متكئًا، تطوعًا؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (530) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي ثلاث ركعات، ثم يجلس فيقرأ، ثم يقوم فيركع؟ قال: إذا كان بقي عليه من ورده بقدر أربعين آية، أو ما كان، فليقم
544 - رفع الصوت بالقراءة في التطوع
فليقرأ، ثم ليركع، وكذا كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل (¬1). "مسائل ابن هانئ" (531) قال حنبل: سألت أحمد عن المتطوع جالسًا هل يتربع؟ قال: إن كان يطيل القراءة تربع، وإن كان يكثر الركوع والسجود لم يتربع. "بدائع الفوائد" 4/ 56 قال البغوي: حدثنا أحمد وجدي (¬2) قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الوليد بن أبي هشام، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَمْرة، عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ وهو قاعد، فإذا أراد أن يركع قام قَدْر ما يقرأ الإنسان أربعين آية (¬3). "مسائل البغوي" (3) 544 - رفع الصوت بالقراءة في التطوع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرفعُ صوتَه بالقرآنِ بالليل؟ قال: نعم، إن شاءَ رفعَ. ثمَّ ذكر حديثَ أمِّ هانئ -رضي اللَّه عنهما- كنتُ أسمعُ قراءةَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا على عريشي من الليلِ (¬4). ¬
545 - طول القنوت أفضل أم كثرة الركوع والسجود؟
قال إسحاق: الذي نختارُ له؟ إذا أمن العجبَ أو أن يدخله شيءٌ يكرهه أن يرفعَ صوتَه. "مسائل الكوسج" (303) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يكون وحده في بيت بالنهار، فينشط فيرفع صوته بالقراءة في الصلاة؟ قال: لا. قيل: قدر كم يرفع؟ قال: قال ابن مسعود: من أسمع أذنيه فلم يخافت (¬1). "مسائل أبي داود" (500) نقل مهنا عنه: ينبغي للمرأة أن تخفض من صوتها إذا كانت في قراءتها، إذا قرأت بالليل. "معونة أولي النهى" 9/ 28 545 - طول القنوت أفضل أم كثرة الركوع والسجود؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طولُ القنوتِ أحبُ إليك أم كثرة الركوعِ والسجودِ؟ قال: هذا فيه حديثان، لمْ يقضِ فيه بشيء. ثمَّ سألته قلتُ: طولُ القنوتِ أحبّ إليك أم كثرة الركوعِ والسجودِ؟ قال: أحبّ إلي أن يكونَ للرجلِ ركعات معلومات بالليلِ والنهارِ، إن شاء طوَّل فيهن، وإن شاء قصَّر. ¬
546 - الأفضل التطوع في أم البيت؟
قال إسحاق: أما بالليل فطولُ القنوتِ، وأما بالنهارِ فكثرةُ الركوعِ والسجودِ، إلَّا أن يكونَ له جزء يحييه بالليلِ- يأتي عليه بالليل- فكثرة الركوعِ والسجودِ أحبُّ إليَّ؛ لأنه يأتي على جزئهِ وقد ربح الركوعَ والسجودَ. "مسائل الكوسج" (302) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا أبو الأشهب، عن الحسن قال: الصلاة خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر. "الزهد" ص 349 (1673) نقل المروذي عنه: أن كليهما حسن. "الروايتين والوجهين" 1/ 166 قال حنبل: قلت: ما أحب إليك ما يتقرب به العبد من العمل إلى اللَّه؟ قال: كثرة الصلاة والسجود، وأقرب ما يكون العبد من اللَّه إذا عفر وجهه له ساجدًا. وقال المروذي: قال أحمد: كل تسبيح في القرآن صلاة إلا موضع واحد، قال: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49)} [الطور: 49]: ركعتين قبل الفجر، {وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40)} [ق: 40]: ركعتين بعد المغرب. "بدائع الفوائد" 4/ 96 546 - الأفضل التطوع في أم البيت؟ قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: التطوعُ في البيتِ أفضلُ أو في المسجدِ؟ قال أحمد: لم يُعزمْ لي على شيء.
وقال: الذي يروى عن زيد، والذي يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كل هذا في المسجد إلا ما ذكر أنه صلى في بيته. قال إسحاق: في البيتِ أفضلُ؛ لأنه أسلم من الحوادث التي تعرضُ لابنِ آدمَ، فأمَّا إذا صَلَّى في المسجدِ وهو ممن يقتدى به فأَحبَّ إحياء سنة؛ ليقتدى به فهو أفضلُ مِنَ الصَّلاةِ في البَيْتِ. "مسائل الكوسج" (301)، (3234) قال أبو داود: ورأيت أحمد أكثر أمره لا يتطوع بعد الصلاة في المسجد إلا أن يكون يريد أن يقعد مع بعض من يجيئه، وكان يتطوع قبل الصلاة كثيرًا حتى تقام الصلاة أو يأتي في وقت الإقامة. "مسائل أبي داود" (502) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه لا يصلي الركعتين قبل الفجر، ولا الركعتين بعد المغرب، ولا شيئًا من بعد المكتوبة، إلا أن يكون يُصلي في بيته. "مسائل ابن هانئ" (527) قال عبد اللَّه: ورأيت أبي يدخل غير مرة المسجد، فيصلي ركعات، يعني ركعتين ركعتين، ثم تقام الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (214) قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا محمد ابن سلمة، عن ابن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، أن رسول اللَّه صلى المغرب ثم قال: "صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم" (¬1). ¬
قال أبو بكر: وسئل أبو عبد اللَّه عن الركعتين بعد المغرب؟ فقال: يصليها في منزله أعجب إلي. قيل له: فإن بعد منزله؟ فقال: لا أدري. قال: ورأيت أبا عبد اللَّه، ما لا أحصي، إذا صلى المغرب دخل قبل أن يتطوع. قال وسألت أبا عبد اللَّه عن تفسير قوله (لا يصلي بعد صلاة مثلها)؟ قال: هو أن يصلي الظهر فيصلي أربعًا بعدها لا يسلم، ثم قال: أليس قد قال سعيد بن جبير: إذا سلم في أثنين فليس مثلها. ثم قال: أما أنا فأذهب في الأربع قبل الظهر إلى أن أسلم في الاثنتين منها. ثم قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته، وبعد المغرب في بيته. ثم قال: ليس هاهنا أوكد من الركعتين بعد المغرب في بيته. ثم ذكر حديث ابن إسحاق: "صلوا هاتين الركعتين في ببيوتكم". "التمهيد" 5/ 124، "المغني" 2/ 543، 546 قال ابن بدينا: ورأيت أبا عبد اللَّه يصلي ركعتي المغرب وركعتي الفجر في منزله، ولم أر أبا عبد اللَّه يتطوع شيئًا في المسجد، إلا يوم الجمعة، فإني رأيته يتطوع في مسجد الجامع، فما انتصف النهار أمسك عن الصلاة. "طبقات الحنابلة" 2/ 282 ¬
547 - قضاء التطوع
قال حنبل: رأيت أحمد لا يصلي بعد المكتوبة شيئًا في المسجد إلا مرة بعد الظهر كان يومًا. "بدائع الفوائد" 4/ 97 ونقل حنبل عنه: السنة أن يصلي الرجل الركعتين بعد المغرب في بيته، كذا روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه، قال السائب بن يزيد: لقد رأيتُ الناس في زمن عمر بن الخطاب، إذا انصرفوا من المغرب، انصرفوا جميعًا حتى لا يبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه. وقال الميموني، والمروذي: قال أحمد رحمه اللَّه: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. قال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار. "زاد المعاد" 1/ 312 - 313 547 - قضاء التطوع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُقْضَى شيءٌ من التطوع؟ قال: أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقد قضى الركعتين قبلَ الفجرِ، والركعتين بعدَ الظهرِ قَضاهما بعد العصرِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (299) قال صالح: وقال: من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس، وهو مذهبه. "مسائل صالح" (355)، "مسائل أبى داود" (353) بمعناه.
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا أصبح الرجل وهو يخاف طلوع الشمس أخر ركعتي الفجر حتى يصليهما بعد ما تطلع الشمس. "مسائل أبي داود" (352)، "مسائل عبد اللَّه" (373) بمعناه. قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل ركعتا الفجر، فمانه يصليهما إذا طلعت الشمس، وابن عمر كان يجعلهما من صلاة الضحى. "مسائل ابن هانئ" (522) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من فاتته ركعة الفجر فإنه يقضيها. "مسائل عبد اللَّه" (340) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جاء إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة الغداة فتقدم فصلى مع الإمام بصلاته؟ فقال أبي: لا يصلي ركعتي الفجر حتى ترتفع الشمس. فقلت: حكى عنك رجل أنك تقول: يصليها إذا فرغ من صلاة الغداة قبل طلوع الشمس. قال: ما قلت هذا قط. "مسائل عبد اللَّه" (372) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل صلى الفجر ونسي ركعتي الفجر حتى العصر؟ قال: لا يصليها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الصلاة في تلك الساعة. قلت لأبي: كيف؟ قال: لو صلاها ضحى كان أعجب إلي من أن يصليها بعد العصر. "مسائل عبد اللَّه" (374)
نقل عنه محمد بن الحكم في الرجل يفوته ورده من الليل: لا يقرأ به في ركعتي الفجر كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخففهما، لكن يقرأ إذا أصبح أرجو أن يحسب له لقيام الليل. وقال حرب: قال أحمد: إن ترك ركعتي المغرب لا يعيدها إنما هي تطوع. وقال الميموني: مرّ بي أحمد بن حنبل ومعه المروذي وأنا في المسجد قبل الزوال أصلي الضحى؛ لأني كنت شغلت عنها، فوقف عليّ، فقال: ما هذِه الصلاة، وليس هذا وقت الظهر؟ ! قال: قلت يا أبا عبد اللَّه هذِه ركعات كنت أصليها ضحى فشغلت عنها إلى هذا الوقت. قال: لا تتركها ولو ذكرتها بعد العتمة. "بدائع الفوائد" 4/ 96، 97 نقل مهنا عنه: يقضي سنة الفجر، لا الوتر. "الفروع" 1/ 307
باب: صلاة الجمعة
باب: صلاة الجمعة 548 - فضل التبكير إلى صلاة الجمعة قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرًا. فقال: هذا خلاف حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنكره، وقال: سبحان اللَّه إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: كالمهدي جزورًا، وكالمهدي كذا (¬1). "التمهيد" 4/ 7، "زاد المعاد" 1/ 401، "طرح التثريب" 3/ 173 ونقل الخلال أن الإمام أحمد كان يبكر إلى الجمعة وينصرف أول الناس. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 34 549 - حكم صلاة الجمعة والسعي إليها قال عبد اللَّه؟ قلت لأبي: الجمعة واجبة على المسلمين؟ قال: ليس فيها شك. "مسائل عبد اللَّه" (460) نقل حنبل عن أحمد أنه قال: الصلاة -يعني: صلاة الجمعة- فريضة، والسعي إليها تطوع سنة مؤكدة. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 59، "معونة أولي النهى" 2/ 500 ¬
550 - على من تجب الجمعة؟
550 - على من تجب الجمعة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمع أهلُ القرى؟ قال: إذا كانوا أربعين رجلًا، إذا كان تجب عليهم الجمعةُ. قال إسحاق: السنة أنْ يكونَ أهلُ القرى إذا بلغوا أربعين رجلًا فصاعدًا أنْ يصلي بهم بعضُهم ويخطب. "مسائل الكوسج" (507) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على مَنْ تجبُ الجمعةُ؟ قال: من أسمعه المنادي لا شكَّ فيه. قال إسحاق: كما قال، فإن كان خارجًا مِنْ المصر بعدَ أن يسمعَ النداءَ. "مسائل الكوسج" (508) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا جمعة ولا تشريق إلَّا في مصر جامع؟ قال: هذا لا شيء. قال إسحاق: القرى إذا كانوا أربعين، فإنَّهُ يسعها أن يُقال: هذا مصر جامع. "مسائل الكوسج" (509) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المسافرِ جمعة؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (510) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على العبدِ جمعة؟ قال: ولا على العبدِ إلَّا أن يأذن له سيدُه. "مسائل الكوسج" (511)
قال إسحاق بن منصور: ذكرت له قولَ عليٍّ عليه السلام: لا جمعةَ ولا تشريق إلَّا في مصر جامع (¬1). قال: الأعمشُ لم يسمعه من سَعْد. وقال: كتبَ عمر -رضي اللَّه عنه- أن جمعوا حيث ما كنتم (¬2)، وأول جمعة جمعت بالمدينة، جَمَّع بهم مصعبُ بنُ عمير ليهبه فذبحَ لهم شاة فكفتهم، وكانوا أربعينَ (¬3)، وليس ثَمَّ أحكام تجري، لكن أهل الشام. "مسئل الكوسج" (3441) قال صالح: وقال: المسافرون يجمعون يوم الجمعة، قد صلى عبد اللَّه يوم الجمعة في الحضر فجمع. "مسائل صالح" (929) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الجمعة على من تجب؟ قال: أما على من سمع النداء فلش في نفسي منه شيء أنه عليه. قال: ويبلغ فرسخ، يعني: النداء. "مسائل أبي داود" (393) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: على المسافر جمعة؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (395) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون؟ قال: نعم إذا كان لهم أمير. "مسائل أبي داود" (399) قال أبو داود: قلت لأحمد: قوله مصر جامع، ما معنى: مصر جامع؟ قال: إذا كان فيه الناس يجتمعون. "مسائل أبي داود" (400) قال أبو داود: قلت لأحمد: كان علينا والٍ فتوفي ولم يستخلف كيف يصنع الناس؟ قال: يؤمرون عليهم رجلًا يصلي بهم الجمعة. "مسائل أبي داود" (401) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل السجن يجمعون يوم الجمعة؟ قال: فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (405) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يجمعون يوم الجمعة؟ قال: فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (406) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم الجمعة يؤذنون ويقيمون الصلاة ويصلون الجماعات؟
قال: نعم إذا كانوا لا تجب عليهم الجمعة. "مسائل أبي داود" (74) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول علي: لا تشريق إلا في مصر (¬1)، ما يعني بالتشريق؟ قال: الصلاة. "مسائل أبي دود" (424) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: من كم تؤتى الجمعة؟ قال: كان أهل ذي الحليفة يجتمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي على ستة أميال من المدينة (¬2)، وأما ابن عمر فكان يقول: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله (¬3). "مسائل ابن هانئ" (440) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأتي المسجد الجامع، فيخاف إن هو توضأ قبل الصلاة مع الإمام أحدث، فيؤخره إلى خروج الإمام، فإذا خرج الإمام توضأ وصلى معه، ولا يصلي قبلها ولا بعدها، فإن خاف الحدث مع الإمام يصلي وحده؟ قال: نعم، إذا خاف على نفسه الحدث صلى، ولا تكون صلاته صلاة القوم في التمام. "مسائل ابن هانئ" (442) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: على من تجب الجمعة؟ قال: على من يبلغه الصوت، وهو يبلغ فرسخًا. وقد كان يجمع مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذي الحليفة، وهي على رأس أميال من المدينة. "مسائل ابن هانئ" (445) قال عبد اللَّه: سألت أبي: الجمعة على من تجب؟ قال: على من يبلغه الصوت. قال: فبلغ الصوت فرسخًا. وقال: سمعت أبي يقول: تجب الجمعة على من سمع النداء، والنداء يسمع من فرسخ -الصوت يذهب بالليل، يقال: فرسخ. "مسائل عبد اللَّه" (434)، "العلل" برواية عبد اللَّه (3431) قال عبد اللَّه: سألت أبي على من تجب الجمعة؟ قال: على من سمع النداء. وقال: قال ابن عمر: من آواه الليل إلى أهله، وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبينهم وبين المدينة ستة أميال، إلا أنه من سمع النداء تجب عليه، والنداء يذهب فرسخًا في وقت ما يهدأ الناس. "مسائل عبد اللَّه" (435) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض: يؤخر الجمعة حتى يصلي الإمام؟ قال: لا بأس ولا يتقدم الإمام، وليس على المسافر جمعة، إلا أن يدخل مصرًا، ليشهد الجمعة. "مسائل عبد اللَّه" (440) قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن أهل السجون كيف يصلون الجمعة؟ قال: أربعًا. "مسائل عبد اللَّه" (444)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: على من تجب الجمعة من أهل القرى؟ قال: تجب على من يبلغه الصوت، والصوت يبلغ فرسخًا. "مسائل عبد اللَّه" (451) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر صلى الظهر، ثم دخل المصر ولم يصل مع الإمام الجمعة. قال: صلاته هي الأولى، إذا كان لا يريد المقام. وإن جمع فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (455) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا شعبة قال: قرئ علينا كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أهل السواد أن يُجَمعوا. "العلل" (1167) قال أحمد بن الحسن: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا. قال: فقلت لأحمد بن حنبل: فيه عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال أحمد بن حنبل: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا معارك بن عباد، عن عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله" (¬1). فغضب عليَّ أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك. "جامع الترمذي" (502) ¬
551 - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع
نقل عنه المروذي في عبد سأله أن مولاه لا يدعه، هل يذهب من غير علمه؟ قال: إذا نودي فقد وجبت عليك وعلى كل مسلم؟ لقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا}. "الروايتين والوجهين" 1/ 182 نقل ابن القاسم عنه وقد سئل على من تجب الجمعة؟ قال: أما الواجب فالذي يسمع النداء أو أهل القرية إذا كانت مجتمعة. وقال أبو النضر العجلي: قال أحمد: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون. "الأحكام السلطانية" ص 100 551 - حكم إقامة جمعتين في مصر واحد، والصلاة في غير المسجد الجامع قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد هل فيه شيء متقدم؟ فقال: أكثر ما فيه أمر علي أن يصلي بالضعفة، ويقول: أبو إسحاق مرسل أمر أن يصلي ركعتين. "مسائل أبي داود" (397) قال أبو داود: قلت لأحمد: قال ابن المبارك: إذا كان تقام الحدود في موضعين مثل بغداد فلا بأس به. قال: هو يذهب في هذا إلى قول أصحاب الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود.
552 - هل يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة؟
سمعت أحمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة؟ ! قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون. "مسائل أبي داود" (398) قال الأثرم: سئل أحمد: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟ قال: لا أعلم أحدًا فعله -أي: من الماضين- وجمعة بعد جمعة لا أعرف. "الأحكام السلطانية" ص 103 قال المروذي: وقد سُئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ فقال: صل. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال: إلى قول علي -رضي اللَّه عنه- في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضعفه الناس. "النكت والفوائد السنية" 9/ 144 552 - هل يشترط إِذن الإمام لإقامة الجمعة؟ قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الجمعة: إذا كانوا أربعين رجلًا، أجتمعوا بإذن السلطان، قد جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (433)، "العلل" (3430) ¬
نقل عنه أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد: ليس من شرطها إذن الإمام ولا أمره؛ لأنها إقامة صلاة، فلم تقتصر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات. ونقل المروذي، ومحمد بن الحسين ابن هارون، وعلي بن سعيد عنه ما يقتضي أنها لا تنعقد إلا بإذن الإمام أو بأمره، لأنه لا يصح لكل أحد إقامتها على الانفراد، فوجب أن يكون من شرطها إذن السلطان. "الروايتين والوجهين" 1/ 185 قال الأثرم: حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قال: قلت: فإن لم يكن إمام، أترى أن يصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين؟ فقال: أليس قد صلى علي بن أبي طالب والسلطان محصور (¬1). "الاستذكار" 7/ 34 ونقل عنه الميموني: إذا كانوا أربعين أجتمعوا يخطبهم أحدهم ويصلي بهم ركعتين. قيل له: فإن كانوا بغير أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير. "الانتصار" 2/ 567 قال مهنا: قلت: هل يجمع القاضي إذا لم يخرج الوالي؟ فقال: إذا أمره، فإن لم يأمره لا يخرج إلا بإذنه. "الأحكام السلطانية" ص 94 ¬
553 - العدد الذي تنعقد به الجمعة
ونقل أبو الحارث، وإسماعيل بن سعيد عنه: إذا كان بينه وبين المصر قدر ما يقصر فيه الصلاة جمعوا ولو بلا إذن. "الفروع" 2/ 101 553 - العدد الذي تنعقد به الجمعة قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يُقال: أقل ما يكون سبعة نفر. قُلْتُ: أليس ترى في قُرى مَرو لو جمعوا؟ قال: نعم. "مسائل الكوسج" (3442) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أول جمعة جمعت في الإسلام كانوا أربعين رجلًا، جمعوا في بيت، وذبحت لهم شاة فكفتهم. "مسائل ابن هانئ" (439) قال ابن هانئ: سمعت أبي يقول: فاتني وأبا عبد اللَّه ورجل آخر الجمعة، فدخل أبو عبد اللَّه بعض المساجد، فصلى بنا وقام وسطنا. أو قال: صليت بهما وقمت وسطهما. "مسائل ابن هانئ" (450) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا فاتت الرجل الجمعة فأدرك رجلين فيصلون جميعًا ويؤمهم واحد ويقوم في وسطهم، كذا فعل عبد اللَّه بن مسعود بعلقمة والأسود (¬1). "مسائل ابن هانئ" (452) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الجمعة: إذا كانوا أربعين رجلًا، أجتمعوا بإذن السلطان، قد جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (433)، (462) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: كم أقل ما يجزئ الإمام يوم الجمعة أن يصلي معه فيكون جمعة؟ قال: أربعون رجلًا. قلت: وإن كانوا أقل؟ قال: ما سمعت. "مسائل عبد اللَّه" (452) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: حديث حصين عن سالم أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب فتقدمت عير فتركوه على المنبر، إلا اثني عشر رجلًا (¬2). أليس في هذا دليل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع باثني عشر رجلًا؟ فقال أبي: أليس قد أنزل اللَّه هذِه الآية: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا}. وقال أبي: أعجب إلي أن يكونوا أربعين. "مسائل عبد اللَّه" (463) ¬
554 - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة
قال عبد اللَّه: قلت: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي الجمعة، فذهبوا وبقي وحده، فإنه يصلي الجمعة، ولو لم يبق معه إلا رجل واحد؟ فقال: سبحان اللَّه، ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، يصلي ركعتين. ثم قال: أعجب إلي أن لا يجمع حتى يكونوا أربعين. "مسائل عبد اللَّه" (464) قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه. "الأوسط" لابن المنذر 4/ 29 نقل ابن الحارث عنه: أربعون -أي: العدد الذي تنعقد به الجمعة. ونقل محمد بن الحكم: إذا كان القوم في موضع واحد خمسين جمعوا الجمعة. "الروايتين والوجهين" 1/ 182 قال الميموني، والأثرم: قال أحمد: إذا كانوا أربعين يجمعون. وقال ابن القاسم: قال أحمد: تجب الجماعة إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا. "الأحكام السلطانية" ص 102 554 - الأذان الذي يجب به شهود الجمعة قال مثنى بن جامع: وسألته عن الأذان الذي يوجب على من كان خارجا من المصر أن يشهد الجمعة، هو الأذان الذي على المنارة أو الأذان الذي بين يدي المنبر؟
555 - وقت الجمعة
قال: هو الذي في المنارة. "بدائع الفوائد" 4/ 45، "فتح الباري" لابن رجب 8/ 230. نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أن الأذان الأول للجمعة محدث أحدثه عثمان (¬1)، رأى أنه لا يسمعه إلا أن يزيد في المؤذنين ليعلم الأبعدين ذلك، فصار سنة؛ لأن على الخلفاء النظر في مثل ذلك للناس. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 220. 555 - وقت الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجمعةُ قبلَ الزوالِ أم بعدَ الزوالِ؟ قال: إن فعل ذاك -يعني: قبلَ الزوالِ- فلا أعيبه، وأما بعدَه فليس فيه شكّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (535) قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل أتى الجمعة قبل الزوال بيسير. "مسائل أبي داود" (408) قال عبد اللَّه: قلت: إمام صلى الجمعة، فلما تشهد، قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجزئه صلاته. "مسائل عبد اللَّه" (454) قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي -وأنا أسمع- عن الجمعة هل تصلى قبل أن تزول الشمس؟ ¬
فقال: حديث ابن مسعود: أنه صلى بهم الجمعة ضحى (¬1)، أنه لم تزل الشمس. وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة (¬2)، فهذا يدل على أنه قبل الزوال، ورأيته كانه لم يدفع هذِه الأحاديث أنها قبل الزوال، وكأن رأيه على أنه إذا زالت الشمس فلا شك في الصلاة، ولم تره يدفع حديث ابن مسعود؛ سهل بن سعد على أنه كان ذلك عنده قبل الزوال. "مسائل عبد اللَّه" (458)، (459) قال الأثرم: قلت له: يا أبا عبد اللَّه، ما ترى في صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟ فقال: فيها من الاختلاف ما قد علمت. "الأوسط" لابن المنذر 2/ 355، "التمهيد" 1/ 116 قال حنبل: قال أحمد: صلاة الجمعة تعجل، يؤذن المؤذن قبل أن تزول الشمس وإلى أن يخطب الإمام وتقام الصلاة، قد قام قائم الظهيرة ووجبت الصلاة. قال أبو طالب: قال أحمد: ما ينبغي أن يصلّى قبل الزوال، وقد صلى ابن مسعود. وقال ابن القاسم: قال أحمد: وقت الجمعة قبل الزوال وبعد الزوال، أي ذلك فعل جائز. ¬
556 - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟
قال أبو الحسن الترمذي: قال أحمد: على ما جاء من فعل أبي بكر وعمر (¬1): لا أرى به بأسًا؛ لأنها عيدٌ والأعياد كلها في أول النهار. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 176، 177 556 - متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: متى يحرم البيع والشراء يوم الجمعة؟ قال: أليس يُقَالُ: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ}. قُلْتُ: أيّ النداء؟ قال: الوقت، وإني خائفٌ أن يوجب إذا أذن المؤذنُ وإنْ لمْ يكنْ الوقت. قال إسحاق: إذا أذن المؤذنُ حرم البيع والشراء وإن كان قبلَ الوقت، مع أنهم لا يؤذنون إلَّا في الوقت. "مسائل الكوسج" (501) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يترك البيع والشراء يوم الجمعةِ؟ قال: إذا زالت الشمسُ. ¬
557 - تخطي الرقاب في المسجد يوم الجمعة
قال إسحاق: لا، يثرب يوم الجمعة. "مسائل الكوسج" (512) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟ قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء. قيل لأبي: فيفسخ هذا البيع؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (445) ونقل عنه حنبل، والمروذي: إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم البيع. "الروايتين والوجهين" 1/ 186 557 - تخطي الرقاب في المسجد يوم الجمعة نقل حنبل عنه: لا يتخطى؛ لأنه يؤذي من مر أمامه. ونقل ابن القاسم: يتخطى؛ لأنهم اسقطوا حرمة أنفسهم بتركهم الخلل أمامهم. "الروايتين والوجهين" 1/ 185 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يشق الصفوف إذا قاموا إلى الصلاة على نحو حديث المسور بن مخرمة؟ كأنه لم يعجبه، ثم قال: اللهم إلا أن يضيق الموضع بالناس وتؤذيهم الشمس، فإذا أقيمت شق الصفوف ودخل، ليس به التخطي، إنما به ما أذاه الشمس. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 126
558 - الصلاة قبل الجمعة وبعدها
558 - الصلاة قبل الجمعة وبعدها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ يصلي قبلَ الجمعةِ وبعدها؟ قال: أما بعدها إن شاءَ صلَّى ركعتين، وإن شاءَ أربعًا، وإن شاءَ التطوع كلها مَثنى مَثنى. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنه يجوز الأربع بالنهارِ. "مسائل الكوسج" (520) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإمامُ لا يركع في المسجد بعدَ الجمعةِ؟ قال: ليس حديثُ السائب بن يزيد (¬1) يدل، وقالَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: كان النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي بعدَ الجمعة ركعتين في بيته (¬2). قال إسحاق: هو كما قال، إنْ صلَّى في بيته، وإن صلى في المسجدِ صلَّى أربعًا لا يسلم إلا في آخرهن. "مسائل الكوسج" (536) قال صالح: سألت أبي: كم يصلي بعد الجمعة؟ قال: ست ركعات. قلت: قبل الأذان؟ قال: كثير، وكان ابن عمر يطيل الصلاة يوم الجمعة (¬3). "مسائل صالح" (428) ¬
قال صالح: قلت: كم يصلي الرجل قبل الجمعة وبعدها؟ قال: لا بأس بما صلى، إن صلى بعدها ستًّا أو أربعًا أو ركعتين، فلا بأس. "مسائل صالح" (1387) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الصلاة بعد الجمعة إن صلى أربعًا فحسن، وإن صلى ركعتين فحسن، وإن صلى ستة فحسن. "مسائل أبي داود" (417) قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: قبل الظهر كم يصلي؟ قال: يعجبني كله ركعتين. قيل له: بعد الجمعة؟ قال: ركعتين كله. "مسائل أبي داود" (418) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل صلى الجمعة، ثم قعد في مصلاه حتى صلى العصر لم يصل بينهما؟ قال: يعجبني أن يصلي. "مسائل أبي داود" (419) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة، حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان، قام فصلى ركعتين أو أربعًا يفصل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة انتظر في المسجد، ثم يخرج منه فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس، وربما صلى أربعًا ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعتين أخر، فتلك ست
ركعات على حديث علي -رضي اللَّه عنه- (¬1)، وربما صلى بعد الست سئا أخرى أو أقل أو أكثر على صفة الأذان وطوله. "مسائل ابن هانئ" (438) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الذي اختار يوم الجمعة، قبلها ركعتين وبعدها ستًّا، يسلم بين كل ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (443) قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين، وربما صلى أربعًا على خفة الأذان وطوله. "مسائل ابن هانئ" (447) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بعد الجمعة؟ فقال: ركعتين، ركعتين، ركعتين، وهي ست ركعات، يسلم من كل ركعتين، يفصل بينهن. "مسائل عبد اللَّه" (436) قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يصلي الرجل بعد الجمعة؟ قلت: الذي هو أحب إليك؟ قال: إن شاء صلى أربعًا بعد الجمعة، وإن شاء صلى ستًّا، إلا أنه يسلم في كل ركعتين، وكذلك صلاة النهار كلها مثنى مثنى. "مسائل عبد اللَّه" (437) قال عبد اللَّه: سألت أبي كم أصلي بعد الجمعة؟ ¬
قال: إن شئت صليت أربعًا، وإن شئت صليت ست ركعات، مثنى، مثنى، كذا أختار أنا، وإن صليت أربعًا فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (446) قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أصلي يوم الجمعة؟ قال: ما شئت: إن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت أربعًا. "مسائل البغوي" (6) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: من صلى بعد الجمعة أربعًا أو ستًّا أيسلم في كل ركعتين؟ قال: أنا أختار أن يسلم، وإن لم يسلم لم يضره. "مسائل البغوى" (7) قال ابن عنبر الخراساني: تبعت أحمد بن حنبل يوم الجمعة إلى مسجد الجامع، فقام عند قبة الشعراء يركع، والأبواب مفتحة، فكان يتطوع ركعتين، فمر بين يديه سائل فمنعه، منعًا شديدًا، وأراد السائل أن يمر بين يديه، فقمنا إليه فنحيناه. "طبقات الحنابلة" 2/ 575 نقل إبراهيم بن الحربي عن أحمد رحمه اللَّه أنه قال: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأربع ركعات، وصلى ركعتين (¬1)، فأيهما فعلت فحسن، وإن أردت أن تحتاط صليت ركعتين وأربعًا، جمعت فعله وأمره. "تقرير القواعد" 1/ 86 ¬
559 - حكم الخطبة يوم الجمعة
قال أبو طالب: قلت: أيما أحب إليك، أصلي قبل الصلاة أو بعدها؟ قال: بعد الصلاة، ولا أصلي قبل. "الإنصاف" 4/ 360 559 - حكم الخطبة يوم الجمعة قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام جهل فلم يخطب؟ قال: يصلي أربعًا. "مسائل أبي داود" (402) قال ابن هانئ: سألته عن الإمام إذا لم يخطب كم يصلي؟ قال: إنما عدلت الخطبة بركعتين، إذا لم يخطب صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (441) قال عبد اللَّه: حدثني، وقرأت على أبي: قلت: الخطبة من الصلاة؟ قال: لو كانت من الصلاة لم يتكلم فيها، ولكن الصلاة تقصر لمكانها. "مسائل عبد اللَّه" (448) 560 - استقبال الإمام أثناء الخطبة والإنصات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يستقبل الإمام بوجهِهِ يوم الجمعةِ؟ قال: لا أدري. قال إسحاق: حين يخرجُ الإمامُ فعليهم استقباله، وإذا أخذ في الكلام حرم الكلام. "مسائل الكوسج" (515) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يذكر اللَّهَ عز وجل المرءُ والإمامُ يخطبُ؟
قال: نعم، ويقرأ القرآنَ إذا لمْ يسمع الخطبة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (516) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا عطس الرجلُ والإمامُ يخطبُ يوم الجمعة أشمته؟ قال: شمته. قال إسحاق: شديدًا، كما قال. "مسائل الكوسج" (518) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وهل يَرد السلامَ والإمامُ يخطبُ؟ قال: يرد السلامَ. قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (519) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجل يحتبي يوم الجمعة والإمام يخطبُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (523) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الإمامِ إذا صلَّى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الجمعة؟ قال: السكوت. قال أحمد: ما بأس أن يصلِّي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما بينه وبين نفسِهِ. قال إسحاق: كما قال أحمد رضي اللَّه عنه. "مسائل الكوسج" (538)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل نعس يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يتحول عن مكانه؛ فإنه يذهب عنه. "مسائل أبي داود" (409) قال أبو داود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام يخطب؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد. قلت: ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس يسمع الخطبة، لقول اللَّه: {فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]، فإذا كان يسمع فلا. "مسائل أبي داود" (410) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ولا يدري ما يقول، أيرد السلام؟ قال: لا، إذا سمع شيئًا. قيل لأحمد: فيقرأ؟ قال: إذا كان لا يسمع الخطبة فيقرأ. "مسائل أبي داود" (411) قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ قال: أشر إليه، أومئ إليه. "مسائل أبي داود" (413) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث ابن عمر في تقليب الحصى؟ قال أبو عبد اللَّه: حدثناه ابن عيينة، فقرأته على أبي عبد اللَّه: ابن عيينة
قال: حدثني مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المعافري قال: صليت إلى جنب ابن عمر فقلبت الحصى، فقال: لا تقلب الحصى، فإنه من الشيطان، ولكن كما رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعل، كان يحركه هكذا (¬1)، وأشار أبو عبد اللَّه بالسباحة. قلت له: ابن فضيل يقول: مسلم بن أبي يسار؟ قال: أخطأ ابن فضيل. وحدثناه ابن نمير ويزيد بن هارون، ويحيى بن سعيد، عن مسلم بن أبي مريم، إلا أن شعبة يقول: عبد الرحمن ابن علي المعافري، وإنما هو علي بن عبد الرحمن، أخطأ شعبة. "مسائل ابن هانئ" (210) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في الرجل يأتي، والإمام في الخطبة، وهو يتكلم. قال: لا بأس بالكلام ما لم يجلس. "مسائل ابن هانئ" (449) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يكون في مسجد الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب فينعس فيجنب، كيف يصنع؟ قال: يمسك على أنفه، كأنه يُري الناس أنه قد رعف، فيذهب فيغتسل. "مسائل أبن هانئ" (453) ¬
قال ابن هانئ: سألت عن الرجل يشمت العاطس والإمام يخطب؟ قال: نعم. وقال: تشمت العاطس إذا لم تسمع الخطبة. "مسائل ابن هانئ" (458) قال ابن هانئ: قلت له: فترى أن يشرب ماء والإمام يخطب؟ قال: لا يشرب ماء. "مسائل ابن هانئ" (459) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرد السلام والإمام يخطب، وهو لا يسمع؟ قال: يرد إذا لم يسمع الخطبة. فقلت له: أيشمت العاطس؟ قال: كل ذلك إذا لم يسمع الخطبة. قلت له: إن سمع الخطبة؟ قال: لا يرد. "مسائل عبد اللَّه" (449) قال أبو الحسن الترمذي: قلت: إذا تكلم والإمام يخطب؟ قال: ليس عليه شيء لحديث أنس، أن رجلًا سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يخطب، فقال: استسق لنا (¬1). ونقل علي بن سعيد عنه: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. "الروايتين والوجهين" 1/ 183، 184 قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: نعم. ¬
561 - صفة خطبة الجمعة
قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم. "التمهيد" 4/ 50 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يكون الإمام عن يميني متباعدًا فإذا أردت أن أنحرف إليه حولت وجهي عن القبلة. فقال: نعم، تنحرف إليه. "المغني" 3/ 172 561 - صفة خطبة الجمعة قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الخطبة قاعدًا، أو يقعد في إحدى الخطبتين؟ فلم يعجبه، وقال: قال اللَّه تعالى: {وَتَركُوكَ قَائِمًا} وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب قائمًا (¬1)، فقال له الهيثم بن خارجة: كان عمر بن عبد العزيز يجلس في خطبته فظهر منه إنكار. "المغني" 3/ 291 قال محمد بن الحكم: سأله عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويحمد اللَّه تكون خطبةً (¬2)؟ وقلت له: إن أصحاب ابن مسعود يقولون: إذا كبر وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وحمد اللَّه تكون خطبةً. قال: لا تكون خطبةً إلا كما خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو خطبة تامة. "الفروع" 2/ 110، "فتح الباري" لابن رجب 8/ 272، "معونة أولي النهى" 2/ 484 ¬
562 - إذا جاء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة
وسئل في رواية أبي طالب: تجزئه سورة؟ فقال: عمر قرأ سورة الحج على المنبر (¬1). قيل: فتجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على اللَّه عز وجل والصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "معونة أولي النهى" 2/ 484 - 485 562 - إذا جاء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة قال أبو داود: قلت لأحمد: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة أينفرون؟ فذكر شيئا، كأنه لا يرى أن ينفروا. "مسائل أبي داود" (414) 563 - تحية المسجد والإمام يخطب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا جاء والإمامُ يخطبُ يوم الجمعةِ، يصلي ركعتين؟ قال: يصلي ركعتين. قال إسحاق: نعم، فإنهما من السنة. "مسائل الكوسج" (517) قال صالح: وسألته عمن جاء يوم الجمعة والإمام يخطب؟ فقال: يصلي الركعتين. ¬
قلت: فإن قال قائل: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن وللزبير (¬1)، فهل للناس أن يلبسوا؟ فقال: ما يشبه هذا من الحرير، إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لبس الحرير ثم رخص لعبد الرحمن، ولم ينه عن الصلاة، وإنما ذلك أمر منه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل أبي داود" (813) قال أبو داود: قلت لأحمد: فيصلي الركعتين وإن كان يسمع الخطبة؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (412) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جاء والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين. "مسائل ابن هانئ" (344) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل إذا جاء إلى الجمعة والإمام في الخطبة؟ قال: يصلي ركعتين خفيفتين. "مسائل ابن هانئ" (448) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا جئت والإمام في الخطبة فصل ركعتين خفيفتين. "مسائل ابن هانئ" (451) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي ركعتين، والإمام يخطب؟ قال: نعم يصلي ركعتين خفيفتين. ¬
564 - هل يشترط كون الخطيب المصلي؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدخل يوم الجمعة والإمام يخطب؟ قال: يركع ركعتين يخففهما. "مسائل عبد اللَّه" (441) 564 - هل يشترط كون الخطيب المصُلِّي؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا خطب رجل يوم الجمعةِ يصلي آخر؟ قال: لا أعرفه. قال إسحاق: إذا خطب الإمامُ أو من أمره الإمام فإنه يصلي ركعتين ولو خطب آخر. "مسائل الكوسج" (503) قال إسحاق بن منصور: سألتُ سفيان عن رجل أمره الأميرُ أنْ يخطبَ يوم الجمعةِ، فخطبَ وصلَّى الأميرُ؟ قال: لا بأسَ به إذا حضر الأمير الخطبةَ، فإن لم يحضر الأميرُ الخطبةَ فصلَّى بِهِم ركعتين فصلاتُهُمْ فاسدة. قال أحمد: أما ما أعرفُ أن يكون هو يخطبُ ويصلِّي للناسِ إلَّا أنْ يأتيه موضع يحذرُ من رعاف أو حدث، فإذا كان موضع فمن شَهدَ الخطبةَ ومَنْ لمْ يشهدْ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (528) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في إمامٍ خطبَ يوم الجمعةِ، فلما فرغَ من الخطبةِ جاءَ أميرٌ غيرُه، قال: يصلي الذي خطبَ، فإن صلَّى الذي قدمَ عليه صلَّى أربعًا، وإن شاءَ الذي قدمَ عليه أنْ يخطبَ ويصلِّي ركعتين فعل.
565 - ما تدرك به الجمعة
قال أحمد: الذي يخطبُ إنْ صلَّى بهم فصلاتُه تامة، وإنْ بنى الذي جاءَ على خطبةِ الأولِ فصلاتُه تامةٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (529) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إنْ أحدثَ الإمامُ يوم الجمعة قبلَ أن يدخلَ في الصلاةِ فلا يُقدّمَنَّ إلَّا مَنْ شهد الخطبة، فإذا دخل الإمامُ في الصلاة فصلَّى ركعةً، ثمَّ أحدثَ فلا بأسَ أنْ يقدمَ مَنْ كان دخلَ معه في صلاتِهِ، وإن لمْ يكنْ شهد الخطبةَ. قال الإمام أحمد: إن شاءَ قدَّمَ مَنْ شهد الخطبةَ أو لمْ يشهدْ، هو واحدٌ إذا كان عذر، وأما مِنْ غيرِ عذرٍ فما يعجبني أنْ يصليَ رجلٌ ويخطبَ آخر. قال إسحاق: أجاد، كما قال. "مسائل الكوسج" (526) نقل حنبل عنه: لا يجوز ذلك. ونقل أبو طالب عنه جواز ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 184 565 - ما تدرك به الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أدرك مِنَ الجمعةِ ركعة؟ قال: يضيفُ إليها أُخرى، وإذا أدركهم يصلي أربعًا. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (504)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مسافرٍ انتهى إلى الإمامِ يوم الجمعةِ وهو جالس في اَخرِ صلاته؟ قال: يصلي. قال أحمد: جيدٌ؛ لأنه دخلَ في صلاةِ المقيمين. قال إسحاق: المسافرُ إذا جاءَ [. . .] (¬1) صلاتِهِم يوم الجمعةِ فإنَّ عليه ركعتين. "مسائل الكوسج" (532) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرك المسافر يوم الجمعة الإمام ساجدًا في آخر صلاته؟ قال: يصلي أربعًا. "مسائل أبي داود" (420) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا أدرك الناس جلوسًا يوم الجمعة صلى أربعًا. "مسائل أبي داود" (403) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج من بيته يوم الجمعة، ينوي؟ قال: خروجه نيته. وقلتُ: إن أصحاب الرأي يقولون: إذا هو نوى أن يصلي بصلاة الإمام، ثم حدث به حدث فإنه يصلي ركعتين؟ قال أبو عبد اللَّه: أيش هذا وأنكره، وقال: قال ابن مسعود، وابن عمر: إذا أدرك من صلاة الإمام ركعة أضاف إليها أخرى (¬2)، وخروجه من منزله نيته. "مسائل ابن هانئ" (269) ¬
قال ابن هانئ: قلت: فإن لحق الإمام وهو في التشهد؟ قال: إن كان يوم الجمعة، صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (454) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يدرك أول تكبيرة مع الإمام الجمعة، ولا يقدر أن يركع ولا يسجد، ولا يستطيع أن يصلي؟ قال: إذا شهد أول تكبيرة صلى ركعتين، وإذا لم يشهد أول تكبيرة صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (456) قال ابن هانئ: قلت له: فإن أدرك معه الشهد؟ قال: يصلي أربعًا. قلت له: يومئ إيماء؟ قال: لا يومئ، وينتظر القوم حتى يصلوا، فإذا فرغوا صلى أربعًا، إذا أدركهم في التشهد. "مسائل ابن هانئ" (457) قال ابن هانئ: سألته عن قوم دخلوا دارًا، وأغلق عليهم الباب يوم الجمعة دون جماعة الناس؟ قال: يعيدون الصلاة. قيل له: أربع؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (462) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا محمد بن جعفر، حَدَّثنَا شعبة، عن مغيرة، قال: سألت إبراهيم عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة، هو قاعد،
قبل أن يسلم؟ قال: يصلي أربعًا (¬1). قال: سألت أبي عن ذلك، قال: وأنا أقول بهذا. قلت لأبي: فإن فاته ركعة؟ قال: يضيف إليها أخرى. "مسائل عبد اللَّه" (443) قال الأثرم: وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا، وإذا أدرك ركعة، صلى إليها أخرى عن غير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: ابن مسعود، وابن عمر، وأنس. ثم قال الأثرم: حدثنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: إذا أدرك من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى وإذا أدركهم جلوسًا صلى أربعًا (¬2). قال أبو عبد اللَّه: ما أغربه. يعني أن هذا الحديث غريب عن ابن عمر. "التمهيد" 1/ 190 قال حنبل: قال أحمد: لولا الحديث الذي في الجمعة لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا. "النكت والفوائد السنية" 1/ 155 "فتح الباري" لابن رجب 8/ 318 قال مهنا: قلت لأحمد: إذا أدركت التشهد مع الإمام يوم الجمعة كم أصلي؟ قال: أربعًا. "النكت والفوائد السنية" 1/ 156 ¬
566 - من زحم يوم الجمعة فلم يستطع ركوعا ولا سجودا
566 - من زُحم يوم الجمعة فلم يستطع ركوعًا ولا سجودًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من زحم يوم الجمعة، فلمْ يقدرْ على الركوع والسجودِ كيف يصنعُ؟ قال: يتبع الإمام أو يسجد على ظهرِ الرجلِ، فإذا لمْ يقدرْ على الركعتين جميعًا استقبل الصلاة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (521) قال أبو داود: وسمعت أحمد وسُئِلَ عن رجل كبر يوم الجمعة مع الإمام أو جاء وقد افتتح الإمام الصلاة فكبر، ثم زحم فلم يقدر يركع ولا يسجد؟ قال: يصلي ركعتين. "مسائل أبي داود" (404) قال ابن هانئ: قيل له: إذا لم يمكنه الركوع والسجود؟ قال: أدرك الركعة الأولى؟ قلت: نعم. قال: إذا فرغ الإمام يصلي ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (270) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الركوع والسجود؟ قال: إذا افتتح الصلاة وأدرك أولها ثم غلب، يصلي ركعتين. وإن أدركهم في التشهد يصلي أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (446)
567 - إذا عرض عارض للمأموم فخرج، ثم جاء وقد صلوا
قال ابن هانئ: وسئل عمن: لم يمكنه السجود، أيسجد على ظهر رجل ويبقى قائمًا؟ قال: قوم يقولون: يصلي ركعتين، وقوم يقولون: يصلي أربعًا، وأرجو أن يجزئه أن يصلي ركعتين، إذا كان شهد الخطبة مع الإمام وافتتاح الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (455) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم زحموا يوم الجمعة، فسجد بعضهم على ظهر بعض وبقي آخرون قيام، لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا؟ قال: يصلون ركعتين الذين لم يمكنهم أن يركعوا ولا يسجدوا، يصلون الركعتين بصلاة الإمام متصلة لا يسلموا. ومن سجد على ظهر إنسان يجزئه. أذهب فيه إلى حديث عمر قال: يجزئه. حديث الأعمش، عن ابن المسيب، عن زيد بن وهب عن عمر (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (447) 567 - إذا عرض عارض للمأموم فخرج، ثم جاء وقد صلوا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ صلَّى مع الإمامِ يوم الجمعةِ ركعةً، ثم رعف، فخرجَ فتوضأ، ثمَّ جاء وقد صلُّوا؟ قال: يقضي تلك الركعةِ إن لمْ يكنْ تكلم، فإن كان تكلم صلَّى الظهرَ أربعًا. ¬
568 - إذا صلى الطهر في بيته ثم أتى الجمعة
قال أحمد: إذا أمرته بالوضوءِ أمرته بالصلاةِ، يصلي الظهرَ أربعًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (530) 568 - إذا صلى الطهر في بيته ثم أتى الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: جلس رجلٌ عن الجمعة فصلَّى في بيته أربعًا، ثمَّ بدا له أنْ يأتيَ الجمعةَ؟ قال: إن أدركَ الإمامَ جمع، وإنْ لمْ يدركْ الجمعةَ أعاد الظهرَ؛ لأنَّهُ إنما ينبغي له أنْ يصفَيَ الظهرَ إذا فاتته الجمعة. قال الإمامُ أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: آمره أنْ يعيدَ، ولكن الفرض الذي صلَّى في بيته هذا إذا كان إمامٌ يؤخرُ الجمعة، وأما إذا كان إمامٌ يعجلُ الجمعة فينبغي له أن يأتيَ الجمعة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (525) قال عبد اللَّه: قال وإن صلى في بيته الظهر بعد الزوال، ثم خرج، فإذا الإمام لم يصل الجمعة؟ قال: يصلي مع الإمام ولا يعتد بتلك. "مسائل عبد اللَّه" (456)
569 - قضاء الجمعة جماعة
569 - قضاء الجمعة جماعة قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن القوم تفوتهم الجمعة؟ فقال: صلى ابن مسعود بعلقمة والأسود -يعني جمع بهم (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (438) قال عبد اللَّه: وفاتتنا الجمعة فجمعنا في مسجد جماعة، فحدثت أبي بذلك تبسم، ولم ينكره. "مسائل عبد اللَّه" (439) قال صالح: مضيت مع أبي يوم الجمعة إلى الجامع، فوافقنا الناس قد انصرفوا. فدخل إلى المسجد، وكان معنا إبراهيم بن هانئ، فتقدم أبي فصلى بنا الظهر أربعًا. وقال: قد فعله ابن مسعود بعلقمة والأسود. "سير أعلام النبلاء" 11/ 298 ¬
فصل في الخصائص والأحكام والآداب المتعلقة بيوم الجمعة
فصل في الخصائص والأحكام والآداب المتعلقة بيوم الجمعة 570 - ساعة الإجابة يوم الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الساعة التي تُرْجَى في يوم الجمعة، متى هي؟ قال: أكثرُ الأحاديث على بعد العصرِ. قال إسحاق: بعدَ العصر، لا أكادُ أشكّ فيه، وأرجو زوالَ الشمسِ. "مسائل الكوسج" (524) ونقل الميموني عنه أنها -أي: ساعة الإجابة- بعد العصر. قيل له: قبل أن تطفل الشمس للغروب؟ قال: لا أدري إلا أنها بعد العصر. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 304 571 - ما يقرأ ليلة الجمعة قال حرب: قلت لأحمد: فنقرأ ليلة الجمعة في العتمة بسورة الجمعة و {اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)}؟ قال: لا لم يبلغني في هذا شيء. وكأنه كره ذلك. وقال الحسن بن الحسين: قلت لأحمد: فتقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة؟ قال: لا بأس، ما سمعنا بهذا شيئًا أعلمه، ولكن لا يدمنُ، ولا يجعله حتمًا. "فتح الباري" لابن رجب 7/ 48
572 - ما يقرأ في فجر يوم الجمعة
572 - ما يقرأ في فجر يوم الجمعة قال إسماعيل بن سعيد: سألته عن القراءة في الفجر يوم الجمعة؟ فقال: نراه حسنًا أن يقرأ {الم (1) تَنْزِيلٌ} [السجدة: 1، 2]، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ} [الإنسان: 1]. وقال حرب: قال إسحاق: لا بأس أن يقرأ الإمام في المكتوبة سورةً فيها سجدة، وأحب السور {الم (1) تَنْزِيلٌ} [السجدة: 1، 2]، و {هَلْ أَتَى} [الإنسان: 1] ويقرأ بهما في الجمعة ولابد منهما في كل جمعة، وإن أدمتهما جاز. وروى محمد بن علي الوراق: أن أحمد صلى بهم الفجر يوم الجمعة، فنسي قراءة آية السجدة، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتي السهو. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 133، 134 573 - الغسل يوم الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على النساء غسل يوم الجمعة؟ قال: لا. قال إسحاق: أما من شهدتْ الجمعةَ فلتغتسل. "مسائل الكوسج" (514) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا كان يوم الجمعة يوم برد يخاف الرجل على نفسه فلا يغتسل. "مسائل أبي داود" (137) قال ابن هانئ: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟
قال: أخشى أن يكون واجبًا، في كم حديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرنا بالغسل يوم الجمعة. وعمر بن الخطاب يخطب يقول: من أتى منكم الجمعة فليغتسل (¬1). "مسائل ابن هانئ" (460) قال ابن هانئ: قلت: أيجزئ دخول الحمام من الغسل يوم الجمعة؟ قال: ومن يسلم من دخول الحمام؟ ! "مسائل ابن هانئ" (461) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد الذهاب إلى الجمعة اغتسل، ثم راح إلى الجمعة. "مسائل عبد اللَّه" (442) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، أن عمر بن عبد العزيز، كان يأمر نساءه وبناته بالغسل يوم الجمعة. "الزهد" (1738) ونقل حرب عنه: أخاف أن يكون واجبًا، إلا أن يكون برد شديد. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 81 قال حرب: قال إسحاق: إن كان مغتسلًا سبعة أيام مرة فجاء يوم الجمعة، وقد كان غسل رأسه واغتسل في كل سبعة أيام مرة؛ جاز له ترك غسل يوم الجمعة، قال ذلك ابن عباس (¬2) ومن بعده أنهم كانوا ¬
574 - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث
يؤمرون بغسل رءوسهم وأجسادهم في كل سبعة أيام مرة، فحول الناس ذلك إلى يوم الجمعة. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 150 574 - إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اغتسل أول النهارِ يوم الجمعة، ثمَّ أحدث؟ قال: أرجو أن يجزئه. قال إسحاق: كلما كان بعدَ طلوعِ الفجرِ أجزأه. "مسائل الكوسج" (513) قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟ فقال: يجزئه ولا يعيد الغسل، ثم قال: ما سمعت في هذا حديثًا أعلى من حديث ابن أبزى. "التمهيد" 4/ 39 575 - أدب القصد إلى الجمعة نقل حنبل عنه في تأويل قوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} قال: فسروه على غير وجه، قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي (¬1). "معونة أولي النهى" 2/ 500 ¬
576 - في السفر يوم الجمعة
576 - في السفر يوم الجمعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسافرُ يوم الجمعةِ؟ قال: ما يعجبني. قال إسحاق: كما قال في التجارة أو غيره. "مسائل الكوسج" (522) قال صالح: وقال في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر: لا يخرج حتى يجمع، ليس هو بمنزلة المسافر ليس عليه جمعة. "مسائل صالح" (932) ونقل أبو طالب عنه: خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق يوم الجمعة، ولم نصل فأصابنا شقًا. ونقل أبو طالب عنه: يجوز الخروج للجهاد خاصة. "الروايتين والوجهين" 1/ 187
باب: صلاة العيدين
باب: صلاة العيدين 577 - من يجب عليه شهود العيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُمنع النساءُ في الخروجِ في العيدين؟ قال: إذا أَردن ذَلِكَ فلا أُحب أن يُمنعنَ. قال إسحاق: لا بل يُسْتَحَبُّ الخروجُ لهن في العيدينِ؛ لما مَضت السُّنَّةُ بذلك، ولكنْ لا يَتزيَّن، ولا يَتطيَّبن. "مسائل الكوسج" (2865) قال صالح: وسألته عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا. قلت: فالعيدين؟ قال: أما العيدين: فلا يصلي إلا متوضئًا البتة. "مسائل صالح" (402) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن أهل القرى يوم العيد يجتمعون فيصلون ركعتين؟ قال: يصلون أربعًا. "مسائل أبي داود" (425) قال ابن هانئ: وسئل: أَعَلى المرأة صلاة العيد؟ قال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي، وعليها ما على الرجال، يصلين في بيوتهن. "مسائل ابن هانئ" (476) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خرجنا مع عبد الرزاق يوم عيد، وخرج
أهل قريته معه، فجمع عبد الرزاق في يوم عيد. "مسائل ابن هانئ" (477) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أهل قرية يكونون ثلاثمائة، أيجمعون فيها للعيدين؟ قال: لا بأس بإذن الإمام. قلت: فإن صلوا وحدانًا كم يصلون؟ قال: أربعًا. "مسائل عبد اللَّه" (479) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة. "مسائل عبد اللَّه" (480) قال حنبل: قلت لأحمد: كم ترى أن يصلوا العيد إذا كانوا في قرية؟ قال: مائة ونحوه. "الروايتين والوجهين" 1/ 190 قال المروذي: أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: سألت أحمد، قلت: النساء يخرجن في العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة. "الورع" (106) ونقل حنبل عنه -وقد سئل عن خروج النساء إلى العيد؟ فقال: يفتن الناس، إلا أن تكون امرأة قد طعنت في السن. "الفروع" 1/ 578
578 - صلاة العيد في المصلى
578 - صلاة العيد في المصلى قال ابن هانئ: قلت: أيما أفضل: الصلاة في المصلى أو في مسجد الجامع؟ قال: روى عامة أصحاب علي عن علي قال: إذا لم يصل الرجل في المصلى، وصلى في المسجد الجامع، صلى أربعًا. وأما أبو إسحاق فقال: يصلي ركعتين. ويروى عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مخنف بن سليم: أن الصلاة في المصلى تعدل حجة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (465) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللهْ عبد الرزاق قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن مخنف بن سليم- وكان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- قال: الخروج يوم الأضحى يعدل حجة، ويوم الفطر يعدل عمرة (¬2). "مسائل ابن هانئ" (478) نقل حنبل عنه: الخروج إلى المصلى في العيد أفضل، إلا ضعيفًا أو مريضًا ولم يزل أبو عبد اللَّه يأتي المصلى حتى ضعف. "الفروع" 2/ 138، "معونة أولي النهى" 2/ 511 579 - كيفية الخروج لصلاة العيد قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: كيف يخرج الناس إلى العيدين؟ قال: على ما يطيقون. ¬
580 - التكبير في العيدين
قال: يستحب أن يذهبوا رجالة إلى العيدين، والجمعة. "مسائل عبد اللَّه" (472) 580 - التكبير في العيدين قال إسحاق بن منصور: قال: رأيتُ الإمامَ أبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه- كبرَ مِنْ صلاةِ الفجرِ يوم عرفة إلى آخر أيامِ التشريقِ؛ كبر بعد العصر. "مسائل الكوسج" (453) قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّكبيرُ أيَّام التَّشرِيقِ؟ قال: أمَّا أنَا فاختَارُ أن يكبر من غَدَاةِ عَرَفة إلى آخرِ أيام التَّشريقِ، يُكبّر في العَصرِ ثُمَّ يقطعُ، هذا مجتمع الأقاويل كُلِّها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1448) قال صالح: وسألته عن الناس يكبرون في دبر كل صلاة يوم النحر كما يكبرون في المكتوبة أم لا؟ قال أبي: إن ذهب رجل إلى ذا فقد روي ذاك عن بعض الناس، والمعروف في المكتوبة. "مسائل صالح" (162) قال صالح: قلتُ: المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي (¬1)، وذلك في الأمصار، وقد يقول بعض الناس: إنما يكبر الناس بمنى إذا رموا ¬
الجمرة، فإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر. لا يجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقضت التلبية، فيبدأ بالتكبير. "مسائل صالح" (596) قال صالح: قال أبي: التكبير أيام التشريق إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم يكبر، كان ابن عمر إذا صلى جماعة كبر، وإذا لم يصل جماعة لم (¬1) يكبر. "مسائل صالح" (1046) قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل: متى يكبر أيام التشريق؟ قال: غداة يوم عرفة، ويقطع آخر أيام التشريق عند العصر. قلت لأحمد: يكبر العصر، ثم يقطع؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (428) قال أبو داود: قلت لأحمد: كيف التكبير؟ قال: كتكبير ابن مسعود، يعني: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر، وللَّه الحمد (¬2). قال أحمد: يروون عن ابن عمر: يكبر ثلاثًا اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال أحمد: كبر تكبير ابن مسعود. "مسائل أبي داود" (429) قال أبو داود: قلت لأحمد: فيمن سبق ببعض الصلاة أيام التشريق؟ قال: لا يكبر حتى يفرغ، يعني: يقضي ما سبق، التكبير ليس من الصلاة. "مسائل أبي داود" (430) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل على المسافر تكبير أيام التشريق؟ قال: إن صلوا جماعة. "مسائل أبي داود" (431) قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى سُئِلَ عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من حين يرمون الجمرة إلى أن يرجع الناس من منى. "مسائل أبي داود" (433) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه: ويكبر في التطوع -أعني: في دبر صلاة التطوع أيام التشريق؟ قال: لا، كان ابن عمر إذا صلى وحده لم يكبر، فهذا أكثر. "مسائل أبي داود" (434) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: كيف التكبير يوم الفطر؟ قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر. قيل لأحمد: ابن المبارك يقول في الفطر يعني مع التكبير: الحمد للَّه ما هدانا. قال: هذا واسع. "مسائل أبي داود" (435) قال أبو داود: ثنا أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن نافع؛ أن ابن عمر كان يكبر تلك الأيام بمنى في دبر الصلوات وفي فسطاطه وفي ممشاه وفي طريقه، تلك الأيام جميعًا. "مسائل أبي داود" (799) قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال: هو في الفطر أوجب، لقول اللَّه عز وجل: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: 185]. وأما ابن عمر فكان يكبر في الفطر، وفي الأضحى (¬1). قلت له: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ قال: يكبر إذا رجع الناس من الصلاة؟ ! قال: يكبر إذا ولى الإمام راجعًا. قلت: فنرى أن يكبر من ساعة الإفطار من المغرب؟ قال: كان ابن عمر يكبر إذا صلى العشاء. "مسائل ابن هانئ" (472) قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في أيام التشريق؟ قال: من صلاة الصبح يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق، يكبر العصر، ولا يكبر المغرب. "مسائل ابن هانئ" (473) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: هل على أهل القرى تشريق؟ قال: كل من صلى في جماعة، يعجبني أن يكبروا. "مسائل عبد اللَّه" (465) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون؟ قال: يوم الفطر أشد؛ لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} قال: ابن عمر كان يكبر في العيدين جميعًا، ويعجبنا ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (473) ¬
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: على من يجب التكبير في أيام التشريق؟ قال: على من صلى جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر. قال: ابن عمر صلى وحده فلم يكبر، ولا يكبر النساء. قال عبد اللَّه: خرجت مع أبي في يوم الفطر، إلى العيد، إلى مسجد الجامع، وكان يكبر في الطريق، وأسمع تكبيره، وربما كان يخفى على بعض تكبيره وأنا خلفه، وكان أبي يكبر في يوم العيد، إذا خرج في الطريق. وروي عن ابن عمر وأبي قتادة كانا إذا خرجا كبرا. "مسائل عبد اللَّه" (474) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير أيام التشريق؟ فقال: من غداة عرفة، إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر يكبر إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب. قال أبي: ونحن نأخذ بهذا. "مسائل عبد اللَّه" (476) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا حسين بن علي الجعفي قال: نا: زائدة، عن عاصم، عن شقيق قال: كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر، ثم يقطع (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (477) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التكبير أيام التشريق؟ قال: من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر تكبير إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب. ¬
قال أبي: ونحن نأخذ بهذا. "مسائل عبد اللَّه" (481) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟ قال: يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار. وقد يقول بعض الناس: إنما يكبرَّ الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر، لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر. "مسائل عبد اللَّه" (895) نقل الأثرم عنه في وقت انقطاع التكبير في عيد الفطر: إذا جاء الإمام إلى المصلى قطع. ونقل حنبل: بعد فراغ الإمام من الخطبة. "الروايتين والوجهين" 1/ 189 ونقل المروذي عنه في الأيام المعلومات التي يشرع فيها الذكر في شهر ذي الحجة: هي يوم النحر ويومان بعده. "الروايتين والوجهين" 1/ 192 قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: بالإجماع: عمر وعلى وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس. "العدة أصول الفقه" 4/ 117، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 617 - 618
581 - تكبير المرأة أيام التشريق
قال زياد بن أيوب: سئل أحمد عن التكبير أيام التشريق؟ فقال: أذهب فيه إلى قول علي، من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، خمسة أيام. "طبقات الحنابلة" 1/ 313 قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه في الجهر بالتكبير حتى يأتي المصلي، أو حتى يخرج الإمام؟ قال: حتى يأتي المصلى. "المغني" 3/ 263 ونقل هارون بن عبد اللَّه عن أحمد، قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 85 قال المروذي حدثني أبو محمد النسائي، سمعت إسحاق بن راهويه قال: كنا عند عبد الرزاق أنا وأحمد بن حنبل، فمضينا معه إلى المصلى يوم عيد، فلم يكبر هو ولا أنا ولا أحمد، فقال لنا: رأيت معمرًا والثوري في هذا اليوم كبَّرا، وإني رأيتكما لم تكبرا فلم أكبر، فلم لم تكبرا؟ قلنا: نحن نرى التكبير، ولكن شغلنا بأي شيء نبتدئ من الكتب. "سير أعلام النبلاء" 11/ 193 581 - تكبير المرأة أيام التشريق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قالَ، يعني: سفيان: ما ترى في المرأةِ تكبرُ أيام التشريقِ؟ قال: لا، إلَّا في جماعةٍ. قال أحمد: أحسنَ. قال إسحاق: بل تكبرُ المرأةُ وحدَها كلما صلَّت. "مسائل الكوسج" (531)
582 - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكبر أيام التشريق؟ قال: أرجو أن لا يلزمها. "مسائل أبي داود" (432) قال ابن هانئ: قلت: على المرأة تكبير أيام التشريق؟ قال: ليس عليها تكبير. "مسائل ابن هانئ" (470) 582 - الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في العيدين قبل خروجِ الإمام؟ قال: لا يُصلَّي قبلُ ولا بعدُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (393) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بعد العيد؟ قال: لا يصلى قبلها ولا بعدها. "مسائل أبي داود" (426) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: روى الكوفيون: الصلاة بعدها، المصريون: قبلها، والمدنيون: لا قبلها ولا بعدها. قال أحمد: روى ابن عمر وابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يصل قبلها ولا بعدها، وأخذا به (¬1). "مسائل أبي داود" (427) قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في العيد، قبل وبعد؟ ¬
قال: لا صلاة قبل ولا بعد، خرج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلى العيد فلم يصل قبل ولا بعد، وأهل البصرة يصلي بعضهم قبل، وأهل الكوفة بعضهم يصلي بعد. "مسائل ابن هانئ" (479) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن ابن عباس (¬1)، وابن عمر (¬2)، وسلمة بن الأكوع، وبريدة الأسلمي: لم يصلوا قبلها ولا بعدها (¬3). قال أبي: ليس قبل العيد، ولا بعده صلاة قط. "مسائل عبد اللَّه" (469) قال الأثرم: قال أحمد: لا يتطوع قبل صلاة العيد ولا بعدها، وذكر الحديث. يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل قبلها ولا بعدها. "العدة" 1/ 322 قال أحمد بن القاسم وسئل أحمد لو كان على رجل صلاة في ذلك الوقت هل يصلي؟ قال: أخاف أن يقتدي به بعض من يراه. قيل له: فإن لم يكن ممن يقتدى به؟ قال: لا أكرهه، وسهل فيه. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 95 ¬
فصل: صفة صلاة العيدين
فصل: صفة صلاة العيدين 583 - التكبير في صلاة العيدين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم التكبير في العيدين؟ قال: أما أنا فأختارُ حديثَ أبي هريرة (¬1) -رضي اللَّه عنه- سبعًا وخمسًا. قُلْتُ: يُوالي بين القراءتين؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (394) قال أبو محمد: حَدَّثنَي بعضُ أصحابنا، عن أحمدَ قال: يقول بين التكبيرتين في العيدين: الحمدُ للَّهِ وصلى اللَّهُ على محمد، اللهم اغفر لي. "مسائل الكوسج" (398) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَرافع يَديه في كلِّ تكبيرةٍ؟ قال: نعم، الإمام وغيره. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2868) قال صالح: قلت: التكبير في العيدين؟ قال: في الركعة الأولى سبع، ثم يقرأ وفي الثانية يكبر خمسًا، ثم يقرأ، يبدأ بالتكبير في الركعتين جميعًا. "مسائل صالح" (685) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: تكبير العيدين؟ قال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا، يكبر سبع تكبيرات إذا افتتح مع تكبيرة الافتتاح، يرفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يكبر للركوع وهي ثامنة، ثم يقوم فيكبر خمس تكبيرات يرفع يديه في كل تكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر فيركع. "مسائل أبي داود" (421) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أدرك ركعة من صلاة العيد؟ قال: يكبر في التي يقضي. قيل لأحمد: فأدرك وقد كبر بعض التكبير؟ قال: يكبر ما أدرك لأنه أدرك الركوع ولا يكبر ما فاته. "مسائل أبي داود" (422) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التكبير في العيدين، أذهب إلى حديث أبي هريرة سبع في الأولى، وخمس في الأخرى، وأما ابن مسعود: فإنه كان يوالي بين القراءتين. "مسائل ابن هانئ" (464) قال ابن هانئ: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: يكبر سبعًا في الأول وخمسًا في الآخر. قلت: ماذا يقول بين التكبير؟ قال: صلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وكل ما دعا به من دعاء فحسن. قلت: أيش يقول بين التكبيرتين؟ قال: يسبح، ويهلل، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل ابن هانئ" (466)
قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟ قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام. "مسائل ابن هانئ" (469) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) (¬1)، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر (ثلاث عشرة) (¬2)، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها (¬3). قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها. "مسائل عبد اللَّه" (467) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين (¬4). قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة. "مسائل عبد اللَّه" (468) ¬
584 - ما يقال بين التكبيرتين في العيد
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما تقول عن التكبير، إذا كبر في العيدين؟ قال: حديث ابن مسعود هو أرفعها. "مسائل عبد اللَّه" (470) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير الفطر والنحر واحد؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (471) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين؟ فقال: في كل تكبيرة -يعني في العيد. ورأيت أبي ذهب في طريق ورجع في طريق آخر، ورأيته -وهو مختف- يصلي العيد في البيت وحده أربعًا. "مسائل عبد اللَّه" (478) ونقل أبو طالب، وأبو الحارث عنه: أن التكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 190 ونقل الميموني عن أحمد قال: التكبير في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا، وقد أختلف أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التكبير وهو جائز. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 86 584 - ما يقال بين التكبيرتين في العيد قال عبد اللَّه بن العباس الطيالسي: سألت أحمد بن حنبل: ما يقول الرجل بين التكبيرتين في العيد؟ قال: يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر،
585 - افتتاح صلاة العيد، متي يكون؟
اللهم صلِّ على محمد النبي، وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا، وكذلك يروى عن ابن مسعود (¬1). "طبقات الحنابلة" 2/ 27 قال أبو بكر بن أبي الدنيا: سألت أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني: ما أقول بين التكبيرتين في صلاة العيد؟ قال: تحمد اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وتصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "طبقات الحنابلة" 2/ 42 قال علي بن أحمد الأنماطي: سئل أحمد بن حنبل: ما يقول الرجل بين التكبيرتين في العيدين؟ قال: يقول: سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، واغفر لنا وارحمنا، وكذلك يروى عن ابن مسعود. "طبقات الحنابلة" 2/ 117 نقل حرب عنه: أن الذكر غير مؤقت. "معونة أولي النهى" 2/ 517 585 - افتتاح صلاة العيد، متي يكون؟ قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن افتتاح الصلاة يوم العيد، في أول تكبيرة أو في آخر تكبيرة؟ قال أبو عبد اللَّه: في أول تكبيرة. وبعض الناس يقول: في آخر تكبيرة. "مسائل ابن هانئ" (463) ¬
586 - القراءة في العيدين
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام إذا كبر في العيد، كيف يستفتح، أول التكبير أو في آخره؟ قال: أعجب إلي أن يستفتح أول التكبير. "مسائل عبد اللَّه" (485) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: أي وقت تقول، سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: إذا كبر تكبيرة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وإن أخر ذلك إلى أن يفرغ من التكبير، لم يكن به بأس إن شاء اللَّه، ثم يستعيذ، ثم يقرأ إذا فرغ من التكبير. "مسائل عبد اللَّه" (487) 586 - القراءة في العيدين قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقرأ به في صلاة العيد؟ قال: ما روي عن سمرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقرأ في العيد بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1)} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1)} (¬1)، وكذلك روي عن النعمان بن بشير عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجمعة أيضًا (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (483) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يروى عن أبي واقد الليثي، أن عمر سأله: ما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ في العيدين؟ قال: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (1)} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (1)} (¬3). ¬
587 - إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلى بها؟
قال أبي: بأي شيء قرأهما، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجزأه. "مسائل عبد اللَّه" (484) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ استعاذ باللَّه من الشيطان الرجيم يقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم. "مسائل عبد اللَّه" (486) نقل محمد بن الحكم، والمروذي عنه: يجهر بالقراءة فيها لحديث عبد اللَّه بن زياد. "بدائع الفوائد" 3/ 65 587 - إذا صلى بالضعفة في المسجد كيف يصلى بها؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا صلَّى بالضَّعَفةِ في المسجدِ كيفَ يصلي بهم؟ قال: ركعتين، أرجو ألا يكونَ به بأسٌ إذا خَطبَ. قُلْتُ: ويَخطبُ بهم؟ ! قال: نعم، وإن لم يخطب صَلَّى أربعًا. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2867)
فصل: خطبة العيد
فصل: خطبة العيد 588 - حكم الخطبة قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (478) قال ابن هانئ: سألته عن حضور الخطبة يوم العيد؟ قال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة. قلت له: إن عطاء يقول: لا عليه أن لا ينتظر (¬1). قال: لا أذهب إلى ما قال عطاء، أرأيت لو ذهب الناس كلهم على من كان يخطب الإمام؟ ! "مسائل ابن هانئ" (481) 589 - تكبير الإمام على المنبر في العيدين قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام إذا خطب يوم العيد، يكبر على المنبر؟ قال: نعم يكبر. "مسائل ابن هانئ" (480) 590 - الإنصات للخطبة في العيدين قال عبد اللَّه: إذا كان الإمام يخطب، وعطس رجل يشمت ويرد عليه؟ ¬
591 - إذا اجتمع عيدان في يوم واحد
قال: إذا كان لا يسمع الخطيب، سبح وقرأ. قلت: فيأكل أو يشرب؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (466) قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي: إذا خطب يوم العيد ينصت أم لا؟ قال: إذا سمع أنصت، وإذا لم يسمع فإن شاء رد السلام إذا سلم عليه، وشمت العاطس، وإن كان يسمع فلا يشمت ولا يرد السلام لقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204)}. قال: وذلك في الجمعة والإمام يخطب. قال عبد اللَّه: قلت لأبي والجمعة؟ قال: الجمعة قبل، وليس في العيدين أذان ولا إقامة. "مسائل عبد اللَّه" (488) 591 - إذا اجتمع عيدان في يوم واحد قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال. لا بأس به، أرجو أن يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (482) قال الميموني: قلت لأحمد: اجتمع عيدان في يوم أيكفي أحدهما من الآخر؟ قال: أما الإمام فيجمعهما جميعًا، ومن شاء ذهب في الآخر ومن شاء قعد. "طبقات الحنابلة" 2/ 95 - 96
592 - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟
592 - إذا فاتته صلاة العيد، هل يقضيها؟ وإن كان عليه قضاؤها فكيف يكون القضاء؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن فاته العيدُ كم يُصلِّي؟ قال: إن صلَّى ركعتين أرجو أن يُجزئه. قال إسحاق: إن كانَ في الجَبَّانِ (¬1) فَيُصلي ركعتين كما صَلَّى الإمام يُكَبِّر، وإن لم يُصلِّ في الجَبَّان صَلَّى أربعا. "مسائل الكوسج" (395) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يروى عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّه كان لا يكبر إذا صَلَّى وحدَه (¬2). قال: وكان قتادةُ يكبر وأحبُّ أن يكبرَ، وأمَّا التّطوعُ فلا. "مسائل الكوسج" (3434) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا فاته العيد كم يصلي؟ قال: أربعًا. "مسائل أبي داود" (423) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل لا يدرك صلاة العيد، كم يصلي؟ قال: يصلي أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (467) قال ابن هانئ: وسئل: هل على النساء صلاة العيد؟ قال: ما سمعنا فيه شيئًا، وأرى أن يفعلنه، يصلين. ¬
وقال في مرة أخرى: ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين، وإن صلت فحسن، وهو أحب إلي. "مسائل ابن هانئ" (468) قال ابن هانئ: وسئل عن صلاة العيد إذا لم يلحق الإمام؟ قال: يصلي أربعًا، ولا يكبر. قلت: فإن حضر الصلاة، لم ينتظر الخطبة؟ قال: ينبغي له أن ينتظر الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب الإمام؟ كأنه لم ير فيه شيئًا. ويروى عن عطاء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى ثم خطب (¬1). "مسائل ابن هانئ" (471) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن فاتته العيد؟ قال: لا بأس أن يجمع أهله وولده ويجمع بهم، إذا فاته العيد، فأما أن لا يفوته، فلا أرى ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (475) نقل أبو طالب عنه: أنه يصلي أربع ركعات بلا تكبير ولا خطبة. نقل بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين عنه: أنه يصلي ركعتين بتكبيرة. "الروايتين والوجهين" 1/ 191 قال عباس الخلال: ذكر أبو عبد اللَّه أن أنسًا جمع أهله ثم أمر مولى له يخطب (¬1) -يعني: إذا فاتته صلاة العيد في جماعة، وإنما حملنا هذا على أن أنسًا فعله بأرض له خارج البصرة. "طبقات الحنابلة" 2/ 163 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أذهب إلى فعل ابن عمر، أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال أحمد: نعم. "المغني" 3/ 291 قال الأثرم: قال أحمد: إن صُلِّيت؛ ذهب إلى الجبَّان فصلى، وإن شاء صلى مكانه. ونقل عنه إسماعيل بن سعيد: إذا صلى وحده لم يجهر بالقراءة، وإن جهر جاز. وروى حنبل عنه أنه مخير في التكبير إن شاء صلى بتكبير، وإن شاء صلى بغير تكبير. ¬
وروى أحمد بن القاسم عنه: إن صلى من فاته العيد جماعة صلى كصلاة الإمام ركعتين كما فعل أنس فإن صلى وحده صلى أربعًا كما قال ابن مسعود (¬1). "فتح الباري" لابن رجب 9/ 76، 77، 78 - 79. وروى محمد بن الحكم عنه في من تفوته صلاة العيد: يجمع أهله وولده كما فعل أنس ويكبر سبع تكبيرات في الركعتين، ويوالي بين القراءتين. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 83 ¬
فصل: أحكام وآداب متعلقة بالعيدين
فصل: أحكام وآداب متعلقة بالعيدين 593 - التعريف بالقرى والأمصار قال ابن هانئ: وسئل عن التعريف في القرى؟ فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وفعله عمرو بن حريث بالكوفة. قال أبو عبد اللَّه: ولم أفعله أنا قط، وهو دعاء، دعهم، يكثر الناس. قيل له: فنرى أن ينهوا؟ قال: لا، دعهم، لا ينهون. وقال مبارك: رأيت الحسن، وابن سيرين، وناسًا يفعلونه. "مسائل ابن هانئ" (474) قال ابن هانئ: سألته عن التعريف في الأمصار؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (475) قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة؟ قال: أرجو ألا يكون به بأس، فعله غير واحد. قال أبو عبد اللَّه: الحسن، وبكر، وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. "طبقات الحنابلة" 1/ 165 قال ابن الهيثم العاقولي: وسألت أبا عبد اللَّه عن التعريف بهذِه القرى، مثل جراجرايا ودير العاقول؟ فقال: قد فعله ابن عباس بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة، هو دعاء.
594 - قيام ليلة العيد
قيل له؟ يكثر الناس؟ قال: وإن كثروا هو دعاء وخير، وقد كان يفعله محمد بن واسع وابن سيرين، والحسن وذكر جماعة من البصريين. "طبقات الحنابلة" 2/ 101 - 102 594 - قيام ليلة العيد نقل حنبل عنه: أما قيام ليلة الفطر فما يعجبني ما سمعنا أحدًا فعل ذلك إلا عبد الرحمن، وما أراه لأن رمضان قد مضى، وهذِه ليلة ليست منه، وما أحب أن أفعله، وما بلغنا من سلفنا أنهم فعلوه، وكان أبو عبد اللَّه يصلي ليلة الفطر المكتوبة، ثم ينصرف، ولم يصلها معه قط، وكان يكرهه للجماعة. ونقل الفضل بن زياد عنه: شهدت أحمد ليلة أفطر وقد اختلف الناس في الهلال فصلى المكتوبة، وركع أربع ركعات، وجلس يستخبر خبر الهلال، فبعث رسولًا فقال: إذهب نحو أبي إسحاق فاستخبر خبر الهلال، فلم يزل جالسًا ونحن معه حتى رجع الرسول فقال قد رئي الهلال، فانتقل أحمد، ثم قال فدخل منزله. ونقل أبو طالب عنه أنه قال في الجماعة يقومون ليلة العيد إلى الصباح يجمعون، قال: من فعل ذلك؛ هو زيادة خير. "بدائع الفوائد" 4/ 93
595 - المبيت في المصلى ليلة العيد والذبح والنحر به
595 - المبيت في المصلى ليلة العيد والذبح والنحر به قال إسحَاق بن منصور: واعتكفَ في العشرِ الأواخر، وكان يستنجي في الطستِ في المسجد، وباتَ ليلةَ الفطرِ في المسجدِ، ثم دخلَ بسحر الحمام، ثم صلَّى الغداةَ ثُمَّ قَعدَ في المسجدِ، واجتمعَ إليه بعضُ أصحابِه فأفطر بما حضر، ثم تطيب فلمَّا طلعتِ الشمس (حسنا) (¬1) خرجَ إلى المصلى فكانَ يُكبِّرُ في الطريقِ. "مسائل الكوسج" (3477) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان عبد الرحمن بن الأسود يصلي ليلة العيد، ثم يذهب إلى المصلى يبيت به، ولم يبلغني هذا عن أحد. "مسائل ابن هانئ" (484) قال حنبل: قال أحمد: هو منكر -يعني الذبح والنحر بالمصلى. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 58 596 - الأكل يوم الفطر قبل الخروج للصلاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكل يوم الفطر قبل الخروج؟ قال: إن أكلَ في الفطرِ فلا بأسَ -كأنه لَم يرَ بأسًا بالأكلِ في الأَضحى. قال: أما يومُ الفطرِ يُستحب أن يأكلَ قبل أن يخرجَ، وأما الأضحَى فلا أعرفُ فيه حديثًا. ¬
597 - الزينة ولبس الجديد في ذلك اليوم
قال إسحاق: أما الفطرُ فكما قال، وأما الأَضحَى فإنَّ السُّنَّةَ ألَّا يأكلَ حتى يرجعَ فيبدأ فيأكل من كَبدِ أضحيته. "مسائل الكوسج" (2866) 597 - الزينة ولبس الجديد في ذلك اليوم قال المروذي: قلت لأحمد: أيما أحبُّ إليك أن تخرج يوم العيد في ثياب جياد، أو ثياب رثة؟ قال: أما طاوس، فكان يأمر بزينه الصبيان حتى يخضبوا، وأما عطاء فقال: لا، هو يوم تخشُّع (¬1). فقلت لأحمد: فإلى ما تذهب؟ قال: قد روي هذا وهذا، واستحسنهما جميعًا. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 414 598 - التهنئة بالعيد، ومخالفة الطريق عند العودة من صلاة العيد، والنهي عن ترويع الناس في ذلك اليوم قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن سفيان، عن جوبير، عن الضحاك: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يحمل السلاح يوم عيد (¬2). "مسائل صالح" (861) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قولهم يوم العيد: تقبل اللَّه منا ومنك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (436) قال ابن هانئ: وحضرت معه العيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، قلت له لما فرغ من الصلاة وأخذ في الطريق الذي جئنا فيه، فقال لي: روى العمري الصغير، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان إذا خرج إلى العيد لم يرجع في الطريق الذي جاء فيه (¬1). فقال: لو رواه عبيد اللَّه كان. ثم أخذ أبو عبد اللَّه في غير الطريق الذي جاء فيه. "مسائل ابن هانئ" (482) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يلقى الرجل يوم الفطر فيقول: تقبل اللَّه منا ومنك؟ قال: يرد عليه، وإن ابتدأ به فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (673) قال حرب: سئل أحمد عن قول الناس في العيدين: تقبل اللَّه منا ومنكم. قال: لا بأس به، يرويه أهل الشام عن أبي إمامة. قيل: وواثلة بن الأسقع؟ ¬
قال: نعم. قيل: فلا تكره أن يقال هذا يوم العيد. قال: لا. "المغني" 3/ 294، "معونة أولي النهى" 2/ 526 قال مهنا: قلت لأحمد: هل سمع سعيد بن الحارث من أبي هريرة (¬1)؟ فلم يقل شيئًا. يقصد: مخالفة الطريق. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 70 ¬
باب: صلاة الكسوف
باب: صلاة الكسوف 599 - مشروعية صلاة الكسوف قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا كان ريح، أو ظلمة، أو أمر يفزع الناس منه، يفزع إلى الصلاة كثيرًا والدعاء حتى ينجلي ذلك، وأحسب أني رأيته فعل ذلك في الكسوف. "مسائل عبد اللَّه" (492) قال إسماعيل بن سعيد: قال أحمد: صلاة الآيات وصلاة الكسوف واحد. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 249 قال حرب: نا إسحاق: نا جرير، عن الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة قال: إذا فزعتم من أفق من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة (¬1). "فتح الباري" لابن رجب 9/ 249 قال أبو بكر المروذيُّ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: سألني إنسان عن الرجفة؛ فكتبت له هذا الحديث -وقال: ما أحسنه: أنا أبو المغيرة قال: أصاب الناس رجفة بحمص سنة أربع وتسعين، ففزع الناس إلى المسجد، فلما صلَّى أيفع بن عبد الكلاعي صلاة الغداة قام في الناس فأمرهم بتقوى اللَّه، وحذرهم وأنذرهم ونزع القوارع من القرآن وذكر الذين أهلكوا بالرجفة قبلنا، ثم قال: واللَّه ما أصابت قومًا قطُّ قبلكم إلا أصبحوا في دراهم جاثمين فاحمدوا اللَّه الذي عافاكم ودفع عنكم ولم يهلكم بما أهلك به الظالمين قبلكم، وكان أكثر دعائه: لا إله إلا اللَّه، ¬
600 - هل يشترط إذن الإمام لصلاة الكسوف؟
واللَّه أكبر، والحمد للَّه، وسبحان اللَّه، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه، واستغفر اللَّه، ويقول: يا أيها الناس عليكم بهؤلاء الكلمات؛ فإنهن القرآن، وهي الباقيات الصالحات. ثم إن أيفع قال لأبي ضمرة القاضي: قم في الناس، فقام فصنع كما صنع أيفع، فلما قضى موعظته انصرف، ثم صنع ذلك دبر الصلوات ثلاثة أيام، فاستحسن ذلك المسلمون. قال حرب: وسألت إسحاق بن راهويه عن الرجل يكونُ في بيته فتصيبه الزلزلة، هل يقوم فيخرج من البيت؟ قال: إن فعل فهو أحسن. "فتح الباري" لابن رجب 9/ 151 - 152 600 - هل يشترط إذن الإمام لصلاة الكسوف؟ روى عنه يعقوب ابن حسان: لا بأس به. وقال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ابن مهدي عن حماد بن يزيد قال: بلغ أيوب أن سليمان التيمي لما انكسفت الشمس صلى في مسجده، فبلغ أيوب فأنكر عليه، فقال: إنما هذا للأئمة. فقال أبو عبد اللَّه: إلى هذا نذهب في كسوف الشمس، الأئمة يفعلون ذلك. "بدائع الفوائد" 4/ 101
601 - صلاة الكسوف جماعة وفرادى
601 - صلاة الكسوف جماعة وفرادى قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلي الرجل وحده صلاة الكسوف؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (508) قال أبو داود: قلت: يصلي بأهل مسجده؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (509) قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن صلاة كسوف الشمس والقمر والزلازل؟ قال: تصلى جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات، وكذلك الزلزلة. قال: وبذلك قال أبو أيوب -يعني: سليمان بن داود الهاشمي- وأبو خيثمة. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 246 602 - صفة صلاة الكسوف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القراءةُ في صلاةِ الكُسوف: يُعلن أو يُسِر؟ قال: في حديث الزهري أنه جَهرَ (¬1). قال إسحاق: كما قال، يجهرُ. "مسائل الكوسج" (360) ¬
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن صلاةِ الكسوفِ؟ قال: فيه اختلاف كثير، وما يُروى عن عائشة -رضي اللَّه عنها- حديث الزهري- ركعتان وسجدتان في كل ركعة (¬1). "مسائل الكوسج" (408) قال أبو داود: قلت: كيف يصلي؟ قال: أربع ركعات في أربع سجدات. فقلت: يركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيركع ركعتين، ثم يسجد سجدتين؟ قال: نعم، أختار هذا. "مسائل أبي داود" (510) قال أبو داود: قيل له: يجهر بقراءته -يعني: في صلاة الكسوف؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (511) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في الكسوف؟ قال: فيه اختلاف: أما ابن عباس وعائشة فيقولان: أربع ركعات في أربع سجدات (¬2)، ويطيل فيهن القراءة، ويقرأ بما شاء من القرآن. وأمَّا علي بن أبي طالب، فإنه يقول: ست ركعات في أربع سجدات (¬3). ¬
وأذهب إلى قول عائشة وابن عباس: أربع ركعات في أربع سجدات. "مسائل ابن هانئ" (537) قال ابن هانئ: سألته عن صلاة الكسوف؟ فقال: أرى أن تصلى أربع ركعات وأربع سجدات، إلى حديث عائشة. "مسائل ابن هانئ" (538) قال ابن هانئ: سألته عن الصلاة في الآيات؟ قال: يصلي أربع ركعات، في أربع سجدات، يطيل فيه من القراءة، ويكون قيامه في الأول أطول من الثانية، وهي ركعتان فيهما أربع ركعات، وأربع سجدات. "مسائل ابن هانئ" (539) قال عبد اللَّه: قال أبي: كان وكيع يقول في حديث الكسوف حديث سفيان عن حبيب، عن طاوس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكسوف ست ركعات في أربع سجدات (¬1). قلت له: إن إسماعيل بن علية ويحيى بن سعيد قالا: ثمان ركعات في أربع سجدات (¬2)، فلما كان بعد ذلك رجع إلى ثمان. "العلل" برواية عبد اللَّه (633) ¬
603 - العتاقة عند الكسوف
ثقل إسماعيل بن سعيد عنه: ثمان ركعات، وأربع سجدات. "الروايتين والوجهين" 1/ 193 قال الميموني: سمعت أحمد يقول: يجهر بالقراءة في كسوف الشمس والقمر. "طبقات الحنابلة" 2/ 96 قال المروذي: قال أحمد: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربع ركعات، وأربع سجدات، وفي كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة، وأكثر الأحاديث على هذا. "زاد المعاد" 1/ 456 603 - العتاقة عند الكسوف ونقل عنه محمد بن الحكم: يستحب العتاقة في صلاة الكسوف. "بدائع الفوائد" 4/ 101
باب: صلاة الاستسقاء
باب: صلاة الاستسقاء 604 - الاستسقاء بغير إمام نقل عنه الميموني: إن أخرجهم الإمام خرجوا، وإلا فيخرجون لأنفسهم يستسقون، لا بأس بذلك. وقال في موضع آخر: يصلي بهم بعضهم. ونقل حرب عنه أنه قال في أهل قرية ليس فيها والٍ، خرجوا يستسقون، يصلي بهم إمامهم جماعة؟ قال: أرجو ألا يضيق. ونقل أحمد بن القاسم عنه: إن لم يخرج الإمام؛ لا تخرجوا. "بدائع الفوائد" 4/ 101 605 - خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد البرتي القاضي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: يخرج أهل الذمة يدعون مع المسلمين في الاستسقاء؟ فلم ير به بأسًا. وقال: أخبرني عبد الملك أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الاستسقاء، قلت: ويخرج أهل الكتاب معهم يستسقون؟ قال: ويخرجون معهم يستسقون لا بأس بذلك. "أحكام أهل الملل" 1/ 120 (127 - 128)
606 - الخطبة قبل صلاة الاستسقاء
606 - الخطبة قبل صلاة الاستسقاء نقل محمد بن الحسن بن هارون عنه: يبدأ بالخطبة قبل الصلاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 114 نقل حنبل، وبكر بن محمد عنه: فيها خطبة. ونقل يوسف بن محمد بن موسى، والمروذي، والفضل بن زياد: ليس فيها خطبة؛ لأنها نافلة تفعل لأجل عارض، فلم يكن من سببها الخطبة، كالكسوف. "الروايتين والوجهين" 1/ 193 607 - صفة صلاة الاستسقاء قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمدُ في صلاة الاستسقاء: يصلي ثم يدعو، ويجهرُ بالقراءة. وقال مالك: يحولُ رداءه. يقولُ: يجعل اليمينَ على اليسرى. "مسائل الكوسج" (407) قال أبو داود: قلت لأحمد: تقليب الرداء -أعني في صلاة الاستسقاء هكذا وجعلت طرف ردائي اليمين إلى اليسار، واليسار إلى اليمين؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (512) قال أبو داود: قلت لأحمد: ولم يكون التقليب؟ قال: يقول: تقلب؛ السنة. "مسائل أبي داود" (513) نقل إسماعيل بن سعيد عنه: لا يجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء،
608 - ما يقول إذا رأى الغيم، وعند انهمار المطر
ويصلي صلاة الناس ليس فيها تكبير مثل تكبير العيدين. ونقل محمد بن الحكم والمروذي: يجهر بالقراءة فيها لحديث عبد اللَّه بن زياد. "بدائع الفوائد" 3/ 65 608 - ما يقول إذا رأى الغيم، وعند انهمار المطر قال صالح: قال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن القاسم بن محمد، عن عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأى الغيم قال: "اللهم صبا هنيئًا -أو: صيبًا هنيئًا" (¬1). "مسائل صالح" (475) قال صَالح: حَدَّثنِي أبِي، قال: حَدَّثنَا بَهْزٌ وَحَدَّثنَا حَجَّاجٌ قالا: حَدَّثنَا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ قال: قال أَنَسٌ: إِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخْطُبُ، إِذْ قال بَعْضُ أَهْلِ المَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حُبِسَ المَطَرُ، هَلَكَتْ المَوَاشِي، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا. قال أَنَسٌ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَمَا أَرى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ فَأُلِّفَ بَيْنَ السَّحَابِ قال حَجَّاجٌ: فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ السَّحَابِ فَوَأَلْنَا. قال حَجَّاجٌ: سَعَيْنَا حَتَّى رَأَيْتُ الرَّجُلَ الشَّدِيدَ تَهُمُّهُ نَفْسُهُ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، فَمُطِرْنَا سَبْعًا. ¬
وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يخْطُبُ فِي الجُمُعَةِ المُقْبِلَةِ، إِذْ قال بَعْضُ أَهْلِ المَسْجِدِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتْ البُيُوتُ، حُبِسَ السِّفَارُ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَرْفَعَهَا عَنَّا، قال: فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقال: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا". قال: فَتَقَوَّرَ مَا فَوْقَ رَأْسِنَا مِنْهَا حَتَّى كَأَنَّا فِي إِكْلِيلٍ يُمْطَرُ مَا حَوْلَنَا وَلَا نُمْطَرُ (¬1). "مسائل صالح" (476) ¬
باب: صلاة الاستخارة
باب: صلاة الاستخارة 609 - الاستخارة، هل هي يما يخفى أو في كل شيء؟ قال جعفر بن الصائغ: سمعت أحمد يقول: كل شيء من الخير يبادر به. وقال محمد بن نصر العابد: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل شيء من الخير يبادر فيه. وقال: وشاورته في الخروج إلى الثغر، فقال لي: بادر بادر. "الآداب الشرعية" 2/ 228
باب في صلوات أهل الأعذار
باب في صلوات أهل الأعذار باب: صلاة المسافر 610 - في كم يقصر الصلاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كم يقصر الصَّلاة؟ قال: في أربعةِ بُردٍ. قيل: وإذا [. . .] (¬1) أربعة برد. قال: لا، إذا أراد أربعة برد، قال: ويفطر في أربعة برد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (310) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ في كَمْ يقصرُ الصلاةَ؟ قال: في قدرِ ستة عشر فرسخًا. قِيلَ له: إنَّ عليًا -رضي اللَّه عنه- يقول: في مسيرة ثلاث؟ قال: لا، أربعة بُرُد. "مسائل الكوسج" (431) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن رَجلٍ أخبر أنه قصر في مسيرة يوم أو أربعة فراسخ، هل تأمر بالإعادة؟ قال: كلما قصر الصلاةَ إذا سافر في أدنى من ستةِ عشر فرسخًا -وهو ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي- فعليه الإعادةُ، وإن كان أفطر في شهرِ رمضان قضى ما أفطرَ منه. "مسائل الكوسج" (467) ¬
قال صالح: وسألته في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد، وهي: ستة عشر فرسخًا. "مسائل صالح" (15) قال صالح: وقال في الرجل: يقصر من أربعة برد. "مسائل صالح" (933) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد ستة عشر فرسخًا. "مسائل أبي داود" (514) قال أبو داود: قيل له وأنا أسمع: ولفطر فيه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (515) قال ابن هانئ: سألته عن تقصير الصلاة؟ قال: مسيرة اليوم التام، مسيرة البغل أربعة برد. "مسائل ابن هانئ" (402) قال ابن هانئ: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ قال: في مسيرة أربعة برد، ستة عشر فرسخًا، في مسيرة اليوم التام. "مسائل ابن هانئ" (404) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم ينادى فيهم النفير، فيتبعون العدو أكثر من عشرين فرسخًا؟ قال: هؤلاء حين نفروا لم يدروا كم يتبعونهم، فإذا بلغوا عشرين فرسخًا، إذا رجعوا قصروا الصلاة، ولا يقصرون في الذهاب. "مسائل ابن هانئ" (429) قال عبد اللَّه: سألت أبي: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربع برد وهي ستة عشر فرسخًا.
قلت: فإن كان في تجارة؟ قال: نعم يقصر كان في حج أو عمرة. قال: وفي معصية لا يقصر. "مسائل عبد اللَّه" (419) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو أو حج؟ فقال: رواه شعبه، وسفيان عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبد اللَّه (¬1). ورواه هؤلاء الصغار عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد اللَّه (¬2). وقد روي، عن عبد اللَّه بن مسعود غير هذا. روى عمران بن عمير، عن أبيه: أن عبد اللَّه قصر إلى ضيعة له (¬3). وروي عن ابن مسعود أنه قال: بُعْدُ كَمْ جسركم هذا -يعني: السواد؟ لا يقصر إلا من أفق إلى أفق، المكان البعيد (¬4). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان الرجل مسافرًا، فقدم على أهله وما ينسب له، أتم الصلاة، وهو قول ابن عباس (¬5). "مسائل عبد اللَّه" (423) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة بمنى، لمن يريد أن يقيم للعمرة، يقصر أو يتم؟ فقال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا. قلت لأبي: كان هذا قد نوى الإقامة بمكة لعمرة الموسم؟ قال: فإنه يتم الصلاة، بمنى، وبعرفات، حتى يرجع إلى مكة. "مسائل عبد اللَّه" (428) قال عبد اللَّه: سألت عمن يعتمر في الرباط، ثم يخرج في المدركة ذاهبًا وجائيًا يومًا وليلة يقصر أو يتم؟ قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يريد أربعة برد. "مسائل عبد اللَّه" (429) قال عبد اللهْ سألت أبي عمن يقصر في الرباط، ثم يخرج في البدرقة فيكون في البدرقة ذاهب جاءٍ يومًا (¬1) وليلة، يقصر أو يتم، يعني: الصلاة؟ قال: لا يقصر حتى يكون غاية ما يزيد على أربعة برد. "مسائل عبد اللَّه" (937) قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: في كم تقصر الصلاة؟ قال: في أربعة برد. قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا، أربعة برد، ستة عشر فرسخًا ومسيرة يومين، وذلك لما روى ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" (¬2). "المغني" 3/ 105، "معونة أولي النهى" 2/ 426 ¬
611 - من أين يقصر الصلاة؟
611 - من أين يقصر الصلاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقصر الصلاة؟ قال: إذا فارق القريةُ قصر ويقصر حتَّى يصيرَ إليها. قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا كانتِ القرية خارجًا من المصر، فإذا خرجَ من بيوتِ القريةِ وهو يريدُ المرور بمصره قصر يجاوز البيوت، ثمَّ إذا رجع قصر حتَّى ينتهي إلى بيوتِ قريته، وكذلك إنْ كان في صحراءَ أو في بطن وادٍ فإنه حين يجاوزُ المظال (¬1) يقصر حتَّى يعودَ إليه. قال إسحاق: وأمَّا إذا خرجَ في طلبِ غريم له أو ما أشبهه فإنَّه لا يقصر الصلاة حتَّى يكونَ سفرِه أربعةَ برد وهو ستة عشر فرسخًا. "مسائل الكوسج" (311) قال صالح: قلت: يقصر إذا وارى البيوت ويفطر؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (16) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يخرج في تجارة متى يقصر؟ قال: إذا برز عن البيوت، أو في تجارة، أو غير تجارة، إلا أن يكون في معصية فلا يقصر. ¬
612 - متى يتم المسافر الصلاة؟
وقال: يقصر الصلاة في أربع برد. والبريد: اثنا عشر ميلًا، وأربع برد، ستة عشر فرسخًا، وكذا أتفق عليه ابن عمر، وابن عباس في أربعة برد (¬1). وقال أبي: يعجبنا أن يقصر في السفر؛ يأخذ برخصة اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (420) قال عبد اللَّه: سألت أبي متى تقصر الصلاة؟ قال: إذا جاوز البيوت قصر، ونوى سفر أربعة برد، ستة عشر فرسخًا. "مسائل عبد اللَّه" (425) نقل الميموني عنه في رجل يريد سفرًا فيقصر يومًا ثم يبدو له فيرجع فيتم وجاءه رسول الخليفة رده من بعض الطريق في الليل فأتم الصلاة وقيل له: أليس نحن مسافرون؟ قال: أما الساعة فلا، وكان نحوًا من سبع فراسخ. "بدائع الفوائد" 4/ 99 612 - متى يتم المسافر الصلاة؟ قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا أزمعَ إقامةً زيادة على أربعٍ أتم الصَّلاةَ، واحتج بحديثِ جابرٍ رضي اللَّه عنه قَدِمَ النَّبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صُبْحَ رابعةٍ (¬2). قال: فما نعلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أزمعَ المُقامَ في شيءٍ من أسفاره إلا في حجته هذِه فإنه أَجمع أنْ يقيمَ إلى يومِ الترويةِ ثُمَّ خرجَ إلى مِنًى يوم التروية فأنشَأَ ¬
السَّفَرَ، وكذلك حديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- حين كان يقيم بمكةَ فإذا خرجَ إلى منى قَصر (¬1)، وكذلك حديث أنس (¬2) لكنه حيث قال: أقامَ بمكة عشرًا، فصيَّر أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق. قال إسحاق: لا نعلم شيئًا مما وُصف يُؤكد قَولَ مَن يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر مِن مسيرة ثلاث؛ لأنَّ إقامة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان قَدر ما وُصف، فلا بَيان فيه أن لو كان أكثرَ كان يُتم، ومُقامه بتبوك وفتح مكة سبع عشرة ليلة أو تسع عشرة يُصلي ركعتين أبين مِن قدومه صُبْح رابعة؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- حين ذكرَ مقامَه بتبوك، وفتح مكة قال: فنحن فيما بيننا وبين سبع عشرة نقصر فإذا زدنا أتممنا (¬3). قيل لإسحاق: ما تقول؟ قال: ما أحسنه! . "مسائل الكوسج" (312) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: معنى قوله: فإذا رجعت إلى أهلٍ أو ماشية فأتمَّ، لو أن رجلًا مِن أهلِ مرو كان مقيمًا بنيسابور، ثُمَّ خرجَ منها يريدُ بخارى فإذا قدم مرو يقصر أو يتم أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم أو يومين؟ قال: يقصر إلا أن يتوطنها أو يُجمع على إقامةٍ لحاجةٍ لا بد له منها، فحينئذ يأخذ بالثقةِ، ويُتم أحبُّ إليَّ لما اختلفَ أهلُ العلمِ مِنْ أصحاب النبي والتابعين في المُكثِ في فإذا زال اسم السَّفرِ عنه ونوى الإقامة لحاجةٍ قل أم كثر؛ لأنَّ الاحتياطَ له في المكتوبات الأخذُ بالثقة، فأمَّا ¬
لو أقامَ أيامًا لما حبسه الكرى أو كان إبله يرعاها أو ما أشبهه قصر ولو أقام أيامًا. "مسائل الكوسج" (313) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ خرجَ مسافرًا فبدَا له في حاجة إلى بيته ليأخذَها فأدركته الصلاة؟ قال: هو مسافرٌ إلا إذا لم يكن له أهل فهو أَهون؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: إذا قَدِما على أهلٍ أو ماشيةٍ فأَتِم (¬1). رَادَدْتُّه فقال: هو مسافر، ثم راددته فقال: هو مسافر يقصر. قال إسحاق: كما قال إذا كانَ موضع الحاجة قدرَ ستة عشر فرسخًا، فإنْ كان أقل لَمْ يقصر، وإذا رجعَ مِنْ قريب أَتَمَّ حتَّى يعودَ إلى موضعِهِ. "مسائل الكوسج" (355) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: نظرنا اختلافَ الرواياتِ عن رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في التقصير في إقامته، وفي أسفاره، وفي ظعنه حين يقصد إلى الحرب، وما أجاب السائلين في التقصير في السفرِ، فوجدنا ألفاظًا تكون في الظاهر، ولكن المذهب في ذَلِكَ ائتلافُ معانيها، وتصرف علتها عن معانيها على تحقيق إرادته، واللَّه عز وجل أعلم. مِنْ ذاك مَا أقامَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم فتح مكة سبعة عشر أو تسعة عشر يقصرُ، وبتبوك عشرين ليلة يقصرُ، وقصدَ للحج في العشر صبح أربع ليالٍ خلون فقصرَ إلى خروجِهِ إلى مِنًى وبمنى، وحَكَى عمران بن حصين -رضي اللَّه عنهما-: غزوتُ مع رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وحَجَجْتُ معه فلمْ يزلْ يصلِّي ركعتين حتَّى ¬
رجعَ إلى المدينة، وكذلك فعل أبو بكرٍ وعمرُ وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (¬1). وقد سُئِلَ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن التقصيرِ؟ فقالَ: كان رسولُ اللَّه إذا خرجَ مِنْ منزلِه إلى مكةَ لا يزال يصلّي ركعتين حتَّى ينصرفَ، وكذلك كُتبَ إلى ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: إنَّا بفارس نقيم السنتين والثلاث فكم أصلي؟ قال ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: كان إذا خرجَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من منزلِه إلى بكة صلَّى ركعتين حتَّى يرجع، وأشباه ذَلِكَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابه بعده -رضي اللَّه عنهم-، يُذْكرُ عنهم كنحو ما وصفنا من إجماع إقامة على عشرة، واثنتى ليلة، وعشرين ليلة، ومن بعدهم من التابعين مثل ذَلِكَ أيضا، ومنهم مَنْ قال: فأربعة أيام فقط، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين على أنهم كانوا يقيمون في أسفارِهم الأشهرَ والسنةَ والسنتين لا يصلون إلَّا ركعتين، فنرى -واللَّه سبحانه وتعالى أعلم- أن الأوائل أن الرجلَ إذا خَرَج مسافرًا من أهلِهِ لا يريدُ التوطنَ ببلدة يمر بها، ولا مقام به حيث قصدَ إليه حتَّى يرجعَ إلى منزله أن يصلِّي ركعتين، وإن طال مقامه في مصرٍ أو أكثر أو أقل؛ لأنَّ ذَلِكَ المقام لي بتوطن ولا اختيار دارٍ، فإذا لمْ يقل العالم بهذا القول فعدل يقول: كلُّ مسافرٍ قدم بلدةً فأجمع الإقامة بها أيامًا لا بشخص فمتَى يقضي نهمته مِنْ إقامة قلَّ أم كثر أن يصلِّي صلاةَ المقيمِ؛ لأن اسم الإقامة وإجماعها قد وقع عليه، وهذا أحب الأقاويل إليَّ أن يؤخذ بها؛ لأنَّ في ذَلِكَ يجمعُ الاختلاف والاحتياط إذا اختلفوا في توقيت الإقامةِ ¬
بمصر، وقد أجمعوا كلهم على أنَّ المقيمَ يتمُّ الصلاةَ، فالأخذُ بما اجتمعوا عليه حتَّى يتبين ما اختلفوا أولى، من غير أنْ يعيبَ اقتداءً من أهلِ العلمِ وقت أربعا وعشرًا أو اثنتي عشرة ليلة، فأمَّا إذا قدم فأقامَ يومًا أو يومين أو أكثر لانتظار إبلهِ أو الذين هم معه وأوانا كان أو غيره لم يُجمعوا على إقامة بينة وأنَّ التقصير لهم مباح لا شك في ذَلِكَ مع أنَّ هؤلاء الذين بَايَنُونا فيما وصفنا مِن الإجماع على الإقامةِ وإنْ قَلَّتْ أو على طولِ المقامِ بالأسفارِ قالوا: كلَّما أَقامَ بِبَلَد مع أميرٍ قد غزا بهم وإن كان مقامهم لتجارةٍ في سفرهم ذَلِكَ فأقاموا شهرًا أو شهرين أو سنة أو سنتين أو أكثر بعد إذ لم يجمعوا على إقامةِ خمسة عشر فإنهم يَقْصُرون الصلاةَ، منهم الثوريُّ وأصحابُ الرأي ومَنْ لحق بهم وفيما اجتمعوا تَصْدِيقَ ما أنكروا مِن قولنا. "مسائل الكوسج" (540) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: المسافرُ والمريضُ بمنزلةٍ واحدةٍ. "مسائل الكوسج" (3407) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنِ اسْتقر به الدار عشرة أيام؟ قال: بقدر ذلك. "مسائل الكوسج" (3408) قال صالح: وسألته عمن دخل مكة أيقصر الصلاة؟ قال: إذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل صبيح رابعه وخامسه وسادسه وسابعه، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر، فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة صلاة أتم. "مسائل صالح" (18)
قال صالح: وسألته عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة؟ قال: يتم إذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ في السفر حين خرج إلى منى. "مسائل صالح" (370) قال أبو داود: قلت لأحمد: المسافر متى يتم -أعنى الصلاة؟ قال: إذا أزمع على إقامة أحد عشرين صلاة. "مسائل أبي داود" (519) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال فيمن أزمع إقامة عشر ليالٍ، ثم قصر في ذلك الصلاة. قال: يعيد صلاته. "مسائل أبي داود" (520) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا انتهى الرجل إلى أهله أو أرضه أو ماشيته وهو مسافر؟ قال: يتم الصلاة. "مسائل أبي داود" (521) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نوى المسافر أن يقيم ببلدة أربعة أيام وزيادة صلاة، إحدى وعشرين صلاة، أتم الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (403) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة، قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (405)
قال ابن هانئ: سألته عن المسافر إذا قدم بلدة، في كم يوم يتم الصلاة؟ قال: إذا صلى إحدي وعشرين صلاة، أتم الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (408) قال ابن هانئ: سمعته يقول: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة صبح رابعة وخامسة وسادسة، وسابعة، وصلى يوم الثامن الفجر بمكة، ومضى إلى منى، كل ذلك يقصر الصلاة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (409) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن حديث عمران بن حصين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بتبوك، سبع عشرة يقصر الصلاة؟ قال: هذا ليس له أصل، إنما أراد: الخروج إلى حنين، ولم يرد الحج. وقد روى أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقام عشرًا (¬2). حديث عباس فيه أيضا. "مسائل ابن هانئ" (421) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسافر إذا قدم بلدًا، توطن فيه على إقامة، كم يؤمر أن يؤم فيه بالصلاة؟ قال: إذا نوى أن يقيم إحدى وعشرين صلاة قصر، وإن نوى أكثر من ذلك يتم. "مسائل عبد اللَّه" (424) قال ابن شاصو: سألت أحمد، متى يقصر المسافر الصلاة؟ قال: إذا عزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وصلاة إحدى وعشرين صلاة. "طبقات الحنابلة" 3/ 83 قال الأثرم: قال أحمد: زعموا أن عثمان إنما أتم سفره لأنه تزوج بمنى فصلى أربعًا. "التمهيد" 4/ 367 قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل عن حديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام عشرًا يقصر الصلاة؟ فقال: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مكة لصبح رابعة قال: فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة التروية وتاسعة وعاشرة (¬1). قال: فإنما حسب أنس مقامه بمكة ومنى، لا وجه لحديث أنس غير هذا. قال أحمد: فإذا قدم الصبح رابعة قصر، وما قبل ذلك يتم، قال: أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في اليوم الثامن. فهذِه إحدى وعشرون صلاة. قصر فيها في هذِه الأيام وقد أجمع على إقامتها، فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصر. فإن أجمع على أكثر من ذلك أتم. ¬
قلت له: فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا؛ فنأخذ بالاحتياط ونتم. قيل لأحمد بن حنبل فإذا قال: أخرج اليوم أخرج غدًا يقصر؟ قال: هذا شيء آخر، هذا لم يعزم. "التمهيد" 4/ 379 - 380 نقل الأثرم عنه: إذا أجمع أن يقيم إحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتم، واحتج بحديث جابر وابن عباس: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لصبح رابعة (¬1). ونقل المروذي عنه: إذا عزم على مقام إحدى وعشرين صلاة فليتم؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الغداة يوم التروية بمكة. ونقل حرب عنه: إذا دخل إلى قرية نوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة صلاة أتم. وقال الفضل بن زياد: قيل له: يا أبا عبد اللَّه يحكون أنك تقول: إذا أجمع على إقامة أكثر من أربعة وصلاة أتم؟ فقال: لا يفهمون، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجمع على إقامة أربع وصلاة فقصر. ونقل أيوب بن إسحاق عنه: إن أزمع على إقامة خمسة أيام يتم، وما دون ذلك يقصر. ونقل طاهر التميمي عنه: إذا نوى إقامة أربعة أيام وأكثر من صلاة اليوم الخامس أتم. "بدائع الفوائد" 4/ 99 - 100 ¬
613 - إذا نوى المقام وهو في الصلاة؟
613 - إذا نوى المقام وهو في الصلاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر نوى المقامَ وهو في الصلاةِ؟ قال: يُتِمُّ. قُلْتُ: فإنه قعدَ في الركعتينِ قبل أَنْ يتشهّد؟ قال: يتم حتَّى يخرجَ منها بتسليمٍ، وإذا افتتحَ المقيمُ الصلاةَ ثم بدا له أن يسافرَ قال: يتم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (356) 614 - القصر رخصة أم عزيمة؟ قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: من ذهب إلى أن لا يقصر في السفر ولا يفطر؟ قال: لا يعجبني هذا. "مسائل أبي داود" (516) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: رجل أراد سفرًا، فلما مضى خمسة فراسخ بدا له فرجع، وقد قصر من الصلاة، يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد ما قصر. "مسائل عبد اللَّه" (421) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة قالت: قصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في السفر، وأتم وصام وأفطر (¬1). يصح؟ ¬
قال: له أحاديث منكرة، وأنكر هذا الحديث. "مسائل عبد اللَّه" (426) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعجبنا أن يصوم في السفر، ويقصر، يأخذ برخصة اللَّه تعالى. "مسائل عبد اللَّه" (430) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتم الصلاة في السفر؟ قال: هذا مخالف، سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التقصير، يقصر أحب إلينا. "مسائل ابن هانئ" (401) قال الأثرم: قلت له: للرجل أن يصلي في السفر أربعًا؟ قال: لا يعجبني. ثم قال: السنة ركعتان. "التمهيد" 4/ 375 قال أبو الحسن النسوي: وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر والإفطار عندك واحد؟ قال: القصر أوكد، وقد صام بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة حنين، فلم يعب بعضهم على بعض (¬1). ولا أعلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتم، إلا أن تكون عائشة (¬2). "طبقات الحنابلة" 2/ 127 - 128 ¬
615 - في أي الأسفار تقصر الصلاة؟
615 - في أي الأسفار تقصر الصلاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي الأسفار لا تُقصر الصلاة؟ فإنَّ ابن مسعودٍ رضي اللَّه عنه قال: لا يقصر إلا حاجّ أو غازٍ (¬1). قال: يُقصر في كلّ سفرٍ، ويفطر في أربعة بُرُدٍ، ويقصر في أربعة بُردٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (309) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن قال: لا يُقصرُ إلا في حجِّ أو عمرةٍ أو غزوٍ؟ قال إسحاق: كما قال، والتَّقصِيرُ في غيرِهِم سنَّةٌ أيضًا. "مسائل الكوسج" (1711) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المكاري والجمّال [وملاح] السفينة والرعاء ومن يخرج إلى جشرة في ضيعة لا يؤم سفرًا في غزو ولا حج ولا عمرة ولا غير ذَلِكَ، فإن الاختيار لهم أن يتموا الصلاة؛ لما رأى عثمان وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما- وغيرهما من التقصير في الحج والعمرة والجهاد وغير ذَلِكَ مما يشبهه (¬2)، فقد خرج من معنى ما وصفنا من المكاري والرعاء والجمّال؛ لذلك قلنا الاختيار لهم إتمام الصلاة مع ما فسر عطاء (¬3) ونظراؤه من التابعين ذَلِكَ كما وصفنا وبينا. "مسائل الكوسج" (3479) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن مسعود: أنه لا يقصر رجل إلا في غزو، أو حج. فقال: رواه شعبة، وسفيان، عن الأعمش عن عمارة عن الأسود، عن عبد اللَّه. ورواه هؤلاء الصغار، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن ابن يزيد، عن عبد اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (423) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سافر في سفينة، يقصر ويفطر؟ قال: يقصر ويفطر، كما يفعل في الظهر. "مسائل عبد اللَّه" (431) نقل مهنا عنه فيمن خرج إلى بلد يريد النزهة بها: لا يقصر الصلاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 176 قال محمد بن العباس المؤدب، أبو عبد اللَّه الطويل: سئل أحمد بن حنبل عن التقصير إلى سامراء؟ فأظهر التبسم. وقال: إنما التقصير في سفر طاعة. "طبقات الحنابلة" 2/ 348، "معونة أولي النهى" 2/ 425 نقل ابن الحكم عنه، في رجل يخرج إلى بعض البلدان يتنزه أو إلى بلد يتلذذ فيه، ليس يطلب فيه حجًا ولا عمرة ولا تجارة، ما يعجبني أن يقصر الصلاة. "بدائع الفوائد" 4/ 99 ¬
616 - أي الصلوات تقصر؟
616 - أي الصلوات تقصر؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل كان يصلي المغرب في السفر ثنتين ثنتين؟ قال: يعيد ثلاثًا ثلاثًا. "مسائل أبي داود" (527) 617 - المسافر يدخل في صلاة المقيمين، والعكس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعةً، أو أدركهم جلوسًا؟ قال: يصلي بصلاتهم. وإذا أدركهم جلوسًا يصلي بصلاتهم، أولو على، الحديث في الجمعة لكان ينبغي له أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا. قال إسحاق: كلما دخل المسافر في صلاة المقيمين فنوى أن يصليَ كصلاتهم لزمه ذَلِكَ، وله أنْ ينويَ صلاةَ نفسِهِ ويدخل مع المقيم، فإذا صلى ركعتين وجلس سلم وخرج، وإن شاء تطوع معه فيما بَقي. فأما إذا أدرك المسافرُ المقيمَ جالسًا في آخر صلاته فعليه صلاة المسافر؛ لأن المقيم قد فرغ كالجمعة إذا أدركهم جلوسا. "مسائل الكوسج" (162) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المقيم يدخل في صلاة المسافر؟ قال: يصلي صلاة المقيم. "مسائل ابن هانئ" (406) قال ابن هانئ: وسألته عن المسافر يدخل في صلاة المقيمين؟ قال: يصلي بصلاتهم. "مسائل ابن هانئ" (407)
618 - دائم السفر يتم أم يقصر؟
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: مسافر أدرك مقيمًا في التشهد في الرابعة؟ قال: إذا دخل المسافر مع المقيم، صلى بصلاته. قال: ويروى عن ابن عمر وابن عباس: إذا دخل المسافر صلى بصلاتهم (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (432) قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخل مع الإمام في التشهد، فقد دخل في التضعيف. "التمهيد" 1/ 189 قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن المسافر يدخل في تشهد المقيمين؟ قال: يصلي أربعًا. "المغني" 3/ 143 618 - دائم السفر يتم أم يقصر؟ قال صالح: قال أبي: والملاح إذا كان معه أهله وبنوه أتم الصلاة، وإن لم يكن أهله معه قصر الصلاة، مثل الراعي، يروى عن الحسن وعطاء قالا في الملاح: إذا كان معه أهله أتم الصلاة (¬2). "مسائل صالح" (1027) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التاجر يقصر ويفطر في السفر؟ قال: نعم، إلا أن يكون في معصية. "مسائل أبي داود" (517) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول في المكاري الذي هو دهره السفر؟ قال: لا بد من أن يقدم فيقيم اليوم واليومين والثلاثة. قيل لأحمد: يقيم اليوم واليومين والثلاثة في تهيئة الخروج؟ قال: هذا يقصر فيها. قال: وأما الملاح الذي معه أهله وتنوره فإنه عندي لا يقصر. "مسائل أبي داود" (518) قال ابن هانئ: وسئل عن الراعي يقصر الصلاة؟ قال: ليس على الراعي ولا الملاح إذا كان سكنه وأهله بها، تقصير. "مسائل ابن هانئ" (437) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الملاح ليس معه أهله، أيتم أو يقصر؟ قال: إذا كان معه أهله أتم، وإذا كان له أهل ومنزل ليس هم معه في السفينة، رجع إلى أهله يقصر. "مسائل عبد اللَّه" (427) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الملاح أيقصر ويفطر في السفينة؟ قال: أما إذا كانت السفينة بيته فإنه يتم ويصوم. قيل له: وكيف تكون بيته؟ قال: لا يكون له بيت غيرهم. "المغني" 3/ 118
619 - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك
619 - الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، والتقديم والتأخير والأفضل في ذلك قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجمعُ بينَ الصَّلَاتَين فِي المغرب والعشاء؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قَال. وَجَمعْهُمَا: أنْ يؤخرَ المغربَ قَلِيلًا، ثُمَّ يُصلي الإمامُ قَبْلَ أَنْ يغيبَ الشَّفَقُ، وَيَضُمُّ إليها العِشَاءَ قبلَ غيبوبةِ الشَّفق. "مسائل الكوسج" (129) قال إسحاق بن منصور: هل يجمع بين الصلاتين في السفر والحضر، وكيف يجمع بينهما؟ قال: وجه الجمع أن يُؤخر الظهرَ حتَّى يدخلَ وقتُ العصرِ ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغربَ كذلك وإن قَدَّم فأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال بلا رجاء. "مسائل الكوسج" (164) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيجمعُ بين الصلاتين؟ قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو كان صلى كل صلاة في وقتها، أين كانت تكون الرخصة؟ ! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (357) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ثمانيًا وسبعًا أو ثمانيًا جميعًا (¬1)؟ ¬
قال: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قلت: قدْ عرفتُ، ولكن ما هذا؟ قال: هو في الحضرِ، قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أراد التوسعةَ على أمتِهِ (¬1). "مسائل الكوسج" (417) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن الجمعِ بين الصلاتين. فقالَ: يؤخرُ الظهرَ إلى العصرِ، والمغربَ إلى العشاءِ. "مسائل الكوسج" (461) قال صالح: قلت: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه جمع بين الظهر والعصر في غير سفر ولا خوف (¬2)؟ قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قلت: قوله: صليت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعًا جمعيًا وثمانيًا جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر؟ (¬3) قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. "مسائل صالح" (582) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سأله رجل عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ ¬
قال: أخر المغرب حتى تصليهما جميعًا. قال: أنعس؟ قال: إن نعست فتوضأ. "مسائل أبي داود" (533) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ قال: نعم، ويكون في وقت الآخر. "مسائل أبي داود" (524) قال أبو داود: قلت: يكون في السرية يريد الركوب عند زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر، ثم يركب؟ قال: أرجو أن يكونوا هم في عذر. "مسائل أبي داود" (525) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو. "مسائل أبي داود" (526) قال ابن هانئ: وسئل عن الجمع بين الصلاتين؟ قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى أول وقت صلاة العشاء. سألته عن صلاة المسافر؟ قال: يؤخر الظهر إلى أول العصر ثم يصليهما، ثم يؤخر المغرب إلى أول وقت العشاء ثم يصليهما. "مسائل ابن هانئ" (410)
قال ابن هانئ: سألته عن حديث أنس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا زالت الشمس صلى الصلاتين" (¬1)؟ قال: هذا ليس بشيء، جمع، الجمع أعجب إلينا، ومن جمع يومًا وصلى يومًا، على صلاة المقيمين لم يضره. قيل له: فحديث ابن عمر الجمع بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر (¬2)؟ قال أبو عبد اللَّه: السفر عذر. "مسائل ابن هانئ" (419) قال ابن هانئ: وسألته عن الصلاة في السفر؟ قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يصلي الظهر والعصر جميعًا. والعشاء إلى وقت العتمة، ثم يصليهما جميعًا. "مسائل ابن هانئ" (422) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ فقال: أكثر ما جاء أنه يؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يجمعهما في وقت العصر. وكذلك المغرب والعشاء الآخرة، يؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بينهما. وقد روي عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر (¬3). ¬
قال أبي: والذي يعجبنا أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء على فعل ابن عمر (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (417) قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، المغرب والعشاء. قلت له: بعد مغيب الشفق؟ قال: لا، إلا قبل، كما صنع ابن عمر. "التمهيد" 4/ 353 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر المطر؟ قال: ما سمعت. قلت له: فالمغرب والعشاء؟ قال: نعم. وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق. "الاستذكار" 6/ 31 - 32. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أي شيء تقول في حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى ثمانيًا جميعًا، وسبعًا جميعًا من غير خوف ولا سفر؟ ¬
فقال: ابن عباس كما ترى قد أثبت هذا أو صححه، وغيره يقول: ابن عمر ومعاذ وغير واحد يقولون إنه في السفر. فقلت: أيفعله الإنسان؟ فقال: إنما فعله لئلا يحرج أمته. وزاد -أي الأثرم: قال أحمد: أليس قال ابن عباس: أن لا يحرج أمته. إن قدم رجل أو أخر نحو هذا. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 273 نقل الأثرم عنه: جمع التقديم أفضل في جمع المطر، وأن في جمع السفر يؤخر. "الإنصاف" 5/ 100، "معونة أولي النهى" 2/ 444 قال محمد بن مشيش: قال أحمد: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة، مثل: مرض أو شغل. "معونة أولي النهى" 2/ 442
فصل: أحكام وآداب متعلقة بالسفر
فصل: أحكام وآداب متعلقة بالسفر 620 - صلاة ركعتين عند القدوم من السفر قال حرب: قال إسحاق: هو حسن جميل. قال: وإن صليتها في بيتك حين تدخل بينك فإن ذلك يستحب. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 268
باب: صلاة المريض
باب: صلاة المريض 621 - وجوب الصلاة مع العجز عن أفعالها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إذا لمْ يقدرْ أنْ يصلِّي؟ قال: لابدَّ من شيءٍ إذا كان يعقل، إلَّا أن [لا] يعقل. قال إسحاق: إن استطاع مستلقيًا يومئ إيماءً برأسِهِ، فإنْ لمْ يقدرْ أومأ بحاجبيه، فإنْ لمْ يقدرْ الإيماءَ بحاجبِيهِ فإنه يكبِّرُ، فإن لمْ يقدرْ أنْ يكبرَ فليكبر عنه رجل وليجمع بين الصلاتينَ، هكذا قال إبراهيم والحكم بن عتيبة. "مسائل الكوسج" (415)، (495) قال أبو بكر المستملي: مرض أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل رضي اللَّه عنه، فوضأته، فقلت له تصلي مرة أو مرتين؟ فقال: أما سمعت حديث أبي سعيد فلم يصل (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 179 قال حرب: قال إسحاق: إن لم يقدروا على ركعة فسجدة واحدة، فإن لم يقدروا فتكبيرة واحدة، واستدل بقوله: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} فإذا قدر على الإتيان بشيء من الصلاة، وعجز عن الباقي لزمه أن يأتي به في وقته وتجزئه ولا يجوز له تأخيره عن الوقت. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 400 ¬
622 - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة
622 - صفة المرض المبيح لتغيير هيئة الصلاة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: متى يُصلي المريضُ جالسًا؟ قال: [إذا كان] قيامُه يَزيده وهنًا، ويشتد عليه، ولا يخرج في حاجةٍ مِنْ حوائج الدُّنيا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (314) قال ابن هانئ: سألته عن المريض متى يجب أن يصلي قاعدًا؟ قال: إذا كان قيامه مما يوهنه ويضعفه صلى قاعدًا. "مسائل ابن هانئ" (366)، (682) بمعناه. قال عبد اللَّه: مرضت في سنة ثمان وثلاثين فجاءني أبي يعودني فقلت له: المريض متى يقوم إلى الصلاة؟ قال: إذا أطاق القيام صلى قائمًا. فقلت: إن أطاق القيام في آخر الصلاة؟ فقال: يقوم. قلت: ذلك جائز؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (376) قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن المريض متى يصلي قاعدًا؟ قال: إذا كان قيامه يضعفه ويوهنه أحب إلي أن يصلي قاعدًا. "مسائل عبد اللَّه" (377) قال ابن حمدان العطار: سئل أبو عبد اللَّه، وأنا أسمع، متى يجب على العبد الصلاة من قعود؟
623 - كيفية صلاة المريض
قال: إذا أخذ جميع ما يملكه فوضعه في كوة في جدار، وقعد تحته، وجاء ليأخذه، لم يكن معه من الاستطاعة ما يقوم يتناوله. "طبقات الحنابلة" 2/ 286 - 287 623 - كيفية صلاة المريض قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الرجلُ متربعًا؟ قال: يجعل قيامه متربعًا فإذا أراد أن يركعَ ثنى رجليه. قُلْتُ: إذا صلى متربعًا كيف يركعُ؟ قال: إذا أراد أن يركعَ ثنى رجليه كما يركعُ القائمُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (228) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يَستطع المريضُ أنْ يُصلي جالسًا كيف يصلي؟ قال: على ما قدَرَ وتَيسَّر عَليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (315) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يسجدُ المريضُ على شيء يَرفعه إلى جَبهتِهِ؟ قال: أحبُّ إليَّ أن لا يَرفعَهُ، وإنْ فعل فلا بأسَ به، ولا يرفعه أحبُّ إليَّ، ثُم قال: ويسجدُ على المرفقة أحبُّ إليَّ مِن أنْ يومئ برأسِهِ حديث أم سلمة وابن عباس (¬1) -رضي اللَّه عنهم-. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (316) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا صلَّى جالسَا يركع جالسًا أو يقوم فيركع؟ قال: كلا الحديثين إنْ فعلهما فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (319) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الجالس؟ قال: متربع، فإذا ركع ثنى رجليه ولا يركع متربعًا. "مسائل أبي داود" (357) قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف يصلي المريض على جنبه أو رجليه إلى القبلة؟ قال: كل أرجو أن يجزئه. "مسائل أبي داود" (358) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: قيام الجالس متربع. "مسائل أبي داود" (359) قال ابن هانئ: وسألته عن المريض يصلي على المرفقة والفراش؟ قال: إذا لم يستطع أن يصلي على الأرض يصلي عليهما. "مسائل ابن هانئ" (367) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المريض يومئ أو يسجد على مرفقه؟ قال: كل ذلك قد روي لا بأس به إن شاء اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (375) قال حرب: سألت إسحاق قلت: رجل وقع في عينيه الماء ففجره، وصلى على قفاه سبعة أيام؟
624 - الجمع بين الصلاتين للمريض
قال: أكره ذلك، وإن فعل فلا بأس. "مسائل حرب" ص 298 نقل حنبل، والميموني: إن شاء سجد على المرفقة، وإن شاء أومأ إلا أنه لا يسجد على عود. "الروايتين والوجهين" 1/ 180 قال أبو طالب: سألت أحمد عن الصلاة على السرير، الفريضة والتطوع؟ قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح. قال حرب: سألت إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟ قال: لا بأس به. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 442 قال حرب: وقال إسحاق: يصلي بالأرض ويومئ إيماءًا. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 391 624 - الجمع بين الصلاتين للمريض قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إي واللَّه، إذا كان، وليسَ يجمع إلا بين الظُّهر والْعصر، والمغرب والعشاء. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (317) قال صالح: وقال: المريض يجمع بين الصلاتين، كان عطاء يرخص له أن يجمع (¬1). "مسائل صالح" (1264) ¬
قال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل ما وجه حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة (¬1)؟ فقال: أليس قد قال ابن عباس: لئلا يحرج أمته إن قدم رجل أو أخر نحو هذا. قال أبو بكر: وأخبرنا عبد السلام بن أبي قتادة أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول هذِه عندي رخصة للمريض والمرضع "التمهيد" 4/ 356 قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إني لأرجو له ذلك إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك. "المغني" 3/ 136 ¬
باب: صلاة الخوف
باب: صلاة الخوف 625 - مشروعية صلاة الخوف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صلاة الخوف؟ قال: صلاةُ الخوفِ كلها جائزة، ولا أعلم فيها إلا إسنادًا جيدًا. قُلْتُ: فالذي يقول: إنما صلى مرة واحدة. قال: وما عِلْمُ من يقول هذا؟ قال: وأختار قولَ سهل ابن أبي حَثْمَة (¬1). قال إسحاق: كما قال في كلها أنها على أوجه خمسة أو أكثر فأيتها أخذتَ بها أَجزأك، وقول سهل بن أبي حثمة يُجزئ، ولَسنا نختارهُ على غيره مِنْ الوجوه. "مسائل الكوسج" (358) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمدُ عن صلاةِ الخوفِ، فقال فِيها بتكثير، ويختلف عن جابر بنِ عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنهما- (¬2). قال: وكان مالك بنُ أنس يذهبُ إلى حديث سهلِ بن أبي حثمة وهو أشبه بالآية يصل {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا}. "مسائل الكوسج" (406) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة الخوف؟ فقال: أوجه، يروى فيه أو سبعة (¬3). ¬
626 - صفة صلاة الخوف
قيل له: تختار منه؟ قال: من الناس من يختار حديث ابن أبي حثمة. فقلت: إن فلانًا قال: إن لها مخارج أن يكون العدو بينه وبين القبلة، أي: وجه منه، وأن يكون الخوف أشد، أي: وجه آخر، ونحو هذا؟ فلم يعجبه هذا التفسير، وقال: جابر يروى عنه وحده وجوه. "مسائل أبي داود" (539) قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن القوم يخافون أن تفوتهم الغارة فيؤخرون الصلاة حتى تطلع الشمس أو يصلون على دوابهم؟ قال: كل أرجو. "مسائل أبي دود" (540) قال عباس المستملي: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمع النفير وتقام الصلاة؟ قال: يصلى ويخفف. فقال له الرجل: يخفف الركوع والسجود؟ قال: لا ولكن يقرأ سورًا صغارًا، ويتم الركوع والسجود. "طبقات الحنابلة" 2/ 152 626 - صفة صلاة الخوف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن صلاةِ المغربِ إذا كان خوفٌ كيفَ تُصلَّى؟ قال: رَكعتين ورَكعة. قال أحمد: جَيّد ولا يَقْصُر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (373) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن صلاة الهارب من العدو. فكيف يصلي؟ قال: إذا كان يخاف، قال: يصلي إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركوع. "مسائل ابن هانئ" (540)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن صلاة الخوف؟ قال: يصلي بهم الإمام ركعة، ثم يقوم الإمام قائمًا، ثم يقومون هم. فيقضون لأنفسهم ركعة أخرى وهو قائم ثم يسلمون ثم يمضون إلى أصحابهم فيصفون مكانهم، ثم يجيء الآخرون فيصلي بهم ركعة أخرى، ثم يقعد الإمام، ويقومون فيقضون هم لأنفسهم ركعة أخرى، والإمام قاعد للتشهد، فذا صلوا ركعة بعد ركعة الإمام، يجلسون بقدر التشهد، ثم يسلم الإمام عليهم، فصارت للإمام ركعتين ولهم ركعتين. إلى هذا أذهب. "مسائل ابن هانئ" (541) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن صلاة الطالب والمطلوب؟ قال: إذا كنت الطالب، وكان موضع لا تقصر فيه الصلاة؛ نزلت فصليت أربعًا، وإذا كنت أنت المطلوب فأومئ إيماء على دابتك. "مسائل ابن هانئ" (542) قال ابن هانئ: سألته عن صلاة المطلوب؟ قال: يصلي على دابته يومئ، فإذا كان هو الطالب نزل فصلى. "مسائل ابن هانئ" (543) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطلبه العدو، كيف يصلي؟ قال: كيفما قدر، يجعل السجود أخفض من الركوع. قلت: إن كان هو الطالب؟ قال: ينزل يصلي. قلت لأبي: فإن خاف أن يعود عليه إن نزل؟ قال: يصلي على ظهر الدابة لقوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]. "مسائل عبد اللَّه" (489)
قال عيد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان خائفًا من الطلب وقد حضر وقت الصلاة، فنزل وتوضأ؟ قال: إن كان خائفًا يؤخر إلى آخر وقت، فإن خاف أيضًا إن نزل عادوا عليه، أخر وضوءه حتى يمكنه الوضوء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء (¬1). قال أبو سعيد: ذلك قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}. "مسائل عبد اللَّه" (490) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: إذا طلب العدو، كيف يصلي؟ قال: قال الأوزاعي: ما دام يطلب، فلا بأس أن يصلي على ظهر. وقال الحسن: يترك إذا كان هو الطالب. قلت: فإن لم يكن طاهرًا، وهو يجد الماء؟ قال: ينزل. قلت: فإن كان مطلوبًا؟ قال: هذا يغرر بنفسه. قال: وإن أخر الصلاة رجوت أن لا يكون عليه شيء. وقد أخر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق حتى مضى الظهر (¬2)، والعصر، والمغرب، والعشاء. ¬
قال أبي: إلا أن بعض الناس يقول: هذا قبل نزول هذِه الآية: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}. "مسائل عبد اللَّه" (491) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة تجوز على الدابة صبيحة المغار وهم في الطلب؟ قال: ما علمت أحدًا رخص في ذلك إلا (¬1) وكأنه كرهه. قلت لأبي: فإن خاف أن ينقطع به إن نزل إلى الصلاة، ينقطع من الخيل ويبقى وحده؟ قال: يلحق بأصحابه ولا يتخلف. "مسائل عبد اللَّه" (917) قال المروذي: قلت له: يصلي بقوم الفرض ثم يأتي بآخرين يصلي بهم على حديث معاذ؟ قال: قد كنت أذهب إليه، فقد ضعف عندي. "تهذيب الأجوبة" ص 894 قال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله والعدو مستقبل القبلة وغير مستقبلها؟ قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ثم يصلي بأخرى ثم يذهبون. "الاستذكار" 7/ 70 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه، أو تختار واحدًا منها؟ ¬
627 - صلاة المسايفة
قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره. "زاد المعاد" 1/ 531 - 532، "معونة أولي النهى" 2/ 449 ونقل أبو الحارث عنه: إذا كان طالبًا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدًا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة، فإن خاف إن نزل أن ينقطع من الناس، ولا يأمن العدو، فليصل على ظهر دابته ويلحق بالناس، فإنه في هذِه الحال مثل المطلوب. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 361 ونقل حرب عنه: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح الإسناد وكل ما فعلت منه فهو جائز. "فتح الباري" لابن رجب 8/ 366 627 - صلاة المسايفة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: صلاة المسَايفَة أينما كان وجهُه فإنْ لم يَستطع أن يقرأَ يُجزئه التكبيرُ؟ قال الإمام أحمد: لا، لابدَّ مِنْ القراءةِ. قال إسحاق: كما قال أحمد، لابدَ مِنْ القراءة. "مسائل الكوسج" (374) قال أبو داود: قلت لأحمد: القوم في الغزو يصلون فتشغب الدواب فتثب بعضها على بعض فيقوم الرجل بينه وبين صاحبه ذراعان أو ثلاثة؟ فلم ير به بأسًا. قلت: هكذا أحب إليك يصلون، أو فرادى؟
628 - الأسير إذا منع من الصلاة
قال: هكذا، أليس صلاة الخوف يذهبون ويجيئون؟ ! "مسائل أبي داود" (531) 628 - الأسير إذا منع من الصلاة قال صالح: وقال في الأسير يمنع أن يصلي: فيترك الصلاة ويقضيها بعد. قلت: يومئ إيماء وهو يخاف؟ قال: نعم {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239]، هو بمنزلة المطاردة. "مسائل صالح" (936) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا إسحاق بن عيسى الطباع، عن عبد اللَّه بن وهب، عن يونس، عن الزهري. وابن وهب، عن ليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد قالا: الأسير يتم الصلاة. قال: إذا كان قد منع وطال أمره يتم الصلاة. "مسائل صالح" (1305) قال أبو داود: قلت لأحمد: يخافهم أن يصلي وهو يسار به؟ قال: لا يدع الصلاة. قلت: فيوميء إيماءً؟ قال: أرجو. "مسائل أبي داود" (1586) 629 - الأسير متى يتم الصلاة؟ قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير متى يتم الصلاة؟
630 - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير؟
قال: إذا صار في حصونهم. قيل لأحمد، وأنا أسمع: فأما ما كانوا يسيرون به فإنه يقصر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1585) 630 - هل يقطع الصلاة إذا سمع النفير؟ قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: يقام الصلاة وينادى بالنفير؟ قال: يخففون الصلاة. وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقت يصلي، فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في صلاة الصبح. فقال: ينفر. "مسائل أبي داود" (1489) قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقا؟ قال: ينفر، يكون يعرف مجيء عددهم كيف هو. "مسائل أبي داود" (1489) قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعنى: وقد وقع النفير؟ قال: لا؛ إذا كان قد دخل فيها. "مسائل أبي داود" (1490)
باب: أحكام المساجد
باب: أحكام المساجد فصل في ما يستحب وما يكره من الأفعال في المسجد 631 - الرجل يكتب الرقاع للمريض ويلقيها في المسجد قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكتب هذِه الرقاع ويُلقيها في المسجد لمريض له؟ قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (545) 632 - النوم في المسجد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النوم في المسجد؟ قال: إذا كان رجلٌ على سفرٍ وما يُشبهه، فأمَّا أن يَتخذَه مَقيلًا أو مَبيتًا فلا. قال إسحاق: كما قال، وإن باتَ لانتظارِ صلاةٍ فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (361) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكره لهؤلاء الخَياطِين الذين في المساجد؟ قال: إي لعمري، شديدًا. قال إسحاق: كلما كان حِرفتهم فلا خيرَ فيه. "مسائل الكوسج" (362) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النوم في المسجد؟
633 - الجلوس في المسجد على غير طهارة أو المرور به
قال: لا بأس- أو قال: أرجو أنه لا بأس به ما لم يكن مبيتًا أو مقيلًا. ومرة قال: أرجو أن لا يكون به بأس، ولم يذكر المبيت والمقيل. "مسائل أبي داود" (330) ونقل عنه يعقوب بن بختان أنه قد رخص في المبيت في المسجد، وقال: إن وفدًا قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزلهم المسجد (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 148 633 - الجلوس في المسجد على غير طهارة أو المرور به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تَكْرَهُ أن يمر الرجل في المسجدِ ولا يُصَلّى فيه؟ قال: أما مارًا فلا أكرهُه، ولكن لا يجلسُ حتَّى يُصلي ولا يتخذُه طَريقًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (363) قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أُحصي يخرج إلى بعض من يجيئه، فيدخل المسجد فيقعد ولا يصلي شيئًا حتى يدخل بيته، وربما قعد على أسكفة باب المسجد. "مسائل أبي داود" (337) ¬
634 - الغرس في المسجد
قال ابن هانئ: سألته عن الجنب والحائض يمران في المسجد؟ قال: يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد. "مسائل ابن هانئ" (339) قال ابن هانئ: وسئل عن المشي في المسجد؟ قال: لا تتخذوا المسجد طرقًا، قد نهي عن ذلك. قلت: فإن اضطر إلى أن يمشي في المسجد؟ قال: إذا كانت علة فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (340) قال المروذي: ورأيت أبا عبد اللَّه كثيرًا يدخل المسجد يقعد ولا يصلي ثم يخرج ولا يصلي في أوقات الصلوات. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 273 634 - الغرس في المسجد قال البرزاطي: مسجد فيه نخلة، أفترى لجيران المسجد أن يأكلوا من ثمرتها؟ فقال: إن كانت النخلة في أرض لرجل فجعلها مسجدًا والنخلة فيه، لا بأس أن يأكلوا منها، وإن كانت النخلة غرست بعد أن صار مسجدًا، وصلي فيه، فهذِه غرست بغير حق، والذي غرسها ظالم غرس فيما لا يملك، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس لعرق ظالم حق" (¬1)، فلا أحب الأكل ¬
635 - إنشاد الشعر في المسجد
منها، والتوقي منها أحب إليّ. قلت: فترى إن كانت النخلة هكذا غرست أن تقلع؟ قال: من يقلعها لو فعل ذلك الإمام جاز. "بدائع الفوائد" 4/ 46 635 - إنشاد الشعر في المسجد نقل حنبل عن أحمد، قال: مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصةً لا ينشد فيه شعر، ولا يمر فيه بقطع اللحم، بحديث ذلك كله كرامة لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 335 636 - تشبيك الأصابع في المسجد قال حرب: رأيت إسحاق جالسًا في المسجد يقرأ وشبك أصابعه. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 422 637 - الصدقة والسؤال في المسجد قال ابن هانئ: ودفع أبو عبد اللَّه إلي يومًا في مسجد الجامع ثلاثة قطع، فيها قريب من دانقين، فقال: أعطها هذا، وأشار إلى رجل، فجاء معي حتى وقف عليه، فدفعتها إليه وهو ينظر إلي، فلما أن دخلنا المسجد وصلينا الفريضة، إذا نحن بالسائل يقول: واللَّه واللَّه -مرارًا- ما دفع إلى اليوم شيء، ولا وقع بيدي اليوم شيء.
فلما صرنا في الطريق، قال لي أبو عبد اللَّه: ألم تر إلى ذاك السائل ويمينه باللَّه؟ يروى عن عائشة عن النبي -إن صح- "لو صدق السائل ما أفلح من رده" (¬1). وقال لي أبو عبد اللَّه: يكذبون خير لنا، لو صدقوا ما وسعنا حتى نواسيهم مما معنا. وما رأيته تصدق قط في مسجد غير تلك المرة. "مسائل ابن هانئ" (1966) قال ابن حمدان العطار: سمعت أبا عبد اللَّه وقد صلى في مسجد باب التبن، فنظر التبانون إليه، فصلى خلفه جماعة، فسمعت رجلًا من الصف الثاني أو الثالث، وهو قاعد يقول: تصدقوا عليه. فسمعته يقول: أيها الشاب قم قائمًا عافاك اللَّه، حتى يرى إخوانك ذل المسألة في وجهك فيكون لك عذر عند اللَّه عز وجل. "طبقات الحنابلة" 2/ 287 قال على بن محمد بن بحر: صليت يوم الجمعة فإذا أحمد بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأل، فأعطاه أحمد قطعة، فلما فرغوا من الصلاة ¬
638 - هيئة الجلوس في المسجد وما يكره منه
قام رجل إلى ذلك السائل فقال: أعطني تلك القطعة فأبى، فقال أعطني وأعطيك درهمًا فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهمًا، فقال: لا أفعل، فإني أرجو من بركة هذِه القطعة ما ترجوه أنت. "الآداب الشرعية" 3/ 386 638 - هيئة الجلوس في المسجد وما يكره منه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف ينتظرون الإمام؟ قال: ينتظرونه قعودًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (270) قال إسماعيل بن سعيد: ما رأيت أحمد بن حنبل جالسًا إلا القرفصاء إلا أن يكون في الصلاة. "الآداب الشرعية" 3/ 391 قال أحمد بن أصرم: رأيت أبا عبد اللَّه دخل المسجد لصلاة الصبح فإذا رجل سند ظهره إلى القبلة ووجهه إلى غير القبلة قبل صلاة الغداة، فأمر أن يتحول إلى القبلة، وقال: هذا مكروه. "شرح العمدة" ص 613 قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: حديث حميد بن عبد الرحمن، عن هشام بن سعيد، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه دخل المسجد فاحتبى ولم يصل الركعتين، أمحفوظ هو؟ قال: نعم. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 273
639 - الوضوء في المسجد
639 - الوضوء في المسجد قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يتوضأُ الرجلُ في المسجدِ؟ قال: قَدْ فعلَ ذَلِكَ قومٌ. قال إسحاق: هُوَ حسنٌ، مَا لَمْ يستنج فِيهِ. "مسائل الكوسج" (9) قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسجد قوم أحتفر فيه بئر وجعل عنده سقاية، يتوضأ منها ويغتسل في السقاية؟ فقال: أكرهها تطمّ البئر، لأنها تقذر المسجد، إلا أن يكون مسجد بُنيَّ وحفر البئر، فيحوط عليها حائط وتخرج من المسجد. "مسائل عبد اللَّه" (161) 640 - البيع والشراء في المسجد والتكسب بالحرف قال ابن هانئ: وسئل عن البيع والشراء في المسجد، فكرهه. "مسائل ابن هانئ" (1183) نقل الأثرم عنه: ما يعجبني مثل الخياط والإسكاف وما أشبه، وسهل في الكتابة فيه، وقال: وإن كان من غدوة إلى الليل، فليس هو كل يوم. وقال حرب: سئل أحمد عن العمل في المسجد نحو الخياط وغيره بعمل؟ فكأنه كرهه ليس بذلك الشديد. وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب بالأجر فيجلس في المسجد؟ فقال: أما الخياط وأشباهه فلا يعجبني، إنما بني المسجد ليذكر اللَّه فيه، وكره البيع والشراء فيه. "الآداب الشرعية" 3/ 375
641 - غلق أبواب المسجد
قال حنبل: قال أحمد: لا أرى لرجل إذا دخل المسجد إلا أن يلزم نفسه الذكر والتسبيح، فإن المساجد إنما بنيت لذكر اللَّه عز وجل. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 344 641 - غلق أبواب المسجد قال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبد اللَّه عن المسجد يجعل له أبواب؟ فلم ير به بأسًا، وقال: ثنا ابن عيينة، عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها (¬1). وقال جعفر بن محمد النسائي: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المسجد يغلق بابه؟ قال: إذا خاف أن يدخله كلب أو صبيان. ونقل مهنا عنه: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 386 642 - دخول أهل الذمة المسجد قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا دخول أهل الذمة المسجد فإنَّ ذَلِكَ مكروه لما قال عمر بن عبد العزيز لأصحابِهِ أنْ يحولوا بين دخول اليهود والنصارى المسجد واتبع فيه قول اللَّه عز وجل: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} الآية. "مسائل الكوسج" (479) ¬
643 - السلام على من في المسجد عند الدخول
قال أبو طالب: سئل عن اليهودي والنصراني يدخلان المسجد؟ فقال: لا. "الروايتين والوجهين" 1/ 160 قال الأثرم: وقد سئل: هل يترك أهل الذمة يدخلون المسجد؟ قال: ينبغي أن يتوقى ذلك. قيل له: فإن رأى رجل منا ذميًّا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا وفد ثقيف أتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأنزلهم المسجد (¬1)، وعمر كرهه. "الروايتين والوجهين" 2/ 386 643 - السلام على من في المسجد عند الدخول قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يدخل المسجد وبعضهم يصلي وبعضهم قعود أيسلم؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (262) 644 - دلك النعلين والبزق في المسجد قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه: إذا دخل مسجد الجامع مسح نعليه بالأرض من أول ما يدخل من باب المدينة، وما رأيت أبا عبد اللَّه يبزق في ¬
645 - الخروج من المسجد بعد الآذان
مسجد الجامع في الأرض، إلا أن يبزق في نعليه ويدلكهما. "مسائل ابن هانئ" (335) قال ابن هانئ: ورأيته في مسجد الجامع يبزق في التراب ويدفنه، ورأيته يبزق في نعليه في الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (338) قال ابن هانئ: ورأيته إذا دخل المسجد دلك نعليه بالتراب. "مسائل ابن هانئ" (349) 645 - الخروج من المسجد بعد الآذان: قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يؤذن، ثم يذهب لحاجته إلى البيت؟ قال: نعم، إذا أراد أن يجدد وضوءا، إذا أراد كذا لشيء ذكره أحمد. "مسائل أبي داود" (209). ونقل ابن الحكم عنه: أحب إلي ألا يخرج. ونقل أبو طالب عنه: لا ينبغي. "الفروع" 1/ 325، "معونة أولي النهى" 1/ 501 646 - إخراج بواري المسجد للجنازة قال ابن هانئ: ماتت ابنة لصالح بن أحمد بن حنبل، فذهب إلى المسجد، فأخرجت لهم بارية من بواري المسجد، فانتهرهم أبو عبد اللَّه، وقال: هذا مكروه، أن يخرجوا بواري المسجد للجنازة. "مسائل ابن هانئ" (341)
647 - توطين الأماكن في المسجد، وكراهة إيثاره غيره بمكانه إذا سبق إليه
قال ابن هانئ: رأيته إذا دخل مسجد الجامع قبل أن يجلس يصلي ركعتين، وكان يصلي في الرحبة كثيرًا، وربما صلى داخلًا. "مسائل ابن هانئ" (516) 647 - توطين الأماكن في المسجد، وكراهة إيثاره غيره بمكانه إذا سبق إليه قال المروذي: كان أحمد لا يوطن الأماكن ويكره إيطانها. "معونة أولي النهى" 5/ 402 وقال سندي: رأيت الإمام أحمد قام له رجل من موضعه فأبى أن يجلس فيه، وقال له: ارجع إلى موضعك فرجع إليه. "معونة أولي النهى" 2/ 502
فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة
فصل في أحكام تختص بمواضع الصلاة 648 - الصلاة في الرحبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ للإمام أحمد رحمه اللَّه تعالى: الرَّحْبَةُ إذا كانت نائية مِن المسجد؛ فكرهها. قلتُ: إذا كانت قُدَّام المسجدِ؟ قال: هذا على ذاك إذا لم يكن بينهما شيء. "مسائل الكوسج" (396) قال أبو جعفر الجوزجاني: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يوم الجمعة يقدر على الدخول داخل المسجد يصلي في الرحبة؟ قال: إذا كان ذلك من علة من الحر أرجو أن لا يضره. "طبقات الحنابلة" 2/ 330 649 - الصلاة في المقصورة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: تكره الصلاة في المقصورة؟ قال: إي واللَّهِ. قلتُ: لِمَ؟ قال: لأنها تُحْمَى عَنِ الناسِ. قال إسحاق: كما قال، فإنْ صلوا فيها جاز. "مسائل الكوسج" (261) قال أبو طالب: سئل أحمد عن الصلاة في المقصورة؟
650 - الصلاة في المحراب وطاق القبلة
قال: لا يصلي فيها هو الذي يلي المقصورة، فيخرج من المقصورة، فيصلي في الصف الأول. "فتح الباري" لابن رجب 6/ 275 650 - الصلاة في المحراب وطاق القبلة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره المحراب في المسجدِ؟ قال: ما أعلم فيه حديثًا يثبتُ، ورُبَّ مسجدٍ يحتاجُ إليه يُرتفق بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (248) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المحاريب فجائزة، للأئمةِ أن يعدلوا يمنة عن الطّاق، فإن لمْ يفعلوا فقاموا في الطّيقان أجزأتهم صلاتُهم. "مسائل الكوسج" (249) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا علي بن مجاهد، عن أبي شهاب قال: رأيت سعيد بن جبير يصلي في الطاق (¬1). "مسائل صالح" (854) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن محراب يريد أن ينحرف عنه الإمام؟ قال: ينبغي بأن يحول ويحرف. "مسائل أبي داود" (321) ¬
651 - الصلاة بين السواري والأساطين
651 - الصلاة بين السواري والأساطين: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقومُ الإمامُ بين الساريتين يؤمُّ القومَ؟ قال: إنما يكره للصف، إذا كان يستتر بشيءٍ فلا بأسَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (258) قال صالح: وسألته عن الصلاة بين الأساطين؟ فقال: تكره الصلاة بينهما. "مسائل صالح" (147) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة بين الأسطوانتين؟ قال: إنما كره لأنه يقطع الصف فإذا تباعد بينهما فأرجو. "مسائل أبي داود" (335) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الصلاة بين السواري؟ فقال: مكروه. "مسائل ابن هانئ" (337) قال حرب: قال أحمد: يكره ذلك قلوا أو كثروا، وإن كانوا عشرة. "فتح الباري" لابن رجب 4/ 60 652 - الصلاة في الكنيسة قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ في الكنيسة؟ قال: إذا كانت نَظيفة. قال إسحاق: كما قال، ويكره إن فيها تَماثيلُ. "مسائل الكوسج" (281)
653 - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق
653 - الصلاة في المسجد المغصوب والمسجد الذي في الطريق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: مسجدٌ، موضعُ الإمام ليس يطيبُ؟ قال: كيف؟ قُلْتُ: إما أن يكونَ مِن الطريقِ أو غصبًا، وأَقُوم أنا في موضع طيبٍ أينفعني ذاك؟ قال: يوم الجمعة؟ قُلْتُ: لا، في غير مسجد الجامع. قال: لا. قال إسحاق: لا بد أن يكونَ مقام الإمام مَقامًا طيبًا، أَجزأهم وينفعهم ذاك. "مسائل الكوسج" (400) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال رجلٌ من أهلِ خراسانِ لسفيان: إنَّ مسجدَ مرو أُخِذَ غصبًا، وهُدِمَ ما حوله في المسجدِ، وسأله عن الصلاة فيه؟ وقال: ليس لنا جمعة إلَّا فيه. فقالَ: فَصَلِّ الجمعةَ ولا تطوع فيه. قال أحمد: ما أحسن ما قال! قلتُ: السوق؟ قال: ولا يدخل السوق إلا شيئًا كان يعرف أنه قبلَ ذَلِكَ فَيُصَلّي فيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (539)
قال صالح: وسألته: الكناسة تكون في الحارة، يعمد بعض أهل الحارة فيتخذها مسجد؟ قال: لا يُبنى مسجدًا أبدًا إلا بملك يملكه رجل فيبنيه، ولا يُبنى مسجد في الطريق. "مسائل صالح" (759) قال صالح: وسألته: إذا كان في المسجد خشبة غصب، هل تحل الصلاة فيه؟ قال: يجتنب ذلك الموضع الذي فيه الغصب. "مسائل صالح" (761) قال صالح: سألته: عمنْ بنى مسجدًا في طريق المسلمين؟ قال: لا يعجبني أن يصلي فيه. "مسائل صالح" (762) قال أبو داود: سألت أحمد عن الصلاة في مسجد بني في الطريق؟ قال: كان أبو جعفر يكره الصلاة في المساجد التي في الطرق. "مسائل أبي داود" (331) قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد محرابه في موضع غصب أصلي فيه؟ قال: لا. قلت لأحمد: مسجد آخره من الطريق إلا أن مقامي فيها ليس من الطريق؟ قال: هذا أيسر. قلت لأحمد: فإن كان مقام الإمام من الطريق فقط؟ فقال: لا يعجبني الصلاة فيه. "مسائل أبي داود" (332)
قال أبو داود: قلت لأحمد: مسجد له باب مع الصف فيجيء الرجل فيخاف أن تفوته الركعة إن دخل فيقوم في الطريق يلزق الصف، آمره بالإعادة؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (333) قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا بأس بالصلاة في المسجد فوق النهر، ما لم يكن قذرًا. "مسائل ابن هانئ" (336) قال ابن هانئ: سمعته يقول: قال ابن المبارك: إن أبا مسلم غصب [. . .] (¬1) فكان ابن المبارك لا يصلي فيه. "مسائل ابن هانئ" (342) قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد إما أن يكون غصبًا، وإما أن يكون من الطريق، والرجل يقوم في موضع ليس بغصب؟ قال: يوم الجمعة جائز، وغير الجمعة لا يجوز، ولا يتنفل يوم الجمعة في المسجد، يعني متطوع. "مسائل ابن هانئ" (344) قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن ساباط معلق فوق مسجد، أيصلى فيه؟ قال: لا يصلى فيه، إذا كان من الطريق. "مسائل ابن هانئ" (345) قال ابن هانئ: وسألته عن المساجد التي تتخذ في الطريق، أيصلى فيها؟ ¬
قال: لا يصلى فيها. "مسائل ابن هانئ" (346) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المساجد التي تكون بالكوخ يجعل بناها على الأنهار، نصلي فيها؟ قال: أخاف أن تكون من الطريق. "مسائل عبد اللَّه" (52) قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه. قلت لأبي عبد اللَّه: لأي علة؟ قال: لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئًا. "الورع" (107) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه! فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟ قلت: نعم. قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل هاهنا، وهو يتكلم بهذا! كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا. وقال: هذا شديد، قد كان هاهنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة. فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع. قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟ قال: نعم.
قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لو ناظروا بشرًا في مشيته تحت الطاقات أيش ترى كان يقول؟ قال أبو عبد اللَّه: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن ينزل ببغداد. وذكر لأبي عبد اللَّه: حديث أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو أن الناس اعتزلوهم؟ " (¬1). قال: هو حديث رديء -أراه قال: هؤلاء المعتزلة يحتجون به، يعني: في ترك حضور الجمعة. وقال أبو عبد اللَّه -قبل موته بشيء يسير: قد دخلت إلى داخل المسجد، وصليت على الحصير. ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا مسجد الحرام ينفقون عليه، ويعمرونه. "الورع" للمروذي (136: 139) نقل عنه محمد بن ماهان في ساباط يمر الناس تحته إذا صلى عليه: أرجو أن لا يكون به بأس، وإن صلى على ظهر مسجد وتحته نهر أخشى أن يكون النهر من الطريق. "الروايتين والوجهين" 1/ 157، "شرح العمدة" ص 476 نقل إسماعيل بن سعيد عنه فيمن صلى في ثوب غصب: لا آمره بالإعادة، وكذلك إن صلى في دار غصبها: لا آمره بالإعادة. ونقل عنه جعفر بن محمد في مسجد محرابه غصب وقدِّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة. "الانتصار" 2/ 407 ¬
قال ابن بكار: سئل عن مسجد بني على الطريق؟ قال: يقطع ويرد الطريق إلى ما كان. "طبقات الحنابلة" 3/ 106 قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأحمد: الرجل يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلي فيه. "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام 30/ 404 قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيَّق الطريق. ونقل عنه جعفر بن محمد: أكره الصلاة على نهر على ساباط. "شرح العمدة" ص 47 - 476 قال ابن مشيش: قلت: بناء ساباط فوق المسجد؟ قال: لا يصلي فيه إذا كان من الطريق. وسأله حنبل عن المساجد على الأنهار؟ قال: أخشى أن تكون من الطريق. "الفروع" 4/ 519. نقل عنه البرزاطي في مسجد في بعضه غصب، قال: إذا كان موقف الإمام منه في الغصب أعاد الإمام، ومن صلى خلفه، وإذا لم يكن موقف الإمام في الغصب، أعاد من صلى في الغصب. "بدائع الفوائد" 4/ 47 قال محمد بن الحكم: قال أحمد: أكره الصلاة في المسجد الذي يؤخذ من الطريق، إلا أن يكون بإذن الإمام.
قال المروذي: قال أحمد: المساجد التي في الطرقات حكمها أن تهدم. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن طريق واسع للمسلمين عنه غني وبهم إلى أن يكون هناك مسجد حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضر بالطريق. وقال إسماعيل بن سعيد: وسألت أحمد: هل يُبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يضر بالطريق. "تقرير القواعد" 2/ 304 ونقل عنه أحمد بن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقًا فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا. "تقرير القواعد" 2/ 306 ونقل المروذيُّ، عن أحمد قال: كره ابن مسعود أن يصلَّى في المسجد الذي بني على القنطرة. قال: وقلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلِّي في مسجد بني على ساباط؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين. "فتح الباري" لابن رجب 2/ 445 قال أبو طالب: قلت: ثابت كان لا يدع خلف الخندق شيئًا كراهية ستر العدو في الرمي والسهام، فاليوم قد بنوا المساجد والبناء. قال: إذا كان هذا ضرر للمسلمين. "مجموع رسائل ابن رجب" 3/ 288
فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه
فصل: أحكام تختص ببناء المسجد وترميمه 654 - توسعة المسجد، وترميمه نقل عنه حرب في مسجد خرب فنقلت آلاته وبني بها مسجد في مكان آخر أن العتيق يرم ولا يعطل ولا يبني في مكانه بيت ولا خان للسبيل، ولكن يرم ويتعاهد. نقل حرب عن إسحاق بن راهويه أنه أجاز للسلطان خاصة أن يبني مكان المسجد الخراب خانا للسبيل أو غيره مما يكون خيرا للمسلمين فيفعل ما هو خير لهم. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 289 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الصف الأول في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي صف هو؟ فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ويدعون الصف الأول؟ قال: ما أدري. قلت لأبي عبد اللَّه: فما زيد في مسجد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو عندك منه؟ فقال: وما عندي؟ ! إنما هم أعلم بهذا -يعني: أهل المدينة. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 291 655 - إذا أدخل بيته في المسجد، له أن يرجع فيه؟ قال أبو داود: سمعته سئل عمن أدخل بيتا في المسجد أله أن يرجع فيه؟ قال: لا، إذا أذن. "مسائل أبي داود" (611)
656 - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه
نقل أبو طالب عن أحمد فيمن بنى مسجدًا من داره أذن فيه وصلى مع الناس ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه فإذا مات رد إلى الميراث. فقال أحمد: إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 171 656 - إذا أرادوا تحويل المسجد من مكانه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ضَاق المسجدُ بأهله فبنوا مَسْجِدًا في مكانٍ آخر؟ قال: أليس مسجدُ الكوفةِ حُوِّلَ حين نُقِبَ بيت المالِ. قال أبو يعقوب: هذا بأمرِ الوالي يُحَوَّل المسجدُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ، ولا يجوزُ إلا بأمر الوالي. "مسائل الكوسج" (397) قال أبو يعقوب: هذا بأمر الوالي يحول المسجد من مكان إلى مكان، ولا يجوز إلا بأمر الوالي. قلت: فأعطى رجل موضع المسجد بدل هذا المسجد أوسع منه؟ قال: إذا لم يكن رغبة في هذا الموضع لا بأس. "مسائل الكوسج" (93) قال صالح: سألت أبي: كم يستحب أن يكون بين المسجدين إذا أراد أن يبنوا إلى جانبه مسجدًا؟
قال: لا يُبنَى مسجد يراد به الضرر لمسجد إلى جانبه، فإن كثر الناس حتى يضيق عليهم فلا بأس أن يبنى، وإن قرب ذلك منه. "مسائل صالح" (191) قال صالح: وسألته عن رجل بني مسجدًا، ثم أراد تحويله إلى موضع آخر، أله أن يحوله ويهدم الأول، أو يدعه على حاله ويبني الآخر، وإن كان الذي يبنيه ضرر بالأول ما ترى؟ قال: إن كان المسجد الذي بناه يريد أن يحوله خوفًا من لصوص أو يكون موضعه موضع قذر: فلا بأس أن يحوله يقال: إن بيت المال نقب وكان في المسجد، فحول المسجد ابن مسعود (¬1). "مسائل صالح" (193) قال صالح: قلت: المسجد يخرب أو يذهب أهله ترى أن يحول مكانًا آخر؟ قال: نعم. قلت له: مسجد يحول من مكان إلى مكان؟ قال: إذا كان إنما يريد منفعة الناس فنعم وإلا فلا. وابن مسعود قد حول مسجد الجامع من التمارين، فإذا كان على المنفعة فنعم وإلا فلا. "مسائل صالح" (1000) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل بنى مسجدًا فعتق، فجاء رجل أراد أن يهدمه فيبنيه بناءً أجود من ذلك فأبى عليه الباني الأول وأحب الجيران لو تركه يهدمه؟ قال: لو صار إلى رضى جيرانه لم يكن به بأس. "مسائل أبي داود" (327) ¬
657 - تجصيص المساجد وزخرفتها
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مسجد يريدون أن يرفعوه من الأرض فمنعهم عن ذلك مشايخ يقولون: لا نقدر نصعد؟ قال أحمد: ما تصنع بأسفله؟ قال: أجعله سقاية. قال: لا أعلم به بأسًا. قال أحمد: ينظر إلى قول أكثرهم، يعني أهل المسجد. "مسائل أبي داود" (328) قال أبو طالب: سئل أبو عبد اللَّه هل يحول المسجد؟ قال: إذا كان ضيقًا لا يسع أهله فلا بأس أن يجعل إلى موضع أوسع منه. "مجموع الفتاوى" 31/ 216 657 - تجصيص المساجد وزخرفتها قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن أبي مُليكة لابن جريج: يا عبد الملك! لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها (¬1). قال أبو عبد اللَّه: يعني أنها مزخرفة حسنة. "مسائل ابن هانئ" (334) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أن ابن أسلم الطوسي لا يجصص مسجده، ولا بطوس مسجد مجصص إلا قلع جصه. فقال أبو عبد اللَّه: هو من زينه الدنيا. ¬
عن أبي الدرداء قال: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فعليكم الدبار (¬1). عن أبي قلابة، عن أنس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تقوم الساعة حتى يتباهى في المساجد" (¬2). عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما أمرت بتشييد المساجد" قال: وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى (¬3). عن أبي فزارة عن مسلم البطين قال: مر علي بمسجد التيم وهو مشرف فقال: هذِه بيعة التيم (¬4). وذكرت لأبي عبد اللَّه مسجدا قد بني وأنفق عليه مال كثير. فاسترجع، وأنكر ما قلت. عن عبد اللَّه بن ميسرة عن شيخ لهم أن عثمان رأى أترجة في قبلة المسجد فأمر بها فكسرت (¬5). قال أبو عبد اللَّه: قد سألوا النبي أن يكحل المسجد. قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عريش كعريش موسى" (¬6). ¬
قال أبو عبد اللَّه: إنما هو شيء مثل الكحل يطلي. أي: فلم يرخص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. عن طاوس، قال: قدم معاذ أرضنا وهم يعاملوننا بالثلث والربع فلم يغير ذلك (¬1)، وقيل: لو أمرت فجمع لك من هذا الصخر والخشب نبني لك مسجدًا؟ قال: أخاف أن أكلف حمله يوم القيامة على ظهري (¬2). "الورع" (605: 613) قال المروذي: ذكرت لأبي عبد اللَّه مسجدًا قد بني وأنفق عليه مال كثير. فاسترجع وأنكر ذلك. وقال حرب: قلت لإسحاق -يعني: ابن راهويه- فتجصيص المساجد؟ قال: أشد وأشد، المساجد لا ينبغي أن تزين إلا بالصلاة والبر. "فتح الباري" لابن رجب 3/ 284 ¬
658 - الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الحديث
658 - الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الحديث قال ابن هانئ: سئل عن مسجد بُني حديث، وآخر عتيق، في أيهما يُصلي؟ قال: أفضل في العتيق. "مسائل ابن هانئ" (351) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في حي آخر، فتحول إلى حي آخر، والمسجد الأول أقدم من المسجد الآخر؟ فقال أبي: كان أنس يتبع الأقدم، ويتجاوز المحدثة. قلت لأبي: أيما أعجب إليك؟ فرأيته كأن الأقدم أعجب إليه. وقال: إلا أن يشق على رجل بعد المسجد الأقدم فلا بأس أن يصلي في هذا المحدث، إذا كان الأقدم يشق عليه. "مسائل عبد اللَّه" (381) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد عتيق على باب رجل، يره الرجل الذي يصلي الصلاة، يتجاوزه إلى مسجد ليس بالقديم؟ قال: إذا كان الإمام صاحب بدعة أكرهه، فيجاوزه إلى غيره أحب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (389) 659 - إذا كان المسجد فيه شيء ينتفع به يُباع لمصلحة المسجد أو لينفق على غيره؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مسجد فيه خشبتان لهما ثمن فتشعب المسجد وخافوا سقوطه، أتُباع هاتان الخشبتان وينفق على المسجد ويبدل مكانهما جذعين؟
فقال: ما أرى به من بأس. واحتج بدواب الحُبُس التي لا ينتفع بها تُباع، ثم يجعل ثمنها في الحبسِ. "مسائل أبي داود" (329) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، سئل عن البوري أو الخشب يَفضُل عن المسجد، ما يصنع به؟ قال: يتصدق به، أو يجعل في مسجد آخر قد تخرب، ويصلى فيه. "مسائل ابن هانئ" (331) قال ابن هانئ: وسئل عن المسجد ينقض، فيفضل من البواري والخشب؟ قال: لا يباع ويتصدق به، فإن لم يتصدق به جعل في مسجد غيره، مما يراد أن يبني. "مسائل ابن هانئ" (343) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مسجد خَرِب: ترى أن تباع أرضه وتنفق على مسجد آخر أحدثوه؟ قال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن أحد يعمره، فلا أرى به بأسًا أن يباع وينفق على الآخر. "مسائل عبد اللَّه" (1178) قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟ قال: يصير في مثله. "الورع" (133)
660 - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه
660 - الانتفاع بسفل المسجد وعلوه قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكره أن يكون أسفل غلة المسجد وفوق ذلك المسجد. ويكره أن يكون للمسجد بيت غلة. "مسائل أبي داود" (323) قال أبو داود: قلت لأحمد: أسفل المسجد حوانيت لرجل فجعل فوقه مسجدًا وغلة الحوانيت للرجل؟ قال: هذا لا بأس به. "مسائل أبي داود" (43) قال أبو داود: قلت لأحمد: أتختار الصلاة في غيره من المساجد منها عليه؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (325) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يتخذ المسجد وتحته الغلةُ؟ قال: إذا أذن فيه فليس يورث، وإن بناه في داره فأذن فيه ودخل الناس إليه أي: كذلك أيضًا. "مسائل أبي داود" (610) قال حنبل: قال أحمد: لا ينتفع بسطح المسجد، فإن جعل السطح مسجدًا أنتفع بأسفله، وإن جعل أسفله مسجدًا لا ينتفع بسطحهما. "شرح العمدة" ص 473
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009 دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected]
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قسم الفقه (3) 1 - كتاب الجنائز 2 - كتاب الزكاة 3 - كتاب الصوم 4 - كتاب الاعتكاف 5 - كتاب الحج
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز باب ما يفعل عند الموت وقبض الروح 661 - تلقين الميت عند الموت قال إسحاق بن منصور: قلت: تلقين الميت عند الموت؟ قال: إي لعمري، قال: "لقنوا موتاكم" (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (834) نقل مهنا، وأبو طالب عنه: يُلقن مرة. "الإنصاف" 6/ 13، "المعونة" 1/ 216 662 - تغميض المرأة للرجل قال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تغمض الميت، قال: إذا كانت ذات محرم. "أحكام النساء" (32) 663 - تغطية وجه الميت نقل حنبل عنه: إن فعله أو تركه فلا بأس. "الإنصاف" 6/ 60، 61 ¬
664 - في الإذن بالجنازة والنداء عليها
664 - في الإذن بالجنازة والنداء عليها قال إسحاق بن منصور: قلت: تَكرُه الإذَن بالجنازة؟ قال: إذا أذن إخوانه وأصحابه، وأما أن يُنادى عليه فلا أدري ما هذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (833) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يموت فُيؤذنُ به الناسُ؟ قال: إذا صاح إن فلانًا قد مات فلا يعجبني، وأما أن يخبر به في رفق فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (947) ونقل حنبل عنه كراهة إعلام الجار. "الفروع" 2/ 192 665 - الإسراع بتجهيز الميت قال أبو داود: قلت: الغريق يُتربص له؟ قال: أيُّ شيء يتربص بالغريق؟ ! "مسائل أبي داود" (1007) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المصعق وكم يُنتظر به؟ قال: يُروى عن الحسن ثلاث، وإنه ربما تغير في الصيف في يوم وليلة، وفي الشتاء على ذلك أهون. وكره أن يحد فيه شيئًا. "مسائل أبي داود" (1008)
أبواب الغسل والتكفين
أبواب الغسل والتكفين فصل: من يجب غسله من الموتى 666 - غسل المحرم إذا مات وتكفينه قال إسحاق بن منصور: قلتُ: المحرم إذا مات يُغطَى وجهُه؟ قال: لا يُغطَّى وجهُه، ولا يقرب الطيب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1471) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: المحرم إذا مات؟ قال: لا يقرب مسك ويُكفَّن في ثوبين ولا يُغطى رأسُه. "مسائل أبي داود" (943) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المحرم الميت يُطيب؟ قال: لا يطيب. "مسائل ابن هانئ" (793) نقل حنبل عنه: لا تُغطى رجلاه (¬1). ونقل ابن مشيش: يُغطى وجهه ولا يغطى رأسه. "الروايتين والوجهين" 1/ 217، "المغني" 3/ 479، "الفروع " 2/ 211 نقل حنبل: قيل له يُغسَّل؟ قال: يصب عليه الماء. وقال: لا يغسل كما يغسل الحلال. ¬
وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم إذا مات يغسل كما يغسل الحلال أو يغسل بالسدر والماء؟ قال: يغسل بالماء والسدر، حدثنا ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "اغسلوه بماء وسدر، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا" (¬1). قلت: فإذا غُسِّل يُدلك رأسه بالسدر؟ قال: ما أدري كذا جاء الخبر يغسل بماء وسدر. قيل له: فتذهب إلى أن يُخمَّر وجهه ويكشف رأسه؟ قال: نعم على ما جاء عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو أصح من غيره. قال أبو عبد اللَّه: وكان عطاء يقول: يُخمر رأسه ويُغسل رأسه بالسدر، وقد روى عطاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه يخمر رأسه وهو محرم (¬2) مرسل، وحديث ابن عباس أصح. وقال ابن جريج: أنا أقول يُغسَّل بالسدر ولا يُخمر رأسُه. قلت: فما ترى؟ قال: أهاب أن أقول يُغسِّل بالسدر وأحب العافية منها. قلت: فيجزئه أنْ يُصبَّ على رأسهِ الماء فقط؟ قال: يجزئه إن شاء اللَّه. قال أبو عبد اللَّه: الذي أذهب إليه حديث ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يغسل بماء وسدر، ولا يُخمر رأسه، ولا يمس طيبًا". ¬
667 - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه؟
قال الخلال: ما رواه أبو الحارث في غسله: فيه توقف وجبن، غير أنه قد روى ما روى حنبل: أنه لا يُدلك رأسه ويُصب عليه الماء صبًا، ويكون فيه السدر، وبين عنه حنبل أنه يصب الماء ولا يُغسَّل كما يُغسل الحلال، وعلى هذا استقر قوله. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 118 وقال مهنا: سألت أحْمَد عن المحرم يموت، هل يغطى وجهه؟ قال: قد اختلفوا فيه عن ابن عباس عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال بعضهم: لا يغطى رأسه. قُلْتُ: أيهما أعجب إليك يغطي وجه المحرم إذا مات أو لا يغطي؟ قال: أما الرأس: فلا أرى أن يغطوه وأما الوجه: فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: والمحرم يموت لا يغطى رأسه ولا وجهه، وذلك لما روى ابن عباس: أن رجلًا أوقصته راحلته -وهو محرم- فمات، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا وجهه، ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 52 - 54 667 - هل يغسل شهيد المعركة، ويصلى عليه؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يُغسل الشهيد؟ قال: إذا مات في المعركة لم يُغسل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (810)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل قتله اللصوصُ أيُغسَّل أم لا؟ قال: كلُّ قتيل يُغسَّل إلَّا من قتل في المعركة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2764) قال ابن هانئ: قيل له: فالشهيد إذا قُتل في المعركة، يُغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة لم يُغسل، ويُصلى عليه، وإذا حمل وبه رمق، أو أكل، أو شرب، أو بال، أو نام، أو عطس، فإنه يُغسل ويُصلى عليه، إلا أن تكون به جراحات كثيرة. "مسائل ابن هانئ" (930) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث جابر أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على قتلى أحد، ولم يغسلهم (¬1)؟ قال: قد اختلفوا فيه فقال عبد ربه بن سعيد: عن الزهري، عن جابر. وقال الأوزاعي: عمن حدثه عن جابر (¬2). وقال ابن أبي صُعير (¬3) حديث محمد بن إسحاق: ابن أبي صعير قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). ¬
وقال الليث بن سعد: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر (¬1). وقال زيد بن أسلم: عن الزهري، عن أنس (¬2). وقد اختلفوا فيه. وأرى إذا كان بهم رمق أن يغسلوا، ويصلى عليهم، وما يضرهم من الصلاة؟ ! هذا عمر بن الخطاب قد كان شهيدًا قد صُلي عليه، ولكنه حمل وبه رمق، وأرى إذا حمل من المعركة وبه رمق أن يُغسل ويصلى عليه. "مسائل ابن هانئ" (965) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الشهيد يُغسَّل؟ قال: إذا حمل من المعركة وبه رمق غسل، وإن مات في المعركة لم يغسل. "مسائل عبد اللَّه" (498) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: من قتل في المعركة وبه رمق حمل؟ قال: يغسل. ومن قتل ولا رمق فيه، يدفن في ثيابه، يلف في دمائه، إلا أن يكون عليه جلد، أو خف، ينزع ذلك عنه، وإن كان عليه سرد. قال: يعجبني أن ينزع عنه الحديد. "مسائل عبد اللَّه" (511) ¬
668 - هل يغسل شهيد غير المعركة والمقتول؟
668 - هل يُغسل شهيد غير المعركة والمقتول؟ قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما يُصنع بجيفته -أي: المرتد؟ قال: تدفن. قال إسحاق بن منصور: قال بعضهم: يترك كما هو. "مسائل الكوسج" (619) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ -يعني: سفيان- يُغسل الغريق؟ قال: نعم. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (832) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن الرجل يصيبه الحريق، فيحترق أو يغرق في الماء؟ قال: يغسل. قال أحمد: جيد إن قدروا على ذلك إلا أن يكون قد تهرى. قال إسحاق: كما قال. قلت: يُيمم؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (837) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن المجدور إذا مات كيف يُغسل؟ قال: يُغسل فإن لم يقدروا على غسله صبوا عليه الماء صبًا. قال أحمد: إذا خشوا من أن يتهرى أو يسيل الدم يمموه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (838)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: المرتد إذا قتل ما يُصنع بجثته؟ فقال: يُترك حيث ضرب عنقه، كأن ذلك المكان قبره، ويعجبني هذا. "مسائل الكوسج" (843) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: من يقتل في القصاص يُغسل؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: شديدًا. "مسائل الكوسج" (2627) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سمعتُ -يعني: سفيان- يقول: من قتل بعصًا أو بحديدة وهو مظلوم لم يغسل. قال أحمد: إذا حمل وبه رمق يغسل، وأعجب إلي أن يغسل إلا أن يكون في معركة. قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما؛ فلذلك يغسل في غير المعركة ولا يغسل في المعركة. "مسائل الكوسج" (2628) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا علي بن مجاهد، عن حجاج قال: سألت عطاءً عن الميت يموت في البحر. قال: فقالوا: يكفنون، ويحنطون، ويغسلون، ويصلون عليه، ويستقبلون به القبلة، ويضعون على بطنه حجرًا حتَّى يرسب (¬1). "مسائل صالح" (852) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الغريق يخرج من الماء، وله ريح شديدة، فيجيء الغاسل إليه ليُغسله، فلا يصيب أحدًا يصب عليه الماء، فكيف ترى له أن يغسله، ترى له أن يغسله بيد، ويصب الماء بيد؟ ¬
قال: نعم، هذا ضرورة، يغسله بيد، ويصب بيد. "مسائل ابن هانئ" (913) قال ابن هانئ: قلت: ربما انتفخ الغريق، فلا يقدر أن تدخل يده في الكفن؟ قال: يغطي ثدييه وصدره وعورته ولا يبالي ألا يغطي يديه. قلت له: فإنه إذا وضع في اللحد لا يسعه أن يلحد بلبن؟ قال: يُحثى عليه التراب حثيًا ولا يُنصب عليه اللبن. "مسائل ابن هانئ" (920) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصيبه الحريق فيحترق، أو يغرق في الماء أيُغسَّل؟ قال: نعم إن قدروا على ذلك، إلا أن يتهرأ فيصبوا عليه الماء وييمم. "مسائل ابن هانئ" (929) قال عبد اللَّه: قلت لأبي يُغسل الغريق؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (499) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: من قتله اللصوص، يغسل ويصلى عليه؟ قال: إذا قتل في المعركة، فهو بمنزلة الشهيد، إلا أن يحمل وبه رمق. "مسائل عبد اللَّه" (500) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: المرجومة تُغسَّل وتُكفَّن؟ قال: سُئِلَ علي بن أبي طالب عن شراحة وكان رجمها فقال: اصنعوا كما تصنعوا بموتاكم" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (501) ¬
669 - هل يغسل المسلم الكافر؟
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا مات في البحر، ولم يصلوا إلى أرض يدفن فيها؟ قال: يغسل، ويحنط، ويكفن، ويجعل في رجله شيء ثقيل، ويصلى عليه، ويطرح في الماء. "مسائل عبد اللَّه" (502). نقل أبو طالب عنه: أنه كسائر الأموات يُغسل ويُصلى عليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 203 ونقل أبو طالب عنه: يُكفَّن ويُصلى عليه من غير غسل. "الروايتين والوجهين" 1/ 205 669 - هل يغسل المسلم الكافر؟ قال الخلال: أخبرنا الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن مات للرجل قرابة يهودي أو نصراني، وكان له عنده أيادي يغسله؟ قال: لا يغسل المسلم الكافر. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 294 (613) 670 - في تغسيل مجهول الحال قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن رجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟ قال: يستدل عليه بالختان والثياب.
فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قال: لا يصلى عليه. قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟ قال: يصلى عليه ويُغسل. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 (619)
فصل: من يجوز له أن يغسل الميت
فصل: من يجوز له أن يغسل الميت 671 - صفة الغسل، والشروط الواجب توافرها فيه قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تُغسل زوجها والزوج امرأته؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يكن من يُغسلها أو يغسله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (782) قال إسحاق بن منصور: قلت: المرأة تموت مع الرجال، كيف يُصنع بها؟ قال: التيمم أعجب إلي. قال إسحاق: إن صبوا عليها الماء صبًّا، فهو أفضل، وإلا يمموها. "مسائل الكوسج" (784) قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يموت مع النساء؟ قال: التيمم أعجب إلي. قال إسحاق: كذلك. "مسائل الكوسج" (785) قال صالح: وسألته عن رجل ماتت امرأته: هل يجوز له أن ينظر إلى شيء من محاسنها ويدخلها قبرها؟ قال أبي: الناس يختلفون في هذا، وقد روي عن عمر أنه قال في امرأته لما توفيت فقال لأوليائها: أنتم أحق بها (¬1). وروي عن أبي بكرة: ¬
أنه واثب أخو امرأته حتَّى أدخلها القبر (¬1). "مسائل صالح" (165) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أنا أيوب أبو العلاء، عن أبي هاشم: أن علقمة غسل امرأته. "مسائل صالح" (1053) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل، قال: أنا هشيم قال: أنبأ يونس عن الحسن قال: كان لا يرى بأسًا للمرأة أن تغسل فوق الفطيم (¬2). "مسائل أبي داود" (961) قال أبو داود: أحمد بن حنبل قال: هذا سمعناه من هشيم، عن أيوب أبي العلاء، عن أبي هاشم أن علقمة غسل امرأته. "مسائل أبي داود" (962) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يُعين النساء في غسل المرأة بضرب السدر ويبقي الشيء؟ قال: لا بأس ما لم يرها، يكونوا في بيت وهو في بيت آخر. "مسائل أبي داود" (992) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الحائض تغسل الميت؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (993) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ ¬
قال: بلى ما اختلفوا فيه لا بأس به، والمرأة تغسل زوجها أيضًا. "مسائل أبي داود" (994) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الرجل يغسل ابنته إذا كانت صغيرة، والمرأة تغسل الصبي إلى أن يبلغ سبع سنين (¬1). "مسائل أبي داود" (995) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن رجلًا غسل أمه؟ قال: سبحان اللَّه واستعظمه، ثُمَّ قال: أليس قد قيل: "استأذن على أمك" (¬2) غير مرة. رأيتُ أحمد يستعظم ذلك وينكره على من فعله. "مسائل أبي داود" (998) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت مع الرجال ليس معهم نساء، من يغسلها؟ قال: قال بعضهم: تيمم، وقال بعضهم: يُصَب عليها من فوق الثياب. "مسائل أبي داود" (999) قال أبو داود: قلت لأحمد: يغسل الرجل الجارية الصغيرة وليست بنته؟ ¬
قال: النساء أعجب إلي. "مسائل أبي داود" (1000) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون في السفر يموت وليس معه إلا امرأته، أتغسله؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (915) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون امرأته معه في سفر فتموت وليس معهم امرأة، أيغسلها زوجها؟ قال: نعم. قيل له: فكيف يصنع؟ قال: يصب الماء من فوق الثوب، ولا يكشف ثوبها. "مسائل ابن هانئ" (916) قال ابن هانئ: وسئل عن الحائض تغسل المرأة الميتة؟ قال: لا يعجبني أن تغسل الحائض شيئًا من الميت، والجنابة أيسر من الحيض. "مسائل ابن هانئ" (917) قال ابن هانئ: سألته عن المرأة تموت مع القوم وليست معهم امرأة؟ قال أبو عبد اللَّه: تيمم، وكذلك الرجل مع النساء ييمم. "مسائل ابن هانئ" (918) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخنثى من يغسله إذا مات؟ قال: أما ما كان دون خمس سنين أو سبع سنين فلا بأس كل من غسله. "مسائل ابن هانئ" (1471) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عمر بن علي المقدمي قال: سمعت إسماعيل بن حماد -يعني ابن أبي سلمان- يذكر أن أباه سُئِلَ
عن امرأة ماتت مع رجال ليس معهم امرأة؟ فقال أبي: تيمم الصعيد (¬1). قال أبي: والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييمم به. سمعت أبي يقول: وأنا أرى ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (155) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يغسل الرجل امرأته؟ فلم يجب فيها بشيء. قلت: فتغسل زوجها؟ قال: نعم، فأما غير الزوج فلا. "مسائل عبد اللَّه" (503) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: المرأة الحائض تغسل الميتة تموت مع الرجال؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (504) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: النصرانية، واليهودية، والمجوسية تغسل المسلمة؟ قال: لا (¬2). قلت لأبي: فتقبل -أعني: القابلة؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (505)، "العلل" (505) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة ماتت مع رجال، ليس معهم امرأة؟ قال: تيمم الصعيد، والذي ييممها يضع يده في ثوب ثُمَّ يضرب به الصعيد ثُمَّ ييممها. "مسائل عبد اللَّه" (506) قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تموت ولا يجدوا إلا يهودية أو نصرانية تغسلها؟ قال: يعلموها. ثم قال: لا يعجبني أن تطلع على عورة المسلمة. "أحكام أهل الملل" 2/ 458 (1093) نقل حرب عنه: تيمم -أي: المرأة إذا ماتت مع الرجال. "الروايتين والوجهين" 1/ 200 روى حنبل عنه: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها والزوج امرأته. "الانتصار" 2/ 660 روى بكر بن محمد عن أبيه أنه قال لأبي عبد اللَّه: غسَّل عليٌّ فاطمة (¬1)؟ قال: ليس له إسناد. وروى الفضل بن زياد عنه أنه قال: يروى من طريق ضعيف. ¬
وروى عنه أنه قال في حديث ابن عباس (¬1): هو منكر من حديث ابن أبي يحيى. "الانتصار" 2/ 666، 667 نقل عنه أحمد بن أبي عبدة في الخنثى: أنه ييمم؛ لأنه يحتمل أن يكون ذكرًا، فلا تغسله النساء ويحتمل أن يكون أنثى فلا يُغسله الرجال. ونقل عنه أحمد بن العباس بن الأشرس: يُغسِّله الرجال، ويصلون عليه. "الطبقات" 1/ 129 قال أبو الفضل القافلاني: سألت أحمد عن الخُنثى، من يغسله إذا مات؟ قال: ما كان له خمس سنين، أو سبع سنين، فلا بأس كل من غسَّله. "الطبقات" 3/ 32 قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يُغسل أُخته إذا لم يجد نساءً؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع؟ قال: يُغَسَّلُها وعليها ثيابها، يَصُب عليها الماء صَبًّا. قلت لأحمد: وكذلك كل ذات محرمٍ تُغسل وعليها ثيابها. قال: نعم. "المغني" 3/ 463 قال أبو الحارث: قلت لأحمد: المحرم يغسل الميت؟ ¬
قال: نعم فإذا فرغ من غسله طيبه غيره، لأن المحرم لا يمس طيبًا، فيجعله رجل حلال. "شرح العمدة" 2/ 119 قال فوران: ماتت امرأة لبعض أهل العلم، قال: فجاء يحيى بن معين والدورقي، قال: فلم يجدوا امرأة تغسلها إلا امرأة حائضًا، قال: فجاء أحمد بن حنبل وهم جلوس، فقال: ما شأنكم؟ فقال أهل المرأة: ليس نجد غاسلة إلا امرأة حائضًا، قال: فقال أحمد بن حنبل: أليس تروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عائشة ناوليني الخمرة؟ قالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك" (¬1) يجوز أن تغسلها، قال: فخلجوا وبقوا. "ذيل طبقات الحنابلة" 1/ 297 قال محمد بن عبدة: دخلت إلى داود، فغضب علي أحمد بن حنبل، فدخلت عليه. فلم يكلمني فقال له رجل: يا أبا عبد اللَّه! إنه رد عليه مسألة. قال: وما هي؟ قال: الخنثى إذا مات من يغسله الخدم. فقال محمد ابن عبدة: الخدم رجال، ولكن ييممن فتبسم أحمد وقال: أصاب، أصاب، ما أجود ما أجابه! "سير أعلام النبلاء" 13/ 104 نقل حنبل عنه: لا ينبغي إلا ذلك. أي: أن يكون الغاسل ثقة عارفا بأحكام الغسل. "الإنصاف" 6/ 26 ¬
فصل: ما يجب على الغاسل عند الغسل وبعده
فصل: ما يجب على الغاسل عند الغسل وبعده 672 - على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنًا نقل محمد بن الحكم عنه: لا يحدث به أحدًا. "الإنصاف" 6/ 113 673 - هل يجب على الغاسل الغسل؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: من غسل ميتًا، أيغتسل؟ قال: أرجو أن لا يجب عليه الغسل، فأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. قال إسحاق: كما قال لا يدعن الوضوء على حال. "مسائل الكوسج" (783) قال صالح: وسألته عمن غسل ميتًا أيتوضأ أم يغتسل؟ قال: أكثر ما فيه الوضوء. "مسائل صالح" (247) قال صالح: وسألت عن الرجل يغسل الميت أيغتسل؟ قال: لا يصح الحديث فيه، ولكن يتوضأ. "مسائل صالح" (393) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الغسل من غسل الميت؟ قال: ليس يثبت فيه حديث؛ حديث أبي هريرة، قال سهيل، عن إسحاق مولى زائدة يعني: عن أبيه، عن إسحاق، وحديث مصعب فيه خصال ليس العمل عليه. قلت لأحمد: ترجو أن يجزئه الوضوء؟ قال: نعم.
قلت لأحمد: فعلى أحد في غير ذلك الوضوء مَنْ كفنه أو أدخله القبر؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1009) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟ فقال: يجزئه الوضوء. "سنن أبي داود" 2/ 218 (3162) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غُسلِ الميت؟ فقال: يجزئه الوضوء. "سنن أبي داود" 2/ 218 (3162) قال ابن هانئ: وسئل عمن غسل الميت أعليه الغسل أم الوضوء؟ قال: يتوضأ وقد أجزأه. سألته: هل علي من غُسل الميت غسل؟ قال: عليه الوضوء فقط. "مسائل ابن هانئ" (919) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغسل من غسل الميت" (¬1) وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" (¬2) ليس ¬
يثبت، ولا "يغتسل من الحجامة" (¬1) ليس يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (78) قال أحمد بن سعيد: قلت لأحمد: أرأيت إن كان الميت كافرًا؟ قال: عليه الغسل؛ لحديث علي -يعني: على غاسله الغسل- وهو قول أبي أيوب. "بدائع الفوائد" 4/ 83 ¬
فصل فى صفة الغسل والتكفين
فصل فى صفة الغسل والتكفين 674 - ستر الميت عند الغسل قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: كان أبو قلابة يغطيه بالثوب ويغسله تحت الثوب. وقال أيوب: يُغطى منه كل ما نغطيه في الحياة. قال أحمد: وبعضهم كان يغطي عينيه. "مسائل الكوسج" (842) قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا معانُ بن حَمْضةَ أبو محفوظ -قال أحمد: لم يكن عنده غير ذا بصري- قال: سمعت عائشة بنت عرار القيسية قالت: كان ابن لمحيرين يستحب أن يكثر الكافور مع السدر، وكان يستحب أن يكون البيت الذي يُغسل فيه الميت مظلمًا. "مسائل أبي داود" (963) قال أبو داود: قلت لأحمد: الصبي يستر كما يستر الكبير أعني: الصبي الميت في الغسل؟ قال: أي شيء يُستر وليست عورته بعورة ويغسلنه النساء؟ ! "مسائل أبي داود" (996) قال أبو داود: وقلت لأحمد: متى يُستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين. "مسائل أبي داود" (997) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: الميت إذا غسل يُغطى وجهه؟ قال: أما محمد بن سيرين فيقول: يغطى ما كان يستر منه في حياته. وكان أبو خلابة إذا غسل ميتًا جلله بثوب. "مسائل عبد اللَّه" (494)
675 - كيفية الغسل
نقل الأثرم عن أحمد أنه قال: يغطي ما بين سرته وركبته. "المغني" 3/ 368 نقل المروذي عن أحمد أنه قال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب. قال: وكان أبو قلابة إذا غسل ميتًا جلَّله بثوب. "المغني" 32/ 368 نقل المروذي عنه: أنه يُغسل في بيت مظلم. "الفروع" 2/ 202 نص أحمد في رواية الأثرم: يُسن تجريده. "معونة أولي النهى" 3/ 32 675 - كيفية الغسل قال إسحاق بن منصور: قلت: يُؤخذ من الميت شيء: من شعره أو ظفره؟ قال: إذا كان فاحشًا فنعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (797) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في غسل الميت: يبدأ فيوضأ، الغسلة الأولى بماء قراح يبدأ برَأْسِه ولحيته فيفرغ منهما، ثُمَّ الأيمن، ثُمَّ بشقه الأيسر ولا يُكبه على بطنه، ويجعل على عورته خرقة وعلى بدنه خرقة ولا ينظر إلى عورته، وإذا غسله الغسلة الأولى فليقعده وليمسح بطنه مسحًا رفيقًا، خرج منه شيئًا أم لم يخرج، ثُمَّ يغسله الثانية
بماءٍ وسدر كغسله الأولى ولا يوضئه بعد المرة الأولى، والثالثة بماءٍ قراح، ويجعل فيه شيئًا من كافور. قال أحمد: كل ما قال جيد، ولا أعرف القعدة ويمسح بطنه مسحًا رفيقًا، وتكون الغسلات ثلاث بماءٍ وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور، إلا أن السدر يكون شيئًا رقيقًا. قال إسحاق: كما قال، والقعدة حسنة. "مسائل الكوسج" (839) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا الميت أدرج (¬1) في الأكفان ثُمَّ خرج منه؟ قال: إن كان شيئًا قليلًا رفع إلا أن يكثر يظهر من الكفن شيء فاحش يُعاد عليه الغسل. قال أحمد: تجعل الذريرة على مغابنه -وهي: كل شيء ينثني منه. قال: وتوضع القطنة في الدبر. قيل: على العينين؟ فلم يعرفه. "مسائل الكوسج" (841) قال صالح: قلنا: إذا غسل إلى سبع، ثُمَّ خرج منه شيء؟ قال: يصب على ذلك ماء، ولا يلتفت إليه بعد السبع. "مسائل صالح" (624) قال صالح: وقال: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات. قلت: فيبقى عليه؟ ¬
قال: وأي شيء يكون هو أنقى له: حديث ابن عباس أن رجلًا وقصت به راحلته، فقال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اغسلوه بماء وسدر" (¬1)، حديث أم عطية: "اغسلنها بماء وسدر" (¬2)، ويوضأ مرة مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء فيعاد عليه الوضوء، ويغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه؛ لأنه يسترخي. قلت: وينقي ما في الأظفار من وسخ؟ قال: نعم، ويقص أظفاره إن كانت فاحشة، وترد في أكفانه. وقال: العانة تحلق، إذا كان الشعر كثير دعا بموسى. قال: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا. "مسائل صالح" (1211) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: أكلُّ غسلة فيها السدر؟ قال: نعم. قلت: إنه يبقى عليه إن لم يُغسل بماء قراح؟ قال: وإن بقي. قلت: أفلا يصبون ماء قراحًا ينظفه؟ قال: إن صبوا فلا بأس. قلت: فإنهم يأتون بسبع ورقات من سدر فيلقونه في الغسلة الآخرة؟ فأنكر ذلك، ولم يعجبه. "مسائل أبي داود" (929) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: فى حديث ابن عباس: أن رجلًا وقصته راحلته وهو محرم (¬1)، خمس سنن: "كفنوه في ثوبيه"، أي: أن الميت يكفن في ثوبين، "ولا تخمروا رأسه"، ولا "تمسوه طيبًا"، و"غسلوه بماءٍ وسدرٍ"، أي: في الغسلات كلها سدر، وكان الكفن من جميع المال. "مسائل أبي داود" (930)، "سنن أبي داود" 2/ 238 (3238) قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدلك بالأشنان؟ قال: إذا كان وسخ. قيل لأحمد فإن لم يكن وسخ، يجزئه السدر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (931) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد يقول: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان معه -يعني: من السدر. "مسائل أبي داود" (932) قال أبو داود: سألت أحمد: يعصر -أعني: بطن الميت- أولا أو يُؤضأ؟ قال: يوضأ ويغسل غسلا، يقولون: حتَّى يلين. "مسائل أبي داود" (935) قال أبو داود: سُئِلَ أحمد -وأنا أسمع عن الميت يُوضأ في كل غسلة؟ قال: ما سمعت إلا أنه يوضأ أول مرة. "مسائل أبي داود" (936) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت إذا كان يسيل منه الدم؟ قال: يطين بطين الحر؛ فإنه يستمسك، زعموا. "مسائل أبي داود" (937) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ يُؤخذ أظفاره؟ قال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أيُختن؟ يعني استفهام -يعني: لا يفعل. "مسائل أبي داود" (938) قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة يقول في الميت يخرج منه الحدث بعد الغسلة السابعة؟ قال: يزاد على سبع. "مسائل أبي داود" (939) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل سُئِلَ عن الميت يخرج منه شيء إذا وضع في أكفانه؟ قال: إذا أدرج فيها فلا يعاد -يعني: لا يعاد عليه الغسل. "مسائل أبي داود" (940) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: كان يسيل من أنفه الدم فحشاه بالقطن فلما وضعه في الكفن الدم على القطن؟ فلم ير به بأسًا. "مسائل أبي داود" (941) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الدم أيسر من الحدث إذا خرج من الميت. "مسائل أبي داود" (942) قال أبو داود: قلت لأحمد: يحشى الميت؟
قال: إذا خافوا منه -يعني: الحدث. "مسائل أبي داود" (959) قال أبو داود: وقال أحمد بن حنبل: حَدَّثنَا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قلت -يعني: لعطاء: إن كان ذا ضفيرتين مضفورتين، أليس ينشران ويغسلان؟ قال: بلى (¬1). "مسائل أبي داود" (970) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: الميت يوضأ وضوءه للصَّلاةِ، ثُمَّ يغسل بماءٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء، ثُمَّ يغسل بماء وسدرٍ، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عن الماء، ثُمَّ يغسل بماء، ثُمَّ يترك حتَّى ينضب عنه الماء (¬2). "مسائل أَبى داود" (979) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: تضفر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من خلفها. "مسائل أبي داود" (1005) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل يقول: وسئل عن الميت يغسل، فيبدو منه الشيء بعد الغسلة الثانية؟ قال: يوضأ ويغسل، وكذلك أيضًا في الثالثة، كل ذلك يغسل. "مسائل ابن هانئ" (910) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الميت تكون له طرة شعر، ما يفعل بها؟ ¬
قال: تفرق. "مسائل ابن هانئ" (911) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الشارب الطويل فيموت، ولم يأخذه؟ قال: يأخذه الغاسل. "مسائل ابن هانئ" (912) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: لا يعصر بطن الميت في المرة الأولى، ولكن يعصر في الثانية؟ قال: ويغسل ثلاث غسلات. قال: وإذا خرج منه شيء بعد ثلاث رفع إلى خمس، فإن خرج منه شيء رفع إلى سبع، ولا يزاد على السبع. وقال: سمعت أبي يقول: يغطيه -يعني الميت- بعد الغسل ويجلله بثوب، ويدخل يديه لا يرى منه شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (493) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: تقلم أظفار الميت، أو يؤخذ شعره أو يقص شاربيه؟ قال: إذا كان شيء فاحش. ويقال: إن سعد بن أبي وقاص غسل ميتًا فدعا بموسى. وقال: قرأت على أبي: وكيع، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلابة: أن سعدًا جزَّ عانة ميت (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (495) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل ميت غسل، فلما جعل في أكفانه خر من أذنه دم؟ فقال: إذا جعل في أكفانه رفع، على حديث عيسى بن أبي عُروة، عن الشعبي في ابنته، أمرهم برفعها، وإن خرج منه شيء ولم يجعل في الأكفان، يعيد عليه الغسل. "مسائل عبد اللَّه" (497) قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل تذهب إلى السدر في الغسلات كلها؟ قال: نعم السدر فيها كلها، على حديث أم عطية، أغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرا (¬1)، وحديث ابن عباس: بماء وسدر (¬2)، ثم قال: ليس في غسل الميت أرفع من حديث أم عطية، ولا أحسن منه، فيه: "ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا، وابدأن بميامنها"، ثم قال: ما أحسنه! وقال الأثرم: قيل لأحمد بن حنبل: يغطى وجه الميت؟ قال: لا، إنما يغطى ما بين سرته إلى ركبته. "التمهيد" 6/ 193 وروى حنبل أن أحمد سئل: تُرى أن تستعمل النورة؟ قال: الموسى أو مقراض يؤخذ به الشعر من عانته. "المغني" 3/ 483 ونقل حنبل عنه: ثلاثًا بسدر وآخرها بماء. ونقل أيضًا: يجعل السدر فى أول مرة. "الفروع" 2/ 206، "الإنصاف" 6/ 68 ¬
676 - تكفين الميت على المغتسل
ونقل المروذي عنه في شعر الرأس: لا يقص. "الفروع" 2/ 207 ونقل أبو طالب عنه: لا تجوز الزيارة. ونقل ابن واصل: يُزاد إلى خمس. "الإنصاف" 6/ 74 ذكر المروذي عن أحمد أنه روى: أن عليّ بن أبي طالب حين غسّل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لف على يده خرقة حين غسل فرجه. "معونة أولي النهى" 3/ 34 676 - تكفين الميت على المغْتَسَل قال صالح: قلت: يكفن الميت على المغتسل؟ قال: إذا كان جافًا فأرجو. "مسائل صالح" (442) قال عبد اللَّه: قلت: يكفن في ثوب صوف؟ قال: بياض كله. قلت: تكفن المرأة في ثوب مصبوغ بالورس والزعفران والخز والوشي، والرجل يكفن في ذلك؟ قال: لا يعجبني أن يكون الكفن إلا في البياض. ويكره كل شيء من الحرير. قلت لأبي: فإن كفنت فيه؟ قال: يعجبني أن ينزعوه عنها. قلت لأبي: فإن دفنت فيه؟ قال: يترك عليها. "مسائل عبد اللَّه" (510)
677 - في الكفن، وما يجزئ فيه
ونقل مثنى بن جامع عنه أنه: لم يعجبه أن يكون في الكفن ثوب رقيق، قال: وكانوا يكرهون الرقيق. "بدائع الفوائد" 4/ 46 677 - في الكفن، وما يجزئ فيه قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الميت؟ قال: أما الرجل في ثلاثة أثواب يُدرج فيه إدراجًا ليس فيها قميص ولا عمامة. "مسائل الكوسج" (792) قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُكفن؟ قال: يُدر إدراجًا. قال إسحاق: إن فعلوا هذا فحسن، وإن كان إزارًا وقميصًا ولفافة فحسن يُلبس واحدًا واحدًا. "مسائل الكوسج" (793) قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم تُكفن المرأة؟ قال: المرأة في خمسة أثواب. "مسائل الكوسج" (794) قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف تُكفن المرأة؟ قال: إزار ولفافة وقميص وخرقة وعمامة، الخرقة يشد بها على رجليها، ثُمَّ إزار تؤزر بها، ثُمَّ قميص مخيط بلا كُمَّين، ثُمَّ عمامة، ثُمَّ ثوب تُلفف فيه فوق هذِه الثياب. قال إسحاق: كما قال.
قلت: بلا كُمين! قال: هو، ولكن الخرقة تكون حِقوًا من وسطها فهو أحسن ما قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أشعرنها إياه" (¬1). "مسائل الكوسج" (795) قال إسحاق بن منصور: قلت: في أي الأثواب أحب إليك أن يُكفن الميت؟ قال: البياض، ويستحب حسن الكفن. قال إسحاق: كما قال، وإن كان مُوسرًا ففي ثوبي حبرة فهو على قدر الميسرة. "مسائل الكوسج" (796) قال إسحاق بن منصور: قلت: في كم يُكفن الصبي؟ قال: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاث ليس به بأس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (825) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الإزار للميت يكون تحت القميص، أليس النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أشعرنها إياه" (¬2) وهذا لا يكون إنما يلي الجلد، والقميص يكون قميصًا مخيطًا. قال إسحاق بن منصور: قلت: مع الكُمين؟ ¬
قال: نعم، يُدخل يداه في الكُمين، وذكر حديث راشد بن سعد، أخبرني من رأى معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه- يُكفن في القميص وهو معجب به. قال إسحاق: كما قال، وله أزرار ولا يزر عليه. "مسائل الكوسج" (844)، (3354) قال صالح: وسألته عن الكفن: البياض أعجب إليك أو غير ذلك؟ قال: يقال: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب سحولية بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة (¬1). وهذا أثبت ما روي. "مسائل صالح" (167) قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب كان يختار أن يكفنه فيما قد صلى فيه. "مسائل صالح" (719) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول في كفن الرجل: يُعجبني ثلاثة أتواب، يُدرج فيها إدراجًا؛ لحديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وهشام، عن أبيه -يعني حديثهما عن عائشة: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة (¬2). "مسائل أبي داود" (944) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: يستحب الوتر من الكفن، والغسل كله وتر، ولكن قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كفنوه في ثوبيه" (¬3)، فكأن هذا فيه سهولة، وأبو بكر كفن في ثوبين (¬4)، وسمعته غير مرة ¬
يختار الوتر من الكفن. "مسائل أبي داود" (945) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ في ثوب واحد؟ قال: إذا كان ضرورة؛ وإلا فليكفن في ثلاثة أثواب. "مسائل أبي داود" (946) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أتي بالكفن وهو قميص وإزار ولفافة؟ قال: يؤزر، ثُمَّ يقمص، ثُمَّ يلف في الثوب الثالث، وأنكر إجعال الإزار فوق القميص. "مسائل أبي داود" (947) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قيل له: إنهم لا يخيطون القميص إنما يخرقون خرقًا ويدخلونه فيه؟ فقال: إنما سمعنا: قميص أو ثلاث لفائف، وأنكر ذلك. "مسائل أبي داود" (948) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: زعموا أن أيوب كان يقول لأي شيء يُتخذ الأزرار إذا لم يُزَرَّ عليه؟ ! "مسائل أبي داود" (949) قال أبو داود: قلت لأحمد: يكفن الميت، أيدخل يديه في الإزار؟ قال: لم أسمع، ولكن إذا لُفَّ في ثلاثة أثواب تكون يده داخل الإزار. "مسائل أبي داود" (950) قال أبو داود: وسمعت أحمد وسألته عمن يكفن في قميص وإزار ولفافة؟ ¬
قال أحمد: الإزار يلي الجسد، قال النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحقو: "أشعرنها إياه" (¬1). "مسائل أبي داود" (951) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: المرأة تكفن في خمسة أثواب تُعمم أو قال: تخمر، ويترك قدر ذراع يسدل على وجهها، ويُشَد فخذيها بالحقو. "مسائل أبي داود" (1001) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الحقو ما هو؟ قال: الإزار. قيل: الخامسة؟ قال: الخرقة الذي تشد على فخذيها. "مسائل أبي داود" (1002) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل، وقيل له: قميص المرأة؟ قال: يخيط. قيل: يكف ويزرر؟ قال: نعم، ولا يزرر عليها. "مسائل أبي داود" (1003) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تكفن في الخز؟ قال: لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير. "مسائل أبي داود" (1004) قال ابن هانئ: وسئل عن الميت يكفن في قميص له أزرار؟ ¬
قال: أما ابن سيرين، فكان يستحب أن يكون له أزرار وكمان ولا تشد أزراره ولا تُدخل يداه في كميه. وأنا أرى: أن يكفن في ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجًا. "مسائل ابن هانئ" (921) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ماتت ولها أقل من تسمع، في كم تكفن؟ قال: أذهب إلى قصة عائشة أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بنى بها وهي ابنة تسع (¬1). قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغت تسع سنين تكفن في خمسة أثواب، وإذا ماتت في أقل من تسع تكفن في ثلاثة أثواب. "مسائل ابن هانئ" (922) قال ابن هانئ: سألته: في كم تكفن المرأة؟ قال: في خمسة أثواب. قلت: فثمن الكفن؟ قال: من مالها. قلت: فإن لم يكن لها مال؟ قال: من ربعها، أو من ثمنها. "مسائل ابن هانئ" (926) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه ألقى إليهم حقوه. قال: "أشعرنها" (¬2). قال: الإشعار على الجلد. "مسائل عبد اللَّه" (496) ¬
678 - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخرقة الخامسة أين تشد من المرأة؟ قال: تشد به فخذها. "مسائل عبد اللَّه" (507) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ويكفن في ثلاثة أثواب، يدرج إدراجًا. فإن لم يكن له ثلاث؟ قال: يكفن فيما يقدر به عليه. "مسائل عبد اللَّه" (508) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي فقلت: المرأة تكفن في خمسة أثواب خرقة تشد بها فخذها، وإزار فوق ذلك، وقميص، ولفافة، وخمار. "مسائل عبد اللَّه" (509) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في لفافتين وقميص لا خمار فيه. "المغني" 3/ 392، معونة أولي النهى" 3/ 53 678 - تطييب الميت بالمسك وغير ذلك قال إسحاق بن منصور: قلت: يُطيب الميت بالمسك؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (787) قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل عن الحنوط يتبع به مساجد الميت؟ فاختار المساجد والمغابن، وقال مرة: كان ابن عمر يذهب إلى المغابن وكل ما يتثنى. "مسائل أبي داود" (955)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الميت يدخل الكافور في عينه؟ قال: ما سمعنا إلا في المغابن والمساجد. وقلت لأحمد بن حنبل: حديث طلحة: رأيت الكافور في عينه؟ قال: هذا حديث يرويه علي بن زيد. "مسائل أبي داود" (957) قال أبو داود: قلت لأحمد: القتيل يحنط؟ قال: إذا غسل حنط. "مسائل أبي داود" (958) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا عبد الرزاق ابن همام، قال: أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع قال: كان ابن عمر يتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (¬1). "مسائل أبي داود" (982) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الميت إذا لم يوجد له الماء ييمم، الوجه، والكفان. قلت: يطيب بالمسك؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (923) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه، أحمد بن محمد بن حنبل: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، قال: كان ابن عمر يتتبع مغابن الميت ومراقه بالمسك (¬2). "مسائل ابن هانئ" (924) ¬
679 - هل يطيب النعش؟
قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: إليه أذهب، أحب أن يتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. "مسائل ابن هانئ" (925) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: يطيب الميت بالمسك، والعنبر؟ فقال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (512) 679 - هل يُطيب النعش؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره الذريرة (¬1) على النعش؟ قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (790) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن المسك للميت؟ قال: يكون في مساجده. قيل له: على النعش؟ قال: لا، ذاك رياء، تذهب به الريح. قلت: وعلى اللفافة؟ قال: ما ظهر منه فلا. "مسائل أبي داود" (956) ¬
أحكام متعلقة بالغسل والتكفين
أحكام متعلقة بالغسل والتكفين 680 - هل ينجس الآدمي بالموت؟ نقل عنه أبو الحارث: الآدمي إذا مات في الماء فهو نجس، ينزح. وسأله المروذي عن الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسل؟ قال: نعم؛ لأنه حيوان لا يؤكل لحمه بعد الموت؛ فحكم بنجاسته كسائر الحيوانات غير السمك والجراد. وقال جعفر بن محمد: قلت: الميت يغسل في البيت فيدخل الماء في الخفيرة، ينجس البيت؟ قال: لا، ولكن يرش عليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 202 681 - هل يشترط طهارة الماء الذي يُغسل به الميت؟ قال أبو داود: قلت لأحمد فيمن يقول: الغسلة الآخرة من غسل الميت بماء النهر، فإنه ربما يكون قد وقع في البئر فأرة؟ قال: نعم، إنه ربما أصابهم ذلك؛ فإذا كان ماء النهر لم يكن فيه شيء، ولكن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- غُسلَ من ماء البئر. "مسائل أبي داود" (934)
682 - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟
682 - هل يسخن الماء، لغسل الميت؟ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ يسخن الماء لغسل الميت؟ قال: نعم. يعني: إن أرادوا ذلك. "مسائل أبي داود" (933) قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى عن سفيان، عن يزيد ابن أبي زياد، أن عبد اللَّه بن الحارث كان يغسل الميت بالحميم (¬1). "مسائل أبي داود" (973) 683 - هل يُغسل الميت في الحمام؟ نقل عنه مهنا: لا بأس بغسله في الحمام. "الفروع" 2/ 206، "الإنصاف" 6/ 78، "معونة أولي النهى" 3/ 39 684 - إذا تعذر استعمال الماء ييمم الميت؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُيمم الميت إذا لم يوجد له ماء؟ قال: الوجه والكفين. قال إسحاق: كذا، وهو كحكم الأحياء. "مسائل الكوسج" (786) قال الفضل بن زياد: سألته عن قوم مات فيهم ميت وليس عندهم ماء. فقال: ييمم. ¬
685 - ما ينزع عن الشهيد، والقتيل؟
قلت: فإنهم يمّموه وصلوا عليه وأصابوا الماء. قال: لا أدري ما هذا لم أسمع فيه شيء. "بدائع الفوائد" 4/ 59 685 - ما ينزع عن الشهيد، والقتيل؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: ما يُنزع عن القتيل؟ قال: ينزع الجلد والحديد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (815) قال ابن هانئ: وقيل له: ما يُنزع عن القتيل؟ قال: يُنزع الجلد والحديد. "مسائل ابن هانئ" (966) 686 - إذا سقط من الميت شيء أثناء غسله قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا سقط من شعره أيدُفن معه؟ قال: يُعاد عليه الغسل ويُدفن معه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (798) 687 - الرجل يتخذ كفنه ليصلي فيه أو يحج قال أبو داود: قلت لأحمد: يتخذ الرجل كفنه ويصلي فيه أيامًا،
688 - الكفن يشق لكي لا يسلب
أو قلت: يحرم فيه، ثُمَّ يغسله ويضعه لكفنه؟ فرآه حسنًا. "مسائل أبي داود" (953) قال أبو داود: وسمعته قال في الرجل يتخذ الكفن فيلبسه في الموقف، ثُمَّ يضعه لكفنه؟ قال: يعجبني أن يكون جديدًا أو غسيلًا، وكره أن يلبسه حتَّى يدنسه. "مسائل أبي داود" (954) 688 - الكفن يُشق لكي لا يُسلب قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الكفن يشق لكيلا يُسلب؟ قال: هذا مكروه. "مسائل أبي داود" (952) 689 - الكفن يجعل فيه السعف والجريد قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ -يعني: سفيان- يجعل في الكفن سعفة؟ فكرهه. قال أحمد: ما أدري ما هذا. قال إسحاق: لا أعلم أحدًا من أهل العلم فعله، ولكن يجعل في القبر. "مسائل الكوسج" (3286)
690 - تغطية الجنازة بالثوب الأحمر
690 - تغطية الجنازة بالثوب الأحمر قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب الأحر تغطى به الجنازة؟ فكرهه. قلت: ترى أن أجذبه؟ قال: نعم. حدثنا حرب بن ميمون الأنصاري قال: رأينا محمد بن سيرين يغسل النصر بن أنس -والحسن شاهد- قال حرب: وأنا أعاطيهم، فقال حرب: فقال لي محمد: جئنا بنمط، فجئته بنمط أحمر. قال محمد: هذا زينة قارون. فقال له الحسن: نعم. فقال له محمد: جئني بغيره، فأتيته بنمط أخضر، فلفه فيه. "الورع" (575 - 576)
أبواب صلاة الجنازة
أبواب صلاة الجنازة صفة صلاة الجنازة 691 - التكبير ورفع اليدين في الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كبر الإمام خمسًا أو ثلاثًا على الجنازة؟ قال: أما في الخمسة فنتبعه. قلت: إذا كبر ثلاثًا؟ قال: أما الثلاث فما يُعجبني. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (189) قال إسحاق بن منصور: قلت: كم التكبير على الميت؟ قال: أربع عندي أثبت. قال إسحاق: كما قال. وكذلك لو كبر ستًا أو سبعًا، فلا يُزاد على سبع ولا يُنقص من أربع. "مسائل الكوسج" (388)، (390) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: [. .] لا، التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع. "مسائل الكوسج" (442) قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان قال: ثنا ابن الأصبهاني عن ابن معقل أن عليًّا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه
ستًّا وقال: إنه بدري (¬1). "مسائل أبي داود" (1017) قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: ثنا معتمر قال: سمعت إسماعيل هو ابن أبي خالد، قال: سمعت موسى بن عبد اللَّه -هو: ابن يزيد الخطمي الأنصاري- قال: أخبرت أن عليًا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعًا (¬2). "مسائل أبي داود" (1018) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئلَ إذا كبر على الجنازة ست؟ قال: يكبر ما كبر -يعني: ما رُوي فيه من الحديث أنه كبر- قال: وإذا زاد على سبع ينبغي أن يُسبح له. "مسائل أبي داود" (1019) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن إمام كبر خمسًا فسلم بعض الناس في الرابعة؟ فأنكره وقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الإمام ليؤتم به" (¬3)؛ فقال ابن مسعود: كبروا ما كبر إمامكم (¬4). "مسائل أبي داود" (1020) ¬
قال أبو داود: ورأيت أحمد يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة إلى حذاء أذنيه. "مسائل أبي داود" (1021) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة كم يكبر؟ فقال: قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (516) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على الجنازة، قلت لأبي: يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ قال: نعم. روي ذلك عن ابن عمر (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (518) قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: كم أكبر على الجنازة؟ قال: أربع وسلم تسليمة. "مسائل البغوي" (60) قال أبو القاسم: وأنا رأيت أحمد يكبر على الجنازة أربعًا ويسلم تسليمة عن يمينه ودخل المقبرة وأخذ نعله بيده بيمينه. "مسائل البغوي" (61) وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فإن كبر الإمام خمسًا أكبر معه؟ قال: نعم، قال ابن مسعود: كبر ما كبر إمامك (¬3). ¬
قيل لأبي عبد اللَّه: أفلا ننصرف إذا كبر الخامسة؟ فقال: سبحان اللَّه! النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبر خمسًا. رواه زيد بن أرقم (¬1)، قال: ما أعجب الكوفيين! سفيان رحمنا اللَّه وإياه يقول: ينصرف إذا كبر الخامسة، وابن مسعود يقول: ما كبر إمامكم فكبروا. وقال أبو عبد اللَّه: الذي نختاره يكبر أربعًا، فإن كبر الإمام خمسًا كبرنا معه، لما رواه زيد بن أرقم، ولقول ابن مسعود قيل له: فإن كبر ستًّا، أو سبعًا، أو ثمانية، قال: أما هذا فلا. "التمهيد" 6/ 230 قال عمرو بن حفص السدوسي: رأيته -الإمام أحمد- يكبرِّ على الجنازة أربعًا. "الطبقات" 2/ 107 روى حرب عنه: إذا كبر خمسًا، لا يكبر معه، ولا يُسلِّم إلا مع الإمام. قال الخلال: وكل من روى عن أبي عبد اللَّه يخالفه. "المغني" 3/ 447 قال حرب: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس فذكر الحديث (¬2). فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. "زاد المعاد" 1/ 508 ¬
692 - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه قال: رأيت أحاديثه موضوعة -محمد ابن معاوية النيسابوري- فذكر منها عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: "أن الملائكة لما صلت على آدم، كبرت عليه أربعًا" (¬1)، واستعظمه أبو عبد اللَّه، وقال: أبو المليح كان أصح حديثًا وأتقى للَّه من أن يروي مثل هذا. "زاد المعاد" 1/ 508 قال الخلال: ثبت القول عن أبي عبد اللَّه أنه يكبر مع الإمام سبع ثم لا يزاد عليه. "معونة أولي النهى" 3/ 70 692 - الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: يعجبني أن يقف وقفة بعد الأربعة، يعني التكبير على الجنازة. "مسائل الكوسج" (450) قال صالح: قلت: الرجل إذا صلى على الجنازة فكبر الرابعة؟ قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلًا، ثُمَّ يسلم. قلت: فيقول شيئًا؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (111) ¬
693 - إذا كبروا على جنازة فجيء بأخرى
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الرجل إذا صلى على الجنازة، فكبر الرابعة. قال: أعجب إلي أن يقف بعد الرابعة قليلًا، ثُمَّ يسلم. قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، كل ذلك كان يكبر أربع تكبيرات ثُمَّ يقف بعد الرابعة قليلًا، لم أره قط كبرَّ أكثر من أربع تكبيرات. "مسائل عبد اللَّه" (517) نقل حرب عنه: إذا كبر الرابعة وقف قليلًا ثم يسلم ولا يقول شيئًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 210 693 - إذا كبروا على جنازة فجيء بأخرى قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يكبر على الجنازة، فيجيئون بجنازة أخرى؟ قال: يكبر إلى سبع، ثُمَّ يقطع، ولا يزيد على سبع. "مسائل ابن هانئ" (937) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: جيء بجنازة فكبر عليها رجل تكبيرة، ثُمَّ جيء بأخرى فكبر تكبيرة، ثُمَّ أتي بأخرى فكبر تكبيرة، ثُمَّ أتي بأخرى؟ قال: يُكبر أربع، فذلك تسع (¬1) لا يزيد على ذلك حتَّى يرفع هذِه الأربع -يعني الجنائز- ثُمَّ يستأنف التكبير، إن جاءوا بجنازة أخرى. "مسائل عبد اللَّه" (514) ¬
694 - هل يستفتح في صلاة الجنازة؟
قال عبد اللَّه: قال أبي: صلى علي -رضي اللَّه عنه- على جنازة أبي قتادة، فكبر عليها سبعًا (¬1)، وهو أكثر ما جاء فيه من التكبير على الجنازة، فلا يزاد على السبع، وذلك إذا جيء بواحدة بعد أخرى، كان يكبر على الأخرى، فهن ثلاثة على الأولى. "مسائل عبد اللَّه" (515) 694 - هل يستفتح في صلاة الجنازة؟ قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الرجل: أيستفتح الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك؟ قال: ما سمعت. "مسائل أبي داود" (1022) قال ابن هانئ: وسئل: هل على الجنازة افتتاح الصلاة؟ قال: ما سمعت أن عليها افتتاحًا. "مسائل ابن هانئ" (935) نقل أحمد بن الحسين بن حسان عنه: يستفتح، ويستعيذ. ونقل أحمد بن علي الوراق وأحمد بن واصل، وقد سئل هل يقول سبحانك اللهم وبحمدك؟ فقال: ما سمعت أن أحدًا قال هذا؛ لأن هذِه الصلاة مبناها على التخفيف ألا ترى أنه يسقط فيها قراءة السورة بعد الفاتحة والتشهد. "الروايتين والوجهين" 1/ 209 ¬
695 - موضع اليدين في الصلاة
695 - موضع اليدين في الصلاة نقل الفضل بن زياد عنه: أنه أرسلها. "الفروع" 2/ 238 696 - القراءة والدعاء في صلاة الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: الدعاء للميت في الصلاة عليه؟ قال: يقرأ فاتحة الكتاب، ثُمَّ يُصلي على النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ يدعو للمؤمنين، ثُمَّ يدعو للميت. قال إسحاق: كما قال إلا أن في الرابعة يقف قدر التشهد يستغفر أو يتشهد، كل قد فُعل. "مسائل الكوسج" (812) قال أبو داود: سألت أحمد عن الدعاء على الميت، قلت: في الأولى بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: في الثانية ماذا؟ قال: يصلي على النَّبيّ عليه السلام. قلت: في الثالثة الدعاء للميت؟ قال: نعم. قلت: الرابعة أسلم، أو أدعو ثُمَّ أسلم؟ قال: تدعو ثُمَّ تسلم. "مسائل أبي داود" (1024) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة؟
قال: يقرأ في أول تكبيرة الحمد، ثُمَّ الثانية الصلاة على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ الثالثة الدعاء للميت وللمؤمنين والمؤمنات، ويشير بالسبابة، ثُمَّ الرابعة يسلم، وفي كل ذلك يرفع يديه مع كل تكبيرة، ويسلم واحدة عن يمينه. "مسائل ابن هانئ" (931) قال ابن هانئ: قال إسحاق: صليت إلى جنب أبي عبد اللَّه على جنازة، فلما كبر الإمام أول تكبيرة قرأ بالحمد، ثُمَّ كبر الثانية، فصلى على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ كبر الثالثة ودعا للميت والمؤمنين والمؤمنات، ثمَّ كبر الرابعة فلم يقل شيئًا حتَّى سلم واحدة عن يمينه، أسمع من يليه، ثُمَّ خلع نعليه وهو قائم في المسجد، فجعلهما في يده ومشى في المقابر، ولم يتقدم إلى القبر، ولم يطرح عليه ترابًا، وما قعد حتَّى وضعت الجنازة على شفير القبر. "مسائل ابن هانئ" (932) قال عبد اللَّه: أخبرني أبي عن الصلاة على الميت، قال: يرفع يديه، ثُمَّ يكبر، ثُمَّ يقرأ فاتحة الكتاب، ثُمَّ يكبر ويرفع يديه ويصلي على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ويصلي على الملائكة المقربين، ثُمَّ يرفع يديه ويكبر، ويدعو للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا، ثُمَّ يرفع يديه فيكبر ويخلص الدعاء للميت، ثُمَّ يقف قليلًا ثُمَّ يعد إلى الرابعة، ثُمَّ يسلم، أو كما قال أبي. "مسائل عبد اللَّه" (513). قال أبو جعفر محمد بن علي الوراق: لت لأبي عبد اللَّه: يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب؟ قال: نعم. "الطبقات" 2/ 337
697 - التسليم على الجنازة
نقل حنبل وغيره عنه: ويشير بإصبعه في الدعاء. ونقل الأثرم وغيره: لا بأس. "الفروع" 2/ 239 "الإنصاف" 6/ 154 697 - التسليم على الجنازة قال إسحاق بن منصور: قيل: كم يسلم على الجنازة؟ قال: تسليمة. "مسائل الكوسج" (449) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن التسليم على الجنازة؟ فقال: هكذا، ولوى عنقه عن يمينه، وقال: السلام عليكم ورحمة اللَّه. "مسائل أبي داود" (1025) قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا وكيع، عن أبيه، وثنا أحمد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن الجراح بن مليح، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة (¬1). "مسائل أبي داود" (1031) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: نرى أن يسلم على الجنازة تسليمة واحدة. "مسائل ابن هانئ" (933) قال عبد اللَّه: رأيت أبي صلى على جنازة، فكبر عليها أربع تكبيرات، ثُمَّ وقف قليلًا، ثُمَّ سلم تسليمة واحدة عن يمينه. ¬
698 - حال المسبوق في الجنازة
فقلت له: سلمت عليها تسليمة واحدة؟ فقال: ابن عباس وابن عمر كذا كانا يقولان، أو يسلمان. "مسائل عبد اللَّه" (522) روى عنه علي بن سعيد أنه قال: إذا قال: السلام عليكم، أجزأه. "المغني" 3/ 419 قال أحمد بن القاسم: قيل لأبي عبد اللَّه: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمةً واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر، وابن عباس، وأبا هريرة، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت. "الفروع" 2/ 240 - 241، "زاد المعاد" 1/ 510 روى الأثرم عن أحمد قال: هذا الحديث -أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على جنازة فكبر أربعًا، وسلم تسليمة واحدة (¬1) - عندي موضوع. "زاد المعاد" 1/ 509 698 - حال المسبوق في الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: فات الرجل شيء من التكبير على الجنازة؟ قال: إن قضاها فليس به بأس وإن لم يقضها فليس عليه، يروى عن ابن ¬
عمر -رضي اللَّه عنه- أنه قال: لا يقضيه (¬1). من حديث العمري. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (392)، (829) قال صالح: وسألته عن الرجل يفوته التكبير على الجنازة، أيقضيه؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (394) إذا سُبق بالتكبير على الجنازة يبادر، يكبر قبل أن ترتفع. "مسائل صالح" (1057) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق على الجنازة، ببعض التكبير؟ فقال: كان ابن عباس يقول: إن لم يقض لا بأس به. قلت لأبي: وتروي أنت ذلك؟ قال: نعم. وقال أبي: إن بادر فقضى التكبير قبل أن يرفع، فلا بأس. قلت لأبي: فإن لم يقض تكون صلاته تامة؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (519) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الرجل يفوته التكبير على جنازة، أيقضيه؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (520) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يسبق بالتكبير على الجنازة. فقال: يوالي عن التكبير، أو قال: يبادر فيكبر قبل أن ترفع. "مسائل عبد اللَّه" (528) نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه قال: إنه ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر. ونقل الأثرم عنه، وقد سئل هل يدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر الإمام؟ فسهَّل فيهما جميعًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 211
أحكام متعلقة بصلاة الجنازة
أحكام متعلقة بصلاة الجنازة 699 - هل يشترط الطهارة لصلاة الجنازة؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: من فجأته جنازة وهو على غير وضوء؟ قال: أعجب إلي أن يتوضأ؛ لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: لا يصلي عليها إلا طاهر (¬1). "مسائل الكوسج" (802) قال إسحاق بن منصور: أخبرنا ابن شميل، قال: أبنا الأشعث، عن الحسن في الرجل تدركه الجنازة وليس [. . .] (¬2) قال: يطلب الماء فإن لم يجد لم يصل عليها (¬3). قال إسحاق: يتيمم إذا لم يمكنه الوضوء؛ ليدرك التكبيرة الأولى. "مسائل الكوسج" (803) قال صالح: وسألته عن الرجل يحضر الجنازة وهو غير متوضئ، أيتيمم ويصلى؟ قال: اختلف الناس في هذا اختلافًا كثيرًا، وذكر عن ابن عمر: أنه كان لا يصلي على الجنازة إلا وهو متوضئ (¬4). "مسائل صالح" (401) ¬
700 - الصلاة على الجنازة جماعة وفرادى
700 - الصلاة على الجنازة جماعة وفرادى قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يصلي على القبر؟ قال: جماعة. "مسائل الكوسج" (448) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا من أدرك الجنازة وقد صُلي عليها، أيُصلي عليها جماعة أم على الانفراد؛ فإن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قد صَحَّ عنه من أوجه كثيرة أنه صلى بأصحابه على الميت بعد ما دُفن بالمدينة بعد ليلة وليلتين وأيام [. . .] (¬1) (¬2) عن سعد بن عُبادة -رضي اللَّه عنه- أنه كان غائبًا فقدم المدينة فسأل النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك وقد أتى على ذلك شهر: أفأصلي عليها؟ قال: "نعم" (¬3). وقد صح في الحضر أنه يصلى على من تجب الصلاة عليه من أهل العلم والقرابات أو ما أشبه ذلك إلى ثلاثة أيام، فإن كان غائبًا فقدم، فإلى شهر، فهذا الذي يُعتمد عليه، وما كان بعد الوقت للغائب أو لأهل الحضر فصلوا لم نعب، وكذلك إذا أدرك الجنازة وقد صُلي عليها فله أن يصلي مع أصحابه قبل أن تدفن، أمر بذلك علي بن أبي طالب وابن مسعود قرظة بن كعب وأصحابه (¬4). "مسائل الكوسج" (845) ¬
701 - من يصلي عليه الإمام ومن لا يصلي عليه
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الجنازة كم يصلى عليها؟ قال: يصلى عليها ثلاثة أفواج، كلما جاء فوج صلوا عليها. "مسائل ابن هانئ" (940) 701 - من يصلي عليه الإمام ومن لا يصلي عليه قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على البدن وإن لم يكن عليه رأس؟ قال: نعم حتَّى ذكر أن بعضهم صلى على رِجْلٍ. "مسائل الكوسج" (446) قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل يُصلى على الشهيد؟ قال: لم لا يصلى عليه! فلا بأس به، أهل المدينة لا يرون الصلاة عليه. قال إسحاق: لابد من الصلاة على الشهداء، صُلي على النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، وهو أعظم الشهداء. "مسائل الكوسج" (814) قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يُصلى على المولود؟ قال: إذا علم أنه ولد يغسل ويصلى عليه. قال إسحاق: كلُّ ما نُفخ فيه الروح صلي عليه. "مسائل الكوسج" (821) قال إسحاق بن منصور: قلت: الصلاة على ولد الزنا والذي يُقاد منه حد؟ ¬
قال: كل هذا يُصلى عليه إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفسٍ ولا على غال. قال إسحاق: يُصلى على كلٍّ. "مسائل الكوسج" (822) قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا وُجد القتيل صُلي عليه وعقل، وإذا وجد رأس أو رِجْل لم يُصل عليه ولم يعقل؟ قال أحمد: لا يُصلى على الجوارح. قال إسحاق: كلما وُجد منه يد أو رجل أو رأس صُلي عليه. ومنهم من قال: لا يصلى على البدن. قال أحمد: أما القتيل يصلى عليه، إلا أن يدعي أولياؤه على قوم فتكون قسامة. قال إسحاق: يُصلى عليه على كل حال. "مسائل الكوسج" (3249) قال صالح: سألت أبي: على من لا يصلي الإمام؟ قال: على قاتل نفسه، وعلى الغال. "مسائل صالح" (267)، ورواها ابن هانئ عنه برقم (952) قال صالح: وقال: السقط يصلى عليه إذا تمَّ خلقُه. سعيد بن المسيب قال: قال أبو بكر: أحق من صلينا عليه أطفالنا (¬1)، والصلاة لا تضر. والمغيرة بن شعبة يرفعه إلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُصلى عليه" (¬2). ¬
إذا تم خلقه: عتقت به الأمة -يعني: أم الولد- إذا تبين يد أو رجل، وانقضت به العدة، ويصلى ويغسل، كان محمد بن سيرين يرى أن يسميه (¬1). "مسائل صالح" (1263) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: يصلى على الرءوس -أعني بغير أجساد؟ قال: صلى أبو عبيدة -يعني: ابن الجراح- على رءوسٍ (¬2). "مسائل أبي داود" (1040) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السقط يصلى عليه؟ قال: إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويصلى عليه؛ لأنه ينفخ فيه الروح بعد أربعة أشهر. "مسائل أبي داود" (1044) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الغال والقاتل نفسه لا يصلي عليهما الإمام ويصلي عليهم الناس. قلت لأحمد: من سواهما يُصلَّى عليه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1045) قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حامل، وضعت ميتًا لسبعة أشهر أو أكثر، ما يُصنع به؟ قال أبو عبد اللَّه: يسمى باسم، ويغسل ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في المقابر. "مسائل ابن هانئ" (938) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة على الزاني والزانية؟ قال: يصلى عليهما. "مسائل ابن هانئ" (951) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة وضعت صبيًا ميتًا لأربعة أشهر فما دون كيف يصنع به؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا بلغ الصبي أربعة أشهر، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وذلك لحديث ابن مسعود: "إن أحدكم ينفخ فيه الروح. . " فذكر الحديث (¬1). "مسائل ابن هانئ" (962) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن السقط أيصلى عليه؟ قال: إذا نفخ فيه الروح صُلي عليه. "مسائل ابن هانئ" (963) قال ابن هانئ: قلت له: إلى متى ينفخ فيه؟ قال: إذا تمت له أربعة أشهر نفخ فيه الروح لحديث عبد اللَّه: "إنَّ أحدَكم يمكث في بطنِ أُمه أربعين صباحًا، ثُمَّ يَكون نطفة، ثُمَّ يكون علقة" (¬2) فذكر الحديث يصلى عليه ويدفن في المقابر. "مسائل ابن هانئ" (964) قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: يُصلى على الشهيد؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (964) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة على رأس أحمد بن نصر الخزاعي (¬1)؟ فقال: لا بأس بذلك. قلت لأبي: رأيت رجلًا جاء إلى خشبة أحمد بن نصر الخزاعي، ورأسه منصوب فيصلي على رأسه، فلم ينكر ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (524) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل خرج من قرية إلى قرية، فأكلته السباع فوجد وقد قطع: رجل في موضع، وفخذه في موضع، وقد تقطع؟ قال: يحمل ويغسل، ويحنط، ويكفن، ويصلى عليه. قلت لأبي: فيترك ولا يغسل ولا يصلى عليه؟ فقال: لابد من أن يغسل، ويصلى عليه. قال عبد اللَّه سمعت أبي يقول: يقال: إن أبا أيوب صلى على رجلٍ (¬2)، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وأسماء غسلت ابن الزبير. "مسائل عبد اللَّه" (525) قال عبد اللَّه: قلت: الميت إذا أصيبت منه عضو. أو رأس، أو يد، أو رجل، أو نصفه. قال: يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، فلا بأس بذلك. صلى ¬
أبو أيوب على رِجْلٍ، ويقال: إن عمر في طاعون عمواس كان يجمع العظام ويصلي عليها (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (526) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المولود متى يُصلى عليه؟ قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صُلِّى عليه. قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (529) قال الميموني: لا يصلي على الغال والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل على الغال. "تهذيب الأجوبة" (338 - 339) نقل المروذي عنه في الصلاة على شهيد المعركة أنه قال: الصلاة أجود، وإن لم يُصل عليه أجزأ. ونقل عنه جعفر بن محمد: إن صلى عليه فلا بأس. "الانتصار" 2/ 626 قال ابن أبي الدنيا: سألت أحمد بن حنبل: متى يُصلَّى على السقط؟ فقال: إذا كان أربعة أشهر صلي عليه، وسمِّي. "الطبقات" 2/ 38 قال الميموني: قلت لأحمد: من قتل نفسه ظلمًا يصلِّي عليه الإمام؟ قال: لا يُصلي الإمام على من قتل نفسه، ولا على من غلَّ. قلت: فالمسلمون؟ قال: يصلون عليهما. ¬
قال أحمد بن أبي عبدة: سألت أحمد: متى يجب أن يُصلَّى على السِّقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر؛ لأنه ينفخ فيه الروح. قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: "الطفل يُصلَّى عليه" (¬1)؟ قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في هذا بيان الأربعة أشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيب. "زاد المعاد" 1/ 513 روى حنبل عنه أنه قال: هذا حديث منكر جدًا -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مات إبراهيم بن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، فلم يُصل عليه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2) ووهى ابن إسحاق. "زاد المعاد" 1/ 514 نقل حنبل عنه: يصلى على كل مولود يولد على الفطرة. "الفروع" 2/ 211، "الإنصاف" 6/ 111 "المبدع" 2/ 239 نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على أقل من ذا: الدَّين، والغلول، وقاتل نفسه. "الفروع" 5/ 52 ¬
702 - الصلاة على الغائب
702 - الصلاة على الغائب قال أبو الفضل الدوري: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا [هشيم، أخبرنا] (¬1) يونس، عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حصين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه"، قال: فقام، فصفنا عليه، وإني في الصف الثاني، فصلَّى عليه (¬2). "الطبقات" 2/ 159 703 - الصلاة على مجهول الحال قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن الغريق لا يدرى، أمسلم هو، أو نصراني، أو يهودي أيُصلَّى عليه؟ قال: نعم. ثُمَّ قال: عليه أثر خضاب؟ قلت له: ليس كل من غرق يكون عليه أثر الخضاب؟ فقال: يُصلى عليه ويُتحرى ذلك إلى الصواب. قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: فيدفن مع المسلمين؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (914) قال الخلال: حدثني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أحمد أبو طالب الساساني أنه سأل أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: عن مسلمين ونصارى غرقوا كيف يصلى عليهم ولا يعرفون؟ ¬
فقال: لابد من الصلاة عليهم ويتولى ذلك المسلمين. وقال: أخبرنا يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الغريق لا يدرى أمسلم هو أو غير مسلم، أيصلي عليه؟ قال: نعم -يتحرى الصواب- يصلى عليه. ثم قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن الخضاب. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 295 - 296 (615 - 616) قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد أنه سمع أبا عبد اللَّه وسأله رجل عن الرجل يوجد قتيلًا في أرض العدو قد قطع رأسه، لا يدرى من المسلمين هو أو من العدو؟ قال: يستدل عليه بالختان والثياب. فقال رجل: فإن لم يعرف؟ قال: لا يصلى عليه. قيل: فإن وجد في أرض الإسلام على هذِه الحالة؟ قال: يصلى عليه ويُغسل. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 (619) روى عنه مثنى بن جامع في الرجل يوجد ميتًا مخضوبًا أقلف؟ فرأى الصلاة عليه. قلت: فإن وجد ميتًا أقلف؟ فرأى دفنه ولم ير الصلاة عليه. "بدائع الفوائد" 4/ 46
704 - أيصلى على صبي صار في سهام المسلمين؟
704 - أيصلى على صبي صار في سهام المسلمين؟ قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: الصبي بين أبويه فيموت، أيُصلى عليه قبل أن يقسم أو بعدما قسم؟ قال: كلما كان بعد القسمة في سهم مسلم فلا شك أنه مسلم، إن مات صُلي عليه، وإن كان أبواه كافرين؛ لأن مصيره في سهام المسلمين صيره من المسلمين، وكذلك قبل القسمة؛ لأنه إذا صار في سهام المسلمين فقد ملكوه، وهم أولى به من الأبوين. "مسائل الكوسج" (3362) 705 - موقف الإمام من الجنازة، والعمل إذا تعددت قال إسحاق بن منصور: قلت: غلام ورجل وحر ومملوك اجتمعوا في جنازة؟ قال: أما الرجل والنساء فالرجل يلي الإمام، والصبي وأمه فالصبي يلي الإمام، والحر والمملوك فالحر يلي الإمام. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (391) قال إسحاق بن منصور: قيل لأحمد: أين يقوم من المرأة والرجل في الصلاة عليه؟ قال: من المرأة وسطها، حديث سمرة، وأنس (¬1) -رضي اللَّه عنهما- والرجل عند صدره. ¬
قال الإمام أحمد: من الناس من ينكر القيام من المرأة وسطها. "مسائل الكوسج" (445) قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنائز إذا اجتمعن، رجال ونساء إذا اجتمعن؟ قال: سووا بين رءوسهم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (806) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد بن حنبل: ثنا محمد بن جعفر، عن سعيد -يعني: ابن أبي عروبة- عن عمار مولى بني هاشم، أنه شهد سعيد بن العاص صلى على أم كلثوم بنت علي وابنها فجعل ابنها مما يليه، وقدمها مما يلي القبلة، قال: وفي القوم يومئذ زيد بن ثابت وأبو هريرة وابن عمر (¬1). "مسائل أبي داود" (1041) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد: ثنا وكيع قال: ثنا حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي وزيد بن عمر، فصلى عليهما سعيد بن العاص، وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- فمنهم: ابن عمر والحسن والحسين. "مسائل أبي داود" (1042) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد: القتلى يكونون في بلاد الروم لا يمكن دفنهم قلت: يقوم -يعني: الرجل- وسطهم فيصلي عليهم؟ قال: يقوم خلفهم فيجعلهم بينه وبين القبلة، ثُمَّ يصلي عليهم. "مسائل أبي داود" (1043) قال ابن هانئ: وسئل: أين يقام من الرجل إذا أراد أن يُصلي عليه؟ قال: يقام من الرجل حيال صدره، ويقام من المرأة حيال وسطها. "مسائل ابن هانئ" (934) قال ابن هانئ: وسئل عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ قال: يجعل الرجل مما يلي الإمام والنساء وراء الرجال مما يلي القبلة. "مسائل ابن هانئ" (942) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا اجتمع جنازة حر وعبد؟ قال: يجعل الحر مما يلي الإمام، والعبد وراءه، وكذلك الرجل والمرأة يجعل الرجل مما يلي الإمام. "مسائل عبد اللَّه" (530) نقل أبو الحارث عنه: إذا اجتمع جنازة صبي ورجل حر ومملوك فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي. ونقل: فإن صلى على حر وعبد يصير أكبرهما مما يلي الإمام. "الروايتين والوجهين" 1/ 209 روى الحسن بن محمد عنه أنه قال في غلام حرٍّ وشيخ عبدٍ: يُقدم الحرُّ إلى الإمام. وقال حنبل: صليت مع أبي عبد اللَّه على جنازة امرأة منفوسة، فصلَّى
706 - أولى الناس بالصلاة على الميت
أبو إسحاق على الأم، واستأمر أبا عبد اللَّه، فقال: أصلي على ابنتها المولودة أيضًا؟ قال أبو عبد اللَّه: لو أنهما وضعا جميعًا كانت صلاتهما واحدة، تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة، وإذا كان ذكرًا عن يسارها. "البغوى" 3/ 511، 512 نقل الميموني عنه: في رجال ونساء -ولعله أو نساء- يجعلون درجًا، رأس هذا عند رجل هذا، وأن هذا والتسوية بينهم سواء. قال الخلال: على هذا ثبت قوله. "الفروع" 2/ 237، "المبدع" 2/ 250 روى أبو الحارث وأبو طالب وجعفر ومحمد بن القاسم وأبو الصقر وحنبل وحرب وسندي الخواتيمي عنه: أن يقف منفردًا عند صدر الرجل، ووسط المرأة. "معونة أولي النهى" 3/ 58 706 - أولى الناس بالصلاة على الميت قال إسحاق بن منصور: قلت: من أحق بالصلاة على الميت؟ قال: إذا أوصى فهو بيِّن، وإذا لم يوص فلا يُدفع الأولياء، وإذا شهد الأمير فهو أحق به، والأب أحق من الزوج. قال إسحاق: الأمير أولى، ثُمَّ الإمام الذي يصلي بهم، ثُمَّ الأولياء، والزوج أحب إلينا من الأب، وإن كان أوصى إلى رجلٍ يصلي عليه فهو أولى من كلٍّ. "مسائل الكوسج" (811)
قال صالح: قلت: الرجل يوصي أن يُصلي عليه رجل، هو أحق أو ولده؟ قال: الموصى إليه أحق، أبو بكر صلى عليه عمر (¬1) وعمر صلى عليه صهيب (¬2). وأبو بكرة صلى عليه أبو برزة (¬3)، ومسروق صلى عليه شريح (¬4)، ويونس بن جبير صلى عليه أنس بن مالك (¬5). "مسائل صالح" (1194) قال أبو داود: حَدَّثَنَا أحمد قال: ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن محارب بن دثار قال: لما توفيت أم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد، وكان أمير المدينة يومئذٍ مروان (¬6). "مسائل أبي داود" (1026) قال أبو داود: حَدَّثنَا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين قال: أوصى يونس بن جبير أن يصلي عليه أنس بن مالك. "مسائل أبي داود" (1027) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة من يُصلِّي عليها؟ قال: أما أنا فيعجبني أولياؤها: أبُوها أو أخوها أو ابنها. "مسائل أبي داود" (1038) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل أيضًا سُئِلَ من أحق بالصلاة على الجنازة: الزو أو أخوها؟ ¬
707 - إمامة المقعد في الجنازة
قال: يتأولون في ذلك، أبو بكرة كَابَر إخوتها حتَّى دخل قبرها -يعني حديث أبي بكرة حين ماتت امرأته، كابر إخوتها حتَّى دخل قبرها (¬1). "مسائل أبي داود" (1039) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا شهد الأمير الصلاة على الجنازة، فهو أحق، والأب أحق من الزوج. "مسائل ابن هانئ" (936) نقل محمد ابن الحكم عنه: يُقدم زوج على عصبة. "الفروع" 2/ 233 نقل ابن الحكم عنه: إذا ماتت ولها زوج وأخ فالزوج أولى من الأخ، أذهب إلى حديث أبي بكر: لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي بكرة أنه أحق بغسلها والصلاة عليها (¬2). ونقل حنبل: إذا حضر الأب والأخ والزوج، فالأب والأخ أولى من الزوج؛ فإن لم يكن إلا الزوج فهو أولى. "الروايتين والوجهين" 1/ 205، 206 707 - إمامة المقعد في الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: سألوني عن مُقعدٍ مات أبوه أيصلي عليه؟ فنهيتهم. قلت: لا يؤمهم في الصلاة ولا على الجنائز إلا قائمًا، بالسنة قائم. ¬
708 - إذا دفن الميت ولم يصلوا عليه
قال الإمام أحمد: لا يؤم المقعد إلا أن يكون رجلًا يؤمهم، ثُمَّ مرض أيامًا كما فعل جابر وأسيد بن حضير -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: كما قال، السنة اتباعهم. "مسائل الكوسج" (33)، (322) 708 - إذا دفن الميت ولم يُصلوا عليه قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن ميت دفن فنسوا الصلاة عليه، فذكروه من ساعتهم، أينبش ويصلى عليه؟ قال: نعم. وقال في ذلك: قال إذا تأخر: لو صلوا على القبر فإنه ربما يتفسح. "مسائل أبي داود" (1046) 709 - الصلاة على الجنازة بعدما صُليَّ عليها قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: أيُصلى على الميت قبل أن يدفن بعدما صُلِّيَ عليه؟ قال: نعم يُروى عن خمسةَ (¬1). "مسائل الكوسج" (447) قال أبو داود: قلت لأحمد: يصلَّى على الجنازة بعدما صُلي عليها قبل أن تدفن؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1049) ¬
710 - إذا اجتمعت الجمعة والجنازة
ونقل عنه أحمد بن نصر: إذا صلى عليه مرة يكفيه، ولكن من لم يصل فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر. "المستوعب" 3/ 936 "الفروع" 2/ 248 قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، أن أنس بن سيرين حدثه: أن أنس بن مالك أتى جنازة وقد صلي عليها، فصلى عليها (¬1). قال: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، قال: سمعت أبي عن الحكم، قال: جاء سلمان بن ربيعة وقد صُلِّي على جنازة فصلَّى عليها (¬2). قال الأثرم: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن حصين، أن عليا صلى على جنازة بعدما صلي عليها (¬3). "التمهيد" 6/ 243 نقل حرب عنه: يصلى على الجنازة بعدما صلي عليها قبل أن تدفن. "الانتصار" 2/ 636 710 - إذا اجتمعت الجمعة والجنازة محمد بن الحسن سمعت أبا عبد اللَّه سئل: تحضر الجمعة والجنازة، وتخاف الفوت، فبأيهما نبدأ؟ قال: نبدأ بالجنازة. "بدائع الفوائد" 4/ 67 ¬
711 - أوقات الكراهة في الصلاة على الميت ودفنه
711 - أوقات الكراهة في الصلاة على الميت ودفنه قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُكره شي من الساعات أن يدفن فيها أو يصلى عليه؟ قال: نعم، حديث عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه ثلاث ساعات (¬1). قال إسحاق: معنى قول عقبة بن عامر: أو نَقْبُرَ فيهنَّ مَوْتَانا أو يُصلّى على موتانا؛ لأنَّه يدفن بعد العصر. "مسائل الكوسج" (820) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة على الجنازة عند غروب الشمس؟ قال: إذا تدلت الشمس للغروب فلا يُصلى عليها. "مسائل أبي داود" (1034) قال أبو داود: قيل لأحمد: الشمس على الحيطان مصفرة؟ قال: يُصلى عليها ما لم تدلي للغروب. "مسائل أبي داود" (1035) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الذي أختار أن لا يصلى على الجنازة، إذا صلوا الصبح حتَّى تطلع الشمس. "مسائل أبي داود" (1036) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا حضرت صلاة الفجر والجنازة، بُديء بالجنازة، وإذا حضر المغرب والجنازة بُديء بالمغرب. "مسائل أبي داود" (1037) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة إذا حضرت الجنازة بأيهما يبدأ؟ قال: إذا حضرت صلاة العصر والجنازة، صلي على الجنازة؛ لأنه لا صلاة بعد العصر، وإذا حضرت المغرب، صلي المغرب، ثُمَّ صلي عليها، وإذا حضرت الجنازة في صلاة الفجر صلي على الجنازة، وقال: أذهب إلى حديث معاذ بن عفراء. حدثني أحمد بن محمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا غُندر -محمد بن جعفر- قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جدَّه معاذ القرشي، أنه طاف بالبيت مع معاذ بن عفراء، بعد العصر أو بعد الصبح، فلم يصلْ فسألته فقال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الغداة حتَّى تطلع الشمس، وبعد العصر حتَّى تغرب الشمس". أو قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة بعد الغداة حتَّى تطلع الشمس، وبعد العصر حتَّى تغرب الشمس (¬1). حدثني أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا روح قال: حدثنا شعبة قال: حَدَّثنَا سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن جدِّه -وكان قد شهد بدرًا مع المشركين- قال: رأيت معاذ بن عفراء، يطوف بالبيت بعد الصبح ولا ¬
يصلي، فقلت له: ألا تصلي؟ فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا صلاة بعد صلاتين: بعدَ الصبح حتى تطلع الشمس، وبعدَ العصر حتى تغرب الشمس" حتَّى تغرب الشمس". "مسائل ابن هانئ" (943) قال ابن هانئ: سألته عن الجنازة تحضر وما صلي العصر؟ قال: يبدأ بالجنازة فيصلَّى عليها، ثُمَّ يُصلَّي العصر. قلت: فإن جيء بالجنازة عند اصفرار الشمس؟ قال: ينتظر بها حتَّى تصلَّى المغرب ثُمَّ يُصلَّى عليها. "مسائل ابن هانئ" (945)
مواضع صلاة الجنازة
مواضع صلاة الجنازة 712 - الصلاة على الجنازة في المسجد قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الصلاة على الميت في المسجد؟ قال أحمد: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (537، 3239) قال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أحصي يصلي على الجنائز في المسجد. "مسائل أبي داود" (1050) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النعش يوضع في المسجد؟ قال: من الناس من يتوقاه. "مسائل أَبي داود" (1010) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" (¬1)؟ فقال: حديث عائشة أن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد" (¬2)، ثُمَّ قال: حتَّى يثبت حديث صالح مولى التوأمة (¬3). كأنه عنده ليس يثبت، أو ليس بصحيح. "مسائل عبد اللَّه" (527) ¬
713 - صلاة الجنازة عند القبر، وإلى كم يجوز؟
713 - صلاة الجنازة عند القبر، وإلى كم يجوز؟ قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: بعد كم يُصلى على القبر؟ قال: أكثر ما سمعنا عن سعيد بن المسيب: أن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على أم سعد بعد شهر (¬1). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أما تراه يقول: مر بقبر جديد (¬2)، مر بقبر امرأة كانت في المسجد (¬3)، هذا كله يدل أنه قريب، لولا هذا كان ينبغي أن يصلوا أبدًا، متى كان ينقطع هذا. "مسائل الكوسج" (451) قال صالح: وسألته عن الصلاة على القبر؟ قال: جائز. قلت: إلى كم تجوز؟ قال: إلى شهر. قلت: بإمام؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (400)، (429) ¬
قال صالح: قلت: ما تقول فيمن غاب عن بلده سنة، فرجع وقد مات بعض أقاربه، هل يصلي على تلك القبور؟ وإن حضر جنازة وقد صلوا عليها كيف يصلي؟ قال: يصلي ما بينه وبين شهر. وقال: إن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على قبر أم سعد بعد شهر. وانتهى إلى قبر جديد فصلى عليه. "مسائل صالح" (554) قال صالح: الصلاة على قبر؟ قال: يصلى عليه، صلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على قبر، وأكثر ما بلغنا: شهر. "مسائل صالح" (1056) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: هل يُصلَّى على القبر؟ قال: نعم. قيل: جميعًا أو فرادى؟ قال: جميعًا. قيل: إلى متى يصلى عليه؟ قال: سمعنا إلى شهر. "مسائل أبي داود" (1047) قال أبو داود: قيل له: الأجنبي ومن هو من أهله واحد -يعني: في الصلاة على القبر؟ فقال: سعد أي شيء كان من النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حين صلى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على قبرها -يعني: أم سعد بن عبادة- بعد شهر. "مسائل أبي داود" (1048) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على القبر؟
قال: يصلى عليه إلى شهر. "مسائل ابن هانئ" (939) قال عبد اللَّه: سمعت أبي: سُئِلَ عن الصلاة على القبر؟ قال: جائز. قلت: إلى كم تجوز؟ قال: إلى شهر. قلت لأبي: بإمام؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (521) نقل عنه المروذي، وقد سئل هل يُصلى عليها وهي في المقبرة عند اللحد؟ فقال: لا يعجبني، يخرج من المقابر ويُصلى عليها. "الروايتين والوجهين" 1/ 214 قال الإمام أحمد في رواية حنبل عنه: لا يُصلى على القبر بعد شهر، على ما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على قبر أم سعد بعد شهر. "العدة في أصول الفقه" 2/ 478 قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: أن أم سعد بن عبادة ماتت، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غائب فأتى قبرها، وصلى عليها، وقد مضى لذلك شهرا (¬1). ¬
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، قال: حدثنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، أن عبد الرحمن ابن أبي بكر توفي في منزل له كان فيه، فحملناه على رقابنا ستة أميال إلى مكة وعائشة غائبة فقدمت بعد ذلك، فقالت أروني قبر أخي، فأروها، فصلت عليه (¬1). "التمهيد" 6/ 236 قال البغوي: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة: عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على قبر بعدما دفن (¬2). "التمهيد" 6/ 246 قال الأثرم: وحدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا أيوب، عن نافع، قال: توفي عاصم بن عمر، وابن عمر غائب، فقدم بعد ذلك. قال أيوب: أحسبه قال: بثلاث، فقال: أروني قبر أخي، فأروه فصلى عليه (¬3). "التمهيد" 6/ 244 قال أحمد بن ملاعب: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن الشيباني، عن الشعبي: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى على قبر بعد ¬
ما دفن، قال: فقلت: من حدَّثك؟ قال: الثقة ابن عباس (¬1). "الطبقات" 1/ 195 ¬
أبواب حمل الجنازة
أبواب حمل الجنازة 714 - صفة حمل الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف يُحمل السرير؟ قال أحمد: يجعله على منكبه الأيمن ثُمَّ الرجل ثُمَّ يتقدم فيضعه على منكبه الأيسر ثُمَّ الرِجْل وأشار أحمد بيده قال أن يدور. "مسائل الكوسج" (800) قال إسحاق بن منصور: قلت: القيام بين عمودي السرير؟ قال: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كرهه، وإن فعله فاعل لم أر به بأسًا. قال إسحاق: هو مكروه. "مسائل الكوسج" (805) قال أبو داود: قلت لأحمد: حمل الجنازة يدور عليها؟ قال: إن شاء. قلم لأحمد: الذي يعجبك؟ قال: يضع الشق الأيمن من الميت على شقه الأيمن، ثُمَّ الرِجْل، ثُمَّ الرأس من قبل الأيسر، ثُمَّ الرِجْل. ورأيت أحمد بن محمد بن حنبل حيل جنازة محمد بن جعفر بن زياد الوركاني هكذا. ورأيت أحمد يتبع الجنائز ما لا أحصيه ولا يحملها. "مسائل أبي داود" (1012) نقل عنه بكر بن محمد: إن بدأ بالرأس وختم بالرأس فلا بأس. "الروايتين والوجهين" 1/ 205
715 - هل يشترط الوضوء لحمل الجنازة؟
نقل حنبل عنه: أنه يبدأ بالرأس، ويختم بالرأس. "معونة أولي النهى" 3/ 83 715 - هل يشترط الوضوء لحمل الجنازة؟ قال الفضل بن زياد: سمعت أحمد يقول في حديث أبي هريرة: "من حمل جنازة فليتوضأ" (¬1). فقال: كأنه يقول: لا يحملها حتى يتوضأ، أو كما قال. "بدائع الفوائد" 4/ 59 716 - فضل اتباع الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: اتباع الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟ قال: اتباعها أعجب إلي. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (828) حَدَّثَنَا صالح، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا قران، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد قال: اتباع الجنائز أفضل من النافلة (¬2). "مسائل صالح" (828) ¬
717 - كيفية اتباع الجنازة
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عمن يذهب إلى مسجد الجنائز فيجلس يصلي على الجنائز إذا جاءت؟ قال: لا بأس. سمعته غير مرة رخص فيه وكأنه رأى إذا تبعها من أهلها هو أفضل، قال في حديث يحيى بن جعدة: "وتبعها من أهلها" (¬1) يعني: "من صلى على جنازة فتبعها من أهلها فله قيراط". ورأيتُ أحمد صلى على جنازة تبعها من أهلها فأتي بجنائز غير ذلك فصلى على الجنائز، ثُمَّ انصرف ولم يتبع شيئًا منها. "مسائل أبي داود" (1106) سأله مثنى بن جامع: الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ويُعطل المسجد؟ فلم أره يُعجبه تركها ولو تعطل. ونقل عنه حنبل: أنه أفضل من صلاة النافلة. "الفروع" 2/ 260 717 - كيفية اتباع الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: كيف المشي مع الجنازة؟ قال: يبعد منها أحب إلي. قال إسحاق: يتأخرها أحب إلينا إلا أن يكون زحام فحينئذ ينظر أيسر ذاك على الناس. "مسائل الكوسج" (801) ¬
قال إسحاق بن منصور: رأيت -رضي اللَّه عنه- (¬1) في جنازة قليلة الرجال يمشي أمامها فلما انتهى إلى المصلى قام قائمًا حتَّى جيء بالجنازة فكان يرفع يده مع كل تكبيرة ويضع يمينه على شماله، فلما سلم خلع نعليه ودخل المقابر في طريق عاتية مشيًا على القبور حتَّى بلغ القبر. "مسائل الكوسج" (847) قال صالح: وقال: المشي أمام الجنازة أعجب إلي ويكون قريبًا منها. "مسائل صالح" (376) قال صالح: قلت: ما تقول في المشي مع الجنازة، أي ذلك أحب إليك؟ وقد ذكر عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما ذكر، وما قال علي: واللَّه إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع (¬2)، وما قال علي: إذا صرتَ إلى المقبرة فقم ولا تقعد، حتَّى يدلى في حفرته؟ قال: يروى عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من تبع جنازة فلا يجلس حتَّى توضع" (¬3). وقال: يروى عن النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يمشي أمامها (¬4). وقال ربيعة بن ¬
عبد اللَّه ابن هدير: رأيت عمر تقدم الناس أمام جنازة زينب بنت جحش (¬1). "مسائل صالح" (553) قال أبو داود: قلت لأحمد: المشي مع الجنازة؟ قال: أمامها. وما رأيت أحمد في جنازة قط إلا وراءها. "مسائل أبي داود" (1014) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث حجاج، قرأت على ابن جريج قال: حدثني زياد (¬2) أن ابن شهاب حدثه، قال: حدثني سالم، عن عبد اللَّه بن عمر (¬3) أنه كان يمشي بين يدي الجنازة. وقد كان رسول اللَّه وأبو بكر وعمر يمشون أمامها. من كلام من هو؟ فقال: هذا من كلام الزهري. وقد كان رسول اللَّه وأبو بكر وعمر يمشون أمامها. "مسائل ابن هانئ" (2035) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الزهري، عن سالم عن ابن عمر: رأيت رسول صلى اللَّه عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة (¬4). فقال: أما سفيان فكان أكثر ما يقول عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه ¬
رأى النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر، قال أبي: فقد رواه عقيل عن خالد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يمشي أمام الجنازة، وأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، وما هو إلا فعل ابن عمر والنَّبيّ، مرسل عن الزهري (¬1)، قال أبي: كان هذا من قول الزهري أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول حدثناه حجاج عن ليث عن عقيل. قال أبي: ورواه ابن جريج أيضًا فوافق عقيل كما قال أيضًا سواء. قال: ورأيت أبي إذا كان في جنازة، يتقدم يمشي أمامها. "مسائل عبد اللَّه" (531) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المشي أمام الجنازة أعجب إلي ويكون قريبًا منها. "مسائل عبد اللَّه" (540) قال عمرو بن حفص السدوسي: رأيت أحمد يمشي أمام الجنازة. "الطبقات" 2/ 107 قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد اللَّه الحديث الذي روي عن علي أنه مشى خلف الجنازة، وأبو بكر وعمر أمامها، وقال: إنهما ليعلمان أن المشي خلفها أفضل (¬2)، فتكلم في إسناده، وقال: ذلك عن زائدة بن فراش. ¬
718 - أين يسير الراكب من الجنازة؟
قلت له: لأنه مجهول؟ فقال: نعم؛ لأنه ليس بمعروف. "التمهيد" 6/ 216 718 - أين يسير الراكب من الجنازة؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: أين يسير الراكب من الجنازة؟ قال: الراكب خلف الجنازة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (804) من يتبع الجنازة متى يجلس ومتى ينصرف؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: من يتبع الجنازة متى يجلس؟ قال: لا يجلس حتَّى توضع عن أعناق الرجال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (808) قال إسحاق بن منصور: قلت: وهل ينتظر الإذن؟ قال: متى ما شاء انصرف. قال إسحاق: إذا كان أولياء الميت يأذنون ينتظر إذنهم، وإن لم يكن أوليائه ذهب متى شاء. "مسائل الكوسج" (809) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: على الجنازة إذن؟ قال: أرجو إن شاء اللَّه أي: أرجو أن ليس عليها إذن. "مسائل أبي داود" (1058)
719 - القيام للجنازة
قال أبو داود: شهدت أحمد ما لا أحصي صلى على جنائز، ثُمَّ انصرف ولم يتبعها إلى القبر ولم يستأذن. "مسائل أبي داود" (1059) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا تبعت الجنازة فلا تجلس حتَّى توضع من أعناق الرجال. "مسائل ابن هانئ" (949) قال الميموني: سمعته يقول: إذا تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع، كذا قال أبو هريرة وأبو سعيد، وإذا رآها قام، قال: كان هذا أكثر في الخبر من عشرة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يروونه. "بدائع الفوائد" 4/ 82 قال المروذي: رأيت أبا عبد اللَّه إذا صلى على جنازة هو وليُّها لم يجلس حتى تُدفن. ونقل عنه حنبل: لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن، خيرًا وإكرامًا. "الفروع" 2/ 262 719 - القيام للجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: متى يقوم إذا رأى الجنازة؟ قال: إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (807) قال إسحاق بن منصور: قلت: يُقام للجنازة إذا مرت؟ قال: إن لم يقم فقد ترخص لحديث علي -رضي اللَّه عنه-، ورووا لابن عمر عن
720 - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟
عامر بن ربيعة أنه كان يقوم (¬1). قال إسحاق: الرخصة بعد النهي أنه قام ثُمَّ قعد (¬2). "مسائل الكوسج" (831) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القيام إذا رأى الجنازة؟ قال: إن لم يقم أرجو وإن قام أرجو. قيل: القيام أفضل عندك؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1015) قال ابن هانئ: وسئل: أيتقدم الرجل إلى الجنازة؟ قال: لا يتقدم، وإن رآها، فقام فلا بأس، وإن لم يقم فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (944) قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يرى الجنازة أيقوم لها؟ فقال: قد رُوي عن علي أن النبي قام ثم قعد، وكان ابن عمر يقوم، وسهل أبو عبد اللَّه فيه. "بدائع الفوائد" 4/ 83 720 - هل يشهد المسلم جنازة الكافر؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل له جار رجل مسلم، ماتت أمه نصرانية. يتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعها، يكون ناحيةً منها. ¬
قال إسحاق: كما قال، لا يحمل، يكون قريبًا منها. "مسائل الكوسج" (835) قال الخلال: أخبرني الحسين بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: يتبع المسلم جنازة المشرك؟ قال: نعم. وقال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: قيل لأبي عبد اللَّه: ويشهد جنازته؟ قال: نعم نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة كان يشهد جنازة أمه وكان يقوم ناحية ولا يحفر؛ لأنه ملعون. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع، مثل قول عمر. وقال: أخبرني حرب قال: حدثني سعيد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر -رضي اللَّه عنه- فسألته، فقال: اركب في جنازتها وسر أمامها. وقال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزار قال: حدثنا أبي سهل بن المغيرة قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء قيس بن شماس إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: إنَّ أمي توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها. فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اركب دابتك وسر أمامها فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها".
قال على بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل -أي عن هذا الحديث- فحدثه به. وقال: أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي وعصمة بن عصام -وبعضهم يزيد على بعض- قالا: حدثنا قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المسلم تكون أمّه نصرانية، أو أبوه، أو أخوه، أو ذو قرابة، ترى أن يلي شيئًا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبًا أو أخًا أو قرابة قريبة، فوليه وحضره، فلا بأس، قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أن يواري أبا طالب. قلت: فترى أن يغسل هو إذا فعل ذلك؟ قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم. وهم يلونه. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 267 - 301 (633 - 628) وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن شهود جنازة النصارى الجيران؟ قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة وكان يقوم ناحية ولا يحضر؛ لأنه ملعون. وقال: أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه: رجل مسلم ماتت له أم نصرانية يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها. قال أبو بكر الخلال: وكان أبو عبد اللَّه لم يعجبه ذلك في مسألة محمد ابن موسى ثم روى عنه هؤلاء الجماعة: أنه لا بأس. واحتجّ بالأحاديث ولا بأس. وباللَّه التوفيق. "أحكام أهل الملل" 1/ 301، 302 (630 - 632)
721 - هل يشهد المسلم جنازة أهل البدع؟
721 - هل يشهد المسلم جنازة أهل البدع؟ نقل الميموني عنه: أنا لا أشهد الجهمية ولا الرافضة، ويشهده من شاء، قد ترك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الصلاة على أقل من ذا: الدين، والغلول، وقاتل نفسه. "الفروع" 5/ 52، "الإنصاف" 18/ 283
أبواب الدفن
أبواب الدفن 722 - الدفن ليلًا قال صالح: وسألته عن الدفن ليلًا؟ فقال: لا بأس به. وكره جداد النخل والحصاد بالليل. "مسائل صالح" (386) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يموت ليلًا: يدفن ليلًا؟ قال: وما بأس. "مسائل أبي داود" (1011) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الدفن بالليل؟ فقال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (541) 723 - السنة في الحفر قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: "الشق لغيرنا" (¬1) ليس يقوم فيه حديث يثبت. "مسائل عبد اللَّه" (545) ¬
724 - كم يدخل القبر؟
724 - كم يدخل القبر؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يدخل القبر؟ قال: ما شاءوا. قال إسحاق: يُختار أربعة. "مسائل الكوسج" (789) قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يوجه الميت إلى القبلة؟ قال: نعم، لم لا يوجه! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (812) قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يُدخل الميت القبر؟ قال: من حيث يكون أسهل عليهم. قال إسحاق: يُدْخَلُ من قبل القبلة إلا أن لا يمكن ذلك. "مسائل الكوسج" (788) قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: إذا وضع الميت في اللحد كيف يُصنع بيده؟ قال: تحت جنبه. "مسائل الكوسج" (3355) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: الميت كيف يوجه؟ قال: إن جعل على شقه إلى القبلة أي فذاك، وإن أراه قال: إن شاءوا مستلقيًا على قفاه، هذا يختاره سعيد بن المسيب، قلت رجليه إلى القبلة؟ قال: نعم. قلت لأحمد: فكذلك يُغسل؟ قال: إنما في التوجيه سمعنا. "مسائل أبي داود" (921)
725 - ما يوضع على الميت في قبره
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يدخل القبر إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا. "مسائل أبي داود" (1054) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا دخل القبر يحل أزراره؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1055) قال أبو داود: قلت لأحمد: في الميت يُسل أو يؤخذ من قبل القبلة؟ قال: لا بأس به إن شاء اللَّه. "مسائل أبي داود" (1056) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِل عن العقد تُحل -يعني: في القبر؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1057) قال عبد اللَّه: مات أخ لي صغير فلما وضعته في القبر وأبى قائم على شفير البئر قال لي: يا عبد اللَّه حل العقد فحللتها. "مسائل عبد اللَّه" (538) 725 - ما يوضع على الميت في قبره نقل الميموني عنه، وقد سئل: أيما أحب إليك اللبن أو القصب؟ فقال: اللبن. لما روى عن [سعيد] (¬1) أنه قال: اصنعوا بي كما صنع برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، انصبوا علي اللبن وهيلوا علي التراب (¬2). ¬
ونقل عنه عبد اللَّه بن محمد الفقيه: القصب أحب إليّ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضع على قبره طن قصب، وروي عن الشعبي قال: جعل على لحد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طن قصب (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 202 قال أحمد بن محمد بن عبد الحميد: سألت أبا عبد اللَّه: أيُّما أعجب إليك في القبر: اللبن، أو القصب؟ فقال: القصب. "الطبقات" 1/ 159 قال حنبل: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن لم يكن لبن؟ قال: ينصب عليه القصب والحشيش، وما أمكن من ذلك، ثم يُهال عليه التراب. قال الخلال: كان أبو عبد اللَّه يميل إلى اللبن، ويختاره على القصب، ثم ترك ذلك ومال إلى استحباب القصب على اللبن. "المغني" 3/ 429 قال له مهنا: يكره في القبر خشب؟ قال: نعم. قلت: والألواح فيه؟ قال: نعم. "الفروع" 2/ 271 ¬
726 - تعدد الأموات في القبر
726 - تعدد الأموات في القبر قال إسحاق بن منصور: قلت: تدفن المرأتان في قبر؟ قال: إذا اضطروا إلى ذلك جعلوا بينهما حاجزًا من الصعيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (830) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد؟ قال: أما في مصر فلا، ولكن في بلاد الروم. قلت: يكثر الموتى فيُحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا؟ قال: يُجعل بينهما حاجز، لا يُلزق واحد بالآخر. "مسائل أبي داود" (1052) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الحفار إذا انتهى إلى العظام؟ قال: يدع -يعني: الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيًّا (¬1). "مسائل أبي داود" (1053) قال ابن هانئ: وسئل أتدفن المرأتان في قبر؟ قال: إذا اضطروا إلى ذلك، جُعل بينهما حاجزٌ من الصعيد. "مسائل ابن هانئ" (959) ونقل عنه أبو طالب وغيره: لا بأس. "الفروع" 2/ 277 ¬
727 - هل يمد الثوب على القبر؟
727 - هل يُمَد الثوب على القبر؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: يُمد الثوب على القبر؟ قال: إذا كان امرأة فنعم. قال إسحاق: كما قال. وإن كان رجل يُمد عليه، فقد فُعِل (¬1). "مسائل الكوسج" (826) 728 - حث التراب على القبر قال أبو داود: سمعت أحمد، قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يستوي بالأرض فلا يعرف، فكأنه رخص إذ زاد. "مسائل أبي داود" (1060) قال أبو داود: ورأيته يقعد قرب القبر ولا يقرب القبر ولا يحثي فيه حتَّى ينصرفون فينصرف. "مسائل أبي داود" (1064) قال ابن هانئ: وقال أبو عبد اللَّه: أكره أن يجعل على القبر تراب من غيره. "مسائل ابن هانئ" (950) قال عبد اللَّه: حَدَّثني أبي، حَدَّثَنَا أبو كَامِل مظفر بن مدرك، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا ثَابِت البُنَانِيُّ، عن أَنَسٍ بن مالك قال: قالتْ فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تحثوا على رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- التُّرَاب. ¬
729 - هل يرش القبر؟
قال: وقالت فَاطِمَةَ: يَا أَبَتَاهُ مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جنة الفردوس مأواه، يا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ أو قالت: أنعاه -شك أبو كامل- يَا أَبَتَاهُ، أجاب ربًا دعاه. "الزهد" ص 22 - 23 ونقل عمرو بن حفص السدوسي، وأبو بكر بن محمد بن صدقة: ورأيته لما حُثي التراب على الميت انصرف ولم يجلس. "الطبقات" 2/ 107، "بدائع الفوائد" 4/ 69 729 - هل يُرش القبر؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يُرش القبر؟ قال: إن شاءوا فعلوا. قال إسحاق: بل السنة أن يُرش القبر (¬1). "مسائل الكوسج" (817) قال ابن هانئ: وقيل له: يرش على القبر ماء؟ قال: إن شاءوا فعلوا. "مسائل ابن هانئ" (956) قال عبد اللَّه: أحسب أني رأيت أبي في بعض الجنائز لم ينصرف حتَّى رشوا على القبر ماء. وكان أبي يستحب أن يرشوا على القبر ماء. "مسائل عبد اللَّه" (539) ¬
730 - الماء يوضع للقبور
730 - الماء يوضع للقبور قال ابن هانئ: سألته عن الماء يوضع للقبور؟ فقال: لا دري. "مسائل ابن هانئ" (1785) 731 - تسوية القبر قال إسحاق بن منصور: قلت: تسوية القبور؟ قال: لا أدري. قال إسحاق: السنة أن يسوى القبر إلا أن يكون مسنمًا قليلًا (¬1). "مسائل الكوسج" (818) قال صالح: وقال في القبر: أعجب إلي أن يكون مسنمًا. "مسائل صالح" (517) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: ما أدري ما تسوية القبور. "مسائل ابن هانئ" (957) قال أبو حامد: سُئل أحمد عن القبور مرتفعة أحب إليك، أو مسنَّمة؟ قال: مسنَّمة، مثل قبور أحد، مسنمة حثى. "الطبقات" 1/ 205 ¬
732 - تمييز القبر
732 - تمييز القبر قال إسحاق بن منصور: قلت: أتكره أن يُضرب على القبر فسطاط؟ قال: إي لعمري. قال إسحاق: إذا تُخوف على نبش القبر، فإن فعلوا فلا بأس، فأما للتعظيم فلا. "مسائل الكوسج" (791) نقل الميموني: لا بأس بلوح، ونقل المروذي: يكره، ونقل الأثرم: ما سمعت فيه بشيء. "الفروع" 2/ 270 733 - تطيين القبور وتجصيصها قال صالح: وسألته عن تطيين القبور وتجصيصها؟ فقال: أما التجصيص مكروه، والتطيين أسهل. "مسائل صالح" (154) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن تطيين القبور؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (1061) 734 - البناء على القبور نقل عنه أبو طالب فيمن اتخذ حجرة في المقبرة لغيره، قال: لا يُدفن فيها. "الفروع" 2/ 272 - 273، "المبدع" 2/ 273
735 - تلقين الميت بعد الدفن
735 - تلقين الميت بعد الدفن قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان بن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة أن لا إله إلا اللَّه. فقال: ما رأيت أحدًا فعل هذا إلا أهل الشام، حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم، أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه ثم قال فيه: إنما لا يثبت عذاب القبر. "المغني" 3/ 438، "زاد المعاد" 1/ 523، "معونة أولي النهى" 3/ 101 736 - الدعاء للميت بعد الدفن قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يدعى للميت إذا فرغ من دفنه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق: إذا دفن أتاه وليه أو من أحب فسلم عليه من قبل وجهه ثُمَّ استقبل القبلة فدعا له ثُمَّ انصرف. "مسائل الكوسج" (819) 737 - وضع اليدين على القبر، والجلوس عليه قال إسحاق بن منصور: قلت: الجلوس على القبر؟ قال: مكروه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (816)
قال محمد بن حبيب البزار: كنت مع أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل في جنازة فأخذ يدي وقمنا ناحية فلما فرغ الناس وانقضى الدفن جاء إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر، وقال: اللهم إنك قلت في كتابك: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94)} إلى آخر السورة. اللهم إنا نشهد أن هذا فلان ابن فلان ما كذب بك، ولقد كان يؤمن بك وبرسولك اللهم فاقبل شهادتنا له، ودعا وانصرف. ونقل الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا. قلت له: فالمنبر؟ قال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقيل له: رأيت من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون. قال أبو عبد اللَّه: نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 214، 215 وقال أحمد في رواية حنبل: القعود على القبور والحديث عندها، والتغوط بين القبور: كل ذلك مكروه. وكذلك نقل أبو طالب عنه. "النكت والفوائد السنية" 1/ 213 ¬
738 - أخذ الشوك والحشيش وغيره من المقابر
738 - أخذ الشوك والحشيش وغيره من المقابر قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: ما تقول في أخذ الشوك والحشيش من المقابر؟ قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل بحذاء ولا بخف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر. "مسائل الكوسج" (3353) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن الشوك والحشيش من المقابر؟ قال: لا أدري إلا أن طاوسًا كره أن يستقى من البئر التي في المقابر (¬1). "مسائل الكوسج" (3437) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا اتخذ الرجل المقابر وأذن للناس أو السقاية: فليس له أن يرجع فيه. "مسائل الكوسج" (612) 739 - هل يدفن المسلم الكافر؟ قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إن جوبير قال لي: إن جارتي نصرانية قد ماتت وهؤلاء الروم يطلبون مني دراهم، فترى إن كان الليل أحفر لها في مقابر النصارى فأدفنها؟ قال: لا أدفعها إليهم حتى يلونها. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 295 (614) ¬
740 - أين يدفن مجهول الحال؟
قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: نصراني مات مع المسلمين؟ قال: يدفنوه. وقال: أخبرني عصمة بن عصام وعبيد اللَّه بن حنبل -وبعضهم يزيد في اللفظ- قال: حدثنا حنبل حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا الأشجعي عن سفيان: في القوم يكون معهم المجوسي والنصارى فيموتون معهم؟ قال: لا بأس أن يدفنهم مع المسلمين. قال حنبل: سألت أبا عبد اللَّه عن ذلك؟ قال: لا يصلي عليهم ولا يلحد لهم قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عليًّا -رضي اللَّه عنه- أن يواري أبا طالب، وكان مشركًا. وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسأله عن اليهودي والنصراني يموت مع القوم في سفر ليس معه إلَّا المسلمين -أوفي موضع لا يكون إلَّا المسلمين- يواريه المسلمون؟ قال: نعم يدفنونه ولا يغسلونه؛ لأنهم إن تركوه تأذى به المسلمون والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعلي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: اذهب فواره -يعني: أبا طالب. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 - 297 (620 - 622) 740 - أَين يدفن مجهول الحال؟ قال الخلال: أخبرني حرب قال: حدثنا أبو موسى بن سليمان، قال: حدثنا سلمة بن صالح، عن حماد عن إبراهيم: في قوم مسلمين ونصارى يموتون جميعًا لا يعرف المسلمين من النصارى؟
741 - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم
قال: يصلى عليهم وينوي الإمام المسلمين ويدفنون في مقابر المسلمين. قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: مسلمون ونصارى غرقوا أين يدفنون؟ قال: إن قدروا: يعزلون، وإلَّا مع المسلمين. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 296 (617 - 618) 741 - إذا ماتت النصرانية وفي بطنها ولد من مسلم قال إسحاق بن منصور: قلت: النصرانية إذا حملت من مسلمٍ فماتت حاملًا؟ قال: على حديث واثلة (¬1). قال إسحاق: تدفن في حواشي قبور المسلمين. "مسائل الكوسج" (824) قال أبو داود: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلى من مسلم؟ قال: لو كان لهن مقبرة على حدة، ثُمَّ قال لي أحمد: فيه ثلاثة أقاويل. قلت: الذي تختار؟ فذكر قوله هذا. "مسائل أبي داود" (1051) قال ابن هانئ: وسألته عن المرأة النصرانية إذا حملت من مسلم؟ قال: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى على حديث واثلة. "مسائل ابن هانئ" (928) ¬
قال الخلال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل في آخرين قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في امرأة نصرانية حملت من مسلم فماتت وفي بطنها حمل من مسلم؟ قال: يروى عن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وقال حنبل في موضع آخر: قلت: فإن ماتت وفي بطنها ولد منه، أين ترى أن تدفن؟ قال: قد قالوا تدفن في حجرة بين قبور المسلمين. وقال: أرى أن تدفن في ناحية من قبور المسلمين. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 301 (633) قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد قال: سمعت أحمد وسُئل عن المرأة النصرانية تموت وفي بطنها ولد مسلم؟ قال: فيه ثلاثة أقاويل: يقال: تدفن في مقبرة المسلمين. ويقال: في مقابر النصارى. قال أبو الحارث: قال سمرة: تدفن ما بين مقابر المسلمين والنصارى. قيل له: فما ترى؟ قال: لو كان لهؤلاء مقابر على حدى، ما كان أحسنه! قال أبو بكر الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله سمرة إنما هو واثلة. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن أم ولد نصرانية في بطنها ولد مسلم؟ قال: تدفن في ناحية ولا تكون مع النصارى؛ لمكان ولدها، ولا مع المسلمين فتؤذيهم.
742 - المرأة تموت وليس معها محرم
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن النصرانية يكون في بطنها المسلم؟ فتبسم وقال: ما أحسن أن تدفن بين مقبرتين -يعني مقابر المسلمين النصارى. قال المروذي: وكأن كلام أبي عبد اللَّه أنه لا يرى أن تدفن في مقابر المسلمين للتي في بطنها ولد مسلم. وسئل أيضًا: ما تقول في النصرانية تموت في بطنها ولد مسلم أين تدفن؟ قال: فيها ثلاثة أقاويل: عن عمر رحمه اللَّه: تدفن في مقابر المسلمين. وعن واثلة: تدفن بين مقابر المسلمين والنصارى. وذكر آخر: أنها تدفن مع النصارى. وقال: أعجب إليّ أن تدفن بينهما. قلت له: فإن لم يوجد إلَّا مقابر المسلمين؟ فتبسم، ولم يكرهه. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا مثنى الأنباري أنه سأل أبا عبد اللَّه فذكر مثل مسألة المروذي الأخيرة. "أحكام أهل الملل" 1/ 303 - 604 (363 - 639) 742 - المرأة تموت وليس معها محرم قال إسحاق: وأمَّا المرأة تموت وليس معها محرم. من يدفنها الرجال أم النساء فإن ذلك إلى أقرب من يكون منها بسبيل وإن لم يكن ذا محرم أو من كان يراها في حياتها ويحمل سفلتها، أقربهم إليها، أو يجعل الحامل ذلك على يديه شيئًا لا تفضي يده إلى كفنها فذلك أحب إلينا من النساء؛ لما لاحظ للنساء لشهود الجنائز ولا دفن الموتى، فإن لم يوجد الرجال فحينئذ
743 - إذا أوصى الميت بدفنه في داره
النساء لأنه موضع ضرورة، فحال الضرورة في الأشياء يخالف لغير الضرورة. "مسائل الكوسج" (846) 743 - إذا أوصى الميت بدفنه في داره قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟ قال: يدفن في مقابر المسلمين، وإن دفن في داره أضر بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي. "مسائل ابن هانئ" (948) قال هارون المستملي: قال أبو عبد اللَّه في الرجل يدفن في بيت من داره: لا بأس أن يبيعه الورثة، أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه ما لم يبيحوا للمسلمين، فيدفنون فيه إذا أباحوه فليس لهم أن يرجعوا فيه. وأمَّا إذا كان هكذا: فلا بأس أن يبيعوه أو يدخلوه في الدار إن شاء اللَّه. "الطبقات" 2/ 511، 512
فصل في نبش القبور
فصل في نبش القبور 744 - تحويل الميت من قبره إلى غيره قال في رواية أبي طالب: في الميت يُخرج من قبره إلى غيره: إذا كان من شيء يؤذيه قد حُوِّل طلحة (¬1). وقال في رواية المروذي في قوم دفنوا في بساتين ومواضع رديئة، فقال: قد نبش معاذ امرأته، وكانت قد كفنت في خلقان فكفنها، ولم ير بأسًا أن يحولها. "الأحكام السلطانية" 307 745 - باب نبش قبور المشركين قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي أن يبنى مسجد في داره فتخرج فيه مقبرة؟ فقال: مقابر المسلمين أو المشركين؟ قلت: المسلمين؟ قال: لا يخرجون ولا يبنى عليهم. قلت: فإن كانوا مشركين؟ قال: نخرج عظامهم؛ كسر عظم الميت ككسره حيًا. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 293 (610) ¬
أبواب زيارة القبور
أبواب زيارة القبور 746 - حكم زيارة القبور قال إسحاق بن منصور: قلت: زيارة القبور؟ قال: لا بأس بها. قال إسحاق: كما قال، والنساء والرجال في ذلك سواء إلا أن يتخذن النساء من ذلك ما يكره لهن: المساجد والسروج. "مسائل الكوسج" (823) قال صالح: سألته عمن رأى القبر، أيقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل صالح" (211) قال أبو داود: سألت أحمد عن زيارة النساء القبر؟ قال: لا. قلت: فالرجل أيسر؟ قال: نعم، ثُمَّ ذكر حديث ابن عباس: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زوَّارات القبور (¬1). "مسائل أبي داود" (1065) قال ابن هانئ: وسئل عن النساء أيخرجن إلى المقابر؟ قال: لا تخرج المرأة إلى المقابر ولا إلى غيرها. "مسائل ابن هانئ" (955) ¬
قال ابن هانئ: قلت: ما تقول في زيارة القبور؟ قال: لا بأس بها. "مسائل ابن هانئ" (958) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن المرأة تزور القبر؟ فقال: أرجو إن شاء اللَّه أن لا يكون به بأس، عائشة زارت قبر أخيها، قال: ولكن حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن زوَّارات القبور، ثم قال: هذا أبو صالح ماذا؟ كأنه يضعفه، ثم قال: أرجو إن شاء اللَّه، عائشة زارت قبر أخيها (¬1). قيل لأبي عبد اللَّه، فالرجال؟ قال: أما الرجال، فلا بأس به. "التمهيد" 10/ 301، 302 قال علي بن سعيد: سألت أحمد عن زيارة القبور، تركها أفضل عندك أو زيارتها؟ قال: زيارتها. "المغني" 3/ 517، "الإخنائية" (237) قال أحمد بن القاسم: سئل أحمد بن حنبل عن الرجل يزور قبر أخيه الصالح ويتعمد إتيانه؟ قال: وما بأس بذلك؟ ! قد زار الناس القبور. قال: وقد ذهبنا نحن إلى قبر عبد اللَّه بن المبارك. "الإخنائية" (236) ¬
747 - فضل زيارة القبور
قال حنبل: سئل أبو عبد اللَّه عن زيارة القبور؟ فقال: قد رخص فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأذن فيها بعد، فلا بأس أن يأتي الرجل قبر أبيه وأمه أو ذي قرابته فيدعو له ويستغفر له وينصرف. "الإخنائية" (236) ونقل محمد بن الحسن بن هارون: وقد سئل عن المرأة تزور القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس لما روى عبد اللَّه بن أبي مليكة أن عائشة -رضي اللَّه عنها- أقبلت يومًا من المقابر فقلت: يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: أليس قد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، قد نهى عنها ثم أمر بزيارتها. "الروايتين والوجهين" 1/ 212 747 - فضل زيارة القبور نقل أبو طالب أن رجلًا سأل أحمد: كيف يرق قلبي؟ قال: ادخل المقبرة، وامسح رأس يتيم. "الفروع" 2/ 299 ¬
748 - ما يقال عند دخول المقابر
748 - ما يقال عند دخول المقابر قال ابن هانئ: وسمعته يقول: قول النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين .. وإنا -إن شاء اللَّه- بكم لاحقون" (¬1) استثناء النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وقع هاهنا على البقاع، إنه لا يدري أين يموت، في هذِه البقعة أو غيرها. "مسائل ابن هانئ" (954) روى عبد اللَّه عن أبيه أنه قال في زيارة الرجل القبر: يجيء ويسلم ويدعو. "طبقات الحنابلة" 2/ 7 749 - حال زائر القبر، يقف أم يجلس؟ قال صالح: سألته عمن رأى القبر، أيقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل صالح" (211). قال الفضل بن زياد: كتبت إليه أسأله عن زائر القبر يقف قائمًا أو يجلس فيدعو؟ فأتى الجواب: أرجو أن لا يكون به بأس. "بدائع الفوائد" 4/ 59 750 - خلع النعلين قرب المقابر قال أبو داود: رأيت أحمد إذا تبع جنازة فقرب من المقابر خلع نعليه. "مسائل أبي داود" (1063) ¬
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قول النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين" (¬1). وقوله: "يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك" (¬2). قال أبو عبد اللَّه: خلع النعال أمر من النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المقابر. وقوله: "إنه ليسمع خفق نعالكم"، مثل ضربه النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من سرعة ما يسأل الرجل في قبره. "مسائل ابن هانئ" (953) قال عبد اللَّه: قال أبي: يخلع نعليه في المقابر. "مسائل عبد اللَّه" (75) قال عبد اللَّه: رأيت أبي في آخر جنازة خرج فيها فرأيته يمشي أمام الجنازة (¬3) الذي يصلى فيه على الجنائز، قدمه الولي فصلى عليها، فجعل يرفع يديه مع كل تكبيرة، ورجعنا فقعد بعد ذلك شيئًا يسيرًا على بواري أخرجت من مسجدنا ثُمَّ دخل إلى البيت، ورأيته إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه، وكان يأمر بخلع النعال في المقابر، وقال: حديث بشير بن الخصاصية حديث النَّبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (533)، "العلل" (3091) قال عبد اللَّه: ورأيت أبي في جنازة ينظر إلى رجل من الجيران وعليه ¬
نعليه يمشي في المقابر بطرًا، كأنه منكر عليه. "مسائل عبد اللَّه" (534) قال عبد اللَّه: رأيت أبي إذا أراد أن يدخل المقابر خلع نعليه، وربما رأيته يريد أن يذهب إلى الجنازة، وربما لبس خفيه أكثر ذلك وينزع نعليه. "مسائل عبد اللَّه" (535) قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يكره أن يدوس الرجل القبر برجله؟ قال: نعم يكره أن يدوس الرجل القبر. "مسائل عبد اللَّه" (536) وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور في النعلين؟ فقال: أما أنا فلا أفعله، أخلع نعلي على حديث بشير، قال. وقد تأول بعض الناس "إنه ليسمع خفق نعالهم" (¬1). وقال أبو عبد اللَّه: الأسود بن شيبان: ثقة، وبشير بن نهيك: ثقة، روى عنه عدة. قلت: روى عنه النضر بن أنس، وأبو مجلز، وبركة. قال: نعم. قال الأثرم: حدثنا عفان، وسليمان بن حرب وهذا لفظ عفان: قال حدثنا الأسود بن شيبان، قال حدثنا خالد بن سمير، قال حدثني بشير بن نهيك، عن بشير، قال: بينما أنا أماشي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا على قبور المسلمين فقال: "لقد أدرك هؤلاء خيرًا"، ثم حانت من رسول ¬
751 - القراءة على القبر
اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرة، فإذا برجل يمشي في القبور عليه نعلاه، فناداه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا صاحب السبتيتبن، ويحك ألق سبتيتيك"، فنظر الرجل، فلما عرف رسول اللَّه، خلع نعليه فرمى بهما (¬1). قال: وحدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "إنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا" (¬2) قال: ورأيت أبا عبد اللَّه عند المقابر معلقًا نعليه بيده. "التمهيد" 8/ 101 - 102 قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: واللَّه لما بلغ المقابر خلع نعليه -يعني: الإمام أحمد. "بدائع الفوائد" 4/ 69 751 - القراءة على القبر قال أبو داود: سمعت أحمد سئِلَ عن القراءة عند القبر؟ فقال: لا. "مسائل أبي داود" (1062) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة على القبر؟ قال: القراءة على القبر بدعة (¬3). "مسائل ابن هانئ" (946) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل يقرأ عند القبر على الميت. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (543) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحمل معه المصحف إلى القبر يقرأ عليه؟ قال: هذِه بدعة. قلت لأبي: وإن كان يحفظ القرآن يقرأ؟ قال: لا، يجيء ويسلم، ويدعو وينصرف. الزيارة بعد حين رخص النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم فيها. يقولون ذاك. "مسائل عبد اللَّه" (544) قال الدوري: سألت أحمد بن حنبل قلت: تحفظ في القراءة على القبور شيئا؟ فقال: لا. "القراءة عند القبور" للخلال ص 82 (3)، "الروح" ص 33 قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق قال: حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقًا وكان ابن حماد المقرئ يرشد إليه فأخبرني قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة فلما دفن الميت، جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر. فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه ما تقول في مبشر الحلبي؟ ¬
قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع فقل للرجل يقرأ. "القراءة عند القبور" للخلال ص 83 (5، 6)، وانظر "الطبقات" 2/ 155، 1116، و"الروح" ص 33. قال سلمة بن شبيب: أتيت أحمد بن حنبل فقلت له: إني رأيت عفان يقرأ عند قبر في المصحف فقال لي أحمد بن حنبل: ختم له بخير. "القراءة عند القبور" للخلال ص 84 (7) قال الحسن بن الهيثم البزاز: رأيت أحمد بن حنبل خلف رجل ضرير يقرأ على القبور. "القراءة عند القبور" للخلال ص 84 (8)، و"المغني" 3/ 519 نقل المروذي عنه: القراءة عند القبر بدعة، وإن نذر أن يقرأ كفر عن يمينه ولم يقرأ؛ لما روى أبو هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان ليفر من البيت يقرأ فيه البقرة" (¬1) فلولا أن المقبرة لا يقرأ فيها لم يشبه البيت الذي لا يقرأ فيه بالمقبرة. "الروايتين والوجهين" 1/ 212، "الفروع" 2/ 305 وقال محمد بن البزار: كنت مع أبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل في جنازة، فأخذ بيدي، وقمنا ناحية، فلمَّا فرغ الناسُ من دفنه وانقضى الدفن، جاء إلى القبر وأخذ بيدي وجلس ووضع يده على القبر فقال: اللهمَّ إنك ¬
752 - الصدقة عند القبر
قلت في كتابك الحق: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (90) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (91) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (92) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94)} إلى آخر السورة. اللهم وأنا أشهد أن هذا فلان بن فلان، ما كذب بك، ولقد كان يؤمن بك وبرسولك رحمه اللَّه، اللهمَّ فاقبل شهادتنا له، ودعا له وانصرف. "الطبقات" 2/ 391 - 392 قال المروذي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرءوا آية الكرسي وثلاث مرات {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم قولوا: اللهم إن فضله لأهل المقابر. "الطبقات" 2/ 224، "الفروع" 2/ 308، "معونة أولي النهى" 3/ 145 وفي رواية محمد بن يحيى الكحال قال: قيل لأبي عبد اللَّه الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه؟ قال: أرجو، أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها، وقال أيضًا: اقرأ آية الكرسي ثلاث مرات، {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. "الروح" ص 190، "الفروع" 2/ 308 752 - الصدقة عند القبر نقل أبو طالب عنه: لم أسمع فيها بشيء، وأكره أن أنهي عن الصدقة. "الفروع" 2/ 298، "معونة أولي النهى" 3/ 133
753 - في القربات وقضاء العبادات عن الميت
753 - في القربات وقضاء العبادات عن الميت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُتصدقُ عن الميتِ؟ قال: نعم، يُحجُّ عنه ويُسعى عنه ويُعتق عنه ويُصام عنه النذرُ إلا الصلاة. قال إسحاقُ: كلٌّ جائزٌ حتى الصلاةَ والتسبيحَ والذكر، ألا تَرى أن الحاجَّ عن غيرِه لابدَّ له من أن يُصلي خلف الأسبوع، فيجزئه أن ينويه عن نفسِهِ. "مسائل الكوسج" (1745) قال صالح: قلت رجل فرط في الصلاة فلما أدركه الموت أقر بذلك؟ فقال: الصلاة لا تقضى ولكن يصدق عنه. قلت: فإن تركها ولم يصل؟ قال: إذا كان عامدًا استتبته ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتل. قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (295) قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي صدقة الفطر حتى مات -يعني: عن أبويه، وهما ميتان- قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟ قال: ما أحسنه إن فعله. "مسائل أبي داود" (604) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مرض وأصابه وجع البطن فسهل عليه بطنه واشتد مرضه فلم يصل عشرين يومًا أو عشرين صلاة ومات هل يقضي عنه؟ قال: ليس يقضي عنه شيء، ليس عليه شيء، الصائم يكتحل ويفطر. "مسائل عبد اللَّه" (699)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن أصرم المزني: أنه سمع أبا عبد اللَّه سأله رجل قال: مات أبي وترك ضيعة بطرسوس، إن أنا أوقفتها يلحق أبي أجرها؟ فقال له: لك مال ها هنا؟ قال: نعم، قدر ما يقيمنا. فقال: أوقفها، فإنه يلحقه أجرها، إن فعلت فقد أحسنت. وقال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يرابط يكثر ينوي: عن أخيه، عن أبيه؟ قال: أرجو أن يتقبل منه عن هذا، وكل ما فعل من هذا -أو كلمة أخرى- يريد الأجر والثواب. أخبرنا محمد بن علي: حَدَّثَنَا الأثرم، أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: أوصاني أخي بكفارات قال: أعط مُدًّا مُدًّا، فإن تطوعت عنه بأكثر جاز؟ قال: نعم! قال: فيلحق ذلك الميت؟ قال: نعم. وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: أليس يعتق عن الموتى؟ قال: نعم. (. . .) أخبرني الحسن بن عبد الوهاب: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ. ح وأخبرني إبراهيم: حَدَّثَنَا نصر، حَدَّثَنَا يعقوب قالا: سئل أبو عبد اللَّه: يعتق عن الموتى. .، فذكر مثل مسألة حرب. أخبرني محمد بن جعفر: حَدَّثنَا أبو الحارث قال: قال أبو عبد اللَّه: لا بأس أن يعتق عن الميت ويتصدق عنه. أخبرني أحمد بن علي الأبّار قال: سمعت أحمد بن حنبل وقال له رجل: أنا من هذِه البلاد الذي زلزل بها، وقد صار مواتًا بجنب
الحيطان، وقد كنت قلت لأمي: إني أحج بك العام، فهي ممن مات في هذا الهدم، أفأتصدق عنها، أو أحج عنها؟ قال: حج عنها أحب إلي. أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد: قال حدثني أبي قال: سمعت سفيان قال: الدعاء أفضل من الحج عن الميت، إلا أن كان لم يحج، وقد كان وجب عليه الحج، فيحج عنه. "الوقوف" للخلال (223 - 229) قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الابن يصلي عن أبيه، وهو ميت؟ قالِ: ما بلغنا أن أحدًا صلى عن أحد. قيل: فإن كان عليه نذر يقضيه عنه؟ قال: نعم. أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد، أن أبا عبد اللَّه قال: لا تُقضى عن الميت الصلاة. أخبرني عبد اللَّه بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن رجل كانت عليه صلاة فرط فيها، كانت عليه قبل مرضه الذي مات فيه، يُصلى عنه؟ قال: لا، لا يصلي أحد عن أحدٍ. (. . .) أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يصلي أحد عن أحد. أخبرني موسى بن سهل: حَدَّثَنَا محمد بن أحمد الأسدي: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: هل يُصلى عن الميت؟
قال: لا يصلى عنه. قلت له: إنه يحج عنه، ويصلى عنه الطواف؟ قال: ذاك من عمل الحج. أخبرني محمد بن علي: حَدَّثَنَا مهنا قال: سئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يصلي عن أبيه، وقد مات، أو يصلي الرجل عن الرجل وقد مات؟ قال: ما سمعت في هذا بشيء، أن يصلي الرجل عن الرجل. وقال: لا يعجبني أن يصلي أحد عن أحد. "الوقوف" للخلال (231 - 235) أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حَدَّثنَا بكر بن محمد: أنه سأل أبا عبد اللَّه: يصوم أحدً عن أحد؟ قال: النذر يصام عنه، أما رمضان -يعني: لا. قلت: يصلي أحد عن أحد نذرًا؟ قال: لا. وقال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد اللَّه: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة، أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو لأبنه؟ قال: أرجو. وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيره. أخبرني زكريا بن يحيى: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه قال لأبي عبد اللَّه: وحديث محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن زيد ابن أبي أنيسة، عن زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير ما يخلف الرجل ثلاثة: ولد صالح يدعو له، وصدقة يبلغه أجرها، وعلم يعمل به بعده".
754 - في تقديم النية لما تدخله النيابة من الأعمال
فقال: زيد بن أسلم، عن عبد اللَّه ابن أبي قتادة! ما أغرب هذا من حديث! قلت: سمع زيد ابن أبي أنيسة من زيد بن أسلم؟ قال: ما أدري. "الوقوف" للخلال (238 - 240) 754 - في تقديم النية لما تدخله النيابة من الأعمال نقل حنبل عنه: يشترط تقدم النية. "معونة أولي النهى" 3/ 146 755 - ما كره من عمل الدنيا في المقابر قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فترى للرجل أن يعمل المغازل ويأتي المقابر، فربما أصابه المطر، فيدخل في بعض القباب، فيعمل فيها؟ فقال: المقابر إنما هي أمر الآخرة. وكأنه كره ذلك. "الورع" للمروذي (204)
أبواب التعزية
أبواب التعزية 756 - مكان التعزية، والجلوس لها قال أبو داود: قلت لأحمد: أولياء الميت يقعدون في المسجد يعزون؟ قال: أما أنا فلا يعجبني، أخشى أن يكون تعظيمًا للميت أو للموت. فقيل لأحمد: أيوب -يعني: رخص فيه؟ فقال: إنه خاف على عبد الوهاب -يعني: الثقفي- فقال: الزموه فإنه حدث - يعني: حين مات عبد المجيد أبو عبد الوهاب. "مسائل أبي داود" (924) قال أبو داود: قلت لأحمد: التعزية عند القبر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (924) قال الخلال: سهل أحمد الجلوس إليهم في غير موضع. ونقل عنه: المنع. ونقل حنبل عنه: الرخصة لأهل الميت. "الفروع" 2/ 295 وقال أحمد الساويُّ: رأيت أبا عبد اللَّه جاء يُعزَّي أبا طالب فوقف بباب المسجد، فقال: عظم اللَّه أجركم، وأحسن عزاءكم، ثم جلس، ولم يقصد أحدًا منهم. "الطبقات" 1/ 188 قال في رواية أبي الحارث: ما أحب الجلوس مع أهل الميت والاختلاف إليهم بعد الدفن ثلاثة أيام؛ هذا تعظيم للموت. "معونة أولي النهى" 3/ 130
757 - صفة التعزية
757 - صفة التعزية قال أبو داود: رأيت أحمد بن حنبل عزى مصابًا فقال: عظم اللَّه أجرك، وتكلم بكلام نحوه، ولم أحفظه. قال: ورحم ميتكم. "مسائل أبي داود" (923) قال أبو داود: قلت لأحمد: آخذ بيد الرجل في التعزية؟ قال: إن شئت أخذت وإن شئت لم تأخذ، ورأيت أحمد يأخذ بيد الرجل في التعزية يسلم عليه وذاك لبعد عهده به "مسائل أبي داود" (926) قال أحمد بن الشهيد: عزاني أحمد بن حنبل، فقال: آجرنا اللَّه وإيَّاك في هذا الرجل. "الطبقات" 1/ 112 وقال ابن المكين الأنطاكي: سمعت أحمد بن حنبل، وقال لرجل: ما فعلت الوالدة؟ قال: توفيت يا أبا عبد اللَّه. فقال له أحمد: أعظم اللَّه أجرك. "الطبقات" 1/ 193 وقال أحمد بن الحسين: سمعت أبا عبد اللَّه وهو يعزي في عَبْثّر ابن عمه، وهو يقول: استجاب اللَّه دعاك، ورحمنا وإياك. "المغني" 3/ 487 نقل أبو بكر محمد بن صدقة عنه: وقد سُئل عن الرجل يعزي الميت يصافحه؟ قال: ما أذكره سمعت. "بدائع الفوائد" 4/ 69
758 - المشرك يعزي المسلم، كيف الرد عليه؟
وقال أحمد في عزائه لأبي طالب: أعظم اللَّه أجركم، وأحسن عزاءكم. "الفروع" 2/ 294 758 - المشرك يعزي المسلم، كيف الردّ عليه؟ قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أنه سمع العباس بن محمد الدوري قال: سألت أحمد بن حنبل في جنازة سهل بن حليمة قلت: اليهودي والنصراني يعزيني أي شيء أردّ عليه؟ فأطرق ساعة ثم قال: ما أحفظ فيه شيئًا. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 305 (643) 759 - في عزاء المسلم للمشرك قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا حمدان الوراق قال: سُئل أبو عبد اللَّه، وأخبرنا محمد بن علي الوراق قال: حدثنا الأثرم قال: سُئل أبو عبد اللَّه، قال حمدان سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل: يعزى أهل الذمة؟ فقال: ما أدري أخبرك! قال حمدان: ما أدري! ما سمعت في هذا. زاد حمدان بن علي، والأثرم قالا: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا إسحاق بن منصور والسلولي حدثنا هريم قال: سمعت الأجلح عزى نصرانيًا فقال: عليك بتقوى اللَّه والصبر. وزاد الأثرم قال: حدثنا منجاب قال: حدثنا شريك عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أردت أن تعزي رجلًا من أهل الكتاب: فقل: أكثر اللَّه
760 - الطعام والبيتوتة عند أهل الميت
مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك. وقال: أخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: كيف يعزى النصراني؟ قال: لا أدري. ولِمَ يعزيه؟ "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 304 - 305 (640 - 641) 760 - الطعام والبيتوتة عند أهل الميت قال إسحاق بن منصور: قلت: يكره الطعام على أهل الميت والبيتوتة عند أهل الميت؟ قال: يكون الطعام لأهل الميت وأما أن يجمع عليهم مثل العُرس فلا، وأما المبيت فأكرهه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (836) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الطعام على الميت؟ قال: يعمل لهم ولا يعملون هم. "مسائل أبي داود" (925) قال ابن هانئ: قلت: يكره الطعام لأهل الميت؟ قال: إذا كان مثل عرس فلا، ولكن يكون الطعام لأهله. "مسائل ابن هانئ" (960) قال ابن هانئ: قلت: البيتوتة عند أهل الميت؟ قال: أكرهه. "مسائل ابن هانئ" (961)
نقل جعفر عنه: لم يرخص لهم. ونقل المروذي: هو من أفعال الجاهلين. وأنكره شديدًا، وقال: كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورًا، فنهى عليه السلام عن ذلك (¬1). "الفروع" 2/ 296، "معونة أولي النهى" 3/ 311، 132 ¬
أبواب بدع الجنائز
أبواب بدع الجنائز 761 - الكلام ورفع الصوت حال الجنازة قال إسحاق بن منصور: قلت: يُكره أن يُقال في الجنازة: استغفروا له (¬1)؟ قال الإمام أحمد: ما يعجبني. قال إسحاق: كما قال يكره ذلك. "مسائل الكوسج" (799) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن قول الناس في الجنازة إذا تناوله من صاحبه: سلم رحمك اللَّه؟ فلم يعرفه. "مسائل أبي داود" (1013) 762 - الندب والنياحة على الميت نقل حنبل عنه: النياحة معصية. "عدة الصابرين" 168 763 - بناء قبر يختص به سأله أبو طالب: عمَّن اتخذ حجة في المقبرة لغيره؟ قال: لا يدفن فيها. "الفروع" 2/ 272 - 273 ¬
764 - من رأى منكرا من أهل الميت
764 - من رأى منكرًا من أهل الميت قال إسحاق بن منصور: قلت: الجنازة إذا كان معها نساء، يرجع الرجال؟ قال: ما يعجبني أن يرجع. قال إسحاق: كما قال، ولكن يأمر. "مسائل الكوسج" (827) قال أبو داود: قلت لأحمد: أرى الرجل قد شق على الميت، أعزيه؟ قال: لا يترك حق لباطل. "مسائل أبي داود" (927) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سُئِلَ عن الدار فيها النوح يغسل الغاسل ميتهم أم لا؟ قال: بلى، ولكن ينهاهم. "مسائل أبي داود" (928) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يكون مع الجنازة وعليها جريد أيتبع الجنازة؟ قال: إذا رأى شيئًا مما يصنعه أهل الميت، تبع الجنازة فصلى عليها، ويأمرهم وينهاهم ويقول: هذا مكروه. "مسائل ابن هانئ" (941) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجنازة معها نوائح أو صوائح تتبع؟ قال: قال الحسن: لا ندع حقًا لباطل. "مسائل عبد اللَّه" (537) قال عبد اللَّه سئل عن رجل شق ثيابه أيعزى؟
قال: لا يترك حق لباطلٍ قيل: أيؤخذ بيده؟ قال: خُذ. "العلل" (3202) نقل أبو الحارث عنه في الرجل يدعى ليغسل الميت وعنده النوح. فقال: يدخل فيغسله وينهاهم. ونقل الفضل بن زياد وقد سئل عن الرجل يتبع الجنازة فيرى ما ينكر: يتبعها ولا يترك حقًا لباطل. ونقل المروذي عنه: إذا جاء يغسل الميت فيسمع صوت طبل فلا يدخل إلا أن يكسره صغيرًا كان أو كبيرًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 216
جامع في الجنائز
جامع في الجنائز 765 - موت الفجأة قال إسحاق بن منصور: قلت: أتكره موت الفجأة؟ قال: من الناس من يتوقاه، ويروى عن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: تهوين على المؤمن، وأسف على الكافرة" (¬1). قال إسحاق: بلى هو مكروه لما لم يكن استعد أهبة الموت. "مسائل الكوسج" (3277) 766 - المؤمن يموت بعرق الجبين نقل عنه حنبل: إذا رأيت المؤمن يعرق جبينه عند الموت فإنها علامة خير، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المؤمن يموت بعرق الجبين" طوبى لمن كان له عند اللَّه خير (¬2). "المستوعب" 3/ 96 767 - إذا ماتت المرأة، وهي حامل، يشق عنها؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئِلَ سفيان عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد يتحرك؟ قال: ما أرى بأسًا أن يشق. ¬
قال الإمام أحمد: بئس واللَّه ما قال -يردد ذلك- سبحان اللَّه، بئس ما قال. قال إسحاق: لا يحل أن يُشق عنها؛ لأنه وإن كان على طمع في إحياء موءودة فهو على شرف أن يكون قتل مسلمة. قال إسحاق: سمعت النضر بن شميل يقول وهو يعجب ممن أمر بهذا. قال: وسمعت الرعاء يقول: ما في الدنيا مولود في البطن إلا مخرج روحه بروح أمه وذلك أنه ذُكر على الجنين "وأن ذكاتَه ذكاة أمه" (¬1). فقال: كيف تكون المسلمة ميتًا في بطنها ولد حي وتكون روح أمه قد خرج، هذا لا يمكن، وكذلك ذكروا عن الحسن أنه لا يُشق عنها. قال إسحاق بن منصور: سمعت النضر يقول هذا -أراني- خمسين مرة فلم أكتبه، وكذلك أيوب السختياني كرهه أشد الكراهية. "مسائل الكوسج" (840) ¬
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد حي، كيف تدفن؟ قال: دفنها كدفن من لا ولد في بطنها، وما يدريه أحي في بطنها الولد أم لا، عسى أن تكون تلك الحركة من بعض أعضائها، فمن هاهنا غلط هؤلاء فقالوا: يشق بطن المرأة إذا ارتكض في بطنها ولد، وكيف يجوز ذلك وليس أحد يستيقن بأنه ولد حي، وقال هؤلاء: قد فعل ذلك بامرأة فخرج منها ولد فعاش، وعسى أن يكونوا أحيوا موءودة وقتلوا نفسًا مسلمة؛ لأنه لا يُدرى موتها إذا كان منها تحرك، ألا ترى أن المصعوق والغريق ومن يموت تحت البيوت لا يتحرك منه شيء فرأى أهل العلم التربص بدفنه أيامًا خشية أن يكون حيًا. ولقد قال النضر بن شميل سألت الرعاء فقالوا: ما من دابةٍ تموت وفي بطنها جنين إلا خرج روحه لروح أمه. "مسائل الكوسج" (2714) قال صالح: وسألته عن المرأة تموت وفي بطنها ولد؟ قال: إذا لم يقدر النساء: فليسطُ عليها رجل يخرجه. "مسائل صالح" (520) قال صالح: وقال في المرأة تموت وفي بطنها صبي حي يشق عنها؟ قال: لا يشق عنها، وإن أراد اللَّه أن يخرجه أخرجه. "مسائل صالح" (522) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المرأة تموت والولد يتحرك في بطنها يشق عليها؟ قال: لا، كسر عظم الميت ككسره حيًا (¬1). "مسائل أبي داود" (1006) ¬
768 - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة
قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي وأنا أسمع عن المرأة تموت في بطنها ولد، إذا لم يقدر النساء (يسلط عليها) (¬1) الرجل (يخرجه (¬2)؟ قال: لا. قلت: والصبي يولد في أصبعه زيادة يقطع؟ قال: لا. والمرأة تموت وفي بطنها صبي؟ قال: لا يشق عن بطنها يخرجه اللَّه إن شاء، ينتظر بها ما دام حيًا. "مسائل عبد اللَّه" (542) 768 - إعارة المسلم النعش وغيره لأهل الذمة قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء قال: لا بأس أن يعير المسلم النعش أو المغسل أهل الذمة. قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني أن يعيرهم. "أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 293 (609) ¬
كتاب الزكاة
كتاب الزكاة باب: وجوب الزكاة وأحكام مانعها 769 - حكم من كتم صدقة ماله وأخفاها نقل ابن الحكم عنه، وقد سأله عن حديث بهز بن حكيم (¬1) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعطاها مؤتجرًا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله" (¬2). فقال: لا أدري ما وجهه إذا منع الصدقة أخذها منه الإمام ولم يأخذ غير ما وجب عليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 222 قال الأثرم: وذكر هذا الحديث -يعني: ما رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يقول: "في كل سائمة الإبل، في كل أربعين بنتُ لبُون، لا تُفَرَّق عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا فلهُ أجرها، وعن أباها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء" -لأحمد فقال: ما أدري ما وجهه؟ وسُئل عن إسناده، فقال: هو عندي صالح الإسناد. "المغني" 4/ 7 ¬
770 - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها
770 - حكم من منع زكاة ماله وقاتل عليها قال إسحاق بن منصور: قلتُ: يُقَاتَلُ مَن منعَ الزكاةَ؟ قال أحمد: نعم، أبو بكر -رضي اللَّه عنه- قاتلَهم حتَّى يؤدوا ذَلِكَ. قال: وكل مَن يمنعُ فريضةً، فعلى المسلمينَ قتاله حتَّى يأخذوها منه. قال إسحاق: كما قال، إذا أجمعوا على ذَلِكَ، وناصبوا للقتال. "مسائل الكوسج" (2343) قال حرب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم -يعني: ابن راهويه، قال: حدثني بقية بن الوليد عن زياد بن أبي حميد، عن مكحول فيمن يقول: الصلاة من عند اللَّه لا أصليها، والزكاة من عند اللَّه تعالى ولا أُؤديها. قال: يستتاب، فإن تاب وإلَّا قتل (¬1). "مسائل حرب" ص 375 قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل يعرف أنه ليس ممّن يؤتي الزكاة ولا ينشر في الجيران زكاة؟ فقال أبو عبد اللَّه: ينبغي أن: ينكح بها في وجهه على رؤوس الناس. فيقال له: أنت ممن ليس يؤدي الزكاة. قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن القوم يمنعون الزكاة، يقاتلون عليها؟ قال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر. ¬
قلت لأبي عبد اللَّه: فقالوا للإمام: لا نؤدي. ترى أن يحاربوا؟ قال: إذا كان إمام عدل حاربهم، أو قال: قاتلهم عليها حتى يؤدّوا. ولم ير أن تسبى الذرية؛ لأن لهم عهدًا. وقال: ما أحسن ما احتجت امرأة علقمة بن علاثة على أبي بكر فقالت: إن كان زوجي كفر، فإني لم أكفر (¬1) قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن ما احتجت عليه. قال وحدثنا أبو عبد اللَّه قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَفَرَ مَنْ كَفَرَ قال: يَا أَبَا بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إله إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قال لَا إله إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ". قال أَبُو بَكْرٍ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ (¬2). وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: من ترك الزكاة ليس بمسلم. هكذا قال ابن مسعود: ما تارك الزكاة بمسلم. وقد قاتل أبو بكر أهل الردّة على ترك الزكاة، وقال: لو منعوني عقالًا ممّا أدّوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاتلتهم. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: تارك الزكاة؟ ¬
قال: قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما تارك الزكاة بمسلم" (¬1). وأبو بكر قاتلهم عليها. والحديث في الصلاة. وقال: أخبرني الميموني قال: قلت يا أبا عبد اللَّه: من منع الزكاة يقاتل؟ قال: قد قاتلهم أبو بكر. قلت: فيورث ويصلى عليه؟ قال: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر وقاتلوا عليها لم يورثوا ولم يصل عليهم. فإذا كان الرجل يمنع الزكاة -يعني: من بخل أو تهاون- لم يقاتل ولم يحارب على المنع، يورث ويصلى عليه حتى يكون يدفع عنها بالخروج والقتال كما فعل أولئك بأبي بكر، فيكون حينئذٍ يحاربون على منعها، ولا يورث، ولا يصلى. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن من قال الصلاة فرض ولا أصلي؟ قال: يستتاب أيامًا فإن تاب وصلَّى وإلَّا ضربت عنقه. قلت: فرجل قال: الزكاة عليّ ولا أزكي؟ قال: يقال له: مرتين أو ثلاثًا زكِّ فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب، وإلَّا ضربت عنقه. ¬
771 - هل في المال حق سوى الزكاة؟
قلت لأحمد: ابن أبي خالد الخطابي روى عنك أنك قلت في الزكاة: تضرب عنقه على المكان ولا يستتاب؟ قال: لم يحفظ، يستتاب ثلاثة أيام. "أحكام أهل الملل" 2/ 552 - 554 (1416 - 1420) وقال في رواية أحمد بن سعيد في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها. "الفروع" 2/ 557 771 - هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال صالح: قلت: في المال حق سوى الزكاة؟ قال: قد قال ذلك ابن عمر (¬1)؛ لقرابته وغيرهم، والزكاة إنما هي حق المال. "مسائل صالح" (1184) ¬
شروط وجوب الزكاة
شروط وجوب الزكاة ما جاء في الشروط بالنسبة لمن عليه الزكاة 772 - هل يشترط الإسلام؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على نساءِ أَهْلِ الذِّمةِ وصِبْيانهم وكَيلهم وكرومهم وزُرُوعهِم ومَوَاشِيهم صَدَقة؟ قال: ليسَ عليهم فيها شيء، إلا عَلَى مَوَاشي أهلِ تغلب، فإنّه تضاعف عليهم الصدقة "مسائل الكوسج" (557) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول ابن عباس في أموال أهلِ الذمَّةِ: العفو (¬1)؟ قال أحمد: عمرُ -رضي اللَّه عنه- جعلَ عليهم مَا قَدْ بلغَكَ (¬2)، كأنَّه لم يَرَ ما قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: معناه -واللَّه عَزَّ وَجَلَّ أعلم- أنَّه إذا صارَ في أيديهم من أرضِ المسلمين، فزرعوا ألا يُؤْخَذَ منهم العشر؛ لأنَّه لا طهرةَ لهم. "مسائل الكوسج" (577) ¬
773 - هل يشترط المزكي أن يكون عاقلا؟
773 - هل يشترط المزكي أن يكون عاقلًا؟ قال إسحاق بن منصور: شَهدتُ سفيانَ، وسَألَتْهُ امرأةٌ عن أخٍ لها يُرَهَّقُ (¬1)، له مال فَنَأمُره بالزكاةِ، فيقول: زَكُّوه، ثم يقولُ: على عِيالي، على عيالي! أفتزكيه بغيرِ أمرِه؟ قال: لا، دَعوُه وقُولوا له: زَكِّ مالَكَ، فإذا قال: نعم، فزَكُّوه عند ذلك، ولا تؤخِّروه. قال الإمامُ أحمدُ: يُزكَّى مالُ الصغيرِ والمجنونِ بغير أمرِهما. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (544) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن مال المجنون يزكى؟ قال: نعم، الصبي أليس مثله يزكى ماله؟ ! "مسائل أبي داود" (553) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المجنون تجب في ماله زكاة؟ قال: نعم. إنما تجب الزكاة على المال. "مسائل عبد اللَّه" (30) 774 - هل يشترط البلوغ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: زكاةُ مالِ اليتيمِ؟ قال: فيه الزكاةُ، وفي الماشيةِ والإبل لا يختلفون -أي: أنَّ فيه الزكاة. قال إسحاق: وفي كل مالِ اليتيمِ زكاةٌ. "مسائل الكوسج" (636) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مال اليتيم يزكيه الوصي؟ قال: لا أعلم فيه عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا صحيحًا، يعني ممن لم ير فيه زكاة. "مسائل أبي داود" (552) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: يزكى مال اليتيم؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (579) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: في مال اليتيم زكاة. وقال: سمعت أبي يقول: حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان عن عبد اللَّه ابن دينار عن ابن عمر أنه كان يزكي مال اليتيم (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (591) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول -مرة أخرى- وسُئِلَ عن مال اليتيم يزكى؟ قال: نعم. وقال: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حسين قال: نا مكحول قال: قال عمر: ابتغوا بأموال اليتامى، لا (تهلكه) (¬2) الصدقة (¬3). ¬
قال: وحدثني عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر مثل ذلك (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (592). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم وأيوب ويحيى بن سعيد سمعوا القاسم قال: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها -زاد فيه يحيى- وأنه ليتجر به في البحر (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (593) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن ابن لأبي رافع قال: باع لنا علي أرضًا بثمانين فأعطاناها فإذا هي تنقص. قال: فقال: إني كنت أزكيها (¬3). وقال: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول في الرجل يلي مال اليتيم: قال: يعطي زكاته (¬4). "مسائل عبد اللَّه" (594) ¬
775 - هل يشترط الحرية؟
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، قال: نا القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاصي، قال: قال لي عمر: إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (595) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي: حدثني وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن بن أبي رافع. قال: باع علي أرضًا لنا بثلاثين ألفًا فلما دفع إلينا المال وجدناه ناقصًا فقلنا له، فقال: إني كنت أزكيه. "مسائل عبد اللَّه" (596) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أزهر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يؤدي صدقة مال اليتيم (¬2). وقال: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يلي مال اليتم. قال: منه ما يستقرض ومنه ما يدفع مضاربة. كل ذلك يؤدي عنه الزكاة (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (597) 775 - هل يشترط الحرية؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ العبدِ زكاةٌ؟ قال: أرجو ألا يكونَ في مالِ العبدِ زكاةٌ. ¬
قال إسحاق: فيه زكاةٌ على مولاه، يَضُم مالَ عبدِه إلى مالِه عند حولِ الحْولِ. "مسائل الكوسج" (572) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ليس في مالِ مكاتبٍ زكاةٌ؛ لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِه تامًا، ولا للسيدِ أنْ يأخذَ مِن مالِ مكاتبه. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يملكَ تمام ما عليه، وزيادة مائتينِ، فيحول الحولُ على المائتينِ، فعليه حينئذٍ الزكاةُ. "مسائل الكوسج" (566) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن مكاتبٍ له فضل مال عما عليه؟ قال: ليس عليه زكاةٌ حتَّى يؤدي ما عليه، فإنه لا يدري لعله أن يُسْتَرَقَّ، فإذا أدى استأنف. قال أحمد: نعم ليس على المكاتب زكاةٌ. قال إسحاق: كلما كان عنده فضل عن مكاتبته ما يجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه الحول. "مسائل الكوسج" (614) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وسئل سفيان فقيل: وليس على سيدِه زكاةٌ؟ قال: لا؛ لأنَّه لا يقدر عليه، فإذا قبضه أدى لما غاب عنه. قال أحمد: ليس على السيدِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ مِن يومِ قبضه. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (615) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سُئل سفيانُ عن زكاةِ مالِ المملوكِ،
على من هو؟ قال: على السَّيد. قال أحمد: ليسَ في مالِ العبدِ زكاةٌ. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (616) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في مالِ المملوكِ زكاةٌ؟ قال: أرجو ألا يكونَ فيه زكاةٌ. قلتُ: ألا يكون فيه زكاة على حديث عمر ونافع عنِ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ليس فيه زكاة؟ ! (¬1) قال: أليس يتسرى العبد في ماله؟ ! هو مالُه ما لم يأخذْه منه سيدُه. قال إسحاق: ليس هذا شيئًا، ما في ماله زكاة، إلا أن المولى يؤدي. "مسائل الكوسج" (634) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المكاتبِ زكاة؟ قالَ: ليس عليه زكاة في مالِهِ. قُلْتُ: لمَ؟ قالَ: لأنَّه ليس بمالكٍ لمالِهِ؛ إنْ عجزَ كانَ مَالُهُ لسيدِه، ولا يَقْدِرُ السيد أنْ يأخذ مِن مالِه شيئًا. قالَ إسحاق: كما قال، حتَّى يُؤَدِّيَ كِتابتهُ، ثم ما فضلَ مِن كتابتهِ في يدهِ فَعَليهِ الزكاة إذا حَال عليه الحولُ مِن يومِ مَلكَ فَضْلًا عنْ كتابتهِ. "مسائل الكوسج" (3132) قال صالح: وسألته في عبد له مال: عليه فيه الزكاة، أم الزكاة على ¬
سيده؟ وهل في مال مكاتب زكاة؟ قال: أما العبد: يستأذن سيده والمكاتب ليس في ماله زكاة؛ وذلك أن المكاتب قد حيل بين سيده وبين ماله بالمكاتبة؛ وذلك أنه ليس له أن يأخذ ماله فيعجز عن مكاتبته. "مسائل صالح" (312) قال ابن هانئ: قلت: في مال العبد زكاة؟ قال: أرجو ألا يكون في مال العبد زكاة. "مسائل ابن هانئ" (580) قال ابن هانئ: سألته: هل في مال مكاتب زكاة؟ قال أحمد: ليس في مال مكاتب زكاة؛ لأنه ليس يملك ماله كله. قلت: يأخذ السيد من ماله شيئًا؟ قال: لا يأخذ من مال مكاتبه. "مسائل ابن هانئ" (581) قال عبد اللَّه: حدثنا إبراهيم بن الحجاج النيلي، قال: حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أنس بن سيرين قال: سألت جابر بن الحذاء: هل قال ابن عمر على العبد زكاة؟ قال: نعم، إن كان مسلمًا فعليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب (¬1). قال وكيع: وكذا نقول. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكذا نقول. "مسائل عبد اللَّه" (603) ¬
776 - زكاة من عليه الدين
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: ما زاد فبحساب (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (604) 776 - زكاة من عليه الدين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: كان حماد (¬2) وابن أبي ليلى يقولانِ: إذا كان على الرجلِ دين فعليه الزكاة -يعني: الذي عليه الدين- وكان سفيانُ لا يرى ذلك. قال أحمد: لا، كما قال سفيان. قال إسحاق: كما قالا، يعني: سفيانَ وأحمدَ، ولكن إن كان الدينُ في ثقةٍ، فتركه محاباة كما في يده يزكيه قبل القبض. "مسائل الكوسج" (617) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول قال: الدين: بين يدي الذهب، والفضة، والزرع. "مسائل ابن هانئ" (604) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: سمعت أبا عمرو يقول: الدين: بين يدي الذهب، والفضة. والعشر: بين يدي الدين في الزرع، والإبل، والبقر، والغنم. قال أبو عبد اللَّه: ابن عباس، وابن عمر اختلفا في هذا، قال ابن ¬
عمر: يقضي الدين، ويزكي ما بقي، وقال ابن عباس: ما استدان على الثمرة، فليقض من الثمرة وليزك (¬1). ثم أخرج إليّ هذِه الأحاديث فقرأتها عليه. "مسائل ابن هانئ" (605) قال ابن هانئ: وقرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن محمد قال: كان المصدّق يجيء؛ فإذا رأى إبلًا قائمة، أو زرعًا قائمًا، أو غنمًا قائمة، أخذ منها الصدقة (¬2). "مسائل ابن هانئ" (606) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا نعلم عن رجل دَيْنُه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا في أصل، ولا أن يؤدي حقّه يوم حصاده. وقال ابن جريج، عن أبي الزبير قال: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (¬3). "مسائل ابن هانئ" (607) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: حرث لرجل دينه أكثر من ماله، يحصد ليؤدي حقه يوم حصاده؟ ¬
قال: ما يُرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة ماشية، ولا أن يؤدي حقه يوم حصاده. "مسائل ابن هانئ" (608) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج قال: قال لي أبو الزبير: سمعت طاووسًا يقول: ليس عليه صدقة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (609) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبا ابن جريج قال: قال عطاء: إنما الصدقة فيما أحرزت بعد ما تطعم منه، وبعد ما تُعطي (الأجراء) (¬2)، أو تنفق في دق أو غيره، حتى تحرزه في بيتك، إلا أن تبيع شيئًا، فالصدقة فيما (بعد) (¬3) (¬4). "مسائل ابن هانئ" (610) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أنبأ معمر، عن رجل، عن عكرمة قال: ما أعطيت من طعامك في نفقته فهو في الطعام، وما أكلت أيضًا، إلا شيئًا تقوته لأهلك، يقول: تكيله لهم (¬5). "مسائل ابن هانئ" (611) ¬
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: ثنا إسماعيل بن عبد الملك، قال: قلت لعطاء: إنّا بالعراق نزرع الزرع، فننفق عليه في البذر والنفقة قال: ارفع النفقة وزكِّ ما بقي (¬1). "مسائل ابن هانئ" (612) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: حجاج قال: ثنا الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب أنه قال: إذا كان الحب، فهو يجتمع، ولا تقع فيه الصدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، فإذا كان خمسة أوسق، فخذ من كل نصيب على قدر ما يصيبه، صدقة التمر وحده، وصدقة الزبيب وحده، كل ذلك لا تكون فيه صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. "مسائل ابن هانئ" (613) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يبدأ بالدين: إذا كان استقرض على الثمرة فأنفق عليها يبدأ بالدين فيقضيه، ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج النفقة فيزكي ما بقي، ولا يكون على رجل دينه أكثر من ماله صدقة، في ضرع، أو إبل، أو بقر، أو زرع. صدقة، ولا زكاة. "مسائل ابن هانئ" (614). قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: هل تجب عليه زكاة في مال عنده وعليه دين بأكثر من ذلك المال الذي عنده؟ فقال أبي: إذا وجبت عليه الزكاة نظر ما كان عليه من الدين فرفعه، ثم زكَّى بقية ماله. "مسائل عبد اللَّه" (589) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له ألف دينار وعليه ألف دينار؟ قال: ليس عليه زكاة. "مسائل عبد اللَّه" (590) ونقل أبو الحارث والمروذي فيمن عليه دين وله عروض للتجارة: يزكي ما معه بخلاف ما لو كان للقنية. "الفروع" 2/ 333
ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال
ما جاء في الشروط التي ترجع إلى المال 777 - الملك التام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ له أرضٌ حرةٌ منحها رجلًا فزرعها؟ قال: أرى الزكاةَ على مَنْ زرعَهَا. قال أحمدُ: كذا هو. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (597) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عمَّا يأخذُ السَّيدُ من المكاتبِ: أيزكيه حين يقعُ في يدِه؟ قال: نعم، هو بمنزلةِ الدينِ. قال أحمد: هذا شيءٌ لا أملكه، إنَّما ملكتُه الساعة، حتَّى يحولَ عليه الحولُ. قال إسحاق: كما قال أحمد، وهذا أمرٌ بيِّنٌ فلا أدري مم قال سفيان ذَلِكَ؟ ! "مسائل الكوسج" (601) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان لك على رجلٍ دين فدخل عليه الزكاةَ، فما أخذت منه فزكه، ولو درهمًا بالحساب. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (610) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أسلفَ في أثوابِ حريرٍ، كل ثوب بعشرين درهمًا فحلَّ عليه الزكاةُ، وحلَّ أجلُ الحريرِ، وقيمة الحريرِ كل ثوب بخمسة وعشرين درهمًا ولم يقبضها بعد؟ قال:
يزكيه إذا حلَّ عليه من خمسٍ وعشرين درهمًا. قال أحمدُ: لم يصير الملك له، ليس عليه زكاةٌ، فإذا قبضه قوَّمهُ وزكَّاهُ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (611) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيانُ عن رجلٍ كان له على رجلٍ ألفُ درهمٍ دينًا، فارتد، فكان عليه زمانًا، ثم أسلم؛ قال: يزكي لما مضى مِنَ السنينِ. قال أحمد: إذا كان لرجلٍ على رجلٍ دين ألف درهم فارتدَّ الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد فإن عليه الزكاة لما مضى، وأمَّا الرجل إذا ارتدَّ وله مالٌ منع من مالِهِ حتَّى يقتلَ، فإذا قتل صارَ مالُه في بيتِ مالِ المسلمين، فإنْ هو أسْلمَ وقد حالَ على ذلك المالِ الحولُ، أو لم يقتلْ كان المال له الملك ولا يزكيه؛ يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعًا من ماله. قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أنَّا نرى المرتد إذا قُتِلَ أنَّ مالَهُ لورثتِهِ مِنَ المسلمينَ. "مسائل الكوسج" (698) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الدينِ زكاةٌ؟ قال: إذا قبضه فليزكه على حديث عليٍّ -رضي اللَّه عنه- (¬1)، عاودته في ذلك، فقال مثل ذلك. ¬
قال إسحاق: لا زكاة فيه حتَّى يقبضَه، إلَّا أنْ يكونَ تركه حياءً أو معروفًا، فإنه يزكيه قبل أنْ يقبضَهُ، وإذا لم يقدرْ على قبضِه فإذا قبضه أدى لما مضى. "مسائل الكوسج" (632) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما زَادَ على المائتين؟ قال: فبالحساب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (635) قال صالح: وسألته: إلى أي شيء تذهب في الدين، يزكى؟ قال: إذا قبضه زكاه لما مضى، وفيه اختلاف، إلا أني أذهب إلى أن يزكيه لما مضى. "مسائل صالح" (2) قال صالح: وسألته عن رجل وهب لمملوكه مالا، ثم حال عليه الحول، هل فيه زكاة؟ قال أبي: يزكيه. "مسائل صالح" (240) قال صالح: وسألته عن رجل يكون له على رجل مال، فيمكث عليه سنين، يقبضه، أيش عليه من الزكاة؟ قال: يزكيه لما مضى. "مسائل صالح" (242) قال صالح: قلت: رجل له دين على رجل موسر هل يجب عليه الزكاة؟ قال: إذا قبضه منه زكى لما مضى. "مسائل صالح" (1370)
قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قيل له: امرأة مهرها على زوجها عشرين سنة؟ قال: إذا أخذته فلتزكي لما مضى. "مسائل أبو داود" (547) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أوقف أرضًا على المساكين؟ قال: لا أرى فيها العشر؛ لأنها تصير إلى المساكين، إلا أن يوقف على ولده، فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها العشرُ. "مسائل أبو داود" (560) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين يرتجى، هل عليه زكاة إذا زكى ماله يحسبه معه يزكيه؟ قال: فيه اختلاف، وأرى أنا إذا هو قبضه أن يزكيه لما مضى عليه من السنين. قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر غندر قال: ثنا شعبة، عن مغيرة، عن فضيل، عن إبراهيم أنه قال: يحسبه (¬1)، وإليه أذهب. "مسائل ابن هانئ" (569) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم فقبضها صاحبها من الذي ارتد؟ قال: عليه الزكاة لما مضى. "مسائل ابن هانئ" (571) قال ابن هانئ: وسئل: الرجل يأخذ من مال مكاتبه ما حل له عليه، أيزكيه ساعة يأخذه؟ ¬
قال: لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، إنما يملكه الساعة. "مسائل ابن هانئ" (582) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل ألف درهم، فارتد الذي عليه الألف، ثم أسلم، فيقبضها صاحبها من الذي ارتد؟ قال: عليه الزكاة لما مضى، وإن كان الرجل الذي ارتد له مال، منع من ماله حتى يقتل، فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين، فإن هو أسلم، وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل، كان المال له ولا يزكي، يستأنف به الحول، فإنه كان ممنوعًا من ماله. أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله (¬1). "مسائل ابن هانئ" (596)، (1582) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن مهر المرأة يكون على الرجل سنين، هل فيه زكاة؟ وهل على المرأة إذا قبضته، فيه زكاة لما فات من السنين؟ قال: تزكيه إذا اقتضته لما فات حتى يكون أقل من مائتين، فإذا صار أقل من مائتين لم تزكه. "مسائل عبد اللَّه" (577) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة يكون لها على زوجها صداق متى شاءت أخذته، عليها فيه زكاة؟ فقال: نعم إذا قبضته لما مضى من السنين. "مسائل عبد اللَّه" (578) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له دين على قوم يزكيه كل سنة؟ أو إذا قبضه؟ فقال: إذا قبضه زكاه، وكذلك المرأة تزكي مالها على زوجها من الصداق إذا قبضته تزكيه لما مضى. "مسائل عبد اللَّه" (579) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا كان له المال على ثقة يزكيه أحب إليك؟ أو إذا قبضه منه حسب ما صار عليه فأخرجه؟ قال: يزكيه إذا قبضه لما مضى عليه. يروى عن علي قال: إن كان صادقًا يزكيه إذا قبضه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (580) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له المال على الرجل المفلس لا يقدر منه على شيء، أو على من قد مات لا يعلم أين هو فيرجع المال بعد سنين فحسب زكاة عام واحد، أو زكاة ما مضى من السنين؟ قال: كذلك يزكيه إذا أخذه أو قبضه. "مسائل عبد اللَّه" (581) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وكان الشافعي يقول: ليس في الدَّينِ زكاة. "مسائل عبد اللَّه" (582) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان له دين على رجل يجحده، ثم أعطاه بعد بعضه؟ فقال: أعجب إلي أن يزكيه. "مسائل عبد اللَّه" (583) ¬
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد قال: نا: هشام، عن محمد عن عَبيدَة عن علي -رضي اللَّه عنه-: في الدَّين الظنون، إن كان صادقًا فليزكه إذا قبضه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (584) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم قال: نا: مفضل عن منصور عن الحكم عن علي في الرجل يكون له الدين؟ قال: يزكيه، فإن خاف أن (ينوء) (¬2) فلينتظر، فإذا خرج زكاه لما مضى (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (585) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حماد الخياط عن عبد اللَّه عن نافع كان ابن عمر لا يرى في الدَّين زكاة حتى يقبضه صاحبه (¬4). "مسائل عبد اللَّه" (586) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حماد عن عبد اللَّه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة مثل ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (587) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا زيد بن الحباب، قال: نا عبد اللَّه بن المؤمل، قال: سمعت عبد اللَّه بن أبي مليكة يذكر عن عائشة قالت: ليس في الدَّين زكاة حتى يقبض (¬5). "مسائل عبد اللَّه" (588) ¬
778 - كون المال ناميا، أو فاضلا عن الحاجة
778 - كون المال ناميًا، أو فاضلًا عن الحاجة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل الأوزاعي عَنِ المرأةِ تؤدِّي زكاة مهرها إذا كان زوجُهَا مليًّا؟ قال: ليس تعد المرأة صداقها مالًا. قال أحمد: تزكيه إذا قبضته لما مضى. قال إسحاق: كما قال، وإن كان زوجها مليًّا، تقدر على أخذه أخرجت الزكاة كل عام. "مسائل الكوسج" (661) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ عليٍّ -رضي اللَّه عنه- أربعةُ آلافٍ فما دونها نفقةٌ، وما فوق ذَلِكَ كنزٌ (¬1)؟ قال أحمد: يعني: لا ينبغي له أن يمسكَ فوقَ أربعةِ آلافٍ. قال إسحاق: معناه: أربعة آلاف يحتاجُ إليها، إنْ غزا أنفقَ على أهلِهِ وخدمِه، كأنَّه يقول: لا يُسألُ عن ذَلِكَ، فما فوق ذَلِكَ فهو كنزٌ، والكنزُ إذا أَدى زكاتَه زايله اسم الكنز. "مسائل الكوسج" (3295) 779 - زكاة المال المستفاد أثناء الحول قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ورث مالا، علي فيهِ زكاةٌ قبل أن يَحولَ علي الحولُ؟ ¬
قال: لا، ولا في الفائدةِ حتَّى يحولَ عليه الحولُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (548) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا استفاد الرجلُ ألفَ درهمٍ ثم استفادَ قبل أنْ يحولَ على الألفِ الحولُ مالًا يزكيه معه؟ قال أحمد: ليس ذا شيئًا، ليس في الفائدةِ زكاةٌ حتَّى يحولَ عليها الحولُ. قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. "مسائل الكوسج" (602) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإن سُرقت الألف قبلَ الحولِ فليس فيما استفاد بعد شيءٌ حتَّى يحولَ على ما استفاد الحولُ من يومِ استفاد فإن بقي من الألف مائتا درهمٍ وذهبت بقيتها، فإن فيها الزكاةَ وفيما استفاد. قال أحمد: ليس فيما استفاد زكاة. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (603) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ: إذا كانت خمس مائة درهم يزكِّيها، فذهبَتْ وأنفقَ سائرَها فلم يبق منها إلا درهم، ثم استفدتَ مالًا أو ورثتَ ميراثًا فحلَّ على ذَلِكَ الدرهمِ الزكاةُ، زكيت ما أصبت، ولو قبله بيوم. قيل له: هذا لمكان الدرهم؟ قال: نعم. قال الإمام أحمد: سبحان اللَّه تعالى. وتعجب من قولِه: هذا درهمٌ يُوجبُ على مائةِ ألفٍ الزكاةَ.
قال إسحاق: كما قال أحمد كما لا زكاةَ في الفائدةِ أبدًا حتَّى يحولَ عليها الحولُ عند ربِهِ، وإنْ كانَ ملك قبل ذَلِكَ مائتي درهمٍ أو لم يملك، فهما سواء. "مسائل الكوسج" (604) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا اصطاد بقر وحشٍ أو حمرَ وحشرٍ، أو ظباءً، أو سَمَكًا، أو وُهب له، أو ورِثه فبلغ مالًا فليس عليه زكاةٌ حتَّى يبيعَهُ بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ من يومِ يبيعه. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (607) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإنْ ورثَ طعامًا أو ثيابًا أو آنيةً أو سفنًا فليس عليه فيه زكاةٌ حتَّى يبيعَه بدراهم، ويحولَ عليه الحولُ. قيل له: وإنْ كان مائةَ ألف؟ قال: وإن كان، ما خلا الذّهب والفضَّة والإبل والبقر والغنم فإنَّ عليه فيها الزَّكاةُ إذا حالَ عليها الحولُ من يومِ يرثها. قال أحمدُ: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (608) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: في المالِ المستفاد زكاةٌ؟ قال: ليس فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ الحولُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (630/ ب)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كان أبو بكر -رضي اللَّه عنه- إذا أعطى الناسَ أعطياتهم سألَ الرجلَ: هل عندك من مال وجب عليك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم. أخذ من عطائه زكاة ذَلِكَ المال، وإن قال: لا، سلم إليه عطاء (¬1). قال أحمد: هذا يقول: إنه ليس في مالٍ زكاة حَتَّى يحولَ عليه الحولُ. قال إسحاق: كما قال. وفيه بيانُ خطأ هؤلاء؛ لأنهم يقولون: إذا ملكَ مائتي درهمٍ أول السنة، ثم استفاد قبلَ الحولِ بيومٍ مالًا عظيمًا فعليه أنْ يضمَّه إلى المائتينِ ويزكيه، وهذا ردّ لما قالوا. "مسائل الكوسج" (3236) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ كانت عنده عشرةُ دنانير فحالَ عليها الحولُ، ثُمَّ اشْترى بها سلعةً فربحَ فيها عشرةَ دنانير أخرى إنه يزكيها مكانها؟ قال أحمد: لا، حَتَّى يحولَ عليها الحولُ مِن يومِ صارَتْ عنده عشرين. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (3237) قال صالح: قلت: على المال المستفاد زكاة؟ قال: لا، حتى يحول عليه الحول. قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك. فأما ما كان من ربح المال، أو ما كان من أصل المال فليس مستفاد. قلت: فإذا حال عليه الحول، فزكاه، وضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (96) ¬
قال صالح: قلت: الفائدة من المال يضم بعضه إلى بعض؟ قال: لا يضم بعضها إلى بعض، ما كان من ميراث أو صدقة أو هبة أو عطاء فلا يزكى حتى يحول عليه الحول، إلا أن يكون تاجر قد زكى ماله ثم ربح، فإنه يزكي الربح مع ماله؛ وذلك لقول عمر إذا مرَّ على صاحب الجعاب والأدم فقال: قوم وزك (¬1)؛ وذلك لأن نماءها منها، وكذلك في الإبل والبقر والغنم إذا توالدت، فإنه يزكيها صغارها وكبارها. "مسائل صالح" (740) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان له ألف درهم فزكاها، ثم استفاد ألف درهم أخرى؟ قال: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول. "مسائل ابن هانئ" (558) قال ابن هانئ: سأل أبا عبد اللَّه -أبي، وأنا حاضر- عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم ودخل بها، فأعطته ألف درهم. قالت: اعمل بها والربح لك. فلما كان الحول ربحت ألف درهم، فهل علي في الألف التي دفعت إلي زكاة؟ قال أبو عبد اللَّه: ليس عليك في الألف التي لها زكاة. وإنما عليك فيما ربحت الزكاة. "مسائل ابن هانئ" (559) قال عبد اللَّه: سألت أبي: على المال المستفاد زكاة؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول. ¬
قال: والمستفاد من العطاء والهبة ونحو ذلك، فأما ما كان من ربح المال، أو كان من أصل المال فليس بمستفاد. قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا حال عليه الحول فزكاه ضمه إلى ماله بعد؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (605) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. "مسائل عبد اللَّه" (606) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان وعبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول الحول (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (607) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الصمد: نا حماد قال: نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في المال المستفاد يزكيه حين يستفيده. وقال ابن عمر حتى يحول عليه الحول (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (608) قال حنبل عنه: قال ابن عباس في الفائدة: يُزكيه لوقته. "تهذيب الأجوبة" 2/ 810 ¬
قال الأثرم: حدثنا أبو عبد اللَّه، قال: حدثنا أبو يزيد خالد بن حبان الخراز، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال، قال: يزكيه: حين يستفيد. قال: وقال ابن عمر: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. قال ميمون: ما اختلف ابن عمر وابن عباس في شيء إلا أخذ ابن عمر بأوثقهما، إلا في هذا. قال أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب (¬1)، وخالد بن حبان لم يكن به بأس. "التمهيد" 7/ 28 قال أحمد في رواية أبو طالب: والحديث: ليس على مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول (¬2). "الانتصار" 3/ 217 ونقل الميموني عنه: إذا نض الربح قبل الحول: لم يستأنف له حولًا، ولا يبني الوارث على حول الموروث. "الفروع" 1/ 49، "المبدع" 2/ 303 ¬
باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه
باب: المال الذي تجب فيه الزكاة وأقسامه زكاة الأنعام 780 - مقدار النصاب، والقدر الواجب فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: ليس فيما دون الثلاثينَ مِنَ البقرِ شيءٌ وفي كلِّ ثلاثينَ تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مسنَّة، وفي ستين تبيعانِ، وفي سبعينَ تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتانِ، وفي تسعين: ثلاثُ أتَابيع، وفي مائة: تبيعانِ ومسنة، وفي عشر ومائةٍ: مسنتان وتبيعة، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبائع، فإذا كثرتِ البقرُ فعلى هذا الحساب نأخذ بالأكثر، والجواميس والثيران والبقر يحسب صغارها وكبارها، وليس على بقر الوحش السائمة زكاةٌ إلَّا أنْ تكونَ للتجارةِ. قال الإمام أحمد: على بقرِ الوحش السائمةِ زكاة! ومتى يجتمع عند الرجل بقر الوحش؟ ! قال إسحاق: كما قال الثوري في هذا كله. "مسائل الكوسج" (581). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم: إذا زادت على عشرين ومائة استأنف الفرائض، قال إبراهيم: وليس في الأشناق شيءٌ. قال سفيان: الأشناقُ: ما بين خمسة إلى عشرة، وما بين العشرة إلى خمسة عشر. قال أحمد: لا. قُلْتُ: ما يعني به؟
قال: يقولُ في كلِّ خمس شاة. قال إسحاق: ما زاد على العشرينَ والمائة فلا يكون فيه شيءٌ مِنَ الغنمِ، وفي كلِّ خمسين حِقَّة، وفي كلِّ أربعين بنت لبون وسقط الغنم؛ لأن ما بين العشرين والمائة أو أكثر أوقاصًا. "مسائل الكوسج" (582) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لولا ما جاء في الأثر كان ما بين القيمتين ما بين السنين، ولكنَّ الأثرَ أحقُّ أن يُتبع. قال أحمد: ليس في الأوقاصِ شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (584) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قيل له -يعني: سفيان- في ستٍّ وتسعين ومائة؟ قال: أربعُ حقاق. قال أحمد: لا، فيها ثلاث حِقَاق وابنة لَبُون، وفي خمسين ومائة ثلاث حِقَاق، وفي أربعين بنت لَبُون. وليس في الستَّةِ شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (585) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الحقة التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل فتحمل. "مسائل عبد اللَّه" (1618) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: سنةُ الإبلِ والشاء واحدةٌ في الصدقاتِ أحد وعشرون. "مسائل الكوسج" (3476)
قال صالح: وسألته عن صدقة البقر كم في خمس منها؟ وكم في ثلاثين؟ وكم في أربعين؟ وكم في خمسين؟ فقال: ليس في خمسة شيء إلى أن تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين: ففيها تبيع، وفي أربعين: مسنة، فإذا صارت ستين: ففيها تبيعان. "مسائل صالح" (243) قال صالح: وقال: إذا كان ثلاثين شاة وعشر سخال، ففيها شاة مسنة. يحتسب بالسخال عليهم، ولا يؤخذ في الصدقة إلا الثني، والجذع من الضأن كذلك. "مسائل صالح" (1359) قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: الرُّبَّى: التي وضعت، وهي التي تربي ولدها، والماخض: التي قد حان ولادها. "مسائل ابن هانئ" (593) قال عبد اللَّه: سألت أبي فأملى عليَّ، قال: وليس في أقل من خمس من الإبل شيء، فإذا بلغت خمسًا ففيها شاة، وليس فيها إلا شاة حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض -يعني: أنها تمخض بغيرها- فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر -يعني: وضعت وهي ترضع وهو ابن لبون- إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنا لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت إلى تسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ومن
الناس من يقول: إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمس شاة، يقول: في كل خمس وعشرين ومائة الحقتان وشاة، وفي ثلاثين ومائة ابنتا لبون وحقة. ومن قال: إذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون أسقط ما زاد على العشرين ومائة، لا يجعل فيها شيئًا حتى تبلغ ثلاثين ومائة، فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون، فإذا بلغت أربعين ومائة فيها حقتان وابنة لبون، فإذا بلغت خمسون ومائة ففيها ثلاث حقات. "مسائل عبد اللَّه" (653) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأقل من خمس من الإبل فهو السبق. "مسائل عبد اللَّه" (654) قال عبد اللَّه: سألت أبي، فأملى عليّ: وفي أربعين من الغنم شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاث شياه، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، وليس فيما زاد على الثلاث مائة شيء حتى يبلغ أربع مائة، فإذا بلغت أربع مائة ففيها أربع شياه. "مسائل عبد اللَّه" (633) قال عبد اللَّه: سألت أبي، فأملى عليَّ، قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع. قال: والتبيع: الذي قد استوى قرناه، وفي أربعين مسنة، وليس في كل خمسين إلا مسنة، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع، على هذا الحساب.
قال أبي: والأوقاص: ما بين الفريضتين، وما بين الفريضتين في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة ما بين الأربعين إلى الخمسين فهي الأوقاص فليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فيكون فيها تبيعان. قال أبي: والسبق ما لم تبلغ الفريضة، وهو ما كان أقل من ثلاثين من البقر، وأقل من خمس من الإبل فهو السبق. وجدت في كتاب أبي -وأكثر علمى: أني سمعته منه- قال: أول ما تضع الناقة يقال لها: اللقوح حتى إذا مضى الصيف كله، وهو ثلاثة أشهر، والقيظ (¬1) كله وشهر من الشتاء فذلك سبعة أشهر، فإذا مضت تلك سميت النائلة، واسم ولدها يوم تضع ربع، فإذا سميت هي النائلة وسمي ولدها الفصيل، حتى إذا مضى أشهر الربيع وهي ثلاثة أشهر من الشتاء، وذلك تمام السنة من يوم تضع فيقال لها النايل في هذا الوقت، فإذا جاء هذا الوقت أرسل عليها الحمل، وهي قبل أن يرسل عليهما الحمل يقال لها الحقة وهي التي قد بدأت تريد الفحل. فإذا أرادت الفحل يقال، أضبعت، والإضباع: أن ينتفخ حياها فيقال: قد أضبعت، فيرسل عليها حينئذ، فإذا ضربها الفحل كف عنها أيام ثمانية، فإذا مضت ثمان ليال اشتاق توها، والاشتياق: أن ينظر إليها ويدنوها من الجمل وينيخون يقولون: أخ أخ، فإذا رأوها قد خطرت فرفعت رأسها وذنبها ولم ترغ قالوا: لاقح، وإن هي لم تفعل شيئًا من ذلك فرعت ونعت الحمل أو علامة ذلك أن لا تخطر بذنبها، ويقال للرجل: ما صنعت ناقتك؟ فيقول: لم تلقح مل سلفاتها الجمل، رجعت لم تلقح. ¬
والبلبلة، طول طرده إياها، ويبرك عليها، ولا يضربها، فإذا هي لقحت سميت الحلفة، ولا تزال حلفة شتاها، كله وصيفها، وذلك خمسة أشهر، ويسمى ولدها الحلول، وإذا مضى هذا الوقت ودخل حر القيظ سميت عرًا، وفصل الحلول فسمي فصيل، فصل عنها وذهب اللبن فيقال لها أيلت. والإيلاء: استحقاق التعشير من العشر، أو لم تحلب وتورمت، فلا تزال كذلك قيظها، فإذا وضعت سميت اللقوح فلا يزال ولدها فصيل حتى تضع. "مسائل عبد اللَّه" (656) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل خلفة حامل. وبنت مخاض: التي أمها تمخض بغيرها وبنت لبون التي أمها ترضع غيرها. والحقة: التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل فتحمل. "مسائل عبد اللَّه" (1618) نقل أحمد بن سعيد عن الإمام أحمد: أنه يأخذ من المائتين أربع حقاق. "الروايتين والوجهين" 1/ 227 نقل حنبل: قال أحمد: ما بين الفريضتين ما بين الأربعين إلى الخمسين، ليس فيها شيء، حتى تبلغ ستين فتكون فيها الفريضة. "الانتصار" 3/ 233 قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: بنت مخاض: التي أمها تمخض بغيرها وبنت لبون التي أمها ترضع غيرها. "مسائل عبد اللَّه" (1618)
781 - معنى الأوقاص
781 - معنى الأوقاص قال الأثرمُ: قلتُ لأبي عبد اللَّه، رحمه اللَّه: ما تفسير الأوقاص؟ قال: الأوقاص ما بين الفريضتين. قلت له: كأنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر وما أشبه هذا؟ قال: نعم، والسبق، ما دون الفريضة. قلت له: كأنه ما دون الثلاثين من البقر، وما دون الفريضة؟ فقال: نعم. "المغني" 4/ 29
صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه
صفة النصاب، والشروط الواجب توافرها فيه 782 - السوم قال صالح: قل: رجل له مائة من الإبل، فيستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لمرعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟ قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة. قال: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء، فيها الصدقة. "مسائل صالح" (95) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له مائة من الإبل، يستعملها نصف السنة، ويسيبها نصف السنة لترعى، ولا يستعملها، هل فيها صدقة؟ قال: إذا سيبها أكثر مما يستعملها ففيها الصدقة. قال أبي: وأهل الحجاز يقولون: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة. سمعت أبي يقول: السائمة والمستعملة كلها سواء فيها الصدقة. سمعت أبي يقول: كلها خلفة هي الحامل، فابنة مخاض: التي أمها تمخض بغيرها، وابنة لبون: التي أمها ترضع غيرها. والحقة: التي قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، فتحمل. "مسائل عبد اللَّه" (659) قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: السائمة التي ترعى، والسائبة التي تسيب وليس لها رعي، وفي السائمة الزكاة. "البغوي" (9)
783 - صفة الواجب في السوائم، وما يجزئ فيها، وما لا يجزئ
783 - صفة الواجب في السوائم، وما يجزئ فيها، وما لا يجزئ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: كيف تُؤخذُ الصدقةُ مِن الغنمِ؟ قال: يجعلها ثلاثة أثلاث ثم يأخذ من الأوسط. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (571) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيل له -يعني: سفيان: أربعون جملًا مسنة؟ قال: خذ المسنة. قال أحمد: جيد، إلا أن لا يجد الثني؛ لأنه لا يؤخذ فيها. قال إسحاق: يؤخذ من أربعينَ جملًا جملٌ يجد فيها مسنًا أو ثنيًا؛ لو كانت كبارًا كانت مراضًا أو مهازيل أخذ زكاتها منها "مسائل الكوسج" (628) قال في رواية الميموني: لا يأخذ كرائم أموالهم، ولكن يأخذ الوسط. وقال في رواية الأثرم: إذا كان أربعون جملًا يؤخذ منها. "الروايتين والوجهين" 1/ 226 نقل حنبل عنه فيمن له أربعون حملًا: ليس عليه فيها صدقة. ونقل حرب في رجل عنده خمس بنات مخاض ليس فيها كبيرة وهي صغار: ففيه اختلاف. "الروايتين والوجهين" 1/ 231، "الانتصار" 3/ 192 نقل حنبل عنه: إن أخرج أجود ما يقدر عليه فذلك فضل له. وعنه أيضًا: لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء، ولا ناقض الخلق. "الفروع" 2/ 371
784 - إذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟
ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا. ونقل حنبل عنه في ضأن ومعز: يخير الساعي لاتحاد الواجب. "الفروع" 2/ 375، "المبدع" 2/ 321، 322 نقل حرب عنه: لا زكاة في بنات مخاض حتى تكون فيها كبيرة. "الإنصاف" 6/ 359 784 - إِذا أتى الساعي فلم يجد السن الواجبة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول علي -رضي اللَّه عنه-: إذا أخذ سنا دون سن أو سنا فوق سن (¬1)؟ قال: عَلَى ما في كتاب عمرو بن حزم لم نحفظه. قال إسحاق: عَلَى ما في كتاب ثمامة (¬2) إذا ارتفع السِّنُّ أو انخفض. "مسائل الكوسج" (583) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: إذا أخذت سنين أو أكثر من ذَلِكَ كان ما بين القيمتين. قال الإمام أحمد: يقول: إذا أخذ حِقَّة مكان ابنة مَخاض أو ابن مَخاض يرد ما بين القيمتين كما قال. قال إسحاق: كل ما كان على ما وصف بين السنين يرد ما بين القيمتين على ما روى ثمامةُ بنُ أنسٍ. "مسائل الكوسج" (586) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال مكحولُ في المصدقِ يأتي المالَ ¬
785 - حولان الحول، وحكم المال المستفاد خلاله
فلا يجد فيها السِّن التي عليه. قال: أرى أنْ يأخذَ قيمتَها. قال أحمد: هذا خلافُ ما رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). قال إسحاق: لا يأخذ إلَّا منها من أوساطِها ولو كنَّ كلها هرمة أو ذات عوارٍ؛ لأنَّ زكاتَها منها كالدراهم التي لا ينقُّوا عليه الجياد في الزكاةِ. "مسائل الكوسج" (599) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن المصدق يأخذ سنًا دون سن، وسنًا فوق سن، ماذا يَردُّ؟ قال: السنة في ذَلِكَ أن يَرد شاتينِ أو عشرينَ درهمًا إذا انخفض في السن أو ارتفع، سُنَّة مسْنُونةٌ لا يختلف فيها عالم، فأحدث هؤلاء أنه يرد القيمة. "مسائل الكوسج" (3446) ونقل إبراهيم بن الحارث عنه: إذا وجب على صاحب الغنم سن فلم يكن عنده، يعطيه ما عنده وزيادة ولا يشتري له على حديث عليّ عليه السلام (¬2). "المستوعب" 3/ 232 785 - حولان الحول، وحكم المال المستفاد خلاله قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من اسْتَقَال ماشيةً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ، متى يَجب فيها الزكاةُ؟ قال: حينَ يحولُ عليها الحولُ. ¬
786 - إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (549) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: والغنمُ بمنزلةِ الورقِ، وليس عليها صدقة حتَّى يحولَ عليها الحولُ. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (578) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ورثَ من أبيه غنمًا أو إبلًا أو بقرًا يستقبل بها حولًا، فإنْ كانت عند الأَبِ للتجارة، وهو يُريدُ أن يتخذَهَا سائمة يستقبل بها حولًا. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (580) 786 - إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها قال أحمد بن سعيد: سألت أحمد، عن الرجل يكون عنده غنم سائمة، فيبيعها بضعفها من الغنم، أعليه أن يُزكيها كلها، أم يعطى زكاة الأصل؟ قال: بل يُزكيها كلها، على حديث عمر في السخلة يروح بها الراعي؛ لأن نماءها معها (¬1). ¬
787 - البناء على حول السائمة إذا كملت نصابا بنتاجها أثناء الحول
قلت: فإن كانت للتجارة؟ قال: يُزكيها كلها على حديث حماس (¬1)، فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول، وإن كان عنده مائتان فباعهما بمائةٍ فعليه زكاةُ مائةٍ وحدها. "المغني" 4/ 135 - 136، "الفروع" 2/ 341، "المعونة" 3/ 175 787 - البناء على حول السائمة إذا كملت نصابًا بنتاجها أثناء الحول نقل حنبل، وقد حكى له قول مالك في رجل له غنم لا تجب فيها الصدقة فتوالدت: إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها. قال أحمد: أنا أرى ذلك إذا كان تمامها منها فهي بمنزلة أمهاتها. وجبت فيها الصدقة؛ لأن الأولاد وإن كان ظهورها في أثناء الحول فهي في حكم الموجودة من أول الحول؛ لأنها كانت موجودة في بطون أمهاتها، فإذا حال حول الأمهات، كان كأنه حال على أربعين من أول الحول فوجب تجب فيها الزكاة. ونقل الميموني في الرجل يكون له ثلاثون شاة لم يحل عليها الحول، فولدت قبل تمام الفريضة ثم حال الحول: فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول فيكون فيها وفي أولادها الزكاة تشبيها بالدراهم، لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم أيضًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 230. ¬
فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ)
فصل: حكم الخلطة (المال المشتركـ) 788 - تأثير الخلطة في الزكاة نقل حنبل: تُضم كالمواشي -الذهب والفضة؟ فقال: إذا كانا رجلين لهما من المال ما تجب فيه الزكاة من الذهب والورق، فعليهما الزكاة بالحصص. "الفروع" 2/ 398، "الإنصاف" 6/ 487، "معونة أولي النهى" 3/ 214. 789 - ما يشترط للخلطة قال صالح: قال أبي: لو أن لأربعين رجلًا أربعين شاة في موضع مجتمع كان عليهم فيها شاة إذا كانوا خلطاء، والخليط: أن يكون مشرعها واحدًا، ومراعها واحدًا. "مسائل صالح" (1360) 790 - ما يأخذه الساعي في الخلطة، وتراجع الخليطين في صدقة المواشي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية؟ قال: إذا كان أربعونَ شاةً، لرجل عشرة وللآخر ثلاثون، إنْ أخذ مَنَ الثلاثينَ رجعَ على صاحبِ العشرةِ بربعِ شاة. قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق الكوسج: لقد فَسَّر وأَجمَل. "مسائل الكوسج" (629)
791 - لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له تسع وثلاثون شاة، ولرجل آخر شاة، فصارت أربعين فجاء المصدق فأخذ؟ قال: إذا كان راعيهما واحدًا، ومبيتهما واحدًا، ومُراحهما واحدًا تعطى شاة. "مسائل عبد اللَّه" (657) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له شاة ليس له غيرها، وعلم المصدق بذلك، يجوز للمصدق أن يأخذها؟ قال: لا يعطى إلا من كل أربعين شاة. "مسائل عبد اللَّه" (658). وقال الهيثم بن خارجة قلت لأبي عبد اللَّه: أنا رأيت مسكينًا كان له في غنم شاتان فجاء المصدق فأخذ إحداهما. فقال أبو عبد اللَّه: فما تصنع؟ ! هذا عمل صاحبك الأوزاعي. "الطبقات" 2/ 506، "المغني" 4/ 60 791 - لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع قال في رواية الميموني وحنبل في من له مائة شاة في بلدان متفرقة: لا يأخذ المصدق منها شيئًا؛ لأنه لا يجمع بين متفرق، وصاحبها إذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه، يضعها في الفقراء. "المغني" 4/ 64، "الفروع" 2/ 395 ونقل الأثرم وغيره في من له أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد آخر، وبينهما مسافة القصر؛ لزمه شاتان، وإن كان في كل بلد عشرون فلا زكاة. "الفروع" 2/ 395
792 - قسمة ما يخرج من البهائم الخلطة
792 - قسمة ما يخرج من البهائم الخلطة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: قومٌ جماعة لكلِّ واحدٍ منهم عشرةُ أعنز جعلوها قطيعةً واحدة، ثم قسموا ما يخرجُ منها؟ قال: كلما اتفقَتْ كلمتُهم على الانتفاعِ بما يخرجُ من ألبانها وسمنِهَا على أمرٍ معلوم بينهم جَازَ ذَلِكَ، ولا ينظر إنْ كان فيه مَا لا ينتفع به، ولصاحبه ما ينتفع به بعد إذ خلطوا ما يخرج من جميعها، ثم جزءوه بينهم أجزاء كل على قدر ما يطمع أن يصيبه من أعنزِه على الانفراد؛ لأنَّ هذا الصلح اصطلحوا عليه. "مسائل الكوسج" (3356)
فصل: زكاة الخارج من الحيوان
فصل: زكاة الخارج من الحيوان 793 - زكاة العسل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟ قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬1). قال إسحاق: في العسل العشر والعنبر كذلك أيضا يُؤخذ منه الخمس. "مسائل الكوسج" (644). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العسل فيه العشر؟ قال: نعم. قيل: من كم يخرج؟ قال: من عشر قربٍ: قربة. "مسائل أبو داود" (555). قال أبو داود: سمعت أحمد مرة أخرى ذكره، فقال: قال الزهري في عشرة أفراقٍ: فرقٌ، (¬2) والفرقُ: ستة عشر رطلًا. "مسائل أبو داود" (556). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العسل هل تجب فيه الزكاة؟ قال: في العسل العشر. "مسائل عبد اللَّه" (620). ¬
794 - هل في المسك زكاة؟
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، عن أبي سيارة قال: قلت يا رسول اللَّه إني لي نحلًا. قال: "أد العشر" فقلت: يا رسول اللَّه: احمها لي. قال: فحماها لي (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (621) قال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم، أذهب إلى أنّ في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة (¬2). قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به. قال: لا، بل أخذه منهم. "المغني" 4/ 183، "معونة أولي النهى" 3/ 243 794 - هل في المسك زكاة؟ قال الميموني: قال أحمد: كان الحسن يقول: في المسك إذا أصابه صاحبه الزكاة (¬3). "المبدع" 2/ 360، "الإنصاف" 6/ 587 ¬
زكاة الخارج من الأرض
زكاة الخارج من الأرض النوع الأول: زكاة الحبوب والثمار 795 - ما تجب فيه الزكاة من الزروع، ومقدار نصابها، والمقدار الواجب فيه قال إسحاق بن منصور: قلت: ما سقت السماء والأنهار والعيون العُشر، وما سقي بالرشاء فنصف العشر؟ قال: نعم. قال إسحاق: شديدًا. "مسائل الكوسج" (575) قال إسحاق بن منصور: قلتُ لابن عيينة: إنَّ سفيانَ كان يقولُ: كلُّ شيءٍ أخرجَتِ الأرضُ مما يكالُ إذا بلغ خمسة أوسق وله بقاء إذا يَبس الزكاة. قال: لن ترى بعينيكَ مثل سفيانَ حتَّى تموتَ. قال أحمد: هو كما قال. قال إسحاق: كما قال في الأَوساق. "مسائل الكوسج" (587) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الزيتون العشرُ؟ قال: نعم، العشر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3521) قال صالح: وسألته عن الحبوب ما زكاتها؟
فقال: أما ما كان من الخضر التي لا تبقي ولا تدخر، ولا يقع فيها القفيز فلا زكاة إلا في أثمانها. وأما ما كان يدخر أو يقع فيه القفيز حتى يكون معناه معنى البر والتمر والزبيب والشعير؛ ففيه العشر، إذا كان يسقى بماء تأتي به السماء، وما كان بالكلفة فنصف العشر، إذا كان الرجل يملك رقبة الأرض. "مسائل صالح" (173) قال صالح: قلت: ما تقول فيما أخرجت الأرض من البقول، والزعفران، والرياحين، والطرفاء، والقصب الفارسي، والحشيش، فيه العشر أو الزكاة إذا بيع وقيمته مائتا درهم درهم، وحال عليها الحول؟ قال: كل شيء من الخضر والقثاء والخيار والبطيخ فليس فيه زكاة إلا في ثمنه إذا حال عليه الحول، وكل ما كان مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وما يدخر من الفواكه حتى يقع فيه الكيل، ويكون مفارقًا للخضر، وكل ما كان يضرب فيه القفيز؛ ففيما سقي منه بالدوالي نصف العشر، وما كان سيحًا، أو سقيًا بالأنهار، أو سقته السماء؛ ففيه العشر. "مسائل صالح" (314) قال أبو داود: قلت لأحمد: الحبوب فيها العشر؟ قال: كل شيء يدخر حتى يصير أن يكال. قلت: مثل العدس وغيره؟ قال: نعم. ثم قال أحمد: قوم قالوا ليس في الأرز -يعني الصدقة؟ ! قال هذا إنكارًا لقولهم. قال أحمد: ولعل الأرز أكثر غلات الناس -أي: أن فيه العشر. "مسائل أبو داود" (554)
قال أبو داود: قلت لأحمد: القطن فيه العشر؟ قال: ليس في القطن شيء. "مسائل أبو داود" (557) قال ابن هانئ: قلت: متى تجب على الرجل الزكاة؟ قال: إذا بلغ خمسة أوسقٍ زكّاه، فإذا بلغ خمسة أوسق، كل نوع حبوب خمسة أوسق، حمّص خمسة أوسق، حنطة خمسة أوسق، زكاه إذا بلغ كل نوع خمسة أوسق. "مسائل ابن هانئ" (616) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة فيما تجب؟ فقال: تجب الزكاة في: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة والسلت، وكل شيء يقوم مقام هذِه حتى يدخر، ويحوي فيه القفيز، فيقوم مقام هذِه مثل اللوبيا والعدس والتين والسماسم والقطنية والرز، وكل شيء يدخر فيقوم مقام هذِه الأربعة: التمر والحنطة والزبيب والشعير. وإن كان مما خرج في أرض الخراج فعلى الأرض الخراج، وفي الحب العشر وهو زكاته، وإن كان في أرض حرة يملكها صاحبها فعليه فيها العشر إذا كانت على نطف السماء من الأمطار، وإن كان خروج هذا الحب على كلفة مثل النواضح وما يستقى بالغرف فعليه فيها نصف العشر. قال أبي: وكذلك أيضًا في الأرض التي يؤدى عنها الخراج فيها العشر ونصف العشر. "مسائل عبد اللَّه" (622)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: يحيى بن سعيد عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: الصدقة في كذا وكذا وفي السلت (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (625) قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده حدثني خالد بن خداش قال: نا عبد اللَّه بن وهب، قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرض فيما سقت السماء والأنهار والعيون، وكان عدنًا -وقال خالد مرة يقول: وكان بعلًا- العشر، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (626) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقت السَّانية نصف العشر (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (627) ونقل يعقوب بن بختان عنه في الزيتون هل فيه صدقة؟ قال: ليس فيه صدقة؛ لأنه لا يدخر في العادة فأشبه التين. ¬
796 - مقدار الوسق
ونقل عنه في القطن هل فيه صدقة؟ قال: فيه الزكاة لعموم قوله: فيما سقت السماء العشر. "الروايتين والوجهين" 1/ 239 قال في رواية أبي طالب: يعطى من كل شيء يكال ويدخر، مثل الحنطة، والشعير، والذرة، والسلت، والزبيب، والتمر، والعدس، والحمص، والخردل، وأشباهه. وقال في رواية الأثرم: في الباقلاء والأرز واللوبيا. وقال في رواية مهنا: في السمسم والشهدانج. "الأحكام السلطانية" (122) 796 - مقدار الوسق قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الوسق؟ فقال: الوسق ستون صاعًا. "مسائل ابن هانئ" (619). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الوسق ستون صاعًا، وفي كل خمسة أوسق صدقة. حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس فيما دون خمسة أوسق من ثمر ولا حب صدقة" (¬1). ¬
797 - زكاة ما زاد على النصاب
حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من القمح (¬1)، والوسق: ستون صاعًا. "مسائل عبد اللَّه" (628) 797 - زكاة ما زاد على النصاب قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العشر ما زاد على ثلاث مائة صاع، تسع آصع أو عشرة آصع، هل فيها العشر أم لا؟ قال: يزكي بالحساب بالعشر. "مسائل عبد اللَّه" (624) 798 - لو ملك اللقَّاط النصاب، هل يجب عليه العشر؟ قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يلتقط الحنطة والشعير، وقد وجب فيه العُشر، والسلطان لا يعرض لِلقَّاطِين في العشر، كيف يصنع؟ أيخرج عُشْره فيفرقه أو لا يجب عليه، وإنما هو قوته أو أكثر قليلًا، وربما كان خمسة أوسق وأكثر؟ قال أبو عبد اللَّه: ليس عليه صدقة. "مسائل ابن هانئ" (615) ¬
799 - صفة الواجب في الزروع والثمار
799 - صفة الواجب في الزروع والثمار قال أبو الحارث: قال أحمد: النخل والعنب يخرص على أهله ويؤخذ منهم العشر إذا أتمر. ونقل الأثرم ما يدل على أن النصاب معتبر في حال رطوبته، فإذا بدا الصلاح في النخل والكرم ومبلغه خمسة أوسق رطبًا وينقص إذا جف وجبت الزكاة، ولفظ كلامه: أنه سئل عن الخارص يخرص مائة وسق، وهذا يؤول إلى أن يكون تسعين وسقًا؟ فقال: كان الشافعي يقول: يخرص على ما يؤول إليه وإنما هو على ظاهر الحديث، ومعناه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خرص عليهم (¬1) ولم يعتبر الجفاف. وقيل له أيضًا: إذا خرص عليه مائة وسق رطبًا يعطي عشرة أوسق تمرًا؟ فقال: نعم على ظاهر الحديث. "الروايتين والوجهين" 1/ 236 - 237، "المبدع" 2/ 344 روى الأثرم عنه: أنه يعتبر نصاب النخل والكرم عنبًا ورطبًا، ويؤخذ منه مثل عشر الرطب تمرًا. "المغني" 4/ 162 ¬
800 - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع
800 - ما يجمع من الحبوب والثمار في الصدقة، وما لا يجمع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحِنطةُ والشعيرُ والسُّلْتُ صِنفٌ، والتمرُ صنف، والزَّبيب صنفٌ؟ قال: ما هذا بِبعيدٍ، ما أحسن ما قال! ثمَّ سمعتُه بعد يقولُ: لا تُجمع الحنطةُ والشعيرُ. ولا يَرى بأسًا أن تُباع واحد باثنين. قال الإمامُ أحمدُ: مالكٌ يكرهُ أن تُباع الحنطةُ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحد ويجمعهما في الصَّدقةِ، ولا نَرى بالقِطْنِيَّة بأسًا اثنينِ بواحدٍ ويجمعهمُا في الصدقَةِ. قال إسحاق: كما قال سَواء، وليس قولُه الأوَّلُ بشيءٍ. "مسائل الكوسج" (551) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحمَّصُ والعَدَسُ واللُّوبِيا والجُلبَان (¬1) ونحو ذَلِكَ صنف واحدٌ؟ قال: ما أحَسن! قال إسحاق: سوى الحِنطة والشعير، الحبوبُ كلّها صنفٌ إذا بلغ خمسة أوسق زُكِّي. قال إسحاق: الوسق: ستونَ صاعًا. "مسائل الكوسج" (552) قال ابن القاسم: قال أحمد: ما أخرجت الأرض لا أضم بعضه إلى بعض. ¬
قال الميموني: قال أحمد: اختلفوا في هذا، والأحوط أن يجمعها كلها إذا كانت تكال بالقفيز مثل الحنطة، والأرز، والعدس، فتزكى هذِه تكال ويقع عليها اسم الحب فتجمع فتزكى، وليس هذا مثل التمر فيضمه إليه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فرق بينهما فقال: ليس على مال مسلم صدقة في حب ولا ثمر (¬1). قال أبو الحارث: قلت: إذا أخرجت أرضه حنطة وسمسما من يضم؟ فقال: فيه اختلاف، وكل ما كان من القطاني يضم بعضه إلى بعض. "الروايتين والوجهين" 1/ 240 - 241 قال الميموني: سألته عن الحب يجمع؟ قال: مسألة فيها اختلاف. قلت: إذا كنا نذهب في الذهب والفضة إلى أن لا نجمعها لم لا تشبه الحبوب بها؟ قال: هذِه يقع عليها اسم طعام واسم حبوب. قال: ورأيت أبا عبد اللَّه في الحبوب يحب جمعها، ومذهبه في الذهب والفضة والبقر والغنم أن يزكى كل واحد منها على حده، ولا يجمع بعضها إلى بعض. "بدائع الفوائد" 4/ 55 ¬
801 - زروع في بلدان شتى، يضمها ويزكى عنها؟
801 - زروع في بلدان شتى، يُضمها ويزكى عنها؟ ونقل عنه الأثرم: في زروع في بلدان شتى، في كل بلد ثلاثة أوسق، أيجمعها فيزكيها؟ قال: الزرع غير الماشية، إنما سمعنا في الماشية، ولم نسمع في الزرع. "الأحكام السلطانية" (121) 802 - مقدار ما يتركه الخارص لرب المال قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان، وبلغني عن الحسنِ أنَّه قال: وما أكلَ يحسب عليه. قال أحمد: ليس ذا شيء، يترك لهم في الخرصِ بقدرِ ما يأكلونَ. قال إسحاق: كما قال، الريعُ لا يخرص عليه. "مسائل الكوسج" (596) 803 - تصرفات صاحب الزرع في زرعه قبل خرصه؟ قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن فريك السنبل قبل أن يقسم؟ فقال: لا بأس أن يأكل غير صاحب الأرض. فأرى أنه ذكر الحديث الذي يروى في الخرص: "دعوا لهم بمقدر ما يأكلون" (¬1). ¬
804 - إذا هلكت الثمار بعد الخرص
وقال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الجَلّ (¬1) الذي يبقى بعد التبن؟ فقال: هو لصاحب الأرض لم يبق منه شيء للسلطان. "الورع" (216 - 217) 804 - إذا هلكت الثمار بعد الخرص وقال حنبل: قال أحمد: إذا خرص عليهم، وترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة من السماء فذهبت بالثمرة لم يؤخذ، وسقط عنهم الخرص. "الروايتين والوجهين" 1/ 236 "الأحكام السلطانية" (122) 805 - إذا باع الحبوب والثمار بعد وجوب الزكاة فيها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا بَاعَ زرعًا أخضرَ بقلًا أو نخلًا فيه طلعٌ، فليس على البائعِ زكاةٌ. قيلَ له: فالذي اشتراه؟ قال: إنْ أدركَ حتَّى يصيرَ حبًّا أو ثمرًا عليه الزكاة. ¬
قال أحمد: هذا الأصل، مكروه أنْ يبيعَ الثمرَ حتَّى يطيبَ، فإذا باعَ قبل أدنْ يطيبَ فسخته، فإن باع ثمرةً قد طابتْ فالزَّكاةُ على البائعِ، وليس في الخضرِ شيء إنَّما الزكاة في أثمانِها إذا حَالَ عليها الحولُ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (591) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا كان ابتاعَ الزَّرعَ والنَّخلَ للتجارةِ قومه قيمةً إذا حَالَ عليه الحولُ فزكَّار؟ قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (592) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإن كان اشتراه لغير التجارةِ فأدرك زكاةً، وإن كان قبلَ ذَلِكَ بشهرٍ؟ قال أحمد: ما لم يشتره للتجارةِ فليس عليه زكاةٌ إلا زكاةَ ما أخرجتِ الأرضُ إذا استحصد فهو على البائعِ، وإذا لم يستحصد فسخته يعني: البيعَ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (593). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: وإذا باع الزَّرعَ والنَّخلَ وقد أدركَ، فالزَّكاة؟ على البائع. قال أحمد: نقول كذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (594)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاعَ ثمرةَ حائِطِهِ، أوْ زَرْعَ أرْضِهِ، الزَكاة؟ قال: الزكاةُ إِنَّمَا تكونُ عَلى البَائِعِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1935) قال صالح: سئل، عن العنب إذا كان خمسة أوسق فبيع؟ قال: يخرج من الدراهم العشر. "مسائل صالح" (661) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثمر نخله؟ قال: عشره على الذي باعه. قال: فيخرج ثمرًا أو ثمنهُ؟ قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن. "مسائل أبو داود" (565) قال في رواية أبي طالب: إذا ابيض السنبل فباعه بألف درهم يتصدق بعشرها، بمائة. "الأحكام السلطانية" (121) نقل أبو طالب عنه فيمن باع ثمره أو زرعه وقد بلغ: يتصدق بعشر الثمن. "الفروع" 2/ 565
806 - زكاة المال المستفاد خلال الحول
806 - زكاة المال المستفاد خلال الحول قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: إذا أخرجَ زَكاته من هذِه الأصنافِ كلِّها: التمرِ والزَّبيبِ والحبوب، ثُمَّ امْتَلَكَ بعد ذَلِكَ ستين ثمَّ باعها؛ أنَّهُ ليسَ عليه في ثمنها الزكاةُ حتَّى يحولَ على ثمنها الحولُ مِنْ يومِ باعَهُ إذا كان أصلُ ذَلِكَ مِنْ فائدةٍ ولم يَكن للتجارة فإن كان للتجارة فعَلَى صاحبها فيها الزَّكاة حين يَبيعها إذا كانَ قدْ حَبسها مِن يومِ زكَّى المالَ الذي ابتاعه به. قال أحمد: كما قال. قال إسحاقُ: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (553) 807 - زكاة الأرض المستأجرة على المالك أم المستأجر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الأكَّارُ إِذَا خَرَجَ في نصِيبهِ مَا يجبُ فِيهِ العُشر؛ أَيُعْطِي؟ قال: نعم. قال إسحاقُ: شديدًا (كما قال)، وجهل أبو حنيفة قال: ليسَ عليه شَيءٌ. "مسائل الكوسج" (1875) نقل حرب عنه في أرض العشر تؤجر على من يأخذ السلطان؟ قال: على الرقبة. "الفروع" 2/ 436
زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر)
زكاة المال المدفون (الكنز، والمعدن، والجوهر) زكاة الكنز أو الركاز 808 - الركاز: تعريفه، وفي أي شيء يكون قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الركازُ، أين يكون، في أرضِ الإسلامِ أو في أرض الشرك؟ قال: الركاز: الكنز العادي. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (645) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في أي شيءٍ يكونُ الركازُ؟ قال: الذهب والفضة العادية. قُلْتُ: يكون في الصُّفْرِ؟ قال: الصُّفْر يكون في الحجارة، ولا يؤخذ إلا بالمئونة، هو معدن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (646) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركاز؟ قال: الكنز العادي ضرب الجاهلية، ضرب الأكاسرة، وكل شيء يكون من ضرب الإسلام، فهو لقُطة تعرف. "مسائل عبد اللَّه" (629)، "العلل" (5927) نقل أبو طالب عنه في إناء نقدٍ: إن كان يشبه متاع العجم، فهو كنز،
809 - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه
وما كان مثل العرق فمعدن، وإلا فلقطة، وكذا ما أخذ من دار الحرب بلا منعة فهو كالركاز. "الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 603 809 - مصرف الركاز، وقدر الواجب فيه قال حنبل: قال أحمد: يُعطى الخمس من الركاز على مكانه، وإن تَصدَّق به على المساكين أجزأه. "المغني" 4/ 236 وروى عنه محمد بن الحكم أنه لأهل الفيء. "المبدع" 2/ 360 810 - إذا اكترى دارًا فوجد فيها ركازًا نقل الفضل بن زياد عنه: من وصفه حلف وأخذه. "الفروع" 2/ 496 نقل الأثرم عنه: لا يدفع إلى البائع بلا صفة. "الفروع" 2/ 497، "الإنصاف" 6/ 600 811 - إذا أَصاب الحفار كنزًا، هل يكون للحفار أو لصاحب الدار؟ قال في رواية أبي الحارث: فيمن استأجر حفارًا يحفر بئرًا في داره، فحفر فأصاب كنز في البئر.
812 - زكاة المستخرج من المعادن
قال: ركازًا عاديا، فهو لصاحب الدار، وإن كان ضرب الإسلام عرفه. "الأحكام السلطانية" (128) ونقل محمد بن يحيى الكحال: هو للأجير. "المغني" 4/ 234 812 - زكاة المستخرج من المعادن قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المَعْدِن لا يُؤخذ منه زكاة؟ قال: في المعادنِ الزَّكاة حين يخرجها هكذا عشر، والكَنز فيه الخُمَس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (547) نقل مهنا عنه: لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئًا. "الفروع" 2/ 484 813 - زكاة المستخرج من البحر من الجوهر (كالعنبر واللؤلؤ) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: العسلُ والعنبر فيهما زكاة؟ قال: أمَّا العسلُ ففيه العشر، والعنبر قد قال فيه ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬1) ¬
قال إسحاق: في العسل العشر، والعنبر كذلك أيضًا يُؤخذ منه الخمس. "مسائل الكوسج" (644) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن العنبر واللؤلؤ يستخرجه الرجل، ما فيه؟ فذكر قول ابن عباس فيه. أحسبه حديث أذينة عن ابن عباس: "ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر". "مسائل أبو داود" (558) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس في الجوهر ولا اللؤلؤ زكاة إلا أن يكون للتجارة. فإذا كان للتجارة قوم وزكي، وكل شيء يراد به التجارة يزكى إذا حال عليه الحول بقيمته يومئذ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. "مسائل عبد اللَّه" (619)
زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة)
زكاة الأثمان زكاة الأثمان المطلقة (الذهب والفضة) 814 - مقدار النصاب وصفته، والقدر الواجب فيه وصفته قال صالح: قال أبي: إذا نقصت -يعني: الزكاة- عن عشرين دينارًا نصف دينار فلا زكاة فيها، والذي سمعنا: ليس في أقل عن عشرين دينارًا شيء. "مسائل صالح" (1212) قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل في تسعة عشر دينارًا زكاة؟ قال: إذا كانت عشرين غير ثلث دينار زكاها. قلت لأبي: فإن كانت غير نصف دينار؟ قال: لا يزكيها حتى تكون أكثر من النصف -يعني: حتى تكون أكثر من تسعة عشر دينارًا ونصف. "مسائل عبد اللَّه" (598) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، نا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: في أربعين دينار دينار، فما نقص فبالحساب، فإذا بلغت عشرين ففيها نصف دينار (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (599) ¬
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: إذا حال على المال الحول ففي كل مائتين خمسة دراهم فما زاد فبالحساب (¬1). قال: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى هذا. "مسائل صالح" (600) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن محمد، عن جابر الحذاء: أن ابن عمر قال: في كل مائتين خمسة (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (601) فنقل حنبل عنه: لا يكسو مسكينًا، ولكن يمضيها كما أمر اللَّه عز وجل، وكما فرض اللَّه تعالى. ونقل الحسن بن ثواب: إذا كان عنده مائة دينار فأخرج زكاتها ورقًا فلا أحب إلا أن يخرج ذهبًا؛ لأنه عدل عن النصوص إلى قيمته فلم يجزه كما لو أخرج زكاة الحبوب والمواشي ذهبًا وورقًا فإنه لا يجزيه رواية واحدة. قال بكر بن محمد ويعقوب بن بختان: قال أحمد: إذا أعطى زكاة الدنانير دراهم جاز ليس هو عرض. "الروايتين والوجهين" 1/ 235 ¬
سأله الميموني عمن عنده شيء وزنه درهم أسود، وشيء وزنه دانقين، وهي تخرج في مواضع، ذا مع نقصانه على الوزن سواء؟ فقال: يجمعها ثم يخرجها على وزن سبعة مثاقيل. "الأحكام السلطانية" (116، 175)، "المعونة" 3/ 257 حكى الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه ذكر اختلاف الدرهم والدينار باليمن وناحية عدن، فقال: قد اصطلح الناس على دراهمنا -وإن كان بينهم في ذلك اختلاف- قال: وأما الدنانير، فليس فيها اختلاف. "التمهيد" 7/ 17، "الاستذكار" 9/ 18، "المعونة" 3/ 257 ونقل عنه الأثرم في الرجل يكون له مرة دنانير ومرة دراهم تنقلب في يديه ثم جاء الحول. قال: زكَّاها ما كانت. "الانتصار" 3/ 225 قال المروذي: قلت لأحمد -وقد ذكر دراهم باليمن صغارًا الدرهم منها دانقان ونصف- كيف تزكى هذِه؟ قال: تُرد إلى المثاقيل. وقال الميموني: سمعت رجلًا يقول لأحمد: عندنا دراهم بخراسان وذكر صنفًا منها وزن بعضها مثقال -وأقل وأكثر- فكيف تزكى؟ فسمعته يقول: اجمعها جميعًا ورُدَّها إلى وزن سبعة مثاقيل ثم زكها على ذلك. "المستوعب" 3/ 280، 281، "المعونة" 3/ 256، 257 وسأله محمد بن الحكم عن الدراهم السود؟ فقال: إذا حلت الزكاة في مائتين من دراهمنا هذِه وجبت فيها الزكاة
815 - ضم الفضة إلى الذهب لإكمال النصاب
-فأخذ بالاحتياط- فأما الدية فأخاف عليه. وأعجبه في الزكاة أن يؤدي من مائتين من هذِه الدراهم، وإن كان على رجل دية أن يُعطى السود الوافية، وقال: هذا الكلام لا تحتمله العامة. "الفروع" 2/ 454 - 455 ونقل حنبل عنه في دراهم مغشوشة لو خلصت نقصت الثلث أو الربع. قال: لا زكاة فيها؛ لأن هذِه ليست بمائتين مما فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا تمت ففيها الزكاة. "الفروع" 2/ 456. "المعونة" 3/ 257 قال أحمد في رواية المروذي: أنه يجزئ دينار مكسر عن دينار صحيح، ومغشوش عن خالص وجيد، ودراهم سود عن دراهم بيض مع الفضل. "معونة أولي النهى" 3/ 261 815 - ضم الفضة إلى الذهب لإكمال النصاب ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري أنه سُئل: إذا كان عنده مائة درهم، وعشرة دنانير، وأربعة من الإبل، وأوساق من طعام هل يضم بعضها إلى بعض فيزكيها؟ فقال أحمد: أما الدراهم والدنانير فأحب له أن يضم بعضها إلى بعض، فيضم الأقل إلى الأكثر، فيحسبها، ويزكيها. ونقل عنه الأثرم في رجل عنده مائة درهم وثمانية دنانير، قال: هذِه مسألة فيها اختلاف، وإنما قال من قال فيها: الزكاة إذا كانت عشرة دنانير ومائة درهم. "الأحكام السلطانية" (125)
816 - هل في الحلي زكاة؟
816 - هل في الحلي زكاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُلِيُّ فيه زَكَاةٌ؟ قال: الحُلِيُّ ليسَ فيه زكَاةٌ. قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ سَرَفًا بينًا أو اختيالًا. "مسائل الكوسج" (573)، (631) صالح: قلت: التبر من الذهب والفضة هل تجب فيه الزكاة؟ قال: تجب فيه الزكاة، إلا الحلي الذي يعار ويلبس. "مسائل صالح" (676) قال صالح: قلت: هل على النساء زكاة في حليهن وفي مهورهن؟ قال: إذا قبضن مهورهن زكين لما مضى، وأما الحلي إذا كان يعار فلا زكاة فيه. "مسائل صالح" (1371) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الحلي ليس عندنا فيه زكاة. "مسائل أبو داود" (549) قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قال: زكاته أن يعار ويلبس. "مسائل أبو داود" (550) قال ابن هانئ: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟ قال: زكاته عاريته. "مسائل ابن هانئ" (561) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحلي هل فيه زكاة؟ فقال: إذا كان يعار ويلبس أرجو أن لا يكون فيه زكاة. "مسائل عبد اللَّه" (614)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سنة الحلي شيء غير سنة الحنطة والقطنية. "مسائل عبد اللَّه" (615) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا سفيان، عن عبد الرحمن -يعني ابن القاسم- عن أبيه، أن عائشة كانت تحلى بنات أخيها الذهب، ثم لا تزكيه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (616) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا وكيع قال: نا شريك عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي؟ فقال: ليس فيه زكاة (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (617) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: نا هشام، عن فاطمة أن أسماء كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفًا كانت لا تزكيه (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (618) قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وسُئل عن زكاة الحلي؟ فقال: يروى فيه عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم لا يرون في الحلي زكاة (¬4). "الطبقات" 3/ 35 ¬
817 - من ملك نصابا مصوغا من الذهب والفضة
وقال الأثرم: قال أحمد: يروى فيه عن خمسة عشر من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-يعني: أنه لا زكاة فيه. "الانتصار" 3/ 139 وقال حرب: قال أحمد: لا زكاة في الحلي إذا كان يلبس وإن كثر. "الانتصار" 3/ 163 نقل الجوزجاني عنه أنه قال: ليس في الحلي زكاة، وإن بلغ ألف مثقال، لأنه يُعار ويلبس. "المبدع" 2/ 375 817 - من ملك نصابًا مصوغًا من الذهب والفضة قال أبو داود: قلت لأحمد: الخاتم من الحلي، فيه الزكاة؟ قال: نعم. قلت: والسيف المحلى؟ قال: نعم. قلت: والسرج -أعني السرج المفضض؟ فقال: أخشى أن لا يكون السرج، كأنه أراد أنه حلية السرج بالفضة تكره. "مسائل أبو داود" (551)
زكاة العروض المعدة للتجارة
زكاة العروض المعدة للتجارة من شروط وجوب زكاة العروض 818 - أن تكون معدَّة بنية التجارة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: طاوس والشعبي وعطاء قالوا: إذا زكيت طعامكَ أو شعيرك خمسة أوسق ثم حبسته سنتين للتجارةِ، أو لغيرِ التجارةِ فليس عليك فيه زكاةٌ، فإذا بعته استقبلتَ بالمالِ حولًا (¬1). قال أحمد: إذا كنت لا تريدُ به التجارةَ، فليس عليك فيه الزكاةُ إذا حسبته سنين، فإذا كان يريدُ التجارةَ، فأعجب إليَّ أن يقومه ويزكيه. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لابدَّ أنْ يزكيه إذا نوى التجارةَ. "مسائل الكوسج" (588) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في العروضِ زكاةٌ إذا كانَتْ للتجارَةِ؟ قال: يقوِّمه ويزكيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (633) قال إسحاق بن منصور: قلت: الشاة إذا كانت للتجارة؟ قال: في ثمنها الزكاة، قال: إلا أن تكون اتخذت للولادة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (654) قال صالح: وسألته عن حديث عمر: أنه كان يأخذ من الرأس عشرة، ¬
ومن الفرس عشرة، ومن البرذون خمسة (¬1). ما معناه؟ قال أبي: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا في فرسه صدقة" (¬2) وكان عمر يأخذ منهم، ثم يرزق عبيدهم بعد. وقال أبي: وكل عبد أو أمة أو فرس لا يراد به التجارة: فليس فيه زكاة، وكل شيء يراد به التجارة: يقوم ويزكى. "مسائل صالح" (241) قال صالح: قلت: رجل له ألف درهم، وعليه دين ألف درهم، وله من العروض لغير التجارة قيمة ألف درهم، هل تجب عليه زكاة أم لا؟ قال: إن كان عرض لا يديره للتجارة، فليس عليه فيه زكاة. "مسائل صالح" (313) قال صالح: حدتني أبي، قال: حدثنا حسين بن الوليد، قال: حدثنا خارجة، عن معمر، عن الحسين قال: ليس في الطواحين صدقة. "مسائل صالح" (863) قال ابن هانئ: سألته عن الشّاة يتخذها الرجل؟ قال: إذا كانت للتجارة، ففي ثمنها الزكاة، إلا أن تكون اتخذت للولادة. "مسائل ابن هانئ" (594) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المتاع يكون في الدكان مثل: لفافة وصندوق، أيزكيه؟ ¬
قال: إذا كان يريد به البيع، زكّاه. "مسائل ابن هانئ" (597) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الطعام، فيجلسه وقد أتى عليه عام. فزكاه عامه ذلك، تم أراده لمنزله فحال عليه حول آخر؟ قال: إذا أراده لمنزله لم يزكه، وإذا أراده للتجارة زكَّاه، كل عام يحول عليه فيه زكاة. "مسائل ابن هانئ" (617) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا حفص بن غياث، قال: حدثنا عبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا أن تكون للتجارة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (612) نقل مهنا عنه: إن اتخذ سفينة أو أرحية للغلة فلا زكاة، يروى عن عليّ وجابر ومعاذ -رضي اللَّه عنهم-: ليس في العوامل صدقة (¬2). "الفروع" 2/ 513، "الانتصار" 3/ 130 وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إن كانت العروض للتجارة فعليه ¬
819 - متى تصير العروض للتجارة؟
زكاة الألف، وإن لم تكن للتجارة فلا شيء عليه. "المستوعب" 3/ 198 819 - متى تصير العروض للتجارة؟ نقل المروذي عنه: أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية. "المستوعب" 3/ 301 820 - وقت نصاب زكاة عروض التجارة، وكيفيته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ابتعتَ غلامًا أو جارية لتجارة، ثم بدا لك أنْ تمسكَهُ لغيرِ التجارةِ، ثم بدا لك أنْ تبيعَه فبعته، فليس عليك فيه زكاةٌ حتَّى يحولَ على ثمنِهِ الحولُ. قيل له: مِنْ يوم يبدو له بيعُه، أو مِن يومِ يبيعُه؟ قال: من يوم يبيعه. قال أحمد: نعم من يوم يبيعه. قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكنْ إن أجمعَ على بيعِهِ، ثم لم يبعْهُ كانَ كالبيعِ يكون ذَلِكَ في قيمتِه يومَ أجمعَ. "مسائل الكوسج" (609) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا ابتعت بُرًّا للتجارةِ فقوَّمتهُ قيمة، فحالَ عليه الحولُ وقد نقص من تلك القيمة؛ فزكِّه من القيمة يعني: الآخرة. قال الإمام أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إنَّما يزكيه من يومِ يحول عليه الحولُ: نقصان أو زيادة.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: قوِّمه ثم زكِّه (¬1). "مسائل الكوسج" (612) قال إسحاق بن منصور: سألتُ سفيان في رجلٍ اشترى متاعًا بمائةٍ، وهو ثمن مائتين يومَ اشتراهُ ثم أتى عليه الحولُ وهو ثمن مائتين؟ قال: عليه فيه الزَّكاة. قال الإمام أحمد: يزكِّيه بقيمته على المائتين ولو أنَّه اشتراه بمائةٍ وهو يساوي مائةً يومَ اشتراه، لمْ تجبْ فيه الزكاةُ حتَّى يحولَ عليه الحولُ، وهو يساوي مائتين، وإنَّما تجب فيه الزكاةُ من يوم يساوي مائتينِ إلى أنْ يحولَ عليه الحولُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (613) قال صالح: وسألته عن قول ابن عباس في المتاع إذا كان للتجارة فحال عليه الحول؟ قال: يزكي الثمن، فإن كان فيه ربح زكاه بعد. ما معناه؟ قال: أما الذي يروى عن عمر أنه قال لحماس: قوم وزك (¬2)؛ فهو عندنا على ما قال عمر، يقوم متاعه يوم يحول عليه الحول ويزكيه. وأما قول ابن عباس؛ يرويه عامر الأحول، قال: يُزكي الثمن الذي اشتراه به. ¬
قلت: يروى في اليتامى شيء يشبه هذا؟ قال: لا. "مسائل صالح" (217) قال صالح: قلت: رجل حسب ماله، فوجب عليه الزكاة في السنة ألفان، فمكث يعطي على ذلك سنين، ولا يدري نقص من ماله أو زاد، إلا أنه يرى أنه قد زاد؟ قال: ينبغي له أن يحسب ماله في كل سنة وثمن متاعه، يقومه بقيمة يوم حال عليه الحول فيزكيه. "مسائل صالح" (300) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان عنده متاع للتجارة فحال عليها الحول؟ قال: يقومه، ثم يزكيه. "مسائل أبو داود" (548) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اشترى الرجل متاعًا بخمسمائة درهم، فحال عليه الحول، وهو يساوي ألف درهم، أيزكيه وهو يساوي ألف درهم؟ قال أبو عبد اللَّه: يزكيه يوم حال عليه الزكاة. "مسائل ابن هانئ" (595) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس فيما يبتاع من العروض زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول قومت وزكيت، وكل شيء يكون فيه من نماء، فهو يزكي معها، لأن عمر قال لصاحب الجعاب والأدم: قوم وزك، فقد يكون فيها نماء فيزكي النماء مع الأصل، وإذا
كان الأصل منفردًا لم يكن فيه نماء فلا يزكي حتى يحول عليه الحول، وهو بمنزلة المال ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول. "مسائل عبد اللَّه" (609) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل شيء من العروض فلا زكاة فيه إلا ما كان للتجارة فإنه يزكى إذا حال عليه الحول، على حديث أبي عمرو ابن حماس. "مسائل عبد اللَّه" (610) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد: قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي سلمة عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال له عمر: زكّ مالك -وكان يبيع الأدم والجعاب- قال: قال إنه أدم وجعاب. قال: قوّمه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (611) نقل حنبل: أنه قيل له: قال مالك في إجارة العبيد والمساكين لا تجب الزكاة في ذلك حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه. قال أحمد: وأنا أرى ذلك من يوم قبضه ويصير مالًا ففيه الزكاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 245 قال محمد بن الحكم: قال أحمد: إذا كَرى دَارًا أو عَبْدًا في سَنَةٍ بألفٍ، فحصلت له الدراهم وقبضها، زكاها إذا حال عليها الحول، من حين قبضها، وإن كانت على المُكْتَرى، فمن يوم وجبت له فيها الزكاة، بمنزلة الدين إذا وجب له على صاحبه، زكاهُ من يوم وجب له. "المغني" 4/ 75 - 76 ¬
821 - زكاة المال المستفاد خلال الحول
وسأل الميموني أبا عبد اللَّه عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده المتاع للتجارة؟ قال: يزكيه بالثمن الذي اشتراه. فقلت: ما أحسنه. فقال: أحسن منه حديث: قوَّمه. "الفروع" 2/ 503 821 - زكاة المال المستفاد خلال الحول قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كان عندك طعام مِن زرعِكَ وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهمَ، وعندك مالٌ تزكيه في شهرِ رمضانَ سوى ذَلِكَ المال، فجاءَ شهرُ رمضان وعندك ذَلِكَ المال فلا تزكيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ. لا يجتمع في مالٍ واحدٍ زكاةٌ مرتينِ. قال أحمد: صَدَقَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (589) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كان الطعامُ الذي بِعْتَ تجبُ فيه الزكاةُ، فإذا كان الطعامُ لم تجبْ فيه الزَّكاةُ، ثم بعته بورق قبل أنْ يحلَّ في مالك الزَّكاةُ فزكه مع مالِكَ. قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبدًا حتى يحولَ عليه الحولُ. مثل الصلة والميراث وكل نماءٍ يكون من شيءٍ وجبتْ فيه الزَّكاةُ فيقوّمه ويزكِّيه؛ لأنَّه منه، والصلة والميراث بائن منه. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (590)
822 - صفة الواجب في أموال التجارة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان عندَ الرجلِ طعام مِنْ زرعٍ وقد زكَّاه في شعبان فباعه بدراهم، وعنده مالٌ يزكيه في شهرِ رمضان سوى ذَلِكَ المالِ، فجاءَ شهرُ رمضان وعنده ذَلِكَ المال يزكيه مع مالِه أم لا؟ قال: ليس عليه في ذَلِكَ شيءٌ حتَّى يحولَ عليه الحولُ. قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل عليه الحول من يوم باع. "مسائل الكوسج" (630) 822 - صفة الواجب في أموال التجارة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لأَن يعطِها عَلى وَجهِها أحبُّ إليَّ، وإن أَعْطَى العروض أجزأَه. قال أحمدُ: ما يعجبني أَن يعطي العروض. قال إسحاق: كما قال أحمد، إلا أن يَكون في موضِع ضَرورة. "مسائل الكوسج" (545) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُؤخذُ العروض في الزكاة؟ قال: قد رُوي هذا عن معاذ -رضي اللَّه عنه- (¬1)، وأما أنا فلا يعجبني. قال إسحاق: هو جَائز إذا كان على وجه النظر للمساكين. "مسائل الكوسج" (656) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يكون عنده دراهم صحاح، يزكي غله؟ ¬
823 - زكاة مال المضاربة
قال: لا يزكي إلا صحاحًا، ينظر إلى قدر ما بينهما من الزيادة فيخرجه. "مسائل ابن هانئ" (578) 823 - زكاة مال المضاربة قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: قال سفيانُ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب بُرًّا، فحالَ عليها الحولُ، وبُرُّهُ ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البُرَّ بعدُ صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البُرِّ، وليس على المضارب في المائتين زكاةٌ؛ لأنه لم يُسَلَّم لهُ بعدُ، فإن باعوه بنقدٍ استأنفَ به المضاربُ حولا، وإن باعوه بنسيئة سنة بألف وأربعمائة درهم فأخذ المضاربُ الربحَ أدى الزكاة حين يصلُ إليه. قال أحمد: جيدٌ. قلتُ: ولِمَ، وقد باعه بنسيئة؟ قال: هو بمنزلة الدَّين. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ الدَّين الذي في نفسِه كشيءٍ في يده. "مسائل الكوسج" (605) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئلَ سفيانُ عن رجلٍ أخفى مالًا مضاربةً، فربحَ فيه، أيؤدي زكاتَه، أو ينتظر حتَّى يؤدي إلى صاحب المالِ ماله؟ قال: بل ينتظرُ حَتَّى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنهُ لم يسلم له بعدُ. قال أحمد: إن كان احتسبا زكَّى المضاربة إذا حالَ عليه الحولُ من يوم
احتسبا، لأنه علمَ ماله في المالِ، لأنه إن وضع بعد ذَلِكَ كانت الوظيفةُ على صاحبِ المالِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (606) قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة؟ على من الزكاة؟ قال: على رب المال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1950) قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. "معونة أولي النهى" 3/ 166
أبواب: إخراج الزكاة
أبواب: إخراج الزكاة 824 - المبادرة بإخراج الزكاة وحكم تأخيرها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سُفيان عن الرَّجلِ إذا وجبت عليه الزكاة، فأخرجَ الزكاةَ، فجعلها في كيسٍ، فجعل يعطيه قليلًا قليلًا سُئِلَ عن الموضع؟ قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجدَ أنْ يفرغَ منه أحب إليَّ. قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال إذا كانت الإرادة على أن تثبت في وضعها لم يضره التأخيرُ. "مسائل الكوسج" (622). قال صالح: قلت: فيؤخر الزكاة؟ قال: لا. "مسائل صالح" (5). قال ابن هانئ: قيل له: فيؤخر الزكاة؟ قال: لا يؤخر. "مسائل ابن هانئ" (574). قال جعفر بن محمد: قال أحمد: إذا وجبت الزكاةُ لا يخرجها إلَّا جملة، لا يُفرَّط. وقال بكرُ بن محمد: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يكون وقت زكاته، فيخرج فيُعطي قليلًا قليلًا، فكأنه كره إذا حلَّت عليه إلَّا أن يُقدمها. قال: ما يأمن الحِدْثان. قال: ولكن يُخرج قليلًا قليلًا قبل أنْ تحل، فإذا حلَّت تعيَّن تخريجُها.
وقال الأثرم: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل يحول الحولُ على ماله، فيؤخَّر عن وقت الزكاة؟ قال: ولمَ يؤخر، يُخرجها إذا حال الحولُ. وشدَّد في ذلك. قيل له: فإنْ حال الحولُ فابتدأ في إخراجها، فجعل يُخرج أوَّلًا فأولًا. قال: لا يخل، يخرجها كلَّها إذا حال عليه الحول. وشدَّد في ذلك. وقال في رواية العبَّاس بن محمد الخلال، في الرجل يؤخَّر الزكاةَ حتى تأتي عليها سنين، ثم يُزكي: نخافُ عليه الإثم في تأخيره. وقال في رواية يعقوب ابن بُختان، في رجل عليه زكاة عام لم يُعطه، وأعطى زكاة عام قابل. قال: جائز، ولكن يُعطي الماضي. ونقل عنه يعقوب بن بُختان أيضًا، في الرجل تجب عليه الزكاة، وله قرابة وقوم قد كان عوَّدهم، فيعطيهم وهم عنه غيّبٌ، يدفعها إليهم؟ قال: ما أحب أن يؤخرها إلَّا أنْ لا يجد مثلهم في الحاجة. وقد نصَّ في مواضع أُخر، على أنه لا يؤخرها عند الحول ليُجريها على أقاربه، نقله عنه جماعة منهم: محمد بن يحيى الكحال، والحسن بن محمد، والفضل بن زياد. ونقل عنه إسحاقُ بن هانئ وعبد اللَّه أبو مسعود الأصبهاني وأبو طالب، وسندي وغيرهم الجواز. ولكن لأحمد نصوص أُخر تدل على كراهة إجرائها عليهم شيئًا فشيئًا قبل الحول؛ معللًا بأنه يخص بزكاته قرابته دون غيرهم ممن هو أحوج منهم. وقال: لا يُعجبني، فإن كانوا مع غيرهم سواء في الحاجة فلا بأس. نقله عنه جعفرُ بن محمد.
825 - تعجيل الزكاة
قال إبراهيم بنُ الحارث: سُئل أحمد عن قول عثمان: هذا شهر زكاتكم؟ قال: ما فُسَّر أي وجه هو. قيل: فليس يُعرف وجهه؟ قال: لا. قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللَّه: حديثُ عثمان: هذا شهر زكاتكم. ما وجهه؟ قال: لا أدري. وأما حديثُ عثمان: فحدَّثنا به مَن قال: ثنا ابن المبارك، ثنا معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: سمعتُ عثمان، يقول: هذا شهر زكاتكم. يعني: رمضان (¬1). "مجموع رسائل ابن رجب" 2/ 611. 825 - تعجيل الزكاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تعجيل الزكاةِ؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال بعد أن يكون نظرا لأهل الحاجة ولا يفرقه الدرهم والدرهمين ليهون عليه. "مسائل الكوسج" (638). ¬
قال صالح: وسألته عن تعجيل الزكاة؟ قال: لا بأس إذا وجد لها موضعًا. قال: ولا يعطي لكل نفس أكثر من خمسين. "مسائل صالح" (3) (195) قال صالح: قلت: حديث منصور، عن الحكم قصة العباس وتعجيل الزكاة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: "أما علمت أنا أخذنا منه زكاة العام أول" (¬1) "مسائل صالح" (1173) قال صالح: سألت عن تعجيل الزكاة؟ فقال: لا بأس أن يعجل لسنة إذا وجد لها موضعًا. وقال سفيان: بلغنا، عن العلماء: لا يحابي بها قريب، ولا يمنع منها بعيد، ولا يدفع بها مذمة، ولا يقي الرجل بها ماله. قال أبي: وإنما هي لمن ذكر اللَّه تعالى في القرآن. "مسائل صالح" (1339). قال صالح: قال أبي: يعجل من الزكاة للسنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تعجل صدقة العباس، وقال: "إنا كنا تعجلنا صدقة العباس العام عام أول" (¬2). "مسائل صالح" (1390). ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: تعجل الزكاة -أي: قبل حلها- ولا يؤخرها عن حلها. "مسائل أبو داود" (584). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن تعجيل الزكاة؟ قال: لا بأس به. أليس قد تعجل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة عمه العباس، العام، عام أول. "مسائل ابن هانئ" (552). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يعجل زكاة ماله؟ قال: إذا وجد لها موضعًا عجّلها. "مسائل ابن هانئ" (554). قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يجوز للرجل أن يتصدق بصدقة فيحسب ذلك ويكتبه، فإذا بلغ رأس الحول فصيَّره من زكاته؟ قال: لا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا. قلت لأبي: فإن زكى قبل أن تجب عليه؟ فقال: لا بأس: النبي تعجل صدقة العباس وهي الزكاة. "مسائل عبد اللَّه" (565). ونقل أبو الحارث عنه: يجوز تعجيل صدقته لسنتين لما روي عن النبي ¬
826 - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجل؟
-صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه استسلف من العباس صدقة عامين (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 233 وقال إبراهيم بن الحارث سُئل الإمام أحمد: إلى أي شيء تذهب في تعجيل الصدقة؟ فقال على حديث العباس: تعجلتها منه عام أول. "الانتصار" 3/ 309. نقل عنه الأثرم: هو مثل الكفارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه. "المبدع" 2/ 410 826 - إذا تم الحول ونصابه ناقص قدر ما عجَّل؟ نقل مهنا أنه لو عجل عن ثلاثمائة درهم خمسة دراهم ثم حال الحول لزمه زكاة مائة، درهمان ونصف. "الفروع" 2/ 577. 827 - إذا سُرق المال أو تلف بعد وجوب الزكاة فيه، وحكم تصرفات المزكي في مال الزكاة ببيع ونحوه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عَن رجلٍ بَاعَ غنمًا قد حلَّتْ فيها الزكاةُ ببقرٍ قد حَلَّتْ فيها الزكاةُ؟ قال: على البائعِ والمشتري الزكاةُ. ¬
قال أحمد: وَجبتْ على كلِّ واحدٍ منهما فيما باعَ إذا كان قد حالَ عليه الحولُ، وكذلك إذا كانت عَطِبَتْ، وقد حَالَ عليها الحولُ، قبلَ مجيء المصدق، وكذلك لو كانتْ عنده مائتا درهمٍ فحالَ عليها الحولُ فسُرِقَ بعضها أو كلها، كان عليها الزَّكاةُ؛ لوجوبِ الحولِ. قال إسحاق: أمَّا البقرُ والغنمُ: كما قال أحمد، وأما الدراهمُ: فإذا سرقت فإن كان فرَّط حتَّى أتى عليه أيام، فلم يؤدِّ حتَّى سُرِق، فهو ضامنٌ، وإن لم يُفَرِّطْ فسرق، فلا ضمانَ عليه. ذهبتِ الزكاةُ بما فيها. "مسائل الكوسج" (579) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسن: إذا حلَّتِ الزكاةُ فسرق المال فهو ضامن. قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضمانًا. قُلْتُ لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟ قال: ما أرى عليه ضمانًا إلا أن يغيرها، فإن غيرها ضمن (¬1). قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئًا أو يخلطها بمال لا يعرف. قال أحمد: هو ضامن. قال إسحاق: لا يضمن أبدًا إذا لم يفرط أو يغيرها عن حالها كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (620) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئلَ سفيان عَن دراهم وجبَتْ فيها الزكاةُ خمسة وعشرين درهمًا فَسُرِقَ أصلُ المالِ من قبل أنْ يؤديها؟ قال: يؤدي زكاة الخمسة والعشرين درهما بالحساب وليس عليه غير. ¬
قال أحمد: يؤدي الخمسة والعشرين درهما كلها. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (621) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حَلَّتِ الزَّكاةُ فَسُرِقَ المالُ؟ قال: فعليه الزكاة؟ . قال إسحاق: ليس عليه فيه شيء. "مسائل الكوسج" (640) قال صالح: قلت: الرجل يكون في يده المال قد وجبت فيه الزكاة، ثم يتلف، هل يجب عليه الزكاة؟ قال: أما أنا فيعجبني أن يزكي، وقال بعض الناس: إذا كانت عنده مائتا درهم فسرق منها مائة درهم؛ يزكي ما بقي في يديه. "مسائل صالح" (675) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن رجل وجب في ماله ثلاثون درهمًا أو أكثر زكاة، فسُرق أصل المال إلا قدر ثلاثين درهمًا. أو خمسة وعشرين درهما قبل أن يؤديها؟ قال: يؤديها كلها. قيل له: إن سفيان يقول: يؤدي الخمسة والعشرين بالحساب. قال أبو عبد اللَّه: ليس العمل على ذا. "مسائل ابن هانئ" (584) قال ابن هانئ: وقال في الرجل تجب عليه الزكاة في مال، فضاع؟ قال: الزكاة لا بد منها. "مسائل ابن هانئ" (585)
828 - إذا أخرج زكاة ماله فسرقت أو ضاعت
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تكون له الغنم قد صدقها، ثم مكثت عنده ستة أشهر من السنة المقبلة، ثم باعها فمكث ثمنها عنده ستة أشهر أخرى؟ قال: إذا فرّ بها من الزكاة، زكّى ثمنها إذا حال عليه الحول. "مسائل ابن هانئ" (591) نقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنها تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة. وروى عنه أنه فرق بين الماشية والمال. "الفروع" 2/ 348، "المبدع" 2/ 308 828 - إذا أخرج زكاة ماله فسرقت أو ضاعت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخرجَ زكاةَ مالِه، ثم سُرِقَتْ أو ضَاعت؟ قال: يستأنف. قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ إلَّا أنْ يفرط. "مسائل الكوسج" (639) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان في رجل له مئتا درهم فأخرج زكاتها خمسة دراهم فضاعت. قال: يعيد. وقال الحسن: يجزئه. قال وكيع: قول سفيان أحب إليَّ. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعيد. "مسائل عبد اللَّه" (576)
829 - تراكم الزكاة
829 - تراكم الزكاة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرّجلُ تَجب عليهِ الصَّدقةُ وإبلُه مائةُ بعيرٍ فلا يَأتيه السَّاعي حتَّى تجب عليه صدقَة أُخرى، فيأتيه المصدِّق وقد هَلكت إبلُه إلا خَمس ذود؟ قال: يأخذُ من ماله كلِّه الصدقتين جَميعًا كما أنَّه لو وجَبت عليهِ الزَّكاةُ ففرَّط فيها حتَّى ذهب المالُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (550) قال إسحاق بن منصور: وسُئل إسحاق: ما يرى واجبًا على رجلٍ مِنَ الزكاةِ في مال له اجتمعَ في غير البلدِ الذي هو به منذ أحوال حال على بعضها الحول، وصاحبُ المالِ مختلطٌ ثم أفاق من ذَلِكَ، والمالُ مجتمع له على حاله، وهل تجب الزكاة عليه في الوقتِ الذي بينت؟ فقال: السنةُ في ذَلِكَ أنْ ينظرَ إلى يومِ ملكَ المالَ الذي يجبُ في مثلِه الزكاةُ، فكلما أتى عليه أحوال وفي بعضِ ذَلِكَ لم يعقل لما كان مختلطًا فإنَّ الزكاةَ واجبةٌ عليه أنْ يؤدِّيَ لما مضى؛ لأنَّ أموالَ المجانينَ ومَن يُرَدُّ إلى أرذلِ العمرِ فعليهم الزكاة عند أهلِ العلمِ كلهم، وعندَ من قالَ بالرأي أيضًا. "مسائل الكوسج" (664) قال صالح: سألت أبي عن رجل كانت عنده مائتا درهم، فلم يزكها، فحال عليه حول آخر؟ قال: يزكيها للعام الذي مضى؛ لأنها هذِه السنة تصير مائتين غير خمسة. "مسائل صالح" (604)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يرث المال وهو ببلده، فجاء بعد سنة أو سنتين متى يزكيه؟ قال: يزكيه يوم ذكر له. "مسائل ابن هانئ" (560) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا كان عند الرجل مائتا درهم وعشرة دراهم فلم يزل حتى حال عليه حول آخر، قال: يزكي لسنة خمسه وربع، والسنة الثانية خمسه والباقي بالحساب. ولو كان عنده مائتان وخمسة ولم يزكها حتى حال عليه حولان: ففي الحول الأول تجب عليه خمسة دراهم المائتين، والخمسة دراهم ثمن، فقد نقصت من المائتين الثمن لا تجب عليه الزكاة لأنها ناقصة من المائتين ثمن. "مسائل عبد اللَّه" (602) قال محمد بن الحكم: قال أحمد: إذا كانت الغنم أربعين، فلم يأته المصدق عامين فإذا أخذ المصدق شاة، فليس عليه شيء في الباقي، وفيه خلاف. وقال الأثرم: قال أحمد: المال غير الإبل إذا أدى من الإبل، لم ينقص، والخمس بحالها، وكذلك ما دون خمس وعشرين من الإبل لا تنقص زكاتها فيما بعد الحول الأول، لأن الفرض يجب من غيرها، فلا يمكن تَعَلُّقُه بالعين. "المغني" 4/ 142
830 - في المزكي يسلم في زكاته غير ما أوجب الله عليه في ماله؟
830 - في المزكي يسلم في زكاته غير ما أوجب اللَّه عليه في ماله؟ قال صالح: قلت: الرجل يشتري من زكاته الطعام أو الكسوة، فيتصدق بها؟ قال: يعطي كما يجب من الورق وغير ذلك. "مسائل صالح" (736) قال صالح: قلت: الرجل يشتري للرجل فرسًا من زكاته؟ قال: يدفع إليه الدنانير حتى يشتري هو. "مسائل صالح" (1340)، (1392) قال ابن هانئ: سُئِلَ عن الرجل يحمل على الدابّة من الزكاة؟ قال: لا يعجبني أن يحمل هو، ولكن يدفع إليه دراهم، فيكون هو يشتري لنفسه ما أراد. "مسائل ابن هانئ" (576) قال ابن هانئ: وسئِلَ عن الرجل يخرج زكاة ماله، يكسو بها أقارب له؟ قال: أرى أن يدفعها إليهم دراهمَ كما وجب عليه في ماله، فإن شاءوا أن يعطوه ليشتري لهم شيئًا فلا بأس، إذا صار لهم ما وجب عليه في ماله. "مسائل ابن هانئ" (577) قال عبد اللَّه: سألت أبي هل يجوز لرجل أن يرم حصنًا في الثغر أو يحفر بئرًا أو يكسو الفقراء من الزكاة؟ فقال: يعجبني للمزكي أن يسلم ما أوجب اللَّه عليه في ماله لمن قال اللَّه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
831 - مكان تفريق الزكاة، ونقلها من بلد لآخر
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60]. "مسائل عبد اللَّه" (559) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل تجب عليه الزكاة يشتري بها ثيابًا أو دقيقًا أو غير ذلك؟ قال: لا يعجبني إلا أن يسلمها إليهم كما وجبت عليهم دراهم فيعطيهم دراهم. "مسائل عبد اللَّه" (562) نقل محمد بن الحكم عنه في شراء رب المال ما يحتاج إليه الغازي ثم يصرفه إليه أنه يجوز. "الفروع" 2/ 621 831 - مكان تفريق الزكاة، ونقلها من بلد لآخر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيُخرِجُ الزكاةَ مِنْ بلدِه إلى بلدٍ؟ قال: لا يُخرجها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (650) قال صالح: سألت أبي: تخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟ قال: لا. قيل له: فإذا كان قال: يدور؟ قال: ينظر أكثر مقامه وأكثر ماله أين هو، يزكيه ثَمَّ. "مسائل صالح" (424)
قال صالح: وقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى غيره، ولا يعطى أكثر من خمسين درهمًا. "مسائل صالح" (973) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد؟ قال: لا. قيل: وإن كان قرابته بها؟ قال: لا. "مسائل أبو داود" (583) قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه من زكاة ماله؟ قال: لا. "مسائل أبو داود" (584) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الزكاة أين تجب على المسافر؟ قال: إذا كان قد وجب عليه بمكة أطعم بمكة. "مسائل ابن هانئ" (564) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله دَلَّوَيْه بن كامل فقال له: يا أبا عبد اللَّه، لي أخ يجهز علي من نيسابور، وبيني وبينه أموال تختلف، فأين أزكيها؟ بنيسابور أم ببغداد؟ قال: زكها في الموضع الذي أنت مقيم أكثر. "مسائل ابن هانئ" (565) قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا تخرج الزكاة من مصر إلى مصر. قيل له: من مصر إلى قرية؟ قال: إذا كان بينهما ما تقصر الصلاة فلا تخرج، وإن كان لا تقصر
الصلاة، أخرجها. "مسائل ابن هانئ" (566) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كان له مال مع أخيه بمدينة، وهو بمدينة أخرى، يذهب المال في التجارة بينهما، أين تجب عليه الزكاة؟ قال: تجب عليه، موضع هو فيه مقيم أكثر. "مسائل ابن هانئ" (567) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: ألا ترى إلى هؤلاء المكافيف يأخذون من الديوان الأرزاق الكثيرة، كيف ترى يطيب لهم؟ قال: ينبغي للإمام إذا أخذ العشر أو الزكاة أن يتصدق به في البلدة التي يؤخذ منها، ولا يجاوز بها غيرها، فكيف يطيب لها، ولا أن يأخذوا من هذا شيئًا، يؤثرونهم بها دون العامة. "مسائل ابن هانئ" (583) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمي شيئًا من زكاته لأهل قرية وبها غيرهم؟ قال: لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى. "مسائل ابن هانئ" (1354) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة بلد هل يخرج عن رستاق إلى رستاق إلى من له حرمة وقرابة أو استحقاق في نفسه؟ فقال: لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد، تقسم الزكاة إلى البلد الذي هو فيه. قلت لأبي: فإن كان له قرابة فقراء؟
قال: كان معاذ بن جبل يقول: لا تخرج من مخلاف إلى مخلاف، يقول: طسوج إلى طسوج (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (556) قال عبد اللَّه: وسمعت أبي وسُئِلَ عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟ قال: لا يخرجها من بلد إلى بلد. "مسائل عبد اللَّه" (557) نقل محمد بن يحيى المتطبب عنه: إذا نقل صدقته إلى الثغر جاز. "الروايتين والوجهين" 1/ 234 قال أحمد بن محمد بن واصل: سمعت أحمد، وقد سُئل: أيجوز أن يُخرج الزكاة من بلد إلى بلد؟ فقال: لا يجوز. فقيل له: إن كان لقرابة؟ فقال: لا. "الطبقات" 1/ 197 نقل إسحاق بن حية الأعمش: سُئل أحمد عن الزكاة تخرج من بلد إلى بلد؟ قال: لا. "الطبقات" 1/ 303 وقال بكر بن محمد عن أبيه: سأَلتُ أحمد عن الرجل يكون في بلد وماله في بلد آخر؟ فكأنه كان أحب إليه أن يُؤدي حيث يكون المال. قلتُ: فإن كان المال بعضه حيث هو، وبعضه في مصر آخر؟ ¬
قال: يؤدي زكاة كل مالٍ حيثُ هو. قُلْتُ: فإن كان غائبًا عن مصره وأهله، والمالُ معه؟ قال: إن كان هذا المال يوجهه في تجارة، تذهب وتجُيء من هذا المصر إلى البلد الذي هُو فيه. فكأنه سهل فيه أن يُعطي الزكاة بعضه في هذا البلد، وبعضه شي البلد الآخر، وأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث المال حولًا تامًا، فكأنه لم يُعجبه أن يبعث بزكاته إلى بلد آخر. "الطبقات" 1/ 319 - 320 قال هارون الحمَّال: قلت لأبي عبد اللَّه: من له قرابة بالقرب من بغداد على خمس فراسخ، وأقل وأكثر؟ قال: يبعث إلى قربته بزكاة ماله، لا بأس أن يعطيهم ما لم يكن سفرًا تقصر فيه الصلاة. وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: تجارة في المصَّيصة، يُجهز إليها وهو مقيم ببغداد، فترى أن يُعطى زكاة ماله ببغداد؟ قال: لا أرى بأسًا أن يعطيها ببغداد. "الطبقات" 2/ 515 - 516 وسأله الميموني: تخرج صدقة قوم من بلد إلى بلد؟ قال: لا، إلا أن يكون فيها فضل عنهم. قلت: كيف يكون عن فضل؟ قال: يعطيهم ما يكفيهم، ويخرج الفضل عنهم، لأن الذي كان يجيء المدينة إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر وعمر إنما كان من فضل عنهم. "بدائع الفوائد" 4/ 55
قال أحمد في رواية يوسف بن موسى: في الرجل يغيب عن أهله فتجب عليه الزكاة. قال: يزكيه في الموضع الذي أكثر حقاق فيه. ونقل نحوه يعقوب بن بختان. "معونة أولي النهى" 3/ 316
فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات
فصل في أداء الزكاة وولاية الصدقات 832 - هل يفرق الوجل زكاته بنفسه، أم يدفعها إلى السلطان أو نائبه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إلى مَن يدفعُ الزكاةَ أحبُّ إليكَ، السلطان أو يقسمها هو؟ قال: يُفرِّقها هو أحبُّ إليَّ، وإنْ أعطاها السلطان فهو وجه العملِ، ولا يعدي بالزكاة هذِه الأصناف. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (653) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا أتى عليًا بزكاةِ مالِه فقال: هل نعطيك شيئًا؟ قال: لا. قال: يقول: اقسمه أنت (¬1). قال إسحاق: كما قال عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، وهذا مِن عَلِيٍّ إذن له. "مسائل الكوسج" (662) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة، هل ترى لمن وجبت عليه أن يتولى دفعها بنفسه، أو يدفعها إلى غيره؟ فقال أبي: إذا كان ثقة فلا بأس بذلك. "مسائل عبد اللَّه" (549) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة تدفع إلى السلطان، أو يقسمها هو؟ قال: يقسمها هو. "مسائل عبد اللَّه" (563) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع: حدثنا: إسرائيل، عن جابر، عن خيثمة، قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: ادفعها إليهم، وسألته مرة أخرى فقال: لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (564) قال عبدوس: قال أحمد: ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز، برًا كان أو فاجرًا. "الأحكام السلطانية" ص 20 "منهاج السنة" 1/ 529 قال المروذي: قال أحمد: قد قيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب، ويشربون بها الخمر؟ فقال: ادفعوها إليهم. وقد روي عن أبي هريرة وغير واحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنهم قالوا ادفعوها إليهم، إلا عبيد بن عمير قال: لا تدفعوها إليهم (¬2). وقال في رواية حنبل: وذكر حديث خيار بن سلمة قلت لابن عمر: يجيء مصدق ابن الزبير فيأخذ من صدقة مالي: ويجئني مصدق نجدة، فيأخذ مني فقال: لأيهما أعطيت أجزأ عنك (¬3). ¬
833 - إرسال السلطان العاملين لجمع الزكاة وصرفها
قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لأيهما أعطى أجزأه إذا أداها على حقها إن شاء اللَّه. "الأحكام السلطانية" ص 130 نقل أحمد بن سعيد عنه في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها. ونقل المروذي عنه في الرجل يفرق زكاته بنفسه: أنه يجوز في صدقة الفطر. "الفروع" 2/ 557، 558 قال حنبل: قال أحمد: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا! "معونة أولى النهي" 3/ 309 833 - إرسال السلطان العاملين لجمع الزكاة وصرفها قال الميموني: والذي فارقته عليه: أن المصدق إذا جاءهم وأخذ صدقات أموالهم، فإن كانوا أغنياء عنها أخرجها وردها إلى الإمام، وإن كانوا فقراء أعطاهم ما يغنيهم، فإن فضل عنهم شيء أخرجه عنهم. "الأحكام السلطانية" (116)
834 - الأمر بالرفق عند جمع الزكاة
834 - الأمر بالرفق عند جمع الزكاة قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا مالك بن دينار قال: دخلت على جار لي في مرضه وكان عشارا، فقال: كلمني راحم المساكين في المنام، وقال: إن راحم المساكين غضبان عليك، قال: إنك لست مني ولست منك. قال: ما لك؟ فقلت: هذي، قال: فأعاد قوله مثل ما كان فأفزعني، فقلت: على من؟ فأومأ بيده على صدره، أي: عليه. "الزهد" ص 394 835 - الاستحلاف على الصدقات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُسْتَحْلَفُ الناسُ على صدقاتهم، أو ما جاءوا به أُخِذَ منهم؟ قال: لا، مَنْ جَاء بشيءٍ قُبِلَ منه. قال إسحاق: هذا إلا أن يُتَّهَمَ أو يأتيَ بريبة. "مسائل الكوسج" (576) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يمر على العاشر بمال فيقول: استفدته منذ شهرين أو ثلاثةٍ؟ قال: ينبغي أن يصدقه. "مسائل أبو داود" (559) نقل حنبل عنه: لا يسأل المتصدق عن شيء، ولا يبحث، إنما يأخذ ما أصابه مجتمعًا. "الفروع" 2/ 546، "المبدع" 3/ 402، "المعونة" 3/ 306
836 - تضمين العمال لأموال الخراج والعشر
836 - تضمين العمَّال لأموال الخراج والعشر قال أحمد في رواية أبي طالب: في الذي يتقبل الآجام لا يدري ما فيها، والطسوج يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام فهو أشر ما يكون. وقال في رواية حرب وقد سُئل عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (¬1)؟ قال: هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل. "الأحكام السلطانية" (186)، "المعونة" 3/ 246 837 - إذا أخد السلطان أو العاشر ما لا يحق له؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يأخذه العَشَّارُ يحتسب به من الزكاة؟ قال: نعم، يحتسب به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (655) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "المتعدي في الصدقةِ كمانعها" (¬2)؟ ¬
838 - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى
قال: يعني: يتعدى المتصدق بأخذ ما لا يجب له. "مسائل الكوسج" (657) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يمر بالعشَّارِ فيقولُ: تعطيني أو أحل متاعك؛ فيعطيه شيئًا ولا يحل متاعه؟ قال: جيّدٌ يحتسبه مِنَ الزكاةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2091) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يأخذ منه العشارون الشيء أيحسبه من الزكاة؟ قال: نعم، يحسبه من الزكاة. نقل عنه أحمد بن سعيد في السلطان يأخذ زيادة على ما عليه. قال: يحتسب به مما فيه العشر. "الروايتين والوجهين" 1/ 224 قال حرب: قال أحمد في أرض صُلح يأخذ السلطان منه نصف الغلة: ليس له ذلك. قيل له: فيُزكي المالك عمَّا بقي في يده؟ قال: يُجزئ ما أخذه السُّلطانُ عن الزكاة. "الفروع" 2/ 576، "الإنصاف" 7/ 194 838 - إذا لم يأخذ السلطان تمام المؤدى قال في رواية حرب: إذا لم يأخذ السلطان من تمام العشر يخرج تمام العشر يتصدق به. "الأحكام السلطانية" (119)
839 - إذا غلب الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالها
839 - إذا غلب الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالها قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن الخوارج إذا غلبوا فأخذوا العشر يعادُ عليهم؟ قال: لا يعاد عليهم -يعني لا يؤخذ منهم- الخراج ثانية، ولكن يحسب السلطان ما أخذ منهم من خراجهم. "مسائل أبو داود" (567) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون له عندنا أرض تزرع وهو هنا فلابد من أن يؤدوا إلى الخوارج شيئًا -أعني: عشر زروعهم- أعليه فيما يعطيهم إثمٌ؟ فقال: لا أدري. "مسائل أبو داود" (568) قال ابن هانئ: قلت: إذا غلبت الخوارج على قوم فأخذوا زكاة أموالهم، هل يجزئ عنهم؟ قال: يروى فيه عن ابن عمر أنه قال: يجزئ عنهم. قلت له: تذهب إليه؟ قال: أقول لك فيه عن ابن عمر، وتقول لي: تذهب إليه؟ "مسائل ابن هانئ" (570) قال مثنى بن جامع: سألت أحمد بن حنبل عَمَّا أخذ هؤلاء منَّى من الزكاة؟ فرأى أن أحتسب به. يعني: السُّلْطَان. "الطبقات" 2/ 411
840 - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟
840 - هل يشترط تمليك الزكاة للمؤدى إليه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ. قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذلك فهو ميراثٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (546) قال صالح: قلت: رجل له مال على رجل مسكين تحل له الصدقة، فيتركه له ويحسبه من زكاة ماله؟ قال: لا يحسبه من الزكاة، لأن هذا مال لا يدري يصل إليه أم لا. "مسائل صالح" (1369) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيحسبه من زكاته؟ قال: لا يجوز، قلت: وإن كان مليًّا، قال: وإن؛ إنَّه ربَّما ذهب الدين. "مسائل أبو داود" (583) قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال: لا، لا يقضى من الزكاة دين الميت. "مسائل أبو داود" (585) قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له على رجل دين برَهْنٍ، وليس عنده قضاؤه، ولهذا الرجل زكاة مال، قال: يفرقه على المساكين، فيدفع إليه رهنه، ويقول له: الدين الذي لي عليك هو لك، ويحسبه من زكاة ماله؟ قال: لا يجزئه ذلك.
841 - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما
فقلت له: فيدفع إليه زكاته فإن رده إليه قضى مما أخذه من ماله؟ قال: نعم. وقال في موضع آخر -وقيل له: فإن أعطاه ثم رده إليه؟ قال: إذا كان بحيلة فلا يعجبني. قيل له: فإن استقرض الذي عليه الدين دراهم فقضاه إياها ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة؟ قال: إذا أراد بهذا إحياء ماله فلا يجوز. "المغني" 4/ 106، "إعلام الموقعين" 3/ 309 وقال أبو الحارث: قلت للإمام أحمد: رجل عليه ألف، وكان على رجل زكاة ماله ألف، فأداها عن هذا الذي عليه الدين، يجوز هذا من زكاته؟ قال: نعم، ما أرى بذلك بأسًا. "إعلام الموقعين" 3/ 310 - 311، "معونة أولي النهى" 3/ 334 ونقل ابن القاسم: إذا أراد الحيلة، لم يصلح ولا يجوز. "الفروع" 2/ 620، "المعونة" 3/ 353 841 - دفع الزكاة للصبي والمجنون أو وليهما قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلَّا أب أو وصي أو قاضي. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض أمهم لهم فيما يوهب لهم أو تهب هي نفسها. "مسائل الكوسج" (3087)
قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام. "مسائل صالح" (195) قال المروذي: كان أبو عبد اللَّه لا يرى أن يُعْطَى الصَّغِيرُ من الزكاةِ، إلا أن يطعم الطعام. قال هارون الحمال: قلتُ لأحمد: فكيف يُصْنَعُ بالصغار؟ قال: يُعْطى أولياؤهم. فقلتُ: ليس لهم وليٌّ. قال: فيعطى من يُعنى بأمرهم من الكبار. وقال مُهَنَّا: سألتُ أبا عبد اللَّه: يُعطى من الزكاة المجنون، والذاهب عقله؟ قال: نعم. قلتُ: من يقبضها له؟ قال: وليه. قلت: ليس له ولي؟ قال: الذي يقوم عليه. قال المروذي: قلتُ لأحمد: يُعطي غلامًا يتيما من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: فإنى أخاف أن يُضيعهُ. قال: يدفعه إلى من يقوم بأمره. "المغني" 4/ 97، "الفروع" 2/ 644 - 645 قال بكر بن محمد: سُئل أحمد: يُعطى من الزكاة الصبي الصغير؟ قال: نعم، يُعطى أباه أو من يقوم بشأنه. "الإنصاف" 7/ 212، "الفروع" 2/ 645، "المعونة" 3/ 342.
842 - ندب لمخرج الزكاة ألا يخبر الفقير أنها زكاة
842 - نُدب لمخرج الزكاة ألا يخبر الفقير أنها زكاة قال أحمد بن الحسين: قلت لأحمد: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل، فيقول هذا من الزكاة، أو يسكت؟ قال: ولم يُبكّتهُ بهذا القول؟ ! يعطيه وشكت، وما حاجتُهُ إلى أن يُقرِّعَهَ! ! "المغني" 4/ 98
فصل في أهل الزكاة
فصل في أهل الزكاة 843 - الأصناف التي يجوز صرف الزكاة إليها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: لا تُدْفَعُ الصَّدَقَةُ إلى غني ولا عبد ولا يستأجر عليها منها، ولا في بناء مسجدٍ ولا في شراءِ مصحفٍ، ولا في دين ميت، ولا في كفنِ ميت، ولا تُشترى نسمة يجر بها الولاء، ولا يُعطي منها مكاتبًا، ولا تحج بها، ولا تحجج ولا تعطي من ذوي قرابتك من تُجْبَر على نفقتِه لو خاصمكَ، ولا تخرجها من بلدِكَ إلى غيرِه إلَّا أنْ لا تجدَ. قال أحمد: يشتري بها نسمة؛ لقولِ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: أعتق من زكاة مالك (¬1). فإن ورث منها شيئًا جعله في الرقاب، ويعان به في الرقاب، ويعطي في الحج، ويعطي قريبه ممن لا يعول إذا لم يدفع به عن نفسه مذمة، ولم يفِ بها ماله، والباقي كله على ما قال سفيان. قُلْتُ: فما شأنُ دينِ الميتِ؟ قال: لأنه ليس بحي يقبض، لا يكون غارمًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (627). قال صالح: قلت: يعان منها في السبيل؟ قال: يجهز منها في السبيل. قلت: وفي الحج؟ قال: لا. ¬
قلت: في العتق؟ قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه. "مسائل صالح" (4). قال صالح: وسألته عن هذِه الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60)} [التوبة: 60] قال أبي: {الصَّدَقَاتِ}: زكاة الإبل، والبقر، والغنم، والمال، وكل شيء. وبعض الناس يقول: {الفُقَراءَ}: فقراء المهاجرين. وبعض الناس يقول: {الفُقَراءَ}: الذين لا يسألون. وَ {الْمَسَاكِينِ}: مساكين الناس. {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: السلطان. و {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}: قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتألف قريشًا على الإسلام؛ ألا تراه أعطى الأقرع بن حابس، وغيره، يتألفهم على الإسلام. و {وَفِي الرِّقَابِ}: يعتق منها. و {وَالْغَارِمِينَ}: المديونون. و {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}: يحمل منها في سبيل اللَّه. {وَابْنِ السَّبِيلِ}: المنقطع بهم. "مسائل صالح" (26). قال صالح: وقال: يُقضى الدين من الزكاة بالغًا ما بلغ. "مسائل صالح" (974) قال صالح: قلت: الرجل يشتري للرجل فرسًا من زكاته؟ قال: يدفع إليه الدنانير حتى يشتري هو. قلت: يعتق منها رقبة؟ قال: يعان منها في الرقاب؛ لأنه إذا أعتق جر ولاء. "مسائل صالح" (1340).
قال صالح: قلت: الرجل يحمل من زكاته في سبيل اللَّه؟ قال: يعطي الذي يريد حمله دنانير، فيكون يشتري هو لنفسه، ولا يعتق من الزكاة ويعين فيها، وقد كنت أذهب مرة إلى أن يعتق ثم إني جبنت عنها، لا يجر ولاء ويكون له منفعة. "مسائل صالح" (192). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعتق من زكاته؟ قال: أجبنُ عنه. "مسائل أبو داود" (574). قال ابن هانئ: وقيل له: يعان من الزكاة في السبيل؟ قال: يجهز منها في السبيل. قيل له: وفي الحج؟ فقال: لا. قيل له: في العتق؟ قال: قد كنت أذهب إليه، ثم إني جبنت عنه، ولكن يعين فيه. "مسائل ابن هانئ" (573) قال ابن هانئ: سألته: هل يشترى من الزكاة الأسير من المسلمين؟ قال: نعم يشترى، لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول: {وَفِى الرِّقَابِ}. "مسائل ابن هانئ" (575) قال عبد اللَّه: أملى علي أبي فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}. قال أبي: هي الزكاة للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل اللَّه، وابن السبيل، ولا يعطى منها غير هؤلاء.
ومن الناس من يقول: {الْفُقَرَاءِ} فقراء المهاجرين. {وَالْمَسَاكِينِ} مساكين الناس، ومن الناس من يقول المسكين الذي يسأل. {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}: هم السعاة يسعون عليها، وهو السلطان. {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتألف قومًا على الإسلام وأعطى الأقرع بن حابس وغيره يتألفهم (¬1). فمن الناس من يقول: رفعت ليس اليوم مؤلفة، ومن الناس من يقول: يعطى منها إن احتيج أن يتألف قومًا على الإسلام مثل الروم والترك، يتألفون حتى يسلموا. و{وَفِي الرِّقَابِ}: قد روي عن ابن عباس أنه قال: يعتق منها (¬2). وقال غير ابن عباس: لا يعتق منها لأنه يجر الولاء (¬3). {وَالْغَارِمِينَ}: كل من كان عليه دين يقُضَى دينه وإن كثر ذلك. و{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}: مما كان من سبيل اللَّه يعطى منها فيسلم إليه حتى يتجهز ويخرج، وإن كثر ذلك. و{وَابْنِ السَّبِيلِ}: كل منقطع به، فيعطى من الزكاة حتى يبلغ ماله وأهله وإن كثر ذلك، ولا يخرج بها من بلد إلى بلد على حديث معاذ. "مسائل عبد اللَّه" (547) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: نا: الأعمش ¬
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن عباس: أعتق من زكاتك (¬1). قال أبي: ما سمعناه من أحد غير أبي بكر بن عياش. "مسائل عبد اللَّه" (548) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الزكاة يعطى منها في بناء مسجد أو في كفن؟ قال: لا يعطى. قال عبد اللَّه: قلت: في حفر بئر؟ قال: لا يعطى. "مسائل عبد اللَّه" (558) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل الغني إذا خرج في سبيل اللَّه يأكل من الصدقة؟ فقال أبي: قال اللَّه تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} حتى بلغ {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. إذا خرج في سبيل اللَّه فلا بأس أن يأكل من الصدقة. "مسائل عبد اللَّه" (560) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى من الزكاة في الحج لأنه من سبيل اللَّه، وقال ابن عمر: الحج من سبيل اللَّه (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (561) وسأله الأثرم: يحمل من الزكاة في السبيل: قال اللَّه تعالى: و {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}. ¬
قال: وبلغني أن قومًا يقولون: لا يحمل منها في السبيل، لا أدري. "الأحكام السلطانية" صـ 40 قال المروذي: قلت لأحمد: العاملون عليها قوم خاص؟ قال: لا بل عام. وقال أبو طالب: بعض الناس يقول: للعامل الثمن. فقال: ليس كذا، إن وليّ الرجل على البصرة [لا] يأخذ الثمن لكن يأخذ على قدر عمالته. "الأحكام السلطانية" صـ 116 وقال في رواية بكر بن محمد: والغارم يكون عليه غرم وهو غني. فقال: في هذا حجة عندي؛ يُعطى وهو غني. " الأحكام السلطانية" صـ 133، "الفروع" 2/ 616 وقال محمد بن الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: يوجه من زكاته إلى الثغر؟ قال: نعم. "الأحكام السلطانية" صـ 138 قال المروذي قلت لأحمد: العاملين على الصدقة يكون الكتبة معهم؟ قال: ما سمعت الكتبة. "الأحكام السلطانية" صـ 140 وقال أبو النضر العجلي: قلت لأبي عبد اللَّه: يشتري من الزكاة رقبة كاملة؟ قال: نعم. "الطبقات" 1/ 277 ونقل الميموني عنه: الحج والعمرة من سبيل اللَّه. "المستوعب" 3/ 355
قال الميموني: قال أحمد: الزكاة أهون من الصدقة؛ لأن اللَّه قال فيها: {وَابْنِ السَّبِيلِ} وهو حين يأخذ الزكاة فيخرج من منزله تلك الساعة هو ابن السبيل. وقال الميموني: قلت: يعتق من زكاته؟ قال: نعم. قلنا له: فإن جنى جناية، أو أحدث حدثًا أليس يرجع عليه؟ قال: بلى. قلنا له: فميراثه له؟ قال: لا. قلنا: ولم؟ قال: إن ذا للَّه فإذا ورث منه شيئًا جعله في مثله. قلت: يعقل عنه ويؤخذ بجريرته في جنايته فلذا مات ذهب ميراثه، قال: هو أراده وضيعه بنفسه. "بدائع الفوائد" 4/ 54 نقل جعفر عنه: العمرة من سبيل اللَّه. "الفروع" 2/ 624، "المبدع" 2/ 425 قال في رواية أبي طالب: كنت أقول: يعتق من زكاة ماله، ولكن أهابه. "المبدع" 2/ 422 قال محمد بن عبد الحكم: قال أحمد: ابن السبيل هو المنقطع به يريد بلدًا آخر. "معونة أولي النهى" 3/ 340
844 - هل يشترط تعميم الزكاة على الأصناف كلها؟
844 - هل يشترط تعميم الزكاة على الأصناف كلها؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: تجزيه الزكاة في صنف واحد؟ قال: لأن يفرق أحب إلي، ويجزئه في صنفٍ واحد. قال إسحاق: كما قال: إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين فإنَّ الأصنافَ الستة قد ثبتت لهم الصدقةُ. "مسائل الكوسج" (648) 845 - كم يُعطى الواحد من الزكاة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قولُ عمرَ: إِذَا أعطيتم فأغنوا (¬1)، مَا غَنَى؟ وقال: ما قِيلَ: خمسون درهمًا أو عدلها مِنَ الذهبِ. "مسائل الكوسج" (2340) قال صالح: سمعت أبي يقول: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا، ولا يعطى من عنده خمسون درهمًا، أو قيمتها ذهبًا، إلا أن يكون رجلًا مديونًا فيُعْطى عن دينه، وإن كان له عيال أعطي كل عيل خمسين. "مسائل صالح" (180) قال صالح: وقال: لا بأس أن يعطى من الزكاة الصغار والكبار ممن يأكل الطعام خمسين خمسين، إذا لم يكن لهم خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب، ولا بأس بتعجيل الزكاة إذا وجد لها موضعًا. "مسائل صالح" (195) ¬
قال صالح: قلت: الرجل له العيال؟ قال: يُعطون من الزكاة كل إنسان خمسين درهمًا. "مسائل صالح" (975) قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ فيمن يعطى من الزكاة وله عيال. قال: يعطى كل واحد من عياله خمسين خمسين. "مسائل أبو داود" (571) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل: كم يعطي المجاهد من الزكاة؟ قال: يحمل منه. قيل: بألف؟ قال: نعم. "مسائل أبو داود" (572) قال أبو داود: وسمعته مرة أخرى قيل له: يحمل في السبيل بألف من الزكاة؟ قال: ما أعطى فهو جائز. "مسائل أبو داود" (573) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعطى من الزكاة رجل واحد أكثر من خمسين إلا أن يكون عليه دين، فيقضى دينه، أو يكون عيلًا فتعطى كل نفس خمسون، ويعطى من له دار وخادم من الزكاة، ما لم تكن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب. فإن كان له متاع البيت بقيمة مائتين فلا بأس، يعطى من الزكاة، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر إلى بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى. "مسائل ابن هانئ" (555)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم يعطي الرجل قرابته من الزكاة؟ قال: خمسين درهمًا؛ إلا أن يعطيه ليقضي دينًا، ولا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد وإن كان قرابة. "مسائل عبد اللَّه" (554) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة، وقال: أعطني من زكاتك أشتري بها خادمًا؟ قال: لا يعطى أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون عليها دين يقضيه عنها. "مسائل عبد اللَّه" (555) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب إلا أن يكون عليه دين فيقضى دينه كله؛ لأن اللَّه تعالى قال: {وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} فإن كان رجل له عيال أعطي كل رجل منهم خمسين درهمًا. "مسائل عبد اللَّه" (566) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة وجيران من أهل التحمل ليس له ما يغنيهم ويعيشهم هل يعطيهم من زكاة ماله ويكون لأحدهم العقدة إن باعها قد يزجى بها، وليس بها فضل يقيمه، هل يعطى من الزكاة؟ قال: لا يعطى من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا إلا أن يكون على المعطى دين، فيقضى دينه، أو يكون له عيال فيعطى كل عيل خمسين درهمًا. "مسائل عبد اللَّه" (567)
846 - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده
846 - حكم من أعطى من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده ونقل حنبل أنه قال فيمن تصدق على مكاتبه بشيء، وعجز مكاتبه ورُدَّ في الرق: إذا عجز يَرُدّ ما في يديه في المكاتبين. "المغني" 4/ 131 847 - حكم من أخذ من الزكاة وليس من أهلها قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تدخل الصدقة في مال إلا محقته. "مسائل ابن هانئ" (1993) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان بن أمية الجمحي، قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما خالطت الصدقة مال إلا أهلكته" (¬1). قال أبي: تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة وهي الزكاة وهو مؤسر أو غني، إنما هي للفقراء. "العلل ومعرفة الرجال" (5352) قال أحمد فى رواية أبى داود: عن عائشة مرفوعًا: "ما خالطت الصدقة مالًا إلَّا أهلكته" (¬2) -حديث منكر. "الفروع" 2/ 639 ¬
848 - إذا أعطي العاملون على الصدقات من لا يستحق؟
848 - إذا أعطي العاملون على الصدقات من لا يستحق؟ نقل المروذي عنه في العامل يخطى ويعطي الأغنياء من الصدقة: يعيد، إنما هي للفقراء. "الأحكام السلطانية" (135) 849 - إذا دفع زكاته إلى من لا يستحقها ثم علم؟ قال في رواية مهنا في من دفع زكاته إلى رجل ثم علم غناه: يأخذها منه. "الإنصاف" 7/ 198
الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها
الأصناف التي لا يجوز إعطاء الزكاة لها 850 - 1 - آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه وقال له رجل من بني هاشم -وهو ابن الكردية: ما تقول في صدقة الماء ترى أن أشرب منه؟ قال: أحب أن تتوقوا فإني لا آمن أن تكون من الزكاة، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لبني هاشم". وذكر حديث أبي رافع (¬1). عن عطاء بن السائب، قال: حدثتني أم كلثوم ابنة علي، قال: أتيتها بصدقة كان أمر بها. قالت: احذر شبابنا؛ فإن ميمونا أو مهران مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبرني أنه مر على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا ميمون - أو يا مهران- إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة وأن موالينا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة" (¬2). أنبأنا عبد اللَّه بن جعفر، قال: أخبرتني عمتي أم بكر -ابنة المسور- قالت: كان المسور لا يشرب من الماء الذي يسقى في المسجد ويكرهه، يرى أنه صدقة، وأن المسور كان إذا قدم مكة لم يخرج منها حتى يطوف لكل يوم غاب عنها أسبوعًا. عن أم بكر: أن المسور كان لا يشرب من الماء الذي يوضع في المسجد (¬3). "الورع" (236 - 338) ¬
ونقل عنه المروذي: أن أبا رافع أستأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخرج مع ساع بعثه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مصدقًا قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا، اجلس يا أبا رافع فإنه لا ينبغي لنا أن نأكل من الصدقة". قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يجد التمرة قد ألقاها العصفور. قال: لا يتعرض لها، قد امتنع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من تناول من التمرة في الليل مخافة أن تكون من الصدقة. حدثنا أبو هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي -أو في فواشي- فأرفعها لآكلها ثم أَخشى أن تكون من الصدقة فألقيها" (¬1). "الورع" (435 - 438) قال عبد اللَّه: سألت أبي فأملى علي. قُلْتُ رجل توفي أبوه، وأوصى إليه أن ينفذ ثلثه من العين في الفقراء والمساكين، وإن أجرى ذلك مجرى الزكاة، فأنفد من ثلثه أكثره، وأعطى فيمن أعطى موالي بني هاشم من جيرانه وغيرهم، فقال قائل: إن الصدقة لا تجوز أن يعطى منها موالي بني هاشم، وهل تحل؟ وترى أن يعطى موالي بني هاشم من الزكاة شيئًا، وكم أكثر ما يعطى الرجل من الزكاة لأعرفه؟ فقال أبي: أما الذي سمعنا: أن الصدقة -وهي الزكوات- لا تجوز لبني هاشم، ولا لمواليهم، وقد يكون هذا الموصي أوصى، وليس ما أوصى به من الزكاة. ¬
فإن كانت وصية ليست من الزكاة، فهو يجوز عندي أن يعطي موالي بني هاشم، ولعله إنما أراد الحيطة في وصيته وأن تجري مجرى الزكاة، فإن كانت وصيته من الزكاة فلا أحب أن يعطى إلى بني هاشم من ذلك شيئًا، ولا يجوز أن يعطى عندنا من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا لفقير، ولا لمسكين إلا لغارم أو ابن السبيل {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. والغارم: هو المديون، فيعطى حتى يقضى عنه دينه. قال أبي: إلا أن يكون رجل له عيال، فيعطى كل عيل خمسين درهمًا، أو حساب ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (1385) قال الميموني: سمعت أحمد يقول: الصدقة التي لا تحل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأهل بيته: صدقة الفطر وزكاة الأموال، والصدقة يصرفُها الرجال على مُحتاج يُريدُ بها وجه اللَّه تعالى، فأما غيرُ ذلك فلا، أليس يُقالُ: "كل معروف صدقة" (¬1)، وقد كان يُهدى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ويسْتَقْرضُ، فليس ذلك من جنس الصدقة على وجه الحاجة. "المغني" 4/ 117 نقل الميموني: وكذا إن لم تحرم -أي: وإن لم تحرم الصدقة على آل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فالصدقة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمة. وقال: لا يجوز التطوع أيضًا، فالوصية للفقراء أولى. ¬
851 - 2 - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها)
وقال الميموني: سُئل عن مولى قريش، يأخذ الصدقة؟ قال. ما يُعجبني. قيل له: فإن كان مولى مولى؟ قال: هذا أبعد. "الفروع" 2/ 642، 643، "المبدع" 2/ 438 851 - 2 - ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي والمؤدى إليه (فالزكاة لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها) قال إسحاق بن منصور: قال: قلتُ لأبي عبد اللَّه -رضي اللَّه عنه-: سُئلَ سفيانُ الثوري: أَيُعطِي مَن في عِياله وليسَ بقريب له؟ قال: يُعطِي مَنْ لا يُجبر على نَفقتِه وإنْ كانوا في عِياله. قال الإمامُ أحمدُ: لا يُعطي مَنْ كان في عِياله، وإن لَم يكن بقريبٍ له. قال إسحاق: كما قال سفيانُ. "مسائل الكوسج" (541) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسن: كلّ وارثٍ يُجبر على وارثِه إذا لم يكنْ له حِيلة (¬1). قال سفيانُ: وكان حَماد يقولُ: يُجبر كلُّ ذي مَحرمٍ على مَحرمِهِ (¬2). قال سفيانُ: وقولُ الحسنِ أحبُّ إليَّ. ¬
قال أحمد: على قولِ الحسنِ إنَّما هو على المُعَصِّبَة، إن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف بني عَمِّ مَنفوس (¬1). قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (542) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الحسنَ عن الرَّجُلِ يشتري أباهُ من الزَّكاةِ فَيعَتقهُ؟ قال: لا بأسَ به (¬2). قال أحمد: لا، ما يُعجبني، كيفَ يجوزُ وهو إذا مَلَكَ أباهُ عَتَقَ، يَشتريه مِن غيرِ الزَّكاة. قيل: يُجبر على ذَلِكَ؟ قال: لا. قال إسحاقُ: بل يجزئه عِتقه من الزَّكاة، وإذا اشتراهُ فعَتَقَ ثم استعارَ من ميراثِه شيئًا جَعلهُ في مِثله، أَخبرني بذلكَ يَحيى بنُ آدمَ عن هُشيم، عن يُونس عن الحسنِ -رضي اللَّه عنه-. "مسائل الكوسج" (543) قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: يعجبني أن يُعْطِي من زكاةِ ماله الجيرانَ مع قرابتهِ. قال إسحاق: كما قال شديدًا يبدأ بالقرابة. "مسائل الكوسج" (568) قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: ولا يُعطَى من الزكاةِ الولدُ وإن سفل، ولا يُعطَى الجدُّ وإنِ ارْتفعَ. ¬
قال إسحاق: كما قال كانوا مِن ذكوره أو مِن إناثه وإن لم يرثوا. "مسائل الكوسج" (569) قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمدُ: سمعتُ سفيانَ بنَ عيينة يقول: لا يُحابَي بها قريب، ولا تُمنَعُ مِن بعيدٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (570) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى الأخُ أو الأخت أو الخالة مِنَ الزكاةِ؟ قال الإمام أحمد: كل القرابةِ إلا الأبوينِ، والولد يُعطَى مِنَ الزكاةِ ما لم يفِ به ماله، أو مذمة يدفعها. قال إسحاق: كما قال سواء وقد أجَادَ. "مسائل الكوسج" (574) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري أباه وأمَّه مِنَ الزكاةِ فيعتقهما؟ قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غيرَ أبيه فيعتقه، وإن ورث منه شيئًا جعله في الرقاب. قال إسحاق: هو كما قال، قال: والأب جائز أيضًا. "مسائل الكوسج" (652) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الغني يجبر على الفقير إذا كان منه بسبيل. قال إسحاق: كما قال وهم ذوات الرحم المحرم. "مسائل الكوسج" (3267) قال صالح: وسألته عن رجل له أهل بيت لا يقيمون الصلوات،
ولا يعرفون السنن والفرائض، وفي جيرانه قوم يقيمون الصلاة والفرائض والسنن، أيضع زكاة ماله في جيرانه هؤلاء، أو في أهل بيته؟ قال: ينبغي له أن يعلمهم الفرائض والسنن، وزكاته هم أولى بها حينئذ، وإذا كانت حاجتهم وحاجة غيرهم سواء: فالقرابة أولى. ويقال: لا يحابى بها قريب، ولا تمنع من بعيد، وإنما هو حق اللَّه في المال. "مسائل صالح" (175) قال صالح: قل: ما تقول في امرأة مسكينة تكون معي في داري، فربما أولى بشيء للمساكين، فأعطيها منه إذا قسمته في المساكين؟ قال: لا تحابيها من ذلك، وتعطيها كما تعطي غيرها. "مسائل صالح" (560) قال صالح: قال أبي: سمعت سفيان يقول: سمعت العلماء يقولون في الزكاة: لا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمه. "مسائل صالح" (972) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال: لا يعطي الابن ولا ابن الابن، ولا ابن الابنة، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال للحسن: "إن ابني هذا سيد" (¬1) فسماه ابنا، ولا يعطي الوالدين. "مسائل أبو داود" (575) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة. كررتها عليه، فقال مثل ذلك. قيل: يعطي أخاهُ وأختهُ من الزكاة؟ قال: نعم إذا لم يق به ماله أو يدفع به مذمة. ¬
وقال مرة: يكون قد عوده، يعني: عوده شيئًا يعطيه، فإذا أعطاهُ ذلك يدفعُ عن نفسه الذي عودهُ. "مسائل أبو داود" (576) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟ قال: إذا كان غيرهم أحوج منهم وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم: فلا. قيل: إذا استوى فقر قرابتي والمساكين؟ قال: فهم إذ ذاك أولى به. "مسائل أبو داود" (577) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل يعطي امرأة ابنه -أعني: من الزكاة؟ قال: إن كان لا يريد به كذا -شيئًا ذكره: فلا بأس كأنه إن لم يدرك به منفعة ابنه. "مسائل أبو داود" (578) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له قرابة يُجري عليها، يعطيها من الزكاة؟ قال: إن كان عدها من عياله. أي: فلا يعطيها من الزكاة. قيل له: إنما يجري عليها شيئًا معلومًا كل شهر؟ قال: إذا كفاها ذلك. قيل: لا يكفيها؟ فلم يرخص له أن يعطيها من الزكاة. ثم قال: لا يوقى بالزكاة مال. "مسائل أبو داود" (579) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: سمعت ابن عيينة يقول: كان العلماء يقولون في الزكاة: لا يدفع بها مذمة، ولا يحابى بها قريب،
ولا يقي بها مالًا. "مسائل أبو داود" (580) قال ابن هانئ: سمعته يقول: ابن عيينة يقول: تدفع الصدقة على ثلاثة أوجه: على أن لا يقي بها ماله، ولا يحابي بها، ولا يدفع بها مذمّة. "مسائل ابن هانئ" (553) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن رجل عليه زكاة وله قرابة -ممن ينفق عليهم- أيجري عليهم من الزكاة؟ قال: إذا لم يكونوا في عياله، أرجو أن لا يكون به بأس. قلت: تعطى الأخت أو الأخ أو الخالة من الزكاة؟ قال: يُعطى كل القرابة، إلا الأبوين أو الولد، وولد الولد لا يعطى من الزكاة. "مسائل ابن هانئ" (556) قال ابن هانئ: وسئل: هل يجوز أن يعطي أخته من الزكاة، ولها زوج لا يمونها ما يكسب؟ قال: يعطيها إذا لم يحاب بها، ولا يعجبني أن يجري عليها، ولكن يعطيها ولا يحابي بها، ولا يقي بها ماله، ولا يدفع بها مذمة. وقال: لا يعطى الولد من الزكاة وإن سفل، ولا يعطى الجد وإن ارتفع. "مسائل ابن هانئ" (557) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: هل ترى أن يؤثر بها قرابته إذا كانوا معه في المصر الذي هو فيه إلا أنهم ليسوا في جواره وهم في سكةٍ أخرى، ترى أن يعطيهم كما يعطي غيرهم أو لا يعطيهم منها شيئًا إذا لم يكونوا في جواره، وهل ترى أن يصرفها إليهم كلها حتى يعينهم بها؟
فقال أبي: الزكاة ينبغي لصاحبها أن يخلصها ولا يدفع بها عن نفسه مذمة، ولا يحابي بها قريبًا، فإذا استوت القرابة في الفقر وغيرهم فالقرابة أولى. "مسائل عبد اللَّه" (550) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تبلغ زكاة ماله خمس مائة درهم وأكثر، هل يجوز له أن يدفعها إلى أخيه أو ولد أخيه وهم عصبة صغار؟ فقال لي أبي: اكتب، وأملَى علي: لا يدفع بها مذمة، والمذمة: أن يعطيهم ويصلهم فهذِه لازمة، أو تكون بخدمة الرجل فيدفع بزكاته مذمته، ولا يجوز للرجل أن يدفع المذمة بالزكاة، ولا تجزئه ولا يحابى بها قريب، ولا يمنع من بعيد وإنما الزكاة حق اللَّه في المال، فإذا استوت القرابة وغير القرابة في الفقر فالقرابة أولى إذا لم يدفع بها عن نفسه مذمة، ولا يجوز له أن يعطي ولده ولا ولد ولده ولا أباه ولا أمه ولا جده، ويعطي سوى ذلك من قراباته إذا كان لا يقي بها ماله. "مسائل عبد اللَّه" (551) قال عبد اللَّه: قلت: هل يجوز للرجل أن ينفق على قراباته في كل شهر بقدر قوتهم، فإذا بلغ رأس الحول حسب ذلك فصيره من زكاته؟ فقال: إذا كان لا يدفع به عن نفسه مذمة ولا يقي بها ماله. "مسائل عبد اللَّه" (552) قال عبد اللَّه: قلت لأبي، يعطي الرجل ابنه من الزكاة؟ قال: لا. قلت: فإن لم يكن في عياله؟ قال: لا يعطيه.
قال أبي: ولا يعطي ابنه ولا ابن الابن ولا جده ولا أباه ولا الأم، وإن كانوا فقراء كلهم. وقال: يعطيهم من غير الزكاة. "مسائل عبد اللَّه" (553) نقل أحمد بن القاسم عنه: لا يدفع الزكاة للوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الجد، ويُعطي من سوى ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 246 وقال مثنى بن جامع: كنت على باب أحمد، فجاء رجل يسأله عن رجل أراد أن يتصدق -يعني: بمال يشتري به موضع غلته أو يتصدق به- فخرج إليه الجواب: أنه لا يدري من يقوم بها. وقال: إن كان له قرابة محتاجون تصدق عليهم. "بدائع الفوائد" 4/ 46 قال محمد بن الحكم: قد سئل عن الرجل يعطي أخاه أو أخته من الزكاة؟ فقال: نعم، إذا كان لا يخاف مذمتهم، وإن كان قد عوّدتهم فأعطهم. "بدائع الفوائد" 4/ 68 نقل عنه المروذي: إذا دفعها إلى أقارب له محتاجين إن كان على طريق المحاباة لا يجوز، وإن كان لم يحابهم؛ فقد تصدق. ونقل عنه حرب: إذا كان له أخوان محاويج قد كان يصلهم؛ أيجوز له أن يدفعها إليهم؟ فكأنه استحب أن يعطي غيرهم، وقال: لا يحابي بها أحدًا. "تقرير القواعد" 2/ 242
852 - 3 - صاحب المال والقادر على الكسب
852 - 3 - صاحب المال والقادر على الكسب قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: لا يُعْطَى مَنْ عنده خمسون درهمًا أو من الحُلِيِّ ذهب أو فضة ما يساوي خمسينَ درهمًا؛ لقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أو حسابها مِنَ الذهب" (¬1). قال إسحاق: كما قال سواء، وإنِ احْتاط للزَّكاةِ فلم يُعْطِ مَنْ لَه أربعون دِرهما. "مسائل الكوسج" (567). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، أو لغنيٍّ اشتراها بماله، أو غازٍ في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، أو مسكينٍ تُصدق عليه منها فأهداها لغنيٍّ، أو غارمٍ" (¬2)؟ قال: نعم، هكذا حُدثنا عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. قال إسحاق: كما قال، تفسيره: أنَّ الغارمَ الذي أصابه السيلُ أو الحريق وما أشبهه حَتَّى ذهبَ مالُه وبقي له قدر خمسين ما يكون الفقير يسع أن يعطى من الزكاة أعطي هذا الغارم مثل ابن السبيل وهو ¬
غني في أرضِهِ احتاج في سفره أعطي أيضًا، وكذلك الغازي أيضًا يُعطى وهو غني. "مسائل الكوسج" (3227). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنه- كتبَ إليهم: أنْ أعطوا مِنَ الصدقةِ مَنْ أبقت له السنة غنمًا وراعيًا، ولا تعطوا منها من أبقت له السنة غنمين أو راعيين (¬1). قال أحمد: لا أدري ما هذا الحديث. قال إسحاق: هذا تفسيرُه: ما فَسَّره الذي رواه، قال: الغنمُ مائةٌ يقول: مَن كانَتْ له قدرُ مائة شاةٍ أُعْطِيَ مِنْ بيتِ المالِ ما يجبرُ به هو وعياله، ولا يلزم أن يخرجَ ذَلِكَ مِن يدِه. "مسائل الكوسج" (3228). قال صالح: وسألته عن قوله: "الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي"؟ (¬2) فقال: المرة السوي: الذي ليس به علة، يقول: أن يعتمل، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا حظ فيها لغنى ولا لقوي مكتسب" (¬3). فقد يكون قويًّا لا يتوجه للكسب. "مسائل الكوسج" (229). ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له دار يقبل الزكاة؟ قال: نعم. قيل: هي دار واسعة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل: له فرسٌ؟ قال: إن كان الفرس يغزو عليه في سبيل اللَّه فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبو داود" (569) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يعطى -يعني: من الزكاة- من له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب. "مسائل أبو داود" (570) قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يعطى من عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الحلي، أو الذهب ما يساوي خمسين درهمًا، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أو حسابها من الذهب" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (563). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل موسر وله أخت لها زوج موسر أيجوز لأخيها أن يعطيها من الزكاة؟ قال: لا، إلا أن يكون زوجها يضارها ولا ينفق عليها فيعطيها. ¬
قلت لأبي: فإن كان عندها حلي قيمته خمسون درهمًا؟ قال: لا يعطيها. "مسائل عبد اللَّه" (568). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده خمس مائة درهم، وعليه دين ألف درهم يأخذ من الزكاة؟ قال: هذا مالك لهذا الشيء، فإن قضى دينه فلا بأس أن يأخذ من الزكاة. "مسائل عبد اللَّه" (569). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: متى لا يحل للرجل أن يأخذ من الزكاة؟ قال: إذا كان عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب، لم يحل له أن يأخذ منها. قلت لأبي: إن الشافعي يقول: يأخذ من الزكاة وإن كان عنده ألف دينار. قال: قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] فإذا أخذ الرجل خمسة آلاف فمتى يصير إلى الفقير شيء، أذهب فيه إلى حديث حكيم بن جبير، وقد رواه زبيد (¬1). وقد روي عن سعد وابن مسعود وعلى: من كان له خمسون درهمًا غناء (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (570) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من لم يكن عنده خمسون درهمًا أو حسابها من الذهب فلا بأس أن يأخذ من الزكاة حتى يكون عنده خمسون درهمًا وكذلك صدقة الفطر. "مسائل عبد اللَّه" (571). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يلتقط أيام اللقاط مع الناس وهو يملك خمسين درهمًا؟ قال: نعم، يلتقط كل من شاء ومن له خمسون درهمًا ليس هو صدقة. قلت لأبي: لمن يطيب اللقاط ويحل له؟ قال: يطيب لكل إنسان، ليس هو صدقة. "مسائل عبد اللَّه" (572). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن الحسن بن عطية، كذا قال هشيم، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص قال: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب. وقال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج عمن حدثه عن ابن مسعود أنه كان يقول مثل ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (575) قال صالح بن زياد السوسي: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يكون له الزرع القائم، وليس له عدة يحصده، أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ. "الطبقات" 1/ 469. ونقل مهنا عنه: إن ملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب ولا تقوم بكفايته جاز له الأخذ. "المستوعب" 3/ 367، "المعونة" 3/ 337
وقال في رواية محمد بن الحكم: يعطى من الزكاة من له الغلة والضيعة إذا لم يقمه، ويعطى صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه؟ قلت: يأخذ من الزكاة إذا كان له عقار يساوي عشرة ألف أو أكثر أو أقل؟ قال: نعم يأخذ من الزكاة وإذا كان له ضيعة يستغلها عشرة ألف أو أقل أو أكثر لا يقيمه يأخذ من الزكاة. يعطى خمسين درهمًا لا يزاد عليها؛ لأنه إذا كان له خمسون درهمًا فهو عندي غني. ونقل عنه جعفر بن محمد وقد سئل عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة، يأخذ من الزكاة؟ قال: نعم. "المستوعب" 3/ 368 - 369 قال الميموني: ذاكرت أبا عبد اللَّه، فقلت: قد يكون للرجل الإبل والغنم تجب فيها الزكاة وهو فقير، ويكون له أربعون شاة، وتكون له الضيعة لا تكفيه، فيعطى من الصدقة؟ قال: نعم. وذكر قول عمر: أعطوهم، وإن راحت عليهم من الإبل كذا وكذا. قلت: فهذا قدر من العدد أو الوقت؟ قال: لم أسمعه. "المغني" 4/ 121 - 122، "المبدع" 2/ 416، "المعونة" 3/ 327 قال عيسى بن جعفر لأبي عبد اللَّه: الرجل له الصنعة يغل منها ما يقوته ثلاثة أشهر من أول السنة يأخذ من الصدقة؟
قال: إذا نفدت، ويأخذ من الزكاة تمام كفايته سنة. "الفروع" 2/ 588، 639. 4 - الكافر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشرك أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (649) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن اليهودي والنصراني يعطون من الزكاة؟ قال: من غير الفريضة يعطون. "مسائل أبو داود" (581). ونقل حنبل عنه: إن حكمهم -الكفار- قد انقطع. "المستوعب" 3/ 351، "المعونة" 3/ 333 ونقل أحمد بن أصرم وسأله رجل أن والدي توفي وترك دينًا، أفأقضيه من زكاة مالي؟ قال: لا. "بدائع الفوائد" 4/ 59. إذا كان سهم المؤلفة قلوبهم قد انقطع، فأين يُصرف سهمهم؟ نقل حنبل عنه: أن للإمام صرفه فيما شاء. "معونة أولي النهى" 3/ 333
باب صدقة الفطر
باب صدقة الفطر 853 - حكم صدقة الفطر قال صالح: وسألته عن رجل ترك صدقة الفطر على عمد، ما عليه في ذلك؟ فقال: لا يعجبنا تركها؛ قال ابن عمر: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر" (¬1). "مسائل صالح" (164) نقل المروذي عنه، وقد سأله عن صدقة الفطر، أفرض هي؟ قال: ما أجترئ أن أقول إنها فرض. "العدة في أصول الفقه" 2/ 377، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 165 854 - من تجب عليه صدقة الفطر قال إسحاق بن منصور: قلت: العبدُ يكونُ في الماشيةِ أو الحائط، عليه صدقةُ الفطرِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (660) قال صالح: قلت لأبي: الأجير يعمل بطعام بطنه وكسوته، تجب عليه صدقة الفطر؟ ويجوز للذي يعمل عنده أن يعطيه من زكاته ومن الكفارات وصدقة الفطر؟ ويجوز لغيره أن يعطيه من ذلك شيئًا؟ ويجوز له هو أن يأخذ من ذلك شيئًا وقد كفى طعامه وكسوته؟ ¬
قال: لا بأس أن يستأجر الرجل الأجير بطعام بطنه وكسوته، وأقل ما يكون من الطعام مُدُّ بُرٍّ، وهو رطل وثلث، ومن الكسوة: ثوب جامع، ولا تجب صدقه الفطر على المستأجر، وإنما تجب صدقة الفطر على من يمون ويكون في عياله. وإنما هذا مستأجر. ولا يجوز لرجل أن يعطي من زكاته ما يدفع عن نفسه به مذمة أو يقي بها ماله، ولا بأس أن يأخذ الرجل من الزكاة ومن صدقة الفطر" إذا كان يوم يعطي ليس يملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب، فإذا ملك خمسين درهمًا أو حسابها من الذهب؛ لم يأخذ من الزكاة ولا صدقة الفطر ولا شيء من الكفارات، فإن كان له من الحلي ما يبلغ أربعين درهمًا أو قيمتها من الذهب؛ فلا يأخذ من الزكاة إلا ما يكمل الخمسين. "مسائل صالح" (1336) قال صالح: قلت: الفقير الذي وظفه عمر؟ قال: لا أدري قد اختلفوا فيه. قلت: كيف يؤدون؟ قال: يكون ذلك أيضًا على قدر طاقتهم. "مسائل صالح" (1341) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الفقير عليه زكاة الفطر؟ قال: إذا كان عنده قوت يومه فما فضل عنه فليؤدي. قيل لأحمد: ليس عنده؟ قال: ليس عليه شيء. "مسائل أبو داود" (601)
قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عثمان: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل إذا تبين (¬1)؟ . فقال أحمد: ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدًا. "مسائل أبو داود" (602) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: زكاة الفطر على الصغير، وا لكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحُبْلى. "مسائل ابن هانئ" (547) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟ قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه بِبَلَدِه، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى. "مسائل ابن هانئ" (549) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين. حدثني أبي قال: حدثنا معمر بن سليمان التيمي عن حميد بن بكر وقتادة: أن عثمان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (644) ¬
855 - من أسلم قبل غروب شمس ليلة الفطر
855 - من أسلم قبل غروب شمس ليلة الفطر قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أسلم قبل غروب الشمس في آخر ليلة من رمضان؟ قال: عليه زكاة الفطر. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل يهودي أو نصراني أسلم ليلة الفطر؟ قال: ليلة الفطر قد ذهب الشهر. فلم ير عليه زكاة الفطر، قال: إن فعل لم يضره. ولم يُوجبه عليه. أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسمعته يقول: وسئل عن الرجل يسلم يوم الفطر؟ قال: ليس عليه زكاة الفطر لأن رمضان قد خرج. "أحكام أهل الملل" 1/ 130 (151 - 153) 856 - عمن يعطي الرجل صدقة الفطر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ولا يطعم عن الآبق؟ قال أحمد: كذا هو الآبق مثل الطير، أين يقدر عليه؟ ! قال إسحاق: كلما علم موضع إِبَاقِه، أو طمع لما يقال: إنه قريب منك؛ أطعم عنه. "مسائل الكوسج" (623)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان ت رقيقُ امرأتِهِ ليس بواجب عليه، إنْ شاءَ فعلَ، وإنْ شَاءَ لم يَفعلْ، يعني: صدقةَ الفطرِ إن كان يمونهم. قال أحمد: إذا كان يمونهم فعليه الزكاة على حديثِ أسماء ابنة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- (¬1). قال إسحاق: كما قال أحمد. وكذلك كان ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يعطي عَنِ امْرأتِهِ ورقيقها إذا كانوا في عيالِه (¬2). "مسائل الكوسج" (624) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنِ ابتاعَ عبدًا قبلَ الفطرِ بيومٍ أطعمَ عنه. قال الإمام أحمد: ما أحسنه. قال إسحاق: كما قال أحمد إذا غربتِ الشمسُ ليلةَ الفطرِ فكلُّ مَنْ كان في ملكِه مِنْ مملوكٍ أو مولود فعليه أنْ يؤدِّيَ عنهم زكاةَ الفطرِ، وما كان بعدَ غروبِ الشمسِ فلا شيء عليه؛ لأنَّ ليلةَ الفطرِ مِنْ شوال وإنَّما عليه أنْ يؤدي زكاةَ شهر رمضان. "مسائل الكوسج" (625) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: فإذا أهلَّ هلالُ شوال فمَن ولِدَ له ولد أو اشترى عبدًا بعدَ الهلالِ فليس عليه الزكاةُ. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (626) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُعطي صدقةَ الفطرِ عَنِ المكاتبِ؟ قال: لا يعطي عن المكاتب. قال إسحاق: يعطي عنه إذا كان في عياله، وإلا فلا. قُلْتُ: وعن رقيقِ امرأتِه؟ قال: وعَنْ رقيقِ امرأتِه يُعطى. قُلْتُ: عن الآبق؟ قال: والآبقُ إذا علمَ مكانَه، أعْطَى عنه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (642). قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: يُعطي عَنِ العبدِ إذا كان للتجارةِ؟ قال: يُعطي إلا عن مملوكِين نصارى. قال إسحاق: ويعطي عن النصارى أيضًا. "مسائل الكوسج" (643). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ على مَن جرتْ عليه نفقَتُه؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (659). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ قال: لا يُعْطَى عَنِ اليتيمِ صدقةُ الفطرِ؟ فقال: قال عليُّ -رضي اللَّه عنه-: عَلَى مَنْ جَرَتْ عليه نفقتك (¬1)، وكَانَتْ أسماءُ ¬
بنتُ أبي بكرٍ -رضي اللَّه عنهما- تُخرجُ عَن منْ تمون (¬1). "مسائل الكوسج" (731) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا مات ليلة الفطر عليه زكاة الفطر؟ فرأى أن يؤدى عنه. "مسائل أبو داود" (603) قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر حديث عطاء: أنه كان يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات -يعني: وهما ميتان. قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد اللَّه؟ قال: ما أحسنه إن فعله. "مسائل أبو داود" (604) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل له رقيق لتجارة يؤدي عنهم زكاة الفطر؟ قال: نعم. قيل له: وهو يزكي أثمانهم؟ قال: نعم. "مسائل أبو داود" (605) قال أبو داود: سمعت أحمد ذكر صدقة رمضان عن العبد النصراني؟ قال: إنما هي طهرةٌ، فأي شيء يطهرُ من النصارى؟ ! "مسائل أبو داود" (606) قال أبو داود: قيل له: يؤدى عن الآبق صدقة الفطر؟ قال: الآبق لعله مات. "مسائل أبو داود" (607) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن يؤدي الرجل زكاة الفطر؟ قال: عمن هو في عياله. قيل لأحمد: ضم إلى نفسه يتيمةً؟ قال: يؤدي عنها. قلت: إن كان يجري على قرابته يؤدي عنهم؟ قال: قد فرغنا لك منه، كل من هو في عياله يؤدي عنه. "مسائل أبو داود" (608). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن زكاة الفطر، فقال: كل من تجري عليه نفقتك. "مسائل عبد اللَّه" (632). قال عبد اللَّه: فقلت لأبي: عندي يهودي أو نصراني أو نصراني أؤدي عنه؟ فقال: لا يؤدي عنه. "مسائل عبد اللَّه" (633). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المكاتب الذي لا يزكي عنه مولاه زكاه الفطر؟ قال: هو يزكي عن نفسه لأنه مكاتب يؤدي إلى مولاه مكاتبته، وذلك أن مولاه لا يقدر أن يأخذ من ماله شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (634). قال عبد اللَّه: سألت عن رجل له عبد مشرك أيزكي عنه؟ فقال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (635). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد الآبق، إذا أبق وأخبر أنه ببلده يؤدي عنه الزكاة؟
فقال: نعم: أظنه يعني زكاة الفطر. سمعت أبي يقول: الآبق عرف مكانه أو لم يعرف مكانه، يزكى عنه إذا رجع، وإن لى يرجع يكون عليه شبه الدين حتى يرجع. سمعت أبي يقول في الزكاة: تجب على الحر والعبد وولد الرجل وامرأته، وكل من يعوله، وتجب نفقته عليه -يعني: زكاة الفطر. "مسائل عبد اللَّه" (637) قال أبو الحارث: قلت لأبي عبد اللَّه: صدقة الخيل والرقيق؟ فقال: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة" (¬1). "تهذيب الأجوبة" 1/ 334 وقال في رواية الفضل بن زياد: نافع عن ابن عمر قال: كان يبعث بها قبل الفطر باليومين والثلاثة إلى المجمع، (¬2) وكان عطاء يعطي عن أبويه صدقة الفطر حتى مات (¬3). قيل لأبي عبد اللَّه يعجبك هذا؟ قال: هذا تبرع ما أحسن هذا. "بدائع الفوائد" 4/ 58، "الفروع" 2/ 540 - 541، "الإنصاف" 7/ 137 ¬
857 - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟
857 - العبد بين اثنين، كيف يزكيان عنه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا كان مملوكٌ بين اثنينِ، مَن يُؤدِّي عنه صدقةَ الفطرِ؟ قال: يؤدي كلُّ واحدٍ بحصته. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (651) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟ قال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع -يعني: صدقة الفطر- قال: وإن كان هذا العبد للتجارة يقوم فيزكي كل واحد عن قيمته. "مسائل عبد اللَّه" (613). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد بين رجلين كيف يزكيان عنه؟ فقال: كل واحد يؤدي عنه النصف نصف صاع نصف صاع. "مسائل عبد اللَّه" (636). قال فوران: رجع أبو عبد اللَّه عن هذِه المسألة، وقال: يُعطي كل واحد منهما نصف صاع. وقال: لا تحكها عن أبي عبد اللَّه. "الروايتين والوجهين" 1/ 247.
858 - مقدار صدقة الفطر وجنسها
858 - مقدار صدقة الفطر وجنسها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صدقةُ الفطرِ؟ قال: على حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: يُخرج صاعًا صاعًا. "مسائل الكوسج" (658) قال صالح: قال أبي: حديث أبي سعيد في زكاة الفطر ليس هو مثل حديث ابن عمر. قال أبو سعيد: كنا نخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من كل شيء صاعًا صاعًا (¬2). "مسائل صالح" (976) قال صالح: قال أبي: والتمر أحب إلي أن يُعطى. كان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام وهو أحب إلي. "مسائل صالح" (977) قال صالح: قلت: زكاة الفطر؟ قال: البر: خمسة أرطال وثلث، وإذا كان عنده أكثر من قوت يوم أطعم. "مسائل صالح" (1367) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر؟ قال: صاع من تمر، أو صاعٌ من برٍّ، أو صاعٌ من شعيرٍ. "مسائل صالح" (587) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد عن صدقة الفطر؟ فقال: صاع من كل شيءٍ. "مسائل أبو داود" (588) قال أبو داود: سمعت أحمد عن التمر يعطى في صدقة الفطر يوزن؟ قال: إن التمر لا يكاد يستوي؛ يكون منه أخف وأثقلُ، ولكن لا يكاد يبلغ صاع تمر خمسة أرطال وثلث. "مسائل أبو داود" (590) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من أعطى من رطلنا تمرًا خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. فقيل له: الصيحاني ثقيل؟ قال: الصيحاني أطيب. قال: لا أدري. "مسائل أبو داود" (591)، "سنن أبي داود" 2/ 111 (238) قال أبو داود: قلت لأحمد: صدقة الفطر؟ قال: التمر أحب إلي. "مسائل أبو داود" (593) قال أبو داود: قلت لأحمد: زكاة الفطر تخرج تمرًا في موضعٍ ليس التمر طعامهم مثل الثغر؟ قال: نعم أحب إلي التمر. "مسائل أبو داود" (594) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الشهريز (¬1) في صدقة الفطر؟ فقال: الشهريز وسط لا بأس به. "مسائل أبو داود" (595) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن صدقة الفطر؟ قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى. ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل (¬1). "مسائل ابن هانئ" (550) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يعطى الرجل من التمر والشعير والحنطة والأقط على حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر صاع تمر أو صاع شعير. والصاع خمسة أرطال وثُلثُ قدر ذلك التمر لا يكاد يبلغ ذلك من أعطى خمسة أرطال وثلث فقد أوفى. "مسائل عبد اللَّه" (638) قال عبد اللَّه: سألت أبي: كم أعطي زكاة الفطر؟ قال: صاع صاع من كل شيء. رأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر عن كل نفس خمسة أرطال وثُلثُ تمرًا، وكان يختار التمر، لم أره يعطي إلا التمر. قال أبو عبد اللَّه: رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ما أمر به إنما أمر بإعطاء التمر لأنه كان قوتهم، وكان الأكثر عندهم. "مسائل عبد اللَّه" (639) قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: الزكاة عن كل رأس خمسة أرطال وثلث عن كل رأس والصاع قدره خمسة أرطال وثلث. "مسائل عبد اللَّه" (640) قال عبد اللَّه: قلت: كم صدقة الفطر من الدقيق؟ ¬
قال: خمسة أرطال وثلث دقيق، وخمسة أرطال وثلث تمر، وكذلك من كل شيء. "مسائل عبد اللَّه" (641) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من يؤدي زكاة الفطر أربعة أرطال أتجزئ عنه؟ فقال: خمسة أرطال وثلث أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (643) نقل حنبل عنه: إذا أخرج الأقط أجزأه. "الروايتين والوجهين" 1/ 247. قال ابن مشيش: قلت لأحمد: أهل البادية الذين ليس لأحدهم تمر؟ قال: فأقط. "الطبقات" 2/ 366 قال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صُعَيْر (¬1)، فى صدقة الفطر نصف صاع من بر. فقال: ليس بصحيح إنما هو مُرْسل، يرويه معمر وابن جريج، عن الزهرى مرسلًا. قلت من قبل من هذا؟ ¬
859 - مقدار الصاع
قال: من قبل النعمان بن راشد، ليس هو بقوي في الحديث، ضَعَّف حديث ابن أبي صُعَيْر. وسألته عن ابن أبي صُعَيْر، أمعروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي صُعَيْرِ، ليس هو بمعروف. "المغني" 4/ 287 نقل الأثرم عنه: صاع من كل شيء. "الفروع" 2/ 534، "المبدع" 2/ 395 ونقل حنبل عنه إن عدم الأصناف: ما يقوم مقامهما صاع. "الفروع" 2/ 537 859 - مقدار الصاع قال صالح: قلت: الصاع كم رطلًا؟ قال: قدرناه فهو خمسة أرطال وثلث حنطة أو تمر. "مسائل صالح" (86) قال صالح: قلت: الصاع كم هو؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالبر. قلت: فالمد كم هو من الصاع؟ قال: رطل وثلث. قال: وأقل ما يجزئ في كفارة اليمين: مد بر، ومن التمر: ثلاثة أرطال غير ثلث. "مسائل صالح" (303) قال صالح: قال أبي: الصاع خمسة أرطال وثلث من البر، تمرنا يتجافى، لا يجيء الصاع خمسة أرطال وثلث، وتمر المدينة ثقيل يدخل
في الصاع أكثر من تمرنا. "مسائل صالح" (979) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل كم الصاعُ؟ قال: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ. سمعت أحمد قيل له: فمن قال: ثمانية؟ قال: ليس ذلك بمحفوظ. "مسائل أبو داود" (589) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث -يعني: برطل العراق. "مسائل أبو داود" (592) قال ابن هانئ: سألته عن الصاع؟ فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق. ويعطي صاعًا من كل شيء. في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد؛ والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث. "مسائل ابن هانئ" (551) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصاع؟ فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعًا من كل شيء في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد (¬1)، والمُدّ ربع الصاع، وهو رطل وثلث. "مسائل ابن هانئ" (619)، (675) قال عبد اللَّه: قلت: الصاع كم رطل هو؟ ¬
860 - حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر
قال: قدرناه خمسة أرطال وثلث حنطة. "مسائل عبد اللَّه" (642) وقال حنبل: قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر، وقال أبو النضر: أخذته من ابن أبي ذئب. وقال: هذا صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يُعرف بالمدينة. قال أبو عبد اللَّه، فأخذنا العدس، فعيرنا به، وهو أصلح ما يكال به، لأنه لا يتجافى عن مواضيعه، فكلنا به، ثم وزناه، فإذا هو خمسة أرطالٍ وثلث. قال: هذا أصلح ما وقفنا عليه، وما بين لنا من صاع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "المغني" 4/ 168، 288 860 - حكم إعطاء القيمة في زكاة الفطر قال صالح: قلت: قوم يقولون: الطعام أنفع للمساكين، وقوم يقولون: الخبز خير؟ فكرهه أبي، وقال: توضع السنن على مواضعها، قال اللَّه تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة: 4] ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء، نعطي ما أمرنا به. وحديث ابن عمر: فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير (¬1)، فيعطي ما فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال: لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلي قيمة مقومة. "مسائل صالح" (978) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الخبز في زكاة الفطر؟ قال: لا. قيل لأحمد وأنا أسمع: يعطي دراهم؟ قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل أبو داود" (596) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره أن يعطي القيمة في زكاة الفطر، يقول: أخشى إن أعطى القيمة ألا يجزئه ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (647) قال الأثرم: قلت أعطيت لكل مسكين؟ قال: نحن لا نرى القيمة. قلت: ما ترى؟ قال: لا أشير عليك، ونحن نخشى أن القيمة لا تجزئ. "تهذيب الأجوبة" 2/ 596 قال إبراهيم بن الحارث: قال أحمد: إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بكذا وكذا. "الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية صـ 39، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 98 قال الميموني: قال أحمد: إذا أعطى القيمة، أخاف أن لا يجزئ. "العدة في أصول الفقه" 5/ 1625. قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: لا يُعْطِى قيمته. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة (¬1). قال: يَدَعُون قَوْلَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: ¬
861 - وقت إخراج صدقة الفطر، وحكم تأخيرها
فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: وقال اللَّه تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}. وقال قوم يُردون السنن: قال فُلان، قال فُلان. "المغني" 4/ 295 861 - وقت إخراج صدقة الفطر، وحكم تأخيرها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُعطي زكاةَ الفطرِ؟ قال: يومُ الفطرِ أحبُّ إلي. قال إسحاق: كما قال، قبل الصلاة. "مسائل الكوسج" (641) قال إسحاق بن منصور: كره إسحاقُ أَنْ يُعطَى صدقَةَ الفطرِ قبلَ يومِ الفطرِ المساكينُ، فإن أَعْطى الذين يقبضون قبل الفطر فلا بأس به؟ لأنهم يقسمونها بعد الفطر. ودعا إسحاق يوم الفطر ببر إلى المسجد، فربما أعطى الرجل ثلاثة آصعٍ وربما أعطى صاعين، وأعطى رجلًا ستة آصع، وكره أن يُعطَى مسكين أقل من صاع. "مسائل الكوسج" (3470) قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟ قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد. "مسائل صالح" (559) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر قبل الصلاة؟
قال: كان ابن عمر يخرجه قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو الذي روى الحديث. "مسائل أبو داود" (599). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين. "مسائل ابن هانئ" (548). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: صدقة الفطر: كان ابن عمر يقدمها قبل الفطر بيوم أو يومين (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (648). قال عبد اللَّه: ورأيت أبي ما لا أحصي يعطي زكاة الفطر قبل ذلك بيوم. "مسائل عبد اللَّه" (649). قال عبد اللَّه: حدثنا مصعب قال: حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاثة (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (650). قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا حجاج عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يعطيها قبل أن يعيدوا يوم الفطر (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (651). قال في رواية الدينوري، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وسُئل عن ¬
862 - مكان أداء صدقة الفطر
صدقة الفطر: متى تُعطى؟ قال: قبل أن يخرج إلى الصلاة. قيل له: فإن خرج؟ قال: كان ابن عمر يُعطي قبل ذلك بيوم أو يومين. "الطبقات" 1/ 242، 243، 246. قال محمد بن يحيى الكحال: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أخرج الزكاة ولم يُعطها؟ قال: نعم، إذا أعدَّها لقوم. "المغني" 4/ 298، "طرح التثريب" 4/ 64، "المبدع" 2/ 394 862 - مكان أداء صدقة الفطر قال صالح: قلت: ما تقول في زكاة الفطر ووقت إعطائه، يحمله إلى مسجد، أو يفرقه على أهل بيت من المحاويج؟ قال: إن حمله إلى السلطان فلا بأس، وإن قسمه فلا بأس، ويعطي قبل العيد بيوم أو يومين، ويقدمها قبل صلاة العيد. "مسائل صالح" (559). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يجيء بزكاته -يعني صدقة الفطر إلى المسجد أو يطعمه؟ قال: يطعمه. "مسائل أبو داود" (597). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن زكاة الفطر تجمع في المسجد؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبو داود" (598).
863 - كيفية توزيع صدقة الفطر
863 - كيفية توزيع صدقة الفطر قال أبو داود: قلت لأحمد: يدفع زكاة نفسٍ واحدة إلى اثنين -يعني: زكاة الفطر؟ قال: إذا كان على نظرٍ فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبو داود" (600) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن زكاة الفطر يعطي الرجل رأس عن رأس؟ قال: لا بأس به، ويعجبني أن يفرقه. "مسائل عبد اللَّه" (645) قال عبد اللَّه: وسألته عن صدقة الفطر، تعطى لكل مسكين صاع؟ أم يجعل بين عدة مساكين أو يعطى رجل واحد صدقة خمسة أو يفرقها، كيف ترى له أن يعمل أو يعطي؟ قال: يفرقها أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (646) 864 - إعطاء غير المسلمين من زكاة الفطر قُلْتُ: يُعطَى مِنَ الزكاة مشركٌ أو عبدٌ أو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يُعطَى إلا المسلمون. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (648) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا: وكيع، عن سفيان، [عن أبي إسحاق] (¬1) عن أبي ميسرة أنه كان يعطي الرهبان من زكاة الفطر (¬2). سمعت أبي يقول: لا يعجبنا هذا. "مسائل عبد اللَّه" (652) ¬
قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يعطى من الزكاة؟ قال: الناس فيها مختلفون، قال الحَكَم في رجل لا يجد مساكين مسلمين ويصيب يهودي ونصراني؟ قال: لا يجزئه، وقال الشعبي: تجزئه. وقال إبراهيم: إذا لم يجد غيرهم أرجو أمن يجزئه. أخبرني حمزة قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: لا يعطى من الزكاة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول): وأنا أرى مثل لك. أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: يعطى اليهودي والنصراني من الزكاة؟ قال: لا. "أحكام أهل الملل" 1/ 130 - 131 (154 - 156) قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه لأبيه: يعطى من الزكاة مشرك يهودي أو نصراني؟ قال: لا يعطى إلا المسلمون. أخبرني عبد اللَّه قال سمعت أبي يقول: سمعت إسماعيل سئل: يعطى المحتاج من الزكاة؟ قال: لا إنما ذلك على مولاه. قلت: لإسماعيل: فالمشرك؟ قال: لا. أخبرني حرب قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يعطى اليهودي والنصراني من صدقة الفطر؟ فكرهه وقال: لا يعجبني لأن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نخرج صدقة الفطر. فكأنه جعله واجبًا.
أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيعطى من الزكاة اليهودي والنصراني؟ قال: لا يعطون من الواجب. ثم قال: لا يعطى من الواجب أهل الذمة. قيل له: فمن زكاة الفطر؟ قال: لا يعجبني. "أحكام أهل الملل" 1/ 131 - 132 (158 - 161) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: أخبرني أبي قال: حدثنا هشيم عن يونس عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يقول: لا يعطى من الزكاة أحد من غير أهل الإسلام. وقال مرة: سأل رجل ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أعطي زكاة مالي أهل الذمة؟ قال: لا يعطى منه غير مسلم. "أحكام أهل الملل" 1/ 130 - 131 (154 - 156)
كتاب الصوم
كتاب الصوم القسم الأول: صوم الفريضة أولًا: صوم رمضان باب وجوب الصوم ووقته 865 - ما تثب به رؤية هلال رمضان قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: تجوزُ شهادةُ رجلٍ على رؤيةِ الهلالِ لرمضان أوْ لشوال؟ قال: أمَّا لشوال فَلا، ولكن لرمضان تجوزُ شهادةُ رجلٍ واحدٍ. قال إسحاق: لا يجوزُ في الصَّومِ حتَّى يشهدَ عدلان كالفطرِ والأضْحَى. "مسائل الكوسج" (678). قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا شهدت الأمةُ في الاستهلال أو الرضاع؟ قال: نعم، تجوز شهادتها في موضع الضرورة إذا كانت مرضية، وتستحلف في الرضاع وحده. قال إسحاق: كما قال، ولكن لابد من امرأتين؛ لأنه لا يمكن ذلك في الاستهلال وغيره. "مسائل الكوسج" (2904). قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان لا يجوز شهادة الأمة إلا في الاستهلال.
قال أحمدُ: يجوز إذا كانت ثقة مرضية. قال إسحاق: لابد من امرأتين. "مسائل الكوسج" (2916) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة. قال أحمدُ: تجوز شهادةُ رجلِ واحد، تجوز على رؤيته للصوم والإفطار شاهدين. قال إسحاق: لابد من شاهدين على الصوم والإفطار. "مسائل الكوسج" (2937) قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟ قال: لا يجوز. قال أحمدُ: إذا تابوا جازت شهادتهم. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه إذا تاب جازت شهادته في كل شيء كشهادة من لم يُحد. "مسائل الكوسج" (2938) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رؤية الهلال إذا شهد على رؤيته رجل واحد؟ قال: يأمر الإمام الناس بالصيام. قلت لأبي: فإن شهد على رؤية الهلال رجل واحد في الإفطار. قال: لا، حتى يكونا رجلين يشهدان، فأما رجل واحد فلا. "مسائل عبد اللَّه" (664) قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد اللَّه السلمي قال: سألت أحمد ابن حنبل
عن رجل رأى الهلال وحده؟ فقال: قد اختلفوا في هذا عن عثمان وابن عمر. فقلت له: من ذكر هذا عن ابن عمر؟ فحدثني عن حفص بن غياث عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة: قال: كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال فأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته (¬1). قال عبد اللَّه: وحدثنيه أبي قال: نا حفص بن غياث، عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال: كنت بالمدينة فذكر نحوه. "مسائل عبد اللَّه" (671). قال عبد اللَّه: حدثني أبو عبد الرحمن السلمي: قلت لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: عبد الملك بن ميسرة أدرك ابن عمر؟ فقال: ألم تسمع قوله: كنت بالمدينة فشهد رجل أنه رأى الهلال، وأمر ابن عمر أن يجيزوا شهادته. "مسائل عبد اللَّه" (672). قال عبد اللَّه: سألت عن رجل يترك الشواذ شهد عنده رجل أو رجلان أو ثلاثة أو أربعة أنهم رأوا هلال رمضان وليسوا عنده بعدول أترى له أن يصوم أو يفطر؟ قال أبي: إن كان حال دون منظره شيء صام. "مسائل عبد اللَّه" (676). روى الميموني عنه: لا يقبل إلا عدلان كسائر الشهور. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 136. ¬
من رأى الهلال وحده، يلزمه الصوم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنْ رأى هلالَ رمضانَ وَحْدَه أيصُومُ؟ ومَنْ رأى هِلال شَوَّالَ وحده، أيفطرُ؟ قال: يَصومُ، ولا يُفطر. قال إسحاق: لا يَومُ ولا يُفطر؛ لأنْ الصَّومَ مع الجَماعةِ. "مسائل الكوسج" (665) قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يرى هلال رمضان وحده؟ قال: يصوم. قلت: فإن رأى هلال شوال وحده؟ قال: لا يفطر. "مسائل ابن هانئ" (629). نقل حنبل عنه في رجل رأى هلال رمضان وحده، هل يصوم؟ فقال: لا يصوم إلا في جماعة من الناس، ولا يفطر حتى يفطر الإمام. "الروايتين والوجهين" 1/ 257، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 132. صيام يوم الشك قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ اليوم الذي يُشَكُّ فيهِ مِنْ رمضان؟ قال: أكرهه إِذَا وضحَ. قال إسحاق: كلَّمَا كانت تلك الليلةُ مُصحِيَةٌ (¬1) فلَا يسعه إلَّا أنْ يصبحَ مفطرًا يبكر بالأكلِ، وإذا كانتْ متغيمةً، أو بها علة أصبحَ مفطرًا أيضًا إلَّا أنه يَتَلَوَّمَ (¬2) بالأكلِ يتربص أنْ يأتيَهُ الخبرُ. "مسائل الكوسج" (691) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: معنى قول ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، إِذَا كانَ في السَّماءِ قترةٌ أو غَيَايَة (¬1) أصبح صائمًا (¬2)؟ قال: إنما ذلك مِنْ فعلِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، لما رأى أنَّ الشهرَ يكونُ تسعًا وعشرين، وَرَوى هو عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهُ قال: "إنْ غم عليكم فاقْدروا لَهُ" (¬3) ولمْ يَرْوِ: "فأكملوا العدةَ ثلاثين" كما روى ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬4) وغير عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنَّ أحسنَ ما يقدر له أن ينظرَ، فإنْ مضى تسع وعشرون فنظرت فلمْ ترَ الهلالَ وهي مصحية أنْ تصبحَ مفطرًا إِذَا لمْ ترَهُ، وإنْ كانتْ متغيمة أصبحتَ صَائمًا؛ لما رَوى هو عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فاقدروا له" فقال: يمكنُ أنْ يكونَ الشهرُ تسعًا وعشرين، فأخذَ بالثقةِ، ولا نَرى ذلك لما صحَّ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ما لمْ يتم الشهر ثلاثين يومًا أنْ لا تصومَ أبدًا فتكون قَدْ تقدمت الهلال بصومٍ، ولكن تصبح مفطرًا وتتلوم بالأكلِ ضحوة إِذَا كان غيمًا فلعل أحدًا خارج المصر قَدْ رآه فيشهد، وإنْ لمْ يكنْ ذلك أفطر، فأمَّا إِذَا كانت مصحية بادر بالأكلِ من غدوة. "مسائل الكوسج" (692). ¬
قال صالح: قلت: رجل صام يوم الشك؟ قال: كان في السماء غيم، فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل، فصام، فإذا هو من رمضان: فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام، ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليَّوم، وإذا هو من رمضان: فإنه يعيد يومًا مكانه. "مسائل صالح" (93) قال صالح: وسألته، عن يوم الشك؟ فقال: الشك على جهتين: يوم غيم، فهو الذي يصبح الناس فيه صيامًا، ويوم صحو لا يرى، فذلك يصبح الناس مفطرين، كان ابن عمر إذا حال دون منظره شيء أصبح صائمًا، وبعث الحكم بن أيوب -وكان على البصرة- إلى أنس: إني صائم، فصام أنس، وقال: هذا يكمل لي أحدًا وثلاثين، وقد صامت أسماء وعائشة (¬1) ومعاوية وجماعة من التابعين يوم الشك. "مسائل صالح" (1315) قال صالح: قلت: الرجل يتلوم يوم الشك، يقول: إذا كان من رمضان صمت، وإن كان من غير رمضان لم أصم؟ قال: ليس هذا بمجمع. في قول ابن عمر وحفصة: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل (¬2). "مسائل صالح" (586) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على وجهين: فأما الذي لا يصام فإذا لم يحل دون منظره سحاب أو قتر، فأما إذا حال دون منظره سحاب أو قتر: يصام. "مسائل أبي داود" (613). قال أبو داود: وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن الصوم؟ فنظر إلى السماء فقال: إذا قتر ولطخ يصبح صيام. فسمعته من الغد سئل فقال: نحن صيام. فقيل له: إن أفطر الناس؟ فقال: لا، نحن صيام. أي: لا نفطر وإن أفطر الناس. وسمعته قال: أنا أذهب إلى حديث ابن عمر: إن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائمًا (¬1). فقال له رجل: أصبح -يعني ابن عمر- صائمًا ينتظر الأخبار؟ قال: لا -يعني: أن ابن عمر كان يتمُّ صيامه، ولم يكن يفطر إذا أزمع على الصوم من الليل، فأفطر الناس يومئذ وأتممنا مع أحمد صيامنا. "مسائل أبي داود" (614). قال أبو داود: وسمعت أحمد سئل عن يوم الشك يصومه الرجل؟ قال: يعيد الصوم ولا يجزئه؛ وذلك أن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، وهذا ليس بمجمع. "مسائل أبي داود" (615). ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث كريب، تذهب إليه؟ يعني حديث محمد بن أبي حرملة، عن كريب: قدمت -يعني: من الشام- فسألني ابن عباس. قال: لا. يعني: لا أذهب إليه. قال أحمدُ: إذا استبان لهم أنهم رأوه في بلدة -يعني؟ قبل اليوم الذي صاموا- قضي -يعني: ذلك اليوم يعني: هذا الحديث. قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا إسماعيل -يعني: ابن جعفرٍ قال: أخبرني محمد بن أبي حرملة، قال: أخبرني كريب: أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيته ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته؟ قلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى نكمل الثلاثين أو نراه، قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - (¬1). "مسائل أبي داود" (616)، (617) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صام شعبان كله؟ قال: لا بأس أن يصوم اليوم الذي يشك فيه إذا لم ينو أنه من رمضان. "مسائل عبد اللَّه" (675) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا كان يوم تسع وعشرين من شعبان فحال دون منظره سحاب فلم يُرَ؟ ¬
قال: تصبحون صيامًا على حديث ابن عمر أنه كان إذا حال دون منظره أصبح صائمًا. قلت لأبي: فإن لم يحل بينه وبينه شيء، ولم يُر؟ قال: يتمون ثلاثين سوى شعبان. "مسائل عبد اللَّه" (724). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن حال دونه سحاب أوقر؟ قال: يجمع على الصيام من الليل على حديث حفصة: "لا صيام لمن لم يجمع من الليل" (¬1). قلت لأبي: فإن قال: أصبح غدًا فإن صام الناس صمت وإن أفطروا أفطرت؟ قال: هذا متلوم: لا. حتى يكون على حديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمعه من الليل. "مسائل عبد اللَّه" (725). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يتلوم يوم الشك؟ والمتلوم يقول: إن كان من رمضان صمت، وإن كان غير رمضان لم أصم. قال أبي: فهذا ليس يجمع في قول ابن عمر وحفصة لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "مسائل عبد اللَّه" (705، 726). قال عبد اللَّه: قال أبي: اليوم الذي يشك فيه يجزئه إذا نوى صيامه من ¬
الليل على حديث ابن عمر إذا كان من رمضان. "مسائل عبد اللَّه" (704) قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن رجل صام يوم الشك؟ قال: إذا كانت في السماء علة فأصبح وقد أجمع الصيام من الليل فصام، فإذا هو من رمضان فإنه لا يعيد، وقد جاز صومه، وإذا لم يجمع الصيام ولكنه أصبح وهو يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليوم وإذا هو من رمضان فإنه يعيد يومًا مكانه. "مسائل عبد اللَّه" (727) ونقل المروذي عنه: إذا حال دون مطلع الهلال غيم وصام ذلك اليَّوم، فقيل له: يصومه على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أنَّا نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان فهو يجزينا من رمضان. ونقل الأثرم عنه في يوم الشك: لا يجزيه إلا بعزيمة على أنه من رمضان. "الروايتين والوجهين" 1/ 254 نقل المروذي عنه: يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صيامًا يجزئنا من رمضان، وإن لم نعتقد أنه من رمضان؟ قال: نعم. فقلت: فقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات" (¬1) أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان؟ ¬
قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. "المغني" 4/ 338. ونقل الأثرم عنه: ليس ينبغي أن يصبح صائمًا إذا لم يحل دون منظر الهلال شيء من سحاب ولا غيره. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 126، "الفروع" 3/ 117، "معونة أولي النهى" 3/ 446. روى عنه حنبل: إذا حال دون منظر الهلال حائل، أصبح الناس متلومين ما يكون بعد، وإذا لم يحل دون منظره شيء، أصبح الناس مفطرين، فإن جاءهم، خبر كان عليهم يوم مكانه، ولا كفارة. وروى عنه حنبل في موضع آخر وقد سئل عن صوم يوم الشك؟ فقال: صم مع جماعة الناس والإمام، فإن السلطان أحوط في هذا وأنظر للمسلمين وأشد تفقدًا، والجماعة؛ يد اللَّه على الجماعة، ولا يعجبني أن يتقدم رجل الشهر بصيام، إلا من كان يصوم شعبان، فليصله برمضان. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا أرى صيام يوم الشك إلا مع الإمام ومع الناس. وقال: وأذهب إلى حديث ابن عمر (¬1)؛ لأن الصلاة والصيام والجهاد إلى الإمام. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 77 - 78. روى الفضل بن زياد عن أحمد بإسناده عن أبي عثمان، قال: قال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يومًا من شعبان، ويفطر يومًا من رمضان، فإن تقدم قبل الناس، فليفطر إذا أفطر الناس (¬2). "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 95. ¬
قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه- في رواية المروذي، وقد سُئل عن نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام يوم الشك (¬1)، فقال: هذا إذا كان صحوًا؛ لم يصم، فأما إن كان في السماء غيم؛ صام. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 125 قال الفضل بن زياد: قال أحمدُ: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية ابن أبي سفيان كان يقول: لأن أصُومَ يومًا من شعبان، أحب إليَّ من أن أفطر يوما من رمضان. وقال أحمدُ: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان. وقال أحمدُ: حدثنا روح بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن هشام ابن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصوم اليوم الذي يُشك فيه من رمضان (¬2). وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابةٌ أو علة، أصبح صائمًا، وإن لم يكن في السماء علة، أصبح مفطرًا، وكذلك نقل عنه ابناه صالح، وعبد اللَّه، والمروذي، والفضل بن زياد، وغيرهم. "زاد المعاد" 2/ 44 - 45. ¬
866 - إذا ثبت صيام يوم الشك، هل يثبت معه قيام رمضان؟
وروى حنبل: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي، قال: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه (¬1). وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حميد، قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم، قال: سألوا ابن عمر: قالوا: نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فقال: أفٍّ أفٍّ، صوموا مع الجماعة. "زاد المعاد" 2/ 48 - 49. 866 - إذا ثبت صيام يوم الشك، هل يثبت معه قيام رمضان؟ قال الإمام أحمد: في رواية الفضل بن زياد عنه: القيام قبل الصيام. "معونة أولي النهى" 3/ 379 867 - من عمي عليه الشهر، فصام، ثم تبين له خطأه قال أحمدُ: في رواية مهنا -في أسير في بلاد الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان وهو يرى أنه رمضان، ثم علم- يعيد شهرًا على إثر شهر كما يعيد الصلاة إذا فاتته. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 160. ¬
868 - صيام رمضان والفطر منه إذا رئي الهلال يوم الشك نهارا
868 - صيام رمضان والفطر منه إذا رُئي الهلال يوم الشك نهارًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا رَأى هِلالَ -يعني: شوَّال- بالعَشِيِّ يُفطرُ؟ . قال: إِذَا رَأى بالنَّهارِ فلا يُفطرِ، وإنْ كان أوَّل النَّهارِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (666) قال صالح: سألته عن قوم رأوا الهلال لتمام ثلاثين قبل الزوالَ؟ قال: لا يفطرون. "مسائل صالح" (199) قال ابن هانئ: وسألته عن هلال شوال إذا رئي نهارًا؟ قال: لا يفطرون، إن رأوه قبل الزوال وبعده، فإنهم لا يفطرون حتى د رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس؛ أذهب إلى حديث عمر (¬1). سألته عن: القوم يرون الهلال بعد الزوال. قال: يفطرون، فإذا رأوه قبل الزوال لم يفطروا. "مسائل ابن هانئ" (623) قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن: الهلال إذا شهد قوم عند الإمام أنهم رأوه بالأمس؟ ¬
قال: يفطرون ويخرجون لعيدهم إن كان قبل الزوال، وإن شهدوا بعد الزوال أفطروا أيضًا ويخرجون من الغد لعيدهم -يعني الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (660). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الشك قبل الزوال ترى للناس أن يفطروا ساعة رأوا الهلال؟ قال: لا يعجبني ذلك، أرى أن يتموا صومهم على حديث ابن مسعود أنه قال: لعله أهلّ ساعتئذ (¬1). وحديث عمر أيضًا: الأعمش عن أبي وائل عن عمر نحو هذا القول أو مثله (¬2). قلت لأبي؛ فيخرجون للعيد إذا كانوا رأوه قبل الزوال؟ قال: نعم، يخرجون لعيدهم، ولا أرى أن يفطروا على حديث ابن مسعود. (¬3) قلت لأبي: فإن رأوه بعد الزوال؟ قال: كذلك أيضًا لا يفطرون، يتمون صومهم ذلك. قلت لأبي: فأي وقت يخرجون للعيد إذا كانوا رأوه بعد الزوال؟ قال: يخرجون من الغد. "مسائل عبد اللَّه" (661). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضان، فمنا من صام، ومنا من أفطر، فأتانا كتاب عمر: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال ¬
نهارًا فلا تفطروا فإنما مجراه في السماء، ولعله أهل ساعتئذ، وإنما الفطر للغد من يوم يرى الهلال (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (662) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا أبو كامل واسمه مظفر بن مدرك، حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم بن عبد اللَّه قال: كان عبد اللَّه بن عمر يقول: إن ناسًا يفطرون إذا رأوا الهلال نهارًا، وأنه لا يصلح لكم أن تفطروا حتى تروه من حيث يرى (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (663) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن هلال شوال إذا رأوه نهارًا؟ قال: لا يفطرون قبل الزوال أو بعده. فإنهم لا يفطرون حتى يشهد رجلان من المسلمين أنهما رأياه بالأمس (¬3). يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب. "مسائل عبد اللَّه" (665) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الهلال إذا رئي يوم الثلاثين في آخر يوم من رمضان؟ فقال أبي: إذا رأوه نهارًا لم يفطروا قبل الزوال أو بعده لم يفطروا، روي عن عمرو بن منصور وابن عمر (¬4). "مسائل عبد اللَّه" (666) ¬
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن رأوا الهلال يوم الإثنين؟ (¬1) قال: إذا رأوه قبل الزوال أو بعد الزوال لم يفطروا ويخرجون لعيدهم من الغد. "مسائل عبد اللَّه" (667). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن مغيرة عن سماك عن إبراهيم قال: بلغ عمر أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمس وأفطروا، فكتب إليهم يلومهم ويقول: إذا رأيتم الهلال قبل زوال الشمس فانظروا، فإذا رأيتموه بعد زوال الشمس فلا تفطروا (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (668). قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عمن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟ قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث عمر ابن الخطاب: إذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا (¬3). "طبقات الحنابلة" 2/ 362. نقل الأثرم عنه: إذا رئي الهلال قبل الزوال ففي الصوم يصومون هو أحوط، وأما في الفطر، فلا يفطرون، وأما بعد الزوال فليس فيه اختلاف أنهم يصومون. "الروايتين والوجهين" 1/ 254، "شرح العمدة" كتاب الصيام 3/ 163. ¬
869 - إذا رأى أهل بلد الهلال، يلزم سائر البلدان الصوم؟
نقل حرب عنه: إذا رئي قبل الزوال في أول الشهر يكون للماضية. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 163. 869 - إذا رأى أهل بلد الهلال، يلزم سائر البلدان الصوم؟ قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا رأى أهل المصر الهلال، ولم نره نحن، ولم يكن سحابة في السماء، فصاموا أولئك وأفطرنا، نقضي يومًا، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَبل أولئك الذين جاؤوه وقالوا رأيناه، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رآه (¬1). "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 170. 870 - شهرا عيد لا ينقصان قال إسحاق بن منصور: سألتُ أحمدَ عن شهري عيدٍ لا ينقصانِ؟ قال: لا يكون كلاهما ناقصينِ، إنْ نقص رمضانُ تَمَّ ذو الحجة، فإنْ نقص ذو الحجة تم رمضانُ. قال إسحاقُ: شهرا عيدٍ لا ينقصان: نقول: إنكم ترون العدد تسعًا وعشرين فترونه نقصانًا، فليس ذَلِكَ نقصانا إذ جعلَه اللَّه شهرًا تامًا كما جعلَ الثلاثين تامًّا، وإنما قصد قَصْد رمضان وذي الحجة؛ لأنَّ الناسَ كلهم إنما يخوضون في شهورِ السنةِ في نقصان عدد أيامه وكماله في هذين الشهرين، فمضى من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- القول فيهما؛ لذلك نقول: وإن ¬
رأيتم العدد نقصانا فهو تام، فلا تسموه ناقصًا. "مسائل الكوسج" (3308). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: شهرا عيد لا ينقصان. حدثنا أبو بكرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). قال أبي: لا يجتمع نقصانهما. قال أبي: يكون أحدهما تسعًا وعشرين والآخر ثلاثين. هذا معناه. "مسائل عبد اللَّه" (673). قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه: حدثنا يحيى بن سعيد، عن حميد بن عبد الرحمن، قال أبو عبد اللَّه: قلت ليحيى: الذين يقولون الملائى. قال: نعم، عن الوليد بن عقبة قال: صمنا على عهد علي رضي اللَّه عنه ثمان وعشرين فأمرنا علي أن نتمها يوما. (¬2) أبو عبد اللَّه رحمة اللَّه عليه يقول: العمل على هذا الشهر؛ لأن هكذا وهكذا وهكذا تسعة وعشرون فمن صام هذا الصوم قضى يوما، ولا كفارة عليه. "مجموع الفتاوى" 25/ 154. ¬
فصل في بدء صيام اليوم ونهايته
فصل في بدء صيام اليوم ونهايته 871 - وقت بدء الصيام اليومي قال إسحاق بن منصور: سألت أبي، عن الفجر الذي يحرم الطعام والشراب؟ فقال: هما فجران: الفجر المستطيل، والفجر المعترض، فالذي يحرم الطعام والشراب الفجر المعترض. "مسائل صالح" (1414) وقال في رواية يوسف بن موسى: تأخير السحور حتى يعترض الفجر، فإذا كان الطول ناحية القبلة، فذلك هو الكاذب، وإذا كان هكذا وأبعد ومدَّ يده باع؛ فذلك هو الصادق. وقال في رواية حنبل وقد ذكر حديث عدي بن حاتم: ولكن بياض النهار وسواد الليل (¬1). قال أبو عبد اللَّه: إذا طلع، فهو وقت لا يأكل ولا يشرب؛ فجعل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ الفجر علمًا وفصلًا بين الليل والنهار. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 524 - 525. 872 - الوصال في الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ واصلَ مِن السّحرِ إلى السَّحرِ تكرهه؟ ¬
قال: لا أكرهه، الوصالُ أنْ يكونَ لا يأكلُ شيئًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (672). قال الإمام أحمد في رواية حنبل: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يفطر على تمرات أو شربة ماء (¬1)، فيستحب له أن يفطر على تمرات أو ماء، ولا يعجبني أن يواصل، نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك (¬2). "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 534 - 535 "معونة أولي النهى" 3/ 448. روى حنبل عن أحمد: أنه واصل بالعسكر ثمانية أيام، ما رآه طعم فيها ولا شرب حتى كلمه في ذلك، فشرب سويقًا، لما طلبه للمتوكل. وذكر المروذي عن أحمد أنه كان إذا واصل: شرب شربة ماء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 537، 538. ¬
باب من يجب عليه الصوم
باب من يجب عليه الصوم 873 - متى يؤمر الغلام بالصيام قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: متى يؤمر الغلامُ بالصيامِ؟ قال: إذا أطاقَهُ، قيلَ: إنْ لم يحتلمْ؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (660) وسأله الفضل بن زياد: غلام أتى عليه أربع عشرة سنه أيصوم؟ قال: لا. قيل له: أتى عليه خمس عشرة سنة يصوم؟ قال: نعم. وسأله المروذي غلام ابن أربع عشرة سنة لم يحتلم هل عليه صيام؟ قال: نعم، يضرب على الصوم والصلاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 166. قال في رواية حنبل: إذا احتلم في بعض الشهر، لا يقضي، ويصوم فيما يستقبل، واليهودي والنصراني إذا أسلما يصومان ما بقى ولا يقضيان ما مضى إنما وجبت الأحكام عليهما بعدها أسلما. وقال في رواية المروذي: إذا حاضت في بعض الشهر، تصوم الباقي. وقال في رواية ابن إبراهيم: تصوم إذا حاضت، فإن أجهدها؛ فلتفطر ولتقض. وقال في رواية حرب؛ وقال له: غلام احتلم لثلاثة عشرة، فقيل له: صم، فقال: لا أقدر. قال: إذا احتلم صام لا يترك. قلت: فالجارية. قال: إذا حاضت. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 47 - 48.
874 - هل يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه؟
874 - هل يجب الصوم على المجنون والمغمى عليه؟ قال صالح: وسألته عن المغلوب على عقله؛ هل يكفر عنه لتركه صيام شهر رمضان أم لا؟ فقال: إذا كان بمنزلة الذي قد أيس منه؛ يكون بمنزلة الشيخ الكبير، يطعم عنه كل يوم مسكينًا، وأقل ما يطعم مد. "مسائل صالح" (264). قال صالح: سألته عن رجل صرع في شهر رمضان، فرش على وجهه ماء، فأخذ الكوز فشرب منه، فقيل له، فقال: عقلت به؟ وقال: حدثني أبي، حدثنا هشيم، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، عن علي قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" (¬1). وقال: حدثني أبي، قال: حدثني بهز، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن علي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه -أو قال: المجنون- حتى يعقل، والصغير حتى يشب" (¬2) قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا حسن بن موسى وعفان وروح، عن حماد بن سلمة، عن حماد -يعني: ابن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي ¬
حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل" (¬1). قال عفان: "وعن المجنون حتى يعقل". وقال حماد: "عن المعتوه حتى يعقل". كان حماد مرة يقول: "المعتوه"، يقول: "المجنون". "مسائل صالح" (633) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل صرع فجاء رجل بكوز ماء فصبه على وجهه فشرب وهو صائم، هل عليه قضاء؟ قال: لا، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (693) ونقل حنبل عنه: أن المجنون يلزمه قضاء شهر رمضان، وإن لم يفق إلا بعد خروجه. "المستوعب" 3/ 383. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختلط عليه عقله، يطعم عنه مكان صوم شهر رمضان؟ ¬
875 - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر؟
فقال: أعجب إليَّ أن يطعم عنه مُدَّين كل يوم على حديث ابن عمر (¬1). قلت لأبي: فترى أن يضطر رجلًا؟ قال: إن فعل فحسن، وقول ابن عمر أعجب إلى (¬2). "الغيلانيات" 1/ 227. قال الأثرم: وقد سُئل عن المجنون يفيق؛ يقضي ما فاته من الصوم؟ فقال: المجنون غير المغمى عليه. قيل له: لأن المجنون رُفع عنه القلم؟ قال: نعم. "العدة في أصول الفقه" 1/ 315. 875 - المريض الذي يتضرر بالصوم، هل له أن يفطر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا مرضَ في رمضان؟ قال: إِذَا فرط يطعم ويَقْضِيه، وإذَا لمْ يفرطْ قَضَى ولا إطعامَ عَليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (709). ¬
876 - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على طفلهما، هل لهما أن تفطرا؟
قال صالح: قلت: المريض متى يفطر؟ قال: إذا لم يستطع. قلت: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى؟ ! قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [البقرة: 185]. "مسائل صالح" (969). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المريض متى يفطر -يعني في رمضان؟ قال: يعجبني إذا أُجهدَ. "مسائل أبي داود" (646). قال ابن هانئ: سألته عن: المريض يفطر في رمضان؟ قال: إذا فرّط أطعم ويقضيه، وإذا لم يفرّط قضى ولا إطعام عليه. "مسائل ابن هانئ" (671). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المرأة يكون بحلقها وجع يقال له اللوزتين، تفطر في رمضان؟ فقال: إذا كانت تخاف على نفسها أفطرت. "مسائل عبد اللَّه" (717). 876 - الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما، أو على طفلهما، هل لهما أن تفطرا؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ؟ قال: يفطران ويقضيان أعجبُ إليَّ.
قُلْتُ: الشيخُ؟ قال: الشيخُ لا يقدر أنْ يقضيَ. قال إسحاق: لا يقضيان جميعًا إلَّا أنْ يختارَا القضاءَ لكي لا يُطْعِمَا. "مسائل الكوسج" (705). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحاملُ والمرضعُ تفطرانِ؟ قال أحمدُ: تُطعمانِ وتقضيانِ. قُلْتُ: الشيخُ؟ قال: الشيخُ لا يقدِرُ أنْ يقضيَ. قال إسحاق: السُّنةُ في ذلك ما قال ابن عباسٍ وابن عمر -رضي اللَّه عنه-: تفطران وتطعمان كلَّ يومٍ مسكينًا (¬1)، وإن شاءتا قضتا من غير أن يوجب ذلك عليهما، وإن شاءتا قضتا والإطعام عليهما. "مسائل الكوسج" (775). قال صالح: قلت: المرضع والحامل تخاف على نفسها، أتفطر؟ قال: إذا أفطرت تقضي وتطعم؛ أذهب فيه إلى حديث أبي هريرة. "مسائل صالح" (970). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة ترضع في رمضان فخافت على صبيها؟ قال: تفطر وتقضي وتطعم. يعني: مكان كل يوم أفطرت. "مسائل أبي داود" (649). قال ابن هانئ: سمعته يقول: الحامل والمرضع يفطران، ويطعمان، ويقضيان؟ ¬
877 - العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه، هل عليهما الصيام؟
وقال: الشيخ لا يقدر أن يقضي. "مسائل ابن هانئ" (651). قال أحمدُ في رواية الميموني: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما يفطران ويطعمان ويصومان إذا أطاقا. وقال في رواية حرب في الحامل والمرضع يشتد عليهما الصيام: يفطران ويقضيان ويكفران لكل يوم مدًا لمسكين، والشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم مدًا أيضًا. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 250. 877 - العاجز عن الصيام كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه، هل عليهما الصيام؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيخُ الكبير إِذَا لمْ يُطِق الصَّومَ؟ قال: يُطْعِم، إنْ أطعمَ مدًّا أجزأ عنه وإن جفن جفانا، كما صَنَعَ أنس -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: كما قال. ومن زادَ زِيدَ لَهُ. "مسائل الكوسج" (708). قال أحمدُ في رواية إسماعيل بن سعيد فيمن به شهوة غالبة للجماع يجزيه أن يطعم ولا يصوم إذا كان لا يملك نفسه، وذلك أنه لا يؤمن ¬
878 - القصر والفطر للقتال
عليه عند ذلك أن تنق أنثياه. "طبقات الحنابلة" 1/ 274، "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 254 878 - القصر والفطر للقتال نقل الأثرم عنه في القوم يخرجون إلى النفير ومسافة سفرهم أقل من يوم، فلقوا العدو في رمضان، هل يفطرون ليتقووا على عدوهم؟ قال: لا يفطرون، ولا يقصرون. قيل له: يضعفون عن قتال العدو؟ قال: كيف يفطرون في الحضر؟ ! ونقل حنبل: إذا جاءهم العدو في منازلهم في رمضان أجهدوا أفطروا. "الروايتين والوجهين" 2/ 378 879 - المسافر الذي له القصر، يصوم أم يفطر؟ قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: الإفطارُ في السَّفرِ أحبُّ إليَّ مِنَ الصومِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (674). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن الصَّومِ في السفرِ. قال: لا أراه، الإفطارُ أحبُّ إليَّ. "مسائل الكوسج" (3462). قال صالح: قلت: الرجل يصوم في سبيل اللَّه فله كذا وكذا؟ قال: الفريضة لا يصوم، فإن صام لا يعيد.
قلت: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي؟ (¬1) قال: ذاك على الرخصة؛ قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس البر الصوم في السفر" (¬2). وقال أبو سعيد: لم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم (¬3). وقال ابن عباس: الإفطار عزمة من كان مريضًا أو على سفر (¬4). وابن عباس قال: صام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بلغ الكديد، ثم أفطر. قال الزهري: فيؤخذ بالآخر من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. يعني: أفطر (¬5). "مسائل صالح" (950). قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الفطر في السفر أفضلُ. "مسائل أبي داود" (650) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عمن صام رمضان في السفر؟ قال: لا يعجبني رمضان وغير رمضان، في السفر أختار الإفطار، فإن صام يجزئهُ. "مسائل أبي داود" (651). قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل صام بعض رمضان وهو مقيم ثم سافر أيفطر؟ ¬
قال أبو عبد اللَّه: أرجو ألا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (624). قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يسافر في شهر رمضان، فيدخل بلدة؟ قال: إن زاد على إقامة أربعة أيام، وزيادة صلاة، صام. "مسائل ابن هانئ" (625). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الإفطار آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومن صام في السفر لم يُعِد. وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إليَّنا، وإن صام أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (626). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن: القوم يغزون في شهر رمضان فيصومون، هل ترى عليهم قضاءً؟ قال: ليس عليهم قضاء، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من صام يومًا في سبيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. . " (¬1). "مسائل ابن هانئ" (639). قال ابن هانئ: سألته عن الصوم في السفر إذا قوي؟ قال: لا يصوم في السفر. "مسائل ابن هانئ" (640). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل صام أيامًا في شهر رمضان، وهو مقيم ثم سافر، يصوم أو يفطر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس إن أفطر؟ قلت: فإن سافر في شهر رمضان، فإذا دخل مصرًا أيأكل؟ ¬
قال: يجتنب الأكل أحبّ إليَّ، إلا أن يريد فيه إقامة. فإذا زاد على إقامة أربعة أيام وزيادة: صام، وأتم الصلاة. وقال مرة أخرى: الإفطار أعجب إلينا، وإن صام أجزأه. "مسائل ابن هانئ" (641). قال ابن هانئ: سألته عن: الصيام في السفر؟ فقال: لا يصوم، والإفطار أعجب إليَّ، وإن صام أجزأ عنه. "مسائل ابن هانئ" (666). قال ابن هانئ: قيل له: فإن وافق صيامه في شعبان؟ قال: يصومه ما لم يكن يأتي عليه رمضان آخر. "مسائل ابن هانئ" (667). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصوم تطوعًا في السفر فهل يأثم لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- "ليس من البر الصوم في السفر"؟ (¬1) فقال: إن صام في سفر صوم فريضة أجزأه، ولا يعجبني أن يصوم تطوعًا ولا فريضة في سفر. "مسائل عبد اللَّه" (694). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيام في السفر؟ فقال: يعجبنا أن يفطر، فإن صام لم يعد صومه. "مسائل عبد اللَّه" (695). قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم الأحول، عن مورق العجلي، عن أنس بن مالك قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، قال: فنزلنا في يوم شديد الحر، وكان ¬
أكثرنا ظلًا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ذهب المفطرون اليوم بالأجر". "الزهد" صـ 13 (32) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع: وأصوم في السفر؟ قال: لا. "مسائل البغوي" (8). وقال أبو بكر السراج وسألت أحمد عن الصوم في السفر؟ قال: الإفطار أحب إليَّ. "طبقات الحنابلة" 1/ 270. وقال على بن سعيد وسمعت أحمد يقول وسئل عن القصر في السفر، والإفطار عندك واحد؟ قال: القصر أوكد وقد صام بعض أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزاة حنين فلم يَعب بعضهم على بعض، ولا أعلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أحدًا كان يتم، إلا أن تكون عائشة (¬1)، والإفطار أعجب إليَّنا. "طبقات الحنابلة" 2/ 127 - 128. قال محمد بن ماهان: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الصوم في السفر أحب إليَّك أن تصوم أو تفطر؟ قال: أحب إليَّ أن أفطر. "طبقات الحنابلة" 2/ 362. قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: قد سافروا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقالوا: كان منا الصائم ومنا المفطر. ¬
880 - حكم قضاء الصوم في السفر للمسافر
وقال في رواية حنبل: لا يُعجبني الصيام في السفر؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس من البر الصوم في السفر" وكان عُمر، وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة (¬1). "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 210 - 211، "الإنصاف" 7/ 374. 880 - حكم قضاء الصوم في السفر للمسافر قال في رواية الأثرم: أنا أكره أن يصوم في السفر؛ فكيف بقضاء رمضان في السفر؟ "شرح العمدة"، كتاب الصوم 1/ 236. 881 - متى يفطر المسافر ومتى يمسك؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا خَرَجَ مُسافرًا متَى يفطر؟ قال: إِذَا برز عَنِ البيوتِ. قال إسحاق: لا، بلْ حين يضع رجلَهُ في الرّحلِ فله الإفطارُ، كما فعلَ ذلك أنس بنُ مالك -رضي اللَّه عنه-. وسنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)، وإذَا جَاوزَ البيوتَ قصر. "مسائل الكوسج" (683). قال أبو داود: قلت لأحمد: ينادى بالنفير في شهر رمضان ولا يدرون أين يذهبون ولعلهم يرجعون من أميال؟ ¬
قال: لا يفطر. "مسائل أبي داود" (654). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العدو إذا جاء إلى باب الحصن في رمضان؟ قال: لا يفطر. يعني: أهل الحصن. قيل لأحمد: فمتى يفطر -يعني في النفير؟ قال: إذا قالوا: لا نفير إلى موضع كذا وكذا -موضع تقصر فيه الصلاة. "مسائل أبي داود" (655). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يفطر من يسافر في رمضان حتى يخرج من البيوت، وذهب إلى الرخصة أن يفطر يوم يخرج فيه. "مسائل أبي داود" (656). قال أبو داود: سمعت أحمد يقولُ: إذا علمَ -يعني: المسافرُ- أنَّه يدخلُ يعني إلى أهله- وعليه نهارٌ أصبحَ صائمًا. "مسائل أبي داود" (657). قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يريد أن يسافر، متى ترى له أن يفطر؟ قال: إذا برز عن البيوت أفطر وقصر. "مسائل ابن هانئ" (631).
882 - إذا ابتدأ السفر في أثناء النهار، أو وجد سبب الفطر، له أن يفطر؟
882 - إذا ابتدأ السفر في أثناء النهار، أو وجد سبب الفطر، له أَن يفطر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ سفيانَ عن رجلٍ أصبحَ صائمًا في شهرِ رمضان، ثم سافرَ مِنَ النهارِ أيفطرُ؟ قال: لا يعجبني. قُلْتُ: فإنْ فعلَ أترى عليه كفارة؟ قال: لا. قال أحمدُ: هو نحو مما قال. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (773). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي في رجلٍ أرَادَ السّفرَ في شهرِ رمضانَ فأدركَه الفجرُ وهو في أهلِه، ثم خرج: فليس له أنْ يفطرَ يومَه ذلك. قال: إذا كان قد حدَّثَ نفسَه مِنَ الليلِ بالسفرِ يفطر، وإن أدركه الفجر في أهله، إلَّا أنْ يكونَ نوى السفر في بعضِ النَّهارِ فلا يُعجبني أنْ يفطرَ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (774). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانت امرأة صامت ثم حاضت؟ قال: تمسك عن الطعام إلى آخر النهار وتعيد ذلك اليوم، وكذلك المسافر أيضًا إذا قدم المصر وهو مفطر يمسك أيضًا يقيم على صيام
883 - في المسافر إذا غلب على ظنه قدومه بالنهار على أهله، هل يبيت الصيام تلك الليلة؟
ذلك اليوم ولا يفطر. وكذلك إن قدم من سفر وهو مفطر يتم صلاته إذا دخل "مسائل عبد اللَّه" (691). 883 - في المسافر إذا غلب على ظنه قدومه بالنهار على أهله، هل يبيت الصيام تلك الليلة؟ قال أبو طالب: قال أحمدُ: إذا كان في سفر، فأراد أن يدخل المدينة إلى أهله من الغد؛ فليجمع الصوم من الليل؛ فإذا دخل المدينة كان صائمًا. هكذا كان ابن عمر (¬1). "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 60. 884 - من خرج في سفر معصية: يفطر؟ قال ابن هانئ: وسمعته يقول: ليس لمن خرج في معصية تقصير ولا إفطار شهر رمضان. "مسائل ابن هانئ" (627). 885 - متى تعمد السفر، له أن يفطر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السفرُ في رمضان؟ قال أحمدُ: ما أعلمُ به بأسًا. ¬
886 - من لم يجب عليه الصوم لعذر، ثم زال عذره وقت الصيام؟
قال إسحاق: يكره له تعمد ذلك، إلا أن يكونَ في حجٍّ أوْ عمرةٍ أو غزوٍ. "مسائل الكوسج" (704). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن السفر في رمضان؟ فرخص فيه، قال: سافر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رمضان (¬1). "مسائل أبي داود" (653). 886 - من لم يجب عليه الصوم لعذر، ثم زال عذره وقت الصيام؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المسافرُ يقدم في بعضِ النهارِ والنصرانيُّ واليهوديُّ يسلمان، يصومون؟ قال أحمدُ: يكفون عنِ الطَّعامِ، ويقضون ذلك اليومَ، والحائضُ كذلك أيضًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (693). قال إسحاق بن منصور: قُلتُ: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بعد نصف النهار: فلا تأكل بقية يومها ذلك وعليها قضاء. قال الإمام أحمد: ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (769). ¬
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الأوزاعي في امرأة طهرت في شهر رمضان بسحرٍ فأخرت الغسل حتى طلع الفجر: تمسك عن الطعام يومها ذلك وتقضيه. قال أحمدُ: بئس ما قال، ليس عليها قضاء. قال إسحاق: كما قال إذا صامت يومئذ فلا قضاء عليها، ليس بالغسل يجب الصوم ولا يسقط. "مسائل الكوسج" (770). قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيانُ عن امرأة طهرت بعد طلوع الفجر أتطعم؟ قال: لا. قيل له: تقضي يومها ذلك؟ قال: نعم. قال أحمدُ: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (772). قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يقدم المصر في رمضان -وهو مسافر- يصوم تلك الأيام التي يكون مقيمًا بها بالحضر؟ قال: نعم، يصوم. "مسائل ابن هانئ" (642). قال ابن هانئ: سألته عن: المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، فترى أن تمسك عن الأكل؟ قال: شديدًا. لا تأكل شيئًا أصلًا. "مسائل ابن هانئ" (652). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا طهرت قبل طلوع الفجر في شهر رمضان فلم تفرغ من طهرها حتى طلع الفجر يجب عليها صيام ذلك اليوم؟
قال: نعم، تصوم ذلك اليوم، ولو أنها طهرت في بعض النهار أمرتها أن تمسك عن الطعام، ولكن تقضي ذلك اليوم. قال: وإن طهرت وقد طلع الفجر لم يجزئها ذلك، ولكن تتم وتقضي. "مسائل عبد اللَّه" (685). قال أبو بكر الخلال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن النصراني إذا أسلم في رمضان؟ قال: يصوم ساعتئذ. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قلت لأبي: المسافر يقدم في بعض النهار واليهودي والنصراني يسلمان، يصومون؟ قال أبي: يكفون عن الطعام ويقضون ذلك اليوم والحائض كذلك. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن النصراني واليهودي يسلم في النصف من رمضان والصبي يدرك في آخر الشهر من رمضان؟ قال: يصوم ما بقي ولا يقضي ما مضى؛ لأنه لم يجب عليه شيء من ذلك إنما وجب عليه الأحكام في الصلاة والطهور بعدما أسلم فلا أرى أن يقضي ما مضى، ويصوم ما بقي من يومه ذلك. وقال حنبل في موضع آخر: سألت أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني إذا أسلم في بعض الشهر هل يقضي؟ قال: لا يقضي ويصوم ما يستقبل. قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن قتادة في النصراني واليهودي يسلم في شهر رمضان، قال: يصوم ما بقي من الشهر.
887 - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟
قال: وكان يقول: عليه صيامه كله. قال: نعم، وقول قتادة أحب إلى. قال: وحدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث عن الحسن قال في الكافر يسلم في بعض النهار والغلام يحتلم والجارية تحيض. قال: كان يقول: يصومون. يعني: ولا يقضون ما مضى (¬1). "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 124 - 125 (134 - 137) قال الأثرم: قلت: إذا رأت الطهر قبل الفجر، وتوانت في الغسل، تعتد بصوم يومها؟ قال: أرجو أن يجزئها. "تهذيب الأجوبة" 2/ 647 887 - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟ قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجل أصبحَ صائمًا في السَّفرِ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذلك فأفطرَ؟ قال: ما يعجبني أنْ يفطرَ، عليه قضاءُ يومٍ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ. قال إسحاق: كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ، ولا كفارة عليه. "مسائل الكوسج" (681). ¬
قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ: وإذَا أصبحَ مفطرًا في السَّفرِ، فدخلَ أهلهُ، فأكلَ فليسَ عليه شيءٌ، ويعجبني أنْ لا يأكلَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (682). قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أصبح صائمًا في السفر، فقدم أهله، فأفطر، أترى عليه كفارة؟ قال: نعم. قال أحمدُ: إن كان جامعَ أهلَه فعليه القضاءُ والكفارةُ، وإن لم يكنْ جامعَ فعليه القضاءُ وليس عليه كفارةٌ. قال إسحاق: لا كفارةَ عليه، لأنَّه صامَ وقد أُبيحَ له الفطرُ. "مسائل الكوسج" (766)، (776) قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل أصبح صائمًا في السفر، ثم قدم على أهله فأفطر في أهله، أعليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة، إلا أن يكون إفطاره بأهله. وقال الثوري: عليه كفارة، إذا أفطر. "مسائل ابن هانئ" (654). قال عبد اللَّه: قال: وكذلك لو أن مسافرًا ورد على أهله أمسك عن الطعام وأتم الصلاة إلا أن يكون مارًا، وإذا كان مسافرًا يقوم على أهله أو ماشية له أتم الصلاة، وهذا قول ابن عباس (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (690). ¬
888 - ما يجب على المسافر إذا قدم مفطرا
888 - ما يجب على المسافر إذا قدم مفطرًا قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: إِذَا قدم مِنَ سفرٍ في رمضان وهوَ مفطر وامرأتُهُ مفطرة حينَ طهرتْ مِنْ حيضها؟ قال: ما أحبُّ أنْ يغشَاهَا، يكفّ عنْ غشيانها إِذَا قدمَ البلدَ. قال إسحاق: كما قال، فإنْ غَشيها نهارًا لم يكن عليه كفارة. "مسائل الكوسج" (667). قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا قدم -أعني المسافر- وقد أكل أول النهار ووجد امرأته قد طهرت من حيضتها؟ قال: يعجبني أن لا يصيبها، قال: ويروى عن جابر بن زيد: أنه فعل ذلك -أي أصابها (¬1). "مسائل أبي داود" (658). نقل عنه الأثرم: إذا قدم مفطرًا: ينبغي أن يتوقى الأكل في الحضر، كذلك الحائض. "الروايتين والوجهين" 1/ 263. نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 312 ¬
889 - من وجب عليه الصوم، ثم طرأ عليه عذر أثناء الوقت؟
889 - من وجب عليه الصوم، ثم طرأ عليه عذر أَثناء الوقت؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي: أيما امرأةٍ حاضَتْ قبلَ غروبِ الشمسِ فلتفطرْ وعليها قضاءُ يومٍ مكانه. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (771). 890 - ما يجب على من أفطر في رمضان متعمدًا أو ناسيًا؟ قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يفطر عامدًا؟ قال: عليه القضاء. "مسائل ابن هانئ" (621). قال في رواية حرب: من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا، صام يومًا مكانه. ولم يوجب عليه الكفارة، وقال: الكفارة على من أتى أهله. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 273. 891 - إذا أفطر متعمدًا ثم طرأ عليه عذر قبل الغروب، تلزمه الكفارة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجلٍ أفطرَ في شهرِ رمضان متعمدًا، ثم أدركه المرض من آخر النهار أترى عليه كفارة؟ قال: لا.
قال أحمدُ: أما أنا فلا أرى عليه كفارة إلا في الغشيان الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، وذلك أنَّ المعصيةَ بالفرجِ غيرُ المعصيةِ بالأكل والشرب. فإنْ جامعَ فقدْ وجبَتْ عليه الكفارةُ مرضَ بعد ذلك أو سافر أم قعد. قال إسحاق: كلما أفطرَ بأكلٍ أو شربٍ لزمته الكفارة، فإذا مرضَ أو حاضت المرأة فالكفارةُ ثابتةٌ. "مسائل الكوسج" (753). قال صالح: قلت: امرأة أفطرت يومًا في شهر رمضان متعمدة، فلما كان في آخر النهار حاضت؟ قال: لا أوجب الكفارة إلا في الغشيان، وإن فعلت خيرًا فلا بأس. فإن كان بغشيان؛ أمرته بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال بعض الناس: يجب عليه في الأكل والشرب ما يجب على المظاهر. "مسائل صالح" (321). نص أحمد في رواية ابن القاسم وحنبل على أنه: لو أكل ثم سافر وحاضت المرأة؛ فإنهما يمسكان عن الطعام ويقضيان ذلك اليوم؛ لأنهما تعمدا الفطر بالمعصية. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 309. ¬
892 - حكم تارك الصيام
892 - حكم تارك الصيام قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن قال الصوم فرض ولا أصوم؟ قال: أليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجئ فيه شيء. عمر -رضي اللَّه عنه- استتاب في المرتد وأبو بكر له في الزكاة (¬1)، والصوم لم يجئ فيه شيء. قلت: ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة؟ قال: لم يقولوا فيه شيئًا. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة؟ فقال: الصلاة أوكد إنما جاء في الصلاة (¬2) فليست كغيرها. وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدًا جاحدًا؟ قال: يستتاب وتضرب عنقه ويحبس. وقال: أخبرني الميموني قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: من قال: أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم؟ فأملي عليّ: يستتاب فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه. "أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 346 - 547 (1398 - 1402) ¬
باب: شروط صحة الصوم
باب: شروط صحة الصوم النية في الصيام 893 - فمحلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: "لا صيامَ لمن لمْ يجمعْ الصيامَ منَ الليلِ" (¬1)؟ قال: هذا عندي عَلَى رمضان. قال إسحاق: كما قال، وكلٌّ واجبٌ: نذرٌ أو قضاءٌ. "مسائل الكوسج" (698). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -أي: لسفيان: ابن المسيبِ جاءه رجلٌ بعدما ارتفع النهارُ، فقال: عَلَيَّ يومٌ مِن شهرِ رمضان، أفأصومُ اليوم يجزئ عني؟ قال: نعم. قال سفيان: لا يُعجبني، إلا أن يدخلَ فيه بنيةٍ تُنوى من الليل. قال أحمدُ: ما أحسن ما قال سفيان! قال إسحاق: كما قَالَا. "مسائل الكوسج" (777). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نوى الصوم بالنَّهارِ أنْ يصومَ غدًا من قضاءِ شهر رمضان، ثم لم ينوه مِنَ الليلِ؟ قال: قد تقدم منه نية لا بأسَ به إلَّا أنْ يكونَ فسخ النيةَ بعد ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (3398) وقال الميموني: سألت أحمد عنه حديث: "لا صيام لمن لم يمت الصيام من الليل (¬1)؟ فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنه عن ابن عمر وحفصة: إسنادان جيدان. "المغني" 4/ 241. قال في رواية الميموني: ويحتاج في رمضان أن يبيت الصيام من الليل، فلو أن رجلًا حمق، فقال: لا أصوم غدًا، ثم أصبح، فقال: أصوم؟ لا يجزيه عندي. قال في رواية الأثرم: إذا لم يعزموا الصيام في أول الشهر، فأصبحوا على غير صوم، ثم تبين لهم أنه من رمضان، فصاموا بقية يومهم، فيقضون يومًا مكانه، وإن كانوا لم يأكلوا؛ لأنه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 176. وقال الميموني: سألت أحمد عنه -قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له"- فقال: أخبرك، ما له عندي ذاك الإسناد إلا أنه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 183. ¬
وقال في رواية الميموني، وقد سأله عن الذي ينوي الصيام بعد الفجر: أليس يتأول حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أتاهم فقال: "هل عندكم طعام؟ " بعدما تعالى النهار؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 191. قال أبي طالب: قال أحمدُ: من صام فرضًا أو قضاءً أو نذرًا، أُجمع عليه من الليل، ابن عمر وحفصة يقولان: من أجمع من الليل صام، ومن لم يجمع من الليل فلا صوم. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 193. قال الميموني: قلت لأحمد: ونحن نحتاج في رمضان أن نبيَّت الصوم من الليل؟ فقال: إي واللَّه. "إعلام الموقعين" 4/ 167. هل يشترط تجديد النية لكل يوم؟ قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: يحتاجُ في شهرِ رمضان أنْ يجمعَ كلّ يوم على الصومِ. قال إسحاق: لا يحتاج إلَّا إِذَا دخلَ في شهرِ رمضان نوى صيامه كله. "مسائل الكوسج" (690). قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: أينوي الرجل في كل ليلة من شهر رمضان صومًا؟ قال: نعم، ينوي. "مسائل ابن هانئ" (620).
894 - هل يشترط تعيين النية؟
قال في رواية حنبل: يحتاج الرجل في شهر رمضان أن يجمع على الصيام في كل يوم من الليل. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 196. وقال حنبل: قلت: هل يحتاج في شهر رمضان إلى نية كل ليلة؟ قال: لا، إذا نوى من أول الشهر يجزيه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 198. 894 - هل يشترط تعيين النية؟ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن من: صام شهر رمضان وهو ينويه تطوعًا يجزئه هذا؟ قال: يفعل هذا إنسان من أهلَ الإسلام؟ ! ! لا يجزئه حتى ينوي، لو أن رجلًا قام يصلي أربع ركعات لا ينوي بها معنى صلاة فريضة أكان يجزئه؟ ! ! ثم قال: لا يجزئه صلاة حتى ينويها. "مسائل عبد اللَّه" (703) وقال في رواية المروذي: إذا حال دونه حائل؛ فإنه يصوم. فقيل له يصومه على أنه من رمضان؟ فقال: نحن أجمعنا على أن نصبح صيامًا، ولم نعتقد أنه من رمضان؛ فهو يجزينا من رمضان. فقيل له: أليس تريد أن ينوي أنه من رمضان؟ قال: لا، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 200.
895 - من أصبح متلوما وقال: إن كان من رمضان، فأنا صائم، وإلا، فأنا مفطر
895 - من أصبح متلومًا وقال: إن كان من رمضان، فأنا صائم، وإلا، فأنا مفطر قال الأثرم: سألت أحمد: تقول إذا كان في السماء سحابة أو علة أصبح صائمًا، فإن لم يكن في السماء علة أصبح مفطرًا. ثم قال: كان ابن عمر إذا رأى في السماء سحابًا؛ أصبح صائمًا. قلت لأبي عبد اللَّه: فيعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به، فإذا أصبح عازمًا على الصوم؛ اعتد به ويجزيه. قلت لأبي عبد اللَّه: فإن أصبح متلومًا يقول: إن قالوا: هو من رمضان صمت، وإن قالوا: ليس من رمضان أفطرت؟ قال: هذا لا يعجبني، يتم صومه ويقضيه؛ لأنه لم يعزم. وكذلك نقل حرب في يوم الشك إن لم يجمع الصيام ولكنه أصبح يقول: أصوم إن صام الناس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم يجمع الصيام، وصام ذلك اليوم؛ فإذا هو من رمضان، يعيد يومًا مكانه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 206. 896 - إن تردد في قطع الصوم، أو نوى أنَّهُ يقطعه فيما بعد قال في رواية الأثرم: لا يجزيه إذا أصبح صائمًا ثم عزم على أن يفطر فلم يفطر حتى بدا له، ثم قال: لا، بل أتم صيامي، من الواجب فلا يجزيه حتى يكون عازمًا على الصوم يومه كله، وإن كان تطوعًا كان أسهل. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 196.
897 - إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه أو جن جميع النهار
897 - إذا نوى من الليل ثم أغمى عليه أو جن جميع النهار قال إسحاق بن منصور: قال: قلتُ: رجلٌ أُغمِي عَليه في شهرِ رمضان؟ قال: أمَّا أول يومٍ إِذَا كانَ قَدْ طلعَ الفجرُ، ثمَّ أغمي عَلَيهِ، وكَانَ قَدْ نَوى الصومَ أجزأه يومه ذلك. قال: وأمَّا سِوى ذلك فإنه يقضي. قال إسحاق: كُلَّمَا لمْ يأكلْ يومه ذلك، وقَدْ دخلَ في النهارِ بصيامٍ فلا قضاءَ عليه ولوْ كانَ ذلك أيامًا. "مسائل الكوسج" (689) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ أغمي عليه في شهرِ رمضان قبيلَ الفجرِ ثلاثة أيام. قال: يجزئه ذلك اليوم، ويقضي يومين، فإن أغمي عليه يومًا أجزأه ذلك، وإن أغمي عليه يومين يجزئه يومًا ويقضي يومًا. قال أحمدُ: يقضي كلها، الصوم والصلاة، إلَّا أنْ يكونَ أدركَ بعضَ النهارِ فيجزئه صوم ذلك اليوم وأما الصلوات فيقضيها كلها. قال إسحاق: كما قال في الصوم، وأمَّا الصلاةُ فلا يقضي إلا صلاةَ يومِهِ الذي أفَاقَ فيه. "مسائل الكوسج" (778). قال صالح: وسألته عن رجل نوى الصيام من الليل، ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر في أول يوم من رمضان؟ فقال: يجزئه صيام ذلك اليوم، ويعيد صيام بقية الشهر. "مسائل صالح" (585).
قال أبو داود: قلت لأحمد: في المغمى عليه يقضي صيامه الذي أغمي عليه؟ قال: يجزئه صيام يومه الذي أغمي عليه فيه، فأما غيرُ ذلك فيقضي، وذلك أنه نوى صيام يومه فأجزأه وغير ذلك لم يكن له نية، وقد قيل: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. "مسائل أبي داود" (648). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه إذا كان ذلك في أول يوم من شهر رمضان ما يقضي من الصوم والصلاة. قال أبي: أما الصلاة فيقضيها كلها، وأما الصيام فإنه يجزئه أول يوم إذا كان قد نوى الصوم من الليل، ولا يجزئه ما سوى ذلك لأنه يحتاج أن ينوي في كل يوم لما روي عن حفصة، رفعه بعضهم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صيام لمن لم يجمع عليه من الليل" (¬1). قال أبي: والمغمى عليه يوم أو أكثر يقضي الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (706). قال عبد اللَّه: قلت: فإن أغمي عليه قبل رمضان يومًا فلم يقض حتى خرج شهر رمضان؟ قال: يقضي الشهر كله لا يجزئه إلا أن ينوي، حديث حفصة (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (707). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه بعد طلوع الفجر في أول يوم من رمضان. ¬
قال: يجزئه صيام ذلك اليوم، ويعيد صيام بقية الشهر. وأملى عليَّ أبي فقال: إن كان أغمي عليه. فقلت: يفرق بين الإغماء عليه قبل أن يطلع الفجر وبين بعد الفجر؟ فقال: نعم، إذا أغمي عليه بعد الفجر أجزأه، وإذا أغمي عليه قبل الفجر فلا يجزئه لأنه لم يدركه. "مسائل عبد اللَّه" (708).
باب ما يستحب للصائم
باب ما يستحب للصائم 898 - يستحب للصائم البعد عن كل لغط لا يعنيه قال الحسن بن ثواب: قلت الغيبة؟ فلم ير ذلك شيئًا إلا إثمًا، وقال: لو كان الفطر بالغيبة ما كان لنا صوم. "الطبقات" 1/ 354. وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري، ويصون صومه. وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يغتب (¬1) وهو صائم، يعيد الصوم؟ قال: لا أدري كيف هذا. وأمسك عنها، وقال: ما أدري. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 541. 899 - تعجيل الفطر قبل المغرب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الفطرُ قبلَ المغربِ أحبُّ إليَّك؟ قال: تعجيلُ الفطرِ يستحبُّ، فأما إنْ كَانَ لرجلٍ حاجة أو شغل. قال إسحاق: لا، بلْ يجتهد أنْ يفطرَ قَبلَ الصلاةِ. "مسائل الكوسج" (685). ¬
900 - تحري ليلة القدر
900 - تحري ليلة القدر قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة: قال عبد اللَّه بن دينار: أخبرني قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ليلة القدر قال: "من كان متحريًا فليتحرها في ليلة سبع وعشرين". قال شعبة: وذكر لي رجل ثقة، عن سفيان أنه كان يقول: إنما قال: "من كان متحريًا فليتحرها في السبع البواقي". قال شعبة: فلا أدري قال: ذا أو ذا (¬1). قال أبي: أظن أن هذا الرجل الثقة: يحيى بن سعيد القطان. "مسائل صالح" (713). قال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وحديث ابن عمر هو أصحها (¬2)، والرواية في ليلة القدر صحيحة أنها في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، واختلف في ذلك؛ قالوا: عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في سبع يبقين، وقالوا: في ثلاث يبقين، فهي في العشر، في وتر من الليالي، لا يخطى ذلك إن شاء اللَّه تعالى، كذا روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اطلبوها في العشر الأواخر لثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع تبقى" (¬3)؛ فهي في العشر الأواخر. وقال في رواية أبي داود: الثبت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العشر الأواخر ¬
-يعني: ليلة القدر. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 669.
باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله
باب ما يباح للصائم، وما يكره للصائم فعله 901 - دخول الماء والاغتماس فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يدخل الحمامَ؟ قال: إنْ لم يخف الضّعفَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (671). قال صالح: وسألته عن الصائم: يغط في الماء؟ فكرهه. قلت: فيستنقع؟ قال: إذا أجهد. قلت: يتمضمض؟ قال: إذا أجهد. "مسائل صالح" (12). قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يدخل الماء؟ قال: يدخل ولا يغتمس فيه، وذاك أنه يدخل في سمعه. قيل: من الجنابة أو من الجمعة يغتمس في النهر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (621). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يدخل الحمام؟ قال: نعم إن لم يخش ضعفًا. "مسائل أبي داود" (628).
902 - التبرد بالماء، والمضمضة من شدة العطش
قال حنبل: قال أحمدُ: الصائم إن لم يخف أن يدخل مسامعه وحلقه الماء، فلا بأس أن ينغمس فيه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 387، "الإنصاف" 7/ 436. 902 - التبرد بالماء، والمضمضة من شدة العطش قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن الصائم يعطش فيمضمض ثم يمجه؟ قال: لو رش على صدره الماء كان أحب إليَّ. "مسائل أبي داود" (643). قال ابن القاسم: قال أحمدُ: وقد يتبرد بالماء في الضرورة من شدة الحر. وقال حنبل: قلت: الرجل يصوم، ويشتد عليه الحر؛ ترى له أن يبل ثوبًا أو يصب عليه يتبرد بذلك ويتمضمض ويمجه؟ قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعرج، يصب على رأسه الماء، وهو صائم (¬1). وأما المضمضمة؛ فلا أحب أن يفعل، لعله أن يسبقه إلى حلقه، ولكن يبل ثوبًا ويصب عليه الماء. وسئل عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه؟ قال: يرش على صدره أحب إليَّ. ونقل عنه: لا بأس بالاغتسال من الحر. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 470 - 472. ¬
903 - السواك والطيب للصائم
903 - السواك والطيب للصائم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السّواكُ بالرطبِ واليَّابسِ أول النهارِ وآخره؟ قال: أمَّا الرطبُ فأكرهه، ولا يعجبني آخر النهار. قال إسحاق: كما قال: قال: لأنَّ آخرَ النهارِ إِذَا تسوكَ يكونُ قَدْ ذهبَ خُلُوفُ فمِهِ. "مسائل الكوسج" (702). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل -وسألته أنا مرة أخرى- عن السواك ثم بالعشي؟ قال: أرجو. وسألته مرة أخرى عنه؟ فقال: من الناس من يتوقاه -يعني: بالعشي. "مسائل أبي داود" (618). قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد اللَّه يستاك وهو صائم، في العصر. "مسائل ابن هانئ" (643). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السواك للصائم؟ فقال: لا بأس بالسواك والطيب إلى الظهر. قال: ويتوقاه آخر النهار. "مسائل عبد اللَّه" (685). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السواك للصائم آخر النهار؟ فقال: كان ابن عمر يستاك عند الظهر (¬1)، ويقال: خلوف فم الصائم ¬
904 - شم الطيب للصائم
أطيب عند اللَّه من ريح المسك (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (686). ونقل البرزاطي عنه: إذا كان في أول النهار فالرطب واليابس سواء لا بأس به. "الروايتين والوجهين" 1/ 67. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن السواك للصائم، فقال: ما بينه وبين الظهر، ويدعه بالعشي، لأنه يستحب له أن يفطر على خلوف فيه. "التمهيد" 7/ 305. ونقل الأثرم عنه: لا يعجبني السواك الرطب. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 483. 904 - شم الطيب للصائم قال صالح: قلت: يشم الصائم الطيب؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (6). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطيب للصائم؟ قال: لا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (687). ¬
905 - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل؟
905 - أيذر الصائم عينيه، ويكتحل؟ قال إسحاق بن منصور: قال: قلت: الكحل للصائم؟ قال: إني أتوقى منه ما يجد طعمه. قال إسحاق كما قال، لأنه قل ما يسلم الإنسان منه حتى يدخل رأسه. "مسائل الكوسج" (67). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الكحل للصائمِ؟ قال: إنْ كان منه ما يصلُ إلى حلقِه أكرهه، إلا أن يقل ذاك. قال إسحاق: هو مكروه لما يدخل الرأس. "مسائل الكوسج" (768) قال صالح: سألت أبي عن الصائم يكتحل بالإثمد؟ قال: يقل منه. قلت: والبرود؟ قال: يجتنبه أحب إليَّ. "مسائل صالح" (1). قال صالح: وسألته عن الكحل للصائم؟ فقال: يعجبني أن يقل منه. قلت: فالبرود؟ قال: البرود أكثر من الكحل. فكأنه كرهه. "مسائل صالح" (773). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الذرور للصائم؟ قال: لا. فقيل لأحمد: الكحل للصائم؟
قال: إذا كان شيء قليل لا يصل إلى الحلق، فأما الكثير فلا. "مسائل أبي داود" (619). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقطر في عينيه وهو صائم ويكتحل هل عليه في ذلك شيء؟ قال: أكرهه، لا يقطر في عينيه شيئًا، ويقلّ من الكحل، لا يكثر الميل ونحوه. "مسائل عبد اللَّه" (700). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم أيذر عينيه؟ قال: لا، وكرهه وقال: يعالج عينيه بالليل. "مسائل عبد اللَّه" (701). قال عبد اللَّه: حدثنا: سألت أبي عن التكحل للصائم. فقال: كثير لا يعجبني، ولكن الشيء اليسير. حدثنا: قال: سمعت أبي يقول في الصيام يكتحل إذا كان شيئًا يسيرًا مثل الميل الواحد ونحوه فلا بأس، وذلك أن الكحل يخرج إلى الحلق وفي البزاق. "مسائل عبد اللَّه" (702). قال حنبل: قال أحمد: إن كان فيه طيب يدخل حلقه؛ فلا. قال الأثرم: قال أحمد: الصائم لا يكتحل بالصبر وما أشبهه، هذا يوجد طعمه، فأما الإثمد؛ فما خف منه وجعله عند الإفطار؛ فهو أسهل. قال الصقر: قال أحمد: إذا علم أنه قد دخل؛ فعليه القضاء، وإلا؛ فلا شيء عليه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 388.
باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة 906 - من أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان متعمدًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ أو شربَ في رمضان؟ قال: ليسَ عليه كفارةٌ. قُلْتُ: كيف لا تجعله مثلَ مَنْ أصابَ أهلَهُ؟ قال: أنا أجعله؟ ! ليسَ فيهِ حديثٌ، كيف أُوجِبُ عليه بالأكلِ والشُّربِ كفارةً، وإنما أوجبَ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجماعِ (¬1)؟ وإنْ كَانت هذِه كلها معصية فَلَا تشبه الأكلَ والشُّربَ بالجماعِ، في الجماع يُرجَم ويوجبُ عليه الغسل، ومَا يشبهه شيءٌ من الأكلِ والشُّربِ. قِيلَ له: فالعمدُ والخطأُ في الجماعِ واحدٌ؟ فمَال إِلى أنَّ عليه الكفارة، وفي الخطأ قال: ليسَ في حديثِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بيانُ خطأ ولا عمدٍ، هوَ مُخَّيرٌ في الكفارةِ، وفي الأكلِ والشُّربِ عليه القضاءُ. قال إسحاق: عليه في الأكلِ والشُّربِ عمدًا الكفارةُ تشبيهًا بقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في المجامعِ، وكَذلك أفْتَى الحسنُ وغيرُه مِنَ التابعين أنَّ الكفارةَ في الأكلِ والشربِ. ¬
قال إسحاق: في النسيانِ في الغشيان ليسَ عليه شيءٌ. "مسائل الكوسج" (670). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحقنةُ للصائمِ وغيرِ الصَّائمِ تكرهها؟ قال: أما للمفطر فلا بأسَ بِها، وأمَّا الصَّائمُ إِذَا كان في رمضان فَقَدْ أفطرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (673). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن الرجل يَسْتَعِط وهو صائمٌ؟ قال: أفطرَ. قيل له: أَتَرى أن يُكَفِّرُ. قال: أحبّ إليَّ أنْ يُكَفِّر. قال أحمدُ: الكفارة الغشْيان، وهو في الكفارة مخير أي ذلك شاء فَعَلَ، إن شاء أعتق أو صام أو تصدق. قال إسحاق: في السَّعُوط (¬1) عليه القضاء ولا كفارة، وهو في الكفارة مخير. "مسائل الكوسج" (767). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أكلَ وشربَ ناسيًا؟ قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (694). قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل احتلم بالنهار في شهر رمضان، فأكل جاهلًا ترى عليه كفارة؟ قال: ليس عليه كفارة، ويقضي ذلك اليوم. ¬
قال أحمدُ: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (781). قال صالح: وقال: إذا أكل في رمضان وهو ناس، فليس عليه قضاء، يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "إذا أكل ناسيًا: فإنما هو رزق أطعمه اللَّه وسقاه" (¬1). وقال: وبلغني عن مالك أنه كان يقول: عليه القضاء. "مسائل صالح" (305). قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائمُ إذا أكلَ ناسيًا عليهِ القضاءُ؟ قال: لا. وسألهُ غيري وقال له: في رمضان؟ فقال: مثله. "مسائل أبي داود" (638). قال أبو داود: قلت لأحمد: الصائم يبتلع الحمصة؟ قال: يقضي. "مسائل أبي داود" (639). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عمن أكلَ في رمضان متعمدًا عليه كفارةٌ؟ قال: أرجو. أي: أن ليس عليه. سمعته مرة أخرى يقول في هذِه المسألة: إن الجماع لا يشبهه شيء: ¬
يقتل به -يعني: الرجم- ويجب فيه الغسلُ. "مسائل أبي داود" (640). قال ابن هانئ: سألته عن: القلس إذا خرج على طرف اللسان، ثم بلعه؟ قال: إذا خرج شيء فاحش فقد أفطر، إذا بلعه. "مسائل ابن هانئ" (637). قال ابن هانئ: قلت فملء الفم؟ قال: لا أقول فيه شيئًا. "مسائل ابن هانئ" (638). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا احتقن فقد أفطر. "مسائل ابن هانئ" (649). قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا؟ قال: إن كفر فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه. "مسائل عبد اللَّه" (716). قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عمن أفطر يومًا من رمضان ناسيًا؟ قال: ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا شيء، أذهب إلى حديث أبي هريرة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (719). قال عبد اللَّه: قيل لأبي: فإن أكل متعمدًا يعني في رمضان؟ قال: إن كفرّ فهو أفضل. قال: ويقضي يومًا مكانه. "مسائل عبد اللَّه" (720). ¬
قال الأثرم: قال أحمدُ بن حنبل: لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان. وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان؟ فقال: هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة، أقول: يقضي يومًا مكانه، وإن كفر لم يضره. "التمهيد" 7/ 348 - 349 وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عمن أكل ناسيا في رمضان؟ فقال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد اللَّه: مالك زعموا أنه يقول: عليه القضاء، وضحك، وحديث أبي هريرة في ذلك أحسن (¬1). "التمهيد" 7/ 257. قال أحمد بن الحسين: وقال أحمدُ في الرجل يصب في إحليله الدهن بالدواء: أرجو أن لا يكون عليه شيء ما لم يصل إلى البطن. "المغني" 4/ 355، "شرح العمدة" كتاب العمدة 1/ 393 قال حنبل: قال أحمد: تكره الحقنة للصائم وغير الصائم، إلا من علة وعلاج، فإن فعل؛ فعليه الكفارة والقضاء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 273. قال أبو الصقر: قال أحمدُ: إذا بلع الصائم خاتمًا أو ذهبًا أو فضة أو جوزة بقشرها أو خرزة أو حبة لؤلؤ أو طينًا متعمدًا، فعليه القضاء ولا كفارة، ولا قضاء عليه ما لم يتعمد. ¬
907 - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟
ونقل عنه أيضًا: إذا استعط، أو وضع على أسنانه دواء، فدخل حلقه فعليه القضاء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 385 - 386. 907 - ما يوضع في الفم من طعام وغيره ولا يدخل حلقه، يفطر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يمضغ العِلكَ (¬1)؟ قال: لا. قال إسحاق: إنْ فَعَلَ لمْ يفسدْ صومه، وتركُه أفضل، ولا يزدرد ريقه على حال. "مسائل الكوسج" (684). قال ابن هانئ: قلت: يصير الصائم خاتمًا في فيه؟ قال: هذا عيب. "مسائل ابن هانئ" (633). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يفتل الخيوط؟ قال: أعجب إليَّ أن لا يتبزق. "مسائل عبد اللَّه" (723). قال حنبل: قال الإمام أحمد: عن عكرمة، عن ابن عباس: لا بأس أن يذوق الصائم الخل والشيء الذي يريد شراءه ما لم يدخل حلقه (¬2). ومنصور ¬
908 - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه
عن الحسن: أنه كان يمضغ الجوز والشيء لابنه، وهو صائم (¬1). قال أبو عبد اللَّه: أحب إليَّ أن يجتنب الصائم ذوق الشيء، فإن فعل لم يضره، ولا بأس به. قال أبو الحارث: قال الإمام أحمد: يمضغ للصبي الخبز في شهر رمضان ضرورة. وقال المروذي: قال الإمام أحمد: إذا وضع الصائم في فمه دينارًا أو درهمًا وهو صائم؛ أرجو أن لا يكون به بأس؛ ما لم يجد طعمه، وما وجد طعمه لا يُعجبني. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 480 - 481. 908 - ما يدخل حلق الصائم، بغير اختياره، ولا يمكنه دفعه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل استنشقَ، فدخلَ الماءُ حلقَهُ وهوَ صائمٌ؟ قال: إِذَا كَانَ لا يريدُ ذلك فلا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (675). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يمضمض فيدخل حلقه؟ قال: إن كان شيئًا لا يملكه ساهيًا أرجو. فقيل لأحمد: يمضمض ثلاثًا، ثم يمضمض الرابعة فدخل في حلقه؟ ¬
قال: هذا أخشى، هذا يعبث بالماء. "مسائل أبي داود" (620). قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصائم يدخل في حلقه الذباب؟ قال: ليس عليه قضاء. "مسائل أبي داود" (622). قال ابن هانئ: قلت: يبتلع الصائم ريقه؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (632). قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يستنشق فدخل حلقه الماء؟ قال: إذا كان لا يتعمد فلا بأس به إذا كان صيام الفريضة. "مسائل ابن هانئ" (635). قال ابن هانئ: قلت: فإن هو أدخل الماء فمه، ولم يمضمض؟ قال: أعجب إليَّ أن يمضمض. "مسائل ابن هانئ" (636). قا رضي اللَّه عنه ابن هانئ: وسألته عن: الرجل يصوم الفريضة، فيتوضأ، ويستنشق أكثر من ثلاث، فيدخل حلقه؟ قال: إذا لم يرد به إدخال حلقه، مثل الذباب والبقة وأشباه ذلك، أرجو أن لا يكون عليه قضاء. "مسائل ابن هانئ" (665). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون صائمًا فيتمضمض، فيغلبه الماء فيدخل حلقه، ما عليه؟ وقال: أرجو أن لا يكون عليه شيء؛ غلبه ذلك. قال: إن تمضمض أكثر من ثلاث ودخل حلقه يعجبني أن يعيد الصوم، وإن كثر ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (684).
909 - إن ابتلع الصائم النخامة، هل يفطر؟
قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد في الرجل يتوضأ فيسبقه الماء فيدخل حلقه: لا يضره ذلك، وكذلك الذباب يدخل حلقه، والرجل يرمي بالشيء فيدخل حلق الآخر، وكل أمر غلب عليه الصائم؛ فليس عليه قضاء ولا غيره، وهذا كله سواء ذكر أو لم يذكر. قلت له: فرق بين من توضأ للفريضة وبين من توضأ للتطوع؛ فإنهم يفرقون بينهما؟ قال: هو سواء إذا لم يتعمد وإنما غلب عليه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 331، 462، "أعلام الموقعين" 4/ 94. 909 - إن ابتلع الصائم النخامة، هل يفطر؟ قال المروذي: قال أحمد: ليس عليك قضاء إذا ابتلعت النخاعة وأنت صائم، إلا أنه لا يعجبني أن يفعل. وقال حنبل: قال أحمد: إذا تنخم الصائم، ثم ازدرده؛ فقد أفطر، فإن بلع ريقه لم يفطر؛ لأن النخامة تنزل من الرأس والريق من الفم، فبينهما فرق. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 404. 910 - القيء عمدًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فمن اسْتَقَاءَ وهو صائمٌ؟ قال: عليه القضاءُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (701). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن قاء في رمضان؟
قال: إن كان متعمدًا؛ قضى، وإن ذرعه؛ فليس عليه قضاء. "مسائل أبي داود" (623). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في: رجل تقيأ لم يتعمد ذلك في رمضان. فقال أبي: أرى أن لا يعيد صوم ذلك. فقلت لأبي: فإن هو تقيأ، تعمد ذلك؟ قال: أرى أن يعيد الصوم ذلك اليوم، وليس عليه كفارة. "مسائل عبد اللَّه" (688). قال عبد اللَّه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: نا: أبو بكر بن عياش: عن عبد اللَّه بن سعيد: عن جده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا استقاء الصائم أعاد" (¬1). حدثني أبي: حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا قضاء عليه (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (692). وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن هذا الحديث -حديث: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض- غير محفوظ (¬3). "مختصر سنن أبي داود" 3/ 261 ¬
911 - من جامع في نهار رمضان متعمدا أو ناسيا
قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث -ما رواه أحمد، عن حسين المعلم، عن أبي الدرداء: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قاء فتوضأ- فقال: حسين المعلم يجوده. "مجموع الفتاوى" 25/ 222. قال حنبل: قال أحمدُ: إذا استقاء عمدًا أفطر. قيل له: ما القلس؟ قال: إذا كان فاحشًا. قيل له: ما الفاحش؟ قال: ما كان كثيرًا في الفم. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 405 911 - من جامع في نهار رمضان متعمدًا أو ناسيًا قال صالح: وسألته عن الرجل يقع على امرأته في شهر رمضان متعمدًا؟ قال: عليه الكفارة على حديث الزهري الذي يرويه عن حميد (¬1)، أما سفيان ومعمر وإبراهيم بن سعد وغيرهم فمعنى حديثهم أنه قال له: ¬
"تجد ما تعتق؟ " قال: لا. قال: "تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ "، فكان معنى الحديث على معنى المظاهر. وأما ابن جريج ومالك فإنهما قالا: أعتق أو صم أو تصدق، روياه عن الزهري، فكأنه مخير. وكذا معنى حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أين المحترق؟ " وأتى بعرق فيه تمر قال: "أطعم هذا" (¬1). وأما الناسي؛ فإن مجاهدا والحسن كانا يعذرانه. وقال عطاء: ليس مثل هذا ينسى (¬2)؛ فلما يعذره. وقال: يعجبني قول عطاء. "مسائل صالح" (694). قال صالح: سألت أبي عمن وقع بأهله في رمضان؟ قال: أذهب فيه إلى حديث الزهري في الرجل الذي جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال له: قد وقعت بأهلي. فقال له: "أعتق رقبة". فقال: لا أستطيع. قال: "صم شهرين، أو أطعم ستين مسكينًا" (¬3). قلت: فإن لم يجد أن يطعم؟ قال: لا بد له من أن يطعم. قلت: فإن لم يكن عنده، وأطعم عنه رجل يكون له ولعيانه؟ فقال: نعم، على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قلت: أفليس يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس لأحد بعدك "؟ فقال: ليس هذا بشيء. قلت: ويقضي يومًا مكانه مع الكفارة؟ ¬
قال: نعم. "مسائل صالح" (782). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يأتي أهله في رمضان ناسيًا؟ قال: أجبنُ عنه، أي أن أقول: ليس عليه شيء، وبعضهم ليس يبين في حديثه عمدًا، يعني: حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (¬1)، وكان عطاءٌ يقول: مثل هذا لا ينسى (¬2)، سمعته غير مرة يقول نحو هذا، ولا ينفذ له فيه قولٌ. "مسائل أبي داود" (635). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن أتى امرأته في رمضان عليها كفارةٌ؟ قال: ما سمعنا أنَّ على المرأة كفارةٌ، وكان الحسن يقول: ليس الكفارة على النساء في شيء إلا في المحرمين (¬3). "مسائل أبي داود" (636). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: الصائم إذا جامع في رمضان عليه القضاء والكفارة. "مسائل أبي داود" (637). قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن الرجل يجامع أهله في شهر رمضان؟ ¬
قال: اختلفوا في حديث الزهري فقال مالك وابن جريج عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا على التخيير (¬1). قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وغيره فقالوا: عن الزهري في الحديث عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينًا (¬2) -خالفوهما- ولم يقل: يقولا على التخيير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء. وأما مالك، وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماعًا، يقول: حدثنا ابن شهاب. مالك وابن جريج مستثنيان. "مسائل عبد اللَّه" (709). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أفطر من رمضان يومًا؟ فقال: إذا كان من جماع فعليه الكفارة والقضاء. قال أبي: ومن الناس من يقول: كذلك الطعام والشراب. "مسائل عبد اللَّه" (711). قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن رجل جامع في شهر رمضان؟ قال: عليه الكفارة. قيل لأبي: حديث (حميد عن الزهري) (¬3) عن أبي هريرة؟ (¬4) قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (714). ¬
قال الأثرم قلت لأبي عبد اللَّه: الذي يجامع في نهار رمضان فَكَفَّرَ، أليس عليه أن يصوم يومًا مكانه؟ قال: ولابد من أن يصوم يومًا مكانه. "التمهيد" 7/ 247. قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل نسي فجامع؟ فقال: ليس الجماع مثل الأكل، عليه القضاء والكفارة ناسيًا كان أو عامدًا؛ لأن الذي جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وقعت على امرأتي. ولم يسألهُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنسيت أم تعمدت. قال أبو عبد اللَّه: وظاهر قول الرجل للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقعت على امرأتي- النسيان والجهالة، فلم يسأله: أنسيت أم تعمدت؟ وأفتاه على ظاهر الفعل. "التمهيد" 7/ 258، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 313. قال علي بن سعيد: سمعت أحمد، وسئل إن جامع ناسيًا؟ قال: عليه الكفارة. "الطبقات" 2/ 127. وقال عبد الكريم بن الهيثم سمعت أبا عبد اللَّه يحكي عن مقاتل بن محمد قال: شهدت هشامًا وهو يقرئ كتابًا، فانتهى بيده إلى مسألة فجازها، فقيل له في ذلك، فقال: دعوه، وكره مكاني، فتطلعت في الكتاب، فإذا فيه: لو أن رجلًا لف على ذكره حريرة في شهر رمضان ثم جامع امرأته نهارًا فلا قضاء عليه ولا كفارة (¬1). "إعلام الموقعين" 3/ 180. ¬
912 - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟
قال أبو طالب: قال الإمام أحمد: إذا وطئ ناسيًا، يعيد صومه. قيل له: عليه كفارة؟ قال: لا. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 313. روى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع، فقال أحمد: يجامع ولا يكفر، ويقضي يومًا مكانه. "معونة أولي النهى" 3/ 393. 912 - إذا أصاب أهله في القضاء، هل يكفر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن أفطرَ يومًا مِنْ قضاء رمضان بإِصابةِ أهلهِ؟ قال: هذا ليسَ عليه كفارةٌ، إنما الكفارةُ في رمضان لحرمتِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (668). قال ابن هانئ: سألته عمّن: أفطر يومًا من قضاء رمضان، بإصابة أهله؟ قال: هذا ليس عليه كفارة، إنما الكفارة في رمضان لحرمته. "مسائل ابن هانئ" (630). 913 - هل يفسد الصوم بالمباشرة، والنظر بشهوة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصائمُ يُقَبِّلُ، أو يباشرُ؟ قال: أمَّا المباشرَةُ شديدةٌ، والقبلةُ أهون.
قال إسحاق: كما قال، إلا أنهما مباحان جميعًا. "مسائل الكوسج" (699). قال إسحاق بن منصور: قال: وأمَّا القبلةُ للصائمِ والمباشرةُ فهذا مباحٌ، إنما رَأى أصحابُ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم ومَنْ بعدهم أنْ يَتَحَامَاهَا النَّاسُ لكي لا يدخل عليهم في صومِهم شبهةٌ؛ لذلك نهوا الشبابَ أنْ يتعرضوا لها، ورخَّصُوا للشيوخِ لما هم عليه أكثر أمنًا، وإنما الأصلُ في ذلك أنْ لا يُجاوزوا الحدَّ حتَّى يفضي إلَى جماعٍ في الفرجِ أو دونه عمدًا؛ لأنَّ حكمَ ما دونَ الفرجِ إِذَا تعمَّده حتَّى أمْنَى كالحكمِ في الفرجِ: عليه القضاءُ والكفارةُ. "مسائل الكوسج" (725). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: صائمٌ وجدَ شهوةً فخشي أنْ يمذي فجعلَ ينتر ذَكَرَه لكي ينقَطِع المذي؟ قال: إِذَا وجد انتشارًا؛ ودفَقَ الماءُ الأعظمُ، فإن عليه القضاءُ دون الكفارةِ؟ قال إسحاق: عليه القضاءُ ولا كفارةَ؛ لأنَّه لمْ يتعمدْ لاحتيال خروج النطفةِ. "مسائل الكوسج" (727). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ -أي: سفيان- عَن رجلٍ قَبَّلَ فَأَمْنَى، أو جامعَ في غيرِ الفرجِ؟ قال: أشدُّ شيءٍ يكونُ عليه قضاءُ يومِهِ. قال أحمدُ: إنِّي أحبُّ أنْ تكونَ وجَبَتْ عليه الكفَّارةُ. ولم يستجزئ عليه.
قال إسحاق: عليه القضاءُ والكَفَّارَةُ إذا جَامَعَ دون الفرجِ. "مسائل الكوسج" (780). قال صالح: قلت: ما تقول في الصائم يقبل امرأته في رمضان؟ قال: إن كان شابًا فخاف أن يجرح صومه فلا يفعل. فإن فعل عامدًا أعاد صومه ولا كفارة عليه. "مسائل صالح" (576). قال صالح: قلت لأبي: ما تقول في الذي يقبل؟ قال: إذا أمذى يعجبني أن يقضي. قال: وبعض يقول: ليس عليه شيء. إلا أنه يعجبني أن يعيد يومًا مكانه؛ لأنه قد جرح صومه بالإمذاء. قلت: فإذا لم يمذ؟ قال: ليس عليه قضاء، ولا شيء عليه. "مسائل صالح" (812). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن القبلة للصائمِ؟ قال: إذا كان لا يخاف أن يأتي منه شيء فإنه ربما كان شابًا فأمنى. "مسائل أبي داود" (630). قال أبو داود: وسمعته مرة قيل له: يقبل الصائم؟ قال: إذا كان شابًا لا. وقال مرةً: لا يعجبني. "مسائل أبي داود" (631). قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون نائمًا مع امرأته في شهر رمضان فيطلع الفجر؟
قال: يعجبني إذا تقارب الصبحُ أن يجتنبها إذا كان شابًا، وذكر حديث عائشة: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يباشر وهو صائم ولكنه كان أملك لإربه (¬1). "مسائل أبي داود" (632). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن صائم في رمضان نظر إلى جاريته فأمنى؟ قال: يقضي يومًا مكانه. قيل لأحمد: فباشر حتى أمنى؟ قال: هذا أشد، ولو جامع دون الفرج لأمرته بالكفارة. "مسائل أبي داود" (633). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصائم يُقَّبل فيُمذي؟ قال: يقضي يومًا مكانه. "مسائل أبي داود" (634). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: الصائم إذا وطئ أهله فيما دون الفرج. قال: إذا أنزل فعليه كفارة المظاهر. وقال: وليس هو المخير. قلت: له: فإن لم يجد؟ قال: إذا لم يجد فعليه صيام. قلت: فالمخير ما هو؟ قال: في كفارة اليمين: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هذا المخير كل شيء فيه، أفهو مخير. ¬
قال: والقتل ليس بمخير عليه العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال أبي: هي في أربعة مواضع: في موضعين مخير، وفي موضعين ليس بمخير. "مسائل عبد اللَّه" (710). قال عبد اللَّه: فقيل لأبي: فإن جامع في غير الفرج؟ قال: الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل الماء فعليه الكفارة. "مسائل عبد اللَّه" (715). قال حنبل: قال أحمدُ: إذا غشي دون الفرج؛ فعليه القضاء والكفارة. وقال الأثرم: قال أحمد: فأما المعانقة والقبلة والمباشرة، فلا كفارة فيه. وقال حرب: قال أحمد: الجماع في الفرج وغير الفرج سواء، إذا أنزل فعليه الكفارة. وقال أبو طالب: قال أحمدُ: في صائم وجد شهوة، فخشي أن يمذي؛ فجعل ينتر ذكره لكي يقطع المذي فأدفق الماء الأعظم؛ فعليه القضاء والكفارة. ونقل حنبل والأثرم: إن أمذى بالمباشرة، فعليه القضاء دون الكفارة. وقال في رواية حنبل في رجل نظر إلى امرأته في شهر رمضان لشهوة، فأمنى من غير أن يكون أحدث حدثًا غير ذلك، فعليه القضاء ولا كفارة، إلا أن يكون قبل أو لمس أو عمل عملًا يدعو إلى أن جاء الماء الدافق، فتجب عليه الكفارة. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 301 - 304.
914 - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض
وقال حنبل: وقد سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: لا يُقبَّل، وينبغي له أن يحفظ صومه، والشاب ينبغي له أن يجتنب ذلك؛ لما يخاف من نقض صومه. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 450، 487. 914 - حكم الجماع لمن لا يجب عليهم الصوم كالمسافر والمريض قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الزهري كره للمسافر أن يجامع امرأته في السفر نهارًا في شهر رمضان. فلم ير بأسًا في السفر. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن حكم الجماع والأكل واحد. "مسائل الكوسج" (724) قال أبو داود: قلت لأحمد: يجامع أهلهُ بالنهارِ في رمضان وهو مسافرٌ؟ فذهبَ إلى السهولة فيه وقال: هو يأكلُ. "مسائل أبي داود" (652) وسأله مهنا: المريض يفطر يأكل، فقلت: يجامع؟ قال: لا أدري، فأعدت عليه فحول وجهه عني. "الفروع" 3/ 32. ونقل مهنا عنه: في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة؟ قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. "المغني" 4/ 376، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 331.
915 - من أكل أو جامع يرى أن عليه ليلا أو كان في يوم غيم
915 - من أكل أو جامع يرى أن عليه ليلًا أو كان في يوم غيم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أكلَ وهوَ يرى أنَّ عليه ليلًا، وقَدْ أصبحَ؟ قال: يقضي. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (677). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ يصوم يومًا مكانَهُ؟ قال: بلَى. قال إسحاق: كلما ظنَّ أنَّ الشمسَ قدْ غربتْ فأفطر، ثمَّ تبين لَهُ أنها لمْ تغربْ؛ لمْ يكنْ عليه القضاءُ؛ لأنَّهُ كالآكلِ ناسيًا حكمُهمَا واحِدٌ. "مسائل الكوسج" (695). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إِذَا كانَ علَى الرجلِ صومُ شهرين متتابعين فظنَّ أنه أمسَى فأفطرَ؟ قال: يقضي يومًا مكَانَهُ. قال إسحاق: أرى أنْ يتمَّ ما بقي ولا يستأنف، وإنْ قضى ذلك اليوم فحسن. قُلْتُ لأحمدَ: قال ابن المبارك: يستقبل؟ قال: فرمضان ينبغي لَهُ أن يستقبل. "مسائل الكوسج" (720). قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما المتسحر في البيتِ وهو يرى أَنَّ عليه ليلًا، فإذا هو قد أصبح، أيقضي يومًا مكانه أو لا؟ فإنه
ليس عليه القضاءُ، وحكمه كمن أكلَ ناسيًا نهارًا؛ لأنَّه أكلَ وهو عند نفسِه في حد مَن يَحِلُّ له الأكل؛ لأنَّ الأكلَ بالليلِ مباحٌ، فهو كمن أكلَ نهارًا ناسيًا وهو يرى أنَّه غيرُ صائمٍ، فإن أخذَ بالاحتياطِ فقضى يومًا مكانه؛ لما لم يجمع العلماء عليه كما لم يجمعوا على الأكل ناسيًا فهو أحبُّ إليَّنا. "مسائل الكوسج" (3452). قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا تسحر وهو يرى أن عليه ليلًا وقد أصبح؟ قال: يقضي، قلتُ لأحمد: فإذا أفطر وهو يرى أنَّه أمسى؟ قال: يقضي. "مسائل أبي داود" (645) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ أهله في رمضان وهو يرى أن عليه ليلًا، فإذا هو قد أصبح. فقال: عليه القضاء يقضي يومًا ويكفر، ما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي وطئ أهله في رمضان (¬1). "مسائل أبي داود" (712) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإذا لم يكن عنده؟ قال: إن كفر عنه وهو محتاج إليَّه أخذه هو وأهله إذا كان فقيرًا لا يقدر على شيء. "مسائل أبي داود" (713) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل إذا أكل وهو يرى أن عليه ليلًا؟ ¬
قال: يقضي يومًا مكانه، ولا أرى عليه كفارة. "مسائل عبد اللَّه" (718). نقل عنه أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم، فقال: يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار، فليس عليه شيء. فقيل: فإذا لم يعلم، فهو كالناسي؟ فقال: كذا في القياس، ولكن عمر أكل في آخر النهار يظن أنه ليل، قال: اقض يومًا مكانه (¬1). "العدة في أصول الفقه" 4/ 1182 - 1183، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 333. وقال حرب: قلت: رجل يأكل بعد طلوع الفجر في رمضان وهو لا يعلم؟ قال: يعيد يومًا مكانه. قلت: فالأحاديث التي رويت في هذا -وذكرت له حديث حذيفة (¬2)؟ قال: إنه ليس في الحديث أن الفجر كان قد طلع. وقال أحمدُ في رواية الميموني في رجل أخذ في سحوره، ثم نظر إلى الفجر: فإن كان قد أكل بعد طلوعه؛ فعليه القضاء، وإن لم يعلم أنه أكل بعد طلوع الفجر؛ فليس عليه شيء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 532 - 533. ¬
916 - إن أكل أو جامع شاكا طلوع الفجر
916 - إن أكل أو جامع شاكًّا طلوع الفجر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن شكَّ في الفجرِ؟ قال: يأكلُ حتى يستيقن. "مسائل أبي داود" (644). وقال حرب: قيل لأحمد: رجل يتسحر وقد طلع الفجر؟ قال: إذا استيقن بطلوع الفجر، أعاد الصيام، وإن شك فليس عليه شيء أرجو. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 496. قال أحمدُ في رواية ابن القاسم: الجماع في السحر [. . .] (¬1) في وقت ليس هو مثل الأكل، الأكل أخف وأيسر، وأخاف عليه من الجماع لا يسلم. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 524. 917 - إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، عليه شيء؟ قال أحمدُ في رواية حنبل: إذا كان واطئًا، فطلع الفجر، نزع وعليه القضاء والكفارة. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 338. ¬
918 - الصائم يحتلم أو يصبح جنبا، عليه شيء؟
918 - الصائم يحتلم أو يصبح جنبًا، عليه شيء؟ قال أبو داود: قلت لأحمد: يجنب في رمضان، ثم ينام متعمدًا حتى يصبح؟ قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (641). قال أبو داود: وسمعت أحمد قيل له: الجنب يصبح صائما؟ قال: وما بأس. "مسائل أبي داود" (642). قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصبح جنبًا في شهر رمضان؟ قال: يصوم، ولا يضرّه، وما بأس به، وينبغي للرجل إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، أو يتوضأ للصلاة. "مسائل ابن هانئ" (653). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: عبيدة بن حبيب قال: حدثني منصور عن إبراهيم في الرجل يجنب في رمضان، ثم ينام حتى يدركه الصبح قال: فقال إبراهيم: يتم صومه ذلك اليوم، ثم يصوم يومًا مكانه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (669). قال ابن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل، فقال أحمدُ تسأل عن عبد بين رجلين؟ سل عن الصلاة والزكاة، شيئًا تنتفع به، ونحو هذا، ما تقول في صائم احتلم؟ ¬
919 - الحجم والاحتجام للصائم
فقال الرجل: لا أدري. فقال أبو عبد اللَّه: تترك ما تنتفع به، وتسأل عن عبد بين رجلين ثم حدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد: في صائم احتلم؟ قال: لا شيء عليه، ولكن يعجل الغسل (¬1). "أخلاق العلماء" للآجري (152). 919 - الحجم والاحتجام للصائم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامةُ للصائمٍ؟ قال: أكرهه ويَقْضي يومًا مكانه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (700). قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ للصائمِ في رمضان فَلَا، فإن فعلَ فَقَدْ أفطرَ وعليه القضاءُ، ولا كفارةَ عليه لما اخْتُلف فيهِ، ولا يشبه لمنْ تعمده كمنْ تعمدَ فطره بجماعٍ أو أكلٍ. قال إسحاق: والحَاجِمُ والمحجومُ إِذَا تعمَّدَا ذلك أفطرَا وعليهما قضاءُ يومٍ مكانَ يومٍ ولا كفارةَ عليهما. "مسالك الكوسج" (726). ¬
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجامةُ في رمضان فإنَّ الحاجمَ والمحجومَ إِذَا تعمدَا ذلك أفطرا، وعليهما يوم مكان يوم ولا كفارةَ عليهمَا، ونختارُ للذي يحتجمُ في رمضان إِذَا كَانَ تَبَيَّغَ (¬1) به الدم، أو احتاجَ إلى ذلك لعلةٍ نزلتْ بِهِ أنْ يلزق محاجمه -قبلَ أنْ تغيبَ الشمسُ- في عنقه، فإذَا غَابَتْ شرطَ، أو يحتجم ليلًا. "مسائل الكوسج" (729). قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَنْ كانت حرفته الحجامة فعليه تركُ ذلك في رمضان ولا يحجمن أحدًا، ولَهُ أنْ يأخذَ مِنْ شعورِ النَّاسِ ويأخذَ عَلَى ذلك أجرًا إنْ شاءَ. "مسائل الكوسج" (730). قال الأثرم: وقلت له: إني سألت يحيى بن معين عن الصائم يحتجم، قال: لا شيء عليه، ليس يثبت فيها خبر. قال أبو عبد اللَّه: هذا كلام مجازفة. "سؤالات الأثرم" (87) قال أبو داود: سألت أحمد عمن احتجم في رمضان؟ قال: يقضي يومًا مكانه. "مسائل أبي داود" (624). قال أبو داود: سألت أحمد عن الحجامة للصائم؟ قال: في رمضان لا يعجبني. قلت: فإن احتجم؟ ¬
قال: يقضي يومًا مكانه. قلت لأحمد: الحجام إذا حجم في رمضان أيقضي يومًا مكانه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (625). قال أبو داود: سمعت أحمد ناظره رجل في الحجامة للصائم؛ فقال الرجلُ لأحمد: ثابت عن أنس: كره الحجامة للصائم مخافة الضعف؟ (¬1) قال: أحمد: روي عن أنس: أنه احتجم في السراج، وابن عمر احتجم بالليل (¬2) وأبو موسى -يعني: الأشعري- احتج بهذا في ترك الحجامة ولم (¬3) يحتج فيه بشيء يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل أبي داود" (626). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يشنع أصحاب الرأي قول عطاء: إذا احتجم ناسيًا فليس عليه شيء، وهم يقولون مثله؛ يقولون: إن تقيأ متعمدً أعليه القضاء، وإن كان ناسيًا ليس عليه شيء، فهذا لم يدخل في جسده شيء؛ إنما أخرج من جسده كما أخرج هذا. "مسائل أبي داود" (627). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل احتجم شهر رمضان؟ قال: يصوم يومًا مكانه. "مسائل ابن هانئ" (643). ¬
قال ابن هانئ: سمعته يقول في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1). يقولون: إنما كانا يغتابان. قال أبو عبد اللَّه: الغيبة أيضًا أشد للصائم تفطر، احذر أن تفطر الغيبة. "مسائل ابن هانئ" (644). قال ابن هانئ: وسئل عن: الذي يحتجم في رمضان؟ قال: لا يعجبني، يقضي يومًا مكانه. "مسائل ابن هانئ" (645). قال ابن هانئ: قيل له: فأي حديث أقوى عندك في الحجامة؟ قال: حديث ثوبان (¬2). "مسائل ابن هانئ" (646). قال ابن هانئ: قيل له: يحتجم الصائم؟ قال: لا يحتجم. قيل: فإن احتجم؟ قال: عليه قضاء يوم مكانه. فقيل له: عليه كفارة مع القضاء؟ قال: لا أرى عليه الكفارة. "مسائل ابن هانئ" (647). ¬
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يحتجم على ساقه أو على يده أو شيء منه في رمضان؟ قال: قد أفطر إذا كان فيه ذكر الحجامة. "مسائل ابن هانئ" (648). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟ فقال: يفطر. "مسائل عبد اللَّه" (677). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في الحجامة للصائم في الساق ولا في غيره. "مسائل عبد اللَّه" (678). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الصائم لا يحتجم، فإن احتجم أعاد يومًا مكانه فإن أنكره إنسان يقال له: ما تقول إن تقيأ؟ فإن قال: يعيد. فأمر الحجامة والمتقيء عامدًا في معنى واحد: لم يأكلا شيئًا وإنما أخرجا. قال عبد اللَّه: وقد احتجمت أنا وأبي في رمضان بعدما غابت الشمس أو أذن بصلاة المغرب. "مسائل عبد اللَّه" (679). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحجامة للصائم؟ قال: إذا احتجم في رمضان فقد أفطر يقضي يومًا مكانه ولا كفارة عليه. قلت لأبي: فإن صام تطوعًا؟ قال: قد أفطر إن قضى لم يضره، وأرجو أن لا يلزمه. "مسائل عبد اللَّه" (680).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصائم يحتجم في رمضان؟ قال: لا يحتجم في رمضان. "مسائل عبد اللَّه" (681). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحتجم في رمضان؟ قال: عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن عطاء يقول: عليه كفارة. قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في البقيع: مرَّ على رجل يحتجم بعد ما مضى من رمضان ثمان عشرة ليلة فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في إفطار الحاجم والمحجوم لأن شيبان جمع الحديثين جميعًا. يعني حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس (¬2). قال: قلت لأبي: إن شيبان لم يسند حديث شداد -يعني ترك من إسناده رجلًا؟ قال أبي: هو وإن لم يسنده، فقد صحح الحديثين حين جمعهما. "مسائل عبد اللَّه" (682). ¬
قال عبد اللَّه: حدثنا خلف بن هشام: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حديث أوس فكان إذا كان صائمًا احتجم بالليل (¬1). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن رجل عن أبي بريدة أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (683). قال عثمان بن سعيد الدارمي: صح عندي حديث: " أفطر الحاجم والمحجوم" من حديث ثوبان، وشداد بن أوس وأقول به. وسمعت أحمد بن حنبل يقول به، وذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد. وقال أحمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم"، و"لا نكاح إلا بولي" أحاديث يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها. "السنن الكبرى" البيهقي 4/ 267، "تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" 3/ 244. وقال الترمذي: ذُكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج (¬3). "سنن الترمذي" (705) ¬
قال الحسن بن ثواب: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم، فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟ قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه، قلت: فيستخلف؟ قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل قلت: فالحجامة للصائم؟ قال: تفطره. قلت: لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم"؟ قال: نعم. "الطبقات" 1/ 353 - 354. وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه قلت: تذهب إلى حديث ثوبان "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1)؟ قال: إليه أذهب. قلت: هو صحيح عندك؟ قال: هو صحيح، وحديث شداد بن أوس أيضًا مثله (¬2). قلت: فإن احتجم رجل في شهر رمضان نهارًا، تأمره بالإعادة؟ قال: نعم، يقضي يومًا بدل ذلك اليوم لابد منه، ولم لا يقضي؟ ! ¬
والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: " أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1). "طبقات الحنابلة" 2/ 75 - 76. وروى على بن سعيد: حدثنا أحمدُ بن حنبل، حدثنا يزيد بن هارون، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن بلال قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬2). وبه قال. وسُئل أحمدُ -وأنا أسمع- أي الحديث أثبتُ في هذا الباب؟ فقال: حديث ثوبان، رواه غير واحد (¬3)، فقيل له: حديث رافع؟ فقال: إنما رواه عبد الرزاق وحده (¬4). فقيل له: إن احتجم؟ قال: عليه القضاء. فقلت: على الحاجم والمحجوم؟ قال: نعم، هكذا جاء الحديث. "الطبقات" 2/ 127. ¬
وقال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل: ما تقول فيمن احتجم وهو صائم؟ قال: أرى أن يصوم يومًا مكانه. "الطبقات" 2/ 161. وقال محمد بن عبدك القزاز: سألت أحمد عمن احتجم في شهر رمضان؟ قال: إن كان بلغه الخبر فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يبلغه الخبر فعليه القضاء. "الطبقات" 2/ 347. قال ابن الجوزي: أَخبرنا عبد الملك بن أَبي القاسم قال: أَنا عبد اللَّه ابن محمد الأَنصاري قال: أَنا أَبو يعقوب قال: أَنا أبو بكر بن أَبي الفضل قال: أَنا أَبو إسحاق البزاز قال: ثنا عثمان بن سعيد الدَّارِمي قال: سمعت علي بن المديني يقول: صح في "أَفطر الحاجم والمحجوم" حديث شداد وثوبان (¬1). وأَقول أَفطر الحاجم والمحجوم. ¬
قيل: فما عليه؟ قال: يقول أَبو عبد اللَّه: عليه قضاء يوم. قال عثمان: وسمعت أَحمد يقول: عليه قضاء يوم، قد صح عندنا فيه حديث ثوبان وشداد. "المناقب" لابن الجوزي ص 6 قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون ابن مهران، عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو صائم (¬1)؟ فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. ¬
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه رد هذا الحديث فضعفه؛ وقال: كانت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصر فكان بعد يحدث من كتب غلامه وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (¬1) الخ، فقال: هو خطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه (صائم) إنما هو (محرم) ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على رأسه وهو محرم، وعن طاوس وعطاء مثله عن ابن عباس (¬2)، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (¬3) مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون (صائمًا). "مجموع الفتاوى" 25/ 253. ¬
وقال أحمدُ في رواية المروذي فيمن نذر صيام عشرة أيام فاحتجم فيها: عليه القضاء والكفارة، وإن احتجم في رمضان فعليه القضاء. وقال حرب: سألت أبا عبد اللَّه: قلت: الصائم يحتجم؟ قال: أما في رمضان؛ فأحب إليَّ أن لا يحتجم، وأما في غير رمضان، فإن شاء احتجم إذا لم يكن فريضة. قلت: فإن احتجم في رمضان يكفر أو يقضي يومًا؟ قال: يقضي يومًا مكانه، ولا يكفر. وروى عنه محمد بن عبدك القزار فيمن احتجم في شهر رمضان: فإن كان قد بلغه الخبر، فعليه القضاء والكفارة، وإن لم يبلغهُ؛ فعليه القضاء. "شرح العمدة" كتاب الصيام 1/ 272 - 273. وقال أحمدُ في رواية حنبل: الحجامة تُفطر. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 406. قال الأثرم: ذكرت لأبي عبد اللَّه: حديث ثوبان وشداد بن أوس: صحيحان هما عندك؟ قال: نعم. وقال في رواية الميموني: حديث رافع بن خديج إسناده جيد، إلا أنه لا أحد رواه غير عبد الرزاق. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 410 - 411. وقال حرب: سمعت إسحاق يقول: مضت السنة من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن من احتجم في شهر رمضان، فقد أفطر الحاجم والمحجوم. وصح ذلك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بأخبار متصلة. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 419.
قال حنبل: قال الإمام أحمد: الذي في الحديث -حديث ابن عباس: أنه احتجم صائمًا- أن بلغني عن يحيى ومعاذ أنهما أنكراه عليه. يعني: على الأنصاري. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 440. قال حرب: قلت لأحمد: فاحتجم ناسيًا؟ قال: لا شيء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 456 وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- احتجم في رمضان بعد ما قال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1). قال أبو عبد اللَّه: الرجل: أراد أبان بن أبي عياش. يعني: ولا يحتج به. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي عوانة، عن السدي، عن أنس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السدي، عن أنس! قلت: نعم. فعجب من هذا. قال أحمدُ: وفي قوله "أفطر الحاجم والمحجوم" غير حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "زاد المعاد" 2/ 62. ¬
920 - الصائم ينخع دما
920 - الصائم ينخع دمًا قال أبو داود: سمعت أحمدَ قالَ في رجلٍ ينخعُ دمًا كثيرًا في رمضانَ: أجبنُ عنهُ، ولو كانَ من غيرِ الجوفِ كانَ أهونَ. "مسائل أبي داود" (629).
فصل في الكفارات
فصل في الكفارات 921 - الترتيب والتخيير في الكفارة قال ابن القاسم: قال الإمام أحمد: مالك يقول في حديثه: إنه خيره في الكفارة، وليس أحد يقول في الحديث: إنه خيره إنما قال له شيئًا بعد شيء، وإنما يقال له عندنا شيئًا بعد شيء، ومن روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: أعتق أو صم أو تصدق، فرواه بالمعنى من حيث الجملة فإن الرجل قد يقول: افعل كذا أو كذا، ومعناه الترتيب. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 295. 922 - حكم من عجز عن الكفارات الثلاثة قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (¬1)، أتقول به؟ قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات؛ إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها (¬2) نحو هذا؟ ¬
923 - إن عجز عن الكفارة، يجوز أن يؤديها عنه غيره؟
قال: ومن يقول هذا؟ ! إنما حديث سلمة تفرد بهذا: "واستعن بسائره على أهلك"، وإنما أمر له بما بقي. قلت له: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟ قال: يجزئ عنه. قلت: ولا يكفر إذا وجد؟ قال: لا؛ إلا أنه خاص في الجماع وحده. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 296. 923 - إن عجز عن الكفارة، يجوز أن يؤديها عنه غيره؟ نقل مهنا عنه في رجل عليه عتق رقبة، وليس عنده ما يكفر فقال له رجل: أنا أعتق عنك هذِه الجارية؟ قال: لا يجوز، إلَّا أنه يملكه إياها، فيعتقها هو، فإذا لم يملكها؛ فلا تجزيه؛ لأن ولاءها للذي أعتقها، وفي الإطعام يجوز أن يطعم عنه غيره، فأما في الرقبة؛ فلا. "شرح العمدة" كناب الصوم 1/ 299. 924 - هل يجوز للرجل الأكل من كفارته؟ وقال الأثرم: قلت لابن حنبل: حديث الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أطعمه عيالك" (¬1) أتقول به؟ قال: نعم إذا كان محتاجًا، ولكن لا يكون في شيء من الكفارات ¬
925 - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟
إلا في الجماع في رمضان وحده، لا في كفارة اليمين، ولا في كفارة الظهار. قيل له: أليس في حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من امرأته ووقع عليها نحو هذا؟ قال: ولمن تقول هذا؟ إنما حديث سلمة بن صخر: "تصدق بكذا واستعن بسائره على أعلك" (¬1)، فإنما أمر له بما بقى. قلت: فإن كان المجامع محتاجًا فأطعمه عياله؟ قال: يجزئ عنه. قلت: ولا يكفر إذا وجد؟ قال: لا، إلا أنه خاص في الجماع وحده. "الاستذكار" 1/ 106 - 107، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 298. 925 - إن أدى عنه غيره، هل يجوز له الأكل منها؟ قال في رواية الأثرم: فإذا لم يكن عنده، وأطعم عنه غيره، يكون له ولعياله؟ قال: نعم؛ على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وروى إبراهيم بن الحارث: أنه يأكلها إذا أطعم عنه غيره، ويمتنع في غير كفارة الوطء في الصيام أن يأكل منها شيئًا. ¬
926 - تعدد الكفارات واتحادها
وروى عنه أبو الحارث: أن كل الكفارات لا بأس بأكلها إذا كفرت عنه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 299. 926 - تعدد الكفارات واتحادها نقل حنبل عنه في مسافر قدم في آخر النهار فواقع أهله قبل الليل، قال: عليه القضاء والكفارة. قال حرب: سئل أحمد عن رجل جامع في رمضان أيامًا متتابعة، كم كفارة؟ قال: قد اختلف الناس في هذا. فلم يجبه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 312.
فصل: أحكام القضاء للصوم
فصل: أحكام القضاء للصوم 927 - حكم قضاء رمضان متفرقًا وحكم التتابع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قضاءُ رمضان؟ قال: لا بأسَ بِهِ متفرقًا. قال إسحاق: كما قال، والتتابعُ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (707). قال صالح: وقال: من أفطر من رمضان أو غيره من مرض أو سفر إن صام متتابعًا فهو الذي لا اختلاف فيه، وإن صام متفرقًا فهي رخصة قال اللَّه: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 184]، وقد قيل: أحص العدة، وصم كيف شئت وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته (¬1). وأنكر أبي على من يقول: لا يجزئه إلا متتابع. "مسائل صالح" (920). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن قضاء رمضان؟ قال: إن شاء فرق وإن شاء جمع. "مسائل أبي داود" (659). قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان متتابعًا أو متفرقًا؟ قال: إن قضى رمضان متفرقًا فلا بأس، قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. "مسائل ابن هانئ" (661). ¬
928 - من كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بعض الشهر
قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل نذر أن يصوم شهرًا، أيصومه مفرقًا؟ قال: لا، فإن قال ثلاثين يومًا إن شاء فرق. "مسائل البغوي" (12). قال البغوي: سمعت أحمد وسئل عن قضاء رمضان متفرقًا؟ قال: لا أرى به بأسًا. "مسائل البغوي" (74). قال الأثرم: سألت أحمد عن قضاء رمضان، يفرق؟ قال: نعم، إنما قال اللَّه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. "المسودات في أصول الفقه" 9/ 120 - 121. نقل مهنا عن أحمد في أسير وقع في أيدي الروم مكث ثلاث سنين يصوم شعبان، وهو يرى أنه رمضان؟ قال: يعيد. قيل له: كيف؟ قال: شهرًا على أثر شهر، كما يعيد الصلوات. "بدائع الفوائد" 4/ 71. 928 - من كان عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر بعض الشهر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أفطرَ يومًا مِنْ صيامِ شهرين متتابعين؟ قال: إِذَا كَانَ من مرضٍ أو حَيضٍ أو مِنْ أمرٍ يغلبه من قيءٍ يبني، وإذَا أفطرَ عمدًا يستأنفُ.
929 - من كان عليه صيام شهرين متتابعين فوافق ذلك أيام يحرم صومها
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (680). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يصومَ شهرين متتابعين فَمَرِضَ؟ قال: يقضي، يعني: يبني عَلَى مَا صَامَ. قال إسحاق: صَدَقَ. "مسائل الكوسج" (719). قال صالح: قلت: الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين ثم يمرض؟ قال: هذا معذور، يبني على صيامه. "مسائل صالح" (1189). 929 - من كان عليه صيام شهرين متتابعين فوافق ذلك أيام يحرم صومها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فامرأةٌ عليها شهران متتابعان فوافقَ ذلك اليوم يومَ النَّحْرِ وأيامَ التشريقِ أو وافق أيامَ حيضها؟ قال: تصومُ أيامَ التشريق، وقد أجزأ عنها. قال إسحاق: أجادَ، كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (721).
930 - هل يجزئه القضاء في السفر؟
930 - هل يجزئه القضاء في السفر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كَانَ عليه صوم شهرين متتابعين فصام شعبان ورمضان في السفر؟ قال: لا أدري مَا هذا؟ ! قال إسحاق: أمَّا شعبان فجائزٌ عنه؛ لأنَّه لا يُصام عنْ غيرِهِ أبدًا وأنت تعلمه، وإذَا لمْ يعلمْ جَازَ عنه، وإنَّما جَوَّزْتُ شعبان وقَدْ ألحق بِهِ رمضان ناسيًا مِنْ غيرِ تعمدٍ، فإذَا علم أنه مِنْ رمضان وهوَ ظن أنهُ يجوز عنه، لمْ يجزْ حتَّى يضم إلى شعبان شهرًا آخر، ويكون قَدْ قَضَى فرضَهُ؛ ولأنَّ رمضانَ قَدْ قَطع بين تمامِ صومِهِ، وهو عذر بَيِّن، لا يجوزُ ذلك في الحضرِ. "مسائل الكوسج" (723). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: مسافرٌ أفطرَ في رمَضَان في سفرٍ، ثمَّ طالَ سفر أله أنْ يقضيَ رمضان في سفرهِ؟ قال: شديدًا؛ لأنه زَالَ معنى رمضان، وجعَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه عدةٌ من أيامٍ أُخر، فإذَا خشيَ أنْ يفوتَهُ القضاءُ لما طال سفرُهُ جازَ له أنْ يقضيها وهو مسافرٌ. "مسائل الكوسج" (728). 931 - إذا اجتمع عليه نذر مطلق وقضاء رمضان نقل عنه أبو الحارث: إذا نذر صيام أيام، وعليه من صوم رمضان: بدأ بالنذر. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 358.
932 - إذا أخر القضاء حتى فات وقته
932 - إذا أخر القضاء حتى فات وقته قال صالح: قلت: في رجل توالى عليه رمضانان؟ قال: قال أبو هريرة: يقضي ويطعم كل يوم مسكينًا. وابن عباس وابن عمر يقولان: يطعم ولا يصوم (¬1)، كان ابن عباس يتأولى يقرؤها (يطوقونه) قال: يكلفونه. ومن قرأ {يُطِيقُونَهُ} [البقرة: 184]، فإنها منسوخة تنسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] يرويه سعيد، عن قتادة، عن عروة عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس (¬2). "مسائل صالح" (971). قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟ قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع. "مسائل ابن هانئ" (628). قال ابن هانئ: سئل عن: امرأة فرّطت في أيام عليها من رمضان ثم أدركها رمضان آخر؟ قال: تصوم هذا الذي أدركها، وتطعم عن الآخر كل يوم مسكينًا مُدّ بُر أو نصف صاع تمر، وتقضيها وتطعم. "مسائل ابن هانئ" (662). ¬
933 - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر
وقال حرب: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكل يوم مسكينًا. قلت: مُدا؟ قال: نعم. قال القاضي: نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل. قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرط؛ أطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 348 - 349. 933 - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ وعليه صومُ شهرٍ؟ قال: يُطْعَمُ عنه في الصيامِ، والنَّذْرُ يُقْضَى عنه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (679). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمد عن امرأةٍ مرضتْ في شهرِ رمضان، فأفطرتْ فمَاتَتْ في مرضها؟ قال: إنْ أطعموا عَنها فلا بأسَ، وإنْ لمْ يطعموا عنها فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (706).
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل مرض في رمضان، ثم استمر به المرض حتى مات؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأنه كان في عذر، إلا أن يكون صح؛ فيطعم عنه لكل يوم مسكين مدّ بُر، والمد: رطل وثلث حنطة، فإن كان نذرًا: صام عنه وليه إذا مات؛ يقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر أن يصام عن النذر، وكذا يروى عن ابن عباس (¬1). ويطعم عنه إذا كان قد فرط في ذلك بقدر الأيام التي فرط، كأنه مرض شهر رمضان فبرأ منه خمسة عشر يومًا. "مسائل صالح" (599). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن امرأة أفطرت من مرضٍ، ثم صحت بين ذلك، وكانت تخرج وتدخل ولا تقدر تصوم، فجاءها رمضان آخر فأفطرت منه يومين، ثم ماتت؟ قال: مد لكل مسكين. فقال: أطعمهم؟ قال: نعم. قال: كم أفطرت؟ قال: ثلاثين يومًا. قال: فاجمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم مرة واحدة أشبعهم. قال: ما أطعمهم؟ قال: إن قدرت خبزا ولحمًا، أو من أوسط طعامكم. "مسائل أبي داود" (647) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصام عن الميت إلا في النذر. قلت لأحمد: فشهر رمضان؟ قال: يطعم عنه. "مسائل أبي داود" (661) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في رجل مات وترك صوم يوم متعمدًا؟ قال: إن كفر عنه فلا بأس، يعتق عنه، أو يطعم عنه ستين مسكينًا. قلت لأبي: الصيام؟ قال: لو كان حيًا صام. "مسائل أبي داود" (696) قال عبد اللَّه: سئل أبي عن الرجل يموت وقد فرط في صيام رمضان؟ قال: يطعم عنه. وعن النذر؟ قال: يصام عنه. "مسائل عبد اللَّه" (697). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لم يزل مريضًا حتى مات، هل عليه قضاء الصوم؟ قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون قد فرط، فإن فرط في صحته قال: يطعم عنه لكل مسكين يوم مدّ بُر أو نصف صاع تمر. والمد: رطل وثلث. فإن كان نذر قال: صام عنه وليه إذا مات. قال أبي: وكذلك إذا صح ولم يقدر على أن يصوم ليس عليه شيء. "مسائل عبد اللَّه" (698). قال الأثرم: سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر، وعليه صوم رمضان؟ قال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام. "تهذيب السنن" 3/ 281، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 361 - 362.
قال إسحاق بن بهلول الأنباري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يُصام عن الميت في النذر، فأما الفريضة فالكفارة. "الطبقات" 1/ 297. قال مثنى بن جامع الأنباري: سألته عن الرجل يموت وعليه شهر رمضان مما قد فرط فيه، فرأى أن يطعم عنه، وفي النذر: أن يصام عنه. "الطبقات" 2/ 412. نقل عنه المروذي فيمن صام من رمضان خمسة عشر يومًا ثم مرض فعاش شهرين ومات: أطعم عنه كل يوم مسكينًا، وإن مات في مرضه؛ فلا شيء عليه. وقال حرب: سألت أحمد: قلت: رجل أفطر في رمضان في السفر، أو مرض، فلم يقضه، فمات؟ قال: إذا توانى في ذلك؛ يطعم عنه؛ إلا أن يكون من نذر. قلت: فإن كان من نذر؟ قال: يصام عنه. قلت: أقرب الناس إليه أو غيره؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 361. نقل حنبل عنه فيمن مات وعليه نذر صيام شهر؛ صام عنه؛ فإن مات وعليه صيام شهر من كفارة؛ يطعم عنه، النذر فيه الوفاء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 374. قال حنبل: قال أحمد: إذا نذر أن يصوم شهرًا، فحيل بينه وبين ذلك
934 - يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟
من مرض أو علة حتى يموت؛ صام عنه وليه النذر، وأطعم لكل يوم مسكينًا لتفريطه. وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فقال: لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة: يحج عنه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 376. 934 - يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟ ونقل عنه أبو طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟ فقال: طاووس يقول ذلك (¬1). قيل له: فما تقول أنت؟ قال: يصوم واحد. "شرح العمدة" كتاب الصوم 9/ 377، "معونة أولي النهى" 3/ 437. ¬
ثانيا: صوم النذر
ثانيًا: صوم النذر 935 - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟ قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه. قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟ فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه. "مسائل عبد اللَّه" (721). 936 - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه. قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (¬1). "مسائل الكوسج" (722). قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟ ¬
قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين (¬1). وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (¬2). وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا. "مسائل صالح" (320). قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟ قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (¬3) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا. "مسائل ابن هانئ" (658). قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة. "مسائل ابن هانئ" (659). قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (¬4). "مسائل ابن هانئ" (660). ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى؟ فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلا بذلك. "مسائل عبد اللَّه" (670). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟ قال: يفطر العيدين وأيام التشريق. "مسائل عبد اللَّه" (674). قال علي بن سعيد: وقال فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أحب إليَّ في الفطر والأضحى أن يُكفَّر ثم يقضي. "تهذيب الأجوبة" (620)، "العدة" 5/ 1630. وقال في رواية أبي طالب: من نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين. "المستوعب" 3/ 463.
القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع 937 - فضيلة الصيام وروى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: ليس في الصوم رياء. قلت: رمضان وغيره؟ قال: كل الصوم، وقال: كيف يكون الرياء؟ ! إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء. "طبقات الحنابلة" 2/ 384، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 600. 938 - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟ قال: لا. قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟ قال: لا بأس أن تقضي. "مسائل حرب" ص 67. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟ قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن
939 - أفضل الصيام
لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه. "الآداب الشرعية" 1/ 466 نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه. "الفروع" 5/ 586 939 - أفضل الصيام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصومُ يومًا، ويفطرُ يومًا أحبُّ إليَّكَ؟ قال: إنْ قوي عَلَى هذا فأفضل الصِّيام هذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (686). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: أَنت بالخيارِ إلى آخرِ النظرين؟ قال: إنما قال هذا في التطوعِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (687). 940 - حكم صوم الدهر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر؟ قال: أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (711). وقال الأُثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فسر مسدد قول أبي موسى: من صام
941 - صوم عاشوراء والأيام ذات الفضل
الدهر ضيقت عليه جهنم فلا يدخلها (¬1). فضحك وقال: من قال هذا؟ ! فأين حديث عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كره ذلك (¬2)، وما فيه من الأحاديث. قال أحمدُ في رواية صالح: إن صام رجل وأفطر أيام التشريق والعيدين؛ رجوت أن لا يكون بذلك بأس، وليس بصائم الدهر. وقال في رواية حنبل: إذا أفطر العيدين. .، فليس ذلك صوم الدهر؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هن أيام عيد، وأيام أكل وشرب" (¬3). قال: ويعجبني أن يفطر منه أيامًا. "المغني" 4/ 430، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 538 - 539. 941 - صوم عاشوراء والأيام ذات الفضل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عاشوراء يوم التاسع أو العاشر؟ قال: يصومُ يوم التاسعِ والعاشرِ. قال إسحاق: كما قال، لمخالفةِ اليهود؛ فإنَّهم يصومون يومًا واحدًا. "مسال الكوسج" (688). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم عرفة، ويوم عاشوراء، ورجب؟ قال: أمَّا عاشوراء وعرفة، أعجبُ إليَّ أنْ أصومَهُمَا لفَضيلتهما في حديثِ أبي قتادة (¬1)، وأمَّا رجب فأَحَبُّ إليَّ أَنْ أفطرَ مِنْهُ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (710). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: صوم يوم الإثنين والخميس أفضل، أم صيام أيام البيض، أيما أحب إليَّك؟ قال أبو عبد اللَّه: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان يصوم الإثنين والخميس (¬2). "مسائل ابن هانئ" (657). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: إسماعيل بن إبراهيم عن منصور ابن عبد الرحمن عن الشعبي عن علقمة قال: أتيت ابن مسعود فيما بين رمضان إلى رمضان، فما رأيته في يوم صائمًا، إلا يوم عاشوراء (¬3). قال لي أبو عبد اللَّه: وهمٌ من منصور إن شاء اللَّه، جميع من روى عن ابن مسعود: أنه لم يكن يصوم يوم عاشوراء (¬4). "مسائل ابن هانئ" (668). ¬
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عتاب بن زياد قال: ثنا عبد اللَّه قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبيه: أن عبد الرحمن بن عوف، فزع يومًا ضحى فقال: أيوم عاشوراء؟ قالوا: نعم؛ قال: صوموا صوموا. قال أبو عبد اللَّه بعقبه: حديث غريب، ما أعرفه من حديث ابن أبي ذئب. "مسائل ابن هانئ" (669). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حديث وكيع عن شريك، عن الحر بن صياح رأيت ابن عمر يصوم عاشوراء، ورأيت ابن عمر يصوم العشر بمكة (¬1). حديث الحر بن صياح حديث منكر، نافع أعلم بحديث ابن عمر منر (¬2). "مسائل ابن هانئ" (670). قال حنبل: قال أحمدُ: يستحب صيام عرفة ها هنا، وأما بعرفة؛ فلا، يروون عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أفطر (¬3)، وقال: "لا يصام يوم عرفة بعرفة" (¬4). ¬
و"عرفة صيامها كفارة سنتين سنة ماضية، وسنة مستقبلة" (¬1). "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 562. قال في رواية الميموني وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء؛ فليصم التاسع والعاشر؛ إلا أن يشكل الشهر، فيصوم ثلاثة أيام، ابن سيرين يقول ذلك. وقال في رواية الأثرم: أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر، حديث ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر. وقال حرب: سألت أحمد عن صوم عاشوراء؟ فقال: يصوم التاسع والعاشر. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 580، "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 172 قال حرب: سمعت أحمد يقول: من صام ثلاثة أيام من الشهر فقد صام الشهر كله. يقوله بتوكيد. وقال في رواية عبد اللَّه، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمر بصيام أيام البيض (¬2): ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. قيل له: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يصام من أول الشهر؟ قال: نعم، ولكن يكون قصده لهذِه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 587 - 588. ¬
942 - فضل الأيام العشر من ذي الحجة
942 - فضل الأيام العشر من ذي الحجة قال الأثرم: أتينا أبا عبد اللَّه في عشر الأضحى فقال: قال أبو عوانة: كنا نأتي الجريري في العشر فيقول: هذِه أيام شغل، وللناس فيها حاجات، وابن آدم إلى الملال ما هو. "سؤالات الأثرم" (31) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا المنذر أنه سمع وهبا يقول: قال الرب تبارك وتعالى لموسى -صلى اللَّه عليه وسلم-: مر قومك أن ينيبوا إلي، ويدعوني في العشر -يعني: عشر ذي الحجة- فإذا كان اليوم العاشر؛ فليخرجوا إلي أغفر لهم. قال وهب: وهو اليوم الذي طلبته اليهود فأخطئوه، وليس أصوب من عدد العرب. "الزهد" ص 86 943 - فضل التوسعة يوم عاشوراء قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: هل سمعت في الحديث: أنه "من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسّع اللَّه عليه سائر السّنة" (¬1)؟ قال: نعم، شيء رواه سفيان، عن جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. ¬
قال سفيان- وكان من أفضل من رأينا أنه بلغه: أنه "من وسّع على عياله يوم عاشوراء وسّع اللَّه عليه سائر سنته". قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين سنة فما رأينا إلا خيرًا (¬1). وقال في إثره: كان ابن عُيينة، يطري ابن المنتشر، فقال لي: في إسناده ضعف. ثم قلت: أيا رحم اللَّه ابن عُيينة، دراهم السلطان، فسكت. "مسائل ابن هانئ" (674). قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة، قال: حدثني جعفر الأحمر، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر -قال أبي: ثقة صدوق-: أنه بلغه أنه: "من وسع على عياله يوم عاشوراء، أوسع اللَّه عليه سائر سنته" (¬2). "مسائل صالح" (342) ¬
944 - إفراد شهر رجب بالصوم
قال حرب: سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فلم يره شيئًا. "الفتاوى الكبرى" 2/ 257، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 585 - 586 944 - إفراد شهر رجب بالصوم قال حنبل: قال أحمدُ: يفطر في رجب ولا يشبه برمضان. وقال: من كان يصوم السنة صامه، وإلا فلا يصومه متواليا. قال ابن الحكم: قال أحمد: يروى في صوم رجب عن عمر أنه كان يضرب على صوم رجب، وابن عباس قال: لا يصومه إلا يومًا أو أيامًا. وقال: يروى عن وبرة، عن خرشة بن الحر، عن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه كان يضرب على صوم رجب (¬1). وإن صامه رجل؛ أفطر في يومًا أو أيامًا بقدر ما لا يصومه كله. وروي عن أبي بكرة: أنه دخل على أهله، فرأى عندهم سلالًا جُددًا وكيزانًا، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجب نصومه. قال: أجعلتم رجب رمضان؟ ! فأكفا السلال وكسر الكيزان (¬2). ¬
945 - استقبال رمضان باليوم واليومين
وذلك لما روى داود بن عطاء، حدثني زيد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن سلمان، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن صيام رجب (¬1). قال أحمدُ: لا يُحدث عن داود بن عطاء بشيء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 550 - 552. 945 - استقبال رمضان باليوم واليومين قال محمد بن يحيى الكحال: قال أحمدُ: هذا الحديث: العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان النصف من شعبان، فلا تصوموا" (¬2) ليس هو محفوظ، والمحفوظ الذي يروى عن أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصوم شعبان ورمضان (¬3). "الطبقات" 2/ 385. ¬
946 - إتباع رمضان بست من شوال
وقال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان". قال: هذا حديث منكر. قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث (يعني: العلاء) حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان" وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 649. 946 - إتباع رمضان بست من شوال قال عبد اللَّه: سألت أبي عن هذِه الأيام التي تصام بعد رمضان؟ قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ستة أيام من شوال (¬1)، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يباليَّ فرق أو تابع. "مسائل عبد داود" (722). قال الأثرم: قال الإمام أحمد: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: "من صام ستًا من شوال؛ فكَأنما صام السنة كلها" (¬2). "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 556. ¬
947 - النهي عن صوم أيام التشريق، والرخصة للمتمتع
947 - النهي عن صوم أيام التشريق، والرخصة للمتمتع نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق. ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق. ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنها أيام أكل وشرب وبعال (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 264، 265 قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 643. ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة (¬2). "الفروع" 3/ 129. 948 - صيام يومي النيروز والمهرجان قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان. قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش (¬3). "تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" 3/ 301، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 667، "اقتضاء الصراط المستقيم" صـ 265. ¬
949 - إفراد يوم الجمعة بالصيام
949 - إفراد يوم الجمعة بالصيام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا؟ قال: أكرهه، إي لعمري. قال إسحاق: كما قال: لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النهي فيه (¬1). "مسائل الكوسج" (697). قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟ قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل. قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك. قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو. "مسائل أبي داود" (662). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم الجمعة؟ قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (655). قال ابن هانئ: سألته عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن الصوم يوم الجمعة الذي يخصه، أو ما ترى؟ قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا. "مسائل ابن هانئ" (656). روى حنبل: قال عكرمة عن ابن عباس: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ¬
950 - إفراد يوم السبت بالصيام
"لا تصوموا يوم الجمعة وحده" (¬1). قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لرجل أن يتعمد صيامه، فإن وافق نذرًا؛ صامه؛ لأن هذا أسهل من العيدين، ولا يخصه رجل بصيام. وقال في رواية الأثرم، وقد سئل عن صيام يوم الجمعة، فذكر حديث النهي أن يفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، فأما أن يفرد؛ فلا. فقيل له: فإن كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس وصومه الجمعة وفطره السبت، فصام الجمعة مفردًا؟ فقال: هذا الآن لم يتعمد صومه خاصة، وإنما كره أن يتعمد، وهذا لم يتعمد. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 651 - 652، "زاد المعاد" 2/ 416، "الإنصاف" 7/ 531. 950 - إفراد يوم السبت بالصيام قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به: فقد جاء فيه ذلك الحديث، حديث الصماء، يعنى حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد اللَّه ابن بسر عن أخته الصماء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم" (¬2) قال أبو عبد اللَّه: يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به، وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم. قال الأثرم: حجة أبي عبد اللَّه في الرخصة في صوم يوم السبت: أن ¬
الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد اللَّه بن بسر. منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (¬1). ومنها: حديث جويرية: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها يوم الجمعة: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أتريدين أَن تصومى غدًا؟ " (¬2) فالغد: هو يوم السبت. وحديث أبي هريرة: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونًا بيوم قبله، أو يوم بعده. فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت (¬3). ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، وفيه يوم السبت. ومنها: أنه أمر بصوم المحرم، وفيه يوم السبت. وقال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" وقد يكون فيها السبت (¬4). وأمر بصيام الأيام البيض (¬5)، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. "تهذيب السنن" 3/ 297 - 298، "المغني" 4/ 428، "الفروع" 3/ 122 - 124، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 652 - 654. ¬
951 - هل له التطوع وعليه الفريضة؟
951 - هل له التطوع وعليه الفريضة؟ قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟ قال: لا يصوم. "مسائل ابن هانئ" (672). قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض. "المغني" 4/ 401 "معونة أولي النهى" 3/ 433. قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 356. قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر. قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟ فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 359. 952 - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 631. ¬
953 - قضاء صيام التطوع
نقل هارون عنه: لا يعجبني أن يصوم إذا نهاه. أي: والده. "الفروع" 2/ 310 953 - قضاء صيام التطوع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أصبحَ صائمًا، ثمَّ بدَا لَهُ فأفطر؟ قال: إنْ قَضَى يومًا فحسن، وإنْ لمْ يقضِ لمْ أعبْ عليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (696). قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل ينوي الصوم قبل طلوع الفجرَ، ثم يفطر بعدما يصبح؟ قال: لا بأس، إلا أن يكون نذرًا، أو صومًا واجبًا؛ قال: وإن قضى فليس فيه اختلاف. "مسائل ابن هانئ" (622). قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن رجل أصبح صائمًا متطوعًا ثم بدا له فأفطر، أيقضيه؟ قال: إن قضاه فحسن، وأرجو ألا يجب عليه شيء. "الاستذكار" 10/ 203، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 601. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يصبح صائمًا متطوعًا، أيكون بالخيار؟ والرجل يدخل في الصلاة أله أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد، أمَّا الصلاة فلا يقطعها. قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف. "المغني" 4/ 413، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 633
قال حرب: سُئل أحمد قيل: ما تقول فيمن نوى الصيام من الليل، ثم أصبح فأفطر؟ قال: إن قضى فهو أحب إليَّ، وإلا، فليس عليه شيء. وسئل عن رجل صام تطوعًا، فأراد أن يفطر: أعليه قضاء أم لا؟ قال: إذا كان من نذر أو قضاء رمضان يقضي، وإلا فلا. وروى حنبل عنه: إذا أجمع على الصيام فأوجبه على نفسه، فأفطر من غير عذر أعاد يومًا مكان ذلك اليوم. ونقل عنه: إذا كان نذرًا قضى وأطعم لكل يوم مسكينا. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 601 - 602. قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: تحفظ عن يحيى عن عمرة عن عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين (¬1). فأنكره، وقال: مَنْ رواه؟ قلت: جرير. فقال: جرير يحدث بالتوهم، وأشياء عن قتادة يسندها جرير بن حازم باطلة. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 612. ¬
كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف 954 - فضل الاعتكاف قال أبو داود: قلت لأحمد: تعرف في فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال: لا، إلا شيئًا ضعيفًا. "مسائل أبي داود" (663). 955 - إقراء القرآن، وتدريس العلم أفضل، أم الاعتكاف؟ قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن رجلا يقرئ في المسجد، وهو يُريدُ أن يعتكف، ولعله أن يختم في كل يوم؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقرئ أحب إليَّ. وفي لفظ: لا يتطيب المعتكف، ولا يقرئ في المسجد هو معتكف، وله أن يختم في كل يوم، فإذا فعل ذلك؛ كان لنفسه، وإذا قعد في المسجد كان له ولغيره، يقعد في المسجد يقرئ أحب إليَّ من أن يعتكف. "المغني" 4/ 481، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 789. 956 - هل يشترط الصوم للاعتكاف؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكونُ الاعتكافُ بغيرِ صومٍ؟ قال: أليس حديث عمرَ -رضي اللَّه عنه- نذر أنْ يعتكفَ ليلةً في الجاهلية فأمره
957 - هل يصح الاعتكاف للمرأة؟
النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يفيَ بِهِ (¬1). قال إسحاق: هوَ عَلَى ما ينوي المعتكفُ إنْ نَوى صيامًا صامَ، وإلَّا فإنَّه يجوزُ لَهُ بغيرِ صيامٍ. "مسائل الكوسج" (684). قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يكونُ اعتكافٌ بغيرِ صومٍ؟ قال: فيه اختلاف. "مسائل أبي داود" (669). وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الصوم يجب على المعتكف. فعاوده السائل، فقال: يصوم. "التمهيد" 7/ 339. نقل عنه حنبل، وقد سُئل عن الاعتكاف في غير شهر رمضان؟ فقال: لا يكون إلا في شهر رمضان؛ إلا النذر، فإن كان نذرًا، فلا بأس، وإنما الاعتكاف في شهر رمضان؛ لأنه لا اعتكاف إلا بصوم. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 754. 957 - هل يصح الاعتكاف للمرأة؟ قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن النساء يعتكفن؟ قال: نعم، قد اعتكف النساء. "التمهيد" 7/ 334، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 746. ¬
958 - مكان الاعتكاف
958 - مكان الاعتكاف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الاعتكافُ، في أي المساجدِ يكون؟ قال: في كلِّ مسجدٍ تُقامُ فيه الصلاةُ. "مسائل الكوسج" (714). قال أبو داود: قلت: في كل المساجد يعتكف؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (667). قال أبو داود: قلت: المرأة تعتكف في بيتها؟ قال: فذكر النساء يعتكفن في المسجد ويضرب لهن فيه بالخيم، قد ذهب هذا من الناسِ. "مسائل أبي داود" (668). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (679). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الاعتكاف في كل مسجد. "مسائل عبد اللَّه" (729). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المعتكف يتجهز إلى الجمعة، أو يأتيها عند الأذان؟ وهل يكره له القعود في المسجد إلى أن يصلي في العصر؟ فقال: لا بأس به أن يتجهز إلى الجمعة، وأكره أن يقعد في المسجد إلى العصر، يرجع إلى معتكفه، يروى عن سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد بني (¬1): مسجد الرسول، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. ¬
959 - حدود المسجد
ورخص في ذلك فيما سواه من المساجد سعيد بن جبير (¬1) وأبو قلابة وغير واحد. ورخص في ذلك ابن عباس (¬2)، وأرجو أن يكون ذلك واسعًا إن شاء اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (732). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا بهز بن أسيد: حدثنا همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الصلوات. "مسائل عبد اللَّه" (733). قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟ قال: المسجد الكبير. وأرخ لي أن أعتكف في غيره. "المغني" 4/ 468، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 828. 959 - حدود المسجد قال في رواية المروذي: يخرج المعتكف إلى الرحبة، هي من المسجد. وقال في رواية ابن الحكم: إذا سمع أذان العصر في رحبة المسجد الجامع، انصرف ولم يصل، ليس هو بمنزلة المسجد، حدّ المسجد هو الذي جعل عليه حائط وباب. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 723، "معونة أولي النهى" 3/ 461. ¬
960 - الاعتكاف بخيمة في المسجد وخارجه للرجل والمرأة
960 - الاعتكاف بخيمة في المسجد وخارجه للرجل والمرأة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتكفُ الرجلُ في المسجدِ في خيمةٍ؟ فكرهه، وقال: لا، إلَّا أنْ يشتدَّ البردُ. قال إسحاق: لا يكره لَهُ ذلك، إِذَا كانَ يحبُّ أنْ يقيَ المسجدَ لما يكون منه مِنْ حدثٍ أو سقوط شيءٍ مما يأتدم به. "مسائل الكوسج" (713). قال ابن هانئ: قيل له: يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟ قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من بردٍ شديد. "مسائل ابن هانئ" (678). 961 - من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم يجزيه أمْ لا؟ قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (717). قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟ قال: نعم.
962 - وقت دخول المعتكف معتكفه
قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟ قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بوفاء النذور (¬1)، وقال اللَّه تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: آية 7]. قلت: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صل هاهنا" (¬2) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 770. 962 - وقت دخول المعتكف معتكفه قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟ فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته. فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه (¬3)؟ فسكت. "التمهيد" 7/ 335، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 777 - 778. قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه. "المغني" 4/ 460، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 778. قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة. ¬
963 - من نذر اعتكاف ليلة يلزمه يومها؟
قلت: ما تقول أنت؟ قال: إن قال: أيام؛ اعتكف من صلاة الفجر، إنما ذكر الأيام، وإن كان يريد الشهر، فمن صلاة المغرب من أول الشهر، إنما هو زيادة خير. "شرح العمدة" كتاب الصوم /778. 963 - من نذر اعتكاف ليلة يلزمه يومها؟ قال على بن سعيد: وقيل له: مالك يقول: إذا نذر أن يعتكف ليلة؛ فعليه أن يعتكف يومًا وليلته؟ فقال أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على نفسه. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 780. 964 - من نذر صوم عشرة أيام أو شهرًا أو ثلاثين يومًا، يلزمه التتابع؟ نقل محمد بن الحكم عنه في رجل قال: للَّه عليَّ أن أصوم عشرة أيام؟ قال: يصومها متتابعًا، وإذا قال: شهرًا؛ فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يومًا؛ فله أن يفرق. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 784.
باب: ما يستحب للمعتكف فعله في معتكفه
باب: ما يستحب للمعتكف فعله في معتكفه 965 - المعتكف إذا أراد أن ينام قال أحمدُ في رواية ابن حرب: المعتكف إذا أراد أن ينام؛ نام متربعًا؛ لئلا تبطل عليه الطهارة، فإذا كان نهارًا، وأراد أن ينام؛ فلا بأس أن يستند إلى سارية، ويكون ماء طهارته معلومًا؛ لئلا يقوم من نومه وليس مع ماء. قال علي بن حرب: إنما أراد أحمد أن يكون ماؤه معلومًا، لا يكون يستيقظ يشتغل قلبه بالطلب. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 789. 966 - ينبغي للمعتكف اجتناب ما لا يعنيه من القول والعمل قال أحمدُ في رواية المروذي: يجب على المعتكف أن يحفظ لسانه، ولا يؤويه إلا سقف المسجد، ولا ينبغي له إذا اعتكف أن يخيط أو يعمل. وقال في رواية الأثرم: لا بأس أن يقول للرجل: اشتر لي كذا واصنع كذا. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 792.
باب: ما يباح فعله للمعتكف
باب: ما يباح فعله للمعتكف 967 - النظافة والتطيب سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف أيتطيب؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (677). قال أحمدُ في رواية المروذي: لا يتطيب المعتكف. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 799. 968 - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المعتكفُ، أي شيءٍ رُخِّصَ لَهُ أنْ يعملَ مِنِ اتباعِ الجِنَازة ونحوه؟ قال: حديثُ عائشة (¬1) أحبُّ إليَّ. قال إسحاق: لا يخرج المعتكفُ إلَّا لغائطٍ أو بول، وإنْ خرجَ إلى الجمعةِ فجائزٌ، وليخرج نحو الزوالِ أحبُّ إلينَا، فأمَّا عيادةُ المرضَى وشهود الجنازةِ فَلَا يفعل حتَّى يشترط. "مسائل الكوسج" (715). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ؟ قال: يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له. قال أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له، ولا يُصَيِّرها تجارةً. قُلْتُ: لعودُ المريضَ، ويشهدُ الجنازَةَ؟ قال: نعم. قال إسحاق: لا يفعل شيئًا من ذلك أعجبُ إلينا، فإن اشترط إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذلك. "مسائل الكوسج" (779). قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: المعتكفُ يعودُ المريضَ ويتبعُ الجنازةَ؟ قال: أرجو. "مسائل أبي داود" (664). قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يركعُ -أعني: المعتكفُ بعدَ الجمعةِ في المسجدِ؟ قال: نعم بقدر ما كان يركعُ، قلتُ: يتعجل إلى الجمعةِ؟ قال: أرجو. "مسائل أبي داود" (665). قال أبو داود: قلت: فيشتري طعامهُ الذي يأكلُ؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (666).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (728). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل. "مسائل عبد اللَّه" (734). قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه. "الروايتين والوجهين" 1/ 268، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797. قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟ قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 269، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 805. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟ قال: إذا اشترط، فنعم. قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟ قال: نعم. قلت: فيبيت في أهله؟ فقال: إذا كان تطوعًا جاز. "المغني" 4/ 471، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 809، 811. قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟ قال: ما يعجبني أن يعمل.
قلت: إن كان يحتاج؟ قال: إن كان يحتاج لا يعتكف. "المغني" 4/ 472، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797. قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك. وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟ قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل. "المغني" 4/ 479، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 797، 805. قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة. وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟ قال: نعم. ويتطوع في مسجد الجامع؟ قال: نعم، أرجو أن لا يضره. قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك. قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟ قال: لا أدري. قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟ قال: قد اختلفوا فيه.
969 - المعتكف إذا طرأ عذر يمنعه من المكث في المسجد
وكذلك نقل الأثرم: يخرج لصلاة الجنازة. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 804 - 805، "الفروع" 3/ 200. قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الاعتكاف في المسجد الكبير أعجب إليك أو مسجد الحي؟ قال: المسجد الكبير. وأرخص لي أن أعتكف في غيره. قل: فأين ترى أن أعتكف في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟ قال: في ذاك الجانب هو أصلح. قلت: فمن اعتكف في هذا الجانب ترى أن يخرج إلى الشط يتهيأ؟ قال: إذا كان له حاجة لابد له من ذلك. قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني أن يتوضأ في المسجد. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 828. نقل حرب عنه، وقد قيل له: يشترط أن يخيط؟ قال: لا أدري. "المبدع" 3/ 82. 969 - المعتكف إذا طرأ عذر يمنعه من المكث في المسجد قال ابن هانئ: سألته عن: المعتكفة إذا حاضت كيف تصنع؟ قال: تضرب لها خيمة. خارج المسجد. "مسائل ابن هانئ" (680). وقال في رواية أبي داود: المعتكف ببغداد إذا وقع فتنة يدع اعتكافه،
970 - إذا زال عذره يبني على اعتكافه؟
وليس عليه شيء إنما هو تطوع، والمعتكف ينفر إذا سمع النفير. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 826، 842. قال الأثرم: قال أحمدُ: الخروج إلى عبادان أحب إليَّ من الاعتكاف، وليس يعدل الجهاد والرباط شيء. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 845. ونقل عنه أبو طالب: لا يعتكف في الثغر لئلا يشغله عن النفير. "الإنصاف" 7/ 563 970 - إذا زال عذره يبني على اعتكافه؟ نقل عنه محمد بن الحكم عن أبيه، في الحائض إذا طهرت: تذهب إلى بيتها، فإذا طهرت؛ بنت على اعتكافها. "الفروع" 3/ 177.
باب ما يبطل الاعتكاف
باب ما يبطل الاعتكاف 971 - الجماع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: المعتكفُ إِذَا وَقَع على امرأتِهِ؟ قال: انتقضَ اعتكافُهُ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ قال: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: 187] والمباشرةُ الجماعُ. "مسائل الكوسج" (718). قال صالح: وسألته عن المعتكف إذا جامع بطل اعتكافه يكون عليه قضاء إذا كان نذرًا أو لا؟ قال أبي: إن كان نذرًا، فعليه قضاؤه، وإن كان تكلم به متطوعًا، وأوجبه على نفسه فعليه قضاؤه. "مسائل صالح" (275). قال أبو داود: قلتُ لأحمد: والمعتكف إذا جامع عليه الكفارةُ؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (670). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المعتكف يقع بأهله، ماذا عليه؟ قال: بطل اعتكافه، وعليه الاعتكاف من قابل. قلت: فإن كان في رمضان، وهو صائم؟ قال: عليه الكفّارة. "مسائل ابن هانئ" (676).
وقال في رواية حنبل: وذكر له قول ابن شهاب: من أصاب في اعتكافه؛ فهو كهيئة المظاهر (1). فقال أبو عبد اللَّه: وإذا كان نهارًا أوجبت عليه الكفارة. وقال في موضع آخر من مسائل حنبل: إذا واقع المعتكف أهله؛ بطل اعتكافه، وكان عليه أيام مكان ما أفسده، ويستقبل ذلك، ولا كفارة عليه إذا كان الذي واقع ليلًا وليس هو واجبًا فتجب عليه الكفارة. "الروايتين والوجهين" 1/ 268، "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 817.
972 - باب ما يستحب للمعتكف إذا أدى اعتكافه
972 - باب ما يستحب للمعتكف إذا أدى اعتكافه قال في رواية الأثرم: يخرج من معتكفه إلى المصلى. وقال في رواية المروذي: لا يلبس ثيابه يوم العيد، ويشهد العيد في ثيابه التي اعتكف فيها. "شرح العمدة" كتاب الصوم 2/ 846.
باب قضاء الاعتكاف
باب قضاء الاعتكاف 973 - من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟ قال: يعتكف عنه. قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟ قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به. "مسائل ابن هانئ" (681). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟ قال: يقضي ما عليه من اعتكاف. قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟ قال: نعم. قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟ قال: لا. "مسائل عبد اللَّه" (730). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت. قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.
قلت: فإن منعت؟ قال: قال شريح: تصوم وتفطر معها كل يوم مسكين (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (731). انتهى كتاب الصوم ¬
كتاب الحج
كتاب الحج باب ما جاء في الحج وعلى من يجب 794 - فضل الحج نقل المروذي عنه في قوله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ} [المائدة: 97] قال: كان ابن عباس يقول: لو ترك الناس الحج سنة واحدة مالوا طُرًّا (¬1). "بدائع الفوائد" 3/ 99 نقل أبو طالب عنه: ليس يشبه الحج شيء؛ للتعب الذي فيه، ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إهلاك المال والبدن، وإن مات بعرفة، فقد طهر من ذنوبه. "الفروع" 1/ 531، "الإنصاف" 4/ 103. 975 - حكم تكرار الحج والعمرة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قد حج، يأخذ كل سنة حجة؟ قال: لا يعجبني هذا. "مسائل عبد اللَّه" (753). ¬
ما جاء في شروط وجوب الحج
ما جاء في شروط وجوب الحج 976 - مَنْ حجَّ ثم ارتد ثم أَسلم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حجَّ، ثُمَّ ارتد، ثمَّ أسلمَ، من قال: يستأنف الحج؟ قال أحْمَد: يستأنفُ. قال إسحاق: كما قال: لمَّا قال جلَّ ذكرهُ: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]. "مسائل الكوسج" (1581). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيانُ في رجلٍ حجَّ، ثُمَّ ارتدَّ، ثُم أسْلمَ؟ قال: يستأنفُ الحجَّ لا تجزئه حجتُهُ تلكَ. قيلَ له: فإن أصَابَ في حجتِهِ تلكَ ما يجبُ عليهِ من الكفَّاراتِ، ثم ارتَدَّ، ثُم أَسَلمَ تَرى عليهِ كفارةً؟ فقال: لا، كلُّ شيءٍ عملَهُ وهوَ مُسْلم من الفرائِضِ، ثم ارتدَّ فليسَ عليه قضاءٌ، يستأن إذا أسلمَ؛ لأنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى يقولُ: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]. قال أحْمَد: كلُّ شيءٍ وجَبَ عليهِ وهوَ مسلم فهُو عليهِ لابدَّ له من أن يَأتي به. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن ارتداده لا يخففُ عنه فرضًا كان لزمَه في إسلامِهِ. "مسائل الكوسج" (1680)
977 - حج الأقلف
977 - حج الأقلف قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ أَسْلَمَ وهو أقلف يحجُّ أو يختتن؟ قال: يختتنُ ثم يحجُّ؛ لأنَّ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنه- قال: لا تُقبلُ للأقلفِ صلاة ولا ولاء (¬1). "مسائل الكوسج" (3377). 978 - حج الصبي قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول في الصبي يحج به أهله، ثم يدرك؟ قال: يحج. يعني: حجة أخرى. "مسائل أبي داود" (708). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يحج بولده ولم يحتلم، هل يجوز حجه؟ قال: أكثر شيء عندنا إذا هو احتلم، وأما الإنبات وابن خمس عشرة في الحدود، يجوز عليهم. "مسائل ابن هانئ" (713). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تحج به أمه وهو صغير، أله حج؟ قال: إذا بلغ الرجل خمس عشرة سنة فله حج، وإذا احتلم فله حج. "مسائل ابن هانئ" (714). ¬
979 - ما يفعله الصبي بنفسه أو بغيره في حجه
قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يصح في هذا الحديث (¬1) حديث كريب مرسل؟ أو عن ابن عباس (¬2)؟ فقال: هو عن ابن عباس صحيح. قيل لأبي عبد اللَّه: أن الثوري ومالكًا يرسلانه، فقال: معمر وابن عيينة وغيرهما قد أسندوه. "التمهيد" 9/ 283. 979 - ما يفعله الصبي بنفسه أو بغيره في حجه قال أبو دَاود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يحج بصبيانه، فمن استطاع منهم أن يرمي رمى، ومن لم يستطع رمى عنه (¬3). "مسائل أبي داود" (773). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء قال: فإن كان صبيًّا رطبا لا يرمي إن علم، فليركب به إلى الجمرة فليرمها عنه، ولا يترك في المنزل، وليوقف به في المدعى كما يذهب إلى عرفة، فهذا مثل ذلك إلا أن يكون معتلا، لا يستطيع أن يركب. "مسائل أبي داود" (774). ¬
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد اللَّه بن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء في الصبي يحج ولا يحسن يلبي. قال: يلبي عنه أبوه أو وليه (¬1). "مسائل أبي داود" (775). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج، عن عطاء، قال: والصبي الرطب وغيره إذا فرض أهله عليه الحج فعليه ما على الكبير في المناسك يمنع الطيب، ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له. "مسائل أبي داود" (776). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: ويجزئ عن الصغير والمريض أن يرمى عنهما؟ قُلْتُ: من يرمي عنهما؟ قال: ذو رحم أقربهم إليه أحب إلي، فإن لم يكن رجل فامرأة ذات رحم، وإن لم يكن ذو رحم فمولاك أو غلامك. "مسائل أبي داود" (777). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء في الصبي والشيخ الكبير إذا بلغا الوقت، فلم يستطيعا أن يلبيا، لبي عنهما. "مسائل أبي داود" (778). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: قُلْتُ له: الغلام لم يبلغ يطاف به أيوضأ؟ قال: ما عليه، ما على ¬
980 - المجنون عليه حج
العاقل إلا أن يبتغي أهله البركة في وضوئه (¬1). وقال: إذا رمى الرجل عن الصغير رمى رميين جميعا، عن نفسه وعن الصغير. "مسائل أبي داود" (779). ونقل حنبل عنه: يُحْرمُ عنه أبوه، أو وليه. "المغني" 5/ 51. 980 - المجنون عليه حج قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المجنون عليه حج إذا مات؟ قال: لا، إلا أن يفيق. "مسائل أبي داود" (711). 981 - إذا نذر العبد الحج؟ قال ابن هانئ: سألته عن مملوك لرجل؟ فقال: المملوك: إذا دخل أول يوم من رمضان، فامرأته طالق ثلاثًا إن لم يحرم أول يوم من رمضان؟ قال: يحرم ولا يطلق امرأته. قُلْتُ: فإن منعه سيده أن يخرج إلى مكة؟ قال: : ليس له أن يمنعه أن يخرج إلى مكة، إذا علم منه رشدًا. "مسائل ابن هانئ" (717)، ونقلها عبد للَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (906)، (907). ¬
فصل: الاستطاعة في الحج
فصل: الاستطاعة في الحج 982 - ما جاء في تأويل الاستطاعة في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله عَزَّ وَجَلَّ: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}؟ قال: الزادُ والراحلةُ مِنْ موضعِهِ الذي يكونُ فيه. قال إسحاق: كما قال، ولكن لا تحسب عليه الدار والخادم. "مسائل الكوسج" (1363). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]. "مسائل أبي داود" (671). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن قال: لما نزلت هذِه الآية: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97]، قال رجل: يا رسول اللَّه: ما السبيل؟ قال: "الزاد والراحلة" (¬1). "مسائل أبي داود" (672)، ورواها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (737) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. "مسائل عبد اللَّه" (735). قال عبد اللَّه: قُلْتُ: قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}؟ قال: الزاد والراحلة من الموضع الذي يكون فيه. "مسائل عبد اللَّه" (736).
أقسام الاستطاعة وحدودها
أقسام الاستطاعة وحدودها الأول: المستطيع بنفسه وماله، وحدوده 983 - أ- ملك ما يحصل به قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا عمران بن حدير، عن [النزال] (¬1) بن عمار، عن ابن عباس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج وحرم عليه نكاح الإماء (¬2). سمعت أحْمَد قال: تكلم بهذا ابن عباس بالبصرة، يعني: أن الأمصار في هذا تختلف لبعد المسافة وقربها. "مسائل أبي داود" (673). قال ابن هانئ: سألته عن حديث ابن عباس: أنه خطب فقال: من ملك ثلاثمائة درهم وجب عليه الحج؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إنما خطب ابن عباس بالبصرة، فهذا من البصرة، يمكنه الحج بثلاثين دينارًا، فأما من خراسان وغيره من البعد فلا يمكنه هذا. "مسائل ابن هانئ" (777). قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟ قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؛ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه .. . (¬3)، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء ¬
اللَّه إن مشيت. "مسائل ابن هانئ" (815). قال أبو الطيب: قال لي أبو القاسم البغوي: قال لي أحْمَد بن حنبل: خرجت أشيع الحاج إلى أن صرت في ظهر القادسية، فوقع في نفسي شهوة الحج. ففكرت، فقُلْتُ: بماذا أحج، وليس معي إلا خمسة دراهم -أو قيمة ثيابي خمسة، شك الراوي- فإذا أنا برجل قد عارضني، وقال: يا أبا عبد اللَّه: اسم كبير ونية ضعيفة، عارضك كذا وكذا. فقُلْتُ: كان ذاك. فقال: تعزم على صحبتي؟ فقُلْتُ: نعم. فأخذ بيدي، وعارضنا القافلة، فسرنا بسيرها إلى وقت الرواح -وهو بين العشاء والعتمة- ونزلنا، فقال: تعزم على الإفطار؟ فقُلْتُ: ما آبى ذلك. فقال لي: قم فأبصر أي شيء هناك فجئ به؟ فأصبت طبقا فيه خبز حار وبقل وقصعة فيها عراق تفور، وزقًّا فيه ماء، فجئت به وهو قائم يصلي فأوجز في صلاته، فقال: يا أبا عبد اللَّه، كل. فقُلْتُ: فأنت؟ فقال: كل، ودعني أنا. فأكلت وعزمت على أن أدخر منه. فقال لي: يا أبا عبد اللَّه، إنه طعام لا يدخر. فكان هذا سبيلي معه كذلك، فقضينا حجنا. وكان قوتي مثل ذلك، حتى وافينا إلى الموضع الذي أخذني منه، فودعني وانصرف، فقال أبو الطيب للبغوي: أتعرف الرجل؟ فقال: أظنه الخضر عليه السلام. "مسائل البغوي" (105). قال في رواية حنبل: وليس على الرجل الحج إلا أن يجد الزاد والراحلة. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 124، 125.
984 - إن كان قادرا على تحصيل السبيل من صنعة أو تجارة الحج، هل يلزمه الحج؟
نقل أبو طالب: يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع. "الفروع" 3/ 330. 984 - إن كان قادرًا على تحصيل السبيل من صنعة أو تجارة الحج، هل يلزمه الحج؟ قال صالح: قُلْتُ: المحرم يحتاج فيعمل في إحرامه؟ قال: نعم، ويستقي الماء، ولكن لا يدخله في صدره، يحمله على رأسه، كذا قال عطاء، فإذا حمل على صدره أفتدى. وقال ابن عباس لما رد عليه: كفِّر. "مسائل صالح" (1209). قال أبو داود: سمعت أحْمَد وسأله رجل قال: أريدُ الحجَّ فأحملُ معي متاعًا للتجارة؟ فقال: من الناس من يتناول هذِه الآية {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مواسم الحجِّ، ولكنْ لو لم يكن معهُ تجارةٌ كان أخلصَ. "مسائل أبي داود" (819). قال أبو دَاود: سمعت أحْمَد سُئِلَ عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيف، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟ قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها. "مسائل أبي داود" (899)
985 - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج
985 - الرجل يكري نفسه للخدمة ليحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن يكري نفسه، يحج؟ قال: نعم. قال إسحاق: جائز كما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في هذا {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} (¬1). "مسائل الكوسج" (1374). قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن يكري نفسه للحج ويحج؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (828). قال حرب: قُلْتُ: رجل استأجر رجلا ليخرج معه فيخدمه فحج عن نفسه؟ قال: أرجو أن يجزئه. قلت: إذا كان أجيرا؟ قال: نعم. قُلتُ: الرجل يحج مع الرجل فيكفيه نفقته، وما يحتاج إليه أترجو أن يجزئ عنه؟ قال: نعم، يجزئ عنه، وهو بمنزلة من يكري دوابه في هذا الوجه أو يتجر فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 251 ¬
986 - من استطاع الحج ماشيا، يمشي أم يركب؟
986 - من استطاع الحج ماشيًا، يمشي أم يركب؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحج ماشيًا أحبُّ إليكَ أَمْ رَاكبًا؟ قال: لا أدري. قال إسحاق: الماشي أفضلُ إلا أن يحمل على نفسه ما يشق عليه، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {يَأتوُكَ رِجَالًا} بدأَ بالرجالِ. "مسائل الكوسج" (1425). 987 - ب- فاضلًا عما يحتاج إليه قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل رأسُ ماله عشرون دينارًا وله عيال؛ أعليه حج؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه حجٌّ؛ إذا حج ضيع عياله، يعني: من بغداد. "مسائل أبي داود" (709) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، قُلْتُ، رجل معه ما يحج ولم يكن تزوج وهو يخاف على نفسه؟ قال: يتزوج ويترك الحج. "مسائل ابن هانئ" (708). قال ابن هانئ: سألته عن رجل له ضيعة تقيم خمسة عشر ألفًا، وله عيال وما يقوته. فإن باع منها شيئًا وخرج لا تقوته له ولعياله؟ فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا كان لا يفضل من ضيعته شيء فليس عليه حج. "مسائل ابن هانئ" (716).
قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا سفيان، قال: حدثني صاحب لنا، قال: قال -يعني: أبا إسحاق: أيشتري الرجل طيلسانًا ولم يحج؟ ! "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (305) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يملك خمسمائة درهم وهو رجل جاهل أيحج بها، أم يطلب العلم؟ قال: لا يحج؛ لأن الحج فريضة، وطلب الحديث عليه فريضة، وينبغي له أن يطلب العلم. "مسائل عبد اللَّه" (738). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له كرم يستغل منه كل سنة ما يقوته يبيعه ثم يحج؟ قال أبي: لا أرى أن يبيع عقارًا ثم يحج، إلا أن يكون شيء يفحش مثل ضيعة تسوي مائة ألف، فأما أن يكون قوته فلا أراه. "مسائل عبد اللَّه" (866). قال ابن سعيد الكندي: سئل أحْمَد: إذا كان مع الرجل مال، فإن تزوج به لم يبق معه فضل يحج به، وإن حج خشي على نفسه؟ قال أحْمَد: إذا لم يكن له صبر عن التزويج تزوج، وترك الحج. "طبقات الحنابلة" 1/ 51. قال في راوية أبي طالب: إذا كان معه مائتا درهم ولم يحج قط فإنه يقضي دينه، ولا يحج، فإن كان على أبيه دين فليحج الفريضة، وإن كان قد حج الفريضة يقضي دين أبيه، إن كان الأب لم يحج دفع إلى أبيه حتى يحج.
وقال أيضا: ويجب على الرجل الحج إذا كان معه نفقة تبلغه إلى مكة ويرجع، ويخلف نفقة لأهله ما يكفيهم حتى يرجع. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 152 - 153. نقل عنه جعفر بن محمد في رجل عنده أربعمائة درهم، ويخاف على نفسه العنت، ولم يحج وأبواه يأمرانه بالتزويج، قال: يحج ولا يطيعهما في ذلك. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 156. نقل عنه الميموني: أرأيت إن كان عنده عشرة آلاف، وعليه عشرة آلاف لا يحج ما تقول في حج هذا إذا حج؟ قال الميموني: على القياس حجه فاسد على قول من قال: ليس له أن يحج من هذا المال (¬1). فقال لي: ما يرى هذا إلا شنيع. "بدائع الفوائد" 4/ 55. قال الميموني: قال أحْمَد: إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله، فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون المنازل يكريها إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة باع. ¬
وقال في رواية ابن الحكم: إذا كان لرجل أرض، فلا أرى أن يبيع ويحج، ولا يجب عليه عندي إلا أن يشاء. "تقرير القواعد" 3/ 726.
المستطيع بغيره في الحج
2 - المستطيع بغيره في الحج 988 - هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيًّا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتًا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك. قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حجُّ الرجلِ عَنِ الرَّجلِ وقد ماتَ؟ قال: إذا كان يحج عَن أبيه أو عن أمِّهِ، وأمَّا أنْ يأخذَ دراهمَ ويحج فلا يعجبني، لا أدري ما هو؟ ! قال إسحاق: هو جائز، من يقول: كل الناس؟ ومن الآباء والأبناء والقرابة. "مسائل الكوسج" (1368). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكره أن يُستأجرَ الرجلُ عن أَبويه يحجُّ عنهُمَا. قال أحْمَد: نحن نكرهُ هذا كلَّه إلَّا أن يعينه في الحجِّ. قال إسحاق: لا أرى استئجارَ حاجّ عَن مَيتٍ أبدًا، بل يُعطى قدرَ ما يحجُّ به عن الميِّتِ، فيكونُ حَجُّه كلُّه مِنه، وما فضل رده حتَّى يصرفوه في مثلِه. "مسائل الكوسج" (1665). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أكْرَهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجل الرجلَ أنْ يحجَّ عَنْ آخر، فإنْ فعَل قضَى عنهُ المنَاسكَ فإنِّي أرجُو أنْ يجزئه.
قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ. قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه. "مسائل الكوسج" (1705). قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟ فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به. "مسائل صالح" (196). قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟ قال: لا. قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره. "مسائل صالح" (419). قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟ فقال: أكرهه. قُلْتُ: فالقرابة؟ قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: قرابة (¬1). ¬
قال: وأنا أرى أن يوصي الرجل بالحج، ولكن أكره للرجل أن يكون يأخذ على شيء من فعل الخير أجرًا. "مسائل صالح" (1084). قال أبو داود: سمعت أحْمَد، قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجةٍ أيضًا؟ قال: نعم، تقضي عنها دينًا عليها. "مسائل أبي داود" (893). قال أبو داود: سمعت قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزًا؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (894). قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟ . قال: نعم، يجهز رجلًا فيحج عنه. "مسائل ابن هانئ" (711)، (893). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل زَمِن، قال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟ قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة. قال: لا أثبت. قال: تجهز رجلًا فيحج عنك. "مسائل ابن هانئ" (712) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون قد حج فيريد أن ¬
يحج ولم يكن والداه قد حجَّا؟ قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة. "مسائل ابن هانئ" (889). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول -وسأله رجل- أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟ قال: إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه. "مسائل ابن هانئ" (906). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحج عن الحي؟ قال: نعم، حيث قالت المرأة: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" (¬1)، فإذا كان رجل كبير على مثل ما روت المرأة، فلا بأس أن تحج عنه، وإن كانت امرأة معتلة لا تستطيع الحج، حج عنها، أو رجل به علة لا يستطيع الحج حج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج حج عنه. "مسائل عبد اللَّه" (881). قال حنبل: قال أحْمَد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 133 - 134 ¬
قال أبو طالب: قال أحْمَد: يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها تركب، والمريض الذي قد أُيس منه أن يبرأ فيحج عنهم وليهم، وهذا الذي أمر فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الخثعمية قالت: يا رسول اللَّه: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة اللَّه في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك". "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 161. وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت؟ قال: لا، لا يأخذ. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 234. قال أبو الحارث، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟ فقال: إن حج من مال نفسه متبرعا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 235. قال أبو طالب: قال أحْمَد: والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا أن أحدًا استأجر من حج عن ميت. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 241. نقل عنه الجرجرائي في المعضوب: يحج عنه وليه. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 243.
989 - من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ؟
989 - من أراد الحج عن أبويه، بمن يبدأ؟ قال ابن راشد القطان: قال أحْمَد: إذا أراد الرجل أن يحج عن أبويه فليبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه. "طبقات الحنابلة" 2/ 567، "شرح العمدة"، كتاب الحج 1/ 234. نقل أبو طالب عنه: يقدم دين أبيه على نفله لنفسه، فأمه أولى. "الفروع" 3/ 271، "المبدع" 3/ 106، "معونة أولي النهى" 4/ 34 990 - الحج عن غير القادر ثم قدر قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان الرجلُ لا يقدرُ على الحجِّ فحجوا عنه، ثم صح بعد ذَلِكَ قدر فقد قضي عنه الحج. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه حين فعله أتى ما أُمر به. "مسائل الكوسج" (1436) 991 - الحج عمن لم يجب عليه الحج. قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن امرأةٍ اجتمعَ لها خمسمائة درهم مما بيع من الخَرْفِي (¬1)، أوصت يحج عنها؟ قال: هذِه لم يجب عليها حج، ثم قال: أما الثلث فيحج بها من حيث بلغ. "مسائل الكوسج" (3372). ¬
992 - إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه؟
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان بن عيينة إذا قيل له في الحج عمن لم يجب عليه الحجُّ؟ لا يأمرُ بهِ، يقولُ: استغفر لهُ، ادعُ اللَّه لهُ، إلا أن يكون وجب عليه. "مسائل أبي داود" (892). 992 - إذا أدى حجة الإسلام، وأراد التطوع فهل له أن يستنيب عنه؟ قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن: الصحيح هل له أن يعطي من يحج عنه بعد الفريضة يتطوع بذلك؟ فقال: إنما جاء الحديث في الذي لا يستطيع، ولكن إن أحج الصحيح عنه فأرجو أن لا يضره. وقال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: سألته عمن قد حج الفريضة، يعطي دراهم يحج عنه؟ فقال: أيش يكون له، ليس عليه شيء. رأى أنه ليس له أن يحج عنه بعد الفريضة. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 236. 993 - قضاء باقي النسك عَمَّن مات في الحج أو عجز عنه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن ماتَ وقد بقي عليه من نُسكِهِ؟ قال: يُقْضَى عنه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1371).
قال صالح: وسئل عن رجل وجب عليه الحج من خراسان يحج عنه من مكة؟ قال: لا، يُحَجُّ عنه من موضع وجب عليه الحج. "مسائل صالح" (420). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ماتَ الرجلُ بمنى يقضى عنه ما بقي عليه من المناسك؟ قال: نعم. قُلْتُ: يفعله الذي هو حاجٌّ عن نفسه؟ قال: نعم. قُلْتُ: فيوقف عنه بالمزدلفة -أعني: إنْ لم يقفْ؟ قالَ: نعم. "مسائل أبي داود" (891). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل خرج حاجًا فلما بلغ بغداد مات فأوصى أن يحج عنه؟ قال: يحج عنه. قُلْتُ: من بغداد؟ قال: نعم؛ لأنه قد انتهى إليها. "مسائل أبي داود" (904). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: رجل من أهل الري وجب عليه الحج بنيسابور، ثم مات ببغداد وأوصى، من أين يحج عنه؟ قال: أقام بنيسابور؟ قُلْتُ: لا، قدمها مسافرًا فأصاب مالًا. قال: يحج عنه من حيث وجب عليه. "مسائل أبي داود" (905).
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فرجل من أهل الريِّ وجب عليه الحج ببغداد ومات بنيسابور فأوصى بحج؟ قال: يحج عنه من بغداد. "مسائل أبي داود" (906). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: ثنا رَوح قال: حدثنا ابن جريج قال: وأما عمرو بن دينار فقال: إذا مات المتمتع، وقد لبّى بالحج حيثما مات بمكة أو بغير عرفة، [في غير يوم عرفة حيثما مات] (¬1) وقد لبّى بالحج، فهو حاج عليه ما على الحاج. "مسائل ابن هانئ" (752). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع مات قبل أن يذبح؟ قال: إذا وقف بعرفة وجب عليه الهدي، وبعض الناس يقول: ويجب عليه، وقف، أو لم يقف. "مسائل ابن هانئ" (770). قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن معتمر مات، وقد لبّى بالحج، فمات بمكة أو بغير عرفة في يوم عرفة؟ قال: يجب عليه الهدي. "مسائل ابن هانئ" (771). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد أن يحج عن الميت، فيحرم للميت من عند قبره حتى يبلغ الميقات، ثم يستأجر رجلا للميت أن يحج عنه وهو محرم لنفسه، ما ترى؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يحج عنه من البلد التي يجب عليه منه الحج. "مسائل ابن هانئ" (894). ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟ قال: يُقضى عنه، لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (827). ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر. قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره. "شرح العمدة" 1/ 194. وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه. يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟ قال: من المواقيت. "بدائع الفوائد" 4/ 57.
فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج 994 - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" (¬1) فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه. "مسائل الكوسج" (1715). قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" (¬2)؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة". وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك". وهو جملة لم ¬
تبين حجت أو لم تحج. "مسائل صالح" (561). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه. "مسائل أبي داود" (896). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له. "مسائل ابن هانئ" (895). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟ قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة. وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه. وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟ قال: مكروه، وشدد فيه. وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". "مسائل ابن هانئ" (898). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟
قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (905). قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (¬1) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" (¬2). ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 289 وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ -أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"- وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (¬3)، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 291. ¬
995 - في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة
995 - في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حجي عن أبيك" (¬1). "مسائل الكوسج" (1369). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟ قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً. "مسائل أبي داود" (895). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (846). 996 - نفقة النائب في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم ¬
حجة. يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ. قال أحْمَد: جيِّد. قال إسحاق: كلما قالَ: حجُّوا عَنِّي. فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً. فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ. "مسائل الكوسج" (1662). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا قال: لفلانٍ ألفُ درهمٍ يحجُّ بِهَا. يُعطى ألفَ درهمٍ، فإن شاءَ حجَّ، وإن شاءَ لم يحج؟ قال أحْمَد: لا بل يحج عَنْه. وما فضل فهوَ له. قال إسحاق: كما قال؛ لأن الميتَ قد رَضي بالفضلِ أن يكونَ له. "مسائل الكوسج" (1663). قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: وإذا حجَّ الرجلُ عن آخر أكره أن يأخذَ ما فضل من حجه شرطًا كان عليه أو غير شرطٍ. قال أحْمَد: يرد الفضل، وأكره له أن يأخذَ الدَّراهِمَ عَلَى أن يَحجَّ عن آخر. قيلَ لَه: فكيفَ يصنعُ؟ قال: يُجهز رجلًا يحجُّ عنه. قال إسحاق: إن فَعل كما قال أحمد فحسن، وإن أعْطَوه حتَّى يتجهزَ هُوَ فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (1666).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ، ثمَّ أقامَ بعدَ النفر فالنفقة عليه، إلَّا أنْ يكون أذنوا له. قال أحْمَد: النفقةُ عليه، فإنْ أذنُوا لَهُ إذا كانتْ وصية، إلَّا أنْ يكونُوا تَبرَّعوا مِنْ أموالهم. قال إسحاق: كما قال أحمد سواءٌ؛ لأن المالَ لغيرِ المعطى إلَّا أنْ يكونُوا تبرَّعُوا. "مسائل الكوسج" (1704). قال صالح: قال أبي: إذا قال: حجوا عني حجة بألف درهم؛ فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة؛ فما فضل فهو بين الورثة، وإذا قال: حجوا عني بألف درهم؛ فما فضل فهو في الحج. "مسائل صالح" (132). قال صالح: وسألته عن رجل أوصى فقال: أعتقوا عني رقبة بعشرين دينارًا، مسلم أو غير مسلم، هل يجوز ذلك؟ قال: لا يعتق عنه إلا مسلم. "مسائل صالح" (328). قال صالح: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، قال: بلغني أن أيوب أحج رجلًا، فجهزه بكل شيء يحتاج إليه، حتى صنع له سفرة. "مسائل صالح" (718). قال صالح: حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال: بلغني أن أيوب كان ول في الذي يحج عن الميت فيفضل معه الفضل، فقال: يخرج كما دخل. "مسائل صالح" (720).
قال صالح: قُلْتُ: الرجل يوصي بالحج؟ قال: الحج على ثلاثة أوجه: إذا قال: حجوا عني بألف، فما فضل رد في الحج حتى يستغرق ألفًا، وإذا قال: حجوا عني حجة بألف، فما بقي فللحاج، وإذا أوصى أن حجوا عني حجة، فما فضل رد على الورثة. "مسائل صالح" (996). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: إذا قال: حجُّوا عنِّي بألف درهم حجَّ عنه حجةً، وما فضلَ فللذي حجَّ، فإن قال: حجُّوا عني بألف درهم قال: يحجُّ عنهُ، فما فضل جعل في الحج أيضا. "مسائل أبي داود" (901). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى رجلًا يحج عنه فلا أرى أن يقاطع، ولكن تدفع إليه الدراهم تقول: حج بهذِه. "مسائل ابن هانئ" (887) قال ابن هانئ: سألته عن الميت يسمي شيئًا للحج قدر عشرين دينارًا، فإن حج وفضل شيء من الدنانير؟ قال: تجعل في أبواب البر: في سبيل اللَّه، أو في سبيل الحج. "مسائل ابن هانئ" (1352). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أوصى الرجل بالحج لم يقاطع ويدفع إليه ويقول: حج. عنه بهذِه، إلا أن يقول: حج عني بهذِه الألف، فإن فضل منه شيء، كان له، وإذا قال: هذِه الألف درهم، حج بها حجة، فإن فضل شيء، أعطى الورثة ورده عليهم. "مسائل ابن هانئ" (1373).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: حجوا عني حجة بألف درهم، فإنه يحج عنه بألف، وما فضل فهو لهذا الذي يحج، فإن قال: حجوا عني ولم يسمّ دراهم، فما فضل رده إليهم. "مسائل عبد اللَّه" (901) قال في رواية حنبل في رجل أوصى أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، فقال: يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من أهل مدينته. "المغني" 8/ 542 قال في رواية حنبل في الذي يأخذ دراهم يحج: لا يمشي، ولا يقتر، ولا يُسرف إذا كان ورثته صغارًا. وقال في رواية أبي طالب: إذا قال: حجوا عني بألف فما فضل من الألف رده على الحج، ولو قال: حجوا عني حجة بألف. فما فضل فهو للذي يحج، وإذا قال: حجوا عني حجة فما فضل مما دفع إليه رد إلى الورثة، وإذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 249، 250 ونقل أبو جعفر، ومحمد بن علي: قد قيل له: قال: حج عني؟ قال: يحج عنه. يعني: يفرد الحج. قيل له: قال: وما فضل فهو لك. كيف ترى؟ قال: إذا قال فأرجو أن تطيب له. "بدائع الفوائد" 4/ 52
997 - وقت دفع النفقة إلى النائب
997 - وقت دفع النفقة إلى النائب قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى بالحج لا يدفع إليه حتى تجيء أيام الحج. "مسائل ابن هانئ" (1350). 998 - إذا فات النائب الحج أو تلفت النفقة أو ضاعت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا حجَّ رجل عن رجلٍ فَفَاتَهُ الحجُّ فَهوَ ضَامن. قال أحْمَد: أنَا لا أرى أنْ يأخذَ الدراهم ويحجّ، وعلى قَوْلهم يضمن. قال إسحاق: كلما حج فلمْ يفرِّطْ ففَاتَهُ الحجُّ لم يضمنْ؛ لأنَّ الأخذ للحجِّ هو مباح إذا كانت إرادته فضل شهود المشاهد، والآخر لمْ تكنْ إرادتُهُ المواكلة ودفع الأيام بالحجِّ، ولأنَّا نَرى أنْ يحجَّ كلُّ مَنْ كَان أدى الفريضةَ أنْ يأخذَ مَالًا فيحجّ عن غيره، ولا يأخذهُ مقاطعة، بلْ يجعَل كلَّما احتاجَ مِنْ كسوةٍ أوْ نفقَةٍ أو كراءٍ مِنْ مالِ الميتِ، فإن فَضَلَتْ فَضْلة ردَّها عَليه، ولا يكونُ ذَلِكَ للورثةِ أبدًا، كما قال هؤلاء عليهم صرفُ ذَلِكَ إلى معُونةٍ في حجّ أو حج حيث بَلغَ، قال الميتُ: حجُّوا عني بالذي سمى حجته، أو قال: حجُّوا عني، وقدْ أخطأ هؤلاء حيثُ مَيَّزوا بينهما إذ قال: حجُّوا عني صرف في الحجِّ كما قال، وإذا قال: حجة فللورثةِ. "مسائل الكوسج" (1703). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، وسُئِل عن الرجل يحج عن الميت فيمرض في الطريق فتنفد نفقته فيأخذ من رجل نفقة ويحج عنه؟
قال: هو علي حجه الأول، لا يأخذ شيئًا من آخر. "مسائل ابن هانئ" (896). قال محمد بن موسى: قال أحْمَد: إذا أخذ حجة عشرين دينارًا فلما بلغ الكوفة مرض فرجع؛ فإنه يرد عليهم جميع ما أخذ ولا يحتسب منه ما أنفق، فإن تلف منه أو ضل الطريق: فهذا يضمن ذلك. وقال في رواية أحْمَد بن الحسين: إذا دفع إلى رجل مالًا يحج به عن رجل فضاع منه في بعض الطريق فلا غرم عليه، قيل له: فيجزئ عن الموصي حجته؛ قال: ما أدري أخبرك أرجو إن شاء اللَّه. وكذلك نقل الميموني. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 47 - 248.
999 - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئا
999 - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئًا قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد: وإذا أوصى إلى رجلٍ بحجة فاعتمر. قال: إذا جعله للميتِ فهذا زيادة خير ولكن يذبح من ماله. قال إسحاق: سواء كما قال، ولكن الذبح أيضًا من مال الرجل، أو من مال الميت ينويه عَنِ الميتِ. "مسائل الكوسج" (1435). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: إذا أوصَى بحجَّةٍ؟ قال: يُفرِدُ. قال أحْمَد: نعم. قال إسحاق: إنْ أفَردَ كما أمر فحسن، وإن ضَمَّ معهُ عُمرةً بمالِ الميِّتِ عَنِ الميِّتِ، جازَ. "مسائل الكوسج" (1707). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عنه حجة الإسلام ترى له أن يمر بالمدينة قبل أن يصل إلى البيت؟ قال: لا يمر حتى يرجع؛ لأنه إن حدث به حدث كان في سبيل الحج، وإذا كان قد حج فلا يمر إلا بالمدينة. "مسائل ابن هانئ" (888). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحج عن الميت ولم يأمره بالعمرة أيعتمر عنه؟
قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو. "مسائل ابن هانئ" (891). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمَّ شيئًا معلومًا، ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟ قال: يحج عنها كيف شاء، راجلًا أو راكبًا. "مسائل ابن هانئ" (897)، (1387). وقال في رواية أبي طالب: إذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 249 - 250، "الفروع" 4/ 691. قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه. وقال في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله والحج والعمرة عن صاحب المال. ونقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره، هل يعتمر قبل الحج؟ فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ من عمرته حج عن الميت. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 255
1000 - ما يلزم النائب من الدم إذا فعل محظورا
1000 - ما يلزم النائب من الدم إذا فعل محظورًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حجَّ عن رجلٍ فأصابَه أذى من رأسهِ، أو تَطيَّب أو لَبِسَ ثوبًا، أو أصَابَ صيدًا؟ قال: ما جنى فهو عليه في مالِهِ وليسَ علَيهِم مِنهُ شيءٌ، وإن اشتَرَطَهُ عليهم. قال أحْمَد: هوَ عليه ليسَ عليهم. قُلْتُ: وإن اشترطَهُ عليهم؟ قال: وإن اشتَرَطهُ لا يدري أيكونُ أم لا يكون. قال إسحاق: كما قال أحمد إلّا أنَّ الشرطَ إن اشتَرطَه على الذي يعطى الحجَّ، وكان مُتَطَوعًا عن الذي يحج عنه، فشرطُه على الأمرِ جائزٌ وإن كان منفذًا عن ميتٍ بما أشترط عليه من مثل هذا لم ينتَفِعْ بشرطِهِ. "مسائل الكوسج" (1661).
فصل: طرق تحصيل الاستطاعة فى الحج
فصل: طرق تحصيل الاستطاعة فى الحج 1001 - الحج من الديوان قال عبدوس: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل حج من الديوان، أترى له أن يعيد؟ قال: نعم. "طبقات الحنابلة" 2/ 165 1002 - الحج من مال حرام أو فيه شبهة قال المروذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة إلى أبي عبد اللَّه من هؤلاء الذين يمشطون، فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، ى أن أحج مما أكتسب؟ فقال: لا، وكره كسبها لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، رضي اللَّه عنه: تكون من مال أطيب منه. "الورع" المروذي (214). قال عبد اللَّه: سَألت أبي عن رجل سرق مائة درهم يحج بها؟ قال: لا يجزئه. قُلْتُ: فإن أداها؟ قال: لا يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (869). ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سرق ثلاثمائة فتزوج بها؟ قال: ليس هذا مثل الحج، الحج لا يكون إلا باستطاعة، بزاد، أو براحلة، وهذا لا يكون إلا بمال. وأرجو أن يكون هذا أسهل من الحج. "مسائل عبد اللَّه" (870). قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به؟ فقال لها: غيره أحب إلي لك. قالت: ليس عندي. قال: من الغزل تَحُجِّين أحب إليّ. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت حُسنَ أمَّ ولد أبي عبد اللَّه تقول؛ جاءتني امرأة من جيراننا فقالت: قد جمعت من العلف شيئًا، وأريد أن أحج؟ فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تحج به ليس هاهنا أجل من الغزل. "الترجل" للخلال (215)، (216)
فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة 1003 - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟ قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ. قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها. "مسائل الكوسج" (1364) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟ قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (¬1). قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق. "مسائل الكوسج" (1375). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟ قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3242). قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟ قال: لا. "مسائل البغوي" (50). قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه. "الاستذكار" 13/ 369، "الفروع" 3/ 235. قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني. قُلْتُ: لم؟ قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم. "طبقات الحنابلة" 2/ 96. نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم. "شرح العمدة" كتاب الحج 6/ 176. قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟ قال: أعوذ باللَّه.
1004 - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟
قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟ قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "بدائع الفوائد" 4/ 67، 68. 1004 - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟ أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ ! "الفروع" 3/ 234. قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟ فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا. "الفروع" 3/ 236. نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به. "الفروع" 3/ 247، "معونة أولي النهى" 4/ 44. 1005 - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟ قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.
قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التَّطَوع مضت إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ. "مسائل الكوسج" (1564) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال الحسن في امرأةٍ تريدُ أنْ تحجَّ، فلم يأذن لها زوجهَا، ألها أنْ تحجَّ بغيرِ إذنِ زوجِهَا، وليسَ له أنْ يمنعهَا (¬1)؟ قال أحْمَد: لا ينبغي لهُ أن يمنعهَا، ولا تحج إلَّا بإذنه. قال إسحاق: كلما كانَ عليها الحجُّ فرضًا فلهَا أن تحجَّ بغيرِ إذنهِ مع محرم، وإن كانَ تطوعًا لمْ يحل لهَا أنْ تحجَّ، وله منعهَا لما أدتِ الفريضةَ. "مسائل الكوسج" (1706). قال إسحاق بن منصور: قيلَ لأحْمَد: فإن أبَى زَوْجُها أن يَدعَها تخرج، وهي تجدُ محرمًا؟ قال: إذا وجَبَ علَيْها الحجُّ فلَا تُطِعْ زَوْجهَا. "مسائل الكوسج" (1722). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة لم تحج، ولها زوج، فأرادت الخروج فمنعها زوجها عن الخروج إلى مكة، وهو يريد الإضرار بها ليأخذ نشبها. ¬
1006 - إن كان الزوج غائبا، ماذا تفعل؟
قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها. قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها. قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟ قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره. قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟ قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له. "مسائل ابن هانئ" (707). 1006 - إن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل؟ نقل أبو طالب: إن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم. "الفروع" 3/ 223. 1007 - السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟ قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1064). 1008 - أقسام المحرم للنساء في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.
قال أحْمَد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمةً. قال إسحاق: كما قال، وليكونوا في رفقةٍ معهم نساءٌ ولا يخلون بها. "مسائل الكوسج" (1658). قال ابن هانئ: سألته: يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟ قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم. "مسائل ابن هانئ" (684). قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟ قال: لا يعجبني أن يسافر بها. "مسائل ابن هانئ" (685). قال ابن هانئ: قُلْتُ: ينظر إلى وجهها وكفيها؟ قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها. "مسائل ابن هانئ" (686). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن بكير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة. قلت له: ما تقول في هذا؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تُحرم إلا مع ذي محرم. "مسائل ابن هانئ" (705). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟ قال: لا تحج مع عبدها. "مسائل ابن هانئ" (710). قال الأَثْرَمُ: سمعت أحْمَد يُسألُ: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟
1009 - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة
فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا. قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: 31]. قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟ قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له. قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟ قال: نعم. قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟ قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة. "التمهيد" 16/ 268، 269، "المغني" 5/ 30، 33. 1009 - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟ قال: لا. قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟ قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها. "مسائل أبي داود" (712).
1010 - إذا أيست المرأة من محرم
1010 - إذا أيست المرأة من محرم قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة ليس لها محرم ولم تحج، تدفع إلى رجل ليحج عنها؟ قال: إذا كانت قد أيست من المحرم فأرى أن تجهز رجلًا يحج عنها، ولا تدفع إليه شيئًا، فتقول: حج عن فلانة، ويمكن أن تدفع إليه شيئًا، فتقول: اذهب فحج بهذِه. "مسائل ابن هانئ" (905). نقل محمد بن علي الجرجرائي عنه في امرأة ليس لها ولي هل تعطي من يحج عنها؟ فقال: إذا أيست تعطي من يحج عنها في حياتها. "الروايتين والوجهين" 1/ 303، "الفروع" 3/ 247. 1011 - نفقة الزوج أو المحرم في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يجبُ على المرأةِ إذَا لم يَحج بِهَا محْرمُهَا أنْ تُعطِيَه شيئًا حتَّى يحجَّ بِهَا وهي موسرة؟ فكأنه حسَّنَ لها أن تُعطِيَ. قال إسحاق: ما أحسن ما قال! "مسائل الكوسج" (1717). قال صالح: وسئل عن رجل أخذ دراهم يحج بها فأخرج معه أمه أو بعض نسائه؟ قال: إذا كان ينفق عليها من عنده فلا بأس به. قيل له: فيخدمها وينزلها ويصعدها يجوز لها ذلك؟
1012 - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج
قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه. "مسائل صالح" (426). قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟ قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها. "مسائل أبي داود" (899). 1012 - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو. "مسائل صالح" (626). قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟ قال: تمضي مع القوم، أو ترجع. قُلْتُ: تمضي مع القوم؟ قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة. "مسائل ابن هانئ" (706). قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟ قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم. "مسائل البغوي" (49).
1013 - الحج المرأة في عدتها؟
1013 - الحج المرأة في عدتها؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟ قال: لا بأس به. قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة. "مسائل الكوسج" (1160). قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟ قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (¬1). قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (¬2)؟ قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (¬3). "مسائل ابن هانئ" (1162). قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟ قال: نعم. "مسائل البغوي" (48). ¬
فصل: وقت وجوب الحج
فصل: وقت وجوب الحج 1014 - هل الحج على الفور أم على التراخي؟ نقل المروذي عنه: من أخر الحج قادرًا كمن لم يؤدَّ الزكاة. "الفروع" 6/ 571 1015 - من وجب عليه الحج وهو موسر، وفرط حتى أعسر؟ قال ابن هانئ: سُئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارًا، وليس لها غيرها؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، فإن كانت لا تقدر على الحج، يحج عنها. "مسائل ابن هانئ" (682). قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت له أم، وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس اليوم عندها شيء، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟ قال: يحج عنها ابنها، إذا كان موسرًا. "مسائل ابن هانئ" (683).
1016 - من فرط في الحج حتى مات؟
1016 - من فرط في الحج حتى مات؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ ولم يحج، فهو من جميعِ المالِ؟ قال: إذا كان مال كثير فأحبُّ إليَّ للورثة أن ينفذوا ذاك، وأمَّا إذا كان مال قليل فإنما هو شيءٌ ضيعه ليس هذا مثلَ الزكاةِ. قال إسحاق: كلُّ فريضةٍ على الميتِ مِنْ حجٍّ أو زكاةٍ أو نذرٍ أو أشباه ذلك من الواجب، فماتَ ولم يقضه فإنَّ ذَلِكَ يُقْضَى من جميعِ المالِ قَلَّ المالُ أو كثر؛ لأنَّ ذَلِكَ كان فرضا عليه في الحياةِ وفي قول رسول اللَّه بيان لذلك حين قال السائل: أحج عن أبي وقد ماتَ؟ فقال له: "لو كان على أبيك دينٌ فقضيته أمَا كان يجزئ؟ " قال: بلى. قال: "فدينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أحقُّ" (¬1). "مسائل الكوسج" (1372). قال ابن هانئ: وقيل لأبي عبد اللَّه: ترى الحج عن الميت؟ قال: نعم، إذا كان أوصى. قيل له: فإن لم يوص ووجب عليه الحج؟ قال: يحج عنه من الثلث، والزكاة والكفارات من الثلث. "مسائل ابن هانئ" (907). قال عبد اللَّه: سمعت أبي وسئل عن رجل موسر للحج فمات ولم يحج؟ قال: يحج عنه من جميع المال، بيد أنه بمنزلة الدين، وكذلك الزكاة، ¬
وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (843). قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟ فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال (¬2) -يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ. "مسائل عبد اللَّه" (844). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟ قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث. "مسائل عبد اللَّه" (845). قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين. وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟ قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 232 - 233 ¬
1017 - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه
1017 - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن امرأة ماتت وخلفت. . فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحليًّ، وأوصت بحج؟ قال أحْمَد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها؛ فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحْمَد: فالرجل؟ قال: إذا وجد زادًا وراحلة. قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟ قال: يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه. "مسائل أبي داود" (710). نقل الأثرم عنه: ما يكون عندي إلا من حيث وجب عليه، وما فعل عنه من خير يقرب إلى اللَّه تعالى لم يضره. "المستوعب" 4/ 338
أبواب صفة الحج والعمرة
أبواب صفة الحج والعمرة باب: الإحرام 1018 - قصد الحج ونيته قال صالح: قُلْتُ: رجل لبس إزارًا ورداء ونوى الإحرام فقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ولم يلب في ذلك الوقت، ثم لبى بعد مع الناس حتى قضى مناسكه، أيكون داخلًا في الإحرام وقاضيًا لحجه؟ قال: هو وإن لم يسم؛ فهو على نيته، ومتى لبى فقد أوجب عليه الحج. "مسائل صالح" (317). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل خرج إلى الحج ونوى التمتع، فلما بلغ الميقات أخطأ التلبية وقال: لبيك بعمرة وحجة، فدخل البيت فرمل وطاف وقصّر وحلق، هل عليه بإخطاء التلبية شيء؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: له ما نوى. "مسائل ابن هانئ" (757). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم فقال: اللهم إني أريد العمرة بالحج، وكانت نيته التمتع، وكان أكثر ظنه أن التمتع أن يقول: إني أريد العمرة بالحج؟ فقال: له نيته على التمتع، فيكون متمتعًا، أذهب فيه إلى نيته. قال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه، قال
ابن عمر: تجزئه النية (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (752). قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: الرجل يكون محرمًا بالنية إذا عقد على الإحرام. وحديث قيس بن سعد أنه نظر إلى هديه مقلدًا؟ (¬2) فقال: ذاك كان قد عقد الإحرام بتقليده الهدي وكان ابن عمر لا يسمي حجًّا ولا عمرة (¬3)، وقد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام، وقد يلبي الرجل، ولا يحرم، ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام، فإذا انبعثت به راحلته لبى. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 434 - 435. ونقل عنه مهنا فيمن أحرم ولم ينو حجًّا، ولا عمرة حتى مضت أيام. قال: يقدم مكة بعمرة ولطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم يحلق ولقصر، ثم يحرم بالحج. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 555. ¬
1019 - إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعا أو الوفاء بنذر
1019 - إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعًا أو الوفاء بنذر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه، يبدأ بفرض اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه، ثم يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ، واحتج بحديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬1). قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعلَ كما قال، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلام عنه، وإن كان حجَّ الإسلامِ لابد مِن وفاءِ النَّذرِ إذا كان طاعة. "مسائل الكوسج" (1370). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من نذر أن يحج، وما حج حجة الإسلام؟ قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة اللَّه ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر. "مسائل عبد اللَّه" (825). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن هو حجّ ولم يكن حج حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام (¬2)، وقال ابن عمر: هذِه حجة الإسلام أوف بنذرك. قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: إن امرأة سألته، فقال: هذِه حجة الإسلام، أوف نذرك. "مسائل عبد اللَّه" (837). ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل نذر أن يحج في سنة من السنين، إلا أن يحول بينه وبينه حائل، وهو يتخوف أن يحول بينه وبين الخروج شغل، وقد أخرج الحجة، فترى له أن يتصدق بها على المساكين، أو يدعها إلى من يحج عنه، وكذا كانت نيته إن شغل عنها أن يدفعها إلى من يحج عنه؟ قال: قال اللَّه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} فليس إلا الوفاء بالنذر، فإن حيل بينه وبين الحاج في عامه هذا فأرجو أن يكون معذورًا، ويكفر عن يمينه ويحج من قابل، أو إذا أمكنه ذلك فإن حدث به حدث يحج عنه. "مسائل عبد اللَّه" (839). قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فإن هو حج ولم يكن حج حجة الإسلام، تجزئه عن حجة الإسلام؟ قال: كان ابن عباس يقول: تجزئه من حجة الإسلام، وقال ابن عمر، هذِه حجة الإسلام، أوف بنذرك. "مسائل عبد اللَّه" (840). نقل أبو طالب عنه فيمن نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة، فأحرم عن النذر، قال: وقعت عن المفروض، ولا يجب عليه شيء آخر. "الروايتين والوجهين" 3/ 69، "المغني" 5/ 44، 13/ 645، "معونة أولي النهى" 4/ 32. نقل عنه أحْمَد بن القاسم في الرجل يحج ينوي التطوع، قال: فالحج والصوم سواء لا يجزئ إلا بنية. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 299.
1020 - الحج للقي
1020 - الحج لِلُّقيَّ قال صالح: حدثني أبي، قال: حسين، عن سفيان، عن أيوب -يعني السختياني- قال: كانوا يحجون لِلُّقيَّ (¬1). "مسائل صالح" (860). ¬
فصل: سنن الإحرام
فصل: سنن الإحرام 1021 - الاغتسال للرجل والمرأة قال صالح: قُلْتُ لأبي: ما تقول في الجنب والحائض إذا صارا في موضع الإحرام فلم يجدا الماء؟ قال: يتيممان إذا لم يجدا الماء أو حيل بينهما وبينه. "مسائل صالح" (566) قال في رواية صالح: ويغتسل الرجل والمرأة إذا أرادا أن يهلا، ويغتسلان إذا أرادا أن يدخلا الحرم، فإن لم يفعلا فلا بأس. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 401. قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه قيل له عن بعض أهل المدينة: من ترك الاغتسال عند الإحرام فعليه دم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأسماء وهي نفساء: "اغتسلي" (¬1). فكيف الطاهر؟ ! فأظهر التعجب من هذا القول. "المغني" 5/ 75. 1022 - التنظيف قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا أردت أن تحرم فخذ من شاربك، وأظفارك، واستحد، وانتف ما تحت يدك، وتنظف واغتسل إن أمكنك، وتوضأ وضوءك للصلاة، فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين، فإن أردت المتعة، فإنها آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لقوله: ¬
1023 - التطيب
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة" (¬1) فلم يحل لأنه ساق الهدي. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 407. 1023 - التطيب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطِّيبُ قَبلَ الإحرام؟ قال: لا بأسَ بهِ، وبعدَ الإحرام قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيتِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1452). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: يروى عن عائشة أنها قالت: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لإحرامه، وحين رمى الجمرة، قبل أن يطوف بالبيت (¬2). قال أَبُو عَبدِ اللَّهِ: به آخذ. "مسائل ابن هانئ" (792). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن مُس بطيب قبل أن يحرم، وقد ذكر ذلك عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (755). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم: الطيب أحب إليك له، أم يترك الطيب؟ ¬
قال: لا بأس أن يتطيب قبل أن يحرم، يذهب إلى حديث عائشة: طيبت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. لإحرامه حين أحرم، ولحله حين أحلّ. "مسائل عبد اللَّه" (756). قال المروذي: قال أحْمَد: إن شاء تطيب قبل أن يحرم. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 409.
فصل: ذكر الأنساك
فصل: ذكر الأنساك 1024 - وجوه الإحرام وأفضلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن الزبير: المتعةُ لمن أحصر. وقال ابن عباس: هي لمن أحصر ولمن خُلِّيَتْ سبيله (¬1)؟ قال: قول ابن الزبير -رضي اللَّه عنهما-: المتعة لمن أحصر. وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لمن أحصر ولغيره، قول ابن الزبير -يعني: بعذر، وقال ابن عباس: بعذر وغيره. قال إسحاق: كما قال، معنى قولهما هكذا في النظر. "مسائل الكوسج" (1394). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الإقران والإفراد والتمتع؟ قال: التمتعُ آخرُ فعلِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعني: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال إسحاق: التمتعُ هو ما رَخَّصَ فيه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وآخر شيء من فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قرن وساق الهدي، وأصحابه من بين مُهل بالحجِّ وبالعُمرِة، دخلَ قلوبهم من ذَلِكَ إذ خالفَ فعلُهم فعلَ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لهم حينئذ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرتُ، لفعلت ما أقول لكم" أي: إذ دخلكم من فعلكم. فقال: "دخلت العمرة في الحج" (¬2) أي: تجوز العمرةُ في شهورِ الحجِ، فإنما أمرهم بما يجوز ¬
ويراه، ولم يقل هاهنا: إنَّ ما أمرتكم أفضل من فعلي. وهو القرآن بالسَّوق، فكلما ساق الهدي فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع. "مسائل الكوسج" (1398). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمر -رضي اللَّه عنه- لصبي بن معبد: هُدِيتَ لسنةِ نبيكَ (¬1)؟ قال: يعتبرُ الحجَّ والقرانَ مِنْ سنةِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والحج والمتعة كلُّ هذا من سنةِ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1401). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنِ الحج؟ فقالَ: يتمتع. "مسائل الكوسج" (3461). قال الأَثْرَمُ: حدثنا أبو عبد اللَّه، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ قال: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يلَبِّي بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، فَحَدَّثْتُ ابن عُمَرَ بِذَلِكَ فَقال: لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ. فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابن عُمَرَ، فَقال: مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "لبّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا" (¬2). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لم يذكر فيه الإحلال، وابن أبي عدي وحماد بن سلمة يذكران الإحلال. "سؤالات الأثرم" (28) ¬
قال صالح: قُلْتُ: الحج أي ذلك أحب إليك: الإفراد أم القرآن؟ قال: روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أفرد، وروي عنه أنه قرن، وروي عنه أنه خرج من المدينة ينتظر القضاء، ولم يذكر لا حجًّا ولا عمرة، فلما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلوا، وقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولحللت كما تحلون"، وهدا بعد أن قدم مكة، وهو آخر الأمرين منه، وقال هذا القول وهو بمكة: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" فالذي يختار المتعة" لأنه آخر ما أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يجمع الحج والعمرة جميعًا، ويعمل لكل واحد منهما على حدة. "مسائل صالح" (565) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل، عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول. سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يلبي بالحج والعمرة جميعًا: "لبيك عمرة وحجًّا، لبيك عمرة وحجًّا" (¬1). "مسائل أبي داود" (686) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أنه قال: أهللنا أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحج خالصًا وحده فأمرنا أن نحل، فقال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، فحلوا" (¬2) فحللنا. "مسائل أبي داود" (687) ¬
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن جريج قال: أنبأ عطاء قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه -فذكر هذا الحديث. "مسائل أبى داود" (688). قال أبو داود: قال أحْمَد: وكان ابن عباس يختار المتعة من أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه بالإحلال. "مسائل أبي داود" (689). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن عطاءٍ قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؛ قال: من قول اللَّه: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33)} [الحج: 33]، ومن أمرِ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع (¬1). "مسائل أبى داود" (690). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: والمتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيه الحج والعمرة واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لها، أن قال: "واستقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي". فلم يحل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه ساق الهدي. "مسائل أبي داود" (691). قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نرى التمتع أفضل من الإقران والحج. "مسائل أبي داود" (818). قال ابن هانئ: وسئل عمن لم يحج قط، كيف يصنع؟ أيجب أن يدخل متمتعًا؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (699). ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القرآن والإفراد والتمتع؟ قال: التمتع آخر فعل رسول اللَّه -يعني: أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (747). قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: قول عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). قال: يعني: الحج والإقران من سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل عبد اللَّه" (822). قال أحْمَد بن القاسم: اختيار أبي عبد اللَّه المتعة؛ لأنها آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "تهذيب الأجوبة" 1/ 403 قال أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن (ابن) (¬2) إسحاق قال: أخبرني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير قال: واللَّه إنَّا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام -منهم حبيب بن مسلمة الفهري -إذ قال: عثمان- وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج -قال: إنَّ أتم الحج والعمرةِ ألا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذِه العمرة حتى تزوروا هذا البيت كان أفضل؛ فإن اللَّه قد وسع لكم في الخير. ¬
فقال له علي -رضي اللَّه عنه-: عمدت إلى سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ورخصة رخصها اللَّه للعباد في كتابه، تضيق عليهم. فقال عثمان: وهل نهيت عنها؟ ! إنما كان رأي شُرتُ به، فمن شاء أخذ، ومن شاء ترك (¬1). "طبقات الحنابلة" 2/ 311 قال محمد بن ماهان: وسألت أحْمَد قُلْتُ: الرجل يحج أيما تختار له: الإفراد أو القِران؟ قال: أختار التمتع. قُلْتُ: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم. قال أحْمَد: إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن. "طبقات الحنابلة" 2/ 363 قال المروذي: قال أحْمَد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قرن حين ساق الهدى ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه. "المغني" 5/ 83، "الفروع" 3/ 300 ونقل عنه أبو طالب فيمن قال: إن الإفراد أفضل: هذا كان في أول الأمر بالمدينة، فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة فأمرهم بالعمرة، وهي آخر الأمرين من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 439، "المبدع" 3/ 6121 "معونة أولي النهى" 4/ 62. ¬
وقال حرب: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أختار في الحج التمتع. قال: وقال ابن عباس: هي واجبة. وسألته مرة أخرى ما تختار في الحج؟ قال: أنا أختار التمتع يدخل مكة بعمرة ويطوف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويحل إن لم يكن معه هدي فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة لعمرته، ثم قام على إحرامه فإذا كان يوم التروية أهل بالحج. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 441. قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا دخل بعمرة فيكون قد جمع اللَّه عمرة وحجة ودمًا. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 543، "المبدع" 3/ 170. قال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: فإنهم يحكون عنك أنك تقول: المتعة أفضل من غيرها؟ فقال: أما أفضل من الحج وحده، فليس فيه شك. ثم قال: أيما أفضل أن يجيء بعمرة وحج، أو أن يجيء بحج وحده؟ ! هي أفضل من إفراد الحج. قلت له: وأفضل من القرآن؛ لأنه جاء بكل واحد على حدة، فهو أفضل من أن يجمع بينهما، فقال: نعم، وأفضل من القرآن، ثم قال: نحو ما قلت. وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: التمتع أحب إلي، هو آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت كما صنعتم". وقوله لأصحابه: "حلوا" وما جاء فيها من الحديث.
وقال أيضًا: قيل لأبي عبد اللَّه: أنت تذهب إلى المتعة؟ فقال: هي أحب إلي وأفضل، وذاك أنا نذهب إلى أن العمرة واجبة؛ قال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196]. ثم قال: هذا بين. "مجموع الفتاوى" 26/ 47. قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك -زعموا- يقول بالمتعة، فقيل له: يكون مجيئه حينئذ للعمرة؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلًا خرج يريد صلاة الظهر في جماعة، فتطوع قبلها بأربع ركعات، ثم صلى الظهر، أزاده ذلك خيرًا أم نقصه؟ ! ثم قال أحْمَد: ما أحسن ما قال! ثم قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يقول مجيئه حينئذ للظهر، أو للتطوع؟ ! أي: إنما مجيئه للظهر. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذا قول محدث، يعني: قولهم: حجة مكية. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، وذكر قول ابن المبارك: إنه قول محدث، يعني قولهم: حجة مكية. قيل لأبي عبد اللَّه: قول عبد اللَّه قول محدث؟ ! قال: إي واللَّه قول محدث، كلام بغيظ، ما أدري ما هو، وكيف لا يكون محدثًا ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعلم به، ويأمر به أصحابه؟ ! وغلظ القول فيه. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، قيل له: من قال: حجة مكية؟ قال: هذا قول محدث. قيل له: عمن يروى؟
فقال: عن الشعبي، وسعيد بن جبير. "فتاوى شيخ الإسلام" 26/ 52 - 53. قال الأَثْرَمُ: ذكر لنا أحْمَد بن حنبل، أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر، في متعة الحج كانت لنا خاصة (¬1). فقال أحْمَد بن حنبل: رحم اللَّه أبا ذر، هي في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، وأجمع الناس عليها. وقال: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة: خرجنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فمنَّا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، وأهل بالحج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم، فأمَّا من أهل بالعمرة، فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، وأما من أهل بالحج والعمرة، فلم يحلوا إلى يوم النحر (¬2). فقال الأَثْرَمُ: فقلت له: الزهري، عن عروة، عن عائشة، بخلافه؟ فقال: نعم، وهشام بن عروة. "زاد المعاد" 2/ 194، 202، "الفروع" 3/ 305. ¬
1025 - صفة التمتع
1025 - صفة التمتع قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المتمتع يعمل للعمرة على حدة، وللحج على حدة. "مسائل عبد اللَّه" (751). 1026 - المتعة من الميقات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا اعتمر عن غيره، ثم أرادَ الحجَّ لنفسِه يَخرجُ إلى الميقات؟ قال: إن اعتمر عن نفسِهِ، وإن أراد الحجَّ لغيرهِ خرجَ إلى الميقاتِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1389). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: هو قول سفيان -يعني: رجل من أهل الآفاقِ كان بمكة فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج: إنه ليس عليه متعة إلا أن يأتي وقته. "مسائل أبى داود" (907). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: قُلْتُ: رجل تمتع من مكة؟ قال: لا تكون متعة حتى يخرج إلى الميقات، فإذا خرج إلى التنعيم لم يكن متمتعًا، حتى يخرج إلى ميقاته. "مسائل ابن هانئ" (719). قال ابن هانئ: وقيل له: لا تكون متعة إلا من ميقات؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (723).
1027 - فسخ الحج: حكمه وكيفيته
قال ابن هانئ: سألته عن رجل كان أهله وراء الميقات، فاعتمر؟ قال: يعتمر من الميقات، وإذا كان منزله دون الميقات فهو من أهل مكة، وإذا كان وراء الميقات مما تقصر فيه الصلاة فهو متمتع. "مسائل ابن هانئ" (745) قال ابن هانئ: سألته عن رجل من أهل الآفاق قدم مكة، فخرج إلى بعض المواقيت فدخل مكة بعمرة في أشهر الحج، ثم حج. قال عطاء: ليست له متعة قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحسن ما قال! "مسائل ابن هانئ" (746) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل قدم معتمرًا في غير أشهر الحج، فحلّ ثم جمع بين حج وعمرة في أشهر الحج؟ قال: إنما المتعة من الميقات، والحج من مكة، إذا أراد أن يعتمر خرج إلى الميقات، فأهل بعمرة أخرى، ويلبي بالحج من مكة. "مسائل ابن هانئ" (866) 1027 - فسخ الحج: حكمه وكيفيته قال صالح: وسألت أبي عن فسخ الحج؛ كيف هو؟ إذا أراد أن يفسخ ما يقول؟ وكيف يعمل؟ قال: يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يحل. "مسائل صالح" (274). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فسخ الحج مباح. "مسائل أبي داود" (817).
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: تذهب إلى حديث جابر (¬1)، فيمن أهل بالحج، يفسخ؟ قال: إن شاء فسخ، وإن شاء أقام. "مسائل ابن هانئ" (728). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أهل بحجة في شوال، فقدم مكة في النصف من شوال، فثقل عليه أن يقيم على إحرامه، ترى له أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها ويحل؟ قال: نعم، أرى أن يجعل إحرامه عمرة، ويطوف لها، ويحل. "مسائل ابن هانئ" (730). قال ابن هانئ: وقيل له: في الفسخ؟ فقال: نعم، هذا عن عشرة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). ¬
قيل: فحديث بلال بن الحارث (¬1)؟ قال: ومن بلال بن الحارث؟ ! ومن روى عنه؟ ! أما أبوه فمن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما هو فأنكره. فقيل له: إنه روى حديثًا. فقال: من رواه؟ وأنكره. قُلْتُ: ترى فسخ الحج؟ قال: نعم، إن شاء هو فسخ، أذهب إلى حديث جابر: أنهم أهلوا بالحج وحده، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يحلوا. "مسائل ابن هانئ" (732). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: قدمنا -يعني: مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-- لأربع ليالٍ مضين من ذي الحجة ونحن محرمون بالحج، فأمرنا أن نجعلها عمرة، فضاقت بذلك صدورنا وكبر علينا، فبلغه ذلك فقال: "يا أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل ما تفعلون" ففعلنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال، حتى إذا كانت عشية التروية أو يوم التروية جعلنا مكة بظهرٍ، وأتينا بالحج (¬2). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إلى حديث جابر أذهب. "مسائل ابن هانئ" (733). ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فسخ الحج؟ قال: هو الرجل يريد الحج، يقول: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي. فإذا قدم فأراد أن يفسخ الحج طاف بالبيت سبعًا، وسبعًا بين الصفا والمروة ثم يقصر، ثم يكون عمرة، كما يفعل المعتمر، ويلبس أيضًا ثيابه، ويأتي النساء، ثم يهل بالحج يوم التروية أيضًا، فهذا فسخ الحج. وأنا أراه عن عشرة: ابن عباس وجابر والبراء وأسماء وأنس بن مالك. أنس يقول: أهلوا بالحج والعمرة، ثم صارت عمرة. "مسائل عبد اللَّه" (757). قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: فحديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ قال: لا أقول به. قال أبي: لا نعرف هذا الرجل، ولم يروه إلا الدراوردي، هذِه الأحاديث أحب إليَّ. "مسائل عبد اللَّه" (758). وقال في رواية الميموني وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج لنا خاصة: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع بلال بن الحارث منهم؟ ! "العدة في أصول الفقه" 3/ 1020 - 1021، "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 517. وقال سلمة بن شبيب لأبي عبد اللَّه: كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة.
1028 - إن قدم مفردا ومعه الهدي، له أن يحل ويتمتع؟
فقال: يا سلمة، كنت أرى لك عقلًا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صحاحًا عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أتركها لقولك؟ ! "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 523 - 183، "المبدع" 3/ 127 ونقل أبو طالب: يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت، ولا يجعلها وهو في الطريق. "الفروع" 3/ 329، "المبدع" 3/ 128. 1028 - إن قدم مفردًا ومعه الهدي، له أن يحل ويتمتع؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ مفردًا بالحجِّ ومعه هدي، أَلَهُ أنْ يتمتعَ؟ قال الإمام أحْمَد: إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1373). قال صالح: وسألته عن حديث معاوية: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة بمشقص (¬1). كأن التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟ قال: إنما يراد من حديث معاوية حيث قصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة، إنما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، وأصحابه منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فلما قدموا مكة، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، ولم يفعل هو ذاك؛ لأنه ساق الهدي، فلم يحل إلا من رأسه، حيث أخذ من شعره، فكأن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن ¬
عباس: هذا حجة على معاوية، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد حل من بعض إحرامه، ولم يحل من شيء سوى رأسه؛ لسوقه الهدي. وكان عطاء يقول: لا يحل إلا مما حل منه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكان عطاء يذهب إلى ما يذهب إليه ابن عباس من أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه بالإحلال. "مسائل صالح" (227) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقدم مكة ومعه هدي، أيحل؟ قال: لا يحل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحل، فإن قدم وليس معه هدي أحل. "مسائل ابن هانئ" (629). قال حنبل: قال أحْمَد: إذا قدم في أشهر الحج وقد ساق الهدي لا يحل حتى ينحره، والعشر أوكد إذا قدم في العشر لم يحل؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم في العشر ولم يحل (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 468. قال في رواية أبي طالب في الذي يعتمر قارنًا، أو متمتعًا ومعه الهدي: قصر من شعرك ولا تمس شاربك ولا أظفارك ولا لحيتك كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن شاء لم يفعل، وإن شاء أخذ من شعر رأسه وهو حرام. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 471، "المبدع" 3/ 129. قال في رواية يوسف بن موسى وحرب فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي: فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل. ¬
1029 - إضافة الحج إلى العمرة
فقيل له: معاوية يقول: قصرت عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص؟ فقال: إنما حل بمقدار التقصير ويرجع حرامًا مكانه. وقال في رواية أبي طالب: إذا كان قبل العشر نحر (ولا يضيع، لا يموت، لا يسرق) (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 473. نقل أبو طالب عنه: الهدي يمنعه من التحلل من جميع الأشياء في العشر وغيره. "الفروع" 3/ 330، "معونة أولي النهى" 4/ 72 1029 - إضافة الحج إلى العمرة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أهلّ بعمرةٍ يضم إليها حجة؟ قال: نعم. قُلْتُ: مَن أهلَّ بحجٍّ يضم إليها عمرة؟ قال: لم أسمعه. قال إسحاق: كما قال، لا يضم إلى الحجِّ عمرةً أبدًا. "مسائل الكوسج" (1400) قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل أهل بعمرة فخاف أن يفوته الحج إن دخل بعمرةٍ؟ قال: يضم إلى عمرته حجة، وهو قارن، وعليه الهدي. قيل لأحْمَد: وليس عليه قضاء عمرته؟ قال: لا. ¬
قيل: عائشة حين أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من التنعيم؟ قال: كأنه لم يكن عليها. "مسائل أبي داود" (856). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل قدم معتمرًا، فوافق قدومه يوم عرفة، فخاف أن يفوته الحج؟ قال: يمضي ويدخل الحج على العمرة. قيل له: فيعتمر مكان تلك العمرة؟ قال: لا، ولكن يطوف لها طوافًا واحدًا ويكون قارنًا. "مسائل ابن هانئ" (863). قال عبد اللَّه: سألت أبي: من أهل بحجة يضم إليها عمرة؟ قال: لم أسمع في هذا إلا شيئًا ضعيفًا. "مسائل عبد اللَّه" (821) نقل عنه أبو طالب فيمن قدم بعمرة فخشي الفوت: لم يطف، وأهل بالحج وأمسك عن العمرة كما فعلت عائشة. وقال أبو طالب: سألته عن حديث عائشة -لما حاضت- كيف يصنع مثلها؟ قال: لما دخلت بعمرة حاضت بعدما أهلت، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أمسكي عن العمرة، وأهلي بالحج" (¬1)، فهذِه شبهت بالقارن، فتذهب فتقضي المناسك كلها، فإذا كان يوم النحر جاءت إلى مكة فطافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة. ¬
قيل له: طواف؟ قال: نعم، طواف واحد يجزئ القارن، وهذِه يجزئها طواف واحد. وقال في رواية الميموني: وقد ذكر له عن أبي معاوية (¬1) يرويه: "انقضي عمرتك" (¬2). فقال: غير واحد يرويه: "أمسكي عن عمرتك" أيش معنى "انقضي"؟ ! هو شيء ينقضه. هو ثوب تلقيه، وعجب من أبي معاوية. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 559 - 560. نقل عنه المروذي فيمن قدم يوم عرفة معتمرًا فخاف أن يفوته الحج إن طاف، قال: أدخل الحج على العمرة، ويكون قارنًا. قيل له: فيدخل العمرة على الحج؟ فقال: لا. ونقل عنه حنبل: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج، وإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة. ونقل عنه أبو الحارث: إذا أحرم بعمرة فلا بأس أن يضيف إليها حجة، فإذا أهل بالحج لم يضف إليه عمرة. وقد روى عنه حرب وقد سأله عمن أهل بالحج، فأراد أن يضم إليها عمرة، فكرهه. ¬
1030 - من قرن الحج والعمرة يتمتع إذا شاء؟
ونقل عنه الأثرم: إذا أهل بعمرة أضاف إليها الحج ولا بأس، إنما الشأن في الذي يهل بالحج أيضيف إليه عمرة، ثم قال: عليٌّ يقول: لو كنت بدأت بالعمرة (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 567. 1030 - من قرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَرَنَ الحجَّ والعمرةَ يتمتعُ إذا شاءَ؟ قال: إذا لمْ يسق الهديَ إنْ شاءَ صيَّرَهما عمرةً. قال إسحاق: كما قال، ولا يجوزُ القرآن إلَّا بسوقٍ. "مسائل الكوسج" (1602). 1031 - حكم فسخ نية القران إلى العمرة قال ابن هانئ: سألته عن الرجل دخل بعمرة في أشهر الحج، أَلَه أن يرجع إذا قضى عمرته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قال سعيد: هذا رجل سوء، لا يخرج حتى يقضي حجه. "مسائل ابن هانئ" (744). ¬
1032 - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟
1032 - يجب على المتمتع والقارن دم لنسكه؟ رضي اللَّه عنه إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُكرْه القرآن إلا بسوق؟ قال: لا. قال إسحاق: أكرهُهُ إلَّا بسوق، فإذا لمْ يَسُقْ تَمَتَّعَ ولا يقرن. "مسائل الكوسج" (1575) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا لم يذبح أو لم يصم؟ قال: لابد، هو مثل المتمتع. حَدَّثَنَا إسحاق، ثنا أحْمَد، حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: لو أهللت بالحج والعمرة جميعًا طفت لهما طوافًا واحدًا ولكنت مهديًا (¬1). قال أبو يعقوب: لم يسمع أبو بشر من سليمان شيئًا. "مسائل الكوسج" (3426). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يروى عن أبي معشر في حديث الصُّبَيِّ أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال له: اذبح تيسًا (¬2). ومن الناس من يقول: لا يكون قران إلا بسَوْق مجراه مجرى المتمتع. "مسائل الكوسج" (3427). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال في رجل تمتع، قال: عليه شاةٌ. قيل لأحْمَد: فاشترى شاة فذبحها يوم النحرِ؟ ¬
1033 - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟
قال: إذا لم ينوها لمتعته لا تجزئه. "مسائل أبي داود" (861). نقل بكر بن محمد: عليه هدي -القارن- وليس كالمتمتع؛ لأن اللَّه أوجب على المتمتع هديًا في كتابه، والقارن إنما رُوي أن عمر قال للصبيِّ: اذبح تيسًا. وسأله ابن مشيش: القارن يجب عليه الدم وجوبًا؟ فقال: كيف يجب عليه وجوبًا؟ ! وإنما شبهوه بالمتمتع. "الفروع" 3/ 365، "المبدع" 3/ 124، "معونة أولي النهى" 8/ 169 1033 - عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام؟ قال أحْمَد في رواية الأثرم وغيره: إن عمرة القارن، والعمرة المكية لا تجزئ عن عمرة الإسلام. واحتج بحديث عائشة لما أعمرها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فإنها كانت قارنة، وأعمرها بعد ذلك. "مجموع الفتاوى" 26/ 43.
فصل: ذكر المواقيت
فصل: ذكر المواقيت المواقيت الزمانية 1034 - الأشهر الحرم قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: الأربَعةُ الأشهُر: ذو القعدةِ، وذو الحجةِ، والمحرَّمُ، ورَجب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1708) 1035 - أشهر الحج قال ابن هانئ: قُلْتُ: أشهر الحج كم هي؟ قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة. "مسائل ابن هانئ" (718). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر ذي الحجة، فإذا اعتمر الرجل في هذِه الأشهر ثم أقام حتى يحج، فمات ولم يحج فهو متمتع، وعليه ما استيسر من الهدي. "مسائل عبد اللَّه" (842). 1036 - الإحرام قبل أشهر الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يُهلُّ الرجلُ قبلَ شهور الحجِّ؟ قال: لا هذا مكروه.
1037 - يحرم بالعمرة متى شاء؟
قال إسحاق: كما قال، فإن فعل كنت قائلًا له: اجعلها عمرة كما قال عطاء؛ لأنَّ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: من السنةِ أنْ لا يحرمَ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحج (¬1). "مسائل الكوسج" (1376). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم بالحج، في غير أشهر الحج؟ قال: يجعل حجه عمرة. "مسائل عبد اللَّه" (872). نقل أبو طالب وسندي: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج لزمه؛ إلا أن يريد فسخه بعمرة فله ذلك. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 388، "الفروع" 3/ 114، "الإنصاف" 8/ 131، "معونة أولي النهى" 4/ 52. 1037 - يحرم بالعمرة متى شاء؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتمرُ الرجلُ في الشهرِ كما شاء؟ قال: ما أمْكَنَهُ، ليس لها وقتٌ كوقتِ الحجِّ. قال إسحاق: كما قال. إلا أنه يعتمرُ في كلِّ شهرٍ أفضل لكي يجمعَ الاختلافَ، ويكون أمكن للحلقِ. "مسائل الكوسج" (1552). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن قال: ثنا همام ابن يحيى قال: سئل قتادة، عن عمرتين في شهر، فروى عن سعيد بن ¬
المسيب وعطاء والحسن، قالوا: لا بأس. قال: وسئل عنها ابن عمر، فلم يكرهها. "مسائل أبي داود" (801). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: العمرة في كل شهر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ. "مسائل أبي داود" (865). قال ابن هانئ: سألته عن العمرة؟ فقال: اعتمر في كل شهر مرارًا إن قدرت. "مسائل ابن هانئ" (703). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالعمرة في كل شهر مرة أو مرتين؟ قال: كل ذلك جائز، اعتمر في كل شهر مرارًا. قيل لأبي عبد اللَّه: كم عمرة يعتمر الرجل في الشهر؟ قال: إن شئت فاعتمر ثلاثًا، وإن شئت فاعتمر اثنتين. "مسائل ابن هانئ" (727). ونقل محمد بن الحكم عنه: ويروى عن عائشة: أنها اعتمرت في السنة مرارًا (¬1)، وتكون العمرة في الشهر مرارًا. وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من شعره. وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس. "طبقات الحنابلة" 2/ 297 وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إن شاء اعتمر في كل شهر. "المغني" 5/ 27. ¬
1038 - ثواب العمرة في رمضان
قال أبو الحارث: قال أحْمَد: يعتمر الرجل متى شاء في شعبان أو رمضان. وقال في رواية الأثرم: العمرة بعد الحج لا بأس بها عندي. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 399 - 400 1038 - ثواب العمرة في رمضان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: "عُمرَةٌ في رمَضانَ تعدِلُ حجَّةَ" (¬1) أثَبَتَ هُو؟ قال: بلى، هُو ثبتَ. قال إسحاق: ثبتَ كما قال، ومعناهُ: أن يُكتبَ له كأجرِ حجَّةٍ، ولا يَلحقُ بالحاجِّ أبدًا. "مسائل الكوسج" (1500). قال أحْمَد بن محمد بن واصل: سمعت أحْمَد يقول: عمرة في شهر رمضان تعدل حجة، فإن أدرك يومًا من رمضان فقد أدرك عمرة في رمضان. "طبقات الحنابلة" 2/ 223. 1039 - زمان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يُهلُّ أهلُ مكةَ بالحجِّ؟ ¬
قال: إن يعجلوا فما بأس قبل التروية، قال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: إذا رأيتمُ الهلالَ فأهلوا (¬1). قال إسحاق: كما قال، والذي يلزم يوم التروية ولكل قادم حل بمكةَ. "مسائل الكوسج" (1378). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قول عمرَ -رضي اللَّه عنه-: تجردوا بالحج وإن لم تحرموا" (¬2)؟ قال: يعني: تشبهوا بالحاج. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1379)، ونقلها عبد اللَّه عنه "مسائل عبد اللَّه" (830). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يتعجلُ الرجلُ إلى منى قبل التروية؟ قال: نعم، لم لا يتعجل؟ ! قال إسحاق: إنْ فعلَ جازَ، وخروجُه يومَ الترويةِ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (1421)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (813). قال أبو داود: قلْتُ لأحْمَد: رجلٌ قدم مكة متمتعًا متى يهل بالحج؟ قال: يوم التروية، وهو آخر فعل ابن عمر (¬3). قلت: يهل بالحج إذا توجه من المسجد إلى منى؟ قال: نعم. هذا معنى ما قلت له. "مسائل أبي داود" (807). ¬
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: فقول عمر لأهلِ مكة: إذا رأيتم الهلال فأهلوا؟ قال: هذا لأهل مكة. "مسائل أبي داود" (808). قال أبو داود: فقلت لأحْمَد: إذا كان مكي، يهل إذا رأى الهلال؟ قال: هكذا روي عن عمر. "مسائل أبي داود" (809). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يهل أهل مكة بالحج؟ قال: منها، فإن تعجلوا فلا بأس قبل يوم التروية. قال عمر: إذا رأيتم الهلال فأهلوا. "مسائل عبد اللَّه" (829). قال حرب: قال أحْمَد: إذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 432. قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن متمتع أهل بالحج حين رأى هلال ذي الحجة؟ فقال: كان ابن عمر يفعل ذلك، ثم أخر ذلك إلى يوم التروية. وقال في رواية الميموني عنه: الوجه أن يهل المتمتع بالحج في اليوم الذي أهل فيه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن أهل قبله فجائز. وقال في رواية أبي طالب في المكي إذا كان يوم التروية: صلى الفجر وطاف بالبيت، فإذا توجه إلى منى أحرم بالحج، لقول جابر: فلما توجهنا أهللنا بالحج (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 485 - 486 ¬
1040 - المواقيت المكانية
1040 - المواقيت المكانية قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أراد الحج أو العمرة. حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنًا، وذكر لي -ولم أسمعه- أنه وقت لأهل اليمن يلملم (¬1). "مسائل أبي داود" (674)، (675). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه: أن النبى صلى اللَّه عليه وسلم قال: "هذه المواقيت لأهلها ولكل آتٍ عليها من غير ألها لمن أراد الحج والعمرة، حتى يأتي ذلك على أهل مكة" (¬2). "مسائل أبي داود" (676) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع قال: ثنا سفيان -يعني الثوري- عن يزيد بن أبي زياد، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه ابن عباس، عن ابن عباس، قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق العقيق (¬3). "مسائل أبي داود" (677). ¬
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه قال: وقت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل المشرق ذات عرقٍ (¬1). "مسائل أبي داود" (678). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أن عمر حد لأهل العراق ذات عرقٍ (¬2). "مسائل أبي داود" (679). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: وقت أهل العراق ذات عرقٍ. قلت لأحْمَد: فالعقيق؟ قال: العقيق أقرب إلينا من ذات عرقٍ. "مسائل أبي داود" (805). وقال في رواية المروذي: فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل الطائف ونجد قرنًا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق" (¬3). "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 302. ¬
1041 - حكم الإحرام قبل الميقات
1041 - حكم الإحرام قبل الميقات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: كانوا يحبونَ أنْ يحرمَ الرجلُ أوَّل ما يحج مِنْ بيتهِ، أو يحرم الرجلُ من بيتِ المقدسِ، أو من دون الميقاتِ؟ قال: وجه العمل المواقيت. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حيثُ وقَّتَ المواقيت قَد نَظَرَ فيها يرفق بأمته، والانتهاء إليه أفضل. "مسائل الكوسج" (1386). قال أبو داود: سمعته سئل عن الرجل يحرم من المكان البعيد، قال: كأني أتهيبه. "مسائل أبي داود" (810). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجلٍ أحرم من بغداد فحبس في السجن ثم خلي عنه، أيحرم من هاهنا -يعني: من بغداد؟ قال: يحرم من المواقيت أحب إليَّ. "مسائل أبي داود" (888). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرى أن يحرم من ذات عرق. "مسائل عبد اللَّه" (742). قال الأثرم: وقد سُئل: أيما أعجب إليك يحرم من الميقات أم قبل؟ فقال: من الميقات أعجب إلي. وقال في رواية محمد بن الحسن بن هارون: إذا أحرم الرجل، أحرم من الميقات أعجب إليَّ، ولا يحرم من قبل الميقات فإن أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه.
1042 - الإحرام من ميقات الغير لمن مر به
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يحرم قبل الميقات؟ قال: قد فعل ذلك قوم. وكأنه سهل فيه. وقال في رواية صالح: إن قوي على ذلك أرجو أن لا يكون فيه بأس. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 361 - 362. 1042 - الإحرام من ميقات الغير لمن مرَّ به قال صالح: قال أبي: أحرمتُ من يلملم -وهي قريبة من مكة- وأنا جاءٍ من عند عبد الرزاق. "مسائل صالح" (20)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (742). قال أحْمَد بن القاسم: قال أحْمَد: إذا مرَّ رجل من أهل الشام بالمدينة وأراد الحج، فإنه يهل من ذي الحليفة. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 318. 1043 - من مرَّ على ميقاتين من أيهما يحرم قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أردت أن تحرم، فأخذت بطريق المدينة، فأحرم من الشجرة -ذي الحليفة- وإن أردت أن تأخذ على طريق الجادة، فأحرم من ذات عِرق. وكلما تباعدت في طريق مكة، فلك أجرٌ. "مسائل ابن هانئ" (715).
1044 - في دخول مكة بغير إحرام
1044 - في دخول مكة بغير إحرام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أن يجاوزَ أحد ذا الحليفةِ بغيرِ إحرامٍ؟ قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كلُّ مَنْ كان له الوقتُ في موضع لا تحلّ له مجاوزته حتَى يحرمَ، إلَّا مِن عذرِ نسيان أو غيره. "مسائل الكوسج" (1385). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأحدٍ أنْ يدخلَ مكةَ بغيرِ إحرامٍ؟ قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرامٍ. قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك. "مسائل الكوسج" (1391). قال صالح: قال أبي: ولا يدخل مكة أحد إلا محرم في أيام الحج ولا غيرها، ثم يطوف بالبيت. "مسائل صالح" (1086). قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أراد أن يدخل مكة بتجارة، يجوز له أن يدخل بغير إحرام؟ قال: لا يدخل مكة إلا بإحرام، يحرم ويطوف بالبيت، وبالصفا والمروة، ويحلق، ثم يحل، ويبيع. "مسائل ابن هانئ" (758). قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فمن دخل في الحرم، يدخل بإحرام؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (759).
قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فكل الناس: التجار، ومن نحا إليها؟ قال: نعم، واحتج بحديث ابن عباس (¬1). وقال: كان ابن عمر يقول: بغير إحرام (¬2). "مسائل ابن هانئ" (760). قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟ قال: لا يدخلها إلا بإحرام. "مسائل عبد اللَّه" (739). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ: يكره أن يتجاوز أحد ذا الحليفة بغير إحرام؟ قال: نعم، إذا كان ممن يمر بها، فهذا مكروه. قال: لا يجاوز ذا الحليفة إلا محرم. "مسائل عبد اللَّه" (740). قال في رواية الأثرم والمروذي: لا يعجبني أن يدخل مكة تاجر ولا غيره إلا بإحرام تعظيمًا للحرم، وقد دخل ابن عمر بغير إحرام (¬3). "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 340 قال في رواية ابن القاسم وسندي: لا يدخل أحد مكة بغير إحرام، وقد أرخص للحطابين والرعاة، ونحو هؤلاء أن يدخلوا بغير إحرام. ¬
فقيل له: إنهم يقولون: ابن عمر لم يكن بلغ الميقات فمن أجل ذلك دخل بغير إحرام؟ فقال: الميقات وغيره سواء، وإنما رجع لاضطراب الناس والفتنة، فدخل كما هو، وكان ابن عباس يشدد في ذلكَ (¬1). فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخلها عام الفتح بغير إحرام؟ فقال: ذلك من أجل الحرب، ألا تراه يقول: "حلت لي ساعة من نهار" (¬2) وهذا يدخل مع فعل ابن عمر. وقال في رواية الأثرم في الرجل يقيم بمكة متمتعًا أو غيره، ثم يخرج منها لبعض الحاجة: فيعجبني أن لا يدخلها إلا بإحرام، وأن لا يخرج منها أبدًا حتى يودع البيت. وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فإن قدم من بلدة بعيدة تاجر فقدم مكة بغير إحرام؟ قال: يرجع إلى الميقات فيهل بعمرة إن كان في غير أيام الحج، وإن كان في أيام الحج: أهل بحجة. وقال في رواية أبي طالب فيمن دخل مكة بغير إحرام، وهو يريد الحج -فإن كان عليه وقت رجع إلى الميقات فأهل منه، ولا شيء عليه. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 342 - 345 قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: الرجل يدخل مكة بغير إحرام؟ ¬
1045 - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟
قال: إذا كان من الحطابة، وهؤلاء الذين يختلفون كل يوم فإنه لا بأس، فقيده بيوم. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 353. 1045 - من دخل مكة من غير أهل الوجوب، ثم صار من أهل الوجوب وأراد الحج؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصراني أسْلَمَ بمكة، ثم أراد الحجَّ؟ قال: هو بمنزلةِ مَن ولِدَ بمكةَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1387). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: نصراني أسلم فأراد أن يحج؟ قلت: هو بمنزلة من ولد بمكة؟ قال: أرجو. "مسائل عبد اللَّه" (836). قال البغوي: قال أحْمَد: ولو أن نصرانيًّا أسلم بمكة ثم أراد الحج، قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم. "مسائل البغوي" (30). قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن تاجر قدم مكة حلالًا فأراد أن يحج أو يعتمر؟ قال: يخرج إلى ميقاته فإن خشي الموت أحرم من مكة وعليه دم. قال وسألته عن نصراني أسلم بمكة من أين يحرم؟
1046 - في من جاوز الميقات
قال: هو مثل هذا، أيضا يخرج إلى ميقاته فيحرم فإن خشي الموت أحرم من مكة. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنه قال لأبي عبد اللَّه: تعرف حديث مجاهد بن رومي عن عطاء في نصراني أسلم بمكة؟ قال: نعم. قلت: كيف يصنع إذا أحرم من مكة؟ قال: يخرج خارجًا من الحرم يحرم منه. "أحكام أهل الملل" 1/ 129 (148 - 149) 1046 - في من جاوز الميقات قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مملوكٍ جازَ المواقيتَ بغيرِ إحرامٍ، منعَهُ مواليه أن يحرمَ حتَّى وقفَ بعرفة. قال: يحرمُ مكانَهُ وليسَ عليهِ دمٌ؛ لأن سَيِّدَهُ الذي منعَهُ. قال أحْمَد: جَيِّدٌ، حَدَيْثُ أبي رجاء عَنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1642). نقل أبو طالب عنه: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم. ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول في الذمي يُسلم بمكة: يخرج إلى الميقات. قال أحْمَد: يحرم من مكة من موضع أسلم. "الروايتين والوجهين" 1/ 300.
1047 - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج
1047 - المجاوز للميقات ولا يريد الحج ثم أراد الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلَ مكةَ بغيرِ إحرام، تم أراد الحج، من أين يحرمُ بالحج؟ قال: من مكة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1388). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن دخلها بغيرِ إحرامٍ، ثُمَّ أرادَ الحجَّ؟ قال: يخرجُ إلى الميقاتِ. قال إسحاق: كما قال، إلا أن يخشى فواتًا فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا، كذلك ذُكر عن ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- (¬1). "مسائل الكوسج" (1390). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: رجل تاجر دخل مكة حلالًا، فأراد الحج؟ قال: يهل من الميقات. "مسائل ابن هانئ" (847). قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تدخل مكة بلا إحرام؟ قال: إذا خشيت أن يفوتها الوقوف بعرفة كان عليها دم، وإلا رجعت إذا لم تخف إلى الميقات وتهل. "مسائل ابن هانئ" (867) ¬
1048 - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست
قال البغوي: وسئل أحْمَد -وأنا أسمع- عن رجل خرج لحاجة وهو لا يريد الحج، فجاز ذا الحليفة ثم أراد الحج؟ قال: يرجع إلى ذي الحليفة فيحرم. "مسائل البغوي" (29). 1048 - المرأة إذا بلغت الميقات ثم حاضت أو نفست قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائضُ إذا بلغتِ الميقاتَ؟ قال: تغتسل وتهل، وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفَ بالبيتِ والصفا والمروة، ولا تدخل المسجدَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1381). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ إذا أحرمتْ بعمرةٍ فأدركها الحجُّ وهي حائضٌ؟ قال أحْمَد: تهل بالحجِّ وتكونُ قارنًا وعليها الهدي. قال إسحاق: كما قال، إلا أنها صَارتْ كالمتمتعِ. "مسائل الكوسج" (1382). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن أسماء ابنة عميس حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكرٍ، فأمرها أبو بكرٍ أن تغتسل، ثم تحرم (¬1). "مسائل أبي داود" (694). ¬
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة؛ فقال لها: "اقضي ما يقضي الحاج" (¬1). قال: أحْمَد: قال سفيان مرة أخرى قال: "اعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت". "مسائل أبي داود" (767). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة (¬2). "مسائل أبي داود" (768). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. "مسائل أبي داود" (886). قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة تبلغ الميقات وهي حائض؟ قال: تفيض عليها الماء، وتهل بالحج. "مسائل ابن هانئ" (687). قال ابن هانئ: قيل له: فإن أصبحت يوم التروية، ولم تطهر؟ قال: تمضي إلى عرفات. "مسائل ابن هانئ" (688). ¬
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها -وقد حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة: "أقضي ما يقضي الحاج" (¬1). وقال مرة أخرى: "اعملي ما يعمل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت". "مسائل ابن هانئ" (689). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، عن يحيى بن سعيد، قال: ثنا سعيد بن المسيب: أن أسماء بنت عميس، حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفست بذي الحليفة، بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر: أن تغتسل وأن تحرم (¬2). "مسائل ابن هانئ" (690). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا العُمري، عن نافع، عن ابن عمر قال: تقضي الحائض المناسك كلها، إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة (¬3). "مسائل ابن هانئ" (691). قال ابن هانئ: وسئل عن النفساء تريد أن تحرم؟ فاحتج بحديث أسماء بنت عميس، أنها حجت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فنفست بمحمد بن أبي بكر، فأمرها أبو بكر أن تغتسل، وأن تحرمَ (¬4). ¬
وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: تغتسل وتحرم. "مسائل ابن هانئ" (692). قال ابن هانئ: سألته عن الحائض؟ قال: تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة. "مسائل ابن هانئ" (693) قال ابن هانئ: وسئل عن امرأة حائض بمكة؟ قال: تقضي كل شيء إلا الطواف بالبيت، ولا تدخل المسجد، وتلبس كل شيء كانت تلبسه وهي حلال، فإنها تلبسه وهي محرمة. "مسائل ابن هانئ" (694). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحائض لا تدخل البيت الحرام. "مسائل ابن هانئ" (871). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المرأة إذا أحرمت بعمرة فأدركها الحج وهي حائض؟ قال: تهل بالحج وتكون بمنزلة القارن وعليها الحج. "مسائل عبد اللَّه" (831). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحائض إذا بلغت الميقات؟ قال: تغتسل وتهل وتصنع ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوف في البيت، وبالصفا والمروة، ولا تدخل المسجد أعجب إلينا. "مسائل عبد اللَّه" (847).
1049 - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج
1049 - مكان الإحرام للمكي والمتمتع إذا أراد الحج قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: سمعنا أنَّ الحرمَ ميقاتُ أهل مكةَ، فَمَنْ خرجَ مِنْ الحرمِ، ولم يهل أمرتُهُ أن يرجعَ، وأرى عليهِ إذا كانَ ذاكَ حدهُم، ما أرى على غيرهِم إذا جاوزوا الميقاتَ. قال أحْمَد: ليس لهُم حدٌّ محدودٌ، إلا أنه أعجبُ إليَّ أن يحرِمُوا مِنَ الحرمِ إذا توجهوا إلى مِنَى. قال إسحاق: كما قال أحمد، فإنْ أَخذوا بما رَوى ابن سيرينَ: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعلمَ لأهل مكةَ التَّنْعِيمَ (¬1)، كانَ أفضلَ. "مسائل الكوسج" (1643). قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد: إذا قدمَ معتَمرًا فطافَ، وصلَّى، ثم خرجَ إلى التنعيمِ فأهل بالحجِّ منها؟ قال: كان ميقاتُه مَكَّةَ. قُلْتُ: فهل يجب عليه شيء إذا تركَ ميقاته؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (3400). قال صالح: قُلْتُ: رجل دخل بعمرة، فلما حل أراد أن ينشئ الحج، من أين ينشئ؟ قال: من المسجد، أو من أحب. "مسائل صالح" (1091) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يحج عن قرابته، ¬
وقال له: اعتمر عني، واذبح عني، وحج عني، يحتاج أن يخرج إلى الميقات؟ قال: لا، هذا إنما العمل له، ولكن إذا كانت العمرة لهذا الرجل المستأجر خرج على الميقات فأهلّ منه. "مسائل ابن هانئ" (892). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ينبغي لمن أراد أن يهل بالحج، وهو بمكة أن يهل من جوف مكة. "مسائل أبي داود" (806). قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: من أين يهل بالحج؟ قال: إذا جعل البيت خلف ظهره. قُلْتُ: فإن بعض الناس يقول: يحرم من الميزاب؟ قال: إذا جعل البيت خلف ظهره أَهَلَّ. "مسائل عبد اللَّه" (749) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل مكة بإحرام، ثم أراد الحج من أين يخرج بالحج؟ قال: يهل من مكة. وإذا اعتمر عن غيره، ثم أراد الحج لنفسه خرج إلى الميقات، أدر اعتمر عن نفسه وأراد الحج لغيره؟ قال: يخرج إلى الميقات. "مسائل عبد اللَّه" (837). قال المروذي: قال أحْمَد: فإن كنت متمتعًا قصرت من شعرك وحللت، فإذا كان يوم التروية صليت ركعتين في المسجد الحرام وأهللت بالحج تقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني،
وأعني عليه. وإنما تشترط إذا كنت في الحرم، ثم قل: لبيك اللهم. . إلى آخره. وقال في رواية حرب في وصف المتعة: ويحل إن لم يكن معه هدي، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد، وإن كان ساق الهدي أهل بالحج يوم التروية مع كونه باقيًا على إحرامه. وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: الذي يحرم من مكة من أين يحرم؟ قال: إذا توجه إلى منى، كما صنع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 484، 485. ¬
فصل: التلبية وأحكامها
فصل: التلبية وأحكامها 1050 - الوقت الذي يستحب فيه الإحرام، وأول أوقات التلبية وصيغتها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يحرمُ في دبرِ الصلاةِ أحبُّ إليكَ؟ قال: أعجب إلي أن يصلِّيَ، فإن لم يُصَلِّ فلا بأسَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1380)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (741). قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول: فإذا أراد الرجل الإحرام فيستحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإذا وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى بتلبية رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي فيما ذكر ابن عمر: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك" (¬1). وكذلك ذكر عن جابر بن عبد اللَّه. "مسائل أبي داود" (682)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (744). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد قال: ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه. . فذكر الحديث. قال: والناس يزيدون: (ذا المعارج) ونحوه من الكلام، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يسمع فلا يقول لهم شيئًا (¬2). "مسائل أبي داود" (682). ¬
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن التلبية؟ فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. "مسائل أبي داود" (813). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يكره أن يزيد الرجل على هذا؟ قال: وما بأس أن يزيد. "مسائل أبي داود" (814). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسٍ قال صَلَّى رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى العَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ باتَ بِذِي الحليفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، فَلَمَّا رَكِبَ راحلتهُ واسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ (¬1). "سنن أبي داود" (1773). وقال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ الحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا عَلَا عَلَى جَبَلِ البَيْدَاءِ أَهَلَّ. "سنن أبي داود" (1774). قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه: أيما أحب إليك: الإحرام في دبر الصلاة، أو إذا استوت به ناقته؟ ¬
فقال: كل قد جاء، في دبر الصلاة، وإذا علا البيداء، وإذا استوت به ناقته. فوسع في ذلك كله. "المغني" 5/ 81، "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 420. قال المروذي: قال أحْمَد: فإن وافقت صلاة مكتوبة صليت، وإلا فصل ركعتين. وكذلك قال في رواية حنبل: إذا أراد الإحرام فإن وافق صلاة مكتوبة صلى ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته، وإن أحب أن يحرم من المسجد أحرم، وإن شاء بعدما صلى في دبر الصلاة، فأي ذلك فعل أجزأه بعد خروجه من المسجد في حديث ابن عمر. وقال في رواية أبي طالب: إذا أراد الإحرام استحب له أن يغتسل ويلبس إزارًا ورداء، فإن وافق صلاة مكتوبة صلى، ثم أحرم، وإن شاء إذا استوى على راحلته فلبى تلبية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال في رواية الأثرم: قد يكون الرجل محرمًا بغير تلبية إذا عزم على الإحرام وقد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون محرمًا ولا يكون عليه شيء وهو يعزم على الإحرام فإذا انبعثت به راحلته لبى. قال حرب: قلت: الرجل إذا أحرم في دبر الصلاة أيلبي ساعة يُسلم أم متى؟ قال: يلبي متى شاء ساعة يُسلم، وإن شاء بعد ذلك وسهل فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 419: 422. وقال في رواية حنبل: إذا لبى يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 575.
1051 - تسمية ما أحرم به في تلبيته
وقال الأَثْرَمُ: قُلْتُ له هذِه الزيادة التي يزيدها الناس في التلبية؟ فقال شيئًا معناه الرخصة. ونقل حرب عنه في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاء، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. وقال في رواية المروذي: كان في حديث ابن عمر: "والملك لا شريك للك" فتركه؛ لأن الناس تركوه، وليس في حديث (. . .) (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 586. 1051 - تسمية ما أحرم به في تلبيته ونقل المروذي عنه: فإن أردت المتعة فقل: اللهم إني أريد العمرة، فيسرها لي، وتقبلها مني، وأعني عليها. تسر ذلك في نفسك، مستقبل القبلة، وتشترط عند إحرامك، تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن شئت أهللت على راحلتك. وذكر في الإفراد والقرآن مثل ذلك إلا أنه قال: فقل اللهم إني أريد العمرة، والحج فيسرهما لي، وتقبلهما مني لبيك اللهم عمرةً وحجًّا قبل ذلك. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 419. ¬
1052 - إن حج عن غيره أو اعتمر، يسمي: لبيك عن فلان؟
1052 - إن حج عن غيره أو اعتمر، يُسمي: لبيك عن فلان؟ قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال لرجل يريد أن يحج عن أمه تمتع: أحب إلي تلبي عنها بعمرةٍ، ثم تحل، ثم تلبي بالحج عنها من مكة. قلت لأحْمَد: يسمي لبيك عن فلانةٍ؟ قال: إن شاء فعل، وإن نوى أجزأه. "مسائل أبي داود" (902). قال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: إذا حج عن الرجل، فيقول أول ما يلبي: عن فلان، ثم لا يبالي أن يقول بعد. "طبقات الحنابلة" 2/ 295، "الفروع" 3/ 271. 1053 - الاشتراط عند الإحرام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشرطُ في الحجِّ؟ قال: جيد، صحيح إذا اشترط لا يكون محصرًا هو يقول: محلي حيث حبستني. قال إسحاق: أجاد؛ لما صحَّ عن عمر (¬1) وعثمان (¬2) -رضي اللَّه عنهما- بعد موت النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، والنبيّ صلى اللَّه عليه وسلم قال لضُباعة ذَلِكَ (¬3). "مسائل الكوسج" (1367). ¬
قال صالح: قُلْتُ: تذهب في الاشتراط إلى حديث ضباعة؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (17). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: يشترط الرجل إذا حج؟ قال: إن اشترط فلا بأس. "مسائل أبي داود" (811). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن اشترط في الحج، ثم أحصر؟ قال: ليس عليه شيء. ثم ذكر أحْمَد قول الذي قال: كانوا يشترطون ولا يرونه شيئًا؛ قال: كلام منكوس، أراد أن يحسن رد حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لقولِ النبي لضباعة: "قولي: محلي حيث حبستني" (¬1). "مسائل أبي داود" (812). قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: الشرط في الحج؟ فقال: جيد صحيح. "مسائل عبد اللَّه" (754). ¬
1054 - رفع الصوت بالتلبية
1054 - رفع الصوت بالتلبية قال التّرمِذي: حَدَّثنَا هَنَّاد حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَن عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الأَرْضُ مِنْ هاهنا وَهَاهُنَا" (¬1). وقال الترمذي: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو البَصْرِيُّ قالا: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَحْوَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ. قال: وَفِي البَاب عَنْ ابن عُمَرَ وَجَابِرٍ. قال أَبُو عِيسَى: سمعت أحْمَد بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: قال أحْمَد بن حنبل: مَنْ قال فِي هذا الحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ عَنْ ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَربوعٍ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ أَخْطَأَ. "جامع الترمذي" (828). وقال في رواية مهنا: أصل الحديث معروف، ويختلفون في إسناده. "الفروع" 3/ 343. وقال حرب: قال أحْمَد: تجهر المرأة بالتلبية ما تسمع زميلتها؛ لما روى سليمان بن يسار: أن السنة عندهم أن المرأة لا ترفع الصوت بالإهلال. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 597. ¬
1055 - التلبية لمن لا يحسن التلبية بالعربية
1055 - التلبية لمن لا يحسن التلبية بالعربية قال ابن هانئ: وسألته عن العجمي الذي لا يحسن أن يلبّي، يذكر اللَّه، أيجزيه؟ قال: نعم له نيته. "مسائل ابن هانئ" (812). قال في رواية حنبل: والأعجمي والأعجمية إذا لم يفقها يعلمان على قدر طاقتهما. .، ويشهد مع الناس المناسك واللَّه أعلم بالنية، وأرجو أن يجزئ ذلك عنهما. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 607. 1056 - إذا عجز عن التلبية، يُلبى عنه؟ قال ابن هانئ: سألته عن الأخرس يُلبّى عنه؟ قال: نعم يلبى عنه. قال: قُلْتُ: فالمريض أيضًا يلبّى عنه؟ قال: نعم. قُلْتُ: والصبي أيضًا؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (811). قال أبو طالب: قال أحْمَد: الأخرس والمريض والصبي يُلبى عنهم. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 607 - 608.
1057 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين
1057 - إذا أحرم بحجتين أو عمرتين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ أهلَّ بحجتينِ؟ قال: لا يلزمه إلا حجة. قال إسحاق: كما قال، ولكن يصير متمتعًا حتَّى يجزيه عنهما جميعًا. "مسائل الكوسج" (1377). قال في رواية أبي طالب: إذا قال: لبيك العام وعام قابل، فإن عطاء يقول: يحج العام ويعتمر قابل، فإن قال: لبيك بحجتين فليس عليه إلا حجة واحدة التي لبى بها ولا يكون إهلالًا بشيئين. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 569، "الفروع" 3/ 338، "معونة أولي النهى" 4/ 78. 1058 - إذا نسي المحرم ما أحرم به قالَ إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ أهَلَّ لا يَدري بحج أو بعُمْرَةٍ؟ قال: إن كان لا يدري فأحب إليَّ أن يجمعَهما جميعًا، فإنْ كان هذا كان قد أَخَذَ به، وإنْ كان هذا قد أخَذ به. قال أحْمَد: وأنا أقولُ: إن كان أَهَلَّ بحج فشَاءَ أنْ يَجعلَهَا عُمْرَة إذا قَدِمَ مكةَ فعَلَ، وإن كان أهَلَّ بحج وعُمْرَة فلم يَسق فشاء أنْ يجعلَها عمرة فعل. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لا بأس له أنْ يكون مُتَمَتِّعًا حتَّى يأتي على الأمْرَين جميعًا. فإن كان نوى واحدًا منهما كان قد بَرَّ. "مسائل الكوسج" (1646). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عن رجل لبى فنسي فلا يدري بحجة لبى أو بعمرة؟
1059 - مواطن استحباب التلبية
قال: يجعلها عمرةً، ثم يلبي بالحج من مكة؛ لو أنه أهل بالحج لجعلها عمرة لم يكن به بأس. "مسائل أبي داود" (816). 1059 - مواطن استحباب التلبية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فعل ابن أبي نعيم يلبي بالحجِّ حين يصدرُ الناسُ مِنْ منى؟ قال: قد كَرِهَهُ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1593). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ويستحب التلبية إذا لقي الرفاق بعضها بعضًا، وإذا علا نشزًا أو هبط واديًا، والتلبيةُ إذا برز الرجل عن البيوت. "مسائل أبي داود" (683)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (745). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، قال: ثنا ابن أبي ذئبٍ، عن خاله الحارث، أنه أخبره من رأى عمر يلبي وهو يغتسل بعرفة. "مسائل أبي داود" (781). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قال: غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ مِنًى إلى عَرَفَاتٍ مِنَّا المُلَبِّي وَمِنَّا المُكَبِّرُ (¬1). "سنن أبي داود" (1816) ¬
1060 - التلبية في الأمصار
قال ابن هانئ: قُلْتُ: أيُلبّى حول البيت؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (813). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا بأس أن يلبي الرجل في الطواف. "مسائل ابن هانئ" (814). 1060 - التلبية في الأمصار قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن فضيل، عن ليث، عن عطاء: أن ابن عباسٍ سمع رجلًا يلبي بالمدينة فقال: إن هذا لمجنون، ليست التلبية في البيوت، إنما التلبية إذا برزت (¬1). "مسائل أبي داود" (684). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل؛ يلبي الرجل في مثل بغداد؟ قال: لا يعجبني حتى يبرز. "مسائل أبى داود" (815). قال أحْمَد بن علي: وقد سُئل إذا أحرم في مصره يُلبي؟ فقال: ما يعجبني. كأنه ذهب إلى التلبية من وراء الجدر. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 433. وقال في رواية المروذي: التلبية إذا برز عن البيوت. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 612. ¬
1061 - متى يترك التلبية في الحج وفي العمرة
1061 - متى يترك التلبية في الحج وفي العمرة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يلبي حتَّى يرمي الجمرَ في الحجِّ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1429). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يتركُ التلبيةَ في العمرة؟ قال: حتَّى يستلمَ الحجرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1430). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبا أبو بشرٍ، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ، قال: يمسك المعتمر عن التلبية إذا استلم الحجر، والحاج إذا رمى جمرة العقبة. "مسائل أبي داود" (702). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المعتمر متى يقطع التلبية؟ قال: إذا استلم الركن. "مسائل أبي داود" (864). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثنَا ابن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابن عَبَّاسٍ عَنْ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. "سنن أبي داود" (1815) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، وهو في ذلك يلبي حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية. "مسائل عبد اللَّه" (803).
1062 - التلبية للحلال
قال عبد اللَّه: سألت أبي: يلبي الرجل حتى يرمي الجمرة في الحج؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (804). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أردف الفضل بن عباس من جمع. قال عطاء: فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (805). 1062 - التلبية للحلال قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يذكر الحج فيلبي، أعليه شيء؟ قال: لا بأس أن يلبي، أو يعلم التلبية، في أشهر الحج، له نيته. "مسائل ابن هانئ" (810). قال في رواية الأثرم: قد يلبي الرجل ولا يحرم ولا يكون عليه شيء، لما روي عن إبراهيم قال: أقبل عبد اللَّه من ضيعته التي دون القادسية فلقي قومًا يلبون عند النجف، فكأنهم هيجوا أشواقه، فقال: لبيك عدد التراب لبيك (¬2). "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 616. ¬
1063 - ما يجزئ من التلبية دبر الصلوات
1063 - ما يجزئ من التلبية دبر الصلوات قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: ما شيء يفعله العامة، يلبون في دبر الصلاة ثلاث مرات؟ فتبسم، وقال: ما أدري من أين جاءوا به؟ ! قُلْتُ: أليس يجزئه مرة واحدة؟ قال: بلى. "المغني" 5/ 106، "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 604.
باب: دخول مكة
باب: دخول مكة 1064 - البدء بمكة قبل المدينة في الحج نقل صالح عنه في الذي يحج الفريضة: يبدأ بمكة قبل المدينة، فإني لا أدري لعله يحدث به شيء. "مسائل صالح" (1061). نقل أبو طالب عنه: إذا حج للفرض لم يمر بالمدينة؛ لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج، وإن كان تطوعًا بدأ بالمدينة، فيسلم عليه. "الفروع" 3/ 523، "المبدع" 3/ 259. 1065 - دخول مكة ليلًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دخولُ مكة ليلًا؟ قال: لا أكرهُه. قال إسحاق: كما قال، ونهارًا أفضل فلا يتعمدن أحد أنْ يدخلَ ليلًا؛ لما يراه أفضل. "مسائل الكوسج" (1406). 1066 - من أين يدخل مكة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يدخلُ مكةَ؟ ومِن أين يخرجُ؟ قال: دخَلَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من الثنية الأعلى وهو ناحيةُ الأبطحِ، وخرجَ مِنَ
1067 - ما يقول إذا دخل الحرم، وما يقول إذا دخل مكة
الثنية السفلى وهي في دبرِ الكعبةِ (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1405). قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من أين يدخل مكة، ومن أين يخرج؟ قال: دخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من الثنية العليا وهي ناحية الأبطح، وخرج من الثنية السفلى وهو في دبر الكعبة. "مسائل عبد اللَّه" (787). 1067 - ما يقول إذا دخل الحرم، وما يقول إذا دخل مكة قال المروذي: قال أحْمَد: فإذا دخلت الحرم فقل: اللهم هذا حرمك وأمنك، الذي من دخله كان آمنًا، فأسألك أن تحرم لحمي ودمي على النار، اللهم أجرني من عذابك يوم تبعث عبادك. فإذا دخلت مكة فقل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، والبلد بلدك، جئت فارًّا منك إليك؛ لأؤدي فرائضك، متبعًا لأمرك، راضيًا بقضائك، أسألك مسألة المضطر إلى رحمتك، المشفق من عذابك، الخائف من عقوبتك، أسألك أن تستقبلني اليوم بعفوك، واحفظني برحمتك، وتجاوز عني بمغفرتك، وأعني على أداء فرائضك. "شرح العمدة" كتاب 2/ 411. ¬
1068 - جواز دخول المسجد الحرام من أي باب
1068 - جواز دخول المسجد الحرام من أي باب قال صالح: قُلْتُ: من دخل المسجد من غير باب بني شيبة؟ قال: لا بأس. قُلْتُ: فإن خرج إلى السعي من غير باب الصفا؛ قال: لا بأس. "مسائل صالح" (447). 1069 - ما يندب فعله عند رؤية البيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رفعُ اليدين إذا رأى البيتَ؟ قال: ما أحسنه! قال إسحاق: كما قال ولا يَدَعنَّ ذَلِكَ أحد. "مسائل الكوسج" (1404). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أنبأ يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان إذا نظر إلى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنَا ربَّنا بالسلامِ (¬1). "مسائل أبي داود" (695)، ونقلها أبو عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (794). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رفع اليدين إذا رأى البيت؟ قال: لا بأس به، أو ما أحسنه! "مسائل عبد اللَّه" (793). ¬
قال المروذي: قال أحْمَد: إذا رأيت البيت فارفع يديك بباطن كفيك وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالإسلام، اللهم زد بيتك هذا تعظيمًا وتكريمًا وإيمانًا ومهابة (. . .) (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 414. ¬
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009 دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected]
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [8]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قسم الفقه (4) 1 - باقي كتاب الحج 2 - كتاب الأضاحي والعقيقة 3 - كتاب الجهاد
فصل: ما جاء في خصائص الحرمين
فصل: ما جاء في خصائص الحرمين 1070 - فضل المسجد الحرام على غيره من المساجد: قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد، عن مورق العجلي، عن جارية بن قدامة قال: قدمت الشام، قال: فانتهيت إلى عامر بن عبد وهو قاعد في المسجد، قال: فقعدت إليه ومعه جليس لا أعرفه، قال: فقلت له: وددت أني لقيت كعبا، قال: لأي شيء؟ قال: لشيء بلغني عنه أنه قال: لا يأتي أحد هذا المسجد -يعني: بيت المقدس- لا يريد إلا الصلاة فيه رجع كيوم ولدته أمه من الذنوب، قال: فقال عامر: الرجل جليسك -يعني: كعبا- قال: فقال كعب: ما الليل بليل ولا النهار بنهار، وإنه لم يكن ذاك كذلك، ولعمرة أفضل من تقديستين، وحجة أفضل من عمرتين، وما من عبد يقوم من الليل فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر اللَّه إلا غفر له. "الزهد" ص 275 1071 - فضل مكة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره الجِوار بمكةَ؟ قال: قد جَاوَر جابر وابنُ عمر -رضي اللَّه عنهم- (¬1)، ليتَ أنِّي الآن بمكة مجاورٌ. قال إسحاق: كما وصَفَ. "مسائل الكوسج" (1594). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟ قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال: لو أنَّ رجلًا بعَدَن (أَبْيَن) (¬1) هَمَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّهُ مِن العذاب الأليم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3224). قال الأَثْرَمُ: وقد سئل عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "مكة أحلت لي ساعة من نهار ولم تحل لأحد قبلي" (¬2) ما وجهه؟ فقال: وجهه: أنها كانت حرامًا ولم تزل. "الأحكام السلطانية" 192، "معونة أولي النهى" 4/ 165. قال أبو طالب: قال أحْمَد: فضلت مكة بغير شيء: يُصلى فيها أي ساعة شاء من ليل أو نهار، ولا يقطع الصلاة فيها شيء، تمر المرأة بين يدي الرجل، ومن دخله كان آمنًا، والصيد. "الأحكام السلطانية" 195. قال أبو طالب: وقد سُئل عن الجوار بمكة؟ فقال: كيف لنا به وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنك لأحب البقاع إلى اللَّه، وإنك لأحب البقاع إليّ" (¬3). ¬
1072 - المقام بالمدينة أفضل أم بمكة
وقال في موضع آخر: كيف لنا بالجوار بمكة؟ ! وابن عمر كان يقيم بها، ومن كان باليمن وجميع البلاد ليس هم بمنزلة من يخرج ويهاجر، أي: لا بأس به. نقل حنبل: إنما كره عمر الجوار بمكة لمن هاجر منها. "الفروع" 3/ 489، 493. 1072 - المقام بالمدينة أفضل أم بمكة قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المقامُ بمكة أحبُّ إليك أم بالمدينة؟ قال: بالمدينة لمن قوي عليه. قيل: لم؟ قال: لأنه مهاجر المسلمين. "مسائل أبي داود" (912). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذا كره ما هو فيه من مسكن بأرض، فإلى أين ترى له أن ينتقل؟ قال: إلى المدينة. قَيلَ له: فغير المدينة؟ قال: مكة. قيل له: فغير مكة؟ قال: أما الشام إلى دمشق؛ لأنها يجتمع إليها الناس إذا غلبت عليهم الروم. ¬
1073 - في الخروج من المدينة طائعا غير مكره
قيل له: فإلى الرملة؟ قال: هي قريبة من الساحل. "مسائل ابن هانئ" (742). 1073 - في الخروج من المدينة طائعًا غير مكره قال صالح: قال أبي: جاء علي بن حسين وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى باب طارق -والٍ كان بالمدينة- فوقفا بالباب، فسمعاه يقول: واللَّه لأضربن الذي فيه عينا سعيد بن المسيب، فأتياه، فقال علي بن حسين: إنا مررنا بباب طارق، فسمعناه يقول كذا وكذا. قال: (فتقولان) (¬1) ماذا؟ قالا: تخرج من المدينة. فقال: أمن مدينة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طائعًا غير مكره؟ ! قالا: فتختفي بالبيت. قال: والمنادي ينادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح! قالا: فتتنحى عن الكوة التي يصلي إلى جنبها. فقال: واللَّه لا أحدث لما جئتماني شيئًا. قال أبي: صحت نيته؛ فسلم. قال أبي: وما قبل منهما. "مسائل صالح" (1321) 1074 - في دخول اليهود والنصارى الحرم قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: ليس لليهوديِّ والنصراني أنْ يدخلوا الحرمَ. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3306). قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبقى دينان بجزيرة العرب" تفسيره: ما لم تكن به فارس والروم. وقال الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. ولم أسمع أبي يحدث عن الأصمعي غير هذا الحرف، ولا أراه سمعه منه، وحرف آخر عن عفان عن الأصمعي. "مسائل عبد اللَّه" (1609) قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثني بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ" (¬1). قال: إنما الجزيرة موضع العرب، وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هي جزيرة العرب، موضع العرب الذي يكونون وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَخْرِجُوا المُشْرِكينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ". قال: هم الذين قاتلوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليست لهم ذمة ليس هم مثل اليهود والنصارى. أي يخرج من مكة والمدينة ودون الشام. "أحكام أهل الملل" 1/ 127 (140، 141) ¬
1075 - قلع شجر الحرم وحشيشه
قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال عمي: جزيرة العرب يعني المدينة وما والاها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجلى يهود فليس لهم أن يقيموا بها. "أحكام أهل الملل" 1/ 127 (143) قال أبو بكر الخلال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثني إبراهيم بن هانئ قال: سئل أبو عبد اللَّه عن جزيرة العرب؟ فقال: ما لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم. "أحكام أهل الملل" 1/ 128 (145) 1075 - قلع شجر الحرم وحشيشه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَا يرخص منْ شجر الحرمِ ومن نبتهَا أنْ يقلَع؟ قال: كلُّ ما زُرع عَلى مائك، والشجرُ البالي الميت الساقطُ؟ قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1588). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قطع السدر. قال: إني أحبُّ أَنْ أتوقاه. قُلْتُ: الحديث في الحرم أو الحرم وغير الحرم. قال: الحرم وغير الحرم. "مسائل الكوسج" (3485).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالرجل يريد أن يبني في مكانِه كيف يصنع؟ قال: إذا كان في موضع الضرورة فهو أهون من أن يقطعه من غير شيء. قال إسحاق: كما قال، ومعنى ذَلِكَ في الأصل في الحرم إلا أن التوقي في غير الحرم أيضًا حسن. "مسائل الكوسج" (3486). قال ابن هانئ: فالكمأة؟ قال: هذا شيء ليس له أصل فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (795). قال في رواية أبي طالب: ليس في النبق حديث صحيح، ما يعجبني قطعه؛ لأنه على حال قد جاء فيه كراهة. "العدة في أصول الفقه" 14/ 179 - 1181، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 547 قال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن قطع النخل؟ فقال: لا بأس به لم نسمع في قطع النخل شيئًا. قيل فالسدر؟ قال: ليس فيه حديث صحيح، وما يعجبني؛ لأنه قد ورد فيه على حال، والنخل لم يجئ فيه بشيء. "التمهيد في أصول الفقه" 4/ 269 نقل حنبل عنه: قال: يؤكل من شجر الحرم الضَّغابيس، والعشرِق، وما سقط من الشجر، وما أنبت الناس. "المغني" 5/ 188.
1076 - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه
قال الفضل بن زياد: وسألته عن معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا يختلى خلاها" (¬1)؟ فقال: لا يحتش من حشيش الحرم، ولا يعضد شجره. فقيل له: يأخذ المقرعة من الشجرة؟ فقال: ما كان يابسًا. "الفروع" 3/ 477، "المبدع" 3/ 303. 1076 - حكم إخراج تراب الحرم وحصاه وأغصانه وماء زمزم منه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: هل يخرجُ منْ حجارةِ مكةَ أو ترابِهَا إلى الحلّ؟ قال: كان الخروجُ مِنْهَا أشد إلا ماء زمزم أهون؛ أخْرَجه كعب (¬2). قال إسحاق: لا يخرج شيء مِنْ تُرَابِهَا، ولا مِنْ حجارتِهَا، وأمَّا ماءُ زمزم فمباحٌ، ولا يدخل في شيء مِمَّا وصَفْنَا. "مسائل الكوسج" (1590). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن تراب الحجر يخرج من مكة. قال: لا. "مسائل أبى داود" (913). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يخرج من مكة شيء. "مسائل أبى داود" (914). ¬
1077 - مضاعفة الثواب للمحسن في مكة، ومضاعفة العقاب لمن أساء
قال أبو داود: وقال أحْمَد: أما الطيب فهو أسهل، وماءُ زمزم فلا بأس. "مسائل أبي داود" (915). قال أبو داود: قيل لأحْمَد: الأراك؟ قال: الأراك إنما هو من خارجٍ. "مسائل أبي داود" (916). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: أيخرج من مكة شيء؟ قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها فلا. قيل لأحْمَد؛ فالثغور؟ قال: لعله أشد. "مسائل أبي داود" (917). 1077 - مضاعفة الثواب للمحسن في مكة، ومضاعفة العقاب لمن أساء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه: أبلغكَ في شيءٍ من الحديثِ أنَّ السيئةَ تكتبُ بأكثرَ من واحدةٍ؟ قال: لا، ما سمعتُ إلا بمكةَ؛ لتعظيم البلدِ، قال (¬1): (لو أنَّ رجلًا بعد أن أبين همَّ أن يقتل عند البيت أذاقه اللَّه من العذاب الأليم) (¬2). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3224) ¬
1078 - لا تحل لقطه الحرم إلا لمنشد
1078 - لا تحل لقطه الحرم إلا لمنشد قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" (¬1)، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها. فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ. قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ" يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه. "مسائل الكوسج" (1600). نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود: أنها تملك. قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد. "الروايتين والوجهين" 2/ 9. 1079 - ما جاء في آداب زيارة المدينة ونقل عنه صالح في الذي يدخل المدينة: ولا يمس الحائط، ويضع يده على الرمانة، وموضع الذي جلس فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يقبل الحائط. ¬
وكان ابن عمر (يمسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) (¬1)، وكان شِبع آثار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا يمر بموضع صلى فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)؛ حتى مرَّ بشجرهَ صب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أصلها ماء، فصب في أصلها الماء (¬3). "مسائل صالح" (1062). ¬
أبواب: الطواف
أبواب: الطواف 1080 - في طواف القدوم، وهل الطواف أفضل أم الصلاة؟ قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى عن ابن جريج، عن عطاءٍ قال: الصلاة لأهل البلد أفضل، والطواف للغرباء (¬1). "مسائل أبي داود" (878). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، ووكيعٌ قال: ثنا عمر بن ذرّ، عن مجاهدٍ مثلهُ (¬2). "مسائل أبي داود" (879). نقل محمد بن أبي حرب عنه: والقدوم لا يجب على غير الحاج. "الفروع" 3/ 527. نقل حنبل عنه: نرى لمن قدم مكة أن يطوف؛ لأنه صلاة، والطواف أفضل من الصلاة، والصلاة بعد ذلك، وعن ابن عباس الطواف لأهل العراق، والصلاة لأهل مكة (¬3)، وكذا عطاء. "الفروع" 1/ 528، 3/ 496، "المبدع" 3/ 213، "الإنصاف" 4/ 103، "معونة أولي النهى" 2/ 249. 1081 - حكم من أخر طواف القدوم إلى الإفاضة قالَ إسحاق بن منصور. قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيان عن إنسان أخَّر الطوافَ إلى الإفَاضَة؛ قال: يهريق دمًا. ¬
قال أحْمَد: ليس شيئًا. قال إسحاق: لا شيءَ عليه. "مسائل الكوسج" (1635).
فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف
فصل: ما جاء في شروط ستة الطواف 1082 - النية عند الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا طَافَ الرَّجُل بالصبي والمريض يجزئ عنهما. قيل له: أليس ذاك إذا نوى؟ قال: هل يستقيمُ إلا بالنية! قال أحْمَد: نعم. "مسائل الكوسج" (1647) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجزئ عنهما؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال، ولابُدَّ من النيةِ. "مسائل الكوسج" (1648). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ فيمن طَافَ يومَ النَّحرِ لَمْ ينو بِهِ طوافَ الزّيَارة يُجزِئُهِ منهُ. قال أحْمَد: معاذَ اللَّهِ، لا يُجزِئُهِ إلا بالنِّيَّةِ. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّهُ واجبٌ بهِ يَتمّ الحجُّ، ولا تُقضَى المكتُوبَات إلا بالنّيَّةِ كما قال. "مسائل الكوسج" (1691) 1083 - الطهارة من الحدث والنجس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قدمَ مكةَ بعمرةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصفا والمروة وهو جُنُبٌ أو على غيرِ وضوء ناسيًا، ثم وقعَ بأهلِهِ، ثمَّ ذكر؟ قال: يعيدُ الطَّوافَ وعليه دَم، وقَدْ أجْزَأه.
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1605). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَهُ شيءٌ في الطَّوافِ مِمَّا ينقض وضوءهُ أيَبْني أمْ يستأنف؟ قال: يبني. قال إسحاق: يبني، كما قال. قُلْتُ: وبالصَّفَا والمروة؟ قال: يبني، وإذا خرجَ مَن في الجِنَازَةِ والصَّلَاةِ المكتوبة يبني. قال إسحاق: يبني، كما قال. "مسائل الكوسج" (1619). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل طَافَ بالبيتِ تَطَوعًا فانتقض وضوؤهُ، ألَه أنْ يَتْركَ ذَلِكَ الطوافَ فلَا يعيده؟ قال: إنْ شَاءَ تركهَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1620). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن امرأةٍ طَافَتْ وهي حائضٌ الطوافَ الواجِبَ، أو على غيرِ وضوءٍ، أو جنبٌ، ثم رجعت إلى الكوفة؟ قال: تعودُ كَمَا هي محرمة. قال أحْمَد: ما أدري، دعها. ثمّ قال: أمَّا رجُوعُهَا إلى البيت فلا بدَّ مِنَ الرجوع إليه فتَطُوف إذا كَانَتْ قَدْ طَافَتْ جنبًا أو حائضًا. قُلْتُ: فإن كانَ أصَابَ أهْلَه؟
قال: ليس عليه شيءٌ ولمْ نر مَا قال سفيان أن تعود كما هي محرمةٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1659). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريجٍ، عن عطاءٍ، قال: إذا طاف على غير وضوءٍ فليعدْ طوافهُ (¬1). "مسائل أبي داود" (764). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحدث في الطواف؟ قال: ينصرف فيتوضأ ويبني على ما طاف وإن استأنف كان أحب إليَّ. "مسائل ابن هانئ" (852). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: سئل عن الرجل، يطوف فيحدث في طوافه، قال: ينصرف ثم يستأنف طوافه. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم، قال لنا يونس: عن الحسن، قال: يستقبل الطواف. "مسائل ابن هانئ" (853) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يطوف بالبيت، وهو غير متوضئ؟ فقال: أحب إلي أن يطوف بالبيت وهو متوضئ؛ لأن الطواف صلاة. "مسائل عبد اللَّه" (784). قال الأَثْرَمُ: سألت أبا عبد اللَّه إذا طاف طواف الواجب على غير وضوء؟ قال: شديد يعيد. ¬
ثم قال: استحب له أن لا يشهد المناسك إلا على وضوء، والطواف أشد. "تهذيب الأجوبة" 2/ 667 - 668. نقل عنه حنبل: إذا طاف بالبيت طواف الواجب غير طاهر. قال: لم يُجزِه. قال في رواية ابن الحكم وقد سأله عن الرجل يطوف للزيارة، أو الصدر، وهو جنب، أو على غير وضوء، قُلْتُ: إن مالكًا يقول: يعود للحج والعمرة، وعليه هدي؟ قال: هذا شديد. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أرجو أن يجزئه أن يهريق دما إن كان جنبا؛ أو على غير وضوء ناسيًا، والوقوف بعرفة أهون من طواف الزيارة، وإن ذكر وهو بمكة أعاد الطواف. وفي لفظ: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى يرجع، فإنه لا شيء عليه، وأختار له أن يطوف وهو طاهر. وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 586 - 587. قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: من سعى وطاف طواف الواجب على غير طهارة، ثم واقع أهله؟ فقال: هذِه مسألة الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر، وما يقول عطاء، وما يسهل فيه، وما يقول الحسن، وأمر عائشة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين حاضت: "افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، إن هذا أمر قد كتبه اللَّه على بنات آدم" (¬1) فقد بليت به نزل بها ليس من قبلها. ¬
1084 - الحائض تشرب دواء يقطع عنها الدم، تطوف بالبيت
قال الميموني: قُلْتُ: فمن الناس من يقول: عليه الحج؟ فقال: نعم كذلك أكثر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها نظر، دعني حتى انظر فيها. ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف. قُلْتُ: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا. "شرح العمدة" كتاب 2/ 588، "مجموع الفتاوى" 26/ 307 قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وإذا طاف رجل في ثوب نجس، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر. "شرح العمدة" كتاب 2/ 589، "مجموع الفتاوى" 26/ 211 قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرًا، والتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا. وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف. "مجموع الفتاوى" 26/ 210 - 211. 1084 - الحائض تشرب دواء يقطع عنها الدم، تطوف بالبيت قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث عن الحسن أنه قال في امرأة قضت المناسك كلها إلا الطواف الواجب، ثم حاضت فشربت دواء فقطع الدم عنها فطافت في أيام حيضتها وهي طاهرٌ؟ قال: أجزأ عنها. "مسائل أبى داود" (772).
1085 - المستحاضة تطوف بالبيت
1085 - المستحاضة تطوف بالبيت قال صالح: قُلْتُ: فالمستحاضة تطوف بالبيت؟ قال: نعم؛ المستحاضة بمنزلة الطاهر تطوف بالبيت. "مسائل صالح" (815). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: تطوف المستحاضة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ويأتيها زوجها (¬1). "مسائل أبي داود" (771) 1086 - الطواف سبعًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طواف الإفاضة يومَ النحرِ مَنْ قال: لا يزيدُ على سبعٍ؟ قال: وإن زاد لا يدخلُ عليهِ شيءٌ. قال إسحاق: لا يزيد على سبع. "مسائل الكوسج" (1445). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طافت خمسَة أشواطٍ، ثم حاضتْ؟ قال: لا، إلا التَّمامَ. قال إسحاق: لا يجزِئها إلا السبعُ الوافيةُ في الطوافِ الواجبِ يوم النحر، فأما في الوداع فيجزِئها أكثرُ السبع. "مسائل الكوسج" (1493). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ؛ قال سفيانُ: إذا لَم تُكْمِلْ سبعةً فهي بمنزلةِ من لم تطف، تكون حرامًا حتَّى ترجعَ فتقضي حجةً كَانت أو عُمرةً. قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال! قال إسحاق: كما قال في السبعةِ الواجبِ. "مسائل الكوسج" (1660). قال صالح: وقال: في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم أسبوعًا. قال: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا. يعني: طواف الزيارة. "مسائل صالح" (85). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كم يطوفُ طوافَ الزيارة؟ قال: واحدة. "مسائل أبي داود" (876). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف ستًّا وصلى ركعتين؟ قال: يطوف طوافًا آخر ويصلي ركعتين. "مسائل ابن هانئ" (841). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة تطوف بالبيت الطواف الواجب فإذا طافت بالبيت ثلاثًا أو أربعًا حاضت؟ قال: كان عطاء يقول: حتى تكون إلى الأقرب ما هي (¬1). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ليس العمل على هذا حتى تأتي بسبعٍ. "مسائل ابن هانئ" (861). ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة طافت بالبيت خمسة أشواط أو أقل، فحاضت قبل أن تتم سبوعًا. سمعت أبي يقول: لا يجزئها الطواف حتى تتم سبوعًا -يعني: طواف الزيارة. "مسائل عبد اللَّه" (899). وقال في رواية محمد بن الحكم: إذا طاف طواف الزيارة أقل من سبع ناسيًا، ثم ذكر بعد ما بلغ منزله، فإنه يعود فيطوف سبعًا، لا يجزئه، قال اللَّه تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} فلا يكون الطواف أقل من سبع. "طبقات الحنابلة" 2/ 296 - 297. قال الفضل بن زياد: وسألته عن طواف الزيارة كم هو؟ قال: واحد وعشرون طوافًا، ثلاثة أسابيع لذلك أعجب إلينا. "بدائع الفوائد" 4/ 57. وقال في رواية الأثرم فيمن ترك طوفة من الطواف الواجب: لا يجزئه حتى يأتي بسبع تام لا بد منه. ونقل عنه أبو طالب -وذكر له قول عطاء إذا طاف أكثر الطواف خمسًا، أو ستا- فقال: أنا أقول يعيد الطواف. قيل له: فإن كان بخراسان؟ قال: يرجع فإذا بلغ التنعيم أهل، ثم طاف، ويهدي مثل قول ابن عباس. وقد نقل عنه الميموني فيمن وطئ وقد بقي عليه شوط: فالدم قليل ولكن يأتي ببدنة، وأرجو أن يجزئه، ولم يذكر إعادة الطواف. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 591 - 592.
1087 - إذا زاد على سبع في الطواف
1087 - إذا زاد على سبع في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ طَافَ ثمانيًا أو تسعًا يتم طوافين أو يقطع؟ قال: إن شاءَ أتم طوافين، وإنْ شاءَ قطع، ولا ينصرف إلَّا عَلَى وتْرٍ. قال إسحاق: كما قال، ولكن يبني عَلَى مَا طَافَ حتَّى يتمَّ طَوَافَين. "مسائل الكوسج" (1617). 1088 - الشك في الطواف قال في رواية أبي طالب: لو اختلف رجلان فقال أحدهما: طفنا سبعًا، وقال الآخر: ستَّا. فقال: لو كانوا ثلاثة فقال اثنان: طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًّا، قبل قولهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل قول القوم. يعني: في قصة ذي اليدين. "معونة أولي النهى" 2/ 217 1089 - القرآن في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقْرِنُ بينَ الطوافِ؟ قال: إن قرنَ فأرجو أنْ لا يكونَ بهِ بأسٌ، وإن لم يقْرنْ فهو الأصلُ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (1542).
1090 - الترتيب في الطواف
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يقرن الطواف؟ فرخص فيه، وقال: قد قرنت عائشة (¬1) والمسور بن مخرمة (¬2). "مسائل أبي داود" (874). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقرن الأسابيع، وهو الرجل يطوف السبوع والسبوعين والثلاثة، ثم يصلي لكل سبوع ركعتين؟ قال: لا بأس به يقرن الأسابيع، رخصت فيه عائشة، ورخص فيه المسور بن مخرمة، وطاوس. وابن عمر كرهه: يعني: أن يقرن بين الأسابيع. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ولا أرى به بأسًا على حديث عائشة، والمسور بن مخرمة. "مسائل عبد اللَّه" (871). 1090 - الترتيب في الطواف قال في رواية حنبل: من طاف بالبيت طواف الواجب منكوسًا لم يجزه، حتى يأتي به على ما أمر اللَّه، وسنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإن طاف كذلك وانصرف: فعليه أن يأتي به لا يجزئه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 592. ¬
1091 - الموالاة في الطواف
1091 - الموالاة في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا قَطَعَ الطَّوَافَ يَبْني أو يستأنف؟ قال: يبني. قال إسحاق: يبني، كما قال، وكذلكَ إنْ أحْدَثَ فذهَبَ فتوضَّأ، ورَجعَ فبنَى واجبًا كان أو غيرَ واجب. "مسائل الكوسج" (1539). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يطوف ويرى جنازة أيقطع الطواف ويصلي عليها؟ قال: نعم يقطع ويصلي عليها. قلت له: يبني أو يستأنف؟ قال: يستأنف أحب إليّ، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (838). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا أيستريح؟ قال: نعم، قد فعله ابن عمر (¬1)، وابن الزبير، طافا واستراحا. قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع، عن سفيان، عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح. "مسائل ابن هانئ" (839) قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة أو أربعة ثم تقطع به الصلاة أو رعاف أو غيره، ما يصنع؟ ¬
1092 - أن يطوف بالبيت جميعه
قال: يبني على ما طاف. "مسائل ابن هانئ" (844). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: هكذا الصلاة أيضًا؟ قال: الصلاة ليس مثل الطواف، الصلاة ينصرف فيتوضأ ثم يستأنف. "مسائل ابن هانئ" (845). وقال في رواية حنبل في رجل طاف ستة أشواط، وصلى ركعتين، ثم ذكر بعد يطوف شوطًا، ولا يعيد، وإن طاف ابتداءً فهو أحوط. قال في رواية حرب في امرأة طافت ثلاثة أشواط، ثم حاضت -تقيم حتى تطوف. قيل له: تبني على طوافها؟ قال: لا، تبتدئ. وقال في رواية أبي طالب: إذا طاف خمسًا، أو ستّا، ورجع إلى بلده: يعيد الطواف. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 593. نقل حنبل عن أحْمَد في من طاف ثلاثة أشواطٍ أو أكثر: يتوضأ، فإن شاء بنى، وإن شاء استأنف. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبني إذا لم يحدث حدثًا إلا الوضوء، فإن عمل عملًا غير ذلك، استقبل الطواف. "المغني" 5/ 249. 1092 - أن يطوف بالبيت جميعه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ البيتَ والحِجرَ بالنَّعْلَيْنِ؟
1093 - أن يطوف في المسجد الحرام
قال: مكروه، والحجرُ من البَيتِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1546). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا طاف الرجل بالبيت، واخترق الحجر، ولم يطف خلف الحجر؟ قال: أرى أن يعيد الطواف من عند الحجر الأسود. "مسائل عبد اللَّه" (867). قال أحْمَد في رواية الأثرم فيمن طاف في الحجر فاخترقه: لا يجزئه؛ لأن الحجر من البيت، فإن كان شوطًا واحدًا أعاد ذلك الشوط، وإن كان كل الطواف أعاده. وكذلك نقل حنبل فيمن طاف أخترق الحجر: لا يجزئه ويعيد. ونقل حرب كذلك؛ لأن اللَّه أمر بالطواف بالبيت، ومن سلك شيئًا من البيت في طوافه: لم يطف به كله، وإنما طاف فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 594. 1093 - أن يطوف في المسجد الحرام قال أحْمَد بن أصرم: وقد سئل عمن طاف وراء المقام، وقِيل له: روي عن عطاء أنه قال: من لم يمكنه الطواف إلا خلف المقام جلس. كأن عطاء كره الطواف خلف المقام (¬1). ¬
فقال: من روى هذا؟ ! ليس هذا بشيء، الذي يكره من هذا هو أكثر، لتعبه وأعظم لأجره. قيل له: طاف من وراء السقاية؟ قال: نعم هو أكثر؛ لتعبه. "بدائع الفوائد" 4/ 60
فصل: صفة الطواف
فصل: صفة الطواف 1094 - حكم الاضطباع لمن دخل المسجد الحرام قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الطواف بالبيت مضطبعًا؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (849) 1095 - صفة الاضطباع قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: كيف الاضطباعُ؛ فوصفه لي، والتحف بثوبه، وعطفه على منكبه الأيسر، قلت له: أخرج يدي من هنا -أشرت إلى يدي اليمنى من فوق الرداء- فيبدُو منكبي الأيمنُ؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (867) نقل الأثرم عنه: يَجعَل وسطه تحت كتفه الأيمن وطرفيه فوق الأيسر. "الفروع" 3/ 495. 1096 - وقت الاضطباع قال المروذي: قال أحْمَد: يضطبع بعد أن يستلم الحجر؛ لأن الاضطباع إنما يكون [. . .] (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 422. ¬
1097 - حكم الرمل في الطواف
1097 - حكم الرمل في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ الرمل ما عليه؟ قال: ليس عليه شيء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1409). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نسي الرمل؛ فلم يجعل عليه شيئًا. "مسائل أبي داود" (869). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن يترك أن يرمل؟ قال: ليس عليه شيء. وسئل عمن: لم يرمل بين الصفا والمروة؟ فقال: فيها اختلاف، ولم يجب فيها بشيء. "مسائل ابن هانئ" (900). قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: من ترك الرمل ما عليه؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. "مسائل عبد اللَّه" (848). نقل حنبل عنه: إذا نسي الرمل فلا شيء عليه إذا نسي. "الفروع" 3/ 527، "المبدع" 3/ 265. نقل محمد بن أبي حرب عنه: هو واجب. "الإنصاف" 9/ 295.
1098 - السعي والرمل على النساء في الوادي أو البيت
1098 - السعي والرمل على النساء في الوادي أو البيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل على النساءِ سعي في الوادي أو رمل بالبيت أو رُقيّ على الصفا والمروة؟ قال: ليس عليهن شيءٌ من ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1411) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه، قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، قال: ليس على النساء رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة. "مسائل أبي داود" (762) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن (عمير) (¬1)، عن الزهري، قال: ليس على النساء، ذكر مثلهُ، زاد: ولا رقي عليهما. "مسائل أبي داود" (763) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: على النساء سعي في الوادي ورمل بالبيت، أو (رقي) (¬2) على الصفا والمروة؟ قال: ليس على النساء شيء من ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (850) ¬
1099 - حكم الرمل لأهل مكة
1099 - حكم الرمل لأهل مكة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكة رمل بالبيتِ أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهلُّ مِن مكةَ لم يكن عليه رمل ولا سعي. قال إسحاق: لابدَّ من السعي بين الصفا والمروةِ إذا رَجَعوا. "مسائل الكوسج" (1412). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافَ بعد الإفاضةِ رمل؟ قال: من أهل مكة لا يرمل بعد الإفاضة. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه لا رمل يومَ النحرِ على طائفٍ. "مسائل الكوسج" (1413). قال صالح: وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل. "مسائل صالح" (954). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا محمد بن مسلم، عن أيوب بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عباسٍ، قال: إنما الرملُ على من جاء من أهل الآفاق وليس على أهل مكة. "مسائل أبي داود" (759). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ليس على من أهل من مكة رملٌ. "مسائل أبي داود" (871). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: هل على أهل مكة رمل بالبيت أو سعي بين الصفا والمروة؟ قال: إذا كان يهل من مكة، لم يكن عليه رمل ولا سعي. "مسائل عبد اللَّه" (851).
1100 - كيفية الرمل في الطواف
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بعد الإفاضة يرمل؟ قال: من أهل من مكة، لا يرمل بعد الإفاضة. "مسائل عبد اللَّه" (852) 1100 - كيفية الرمل في الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف يرمل في الطَّوافِ؟ قال: اختلفوا، ويستوعب -أحب إلي- من الحجر إلى الحجر. قال إسحاق: كما قال، لا يَدعَنَّ الرمل من الحجر إلى الحجرِ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1)، فإن لم يرمل بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود جازَ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (1408) قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يرمل من الحجر إلى الحجر. قلت لأحْمَد: أليس أيوب يروي -أعني عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنَّه مشى ما بين الركن إلى الحجر؟ قال: بلى، ولكن يخالف أيوب فيه، وذكر أن غيره روى: أنه رمل من الحجر إلى الحجر -يعني ابن عمر. "مسائل أبي داود" (868) ¬
1101 - من نذر أن يطوف على أربع؟
1101 - من نذر أن يطوف على أربع؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نَذَرَ أنْ يطُوفَ على أربع؟ قال: قال ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: طَوافا للرِّجلينِ وطوافًا لليدينِ (¬1). عَاوَدْتُهُ في ذَلِكَ فقال مثل ذلك. قال إسحاق: كما قال، لِمَا لمْ نَجِدْ في هذا أعلى مِن قولِهِ، وجَهِلَ هؤلاء حين خطَّئوا ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-. "مسائل الكوسج" (1565). 1102 - استلام الأركان وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُزاحمُ عَلَى الحجرِ؟ قال: لا، ولا يُؤذِي ولا يُؤذى. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1535). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تقبل اليد إذا مسَّ الحجرَ؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: هو سنَّة. "مسائل الكوسج" (1537). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يسْتَلمُ الأرْكانَ كلَّها؟ قال: لا، إلَّا اليماني والحجرَ. قال إسحاق: هكذا هو. "مسائل الكوسج" (1616). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عطاء ابن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنه كان إذا حاذى بالركن اليماني قال: اللهم قنعني بما رزقتني، واخلف علي كل غائبة لي بخيرٍ. "مسائل أبي داود" (700) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا حسين بن الوليد -من أهل نيسابور- عن ابن أبي رواد قال: كان عطاءٌ وطاوس إذا أتيا الحجر كبرَا ورفعا أيديهما (¬1). "مسائل أبي داود" (758) قال عبد اللَّه: سألت أبي فأملى عليَّ حين خرجت إلى مكة، قال: يحوم أهل العراق من ذات عرق، فالذي يستحب أن يهل بعمرة حين يدخل مكة إن شاء اللَّه فيطوف بالبيت سبعًا، يرمل في ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، فإن قدر على الحجر استلمه وإلا إذا حاذى به كبر ورفع يديه ومضى، ويستحب استلام الركن اليماني، وهو الذي يلي الحجر الأسود، ولا يستلم غيرهما، ثم يخرج إلى الصفا بعد أن يستلم الحجر ¬
إذا فرغ من طوافه إن قدر على ذلك، ويقف على الصفا حيث يرى البيت، فيدعو بدعاء ابن عمر (¬1)، وكل ما دعا به أجزأه. ويأتي المروة فيقف عليها حيث يرى البيت ويكثر من الدعاء، فإذا سعى بين الصفا والمروة قصر من شعره، ثم قد حل، فلا يزال حلا، حتى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية طاف بالبيت، فذا خرج من المسجد لبى بالحج، ومضى إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر، والمغرب والعشاء والفجر، ثم يمضي إلى عرفات فيشهد مع الإمام الظهر والعصر ولا تطوع بينهما، ثم يمضي إلى عرفات فيقف، وإن شاء جعل قيامه خلف الإمام، أو عن يمينه، فإذا غربت الشمس فدفع الإمام دفع، ولا يصلي المغرب إلا لجمع يجمع بين المغرب والعشاء، يجمع كل صلاة بقامة ثم يقف إذا طلع الفجر فيدعو، ثم يدعو قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى فيرمي جمرة العقبة، ولا يقف عندها. "مسائل عبد اللَّه" (743). قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما يقبل الرجل؟ قال: يقبل الحجر الأسود. قلت لأبي: فالركن اليماني يقبل؟ قال: لا. إنما يستلم، ولا يقبل إلا الأسود وحده. "مسائل عبد اللَّه" (868)، "العلل" رواية عبد اللَّه (5408). نقل عنه المروذي: ثم ائت الحجر الأسود، فاستلمه إن استطعت، وقبله، وإن لم تستطع فقم بحياله، وارفع يديك وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ¬
لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، اللهم تصديقا بكتابك، واتباعًا لسنتك وسنة نبيك محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، لا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، اللهم إليك بسطت يدي، وفيما لديك عظمت رغبتي، فاقبل دعوتي، وأقلني عثرتي، وارحم تضرعي، وجُدْ لي بمغفرتك يا إلهي، آمنت بك، وكفرت بالطاغوت. وقال في رواية الأثرم: إن لم يمكن استلامه؛ لأجل الزحمة قام حياله، ورفع يده وكبر. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 428. ونقل عنه المروذي: ولا تستلم من الأركان شيئًا إلا ما كان من الركن اليماني، والحجر الأسود، فإن زحمك الناس ولم يمكنك الاستلام فامض وكبر؛ وذلك لما روي عن ابن عمر قال: لم أر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يمس من الأركان إلا اليمانيين (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 444. وقال في رواية الأثرم: لا يقبل اليماني. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 446. نقل الأثرم عنه: ويسجد عليه -الحجر الأسود- وأن ابن عمر وابن عباس فعلاه (¬2). وإن شق قَبَّل يده. "الفروع" 3/ 496، "المبدع" 3/ 214. ¬
1103 - مس المقام
نقل الأثرم عنه: ورفع يديه- كلما حاذى الحجر. "الفروع" 3/ 498، "المبدع" 3/ 217. 1103 - مس المقام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسّ المقام؟ قال: لا يمسُّه. قال إسحاق: كما قال. أيضًا: إنَما أمرَ بالصَّلاةِ إليهِ. "مسائل الكوسج" (1538). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن بشير قال: رأيت ابن الزبير أتى على قوم يمسحون المقام، فقال: إنكم لم تؤمروا بمسحه إنما أمرتم بالصلاة. "مسائل أبي داود" (760). نقل الفضل بن زياد عنه: يكره مسه وتقبيله. "الفروع" 3/ 503. 1104 - من نذر أن يُلقي شيئا في مقام إبراهيم قال ابن هانئ: سألته عن رجل نذر أن يطرح غزلًا أو فضة، في مقام إبراهيم؟ قال: يُلقي، لمكان النذر. "مسائل ابن هانئ" (739).
1105 - الذكر والدعاء أثناء الطواف
1105 - الذكر والدعاء أثناء الطواف قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا قدمت -إن شاء اللَّه- مكة فإن يحيى بن سعيد حدثنا قال: أنبا جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أتينا جابر بن عبد اللَّه -فذكر الحديث قال: استلم نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الحجر الأسود، ثم رمل ثلاثة ومشى أربعةً، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين، ثم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، ثم استلم الحجر وخرج إلى الصفا، ثم قرأ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]، ثم قال: "نبدأ بما بدأ اللَّه به" فرَقِيَ على الصفا حتى إذا نظر إلى البيت كبر، ثم قال: "لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله اللَّه أنجز وعده، وصدق عبده، وهزم الأحزاب وحده"، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم دعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، ثم نزل حتى إذا انصبت قدماه في الوادي رمل، حتى إذا صعد مشى، حتى أتى المروة فرَقِي عليها حتى نظر إلى البيت، فقال عليها كما قال على الصفا (¬1). "مسائل أبي داود" (696) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا إسماعيل قال: أنبأ أيوب، عن نافعٍ قال: كان ابن عمر إذا انتهى إلى ذي طوى بات به حتى يصبح، ثم يصلي الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعل ذلك (¬2)، ¬
ثم يدخل مكة ضحى، فيأتي البيت فيستلم الحجر ويقول: بسم اللَّه واللَّه أكبر فإذا استلم الحجر رمل ثلاثة أطواف يمشي ما بين الركن والحجر، وإذا أتى على الحجر استلمه، وكبر أربعة أطواف مشيًا، ثم يأتي المقام فيصلي خلفه ركعتين، ثم يرجع إلى الحجر فيستلمُه، ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم، فيقوم عليه، فيكبر سبع مرات ثلاثًا ثلاثا يكبر، ثم يقول: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا اللَّه ولا نعبد إلا إياهُ، لا إله إلا اللَّه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ثم يدعو يقول: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك، اللهم جنبني حدودك، اللهم اجعلني ممن يحبك، ويحب ملائكتك، ويحب رسلك، ويحب عبادك الصالحين، اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى رسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي في الآخرة والأولى، واجعلني من أئمة المتقين، واجعلني من ورثة جنة النعيبم، واغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم إنك قُلْتَ: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [غافر: 60] وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم إذ هديتني إلى الإسلام فلا تنزعني منه، ولا تنزعه مني حتى توفاني وأنا على الإسلام، اللهم لا تقدمني بعذاب، ولا تؤخرني لسيّئ الفتن، قال: ويدعو بدعاءٍ كثير، حتى إنه ليبطلنا وإنا لشبابٌ، وكان إذا أتى المسعى سعى وكبر. "مسائل أبي داود" (697). قال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: ثنا وكيع، عن المسعودي، عن أبي إسحاق قال: كان علي إذا استلم الحجر قال:
اللهم وتصديق كتابك وسنة نبيك (¬1). "مسائل أبي داود" (698) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق قال: ثنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن عبيد -مولى السائب- أن أباه أخبره أن عبد اللَّه ابن السائب أخبره أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" (¬2) "مسائل أبي داود" (699) ¬
فصل: ركعتي الطواف وأحكامهما
فصل: ركعتي الطواف وأحكامهما 1106 - حكم ركعتي الطواف قال ابن هانئ: وسألته عن رجل لم يصل ركعتي الطواف ناسيًا؟ قال: يصلي إذا ذكر. "مسائل ابن هانئ" (857). قال عبد اللَّه: قيل: أليس (ركعتا) (¬1) الطواف من نفس الطواف؟ قال: قد صلاهما عمر بذي طوى (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (833). 1107 - تجزئ المكتوبة من ركعتي الطواف؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المكتوبة تجزئ من ركعتي السبع؟ قال: أعجب إلي أن يصلي ركعتي السبع. قال إسحاق: كما قال، وإن اقتص على ذلك أجزأه. "مسائل الكوسج" (1540). نقل أبو طالب عنه: يجزئه ليس هما واجبتين. ونقل الأثرم عنه: أرجو أن يجزئه. "تقرير القواعد" 1/ 154. ¬
1108 - حيض المرأة بعد الطواف وقبل ركعتيه
1108 - حيض المرأة بعد الطواف وقبل ركعتيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا طافتْ بِالبيتِ، ثمُّ حاضتْ قبلَ أنْ تُصلي الركعتين؟ قال: تمضي تصلي حيث شاءتْ واحتجَّ بحديثِ عمرَ بنِ الخطاب -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: كما قال، إن عمرَ حينَ طافَ بعدَ الصبحِ ثم خرج منْ مكة، فلما طلعتِ الشَّمسُ صلى فأمرُ الحائضِ شبيه بقولِ عمر رضي اللَّه عنه. "مسائل أبي داود" (1494) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعثُ، عن الحسن في امرأة تحيض بعد الطواف بالبيت قبل أن تصلي الركعتين وقبل أن تسعى؟ قال: تسعى وتنفرُ وتصلِّي ركعتين إذا طهرت. "مسائل أبي داود" (770) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن امرأة طافت طواف الزيارة ثم حاضت قبل أن تصلي ركعتين؟ قال: أرجو أن يجزئها أن تصلي ركعتين إذا طهرت. "مسائل عبد اللَّه" (832). 1109 - إذا قرن بين الطواف، كم يُصلي؟ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل جمع بين الطواف، فطاف أربعة عشر طوافًا؟ ¬
1110 - إذا شك في الطواف بعدما ركع الركعتين؟
قال: إذا جمع بين أربعة عشر طوافًا صلّى أربعًا. "مسائل ابن هانئ" (837). 1110 - إذا شك في الطواف بعدما ركع الركعتين؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل شكَّ في طوافِهِ بعدَما رَكَعَ الركعتين؟ قال أحْمَد: إن كانَ الطواف الواجب فإنه يُعيد، وإنْ كان تطوعًا فَقَدْ ذهب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1618).
فصل: ما يباح وما يكره فى الطواف
فصل: ما يباح وما يكره فى الطواف 1111 - التزاحم في الطواف قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا بأس بالتزاحم في الطواف، ولا يعجبني التخطِّي. "مسائل أبي داود" (873). 1112 - طواف المنتقبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المرأةُ تطوفُ مُنْتَقبة؟ قال: إذا كانت غير مُحْرِمةٍ فلا بأسَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1543). 1113 - التعوذ بالبيت من دبر الكعبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ يتعوذُ بالبيتِ مِنْ دُبُرِ الكعبةِ؟ قال: هذا قد رُويَ فيه، وأمَّا البَينُ فهُو بين الرُّكنِ والبابِ. قال إسحاق؛ كما قال، كلٌّ سنة. "مسائل الكوسج" (1545). 1114 - الطواف في أي وقت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطوافُ بعدَ العصرِ وبعدَ الصبح؟ قال: لا بأسَ بالصلاة أيضًا.
قال إسحاق: كما قال، لما خصَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهلَ مكةَ بذلَكَ (¬1). "مسائل الكوسج" (1541). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد طلوع الفجر. قال: لا بأس به، ولا بأس بالصلاة يعني: الركعتين خلف المقام بعد الطواف. "مسائل عبد اللَّه" (788). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صلى غير ركعتين؟ قال: لا يعجبني، وكرهه. حسن وحسين طافا بعد العصر وصليا (¬2). وقال ابن أبي مليكة: رأيت ابن عباس طاف بالبيت وصلى (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (789). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطواف بالبيت بعد العصر؟ فقال: لا بأس بالصلاة -يعني: الركعتين خلف المقام- بعد الطواف. "مسائل عبد اللَّه" (790). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل طاف سبوعًا بالبيت بعد طلوع الفجر، ترى له أن يصلي الركعتين بعد الطواف مع ركعتي الغداة؟ حدثنا قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن ذر، عن مجاهد أن ابن عمر كان يطوف بالبيت، ويصلي بعد العصر لكل سبوع ركعتين ما دامت ¬
1115 - الطواف راكبا
الشمس بيضاء حية، فإذا ضعفت وتغيرت طاف سبوعًا واحدًا، ثم قعد حتى يصلي المغرب، وكان يطوف بعد الصبح ويركع لكل سبوع ركعتين. "مسائل عبد اللَّه" (791)، (792) 1115 - الطواف راكبًا نقل حنبل عنه: لا يطوف راكبًا، والنبى صلى اللَّه عليه وسلم إنما طاف راكبًا ليراه الناس (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 283 1116 - الشرب أثناء الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشربُ في الطَّوَافِ؟ قال أحْمَد: لا بأسَ بِهِ. قال إسحاق: أخبرنَا أحْمَد قال: حَدَّثنَا معتمر، عن هشام، عن قيس ابنِ سعد، عن طاوس قال: لا بأسَ بالشربِ في الطواف. قال إسحاق: كما قال في المسألة. "مسائل الكوسج" (1592) قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الرجل يشرب وهو يطوف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (875) ¬
1117 - الكلام أثناء الطواف
1117 - الكلام أثناء الطواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقفُ الرجلُ في الطَّوافِ يتحدثُ مَعَ الرَجلِ؟ قال: مكروهٌ. قُلْتُ: بينَ الصَّفَا والمروة؟ قال: في السَّعي أهْوَنُ. قال إسحاق: كما قال، وإنْ تحدَّثَ مِنَ السُّنَنِ أو أمرِ الآخرةَ في الطَّوَافِ بالبيتِ فَلَا بأسَ بِهَ. "مسائل الكوسج" (1621). 1118 - القراءة في الطواف قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: القراءةُ أحبُّ إليكَ أمِ الدعاءُ في الطوافِ بالبيتِ؟ قال: كلٌّ. "مسائل أبي داود" (872) نقل الأثرم وأبو طالب عنه: القراءة في الطواف جائزة. ونقل الميموني عنه: لا يقرأ في الطواف. "الروايتين والوجهين" 1/ 282.
أبواب: السعي بين الصفا والمروة
أبواب: السعي بين الصفا والمروة 1119 - حكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن تركَ السعي بين الصفا والمروةِ؟ قال: كلاهما عندي شيءٌ واحدٌ. قال إسحاق: لا ينبغي لأحدٍ أن يتعمده؛ لما صحَّ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬1)، فإن نسي أو سها أجزأه ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (1490). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ طَافَتْ بالْبَيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصَّفا والمروة؟ قال: لابد مِنْ أنْ تَطوفَ بالصَّفا والمروَةِ إذا كان مِنَ الطَّوافِ الواجبِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1714). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امْرأةٌ طافَتْ بالبيتِ، ثُم حاضَتْ قبلَ أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قال أحْمَد: تقضي. قُلْتُ: ولا تطوف بالصفا والمروةِ؟ قال: لا. ¬
ثم عاودته، فقال: لابد من أنْ تطوفَ بالصفا والمروةِ إذا كان الطواف الواجب. قال إسحاق: كما قال أخيرًا. "مسائل الكوسج" (3241). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ لم يطف بالصفا والمروة؟ قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: ما تم حجه ولا عمرته إلا بالطواف بينهما (¬1). وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يرخص فيه، ويقرأ: {فَلَا جُنَاحَ عَليهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا} (¬2). هذا عبد اللَّهَ بن أبي سليمان، وأما ابن جريج فروى عن عطاء قال: في قراءة ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- (بينهما) وهذا أشبه. ورأيُ أحْمَد على ما قالت عائشة -رضي اللَّه عنها-. قيل له: يرجع من لم يطف بينهما كمن ترك الزيارة؟ قال: نعم. "مسائل الكوسج" (3411). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يطوف بالصفا والمروة شيئًا. قيل له: إنه خرج ويستيقن أنه قد تركه؟ قال: أواجب هو؟ قال: لا. قال: هو أسهل، ثم مكث وقال: هذا أسهل عندنا من الواجب. "مسائل ابن هانئ" (862). ¬
قال في رواية الأثرم فيمن انصرف ولم يسع: يرجع فيسعى وإلا فلا حج له. وقال في رواية أبي طالب: في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق أو يقصر فعليه دم، إنما العمرة: الطواف والسعي، والحلاق. وقال في رواية أبي طالب: فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة، أو تركه عامدًا: فلا ينبغي له أن يتركه، وأرجو أن لا يكون عليه شيء. وقال في رواية الميموني: السعي بين الصفا والمروة تطوع، والحاج والقارن والمتمتع عند عطاء واحد إذا طافوا ولم يسعوا. وقال في رواية حرب فيمن نسي السعي بين الصفا والمروة حتى أتى منزله: لا شيء عليه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 623 - 624.
فصل: ما جاء في شروط وسنن السعي
فصل: ما جاء في شروط وسنن السعي 1120 - أن يتقدمه طواف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن بدأَ بالصفا والمروةِ قبل البيتِ؟ قال: لا يجزئه. قال إسحاق: كما قال حتَّى يبدأَ بما بدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ به. "مسائل الكوسج" (1415). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا طافَ بالصفا والمروة قبلَ البيتِ في العمرةِ، ثمَّ حلقَ؟ قال: عليه دم. قال إسحاق: عليه دم إذا فاته الطوافُ بالبيتِ أصلًا، فأمَّا إذا طافَ بالبيتِ بعد الصفا والمروة فلا شيءَ عليه. "مسائل الكوسج" (1416). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل طاف بين الصفا والمروة، قبل البيت؟ قال: لا يعجبني حتى يطوف بالبيت، ثم بالصفا والمروة. "مسائل ابن هانئ" (840). قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا طاف الرجل بالصفا والمروة قبل البيت في العمرة ثم حلق عليه دم؟ قال: أرجو أن يكون كذا. "مسائل عبد اللَّه" (807) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من بدأ بالصفا والمروة قبل البيت؟
1121 - الترتيب في السعي بين الصفا والمروة
قال: لا يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (809). 1121 - الترتيب في السعي بين الصفا والمروة قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يبدأ بالمروة قبل الصفا؟ قال: يعيد حتى يبدأ بالصفا قبل المروة؛ لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]. نبدأ بما بدأ اللَّه، ونؤخر ما أخر اللَّه. "مسائل ابن هانئ" (842). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، حتى ختم الطواف؟ قال: يبتدئ إذا رجع إلى الصفا، يلغي ذلك الشوط، ويستأنف بسبع تام من الصفا. "مسائل عبد اللَّه" (810). 1122 - الموالاة في السعي قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، فيسمع الإقامة؟ قال: يقطع ثم يصلي، ثم يبني على ما طاف. "مسائل ابن هانئ" (848). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يطوف فتحضر الصلاة؟ قال: يقطع الطواف. "مسائل ابن هانئ" (849).
1123 - الطهارة من الحدث والخبث
قال ابن هانئ: قيل له: فإذا أراد أن يصلي الركعتين؟ قال: تجزئه الصلاة من الركعتين. "مسائل ابن هانئ" (850). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن زكريا، قال: أخبرني ابن جريج، عن نافع قال: أقيمت الصلاة، وابن عمر يطوف بين الصفا والمروة، فدخل فصلى ثم خرج فبنى بناءً. "مسائل ابن هانئ" (854). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يطوف بالبيت فيقعد؟ قال: إذا كانت له حاجة قعد، كما فعل ابن عمر (¬1). "مسائل ابن هانئ" (855). ونقل حنبل عنه وذكر له أن الحسن طاف بين الصفا والمروة أسبوعًا فغشي عليه، فحمل إلى أهله، فجاء من العشي فأتمه؟ فقال أحمد: إن أتمه فلا بأس، وإن استأنف فلا بأس. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 639. 1123 - الطهارة من الحدث والخبث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يطوفُ بين الصفا والمروة على غيرِ وضوءٍ؟ قال: أعجب إليَّ أنْ يكونَ على وضوءٍ، وإذا طافَ بالبيتِ على غيرِ وضوءٍ ساهيًا فإنَّه يُعيدُ. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1418). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: إذا حاضت المرأة بعد ما تطوف بالبيت طافت بين الصفا والمروة حائضا. "مسائل أبي داود" (769). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا طافت بالبيت، ثم حاضت؛ سعت بين الصفا والمروة، ثم نفرت. "مسائل أبي داود" (887). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يطوف الرجل بين الصفا والمروة على غير وضوء؟ قال: أعجب إلي أن يكون على وضوء، إذا طاف بالبيت على غير وضوء ساهيًا. قال: يعيد أعجب إليّ. "مسائل عبد اللَّه" (785). قال في رواية الأثرم: الطهارة في السعي كالطهارة في الطواف. "المستوعب" 4/ 224. قال في رواية أبي طالب: إذا حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت، ولا تسعى بين الصفا والمروة؛ لأنها لم تتم الطواف. فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها، وليس عليها شيء. وقال في رواية حرب: الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك: فإنها تسعى. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 640.
1124 - الموالاة بين الطواف والسعي
1124 - الموالاة بين الطواف والسعي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا طافَ بالبيتِ يؤخّرُ الصفا والمروةَ؟ قال: نعم، إن شاء إذا كانت علة. قال إسحاق: شديدًا كما قال. "مسائل الكوسج" (1417). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رَجُلٍ طَافَ بالبيتِ، ثمَّ دَخَلَ الكعبة قبلَ أنْ يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: لا بأسَ. قال أحْمَد؛ لا بأسَ بِهِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ربما سهل عليه دخول الكعبةِ حينئذٍ، فله أنْ يغتنم ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (1636). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا طاف بالبيت يؤخر الصفا والمروة؟ قال: نعم إن شاء، إذا كانت علة -يعني: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (808). 1125 - السعي ماشيًا وحكم الوجوب من غير علة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الركوبُ بين الصفا والمروةِ مِن غيرِ علةٍ أو من علة؟ والطوافُ حولَ البيتِ من علةٍ؟ قال: أكرهه من غير علةٍ، وإذا كانتْ علة يركب ويُحمل حول البيتِ واحتج بحديثِ أمِّ سلمة -رضي اللَّه عنها- أن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "طوفي من وراءِ
1126 - الدعاء عند الصفا والمروة، وفي السعي بينهما
الناس وأنتِ راكبةٌ" (¬1). قال إسحاق: كما قال سواء لما صَحَّ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الرخصة في ذَلِكَ إذا كان من علة، وكذلك إن ضعف لسنه، قد ركبَ أنسُ بنُ مالكٍ رضي اللَّه عنه بين الصفا والمروةِ على حمارٍ (¬2). "مسائل الكوسج" (1414). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركوب بين الصفا والمروة من غير علة، أو من علة، والطواف بالبيت من علة؟ قال: أكرهه من غير علة، إذا كان عليلًا يركب، ويحمل حول البيت، واحتج بحديث أم سلمة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة". "مسائل عبد اللَّه" (853). 1126 - الدعاء عند الصفا والمروة، وفي السعي بينهما قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم، قال: يقال على الصفا والمروة قدر سورة النجم. "مسائل أبي داود" (765) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود، أنه كان إذا سعى في الوادي قال: رب اغفر وارحم ¬
إنك أنت الأعز الأكرم. "مسائل أبى داود" (766). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويقف الرجل على الصفا حيث يرى البيت فيدعو بدعاء ابن عمر (¬1)، وكل ما دعا به أجزأه، ويأتي المروة فيقف عليها حيث يرى البيت، ويكثر من الدعاء. "مسائل عبد اللَّه" (799). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: فإذا قدمت مكة -إن شاء اللَّه- فأتِ يحيى بن سعيد. "مسائل عبد اللَّه" (800). نقل عنه المروذي: ثم اصعد على الصفا، وقف حيث تنظر إلى البنيان إن أمكنك ذلك وقل: اللَّه أكبر. سبع مرات، ترفع بهن صوتك، وتقول: لا اللَّه إلا اللَّه، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير لا إله إلا اللَّه وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا اللَّه، ربنا ورب آبائنا الأولين. اللهم اعصمني بدينك. .، وذكر دعاء ابن عمر نحوًا مما يأتي، وفي آخره: اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، واقض لنا حوائج الدنيا والآخرة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 457. ونقل عنه المروذي في موضع آخر: ثم انحدر من الصفا وقُل: اللهم استعملني بسنة نبيك، وتوفني على ملته، وأعذني من مضلات الفتن. ¬
1127 - متى يحلق أو يقصر المعتمر والمتمتع
وامش حتى تأتي العلم، وقل في رملك: رب اغفر وارحم، وتجاوز عما تعلم، واهدني للتي هي أقوم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم نجنا من النار سراعًا سالمين، وأدخلنا الجنة بسلام آمنين. وامش حتى تأتي المروة فتصعد عليها، وتقف منها حيث تنظر إلى البيت، ثم تكبر أيضًا، وتدعو بما دعوت به على الصفا، ثم تقول: اللهم إني أعوذ بك من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما دعوتَ به أجزأك، تفعل ذلك ثلاث مرات. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 465. 1127 - متى يحلق أو يقصر المعتمر والمتمتع قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: فإن كان ممن أهل بالعمرة طاف وسعى وحلق أو قصر، ثم حل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ومضى إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم يغدو إلى عرفة فيصلي مع الإمام الظهر والعصر جميعًا، ويستحب شهودهما مع الإمام، ثم يمضي إلى عرفة، فيقف ويدعو ويرفع يديه. "مسائل أبي داود" (703)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (750). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: يُعجبني إذا دخل متمتعًا أن يقصر ليكون الحلق للحج. "مسائل أبي داود" (859) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال عطاء: إذا جئت متمتعًا، أو قارنًا فخذ من شعرك فقط كما قال معاوية: وقصّرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-
1128 - إذا لم يقصر حتى كان يوم التروية؟
بمشقص (¬1) تجاوز ذلك. كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل ابن هانئ" (774). وقال في رواية محمد بن الحكم: وإذا اعتمر الرجل فلا بد له من أن يحلق أو يقصر، في عشرة أيام يمكن حلق الرأس. "طبقات الحنابلة" 3/ 629. 1128 - إذا لم يقصر حتى كان يوم التروية؟ قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: من دخل مكة معتمرًا فلم يقصر حتى كان يوم التروية، عليه شيءٌ؟ قال: هذا لم يحل بعدُ، يقصّرُ، ثم يهل بالحج، وليس عليه شيءٌ، وبئس ما صنع. "مسائل أبي داود" (863). ¬
باب: ما جاء في أعمال يوم التروية
باب: ما جاء في أعمال يوم التروية 1129 - الطواف لتوديع البيت إذا حل، وهل عليه شيء إذا لم يأت البيت؟ نقل عنه الأثرم في رجل تمتع بعمرة فحل منها ثم أقام بمكة فلما كان يوم التروية خرج إلى التنعيم، فأحرم بالحج، ثم توجه إلى منى وعرفات ولم يأت البيت: ليس عليه شيء. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 325. 1130 - استحباب النزول بمسجد الخيف عند النزول بمنى قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، عن هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: كانوا يستحبون أن ينزلوا بخيف الأيمن من منى. "مسائل أبي داود" (798). 1131 - وقت الغدو إلى عرفة بعد المبيت بمنى قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا عاصم الأحول، عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه صلى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما وقعت الشمس على قلة ثبيرٍ غدَا إلى عرفة. "مسائل أبي داود" (705).
1132 - ما يقول عندما يتوجه من منى إلى عرفة
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأ سليمان التيمي، عن أبي مجلز أنه كان مع ابن عمر بمنى، فلما طلعت الشمس أمر براحلته فرحلت ثم ارتحل من منى فسار؛ فإن كان أعجبنا إليه لأسفهنا رجلًا، كان يحدثه عن النساء ويضحكه، فلمَّا صلَّى العصر وقف بعرفة فجعل يرفعُ يديه -أو قال: يمد- قال: لا أدري لعله قد قال: دون أذنيه. "مسائل أبي داود" (788). 1132 - ما يقول عندما يتوجه من منى إلى عرفة قال أبو عبد اللَّه في رواية المروذي: ثم يغدو -يعني: بعد المبيت بمنى- إلى عرفات ويقول: اللهم إليك توجهت وعليك اعتمدت، ووجهك أردت، أسألك أن تبارك لي في سفري، وتقضي حاجتي، وتغفر لي ذنوبي، اللهم إني لك أرجو، وإياك أدعو، وإليك أرغب، فأصلح لي شأني كله من الآخرة والدنيا. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 489.
أبواب: الوقوف بعرفة
أبواب: الوقوف بعرفة 1133 - حكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "الحج عرفات" (¬1)، والعمرةُ الطواف (¬2)؟ قال: كان ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- يقولُ: مَنْ طافَ بالبيتِ فَقدْ [حَلَّ] (¬3) هذا في العمرةِ، وقوله: "الحج عرفات" مثل قوله: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" (¬4). قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ إنَّما بدخوله عرفة قبل طلوعِ الفجرِ. "مسائل الكوسج" (1384). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما-: الحجُّ: عَرَفَاتٍ (¬5)؟ قال: نعم لا يَتمُّ الحجُّ إلا بعَرَفاتٍ. قُلْتُ: والعُمرَةُ: الطَّوَافُ؟ ¬
قال: يقُولُ: لا تتمُّ العُمرَةُ إلا بالطَّوافِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1499). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فسّر لي حديثَ عبدِ الرحمن بن يعمر (¬1)، وحديثَ عروة بن مضرس (¬2). قال: أمَّا حديثُ عبدِ الرحمن بن يعمر فهو على كمالِ الحجّ، بهِ يكمل الحجُّ، وقوله: "الحج عرفة" يُشبه قوله: "مَنْ أدْرك مِنَ الصَّلاةِ ركعةً فقَدْ أدْركهَا" فإن أفسدَها شيءٌ أليسَ كانتَ تفسد صلاته؟ ! وكَذلكَ الحجّ إذا هو وطئ قبلَ رمي الحجارةِ فَقَدْ أفسدَ حجه، وحديثُ عروة توكيد بجمع. قال إسحاق: كما قال، ولا بدَّ عن الوقوفِ بجمعٍ قلَّ أم كَثُرَ. "مسائل الكوسج" (1555). قال ابن هانئ: لسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الحج عندنا من وقف بعرفة، ومن طاف طواف الزيارة؛ لأن اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يقول: {وَليَطَوَّفُوْا بِالبَيْتِ العَتِيقِ} [الحج: 29]. "مسائل ابن هانئ" (825). ¬
قال ابن هانئ: سمعته يقول: إن كان ما يقولون: من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج، فقد كان الرجل إذا أدرك عرفة ينصرف إلى منزله، هذا رجل أدرك مع الإمام ركعة وأفسد ما بعدها. أليس يبغيها جميعًا، ماذا أدرك عرفة؛ فإن بعد عرفة، حلق الرأس، والنحر، ورمي الجمار، والزيارة فهذا كله، أليس هو من بعد عرفة! ! "مسائل ابن هانئ" (827). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: واحتج بعض الناس بما روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الحج عرفة" وإنما يكون الحج عرفة بأن يأتي بما يجب عليه من رمي الجمار، وطواف يوم النحر، وهو الطواف الواجب، وإقامته بمنى حتى يحل النفر، فهذا الذي يسلم له حجه ووقوفه بعرفة، فمن لم يأت بطواف الزيارة ورمي الجمار وما تجب عليه فليس حجه بتمام، وإنما قوله: "الحج عرفة" إذا جاء بهذِه الأشياء يشبه قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها"، فلو كان على ظاهر هذا الكلام كان قد كملت صلاته إذا أدرك ركعة، ولكل عليه أن يأتي بالصلاة على كمالها وأن [. . .] (¬1) فكذلك الواقف بعرفة ما لم يأت برمي الجمر وهذِه الأشياء، فحجه فاسد إذا وطئ قبل الجمرة، وإن كان قد وقف بعرفة كان الإحرام قائمًا عليه، فإذا رمى الجمرة فقد انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء. "مسائل عبد اللَّه" (834). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قوله: "الحج عرفة"، والعمرة الطواف. ¬
1134 - زمان الوقوف بعرفة
قال: كان ابن عباس يقول: من طاف بالبيت فقد حل، هذا في العمرة، وقوله "الحج عرفات" مثل قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة". "مسائل عبد اللَّه" (835). 1134 - زمان الوقوف بعرفة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى يفوت الحج؟ قال: إذا أدركه الفجرُ قبلَ أنْ يأتي عرفةَ، إذا لم يَطَأ عرفة ليلًا فقد فاته الحجُّ. قال إسحاق: كما قال مع أن الوقوف بجمع حتى يستتم الحج له مما يستحب لما روى عروة ذَلِكَ عَنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "مسائل الكوسج" (1426). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن المُغْمَى عليه: هل يُلَبَّى عنه؟ قال: أرى أنْ يمضي، فإذا أفاق لبَّى، فإنْ كان عليه أيامٌ ترجع رجع، فإن لم يكن عليه أيام فرجع لبَّى وأهراق دمًا، ومضَى. قال أحْمَد: جيّدٌ، وإنْ وقفَ بعرفة وهو مُغْمًى عليه فليس له حجٌّ إلَّا أنْ يفيقَ قبلَ طلوعِ الفجرِ. "مسائل الكوسج" (1697). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لسفيان: فإن لمْ يفقْ؟ قال: مَا أرى أنْ يُلَبَّى عنه، ليس هو بمنزلَةِ الصَّبي. قال أحْمَد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّهُ لابدَّ مِنْ أنْ يكونَ واقِفًا وقَدْ عقلَ، قَلَّ الوقوفُ أم كَثُرَ؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحجُّ عرفة" (¬1). "مسائل الكوسج" (1698). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجلٍ وقفَ بعرفة فندَّ به بعيرُه، فذهبَ، فلم يقدرْ على الرجوعِ، ولا وقفَ بالمزدلفة؟ قال: إذا كان مغلوبًا ووطئ عرفة، فقد تَمَّ حَجُّهُ. "مسائل الكوسج" (3399). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كانَ مريضًا أهل مِنَ الميقاتِ، ثم أغمي عليه فلم يُفِق بعرفات حَتَّى أصبح فلا حَجَّ له، وإن أفاقَ ولو ساعة من ليلٍ أو نهار فقد تَمَّ حجُّه يُرمَى عنه. "مسائل الكوسج" (3409). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا عقل عند الميقاتِ فأهل، ثم أفاقَ بعرفة ساعة إلى أَنْ يطلعَ الفجر؟ قال: قد أجزأ عنه "مسائل الكوسج" (3418). قال صالح: وسألته عمن لم يدرك عشية عرفة؟ قال: إن أدرك قبل أن يطلع الفجر فقد حج. "مسائل صالح" (8). قال صالح: قال أبي: كل من وطئ عرفة بليل إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج، فإذا طلع الفجر، فقد فاته، فعليه أن يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة وعليه الحج من قابل وما استيسر من الهدي. "مسائل صالح" (294). قال صالح: قلت: بلغ الميقات وهو مغمى عليه، فأحرم عنه رفيقه أو غلامه، وقدم مكة فطاف به وسعى وأوقفه بعرفات، وقضى عنه جميع المناسك، أيجزئه ذلك من حجة الإسلام؟ قال: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل؛ أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة؛ فلا حج له. "مسائل صالح" (318). قال صالح: قلت: المغمى عليه يوقف بعرفة؟ فقال: إذا لم يعقل الوقوف حتى ينفجر الفجر فلا حج له، يروى عن الحسن وعطاء، وما علمت أن أحدًا قال: يجزئه، ومن احتج فزعم أن الحج عرفة، فلو كان هذا على ظاهر الكلام، فوقف بعرفة، ورجع إلى
أهله ووطئ وأصاب الصيد كان يلزمه أن يقول: ليس عليه شيء؛ لأن الحج عرفة، وإنما قوله: "الحج عرفة". على السلامة إذا هو عمل ما يعمل الناس من طواف يوم النحر، وهو الواجب؛ لأنه لم يختلف الناس علمنا أنه من لم يطف يوم النحر، أنه يرجع حتى يطوف، وإن كان قد أتى أهله، وذلك يشبه قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (¬1) فإذا أدرك ركعة فليس عليه أن يأتي بها على كمالها، وما أفسد آخرها أفسد أولها، وإنما ذلك على إكمالها. قال: ومن قال: إن المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة؛ فقد يجزئه أن لا يعيد الصلاة، وكذلك الصوم، ولو أغمي عليه في يوم من رمضان حتى ينسلخ عنه رمضان أنه يجزئه؛ لأنه لم يطعم فيه. وقال: إذا أجمع الصيام من الليل، ثم أصبح وهو على نيته، ثم أغمي عليه أجزأه أول يوم، وعليه إعادة بقية الشهر سوى ذلك اليوم. "مسائل صالح" (528). قال صالح: وسألته عن الرجل يغمى عليه يوم عرفة حتى يدفع الإمام؟ قال: أخاف قد يكون فسد حجه. "مسائل صالح" (607). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أغمي عليه حتى بلغ الميقات، فأحرم عنه رفيقه، وقدم به مكة وطاف به وسعى، وشهد به المشاهد كلها، حتى قضى حجّه. وهو في ذلك كله، لا يعقل حتى قضى عنه ما أراد هو أن يقضيه، جميع ذلك، أيجزئه ذلك؟ ¬
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان أفاق بعرفة حتى عقل، أجزأه الحج، وإن كان لم يعقل بعرفة لم يجزئه الحج، إذا لم يعقل بعرفة. "مسائل ابن هانئ" (826). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدرك يوم عرفة والناس بعرفات؟ قال: إذا وطئها بليل فإنه يجزئه ذلك إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر. "مسائل ابن هانئ" (828). قال ابن هانئ: قلت: متى يفوت الرجل الحج؟ قال: إذا لم يطأ عرفة بليل قبل طلوع الفجر، فقد فاته الحج. قُلْتُ: فإن كان معه هدي؟ قال: ينحره ولا يجزئه. وعليه الحج من قابل، وعليه هدي آخر. "مسائل ابن هانئ" (830). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: ما يفوت الحج؟ قال: إذا أدركه الفجر قبل أن يأتي عرفة، إذا لم يطأ عرفة ليلًا، فقد فاته الحج. "مسائل عبد اللَّه" (811). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المغمى عليه بعرفة؟ قال: عليه الحج من قابل. "مسائل عبد اللَّه" (886). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الذي يشرد بعيره بعرفة؟ قال: كل من وطئ عرفة بليل أو نهار بعد أن يقف الناس بها فقد تمَّ حجه إذا أتى ما يجب عليه، ويدخل في قول من قال: يجزئه حجه إذا أغمي
عليه بعرفة. ولو أن رجلًا أغمي عليه في أول يوم من شهر رمضان حتى انسلخ عنه الشهر، فلم يأكل ولم يشرب، وهو في ذلك مغمى عليه؛ أنه يجزئه صوم رمضان، لا يقضي شيئا من الصلاة. "مسائل عبد اللَّه" (887). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المغمى عليه بعرفة، إذا لم يعقل الوقوف بعرفة حتى ينفجر الفجر؟ قال: فلا حج له. وكذلك روي عن الحسن وعطاء. قال أبي: وما علمت أن أحدًا قال: يجزئه. "مسائل عبد اللَّه" (889). قال عبد اللَّه: قال أبي: ومن احتج فزعم أن الحج عرفة فلو كان على ظاهر الكلام، وقف بعرفة، ورجع إلى أهله، ووطئ أهله، وأصاب الصيد؛ كان يلزمه أن يقول: ليس عليَّ في هذا شيء، إن الحج عرفة. وإنما قوله: "الحج عرفة" على السلامة، إذا هو عمل بما يعمل الناس من طواف يوم النحر، وهو الطواف الواجب لأنه لم يختلف الناس -فيما علمنا- أنه من لم يطف يوم النحر، أنه يرجع حتى يطوف، وإن كان قد أتى أهله. وذلك يشبه قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها" (¬1) فإذا أدرك ركعة أفليس عليه أن يأتي بها على كمالها؟ ! وما أفسد آخرها أفسد أولها، وإنما ذلك عن إكمالها. "مسائل عبد اللَّه" (890). ¬
1135 - إذا أخطأ الحجيج ووقفوا في غير يوم عرفة
وقال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل من وقف بعرفة من ليل أو نهار ولو ساعة، فقد تم حجه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 579. 1135 - إذا أخطأ الحجيج ووقفوا في غير يوم عرفة قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن اليوم الذي يشك فيه، فقال قوم: اليوم عرفة، وقال قوم: اليوم يوم النحر، فوقف الإمام بالناس يوم النحر، وهو لا يعلم إلا أنها عشية عرفة، ثم علم بعد ذلك بتواطؤ الأخبار أنه إنما وقف يوم النحر، هل يفسد على الناس الحج؟ فقال: إني أرجو أن يجزئهم، ورخص في ذلك. قال: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعًا إن شاء اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (892). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يحتج بحديث العوام عن السفاح بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن خالد بن أسيد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قَال: "يوم عرفة اليوم الذي يعر الناس فيه" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (893). ¬
1136 - من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة
1136 - من لم يجب عليه الحج لعذر ثم زال عذره بعرفة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبي يحتلمُ بعرفة والعبد يعتق؟ قال: أرجو أن يجزئ حجهما. قُلْتُ: فإن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟ قال: ذاك أجود. قال إسحاق: كلاهما جائزٌ حجهما، وصار ترك الإحرام بعد العتق والاحتلام جاز إن فعلا ذَلِكَ قبل الاحتلام والعتق. "مسائل الكوسج" (1366) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُعْتَقُ في الموقفِ بعرفة يجزئ عَنْه حجةِ الإسلام؟ قال: يجزيه. قُلْتُ: محرمًا كان أو غيرَ محرمٍ؟ قال: غير محرمٍ أجود. قال إسحاق: هو جائزٌ محرمًا كانَ أو غيرَ محرم. "مسائل الكوسج" (1625) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصبي يحتلم بعرفة؟ قال: يجزئ. "مسائل عبد اللَّه" (795). قال عبد اللَّه: وسألت أبي عن العبد يعتق؟ قال: تجزئ حجه. "مسائل عبد اللَّه" (796).
1137 - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن لم يكن العبد أحرم بعد ما عتق؟ قال: ذلك أجود. "مسائل عبد اللَّه" (797). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حده ثنا عبد الرزاق: قال: أخبرنا معمر عن ليث عن طاوس عن ابن عباس. قال: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه تلك الحجة، إذا أعتق بجمع لم تجزئ عنه. "مسائل عبد اللَّه" (798). قال الخلال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في النصراني يسلم وهو بعرفة: إن حجه يجزيه. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: النصراني إذا أسلم عشية عرفة قد أجزأت عنه حجته. "أحكام أهل الملل" 1/ 128 - 129 (146 - 147) 1137 - ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟ قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهلَّ بحجًّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1490).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجلٍ قدم مكة، وقد فاته الحج: يطوفُ طوافين طوافًا لحجه، وطوافًا لعُمْرَته، ويَنحر، وعليه الحج من قابل، ويُسْتَحَبُّ أنْ يَنْحَرَ مِنْ قبل أنْ يُحِلَّ. قال أحْمَد: طوافٌ واحد يجزئ عنه، وإن كان معه هديٌ نحره، وعليه الهَدْيُ مِنْ قابل. قُلْتُ: هَدْيٌ واحدٌ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1649). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في قَارِنٍ قدمَ مكة فاتَه الحجُّ ومعَهُ بدنةٌ يطوفُ طوافين: طوافًا لحجه وطوافًا لعمرَته، ويمسكُ البدنةَ، فإن باعَهَا فلَا شيءَ عليه. قال أحْمَد: إن كانَ قدْ أوجبها فلَا بُدَّ من أنْ ينحرَها، وعليه مثلُ ما أهلَّ بهِ مِنْ قابلٍ. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما مضَت السُّنةُ مِنَ النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم في القارنِ بالطَّوافِ الواحدِ، والسعي الواحدِ (¬1). "مسائل الكوسج" (1702). قال ابن هانئ: سألته عن رجل فاته الحج، ومعه هدي؟ قال: ينحره، وعليه هدي من قابل. "مسائل ابن هانئ" (829). ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل فاته الحج، وقدم يوم النحر؟ قال: يجعلها عمرة، وإن كان معه هدي نحره، فإذا كان قابل يُهل بما كان أهل، ويسوق معه هديًا. "مسائل ابن هانئ" (865). نقل ابن القاسم عنه: عليه القضاء وعليه دم. ونقل الميموني: إذا فاته الحج فليس عليه دم، ويأتي من قابل بما أهل به. ونقل أبو طالب: عليه الهدي والحج من قابل، ولكن إن كان قد حج الفريضة فليس عليه حج. "الروايتين والوجهين" 1/ 295. نقل عنه أبو طالب: إذا فاته الحج تحلَّلَ بعمرة. ونقل عنه الأثرم فيمن قدم حاجًّا، فطاف وسعى، ثم مرض فحيل بينه وبين الحج حتى مضت أيامه: يحل بعمرة. فقيل له: يجدد إهلالًا فيمن فاته الحج للعمرة، أم يجزئه الإهلال الأول؟ فقال: يجزئه الإهلال الأول. ونقل عنه ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله -يعني: عمل الحج. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 656 - 657.
1138 - مكان الوقوف بعرفة
1138 - مكان الوقوف بعرفة قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن عكرمة بن عمارٍ، عن طيسلة بن علي أن ابن عمر نزل الأراك يوم عرفة. "مسائل أبي داود" (785) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: قُلْتُ لنافع: أين كان ابن عمر يقف بعرفة؟ قال: يحاذي الإمام أو من ورائه؛ لا يبرح ما هنالك حتى يدفع الإمام؛ إلا أن يرحله أحد من ورائه فيقدمه. "مسائل أبي داود" (793) 1139 - أحوال الواقف بعرفة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوقوفُ على الدابةِ أحبُّ إليك إذا كانت معه دابة؟ قال: لا أحفظُ الساعةَ شيئًا. قال إسحاق: كلما كان يخشى أنْ تضيعَ دابته فليقف على دابته، وكذلك إن خشي ضعفًا وقفَ على الدابة، وإن لم يكن به علة، وإن كان له من يحفظ دابته وقوي؛ فتركُ الركوبِ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (1423). قال ابن القاسم: قُلْتُ لأحْمَد: روي عن مالك أنه كان يقول: الوقوف بعرفة على ظهور الدواب سنة، والوقوف على الأقدام رخصة، فكيف تقول في هذا؟ قال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه وقف وهو راكب (¬1). ¬
1140 - الإكثار من الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس
وقال محمد بن الحسن بن هارون: سألته عن الوقوف بعرفة راكبًا، فرخص في ذلك وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقف على راحلته. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 502 - 503. 1140 - الإكثار من الدعاء والرغبة إلى اللَّه عَزَّ وَجَلَّ إلى غروب الشمس قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا ابن علية، عن التيميِّ، عن أبي مجلزٍ قال: كان ابن عمر يقول: اللَّه أكبر وللَّه الحمد، اللَّه أكبر وللَّه الحمد، اللَّه أكبر وللَّه الحمد، لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى، وقني بالتقوى، واغفر لي في الآخرة والأولى. ثم يرد يديه فيسكت كقدر ما كان إنسان قارئًا بفاتحة الكتاب، ثم يعود فيرفع يديه ويقولُ مثل ذلك، فلم يزل يفعل ذلك حتى أفاض. "مسائل أبي داود" (706). نقل عنه أبو الحارث: يصلي مع الإمام الظهر والعصر بعرفة، ثم يمضي إلى مرًّ [. . .]، (¬1)، ثم يدعو ويرفع يديه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 509. ¬
1141 - شهود غير الحاج للمسجد يوم عرفة
1141 - شهود غير الحاج للمسجد يوم عرفة قال يعقوب الدورقي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحضر في المسجد يوم عرفة؟ قال: لا بأس أن يحضر المسجد، فيحضر دعاء المسلمين، فقد عَرَّفَ ابن عباس بالبصرة (¬1)، فلا بأس أن يأتي الرجل المسجد فيحضر دُعاء المسلمين، لعُلَّ اللَّه أن يرحمهُ، إنما هو دعاء. "طبقات الحنابلة" 2/ 553 - 554. 1142 - الخطبة في الحج قال صالح: وسألته عن خطبة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- التي خطبها: "أي يوم هذا" (¬2)، كأنه واحدة في جميع الرواية؟ قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خطب غير خطبة، فأما الذي رواه أبو بكرة فقد بين. "مسائل صالح" (225). قال صالح: وسألته عن خطبة الحج: كم هي التي يعمل الناس عليها، ما يصح من الرواية؟ قال: الذي روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خطب غير خطبة، يروى عن مجاهد أنه قال: خطب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين الجمرتين في أيام التشريق (¬3). ¬
وقال الزهري: خطب يوم النحر، ولم يخطب في غيره من أيام منى إلا يوم النحر فقط، ثم أخر الناس ذلك بعد ذلك إلى الغد ليصيبهم يومئذ (¬1). وروي عن مرة قال: حدثني رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: قام فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ناقة حمراء مخضرمة؛ فقال: "أتدرون أي يوم هذا؟ " قلنا: يوم النحر (¬2). وروي عن أبي بكرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب الناس بمنى يوم النحر. وكان ابن الزبير يضع منبره بين الظهر والعصر أيام العشر، فيعلم الناس الحج. وخطبته بعرفة لم يختلف الناس فيها، فقال بعض الناس: عن نبيط بن شريط: رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على بعير قبل الصلاة بعرفة (¬3). "مسائل صالح" (226). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب قال: ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني نافعٌ قال: كان عبد اللَّه بن عمر يرى أن حضور الخطبة ¬
1143 - الجمع والقصر للصلاة في الحج
في يوم عرفة مع الإمام من الحج، إذا أقام الإمام السنة. "مسائل أبي داود" (786). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو يَحْيَى الحِمَّانِيُّ، قال حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ قال: كَانَ أَبِي وَجَدِّي وَعَمِّي مَعَ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أَخْبَرَنِي أَبِي قال: رَأَيْتُ النَّبِيّ صلى اللَّه عليه وسلم يَخْطُبُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ. "الزهد" (1044) قال أحْمَد بن القاسم: قلت: هل يخطب في يوم النحر؟ فقال: يخطب بعد يوم النحر. "المستوعب" 4/ 248. 1143 - الجمع والقصر للصلاة في الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قصر الصَّلاة بمنى وعرفات؟ قال: أمَّا أهلُ مكة فلا يقصرون، وأمَّا مَنْ أقامَ بمكة ثُمَّ خَرجَ إلى منى وهو يريدُ بلده قصر الصلاة؛ لأنَّه أنشأ السفرَ حين خَرجَ إلى منى. قال إسحاق: يقصرون كلهم؛ لما سن النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبو بكر وعمر -رضي اللَّه عنهما- القصر بمنى (¬1) ولم يتبين عنهم التمييز والفرق بين أهل مكة والقادمين مِنْ الأمصارِ، وهكذا مذهبُ ابن عيينة. "مسائل الكوسج" (1419). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يُقصر عن الحلالِ؟ قال: نعمْ. ¬
قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (1470). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: يُولَّى عَلى أهلِ مكةَ رجُل ليسَ مِن أهلِهَا، هكذا السُّنَّةُ في ذَلِكَ. قال إسحاق: إن فَعلوا ذَلِكَ فحسن، وإن كانَ الذي يُستأهَلُ من أهلهَا جازَ ذلك. "مسائل الكوسج" (1710). قال إسحاق بن منصور: قيل لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إنَّ النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقَامَ بمكةَ ثماني عشرةَ زمنَ الفتح (¬1). قال: إنَّما أرادَ حُنينًا لم يكُنْ ثمَّ إجماعٌ، وأقامَ بتبوكَ عشرينَ (¬2) لمْ يكُنْ ثَمَّ إجماعٌ، ولكن إذا أُجمِعَ على إقامةٍ زيادة على أربع أتَمَّ الصَّلاةَ. قال إسحاقُ به: هذِه الأشياءُ تتبعُ كَما جاءتْ، والأربعُ ليسَ بقوي. "مسائل الكوسج" (1712). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا كان مقيمًا بمكة ثم خرج إلى منى يقصر؟ قال: لا، إلا أن يكون غريبًا لا يريد المقام بمكة فيقصر. قُلْتُ: يقول إذا تهيأ لي الكرى: خرجتُ؟ ¬
قال: هذا بعد مجمع على المقام. "مسائل أبي داود" (880) قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقصرُ في آخر أمره بمنى. "مسائل أبي داود" (881) قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا وافق يوم الجمعة يَوم عرفة، كيف يصلي أهل مكة؟ قال: إذا خرج أهل مكة إلى عرفات أربعة وعشرين ميلًا، فليس في هذا المقدار تقصر الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (831) قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فالإمام يستخلف على أهل منى من يصلي بهم؟ قال: نعم، يستخلفه عليهم من غير أهل مكة. "مسائل ابن هانئ" (832) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل على أهل مكة تقصير الصلاة؟ قال: ليس على أهل مكة تقصير الصلاة. قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن يقصروا. وليس من مكة إلى منى، وإلى عرفات تقصير، إنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلًا. لا يقصر في مثل هذا. "مسائل ابن هانئ" (833) قال ابن هانئ: وسئل هل يُصلَّى خلفه -يعني إمام مكة وهو يصلي ركعتين؟ . قال: لا يصلي إلا أن يُصلي الجمعة فيُصَلى خلفه. "مسائل ابن هانئ" (834)
قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: يقولون: إن إمام مكة يقصر الصلاة هل يُصلّى خلفه؟ قال: لا يصلى خلفه، إلا أن تكون صلاة الجمعة فيصلى خلفه. وإذا صلى ركعتين في سائر ذلك لم يصلَّ خلفه. "مسائل ابن هانئ" (836). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المكّي لا يقصر الصلاة، ويعيد صلاته إن قصر. "مسائل ابن هانئ" (872). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من أهل بالحج من أهل مكة يكون بمنزلة البادي. "مسائل ابن هانئ" (873). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أهل مكة لا يقصرون من مكة إلى منى، ومن دخل من الغرباء مكة قبل العشر بأربعة أيام وزيادة صلاة، يتم الصلاة. "مسائل ابن هانئ" (874). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال مالك: يقصر أهل مكة، ولا أرى أن تقصروا، وإنما التقصير إذا كان ثمانية وأربعين ميلا. "مسائل ابن هانئ" (875). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة إلى مكة ليقيم بها أتم بعرفة ومنى.
قال أبي: والحجة في أن [. .] (¬1) من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان فحجوا من المدينة وهم الخلفاء. "مسائل عبد اللَّه" (779). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: تقصر الصلاة بمنى وعرفات؟ قال: أما أهل مكة فلا يقصرون، وأما من أقام بمكة ثم خرج إلى منى وهو يريد بلده قصر الصلاة؛ لأنه أنشأ السفر حتى خرج إلى منى. "مسائل عبد اللَّه" (780). قال عبد اللَّه: سألت أبي تقصر الصلاة بمنى لمن يريد أن يقيم للعمرة يقصر أو يتم؟ قال: لا يقصر الصلاة إلا في أربعة برد، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا. قلت لأبي: هذا كان نوى الإقامة بمكة لعمرة المحرم، قال: فإنه يتم الصلاة بمنى وبعرفات حتى يرجع إلى مكة. "مسائل عبد اللَّه" (781). قال عبد اللَّه: سألت أبي: ما تقول في رجل صلى خلف رجل -أعني: محمد بن داود إمام مكة- لأن ابن داود كان يقصر الصلاة، وكان يجب عليه أن يتم الصلاة؟ قال: أرى أن يعيد الصلاة، إذا صلى خلف من قصر الصلاة، لا يعتد بها؛ لأن الإمام ينبغي له أن يصلي أربعًا. "مسائل عبد اللَّه" (854). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الجمع بين الصلاتين في السفر؟ ¬
قال: يؤخر الظهر إلى العصر حتى تبرد، ثم يصلي الظهر، ثم العصر في كل سفر تقصر فيه الصلاة، وكذلك العشاء المغرب تؤخر إلى العتمة أيضا، ثم يصليهما جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (855). قال عبد اللَّه: قُلْتُ: فترى أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر؟ قال: ذاك أعجب إلي -يعني: يؤخر الظهر إلى العصر، ثم يجمع. وقد سئل عن ذلك سالم بن عبد اللَّه، فلم ير به بأسًا أن يتعجل لجمع، ويصلى الظهر والعصر. قال سالم: ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (¬1)؟ ! يقول: إنهم يجمعون الظهر والعصر في أول وقت الظهر. قال أبي: وكان ابن عيينة لا يقصر الصلاة إذا خرج من مكة إلى منى، ثم قصر واحتج بحديث عمرو، عن جابر بن زيد قال: أقصر بعرفة (¬2)؟ قال ابن عيينة؛ وأي سفر أشد منه؟ قال رجل لسفيان بن عيينة: إن مالكًا، وابن أبي حازم يرون القصر بعرفات، فأعجبه ذلك -يعني: وبمنى. "مسائل عبد اللَّه" (856). ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أرسله لنا سفيان عن طاوس: أترى الناس صلوا خلاف صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ يقول: في التقصير. قال أبي: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان مسافرًا، جاء من المدينة إلى مكة فقصر، ثم زار البيت، ثم رجع إلى منى يقصر. "مسائل عبد اللَّه" (857). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فما تقول أنت في أهل مكة، ترى لهم أيقصروا إذا خرجوا إلى منى وعرفات؟ قال: لا؛ لأنه لا يكون سفرهم أربعة برد. وقد كان ابن عيينة لا يقصر، ثم قصر. "مسائل عبد اللَّه" (858). قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن الجمع بين الصلاتين؟ فقال: يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، ثم يجمع، على حديث حسين بن عبد اللَّه، عن عكرمة عن ابن عباس. ليس في قلبي منه شيء، يعني: إذا جمع هكذا. "مسائل عبد اللَّه" (859). قال عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن صلى الظهر والعصر -أي: في أول وقت الظهر؟ قال: قد كنا نفعل هذا، وذاك الفعل مثل حديث حسين أعجب إليَّ. "مسائل عبد اللَّه" (860). قال عبد اللَّه: سألت أبي: قُلْتُ: أمير بمكة كان إذا دخل العشر خرج إلى الطائف فأحرم، ثم قصر الصلاة إذا قدم مكة وبمنى وبعرفات، فما ترى في الصلاة خلفه إذا هو قصر؟
فقال أبي: الذي أذهب إليه في قصر الصلاة إلى ما يروى عن ابن عمر، وابن عباس: أن الصلاة لا تقصر إلا في أربعة برد (¬1). قال أبي: وهذا أمير مكة إذا هو خرج إلى الطائف ورجع إلى مكة، فعليه أن يتم الصلاة؛ لأن له بمكة أهلًا. وقد قال ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم (¬2). قال أبي: فإذا خرج إلى منى وعرفات فليس هذا مما تقصر فيه الصلاة؛ لأنه أقل من أربعة برد، وأربعة برد: ستة عشر فرسخًا وهي ثمانية وأربعون ميلًا. وأذهب إلى حديث ابن عباس: إذا أتيت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة. قال أبي: وإذا كان من غير أهل مكة لم يقصر إذا أتى على أهل أو ماشية. واحتج بعض الناس فزعم: أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام فصاعدًا وقال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم" (¬3). ¬
وقد روي عنه قال: "لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" (¬1) وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومين" (¬2)، وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" (¬3)، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا. "مسائل عبد اللَّه" (861). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟ قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا. "مسائل عبد اللَّه" (862). قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟ فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا -يعني: القول الأول. "مسائل عبد اللَّه" (863). قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ ! "مسائل عبد اللَّه" (864). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟ ¬
قال أبي: والسنة أن يولى الموسم رجل من غير أهل مكة، حتى يقصر بالناس الصلاة. فإن أمر على الموسم رجل من أهل مكة، أو هو مقيم بها، فمن صلى خلفه من أهل مكة بمنى أو بعرفات، فقصر الأمير المكي أو الذي من أهل مكة، فن أهل مكة يعيدون صلاتهم ويتمون. قال أبي: وإذا كان رجل مقيم بمكة عشرًا، أو أكثر، فخرج يحج، فإن كان يريد أهله بالعراق أو بالمدينة قصر الصلاة بمنى وعرفة، فإن أراد الرجعة بمكة ليقيم بها أتم بعرفة وبمنى. قال أبي: والحجة في أن يولى من غير أهل مكة؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حج من المدينة فأمهم، وأبو بكر وعمر وعثمان، فحجوا من المدينة وهم الخلفاء. "مسائل عبد اللَّه" (865). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المسافر إذا دخل مكة فنوى أن يقيم أربعة أيام وزيادة أتم الصلاة، فإذا خرج إلى منى قصر؛ لأنه قد ابتدأ الحج في السفر حين خرج إلى منى. "مسائل عبد اللَّه" (903). قال أبو عبد اللَّه في رواية المروذي: فإذا أتيت فقل: اللهم هذِه عرفة عرف بيننا وبين نبينا محمد -صلى اللَّه عليه وسلم-، واغتسل إن أمكنك، وصل مع الإمام الظهر والعصر، فإن لم تدرك الإمام جمعت بينهما، ثم صرت إلى عرفات، فوقفت على قرب من الإمام في أصل الجبل إن استطعت، وعرفات كلها موقف، وارفع عن بطن عُرنة، وقل: اللَّه أكبر اللَّه أكبر ولله الحمد لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وذكر
1144 - الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين
دعاء كثيرا. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 494 1144 - الأذان والإقامة عند الجمع بين الصلاتين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجمعُ بين الصلاتينِ بعرفة أو بجمع بأذانٍ وإقامة، أو بإقامة؟ قال: لا، ولكن بإقامَةِ إقامةٍ، لكلِّ صلاةٍ إقامة وهو خلافُ ما روي عن سعيدِ بنِ جبير عن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬1)، هذا سالم عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬2). قال إسحاق: كما قال، ولكن إن كان الإمامُ يتبع روايةَ سعيدِ بنِ جبير إقامة واحدة كان أفضل لما لا ينبغي لكل من يجمع بين الصلاتين إلا أن يحدث بينهما عملًا فالإقامة، وإن كان مفتاح الصلاة فتركه أفضل. "مسائل الكوسج" (1422). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الوهاب، وثنا القعنبيُّ قال: ثنا سليمانُ -يعني: ابن بلال- وهذا لفظهُ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما (¬3). "مسائل أبي داود" (782). ¬
1145 - الجمع بين الصلاتين لمن فاتته الصلاة مع الإمام
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الصلاة بجمع؟ قال: بأذان وإقامتين. "مسائل أبي داود" (885). 1145 - الجمع بين الصلاتين لمن فاتته الصلاة مع الإمام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا لم يُصلّ مع الإمامِ يومَ عرفة يجمع بينهما في منزله؟ قال: يجمعُ بينهما في رحلهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1420). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن آدم قال: ثنا سفيانُ، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا فاتتهُ الصلاة مع الإمام يوم عرفة جمعهما. "مسائل أبي داود" (783). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن آدم، عن سفيان عن ابن جريج، عن عطاء قال: إن شئت جمعت وإن شئت فرقت. "مسائل أبي داود" (784). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن تفوته الصلاة مع الإمام بعرفة الظهر والعصر؟ قال: يجمعُ بينهما. "مسائل أبي داود" (884) ¬
1146 - الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا لم يصل مع يوم عرفة؟ قال: يجمع بينهما في رحله. "مسائل أبي داود" (814). 1146 - الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الجمعة بمنى، فقال: لا جمعة بمنى. قُلْتُ: فكانت الجمعة يوم التروية؟ قال: إذا كان والي مكة بمكة يجمع بهم. "مسائل أبي داود" (882) قال أبو داود: قيل لأحْمَد: يركب من منى فيجيء إلى مكة فيجمع بهم؟ قال: لا إذا كان بعدُ هو بمكة. "مسائل أبي داود" (883) قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لا يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة. "مسائل ابن هانئ" (835) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة. "مسائل ابن هانئ" (868) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ولو أن الإمام يوافق يوم عرفة يوم جمعة لم يجمع، وليس بمنى ولا عرفة جمعة. "مسائل ابن هانئ" (908)
1147 - وقت الإفاضة من عرفات
نقل عنه الأثرم فيمن فاتته الصلاة مع الإمام: إن شاء جمع بينهما بأذان وإقامتين، وإن شاء بإقامة إقامة. "التمهيد" 9/ 149. 1147 - وقت الإفاضة من عرفات قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوبُ، عن أبيه، عن محمد بن إسحاق قال: ثنا إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد، قال: كنت ردف رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عشية عرفة، فلما وقعت الشمس دفع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فلما سمع حطمة الناس خلفه قال: "رويدًا أيها الناس؛ عليكم السكينة؛ فإن البر ليس بالإيضاع"، قال: فكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا التحم عليه الناس أعنق، وإذا وجد فجوة نص (¬1). "مسائل أبي داود" (789). نقل عنه المروذي: فإذا دفع الإمام دفعت معه، ولا تُفِض حتى يدفع الإمام، وأنت في خلال ذلك تلبي، فإذا أفضت من عرفات، فهلَّلْ وكَبَّرْ ولبَّ، وقلِ: اللهم إليك أفضْتُ، وإليك رغبت، ومنك رهبت، فاقبل نسكي، وأعظم أجري، وتقبل توبتي، وارحم تضرعي، واستجب دعائي، وأعطني سؤلي. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 511. ¬
قال أبو الحارث: سألت أحْمَد: هل يجوز لأحد أن يفيض قبل الإمام؟ قال: إذا أفاض الإمام أفاض معه، ويفيض الإمام إذا غربت الشمس، وعليه السكينة، ويفيض الناس معه. قُلْتُ: فإن أفاض قبل الإمام؟ فقال: ما يعجبني. قُلْتُ: فما يجب على من دفع قبل الإمام؟ قال: أقل ما يجب عليه دم، ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء: إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم، وقال الحسن: يرجع، فإن لم يرجع فعليه بدنة، وقال مالك: إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه. وقال في رواية الأثرم وقد سئل عن رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعد ما غابت الشمس، فقال: ما وجدت أحدًا سهل فيه كلهم يشدد فيه، وما يعجبني أن يدفع قبل الإمام. وقال في رواية حرب: إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس يهريق دمًا. وقال أيضًا في رواية الأثرم: مالك يقول: إذا دفع قبل غروب الشمس فسد حجه. وقَال أبو طالب: سألت أحْمَد عن الرجل يقف بعرفة مع الإمام من الظهر إلى العصر، ثم يذكر أنه نسي نفقته بمنى؟ قال: إن كان قد وقف بعرفة فأحب إلي أن يستأذن الإمام يخبره أنه نسي نفقته، فإذا أذن له ذهب، ولا يرجع، قد وقف: {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]، وهم معه على أمر جامع. وإن كان لم يقف بعرفة يرجع فيأخذ نفقته، ويرجع إلى عرفة فيقف بها، ومن وقف بعرفة من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر فقد تَمَّ حجُّه، فهذا يرجع "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 604 - 606.
فصل: أحكام متعلقة بالباب
فصل: أحكام متعلقة بالباب 1148 - هل يشترط الطهارة للوقوف بعرفة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الوقوفُ بعرفة بغيرِ وضوءٍ؟ قال: كلُّ شيء من المناسك يُكْرهُ أن يكونَ بغيرِ وضوءٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1424). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح وابن بكر، عن ابن جريج قال: كان عطاء يحب أن يعرف الإنسان ويقف متوضئًا، قال روح: ويدفع متوضئًا، ويقول: بال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين دفع من عرفة، ثم توضأ قبل أن يأتي جمعًا. قال: وغدونا إلى عرفة، ورواحنا إلى منى، ومسيرنا من عرفة إلى جمع، ومن جمع إلى منى والرمي. قال: توضأ في ذلك كله فإنه أفضل، فإن لم يفعل فلا حرج، ليس بواجب؛ الحائض تفعل ذلك كله. "مسائل أبي داود" (787). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوقوف بعرفة بغير وضوء؟ قال: كل شيء من المناسك يكره أن يكون بغير وضوء. "مسائل عبد اللَّه" (786). 1149 - لا جمعة في عرفة ومنى قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجهرُ الإمامُ في الظُّهرِ يوم عرفة؟ قال: لا.
1150 - المتمتع يقدم يوم عرفة يحل إلى النساء
قُلْتُ: وإنْ كَانَ يوم الجمعةِ؟ قال: ليس ثمّ جمعة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1622). 1150 - المتمتع يقدم يوم عرفة يحل إلى النساء قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يقدم يوم عرفة، يحل إلى النساء؟ قال: لا يحل إلى النساء، ولا يعجبني أن يحل إلى النساء، وكان عطاء يقول: يحل إلى النساء إذا قدم يوم عرفة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (749). ¬
باب: المبيت بمزدلفة
باب: المبيت بمزدلفة 1151 - الدفع إلى مزدلفة، وهيئة الدفع قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: أنبأ عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر إذا أفاض من عرفة سار على هينته الموكب حتى يأتي محسرًا، ويستحث راحلته شيئًا، ثم يسير على هينته الموكب حتى يرمي الجمرة. "مسائل أبي داود" (790). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: قُلْتُ لعطاء: كيف يدفع الماشيء قال: يدفع أيسر المشي. "مسائل أبي داود" (791). قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس قال: سأل رجل نافعًا: أين كان سير ابن عمر عشية عرفة منه غداة جمع؛ فرأيت وجهه تغير وقال: لم يكن معي ميزان. "العلل" (5389) قال أبو طالب: سألت أحْمَد عن: قول عطاء: لا بأس بطريق ضب (¬1)؟ قال: طريق مختصر من عرفات إلى منى. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 513. ¬
1152 - الجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة
1152 - الجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإذا أتى جمعًا جمع بين المغرب والعشاء بإقامة إقامة، ولا يتطوع بينهما، وكذلك فعل رسول اللَّه (¬1)، فإذا برق الفجر صلى الفجر مع الإمام إن قدر، ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى، فإذا رمى الجمرة كف عن التلبية، ثم نحر هديًا إن كان معه، وحلق، ثم زار البيت من يومه أو ليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة -جمرة العقبة- بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة في إثرها، ولا يقف عندها، وذلك يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى فيدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة، ويزيد: وأصلح لي، وقال: أتم لنا مناسكنا (¬2)، ويدعو به أيضًا بالموقف بجمع، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها، وكل ما دعا به من دعاء أجزأه، ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت؛ فيكون آخر عهده الطواف بالبيت. "مسائل أبي داود" (707). نقل عنه المروذي: فإذا انتهيت إلى مزدلفة، وهي جمع فاجمع بين المغرب والعشاء؛ كل صلاة بإقامة، ولا بأس إن صليتهما مع الإمام فهو أفضل، وقل: اللهم هذِه جمع فأسألك أن توفقني فيها لجوامع الخير كله؛ فإنه لا يقدر على ذلك إلا أنت، رب المشعر الحرام ورب ¬
1153 - الصلاة قبل أن يأتي جمعا
الحرمات العظام أسألك أن تبلغ روح محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- عني السلام، وتصلح لي نيتي، وتشرح لي صدري، وتطهر لي قلبي، وتصلحني صلاح الدنيا والآخرة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 514. 1153 - الصلاة قبل أن يأتي جمعًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُصلي قبلَ أنْ يأتي جمعًا؟ قال: لا يعجبني أن يصلِّي إلا بجمع فإن صلى أجزأه. قال إسحاق: كما قال، ولو أخره إلى نصف الليلِ حتَّى يجمعَ بينهما كما كان يجمع أفضل. "مسائل الكوسج" (1427). قال صالح، قلت: فإن صلى المغرب بعرفة؟ قال: أرجو، وقد رخص بعض الناس في الصلاة دون جمع. "مسائل صالح" (511). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يصلي قبل أن يأتي جمعًا. قال: لا يعجبني أن يصلي إلا بجمع، فإن فعل أجزأه. "مسائل عبد اللَّه" (812) قال أبو الحارث: قُلْتُ لأحْمَد فإن صلى المغرب بعرفة، أو في الطريق؟ قال: إن وصل إلى جمع أرجو أن يجزئه والسنة أن يُصلي المغرب بجمع. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 516.
1154 - الدعاء عند المشعر الحرام
1154 - الدعاء عند المشعر الحرام نقل عنه المروذي: فإذا برق الفجر، فصل الفجر مع الإمام إن قدرت، ثم قف مع الإمام في المشعر الحرام، وتقول: اللهم أنت خير مطلوب منه. . إلى آخره. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 518. 1155 - المبيت بمزدلفة، وجواز الدفع للضعفة ليلًا قال صالح: سألته عن رجل فاته الوقوف بجمع، وقد وقف بعرفة، ومر بجمع بعد طلوع الشمس؟ قال: عليه دم. "مسائل صالح" (608). روى صالح عن أبيه قال: إذا لم يمر بجمع يهريق دمًا. "مسائل صالح" (1290). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدَّم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ليلة المزدلفة في ضعفة أهله (¬1). "مسائل أبي داود" (796). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعه من عبد اللَّه مولى أسماء؛ كانت أسماء تصلي الصبح في منزلها بمنى، يعني: يوم النحر. "مسائل أبى داود" (797) ¬
قال ابن القاسم: قال أحْمَد: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. وقال أبو طالب: سألت أحْمَد عن حديث عروة الطائي: "من صلى معنا صلاة الصبح، وقد أتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا: فقد تم حجه" (¬1)؟ قال: هذا شديد. قُلْتُ: فكيف يصنع من أتى عرفات ولم يشهد جمعًا مع الإمام؟ قال: هذا أحسن حالًا ممن لم يجئها، وقد رخص رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للضعفة أن يتعجلوا بليل، وصلى عمر رضوان اللَّه عليه، وجعل ينتظر الأعرابي وقد جاء الأعرابي. قُلْتُ: فيجزئه إذا أتى عرفة ثم لم يدرك جمعا؟ قال: هذا مضطر أرجو أن يجزئه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قدم الضعفة ولم يشهدوا معه. قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟ قال: نعم عليه دم؛ إذا لم يقف بجمعَ عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام. قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟ ¬
1156 - زمان الدفع من المزدلفة
قال: نعم، قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة. وقال حنبل: قال عمي: من لم يقف غداة المزدلفة ليس عليه شيء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قدم الضعفة. ولا ينبغي له أن يفعل إلا أن يون معه ضعفة، أو غلبة، وعليه أن يبيت ليلة المزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم. وسئل عمن لم يأت جمع؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلًا: فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي اللَّه عنه-. وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل أتى عرفة قبل طلوع الفجر؟ قال: حجه جائز إذا وقف بعرفة قبل طلوع الفجر. قيل: فإن لم يقف بجمع جائز. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 607 - 608. ونقل عنه المروذي: إذا وقف بعرفة فغلبه النوم حتى طلعت الشمس؛ عليه دم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 611. قال حنبل: قال أحْمَد: وعليه أن يبيت بمزدلفة، وإن لم يبت فعليه دم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 615. 1156 - زمان الدفع من المزدلفة قال أبو عبد اللَّه في رواية أبي الحارث: فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ثم وقف فدعا، ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 516.
قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: رجل خرج من المزدلفة نصف الليل فأتى منى وعليه ليل يرمي الجمار؟ قال: نعم أرجو أن لا يكون به بأس، قلت لأحْمَد: فإنه مضى (من) (¬1) حتى أتى مكة فطاف طواف الزيارة قبل أن يطلع الفجر؟ قال: لا يمكنه أن يأتي مكة بليل. ونقل عنه في موضع آخر وقد سئل عن الإفاضة من جمع من غير عذر؟ فقال: أرجو. إلا أنه قال: في وجه السحر. قال في رواية حرب أيضًا: لا يجوز أن يخرج من جمع حتى القمر. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 615 - 617. وقال الأَثْرَمُ: قيل لأبي عبد اللَّه: يدفع من مزدلفة قبل الإمام؟ قال: المزدلفة عندي غير عرفة، وذكر حديث ابن عمر أنه دفع قبل ابن الزبير (¬2). قيل لأبي عبد اللَّه: كأن سنة المزدلفة عندك غير سنة عرفة؟ قال: نعم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 620. ¬
1157 - من وافاها بعد جواز الإفاضة منها
1157 - من وافاها بعد جواز الإفاضة منها نقل عنه أبو الحارث فيمن أفاض من جمع بليل قبل طلوع الفجر: إذا نزل بها أو مرَّ بها: فأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء اللَّه تعالى. وقال أبو طالب: قُلْتُ: أليس من لم يقف بجمع عليه دم؟ قال: نعم، إذا لم يقف بجمع عليه دم، لكن يأتي جمع فيمر قبل الإمام. قُلْتُ: قبل الإمام يجزئه؟ قال: نعم قد قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الضعفة. "شرح العمدة" كتاب الحج 3/ 619. 1158 - الإسراع إذا بلغ وادي محسر قال أبو داود ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر، أنه كان يوضع في وادي محسر قدر رمية بحجر. "مسائل أبي داود" (795).
أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر
أبواب: ما جاء في أعمال يوم النحر فصل: رمي جمرة العقبة (¬1) 1159 - حكمه قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل ينسى يرمي جمرة العقبة، فذكرها في التشريق؟ قال: يروى عن سعيد بن المسيب في الرجل ينسى الرمي، قال: يرمي ذكر في أيام منى، فإذا جازت أيام منى ثم ذكر فعليه دم. سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل ينسى رمي الجمار إلى الغد؟ قال: لا بأس برميها من الغد. قيل له: فأي شيء عليه إذا نسي حتى خرج من البلاد؟ فقال: كان عطاء يقول: عليه دم (¬2). قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فإن هو نسي أن يرمي بعضها ورمى بعضًا؟ قال: يتصدق بشيء. وسئل: هل يغسل حصى الجمار؟ قال: نعم يغسلها. "مسائل ابن هانئ" (901). ¬
فصل: نحر الهدي
فصل: نحر الهدي 1160 - نحر الهدي إن كان معه قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثم نحر هديًا إن كان معه وحلق، ثم زار البيت من يومه وليلته، ثم قد حل من كل شيء إلا أنه يرمي الجمرة -جمرة العقبة- بتسع حصيات يكبر مع كل حصاة في إثرها، ولا يقف عندها، وذلك يوم النحر، فإذا كان من الغد رمى الأولى بسبع، وكان ابن عمر يتقدم حتى يكون بينها وبين الوسطى، ثم يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفة، ويزيد وأصلح أو قال: وأتمم لنا مناسكنا (¬1)، ويدعو أيضًا بالموقف بجمع، ثم يرمي الوسطى، ثم يرمي العقبة ولا يقف عندها. وكل ما دعا به من دعاء أجزأه. ويستحب طول القيام عند الجمار في الدعاء، فإذا جاء مكة لم يخرج حتى يودع البيت فيكون آخر عهده الطواف بالبيت. "مسائل عبد اللَّه" (706) ¬
فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر)
فصل: الحلق أو التقصير (التحلل الأصغر) 1161 - الحلق أو التقصير قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لبَّدَ أو ضفَّر أو عقَص فليحلِق؟ قال أحْمَد: يعني: وَجَبَ عليهِ الحلقُ، ليسَ لهُ أنْ يقصِّرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1442). 1162 - من حج فحلق خارجًا من الحرام قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن حج فحلق خارجًا من الحرام؟ قال: ما أعلم عليه شيئًا. "مسائل أبي داود" (909). 1163 - القدر الذي تقصره المرأة من شعرها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كم تُقصِّرُ المرأةُ من رأسِها. قال: قَدرَ الأُنمُلَةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1443) قال صالح: وقال في المرأة: تقص من أطراف شعرها قدر أنملة. "مسائل صالح" (640).
1164 - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق
قال أبو داود: سمعت أحْمَد بن حنبل سئل عن: المرأة تقصرُ من كل رأسها؟ قال: نعم. قال الرجل: تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منه؟ قال أحْمَد: تأخذ من أطراف شعرها كله قدر أنملةٍ. "مسائل أبي داود" (908). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها، تقص منه كله، أو من بعضه؟ قال: تقصر منه كله. وذكر حديث معاوية قال: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشقص (¬1). قال يحل بقدر ما قصّر. "مسائل ابن هانئ" (775). 1164 - تأخير الحلق أو التقصير عن أيام التشريق قال في رواية مهنا: إذا أخرت المرأة التقصير حتى خرجت أيام منى: عليها دم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 650 - 651. نقل مهنا في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة: الدم كثير، عليه أقل من الدم. "الفروع" 3/ 514 - 515، "الإنصاف" 9/ 214 - 215. ¬
1165 - ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة
1165 - ما يحل للمحرم إذا رمى جمرة العقبة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يحل للمحرمِ إذا رمى جمرةَ العقبةِ؟ قال: يحل له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ ويحل من الطيب. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطيبَ مباح له؛ لما طيبت عائشةُ -رضي اللَّه عنها- رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يفيض (¬1). "مسائل الكوسج" (1437). قال صالح: قلت: المحرم إذا رمى وحلق وذبح قبل أن يطوف بالبيت؛ أله أن يصيد في غير الحرام؟ قال: نعم، أليس قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا حلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" (¬2)؟ ! "مسائل صالح" (1128). قال أبو طالب: وقد سألته عن القبلة بعد رمي جمرة العقبة قبل أن يزور البيت؟ ¬
1166 - فيما يحصل به التحلل الأول
فقال: ليس عليه شيء، قد حل له كل شيء إلا النساء. "المغني" 5/ 377، "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 538 قال الأَثْرَمُ: قال لي أبو عبد اللَّه: حدثنا أبو معاوية، عن هشام عن أبيه، عن زينب بنتِ أم سلمة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرها أن تُوافيه يومَ النحر بمكة" (¬1)، لم يُسنده غيره، وهو خطأ. "زاد المعاد" 2/ 249. 1166 - فيما يحصل به التحلل الأول (¬2) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟ قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1556). نقل الميموني عنه في المتمتع إذا دخل الحرم: حل له بدخوله كل شيء ¬
1167 - تقديم الأنساك على بعضها
إلا النساء والطيب قبل أن يقصر أو يحلق. ونقل أيضًا: إذا جامع قبل أن يقصر، فقال ابن عباس: عليه دم، وإنما يحل بالحلق والتقصير. وقال في رواية الأثرم في معتمر حل من عمرته وقصر فوقع على امرأته قبل أن يقصر، فعليه دم، يذبح شاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 288. قال في رواية أبي الحارث: حجه فاسد إذا وطئ قبل أن يرمي، وإن كان قد وقف بعرفة؛ لأن الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض بعض إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء. وقال في رواية المروذي: ابدأ بشق رأسك الأيمن وأنت متوجه إلى الكعبة، وقل: اللهم هذِه ناصيتي بيدك، اجعل لي بكل شعرة نورًا يوم القيامة، اللهم بارك لي في نفسي، وتقبل عملي، وخذ من شاربك وأظفارك، ثم قد حل من كل شيء إلا النساء. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 539 - 540. 1167 - تقديم الأنساك على بعضها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قَدَّمَ نُسكًا قبلَ نسكٍ، وأيّ شيء حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-؟ قال أحْمَد: من نسي فقدَّمَ شيئًا قبلَ شيءٍ فليسَ عليهِ شيءٌ، وحديثُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنَّه قال: من تركَ من مناسِكه شيئًا، وإن حَلقَ قبلَ أنْ يرمي على السهو فليس عليهِ شيءٌ. قال إسحاق: كما قال إلا أنَّ المذهبَ كما قال ابن عباسِ -رضي اللَّه عنهما- فيمن
نسيَ أو تركَ حتَّى فاتَ ذَلِكَ، فعليهِ دمٌ (¬1) وليس هذا بمُخالفٍ لما قَدَّم شيئًا قبلَ شيء؛ لأنَّه قدْ أتَى على كلّهِ. "مسائل الكوسج" (1449). قال صالح: قال أبي: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول: لا حرج، لا حرج. وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول: من يحسن هذا؟ ! من يحسن هذا؟ ! "مسائل صالح" (129). قال أبو داود: سألت أحْمَد عمن قدم شيئًا قبل شيء في الحج؟ قال: إذا كان جاهلًا بذلك ناسيًا فليس عليه شيءٌ. قُلْتُ: هو عالمٌ إلا أنه نسي؟ قال: أرجو أنه ليس عليه شيءٌ. "مسائل أبي داود" (885). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نحر قبل أن يحلق؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا بأس إذا كان ناسيًا. "مسائل ابن هانئ" (778). قال عبد اللَّه: سئل عمن حلق قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: إذا كان جاهلًا فليس عليه شيء. "مسائل عبد اللَّه" (876). قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ فقال: إن كان جاهلًا، فليس عليه. فأما التعمد فلا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ¬
سأله رجل، فقال: لم أشعر (¬1). قيل لأبي عبد اللَّه: سفيان بن عيينة لا يقول: لم أشعر. فقال: نعم، ولكن مالكًا والناس عن الزهري: لم أشعر، وهو في الحديث. وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي فعليه دم، وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه. "المغني" 5/ 322 - 323. نقل أبو طالب عنه فيمن حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل أن يرمي أو زار البيت قبل أن يرمي: إن كان ناسيًا فلا بأس، وإن كان عامدًا فلا، إنما هذا على النسيان. ونقل أحْمَد بن الحسن الترمذي فيمن قدم من نسكه شيئًا أو أخره: فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإذا تعمد فهو أشد عندي، ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمد، فقد قال بأكثر الأحاديث. ونقل أبو مسعود عنه وقد حكي له قول مالك: من حلق قبل أن يرمي فعليه الفدية، فقال: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا فعليه دم. "الروايتين والوجهين" 1/ 286. ¬
فصل: طواف الإفاضة
فصل: طواف الإفاضة 1168 - طواف الإفاضة، هل هو طواف الزيارة؟ قال ابن هانئ؟ وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الإفاضة هي الزيارة. "مسائل ابن هانئ" (851). 1169 - حكم طواف الإفاضة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ما الطوافُ الواجبُ الذي لابدَّ مِنْهُ؟ قال: لابدَّ مِنْ طوافِ الزِّيَارَةِ يوم النحرِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الحجَّ به يتمُّ. "مسائل الكوسج" (1601). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل نسيَ طوافَ الإفاضةِ حتَّى رجعَ إلى بلادِهِ؟ قال: إذا تركَ الإفَاضَةَ فَلَابدَّ مِنْ أنْ يرجعَ إلى البيتِ يعتمر، فإن كانَ أصَابَ أهلَهُ فعليهِ دَم. قُلْتُ: فإن كَانَ طافَ طَوافَ الوداع؟ قال: لا يجزئ الوداعُ مِنَ الإفَاضَةِ إلَّا أنْ ينويَ ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1631). قال صالح: وقال أبي: إذا نسي طواف الواجب -وهو طواف يوم النحر- لم يزل حرامًا حتى يعود من قابل. "مسائل صالح" (128).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سُئل عمن ترك طواف الزيارة؟ قال: يرجع. "مسائل أبي داود" (910). قال ابن هانئ: سألته عن رجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: لا بد من طواف الزيارة وأما إذا ترك طواف الصدر، فعليه فيه دم، والزيارة لا بد من أن يطوف. "مسائل ابن هانئ" (847). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل ينسى طواف الزيارة، وطاف طواف الصدر، هل يجزئه ذلك من الزيارة؟ قال: لا، وكيف يجزئه التطوع من الفريضة؟ ! قيل له: قال مالك: يجزئه. قال: لا. ما قال بهذا مالك قط، وليس هذا من كلام مالك. قال: وقال: لو تطوع رجل فنوى بتطوعه الظهر أو العصر أيجزئه ذلك؟ قال: لا يجزئه حتى يطوف طواف الزيارة. "مسائل ابن هانئ" (856). قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينسى طواف الزيارة؟ قال: يرجع من حيث ما كان حتى يطوف؛ لأنه إذا حلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب، يقول بعضهم: والطيب. ولا يجزئه إلا أن يطوف طواف الزيارة. قلت لأبي عبد اللَّه: فإن كان -الذي نسي طواف الزيارة- واقع أهله؟ قال: عليه دم، وعليهما الحج من قابل ويتعجلا الحج. "مسائل ابن هانئ" (858).
1170 - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة
ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسئل عن الطواف؟ فقال: ثلاثة واجبة: طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر. وأما طواف الزيارة فلا بد منه، ولو أنسيه الرجل حتى يرجع إلى مدينته لى أن يأتي به. قيل له: كيف يصنع؟ قال: يدخل معتمرًا، فيطوف بعمرة، ثم يطوف للزيارة بعد ذلك. "بدائع الفوائد" 4/ 40. نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن طاف بالحجر ورجع بغداد: يرجع؛ لأنه على بقية إحرامه. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، وعليه دم. "معونة أولي النهى" 4/ 268 1170 - لا ركن إلا الوقوف بعرفة وطواف الزيارة نقل عنه أبو الحارث والفضل بن زياد أنه قال فيمن وقف بعرفة، وزار البيت يوم النحر، وانصرف ولم يعمل غير ذلك: فحجته صحيحة وعليه دم. قال: وبهذا أقول. قال حرب: قيل لأحمد: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟ قال: عليه دم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 600 - 601
1171 - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟
1171 - هل يجوز تأخير الإفاضة إلى آخر النفر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ أخَّرَ الإفَاضَةَ إلى آخر النَّفرِ؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1444). نقل ابن القاسم عنه: لا بأس أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يريد الانصراف. "الروايتين والوجهين" 1/ 289. 1172 - الطواف والسعي للمتمتع بعد طواف الإفاضة للعمرة، وهل عليه سعي آخر للحج؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قرنَ الحجَّ والعمرةَ كم يطوفُ؟ قال: طوافٌ واحدٌ يجزئه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1399). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إنْ طاف طوافينِ فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. قُلْتُ لأحْمَد: كيف هذا؟ قال: أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما رجعوا من منى، لم يطوفوا بين الصفا والمروة (¬1). ¬
قال إسحاق: يجزئه طوافٌ بين الصفا والمروة لحجه وعمرته. "مسائل الكوسج" (1407) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجُلٍ أَهَلَّ بالحجِّ والعمرةِ، فقرنَ بينَ الطَّوافِ بالبيتِ والسَّعي بينَ الصَّفَا والمرْوَة؟ قال: يُعيْدُ. قال أحْمَد: طوافٌ واحد يُجزِئه. ولم يَرَ مَا قال سفيانُ. قال إسحاق: كما قال أحمد "مسائل الكوسج" (1671) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قدمَ معتمرًا في العشرِ ومعه الهدي؟ قال: يقيمُ على إحرامِه، فإذا كان يوم التروية أحرمَ بالحجِّ، فإذا رجعَ يوم النحرِ طافَ وسعى بين الصَّفا والمروة. قُلْتُ: يجزئه من طوافِ الزيارةِ؟ قال: لا يجزئه مِن طوافِ الزيارة. "مسائل الكوسج" (3438) قال صالح: من سها فابتدأ بطواف الحج قبل طواف العمرة؟ قال: نحن نقول: يجزئه طواف واحد. قُلْتُ: وحين اشترط ابتدأ بذكر الحج قبل؟ قال: على نيته. "مسائل صالح" (448) قال صالح: المتمتع متى يطوف لحجه؟ قال: إذا رجع من منى، غير أن ليس عليه رمل بالبيت، وعليه أن يسعى بين الصفا والمروة، ويجزئه للحجة وللزيارة، ولا يجزئه طواف الزيارة من الطواف بحجة.
وقال أبي: ليس على أهل مكة رمل. وقال: كان ابن عمر إذا أهل بهما جميعًا طاف لهما طوافًا واحدًا، وإذا تمتع طاف لهما طوافين، طوافًا لعمرته وطوافًا لحجه (¬1). ويقول جابر: ما طاف أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا طوافًا واحدًا (¬2). "مسائل صالح" (954). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: فإن كان ممن جمع بين الحج والعمرة فأجزأه طوافا بالبيت وسعيًا بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة. "مسائل أبي داود" (701). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أهل من مكة فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة إذا رجع من منى. "مسائل أبي داود" (870). قال ابن هانئ: وسألته عن رجل دخل بعمرة، فطاف بالبيت، وبالصفا والمروة، هل عليه أن يطوف بحجه أيضًا؟ قال: نعم، يطوف، ولكن لا يطوف بين الصفا والمروة، حتى يرجع من منى؛ لأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، الذين خرجوا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى لحجهم. "مسائل ابن هانئ" (695). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المتمتع إذا قدم بعمرة يسعى، ثم إذا حج وزار البيت يوم النحر، أيسعى بين الصفا والمروة ثانيًا؟ ¬
قال: نحن نختار السعي. وقال جابر: لم نطف لحجنا ومتعتنا إلا طوافًا واحدًا (¬1). وقال ابن عباس: يجزئه طواف واحد. "مسائل ابن هانئ" (753). قال ابن هانئ: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا قرن طاف لذا على حدة، ولهذا على حدة، طوافين: للحج، وللمتعة. "مسائل ابن هانئ" (843). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القارن أيجزئه طواف واحد وسعي واحد؟ قال: يجزئه. "مسائل ابن هانئ" (860). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن القارن يطوف طوافًا واحدًا، وسعيًا واحدًا؟ قال: نعم. قيل له: المتمتّع؟ قال: المتمتّع يطوف بين الصفا والمروة إذا رجع. "مسائل ابن هانئ" (864). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. وقال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. قال: : وسمعت أبي يقول: المتعة آخر الأمر من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويجمع اللَّه فيها الحج والعمرة، واختيار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لها أن قال ¬
"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي" (¬1). فلم يحل -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأنه ساق الهدي. "مسائل عبد اللَّه" (748). قال عبد اللَّه: قال أبي: فإن كان ممن جمع الحج والعمرة أجزأه طوافه بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك إن كان أهل بالحج أو بالعمرة. "مسائل عبد اللَّه" (802). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافًا واحدًا فلا بأس. قال: وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (824). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: القارن يجزئه طواف واحد. "مسائل عبد اللَّه" (841). قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإذا رجع أعني المتمتع، كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافًا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه. "المغني" 5/ 315، "زاد المعاد" 2/ 271 ¬
قال الأَثْرَمُ: قال أحمد: القارن يجزئه طواف واحد، وسعي واحد، والمتمتع: طوافان وسعيان. ونقل حنبل عنه وقد سئل عن القارن كم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: يجزئه طواف واحد إذا دخل بالحج والعمرة، فإن دخل متمتعا بعمرة ثم حج، فأرى أن يسعى سعيًا للعمرة، وسعيًا للحج. وقال المروذي: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن شاء القارن طاف طوافًا واحدًا، وإن شاء المتمتع طاف طوافًا واحدًا. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 564 - 565.
أبواب: أعمال أيام التشريق
أبواب: أعمال أيام التشريق فصل: المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 1173 - الرجوع إلى منى والمبيت بها قال أبو داود: أنا أحْمَد، قال: ثنا عبد الرزاق قال: أنبأ عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاض يوم النحر، ثم صلى بمنى، يعني: راجعًا (¬1). "مسائل أبي داود" (800). قال أبو طالب: ثنا أحْمَد بحديث ابن عمر هذا: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال: فهو أحب إليَّ. وقال: كان أحْمَد يسأل عن هذا الحديث. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 546، "المبدع" 3/ 250. 1174 - حكم من ترك المبيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: مَنْ باتَ دون منًى ليلة هَلْ عليهِ شيء؟ قال: يُطعِمُ شيئًا، قال عطاءٌ هذا، قال: يُطعِمُ دِرهمًا (¬2) قال إسحاق: كما قال، وليسَ فيهِ وقتٌ. "مسائل الكوسج" (1447). ¬
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عمن: بات وراء العقبة؟ فقال: كان إبراهيم يقول: عليه دم (¬1). وأنا أرى إذا كان خارجًا من مكة أجزأه. إذا كانت تغلبه عينه في الطريق -طريق العقبة. "مسائل ابن هانئ" (808). قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يبيت من ليالي منى بمكة؟ قال: يتصدق بدرهم، أو بنصف درهم. "مسائل ابن هانئ" (809). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل رمى الجمار يوم النفر الأول، ثم عرضت له حاجة بمكة، فسأل بعض العلماء، فأفتاه بأن ليس عليه حرج إن أتى مكة، فأتى مكة وبنيته أن لا يرجع إلى منى، وهو يظن أن ذلك جائز له فبات بمكة، وأصبح ولم يرجع إلى منى وكان يتأول قول اللَّه تبارك وتعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} فهو الذي جرأه على ترك الرجوع إلى منى، فوقع في قلبه بعد أن أخطأ التأويل، فهل عليه في ذلك شيء؟ فقال: بعض الناس يرى عليه دمًا. قال أبي: روي عن ابن عباس أنه قال: إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت (¬2)، وروي عن ابن عمر أن العباس استأذن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له من أجل السقاية (¬3). ¬
وقال عطاء: يتصدق بدرهم، ويقال: إن عمر بن الخطاب كان يردهم ولا يدع أحدًا أن يبيت من وراء العقبة (¬1)، وقال قتادة: ما علمت عليه شيئًا. وقال سالم: يتصدق بدرهم (¬2). وقال أبي: وأرجو أن لا يكون عليه شيء، وإن شاء تصدق بشيء. "مسائل عبد اللَّه" (885). نص في رواية حنبل: من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وهو من غير الرعاة، وأهل السقاية أساء ولزمه. ونقل عنه أبو طالب: يلزمه درهم أو نصف درهم، ذكره القاضي. وعنه: لا شيء عليه أصلًا، أومأ إليه في رواية حرب. "المستوعب" 4/ 257 - 258. نقل عنه المروذي: من بات بمكة ليالي منى يتصدق بشيء وإن بات من غير عذر أرجو أن لا يكون عليه شيء. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ولا يبيت أحد ليالي منى من وراء العقبة، ومن زار البيت رجع من ساعته، ولا يبيت آخر الليالي إلا بمنى؟ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- منع من ذلك، فمن بات فعليه دم. وقال في رواية حرب في الرجل يبيت وراء العقبة ليالي منى: يتصدق بشيء. ¬
1175 - وقت النفر من منى
وقال في رواية الأثرم فيمن جاء للزيارة فبات بمكة: يعجبني أن يطعم شيئًا، وخففه بعضهم يقول: ليس عليه شيء، وإبراهيم قال: عليه دم، وضحك وقال: الدم شديد. وكذلك نقل ابن أبي عبدة. وقال في رواية أبي طالب وابن إبراهيم: لا يبيت أحد بمكة ليالي منى فمن غلبته عينه فليتصدق بدرهم، أو بنصف درهم، كذا قال عطاء، ولا يبيت عامدا. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 643 - 645. 1175 - وقت النفر من منى قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ أدرَكهُ المساءُ يومَ الثَّاني بمِنًى؟ قال: يقيم إلى الغدِ حتَّى تزولَ الشَّمسُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1446). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قول عُمرَ رضي اللَّه عنه: لينفر من شاءَ يومَ النَّفرِ إلا آل خزيمة (¬1)؟ قال: لأنَّهم أهلُ حَرَمٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1450). ¬
1176 - تأويل قول عمر -رضي الله عنه-: (من قدم ثقله فلا حج له)
قال صالح: وسألته عن رجل نفر من منى، ثم قدم ثقله ميلا أو ميلين، أو أقل من ذلك أو أكثر، ثم ودع البيت، ولحق بهم، هل يجوز له ذلك؟ قال أبي: إذا خرج ثقله من منى فلا بأس أن ينفر، وإن كان تأخر خروجه من مكة. "مسائل صالح" (156). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم ينفرون النفر الأول فلم تسر بهم الجمال إلى النفر الثاني؟ قال: إن أمسوا بمنى لم ينفروا وإن لم يمسوا بمنى فلا بأس أن يقيموا بمكة. "مسائل ابن هانئ" (899). 1176 - تأويل قول عمر -رضي اللَّه عنه-: (من قدم ثقله فلا حج له) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُهُ: مَنْ قَدَّمَ ثقله فلا حجَّ لهُ (¬1)؟ قال: كَأنَّه أحَبَّ أنْ يبيتَ النَّاسُ بمنى ليسَ لهُ ذَاكَ الإسنادُ. "مسائل الكوسج" (1561). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إبراهيمُ عن عمرو بن شرحبيل (¬2)؟ قال: ما أرى سَمِعَهُ منهُ. ¬
1177 - النفر من منى ثم العودة إليها لحاجة
قال إسحاق: قد صَحَّ هذا ومَعنَاهُ لا فَضَيلة لهُ، وأحبُّ أنْ لا يقدمَ أحَدٌ ثقلهُ. "مسائل الكوسج" (1561 - 1562). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول عمر: من قدم ثقله فلا حج له، فقال: هذا على التغليظ، واللَّه أعلم؛ لئلا يتقدم الناس فتخلو مني. قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الحج عرفة" (¬1) هي أكبر الحج وأعظمه. "مسائل عبد اللَّه" (891). 1177 - النفر من منى ثم العودة إليها لحاجة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أَدْرَكَه المساءُ بغيرِ مِنى في اليومين، ثم أتى مِنى لحاجة بعدما أَمْسَى بغيرها فلا يَرَون عليه شيئًا. قُلْتُ: يذهب؟ قال: نعم. قال أحْمَد: إذا كان قد نَفَر قبل المساءِ، ثم عادَ إلى مِنى لحاجةٍ له فأدْرَكَهُ المساءُ بمنى فليَنْفِرْ. قال إسحاق: كما قال: لما كان نَفْرُه حيث نَفَرَ أولًا فإنما قِيل له أن يَتَعَجَّل في اليومين قبل المساء، فإذا أمسى لم يكن له أن يَنْفِرَ فإذا كان نَفَرَ في الوقت الذي أُمِرَ فذاك نفرُه، ثم رجوعه إليه لحاجة لَمْ يضرَّه ذَلِكَ، ورَجَعَ مِنْ ساعتهِ ليلًا كان أو نهارًا. "مسائل الكوسج" (1651). ¬
1178 - إتيان البيت للطواف أيام منى
1178 - إتيان البيت للطواف أيام منى قال صالح: وسألته عن الرجل يأتي البيت في أيام منى، فيطوف في كل ليلة ويرجع، هل يحب له ذلك، أو يستحب له المقام بمنى؟ قال أبي: لا بأس أن يأتي البيت إذا كان أحد طرفي الليل بمنى. "مسائل صالح" (163). نقل الأثرم عنه: من الناس من يقول: يزور البيت كل يوم من أيام منى، ومنهم من يختار الإقامة بمنى. واحتج أحمد بحديث ابن عباس: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفيض كل ليلة. "المبدع" 3/ 254
فصل: رمي الجمرات
فصل: رمي الجمرات 1179 - حكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نَسِيَ رمي الجمارِ؟ قال: في جمرةٍ واحدةٍ دَمٌ، والجمارُ كلُّها دَمٌ، وإذا نسيَ فرَمَى بستٍّ فلَيْسَ عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1439). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: فمن نسي رَمي الجمار أو تَرَكَه عَمدًا فعليه كفارةٌ واحدة. قال الإمام أحْمَد: النسيانُ والعمدُ في هذا واحد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1654). قال صالح: قلت: رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر، فمضى على وجهه، ولم ينصرف إلى منى، ولم يرم الجمار؟ قال: عليه دم. "مسائل صالح" (110). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عمن: نسي رمي جمرة واحدة؟ قال: عليه دم. قيل: فإن نسي رمي الجمار الثلاثة؟ قال: عليه دم واحد. "مسائل ابن هانئ" (904).
1180 - حكم من ترك من رميه حصاة
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل حج فوقف بعرفة، ثم زار البيت يوم النحر فمضى على وجهه ولم ينصرف إلى منى، ولم يرمِ الجمار؟ قال: عليه دم. "مسائل عبد اللَّه" (900). 1180 - حكم من ترك من رميه حصاة نقل الأثرم عنه: يتصدق بشيء. "الفروع" 3/ 519. 1181 - كفارة من نسي الرمي لمن أمر به قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في رجل أمر رجلًا أن يرمي عنه وهو مريض فنسي أن يرمي الذي أمر حتى يرجع إلى مصره، قال: على الذي أُمِرَ عن المريض دم. قال أحْمَد: قد أساء المأمورُ، ولكن الدم على الآمر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1656) 1182 - حكم الاغتسال لرمي الجمار قال ابن هانئ: وسئل: هل يغتسل الرجل إذا أراد أن يرمي الجمار؟ قال: نعم يغتسل. "مسائل ابن هانئ" (902).
1183 - هل يغسل حصى الجمار؟
1183 - هل يغسل حصى الجمار؟ قال ابن هانئ: وسئل هل يغسل حصى الجمار؟ قال: نعم يغسلها. "مسائل ابن هانئ" (901). نقل أبو طالب عنه: يغسله. ونقل حنبل عنه: ما علمنا أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 285. 1184 - من أين يؤخذ حصى الجمار؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ قال: من حيث شاء. قال إسحاق: من المزدلفة أحب إلينا؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غداة جمع لابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "التقط لي سبع حصيات" (¬1)، لكن لا ينزل حتى يرمي. "مسائل الكوسج" (1431). قال عبد اللَّه: سألت أبي: من أين يؤخذ حصى الجمار؟ قال: من حيث شاء. "مسائل عبد اللَّه" (816). ¬
1185 - وقت رمي الجمار
1185 - وقت رمي الجمار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى تُرمى الجمار؟ قال: في الأيامِ الثلاثةِ ترمى بعد الزوالِ. قال إسحاق: كما قال، وإن رمى قبل الزوالِ في اليومِ الأولِ والثاني أعادَ الرمي، وأمَّا اليوم الثالث فإنْ رمى قبلَ الزوالِ أجزأه. "مسائل الكوسج" (1433). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا رمى قبلَ الزَّوال يعيدُ الرميَ؟ قال: نعم، يعيدُ الرَّميَ إلَّا يوم النحرِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1557). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رمى قبل الزَّوَالِ، قال: يُعِيد الرمي. قال أحْمَد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1652). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: وإذا رَمَى عندَ طلُوعِ الشَّمسِ في النَّفرِ الأوَّلِ، ثُمَّ نَفَرَ كأنَّه لم ير عليهِ دمًا، وإذَا رمَى قبلَ طلوعِ الشَّمسِ فعليهِ دمٌ. قال إسحاق: إذا رمى بعدَ طلوعِ الشَّمسِ يومَ النَّفرِ الأوَّلِ فلا شيء عليهِ؛ لِمَا رُويَ عن ابن عبَّاسٍ -رضي اللَّه عنهما-: إذا ارتَفعَ النَّهارُ في النَّفرِ الأوَّلِ حلَّ النَّفرُ لمن أرادَ التَّعجيلَ. فأمَّا قبلَ طُلوع الشَّمسِ فعليهِ دمٌ، كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1713).
1186 - في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
قال صالح: أي وقت يرمي الجمار؟ قال: بعد الزوال. قُلْتُ: من رمى الجمار قبل الزوال؟ قال: يعيد. قُلْتُ: إن كان قد مضى؟ قال: من ترك رمي الجمار فعليه دم. قُلْتُ: من لم يقم عند الجمرتين إلا مقدار عشر آيات؟ قال: ينبغي له أن يقوم ويطيل. "مسائل صالح" (450) قال صالح: حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، قال: سمعت عبيد اللَّه يحدث، عن هشام بن حسان، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا رمى الرجل قبل الزوال أعاد الرمي، وإذا نفر قبل الزوال أهراق دمًا. أذهب إليه. "مسائل صالح" (1272) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينفر قبل الزوال؟ قال: عليه دم. "مسائل صالح" (762) 1186 - في رمي الجمار قبل طلوع الشمس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضعفةُ يرمونَ الجمارَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ؟ قال: لا بأسَ به.
1187 - وقت الرمي لمن فاته
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1428). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الضعفة يرمون الجمار قبل أن تطلع الشمس؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (815) 1187 - وقت الرمي لمن فاته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرمي بالليل إذا فاته؟ قال: أمَّا الرعاء فقد رخص لهم، وأما غيره فلا يرمي إلا بالنهارِ من الغد إذا زالتِ الشمسُ يرمي برميين. قال إسحاق: كما قال، لا يرمي بالليلِ. "مسائل الكوسج" (1438). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في الذي يُؤَخّرُ الرَّمي إلى الليلِ ناسيًا أو مُتعمدًا: يُهْريقُ دمًا. قال أحْمَد: قد غلظ عليه: أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه شيء؛ لأنك تجدُ أقوامًا رَخَّصُوا الرمي بالليل، فأما العَامِدُ كأنه تَرَكَ الرمي أصلًا وهو أسْهَل من المسألة الأولى التي نَسي الجمار أو تركه. قال إسحاق: كلما تَرَكَه نَاسيًا رمى إذا ذكَر، وإذا تعمَّد تَرْكَهُ إلى الليل رَمَى وعليه دَم. "مسائل الكوسج" (1655). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: لا يفوت الرجل الرمي حتى الليل، حتى يفطر الصائم؟
1188 - الرمي عن أصحاب الأعذار
قال: نعم. قلت لأبي عبد اللَّه: فإن نسي الرجل؟ قال: يرمي إذا ذكر. "مسائل ابن هانئ" (903) 1188 - الرمي عن أصحاب الأعذار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي عن الصغيرِ والكبيرِ والمريضِ؟ قال: نَعَم. قال إسحاق: كَما قال، والكبير إذا كانَ قد ضعف. "مسائل الكوسج" (1440) قال الأَثْرَمُ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا رمي عنه الجمار، يشهد هو ذاك أو يكون في رحله؟ قال: يعجبني أن يشهد ذاك إن قدر حين يرمى عنه. قُلْتُ: فإن ضعف عن ذلك، أيكون في رحله ويبعث من يرمي عنه؟ قال: نعم. "المغني" 5/ 379، "معونة أولي النهى" 4/ 251.
صفة رمي الجمار
صفة رمي الجمار 1189 - الرمي بحصى كحصى الخذف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: ومَنْ رَمَى الخَذَفَ والمَدَرَ لم يُعد الرَّمي. قال أحْمَد: لا أدري ما الخَذَفُ، والمَدَر؛ وإذا رَمَى بالتفاح أو بالنَّوى أو ما أشبهه لا، حتَّى يَرمي بالحَصَى. قال إسحاق: لا يجزئه حتَّى يرمي بالحصى، وما أشبه الحصى إذا لم يجد الحَصَى. "مسائل الكوسج" (1653). قال صالح: سألت أبي عمن رمى الجمرة بخذف أو جص. فقال: لا يجزئه؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ارم بمثل حصى الخذف" (¬1). "مسائل صالح" (510). 1190 - الرمي بسبع حصيات قال صالح: الرجل يرمي الجمرة بخمس أو ست؟ قال: خمس لا، ولكن ست أو سبع كما قال سعد بن أبي وقاص (¬2). "مسائل صالح" (955). ¬
1191 - الرمي واحدة واحدة، والعمل إذا رمى الكل دفعة واحدة
1191 - الرمي واحدة واحدة، والعمل إذا رمى الكل دفعة واحدة نقل الأثرم عنه: لو رمى دفعة، فواحدة، ويؤدب. "الفروع" 3/ 512. 1192 - الرمي بحصاة رُمِي بها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يرمي الجمار بحصاةٍ قدْ رُمِي بها؟ قال: لا، هذا مكروهٌ. قال إسحاق: مكروهٌ كما قال، فإنِ اضطر فرَمَى جَازَ "مسائل الكوسج" (1558). 1193 - حكم رمي الجمرة بفص الخاتم نقل عنه المروذي فيمن رمى بفص وكان حجرًا: لا يُرمى إلا بمثل ما رُوِيَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بمثل حصى الخذف". ¬
1194 - يكبر مع كل حصاة ويرفع يده
قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ فقال: يرمي بمثل ما أمر الحاج. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 711 - 712. 1194 - يكبر مع كل حصاة ويرفع يده قال المروذي: قال أحْمَد: يكبر في أثر كل حصاة يقول: اللَّه أكبر، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا، وذنبًا مغفورًا، وتجارة لن تبور. وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فيكبر؟ قال: نعم يكبر مع كل حصاة تكبيرة، قلت: بعد الرمي، أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ويكبر. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 530. نقل حنبل عنه: يستحب رفع يديه عند الجمار، ثم العقبة، ولا يقف عندها، ويستبطن الوادي. "الفروع" 3/ 518، "معونة أولي النهى" 4/ 248. 1195 - من أين يرمي الجمار؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: من أين يَرْمي الجمارَ؟ قال: مِنْ بطنِ الوادي. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1432). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من أين يرمى الجمار؟
1196 - المشي لرمي الجمار
قال: من بطن الوادي. "مسائل عبد اللَّه" (817). وقال حرب: سألت أحْمَد: قُلْتُ: فإن رمى الجمرة من فوقها؟ قال: لا، ولكن يرميها من بطن الوادي. قلت لأحْمَد: يكبر؟ قال: يكبر مع كل حصاة تكبيرة. قلت: بعد الرمي أو قبل الرمي؟ قال: يرمي ولكبر. وذكر القاضي عن حرب عن أحْمَد: لا يرمي الجمرة من بطن الوادي، ولا يرمي من فوق الجمرة، قال القاضي: يعني لا يرميها عرضا من بطن الوادي. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 530. 1196 - المشي لرمي الجمار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رمي الجمارِ ماشيًا أحبُّ إليكَ أمْ راكبًا؟ قال: المشي إي لعمري، إن قدرَ على ذَلِكَ. قال إسحاق: السنة المشي إلا من ضرورة. "مسائل الكوسج" (1434). قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد فالركوب إلى الجمار؟ قال: للنساء والضعفة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 562.
1197 - الترتيب عند رمي الجمار
1197 - الترتيب عند رمي الجمار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل رَمَى جمْرة قَبْلَ جمرةٍ؟ قال: يبتدئ تحسب لهُ واحدة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1559). قال الأثرم: قال أحمد: إذا رمى الجمار فبدأ بالثالثة، ثم الثانية، ثم الأولى؛ لم يصح، قد فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرمي، وبين فيه سنته. "العدة في أصول الفقه" 3/ 735 - 736، "المسودة في أصول الفقه" 1/ 250 1198 - القيام عند الجمرتين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يوم النّفْرِ يقومُ عندَ الجمارِ؟ قال: مِنَ النَّاسِ مَنْ يقومُ يومَ النفرِ أخف، وأمَّا الذي يُسْتَحبُّ فطولُ القيامِ. قال إسحاق: إنْ لمْ يقمْ يومئذٍ أصلًا لِنَصَبِهِم للحجِّ جَازَ، ولكن ليقمْ قيامًا خفيفًا. "مسائل الكوسج" (1560). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ لمْ تقمْ عندَ الجمرتين أو إحدهما؟ قال: تطعمُ شيئًا، وأن تهريق دمًا أحبّ إلي. قال أحْمَد: إن أطعمت شيئًا فليسَ به بأسٌ، وإنْ لمْ تطعمْ فليس عليها شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. قال أحْمَد: لأنَّ الوقوفَ هناك سنة، وليس من الفرضِ. "مسائل الكوسج" (1639).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: مَنْ رَمَى الجمرتين، ولم يَقُم عندهما فَلْيَذْبَح شاةً، أو يَتَصَدَّق بصاعٍ. قال أحْمَد: لا نعلمُ عليه شيئًا، ويتقرب إلى اللَّه بما شاء وقد أساء. قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-. "مسائل الكوسج" (1650). وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رمى؟ قال: إي لعمري شديدًا، ويطيل القيام أيضًا. قيل: فإلى أين يتوجه في قيامه؟ قال: إلى القبلة، ويرميها في بطن الوادي. "المغني" 5/ 327. قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: كم يقوم الرجل بين الجمرتين؟ قال: يقوم، ويدعو، ويبتهل، ولم يؤقت وقتًا. وقال في رواية المروذي: فإذا كان من الغد وزالت الشمس رميت الجمرة الأولى بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، وتقول بين كل تكبيرتين: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، وعملًا متقبلًا، وتجارة لن تبور، ثم امش قليلًا حتى تأتي موضع يقام عن يسار الجمرة التي رميت مستقبل القبلة، وتدعو بدعائك بعرفة، وتزيد: وأتمم لنا مناسكنا. ثم تأتي الجمرة الوسطى كذلك، ثم ترمي جمرة العقبة ولا تقف عندها، وكل ما دعوت به أجزأك. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 561.
1199 - حكم من ترك القيام عند الجمرتين
1199 - حكم من ترك القيام عند الجمرتين نقل حرب: إذا لم يقم عند الجمرتين أو إحداهما أطعم شيئًا، ودم أحبُّ إليَّ، وإن لم يطعم فلا شيء عليه. "الفروع" 3/ 519. 1200 - رمي الرجل لليوم الثالث إذا تعجل قال صالح: وقال أبي في الرجل يتعجل في يومين يرمي لليوم الآخر، قال: لا، إنما يرمي لما حضر. "مسائل صالح" (956)
أبواب: طواف الوداع
أبواب: طواف الوداع 1201 - حكمه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: طوافُ المكي قبل المغربِ؟ قال أحمد: لا يخرج مِنْ مكةَ حتَّى يودعَ البيتَ، فطوافه بالبيتِ بعد أن يرجعَ مِن منى. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الطوافَ مِنَ الزيارة هو الطوافُ الواجبُ الذي به يتم الحج، ومن لم يطف يومئذ مِنَ النَّاسِ كلهم فلا حج له. "مسائل الكوسج" (1383) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نَفَرَ ولم يودِّعَ البَيتَ؟ قال: إذا تَباعدَ فعليهِ دمٌ، وإنْ كَانَ قريبًا يَرجِع. قال إسحاق: كما قال، ومَنْ تَركَ الزّيارِةَ فعليهِ الرجُوعُ أبدًا؛ لأنَّهُ الطَّوافُ الواجبُ الذي بِه يَتِمُّ الحجَّ. "مسائل الكوسج" (1563) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: من خرج ولم يودّع فإنَّ عليه الكَفَّارة؟ قال عَبَّاد بنُ كثير: ليس عليه كفَارة. قال أحْمَد: عليه دم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1657) قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا توجه إلى منى يودع البيت؟ قال: نعم، كان سفيان -يعني: ابن عيينة- يقول: لا يخرج أحدٌ من الحرم حتى يودع البيت. "مسائل أبي داود" (877)
1202 - الحائض تودع البيت؟
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن ترك طواف الوداع؟ قال: يجزئه دمٌ. "مسائل أبي داود" (911). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا نسي الرجل طواف الصدر وتباعد بقدر ما تقصر الصلاة، فعليه دم. "مسائل ابن هانئ" (846) قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: فإن نسي طواف الصدر؟ قال: إذا تباعد عنه مقدار ما تقصر فيه الصلاة مرحلتين أو أقل أو أكثر فعليه دم. "مسائل ابن هانئ" (859). وقال في رواية الأثرم: من ترك طواف الصدر عليه دم؛ وذلك لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت" (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 652. نقل حرب عنه: إذا قدم معتمرًا فيستحب أن يقيم بمكة بعد عمرته ثلاثة أيام، ثم يخرج، فإن التفت ودع. "الفروع" 3/ 523. 1202 - الحائض تودع البيت؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قصة صفيةَ بنت حُيي -رضي اللَّه عنها- حين أرادَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَنفر (¬2)؟ ¬
1203 - الخروج من الحرم بظهره
قال: هو هكذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1492) قال صالح: سألت أبي عن الحائض تودع البيت؟ فقال: لا تودع البيت حتى تطهر، فن كانت قد طافت يوم النحر نفرت؛ وهو الطواف الواجب، طواف يوم النحر. "مسائل صالح" (814) 1203 - الخروج من الحرم بظهره قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا مروان بن معاوية الفزاري قال: ثنا عثمان بن الأسود قال: كان مجاهد يكره إذا انصرف الرجل إلى أهله أن يقوم على باب المسجد -مسجد الحرام- مستقبل الكعبة ينظر إليها ويدعو، ويقول: إن اليهود يفعلون ذلك. "مسائل أبي داود" (803). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا مروان بن معاوية قال: ثنا رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس مثله. "مسائل أبي داود" (804). روى حنبل في "المناسك" عن المهاجر قال: قلت لجابر بن عبد اللَّه: الرجل يطوف بالبيت ويصلي فإذا انصرف خرج ثم استقبل القبلة فقام، فقال: ما كنت أحسب يصنع هذا إلا اليهود والنصارى. قال أبو عبد اللَّه: أكره ذلك. "معونة أولي النهى" 4/ 259
1204 - آخر عهده بالبيت
1204 - آخر عهده بالبيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكون آخرُ عهدهِ بالبيت؟ قال: إذا خرج إلى الأبْطح فقد خرج من حد مكة، يقول: إن اشترى بعدَ ذَلِكَ أو باع فلا شيء عليه. قال إسحاق: أحسن، كما قال "مسائل الكوسج" (1495). قال صالح: من زار البيت وودعه يأخذ في أي طريق شاء؟ قال: نعم. قُلْتُ: يدخل المسجد من أي باب شاء؟ قال: نعم. قُلْتُ: ويتكلم في طوافه؟ قال: نعم. قُلْتُ: ويشتري بعد زيارته أو وداعه؟ قال: لا يشتري بعد وداعه، ولكن يمضي إذا ودع كما هو. قُلْتُ: فإن وقف وقفة أو رجع جاهلًا أو ناسيًا مقدار غلوة؟ قال: أرجو. "مسائل صالح" (449). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن حج عن غيره فقضى نسكه؛ أيمضي إلى الشام أو ينصرف إلى بلاده؟ قال: إن شاء مضى إلى الشام وإن شاء رجع. "مسائل أبى داود" (900). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: إذا ودع البيت ثم نفر، أيشتري طعامًا يأكله؟
1205 - هل ينزل الأبطح بعد الوداع؟
قال: لا، يقولون: حتى يجعل الدور وراء ظهره. "مسائل أبي داود" (918). نقل عنه أبو طالب: لا يلتفت، فإن التفت ودع. "المبدع" 3/ 255 1205 - هل ينزل الأبطح بعد الوداع؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النزول بالأبطحُ؟ قال: مَنْ لمْ يَنزِلْ فليسَ عليهِ شيءٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ نزُولَ النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم إنَّما كان لانتظارِ عائِشةَ -رضي اللَّه عنها- (¬1). "مسائل الكوسج" (1449) 1206 - زيارة قبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نقل أبو الحارث: يدنو منه ولا يتمسح به، بل يقوم حذاءه فَيُسَلِّم؛ لفعل ابن عمر. "المبدع" 3/ 260، "الإنصاف" 9/ 278. ¬
أبواب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له
أبواب ما يتوقى المحرم، وما أبيح له 1207 - اجتناب الرفث والفسوق والجدال قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]. قال: والرفث: الجماع، والفسوق: السباب، والجدال: المراء؛ فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه، وقد روي عن شريح، أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء. فإن شئت لبيت بالحج، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن شئت بعمرة، فإن لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة فقُلْتُ: لبيك بعمرة وحج؛ وكذا روي. "مسائل أبي داود" (685). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: قال اللَّه: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}. قال أبي: فالرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال المراء، فإذا أحرمت -إن شاء اللَّه- فانته عما نهاك اللَّه عنه. وقد روي عن شريح أنه كان إذا أحرم كان كأنه (حية صماء) (¬1). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإن شئت لبيت بالحج والعمرة، وإن ¬
1208 - حكم قول الرجز في الحج
شئت بالعمرة، فإن لبيت بالحج والعمرة بدأت بالعمرة، فقُلْتَ: لبيك بعمرة وحج. "مسائل عبد اللَّه" (746). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حججت خمس حجج منها ثنتان راكبًا، وثلاثٌ ماشيًا، أو ثنتان ماشيًا وثلاث راكبًا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيًا فجعلت أقول: يا عباد اللَّه دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبي. "مسائل عبد اللَّه" (992). 1208 - حكم قول الرجز في الحج قال حرب: قلت: فحديث ابن عباس حيث قال: وهن يمشين بنا هَمِيسًا. يختلفون في إسناده، بعضهم يقول عوف، عن زياد بن حصين، عن أبيه، وبعضهم يقول: زياد بن حصين، عن أبي العالية؟ قال: الناس يختلفون في إسناده. قلت: فأيها أصح؟ قال: يختلفون في إسناده، ما أدري. "مسائل حرب" 469
فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج
فصل: أحكام اللباس والزينة في الحج يحرم على المحرم لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارًا فيلبس سراويل، أولا يجد نعلين، فيلبس خفين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ لمْ يجد نعلين؟ قال: يلبسُ خفَّين والراويلُ كذلِكَ. قُلْتُ: يقطعهمَا؟ قال: لا. قال إسحاق: بلَى، يقطعُ الخفين أسْفَل منَ الكعبين. "مسائل الكوسج" (1455). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؛ فقال: "لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة، ولا ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (¬1). "مسائل أبي داود" (680). قال أبو دَاود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيدٍ، عن ابن عباسٍ قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرمُ الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد ¬
النعلين فليلبس الخفين" (¬1). "مسائل أبي داود" (681). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبدُ الأعلى عن هشامٍ، عن الحسن وعطاءٍ: أنهما كانا لا يريان بأسا أن يرتدي المحرم بالقميص (¬2). "مسائل أبى داود" (713). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن عبيد اللَّه، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره ذلك (¬3). "مسائل أبي داود" (714). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين؟ قال: نعم. قيل لأحْمَد: ولا يقطعهما؟ قال: لا، هذا فساد. قُلْتُ: يلبس -أعني: الخفين إلى الركبتين؟ قال: نعم؛ حديث ابن عباس ليس فيه قطع (¬4). "مسائل أبي داود" (821). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد وسألته عن المحرم: يتخذ لنعله مثل هذا -وأشرت إلى السير الذي يعمل على النعل بالعرض عند أطراف الأصابع ليضبط أصابع الرجلين- قال: لا يعجبني. ¬
قُلْتُ: وما عليه؟ قال: إن فعله يفتدي. قُلْتُ: لم؟ قال: لأنا نعرف النعال هكذا. "مسائل أبي داود" (822). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن لبس الخف وهو يجد النعل إلا أنه لا يمكنه لبسها؟ قال: يلبسه ويفتدي. "مسائل أبي داود" (823). قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يلبس الخفين دون الكعبين؟ قال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين، إذا اضطر إلى لبسهما فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (788). قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يلبس النعل بمحمل؟ قال: لا يلبس النعل بمحمل. "مسائل ابن هانئ" (790). قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس المقطوع؟ قال: لا يلبس المقطوع إلا من لم يجد النعلين. "مسائل ابن هانئ" (791). قال ابن هانئ: سألته عن المحرم إذا لم يجد النعلين، يلبس الخفين؟ قال: نعم، يلبسهما ولا يقطعهما، ثم قال: أذهبُ إلى حديث ابن عباس. قُلْتُ: فحديث ابن عمر. قرأت على أبي عبد اللَّه: سفيان، عن
الزهري، عن سالم، عن أبيه: سأل رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: " لا يلبس التقيص، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مسّه الورس، ولا الزعفران، ولا الخفين، إلا لمن لا يجد نعلين، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (¬1). أليس هذا إسناد جيد؟ قال: حديث ابن عباس أبين. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: خطب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين (¬2). قال: هذا أثبت عندي، وذاك أن القطع من الفساد، واللَّه لا يحب الفساد. "مسائل ابن هانئ" (806). قال ابن هانئ: السراويل بمنزلة الخفين؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (78). قال المروذي: قال أحْمَد: وإذا أحرمت فاقطع المحمل الذي على النعل والعقب الذي يجعل للنعل، وقد كان عطاء يقول: فيه دم. "طبقات الحنابلة" 1/ 148، "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 45 ¬
قال في رواية حنبل: الزهري عن سالم عن ابن عمر. .، وذكر الحديث إلى قوله: "وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين" (¬1). وظاهره أنه أخذ به. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 22. قال المروذي: احتججت على أبي عبد اللَّه بقول ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قُلْتُ: وهو زيادة في الخبر، فقال: هذا حديث وذاك حديث. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 30، "المبدع" 3/ 142. وذكر مهنا عن الإمام أحْمَد وقد حكى له أنه ناظر بعض أصحاب الشافعي في قطع الخفين، وأن سبيل السراويل وسبيل الخف واحد. فتبسم أبو عبد اللَّه، وقال: ما أحسن ما احتججت عليه! "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 34. قال مهنا: قال أحْمَد: ويلبس الخفين ولا يقطعهما حديث ابن عباس لا يقول فيه: (يقطعهما) هشيم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب: "إذا لم يجد المحرم نعلين فليلبس الخفين" (¬2)، وذكر حديث ابن عباس قال: وقد رواه جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أبو الزبير عن جابرٌ (¬3). وقال في رواية أبي طالب: ويروى عن علي بن أبي طالب: قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 39، 40. ¬
1209 - إذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطا ناسيا
ونقل عنه الميموني في حديث عائشة وأنها كانت تلبس مماليكها التبابين (¬1)، أنهم مماليك. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 42. وقال في رواية الأثرم: لا يلبس نعلًا لها قيد وهو السير يجعل في الزمام معترضا. فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشد. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 44. وقال حرب: سئل أحْمَد عن النعل يوضع عليها شراك بالعرض على ظهر القدم كما يفعله (المحرس) (¬2) يلبسه المحرم؟ فكرهه. وقال في رواية المروذي: أكره الحمل والعقب الذي يجعل للنعل. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 47. 1209 - إذا أحرم وعليه مخيط أو لبس مخيطًا ناسيًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أحرم وعليه قميص؟ قال: يخلعه ولا يشقه. قال إسحاق: كما قال، لما سنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬3). "مسائل الكوسج" (1453) ¬
1210 - حكم تعدد الثياب للمحرم
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل أحرم في قميص؟ قال: يخلعه. "مسائل أبي داود" (820) قال في رواية ابن القاسم: إذا أحرم الرجل وعليه قميص أو جبة: يخلعهما خلعًا ولا يشقهما، وهؤلاء يقولون: إن خلعهما فقد غطى رأسه فعليه فدية وعجب من قولهم، وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الأعرابي أن ينزع الجبة -حديث يعلى بن أمية- ولم يأمره بشقها. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 72. 1210 - حكم تعدد الثياب للمحرم قال ابن هانئ: سئل عن المحرم إذا وجد البرد، يلبس فوق الإزار إزارًا؟ قال: نعم، يلبس من الثياب ما شاء. "مسائل ابن هانئ" (781). 1211 - حكم لبس الثياب المصبوغة والمطيبة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يلبسُ المحرمُ منَ الثِّيابِ؟ قال: يلبسُ الخَزَّ والقَزَّ والمصابيغ بالعصفر، لا بالطيب، والحليَّ، ولا تلتثم ولا تتبرقعَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1460).
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا زيد بن الحباب قال: إبراهيم بن نافعِ، قال: ابن أبي نجيح، عن عطاء، أنه كره الزينة الرائعة للمحرم. "مسائل أبي داود" (718). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نلبس إذا أهللنا الممشق إنما هو بطين (¬1). "مسائل أبي داود" (719). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: أنبا هشيم، عن يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يحرم الرجل في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران إذا غسله غسلًا يذهب ريحه ونفضه (¬2). "مسائل أبي داود" (720). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عونٍ، قال: نبئت أن ابن عمر كان يكره أن يجلس على الفراش المصبوغ بالزعفران وهو محرم (¬3). "مسائل أبي داود" (721). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: إذا لم يكن في الثوب المعصفر طيب فلا بأس على المحرم أن يلبسه (¬4). "مسائل أبي داود" (722). ¬
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي- قال: سمعت مالك بن أنسٍ قال: لا باس بالمرفقة الصفراء إذا كان عليها إزار. يعني: للمحرم. "مسائل أبي داود" (825). قال ابن هانئ: وسئل: أيلبس المحرم شيئا فيه طيب؟ قال: لا يلبس كل شيء فيه طيب. ولا يكتحل، ولا يتزين. "مسائل ابن هانئ" (768). قال ابن هانئ: سألته: أيلبس المحرم ثوبًا مسّه الوَرْس، والزعفران؟ قال: لا يلبس شيئًا مسّه الطيب، وتلبس المرأة المعصفر إن شاءت؛ لا أرى المعصفر طيبًا. "مسائل ابن هانئ" (782). قال ابن هانئ: وسأله رجل عن كساء طرفه مصبوغ بشيء من الطيب؟ قال: لا يلبس شيئًا فيه طيب. "مسائل ابن هانئ" (783). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يلبس الكساء الأسود في طرفه قدر أربع أصابع حمرة؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بلغني أنه يصبغ بالدم. فقيل له: إنه لا يصبغ بالدم. فقال: إذا لم يصبغ بالدم فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (786). قال ابن القاسم: وقد سُئل عن المحرم يفترش الفراش والثوب المطيب، قال: هو بمنزلة ما يلبس. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 83.
1212 - لا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحته
قال في رواية حنبل: لا بأس أن يلبس المحرم الثوب المصبوغ ما لم يمسه ورس ولا زعفران؛ وإن كان غير ذلك فلا بأس، ولا بأس أن تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. وقال في رواية الفضل بن زياد: لا بأس أن تلبس المرأة الحلي والمعصفر من الثياب، ولا تلبس ما مسه ورس ولا زعفران. وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يلبس الثوب المصبوغ؟ تال: إذا كان شهرة فلا يعجبني. وقال حنبل: حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا روح قال، حدثنا حماد عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: كن أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يحرمن في المعصفرات. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 94 - 95. 1212 - لا يشم المحرم الطيب، وما تستطاب رائحته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحرِمُ يَشَمُّ الرَّيحان وينظُرُ في المرآةِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال لا بأسَ بهِ، وتَركُ ذَلِكَ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (1451). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: يشمُّ المحرِمُ الرَّيحانَ؟ قال سفيان: أكرَهُهُ. قال أحْمَد: لَيس هو من آلة المحرم شمُّ الريحانِ، ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كرهَهُ (¬1). ¬
قال إسحاق: تَرْكُهُ أحبُّ إلي وإن شمَّ لمْ يكنْ عليهِ فديَةٌ. "مسائل الكوسج" (1640). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا محمد بن الحسن الواسطي قال: أنبا أصبغ بن زيد، عن أبي عبد اللَّه، عن زيد بن علي أنه قال: يمسك المحرم على أنفه من الريح الطيبة. "مسائل أبي داود" (754). نقل عنه أحْمَد بن مضر القاسم في المحرم يشم الطيب: عليه الكفارة. وقال -أيضًا- في رواية ابن القاسم في الرجل يحمل معه الطيب وهو محرم: كيف يجوز هذا؟ ! وعطاء يقول: إن تعمد شمه فعليه الفدية (¬1). قيل له: يحمله للتجارة؟ فقال: لا يصلح إلا أن يكون مما لا ريح له. وقال في رواية حرب: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس هو مثل الطيب. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 88. وقال في رواية جعفر بن محمد: المحرم يشم الريحان ليس هو من الطيب. وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا يشم المحرم الريحان، كرهه ابن عمر، ليس هو من آلة المحرم. قال حرب: قُلْتُ لأحْمَد: فالمحرم يشم الريحان؟ قال: يتوقاه أحب إليّ. قُلْتُ: فالطيب؟ ¬
1213 - الطيب إذا جعل في مأكل ومشرب
قال: أما الطيب فلا يقربه، والريحان ليس مثل الطيب. قُلْتُ: فيشرب دواء؟ قال: لا بأس إذا لم يكن فيه طيب. "شرح العمدة" كتاب الحج 91 - 92. 1213 - الطيب إذا جُعل في مأكل ومشرب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخُشْكَنَانُ (¬1) الأصفرُ للمحرمِ؟ قال: إذا كانَ قد ذهبَ ريحُهُ وطعمُه، وما لمْ تمسّه النارُ فلا يأكل. قال إسحاق: لا بأسَ بذلِكَ إذا لمْ يكنْ لهُ رائحة بيّنة "مسائل الكوسج" (1457). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيانُ: إذا وجد ريحَهُ أو طعمَهُ؟ قال: ما أرى بِه بأسًا إذا مستهُ النارُ. قال أحْمَد: ما يعجبني إذا كان يجدُ ريحهُ أو طعمَهُ إلا أَنْ يكونَ شَيْئًا قليلًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1645). قال صالح: قلت: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟ قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس. ¬
1214 - حكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداء
والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له (¬1). فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو. "مسائل صالح" (581). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يأكل شيئًا فيه زعفران؟ قال: إذا كان شيئًا قد مسته النار. ولم تجد له طعمًا، ولا ريحًا. فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (780). قال ابن هانئ: قُلْتُ: ما ترى في الريحان، والبقول للمحرم؟ قال: ما زرعت أنت فلا بأس به، وما نبت فلا. "مسائل ابن هانئ" (794). 1214 - حكم لبس القباء والدواج والتوشح بالرداء قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن. ومغيرة، عن إبراهيم. وحجاج وعبد الملك، عن عطاء، أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يلبس المحرم القباء ما لم يدخل فيه الطيلسان ما لم يزره عليه (¬2). "مسائل أبي داود" (715). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتوشح الحرام بالثوب ويكره أن يعقده. "مسائل أبي داود" (716). ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن لبس القباء للمحرم؟ قال: لا يلقى على العاتق. "مسائل ابن هانئ" (804). قال ابن هانئ: وسألته عن المحرم يلبس القباء واللبادة؟ قال: يلبسهما ولا يدخل عاتقه فيهما. فأريته أنا ما ملبسها، ولم ألق شيئًا منها على العاتق فقال: نعم هكذا يفعل. "مسائل ابن هانئ" (805). قال في رواية حرب: لا يلبس الدواج، ولا شيئًا يدخل منكبيه فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 50. قال الميموني: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إن كان قاله النبي. أي: ما روي عن أنه أجاز لبس الغسيل من الثياب المورسة والمعصفرة. ثم قال: كان -يعني: أبا معاوية راوي الحديث- مضطرب في أحاديث اللَّه، ولم يجئ بها أحد غيره "إلا أن يكن غسيلًا" (¬1). "التوضيح" لابن الملقن 5/ 432 ¬
1215 - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم
1215 - حكم لبس الهميان والمنطقة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المْنطقةُ (¬1) للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بها. قال إسحاق: لا بأسَ بذلكَ وهو الهميان (¬2)، وليس لهُ أنْ يعقدَه، ولكن ليدخل السيورَ بعضها في بعضٍ. "مسائل الكوسج" (1458). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس قال: رأيت ابن عمر يطوف بالبيت وعليه عمامةٌ قد شدها على وسطه، قد أدخلها هكذا. "مسائل أبي داود" (717). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الهميان؟ قال: لا بأس به؛ ولا يعقده عليه؛ يدخل السير في النقبة. قُلْتُ: فلا يعقد السير؟ قال: لا. قُلْتُ: إنَّه ينسلُّ إنْ لم يعقد؟ قال: فليعقد. "مسائل أبي داود" (829). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: الهميان فوق الإزار؟ قال: لا بأس فوق أو تحت. "مسائل أبي داود" (830). ¬
1216 - يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟
قال أبو داود: رأيت محرمًا أرى أحْمَد عمامة حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها. قال: لا بأس. "مسائل أبي داود" (831). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرُّها؟ قال: يكره أن يعقد عليه شيئًا. "مسائل أبي داود" (832). 1216 - يتقلد المحرم بالسيف عند الضرورة؟ قال صالح: وسألته عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف من عدو. "مسائل صالح" (418). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا صفوان بن عيسى، عن بسطام بن مسلم، قال: سألت الحسن وابن سيرين عن الرجل يخرج إلى مكة ويحمل معه السلاح؛ فلم يريا به بأسًا. "مسائل أبي داود" (37). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يُلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (827). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يتقلد السيف؟ قال: إذا خاف على نفسه يتقلد، لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (785).
1217 - قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه
نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف. "الفروع" 3/ 374، "المبدع" 3/ 145. 1217 - قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ؟ قال: إذا أُريدَ؛ ما له بُدٌّ من أنْ يدفعَ عن نفسهِ. قال إسحاق: كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد. "مسائل الكوسج" (1508). 1218 - الزينة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟ قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1464). قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. "مسائل أبي داود" (737) قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا. "مسائل أبي داود" (756).
1219 - الدهن للمحرم
قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أسود بن عامر قال: ثنا شريك، عن عبد الكريم، عن سعيد بن جبير قال: المحرم يتداوى بالحناء ولا يختضب. "مسائل أبي داود" (757) قال محمد بن حرب الجرجرائي: وقد سئل عن الخضاب للمحرم، فقال: ليس بمنزلة طيب ولكنه زينة، وقد كره الزينة عطاء للمحرم (¬1). قال العباس بن محمد: وقال أحْمَد: ويكتحل بالإثمد -المحرم- ما لم يرد به الزينة، قلت الرجال والنساء؟ قال: نعم. وقال في رواية الميموني: الحناء مثل الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص فيه. وقال في رواية حنبل وسئل عن المحرم يخضب رجله بالحناء إذا تشققت؟ فقال: الحناء من الزينة، ومن يرخص في الريحان يرخص في الحناء. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 102 - 103 1219 - الدهن للمحرم قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: الزيت الذي يؤكل لا يدهن به المحرم رأسه؛ فذكرت له حديث فرقد، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن ¬
1220 - النظر في المرآة للمحرم
عمر: أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ادهن وهو محرم بزيت غير مقتتٍ (¬1). لم يعبأ به. "مسائل أبي داود" (835). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: المحرم الأشعث: الأغبر الأذفر. "مسائل أبي داود" (836). وقال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرج؟ فقال: نعم، يدهن به إذا احتاج إليه. "المغني" 5/ 149. قال أبو بكر: قال أحْمَد: إن دهن رأسه بغير طيب: كرهته ولا فدية. وقال في رواية المروذي: لا يرجل شعره ولا يدهنه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 119 - 120. 1220 - النظر في المرآة للمحرم قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: ثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا أن ينظر المحرم في المرأَة والسيف. "مسائل أبي داود" (752). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح قال: ثنا ابن جريج قال: قال عطاء: لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة إلا لزينة، فأما أن يمسح ¬
1221 - المحرم يستظل
عنه أو لوجع فلا بأس. "مسائل أبي داود" (753). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينظر في المرآة؟ قال: إذا كان يريد به زينة فلا. قيل: كيف يريد به زينة؟ قال: يرى شعرة فيسويها. "مسائل أبي داود" (834) 1221 - المحرم يستظل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القبةُ للمحرمِ؟ قال: القبةُ للمحرمِ لا، وهذِه الظلال إلَّا أنْ يكون شيئًا يسيرًا باليد، أو ثوبًا يلقيه على عُودِ يَسْتترُ بهِ. قال إسحاق: كما قال، وإن تظلَّلَ بالقبَّة لمْ يضره. "مسائل الكوسج" (1459). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إنمَّا يُكرهُ أن يظلَّ المحرمُ إذَا كانَ راكبًا، فأمَّا إذا كانَ على القرانِ فلا بأسَ بهِ. "مسائل الكوسج" (1721). قال صالح: ما تقول في التظليل للمحرم، وأكل الملح الأصفر، والخشكنانج؟ قال: أما الملح: فلا يعجبني لأنه لم تصبه النار، وأما الخشكنانج: فلا بأس. والتظليل للمحرم: قال ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فإن استظل بعود أو ما يشبهه فأرجو. "مسائل صالح" (581).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يستظل هكذا -ورفع السائل بيده طرف كسائه كأنه يتقي به إنسانًا رماهُ؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (833). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل أحب إليك، أم تأخذ بقول ابن عمر فيه- وقال: أضح (لمن أحرمت) (¬1) له؟ فقال: لا يستظل لقول ابن عمر: أضح لمن أحرمت له. قال أبي: لا يعجبني أن يظلل. قال أبي: يستتر قدر ما يرمي الجمرة على حديث أم الحصين (¬2). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل، فإن استظل أرجو أن لا يكون عليه شيء، وابن عمر يروى عنه كراهيته في ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (760). وقال الفضل بن زياد: وسألته عن المحرم يستظل؟ قال: لا يستظل. قُلْتُ: عليه دم؟ فقال: الدم عندي كثير. "بدائع الفوائد" 4/ 57. ¬
قال الأَثْرَمُ: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المحرم يستظل على المحمل؟ قال: لا. وذكر حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له. قيل له: فإن فعل أيهريق دما؟ قال: أما الدم فلا. قيل: فإن أهل المدينة يقولون: عليه دم! قال: نعم، أهل المدينة يغلظون فيه. "المغني" 5/ 130. قال في رواية حنبل: لا يستظل على المحمل، ويستظل بالفازة في الأرض والخيمة، وهو بمنزلة البيت. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 59. قال الأَثْرَمُ: وذكر له حديث ابن عمر: أضح لمن أحرمت له، فقال: هذا في الساعة رفع له ثوب بالعود يرفعه بيده من حر الشمس. وقال حرب: وقد سُئل هل يتخذ على رأسه الظل فوق المحمل، فقال: لا، إلا الشيء الخفيف وكرهه جدًّا. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 70 - 71. وقال في رواية الأثرم: إذا كان يسيرًا، بعود يرفعه بيده من حر الشمس كان جائزا، وابن عمر إنما كرهه على الرحل. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 75. وقال في رواية جعفر بن محمد: لا يستظل المحرم، فإن استظل يفتدي بصيام أو صدقة أو نسك بما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة (¬1). ¬
1222 - تغطية المحرم رأسه
وقال في رواية الأثرم: أكره ذلك. فقيل له: فإن فعل يهريق دمًا؟ فقال: لا، وأهل المدينة يغلظون فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 77. 1222 - تغطية المحرم رأسه قال صالح: سألته عن المحرم يخمر رأسه؟ قال: لا يخمر ولا يمس طيبًا. "مسائل صالح" (623). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: النوم في المحمل يبتطح فيه؟ قال: ومن يملك نفسَهُ عن هذا. "مسائل أبي داود" (889). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: وكيعٌ، زعموا كان لا ينامُ في المحملِ. "مسائل أبي داود" (890). نقل أبو طالب عنه: وإحرام الرجل في رأسه، ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه" (¬1) فاذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: وإحرام المرأة في وجهها؛ لا تنتقب وتبرقع وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها ومعصفرها وحليها في إحرامها، مثل قول عائشة -رضي اللَّه عنها- (¬2). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 268. ¬
1223 - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة
1223 - تغطية الوجه للمحرم والمحرمة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغطي وجهَه؟ قال: إنْ ذهب ذاهبٌ إلى قولِ عثمان -رضي اللَّه عنه- لا أعيبُه. يُرْوى عن عثمان رحمة اللَّه تعالى عليه وزيدٍ ومروان ولمْ يرَ بِهِ بأسًا (¬1). قال إسحاق: السُّنة أنْ يغطيَ المحرمُ وجهَهُ إذا نامَ مِن الذّبان وغيره، وإنْ لمْ يضربْ مَا غطى بِه وجهَهُ كان أفضل. "مسائل الكوسج" (1461). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تسدلُ على وجْهِهَا؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1463). قال صالح: تسدل على وجهها شيئًا رقيقًا. "مسائل صالح" (641). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: يغشي المحرم وجهه بثوبه حتى شعر رأسه. "مسائل أبي داود" (734). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه يقول: بلغني عن عثمان، أنه كان يخمر وجهه وهو حرام. ¬
قُلْتُ: حتى شعر رأسه؟ قال: نعم، وعن زيد بن ثابت، وكان ابن الزبير يصنعه أيضًا، القاسم (يقوله) (¬1) (¬2). "مسائل أبي داود" (735). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع رجلًا حرامًا سأل ابن عباس عن شعرٍ لهُ بخلفِ كتفيهِ ماذا يلبسُ؟ قال: يلبس منه ما تحت الأذنين. "مسائل أبي داود" (736). قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: المحرم يغطي وجهه؟ قال: نعم. قُلْتُ: يغطي الحاجبين؟ قال: نعم. قُلْتُ: يغطي المحرم أذنيه؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (828). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قالت عائشة: تسدل المحرمة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. "مسائل أبي داود" (731). ¬
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى وروحٌ، عن ابن جريج قال: آخر ما قال لي عطاءٌ: أخبرني أبو الشعثاء أن ابن عباسٍ قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به، قال روح في حديثه: قُلْتُ: وما لا تضرب به؛ فأشار لي: كما تجلبب المرأة، ثم أشار لي ما على خدها من الجلباب قال: تعطفه وتضرب به على وجهها كما هو مسدول على وجهها. "مسائل أبي داود" (732). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- محرمات، فإذا جاوزوا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه (¬1). "مسائل أبي داود" (733). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة المحرمة، تسدل ثوبها على وجهها؟ قال: تسدله على وجهها إذا لقيت الرفاق، فإذا جاوزت الرفاق، كشفت عن وجهها، ولا تغطيه عمدًا. "مسائل ابن هانئ" (787). وسئل في رواية حنبل عن المحرم يغطي وجهه، قال: لا بأس بذلك. وقال في رواية أبي طالب: يخمر أسفل من الأنف ويضع يديه على فمه دون أنفه يغطيه من الغبار. ¬
1224 - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة
وفي لفظ قال: إحرام الرجل في رأسه ووجهه، ولا يغطى رأسه ومن نام فوجد رأسه مغطى فلا بأس. والأذنان من الرأس يخمر أسفل من الأذنين، وأسفل الأنف، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تخمروا رأسه"، فأذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: وإحرام المرأة في وجهها لا تنتقب ولا تتبرقع، وتسدل الثوب على رأسها من فوق، وتلبس من خزها، وقزها، ومعصفرها، وحليها في إحرامها مثل قول عائشة (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 52 - 54. 1224 - ما يباح للمحرمة من اللباس والزينة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمةُ تلبسُ الخفّين والقفازين؟ قال: أمَّا الخفان فنَعَمْ، وأمَّا القفازَان فلا يعجبني. قال إسحاق: كما قال، القفازَان شِبْهُ الدستموز. "مسائل الكوسج" (1462). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا تلبسُ المحرمة مِنَ الثيابِ؟ قال: المطيب والقفازين، ولا تتبرقع، وتلبس السراويل والخفين. "مسائل الكوسج" (3389). قال صالح: وسألته عمن قال: إحرام المرأة في وجهها (¬2)، ما معناه؟ ¬
كأنها لا تجتنب الزينة إلا في وجهها، أو كيف؟ قال: لا تخمر وجهها، ولا تنتقب، والسدل ليس به بأس، تسدل على وجهها. "مسائل صالح" (213) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفرٍ أو خز أو حلي أو سراويل أو قمص أو خفٍّ (¬1). "مسائل أبي داود" (723) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: حدثتني فاطمة ابنة المنذر أن أسماء كانت تلبس الدرع المعصفر المشبع ليس فيه زعفرانٌ وهي محرمةٌ. "مسائل أبي داود" (724) قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: تلبس المحرمة ما شاءت ¬
إلا البرقع، وتلبس ما شاءت إلا المثرود بالعصفر. "مسائل أبي داود" (725). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد (¬1): عن يحيى بن سعيد (¬2)، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أنها كانت تلبس المعصفر وهي محرمة. "مسائل أبي داود" (726). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن سعيد ووكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن هلال بن يساف قال: سألت عائشة: ما تلبس المحرمة؟ قالت: تلبس في إحرامها ما تلبس في حلها من خزها وقزها وحليها ومصابيغها. "مسائل أبي داود" (721). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، أنه كان لا يرى بأسًا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي محرمة، وكره السوار والدملجين والخلخالين. "مسائل أبي داود" (728) قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يكره الحلي للمحرمة إلا ما خفي منه. "مسائل أبي داود" (729). ¬
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللَّه، عن نافع، قال: كن نساء عبد اللَّه وبناته يلبسن الحلي والمعصفرات وهن محرمات، لا ينكر ذلك عبد اللَّه. "مسائل أبي داود" (730) قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: تلبس المحرمة المعصفرة؟ قال: إن لم يكن فيه زعفران. "مسائل أبي داود" (824). قال حنبل: قال أحْمَد: تلبس المحرمة الحلي والمعصفر. "المغني" 5/ 195 وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن المرأة تلبس الحلي وهي محرمة؟ فقال: لا بأس به. "بدائع الفوائد" 4/ 57.
فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم
فصل: أحكام النظافة والتداوي للمحرم 1225 - النظافة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يبدلُ المحرمُ مَا شاءَ مِنَ الثيابِ. قال: نعم. قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (1456). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغْتَسُل؟ قال: إي لعمري. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1465). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يغسلُ المحرمُ ثيابهُ؟ قال: نعمْ. قال إسحاق: نعم كما قال. "مسائل الكوسج" (1468). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يحكّ رأسَه؟ قال: يحكّه ببطنِ أناملهِ، لا يقتل دابَّةً، ولا يقطع شعرًا. قال إسحاق: كما قال، وكذلك كل جسده يحكّهُ بالأصابع، ولا يحكّه بظفرهِ فإنْ حكَّه بظفرهِ حتَّى أدمَى تصدَّق بشيء. "مسائل الكوسج" (1469). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن نتفَ شيئًا من شعرهِ؟ قال: في ثلاثِ شعراتٍ دمٌ! هو عندِي كثيرٌ، كان ابن عُيينة يستكثرُهُ.
قال إسحاق: فيه دمٌ. "مسائل الكوسج" (1507) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُحْرِمُ ينزعُ ضرسَهُ وإذا انكسرَ ظُفُرُهُ طرحَهُ؟ قال: نعم. قال إسحاق: يفعلُ ذَلِكَ سنة. "مسائل الكوسج" (1553) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يغسلُ رأسَهُ قبلَ أنْ يحلقَهُ؟ قال: إذا رمَى الجمرةَ فقَدْ انْتَقَضَ إحرامُه إن شاءَ غَسَلَهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1556) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يدخلُ المحرمُ الحمام؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1598) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن الرجلِ يتوضَّأُ وهو محرمٌ فيقعُ في يدِه الشعرةُ؛ فلمْ يرَ عليه بأسًا. قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ. قال إسحاقُ: ليسَ عليه شيءٌ كما قال. "مسائل الكوسج" (1638) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ: أرَأيتَ إنْ كَثُرَ عليهِ القملُ، أترى أنْ يُلقيها ويُكفِّرَ؟ قال: نعم.
قال أحْمَد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يأمُرهُ بتعذِيبِ نَفسِهِ. "مسائل الكوسج" (1693). قال صالح: وقال في المحرم يغسل رأسه بالخطمي، قال: عليه دم، قد رجل شعره ولعله يقطع الشعر من الغسل. "مسائل صالح" (133) قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجل شعره ولا يدهنه، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إن انكسر، ويحتجم، ولا يحلق شعرًا. "مسائل أبى داود" (692). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم ينكسر ظفره؟ قال: يقلمه. "مسائل أبي داود" (837). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرم خلل لحيته فيسقط شعره؟ قال: إن كان شعرًا ميتًا فليس عليه شيء. "مسائل أبي داود" (838). قال أبو دَاودْ سمعت أحْمَد يقول: إذا نتف شعره أطعم مدًّا -يعني: المحرم. "مسائل أبي داود" (839). قال أبو داود: سمعت رجلًا محرمًا سأل أحْمَد وقد كثر شعره كهيئة الجمة، قال: شعري هذا يؤذيني؛ أحلقه؟
قال: إن حلقت فكفر بذبح شاةٍ أو تصوم ثلاثة أيام. "مسائل أبي داود" (840). قال أبو داود: سمعته قال في الفدية: ثلاثة آصع بين ستة مساكين. "مسائل أبي داود" (841). قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن المحرم يقطع ثلاث شعرات من جسده؟ قال: كان ابن عُيينة، يستكثر دمًا. "مسائل ابن هانئ" (761) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن محرم به حكة؟ قال: يحكها ما لم يقطع شعرًا. "مسائل ابن هانئ" (764) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن المحرم يتوضأ، فيخلل لحيته، فيقطع شعرة، فقال: إذا لم يتعمده، فلا بأس. "مسائل ابن هانئ" (765) قال ابن هانئ: وسألتُه عن الرجل يضع يده على لحيته، أو على رأسه، فيقطع من رأسه أربع شعرات، أو اثنتين، أو ثلاثًا؟ فقال: كان ابن عيينة يستكثر دمًا في ثلاث شعرات، وأنا أقول: إذا لم يتعمده يطعم شيئًا، وإذا تعمده يطعم مقدار كفارة، إذا كثر. "مسائل ابن هانئ" (766) قال ابن هانئ: قُلْتُ: تحك المحرمة جسدها؟ قال: نعم، ولا تقطع شعرًا، وتلبس السراويل والقميص، وكل شيء كانت تلبسه وهي حلال. "مسائل ابن هانئ" (769)
قال ابن هانئ: حضرت أبا عبد اللَّه، ورجل يسأله عن رجل وعده حجة، فعمد الرجل فأحرم، فلم يعطه شيئًا، كيف ترى له أن يعمل؟ قال أبو عبد اللَّه للرجل: معك شيء؟ قال: نعم، معي ثلاثة دنانير. قال: فهذِه. .، لا أرى لك أن تتخلف، تخرج فإنها تبلغك إن شاء اللَّه إن مشيت. فقال له: إنَّ الدواب آذاني في رأسي. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: اخلق رأسك وصم ثلاثة أيام. قال له الرجل: إذا حلقت رأسي أحل حتى أحرم من الشجرة؟ قال له: لا تحل، وكن على إحرامك، إنما أمرتك بالحلق؛ لأنك شكوت الدواب في رأسك، فأمرتك كما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كعب بن عجرة، قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحديبية ونحن محرمون، وقد حضرنا المشركون. وكانت لي وفرة، فجعلت الهوام تَسَّاقط على وجهي، فمر بي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أيؤذيك هوام رأسك"؟ قُلْتُ: نعم، فأمره أن يحلق، قال: ونزلت هذِه الآية {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] (¬1). "مسائل ابن هانئ" (815) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يدخل الحمام. قال: نعم، ولا يمر بيده الشعر مرًّا شديدًا، قليل قليل، ولا بأس بالحجامة للمحرم ما لم يقطع شعرًا، ولا بأس بالكساء إذا أصابه البرد. ¬
قال: وسمعت أبي يقول: ولا يتفلى المحرم، ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكّا رفيقًا، ولا يفتل شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه الماء، ولا يرجّل شعره ولا يدهنه، ويتداوى بما يأكل، ويقلم ظفره إذا انكسر، وينظر في المرآة، ولا يصلح شيئا، ويتداوى بالأكحال كلها ما لم يكن فيه طيب. "مسائل عبد اللَّه" (759) قال حبيش بن سندي: قال أحْمَد: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما. وقال في رواية حنبل: إذا نتف المحرم ثلاث شعرات أهراق لهن دمًا، فإذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. وقال في رواية مهنا في محرم قص أربعة أصابع من يده: فعليه دم. وقال في رواية المروذي: كان عطاء يقول: إذا نتف ثلاث شعرات فعليه دم (¬1). وكان ابن عيينة يستكثر. الدم في ثلاث، ولست أؤقت. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 7 - 11. وقال في رواية حنبل: إذا كانت شعرة أو اثنتين كان فيهما قبضة من طعام. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 12. وقال في رواية حنبل: المحرم يدخل الحمام وليس عليه كفارة، ولا بأس أن يغسل رأسه وثوبه. ¬
1226 - السواك للمحرم
وقال حرب: قُلْتُ لأحْمَد يبيع المحرم الثوب الذي أحرم فيه ويشتري غيره؟ قال: نعم، لا بأس به. وقال محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وسُئل عن المحرم يغسل بدنه بالمحلب، فكرهه، وكره الأشنان. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 110 - 111. وقال في رواية المروذي: لا يغسل رأسه بالخطمي ولكن يصب على رأسه الماء صبُّا ولا يدلكه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 114. قال في رواية المروذي: لا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل، ويحك رأسه وجسده حكًّا رفيقًا، ولا يقتل قملة، ولا يقطع شعرًا، ويغتسل إن شاء، ويصب على رأسه ولا يرجل شعره، ولا يدهن ولا ينظر في المرآة، ولا يصلح شيئًا. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 119. 1226 - السواك للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: السّواكُ للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بهِ. قال إسحاق: كما قال، أخضرَ كان أو يابسًا؛ لأنَّ بينَهُ وبين الصَّومِ فرقًا؛ لأنَّ الأخضر يُخْشَى دخولُ طعمِه الحلقَ، والمحرمُ لا يضرُّه. "مسائل الكوسج" (1454).
1227 - الحجامة للمحرم
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يُقطعُ له السواك من الأراك وهو محرم فيستاك به. "مسائل أبي داود" (751). 1227 - الحجامة للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحجامَةُ للمحرمِ؟ قال: لا بأسَ بهِ، ولكن لا يقطعُ الشعرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1466). قال صالح: حدثني أبي، حدثنا قران، عن عثمان بن الأسود، عن عطاء قال: لا بأس أن يحتجم المحرم، ما لم يحلق شعرًا. "مسائل صالح" (825) 1228 - التداوي للمحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يَتداوى بهِ المحرمُ؟ قال: كلُّ شيءٍ ليسَ فيه طيبٌ. قال إسحاق: كما قال، وكل شيء يؤكل. "مسائل الكوسج" (1509). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا قال: حدثني العلاء بن المسيب، عن عطاء قال: يعصر المحرم القرحة والدمل. "مسائل أبي داود" (746).
1229 - المحرم إذا شج أو انكسرت يده
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر، قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب. "مسائل أبي داود" (747). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن نافع قال: كان ابن عمر تشقق كفاه حتى تقطر دمًا وهو محرم، فيقول: أما إني لا أرى بالسمن والزيت بأسًا، ولا أكره هذا. "مسائل أبى داود" (748). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا سفيان، قال: قال ابن جريج: قال عطاء: ليس الأدهان الفارسية طيبًا، إنما هي حل. "مسائل أبي داود" (749). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن يان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: لا بأس أن يتداوى بالسنا والعتر -يعني: المحرم. قال أبو داود السجستاني: العتر: شجر، كذا بلغني. "مسائل أبي داود" (750). 1229 - المحرم إذا شُج أو انكسرت يده قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، قال: إذا شج المحرم أو انكسرت يده عصب على الشج وعلى اليد ويعقدُ عليه، وقال منصور: ليس عليه كفارة. "مسائل أبي داود" (743).
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى بن زكريا، عن عبد الملك، عن عطاء، قال: إن صدع المحرم عصب رأسه. "مسائل أبي داود" (744). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا عصب على الشج وعلى الكسر فلا يعقد الخرقة؛ ولكن يدخل طرفها في أثنائها. "مسائل أبي داود" (745). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يشد في رأسه سيرًا؟ قال: لا. قيل: من صداعٍ؟ قال: إن فعل يفتدي. "مسائل أبي داود" (826). قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يكون به الفتق، يشدّ عليه السير؟ قال: هذا ضرورة، ولم ير به بأسًا. "مسائل ابن هانئ" (784).
فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد
فصل: ما يحرم على المحرم قتله من الصيد 1230 - يحرم على المحرم قتل صيد البر، فأما صيد البحر والأهلي، وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدًا من مأكول وغيره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقردُ المحرمُ بعيرَهُ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1517). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: ويقتل المحرم الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليه، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا ولا يذبحه، ولا يشير إليه ولا يرميه، ويذبح الإبل والبقر والغنم، ويقرد المحرم بعيره، وإن شاء تطيب قبل أن يحرم؛ فقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، ويغسل ثيابه ويدخل الحمام، ويتداوى بالأكحال كلها، ما لم يكن فيه طيب. "مسائل أبي داود" (693). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يقتل الزنبور؟ قال: نعم؛ يقتل كل شيء يؤذيه. "مسائل أبي داود" (842). ¬
قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يذبح الحمام الأهلي؟ قال: لا، كل شيء أصله صيدٌ، يعني: لا يذبح المحرم ما أصله صيدٌ. "مسائل أبي داود" (848). قال أبو داود: حدثنا أحْمَد بن حنبل، حَدَّثنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ البَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ؟ قال: "الْحَيَّةُ والعَقْرَبُ والفُوَيْسِقَةُ وَيَرْمِي الغُرَابَ وَلا يَقْتُلُه وَالْكَلْبُ العَقُورُ والْحِدَأَةُ والسَّبُعُ العَادِي" (¬1). "سنن أبي داود" (1848). وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قال: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (¬2). "سنن أبي داود" (2526). قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يصطاد الحيتان في البحر، والأنهار، وما أشبه ذلك؟ ¬
قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (821). قال ابن هانئ: سألته عن حديث محمد بن ربيعة؟ قال: نا أبو سعيد بن عون قال: نا محمد بن المرتفع قال: سمعت ابن الزبير على المنبر يقول: فينا أنزل التنزيل، ونحن حضرنا التأويل. قال: فقال له رجل من أهل العراق مما يلي زمزم: فأرة دخ في وعائي وأنا محرم؛ قال: اقتل الفويسقة. "مسائل ابن هانئ" (2278). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويقتل المحرم الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور، وكل سبع عدا عليك أو عقرك، ولا كفارة عليك، ويقتل الحية، ولا يقتل صيدًا، ولا يذبحه، ولا يشير إليه، ولا يرميه. "مسائل عبد اللَّه" (764). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يذبح المحرم الإبل والبقر والغنم ويرد بعيره. "مسائل عبد اللَّه" (766). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد المحرم السمك؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأنه من صيد البحر، إنما حرم عليكم صيد البر. "مسائل عبد اللَّه" (771). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الضبع؟
قال: ليس بها بأس، روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع، قال: "هي من الصيد" حديث جرير بن حازم (¬1). قال عبد اللَّه؛ ورواه ابن جريج عن عبد اللَّه بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (782)، (783) نقل حنبل عنه: إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة. وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلهما للمحرم؛ ليس لهما ذكاة. "الروايتين والوجهين" 1/ 300. نقل مهنا: يقتل البرغوث. فقيل له: يقتل القملة؟ قال: لا. "الروايتين والوجهين" 1/ 302. قال في رواية حنبل: إنما جعلت الكفارة في الصيد المحلل أكله، فأما السبع فلا أرى فيه كفارة. وفي موضع آخر: سَألتُ أبا عبد اللَّه: عن أكل الضبع؟ فقال: يؤكل لا بأس بأكله. قال: وكل ما يؤذي إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل لحمه. ¬
وقال في موضع آخر: وفيها حكومة إذا أصابها المحرم. قيل له: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع (¬1)؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه خارجة منه، وقد حكم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيها، وجعلها صيدًا، وأمر فيه بالجزاء إذا أصابه المحرم، فكل ما ودي وحكم فيه أكل لحمه. وكذلك قال -في غير موضع- محتجًّا على إباحتها بأنها صيد، يعني أن كل ما كان صيدًا فهو مباح. وعن أبي الحارث أنه سأله عن لحوم الحمر الوحشية؟ فقال: هو صيد، وقد جعل جزاؤه بدنة، يعني أنه مباح. وقال في رواية ابن القاسم، وسندي: في الثعلب الجزاء. قال أبو بكر الخلال: أكثر مذهبه وإن كان يودى فإنه عنده سبع لا يؤكل لحمه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 129 - 130. [وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع. ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟ قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل. وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (¬1). وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (¬2). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 130.] (*) وقال في رواية حنبل: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب والسبع، وكل ما عدا من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب، ولا كفارة. فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له. وفي لفظ: يقتل المحرم الحدأة والغراب الأبقع والزنبور، والحية، ¬
والعقرب، والفأرة، والذئب، والسبع، والكلب، ويقتل القرد، وكل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه، ويقتل النسر والعقاب، ولا كفارة عليه شبيه بالحدأة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتلها محرمًا، وغير محرم؛ (¬1)، وهو يخطف، ولا كفارة عليه، وإنما جعلت الكفارة والجزاء في الصيد المحلل أكله، وهذا سبع فلا كفارة، ولا بأس أن يقتل الذر. وقال في رواية أبي الحارث: يقتل السبع عدا عليه أو لم يعدُ. وقال في رواية مهنا: يقتل القمل، ويقتل المحرم النملة إذا عضته، ولا يقتل النحلة، فإن آذته قتلها، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الذر والصرد (¬2). والصرد: طير. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 135 - 936، "المبدع" 3/ 156. وقال في رواية حنبل: فإن قتل شيئًا من هذِه من غير أن تعدو عليه فلا كفارة عليه، ولا ينبغي له. وقال -أيضًا- يقتل ما عدا عليه من السباع، ولا كفارة عليه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 142. [وقال في رواية الميموني: الثعلب يودى لتعظيم الحرمة، ولا يلبسه؛ لأنه سبع. ونقل عنه بكر بن محمد وقد سئل عن محرم قتل ثعلبًا؟ قال: عليه الجزاء هو صيد، ولكنه لا يؤكل. ¬
1231 - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب
وقال في رواية أبي الحارث: الضفادع لا تؤكل ولا تقتل، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الضفدع (¬1). وقال ابن القاسم: قلت: يا أبا عبد اللَّه، الضفدع لا يؤكل؟ فغضب وقال: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أن يجعل في الدواء، من يأكله! (¬2). فهذا يقتضي أن قتلها وأكلها سواء، وأنه محرم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 148.] (*) 1231 - ما حرم قتله فإنه يحرم قصد قتله بمباشرة أو تسبب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ دلَّ حلالًا على الصَّيدِ فقتلَهُ، هل عليه الكفارةُ؟ قال: نعم، عليه الكفارةُ، ولا ينبغي له أنْ يفعلَ ذَلِكَ، وإنما ذَلِكَ بمنزلَةِ رجل أمرَ رجلًا أنْ يقتلَ مسلمًا فقتله. قال إسحاق: كما قال. قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: وهذا عليه أدبٌ، ينكل به. قال إسحاق: أجَادَ. "مسائل الكوسج" (1611). ¬
1232 - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟
قال صالح: قال أبي في المحرم يشير إلى الحلال بالصيد؛ قال: عليه الجزاء. "مسائل صالح" (1114). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: إذا دل محرم حلالًا على صيد فصاده الحلال؟ قال: على المحرم الجزاء. "مسائل ابن هانئ" (817). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أشار إلي صيد؟ فقال: إن قتل الصيد فعلى المشير كفارة، وإذا كانوا جماعة محرمين فعليهم كفارة واحدة. "مسائل عبد اللَّه" (773). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن الذي قتله ليس بمحرم؟ قال: ليس عليه شيء -يعني: الذي يقتل الصيد وليس هو محرم. "مسائل عبد اللَّه" (774). 1232 - ما حرم قتله، هل يحرم عليه تملكه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان له: إذا أحرم الرجل، وفي بيته صيد فهو ضامن له. قال أحْمَد: ما أعرف هذا. كالمنكر لما قال. قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضره. "مسائل الكوسج" (1690).
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: من أحرم وفي يده صيدٌ فليرسله، وإن كان في رحله فليرسله، إلا أن يحرم بمكة وفي بيته بالكوفة فهذا لا يرسله. "مسائل أبي داود" (844). قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من أدخل مكة صيدًا ينبغي له أن يرسله. "مسائل أبي داود" (845). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صاد صيدًا في الحل، أو اشتراه فأدخله الحرم؟ قال: إذا أدخله الحرم أرسله. "مسائل ابن هانئ" (818). قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم وعنده صيد في قفص؟ قال: يخلّي سبيله إذا دخل الحرم. "مسائل ابن هانئ" (819). قال في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم وفي يده صيد: يرسله، فإن كان في منزله ليس عليه، وقد كان عبد اللَّه بن الحارث يحرم وفي بيته النعام. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 150.
1233 - ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله
1233 - ما قتله المحرم من الصيد، فهو بمنزلة الميتة يحرم أكله قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في محرم أصابَ صيدًا، أيأكُلُه الحلالُ؟ قال: لا يأكُلُه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل ابن هانئ" (1586). قال ابن هانئ: سألته عن المحرم يذبح الصيد، يحل للحلال أكله؟ فقال: لا يأكله الحلال، هو ميتة. قال: لأن اللَّه قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95]، فكل ما صاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله. "مسائل ابن هانئ" (823). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يذبح الشاة، أو يذبح الصيد، يؤكل أم لا؟ قال: لا بأس أن يذبح المحرم كل شيء ليس أصله من الصيد؛ لأن اللَّه تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] سماه قتلًا، فإذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله؛ لأن اللَّه سماه قتلًا، فلا يعجبنا لأحد أن يأكله. "مسائل عبد اللَّه" (765) قال في رواية حنبل: إذا ذبح المحرم لم يأكله حلال ولا حرام، هو بمنزلة الميتة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 153.
1234 - صيد الحرم إذا ذبح فيه فهو بمنزلة الميتة
1234 - صيد الحرم إذا ذبح فيه فهو بمنزلة الميتة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل حلالٌ أصَابَ صيدًا في الحرمِ، يُحْكمُ عليه كما يُحكمُ على المحرمِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1610). 1235 - رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ رَمَى صيدًا في الحلِّ فأصَابَه في الحرمِ؟ قال: عليه جَزَاؤه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1609). 1236 - إذا أرسل كلبه في الحل على شيء فصاده في الحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أرسلَ كلبَه في الحل على الصيدِ، فصادَه في الحرمِ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ. قال إسحاق: كَمَا قال، إلَّا أنْ يتعمدَ إرسالَه كي يصيد في الحرمِ "مسائل الكوسج" (1607). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أرسلَ كَلَبَه في الحرمِ فصادَ في الحلِّ؟
1237 - إذا رمى صيدا على شجرة أصلها في الحل، أو في الحرم
قال: ولا عَلى هذا شيءٌ. قال إسحاق: بَلَى، هذا يغرم؛ لأنَّه ارتكب مَا لَا يحلُّ لهُ. "مسائل الكوسج" (1608). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أرسلَ كلبه في الحلِّ على شيءٍ فطَردَه حتَّى دخلَ الحرمَ، فأخَذَه قال: ليسَ عليهِ شيء، ليسَ هو بمنزلةِ يدِهِ. قال أحْمَد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1684). قال صالح: الرجل يرسل كلبه في الحل، فيصيد في الحرم؟ قال: ليس عليه جزاء إذا لم يكن بالقرب. "مسائل صالح" (1123) 1237 - إذا رمى صيدًا على شجرة أصلها في الحل، أو في الحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سُفيانُ في شَجرَةٍ أصلُهُا في الحَرَمِ، وأغصَانُهَا في الحِلِّ، فوقعَ على أغصانها طيرٌ، فَرمَاهُ إنسَانُ فَضربَهُ: ليسَ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّ الطَّيرَ في الحِلِّ، ولا تُقطعُ أغصَانُهَا التي في الحِل. قال أحْمَد: عليه جَزَاؤهُ؛ لأنَّ أصلَهَا في الحرمِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الأغصَانَ تبعٌ للأصلِ أبدًا. "مسائل الكوسج" (1687).
1238 - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله
قال إسحاق بن منصور: قُلْت: وقال سفيان في: شَجرَ أصلُهَا في الحِلِّ، وأغصَانُهَا في الحرمِ، وعليها طيرٌ، فرَمَاهُ إنسان فصرَعهُ؟ قال: ما كَانَ في الحلِّ فليرْمِ، ومَا كانَ في الحرمِ فلا يرمِ. قال أحْمَد: ما أحسنَ ما قال! قال إسحاق: كما قال، فإنْ أصَابَ الأغصَانَ التي في الحرمِ لم يكُنْ عليهِ شيءٌ؛ لأنَّها تبعٌ للأصلِ. "مسائل الكوسج" (1688). قال صالح: الشجرة يكون أصلها في الحل، وأغصانها في الحرم، أصاد رجل منها طيرًا؟ قال: عليه الجزاء. "مسائل صالح" (1133). 1238 - الصيد إذا ذبحه في الحل، ومات في الحرم، يأكله قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الصيدُ يدخل الحرمَ حيًّا؟ قال: ما يعجبني. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1310). قال إسحاق بن منصور: قلْتُ: يؤكل لحمُ الصَّيدِ في الحرمِ؟ قال: إذا ذُبحَ في الحلِّ لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1516).
1239 - إذا رمى صيدا في الحل فأصاب صيدا في الحرم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن صَيدٍ رُمِيَ في الحِلِّ، فتحاملَ، فَدخلَ في الحرَم، فمَاتَ؟ قال: ليسَ عليهِ فِيهِ كَفَّارةٌ، ويُكرهُ أكلُهُ؛ لأنَّهُ مَاتَ في الحرمِ. قال أحْمَد: ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الإرادَةَ مَضتْ فِيهِ في الحِلِّ. "مسائل الكوسج" (1689). قال في رواية حنبل: وإن دخل الحرم فلا يصطاد ولا أرى أن يذبح، إلا أن يدخل مذبوحًا من خارج الحرم فيأكله، ولا أرى أن يذبح شيئًا من صيد الحل ولا الحرم وكذلك صيد المدينة الذي يصطاد فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 158. 1239 - إذا رمى صيدًا في الحل فأصاب صيدًا في الحرم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: قال سفيان: لو رَمَى شيئًا في الحلّ، فدخلَ رميَتُهُ في الحَرَم فأصابَت شيئًا ضمِنَ؛ لأنَّ يدَهُ التي جَنَتْ. قال أحْمَد: ما أحْسَن ما قال! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1685). قال ابن هانئ: وقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما تقول في رجل رمى صيدًا في الحل، فأصاب صيدًا في الحرم؟ قلت؛ ماذا عليه؟ قال: عليه دم، وعمد الحرم وخطؤه واحد. "مسائل ابن هانئ" (1795).
1240 - إذا طرد في الحوم شيئا، فأصابه شيء قبل أن يقع، أو حين يقع
1240 - إذا طرَدَ في الحومِ شيئًا، فأصَابه شَيءٌ قبل أن يَقعَ، أو حِيَن يقعُ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا طَرَدْت في الحرمِ شيئًا، فأصَابَه شَيءٌ قبلَ أن يَقعَ، أو حِينَ يقعُ ضَمِنْتَ وإن وقعَ مِن ذَلِكَ المكَانِ إلى مكانٍ آخر فلَيس عليهِ شيءٌ. قال أحْمَد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1686) 1241 - صيد الحرم إذا خرج منه، له صيده قال ابن هانئ: سألته عن حمام الحرم، إذا خرج من الحرم؟ قال: اصطده إن شئت. "مسائل ابن هانئ" (779). ما صاده الحلال، بغير معونة من المحرم، وذكاه، هل يباح للمحرم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحمُ الصِّيد؟ قال: لا بأسَ بِهِ للمحرمِ إلَّا مَما أُريدَ به الرَّجل إذا صِيدَ منْ أجلِه على مَا قال عُثمان -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (1518). ¬
قال صالح: ما تقول في محرم أكل صيدًا اصطاده حلال؟ قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس به. "مسائل صالح" (101). قال صالح: ما تقول في أكل الصيد للمحرم؟ قال: إذا كان يصاد له لم يأكله، وإذا صيد لغيره فلا بأس أن يأكله المحرم إذا صيد في الحل وذبح في الحل، وقد روي عن جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "ما صيد لكم فلا تأكلوه" (¬1)، وروي عن عثمان أنه قال: إنما صيد من أجلي؛ فلم نأكله، وما قال أبو قتادة: إنه قتل وهو حلال الصيد، ولم يرد به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا محرمًا يصيبه، فأتى الصحابة وهم محرمون، فأبوا أن يأكلوه، حتى سألوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأمرهم بأكله (¬2). "مسائل صالح" (580). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة أهديت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حمار وحش فردّه وهو محرم (¬3). ¬
وقال بعضهم: عجز حمار (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (767). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وقد روي عن جابر بن عبد اللَّه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لحم الصيد لكل حلال إلا ما صدتم، أو صيد لكم" وكرهه عثمان لم صيد له. "مسائل عبد اللَّه" (768). قال عبد اللَّه: قال أبي: فأما حديث أبي قتادة فن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرهم أن يأكلوه وهم حرم، كان أبو قتادة صاده وهو حلال، فأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأكله. "مسائل عبد اللَّه" (769). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المحرم إذا صيد الصيد من أجله لا يأكله المحرم؛ لأنه من أجله ويأكله غيره، ولا بأس أن يأكل المحرم من الصيد الذي لم يصده من أجله، إذا صاده حلال. قال أبي: علي وعائشة وابن عمر كانوا يكرهون للمحرم أن يأكل لحم الصيد (¬2)، كأنهم ذهبوا إلى ظاهر الآية {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]. "مسائل عبد اللَّه" (770). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن محرم أكل صيدًا صاده حلال؟ قال: إذا لم يصد من أجله فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (772). ¬
1242 - محرم اضطر: يأكل الميتة، أو يصيد
ذكر مهنا عن أحْمَد أنه قال: أذهب لحديث جابر (¬1)، قال: ويروى عن طلحة والزبير وعمر وأبي هريرة (¬2): فيه رخصة. ثم قال: عائشة تكرهه وغير واحد. ولَمَّا ذكر له حديث عبد الرزاق عن الثوري، عن قيس، عن الحسن بن محمد، عن عائشة: أهدي لرسول اللَّه وشيقة لحم وهو محرم فأكله (¬3)، فجعل أبو عبد اللَّه ينكره إنكارًا شديدًا، وقال: هذا سماع منكر. "التوضيح" 5/ 353 1242 - محرمٌ اضطرَّ: يأكل الميتة، أو يصيد قال إسحاق بن منصور. قُلْتُ: محرمٌ اضْطرَّ يأكلَ الميتةَ، أو يصيد الصيد فيأكله؟ قال: يأكلُ الميتةَ. قال إسحاق: يأكل الصيد وعليه الجزاء "مسائل الكوسج" (1606). ¬
قال صالح: وسألته عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يأكل الميتة. قلت فإن اضطر إلى الصيد؟ قال: يصيد ويأكل ويكفر. "مسائل صالح" (369). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يأكل الميتة. وسألته مرة أخرى، فقال: أما أنا فأختار له الميتة. "مسائل أبي داود" (843). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يضطر إلى الصيد والميتة؟ قال: يأكل الميتة ولا يقرب الصيد؛ لأن الميتة قد أحلت له. "مسائل ابن هانئ" (1754). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المحرم يضطر إلى الميتة والصيد؟ قال: يأكل الميتة. قيل: فإن اضطر إلى الصيد؟ قال: يصيد ويأكل ويكفر. "مسائل عبد اللَّه" (902).
1243 - هل يحرم صيد المدينة، كما يحرم صيد مكة؟
1243 - هل يحرم صيد المدينة، كما يحرم صيد مكة؟ ونقل عنه أحْمَد بن الفرات: إن قتل في حرم المدينة صيدًا عليه الجزاء. "طبقات الحنابلة" 1/ 133، 134. قال في رواية حنبل: صيد المدينة حرام أكله، حرام صيده. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 158. 1244 - حدود حرم المدينة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور" (¬1). فقال: قال وكيع: "عير إلى ثور" جبالها. "مسائل عبد اللَّه" (911). ¬
فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل
فصل: الخطبة والزواج للمحرم، وما يحل له من زوجته وما لا يحل 1245 - لا يتزوج المحرم ولا يزوج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ ينكح؟ قال: لا، وإن نكح فُرِّق بينهما. قال إسحاق: كما قال، قد سنَّ ذَلِكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، وأخذَ به عمرُ ابنُ الخطابِ -رضي اللَّه عنه- (¬2). "مسائل الكوسج" (1467). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُحرِمٌ تزوَّجَ؟ قال أحْمَد: يُفَرَّقُ بينَهما. قال إسحاق: كما قال؛ لما صحَّ نهيُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وفَرق بينهما عمرُ بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. "مسائل الكوسج" (1683). قال صالح: وسألته عن المحرم: أله أن يتزوج؟ قال: لا يتزوج، وإن تزوج فرق بينهما "مسائل صالح" (246). ¬
قال صالح: قال أبي: المحرم إذا تزوج يفرق بينهما، عمر وزيد بن ثابت قالا: يفرق بينهما (¬1). حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المحرم لا ينكح ولا ينكح". "مسائل صالح" (1201). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم أراد أن يتزوج ويخرج إلى مكة؟ قال: لا ينكح، لا يتزوج، ولا ينكح. يعني: ولا يزوج ابنته ولا أخته. "مسائل عبد اللَّه" (877). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قُلْتُ يتزوج المحرم؟ قال: لا يتزوج. قال: يروى عن علي وعمر: يفرق بينهما، وزيد بن ثابت قال: يفرق بينهما، وابن عمر قال: لا ينكح ولا ينكح (¬2). وروي عن عثمان عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح" (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (877). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم يتزوج؟ قال: أذهب إلى حديث عثمان، ولا بأس أن يشتري الأمة، ولا بأس أن يراجع المحرم امرأته إذا طلقها، طلاقًا يملك الرجعة راجعها. يروى عن عمر: أنه رد نكاح المحرم، وزيد بن ثابت، وابن المسيب (¬4). "مسائل عبد اللَّه" (879). ¬
نقل الميموني عنه: إن نكح فالنكاح باطل، وإن زوج لم أفسخه. "الروايتين والوجهين" 1/ 281. قال ابن خداش المهلبي: سألت أحْمَد عن نكاح المحرم؟ فقال: عُمَرُ وعثمان وابن عمر يفرقون بينهما. وذكروا قصة ميمونة، وقول أبي رافع، فقال أبو عبد اللَّه: يزيد بن الأصم هي خالته، قال: تزوجها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حلالًا، وبنى بها حلالًا. يذهب ذا عليهم، وهي خالتهم؟ "طبقات الحنابلة" 1/ 409 - 410. قال أبو الحارث: وقد سُئل عن حديث ابن عباس (¬1)؟ فقال: هذا الحديث خطأ. وقال في رواية المروذي: أذهب إلى حديث نبيه بن وهب. قلت: إن أبا ثور قال لي: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس، وميمونة تقول: تزوج وهو حلال (¬2)؟ ! وقال: إن كان ابن عباس ابن أخت ميمونة، فيزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، وقال أبو رافع: كنت السفير بينهما (¬3). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 195. نقل حنبل عنه: لا يخطب. "الإنصاف" 8/ 330. ¬
1246 - المحرم يراجع امرأته
1246 - المحرم يراجع امرأته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرم يراجع امرأته؟ قال: لا، هذا عندي تزويج. قال إسحاق: يراجع، ولكن إذا بانَتْ بواحدةٍ لم يتزوجها؛ لأنَّه لا بد مِن رضاها. "مسائل الكوسج" (1076). نقل أحْمَد بن أبي عبدة والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته. فقيل له: فيخاف أن تبين منه؟ قال: وإن خاف. "الروايتين والوجهين" 1/ 281 - 282. وقال أبو زرعة الدمشقي: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يُراجع زوجته؟ قال: لا. قُلْتُ: فإنه يخاف أن تنقضي العدة، قبل أن يحل؟ قال: فما الحيلة؟ ! "طبقات الحنابلة" 2/ 75. 1247 - النظر بشهوة لامرأته قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: مُحرمٌ نظرَ إلى امرأتهِ من شهوة حتَّى إذا انتشرَ أو لمسَ من شهوةٍ؟ قال: إذا ردَّد النظرَ؛ أعجب إليَّ أنْ يُهريقَ دمًا (¬1). ¬
قال إسحاق: كما قال، ولو أمنى كذلك بعدُ أيضًا إذ لم يمس. "مسائل الكوسج" (1582). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عمن نظر فأمنى وهو محرم؟ قال: إذا لم يكن نظر يردد أي: يردد النظر. قيل لأحْمَد: فعليه دم؟ قال: أدناه دم. "مسائل أبي داود" (851). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل ينظر إلى امرأته وهو محرم فينزل؟ قال: أما عطاء فله فيها قولان: مرة يقول: فسد حجه. ومرة يقول: عليه دم. قلت له: فإلى أي شيء تذهب؟ قال: إذا هو نظر وكرر النظر فعليه دم. "مسائل ابن هانئ" (881). قال في رواية حنبل: إذا أمنى من نظر وكان لشهوة فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة. . وقال في رواية أبي طالب وأحْمَد بن جميل في محرم نظر فأمنى: فعليه دم قيل له: فإن ذكر شيئا فأمنى؟ قال: لا ينبغي أن يذكر. قيل له: وقع في قلبه شيء؟ قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 224 - 225.
1248 - المباشرة للحاج
نقل عنه الأثرم فيمن جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة. "الفروع" 3/ 403، "المبدع" 3/ 183. 1248 - المباشرة للحاج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحرمُ إذا باشَر امرأتَهُ وهي محرمةٌ؟ قال الإمام أحْمَد رحمه اللَّه تعالى: عليهِ دمٌ. قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (1502). قال إسحاق بن منصور: من قبَّل امرأته وهو محرم؟ قال: عليه دم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1505). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الماءُ الدافقُ مِنَ المباشرةِ والجس والقبلةِ والنظرة يفسد الحجَّ؟ قال: هذا أهل أن يفسد حجه، والنظرةُ أهونُ مَا هنالك. قال إسحاق: يفسد من كل حجه إذا نزَل الماءُ الدافقُ وتعمَّد الجِماعَ، وإن كَانَ دون الفرجِ، إلَّا النظرة فعليه دَم، وحجَّتُه جائزةٌ. "مسائل الكوسج" (1628). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأصحابُنا يقولونَ: إن قبَّلَ فأمنَى فَبَدَنَةٌ، وإن قَبَّلَ فأمْذى فبقرةٌ، وإن قَبَّل قبلةً لم يُمنِ ولمْ يُمْذِ فشاةٌ. قال أحْمَد: أرجو أن يجزئ عنه شاةٌ، يعني: في هذا كُلِّه.
قال إسحاق: يجزئه شاة في كلِّ واحدةٍ من تِلْكَ ما لم يَكُنْ تَعمُّد جِماعٍ دُونَ الفَرج، فإذا جَامَعَ دُونَ الفَرج فحُكمُه حُكمُ المجامعِ في الفَرجِ. "مسائل الكوسج" (1676). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: لكن إنْ غَشيَها دُون الفرجِ وَجَبَت عَليْهِ بَدَنَة، ولا أُفْسد الحجَّ إلا بالتقاءِ الختانين، وكُلما وَقَع عَلى أهلِه ولم يَرمِ الجمرةَ فعليهِ أن يأتي الحجَّ مِن قَابِلٍ. قال إسحاق: كما قال إلا قوله: مَا لَم يجامِع في الفَرجِ ما لم يَكُن جماعًا. "مسائل الكوسج" (1677). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنِ: المُحرمِ يجامعُ أهلَه في غير الفرَج وَينزِلُ؟ [قال: ] (¬1) يقولون: علَيه بَدَنَة وتَمَّ حجُّهُ. قُلْتُ: فالمرأةُ؟ قال: عليهَا دمٌ إذَا كانت تَشْتَهِي. قيلَ لهُ: فإن أنزلَتْ؟ قال: عليها مَا عَلَى الرَّجُل. قال أحْمَد: جيد. قال إسحاق: كما قال إذا لَم يكنْ الجماعُ دونَ الفرجِ إنزالًا، فإن حُكمَ ذَلِكَ والجماع واحدٌ إذا تعَمَّدَ. "مسائل الكوسج" (1678). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا لمس من شهوةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ. قال أحْمَد: جيدٌ. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1681). قال أبو داود: وسمعته غير مرة سئل عمن قبل وهو محرم فأمنى؟ قال مرة: أجبن عنه. وقال مرة: ما أشده! يعني: أجبن عن أن أقول بفساد الحج فيه. "مسائل أبي داود" (852). قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال: إذا أتاها دون الفرج حتى أمنى فسد حجه. "مسائل أبي داود" (853). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن المحرم يضرب يده على فخذ امرأته فينزل؟ قال: عليه دم، وليتق اللَّه ولا يعود. "مسائل ابن هانئ" (883). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: وفي القبلة دم. يعني: المحرم يقبل. "مسائل عبد اللَّه" (761). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قُلْتُ: المحرم إذا وطئ امرأته فيما دون الفرج؟ قال: إذا أنزل فقد فسد حجه. قُلْتُ: فإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنة. وقال: في القُبلة دم. "مسائل عبد اللَّه" (897). نقل الفضل بن زياد فيمن نظر فأنزل: يهريق دمًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 291 - 292.
1249 - الوطء في الفرج
نقل عنه ابن الحكم في الذي يقبض على فرج امرأته، قال: يهريق دم شاة تجزئه. وقال في رواية المروذي في المحرم يُقبل امرأته: علية دم، فإن أنزل فقد فسد حجه؛ لأنه استمتاع مجرد لا إنزال معه. وقد قال في رواية أبي طالب في محرم أتى أهله دون الفرج: فسد حجه؛ لأنه قد قضى حاجته. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 218 - 220. 1249 - الوطء في الفرج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من طافَ يوم النَّحرِ، ثُمَّ جامعَ امرأتهُ قبلَ أن يصلِّي الركعتينِ؟ قال: ما عليه شيءٌ، يصلِّي متى شاء. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الذي يَتمُّ بهِ الحجُّ هو الطواف، وقد فرغَ منهُ. "مسائل الكوسج" (1584) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا التقى الخِتَانَان ولمْ ينزلْ، أَفَسَدَ حجهما؟ قال: إذَا مَسَّ الختانُ الختان فقد أفسدا حجهما. "مسائل الكوسج" (1627). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَصَابَ الرجلُ امرأتَهُ قبلَ أَنْ تقصرَ مِنْ شعرِ رأسِهَا، وقد أَفَاضَتْ؟ قال: تهريق دمًا، وقَدْ تمَّ حجّهَا وحجُّه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1632).
قال صالح: الرجل يقع على امرأته قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: أفسد حجه. "مسائل صالح" (1101). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن: رجل وقع بأهله قبل أن يفيض؟ قال: يعتمر وعليه دم. قُلْتُ: شاةٌ؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (850). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن رجل وقع بأهله بعدما يفيض -يعني: بعدما رمى الجمرة- قال: يعتمر وعليه دم. قُلْتُ: شاة؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (854). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يجامع امرأته يوم عرفة؟ قال: فسد حجه، إلا أن يكون قد رمى الجمرة ثم واقع بعد رمي الجمرة، فإن كان بعد فعليه دم، وإذ كان قبل فقد فسد حجه. سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وطئ قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: لا يجزئه حجه حتى يرمي الجمرة. "مسائل ابن هانئ" (882). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المحرم يجامع؟ قال: بطل حجه، وعليه الحج من قابل، ويهريق لذلك دمًا.
قُلْتُ: فإن وقع بأهله قبل أن يرمي الجمرة؟ قال: فسد حجه. قُلْتُ: فإن قبّل قبل أن يرمي؟ قال: عليه دم. "مسائل ابن هانئ" (885). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن محرم وقع بأهله قبل أن يفيض؟ قال: عليه دم. قيل له: المحرم إذا وطئ دون الفرج؟ قال: إذا أنزل فسد حجه. قيل: وإن لم ينزل؟ قال: عليه بدنة. "مسائل ابن هانئ" (886). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا وطئ الرجل قبل رمي الجمار فسد عليه حجه، وعليه الحج من قابل على حديث ابن عمر من حديث علي البارقي عن ابن عمر (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (896). وقال في رواية أبي الحارث: الإحرام قائم عليه، فإذا رمى الجمرة انتقض إحرامه. وقال في رواية ابن القاسم وسندي فيمن لم يرم جمرة العقبة إلى الغد، ووطئ النساء قبل الغد: فسد حجه. ¬
1250 - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته
فقيل له: إنهم يقولون: إذا كان الوطء بعد خروج وقت الرمي فليس هو بمنزلة من وطئ قبل الرمي؟ فقال: أليس قد وطئ قبل الرمي، وإنما يحل الوطء بالرمي؟ ! ونقل الميموني عنه فيمن بقي عليه شوط، هل عليه دم؟ قال: الدم قليل، ولكن عليه بدنة، وأرجو أن تجزئه، لما روى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة: فعليه ناقة ينحرها (¬1). ونقل بكر بن محمد عنه: عليه دم شاة أو غيرها. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 235 - 237. 1250 - إذا وطئ امرأته وأفسد حجه أو عمرته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصِيبُ امرأتَه بعدَ رمي الجمرة؟ فمال: إذا رَمى الجَمرةَ فقد انتقضَ الإحرام ويعتمُر من التَّنعيم. قال إسحاق: حجته جائزة ولئن يعتمر من التنعيم حتَّى يكونَ الطَّوافُ بالبيتِ بدلَ الزِّيارةِ محرمًا فهو أفضَل؛ لأنَّه لو كان ترك طوافَ الزِّيارةِ، ولم يكُنْ جَامع جازَ لهُ أنْ يرجعَ محرِمًا فيطُوفَ طوافَ الزيارةِ. "مسائل الكوسج" (1503). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الذي يُصيبُ أهلهُ في العمرةِ قبل أنْ يُقصِّرَ؟ قال: الدمُ لهذا كثيرٌ عندِي. ¬
قال إسحاق: كما قال، يتصدَّقُ بشَاةٍ لا بُدَّ لهُ. "مسائل الكوسج" (1504). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد -رضي اللَّه عنه-: إذا جامعَ في العمرةِ قبلَ أنْ يطوفَ بالصفا والمروة؟ قال: لا تتمُّ العمرةُ إلا بالطَّوافِ بينهما، يقضي العمرة، ويكون عليه فيها الهدي. قال إسحاق: لا قضاءَ عليه إذا كان قد طافَ بالبيتِ؛ لما قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: العمرةُ الطواف (¬1)، وعليه دم كما قال "مسائل الكوسج" (1585) قال أبو داود: سئل أحْمَد عن المعتمر يقع بامرأته قبل أن يقصر؟ تال: عليه الفدية. قيل لأحْمَد: فسدت عمرته بجماع، ثم اعتمر من عامه ينويه؟ قال: لا يجزئه حتى يأتي بعمرةٍ أخرى؛ وعليه دمٌ. "مسائل أبي داود" (855). قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقع بأهله قبل أن يطوف بالبيت في عمرته؟ قال: فسدت عمرته، فن كان عليه وقت عمرة اعتمر، وإلا فإذا قضى حجه اعتمر. "مسائل ابن هانئ" (776). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل واقع قبل الزيارة، متى يعتمر؟ ¬
قال: إذا انقضت أيام التشريق. "مسائل ابن هانئ" (877). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل وقع بأهله قبل أن يرمي؟ قال: قد فسد حجه، وأحب إليَّ أن يعتمر من التنعيم، وإليه كان يذهب مالك. "مسائل ابن هانئ" (884). قال أبو طالب: قال أحْمَد: وإذا واقع المحرم امرأته وهما معتمران: فقد أفسدا عمرتهما، وعليهما قضاء يرجعان إن كان عليهما فيهلان من حيث أحرما من الميقات، ولا يجزئهما إلا من الميقات الذي أهلا بالعمرة وقضيا مثل ما أفسدا، وإن خشيا الفوات، ولم يقدرا أن يرجعا أحرما من مكة وحجا، حجهما صحيح، فإذا كان يوم النحر ذبحا لتركهما الميقات لما دخلا بغير إحرام من الميقات، فإذا فرغا من حجهما خرجا إلى ذي الحليفة، فأحرما بعمرة مكان العمرة التي أفسدا، فإذا قدما مكة ذبح كل واحد منهما هديًا لما أفسدا من عمرتهما من الوقوع، فإذا كانت بدنة كانت أجود وإلا فشاة تجزئه وعلى كل واحد منهما هدي إن كان استكرهها، وابن عباس يقول: على كل واحد منهما هدي أكرهها أو لم يكرهها (¬1). وقال في رواية أبي طالب في معتمر طاف فواقع أهله قبل أن يسعى: فسدت عمرته وعليه مكانها، ولو طاف وسعى ثم وطئ قبل أن يحلق ويقصر: فعليه دم. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 244 - 245. ¬
قال في رواية أبي الحارث في الذي يطأ ولم يرم جمرة العقبة: أفسد حجه، وإن سمى وطئ بعد رمي الجمرة فعليه أن يأتي مسجد عائشة فيحرم بعمرة: فيكون أربعة أميال مكان أربعة أميال، وعليه دم. وقال في رواية المروذي فيمن وطئ قبل رمي جمرة العقبة: فسد حجه وعليه الحج من قابل، فإن رمى وحلق وذبح ووطئ قبل أن يزور البيت عليه دم ويعتمر من التنعيم؛ لأن عليه أربعة أميال مكان أربع. وكذلك نقل أبو طالب عنه: يعتمر من التنعيم؛ لأنه من منى إلى مكة أربعة أميال، ومن التنعيم أربعة أميال. وقال في رواية الفضل بن زياد فيمن واقع قبل الزيارة: يعتمر من التنعيم بعد انقضاء أيام التشريق. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 238 - 239. وقال في رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: عليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة لا يجزئهما إلا من حيث أهلا {وَالحرُمَاتُ قِصَاصٌ}. وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج فعليه الحج من قابل من حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟ قال: فعليه متى وجد. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 257. نقل عنه أبو طالب فيمن وطئ في العمرة؛ أنها تفسد، ويجب بإفسادها شاة. "المبدع" 3/ 167، "معونة أولي النهى" 4/ 122.
1251 - نفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟
نقل أبو طالب، والميموني عنه: فإذا فرغ منه أحرم من ذي الحُليفة بعمرة مكان ما أفسد. "الإنصاف" 8/ 343 - 344 1251 - نفقة المرأة في القضاء من يتحملها؟ نقل الأثرم فيمن أكرهت: على الزوج حملها ولو طلقها وتزوجت بغيره، ويجبر الزوج الثاني على إرسالها إن امتنع. "المبدع" 3/ 181، "الإنصاف" 8/ 339. 1252 - هل للزوج الذي وطئها أن يكون محرمها في الحج؟ نقل ابن الحكم: يُعتبر أن يكون معها محرم غير الزوج. "المبدع" 3/ 164، "الإنصاف" 8/ 342. 1253 - حكم التفرق في القضاء وصفته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: في الذي يُصيبُ أهلَهُ مُهلّا بالحجِّ؟ قال: يحجَّانِ مِن قابلٍ ويتفرقَانِ، وأرجو أنْ يُجزِئهما هديٌ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال؛ بل يُجزِيهما هديٌ واحدٌ. "مسائل الكوسج" (1501). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أَفسَدَا حجهما بجماعٍ، منْ أينَ يهلان منْ قابلٍ؟ قال: مِنْ حيثُ كانا أهلَّا من مواقيتهما. قال إسحاق: كما قال، والافتراقُ مِنْ حيثُ أصابَا. "مسائل الكوسج" (1580).
1254 - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟
قال في رواية الأثرم في الرجل يصيب أهله وهما محرمان: يتفرقان إذا عادا إلى الحج في النزول والمحمل والفسطاط وما أشبه ذلك. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 263. 1254 - إذا أفسد حجه وقضاه، فأيهما يصح؟ قيل لأحْمَد في رواية أبي الحارث: أيتهما حجة التي أفسدها، أو التي قضاها؟ قال: لا أدري. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 258، "الفروع" 3/ 392. 1255 - وقت نحر هدي الفساد قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ وهو محرم أو قارن: فسد حجه في سنته التي وطئ فيها، فن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي، وقد فسد حجه إلى قابل إذا حج أهدى. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 258 - 259. 1256 - ما يجب على المحرم إذا زنا؟ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم إذا زنا عليه الكفارة؟ قال: إذا كان غير محصن، فقال: عليه الحد، وعليه أن يحج من قابل ويهدي. "مسائل عبد اللَّه" (762)
أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها
أبواب ما جاء في الفدية وأقسامها باب: ما جاء على التخيير 1257 - فدية الأذى واللبس والطيب قال في رواية ابن القاسم وسندي في المحرم يحلق رأسه من غير أذى ليس هو بمنزلة من يحلق من أذى، إذا حلق رأسه من أذى فهو مخير في الفدية. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 276. 1258 - جزاء الصيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما قد حُكِمَ فيهِ من الصَّيد؟ قال: كلَّما تقدم فيه حُكمٌ فهو على ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال، كلُّ شيءٍ قد حَكمَ فيه أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو مَا حُكمَ فيه إلى يومِ القيامَةِ، وما لمْ يحكموا فيه حكمَ فيه ذَوا عدلٍ، ويجوزُ أنْ يحكمَ فيه ذَوا عدلٍ والذي أصابَ الصيد. "مسائل الكوسج" (1511). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الثعلبُ؟ قال: أمرُه مشتبهٌ. قال إسحاق: إنَّ أهلَ العلم اختلفوا فيه، منهُم من جعلَه صيدًا يرى فيه حكومة، ومنْ جعلَهُ سبعًا لمْ يحكمْ فيهِ، والحكم فيه أحبُّ إليَّ. "مسائل الكوسج" (1512).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القَملةُ؟ قال: يُطعِم عنها شيئًا. قال إسحاق: تمرة فما فوْقَهَا. "مسائل الكوسج" (1513). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حمامُ الحلِّ والحرمِ؟ قال: سواءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1514). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سئل سُفيانُ عَنِ السّنَّوْرِ الأهلِي؟ قال: ليسَ فيهِ حكُومَة، وإنْ لم يكُنْ أهليًّا فَفيهِ حكومةٌ. قال أحْمَد: أهليّ وغيرُ أهلي فيهِ حكُومَةٌ. قال إسحاق: كما قال سفيانُ، لما يلزمُ حكومة المحرمِ فيما يُصيبُ في غيرِ الأهْلِي. "مسائل الكوسج" (1692). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: سُئِلَ سفيان عن الضفدع؟ قال: فيه حكومةٌ. قال أحْمَد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة؟ ! قد نُهِيَ عن قتله. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1696). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: من يصيب الصيد يريد أن يحكم عليه، الحكم عليه، أو يتبع ما جاء من الحديث: "في مثل الظبي شاة
وفي الحمامة شاة" (¬1)؟ قال: يتبع ما جاء، قد حكم وفرغ منه. "مسائل أبي داود" (846). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ قتل ظبيًا؟ قال: عليه شاةٌ. "مسائل أبي داود" (847). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن محرمٍ ألقى جرادة في النار؟ فقال: قال عمر: تمرة خير من جرادةٍ (¬2). "مسائل أبي داود" (849). قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام مكة؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عليه بكل حمامة، شاة، شاة. "مسائل ابن هانئ" (763). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم يصيب الصيد؟ قال: يحكم عليه بمثله {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] في الظبي شاة، وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شاة، حكم بها ابن عباس، "وفى الضبع كبش" (¬3) يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-! "مسائل عبد اللَّه" (778). ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حكم عبد اللَّه فيه بجفرة -يعني: في اليربوع. قال أبي: الجفر: الصغير من الغنم. "مسائل عبد اللَّه" (1616) قال في رواية حنبل: حكم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع بكبش وهي جارحة من جملة السباع. وقال في رواية أبي الحارث: وإذا اصَّاد المحرم بقرة فقد قال اللَّه: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] عليه بقرة، وفي النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بدنة كذلك. قال عطاء: في حمار الوحش، بدنة وفي الثبتل بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الأيل بقرة، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جفرة. والجفرة: الصغيرة من الغنم. وقال في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر في الضبع كبش وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة وفي اليربوع جدي (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 289. نقل عنه ابن القاسم وسندي: كل طير يعب الماء مثل الحمام -يشرب كما يشرب الحمام- فيه شاة، وما كان مثل العصفور ونحوه: ففيه القيمة، ويلزم المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم، والطير صيد والدجاج ليس بطير، وإنما أهلي. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 297، "المبدع" 3/ 195. نقل عنه إسماعيل بن سعيد: هو على ما حكم به الصحابة. ¬
1259 - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟
وزاد أبو النضر العجلي: لا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. "معونة أولي النهى" 4/ 153 1259 - هل يضمن المحرم بيض الصيد؟ قال في رواية حنبل في المحرم يصيب بيض النعام: فيه قيمته، فإذا لم يجد صام. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 306. 1260 - لو أفزع الصيد وأذعره، هل يضمن؟ قال الإمام أحْمَد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله، فإن كان حين أخذه أعنته: تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ينفر صيدها" (¬1) وإذا أرسله وقد ذعر وفزع: لم يعده إلى مثل حالته الأولى. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 305 - 306. 1261 - التخيير في جزاء الصيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: فيمن أصابَ الصيدَ هو مُخَيَّرٌ في الطعامِ والصيامِ والذبح؟ قال: هو مُخَيَّرٌ. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1591). قال البغوي: وسمعت أبا عبد اللَّه سنة ثمان وعشرين ومائتين وسئل عن محرم قتل صيدًا؟ قال: يكفرها في القرآن. "مسائل البغوي" (20). قال في رواية الميموني في قوله: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: 95] فهو في هذا مخير. وعنه رواية أخرى نقلها حنبل وابن الحكم: أن بدل الصيد على التخيير إذا كان مؤسرًا ووجد الهدي لم يجزه غيره، وإن كان مؤسرًا ولم يجده اشترى طعامًا فإن كان معسرًا صام. قال في رواية ابن الحكم في الفدية: هو بالخيار، وفي جزاء الصيد لا يكون بالخيار؛ عليه جزاء الصيد لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة. وقال في رواية حنبل: إذا أصاب المحرم صيدًا ولم يصب له عدل مثل حكم عليه قوم طعامًا إن قدر على طعام؛ وإلا صام لكل نصف صاع يوما هكذا يروي عن ابن عباس (¬1). ونقل عنه الأثرم وقد سئل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جعل الطعام في جزاء الصيد؛ ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 315 - 316. ¬
1262 - كيفية التخيير في جزاء الصيد
1262 - كيفية التخيير في جزاء الصيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في رجُلٍ أصابَ صَيدًا وعَندَه طعامٌ لا يتمُّ جزاء الصيدِ صَامَ، لا يكونُ بعضُهُ صومًا وبعضُهُ طَعامًا، يكُونُ صَومًا. قال أحْمَد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1694). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصيد، يصيد المحرم عامدًا وليس عنده ما يكفر؟ فقال: قال اللَّه تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}، فإذا لم يوجد جزاؤه قوم الجزاء دراهم، ثم قوم الدراهم طعامًا، فصام عن كل مد يومًا. قلت لأبي: فإن صام بعض الأيام ثم وجد ما يكفر؟ فقال: قد مضى في صومه ويجزئه. وكذلك الذي يكون عليه صيام شهرين متتابعين من ظهار، أو قتل خطا فصام وهو غير واجد للكفارة بعض الصوم، ثم وجد فإنه يمضي في صومه، وكذلك كفارة اليمين إذا صام يومًا أو يومين ثم أيسر مضى صومه. "مسائل عبد اللَّه" (775). نقل الميموني إن أعطى طعامًا جعله في أهل مكة، فإن أراد أن يصوم بدل الطعام صام. "الروايتين والوجهين" 1/ 293.
1263 - الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد
ونقل عنه ابن الحكم: عن ابن عباس في الذي يصيب الصيد يحكم عليه جزاؤه، فإن لم يجد حكم عليه ثمنه يقوم طعام يتصدق به، فإن لم يجد حكم عليه صام (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 317 - 318. قال في رواية ابن القاسم: إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم، فلا يقُوم ثعلب ولا حمار ولا طير، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه وفيما يقرب فيه الفدي. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 321، "المبدع" 3/ 205، "الإنصاف" 8/ 384. 1263 - الصيام عن الإطعام في جزاء الصيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: أرأيتَ إنْ كانَ جَزاؤهُ مُدًّا أو نِصفًا؟ قال: يصومُ يومًا. قال أحْمَد: لا بدَّ من تمامِ يوم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1695). نقل حنبل: يصوم عن كل نصف صاع بر يومًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 293. ¬
ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة
ما يجزئ في جزاء الصيد والمتعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تجزئ المهزولَةُ في جزاء الصَّيدِ وَلَا في المتعةِ. قال أحْمَد: كل مَا لا. يجزئ في الأضاحي لا يجزِئ فيهما. قال إسحاق: كما قال؛ لأنّها إذا كانتْ لا تجزئ في الأضحيةِ فمَا كانَ مِنَ الواجبِ فهوَ ألزمُ لهُ. "مسائل الكوسج" (1701). 1264 - محرمون اشتروا في صيد، ما يجب عليهم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوم محرمون اشتركوا في صَيدًا؟ قال: عليهم جزاءٌ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1519). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قومٌ أحلةٌ صادَوا في الحرمِ صيدًا؟ قال: عليهم الجزاءُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1520). قال صالح: قال أبي: إذا قتل المحرم الصيد عليه جزاء، وإذا اشتركوا عليهم جزاء واحد. "مسائل صالح" (1290). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن جماعة محرمين، اجتمعوا على صيدٍ فقتلوه؟
1265 - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه
فقال: عليهم جزاء واحد. "مسائل ابن هانئ" (816). ونقل عنه الأثرم: إذا دل محرم حلالًا على صيد في الحرم، فقتله؛ ضمناه بجزاء واحد. "المبدع" 3/ 201 1265 - جزاء من قلع أو قطع شجر الحرم وحشيشه قال ابن هانئ: سألته عن العصا تقطع من شجر الحرم؟ قال: إذا قطعت الدوحة -يعني: الشجرة- ففيها بقرة. "مسائل ابن هانئ" (767). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الدوحة: الشجرة العظيمة تقطع في الحرم، وقال عطاء: فيها بقرة. "مسائل عبد اللَّه" (1615). نقل عنه ابن القاسم: في الغصن الكبير شاة، ومن لم يجد قوَّمه، ثم صام. "الفروع" 3/ 479. 1266 - جزاء صيد المدينة وقبع شجرها وحشيشها قال في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولا أحدًا من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ونقل الأثرم والميموني وحنبل: فيه الجزاء. "الفروع" 3/ 487، "المبدع" 3/ 208، "معونة أولي النهى" 4/ 181.
1267 - أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب
1267 - أبواب: ما جاء في الفدية على الترتيب فصل: هدي التمتع في شروط التمتع ووجوب الهدي 1268 - 1 - أن يعتمر في أشهر الحج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في شهورِ الحجِّ؟ قال: لا بأس به، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دخلت العمرة في الحج" (¬1) يعني: لا بأس بالعمرةِ في شهورِ الحجِّ. قال إسحاق: كما قال، فتصير حينئذٍ متعة إذا أقام حتَّى يحجَّ. "مسائل الكوسج" (1365). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فقوله يه: "دخلت العمرة في الحج"؟ قال: يعني: العمرة لا بأس بها في أشهرِ الحجِّ، كان أهلُ الجاهليةِ يكرهون العمرةَ في أشْهرِ الحجِّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1402). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دخلَ مكةَ بعمرةٍ في أشهرِ الحج وهو يريدُ الإقامة بمكةَ، ثمَّ يُنشئ الحج، أمتمتعٌ هو؟ قال: نعَم. ¬
قال إسحاق: شديدًا كما قال. "مسائل الكوسج" (1603). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل مِنْ أهلِ مكة انقطعَ إلى بلدٍ سِوَاها، ثمَّ قدمَ معتمرًا في أشهرِ الحج، ثمَّ أقامَ بمكةَ حتَى أنشأ الحجِّ مِنْهَا، أمتمتع هو؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1604). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابرًا سئل عن العمرة بعد أيام التشريق؟ قال: لا بأس بها، وليس فيها هدي. "مسائل أبي داود" (802). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن العمرة في الحرم؟ قال: ليس على صاحبها هدي؛ ولا بأس بها، فيها فضل. "مسائل أبي داود" (866). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا تكون متعة إلا في أشهر الحج، في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة. "مسائل ابن هانئ" (696). قال ابن هانئ: سمعته يقول: لا يجب على من اعتمر بعد الحج هدي. "مسائل ابن هانئ" (697). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل دخل مكة في شهر رمضان فاعتمر، ثم قام إلى الحج، أيجزئه من المتعة؟ قال: هي في شهر رمضان أفضل، عمرة في رمضان تعدل حجة.
وقال: هي في غير أشهر الحج أفضل. "مسائل ابن هانئ" (724). قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فإذا دخل في شهر رمضان هل عليه هدي؟ قال: لا. قُلْتُ: وقد كان أقام إلى الحج، هل عليه هدي متعة؟ قال: لا، إلا أن يكون في شوال، أو في ذي القعدة، أو عشر ذي الحجة. "مسائل ابن هانئ" (726) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدخل بعمرة في رمضان، أو قد دخل في رمضان أيام، أيكون معتمرًا؟ قال: لو دخل وقد بقي من رمضان يوم، كان معتمرًا. "مسائل ابن هانئ" (755) قال ابن هانئ: الرجل يريد أن يخرج إذا انقضت متعته؟ قال: إذا أراد أن يعتمر، خرج إلى بعض المواقيت فيعتمر، ولا يجب عليه الهدي، وإذا دخل في شوال، وجب عليه ما استيسر من الهدي. وكان اختيار أبي عبد اللَّه الدخول بعمرة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي، ولحللت معكم" (¬1) فكأنه يختار المتعة. وسمعته يقول: العمرة كانت آخر الأمرين من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل ابن هانئ" (756) ¬
1269 - العمرة في شهر الإحلال أم الإحرام
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يدخل مكة؟ فقال: إذا دخل في رمضان، فدخل بعمرة فلا يكون عليه الهدي، وإنما يكون عليه الهدي إذا أهل بعمرة في شوال أو في ذي القعدة، أو في عشرة ذي الحجة، وأقام حتى يهل بالحج، فعليه هدي المتعة وهو متمتع، وهو الذي يعجبنا أن يهل بعمرة في أشهر الحج وفي غيرها، ثم يقيم إلى الحج، ثم يهل من مكة بالحج. "مسائل عبد اللَّه" (873). 1269 - العمرة في شهر الإحلال أم الإحرام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العمرةُ في الشهر الذي يحرم فيه أو الذي يحل فيه؟ قال: الذي يحل فيه عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: كما قال، وقال: في الشهر الذي يحرم فيه، أو الذي يحل فيه، قال: الشهر الذي يحل فيه إلا أن قول جابرٍ أحبُّ إلينا؛ لأنَّه أعلى شيء فيه. "مسائل الكوسج" (1396). قال ابن هانئ: سألته عن رجل أحرم بعمرة في شهر رمضان، فدخل الحرم في شوال؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: عمرته في الشهر الذي أهلّ، على حديث جابر. "مسائل ابن هانئ" (772). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن بكر: حدثنا ابن جريج.
وروح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد اللَّه سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مُسمّى، ثم يخلو إلا ليلة واحدة، ثم تحيض؟ قال: لتحرم ثم لتهل بإحرام بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة، ثم لتصل (¬1). "مسائل ابن هانئ" (773) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح حدثنا هشام، عن حفصة بنت سيرين، قالت: أردنا العمرة، فأحرمنا في رمضان فأبطأنا السير، فقدمنا في شوال فسألنا الفقهاء، والناس يومئذ متوافرون فما سألنا أحدًا إلا قال: عمرة (¬2). "مسائل ابن هانئ" (869) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العمرة في الشهر الذي يهل فيه؟ قال: في الشهر الذي يحرم فيه على حديث جابر بن عبد اللَّه. "مسائل ابن هانئ" (818) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا ابن جريج. وروح، قال: حدثنا ابن جريج: قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه: سئل عن المرأة تجعل على نفسها عمرة في شهر مسمى؛ لم تخل إلا ليلة واحدة، ثم تحيض. قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة، ثم لتنتظر حتى تطهر، ثم لتطف بالكعبة ولتصل. "مسائل عبد اللَّه" (819). ¬
1270 - إذا اعتمر مرارا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي؟
قال الأَثْرَمُ: سَمِعْت أبا عبد اللَّه، سُئِلَ عَمَّنْ أَهَل بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الحَجّ، ثُمَّ قَدِمَ فِي شَوَّالٍ، أَيَحِلّ مِنْ عُمْرَتِهِ فِي شَوَّالٍ، أَوْ يَكُونُ مُتَمَتِّعًا؟ فَقال: لَا يَكُونُ مُتَمَتِّعًا. وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ جَابِرٍ، وَذَكَرَ إسْنَادَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدَ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ عَلَى نَفْسِهَا عُمْرَةً فِي شَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ تَحِلّ إلا لَيْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَحِيضُ؟ قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْبَيْتِ. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَجَعَلَ عُمْرَتَهَا فِي الشَّهْرِ الذِي أَهَلَّتْ فِيهِ، لَا فِي الشَّهْرِ الذِي حَلَّتْ فِيهِ. "المغني" 5/ 353، "معونة أولي النهى" 4/ 67. 1270 - إذا اعتمر مرارًا في أشهر الحج، كم يجزئه من الهدي؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنِ اعتمرَ في ذي القعدة، ثم استمتع في ذي الحجة يجزئه هدي واحد؟ قال: نعم، هدي واحد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1403)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (823). 1271 - 2 - ألَّا يسافر بعد العمرة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعتمرَ الرجلُ في أشهرِ الحجِّ، ثم رجعَ ولم يحج، أو رجع إلى أهلهِ، ثم حَجَّ؟
قال: إذا سافرَ سفرًا تقصر فيه الصلاة فليس بمتمتعٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1397). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل غير مرة عمن يدخل مكة معتمرًا في شوال، ثم خرج، ثم حج من عامه؟ قال: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة انتقضت عمرته فليس بمتمتع. "مسائل أبي داود" (857). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قُلْتُ: من أين يكون متمتعًا؟ قال: إذا أنشأ سفرًا تقصر فيه الصلاة وهو متمتع، وأذهب إلى قول عطاء. "مسائل ابن هانئ" (721) قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدخل مكة متمتعًا، ثم يخرج لسفر؟ قال: إنما المتمتع الذي يقيم للحج، فإن لم يقم للحج فليس بمتمتع قال اللَّه تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]. "مسائل ابن هانئ" (750) قال ابن هانئ: قرأت عليه: سفيان: عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا تقصر فيه الصلاة، فقد انفسخت فيه عمرة. "مسائل ابن هانئ" (751) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل بعمرة في العشر، فسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة؟ قال: هذِه ليست له بعمرة. وقد انفسخت عمرته. "مسائل ابن هانئ" (754)
قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم رجع ولم يحج، أو رجع إلى أهله ثم حج؟ قال: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع. "مسائل عبد اللَّه" (820). قال البغوي: حدثنا أحْمَد بن حنبل قال: قال سفيان عن ابن جريج، عن عطاء: إذا سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة نسخت عمرته؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أي انتقضت عمرته. "مسائل البغوي" (31). قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا اعتمر في أشهر الحج، ثم سافر سفرًا يقصر فيه الصلاة فليس بمتمتع -ويعجبني هذا القول- وإنما يكون المتمتع: من جاء إلى مكة في شوال، أو ذي القعدة، ومن جاء في غير هذِه الشهور فإنما هي عمرة وليس هو متمتعًا، وإذا دخل بعمرة في هذِه الشهور ثم انتظر حتى يهل بالحج من مكة فهو متمتع. فإن خرج إلى الميقات وأهل بالحج فليس بمتمتع. وقال في رواية حرب، والأثرم: من أحرم بعمرة في أشهر الحج فهو متمتع إذا أقام حتى يحج، فإن خرج من المحرم سفرًا يقصر في مثله الصلاة، ثم رجع فحج: فليس بمتمتع ولا هدي عليه. وقال في رواية يوسف بن موسى، وأحْمَد بن الحسين: إذا أقام فأنشأ الحج من مكة فهو متمتع، فإن خرج إلى الميقات فأحرم بالحج، فليس بمتمتع. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 361 - 362.
1272 - لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدا له
1272 - لا يجب عليه الهدي حتى يكون واجدًا له قال في رواية الأثرم: إذا وجب عليه هدي متعة وليس معه نفقة وهو ممن لو استقرض أقرض فلا يستقرض ويهدي، قال اللَّه: {فَمِنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} وهذا ليس بواجد. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 328. 1273 - من وجب عليه الهدي فلم يجد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وجبَ عليه هديٌ فلمْ يجدْ، يُقوِّم عليه قيمة دراهم، ثمَّ يقوم طعامًا، ثمَّ يصوم مَكَان كلِّ مدّ يومًا؟ قال: يصومُ مكانَ كلّ نصفِ صاعٍ يومًا، هكَذَا في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1587). 1274 - متى يجب على المتمتع الصوم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ المتمتِّع؟ قال: يصومُ في أشهرِ الحجِّ على حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- ما بين أن يهل بالحج ويجعل آخرَها يومَ عرفةَ (¬2). ¬
قال إسحاق: كما قال، ولا يصومنَّ إلا وهوَ محرمُ، وكذلك قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬1). "مسائل الكوسج" (1485). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يصومُهنَّ حتَّى يحرمَ؟ قال: إذا علم أنَّه لا يجدُ فيقدمُ الصومَ، ويعجبه أن يكونَ محرمًا. قال إسحاق: كما قال. لا يصومُ إلا وهو محرمٌ. "مسائل الكوسج" (1486). قال صالح: وسألته عن المتمتع متى يجب عليه الصوم؟ قال: إذا خاف أن يقطع به صام. "مسائل صالح" (425). قال في رواية ابن القاسم وسندي، وقد سُئل متى يجب صيام المتعة؟ فقال: إذا عقد الإحرام فصام أجزأه إذا كان في أشهر الحج. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 328 - 329، "الفروع" 3/ 321. وقال في رواية الأثرم: قال اللَّه تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} قال: يصومها إذا أحرم، والإحرام يوم التروية، ويريد أن يصوم يومًا قبل التروية، ويكره أن يصومها قبل أن يقدم مكة، ولا يبالي أن يُقدم أولها بعد أن يصومها في أشهر الحج، فإن صامها قبل أن يحرم؛ فجائز. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 337. ¬
1275 - إذا فاته الصوم
1275 - إذا فاته الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا فاتَهُ الصومُ؟ قال: إذا فاتَهُ الصومُ حديث ابن عمرِ وعائشة -رضي اللَّه عنها- (¬1) أرجو أن لا يكون به بأسٌ يصومُ أيامَ منًى. قال إسحاق: كما قال، يصومُ أيامَ التَّشريقِ بلا شك، لما رخص لهم في ذَلِكَ، وهوَ مُسْتثنى منْ جُملةِ نَهْي النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أيام التشريق (¬2). "مسائل الكوسج" (1487). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتمتعُ لا يجدُ هديًا؟ قال: يصومُ أيام منى، حديثُ ابن عمرَ وعائشة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1488). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ لَمْ يَصُم في العشرِ فَعَليْهِ دمٌ. قال أحْمَد: يصوم أيامَ مِنى. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1668). قال صالح: كان ابن عمر وعائشة يقولان: يصوم المتمتع حين يهل، فإن فاته صام أيام التشريق. "مسائل صالح" (1050) قال في رواية المروذي: إذا صام فأفطر يوم عرفة: فإن عليه دمين. ¬
1276 - كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه
وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 353 - 354، "المغني" 5/ 367. نقل عنه أبو طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط. وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار، أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع؛ صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم. ويروى عن ابن عباس: عليه هديان (¬1). قال في رواية ابن القاسم: إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 356 - 357. نقل حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا لم يكن له عذر. "الروايتين والوجهين" 1/ 305. 1276 - كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يصومُ السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟ ¬
قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ. قال إسحاق: جائزٌ كما قال. "مسائل الكوسج" (1571). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ. قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا. قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا. "مسائل الكوسج" (1667). وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟ قال: كل ذلك قد تأوله الناس. قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك. "زاد الميسر" 1/ 207 وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 335. وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام. قيل له: بمكة أم في الطريق؟ قال: كيف شاء. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 343.
1277 - إذا شرع الصوم ثم أيسر
1277 - إذا شرع الصوم ثم أيسر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متمتّعٌ لا يجدُ ما يَذبَحُ فَصامَ، ثُمَّ وَجَدَ يومَ النَّحرِ ما يَذبَحُ؟ قال: إذا دخل في الصَّومِ فَليسَ عليهِ، وبقولُ في الكَفَّاراتِ كُلّها إذا دَخَلَ في الصَّومِ يَمضي فيهِ، وكَذلك إذا تيمَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ في الصَّلاةَ فَليمضِ. قال إسحاق: الذي نختَارُ أنْ يُعيدَ الصَّومَ والتَّيمم جَميعًا ما لمْ يَفرغْ. "مسائل الكوسج" (1569). قال صالح: الرجل يدخل بعمرة فيخاف أن لا يجد ما يذبح، فيصوم، ثم يجد ما يذبح؟ قال: إذا دخل في الصوم أجزأه. "مسائل صالح" (1089). قال ابن هانئ: سألته عن المتمتع يصوم الثلاثة الأيام، ثم أيسر؟ قال: يمضي في صيامه. "مسائل ابن هانئ" (748). نقل عنه المروذي وابن القاسم في المتمتع إذا لم يجد الهدي ثم قدم بلده ووجد: أنه يصوم. "الروايتين والوجهين" 2/ 188. نقل حنبل عنه في المتمتع إذا صام أيام ثم أيسر: أرجو أن يجزئه الصيام ويمضي فيه. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 347.
1278 - إذا مات قبل أن يتم الصوم
1278 - إذا مات قبل أن يتم الصوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ السبعة إذا مَاتَ قبلَ أن يصُومهنَّ؟ قال: يُطْعَمُ عنهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1489). قال في رواية المروذي: إذا مات ولم يصم السبعة أيام يطعم عنه بمكة موضع وجب عليه، وكل صوم وجب في ذمته فله البدار إلى فعله كقضاء رمضان والنذر. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 345. 1279 - ما يجزئ عن الفرد في الهدي، والأفضل فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما استيسر منَ الهدي ما هو؟ قال: شاةٌ. قال إسحاق: كما قال، والبقرة والبدنةُ أفضلُ، والشاةُ وشرك في الدم يجزئ. "مسائل الكوسج" (1472). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: عَنْ كَمْ تُنحرُ البَدَنة؟ قال: عن سبعةٍ، والبقرةُ عن سبعةٍ (¬1). قال إسحاق: كما قال، فإنْ نحرَ البدنةَ عنْ عشرةٍ أجزأهُ، لما جاءَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬2). "مسائل الكوسج" (1496). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أُناسٌ اشْتَركُوا في بقرةٍ، وظنُّوا أنَّهُم سبعةٌ، فلمَّا ذَبحوا إذا هُم ثمانيةٌ؟ قال: أقُولُ: يذبَحوا شاةً، وقد أجزَأتْ عنهم. قال إسحاق: قد أَجزَأهُم ذَلِكَ، وإنْ ذَبَحُوا شَاةً كَان أفضلَ. "مسائل الكوسج" (1570). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان يجزئ القارن شاة؟ قال: نعم. "مسائل الكوسج" (1634). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَلِيٌّ عن القرن؟ فقال: لا يضرك (¬1). قُلْتُ: العرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسكَ. "مسائل الكوسج" (2838). قال صالح: حدثني أبي، حدثنا علي بن مجاهد، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة، عن أبيه قال: أهدى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أبي البدن عام الحديبية جملًا كان تحت أبي جهل يوم بدر، في رأسه برة من فضة (¬2). "مسائل صالح" (851). ¬
1280 - من نذر أن يهدي رجلا
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد الرحمن عما استيسر من الهدي؟ فقال: شاةٌ، وما عظمت من حرمات اللَّه فهو خير. "مسائل ابن هانئ" (797). 1280 - من نذر أن يهدي رجلًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُهدِي الرَّجُلَ؟ قال: إذا أرادَ اليمينَ فَكفَّارةُ اليمينِ، إلا أنْ ينذر أن ينحرَه فعليه كبشٌ، كَما قال ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- (¬1). قال إسحاق: كما قال، لمَّا استَعملَ هاهنا النِّيةَ. "مسائل الكوسج" (1567). 1281 - إذا عين الهدي ثم ضلَّ أو سرق أو وجد به عيبًا قال إسحاق بن صور: قُلْتُ: رجلٌ أهدى بَدَنَة فضَلَّتْ فاشْترى أخرى، ثم وجدَ الأولَى؟ ¬
1282 - إذا اختلط هديه بآخر؟
قال: ينحرهُما جميعًا. قال إسحاق: كما قال "مسائل الكوسج" (1549). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحْمَد عن رجل قدم ومعه الهَدْيُ فوقف بعرفة، فلما كان بالمزدلفة قام عليه فلم ينبعث. قال: كلُّ هدي دخلَ الحرم فقد أجزأ عن صاحبه. قال الإمام أحْمَد: بَلَى. قال إسحاق: لا يجزئه إلَّا الهدي يسوقُهُ معَهُ، فإنْ لمْ يفعلْ فهوَ مُتمتعٌ، حكمُه حكمُ المتمتعِ، عليه ما استيسر من الهدي. "مسائل الكوسج" (3428). قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع عن رجل ضاع هديه فاشترى غيره ثم أصاب الأول؟ قال: ينحرهما جميعًا. "مسائل البغوي" (27). نقل علي بن سعيد عنه: لو بان مستحقًّا بعد تعيينه لزمه بدله. "الفروع" 3/ 549. 1282 - إذا اختلط هديه بآخر؟ وقال في رواية المروذي في رجل اشترى لقوم نسكًا، فاشترى لكل واحد شاة، ثم لم يعرف هذِه من هذِه: يتراضيان ويتحللان، ولا بأس أن يأخذ كل واحد شاة بعد التحليل. "تقرير القواعد" 2/ 376.
1283 - ما يضمن من الهدي؟
1283 - ما يضمن من الهدي؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يضمن من الهدي؟ قال: هديُ المتعةِ، وجزاءُ الصيدِ، وكلُّ شيءٍ منَ الكفَاراتِ. قال إسحاق: كما قال، ومنَ التَّطوُّعِ ما يأكلُ منه، فإذا أكلَ غرمَ كالهدي. "مسائل الكوسج" (1481). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البدنةُ تهلكُ قبلَ أن تبلغَ؟ قال: إن كان تطوعًا فليسَ عليه البدلُ، وإن كانَ هديَ المتعةِ وجزاءَ الصيدِ والكفاراتِ؛ فعليه البدلُ ولا يأكلُ منَ التطوّع هو ولا أحد من أهل رفقتهِ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه إن أكلَ غرِمَ. "مسائل الكوسج" (1482). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البَدَنةُ تَهلِكُ قبل أن تَبْلُغَ الحرمَ؟ قال: أمَّا إذا كانت نذرًا أو جزاء الصيدِ، أبْدَلها ويأكل وإن شاء باع، وإذا كان تطوعًا لم يأكلْ هو ولا أحد مِنْ أهلِ رفقتِهِ، وخلى بينَها وبينَ الناسِ. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (1550). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَديُ التَّطوع إذا عَطبَ يأكلُ؟ قال: إذا كانَ عليهِ البدلُ فله أن يأكل وَيبيعَ والتَّطوعُ ينحرُهُ، ويخلِّى بينَهُ وبينَ الناسِ، ولا يأكل هو ولا أهلُ رفقته. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1573).
1284 - إذا نتجت البدنة فمات ولدها
قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: من ساق هديًا من جزاء، أو قران، أو ما كان من واجب فعطب، أو مات فعليه البدل، وإن شاء باعه أو إن نحره يأكل منه ويطعم؛ لأن عليه البدل، وإن كان تطوع فعطب فلينحره، ثم لا يأكل هو منه ولا أحد من أهل رفقته، وليخله للناس. "مسائل أبي داود" (862). قال ابن هانئ: سمعته يقول: من أهدى هديًا فعطب قبل أن يبلغ محله، فعليه البدل. "مسائل ابن هانئ" (802). 1284 - إذا نتجت البدنة فمات ولدها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا نتجت البدنَةُ فَمَاتَ وَلَدُهَا؟ قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1576). 1285 - تقليد الهدي أو إشعاره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: من قَلّدَ هَدْيَه فقد أَحْرمَ؟ قال: قالت عائشةُ -رضي اللَّه عنها-: كنتُ أفْتِلُ قَلائِدَ هَدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). وقال: مَنْ قَلَّدَ هَدْيهُ وهو يريد الحج فقدْ وجبَ عليهِ الإحرام. وحديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أنَّه إن كان مقيمًا لا يحرمُ عليهِ شيءٌ. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1484). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقلِّدُ الشاةَ؟ قال: إنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَهدى مرة غنمًا، فقلَّدها (¬1). قال إسحاق: سنة مسنونة تقليدُ الغنم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ بعدَهُ. "مسائل الكوسج" (1572). قال ابن هانئ: من أين أحب إليك الإشعار؟ قال: [. .] (¬2) من أين أشعرتها بمكة أو غيرها. "مسائل ابن هانئ" (796). قال ابن هانئ: الغنم إذا قلدت يذهب بها إلى عرفة؟ قال: إن شاء ذهب بها، إن شاء لم يذهب بها، أذهبُ إلى حديث عائشة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقلّد وهو معتمر (¬3). "مسائل ابن هانئ" (798). قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: الإشعار أحب إليك أم التقليد؟ قال: أفعل كما فعل ابن عمر (¬4). "مسائل ابن هانئ" (800). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يشعر بدنته؟ ¬
1286 - موضع إشعار الهدي
قال: يلبس ثوبه، ثم يقلد بدنته، ثم يشعر، ثم يحرم، هكذا الأمر، كذا يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه فعل، وليس فيه لبس الثوبين إلا ابن عمر كان إذا أراد أن يشعر بدنته لبس ثوبيه. "مسائل عبد اللَّه" (909). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث ابن عمر وعطاء فيمن قلد وأشعر فقد أحرم، تذهب إليه؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (910). نقل حنبل عنه: لا ينبغي أن يسوقه حتى يشعره، ويجلله بثوب أبيض، ويقلده نعلًا أو علاقة قربة. "الفروع" 3/ 547، "الإنصاف" 9/ 411. 1286 - موضع إشعار الهدي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أينَ يُشعرُ البُدْنَ؟ قال: صفحةُ سِنامِهِ الأيمنِ؛ حديثُ أبي حسان، عنْ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1548). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من أين أشعرت البدنة أجزأك، لحديث ابن عمر (¬2). "مسائل ابن هانئ" (799). ¬
1287 - هل يجوز ركوب البدنة؟
نقل حنبل عنه: من الجانب الأيسر، لما روي عن ابن عمر أنه أشعر بدنته من الشق الأيسر (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 303. 1287 - هل يجوز ركوب البدنة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُركبُ البدنَة؟ قال: إي واللَّه، النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اركَبها" (¬2). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1483). 1288 - مكان بلغ الهدي قال البغوي: وسمعت أحْمَد يقول في قوله: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} قال: حتى يبلغ الحرم. "مسائل البغوي" (28). ¬
1289 - وقت ذبح الهدي ومكانه
1289 - وقت ذبح الهدي ومكانه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أين تُقضَى الفِديةُ؟ قال: على حديث على -رضي اللَّه عنه- إلا ما كانَ ممَّا تركَ من أمرِ الحجّ وهو بمكَّة (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1506). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: إذا كان هدي المتمتع أو القارن فدخل الحرم فلا ينحره إلا يوم النَّحْر إذا بقي بالمزدلفة أو بمكة؛ لأن مكة كلها مَنْحر، وإذا كان نذرًا أو جزاء الصيد فدخل الحرم فلينحره إن شاء. "مسائل الكوسج" (3430). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: قال عطاء: إذا قدمَ في العشرِ لم ينحر هديه إلا يومَ النحر، وإذا قدمَ قبلَ العشرِ فلينحرْ هديه (¬2). وقال الحسنُ وإبراهيم: وإن كان قبلَ العشرِ ينحر هديه، ولا يُحل إلى يومِ النحرِ. "مسائل الكوسج" (3439). قال صالح: قال أبي: وإذا ساق الهدي في العشر فلا يحل من إحرامه. "مسائل صالح" (1085). قال صالح: الرجل يدخل بعمرة في العشر، ويسوق معه الهدي؟ قال: لا يحل حتى ينحر، أليس أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما دخلوا في العشر؟ ! "مسائل صالح" (1103). ¬
قال أبو داود: سمعت أحْمَد قال فيمن قدم متمتعًا في أشهر الحج وساق الهدي، قال: إن دخلها في العشر لم ينحر الهدي حتى ينحر يوم النحر، وإن قدم قبل العشر نحر الهدي. "مسائل أبي داود" (860). قال ابن هانئ: وسئل عن رجل قالت له أمه: لا تذبح هديًا -يعني: بمكة- ولم تعلم، فلم يذبح، يذبح بخراسان؟ قال: الدم بمكة يهراق. "مسائل ابن هانئ" (801). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: وإن لم يصم الرجل الثلاثة الأيام بمكة، يومًا قبل التروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، فصامها في بيته فعليه دم بمكة، وكل شيء من الدماء لا يجزئ إلا بمكة. "مسائل ابن هانئ" (803). وقال أبو طالب: سمعت أحْمَد، قال في الرجل يدخل مكة في شوال ومعه هدي؟ قال: ينحر بمكة، وإن قدم قبل العشر نحره، لا يضيع أو يموت أو يسرق. "المغني" 5/ 359. قال في رواية المروذي وإبراهيم (¬1): ويجب على المتمتع الدم إذا وقف بعرفة والقارن مثله، يروى فيه عن عطاء. وفي لفظ آخر -في متمتع مات قبل أن يذبح- قال: إذا وقف بعرفات وجب عليه الهدي. "شرح العمدة" كتاب الحج 3/ 330. ¬
1290 - إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح
قال في رواية يوسف بن موسى فيمن قدم متمتعًا وساق الهدي، فإن قدم في شوال نحر الهدي وحل، وعليه هدي آخر، وإذا قدم في العشر أقام على إحرامه ولم يحل. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 332. 1290 - إذا وجب عليه الهدي ولم يهد حتى حج وقت الذبح قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل تمتعَ فلمْ يذبحْ حتَّى رجعَ إلى أهلِهِ؟ قال: يبعث بالدَّم إلى مكة إذا كان ساهيًا، قال: والعامدُ عليه دَم واحدة، إلَّا أنَّه أساءَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1599). قال ابن هانئ: سئل ابن عباس عن رجل تمتع، ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين. "مسائل ابن هانئ" (704). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل تسرق نفقته، فلا يجد ما ينحر؟ قال: أما سعيد بن جبير فقال: يستقرض من قومه، فإن لم يجد قرضًا سأل فيهم، فإن لم يعطوه شيئًا فعليه دمان: دم لتأخيره الدم، ودم الواجب. "مسائل ابن هانئ" (734).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الهدي من عزّة به، فلم يجدوا ما ينحرون ولم يكونوا صاموا الثلاثة الأيام. قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إذا لم يجدوا الهدي حتى تمضي أيام النحر فعليهم وإن، دم لتأخير الدم، والهدي. "مسائل ابن هانئ" (735). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن، عن سفيان، قال: أخبرني علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: سئل ابن عباس: عن رجل تمتع ولم ينحر إلى قابل؟ قال: ينحر بدنتين. "مسائل ابن هانئ" (736). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع قال: حدثنا شريك، عن علي بن بذيمة، عن مولى لابن عباس قال: تمتعت فلم أهد ولم أصم حتى مضت الأيام، فسألت ابن عباس فقال: عليك هديان، هدي للمتعة، وهدي للتأخير (¬1). "مسائل ابن هانئ" (737). قال ابن هانئ: سألته عن رجل دخل بعمرة فحج مع الناس ثم ضل رفيقه فلم يجد ما يذبح؟ قال: إذا لم يجد ما يذبح فعليه دم لما لم يجد دمه. "مسائل ابن هانئ" (738). قال في رواية المروذي: إذا تمتع فلم يهد إلى قابل يهدي هديين، هكذا قال ابن عباس، وإذا صام يوم عرفة، فإن عليه دمين، كذلك نقل يعقوب بن بختان. ¬
1291 - صفة النحر وكيفيته
وقال في رواية أبي طالب في متمتع لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر: صام عشرة إذا رجع، وعليه دم، قد فرط. وابن عباس يقول: من كان عليه دم فلم يذبحه حتى جاز يوم النحر: فعليه دمان؛ دم الذي وجب عليه، ودم لما فرط. قيل له: تقول به؟ قال: نعم عليه وإن، دم لما عليه، ودم لما أخره. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 350. قال حرب: قيل لأحْمَد: رجل حج وعليه دم فدفع نفقته إلى رجل وغاب الرجل فلم يكن معه ما يذبح حتى رجع إلى بلاده؟ قال: يبعث بدم إذا كان له عذر رجوت أن يجزئ عنه دم واحد، ويروى عن بعضهم أنه قال: عليه دمان. وهذا إذا لم يكن له عذر. قيل له: فإن لم يقدر أن يبعث بدم؟ قال: لا أدري. وكأنه أوجبه عليه إذا وجد. وقال في رواية حرب في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد: يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا إذا لم يكن له عذر. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 352. 1291 - صفة النحر وكيفيته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تُنحرُ البُدنُ؟ قال: معقولةً على ثلاث، وإن خشيَ عليها أن تنفرَ أناخهَا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1473).
1292 - إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوجه بالذبيحة إلى القبلةِ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1474). 1292 - إذا نتجت اللبدنة بأيهما يبدأ في الذبح؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجل اشتَرى بَدَنَةً فنتجت، قال: إذا نحرها يبدأُ بالأمِّ، ثم ولدها. قال أحْمَد: لا تُبالي بأيها بَدَأت. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1474). 1293 - هل يجوز أن يذبح أهل الكتاب نسك المسلم؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يذبحُ أهلُ الكتاب للمسلمين؟ قال: أمَّا النسك فلا، وأمَّا ما سوى ذَلِكَ فلا بأسَ. قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحهَا لنفسِه وسمَّى غيرَ اللَّه أكلتُهُ إذا لمْ أسمعْ منهُ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (1475). نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم. "الروايتين والوجهين" 1/ 304.
فصل: هدي الإحصار
فصل: هدي الإحصار 1294 - متى يكون المحرم محصرًا؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتِ امرأةٌ وزوجُهَا كاره؟ قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ. قال إسحاق: التَّطوعُ إذا لم تكُنْ أحرَمَتْ وَتُرِيدُ الإحرام فَلهُ مَنعُهَا إن شاء، إلا أن يتفَضَّلَ عليهَا، وإذا أحْرَمَت في التطَوع مضَت، إلا أنْ يكُونَ قد حَلفَ بالطَّلاقِ فلها المضيُّ، تعملُ عملَ المحصَر، تحلُّ بعُمرةٍ وعليهَا الحجُّ مِنْ قابلٍ، وهذا إذا حَلفَ: إنْ حججتِ العَامَ. "مسائل الكوسج" (1564). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أحرمَ بالحج فكرِه ذاكَ أبُوه أو أمُّه؟ قال: إذا وجَبَ فعليه الإنفاذُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1579). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ أرادها زَوْجهَا، فَلَبَّتْ بحجٍّ أو عمرةٍ؟ قال أحْمَد: وَجَبتْ عليها ما لبَّت به. قال إسحاق: لا، بَلْ هي بمنزلَةِ المحصَرِ؛ لأنَّهَا عصَتِ الزَّوجَ؛ لما قال عطاء نحو ذَلِكَ (¬1). ¬
قال: إن قال لامرأتِه: إنْ حججت العام فأنتِ طالق ثلاثًا! وهما مُحْرِمَان، إنها بمنزلةِ المحصَرِ تهلّ بالعُمرَةِ وعَلَيْهَا الحجُّ من قابلٍ. قال إسحاق: أخبرني بذلك عيسى بنُ يُونُسَ، عن الأوزاعي، عن عطاء، وكذلكَ إذا خَالَفَتْهُ فأهَلَّتْ بحجةٍ. "مسائل الكوسج" (1699). قال صالح: أيما أقوى في المذهب: لا حصر إلا حصر العدو (¬1) وقول ابن مسعود: اجعلوا بينكم وبينهم يومًا أمار (¬2) (¬3)؟ قال: أذهب أنه لا حصر إلا حصر العدو، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حديث ابن عمر: أصنع كما صنع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4)، يعني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما منعه المشركون ذبح وحلق ورجع. وقال: ابن عمر لا يختلف عنه، وابن عباس يختلف عنه، يعني: في الحصر. وقال: الرجل يفوته الحج عليه دم، وعليه الحج قابل. حديث ضباعة، عبد الرزاق يرويه، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة (¬5). ¬
وابن عمر أنكر الشرط أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لضباعة (¬1). وأبو أسامة يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة (¬2). وحديث عباد، عن هلال بن خباب، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ سمعته من عباد (¬3). قال صالح: حدثني أبي، حدثنا البرساني، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن عكرمة وطاوس، عن ابن عباس (¬4). قال: أخشى أن يكون ليس بمحفوظ في قصة ضباعة، عن جابر (¬5)، إنما هو عن ابن عباس. "مسائل صالح" (1172). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفرض الحج، فيمنعه والده؟ قال: يعجبني إذا فرض الحج، أن يفي به. قُلْتُ: فإن منعه سلطان؟ قال: يكون هذا محصورًا، عليه ما على المحصر. "مسائل ابن هانئ" (731). ¬
1295 - هل على أهل مكة إحصار؟
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن محرم رده السلطان من الطريق، ولم تكن معه نفقة؟ قال: لا يزال محرمًا حتى يطوف بالبيت. قال أبي: ليس هذا مثل العدو. "مسائل عبد اللَّه" (898). نقل مهنا عن أحْمَد أنه سُئل عن هذِه المسألة: إن أحرمت المرأة بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث ألا تحج العام، فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر. "المغني" 5/ 433، "معونة أولي النهى" 4/ 17. 1295 - هل على أهل مكة إحصارٌ؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على أهلِ مكةَ إحصارٌ؟ قال: أهل مكةَ يهلون، وَلا يحلون إلا بالوقوفِ بعرفة، وبالرمي، وبالطَّوافِ مثل الحاج. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1612). قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: على المكي إحصار؟ قال: لا، قد وجب عليه الحج ساعة يلبي بالحج. وقال: أذهب إلى قول عمرو بن دينار: لا تكون متعة إلا من الموقت. "مسائل ابن هانئ" (720).
1296 - ما يفعل المحرم بالعمرة أو الحج إذا حصر؟
1296 - ما يفعل المحرم بالعمرة أو الحج إذا حصر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: المحصرُ؟ قال: إذا كان إحصارُ عدوُّ نحرَ هديهُ ورجع، وإن كان من مرضٍ أو كسرٍ فهو محرمٌ حتَّى يطوفَ بالبيتِ هذا على الحج والعمرة، وإن كان معه هديٌ بعثَ به إلى البيتِ إن وصلَ إلى ذَلِكَ، وإن لم يصل فالهديُ معه أبدًا، حتَّى يصلَ إلى البيتِ وهو محرمٌ. وإن أصابَهُ أذى، أو احتاج إلى دواءٍ، أو ما كان فعلَ وافْتَدى فإنْ وصلَ إلى البيتِ وقدْ كانَ بعث بهديه ذَلِكَ وقد فاته الحجُّ فعليهِ هديٌ واحدٌ. والقارنُ والمُحصرُ بتلكَ المنزلةِ عليهِ فيهِما هديٌ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (1491). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ معتمرًا في أشهر الحج حتَّى إذا قضَى عمرَتهُ أهلَّ بالحجِّ منْ مكةَ، ثمَّ كُسرَ أو أصابَهُ أمرٌ لا يقدر على أنْ يحضرَ معَ الئاسِ المواقفَ؟ قال: نرى إنْ لمْ يجدْ مَنْ يحمله إلى المواقفِ أن يقيم حتَّى إذا برأ وصحَّ خَرجَ إلى الحلِّ، فدخَلَ بعمرةٍ فَقَضَاهَا، ثمَّ عليه حجُّ قابلٍ والهدي. قال إسحاق: كما قال سَواءٌ. "مسائل الكوسج" (1613). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قال: يحلّ مِنْ كلِّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ. قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ.
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1614). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإذا أهلَّ بالحجِّ فكُسِرَ أو مَرِضَ فهوَ حرامٌ حتَّى يصل إلى البيتِ، فيحل بعمرةٍ وعليه الحجّ مِنْ قابل والهدي؟ قال: نَعَم، أنَا أعتقدُ هذا مِنْ قَولِ المدنيين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1615). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أهَلَّ بالحجِّ دونَ الميقاتِ، ثُم تركَ إحْرَامَهَ؟ قال: لا يستطيع أن يتركَه، وهو مُحرمٌ وكل مَا أصابَ من لِباسٍ أو غير ذَلِكَ فعليه في كل واحد كفارة، فإن أتى أهلَه فقد بَطُلَ حَجُّهَ إلا أنَّه مُحرمٌ أبدًا، نحن نقولُ في المُحصرِ هوَ على إحرامه أبدًا إلا أن يكونَ بعدوٍّ. "مسائل الكوسج" (1723). قال صالح: وسألته عمن أهل بعمرة وساق الهدي فأحصر؟ قال: إن كان من عدو نحر هديه وحل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صده المشركون فنحر هديه بالحديبية، وكان أهل بعمرة، وحل ورجع إلى المدينة (¬1)، وإن كان أهل بحج ثم أحصر: فقد اختلف الناس فيه، فقال ابن عمر: لا يحله إلا الطواف بالبيت، لا يزال محرمًا حتى يأتي البيت فيطوف به (¬2)، وقال ابن مسعود: يبعث بهدي ويواعد الذي يبعث معه الهدي، فإذا جاء الوقت ¬
1297 - هل على المحصر حلق أو تقصير؟
الذي واعده فيه نحر هديه، ثم حل هو هاهنا (¬1)، وقد روي عنه أنه يستظهر بيوم أو يومين، وذلك في العمرة التي قال ابن مسعود. وإن كان أهل بحج أو عمرة فقد أوجب على نفسه شيئًا، فهو لا يحل إلا بالطواف بالبيت، إذا كان إحصاره بغير عدو، فلا يزال محرمًا حتى يأتي البيت. وإنما قلنا: يحل من العمرة إذا كان عدو؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حل (¬2)، وإن حل قبل أن ينحر هديه فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والفدية: ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، والنسك: شاة، والصيام: ثلاثة أيام، وهو في ذاك مخير. "مسائل صالح" (291). 1297 - هل على المحصر حلق أو تقصير؟ نقل الميموني عنه: إذا حصره العدو فإن كان معه هدي نحره مكانه وحل، وليس عليه شيء أكثر من هذا. "الروايتين والوجهين" 1/ 296 - 297. 1298 - المحصر إذا حلَّ وفعل محظورًا قبل الحلق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيانُ في المحصر: إذا حلّ، ثم جَامَع قبلَ أن يحلقَ أو أصابَ صيدًا شيءٌ ليس هو بمنزلةِ النُّسكِ. ¬
1299 - قضاء المحصر النسك الذي أحصر عنه؟
قال أحْمَد: نحنُ نكرهُ له أن يحلَّ إلا أن يكون إحصار عدوٍّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1672). 1299 - قضاء المحصر النسك الذي أحصر عنه؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أهلَّ بالحجِّ فأحْصِرَ بعدوٍّ؟ قال: يحلّ مِنْ كلّ شيءٍ، وينحر هديَهُ، ويحلق، ويرجع وليس عليه قضاءٌ. قال الإمام أحْمَد: إذا كان منْ عدو فليس عليه قضاءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1614). نقل أبو طالب عنه: أنه إذا تحلل بالحصر وجب عليه القضاء، تطوعًا كانت، أو واجبة بأصل الشرع أو بالنذر ولكنه إن كان مفردًا فعليه القضاء وعمرة معها، وإن كان قارنا فعليه القضاء وعمرتان. "المستوعب" 4/ 307 - 308. قال في رواية ابن القاسم: ولا يعيد من أحصر بعدو حجًّا ولا عمرة إلا أن يكون رجلًا لم يحج قط. كذلك نقل أبو طالب والميموني. ونقل أبو طالب في موضع آخر: إن كان معه هدي نحره، وإلا فلا ينحر وعليه الحج من قابل كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين منع الحديبية (¬1). "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 379 - 380. ¬
1300 - موضع ووقت نحر هدي الإحصار، ووقت الصوم لمن لا يجد الهدي
1300 - موضع ووقت نحر هدي الإحصار، ووقت الصوم لمن لا يجد الهدي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر وما سوى ذَلِكَ يجزئك في أي شهر شئت؟ قال: أما هديُ المتعةِ فإنه يذبح يوم النحر، وأما الإحصارُ فإنه يختلفُ، يكون من عدوٍّ فيذبح مكانَهُ ويرجع، وكل شيءٍ تصيب بمكةَ فكفَّارَتُه بمكةَ، وأمَّا مَا كانَ معناه حديث عليٍّ -رضي اللَّه عنه- فعلَى ما صنع عليٌّ -رضي اللَّه عنه-. قال إسحاق: كما قال. يعني: حديث حسين بن علي -رضي اللَّه عنهما- (¬1). "مسائل الكوسج" (1574). نقل الميموني عنه: ينحره مكانه ويحل. "الروايتين والوجهين" 1/ 296. نقل عنه أبو الحارث فيمن أحصر بعدو: أقام حتى يعلم أن الحج قد فاته، فإذا فاته الحج نحر الهدي، وإن كان معه في موضعه، ورجع إلى أهله، وعليه الحج من قابل، وإن كان إحصاره [من] مرض لم يحل من إحرامه حتى يطوف بالبيت. ونقل عنه الأثرم في محرم أحصر بحج ومعه هدي قد ساقه: لا ينحر إلا يوم النحر. فقيل له: قد يئس من الوصول إلى البيت، فقال: وإن يئس كيف ينحر قبل يوم النحر، ولا يحل إلى يوم النحر. فإن لم يكن معه هدي صام عشرة أيام قبل أن يحل، وليس هذا بمنزلة القارن والمتمتع، القارن والمتمتع: ¬
يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وهذا يصومهن كلهن قبل أن يحل. وقال في رواية أبي الحارث: إذا لم يكن مع المحصر هدي يصوم عشرة أيام قبل يوم النحر، وإذا كان يوم النحر حل، فإن كان إحرامه بعمرة يصوم عشرة أيام ثم يحل. "شرح العمدة" كتاب الصحيح 2/ 373 - 375. نقل حنبل عنه: إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر. "زاد المعاد" 3/ 379.
فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية
فصل: أحكام متعلقة بمحظورات الإحرام والفدية 1301 - ما يُفعل بهدايا البيت قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشيءُ يُهْدى إلى البيتِ؟ قال: إنَّ قسمَهُ في فقراءِ مكةَ أعجبُ إلي، ولا يدفعه إلى بني شيبة. قال إسحاق: كما قال، وذلكَ لما أحدثوا من المحاباةِ. "مسائل الكوسج" (1536). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أو امرأ نذرت بشيءٍ أن يُهدى إلى البيتِ. قال: لا يُعطى لبني شَيبة، يُقسَّمُ في مَساكينِ مكةَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1755). قال ابن هانئ: سألته عن رجل جعل شيئًا هديًا للبيت دراهم يحملها إلى البيت أو يتصدق بها؟ قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يبعث به إلى مكة، فيتصدق به على فقرائها ومساكينها. "مسائل ابن هانئ" (740). 1302 - ما يؤكل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: ما يؤكلُ من الكفاراتِ والنذورِ وجزاءِ الصَّيد؟
قال: لا يؤكل من النذورِ، ولا مِنْ جزاءِ الصَّيد، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النذور وجزاءَ الصيد واجبانِ، ويتحامى الأكلَ من كلِّ واجبٍ أحبُّ إلينا. وكذلكَ قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: لا يؤكلُ من جزاءِ الصيدِ، والنذورِ، ويؤكلُ ما سوى ذَلِكَ (¬1). "مسائل الكوسج" (1479). قال إسحاق بن منصور: قال أحْمَد: بلغني عن أبي يعقوبَ إسحاقَ أنّه قال: لا يؤكَلُ من هَدي المتعةِ. قال أحْمَد: فذكرتُ حديثَ عمرةَ عن عائشةِ -رضي اللَّه عنه- أنَّها قالت: أدخل علينا لحمُ بقرٍ فقالوا: ذبحَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجِه ببقر (¬2). قُلْتُ: مِن شاءٍ؟ قال: لم يأكلن منَ اللحمِ. قال: ويكونُ هذا. قُلْتُ: يأكلُ؟ قال: يأكل ما سِوى ذَلِكَ جَزاء الصيدِ والنذرِ، واحتج بحديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: كما قال، ولم أقله ما بلغه. "مسائل الكوسج" (1480). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان: إنْ أكلَ مِنْهُ شيئًا؟ قال: يغرم قيمةَ مَا أكلَ. يعني: من الفديةِ أو جزاء الصَّيدِ. ¬
قال أحْمَد: إذا أكلَ منهُ شيئًا فعليه البدل. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لما قال ابن عبَّاس ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (1700). قال ابن هانئ: قيل له: فيأكل من هدي متعته؟ قال: يأكل، واحتج بحديث عائشة: أدخل عليها لحم بقر، قالت: فقلت ما هذا؟ قالوا: ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نسائه جزورًا، جزورًا (¬1). "مسائل ابن هانئ" (700). قال ابن هانئ: قيل له: إن عطاء قد كرهه؟ قال: ما أدري ما قال عطاء. وذكر له حديث جابر بن عبد اللَّه: فأمر من كل جزور بضعة فأكلا من اللحم (¬2). فقال: حديث عائشة أبين؛ لأنهم كانوا متمتعين. "مسائل ابن هانئ" (701). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يؤكل من النذر، وجزاء الصيد شيء؛ وما كان مما سوى ذلك يؤكل، واحتج بحديث عائشة: دخل علينا لحم بقر: فقُلْتُ: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أزواجه بقرة، بقرة. "مسائل ابن هانئ" (824). ¬
1303 - إذا سرق الهدي قبل الإطعام منه
1303 - إذا سُرق الهدي قبل الإطعام منه قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل نحر فلم يطعم منه حتى سرق؟ قال: لا أرى عليه شيئًا، إذا نحره فقد فرغ. قال أحْمَد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1670) 1304 - في محظورات الإحرام بين السهو والعمد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قتلَ الصَّيدَ يُحكم عليه كما قتل في الخطأ والعمد؟ قال: كَلَّما قتَل يُحكم عليه في الخطأ والعمدِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1510) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقتل صيدها متعمدًا ويُكَفّر؟ قال: لا يعجبني أنْ يفعل ذَلِكَ متعمدًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1595) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يقطع مِنْ شجرِ الحرمِ متعمدًا ويُكَفّر؟ قال: لا، إلَّا ما كان منه ميت ساقط. قال إسحاق: كما قال، لا يتعمد أحدٌ بهذا. "مسائل الكوسج" (1596)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن محرمٍ غَطَّى رأسه وهو نائمٌ ناسيًا، فَلَمْ ير عليه شيئًا. قال أحْمَد: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال، ليس عليه في الناسي شيءٌ، والعامدُ عليه فديةٌ دون الدَّم. "مسائل الكوسج" (1637). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا لبسَ قميصَهُ عشرةَ أيامٍ ناسيًا لم أرَ عليهِ شيئًا. قال أحْمَد: أقولُ عليه الكفارة. قُلْتُ: كفارة واحدة؟ قال: كفارة واحدةٌ ما لم يُكَفّر. قال إسحاق: ليس عليه شيءٌ. "مسائل الكوسج" (1644). قال صالح: قال أبي: الخطأ والعمد في قتل الصيد سواء، وقال: عبد اللَّه بن مسعود حكم عليه حين ألقى على الصيد جوالق (¬1). وعمر بن الخطاب أشرك بين العمد والخطأ (¬2). "مسائل صالح" (1105). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن عبد الملك وحجاج، عن عطاء قال: إذا غطّى رأسه ناسيًا فلا شيء عليه، فإن تعمد ذلك فعليه الفدية. "مسائل أبي داود" (738). ¬
قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: النسيان والجهالة سواء، ليس عليه في الثياب ولا في الطيب شيء، يقول: إذا لبس أو تطيب ناسيًا. "مسائل أبي داود" (739). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا روح، عن أشعث عن الحسن، أنه كان لا يرى بأسًا إن تظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. "مسائل أبي داود" (740). قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: إذا استيقظ المحرم من منامه وقد غطى رأسه فليكشفه عنه، ولا شيء عليه، ويلبي. "مسائل أبي داود" (741). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع، يلزمه لو أن رجلًا قتل صيدًا ناسيًا، أو وطئ امرأته ناسيًا، أو تنور ناسيًا، لم يكن عليه شيء. وقد أوجب اللَّه في الخطأ عتق رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله. وهذا خطأ، وقد أوجب اللَّه فيه. وقال: الخطأ والنسيان عندي سواء. "مسائل ابن هانئ" (820). قال ابن هانئ: قيل له: عمد الحج وسهوه سواء؟ قال: في الوطء، وقتل الصيد، إلا في الطيب، فإن فيه اختلافًا. "مسائل ابن هانئ" (876).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من النسيان فإنه عند عطاء، أسهل من الفعل متعمدًا (¬1). "مسائل ابن هانئ" (878). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال ابن عيينة: ثلاثة ليس فيها نسيان؛ قتل الصيد، والوطء، ونتف الشعر، هذا عمده وخطؤه سواء. "مسائل ابن هانئ" (880). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن صاد ناسيًا عليه كفارة؟ قال: نعم، كل من يكفر إذا تعمد. وقال ابن عباس: إذا صاد المحرم ناسيًا ليس عليه شيء. إنما على العامد (¬2). قال أبي: أعجب إلي أن يكفر مثل كفارة العامد مثل ما حكم أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: في الظبي شاة (¬3)، ويروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "في الضبع كبش" (¬4) فإذا أصاب ظبيًا فعليه شاة، وحكموا في النعامة بدنة، شبهوا النعامة بالبدنة فحكموا فيها ببدنة، فإذا لم يجد الجزاء، ولم يكن عنده ما يشري به الجزاء دراهم، وقومت الدراهم طعامًا، ويصام عن كل مد يومًا. "مسائل عبد اللَّه" (776). قال عبد اللَّه: قال أبي: وقال بعض الناس: يصوم عن كل نصف صاع يومًا. "مسائل عبد اللَّه" (777). ¬
1305 - في محظورات الإحرام بين المكره والمختار
قال في رواية أبي طالب: إذا وطئ يعني ناسيًا؛ بطل حجه، وإذا قتل صيدًا، وحلق شعره لم يقدر على رده، فهذِه الثلاثة: العمد والنسيان سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده؛ مثل إذا غطى رأسه ثم ذكر ألقاها عن رأسه، وليس عليه شيء، أو لبس ثوبا أو خفًّا، وليس عليه شيء. وقال في رواية ابن القاسم: إن تعمد التغطية وجب عليه، والناسي يفزع إلى التلبية. ونحوه نقل حرب. "شرح العمدة" كتاب الصحيح 2/ 396 - 397. 1305 - في محظورات الإحرام بين المكره والمختار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يجبُ على المرأةِ شيءٌ إذا كانت كارهةً حين وقعَ بِهَا زوجُها؟ قال: المُستكرَهة، لا. قال إسحاق: ما قال. "مسائل الكوسج" (1630). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: نحنُ نقولُ: إذا طَاوَعَتْهُ امرأتُه فَعَلى كُلِّ واحدةٍ مِنهُما كفارةٌ، وإنْ باشَرَها وليسَ علَيهما ثوبٌ فعليهِما فديةٌ. قال أحْمَد: أما في الوَطءِ فما أَحسنَه! وفي المباشَرَةِ عَليهِما دمٌ. قال إسحاق: ما قال أحمد، إذَا أرادَ بالدَّمِ شاةً. "مسائل الكوسج" (1675).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستكره امرأته على الجماع، هل على المرأة كفارة؟ قال: إذا استكرهها فليس عليها كفارة، وإذا هي طاوعته فعليها أو عليه كفارة. "مسائل ابن هانئ" (879). نقل جعفر بن محمد، ويعقوب بن بختان عنه في المرأة المطاوعة: عليها بدنة كالرجل، وإن أكرهها على الوطء: لا كفارة عليها. ونقل أبو طالب عنه: على كل واحد هدي؛ أكرهها أو لم يكرهها، هكذا قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 290. نقل مهنا عنه في محرمة غصبها رجل نفسها فجامعها وهي كارهة، قال: أخاف أن يكون قد فسد حجها. فقيل له: فإن غصبها رجل نفسها وهي صائمة فجامعها؟ قال: هو كذلك. "المغني" 4/ 376، "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 337. قال في رواية أبي طالب: ليس على المرأة كفارة، إنما هي على الرجل إلا أن يكونا محرمين، فيكون عليهما كفارة. كذا قال ابن عباس ولم أسمع على المرأة هدي إلا في الحج. وقال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد: إذا أكرهها في الحج، على كل واحد منهما هدي. "شرح العمدة" كتاب الصوم 1/ 333. ¬
1306 - هل له تقديم الفدية قبل فعل المحظور؟
1306 - هل له تقديم الفدية قبل فعل المحظور؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقدم الفدية قبلَ حلقِ الرَّأْسِ إذا آذاه القملُ؟ قال: لا بأسَ بِهَ، ويقدمُ الكفارة قبلَ الحنث، الأعمالُ بالنِّيةِ، أليسَ يقدمُ الزَّكاةَ قبل محلها، والمُظَاهِرُ يُكَفرُ قبلَ أن يتماسَّا؟ ! قال إسحاق: لا يعجبني في الفدية، والباقي كما قال. "مسائل الكوسج" (1623). 1307 - تعدد الكفارات وتداخلها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا، ولبسَ ثوبًا، وحلقَ رأسَهُ ولبسَ الخفَّين وأشباه ذَلِكَ ممَّا لا ينبغي لهُ أنْ يفعلَ؟ قال: كأنه حَلَّ عليه كفارةٌ واحدة، وإن فعل واحدة بعدَ واحدةٍ، فعليه دم في كلِّ واحدةٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1554). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ يصيبُ شيئًا مِنْ طِيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ ما عليه مِن الكفَّارة؟ قال: عليه كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ إحرامَه وإحرامَ المفردِ والمتمتع إحرامٌ واحدٌ. "مسائل الكوسج" (1578). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: رجلٌ جامعَ أهلَهُ، ثمَّ أصابَ صيدًا، أو حلقَ رأسَهُ، أو أشباهُ ذَلِكَ؟
قال: الإحرام عليهِ قائمٌ، كُلَّما أصابَ من ذَلِكَ فعليهِ الكفارة. قال إسحاق: أعجَبُ إليَّ أن يكون يلزمُه ما يلزمُ الحرام. "مسائل الكوسج" (1583). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قتلَ المحرمُ الصيدَ، ثمَّ أكَلَهُ؟ قال: كفارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1624). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القارنُ إذا فسَدَ حجّهُ بصابةِ أهلهِ ما عليه من الهدي؟ قال: عليه هديٌ واحدٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ عليه طَوافًا واحدًا وسعيًا واحدًا، وكذلك سائر الأشياء، تشبيهًا به. "مسائل الكوسج" (1626). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ وقعَ بأربع نسوةٍ وهو محرمٌ في يوم واحد أو في أيام متفرقةٍ؟ قال: فسد حجه وعليه كفارةٌ واحدةٌ ما لم يكفرْ، فإذا قَتَلَ بعدَ ذَلِكَ صيدًا أو حلَقَ رأسَه ففي كلِّ واحدةٍ هدي على حده. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1629). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ جاوزَ الميقاتَ فأهَلَّ، ثم جامع؟ قال: عليه أن يحجَّ مِنْ قابلٍ، وعليهِ بَدَنةٌ، وليس عليه دمٌ لترك ميقاته؛ لأن عليه القضاء، فإن رَجعَ إلى ميقاتِه فما أحسَنَهُ!
قال أحْمَد: عليهِ دمٌ؛ لتركِهِ الميقاتَ ويمضي في حجتهِ، يصنعُ ما يصنعُ الحاجُّ ويلْزمُ ما يلْزمُ المحرمُ في كلِّ ما أتى؛ لأن الإحرام عليه قائمٌ وعليه حجُّ قابِلٍ والهدي. قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-. "مسائل الكوسج" (1641). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: في الطيب كفارةٌ، وفي الثياب كفارةٌ، وفي الشعرِ كفَّارةٌ. قال أحْمَد: جيد، في كلّ واحِدٍ كَفَّارةٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1673). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا قرن بينَ الحجِّ والعُمرةِ، فأصابَ شيئًا مِن طيبٍ أو شعرٍ أو لباسٍ فعَليهِ كفَّارتانِ، ومَن قال: طوافا واحدًا، فكفارةٌ واحدةٌ. قال أحْمَد: عليه كفَّارةٌ واحدةٌ. قال إسحاق: كفَّارةٌ واحدةٌ لا يكونُ حكمُه أعظمَ من حكمِ الطوافِ، وإنما عَليه طواف واحد. "مسائل الكوسج" (1674). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ أهَلَّ بعُمرةٍ في أَشْهَرِ الحجِّ، ثُمَّ جامعَ أهلَهُ قبلَ أن يَطُوفَ بالبيتِ، ثم أقامَ إلى الحجِّ قال: يحج مَعَ النَّاسِ وعَلَيهِ دَم لعُمرَتِهِ لما أفْسَدَ من العُمرةِ، وليسَ عليه دمٌ للمتُعةِ؛ لأنهُ أفسدَ ما عليه قضاؤهُ لعمرتهِ. قال أحْمَد: بَلَى، عَليه دم المتعة ودم لما أفسدَ مِنَ العمرةِ.
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1679). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قارن قدم مكة فطافَ بالبيتِ، وسَعَى بينَ الصفَا والمروةِ لعمرته، ثُمّ جامَع قبلَ أن يأتيَ مِنى: عليهِ شاةٌ لعمرتِهِ، ويَنْحرُ بَدَنَةً لحجِّه، وعليه الحجُّ من قابل. قال أحْمَد: إن كانَ نوى بطَوَافِه أن يُحِلَّ من حَجِّهِ ومِن عُمرتهِ فَقَد حَلَّ إذَا هُوَ قَصرَ أو حَلَقَ. قُلْتُ: وله أن يحلَّ مِنْهَا إذا قَرَن؟ قال: نَعم، إذا لم يَسُقْ لابدَّ مِن أن يهلَّ بالحجّ في عامه ذَلِكَ وَلَيْسَ عليهِ شيء إذا وطئ بعد الحلق، وليس عليه لعمرتِهِ شيءٌ عَلَى قَولنا؛ لأنَّ العمرةَ إنما هُوَ الطوافُ بالبيتِ وعليهِ دمٌ إن تعجلَ بهِ العام، وليسَ عليه في قَابِلٍ وعليه أن يحجَّ ويعتمرَ من قَابِلٍ. قُلْتُ: فإن أهل بحج وساقَ، ألَه أن يفسخَهُ ويجعلَه عمرةً؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1682). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجُل جَامعَ امرأته، ثم أصابَ صيدًا أو حلق رأسه وأشباه ذَلِكَ. قال أحْمَد: لكلِّ شيء كفارةٌ، وذلك أن الإحرام عليه قائم. قال إسحاق: كما قال، ليس له أنْ يخرجَ مِن إحرامِه إلَّا بالطوافِ بالبيتِ. "مسائل الكوسج" (3243).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: محرمٌ مسَّ طيبًا ولبس ثوبًا، وحلقَ رأسَه، ولبس الخفينِ وأشباه ذَلِكَ؟ قال أحْمَد: هذا كفارةٌ واحد. فأعدت عليه، فقال: فيه بعض الشنعة، دعه. قُلْتُ: إنك قُلْت فيه مرة: عليه كفارةٌ واحدة. قال: هاه، دعه. قال إسحاق: عليه في كلِّ واحدٍ كفارته الذي أمر به، وإن فعله بمرة واحدة فأهراق دمًا فقد أتى على كله. "مسائل الكوسج" (3244). قال ابن هانئ: وسئل عن المحرم يمرض في الطريق، فيحلق رأسه، ويلبس ثيابه ويطيل؟ قال: عليه هديان. "مسائل ابن هانئ" (789). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: المحرم إذا حلق رأسه ولبس ثيابه؟ قال: عليه كفارة: للرأس فدية، وللجسد فدية، كفارتين. "مسائل عبد اللَّه" (763). قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا وطئ المحرم ثم أصاب الصيد عليه جزاء؟ قال: الإحرام على هذا قائم؛ لأنه يؤمر أن يتم على حجه الحج، فلا ينبغي له أن يصيد صيدًا، ولا يحلق رأسه، وهو في حالاته كالمحرم، ولو كان بمنزلة المحل رجع إلى أهله، وحج من قابل، ولكن قيل: امض في حجك. "مسائل عبد اللَّه" (904).
نقل ابن القاسم عنه في المحظورات إذا كانت من جنس واحد وتكرر فعلها ولم يكفر عن الأول: تتداخل وتجب كفارة واحدة ما لم يكفر عن الأول؛ لأنه استمتاع تكرر لم يتخلله تكفير فوجب ألا تجب إلا كفارة واحدة، كما لو كان كله دفعة واحدة في مجلس واحد. "الروايتين والوجهين" 1/ 276. نقل ابن القاسم وسندي عنه في القارن والمتمتع إذا فعل محظورًا: عليه جزاء واحد. "الروايتين والوجهين" 1/ 300. قال في رواية مهنا في رجل جاوز الميقات إلى مكة، ثم أحرم بعمرة فأفسدها: عليه قضاؤها، يرجع إلى الوقت الذي يحرم منه. فقيل له: أفلا يكون عليه شيء لتركه الوقت أول مرة؟ قال: لا. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 260. وقال في رواية أبي طالب فيما إذا وطئ وهو محرم بعمرة أو قارن إن كان معه هدي نحره، وإلا فليس عليه هدي إلى قابل، فإذا حجَّا أهديا. وقال المروذي: وقد سئل عن متمتع دخل مكة فوطئ قبل أن يطوف بالبيت؟ فقال: لا تقل: متمتع. ولكن قل: معتمر. يرجع إلى الميقات الذي أهل منه، فيحرم بعمرة وعليه دم، وإن كان الوقت ضيقًا أهل بالحج، فإذا فرغ منه أهل بالعمرة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 261.
نقل عنه سندي: شعر الرأس واللحية والإبط سواء، لا أعلم أحدًا فرق بينهما. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 393. قال في رواية الأثرم: على أنه إذا لبس اليوم عمامة، وغدًا جبة، وبعد غد قميصًا لمرض واحد: فكفارة واحدة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 394، "الإنصاف" 8/ 422. نقل عنه حنبل في تعدد كفارة الصيد بتعدده: لا تتعدد إن لم يكفر عن الأول. ونقل حنبل عنه: إن تعمد قتله ثانيًا؛ فلا جزاء، ينتقم اللَّه منه. "الفروع" 3/ 458، "المبدع" 3/ 184، "الإنصاف" 8/ 423 - 424.
أبواب: العمرة
أبواب: العمرة 1308 - حجُّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعمراتُه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمْ حجَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وكمِ اعتَمرَ؟ قال: ما حجَّ مِنْ المدينةِ إلا واحدًا، والعمرة يقولون: ثلاثًا، ويقولون: أربعًا. قال إسحاق: حجَّ صلى اللَّه عليه وسلم حجتَينِ قبلَ أنْ يُهاجر (¬1)، وأما من المدينة فكما قال، والعمرةُ أربعٌ (¬2). "مسائل الكوسج" (1551). قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: كم حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: واحدة، الذي في الظاهر، ويقال: حجة أخرى قبل هجرته. قال أبو عبد اللَّه: مجاهد وأبو إسحاق يقولان حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يهاجر حجة. ¬
1309 - حكم العمرة
قيل لأبي عبد اللَّه: وكم اعتمر؟ قال: أربع عمر، ومن الناس من يقول ثلاثًا. "سؤالات الأثرم" (32) 1309 - حكم العمرة قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل: العمرةُ واجبةٌ؟ قال: هي وَاجبة. قُلْتُ: وتقضى منها المتعة؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال وأجاد، ظننت أن أحدًا لا يتابعني عليه، وبيانُ ذَلِكَ في كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ} [البقرة: 196] ألا ترى من رآها تطوعًا قرأها: {وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} حتَّى تكونَ استئنافًا. "مسائل الكوسج" (1362). قال ابن هانئ: سألته عن رجل حج، ولم يدخل بعمرة؟ فقال: نرى أن العمرة واجبة مع الحج؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. "مسائل ابن هانئ" (702). قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه وسأله رجل فقال: إني خرجت من خراسان أريد الحج ومعي مائة وثلاثون درهمًا وأنا عليل، وأردت أن أعتمر عمرة رمضان بمكة، كيف ترى لي أن أصنع؟ فأمره أبو عبد اللَّه أن يرجع إلى بلاده وأن لا يخرج.
فقال له: إني حججت عام أول فأهللت بحجة مفردة ولم أعتمر. فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: العمرة عندنا واجبة؛ لأن اللَّه يقول: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ولابد لمن فرض الحج أن يعتمر، ثم دفع إلينا أبو عبد اللَّه، وكنا سألناه لرجل يريد الحج يريد أن يعتمر؟ فكتب له بخطه، فقال: إن كنت تحج عن نفسك، إن علمت أنك تدرك عمرة رمضان أهللت بعمرة من الوقت، ثم دخلت مكة إن شاء اللَّه فطفت بالبيت سبعًا، ثم ترمل ثلاثًا، ثم تمشي أربعًا، وتسعى بين الصفا والمروة سبعًا، وترمل في الوادي من العلم إلى العلم، وإذا سعيت سبعًا حللت وأحللت إلى يوم التروية، فإذا كان يوم التروية أهللت بالحج ولا هدي عليك ومضيت إلى منى، فإذا كان يوم النحر رميت الجمرة -جمرة العقبة- بسبع حصيات، وإذا أردت أن تذبح ذبحت، ثم حلقت، ثم زرت البيت يوم النحر إن قدرت عليه، ولا بأس أن تؤخره إلى غد إن كان لك شغل، وطفت بالبيت لحجك وبين الصفا والمروة لا ترمل في شيء من ذلك. ثم طفت أيضًا طوافًا بالبيت وهو الواجب الذي لا تحل إلا به من حجّك، ثم رجعت إلى منى، إن أردت أن تنفر إلى أهلك لم تخرج من مكة حتى تودع البيت بأسبوع، ثم تخرج إن شاء اللَّه إلى أهلك. وإن اعتمرت في شوال ثم أقمت للحج، وجب عليك ما استيسر من الهدي. ثم يذبح ويحلق، فإن شاء زار البيت من يومه وليلته، فإذا زار البيت وهو ممن قد كان أهلَّ بالعمرة طاف للحج وسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمل فيهما، وكان ابن عمر إذا أهل من مكة لم
يرمل (¬1)، وكذلك أهل مكة ليس عليه رمل بالبيت، ولا بين الصفا والمروة ثم يطوف طواف الزيارة وهو الذي يحل به، ثم يرجع إلى منى، وإن شاء تطيب قبل أن يأتي مكة إذا هو رمى الجمرة، ونحر وحلق تطيب إن شاء، ثم زار البيت، ويستحب أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت وهو طواف الوداع، والواجب أن يحل به طواف يوم النحر. "مسائل ابن هانئ" (908). قال أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ: سَأَلْتُ مُسْلِمَ بْنَ الحَجَّاجِ عَنْ هذا الحَدِيثِ -يَعْنِى: حَدِيثَ أَبِى رَزِينٍ "حج عن أبيك واعتمر"- فَقال: سمعت أحْمَد ابن حنبل يَقُولُ: لَا أَعْلَمُ في إِيجَابِ العُمْرَةِ حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هذا، وَلَا أَصَحَّ مِنْهُ، وَلَمْ يَجُوِّدْهُ أَحَدٌ كَمَا جَوَّدَهُ شُعْبَةُ. "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 350 وقال محمد بن الحكم: سمعت أحْمَد يقول: والعمرة عندي واجبة؛ قال تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وعن ابن عباس وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-: أنها واجبة (¬2). وفي حديث أبي رزين: "حج عن أبيك واعتمر" (¬3) وحديث ¬
يرويه سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أوصني. فقال: "تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم، وتحج، وتعتمر" (¬1) فالعمرة واجبة، ومالك يقول: ليست بواجبة، وابن عباس وابن عمر أكبر. "طبقات الحنابلة" 2/ 295 - 296. ¬
1310 - هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟
1310 - هل لأهل مكة العمرة، ومن أين يحرموا؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من أين يعتمرُ أهلُ مكة؟ وعليهم العمرة؟ قال: ليس عليهم عمرة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1395). قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا حسين، عن عبد اللَّه بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنه كان إذا أراد أن يعتمر خرج إلى التنعيم. "مسائل صالح" (859). قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن مكي قدم من مصرٍ من الأمصار في أشهر الحج، ثم أقام حتى الحج، ثم حج متمتع هو؟ قال: ليس على أهل مكة متعة، إنما المتعة على الغرباء. "مسائل أبي داود" (858). قال ابن هانئ: وسئل: من أين يعتمر الرجل؟ قال: إذا خرج من المسجد. "مسائل ابن هانئ" (698). ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن أهل مكة، فقال: أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. فقيل له: إنما ذلك في الهدي في المتعة. فقال: كان ابن عباس يرى المتعة واجبة، ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت (¬1). ¬
1311 - من هم أهل مكة؟
قيل له: كأن إقامتهم بمكة يجزيهم من العمرة؟ فقال: نعم. وكذلك قال في رواية ابن الحكم: ليس على أهل مكة عمرة لأنهم يعتمرون في كل يوم يطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، أو تجاوز الحرم. وقال في رواية الميموني: ليس على أهل مكة عمرة، وإنما العمرة لغيرهم، قال اللَّه تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} إلا أن ابن عباس قال: يا أهل مكة من أراد منكم العمرة فليجعل بينه، وبينها بطن محسر (¬1). وإذا أراد المكي وغيره العمرة: أهل من الحل، وأدناه من التنعيم. وقال أيضًا: ليس على أهل مكة عمرة؛ لأنهم يعتمرون في كل يوم ويطوفون بالبيت فمن أراد منهم أن يعتمر خرج إلى التنعيم، وتجاوز الحرم. "شرح العمدة" كتاب الحج 4/ 101 - 105، 327. نقل المروذي عنه: ليس لأهل مكة متعة. "الفروع" 3/ 314، "معونة أولي النهى" 4/ 68. 1311 - من هم أهل مكة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأهلِ مكة متعة؟ ومَنْ أهل مكة؟ قال أحْمَد: كلُّ مَنْ كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة فليس هو من أهلِ مكة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1393). ¬
1312 - أي العمرة أتم؟
نقل عنه أبو طالب فيمن كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة: هو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة، ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج. ومن كان منزله فيما يقصر فيه الصلاة: فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج وأقام إلى الحج. وقال في رواية المروذي: إذا كان منزله دون الميقات مما لا يقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة. "شرح العمدة" كتاب الحج 2/ 361. 1312 - أي العمرة أتم؟ قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العمرة من التنعيم؟ قال: هي على قدر النفقة والتعب. "مسائل ابن هانئ" (722). قال ابن هانئ: قُلْتُ له: فالعمرة من أي موضع أحب إليك؟ قال: ينشئ لها سفرًا من أهله. "مسائل ابن هانئ" (725). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عمرة المحرم، أتراه من مسجد عائشة، أو من الميقات، أو من المقام بمكة؟ والطواف بقدر ما تعب أفضل، والخروج إلى الميقات للعمرة؟ فقال: يروى عن عائشة أنها قالت في عمرة التنعيم: هي على قدر نصيبها ونفقتها (¬1)، وكلَّما أكثر من النفقة والتعب فالأجر على قدر ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (894). ¬
قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فأي العمرة عندك أفضل؟ قال: أفضل العمرة عندي أن تكون في غير أشهر الحج (¬1)، كما قال عمر، فإن ذلك أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم، أن تجعلوها في غير أشهر الحج. قيل لأبي عبد اللَّه: فأنت تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فقلت في غير أشهر الحج، وقُلْتُ: المتعة تجزئه من عمرته، فأتم العمرة أن تكون في غير أشهر الحج. وقال عليٌّ رضي اللَّه عنه: من تمام العمرة أن تقدم من دويرة أهلك (¬2)، وكان سفيان بن عيينة يفسره أن ينشئ لها سفرًا يقصد له، ليس أن تحرم من أهلك، حتى تقدم الميقات. وقال عمر -رضي اللَّه عنه- في العمرة: من دويرة أهلك (¬3). قيل لأبي عبد اللَّه: فيجعل للحج سفرًا على حدة، وللعمرة سفرًا على حدة؟ ¬
قال: نعم. قلت له: فإن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج، أيكون هذا قد جعل له سفرًا على حدة، وللحج سفرًا على حدة؟ فقال: لا، حتى يرجع، ثم يحج. فهذا مد للعمرة من أهله، وقصد للحج من أهله، هذا معناه. "مجموع الفتاوى" 26/ 46. قال أبو طالب: قيل لأحْمَد بن حنبل: ما تقول في عمرة المحرم؟ فقال: أي شيء فيها؟ ! العمرة عندي التي تعمد لها من منزلك، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} وقالت عائشة: إنما العمرة على قدره (¬1)؛ تعني: على قدر النصب والنفقة. وذكر حديث علي وعمر: إنما إتمامها أن تحرم بها من دويرة أهلك. قال أبو طالب: قُلْتُ لأحْمَد: قال طاوس: الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون، أو يعذبون؟ قيل له: لم يعذبون؟ قال: لأنه ترك الطواف بالبيت، ويخرج إلى أربعة أميال، ويخرج إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. "مجموع الفتاوى" 26/ 264 - 265. نقل عنه الحسن بن محمد، وقد سئل: من أين يعتمر الرجل؟ فقال: يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر، وابن الزبير، وعائشة رضوان اللَّه عليهم، أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من ¬
التنعيم فهو عمرة، وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها. وقال في رواية أبي طالب: قال اللَّه: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، وقالت عائشة: إنما العمرة على قدر سفرك ونفقتك، وقال عمر -رضي اللَّه عنه- للرجل: اذهب إلى علي -رضي اللَّه عنه-. فقال علي: أحرم من دويرة أهلك. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 330 - 331. قال حرب: سمعت أحْمَد يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك، قال: هو أن ينشئ سفرها من أهله. ونقل عنه ابن الحكم، وقد سئل عن الحديث: أن تحرم من دويرة أهلك؟ قال: ينشئ لها سفرًا من أهله، كأنه يخرج للعمرة عامدًا، كما يخرج للحج عامدًا، وهذا مما يؤكد أمر العمرة. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 369. وقال سعدان بن يزيد: قيل لأبي عبد اللَّه: تأمر بالمتعة، وتقول: العمرة في غير أشهر الحج أفضل؟ فقال: إنما سئلت عن أتم العمرة، فالمتعة تجزئه من عمرته، فأما أتم العمرة فأن تكون في غير أشهر الحج. "شرح العمدة" كتاب الحج 1/ 551. قال في رواية بكر بن محمد: يخرج إلى المواقيت أحب إليَّ؛ لأنه عزيمة، ومن أدنى الحل رخصة للمكي. "الفروع" 3/ 280.
كتاب الأضاحي والعقيقة
كتاب الأضاحي والعقيقة 1312 - حكم الأضحية قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأضاحي فريضة؟ قال: لا أقول فريضة أو كلمة نحوها، ولكنه يستحب. "مسائل أبي داود" (1628). قال عبد اللَّه: حدثني أبي من كتابه الأصل، قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى الساعي قال: حدثنا يونس -يعني: ابن عبيد- عن العلاء ابن زياد، عن رجل من بكر بن وائل، قلت لابن عمر: ما تقول في الأضحية؟ قال: لعلك تراها حتما. قال أبي: وقال هشيم عن يونس، عن العلاء بن هلال، وهو الصواب. "العلل" برواية عبد اللَّه (4861) 1313 - الأضحية عن اليتيم قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلتُ لأحمد: يضحى عن اليتيم؟ قال: نعم، إذا كان له مال. قال جعفر بن محمد النيسابوري: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن وصي يتيمة: يشتري لها أُضحية؟ قال: نعم يشتري لها. "تحفة المودود" ص 181.
1314 - الأسنان التي تجوز في الأضحية
1314 - الأسنان التي تجوز في الأضحية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أي الأسنان يجوزُ في الضحيةِ من البقرِ والإبلِ والغنمِ؟ قال: لا يجوزُ في الأضاحي إلا الثَّني فَصاعدًا من الإبلِ والبقرِ، والغنمِ إلا الجذعَ من الضأنِ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (2831) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ: الحُوار -جَنين الناقة- يجزئ عن إنسان. قال أحمد: لم يقل هذا إلا الحسنُ، نقولُ: لا تجزئ إلا الثني. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2863). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يجزئ الجذع من المعز؟ فقال: لا يجزئ الجذع من المعز، ولكنه يجزئ من الضأن، إذا كان سمينًا وافيًا أيضًا. "مسائل ابن هانئ" (1731). قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يجزئ إلا الثنى من الإبل والبقر والمعز، إلا الضأن فإنه يجزئ مع الجذع إذا كان وافيًا سمينًا. "مسائل ابن هانئ" (1735). قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قال: لا تجزئ من البُدن إلا الثني، إلا الضأن فإنه يجزئ منه الجذع. "مسائل عبد اللَّه" (990).
1315 - يستحب اختيار الأفضل في الأضحية
1315 - يستحب اختيار الأفضل في الأضحية قال إسحاق بن منصور: قلتُ: بَدَنتَان سَمِينتَان بتسعةٍ وبدنةٌ بعشرةٍ؟ قال: ثنتان أعجبُ إليَّ. قال إسحاقُ: أحبُّ إليَّ أكثرها ثمنًا، فإذا استوتا في الثمنِ فثنتان أعجبُ إلي لكثرةِ اللحم. "مسائل الكوسج" (1577). قال عبد اللَّه: قال أبي: قال ابن مهدى، عن سفيان، عن مالك بن مغول، عن أبي حصين عن الشعبي في هذا الحديث -يعني: حديث وكيع عن سفيان، عن أبي حصين عن الشعبي في الخصي يضحى به- ما زاد فيه شحمه ولحمه أكثر مما نقص منه. "العلل" برواية عبد اللَّه (1416) قال في رواية بكر بن محمد: الخصي أحب إلي من النعجة. "المستوعب" 4/ 359 نقل حنبل عنه: أكره السواد. "المبدع" 3/ 277، "الإنصاف" 9/ 332. 1316 - لا تجزئ في الأضحية معيبة عيبًا ينقص لحمها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى الضحيةَ صحيحةً، فأصابها مرضٌ أو عَورٌ أو كسرٌ؟ قال: يقال: إنها تَفي. قال إسحاقُ: كما قال؛ لأنه اشترى على الصِّحة، ثم أصابَها ذَلِكَ بعد ذَلِكَ فهي وافية عنه.
قُلْتُ: قولُ عليّ -رضي اللَّه عنه-: لا مُقابلَة ولا مُدابَرة، ولا شَرقَاء ولا خَرقاء (¬1). "مسائل الكوسج" (2839). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل تُجَزُّ الضحية؟ قال: إذا كان ذَلِكَ ضررًا بها فذاك مكروهٌ، إلا أن يَطول صُوفها. قال إسحاق: كما قال، لا يُنِقِصنَّ المسلمُ شيئا منها صوفًا كان أو غيرَه حتى يَدعها بكمالها حسنًا جميلًا. "مسائل الكوسج" (2842). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ابتاعَ الضحيةَ فأصابها عَمًى، أو شيءٌ لا يضره، ولا يضحى ببقر الوحشِ، ولا حمر الوحشِ. والجواميس تجزئ عن سبعة. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قَالَا. "مسائل الكوسج" (2860). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا كانت العينُ فيها بياضٌ لا يرون به بأسًا إذا كان إنسانُ العينِ قائمًا -يعني: الحدَقَةَ- سوداءَ ليسَ فيها بياضٌ. قال أحمد: أما حَديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "استشرف العين والأذنَ" (¬2) ¬
كأنه لم يَر ما قال سفيان. قال إسحاق: كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العين والأذن" فما كان في سواهما فهو أَهون. "مسائل الكوسج" (2862). قال صالح: الأضحية إذا اشتراها فاعورت أو عجفت؟ قال: يذبحها، تجزئه، فإن أراد أن يبيع الأضحية فلا بأس أن يبيعها ويشتري ما هو خير منها، فأما أن يشتري ما هو دونها فلا. "مسائل صالح" (998). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "لا تجوز العوراء، ولا العجفاء، ولا الجداء ولا الجرباء" (¬1) قال أبي: الجداء: التي يبس ضرعها، والعجفاء: المهزول. "مسائل عبد اللَّه" (1617) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لم يسمع سفيان من ابن أشوع سعيد غير هذا الحديث. يعني: حديث شريح بن النعمان، عن علي في الضحية لا مقابلة ولا مدابرة (¬2). "العلل" برواية عبد اللَّه (5738) ¬
قال أبو طالب: ثنا أحمد بن حنبل، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا بأس بالأبتر أن يُضحى به. قال: لم أسمع رواه غير شريك. قلت: أليس هو منكر؟ قال: قد أخبرتك، ورواه وكيع، عن شريك، عن ليث، عن مجاهد، عن رجل، عن ابن عمر فقال: هذا من شريك. "تهذيب الأجوبة" 1/ 378 - 380. نقل حنبل عنه: العضب ما كان أكثر من النصف من الأذن أو القرن، فإذا انقطع أكثر من نصف الأذن والقرن لم يضح به. "الروايتين والوجهين" 3/ 26، "الفروع" 3/ 542، "المبدع" 3/ 280، "معونة أولي النهى" 4/ 292 نقل المروذي: لا يضحى بالمكسورة القرن إذا كان فيما بينها وبين الثلث. "الروايتين والوجهين" 3/ 26 نقل أبو طالب: أن العضب ذهاب النصف فأكثر من الأذن أو القرن. "الفروع" 3/ 542، "المبدع" 3/ 280، "معونة أولي النهى" 2/ 293 ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث: لا بأس. ونقل هارون: كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به. قال الخلال: روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضًا. ونقل حنبل: لا يضحى بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك. "الفروع" 3/ 543، "المبدع" 3/ 281
1317 - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبا، أو هلكت، أو سرقت؟
1317 - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبًا، أو هلكت، أو سرقت؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟ قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (2844). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟ قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2859). قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟ قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (¬1). "مسائل صالح" (997). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟ قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها. "مسائل ابن هانئ" (1732). ¬
1318 - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟ قال: لا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (987). نقل عنه أبو طالب في الرجل يشتري الأضحية يسمنها للأضحى: يبدلها بما هو خير منها، لا يبدلها بما هو دونها. فقيل له: فان أبدلها بما هو خير منها، يبيعها؟ قال: نعم. "مجموع الفتاوى" 31/ 240 وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الأضحية ثم يبدو له أن يشتري خيرًا منها؟ قال: إذا سماها فلا يبيعها إلا لمن يريد أن يضحي بها. "بدائع الفوائد" 4/ 57. 1318 - إذا أوجب أضحية بعينها، فمات قبل التضحية بها قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل: يشتري الشاة ليضحي بها، فمات؟ قال: يُضحى عنه، قد أوجبها وسماها أنها للتضحية. "مسائل ابن هانئ" (1738). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري الشاة فيموت الرجل؟ قال: إذا أوجبها وسماها أنها أضحية قال: يضحى بها. وقال مغيرة: هي ميراث. قال أبي: حدثناه جرير عن مغيرة. "مسائل عبد اللَّه" (986).
1319 - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد
1319 - ما يجزئ في الأضحية عن الفرد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَذبحُ الشاةَ عن أهلِ بيتِهِ؟ قال: قد فعل ذَلِكَ أبو هُريرة -رضي اللَّه عنه- (¬1)، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، عن أُمَتِهِ (¬2). قال إسحاقُ: كما قالَ. "مسائل الكوسج" (2834). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البقرةُ عن سبعةٍ من غيرِ أهلِ البيتِ؟ قال: إي واللَّه، اشتركَ أصحابُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يَكونوا من أهلِ البيتِ (¬3). قال إسحاق: لا يُعجبني أن يَخرج ذَلِكَ إلى غيرِ أهلِ البيتِ لما ذُكِرَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ، وحديثُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مُجمل مع أن أولئك مَع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا لا يقاسمون اللحمَ، فلو كان اليومَ قومٌ يفعلون ذَلِكَ، وهُم غير أهل البيتِ لجاز ذَلِكَ أيضًا. "مسائل الكوسج" (2835). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجواميسُ تُجزئ عن سَبعة؟ قال: لا أعرفُ خلافَ هذا، قال الحسنُ: تُذبح عن سبعة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2843). ¬
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ. عن الاشتراكِ في البدنةِ لغيرِ أهلِ البيتِ إن كانوا رُفقة مجتَمعينَ من شتَّى تُجزى عنهم؟ قال: أرجو أن تُجزئ عَنهم إذا كانوا في الاجتماعِ كنحو أهل البيت لا يُريدون مُقاسمةَ اللحمِ، كما اشتركَ أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في البقرةِ عن السبعةِ، وكانوا زيادةً على ألف، فنرى أن كلَّ من اشترك في بقرةٍ لم يكونوا كلهم من أهل البيتِ، فإذا كانوا على استيفاء مقاسمة اللحمِ كرهنا لهم ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (2871). قال صالح: قال أبي: البقرة عن سبعة مثل البدنة، يروى عن علي: يضحى بها عن سبعة. "مسائل صالح" (1049). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يضحي بالشاة عن أهل بيته؟ قال: لا بأس أن يضحي بالكبش عن أهل بيته، قد ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبشين، قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه، هذا عن محمد وأهل بيته"، وقرب آخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي". "مسائل ابن هانئ" (1737). قال عبد اللَّه (¬1): سألت أبي قلت: يضحى بالشاة عن أهل البيت؟ قال: لا بأس، قد ذبح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كبشين قرب أحدهما، فقال: "باسم اللَّه هذا محمد وأهل بيته" وقرب الآخر فقال: "باسم اللَّه، اللهم هذا ¬
منك ولك، هذا عمن وحدك من أمتي" (¬1) قال نحو هذا الكلام. قال أبي: يحكى عن أبي هريرة أنه كان يضحي بالشاة، فيقول: وعنكِ (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (971). وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ثمانية نفر ضحوا -أو أهدوا- بدنة أو بقرة؟ قال: لا يجزئهم، ولا يجزئ عن أكثر من سبعة. "التمهيد" 10/ 310 "الاستذكار" 1/ 186 - 187. نقل أبو طالب عنه: جذع إبل وبقر عن واحد. وسأله حرب: أيجزئ عن ثلاثة؟ قال: يروى عن الحسن. وكأنه سهل فيه. ونقل ابن القاسم: ولو بانوا بعد الذبح ثمانية ذبحوا شاة وأجزأهم. ونقل مهنا: يجزئ سبعة وُيرضون الثامن ويُضَحّي. "الفروع" 3/ 540 - 541، "المبدع" 3/ 277 "الإنصاف" 9/ 339. ¬
1320 - إذا اشترك القوم في الضحية، هل يسمون أنفسهم عند نحرها؟
1320 - إذا اشترك القوم في الضحية، هل يسمون أنفسهم عند نحرها؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذُبحت البقرةُ عن سَبعةٍ هل يُسمون؟ قال: إن لم يُسموا تجزئهم النية. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2858). قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم، عن حجاج، عن عطاء في القوم يشتركون في البدنة أيسمون أنفسهم عند نحرها إذا نحروها؟ فقال: تجزيهم من ذلك النية. سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من حجاج. "العلل" رواية عبد اللَّه (2261) 1321 - ما يجتنب الرجل إذا أراد أن يضحي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأخذُ من الشَّعرِ في العشرِ؟ قال: أمَّا إذا أرادَ أنْ يُضحِّي فلا يأخُذ؛ حديث أمِّ سلمةَ -رضي اللَّه عنها- (¬1). قال إسحاق: كما قال، والأمصارُ في ذَلِكَ سواءٌ. "مسائل الكوسج" (1497). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحَلقُ يومَ النَّحرِ في غيرِ الحجّ؟ قال: ما أعرفُهُ. قال إسحاق: كما قال، لا يحلقَنَّ أحد بغيرِ مكة إلا من علةٍ لمَا يكُونُ ¬
شبيْهًا بالخوارج. "مسائل الكوسج" (1498). قال صالح: قلت لأبي: ما يجنتب الرجل إذا أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره، ولا من بشره. قال أبي: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبعث بالهدي، ولا يجتنب ما يجتنبه المحرم (¬1)، وعن حديث أم سلمة: "إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره". فقال يحيى بن سعيد: لهذا وجه، ولهذا وجه. "مسائل صالح" (263). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث أم سلمة: "إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره"؟ فقال: سألت عنه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي، فقالا: إذا أراد الرجل أن يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا بشرته. فقال يحيى: إذا بعث بالهدي فلا يجتنب عن شيء مما يريد من أخذه، وإذا أراد أن يضحي بمصره، فلا يأخذ شيئًا من شعره وبشرته. وقال أبو عبد اللَّه: آخذ بالقولين جميعًا. قال أبو عبد اللَّه: وأما عبد الرحمن فلم يدر ما هو، قال: أيش هذا؟ ! "مسائل ابن هانئ" (1733). قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حَدَّثنَا شعبة، عن مالك بن أنس، عن عمر -أو عمرو- بن مسلم، عن سعيد بن ¬
المسيب، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أراد أن ينحر فرأى هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره وأظفاره" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1734). قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يقصر من شعره شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (972). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أراد أن يضحي؟ قال: لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قلت له: يحتجم؟ قال: نعم، ما لم يحلق شعرًا، ذهب إلى حديث أم سلمة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دخل العشر فلا يأخذ من شعره ألا من أظافره". "مسائل عبد اللَّه" (973). ذكر الأثرم أن أحمد بن حنبل كان يأخذ بحديث أم سلمة هذا، فقيل له: فإن أراد غيره أن يضحي وهو لا يريد أن يضحي؟ فقال: إذا لم يرد أن يضحي لم يمسك عن شيء. إنما قال: "إذا أراد أحدكم أن يضحي" وقال: ذكرت لعبد الرحمن بن مهدي حديث عائشة: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بعث بالهدي. وحديث أم سلمة: إذا دخل العشر. فبقي عبد الرحمن، ولم يأت بجواب، فذكرته ليحيى بن سعيد، فقال يحيى: ذاك له وجه، وهذا له وجه، حديث عائشة: إذا بعث بالهدي وأقام، وحديث أم سلمة: إذا أراد أن يضحي بالمصر. ¬
قال أحمد: وهكذا أقول. قيل له: فيمسك عن شعره وأظفاره؟ قال: نعم، كل من أراد أن يضحي. فقيل له: هذا على الذي بمكة؟ فقال: لا، بل على المقيم، وقال: هذا الحديث رواه شعبة، عن مالك، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ورواه ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: وقد رواه يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حميد هكذا، ولكنه وقفه على أم سلمة، قال: وقد رواه محمد بن عمرو، عن شيخ مالك. قيل له: إن قتادة يروي عن سعيد بن المسيب أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كانوا إذا اشتروا ضحاياهم أمسكوا عن شعورهم وأظفارهم إلى يوم النحر. فقال: هذا يقوي هذا، ولم يره خلافا، ولا ضعفه. "التمهيد" 8/ 145، "العدة في أصول الفقه" 1/ 339 - 341، "التمهيد في أصول الفقه" 1/ 269. قال في رواية أبي طالب: حديث أم سلمة: "من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره"، وحديث عائشة عام، وحديث أم سلمة مخصوص، فهو آكد؛ أنه قد خص من العام: إذا أراد أن يضحي أمسك، وإذا بعث لم يمسك، هذا على وجهه، وهذا على وجهه. "العدة في أصول الفقه" 2/ 616.
1322 - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح
1322 - للضحي أن يستنيب غيره في الذبح قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عن رجلٍ خَرج إلى المصلَّى فوكَّل بضَحِيَّتِه أن تُضحى عَنه إذا صَلَّى الإمامُ؟ قال: جائزٌ. "مسائل الكوسج" (2793). 1323 - ذبح الكتابي لأضحية المسلم قال إسحاق بن منصور: قلت: يذبح أهل الكتاب للمسلمين؟ قال: أما النسك فلا، وأما ما سوى ذلك فلا بأس. قال إسحاق: لا يذبح أضحية ولا غيرها للمسلمين، فإذا ذبحها لنفسه وسمى غير اللَّه أكلته إذا لم أسمع منه ذلك. "مسائل الكوسج" (1475). نقل حنبل عنه: لا بأس أن يذبح اليهودي والنصراني نسك المسلم، والمسلم أحب إلي. "الروايتين والوجهين" 6/ 28 1324 - وقت ذبح الأضحية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كانَ في غيرِ مصرٍ يَذبح قَبل أن يُصلي الإمامُ؟ قال: لا يُعجبني. قال إسحاقُ: بل يَذبحون إذا طلعَ الفجرُ، إلا أنْ يكونَ يُصلي فيها إمام. "مسائل الكوسج" (2832).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبحُ بعد الصلاةِ والإمامُ يخطبُ بمصرٍ؟ قال: حتَّى ينصرفَ الإمام. قال إسحاقُ: كلَّما فَرغ الإمام من الخطبة؛ حلَّ الذبحُ. "مسائل الكوسج" (2833). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَم الأضحَى، ثلاثةَ أيامٍ؟ قال: ثلاثةُ أيامٍ: يومُ النحرِ ويومان بعدَه. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (2836). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُذبح في الأيام بالليلِ؟ قال: إنما قيلِ: يومان بعد يوم النحر لم يقل: بالليلِ. قال إسحاق: كلما كان بعدَ ليلة الأضحى في الليالي التي يُنحر في أيامها؛ فلا بأسَ. "مسائل الكوسج" (2837). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُضحَّى بالليل؟ قال أحمد: كره عامَّةُ الناسِ ذَلِكَ. قال إسحاقُ: إنما ذَلِكَ ليلةَ الأضحى. "مسائل الكوسج" (2855). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أهلُ القرى لا يُضحون حتى يَكون أوانُ انصرافِ الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب، ما يعجبني قول من يقول: إذا طَلع الفجرُ أو الشمسُ. "مسائل الكوسج" (2872).
1325 - إذا أخطأ فذبح أضحية غيره
قال صالح: قال أبي: إذا ذبح قبل الصلاة أعاد الذبح. "مسائل صالح" (1047). 1325 - إذا أخطأ فذبح أضحية غيره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا ذبحَ الرجلُ أضحيةَ غيرِهِ غَلطَ بها تُجزئه، وقد ضمن، ولا تجزئ عن الآخر؟ قال أحمد: يترادَّانِ اللحم، وقد أجزأَ عَنهما جميعا إذا كان ذبح هذا أضحيةَ هذا، وهذا ضحيةَ هذا. قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ سواءٌ. كذلك قال الحسنُ وقتادةُ. "مسائل الكوسج" (2845). روى الأثرم عنه في الأضاحي إذا اشترى أضحية فأصاب معها أخرى فقال: مثل قصة عدي بن حاتم: ثم أرسل كلبي خالطه غيره. قال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تأكل" (¬1) قال: إذا كانت ذكية وميتة لا يأكل، يذكيا جميعًا، وهؤلاء يقولون: يأكل واحدًا ويدع واحدًا. "تهذيب الأجوبة" 1/ 512 - 513 1326 - كيف تقسم الأضحية؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كمْ يؤكلُ مِن التطوع؟ قال: الثلثُ، ويطعمُ أصحابَه الثلثَ، ويتصدقُ بالثلثِ. ¬
1327 - جواز الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1477). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إن شاءَ لم يأكل من ضَحيته؟ قال: إن شاءَ، ولكن يستحب أن يأكلَ. قال إسحاق: يستحبُّ له أن يأكلَ من الأضحية، أوَّل ذَلِكَ من كَبدِها. "مسائل الكوسج" (2840). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأضحية كم يقسم منها؟ قال: تجعل ثلاثة أثلاث: يؤكل ثلث، ويتصدق بثلث، ويطعم قرابته وجيرانه ثلثًا. "مسائل عبد اللَّه" (970). 1327 - جواز الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكلُ من لحومِ الضَّحَايَا فوق ثلاثةِ أيامٍ؟ قال: لا بأسَ. قال إسحاق: كما قال، سُنَّةٌ مسنونة (¬1). "مسائل الكوسج" (1476). ¬
أبواب: العقيقة
أبواب: العقيقة 1328 - حكمها والواجب فيها قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ لأحمد رضي اللَّه عنه: العقيقةُ عن الغلامِ والجاريَةِ؟ قال: عن الغلامِ شاتان، وعن الجاريةِ شاة. قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كما قال. "مسائل الكوسج" (2788). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة ما هي؟ قال: الذبيحة، وأنكر قول الذي قال: هو حلق الرأس. "مسائل أبي داود" (1632). قال أبو داود: قلت لأحمد: العقيقة كم عن الغلام؟ قال: شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قال أحمد: مكافئتان: مستويتان أو متقاربتان. "مسائل أبي داود" (1633). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الغلام مرتهن بعقيقتة" ما معناه؟ قال: نعم، سنة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، فإذا لم يعق عنه فهو محتبس بعقيقته حتى يعُق عنه. "مسائل ابن هانئ" (1736). وقال أبو هاشم دلويه: سألت أحمد بن حنبل عن العقيقة؟
فقال: ليست بواجبة، وأشد ما سمعنا فيها حديث (سَلمان) (¬1) ابن عامر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغلام مُرتهن بعقيقته فأميطوا عنه" (¬2) وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين (¬3). قال زياد بن أيوب أبو هشام: وأخبرني ابنه عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرِّجْلَ. "الطبقات" 1/ 420 قال مهنا: قلتُ لأحمد: من أسماء -يقصد ما روي عن إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن عجلان، عن مجاهد، عن أسماء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ¬
"يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة" (¬1)؟ فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر (¬2). "زاد المعاد" 2/ 330 قال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: ما في هذِه الأحاديث أوكد من هذا -يعني: في العقيقة- "كل غلام مرتهن بعقيقته" (¬3). وقال يعقوب بن بختان: سُئل أبو عبد اللَّه عن العقيقة، فقال: ما أعلم فيه شيئًا أشد من هذا الحديث: "الغلام مرتهن بعقيقته". قال أحمد بن القاسم: قال أبو عبد اللَّه: ولا أحب لمن أمكنه وقدر أن لا يعق عن ولده ولا يدعه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الغلام مرتهن بعقيقته". وهو أشد ما روي فيه. وإنما كره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ذلك الاسم (¬4)، وأما الذبح، ¬
فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد فعل ذلك. وقال أحمد بن القاسم لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة هي، فقال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه: "إن الرجل مرْتهن بعقيقته". وقد قال أحمد في موضع آخر: مرتهن عن الشفاعة لوالديه. "تحفة المودود" 61 قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وقد حكي عن بعض من كرهها أنها من أمر الجاهلية. قال: هذا لقلة علمهم وعدم معرفتهم بالأخبار، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد عق عن الحسن والحسين، وفعله أصحابه، وجعلها هؤلاء من أمر الجاهلية، والعقيقة سنة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقد قال: "الغلام مرتهن بعقيقته". وقال في رواية الأثرم: في العقيقة أحاديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مسندة عن أصحابه وأتباعه، وقال هؤلاء: هي من أعمال الجاهلية! وتبسم كالمعجب. وقال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العقيقة شيء؟ فقال: إي واللَّه، غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة". قلت له: فتلك الأحاديث التي تعترض فيها؟ ¬
فقال: ليست بشيء، لا يعبأ بها. "تحفة المودود" 64 قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة واجبة هي؟ قال: لا، ولكن من أحب أن ينسك فلينسك. قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: أتوجبها؟ قال: لا. ثم ذكر عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قيل له في العقيقة: واجبة هي؟ قال: أما واجبة فلا أدري، لا أقول: واجبة. ثم قال: أشد شيء فيه "إن الرجل موتهن بعقيقته". وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد اللَّه: العقيقة واجبة؟ قال: لا، وأشد شيء روي فيها: حديث "الغلام مرتهن بعقيقته"، هو أشدها. وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد اللَّه عن العقيقة: واجبة هي على الغني والفقير، إذا ولد له أن يعقَّ عنه؟ قال أبو عبد اللَّه: قال الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل غلام رهينة بعقيقته حتى يذبح عنه يوم سابع يُحلق" هذِه سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإني لأحب أن تحيا هذِه السنة، أرجو أن يخلف اللَّه عليه. "تحفة المودود" 73 - 74 وقال زياد الطوسي: سألته عن العقيقة، فقال: ليست بواجبة، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه عق عن الحسن والحسين. "بدائع الفوائد" 4/ 53.
1329 - من لم يعق عن نفسه صغيرا
1329 - من لم يعق عن نفسه صغيًرا روى الخلال عن إسماعيل بن سعيد الشالنجي، قال: سألت أحمد عن الرجل يخبره والده أنه لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه؟ قال: ذلك على الأب. قال الميموني: قلتُ لأبي عبد اللَّه: إن لم يعق عنه، هل يعق عن نفسه كبيرًا؛ فذكر شيئًا، يروى عن الكبير ضعفُه، ورأيتُه يستحسن إن لم يعقَّ عنه صغيرًا أن يعق عنه كبيرًا، وقال: إن فعله إنسان لن أكرهه. قال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيعقُّ عنه كبيرًا؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئًا. قلتُ: أبوه معسر ثم أيسر، فأراد أن لا يدع ابنه حتى يعق عنه؟ قال: لا أدري ولم أسمع في الكبير شيئًا. ثم قال لي: ومن فعله فحسن، ومن الناس من يُوجبه. "تحفة المودود" 103 وذكر ابن أيمن من حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة (¬1)، وهذا الحديث قال أبو داود في "مسائله": سمعت أحمد ¬
1330 - الرجل يسلم هل عليه عقيقة؟
حدثهم بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد اللَّه بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن نفسه، فقال أحمد: عبد اللَّه بن محرر، عن قتادة عن أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن نفسه. قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعف عبد اللَّه بن المحرر. "زاد المعاد" 2/ 332. 1330 - الرجل يسلم هل عليه عقيقة؟ قال الخلال: أخبرنا موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد: الرجل يسلم هل ترى عليه العقيقة؟ قال: لا، وذلك موضوع عنه؛ لأن وقت العقيقة في الصغر على الأب. "أحكام أهل الملل" للخلال 2/ 435 (1004) 1331 - الأضحية تجزئ عن العقيقة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى، وهل يجوز أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: لا، إما عقيقة، وإما أضحية على ما سمى. "مسائل عبد اللَّه" (994). ¬
1332 - فضل العقيقة على الصدقة
قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن لم يعق. "المستوعب" 4/ 381، "تحفة المودود" 1/ 101 قال الخلال: أنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا أدري. ثم قال: غير واحد يقول به. قلتُ: من التابعين؟ قال: نعم. وأتى عبد الملك في موضع آخر، قال: ذكر أبو عبد اللَّه أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة. وأخبرني عصمة، في موضع آخر، قال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية عن العقوق. قال: ورأيت أبا عبد اللَّه اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنه عبد اللَّه صغيرًا فذبحها -أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية- وقسم اللحم وأكل منها. "تحفة المودود" ص 101 1332 - فضل العقيقة على الصدقة قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: العقيقة أحب إليك أو يدفع ثمنها في المساكين؟ قال: العقيقة. "مسائل أبي داود" (1630).
1333 - الاستقراض للعقيقة
1333 - الاستقراض للعقيقة قال صالح: الرجل يولد له ابن، وليس عنده ما يعق عنه، أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه، أم يؤخر ذلك حتى يوسر له؟ قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" (¬1) وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مع الغلام عقيقة أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (¬2). وسئل الحسن عن قوله: "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (¬3). وكان يستحب لمن عق عن ولده أن يذبح عنه يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربع عشرة، فإن لم ففي إحدى وعشرين، والعقيقة لا يكسر لها عظم، تفصل جداول، فيؤكل منها ويطعم، وإني لأرجو إن استقرض أن يعجل اللَّه له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، واتبع ما جاء عنه، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة" (¬4). وقال بعضهم: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما وتصدقت بوزن شعرهما ورقًا. "مسائل صالح" (621). ¬
1334 - الاشتراك في العقيقة
قال جعفر بن محمد: قيل لأبي عبد اللَّه في العقيقة: فإن لم تكن عنده؟ قال: ليس عليه شيء. قال أبو الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه في العقيقة: فإن لم تكن عنده. يعني ما يعقُّ؟ قال: إن استقرض رجوتُ أن يُخلف اللَّه عليه؛ أحيا سنة. "تحفة المودود" ص 74 1334 - الاشتراك في العقيقة قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه: يعق بجزور؟ قال: الليث قد عق بجزور. قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: أنا لم أسمع في ذلك بشيء. ورأيته لا ينشط لجزور عن سبعة في العقوق. "تحفة المودود" ص 97. 1335 - ما يستحب من الأسنان في العقيقة قال الخلال: عن أبي طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العقيقة: تجزئ بنعجة أو حمل كبير؟ قال: فحل خير، وقد روي ذكرانا وإناثًا، فإن كانت نعجة فلا بأس. قلت: فالحمل؟
1336 - متى تذبح العقيقة؟
قال: الأسن خير، وفي قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ولد له مولود، فأحب أن ينسك عنه فليفعل". "تحفة المودود" (95). 1336 - متى تذبح العقيقة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متى تُذبح العقيقةُ؟ قال: يومَ السابعِ. قال إسحاق: كما قال، فإن لم يتهيأ فإلى أربعة عشر، فإن لم يتهيأ فإلى إحدى وعشرين كل سُّنَّة. "مسائل الكوسج" (2790). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. "مسائل أبي داود" (1631) قال صالح: قال أبي: وكان يستحب لمن عق عن ولده أن يذبح يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين. "مسائل صالح" (621) وقال الميموني، قلت لأبي عبد اللَّه: متى يعق عنه؟ قال: أما عائشة: فتقول: سبعة أيام، وأربعة عشر، ولأحد وعشرين (¬1). ¬
1337 - ما يقول عند ذبح العقيقة
وقال أبو طالب: قال أحمد: تذبح العقيقة لأحد وعشرين يومًا. "تحفة المودود" ص 78 1337 - ما يقول عند ذبح العقيقة قال الخلال: أنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أنه: سأل أبا عبد اللَّه: إذا أراد الرجل أن يعق، كيف يقول؟ قال: يقول: باسم اللَّه، ويذبح على النية، كما يضحي بنيته، يقول: هذِه عقيقة فلان بن فلان فيها. "تحفة المودود" ص 86، 108 1338 - ما يصنع بالعقيقة قال صالح: قال: والعقيقة لا يكسر لها عظم، تفصل جداول، فيؤكل منها ويطعم. "مسائل صالح" (621) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: العقيقة تذبح يوم السابع. قيل له: أيطبخ؟ قال: نعم. قيل: إنه يشتد عليهم. يعني: طبخه؟ ¬
قال: يتحملونه ذلك. "مسائل أبي داود" (1631). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: وكم يقسم من العقيقة؟ قال: ما أحب. قال عبد اللَّه: قلت: لأبي: كيف يصنع بالعقيقة؟ قال: تفصل، ولا يكسر لها عظم، ويؤكل منها ويهدى. "مسائل عبد اللَّه" (992 - 993) قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: العقيقة تطبخ؟ قال: نعم. وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا الأثرم أن أبا عبد اللَّه قال في العقيقة: تطبخ جداول. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم أن أبا عبد اللَّه، قيل له في العقيقة: تطبخ بماء وملح؟ قال: يستحب ذلك. قيل له: فإن طيبت بشيء آخر؟ قال: ما ضرَّ ذلك. "تحفة المودود" ص 92 قال الخلال: أخبرنا عصمة بن عصام، ثنا حنبل قال: سمعتُ أبا عبد اللَّه يُسأل عن العقيقة: كيف يُصنع بها؟ قال: كيف شئت. قال: وقال ابن سيرين: يقول: اصنع ما شئت. قيل له: يأكلها أهلها؟
قال: نعم، ولا تُؤكل كلها، ولكن يأكل ويُطعم جيرانه، وكذلك قال في رواية الأثرم ورواية ابن الحارث. وقال الميموني: سألت أبا عبد اللَّه: أيؤكل من العقيقة؟ قال: نعم، يُؤكل منها. وقال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: يهدي ثلث الأضحية إلى الجيران. قلتُ: الفقراء من الجيران؟ قال: بلى، فقراء الجيران. قال: تشبه العقيقة به؟ قال: نعم، من شبه به فليس بعيد. قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، ثنا الأثرم أن أبا عبد اللَّه، قيل له في العقيقة: يُدَّخر منها مثل الأضاحي؟ قال: لا أدري. أخبرني منصور أن جعفرًا حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن العقيقة، قيل: يُبعث منها إلى القابلة شيء؟ أراه قال: نعم. وأخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول: ويُهدى إلى القابلة منها، يحكى أنه أهدى إلى القابلة حين عقّ عن الحسين. يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "التحفة" ص 99 - 100 ¬
1339 - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة
قال زياد الطوسي: وأخبرني أبو عبد اللَّه أنه قال: تعطى القابلة الرجل. "بدائع الفوائد" 4/ 53 1339 - الانتفاع بجلود وسواقط الأضاحي والعقيقة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مُسوكُ الضحايا كيف يصنع بهَا؟ قال: يتصدقُ بهَا، وينتفعُ بهَا ولا يبيعها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1478). قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: جُلود الأضاحي، ما يُصنعُ بها؟ قال: ينتفعُ بها، ويُتصدق بها، وتُباع ويتصدقُ بثمنها. قُلْتُ: تُباع ويتصدقُ بثمنها؟ ! قال: نعم حديثُ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2864). نقل الميموني عنه: أنه يجوز بيع جلود العقيقة ورءوسها وسواقطها ويتصدق بثمنها. "المستوعب" 4/ 373، "تحفة المودود" ص 105 قال عبد اللَّه بن أحمد: ثنا أبي، ثنا يزيد، ثنا هشام عن الحسن، أنه قال: يكره أن يُعطى جلد العقيقة والأضحية، على أن يعمل به. قلتُ: معناه يكره أن يُعطى في أجرة الجزار والطباخ. قال الخلال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أن أبا عبد اللَّه قال: ابن عمر باع جلد البقرة وتصدق بثمنه. قال: وهذا لا يباع؛ لأن جلد البعير والبقرة ليس ينتفع به أحد يتخذه في البيت يجلس عليه، ولا يصلح ها هنا لشيء، إنما يُباع ويُتصدق بثمنه، وجلد الشاة يُتَّخذ لضروب.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر قول ابن عمر؛ أنه كان يقول في جلد البقرة: يُباع ويتصدق به. وكأنه يذهب إلى أن ثمنه كثير. وقال المروذي: مذهب أبي عبد اللَّه أن لا يُباع جلود الأضاحي وأن يتصدق بها، واحتج بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أمر أن يتصدق بجلودها وأجلتها (¬1). وقال في رواية حنبل: لا بأس أن يتخذ من جلود الأضحية وطاء يقعد عليه، ولا يُباع إلا أن يتصدق به، وقال: لا ينتفع بجلود الأضاحي. قيل له: يأخذ لنفسه ينتفع به؟ قال: ما كان واجبًا أو كان عليه نذرًا وما أشبه هذا، فإنه يبيعه ويتصدق بثمنه، وما كان تطوعًا فإنه ينتفع به في منزله إن شاء، وفي رواية الميموني: لا يباع ويتصدق به. قالوا له: فيبيعه ويتصدق بثمنه؟ قال: لا، يتصدق به كما هو. وقال أحمد بن القاسم: إن أبا عبد اللَّه قال في جلد الأضحية: يستحب أن يكون ثمنها في المنخل أو الشيء مما يستعمل في البيت، ولا يعطى أجرًا لجزار. قال أبو طالب: سألتُ أبا عبد اللَّه عن جلود الأضاحي؟ قال: الشعبي وإبراهيم يقولان: لا يبتاع به غربال أو منخل. قال: يقولون: يبتاع بالجلد غربال أو منخل ولا يبيعه ويشتري به. قلت: يعاوض به؟ قال: نعم. ¬
قلتُ: يعجبك هذا؟ قال: إنما يجعله للَّه ولا يبيعه؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا أن يتصدق بالجلال والجلود. قلت: فيعطى الذي يذبح؟ قال: لا. قلت: أبيعه بثلاثة دراهم، أعطيه ثلاثة مساكين؟ قال: اجمعهم وادفعه إليهم. قال: وكان مسروق وعلقمة يتخذونه مصلى أو شيئًا في البيت، هذا أرخص ما يكون فيه أن يتخذه في بيته. وقال حرب: قلتُ لأحمد: رجل أخذ جلد أضحية فقومه وتصدق بثمنه وحبس الجلد؟ قال: لا بأس أن يبيع جلد الأضحية. ثم قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد، حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: جلد البقرة؟ قال: قد روي عن ابن عمر أنه قال: يبيعه ويتصدق به، وهو مخالف لجلد الشاة يتخذ منه مصلى، وهذا لا ينتفع به في البيت، قال: إن جلد البقرة يبلغ كذا. وقال أبو الحارث: إن أبا عبد اللَّه سئل عن جلد البقرة إذا ضحى بها؟ قال: ابن عمر يُروى عنه أنه قال: يبيعه ويتصدق به. وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يشتري البقرة يضحي بها، يبيع جلدها بعشرين درهمًا وأكثر من عشرين، فيشتري بثمن الجلد أضحية يضحي بها، ما ترى في ذلك؟
فقال: يُروى فيه عن ابن عمر مثل هذا. "تحفة المودود" ص 105 - 107 قال الميموني: قالوا لأبي عبد اللَّه: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؟ قال: لا. "معونة أولي النهى" 4/ 304
فصل: في أحكام المولود
فصل: في أحكام المولود 1340 - تحنيك المولود قال الخلال: أخبرني محمد بن علي، قال: سمعتُ أم ولد أحمد بن حنبل تقول: لما أخذني الطلق كان مولاي نائمًا، فقلتُ له: يا مولاي، هو ذا أموت، فقال: يفرج اللَّه. فما هو إلا أن قال: يفرج اللَّه، فولدت سعيدًا. قال: هاتوا ذلك التمر -لتمر كان عندنا من تمر مكة- فقال لأم علي: امضغي هذا التمر وحنكيه. ففعلت. "التحفة" ص 52 1341 - ذكر حلق رأسه والتصدق بوزن شعره قال الخلال: وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: يُحلق رأس الصبي. وقال الفضل بن زياد: قلتُ لأبي عبد اللَّه: يحلق رأس الصبي؟ قال: نعم. قلتُ: فيدمى؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية. وقال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه قال: لا بأس أن يُتصدق بوزن شعر الصبي. "تحفة المودود" ص 112.
1342 - حكم حلق الرأس واللطخ بالدم
1342 - حكم حلق الرأس واللطخ بالدَّم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حلقُ الرأسِ ولطخ بالدَّمِ؟ قال: هذا مَكروه، لم يُروى إلا في حديث سمرة (¬1). قال إسحاق: أما حَلق الرأس فَسُنة، وأما الدَّم فالزعفران بدله في الإسلامِ. "مسائل الكوسج" (2789). قال صالح: قال: أشد ما سمعنا في العقيقة ما روى الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كل غلام رهينة بعقيقته، يذبح عنه سابعه، ويسمى فيه، ويحلق رأسه" وروي عن سلمان بن عامر الضبي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مع الغلام عقيقة، أميطوا عنه الأذى، وأريقوا عنه دمًا" (¬2). وسئل الحسن عن قوله "أميطوا عنه الأذى" قال: يحلق رأسه (¬3). ويقال: إن فاطمة حلقت رءوسهما أي: الحسن والحسين وتصدقت بوزن شعرهما ورقا. "مسائل صالح" (621) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العقيقة تذبح ويدمى رأس الصبي أو الجارية؟ قال أبي: لا تدمى، وعن الغلام شاتان، وأكثر من قال: عن الجارية شاة، ويفصل لحم العقيقة، ولا يكسر لها عظم. وقال: يؤكل منها ويهدى. "مسائل عبد اللَّه" (991). قال الخلال: أخبرني العباس بن أحمد، أنا أبا عبد اللَّه سئل عن تلطيخ رأس الصبي بالدم، فقال: لا أحبه، إنه من فعل الجاهلية. قيل له: فإن هماما كان يقول: يدميه. فذكر أبو عبد اللَّه عن رجل قد كان يقول: يسميه، ولا أحب قول همام في هذا. وأخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: قال أحمد: اختلف همام وسعيد في العقيقة، قال أحدهما: يدمى. وقال الآخر: يُسمَّى. قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: ثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه في الصبي يدمى رأسه، قال: هذِه سنة. قال الخلال: وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر، ثنا حنبل، قال: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: يحلق رأس الصبي. وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فيحلق رأسه؟ قال: نعم. قلتُ: فيدمى؟ قال: لا، هذا من فعل الجاهلية. قلت: فحديث قتادة عن الحسن، كيف ويُدمى؟ فقال: أما همام، فيقول: ويدمى، وأما سعيد فيقول: ويسمى.
1343 - ثقب الأذن للصبي والصبية
وقال في رواية الأثرم: قال ابن أبي عروبة: يسمى. وقال همام: ويدمى. وما أراه إلا خطأ (¬1). "تحفة المودود" ص 62 نقل حنبل عنه: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويُدمى" "الروايتين والوجهين" 3/ 327، "المبدع" 3/ 302 قال مهنا ذكرت هذا الحديث (¬2) لأحمد. فقال: ما أظرفه. "سنن ابن ماجه" (2166) 2/ 1057 1343 - ثقب الأذن للصبي والصبية قال مهنا: سألت أحمد رحمه اللَّه عن الغلام تثقب أذنه؛ فقال: أكره ذلك للغلام إنما هو للبنات. فقلت: من كرهه؟ فقال: حريز بن عثمان كره ثقب أذن الصبي. "المستوعب" 1/ 266 1344 - كراهة تسخط البنات وقال صالح بن أحمد: كان أبي إذا وُلد لي ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علمت. "سيرة الإمام" ص 41 ¬
1345 - وقت التسمية
وقال يعقوب بن بختان: وُلد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل، فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات. فكان يُذهب قوله همي. "تحفة المودود" ص 41. 1345 - وقت التسمية قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: تذاكرنا: لِكَمْ يسمى الصبي؛ فقال لنا أبو عبد اللَّه: أما ثابت فروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة، فيسمى يوم السابع -يعني: حديث سمرة- فيقتضي التسمية يوم السابع. أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد اللَّه قال: حدثني أنس: يسمى لثلاثة، وحديث سمرة قال: يُسمَّى يوم سابعه. حدثنا محمد بن علي. "التحفة" ص 117 1346 - الأذان للمولود قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا أبو حفص المعيطي، عن ابن حفص، قال: حدثنا أبو حيان التيمي، قال: حدثني أبي، قال: قال علي: ما ندمت على شيء ندامتي أن لا أكون سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الأذان للحسن والحسين. "مسائل صالح" (865).
1347 - متى يختن الصبي؟
1347 - متى يختن الصبي؟ قال صالح: قلت: يختن الصبي لسبعة أيام؟ قال: يروى عن الحسن أنه قال: هو فعل اليهود. وسئل وهب بن منبه عن ذلك فقال: إنما يستحب ذلك -أي: في يوم السابع- لخفته على الصبيان، فإن المولود يولد وهو خدر الجسد كله، لا يجد ألم ما أصابه سبعًا، فإذا لم يختن لذلك فدعوه حتى يقوى. "مسائل صالح" (617) قال الخلال: قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يختن ابنه لسبعة أيام، فكرهه وقال: هذا من فعل اليهود. وقال لي أحمد بن حنبل: كان الحسن يكره أن يختتن الرجل ابنه لسبعة أيام. وقال حنبل: إن أبا عبد اللَّه قال: إن ختن يوم السابع فلا بأس، وإنما كرهه الحسن؛ لئلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء. "طبقات الحنابلة" 7/ 313، "التحفة" (190)، "زاد المعاد" 2/ 333 قال عبد الملك بن عبد الحميد أنه ذاكر أبا عبد اللَّه ختانه الصبي لكم يختن؟ قال: لا أدري لم أسمع فيه شيئًا. فقلتُ: إنه يشقُّ على الصغير ابن عشر يغلظ عليه، وذكرت له ابني محمدًا أنه في خمس سنين، فأشتهي أن أختنه فيها، ورأيتُه كأنه يشتهي ذلك. ورأيتُه يكره العشرة لغلظه عليه وشدته، فقال لي: ظننتُ أن الصغير يشتدُّ عليه هذا، ولم أرَهُ يكرهُ للصغير للشهر أو السنة، ولم يقله في
ذلك شيئًا إلا أني رأيته يعجب من أن يكون هذا يؤذي الصغير. قال عبد الملك: وسمعتُه يقول: كان الحسن يكره أن يختتن الصبي يوم سابعه. "التحفة" ص 190، "زاد المعاد" 2/ 133
1348 - باب: الفرع والعتيرة
1348 - باب: الفرع والعتيرة قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: سئل سفيان عن العتيرة فقال: كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجب، مكان الأضحية، فلما جاء الإسلام قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا فرع ولا عتيرة" (¬1). قال أبي: والفرع: أول شيء ينتج يذبحونه. "مسائل عبد اللَّه" (1603) قال الخلال: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خالد بن خداش، قال: حدثنا عبد اللَّه بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه، أن يزيد بن عبد المزني حدثه، عن أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم" وقال: "في الإبل الفرع، وفي الغنم الفرع" (¬2) فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرف عبد بن يزيد المزني، ولا هذا الحديث. فقلت له: أتنكره؟ فقال: لا أعرفه، وقصة الحسن والحسين -رضي اللَّه عنهما- حديث واحد. "زاد المعاد" 2/ 330 ¬
نقل حنبل عن أحمد: تستحب العتيرة، لقول عائشة أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالفرعة من كل خمسين واحدة (¬1). "المبدع" 3/ 306، "معونة أولي النهى" 3/ 332 ¬
كتاب الجهاد
كتاب الجهاد 1349 - فضل الجهاد، وما جاء في أعماله من فضل، وأن بعضها أفضل من بعض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قول النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يومِ القيامةِ" (¬1). قال: يقولُ: الجهادُ إلى يومِ القيامةِ. قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: إنما قال ذَلِكَ تحريضًا على ارتباطِ الخيلِ، وقد فسَّر ذَلِكَ الشَّعبي فقال: الخير: الأجرُ والمغنمُ (¬2)، والنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لوى ¬
ناصية فرسِهِ بيده (¬1) تعظيمًا للخيلِ، وقوله: الجهادُ ماضٍ إلى يومِ القيامةِ: كما قال. "مسائل الكوسج" (2725). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: صلاة في المسجد الحرام تجيء بمائة ألف صلاة فيما سواهُ (¬2). قلت لأحمد: فالثغور، يدخل فيها؟ قال: نعم. قلت: إن بعضهم يحتج بقوله: "مقام يوم في سبيل اللَّه أفضل من مقام أحدكم ألف يوم؟ " (¬3). قال: ذاك في المقام؛ فأما فضل الصلاة هذا شيء خاصة فضل لهذِه المساجد. "مسائل أبي داود" (1479). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ليس يعدل [عندنا شيء] (¬4) من الأعمال الغزو ثم الرباط. "مسائل أبي داود" (1480). ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: المقام بمكة أحب إليك أم الرباط؟ قال: الرباط أحب إلي. "مسائل أبي داود" (1481) قال أبو داود: قلت لأحمد: الخروج في السرايا أحب إليك أو لزوم الساقة؟ قال: ما كان أنكى في العدو، ثم قال: لا يعدل عندي السرايا شيء. "مسائل أبي داود" (1513) قال أبو داود: وسألته عن التقدم يوم المغار أحب إليك أو يتخلف في الساقة؟ قال: ما كان أحوطُ. قلت: أحوط هذا -أعني: التخلف أحوط- وهؤلاء يجيئون بالغنائم؟ قال: ما يصنع بالغنائم؟ ! إنَّما يُرادُ سلامةُ المسلمينَ. "مسائل أبي داود" (1515) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان يوم العيد بالثغر يركب قوم فيدبون إلى الدروب يحفظونها، وقوم يصلون -أعني: صلاة العيد- أيما أحب إليك؟ قال: كل. "مسائل أبي داود" (1621) قال ابن هانئ: سألته: أيما أحب إليك: النزول بطرسوس أو بمكة؟ قال: بطرسوس أحب إليَّ. "مسائل ابن هانئ" (743) قال ابن هانئ: سمعته يقول: الغزو أفضل من الرباط. "مسائل ابن هانئ" (1587)
قال ابن هانئ: سأله رجل فقال له: أخرج إلى طرسوس، أو إلى عبادان، وأنا قيم مسجد ليس فيه غيري؟ فقال: ليس شيء يعدل أبواب البر إلا الجهاد في سبيل اللَّه، أفضل من الرباط. "مسائل ابن هانئ" (1634) قال ابن هانئ: وسئل: طلب العلم أحب إليك أم الجهاد؟ قال: لا يعدل الجهاد شيء. "مسائل ابن هانئ" (1638) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن أعمال البر؟ [قال: ليس] (¬1) أفضل من الغزو بعد حجة الإسلام، ثم الرباط في الموضع المخوف. "مسائل عبد اللَّه" (914) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفضل في الغزو لأهل السرايا؟ فقال أبي: السرايا أحب إلي من أن يخرج مع العسكر إذا كان أنكى في العدو، إذا لم يخف الضيعة وكان الأغلب عليه السلامة. "مسائل عبد اللَّه" (929) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فضل الساقة؟ فقال: يروى فيه عن بعضهم له فضل. "مسائل عبد اللَّه" (930) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فضل الكمين؟ ¬
فقال أبي: هو غياث المسلمين، له فضل. "مسائل عبد اللَّه" (931) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الطلائع؟ فقال: بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طليعة (¬1)، وكل ما كان فيه قوة للمسلمين فله فضل كبير. "مسائل عبد اللَّه" (932) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن فضل استقبال الرسول إذا خرج من بلاد العدو، وفي الوالي يقدم، فينادي في الناس: اخرجوا فاستقبلوا وإليكم بالسلاح. فقال أبي: كل ما كان فيه ترهيبًا للعدو وغيظًا لهم، فإنَّ في ذلك أجرًا؛ يقول اللَّه تعالى: {وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [التوبة: 120]. "مسائل عبد اللَّه" (934) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الخروج إلى الغزو أفضل أم الصدقة بدل ذلك، أم الجلوس في الرباط؟ فقال أبي: ليس يعدل لقاء العدو والمباشرة بنفسه، وبعد ذلك الرباط. "مسائل عبد اللَّه" (938) قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا الأسود بن عامر، أنبأنا أبو بكر، عن الأعمش قال: خرج علقمة بن قيس وعمرو بن عتبة ومعضد في بعث بلنجر، قال: فاشترى عمرو بن عتبة فرسا بأربعة آلاف، قال: ¬
فقالوا: أغليت، قال: فقال: ما أحب أن لي بكل حافر يرفعه ويضعه درهمًا درهمًا. "الزهد" برواية عبد اللَّه ص 422 قال محمد بن نصر: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل شيء من الخير بادر فيه. وقال: وشاورته في الخروج إلى الثغر، فقال لي: بادر بادر. "تاريخ بغداد" 3/ 315 أخبرنا القاضي أبو الحسين ابن المهتدي باللَّه، عن الدارقطني، ثنا علي بن صالح المصري، حدثنا سليمان، ونقلت من خط ابن حزا: سئل أحمد: فقيل له: المقام بالثغر أفضل من المقام بمكة؟ فقال: إي واللَّه. "المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد" ص 49 قال عيسى بن جعفر: سألت أحمد: أيما أفضل عندك العمل بالسيف والرمح والفروسية، أو الصلاة التطوع؟ قال: إذا كان هاهنا -يعني: بغداد- فينال من هذا وهذا، وإذا كان بالثغر، فاشتغاله بذلك أفضل من التطوع؛ لأن اللَّه يقول: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ} [الأنفال: 60]. "طبقات الحنابلة" 2/ 180 قال الأثرم: قال أحمد: لا نعلم شيئًا من أبواب البر أفضل من السبيل. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه -وذكر له أمر الغزو- فجعل يبكي، ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه؟ ! "المغني" 13/ 10
1350 - تعلم الفروسية
قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر له أمر الغزو، فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه. "معونة أولي النهى" 4/ 342 1350 - تعلم الفروسية قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عمن يلعب؟ قال: لا يعجبني إلا بسيف خشب لا يعجبني الحديد البتة. "مسائل أبي داود" (1491) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ غير مرة ينهى عن سيف الحديد أن يشير به في اللعب. "مسائل أبي داود" (1492) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن: تعلم الملح من أمر الرمح والسيف؟ قال: إذا كان يريد به غيظ العدو ولا يريد به التظرف. "مسائل أبي داود" (1493)
باب وجوب الجهاد وعلى من يجب
باب وجوب الجهاد وعلى من يجب 1351 - حكم الجهاد قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم يكونون بطرسوس، فيقعدون ولا يغزون، ويحتجون يقولون: متى ما غزونا، إنما نوفر الفيء على ولد العباس. قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء قوم سوء، هؤلاء القعدة، هؤلاء جهال، وإن لم يكونوا يعلمون، ولا لهم علم بالعلم، فيقال لهم: أرأيت لو أن طرسوس وأهل الثغور جلسوا عما جلسوا عنه هؤلاء، أليس كان قد ذهب الإسلام؟ هؤلاء قوم سوء. "مسائل ابن هانئ" (1612) نقل حنبل: الغزو واجب على الناس كلهم، فإذا غزا بعضهم أجزا عنهم. "المسودة في أصول الفقه" 1/ 170 1352 - إذا وجب على الرجل الحج ووجب الجهاد، بأيهما يبدأ؟ قال ابن هانئ: سألته عن رجل قدم يريد الغزو ولم يحج، فنزل على قوم ثبطوه عن الغزو، وقالوا: إنك لم تحج؟ قال أبو عبد اللَّه: يغزو ولا عليه، فإن أعانه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه حج، لا نرى بالغزو قبل الحج بأسًا. "مسائل ابن هانئ" (1590)
1353 - الغزو في شدة الحر والبرد
1353 - الغزو في شدة الحر والبرد قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الغزو في شدة البرد في مثل الكوانين (¬1)، فيتخوف الرجل إن خرج في ذلك الوقت أن يفرط في الصلاة، ترى له أن يغزو أو يقعد؟ قال: لا يقعد، بل يغزو خير له وأفضل. "الورع" (422) 1354 - حكم غزو البحر قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره غزو البحر، أن يحمل المسلمون في البحر؟ قال: لا بأس به إن شاء اللَّه تعالى. فقال إسحاق: كما قال إذا كان غزو البحر، واحتاج المسلمون إلى ذلك فغزوه سنة. "مسائل الكوسج" (2746) قال أبو داود: سألت أحمد عن الغزو في البحر قلت: يكون في المركب من يتعرى وقوم يغتابون الناس، قلت: ما ترى في الركوب معهم؟ قال: يغزو معهم ويأمرهم، أي: بالمعروف. "مسائل أبي داود" (1509) ¬
1355 - ما ينبغي توافره في أمراء السرايا والقادة
1355 - ما ينبغي توافره في أمراء السرايا والقادة قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يكون في الغزو، فيريد الوالي أن يبعث النفر فيجعله عليهم -أعني: يؤمره عليهم- أو يجعله على ضعفاء، وهو لا يحب أن يعرفه الوالي؟ قال: لا بأس إذا كان عليهم. فراجعته، فقال: إن كان رجلًا عنده نجدة يرجو أن ينجوا بسببه (¬1) فيكون عليهم ما أحسنهُ! . "مسائل أبي داود" (1619). 1356 - صفة أهل الساقة قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الولي ينادي في الساقة غدا على أصحاب الخيول من أهل الثبات، فيخرج الرجل إن لم يصر في الساقة أو لا يخرج؟ فقال: إنما يخرج في الساقة أهل القوة وأصحاب الثبات، وقد كان مكحول يختار الساقة. "مسائل عبد اللَّه" (935) 1357 - جهاد امرأة قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس قال: حدثنا محمد بن مهاجر قال: سمعت أبا بكر: أنها ¬
1358 - حكم الاستعانة بالمشرك
-يعني: أسماء بنت يزيد- قتلت يوم اليرموك رجلين من المشركين بعمودٍ. "مسائل أبي داود" (1478). 1358 - حكم الاستعانة بالمشرك (¬1) قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يتسخر المسلم العجمي يدلُّه على الطريق؟ قال: إذا اضطروا إليه لا يجدون منه بدًّا يتسخرون العلج. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2744) ومال في رواية أبي طالب: سأله عن مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء. "الفروع" 6/ 205، "الإنصاف" 10/ 122 ¬
فصل ما جاء في شروط الجهاد
فصل ما جاء في شروط الجهاد 1359 - هل يشترط إذن ولي الأمر في الخروج للجهاد أو التخلف عنه، ومتى يحوز الغزو بلا إذن الإمام؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يبارز الرجل الرجل بغير إذن الإمام؟ قال: لا واللَّه. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2757) قال أبو داود: قلت لأحمد: بلاد غلب عليها رجل فنزل البلاد يغزو بأهلها، نغزو معهم؟ قال: نعم. قلت: نشتري من سبيه؟ قال: دع هذِه المسألة، ثم قال: الغزو ليس مثل شراء السبي، الغزو إنما هو دفع عن المسلمين لا يترك لشيء. "مسائل أبي داود" (1508) قال أبو داود: قلت لأحمد: يذكر الغزو فيخرج الرجل فيبيت في المزرعة مخافة أن يعد الناس فيكثرون فيمنع بعضهم؟ قال: لا يفعل. قلت: إذا قال الإمام: لا يغزون أحد من أهل عين زببة؟ قال: فلا يغزون أحد منها. "مسائل أبي داود" (1510)
قال أبو داود: قلت لأحمد: إنه ربما قام بالرجل في السرية فرسه، ويقال: قام رجل -يعني: قام برجل فرسه، ويخاف الرجل أن يرجع فيبقى عن الناس؟ قال أحمد: فكيف يرجع هذا؟ ! أشك. "مسائل أبي داود" (1514) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج -أعني: وقد برز من الصف- بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا بإذن الإمام. "مسائل أبي داود" (1612) قال أبو داود: قلت لأحمد: نغزو في البحر فنمر بالساحل فيريد الرجل أن يقيم بالساحل، يحتاج أن يستأذن الوالي؟ قال: نعم. قلت: فلا بد من إذن؟ قال: لا. قلت: فيستأذن صاحب مركبه أو والي المراكب كلها لكل مركب وال وعلى جميعهم وال؟ قال: يستأذن الوالي الذي على جميعهم. "مسائل أبي داود" (1614) قال أبو داود: قلت لأحمد: متى يتقدم الرجل في الغزو من غير أن يستأذن الوالي؟ قال: إذا صار إلى أرض الإسلام. قلتُ: إنه صار إلى أرض الإسلام وربما يعرض العلجُ للرجل وللحطاب؟
قال: لا يتقدم حتى يأمن، ثم تلا {وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} [النور: 62]. قلتُ: إذا أذن له في أرض الخوف أن يتقدم أله ذاك؟ قال: نعم، قد يبعث المبشر وفي الحاجة. "مسائل أبي داود" (1615) قال أبو داود: قلت لأحمد: المتسرع يقدم فيسلم عليه الرجل؟ قال: ما يعجبني أن يخطى إليه. قلت لأحمد: يعجبك الذي قال: الحمد للَّه الذي سلمك، ولا يقل: آجرك اللَّه؟ قال: كيف يقول: سلمك؟ ! ومن أين سلمهُ؟ ! "مسائل أبي داود" (1616) قال أبو داود: قلت لأحمد: قال الإمام: في حرج من برح -يعني من العسكر- فبرح رجل؟ قال: عصى وينبغي للإمام أن يحللهم. قيل: يجيء إلى الإمام فيسأله أن يجعله في حل؟ قال: إن فعل لا يضره ذلك. "مسائل أبي داود" (1617) قال أبو داود: سألت أحمد عن شيء من أمر أمير السرية؟ فقال: ينبغي أن ينتهوا إلى أمره، إذا جاء الخلاف جاء الخذلان. "مسائل أبي داود" (1618) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يأتيهم العدو، فيريدون أن يخرجوا، فيقاتلونهم؟
قال: إذا لم يكن عليهم أمير، أو يأمر السلطان فلا يعجبني، قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا} [الأنفال: 46]، إذا لم يكن عليهم أمير تجادلوا. "مسائل ابن هانئ" (1591) قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الرجل يكون في الغزو، فيمر بالرجل المريض؟ فقال: لا يقيمون عليه، ينبغي للوالي أن يُقيم عليه. قلت: قد مضى ومضى الناس يتركه ويمضي، يلحق بالناس؟ فقال: هذا إن أقام عليه، تخوف على نفسه وعليه، يتركه ويمضي، يلحق بالناس "الورع" (487) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن أمير السرية يقول: أنتم في حرج إن سرتم حتى يطلع الفجر، ثم يسير ويسير الناس، ترى أن يقف الرجل؟ فقال: لأي شيء يفعل هذا؟ قلت: إنه يأمر بالأمر ثم يخالفه، وهو معروف بهذا. قال: هذا أحمق، إذا دفع دفع الناسُ. "الورع" (488) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوالي إذا حَرَّجَ على الناس أن يتقدم أحد، أو يتأخر، أو يأخذ يمنة أو يسرة، والقرى يمنة ويسرة، ويحتاج الناس إلى العدد والطعام، هل يجوز لأحد أن يعصي الأمير ويتخلف؟ وإن تخلف يطيب له ذلك؟ أم كيف يصنع بما تخلف؟ فقال: لا، هؤلاء عصاة إن خالفوا، لا أرى ذلك، لا يعجبني وشدد في خلافهم للوالي.
قال: إذا خالفوه عصوا. "مسائل عبد اللَّه" (953) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. قلت لأبي: فإن خرجوا بغير إذن الإمام؟ قال: لا، إلا أن يأذن الإمام إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو، ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجوا أن يكون ذلك دفعًا من المسلمين. "مسائل عبد اللَّه" (958) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينهم وبين العدو حائط، ترى لهم أن يقاتلوا؟ فقال: إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا، من قبل أن يأذن لهم الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام. "مسائل عبد اللَّه" (959) نقل المروذي عنه: يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا بالنفير. ونقل الميموني عنه: لو اختلفوا على رجلين لم يتعطل الغزو والحج. "الفروع" 6/ 190 نقل عنه المروذي: لا يخالفوه يتشعب أمرهم، فإن كان يقول: سيروا وقت كذا ويدفع قبله دفعوا معه. "الفروع" 6/ 208 نقل محمد بن يحيى الكحال: من غزا بغير إذن الإمام لم يكن له في الغنيمة حق.
1360 - القيام على الأهل والوالدين أفضل، أم الجهاد؟
ونقل يعقوب بن بختان في رجل غزا وحده وغنم: يؤخذ منه الخمس. "المبدع" 3/ 343 1360 - القيام على الأهل والوالدين أفضل، أم الجهاد؟ قال صالح: وقال في رجل له بنات وأم، وعليه دين، وله من يقوم بدينه، وأذنت له أمه أن يغزو: فإن لم يكن له حرمه يقوم بأهله، يدخل عليهم لموت أو حياة لا أرى له الخروج لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل تركت في أهلك من كاهل" (¬1) وأنا أذهب إلى ذا. ولكني أرى له أن يجهز غازيا أو يخلفه في أهله، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جهز غازيا فله مثل أجره" (¬2). "مسائل صالح" (921) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى الرّباط، أو إلى الغزو، وله زوجة، أيخلفها ويخرج؟ قال: إذا ترك عندها محرمًا منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، فنعم، إذا لم تطل غيبته، فإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه: كأنه كرهه. قلت له: سنة وسنتين؟ كأنه كرهه. "مسائل ابن هانئ" (1639) ¬
1361 - هل يشترط إذن الوالدين؟
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل خلف عيالًا وضيعة، ويخشى أن يضيعوا، وقد حج ويريد الخروج إلى الكوفة، ولعله أن يحج من الكوفة؟ قال: لا يخرج، ولا يضيعهم، ثم قال: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع مات يقوت" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1640) قال ابن هانئ: ثم سأله رجل فقال: لي أخت وأخ يغيب عنها الشهر والشهرين، ولها امرأة تقوم بحوائجها، وأردت الخروج إلى الثغر فما ترى؟ قال أبو عبد اللَّه: أقم على أختك أحب إلي، أرأيت إن حدث بها حدث من يليها؟ ! أقم عليها. "مسائل ابن هانئ" (1641) نقل عنه حرب أنه قال لرجل له مال كثير: أقم على ولدك وتعاهدهم أحب إليَّ، ولم يرخص له. يعني: في غزو غير محتاج إليه. "الفروع" 1/ 522، "الإنصاف" 4/ 100 1361 - هل يشترط إذن الوالدين؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: أريد أن أخرج إلى الثغر في تجارة ولي والدة فتأذن لي في الغزو؟ فقال: انظر سرورها فيما هو؟ ¬
قال: هي تأذن لي. قال: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطخٌ، وإلا فلا تغز. "مسائل أبي داود" (1511) قال المروذي: وأدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا -وهو حطاب- فقال: إن لي إخوة، وكسبهم من الشبهة، فربما طبخت أمُّنا، وتسألنا أن نجتمع، ونأكل. فقال له: هذا موضع بشر (¬1)، لو كان حيًّا كان موضعًا تسأله، أسأل اللَّه ألا يمقتنا، ولكن تأتي أبا الحسن عبد الوهاب (¬2)، فتسأله. فقال له الرجل: فتخبرني بما في العلم. قال: قد روي عن الحسن: إذا استأذن والدته في الجهاد، فأذنت له، وعلم أن هواها في المقام، فليقم. "الورع" (118) قال أبو نعيم: سألت أحمد بن حنبل قلت: النفير يجيء، أيخرج الرجل من غير أن يأذن له أبواه؟ قال: إذا صح عنده أنهم قد جاءوا يخرج فيغيث المسلمين. "طبقات الحنابلة" 2/ 496 روى عنه أبو الحارث في الرجل يغزو وله والدةُ، قال: إذا أذنت له، وكان له من يقوم بأمرها. "الآداب الشرعية" 1/ 462 ¬
1362 - الرجل عليه دين وليس له وفاء، هل له الغزو؟
1362 - الرجل عليه دين وليس له وفاء، هل له الغزو؟ قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يغزو بدين، وليس له وفاء، أيغزو أحب إليك أو تركه؟ قال: لا يعجبني أن يغزو بدين لا يترك له وفاء إذا مات لم يكن له شيء يقضى عنه. "مسائل ابن هانئ" (1589) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين أو الأمانة، فإذا كان يوم القيامة، قيل له: أد عن أمانتك، أو أد الأمانة، فيقول: يا رب، ذهبت الدنيا، فمن أين أؤديها؟ ! ، فينطلق به إلى الهاوية، فإذا أمانته في قعرها، فهوى فيها ليأخذها، فإذا أخذها ليخرجها زلت من يده، وهوى خلفها، فلا يزال يزل من هذِه ويهوي خلفها في الهاوية أبدًا (¬1). فقال أبي: هذا الحديث حديث رواه الثوري وأبو سنان الصغير، وهو: الشيباني، إسناده جيد. "مسائل عبد اللَّه" (943) ¬
باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور
باب ما جاء في الرباط وأحكام الثغور 1363 - مواضع الرباط وأفضلها قال صالح: وسألته: هل يروى في شهود الفدا أنه أفضل من الغزو؟ قال: ما سمعت، إن شهد فقد شهد خيرًا كثيرًا. "مسائل صالح" (228) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: واسط نعم الموضع. "مسائل أبي داود" (1477) قال أبو داود: قلت لأحمد: المقام بعين زربة أحب إليك أم بطرسوس لرجل لا يغزو؟ قال: حيث يكونون إليه أحوج. قلت: إنهم ليست نكاية في العدو، ولا يمكنهم أن يطلبوهم -أعني: في النفير. قال: ما أصنع بالنكاية! إنما انظر إلى حيث هم أحوج إليهم. "مسائل أبي داود" (1482) قال أبو داود: قلت لأحمد: عبادان رباط؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1483) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل أحب إليك أن يحج أو يشهد الفداء؟ قال: قد حج؟ قلت: حج. قال: يشهد الفداء أحب إلي. "مسائل أبي داود" (1484)
قال أبو داود: سمعت أبا صالح قال: أشار عليَّ أبو إسحاق الفزاريُّ ومخلد بن الحسين أن أتزوج من أنطاكية. "مسائل أبي داود" (1485) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل بحضرته العدو -كان ببلاد الترك- وهو يريد أن يخرج إلى طرسوس فيقاتل؟ . . . قال أبو عبد اللَّه: وقرأ هذِه الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: 123]. ليس لأحد أن يخرج من بلاده وبها العدو، فيقاتل غيرهم. "مسائل أبي داود" (1592) قال ابن هانئ: ورأيته عاب على ابن المبارك خروجه إلى طرسوس. "مسائل أبي داود" (1594) قال ابن هانئ: سألته عن رجل خرج من بلاده يريد التجارة بأرض، فنوى أن يغزو فيخرج إلى طرسوس، وهو من خراسان وبحضرة بلاده ثغر؟ قال: لا يخرج، وليخرج إلى بلاده، فليجاهد من بحضرته من الأعداء. "مسائل أبي هانئ" (1595) قال أحمد بن أبي عوف: حضرت أبا عبد اللَّه -أحمد بن حنبل- وسأله رجل خراساني: إن أمي أذنت لي في الغزو، وإني أريد الخروج إلى طرسوس، فما ترى؟ فقال له: اغز الترك، وأحسب أبا عبد اللَّه ذهب إلى قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: 123]. "طبقات الحنابلة" 1/ 122 - 123
1364 - وقت الرباط وقدره
1364 - وقت الرباط وقدره قال إسحاق بن منصور: قلت: هل للرباط وقت؟ قال: أربعون يومًا. فقال إسحاق: كما قال هذا أكثره، والثلاث لمن لم يحب أن يبلغ ذلك حسن. "مسائل الكوسج" (2745) 1365 - حمل الذرية والأهل إلى الثغور: قال صالح: وقال: لا أرى أن يخرج بالنساء إلى الثغور. "مسائل صالح" (1161) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن النقلان بالعيال إلى الثغر؟ فقال: لا أرى ذلك ولا أشير به، فذكرت له منعة طرسوس وعزها؟ فكرهه، وسمعته غير مرة ينهى عن ذلك. "مسائل أبي داود" (1471) قال أبو داود: قلت لأحمد: تخاف على المنتقل بعياله إلى الثغر الإثم؟ قال: كيف لا أخاف وهو يعرض بذريته للمشركين! فسمعت أحمد سأله رجل قال: فأنطاكية؟ قال: لا ينقل إليها بالعيال، فإنه قد أغير عليهم منذ سنين. يعني: غارة غريقا الرومي في البحر عام عمورية. وسمعته ذكرها فقال: أنطاكية قرية من الساحل. يعني: أنها عورة. "مسائل أبي داود" (1472)
قال أبو داود: وسمعت أحمد يقول: الشام كلها إذا وقعت الفتنة فليس لأهل خراسان عندهم قدر. يقول ذلك في الانتقال إليها بالعيال. "مسائل أبي داود" (1473) قال أبو داود: قيل لأحمد: فهذِه الأحاديث التي جاءت: "إن اللَّه تكفّل لي بالشام" (¬1) وما جاء نحو هذا؟ فقال: ما أكثر ما جاء فيه. قلت: فلعلها في الثغور؟ قال: إلا أن تكون الأحاديث في الثغور. وذكرت له مرة هذا في العورة؟ فأنكره، وقال: الأرض المقدسة أين هي؟ "ولا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق" (¬2): هم أهل الشام. قلت لأحمد: فلا يتزوج فيها؟ قال: التزويج فيها هو أهون من الانتقال إليها. "مسائل أبي داود" (1474) قال أبو داود: وسمعت أحمد ذكر له مرة نقل العيال إلى الشام؟ فقال: الرملة أهيأ المواضع كما يبلغنا. "مسائل أبي داود" (1475) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: حران ينتقل إليها بالعيال؟ قال: نعم لا بأس. "مسائل أبي داود" (1476) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بطرسوس، وعياله بالدينور، هل ينقلهم إلى طرسوس؟ فقال: لا، والقعود عليهم أفضل. "مسائل ابن هانئ" (1588) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له جدة عجوز كبيرة، ترى أن تحمل إلى الثغر؟ قال أبي: لا يحمل شيء من الذرية إلى الثغر، فإن كان أبر هذِه الجدة يقوم بشأنها، والغزو لهذا أحب إلي من الإقامة عليها ولا يدع برها. "مسائل عبد اللَّه" (936) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يرابط، فيشتري الجارية للخدمة، أو ليطأها. فقال: أما أن يحمل الحرم إلى الثغر فإنه يكره، وكلما اشترى من ثم فهو أسهل. حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال -يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف. سمعت أبي يقول: وكذلك -يعني أقول: أو حيوان -يعني: لا يحرق. "مسائل عبد اللَّه" (960) نقل حنبل عنه؛ ينتقل بأهله إلى المدينة تكون معقلًا للمسلمين، كأنطاكية، والرملة، ودمشق. "الفروع" 6/ 196، "الإنصاف" 10/ 31
1366 - السكنى بين أهل الحرب
1366 - السكنى بين أهل الحرب قال عبد اللَّه: سألت أبي هل ترى قومًا في سعة من السكنى في بلد بينهم وبين مددهم من المسلمين بحر، وعدوهم في جزيرة، إلا أنهم ظاهرون عليهم؟ فقال أبي: إن كانت أحكام أهل الإسلام ظاهرة عليهم، وكانوا هم أقوى، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس، وإذا لم يكونوا كذلك فلا يسكن بين ظهراني قوم يحكمون بغير حكم الإسلام. "مسائل عبد اللَّه" (913) 1367 - شراء الأرض بالثغور قال المروذي: وسألته عن شراء الأرض بالثغور؟ فقال: هو أيسر من غيره؛ لأنهم بإزاء العدو، وهم يدفعون عن المسلمين. "بدائع الفوائد" 4/ 41 1368 - النهي عن احتكار شيء ينتفع به المسلمين ويتقوون به على عدوهم قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يخرج من مكة شيء؟ قال: إذا خاف أن يضيق على أهلها، -يعني: فلا. قيل لأحمد وأنا أسمع: فالثغور؟ قال: لعله أشد. "مسائل أبي داود" (1625)
1369 - إن كان الرجل يجهز لأهل الثغور المتاع وغيره، ويتعرض للخطر أحيانا، هل له أن يمتنع؟
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل تكون عنده البضاعة وقد سكن الثغر فيقدم الزيت والبزر فيباع رخيصًا فله أن يشتريه، يكبسه ويقته، إن فضله يقويه على المقام بالثغر، وبسمسم أيضًا يفعل به مثل ذلك، أله أن يكبس شيئًا من هذِه الأصناف؟ أو يخرج به منها وليس يخرجها من البلد إلى غيره؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يحتكر على الثغر شيئًا من هذِه الأصناف وغيرها، مما ينتفع به المسلمون ويتقوون به على عدوهم. "مسائل ابن هانئ" (1610) 1369 - إن كان الرجل يجهز لأهل الثغور المتاع وغيره، ويتعرض للخطر أحيانا، هل له أن يمتنع؟ قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يحمل المتاع من الشام إلى البحر، فيسلم أحيانًا، ويصاب أحيانًا، يأخذه الروم في مجيئه، إذا سلم رخص الثغر، أله أن يحمل على ما وصفت، أم يخرج له منه والبحر مخيف؟ قال أبو عبد اللَّه: يحمل فليس كل مرة يقطع عليه، يحمل، ويجهز، حتى ينتفع به المسلمون. "مسائل ابن هانئ" (1611)
1370 - يستحب لأهل الثغور الاجتماع للصلاة في المسجد الواحد
1370 - يستحب لأهل الثغور الاجتماع للصلاة في المسجد الواحد قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه أملى علي وأنا أكتب بين يديه: قال: بلغني عن الأوزاعي أنه قال: لو كان لي سبيل لأسمرت أبواب هذِه المساجد، حتى تكون صلاتهم في مسجد واحد؛ لأنهم إن جاء النفير وهم في مسجد واحد، نفروا بأجمعهم، وإذا كانوا متفرقين، لم يكونوا مثل ما إذا كانوا مستجمعين. "مسائل ابن هانئ" (1585)
فصل في النفير قال أبو داود: قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل عين زربة يسع أهل طرسوس أن لا ينفروا إليهم؟ قال: إن لم يأمنوا أن يجيئهم عدو، وظنوا إن جاءهم يكون بمن يبقى منهم بهم قوة فلينفروا. "مسائل أبي داود" (1486) قال أبو داود: قلت لأحمد: فإن منعهم الأمير؟ قال: فإن منعهم فما عليهم. قلت لأحمد: ينادى بالنفير والرجل في المسجد، وقد أذن؟ قال: هذا أوجب عليه -يعني: النفير. قلت: إنه لا يدري نفير حق هو أم لا؟ قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق، ولعله يغيب بقدر ما تقام الصلاة. "مسائل أبي داود" (1487) قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: تقام الصلاة وينادى بالنفير؟ قال: يخففون الصلاة. وقد سمعت أحمد مرة يقول: ينفر إن كان عليه وقد يصلي. فأخبرت أحمد: أنه إذا أقيمت الصلاة مع النفير إنما يقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1)} [الإخلاص: 1]، في صلاة الصبح؟ فقال: ينفر. "مسائل أبي داود" (1488) قال أبو داود: فقلت لأحمد: إن أكثر النفير لا يكون حقًا، قال: ينفر،
يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو. "مسائل أبي داود" (1489) قال أبو داود: قلت لأحمد: يقطع الصلاة المكتوبة -أعني: وقد وقع النفير؟ قال: لا، إذا كان قد دخل فيها. "مسائل أبي داود" (1490)، ونقلها ابن هانئ عن الإمام "مسائل ابن هانئ" (1590) قال ابن هانئ: وسئل عن النفير، يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره ممن يسارع، أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر -والنفير هو عطب الخيل؟ قال أبو عبد اللَّه: يخرج إلى النفير ولا يتخلف عنه. "مسائل ابن هانئ" (1586)
باب كيفية القتال
باب كيفية القتال فصل الاستعداد للقتال وما يستحب فعله قبل الغزو 1371 - إعانة الغزاة والنفقة عليهم قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قلت: يخرج علينا البعث، فيخرج من أربعة واحد (¬1)؟ قال: كان يضرب على القبيلة البعث يكونون ألفًا، فيضرب على المائة منهم، فيعين الذي يقعد الذي يخرج. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2763) قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل أوصى بمال في السبيل وله قرابة في الثغر، فدفع ذلك المال إليه وهو يغزو به، ولعل في الثغر من هو أشجع منه، ولو لم يكن قرابتهم لم يعط المال كله، أيأخذه؟ فلم ير بأسًا أن يأخذه. "مسائل أبي داود" (1495) ¬
قال أبو داود: قلت: رجل له قرابة بالثغر يبعث إليه بالمال، يكتب إليه: أن أغزو به، ترى له أن يرده أو يقبله؟ قال: القرابة غير البعيد. "مسائل أبي داود" (1496) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: إذا بعث إليه بالمال وقد كان أشرفت نفسه، فلا بأس أن يرده، وكأنه اختار الرد. قلت لأحمد: إشراف النفس بالقلب؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1497) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسأله رجل فقال: آخذ فرسًا فأغزو عليه؟ قال: لا تغزُ على ما ليس لك، ولا تسأل أحدًا شيئًا، إلا أن يعطي عن غير إشراف نفس إليه. "مسائل ابن هانئ" (1632) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: قبول الحملان أحب إليك أم الغزو بغير؟ قال: الغزو أحب إلي من الرباط، والرباط أحب إلي من أن يغزو بشيء ليس له. "مسائل ابن هانئ" (1633) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل، تدفع إليه الدراهم وشيء من متاع الناس، فيقال له: أغز بهذِه، فيأخذها عن غير إشراف نفس إليها؟ قال: نعم، قد كان الناس يجهزون ويأخذون ويغزون لا بأس. "مسائل ابن هانئ" (1635)
1372 - كراء الحملان للغزو
قال ابن هانئ: قيل له: يحمل الرجل على الفرس، فترى أن يدفع إليه شيء حتى يشتري هو لنفسه، أو يشتري له؟ قال: يدفع إليه حتى يشتري هو لنفسه، ولا يشتري له، إلا أن يستعين به. "مسائل ابن هانئ" (1643) 1372 - كراء الحملان للغزو قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل يغزو فيستكري من رجل دابة؟ قال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (919) 1373 - الدعوة قبل القتال قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يدعون قبل القتال أحدًا؟ قال: لا أعرف اليوم أحدًا يدعى. فقال إسحاق: إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن، يكون ذلك أهيب، وأجدر أن يتبين لهم إرادة المسلمين في العدل عليهم. "مسائل الكوسج" (2752) 1374 - تأليف القلوب على الإسلام قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يقول لليهودي: أسلم حتى أعطيك ألف درهم فيسلم فلا يعطيه شيئا؟
1375 - ما يندب فعله عند محاصرة العدو
قال: قد كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يتألف الناس على الإسلام. لا يعجبني إلا أن يفي له. قلت: فإن قال اليهودي لا أسلم حتى تعطيني الألف كما شرطت؟ قال: إن رجع عن إسلامه ضربت عنقه وينبغي له أن يفي له. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 64 (12) 1375 - ما يندب فعله عند محاصرة العدو نقل المروذي: إذا حصر حصنًا لزمه عمل المصلحة من مصابرته والموادعة بمال والهدنة بشرطها. "الفروع" 6/ 219 1376 - البيات للعدو ليلًا قال إسحاق بن منصور: قلت: هل نبيت العدو ليلًا؟ قال: نعم. فقال إسحاق: نعم شديدًا. "مسائل الكوسج" (2735) قال إسحاق بن منصور: قلت: هل يبيت أهل الدار من المشركين فيصاب من نسائهم وأبنائهم؟ قال: أما أن يتعمدوا قتلهم فلا. وقال: كأن النهي قد كان تقدم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، ثم سئل فقال: إن أهل الدار يبيتون، فيصاب من ذراريهم ونسائهم، فقال: "هُمْ مِنْهَمْ" (¬1). ¬
1377 - صفة الحرس وما يستخدم فيه
فقال إسحاق: الرخصة في ذلك إذا أراد الإمام الإغارة مباح. "مسائل الكوسج" (2762) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالبيات، وهل غزو الروم إلا بالبيات؟ ! . "مسائل أبي داود" (1516) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن حديث الصعب بن جثامة في أهل الدار يبيتَّون؟ قال: كأن النهي قد كان تقدم. ثم سئل عن هذا، قال أحمد: كأنهم يصيبونهم من غير أن يريدوا. "مسائل أبي داود" (1520) 1377 - صفة الحرس وما يستخدم فيه قال أبو داود: قلت لأحمد: الحرس بالجرس؟ قال: أكرهه. قلت لأحمد: فترى أن يركب الرجل فيحرس معهم؟ قال: ينهاهم. قلت: لا ينتهون قال: يحرس معهم ولا يضرب بالجرس. "مسائل أبي داود" (1622) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رفع الصوت بالتكبير في الحرس.
1378 - إيقاد النار في موضع يرونه
قال: الذي نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان في السفر (¬1)، فأما أن يكونوا في الحرس يرون العدو أن عندنا عدة فلا بأس. "مسائل أبي داود" (1623) قال أبو داود: قلت موضع خوف يحرس فيه الرجل يكون على ظهر الدابة أحب إليك أو رجلًا؟ قال: ما يكون أنكى. قلت: هو حصن يحرس أن لا يخرج أهل الحصن؟ قال: هذا على ظهر الدابة أفضل. "مسائل أبي داود" (1624) 1378 - إيقاد النار في موضع يرونه: قال صالح: وسمعته يسأل عن معنى "لا تراءى ناراهما" (¬2). فقال: لا تنزل من المشركين في موضع إذا أوقدت رأوا فيه نارك، وإذا أوقدوا رأيت فيه نارهم، ولكن تباعد عنهم. "مسائل صالح" (1154) ¬
فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو
فصل ما يجوز فعله عند الغزو، وما يجوز من النكاية بالعدو 1379 - الدعوة إلى البراز ومعاونة بعضهم البعض قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا بارز الرجل الرجل فرأى المسلم من صاحبه ضعفا يعينه؟ قال: لم لا يعينه، أليس أعانوا يوم بدر بعضهم بعضًا؟ ! فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2755) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: إذ بارز المسلم المشرك فرأى ضعفًا من صاحبه أيعينه؟ قال: نعم. "مسائل ابن هانئ" (1627) ¬
1380 - من يجوز قتله من العدو
نقل الميموني، وابن مشيش في الرجل يعرف نفسه بالجلد: يدعو إلى البراز. "الأحكام السلطانية" ص 42 1380 - من يجوز قتله من العدو قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الصبي إذا قاتل يقتل؟ قال: نعم. قلت: هو يرمي بالحجارة من الحصن؟ قال: يقتل. قال أبو داود: قلت لأحمد: الأعمى يقتل؟ قال: كل من يقاتل فإنه يقتل. "مسائل أبي داود" (1521) قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالراهب ندعه أو نأخذه معنا؟ قال: بل يترك وما تخلى له. قلت فيترك بغير جزية؟ قال: لا يعرض له إلا أن يخافوا أن يدل عليهم. قلت: فإن خافوا أن يدل عليهم؟ قال: يأخذوه معهم. "مسائل أبي داود" (1620) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن: الراهب إذا خافوا عليه أن يدلهم على المسلمين يقتل؟ قال: لا يقتل، فلا أدري ما يدلهم عليه وما علمهم أن يدلهم، نهي عن
1381 - إذا تترس العدو بمسلمين أو بمن لا يجوز قتلهم
قتل الراهب (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1681) نقل أبو طالب في المريض: لا يخليه ولا يقتله. "الإنصاف" 10/ 79 [قال عصمة بن عصام: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا تقتل النساء في دار الحرب، إلا من قاتل منهن، فإذا قاتلن وحاربن؛ قوتلن، ولا يقتلن صبرًا، يستأنى بهن. "طبقات الحنابلة" 2/ 176] (*) 1381 - إذا تترس العدو بمسلمين أو بمن لا يجوز قتلهم قال ابن هانئ: سألته عن الحصن من حصون الروم ينزل عليهم المسلمون، ومع الروم أسارى من المسلمين، فيقول لهم المشركون: إن ارتحلتم عنا، وإلا قتلنا المسلمين الذين معنا، فأيش ترى، يرتحلون عنهم، أو يحاصرونهم في الحصن؟ قال أبو عبد اللَّه: يرتحلون عنهم، ولا أرى أن يدخلوا عليهم؛ لأن معهم مسلمين لا آمن إن لم يرتحلوا عنهم أن يقتلوا المسلمين. "مسائل ابن هانئ" (1616) نقل عنه بكر بن محمد عن أبيه في القوم يحاصرون فيقفون بأولاد المسلمين، ينصبونهم أمامهم: فأحب إلي أن لا يعرض لهم إلا أن يخافوا أن يخرجوا عليهم، ويكون تركهم ضررًا للمسلمين فيرميهم. "الأحكام السلطانية" ص 43 نقل المروذي: لا يقتل معتوه، مثله لا يقاتل، فإن تترسوا بهم رميناهم بقصد المقاتلة، وإن تترسوا بمسلمين رميناهم بقصد الكفار إن حيف علينا فقط. "الفروع" 6/ 211، "الإنصاف" 10/ 73 ¬
1382 - لو قتل ما نهي عن قتله
1382 - لو قتل ما نهي عن قتله نقل عنه الميموني: لا كفارة ولا دية في قتله. "الفروع" 6/ 217 1383 - حكم قتل المشرك صبًرا والتمثيل به قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره قتل المشرك صبرًا (¬1)؟ قال: إلا إذا كان في ذلك تهييب للعدو. فقال إسحاق: أما الصبر على وجه المثلة (¬2)، فلا. "مسائل الكوسج" (2739) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أمير السرية، فيأخذ الرومي فيقطع رأسه ويرمي به في المنجنيق إليهم؟ قال: لا يفعل، ولا يحرقه. "مسائل ابن هانئ" (1680) 1384 - حكم الرمي بالمنجنيق والنيران قال أبو داود: قلت: في البحر يرمون بالنيران؟ قال: إن بدءوهم فلا بأس. قلت: فيرمون في المجانيق بالنيران؟ قال: إن كانوا هم يبدءون يرمون بالنيران. ¬
1385 - التدخين على من ليس من أهل الحرب النساء والأطفال
قلت: هم يرمون بالحجارة فنرميهم بالنار؟ قال: لا يعجبني. قلت: فأمد معهم فيه -أعني في المنجنيق- إذا رموا بالنار؟ قال: لا يعجبني. قلتُ: رمي المجانيق؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1518) 1385 - التدخين على من ليس من أهل الحرب النساء والأطفال قال أبو داود: قلت لأحمد: المطمورةُ فيها النساء والصبيان يتقدم إليهم ونسألهم الخروج فيأبون، ندخن عليهم؟ فكرهه ولم يصرح بالنهي. "مسائل أبي داود" (1517) 1386 - تحريق الزرع والنخيل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره التحريقَ بأرضِ العدو؟ قال: قد يكونُ في مواضع لا يجدونَ منه بدّا، فأمَّا بالعبثِ فلا يحرق. فقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان ذَلِكَ إنكاءً فيه. "مسائل الكوسج" (2740) قال صالح: وقال: تحريق النخل، قد قطع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نخل بني
النضير (¬1)، وحرق. "مسائل صالح" (923) قال صالح: قلت: الزرع يحرق؟ قال: لا يحرق؛ لأنه مضرة عليهم وعلى المسلمين؛ لأنه تجيء السرية فلا يصيبون علفًا. "مسائل صالح" (941) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القبور تكون في بلاد المشركين -من قبور المسلمين- فينبشونها ويصلبونهم، فترى للمسلمين إذا دخلوا بلادهم أن يقطعوا شجرهم ويحرقوا عليهم كل ما أصابوا كي يضروا بهم، ويحرقوا نخلهم، ويعرقبوا دوابهم، كي ينتهوا عما يفعلون؟ قال: ينكو فيهم شديدًا، حتى لا يعودوا أن ينبشوا أيضا. "مسائل ابن هانئ" (1697) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل والرجلين يصابون في القرية قد قتلوهم وشقوا بطونهم، فينكمش الناس في حرق بيوتهم وزروعهم وقطع أشجارهم، وهل يجوز أن يفعل ذلك بمن فعل بأصحابنا مثل فعل أولئك؟ قال أبو عبد اللَّه: تحرق زروعهم، وينكى فيهم فلعلهم أن ينتهوا. "مسائل ابن هانئ" (1698) قال عبد الكريم بن الهيثم: وسمعت أحمد يقول في الكفار: إذا أحرقوا غلتنا فعلنا بهم ذلك؛ لأنهم يكافئون على أفعالهم، وإلا فلا تحرق بيوتهم، ولا يقطع شجرهم، وكذا في حديث أبي بكر الصديق ¬
1387 - هدم الدور وتحريقها
-رضي اللَّه عنه-: ولا تحرق نخلًا (¬1). وذلك أنه إذا قطع الشجر وحرق لم يجدوا في الموضع الذي أحرق ما يأكلون، ففيه مضرة؛ فلهذا كره. "طبقات الحنابلة" 2/ 101 1387 - هدم الدور وتحريقها قال أبو داود: قلت لأحمد: ينزل القرية فيحتاجُ إلى حطب فيهدم دورهم؟ قال: إذا كان ضرورة فلا بأس، فأما أن يخرج من غير حاجة إلى العامر فيخربه فلا. "مسائل أبي داود" (1575) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس بالحريق في بلاد الروم إذا أخذوا المضيق أو فعلوا هم بالمسلمين. "مسائل أبي داود" (1576) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: الحرق في بلاد الروم إذا أحرقوا هم -يعني في المسلمين- فلا بأس أن ينكلوا. فذكرت له حرق الروم بزبطرة، فرأى أن لا يديموا عليهم بالحريق تنكيلًا لذلك. قال أحمد: أبو بكر حين أمر أن يحرقوا كانوا قد أحرقوا. "مسائل أبي داود" (1577) قال ابن هانئ: قيل له: فالتحريق؟ ¬
1388 - نبش قبور العدو
قال: إذا هم حرقوا فليحرق عليهم، وأذهب إلى حديث أبي بكر الصديق رحمة اللَّه عليه، وحديث أسامة: أمرني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أغير على أُبنى (¬1)، وقال أبو بكر: لا تحرق نخلًا. "مسائل ابن هانئ" (1675) نقل المروذي عنه: إن فعلوا بنا فعلنا بهم، وقال: لا أذهب إليه إلا إذا هم فعلوا بنا ذلك. ونقل الأثرم عنه: أكرهه، إلا أن يكون ذلك يغيظهم ويبلغ منهم. قال الميموني: سئل أبو عبد اللَّه: أيما أكثر، يحرق في بلاد الروم، أو لا يحرق؟ قال: التحريق أكثر وأثبت. "الأحكام السلطانية" ص 50 1388 - نبش قبور العدو قال عبد اللَّه: قلت لأبي: كنت عند سويد بن سعيد في قرية يقال لها: الحديثة، فوق الأنبار، فزعم أهل التسوية أنه كان في جبلهم مجوس منذ زمان كسرى، إذا مات المجوسي حفروا له في الجبل بيتًا وصفه، ونحو ذلك، وألقوه فيها، وألقوا ما كان معه من ذهب أو فضة أو جوهر، حتى جاءهم معلم من بغداد فزعم أنه سلب المجوس ذلك الجوهر والحلية والذهب، فلما علم به السلطان طلبه فهرب. قلت لأبي: ما يقول فيه؟ ¬
1389 - قتل الخنزير وإفساد الخمر
قال: هو عندي بمنزلة الكنز لا بأس به. وقد كان عبد الرحمن بن غنم يكره نبش القبور بالشام؛ وذلك أن معاذ بن جبل حدثه أنها قبور الأنبياء، فإنما كره عبد الرحمن ذلك من أجل هذا، وأما المجوس فلا بأس، إنما هو بمنزلة الكنز. "مسائل عبد اللَّه" (942) 1389 - قتل الخنزير وإفساد الخمر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن قتلِ الخنازير، وإفساد الخمر، وكسرِ الصليبِ؟ قال: أكره قتلَ البهائمِ، فأَمَّا الخمرُ والصليب فأفسدْ إنْ شئتَ. قال الإمام أحمد: قتل اللَّه تعالى كل خنزير. قال إسحاق كما قال أحمد: يفعل هذا كله. "مسائل الكوسج" (2767) قال أبو داود: قلت لأحمد: نصيب الخمر في بلاد الروم نكسر الدنان أو نهريقه؟ قال: أهرقه. "مسائل أبي داود" (1574) ونقل عنه أبو طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير: تصب الخمر وتسرح الخنازير، قد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس. "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 244
1390 - تخريب الكنائس
1390 - تخريب الكنائس قال صالح: وقال: تخريب الكنائس وما أشبهها ما أدري ما هو؟ ! "مسائل صالح" (922) 1391 - إلقاء الشمِّ في أنهارهم قال ابن هانئ: وسئل عن السم يلقى في أنهار العدو؟ قال: لا يعجبني أن يلقى فيه شيء من السم، لعله أن يشرب منه مسلم فيموت. "مسائل ابن هانئ" (1699) 1392 - مواراة قتلى الكفار قال أبو داود: قلت لأحمد: نمر بالقتلى -أعني في الروم- قد جردوا فينبغي أن نلقي عليهم شيئًا ونحن نعلم أنهم يجردون ويسلبون؟ قال: ينبغي أن تواروهم. قلت: لا يمكنا؛ العدو في أثرنا. قال: فلا شيء عليكم في هذا إذًا. "مسائل أبي داود" (1611)
باب ما يباح في الحرب وما يكره
باب ما يباح في الحرب وما يكره 1393 - التجارة في الغزو قال أبو داود: قلت لأحمد في التجارة في الغزو. فرخص فيه ورخص في الرجل يعمل في الغزو في سياقة الغنم، قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا. "مسائل أبي داود" (1606) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يعمل في الغزو بكرى؟ فقال: أرجو، ولكن ليس كمن لا يشوب غزوه بشيء من هذا. "مسائل أبي داود" (1607) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع من العدو شيئًا؟ قال: لا يباع ممن يتقوى على المسلمين. "مسائل ابن هانئ" (1614) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المشرك يغير على المشرك، أيشترى منه؟ قال: نعم يشترى منه. "مسائل ابن هانئ" (1687) قال أحمد بن عثمان: سألت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل قلت: أبيع للجند؟ فتبسم وقال: الدرهم أين ضرب؟ أليس في دراهم! . "طبقات الحنابلة" 1/ 125
1394 - لبس العصائب والحرير في الحرب
1394 - لبس العصائب والحرير في الحرب نقل حنبل عنه: والعصائب في الحرب تستحب؛ لقوله تعالى: {مُسَوِّمِينَ} [آل عمران: 125] وذلك لما روى عبيد اللَّه بن عون، عن عمير ابن إسحاق أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم بدر: "تسوموا فإن الملائكة قد تسومت" (¬1). "الأحكام السلطانية " ص 41 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن لبس الحرير في الحرب؟ فقال: أرجو ألا يكون به بأس. "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 137 نقل حنبل عنه: يستحب ألوية بيض والعصائب في الحرب؛ لأن الملائكة إذا نزلت بالنصر نزلت مسومة بها. "الفروع" 6/ 206 1395 - حمل المصحف في الغزو نقل عنه إبراهيم بن الحارث: لا يجوز للرجل أن يغزو ومعه مصحف، وقيل: إلا مع غلبة السلام. "الفروع" 1/ 996 ¬
1396 - ضابط الفرار من المعركة من قلة
1396 - ضابط الفرار من المعركة من قلة قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: يحمل الرجل على مائة؟ قال: إذا كان مع فرسان. "مسائل أبي داود" (1613) نقل أبو طالب أنه سئل عن الفرار من الزحف، فقال: لا يفر رجل من رجلين، فإن كانوا ثلاثة فلا بأس. "زاد المسير" 3/ 332 1397 - من مات فرسه في الغزو، هل يلزم من معه حمله معهم؟ نقل عنه محمد بن يحيى فيمن مات فرسه في غزاة: لم يلزم من معه فضل حمله. ونقل أبو طالب: يذكر الناس فإن حملوه، وإلا مضى معهم. "الفروع" 6/ 13
باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم
باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم أولًا: الغنيمة حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام ينادي: من أراد السلامة والغنيمة فليخرج -يعني: في السرية- ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس، ترى الخروج فيها؟ قال: لا بأس، هذا يحرضهم على القتال. "مسائل أبي داود" (1522) قال أبو داود: قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس، فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟ قال: لا يفعل هذا، إذا ينهب الناس. "مسائل أبي داود" (1523) قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعًا، فلما كان يوم المغار وأغار نادى: من جاء بعشر رؤوسٍ فله رأس، ومن جاء بكذا فله كذا، فيذهبُ الناسُ فيطلبون، فما ترى في هذا النفلِ؟ قال: لا بأس به إذا كان يحرضهم بذلك، ما لم يستغرق الثلث. غير مرة سمعته يقول: لا بأس به ما لم يستغرق الثلث. قلت: فلا بأس به في الشيء أو الواحد؟ قال: نعم ما لم يستغرق الثلث.
قلت: أغار على قرية فنزل فيها والسبي والدواب والخُرْثِيُّ معهم في القرية (¬1). "مسائل أبي داود" (1524) قال أبو داود: قلت لأحمد مرة: يمنع الناس من جمعه الكسل لا يخافون عليه عدوًا، فيقول الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، ومن جاء بعشر رءوسٍ لهُ رأس، فيجمعونها بغير سلاحٍ؟ فرخص فيه. وقال مرة: أرجو أن لا يكون به بأس، إذا كان يريد به جمع الغنيمة. "مسائل أبي داود" (1525) قال أبو داود: قلت: قال الإمام: من جاء بعلج فله كذا وكذا، فجاء بعلج فقتل (¬2)، أيطيب له ما يعطى؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1526) قال أبو داود: قلت: إذا قال: من رجع إلى الساقة فله دينار، والرجل يعمل في سياقة الغنم؟ قال: لم يزل أهل الشام يفعلون هذا، وقد يكون في رجوعهم إلى الساقة، وسياقهم الغنم منفعةٌ. "مسائل أبي داود" (1527) قال أبو داود: قلت: قال -أعني: الإمام: من جاء بعدل دقيقٍ من دقيق الروم فلهُ دينارٌ يريدهُ لطعام السبي، ما ترى في أخذ الدينار؟ فلم ير به بأسًا. "مسائل أبي داود" (1528) ¬
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن أمير الجيش يبعث بالسرية فيقول: من جاء بشيء فله نفله، فيصيب بعض أهل السرية وبعض لا يصيب شيئًا، فهل يجوز هذا؟ وما الحجة فيه؟ قال أحمد: للإمام أن يفضل من شاء على حديث حبيب بن مسلمة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ينفل إذا قفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس. "مسائل ابن هانئ" (1621) قال ابن هانئ: وسئل عن النفل صبيحة المغار؟ فقيل: الخيل تصبح المغار، فيصيب بعضهم غنيمة، وبعض لا يأتي بشيء، هل يجوز للأمير أن يخص هؤلاء بشيء من النفل دون هؤلاء الذين لم يصيبوا شيئًا؟ قال: نعم، كل ما صنع الأمير من شيء فهو جائز. قلت: حديث سلمة بن الأكوع: نفلني أبو بكر جارية؟ قال: النفل جائز، للإمام أن ينفل ما شاء. "مسائل ابن هانئ" (1624) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الإمام يعطي لرجل شيئًا من المغنم قبل أن يقسم؟ قال: إذا حرَّضهم، فقال: من جاء بكذا فله كذا، ومن جاء بكذا فله كذا، يحرضهم على العدو، فلا بأس أن يعطيه. "مسائل ابن هانئ" (1630) نقل أبو طالب في أمير الجيش إذا أمر لرجل من الركاضة أو طليعة أو ردءا برأس من السبى، هل لهم أن يرجعوا فيما أمر له به إذا لم تطب أنفسهم؟
1398 - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام
قال: لا بأس بذلك، يعني: يدفعه إليه إذا كان أنفع لهم وكان فيه تحريض -يعني: على القتال. ونقل إبراهيم بن الحارث: قد سئل: هل يعطي الأمير من المغنم لقوم دون قوم في بلاد الروم؟ فقال: ينبغي أن يسوي بينهم ولا يخص قوما. "الروايتين والوجهين" 2/ 377 1398 - النفل من جميع المال، أم من خمس الإمام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل إذا فصل بالرُّبعِ بعد الخُمسِ، وإذا قفل الثلث بعد الخمسِ؟ (¬1). قال: يُخرجُ الخُمسُ ثم ينفل مما بقي، ولا يجاوز هذا، يبعثُ الإمامُ سَريَّةً فيقولُ لهم: ما أصبتم فلكم الربعُ أو الثلث بعد الخُمسِ. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2730) قال إسحاق بن منصور: قلت: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟ قال: هذا يريد أن النفل من الخمس، وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2731) ¬
قال صالح: وسألته عن: الإمام يبعث السرية، يسمي لها النفل حين يبعثها؟ قال: إذا كان يريد أن يضربها على العدو فلا بأس. وقال: النفل يخرج الخمس ويكون النفل في الباقي. والذي يقول مالك وسعيد بن المسيب: النفل من الخمس (¬1). خلاف ما يروى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس (¬2). ومما يقوي ذلك قول اللَّه تبارك وتعالى في كتابه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41]، الآية، ويكون أربعة أخماس لمن قاتل، ويكون النفل في الأربعة أخماس. "مسائل صالح" (119) قال صالح: وسألته عن قول ابن عباس: النفل من الخمس (¬3). كأنه من خمس الإمام إذا عزله. قال: النفل يجعل للقوم شيء، فيكون ذلك في الخمس، ولا يكون من الأربعة الأخماس التي لمن قاتل. وهذا شيء يرويه الأوزاعي والناس يخالفونه عن الزهري. وأما حديث حبيب بن مسلمة فإنه قال: شهدت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل في بدأته الربع بعد الخمس، وفي رجعته الثلث بعد الخمس، فهذا إنما يكون برفع ¬
الخمس، فيكون لمن سماه اللَّه، ثم يعطى النفل، ثم يكون ما بقي بعد النفل لمن قاتل. وهذا أشبه بمعنى الكتاب؛ لأنه قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] فجعله لهؤلاء الذين سماهم. "مسائل صالح" (218) قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا. قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السلب وإن كثر. "مسائل ابن هانئ" (1626) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن النفل يكون من جميع الغنيمة، أو من خمس الإمام؟ فقال أبي: يكون النفل بعد الخمس. "مسائل عبد اللَّه" (952) نقل أبو طالب عنه وقد سئل: إذا جمعوا الغنائم هل يعطيهم النفل؟ قال: لا يعطيهم شيئًا حتى يخمس جميع الغنيمة، فإذا خمس جميع الغنيمة أعطاهم النفل. "الأحكام السلطانية" ص 151
1399 - ما يجوز فيه النفل من المال
1399 - ما يجوز فيه النفل من المال قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: لا نفل في أوَّلِ شيء يُصاب مِنَ المغانمِ؟ قال: هذا لا أعرفهُ، النفلُ يكونُ في كلِّ شيءٍ. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2732) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ الأوزاعي: هل في الفضةِ والذهب نفلٌ؟ قال: لا. قال أحمد: ما أدري. فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي. "مسائل الكوسج" (2766) 1400 - المقدار الذي يجوز للإمام التصرف فيه بالنفل قال أبو داود: قلتُ لأحمد: لا يزادُ على الثلث في النفل؟ قال: لا يزادُ في البداءَةِ على الربع، وفي القفل على الثلث. قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس. فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟ قال: لا يفعل هذا، إذًا ينهب الناس. "مسائل أبي داود" (1523)
1401 - هل يشترط إذن الإمام لاستحقاق النفل؟
1401 - هل يشترط إذن الإمام لاستحقاق النفل؟ قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يكونون في العسكر يسيرون فتعتزل فرقة منهم عن الطريق فيصيبون السبي ثم يأتون به الأمير يطلبون نفله، أللوالي أن يعطيهم نفلهم؟ ولم يكن قال لهم قبل ذلك: من جاء بشيء فله نفله؟ قال أبو عبد اللَّه: له أن ينفل لكل من أراد الثلث والربع، على حديث حبيب بن مسلمة (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1622) قال ابن هانئ: قيل له: الرجل يكون في العسكر، والقربة إلى جنبه، فيصيب الرأس من السبي أو الحربي، فيأتي به الإمام فينفله إياه الإمام؟ قال: أحب أن يكون ينفل الثلث بعد الربع. "مسائل ابن هانئ" (1625) 1402 - الشركة في الغنيمة والنفل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن القومِ يخرجون عن العسكرِ بإذنٍ أو بغير إذنٍ يتعلقونَ فيصيبون غنيمة أو يُصيبها بعضُهم دون بعضٍ، أيكونون شركاء فيما أَصَابوا مِنَ النفلِ؟ قال: مَن أصابَ مِنَ النفلِ شيئًا دون صاحبهِ، أُعطي نفله منه. قال أحمد: السّرايا تردُّ على العسكرِ، والعسكر يردُّ على السرايا. فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي: السرايا إنما تُرَدُّ على العسكرِ إذا ¬
بعثَ الإمام طليعةً، ثم غنمَ الإمامُ، أو غنمتِ الطليعةُ يردُّ بعضهم على بعضٍ. "مسائل الكوسج" (2777) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: نادوا في الجبلِ والرحالة بطرسوس فخرجوا إلى الرومِ، فلما تراءى العسكرانِ جميعًا بموضعٍ نادوا في الجبلِ فخرجَتْ سريةٌ، ثم نادوا الغد من خروج السرية في الرحالة: أخرجوا استقبلوا إخوانكم وأنتم شركاء فيما تجيئون به مِنَ الغنائمِ. فخرجوا ثلاثمائة رجلٍ، فاستقبلوا السرية راجعين بالغنائم، وجاءهم العدو، فلما رأوا الرحالة وقفوا، فقالت الرحالة على العدو، فانهزم العدو، فهل للرحالة نصيبٌ في نفل هؤلاء السريةِ أصحاب الجبل أم لا؟ فقال إسحاق: شديدًا؛ لما قَوَّوا. "مسائل الكوسج" (2786) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئِلَ عن العسكر يسير، فينزل القوم على الطريق، فيصيبون السبي، ثم يأتون به العسكر يطلبون نفله، هل للوالي أن يعطيهم ولم يكن قال لهم قبل ذلك: من جاء بشيء فله نفله؟ قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء شركاء الذين حفظوا عليهم العدو، وللإمام بعد ذلك إن شاء أن ينفل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نفل في البداءة الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1631) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم يكونون في حصن أو رباط، فيخرج منهم قوم إلى قتلاهم ليدفنوهم، فيصيبون دوابًا وسلاحًا، لمن يكون؟ قال: يكون بين أهل الرّبَاط وأهل الحصن من القرية. "مسائل ابن هانئ" (1654) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الدابة تخرج من بلاد العدو، أو تنفلت فتدخل القرية، لمن تكون؟ قال: تكون لأهل القرية. "مسائل ابن هانئ" (1655) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القوم من العدو يضلون عن الطريق فيدخلون القرية من قرى المسلمين فيأخذونهم، لمن يكونون؟ قال: أرى أن يتقاسموهم بين أهل القرية. "مسائل ابن هانئ" (1656) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيصيبون مغنما قليلًا، وأهل السرية كثر؟ قال: يتواسون بينهم. "مسائل ابن هانئ" (1659) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن السرية إذا خرجت ونفلهم الأمير الثلث أو الربع، فجاء قوم بشيء وخرثي، وآخرون لم يجيئوا بشيء، فيكونون فيه شركاء، أو إنما النفل لمن جاء بالشيء؟ قال: إذا بعثهم جميعًا قسمه بينهم جميعًا؛ لأن الذين جاءوا بالمتاع إنما جاءوا بقوة الآخرين. "مسائل عبد اللَّه" (951)
هل يخمس السلب؟
هل يخمس السلب؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يخمس السَّلَب؟ قال: لا. قيل: وإذا كثرَ؟ قال: وإن كثر، ما سمعنا أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السَّلَبَ، وقد قال: "مَنْ قتلَ قتيلًا فله سَلط" (¬1). قُلْتُ: وإن لم يعطه الإمام؟ قال: كَأَنَه يقولُ: هو له. فقال إسحاق: ذاك إلى الإمامِ إذا استكثرَ فله أنْ يفعلَ ما فعلَ عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، وهذا معنى حديثِ عوف (¬2). "مسائل الكوسج" (2756) قال ابن هانئ: وتعجب أبو عبد اللَّه، من قول سعيد ابن المسيب: لا نفل إلا من الخمس، وقال: مثل سعيد بن المسيب وعلمه كيف ذهب عليه هذا؟ ! وكان مالك يقول أيضًا هكذا. قال أبو عبد اللَّه: لا يخمس السلب، ما سمعنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خمس السلب وإن كثر. "مسائل ابن هانئ" (1626) ¬
1403 - ما للقاتل سلبه
1403 - ما للقاتل سلبه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ بارزَ علجًا، ومِقْوَدُ فَرسِ العِلجِ بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟ قال: لا. قُلْتُ: فإن كان العلج على فرسه، هل ينفله؟ قال: نعم. قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2782) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل بارز علجًا بيده فقتله، هل ينفل فرسه؟ قال: لا ينفل. قيل له: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟ قال أبو عبد اللَّه: نعم ينفله. "مسائل ابن هانئ" (1623) قال ابن هانئ: قيل له: فالفرس من السلب؟ قال: لا. قيل له: قد كان ابن عباس يقول: قد كان الرجل ينفل فرس الرجل (¬1). قال: لا نرى هذا في النفل، ألا ترى إلى قول عمر: كنا لا نخمس السلب (¬2). ¬
1404 - ما جاء في شروط استحقاق القاتل السلب
قيل له: حديث أبي قتادة: بارزت رجلًا (¬1)، وحديث شبر بن علقمة: بارزت رجلًا (¬2)؟ فقال: إنما هذا في المبارزة. "مسائل ابن هانئ" (1629) 1404 - ما جاء في شروط استحقاق القاتل السلب قال أبو داود: قلت لأحمد في القوم يدخلون المغار وفيه أعلاج فيركبون يفرون يلحق الرجل العلج فيقتله: أله سلبه؟ قال: إنما سمعنا له سلبه في المبارزة. قلت: وإذا التقى الزحفان؟ قال: وإذا التقى الزحفان. "مسائل أبي داود" (1545) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن سلب المقتول؟ لْقال: ذاك عند المبارزة، فأما عند الزحام فلا يعجبني أن يأخذ سلب أحد. "مسائل ابن هانئ" (1628) قال في رواية حرب: له السلب إذا أنفرد بقتله. "المغني" 13/ 68 ¬
1405 - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم
1405 - حكم انتفاع الغانمين بالغنيمة قبل أن تقسم، وما يجوز الانتفاع به من غير قسم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الطعام يُحملُ مِنْ أرضِ العدو؟ قال: أعجب إليَّ أنْ يُنظر إلى قيمتهِ فيلقيه في المغنمِ، وأهلُ الشامِ يرخصون. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2727) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن رجلٍ نزلَ على أميرِ حصن، فأُهديتْ إليه هديةٌ هل يأكلُ الذي نزلَ عليه؟ فكره ذَلِكَ. قال أحمد: ليس به بأسٌ. فقال إسحاق: كما قال أحمد، إذا كان الأميرُ الذي أُهدي إليه أذنَ له في أكلِه. "مسائل الكوسج" (2774) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن الرجلِ يَشتري الطعامَ والعلف يصاب في أرضِ العدو إذا اضطُرَّ إليه، كيف يصنعُ بثمنِه؟ قال: إذا كان اشْتَراه وقد قُسمتِ المقاسم يتصدقُ بثمنِهِ على المساكين عن ذَلِكَ الجيشِ، وإذا كانتْ لم تقسمْ أَدَّاه إلى صاحبِ المقسم. قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قَالَا سواء. "مسائل الكوسج" (2776) قال أبو داود: سألتُ أحمد بن حنبل قلت: إذا قال الإمام: من كان عنده من دقيق الروم فليأت به للسبي؟
قال: ينبغي لهم أن يأتوا به، ينبغي لهم أن ينتهوا إلى ما يأمرهم. "مسائل أبي داود" (1546) قال أبو داود: قلت لأحمد: يشتري الرجل السبي في بلاد الروم يطعمهم من طعام الروم؟ قال: نعم، يطعمهم. "مسائل أبي داود" (1547) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يموت في بلاد الروم ومعه شيءٌ من طعامهم -أعني: من طعام الروم- مما أخذه من بيوتهم، قلت: يأكله رفقاؤه؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1548) قال أبو داود: قلت لأحمد: الزيت -أعني: من زيت الروم- يدهن به في بلاد الروم؟ قال: إذا كان من صداع أو ضرورة إليه -يعني: فلا بأس- فأما للتزين فلا يعجبني. "مسائل أبي داود" (1549) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يضطر وليس عندهُ علفٌ فيشتري شعيرًا روميًّا عن رجل في السر، ثم يرفعه إلى المقسم؟ قال: لا. كررته عليه غير مرة، وقلت: إنه إذا رفعه -أعني إلى صاحب المقسم- يأخذه منه -أعني: ثمنه؟ قال: لا، أليس هو الذي حمله على البيع؟ ! وكره أن يشتريه وأبى أن يرخص فيه. "مسائل أبي داود" (1551)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ما أصاب في بلاد الروم مما ليس له هناك قيمة؟ قال: لا بأس بأخذه. قيل له: إن به بطرسوس قيمة؟ قال: هذا قد حمله، وعني به. أي: هو له. "مسائل أبي داود" (1552) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يمر بالجلد -أعني: من جلود الغنم- في بلاد الروم قد طرح وبدابته دبر فيأخذ من صوفه فيجعله عليه؟ قال: هذا ليس له ثم قيمة، وما ليس له قيمة فلا بأس بأخذه. "مسائل أبي داود" (1553) قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: من مرَّ بحائط، أعني: يأكل منه؟ قال: إذا كان محيطًا فلا يدخله، وإن لم يكن عليه حائط فهو أسهلُ. "مسائل أبي داود" (1555) قال أبو داود: قلت لأحمد: قبرس يحمل الرجل منها الحجر -أعني: حجر المسن والكير؟ فرخص في ذلك. "مسائل أبي داود" (1572) قال أبو داود: قلت: يحمل الملح من ساحل قبرس ليأكله فيفضل معه منه؟ فرخص في أخذه -يعني: يأتي به منزله. "مسائل أبي داود" (1573) قال أبو داود: قلت لأحمد: قد قوموا الجلود -أعني: أصحاب المقاسم- شيئًا معلومًا: الماعز بكذا والخرفان بكذا، فيأخذ الرجل -أعني الجلد- يحتاج إليه بذلك القيمة ولا يأتي به المقسم؟ فرخص فيه. "مسائل أبي داود" (1602)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: هل يغار على علافة المشركين؟ قال: نعم يغار عليهم. "مسائل ابن هانئ" (1613) قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحتاج إلى الدابة من دواب السبي يركبها؟ قال: نعم، ولا يعجفها. "مسائل ابن هانئ" (1660) قال ابن هانئ: قيل له: يأخذ السيف، ويلبس الثياب؟ قال: نعم. واحتج بحديث ابن مسعود: أنه أخذ سيف أبي جهل فضربه به (¬1) فهذا قد عمل به في ذلك الوقت. "مسائل ابن هانئ" (1661) قال ابن هانئ: وسئل عن الثياب يحتاج إليها صاحبها وهو عريان؟ قال: يلبس من ثيابهم، فإذا بلغ المقسم طرحها في المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1662) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسقط فيأخذ قضيبًا من شجر الجبل مما غرسه الروم فيعمل منه مقرعة، أله أن يدخلها المدينة؛ وإن هو جاء بها إلى المقسم فمثلها لا يباع؟ ¬
قال أبو عبد اللَّه: أرى أن تطرح في المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1663) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يفضل معه الخبز واللحم إلى منزله، فينظر كيف يباع في السوق، فيلقي ثمنه في المقسم، أيكره ذلك؟ قال: أرجو أن لا يضيق على الناس، قدر هذا يأكله ولا يطرح ثمنه في المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1664) قال ابن هانئ: سئل عن القدور، توجد في بلاد الروم خزف مثلها إن جيء به إلى المقسم لم يبيعوه غاليًا ولا رخيصًا، وبالرجل إليها حاجة يطبخ فيها وهم منتفعون، أله أن يكسرها، فإن لم يكسرها يلقي ثمنها في المقسم؟ قال أبو عبد اللَّه: إن لم يلق ثمنها في المقسم لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1665) قال ابن هانئ: وسئل: هل يفرق بين أكل العسل واللحم والجبن وغيره من المأكولات، والفلفل والكزبرة؟ قال أبو عبد اللَّه: يأكل ما أراد، وما يقويه عليهم، ويحمل معه بقدر ما يبلغه البلاد من الطعام. "مسائل ابن هانئ" (1666) قال ابن هانئ: وسئل عن القشار والكندر وليس مما يكون في بلاد الروم، وإنما يحمل إليهم من بلاد الإسلام؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا جاوزوا به إليهم، وصار في حرزهم، وأخذوا منه الشيء الذي له ثمن مما لا يكون ببلاد الروم، فنه ينتفع منه بما ينتفع، وما فضل معهم منه يخرج في المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1667)
قال ابن هانئ: وسئل عن السبي يشتريه المسلمون من المقسم، فيطعمونه في بلاد الروم من جميع ما يأكلون، فهل بين أكله وبين أكل رقيقة فرق، وقد علم أصحاب المقسم والمسلمون أن كل من اشترى شيئا إنما يأكل من بلاد الروم مما في أيديهم من متاعهم؟ قال أبو عبد اللَّه: يطعمهم، حتى إذا صار إلى مأمنه وأصاب شيئًا يشتريه، لم يأخذ من ذلك الطعام شيئًا إلا أن يضطر إليه. "مسائل ابن هانئ" (1668) قال ابن هانئ: وسئل عن جلود الضأن والماعز فمن احتاج إلى جلد ضان أخذه ولم يجئ إلى المقسم فيشتريه، وقيمته عندهم دانقين، ومن أخذ جلد ماعز فقيمته نصف درهم، يلقيه في المقسم، من احتاج إلى جزة صوف فأخذها أن عليه دانقين، فأيش تقول في هذا؟ قال أبو عبد اللَّه: أعجب إلي أن يقوم بطرسوس بقيمته ما يسوى، فيلقيه في المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1669) قال ابن هانئ: سئل عن الرجل تنفق فرسه في السرية أو تعجف، أله إن أصاب من دواب الروم دابة أن يركبها إلى العسكر، هل يجوز إذن الأمير له أم لا؟ قال أبو عبد اللَّه: يركبها. "مسائل ابن هانئ" (1670) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم ينظرون إلى كلاب الروم تصلح للمزارع فيخرجونها معهم، هل يجوز لهم إخراجها؟ قال أبو عبد اللَّه: ليس للكلاب عندي قيمة. "مسائل ابن هانئ" (1671)
قال ابن هانئ: وسئل عن الباز يباع في المقسم، هل يجوز بيعه وفي أهل الثغر من يكرهه؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كان متعلمًا ألقى ثمنه في المقسم، وإن كان غير متعلم فلا أدري. "مسائل ابن هانئ" (1672) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يخرجون من أرض العدو بغلمان، وقوم يخرجون بعلف، فيحتاج الذين معهم الغلمان إلى العلف فيبيعونهم من الغلمان، ويشترون منهم العلف؟ قال: لا يبيعونهم حتى يقسم، ولكن يتواسون بالعلف. "مسائل ابن هانئ" (1673) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل إلى بلاد الروم، فيذبح العشر دجاجات، وأقل وأكثر؟ قال: إذا لم يكن فساد فلا بأس. قيل: إنه فساد عليهم هم. فسكت. "مسائل ابن هانئ" (1674) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل تنفق فرسه فيأخذ دابة من المغنم فيركبها ويقاتل عليها؟ قال: لا يأخذ الدابة، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس به، وكل شيء من السلاح فلا بأس به أن يأخذه فيقاتل به. "مسائل ابن هانئ" (1676) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيدخلون بلاد العدو فيرون قدورًا منصوبة مطبوخة، أيأكلون منها؟
قال: لا يأكلون منها شيئًا، وإن كانت قدورهم غير مطبوخ فيها واحتاجوا أن يطبخوا فيها فيغسلونها ويطبخون فيها. "مسائل ابن هانئ" (1677) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يأكل العسل في بلاد الروم؟ قال: نعم، يأكل ما وجد من شيء من الطعام ولا حرج. "مسائل ابن هانئ" (1682) قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يحمل معه العسل والزبيب وأشياء قد سماها، فهل يحل له أكلها؟ قال: يحل له أكلها ما لم يبلغ المأمن، فإذا بلغ المأمن طرحها في المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1683) قال ابن هانئ: قيل له: يعطيه أصحاب المصالح؟ قال: لا يعطيه حتى يحمله إلى المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1684) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يغزون فيوافقون قدرًا مطبوخة في بلاد الشرك، يأكلون منها؟ قال: لا يأكلون منها؛ لعلها لحم خنزير، وإن أصابوها فارغة وأرادوا أن يطبخوا فيها فلا يطبخوا فيها حتى يغسلوها غسلًا جيدًا. "مسائل ابن هانئ" (1685) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن القوم يكونون في الغزو، فيمرون فيأخذون المواشي فيذبحون منه ويأكلون؟ قال: إذا خشوا أن يموت منها شيء ذبحوه، ولا يسرفوا في الذبح،
ويأكلون القوت منها، ويحمل الباقي إلى المقسم، يوفرون الفيء على أصحابهم. "مسائل ابن هانئ" (1686) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يدخل بلاد الروم معه الجارية أو الدابة للتجارة، فإن أطعمها -يعني: الجارية- وأعلف الدابة؟ قال: لا يعجبني ذلك. قلت لأبي: فإن لم تكن للتجارة؟ فلم ير به بأسًا. "مسائل عبد اللَّه" (924) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان في غزو فمر بنهر أو موضع فاصطاد منه سمكًا فباعه؟ فقال أبي: فإن كان شيئًا يسيرًا مقدار دانق أو قيراط فلا بأس به، وإن كان كثيرًا يرده إلى المقسم. قلت لأبي: وإن كان مقدار درهم؟ قال أبي: نعم يرده. قال أبي: الحجة فيه أنه إنما دخل ذلك الموضع بقوة المسلمين. "مسائل عبد اللَّه" (955) نقل أبو طالب عنه في الطبخة والطبختين من اللحم والعليق والعليقتين من الشعير يدخله طرسوس: لا بأس به إذا كان قليلًا. "الروايتين والوجهين" 2/ 355، "المبدع" 3/ 352 نقل عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث في الرجل يأخذ الفرس في الغزو يقاتل عليها العدو. فقال: إذا كان عند الضرورة ويخاف على نفسه فلا بأس، ولا يركبه في غير ذلك.
1406 - بيع المغانم قبل أن تقسم
ونقل عنه المروذي: لا يأخذ الدابة من المغنم ليقاتل عليها إذا نفق فرسه، ولكن إن أخذ السيف فلا بأس، وكذلك كل شهيد من السلاح. "الروايتين والوجهين" 2/ 356، "الفروع" 6/ 234 - 235 نقل عنه أبو طالب: لا يغسل ثوبه بالصابون، فإن غسل رد قيمته في المغنم. "الأحكام السلطانية" ص 51، "الفروع" 16/ 235، "الإنصاف" 10/ 190 وقال في رواية الفضل بن زياد القطان وقد سأله عن الطعام في أرض العدو إلى متى يأكلون؟ فقال: إذا بلغوا الدرب ألقوا ما سمعهم. "بدائع الفوائد" 4/ 164 نقل عنه المروذي: لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها. "الفروع" 6/ 235، "الإنصاف" 10/ 193 1406 - بيع المغانم قبل أن تُقسم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ له: نُهي عن بيع المغانم حتى يُعْلَمَ ما هي؟ قال: لا؛ لأنه لا يدرى ما يصيبه، ومثلُ ذَلِكَ سهامُ القصابين. فقال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (2754) نقل عنه حرب في بيع المغنم قبل أن يقسم كراهته. "تقرير القواعد" 1/ 397
1407 - حكم الغال والتصرف معه
1407 - حكم الغال والتصرف معه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوجدُ معه الغلول، ما يُصنع به؟ قال: يحرقُ رحله إلا أنْ يكونَ مصحف أو حيوان. قُلْتُ: ويحرمُ نصيبه مِنَ المغنمِ؟ فلم يعرفْهُ. قال الإمام أحمد: ولا يُصلِّي عليه الإمَامُ. فقال إسحاق: كما قال، ويُمنع سهمه إلَّا أنْ يرى الإمَامُ إعطاءه. "مسائل الكوسج" (2771) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن رجلٍ أخذ عشر رؤوسٍ -يعني: في بلاد الروم- فخبأهم حتى ينادي الإمام: من جاء بعشر رؤوسٍ له رأسٌ؟ فيجيءُ بهم؟ قال: ليس له شيءٌ من النفل فيه. "مسائل أبي داود" (1529) قال أبو داود: قلت لأحمد: الغال يحرم سهمه؟ قال: يقولون ذاك. "مسائل أبي داود" (1605) قال عبد اللَّه: حدثني، وحدثني ابن معمر قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن الحسن في الغال -يعني: الذي يغل- يُحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف. سمعت أبي يقول: وكذلك -يعني أقول: أو حيوان -يعني: لا يحرق. "مسائل عبد اللَّه" (960) نقل الأثرم، وإبراهيم بن الحارث عنه: قد قالوا: يحرم سهمه من الغنيمة ويضرب. "الروايتين والوجهين" 2/ 360
1408 - تقسيم الغنيمة
1408 - تقسيم الغنيمة قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الخمس كم يقسم؟ قال: أربعة لمن قاتل، والخمس الباقي للَّه عَزَّ وَجَلَّ، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. "مسائل ابن هانئ" (1689) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الخمس كيف يقسم؟ فقال: على خمسة، قال اللَّه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} إذا اجتمعت الغنيمة يقسم خمسها على خمسة وأربعة أخماس لمن قاتل: خمس اللَّه والرسول واحدة، ولذي القربى سهم وهم قرابة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لم يقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا فيهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم. قلت لأبي: ابن السبيل من هو؟ قال: منقطع به. "مسائل عبد اللَّه" (915) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قرية فتحت، فقال بعضهم: إنها عنوة. فقال أبي: وإن كانت عنوة، فإن العنوة لمن قاتل أربعة أخماس وخمس يقسم على خمسة على ما سمى اللَّه فقال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} وخمس اللَّه والرسول واحد. "مسائل عبد اللَّه" (916) قال عبد اللَّه: أخبرنا: قال: سألت أبي: ما الجواب فيهم إن كانوا أخذوا عنوة؟ فقال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال:
1409 - الصفي
أربعة أسهم لمن قاتل، وسهم للَّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال. "مسائل عبد اللَّه" (965) 1409 - الصفي قال الميموني: قلت ما تقول في الصفي. قال: ذلك شيء للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خاصة. قلت: فيكون للخليفة بعده؟ قال: لا، إنما كان للنبي صلى اللَّه عليه وسلم خاصة. - قلت: قال اللَّه: {لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 24] إن جعلها رجل في صنف واحد أجزأ عنه. قال لي: ما علمت أن أحدًا قال بذا، يجعل في الأصناف كلها. "بدائع الفوائد" 4/ 54 - 55 1410 - سهم ذي القربة، ومن هم؟ قال صالح: وقال أبي في سهم ذي القربى: أذهب إليه فقيرهم وغنيهم فيه سواء. وقال ابن عباس: أرادنا عمر على أن تزوج أيامانا، وأن نقضي عن مديوننا، فأبينا إلا كله (¬1). قال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سهم ذوي القربى إلى أربعة آباء. "مسائل صالح" (1168) ¬
1411 - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل
قال ابن هانئ: وقال: قسم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1690) 1411 - سهم الفرس والفارس والبرذون والراجل قال إسحاق بن منصور: قلت: لكم من فرس يسهم له؟ قال: لا يسهم لأكثر من فرسين أربعة أسهم. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2728) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَن رجلٍ بَاعَ فرسَه في أرضِ العدو بعدما أصابَ عليه غنيمة، ثم أصاب عليه الآخر بعدُ غنيمة. قال: سهامه فيما بينهما. قُلْتُ: فإن كان قد أصاب كل واحد منهما معروفًا بعينه؟ قال: إذا عُرِفَ ذَلِكَ بعينه كان لكل واحدٍ منهما ما أصَابَ. قال أحمد: ما أحسن ما قال! فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2768) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ جاوزَ الدروب، ثم ماتَ فرسه: أُسهم له؟ قال أحمد: لا يُعجبني هذا، الغنيمةُ لمنْ شهدَ الوقعةَ. فقال إسحاق: كلّ ما لَمْ يكنْ قاتلَ عليه فلا سَهمَ لَهُ. "مسائل الكوسج" (2785) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: سرية جبل ورجالة دخلت فلما جاوزا الدروب باعَ فارسٌ فرسه من راجلٍ، كم يأخذ الفارسُ من السهمِ، وكم يأخذ الراجل من السهم؟ فقال إسحاق: كلما اشترى فرسًا من صاحبِه قبل أنْ يغنمَ القوم فأصابوا الغنيمةَ لم يكنْ لصاحبِ الفرسِ الذي باع من سهم الفرس شيءٌ، سَهمُ الفرسِ كلُّه لمن اشترى الفرسَ. هكذا قال الأوزاعي، وإنما أخطَأَ هؤلاء، فقالوا: إذا جاوزَ الدروب، فباعَ فرسَه فإنَّ سهم الفرسِ له. وهو جهل بَيِّنٌ. "مسائل الكوسج" (2787) قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمًا له وسهمين لفرسه (¬1). "مسائل أبي داود" (1531) قال أبو داود: ثنا ابن حنبل قال: ثنا وكيع، قال: ثنا محمد بن عبد اللَّه الشعيثي، عن خالد بن معدان قال: أسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للفرس سهمين ¬
وللرجل سهمًا (¬1). "مسائل أبي داود" (1532) قال أبو داود: ثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا أسامة بن زيد، عن مكحول، قال: أسهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله (¬2). "مسائل أبي داود" (1533) قال أبو داود: ثنا أحمد قال: قال وكيع: كان سفيان يختار حديث مكحول وخالد -يعني: ابن معدان- يفتي فيه. "مسائل أبي داود" (1534) قال أبو داود: حدثنا أحمد قال: إن عبد الرحمن بن مهدي وحماد بن خالد وزيد بن حباب، أنهم حدثوهم، عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن مكحول: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- هجن الهجين يوم خيبر، وعرب العربي؛ للعربي سهمان، وللهجين سهم (¬3). "مسائل أبي داود" (1536) قال أبو داود: قلت لأحمد: أليس للفارس ثلاثة أسهم؟ قال: بلى. "مسائل أبي داود" (1536) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: يسهم الفرسين قط، لكل فرس سهمين، لرجل ولفرسيه خمسة أسهم. "مسائل أبي داود" (1537) قال أبو داود: سمعت أحمد غير مرة سئل عن سهم البرذون؟ قال: سهم واحد. قيل: معه برذونان؟ قال: يسهم لاثنين. "مسائل أبي داود" (1538) قال أبو داود: قلت لأحمد: إنهم جعلوا سهم الفرس والهجين واحدًا، يأخذ صاحب البرذون سهمين؟ قال: لا يأخذ. "مسائل أبي داود" (1539) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو لفرس وهجين؟ قال: يسهم للفرس وللهجين. قلتُ: إنهم لا يسهمون له -أعني: للهجين- إذا كان مع فرس؟ فقال: يسهم للفرس والهجين. قلت: فترى أن يحمل راكبًا معه على ثقل على الهجين فيعترض عليه فيكتب له الهجين؟ قال: لا يعجبني أن يحتال كما يحتال أصحاب أبي حنيفة. "مسائل أبي داود" (1540) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة. قال: لا سهم له. قلت: فيشتري من المغنم فرسًا أيسهم له؟ قال: لا، ليس للفرس غنيمة إلا أن يشهد الواقعة. "مسائل أبي داود" (1541)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه: هل يفرق بين الأشهب من الخيل، وبين الكميت في السهام، أو سهامهما سواء؟ قال أبو عبد اللَّه: يفرق بينهما. "مسائل ابن هانئ" (1644) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: للفرس سهمان، وللراجل سهم، ويعرب العربي، ويهجن الهجين. "مسائل ابن هانئ" (1645) قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يدْرب وهو فارس، فتنفق فرسه فيما دون الدرب إلى الروم فيعطى سهم فارس، أو سهم راجل؟ قال: يعطى على الحالة التي شهد فيها الوقعة، إذا شهد فارسًا أعطي سهم فارس، وإذا شهد راجلًا أعطي سهم راجل. "مسائل ابن هانئ" (1646) قال ابن هانئ: سئل عن: الرجل يدْرب في بلاد الروم وهو راجل، فإذا دخل بلاد الروم أشترى دابة فغزا عليها، وشهد عليها الوقعة؟ قال أبو عبد اللَّه: كان سلمان بن موسى يعرضهم إذا أدربوا، الفارس فارس، والراجل راجل، وأنا أرى كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى، إن كان فارسًا ففارس، وإن كان راجلًا فراجل. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم وأبو معاوية قالا: حدثنا عبد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للفارس سهمين، وللراجل سهمًا (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1647) ¬
1412 - هل يسهم للبغال؟
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يأتيه الرجل فيقول: أنا راجل اجعلني على بعض دوابك، وإنما سهمي سهم راجل والفرس فرسك، وإنما يحمل رجل فيحمله فذا هو رجع خاصمه في سهم الفرس، وقد شرط له ألا يسهم له إلا سهم راجل؟ قال أبو عبد اللَّه: ينظر إلى سهمه فيأخذه، وإنما له سهم الراجل، وسهم الفرس الذي غنم عليه يطرح في المقسم، إذا كان مع الرجل أكثر من فرسين. "مسائل ابن هانئ" (1650) قال ابن هانئ: وسئل عن: الخيل والبراذين سهامها واحد، أم للخيل سهمان، وللبراذين سهم واحد؟ قال أبو عبد اللَّه: لا، إلا أن يهجن الهجين، ويعرب العربي. "مسائل ابن هانئ" (1651) نقل مهنا: ولا بأس بغزوهما على فرس لهما، هذا عقبة وهذا عقبة، والسهم بينهما. "الفروع" 16/ 232 قال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قلت: فيأخذ الفرس أو لا يأخذ في السبيل، قال: يأخذ، لم يزل الناس يأخذون، فإذا بلغ مغزاه فهو كسائر ماله. "بدائع الفوائد" 4/ 40 وقال في رواية مهنا: يسهم للبعير مطلقًا. "المبدع" 3/ 368 1412 - هل يسهم للبغال؟ نقل الميموني: لا يسهم للبغال إلا النفل. "الإنصاف" 10/ 265
فصل ما جاء في شروط استحقاق الغنيمة
فصل ما جاء في شروط استحقاق الغنيمة 1413 - لا يسهم إلَّا لمن شهد الواقعة من أهل القتال قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن السريةِ تخرجُ وقد نفلت، فأخطأَ رجلٌ منهم الطريقَ أو أزحفت دابته قبلَ أنْ يصيبوا شيئًا أو بعدما أصابوا، فانصرفَ الرجلُ إلى العسكرِ الأعظم، وغنمت السريةُ التي كان معها بعد فراقِه إياهم غنيمة أيضًا، أيشاركُهم فيما أصابوا قبلَ فراقِه إياهم أو بعد؟ قال [الأوزاعي]: مَا أصَابوا قبلَ أنْ يصلَ إلى العسكرِ الأعظمِ فهو شريكُهم فيه، وليس له فيما أصابوا بعدَ وصولِه إلى العسكرِ شيء مِنْ غنائِمهم. قال أحمد: ليس لهذا الرجلِ شيءٌ، إلا مَا شهدَ معهم. فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي. "مسائل الكوسج" (2780) 1414 - من شهد الواقعة ثم مات قبل أن تقسم الغنيمة، هل يسهم له؟ قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا أدرب الرجل، ثم مات قبل الغنيمة؟ قال: يعجبني أن يسهم لمن شهد الواقعة. "مسائل أبي داود" (1542)
1415 - من مات في الواقعة، هل يقوم وارثه مقامه في سهمه؟
1415 - من مات في الواقعة، هل يقوم وارثه مقامه في سهمه؟ نقل عنه يعقوب بن بختان فيمن قتل في المعركة: يعطى ورثته نصيبه. "تقرير القواعد" 2/ 261 من كان من غير أهل القسمة، ثم صار من أهل القسمة وشهد الواقعة، هل يسهم له؟ 1416 - الرجل يشتري السبي في بلاد الروم ثم غلب عليه العدو قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟ قال: نعم، يجب عليه الثمن. قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟ قال: نعم، يرجع عليه في ماله. "مسائل عبد اللَّه" (918) نقل الميموني: وإن أسلم أو بلغ أو عتق أو لحق مددًا وأفلت أسيرًا وصار رجل فارسا أو عكسه قبل تقضي الحرب فكمن شهدها وبعده، وقيل: وقبل إحرازها لا يؤثر، ولو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا بالغنيمة؛ لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها؛ لأن الغنيمة في أيديهم وحووها. "الفروع" 6/ 232 - 233، "المبدع" 3/ 362
1417 - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟
1417 - من ليس من أهل القتال إذا شهد القتال، هل يسهم له؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يُسهمُ للعبدِ إذا قاتلَ؟ قال: يُرضخ له. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2741) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عن المدبر يكونُ مع سيدِه في السريةِ، فيقتل سيده، أو يموت هَلْ يُسهمُ له؟ قال: يعتقُ العبدُ، ويُعطى سهمه. قال أحمد: إذا شهدَ الوقعةَ بعد موتِ السيد، وللسيدِ من المالِ بقدرِ مَا يخرج العبد من ثلثه، فهو حرٌّ في ثلثِه، ويُسهم له، فإنَّه شهدَ الوقعةَ وهو حُر، وإن لم يخرج وشهدَ الوقعةَ يرضخ له. فقال إسحاق: كما قال الإمام أحمد. "مسائل الكوسج" (2772) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الصبيِّ يولدُ، والعبد يعتق، والفرس يموتُ. قال: يُسْهمُون. قيل: فإن كان القاسمُ قَسَّمَ بعضَهَا؟ قال: يُسهمون مما بقي. قال أحمد: الغنيمةُ لمن شهدَ الواقعةَ. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2773)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت العوام القيسي -وقال وكيع: العوام ابن مراجم- يحدث عن خالد بن شمير قال: شهدت تستر، فكان فينا أربع نسوة منهن: أم مجزأة، فكن يسقين الماء ويداوين الجرحى، فأسهم لهم أبو موسى. "مسائل صالح" (789) قال أبو داود: قلت لأحمد: العبد يعطى نفلًا؟ قال: يحذى. "مسائل أبي داود" (1530) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: العبد، يقولون: ليس له في الغنيمة شيء. "مسائل أبي داود" (1544) قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: يقسم للعبد؟ قال: لا يقسم له، ولكن يحذى ويعطى. "مسائل ابن هانئ" (1652) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: العبد يقدمه سيده هل له في الغنيمة شيء؟ قال: ليس له فيها شيء ولا سهم معلوم، ولكن يعطى كذا شيء، على حديث (عمير) (¬1) مولى أبي اللحم (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (926) ¬
1418 - من أعطي شيئا يسيرا فلا يرده
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المدبر يغزو مع الناس هل يعطى أيضًا شيئًا؟ قال: لا يعطى سهمًا إلا ما يعطى العبد؛ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- باع مدبرًا (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (927) قال ابن هانئ: سألته: هل يؤاجر الرجل نفسه في المغنم؟ قال: لا يؤاجر نفسه في المغنم. "مسائل ابن هانئ" (1657) نقل عنه أبو طالب في المتاع لا يقدرون على حمله: إذا حمله رجل يقسم. "المغني" 13/ 124، "الإنصاف" 10/ 272 1418 - من أعطي شيئًا يسيرًا فلا يرده قال عبد اللَّه: وجدت في كتاب أبي بخط يده: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال حدثنا حيوة قال: أخبرني أبو يونس شعيب بن أبي سعيد أن أبا هريرة كان يقول: من أعطي قبالًا (¬2) في سبيل اللَّه فلا يرده. "العلل" (6027) ¬
هل يسهم للأجير؟
هل يسهم للأجير؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأجيرُ إذا غَزَا يُسهمُ لَهُ؟ قال: لِمَ لا يسهمُ له؟ ! فقال إسحاق: كلما غَزا بأجرةٍ معلومةٍ لم يُسهمْ له. "مسائل الكوسج" (2751) قال أبو داود: قلت لأحمد: المكاري يسهم له؟ قال: كل من شهد القتال يسهم له. قلت: هو على بغال الساقة؟ قال: نعم. قلت: فالتاجر؟ قال: نعم، يسهم له. قلت: الغلام غزى به قبل أن يدرك، يسهم له؟ قال: أرجو أن لا يكون له سهم ولكن يحذى له. "مسائل أبي داود" (1543) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الإمام يستأجر قومًا قبل أن يدخل البلاد يغزو بهم، فما غنموا فله دونهم؟ فقال: لا يسهم لهم، ولكن يوفي لهم ما استؤجروا عليه. "مسائل عبد اللَّه" (925) 1419 - إذا غزا أهل الذمة مع المسلمين يسهم لهم؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: أهل الذمة يغزون مع المسلمين، أيسهم لهم؟ قال: الغالب على أن لا يستعان بمشرك. فقال إسحاق: لا يستعان بمشرك، فإن غزوا أو غزي بهم أسهم خيولهم بسُهمان للمسلمين ويسهمون أيضًا. "مسائل الكوسج" (2729)
قال ابن هانئ: وسئل عن القوم من أهل الذمة يغزون مع المسلمين، هل يضرب لهم بسهم؟ وكيف إن كانوا مستأمنة، هل لهم سهم؟ قال: من شهد الوقعة منهم أسهم له. "مسائل ابن هانئ" (1649) قال الخلال: أخبرني منسي بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن أهل الذمة؟ قال: يسهم لهم في الفيء إذا شهدوا القتال. قال: يرضخ لهم. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أحمد عن أهل الذمة إذا شهدوا حربًا؟ قال: يرضخ لهم في الغنيمة. "أحكام أهل الملل" 2/ 317 (663، 664) قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يستعان بهم في العدو، أيسهم لهم؟ قال: لا يستعان بهم؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ" (¬1) فإن اضطروا فاستعانوا بهم يسهم لهم. "أحكام أهل الملل" 2/ 317، 318 (666) قال الخلال: رأيت في كتاب الحسن البزار قال: سئل أبو عبد اللَّه عن أهل الذمة يغزون مع المسلمين؟ قال: فيه اختلاف، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يستعان بالمشركين على المشركين" ما أحب أن يغزوا، ولكن إن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب ¬
لهم بسهم. قيل له: فالحربي، يستأمن إلينا ثم يغزو معنا؟ قال: لا يغزون، فإن غزوا وشهدوا الوقعة ضرب لهم بسهم. وقال: كتب إلى أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه، وسألته عن المشركين يغزون مع المسلمين؟ قال: لا يعجبني. قلت: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- مسند أيضًا؛ حديث خُبيب عن أبيه عن جده. وقال: أخبرنا بكر بن محمد قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا المستلم بن سعيد الثقفي قال: حدثنا خُبيب بن عبد الرحمن بن خُبيب عن أبيه قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو يريد غزوًا أنا ورجل من قومي، ولم نسلم فقلنا: إنا نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم. قال: وأسلمتما؟ قلنا: لا. قال: "فَإِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَى المُشْرِكِينَ". قال: فأسلمنا وشهدنا معه، فقتلت رجلًا وضربني ضربة، فتزوجت ابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلًا وشحك هذا الوشاح، فأقول: لا عدمت رجلًا عجل أباك إلى النار (¬1). قال أبو بكر الخلال: الذي أذهب إليه من قول أبي عبد اللَّه أنه لا يستعان بهم، فإن غزوا أسهم لهم سهام المسلمين. "أحكام أهل الملل" 2/ 318: 319 (668: 670) ¬
فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة
فصل أحكام متعلقة بتقسيم الغنيمة 1420 - تعدد الغنيمة قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه وأنا أسمع عن القوم يغزون مع أميرهم فيجزون مغانمهم ويعرضون، فلما دخلوا في الأمن ناداهم أمير لؤلؤة (¬1)، فنفروا فأصابوا غنيمة أيضًا، ألهم من هذا الأول شيء؟ قال: نعم إذا كانوا قد دخلوا به في الأمن، وعرضهم الأمير في الأمن فلهم سهمان، سهم من طرسوس وسهم من لؤلؤة (¬2). "مسائل ابن هانئ" (1658) 1421 - إذا وجد في الغنيمة مال غير متقوم هل للإمام أن يجعله في الفيء نقل صالح: ولا يجعل في الفيء ثمن كلب وخنزير، بل باز لا بأس بثمنه. "الفروع" 16/ 236 ¬
1422 - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حلي أو مال، هل يرده؟
1422 - إذا أصاب الرجل من المغنم جارية معها حُلي أو مال، هل يرده؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصابَ الرجلُ من المغنمِ جاريةً معها حُلِيّ أو مال؟ قال: يرده؛ لحديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا بَاعَ الرجلُ عبدًا وله مال، فماله للبائع" (¬1). فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2753) 1423 - إذا بقي شيء من الغنيمة بعد القسمة ونقل أبو طالب وغيره: إن بقي ما لا يباع ولا يشترى فمن أخذه فهو له. "الفروع" 6/ 229 - 230، "الإنصاف" 10/ 272 1424 - التنزه عن أمر المقسم والفضل منه قال المروذي: وقلت لأبي عبد اللَّه: الجارية ينادى عليها في المقسم، فتشترى بعشرين دينارًا، ولعلها أن تساوي مئة دينار، فيعزل صاحب القسم ¬
1425 - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم
من هؤلاء جواري، فيدفع إلى كل رجل منهم جارية، فكيف يصنع؟ فكأنه رأى أن تباع، ويقسم الفضل على الذين شهدوا الوقعة. قلت: فمن مات منهم؟ قال: يدفع إلى ورثته. "الورع" (146) 1425 - ما حاز العدو من متاع المسلمين وغيره ثم استنقذوه منهم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المتاع يُصيبه العدو، ثم يفيئه اللَّهُ على المسلمينَ؟ قال: يُردُّ على صاحبِه ما لم يقسمْ، واحتجَّ بحديثِ العضباء حيث أخذها النبَّيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من المرأةِ (¬1)، فإذا قسم فقد ذهبَ إلا بالثمنِ. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2733) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أصَابَ العدو شيئًا مِنَ المسلمينَ، فأصابه المسلمونَ فصاحبه أحقُّ به ما لم يقسمْ؟ قال أحمد: هو هكذا. قُلْتُ: فإذا قسم؟ قال أحمد: إذا قُسم فقد ذهبَ. ¬
قُلْتُ: إلا بالثمنِ؟ قال: إن شاء، واحتج في الذي لم يقسم بحديث ناقة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العضباء التي جاءت بها العجوز. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3238) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا اشترى الرجل عبدًا لرجلٍ في أيدي العدو، فمولاه يأخذه بالثمن الذي أعطى كما فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعضباء (¬1). قال أحمد: وقال مالك بن أنس: وإن كان كافأه بشيء فيعطيه مولاه بقدر ما كافاه، وإذا قسم فقد ذهب. "مسائل الكوسج" (3422) قال أبو داود: قلت لأحمد: كان الناس قد غزوا فصار في أيديهم مراكب للمسلمين، أعني فيه الطعام مما استنقذوه من أيدي الروم فأصابتهم مجاعة وهم بقبرس لا يقدرون على طعام، فرأى إن اضطروا يأكلون منه. قال: أي شيء يصنعون؟ ! ولكن يردون على أربابها بعد. "مسائل أبي داود" (1554) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد: فالجواميس تدرك، أعني: وقد ساقها العدو للمسلمين وقد أدرب بها. قلت: يؤكل منها؟ قال: إذا عرف لمن هي، فلا يؤكل منها. "مسائل أبي داود" (1557) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ما أحرزه العدو، ثم أدركه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، فان قسم فلا شيء له. قال أحمد: وزعم قوم أن شيء الرجل هو له حتى يبيع أو يهب أو يتصدق، وهو قول متعدٍ ليس سنةُ المغازي مثل هذا، كل من قال قال بغير هذا، وأما من قال: هو أحق به بالقيمة، فهو قول ضعيف عن مجاهد (¬1). "مسائل أبي داود" (1558) قال أبو داود: قلت لأحمد: فما حاز العدو للمسلمين، فأصابه المسلمون، عليهم أن يوقفوه حتى يتبين صاحبه؟ فقال: إذا عرف فقيل: هذا لفلان، وكان صاحبه بالقرب. "مسائل أبي داود" (1559) قال أبو داود: قلت لأحمد: أصيب غلام، أعني: في بلاد الروم فقال: أنا عبد فلان. لرجل هو بمصر؟ ¬
قال: إذا عرف -يعني: إذا عرف الرجل- لم يقسم ورد على صاحبه. "مسائل أبي داود" (1560) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الفرس الحبيس يصاب في بلاد الروم؟ قال: إن عرف صاحبه رد عليه، وإلا حبس كما كان. "مسائل أبي داود" (1561) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن المكاتب يصاب في بلاد الروم؟ قال: يرد إلى كتابته. "مسائل أبي داود" (1562) قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذنا مراكب في بلاد الروم فيها النواتيه -قال أبو داود: يعني: الملاح- فقالوا: هذا المركب لفلان وهذا لفلان؟ فقال: هذا قد عرف صاحبه لا يقسم. "مسائل أبي داود" (1563) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يرمي الحصن فيقع فيها السهام -أعني: من سهامه- ثم فتح الحصن فعرف سهامه؟ قال: يأخذه. وأنكر قول الأوزاعي أنه لا يأخذه. "مسائل أبي داود" (1565) قال أبو داود: قلت لأحمد: مراكب تجيء من مصر فيقطع عليها الروم فيأخذونها، ثم يأخذها المسلمون منهم وقد صارت إلى قبرس؟ قال: قبرس ليس من بلادهم. قلت: هم أغلب عليها منا؟
قال: لا. قلت لأحمد بن حنبل -مرة أخرى: قبرس؟ قال: قبرس ليس من بلاد الروم. ورأى ما صار إلى قبرس مما صار في أيدي العدو، ثم استنقذوه منهم المسلمون وقد بلغوا به قبرس أن يرد إلى أصحابه ولا يكون غنيمة ولا يؤكل منه إن كان طعاما؛ لأنهم يحوزونه إلى بلادهم ولا إلى أرض هم أغلب عليها عنده. "مسائل أبي داود" (1566) قال أبو داود: قلت لأحمد: أصبنا في جوف قبرس من القند (¬1) ومتاع المسلمين؟ قال: يعرَّف. "مسائل أبي داود" (1567) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: أهل قبرس كانوا سبوا، فدخل بقية -يعني ابن الوليد- في شيء من أمرهم فنقموا عليه ذلك. "مسائل أبي داود" (1568) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قبرس يقولون: أصله صلح. "مسائل أبي داود" (1569) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العبد يأبق فيصير في بلاد الروم متنصرًا، فيقتل ويسبى، ثم يظهر عليه المسلمون فيستنقذونه من المشركين، أيرد إلى مولاه؟ قال أبو عبد اللَّه: يكون في المقسم إذا كان داخلا في بلاد الروم. "مسائل ابن هانئ" (1709) ¬
قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن العبد يأبق، والفرس يشرد، فيصيران في بلاد الروم فيؤخذان، فيباعان في المقسم فيجيء المولى أو صاحب الفرس، فهل يفرق بينهما قبل البيع أو بعد؟ قال أبو عبد اللَّه: كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم، فإذا قسم فهو أحق بالثمن. "مسائل ابن هانئ" (1710) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل يأبق له الغلام، فيأتي الأمير فيسأله أن يُنَفرَ له الخيل، على غير حقيقة أنه أخذ في طريق معروف، ولا يعلم المسلمون القصة، أَلِلأمير أن يفعل ذلك؟ قال أبو عبد اللَّه: لا ينفر له الخيل، لعلهم أن يُعطبوا إذا نفروا، لا ينفر له شيئًا من الخيل. "مسائل ابن هانئ" (1711) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن أمة أسرت، فظهر المسلمون عليها؟ قال: هو أحق بها، ما لم تقسم. "مسائل ابن هانئ" (1714) قال ابن هانئ: قيل له: فإن أبقت؟ قال: سبيلها واحد، أُسرت أو أبقت. "مسائل ابن هانئ" (1715) قال ابن هانئ: وسئل عن عبد أبق من العسكر، فلحق بالعدو، ولبث فيهم ما شاء اللَّه، ثم إنه جاء، وجاء معه برمك وخرثي، ما تقول فيما جاء به؟ قال: يرد العبد إلى المولى، واحتج بحديث ابن عمر: أنه رد عبدًا له
أبق إليه (¬1). وذكر حديث ثور أن أمة لحقت بالعدو فردت إلى مولاها (¬2)، قيل له: فالمتاع والخُرْثِيُّ؟ فلم يجب فيه بشيء. قيل له: فلا يكون هذا بمنزلة الغنيمة؟ قال: العبد له غنيمة؟ "مسائل ابن هانئ" (1716) قال ابن هانئ: قيل له: فيفرق بين الإباق والسبي؟ قال: لا، وقد قاله قوم. قيل له: يرد إلى مولاه بعدما يقسم؟ قال: لا يرد إليه بعدما يقسم، ولكن يرد إليه قبل أن يقسم. وقد قال إنسان: إنه أحق به ما لم يزل عن ملكه، فهذا لم يزل عن ملكه، وإنما قال: هذا بأخِرَة والذي كنت أعرف من قوله غير هذا ولم يسمه. قال أبو عبد اللَّه: فأيش تقول في الحربي يسلم على ما في يديه؟ ! أليس هو أحق به؟ ! قال: هذا قياس واحد. "مسائل ابن هانئ" (1717) قال ابن هانئ: وسئل عن أم ولد رجل ظهر عليها العدو، ثم ظهر المسلمون عليها فأخذوها، أتدفع إلى مولاها؟ قال: نعم، إذا لم تقسم. "مسائل ابن هانئ" (1718) ¬
قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى فيما أصاب المشركون من المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد ذلك، قضى في ذلك: أنه إذا أبصر شيئًا كان له، قبل أن تجري فيه السهام فهو أحق به، وإذا أبصره بعد أن جرى فيه السهام، فليس له، هو للمسلمين. "مسائل ابن هانئ" (1720) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه، قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن عبدًا له أبق، ولحق بالروم، وظهر عليه خالد بن الوليد، فرده على عبد اللَّه. وأن فرسًا لابن عمر غار فلحق بالعدو، فظهر عليه فرده على عبد اللَّه. وحديث ابن عمر في الناقة (¬1) احتج به أيضًا. "مسائل ابن هانئ" (1721) نقل عنه أبو طالب، وأحمد بن القاسم وسندي، واللفظ لأبي طالب، في الأموال إذا أخذها الكفار وظهر عليها المسلمون: فما أدركه صاحبه فهو له، وإن أدركه قد قسم فلا حق له، كذا قال عمر (¬2). "الروايتين والوجهين" 2/ 361، "التمهيد في أصول الفقه" 3/ 333 ¬
1426 - الرجل إن لحق لدار الحرب فارتد ويزوج ثم ظهر عليهم المسلمون
نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه، في أم الولد إذا كانت لرجل سباها العدو ثم أصابها المسلمون فقسمت ثم عرفها سيدها: فعلى السيد أن يفديها بالثمن الذي اشتراها به. ونقل المروذي وعبد الكريم بن الهيثم عنه، في أم الولد يظهر عليها العدو ثم يظهر عليها المسلمون ترد إلى مولاها قسمت أو لم تقسم. "الروايتين والوجهين" 2/ 362 نقل عنه الفضل بن زياد في عبد أبق فلحق بالعدو: يُرد إلى مولاه، وهو ملك لسيده. "الروايتين والوجهين" 2/ 363 1426 - الرجل إن لحق لدار الحرب فارتدّ ويزوّج ثم ظهر عليهم المسلمون قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سُئل عن رجل ارتدَّ في بلاد الروم فتزوج فيهم فولد له أولاد، ثم أخذهم المسلمون؟ قال: ما ولد له في ارتداده فإنهم يسترقون. قيل: فما هم؟ قال: أحبّ إليَّ أن يردوا إلى الإمام. "مسائل أبي داود" (1564) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسُئل عن رجل لحق بالعدو هو وأهله وولده، وولد له في بلاد العدو، قد أخذه المسلمون؟ قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له في أيديهم يسترقون، ويردون هم إلى الحرية. "مسائل ابن هانئ" (1719)
قال الخلال: وأخبرني محمد بن يحيى الكحال قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتنصّر في بلاد الروم فيولد له الأولاد فيغزوا المسلمون فيخرجونه هو وولده؟ قال: كل ما ولد في نصرانيته فهو فيء له إذا خرج قهرًا. "أحكام أهل الملل" 2/ 507 (1268) قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل ارتدّ في أرض الشرك فتزوج فيهم وولد له ما يصنع بولده؟ قال: يردّون إلى الإسلام إلَّا أنهم يكونون عبيدًا للمسلمين. وقال: أخبرنا جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل ارتدّ وتزوج في بلاد الروم فولد له أولاد ثم ظهر عليهم المسلمون؟ قال: هم عندي عبيد ويردّون إلى الإسلام. وقال: أخبرنا المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟ قال: لا عهد لهم ثابت للنساء والصبيان. قلت: أليس إنما يثبت عهدهم بالرجال؟ قال: نعم. قلت: فإذا نقض العهد الرجال فلِمَ لا تسبى الذرية؟ قال: قد تقدم، ثم قال: مَثل هذا الذي يسبي أهل أرمينية ما كان له أن يفعل. قلت له: إن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي ترى أن يشترى منه؟
قال: لا بحال ما فعل معه. قال: وقرأ عليه أسباط قال: حدثنا أشعث عن ابن سيرين أن علقمة بن علاثة ارتدّ في إمارة أبي بكر -رضي اللَّه عنه- فأرسل أبو بكر -رضي اللَّه عنه- إلى امرأته وابنتها، فقالت: إن كان علقمة كفر لم أكفر أنا ولا ابنتي. وإن علقمة بن علاثة أسلم في إمارة عمر -رضي اللَّه عنه- فرجع إلى امرأته بالنكاح الأول. قال أبو عبد اللَّه: ما أحسن ما احتجت عليه ما أحسن ما قالت. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: عقد عثمان -رضي اللَّه عنه- لمن دون النهر. فهو يكره رقيقهم إلَّا أن يكون فيهم قوم ارتدوا ونقضوا العهد. وقال: أخبرني أبو المثنى العنبري أن هارون بن عبد اللَّه البزار حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: القوم يرتدون وهم في مدينة وحولهم أهل الإسلام، فقال: أما رجالهم فيقتلون، وأما أولادهم فمن كان ولد منهم قبل الارتداد فقد جرى فيهم حكم الإسلام، ومن كان ولد بعد الارتداد فسبيلهم سبيل آبائهم: يباعون ويقتلون إذا كانوا قد بلغوا. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سندي حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن القرية يظهر عليها العدو من المسلمين فيصيرون معه ويقاتلون ما تقول في سبيهم؟ قال: ما كان من الردّة قبل أن يظهر عليهم العدو فهم أحرار وما كان ممّا ولدوا بعدما ظهر العدو فهم عبيد. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن قوم ارتدّوا فصاروا إلى بلاد الروم مع نسائهم وصبيانهم ثم أخذهم المسلمون مع عيالهم؟
فقال: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون. قال: كذا قال عمر بن عبد العزيز. إذا قالوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قال النساء لأبي بكر -رضي اللَّه عنه-: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلَّا أن يكون الصبيان ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم، وإن كان الصبيان ولدوا قبل أن يرتدوا وهم صغار لم يقتلوا. كذا قال عمر بن عبد العزيز. قلت: يستتابون؟ قال: إن صاروا إلى دار الحرب وقاتلوا معهم قتلوا. قلت: فإن لم يقاتلوا وكانوا في قرية؟ قال: يستتابون فإن تابوا وإلَّا قتلوا. قلت: فأولادهم الذين ولدوا معهم يسترقون؟ قال: إن قاتلوا قتلوا واسترقوهم وإن استتابوها فسبوا قتلوا واسترقوهم الذين ولدوهم بعد ارتدادهم وما كان قبل ارتدادهم فلا يسترقون. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن قوم كان لهم مع المسلمين عقد فنقضوه وقاتلوا المسلمين؟ قال: لا تقتل الذرية ويسبون يقتل رجالهم إذا حاربوا. قيل له: فهرب من الذرية إلى دار الحرب فسباهم المسلمون؟ قال: الذرية لا يقتلون ولا يسترقون. قلت: ترى سبي المرتدين من النساء والرجال؟ قال: إذا نقضوا العهد ورجعوا وحاربوا أهل الإسلام حوربوا بعدما يدعون فإن أجابوا ودخلوا من الباب الذي خرجوا منه لم يسبوا وإن أبوا فالقتل والسبي.
قلت له: بالنار؟ قال: لا أحب النار لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يعذب بالنَّارِ إلَّا ربّ النَّارِ". فقد قتل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذين ارتدوا بعدما أسلموا وقتلوا راعي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وساقوا الإبل فقتلهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وسمل أعينهم، فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل ذلك بمن ارتدّ، فأما النار فلا يعجبني في حرب ولا غيره؛ لأن القوم لعل فيهم من لا يحب ذلك فتقتله النار، وقد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وإنما حرق أبو بكر -رضي اللَّه عنه- شيئًا لم يكن فيه الأنفس، إنما حرق المتاع والسلاح وما لا يطاق حمله، فهذا لا بأس به. "أحكام أهل الملل" 2/ 507 - 510 (1270 - 1277)
ثانيا: الفيء
ثانيًا: الفيء 1427 - تعريف الفيء، وفيما يكون قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: الغنيمةُ: ما غلب عليه بالسيفِ، والفيء: ما صُولحوا عليه، وهي الجزية: جزية الرءوس، وخراج الأَرضين، والصدقات والعشور منَ الحبوبِ والمواشي: الإبل، والبقر، والغنم. فكل شيء عشرته، فهي صدقة. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2770) ونقل عنه أبو الحارث: كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء. ونقل عنه حنبل: ما فتح عنوة هو فيء للمسلمين وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى ما صولحوا عليه، ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية، والأرض فيء للمسلمين. "الأحكام السلطانية" 148 - 149 قال أحمد في رواية المروذي: في الأرض الميتة إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل من مات وترك مالا لا يعرف له وارث. "الأحكام السلطانية" ص 231 1428 - من ضل من أهل الحرب الطريق، فوقع في دار الإسلام، هل يكون فيئًا، أم لمن أخذه؟ قال أبو طالب: قال في قوم حملتهم الريح فألقتهم في بعض السواحل فقالوا: جئنا للتجارة: فإن لم يعرفوا بالتجارة ولا يشبهون التجار لم
1429 - قسم الفيء
يصدقوا، ولا يخمس مالهم؛ إنما الخمس في الغنيمة وما قاتلوا عليه، وهذا لم يقاتلوا عليه، فلا يكون. "الأحكام السلطانية" ص 137 1429 - قسم الفيء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قولُ عمر -رضي اللَّه عنه-: ما على وجه الأرضِ مسلم إلَّا له في هذا الفيء حقّ إلَّا مَا ملكَتْ أيمانُكم (¬1)؟ قال: تقول: الفيء للغني والفقير إلَّا العبيد. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الفيء هو فيما صولحوا عليه، أو أخذ عَنْوة فوضع عليه الخراج، فحكمه حكم الصلح. فقال إسحاق: الفيء حكمُه حكمُ الصلحِ في القسمة للغني والفقير في العطية؛ لأنَّه رأي الإمام، والعنوة يزاد عليها وينقص على قدر مبلغ رأي الإمام، والصلح لا يزاد عليها أبدًا وإن احتملوا ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (3313) نقل عنه الحسن بن على الإسكافي وقد سأله عن الفيء: للمسلمين عامة، أو لقوم دون قوم؟ قال: للمسلمين عامة، إلا أن الإمام يفضل قومًا على قوم. ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه قال: الأموال كالفيء والغنيمة والصدقة، فالفيء: ما صولح عليه من الأرضين وجزية الرءوس، وخراج الأرضين السواد وغيره، وهذا لكل المؤمنين فيه حق، وهو على ما يرى ¬
-يعني: الإمام- أليس عمر -رضي اللَّه عنه- قد فرض لأمهات المؤمنين في الفيء ولأبناء المهاجرين سواء (¬1)؟ ! وكان يقول: لكل أحد في هذا المال حق إلا العبد (¬2)، وكان يقضي للمنفوس (¬3). "الأحكام السلطانية" 138 - 139 ونقل عنه أبو النضر العجلي: والفيء بين الغني والفقير. "الأحكام السلطانية" ص 243 نقل أبو طالب عنه في حرورية كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون: فأرضهم فيء للمسلمين، فيقسم خمسة على خمسة، وأربعة أخماسه للذين قاتلوا يقسم بينهم أو يجعل الأمير الخراج على المسلمين ولا يقسم، مثل ما أخذ عمر السواد عنوة ووقفه على المسلمين. "مجموع الفتاوى" 28/ 515 - 516 قال في رواية المروذي: من كان في العطاء؛ إنما أخذوا على الفقر. وأعجبه حديث طلحة قال مالك: قلت لطلحة: يا أبا عبد اللَّه لو وجدت غنى عن العطاء لتركته. قال طلحة: هكذا نقول. وقال في رواية بكر بن محمد: الفيء لكل مسلم فيه حق إن رآه الإمام وأعطى الناس، وأن يبلغ ذلك ولم يعط الإمام وكان عدلًا وهو على ما يرى فيه ويجتهد. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 88 ¬
1430 - هل يجوز للإمام تفضيل البعض عن البعض في الفيء؟
وقال في رواية أبي طالب: ولا يخمس الفيء. "معونة أولي النهى" 4/ 440 1430 - هل يجوز للإمام تفضيل البعض عن البعض في الفيء؟ قال أحمد في رواية المروذي: وأما أبو بكر فلم يفضل أحدًا على أحد، وعمر قد أعطى أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وفضلهن، وأعطى عبد الرحمن بن عوف وفضله، وأعطى المهاجرين الأولين وفضلهم على من سواهم، وأما عثمان فأعطى وفضل، وأما علي فلم يفضل. وكذلك قال في رواية أبي طالب: وأبو بكر قسم بالسوية ولم يفضل أحدا، فلما كان عمر فضل، فلما كان عثمان مضى ست سنين على الأمر، ثم فضل قومًا، فهذا حكايته عنهم الاختلاف. ونقل المروذي عنه، وذكر حديث عمر، قال: ما أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب إلا العبيد، فليس لهم فيه شيء. "الأحكام السلطانية" ص 240 - 241
ثالثا: الأرضون
ثالثًا: الأرضون أقسامها وأحكامها 1431 - أقسام الأرضيين وما يوضع عليها الخراج منها وما لا يوضع وشروط ذلك قال إسحاق بن منصور: سألتُ أبا عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: عن السَّوَاد (¬1)؟ قال: أمرُ السَّوَادِ عندنا بيّن. قُلْتُ: هات، كيف هو؟ قال: فَتَحَ المسلمونَ السَّوَادَ عَنْوَةً إلا ما كانَ منه صُلح، وهي أرض الحيرة، وأرض بانِقْيَا؛ فإنها زعموا صلح، فأَرَاد عُمَرُ -رضي اللَّه عنه- أَنْ يقسمَ السَّواد بين المسلمينَ فاسْتشارَ النَّاسَ فيهم عَليّ -رضي اللَّه عنه-، فقالوا: دَعهم ينزلُ عليهم المسلمون فأَقرُّوا الأرضَ في أيديهم، ووضعَ عليها الخَراج على كُلّ جريبٍ دِرهمًا وقفيزًا مِن حِنطة، والشعير وما سِوى ذَلِكَ من القَضْبِ (¬2) والزيتون والنخيل أشياء موظفة دونها ومَسَح عليهم العامرَ، والغامِرَ إذا الماءُ [بلغه] (¬3). وأسلمَ رجلٌ منهم، فقال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: إن تحولتَ عنها فالمسلمون أحقُّ بأرضهم، وإن أقمتَ عليها فأنتَ أحق. ¬
وفي ذَلِكَ دليل أنهم ليسوا بمالكينَ للأرضِ، وإنما أقرهم فيها عُمر -رضي اللَّه عنه- ليعمَلوا فيها وَيعْمُروها، فما أخرجَ اللَّهُ منها من شيءٍ أخذوا منه ما يقيمهم وردوا سائر ذَلِكَ على المسلمين، وما يبين ذَلِكَ قوله لعثمان ابن حُنيف: واللَّهِ لئن وضعت على كلِّ جريبٍ دِرهمًا وقفيزًا لا يُجهدهم ولا يضر بهم. قال: فكانت ثمانية وأربعين فَجَعَلَها خمسين (¬1). قُلْتُ: ما هذا؟ قال: عَلى رِقابهم، وأخَذَ مِنَ الغنيِّ ثمانيةً وأربعين، ومِنَ الوسطِ أربعةً وعشرين، ومِنَ الفقيرِ اثني عشر. ومما يُبين أنهم لَيسوا بمالكين للأرضِ أنَّ عثمان -رضي اللَّه عنه- أَقْطَع في السَّواد، فأقْطَعَ سعدًا وابنَ مسعود وخبابًا والزبيرَ وأُسامةَ -رضي اللَّه عنهم- فأَقْطَعهم فيها (¬2)، فلو كانوا مالِكين ما أقطَعَ فيها، فرأى عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنْ يَدَعَها للمسلمين، ورأى عثمان -رضي اللَّه عنه- لمنزلة هؤلاء مِنَ الإسلامِ وما كانوا فيه؛ أن يُقطعَهم فيها. قال: فالأرضُ التي يملكها ربها ليسَ عليه فيها خَراج، وإنما عَليه فيها الصَّدقة وهو العُشر من كل خمسةِ أوسق، يعني: مثل هذِه القطائع التي اقتطَعَها عثمان -رضي اللَّه عنه- لهؤلاء. قال: والسَّواد على الرَّقبة: الخراج قبل جزية الرءوس، ومما يُبين ذَلِكَ أنه مسحَ العامرَ والغامرَ؛ لأن الغامر ليست بمعمورةٍ؛ فقد أَوْجَبَ عليها الخراجَ، فمِنْ ثمَّ يجبُ على الأرضِ الخَراجُ والعُشرُ وهو الذي قال عمرُ بن عبدِ العزيزِ أنَّ العُشرَ في الحبِّ، والخراجُ على الأرضِ (¬3). ¬
فقال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (561) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: فَخَيْبرُ؟ قال: ما صحَّ لي مِنْ أمرِ خيبرَ شيءٌ. وأما أهلُ المدينةِ فقولُهم قولٌ واحدٌ: كلُّ ما فَتَح المسلمون مِنَ الأرضِ عَنْوَةً أو أخذوا الرقاب عَنْوَةً أو مالا أو حرثًا فهم يقسمونه قسمًا واحدًا: الخُمس فيه للَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وللرسُولِ ولذي القُربى؛ الآية، والباقي بين مَنْ شهد الوقعة، فهذا قول أهلِ المدينة. فقال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (562) قال صالح: حدثني أبي قال: معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق قال: قال عبد اللَّه -يعني: ابن عمر-: بلغني أن عمر قال في أول ما فتحت كرمان: من يخبرنا عن قدابيل؟ قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، ماؤها وشل، وتمرها دقل، ولصها بطل، إن كان بها الكثير جاعوا، وإن كان بها القليل ضاعوا. قال: أنت رجل شاعر. قال: بل أنا رجل خابر. قال عمر: لا يسألني اللَّه عن أحد من المسلمين بعثته إليها أبدًا. "مسائل صالح" (867) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: قبرس يقولون: أصله صلح. "مسائل أبي داود" (1569) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قرية فتحت، فقال بعضهم: إنها عنوة، فقال بعضهم: إنها صلح. قال أبي: فإن كانت صلحًا فهم على ما صولحوا عليه، فلينظروا إلى قديم ما كانوا عليه فهم على ذلك، لا يحدثون شيئًا.
وإن كانت عنوة فإن العنوة لمن قاتل، أربعة أخماس، وخمس يقسم على خمسة أسهم على ما سماه اللَّه تعالى. قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] وسهم اللَّه والرسول واحد، إلا أن تكون هذِه القرية أوقفها من فتحها على المسلمين؛ كما وقف عمر أرض السواد وضرب عليهم الخراج، فهم على ما فعل الفاتح لها، إذا كان من أئمة الهدى. "مسائل عبد اللَّه" (1453) نقل عنه أبو الحارث: يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء. ونقل عنه الميموني: يمسح العامر والجبال، وإن لم ينله الماء، ماء السماء يناله. "الروايتين والوجهين" 2/ 374 وقال في رواية حرب ومحمد بن أبي حرب: الأرض الخراج ما فتحها المسلمون فصارت فيئًا لهم ثم دفعوها إلى أهلها وأضافوا عليها وظيفة، فتلك الوظيفة جارية للمسلمين أبدًا. وقال في رواية أبي الحارث وصالح: كل أرض جلا عنها أهلها بغير قتال فهي فيء. وقال في رواية حنبل: ما فتح عنوة فهو فيء للمسلمين، وما صولحوا عليه فهو لهم يؤدون إلى ما صولحوا عليه، ومن أسلم منهم تسقط عنه الجزية، والأرض فيء للمسلمين. "الأحكام السلطانية" ص 148 - 149 نقل عنه أبو الصقر وقد سأله عن أرض موات في دار الإسلام لا يعرف لها أرباب ولا للسلطان عليها خراج، أحياها رجل من المسلمين، فقال:
من أحيا أرضًا مواتًا في غير أرض السواد كان للسلطان عليه فيها العشر، ليس له عليه غير ذلك. "الأحكام السلطانية" ص 162، "الفروع" 2/ 443 ونقل حنبل عنه فيمن أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض. ونقل حرب عنه في أرض الصلح هي خراج. قيل: كيف قال الرجل يكون في يده الأرض فيسلم ويصالح على أرضه فهذا هو خراج. قال حرب: هذا عندي وهم، ولا أدري كيف هذا؛ لأن الرجل إذا لم يسلم وصالح على أرضه أخذ منه ما صالح عليه، فإذا أسلم بعد الصلح فإن أرضه عشر إنما الخراج العنوة. وقال لي أحمد مرة أخرى: أرض الصلح هي عشر، كيف يؤخذ منها الخراج؟ ! ولا أدري لعلي أنا لم أنهم عن أبي عبد اللَّه القول الأول في أرض الصلح. وسمعت أحمد مرة أخرى بقول: إذا فتح المسلمون الأرض عنوة فصارت فيئًا لهم فهو خراج. قال: وأرض العشر الرجل يسلم بنفسه من غير قتال وفي يده الأرض، فهو عشر مثل المدينة ومكة. "الأحكام السلطانية" ص 163، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 11، 12 قال في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب، وقد سئل عن رجل في يده أرض من أراضي الخراج ولم يزرعها، يكون عليه خراجها؟ قال: نعم، العامر والغامر. "الأحكام السلطانية" ص 169، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 56
قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله: ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على ما وصف عمر على كل جريب، فيتصدق به؟ قال: ما أجود هذا. قال له: فإنه بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج، فتصدق به؟ قال: نعم. "الأحكام السلطانية" ص 171 قال في رواية الميموني وقد سئل عن مكة، هل فتحت صلحًا؟ فالتفت إليَّ وقال: أليس إنما أخذت بالسيف؟ ! وقال في رواية حرب بن إسماعيل أرض العشر: الرجل يسلم نفسه من غير قتال، وفي يده الأرض فهي عشر، مثل المدينة ومكة. وقال في رواية سعيد بن محمد الرفا -وقد سئل عن مكة فقال: دخلت صلحا. واستدل بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ" (¬1). وقال في رواية أبي طالب إذا كانت أرض حرة؛ مثل مكة وخراسان، فإنما عليهم الصدقة؛ لأنهم يملكون رقبتها. "الأحكام السلطانية" ص 188 - 189 قال في رواية حنبل في أرض السواد: أوقفه عمر ولم يقسمه. أشار عليٌّ عليه بذلك. وقال في رواية المروذي: إنما أذهب إلى أن السواد وقف، وعمر ترك السواد ولم يقسمه. ¬
وقال في رواية الميموني: السواد إنما أوقف على من يجيء من المسلمين. وقال في رواية الأثرم، وذكر قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} تأول عمر في ذلك: أن الأرض موقوفة لمن يجيء من بعدهم. "الأحكام السلطانية" ص 205 ونقل المروذي عنه: الأرض الميتة إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل من مات وترك مالًا لا يُعرف له وارث. وقال أحمد في رواية حنبل: ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدًا، وعمر ترك السواد لذلك. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 14، 15 ونقل حنبل: أن عمر -رضي اللَّه عنه- كان أقطع بجيلة من السواد (¬1)، ثم رجع. وروى أبو طالب عن أحمد، قال في حربة كان لهم سهم في قرية فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمون: كيف تصنع بأرضهم هذِه؟ قال: هذِه فيء المسلمين من قاتل عليه حتى أخذه، فيؤخذ خمسه فيقسم بين خمسة وأربعة أخماس للذين أفاءوا، ويكون سهم الأمير خراجًا للمسلمين؛ مثل ما أخذ عمر -رضي اللَّه عنه- السواد عنوة، فأوقفه على المسلمين. وقال حرب سألت أحمد، قلت: أرض صلح على النصف، أو أكثر، أو أقل، أخذ السلطان حقه هل فيما بقى العشر؟ قال: أرض الصلح هي أرض العشر كيف يؤخذ النصف؟ قلت: إنهم يأخذون. قال: إنهم يظلمون. ولم ير عليه فيما بقى شيئًا. ¬
وقال: إذا أخذ منه السلطان فلا شيء عليه. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 29 وقال أبو عبد اللَّه في رواية حنبل: الذي صولحوا عليه فهو لهم، وعليهم الجزية، ويؤدون إلى المسلمين الذي صولحوا عليه في رقابهم. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 34 قال أحمد في رواية حرب وغيره: الأرض أرضان: أرض خراج، وأرض العشر. قال: وأرض العشر هي الصلح. قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن أرض العنوة من أين هي إلى أين؟ وأرض الصلح من أين هي؟ قال: ومن يقوم على هذا؟ قال: وذكر أبو عبد اللَّه أرض خراسان، فقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة. ونقل حرب عن أحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة. قال حرب: قلت لأحمد، قال: ما وراء النهر كله عنوة. قال حرب: قلت لأحمد: كرمان عشرًا أو خراج؟ قال: لا أدري. قال: وطبرستان خراج. وقال أحمد في رواية جعفر بن محمد: أرض الشام عنوة إلا حمص وموضع آخر. وقال في رواية المروذي: أرض الذي خلطوا في أمرها فأما ما فتح عنوة فمن نهاوند. وقال في رواية يعقوب بن شعيب: خراسان أرضهم صلح، وكل ما كان صلحًا فرقابهم وأموالهم حلال، وكل ما كان من أرض العنوة فإنهم
أرقاء؛ لأن عمر -رضي اللَّه عنه- تركهم يؤدون الخراج. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 41 وقال في رواية الأثرم: الكوفة من السواد والبصرة موات أحيوها. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 45 وقال أبو بكر الدوري: خرج أحمد بن حنبل إلى مدينة الرسول صلى اللَّه عليه وسلم وبها نسله المبارك الذين افتتحوا الجانب الغربي، فأرسل إليهم دراهم صالحة واستحلهم من نزوله. وذكر أبو جعفر بن المنادى، عن جده عبد اللَّه بن محمد قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أبيع هذِه الدار التي أسكنها وأخرج الزكاة عنها في كل سنة، أذهب في ذلك إلى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 46 وقال في رواية أبي الحارث: الخراج يجب على أرض السواد على العامر إذا ناله الماء. وقال في رواية الميموني: يمسح العامر والجبال وإن لم يبله الماء، ماء السماء يناله. ونقل عنه الأثرم: قال عمر رضي اللَّه عنه: وضع على العامر والغامر. قيل له: وأنت تذهب إليه. قال: نعم. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 54 قال حنبل: قال أبو عبد اللَّه: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة دخلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسيف، فكل ما كان عنوة كان المسلمون فيه شرعًا واحدَا، وعمر رضي اللَّه عنه إنما ترك السواد لذلك، وقال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تمنعوا نازلًا بليل أو نهار. لأهل مكة؛ لأنه لم يجعل لهم ملكًا دون الناس
1432 - إذا عجز رب الأرض عن عمارتها، يدفعها الإمام إلى من يعمرها
فالحاج فيه سواء العاكف فيه والباد والمقيم فيه والقادم، والسواد وكل عنوة كذلك. وقال: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم. قيل لأبي عبد اللَّه: فأراد السلطان أن يفعل ذلك؟ قال: كل إمام يقوم بذلك وكان له ذلك إلى السلطان، الإمام يصرف كيف شاء، إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه. "الاستخراج" ص 90 - 91 1432 - إذا عجز رب الأرض عن عمارتها، يدفعها الإمام إلى من يعمرها قال في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو له ويؤخذ منه خراج الأرض، فإن ترك أرضه فلم يعمرها، فذلك إلى الإمام يدفعها إلى من يعمرها، لا تخرب، تصير فيئا للمسلمين. "الأحكام السلطانية" ص 172 1433 - إن عدم الانتفاع بالأرض لزراعتها، وأمكن الانتفاع بها في غير الزراعة لمصائد، أو مراع، هل يجوز أن يستأنف وضع الخراج بحسب ما يحتمله الصيد والمرعى؟ نقل خضر بن إسحاق: أن صيادًا سأل أحمد عن الصيد في أجمة -يعني: قطربل- وأنهم يمنعون أن نصيد فيها حتى نعطيهم شيئًا؟
1434 - اجتماع الخراج والعشر
فقال: احرص أن لا تعطيهم، فإن شارطتهم فلا تخنهم. "الأحكام السلطانية" ص 168 1434 - اجتماع الخراج والعشر قال إسحاق بن منصور: قال الإمامُ أحمد: لمَّا مَسَح عُمر -رضي اللَّه عنه- العامِر والغامر؛ فالعامر: قد بَان أمرُه، والغامر: الذي لا يزرع فإنما هو جزية رقبة الأرض، ففي هذا دليل على أنَّ في الحبِّ العشر ولابد مِن أداءِ ما على رقبة الأرض وهو: الخراج، فمِنْ ثَمَّ مسح الغامِرَ عليهم وهو مما لا يعمر؛ فمن عمر شيئًا وجبَ عليه الخراجُ في الأرضِ والعُشر في الحبِّ. فقال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (563) قال إسحاق بن منصور: قلت: وكان سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيثما زرع المسلم. قال أحمد: أجود، وأعجبه. قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشرة. "مسائل الكوسج" (598) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكّار (¬1) إذا أخرجَ في نصيبه ما يجب فيه العشر، أيعطي؟ قال: نعم. ¬
فقال إسحاق: وأمَّا الخراجُ والعشر فيجتمعانِ، فإنَّ السُّنَّةَ مضَتْ من رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- والخلفاء بعده أنَّ العشرَ فرض مِن فرائضِ اللَّه في البُر والشعير والتمر والزبيب، كما قال اللَّه تبارك وتعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] يعني: الحبوب والثمار، واختلفوا فيما سوى الأصناف الأربعة من الحبوبِ فرأى طائفة مِن أهلِ العراقِ ومَنْ سلكَ طريقَهم مِن أهلِ الأمصارِ أن لا زكاة في شيءٍ مِنَ الحبوبِ إلَّا في الأصنافِ الأربعة؛ لما تأولوا حديثَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث أخذ من الأصناف الأربعة، منهم: الثوري، وابن المبارك، ومَنْ سَلكَ طريقَهما. ورأى عامةُ علماءِ أهلِ الحجاز، ومَنِ اتبعهم مِن علماءِ أهلِ الشامِ وأهل العراق أنَّ كلَّ حب يدخر أو تصير تلك الحبوب أُطْعِمَات أهل مصر من الأمصار فإنَّه مثلُ الأصناف الأربعة، هذا الذي يُعتمد عليه؛ لما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس في أقل من خمسة أوسق من حب صدقة" (¬1) فكل ما وقع عليه اسمُ الحب، وهو مما يبقى في أيدي الناس مما يصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طعامًا لقوم، فهو حب يُؤخذُ منه العشر إذا بلغَ خمسةَ أوسق، فكل ما أخرجت الأَرَضون شيئًا من الحبوب التي وصفنا كانت أرض خراج أو عشر، فإن العُشرَ فرضٌ عليه لا يسقط الخراجُ العشرَ الذي فرض اللَّه. قال اللَّه: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267] فسَّرَه أهلُ العلمِ أنه الحب والثمار، فصار العشر فرضًا مفروضًا في الكتابِ الناطقِ والسُّنَّة ¬
الماضية، فكيف يسقطُ الخراجُ الذي وضعه أهلُ العلمِ مِن أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- عَامِرها وغامرها زرعت أم لم تزرع العشرَ الذي فرضَهُ اللَّه في الحبوبِ التي أخرجتها الأرض؟ وقد قيل ذَلِكَ لعمرَ بنِ عبدِ العزيز حيث رأى أن يأخذ العشر أنها أرض خراج. قال: الخراجُ على الأرضِ، والعشر على الحبّ (¬1). فقال إسحاق: وأمَّا الرجلُ الذي يملك الدارَ وقيمتها عشرة آلاف درهم ولا شيء له سواها أيأخذ من الزكاة؟ فإنَّ السنةَ قد مضَتْ بأنَّ صاحب المسكن والخادم ومَن لم يكنْ له شيءٌ احتاج إلى ذَلِكَ الشيء -يعني: من لباس وأثاث البيت وما أشبهه- فإذا كانتِ الدار مسكنه وفيها سعة وما يبلغ فوق مسكنه قيمة خمسين درهمًا أو أكثر لم يُعط من الزكاة؛ لأنَّه قادرٌ على أنْ يخرجَ الفضل من يده. واختلفَ أهلُ العلمِ في فضل سعة الدار، فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع فضل المسكن إلا أنْ يكونَ الطريقُ عليه ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر فإنه يعطى لا يحتسب عليه الفضل. ورأى الأوزاعي ومَنِ اتَّبعه أن يُباعَ المسكن فإذا أخذ ثمنا اشترى مسكنًا قدر ما يسعه، ثم حينئذٍ يُعْطى إذا لم يكنْ عنده فضلٌ عن المسكن وعليه الحج إذا كان مسكنه ذا ثمن، ويكتفي بدون ذَلِكَ، وهذا الذي يُعتمدُ عليه؛ لأنَّ ما قال الأوزاعي أشبه بالسنةِ، لا يُعطى رجل مِنَ الزكاةِ وله دار قيمتها خمسة آلاف درهم أو أكثر. "مسائل الكوسج" (663) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أرض الخراج يزرع فيها المسلم؟ قال: يخرج الخراج والعشر -يعني بالخراج: وظيفة عمر. "مسائل أبي داود" (561) قال أبو داود: وسمعت أحمد مرة أخرى سئل عن أرض الخراج، فقال: ينظر ما أخذ منه -يعني: في الخراج- فإن كان يبلغ العشر وما وظف عليهم عمر فقد أجزأه، وإن كان أقل -يعني: من العشر ووظيفة عمر- أخرج حتى يبلغ العشر وما وظف عليها عمر. "مسائل أبي داود" (562) قال أبو داود: قلت لأحمد: بلاد صولحوا على مال مسمى، فكان على أرض رجل مائة درهم فيخرج عليه -أعني: زيادة على المائة- قلت: فيحسب الزيادة التي زادوا عليه من العشر؟ قال: لا؛ هذا مثل غصب يغصب، هذا على أنه يؤخذ منه بغير غلة الخراج، مثل مؤنةٍ يحفر الأنهار والمؤن التي يلزم ولا يلزم صاحب الأرض. "مسائل أبي داود" (563) قال أبو داود: قلت لأحمد: أرض صُولحوا على مال -أعني: مالًا مسمى- يؤدى كل سنة، فيؤدون العشر -أعني: من غلاتهم من الزرع والثمر- أيؤدون هذا الذي صولحوا عليه؟ قال: نعم يؤدونهُ. "مسائل أبي داود" (564) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل جعل داره بستانًا، عليه فيه الخراجُ؟
قال: إذا خرج منه ما يجب عليه فيها العشر. ففيه العشر، ثم كرر عليه الرجل المسألة، فقال أحمد: أرض السواد فيها الخراج، ولكن القطائع ليس يؤدى عنها الخراج. "مسائل أبي داود" (566) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: يدفع الخراج ثم ينظر إلى ما بقي في يده. فإن كان خمسة أوسق أدى العشر ونصف العشر. سمعت أبي يقول: إلى هذا أذهب أنا. "مسائل عبد اللَّه" (623) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس أن يأخذ الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله، والباقي حتى يأخذ السلطان، وكل شيء يخرج من الأرض ففيه الزكاة، بعد وظيفة عمر ما كان يسيح ففيه العشر، وما كان بكلفة نصف العشر، وإن كان السلطان يأخذ أكثر مما وظف عمر فليس عليه شيء، وإن كان أقل يخرج منه الزكاة. "مسائل عبد اللَّه" (1448) قال عبد اللَّه: سألت أبي: رجل في يده أرض من أرض الخراج، فيها العشر، ويلزمه السلطان فيها الخراج، ويتحامل عليه، هل يجوز له أن يحتال في تخفيفه عن نفسه؛ وكم يجوز له أن يحتال فيه؛ وهل يجزئ عنه إخراج العشر، ويلزمه السلطان من الخراج؟ قال: إن كانت هذِه الأرض مما وظف عليها عمر وظيفة أو إمام من أئمة الهدى فليخرج كل ما وظف عليها ثم ينظر إلى ما حصل في يديه، فإن كانت خمسة أوسق من تمر أو شعير، أو حنطة أو زبيب، أو ما يكال، حتى
1435 - توريث الأرض الخراجية
يقوم مقام هذِه الأربعة، ويدخرها كما يدخر هذِه فليخرج مما حصل في يديه، إن كانت مما يسقى بكلفة نصف العشر، وإن كانت مما سقاها السماء فالعشر. "مسائل عبد اللَّه" (1454) نقل عنه أحمد بن منصور بن سيار الرمادي: قال أحمد: يؤدي الخراج والزكاة جميعًا في أرض الخراج. "الطبقات" 1/ 187 روى ابن المنادي، حدثني جدي محمد، قال: قال لي أحمد ابن حنبل: أنا أذرع هذِه الدار التي أسكنها، فأخرج الزكاة عنها في كل سنة. ذهب في ذلك لقول عمر بن الخطاب في أرض السواد. "الطبقات" 3/ 8 1435 - توريث الأرض الخراجية قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر ورع يزيد بن زريع، فقال: قد تنزه عن ميراث أبيه. سمعت عبد الوهاب يقول: سمعت أبا سليمان الأشقر -وكفاك بأبي سليمان- قال: قد تنزه يزيد بن زريع عن خمسمائة ألف من ميراث أبيه، فلم يأخذه. وسمعت أمية بن بسطام، ابن عم يزيد بن زريع، يقول: كان يزيد يعمل الخوص، وكان يكون في هذا البيت، وأشار إلى بيت لطيف في المسجد. سمعت أبا الخطاب يقول: لما أخذ زريع، قال يزيد للقوم: ارفقوا بالشيخ وذكر أن زريعًا كان واليًا. "الورع" (11 - 14)
قال المروذي: وقال رجل لأبي عبد اللَّه: إني قد ورثت عن أبي دارًا ولي أخ، وقد عمد أخي إليها يبيعها، وينفقها فيما يكره، فترى أن أمنعه؟ فقال: شيء تنزهت عنه، مالك تعرض له. "الورع" (191) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا ورث ضياعًا، فقال: لإخوته: أوقفوني على شيء. فليس يوقفونه، فترى له ان يدعها في أيديهم ويخرج إلى الثغر؟ أو كيف ترى أن يفعل؟ فقال: لا يدعها في أيديهم، ويخرج! وأنكر تركها، وقال: أشهد أن ما ورث من هذِه الضياع فهي وقف، وأعجب إلى أن يُوقفها على قرابته، فإن لم يكن فجيرانه، أو من أحب من أهل المسكنة، قوم يعرفهم يوقفها لهم، ويدعهم في أيديهم ثم يخرج. ثم قال: بارك اللَّه على هذا. وقد كان أبو عبد اللَّه، أبى أن يُجيبه فيها، وقال: هو حدث السنِّ! فقلت: إن عبد الوهاب كتب إلى في أمره فأجابه بعدُ. "الورع" (444) قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول: سألت سفيان عن ميراث أبي وشددت عليه، فقال: لا تأكله. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (260) وقال في رواية حنبل: السواد وقفه عمر على المسلمين، فمثله كمثل رجل أوقف دارًا على رجل وعلى ولده لا تباع، وهي للذي أوقف عليه، فإن مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب لا يباع، وكذلك السواد لا يباع، ويكون الذي بعده يملك منه مثل الذي ملك قبله على ذلك، وقفًا أبدًا للمسلمين. "الأحكام السلطانية" ص 207
قال أبو جعفر المنادي: سأل رجل أحمد بن حنبل عن العقار الذي كان يستغله وسكن في دار منه كيف سبيله عنده؟ فقال: هذا شيء قد ورثته عن أبي فإن جاءني أحد فصحح أنه له خرجت عنه ودفعت إليه. وقال الخلال: أخبرني محمد بن علي السمسار، قال: كانت لأم عبد اللَّه بن أحمد دار معنا في الدرب يأخذ منها درهمًا حق ميراثه، فاحتاجت إلى نفقة فأصلحها عبد اللَّه، فترك أبو عبد اللَّه الدرهم الذي كان يأخذه. وقال: قد أفسده عليّ. ونقل المروذي أن أحمد سُئل: هل ترى أن يورث الرجل من السواد؟ قال: وهل يجري في هذا ميراث. ونقل صالح: سألت أبي عن رجل مات وترك ورثة وترك دكانًا عليه خراج للسلطان، فأحرق الدكان فأعطى بعض الورثة الخراج كله وبنى الدكان من عنده بعلم الورثة إلا أنهم لم يروا فجاءوا بعد يطلبون حصتهم من الدكان وقالوا هو بيننا؟ قال أبي: أما الخراج فيلزمهم كلهم وأما البناء فإن كانوا أذنوا فهو بينهم جميعًا، فإن لم يكونوا أذنوا فالبناء بناؤه، ولهم أن يقولوا انقض بناءك فهو لك، وحقهم ثابت في الدكان إلا أن يتراضوا به بينهم ويؤدوا إليه ما أنفق. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 98
1436 - حكم دخول المسلم في الخراج
1436 - حكم دخول المسلم في الخراج قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قد سمعتُ الأوزاعي يقول: جمعَ أصحابُنا خصلتي سُوء دَخَلُوا في الخراج وهي شريعة مِنْ شرائعِ الكُفْر، ومَنَعُوا الزَّكاةَ وهي فريضة مِنْ فرائضِ الإسلام. قال: صدق رحم اللَّه تعالى الأوزاعي. فقال إسحاق: هذا مِن الأوزاعي طعنٌ على من دخل فيه، ويحرضهم على الدخول في أرضِ العشرِ. "مسائل الكوسج" (565) قال صالح: وسألته عن حديث رواه نصير بن محمد الرازي صاحب ابن المبارك، عن عثمان بن زائدة، عن الزبير بن عدي، عن أنس بن مالك رفعه قال: "من أقر بالخراج وهو قادر على ألَّا يقر به، فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل إلله منه صرفا ولا عدلا". فقال: ما سمعنا بهذا، هذا حديث منكر، وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكره الدخول في الخراج (¬1)، وقال: إنما كان الخراج على عهد عمر. "مسائل صالح" (174) قال الفضل بن زياد: وكتبت أسأله عن الحديث: "من أقر بالخراج وهو قادر على أن لا يقر به فعليه لعنة اللَّه" (¬2) فأتى الجواب: ما سمعت بهذا، هو حديث منكر. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يكره الدخول في ¬
1437 - انتقال أرض الخراج والعشر إلى الذمي وآثار ذلك
الخراج (¬1)، وإنما كان الخراج على عهد عمر. "بدائع الفوائد" 4/ 57 وقال الميموني: كتبت إلى أحمد أسأله عن هذا الحديث، فأتاني الجواب؛ ما سمعنا بهذا، هو حديث منكر. قد روي عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أنه كان يكره الدخول في الخراج، وإنما كان الخراج في عهد عمر -رضي اللَّه عنه-. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 7 قال أحمد في رواية حنبل: لا تشتري الضياع بالسواد يؤدي الخراج هو من الصغار. وقال في رواية حرب: في المسلم يشتري من أرض الخراج ويؤدي الخراج، قال: مكروه. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 81 1437 - انتقال أرض الخراج والعشر إلى الذمي وآثار ذلك قال ابن هانئ: وسئل عن دار البطيخ بطرسوس كانت بين الفصيلين، وما كان عليها خراج، فحولها علي الأرمني إلى خارج الخندق، ووضع عليها خراج فقال الحمالون: لا نحمل؛ لأنها لم تكن خراجًا وقد وضع الآن عليها خراج، ولا نعين السلطان، فقعدوا. فقال: قد أحسنوا لا يعينوهم. "مسائل ابن هانئ" (2001) ¬
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سئل عن أرض أهل الذمة؟ قال: من الناس من يقول: ليس عليهم شيء، ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم الخراج. قلت: فما ترى؟ قال: فيها اختلاف. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثني صالح أنه قال لأبيه: كم يؤخذ من أهل الذمة فيما أخرجت أرضوهم؟ فقال: من الناس من يقول: لا يكون عليهم إلَّا فيما اتجروا، ومن الناس من يقول: يضاعف عليهم وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قال: لا أعلم عليه شيئا، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل. وهذا المشرك ليس عليه. وأهل المدينة يقولون في هذا قولًا حسنًا يقولون: لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولًا عجيبًا يقولون: يضاعف عليهم. قال: ويعجبني أن يحال بينه وبين الشراء. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: يمنع أهل الذمة أن يشتروا من أرض المسلمين. قال أبو عبد اللَّه: وليس في أرض أهل الذمة صدقة إنما قال: {صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: 103]، فأي طهرة للمشركين. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل -يعني عن الذمي- على أرضه الخراج؟
فقال: أما ما كان للتجارة فمروا نصف العشر، وأما أرضهم فمن الناس من يقول: يضاعف عليهم العشر، ومنهم من يقول: على أرضهم الصدقة، ما أدري ما هو؟ إنما الصدقة طهرة، قال اللَّه تبارك وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ} [التوبة: 103]. يروى عن الحسن، وقد روى عن حماد بن زيد عن أبيه عن عمر -رضي اللَّه عنه- (¬1): أنه ضاعف عليهم الخراج. وهذا ضعيف. وأما أهل الحجاز فحكي عنهم: أنهم كانوا لا يدعونهم يشترون أرضهم يقولون: يكون في شرائهم ضرر على المسلمين. وقال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: سئل أبو عبد اللَّه عن أرض يؤدى منها الخراج أيؤدى عنها العشر بعد الخراج؟ قال: نعم كل مسلم فعليه أن يؤدي العشر بعد الخراج إذا كان مسلمًا، فأما غير المسلم فلا عشر عليه. وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عن الذمي أيشتري أرض المسلمين؟ قال: لا أرى عليه زكاة. قال: وحكوا عن إسماعيل ابن علية أنه ما كان يعرف حتى ولي خالد الحذاء فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس كأنه أضعف عليهم. قال: وحكوا عن سفيان أنه قال: ليس عليهم شيء. ¬
قال: وحكى لي رجل من أهل المدينة: أن أهل المدينة لا يدعون ذميًا يشتري من أموال المسلمين يقولون: تذهب الزكاة. قال أبو عبد اللَّه: لا أرى بأسًا أن يشتري، وليس عليه زكاة ماله. ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين، فأما لو كانت في منازلهم لم يكن عليها شيء. وقال: أخبرني عمر بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني ابن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج قال: حدثنا أحمد بن القاسم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الذمي أله أن يشتري أرض عشر؟ قال: إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنها العشر إذا ملكها ذمي. قال: لا يكون عليه فيها شيء؟ قال: ينبغي أن يمنعوا من شرائها. وقال: أليس يحكى أن مالكًا يقول: يمنعون من ذلك؛ لأن أهل المدينة لو أجازوا الأرض فاشتروا ما حولنا ذهب الزكاة وذهب العشر؟ ! قال: وهذا في أرض العشر. فأما الخراج فلا. وقال أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: قلت: للمسلم أن يؤجر أرض الخراج من الذمي؟ قال: لا يؤجر للذمي إنما عليه الجزية وهذا ضرر. قال: وأهل المدينة يقولون- وذكر مالكًا: لا ندع ذميًّا يزرع؛ لأنه يبطل العشر إنما يكون عليه الخراج. قال أحمد: لا يعطى أهل الذمة إن تكن أرضًا كانت لهم.
وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تكرى أرض الخراج من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدون الزكاة. وقال أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: أرض أهل الذمة فيها الخراج؟ قال: نعم. قلت: فإن اشتراها مسلم؟ قال: ففيها الخراج أيضًا؛ لأن الخراج حق على الأرض فهو للمسلمين لا يذهب منهم حقهم. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا عفان قال: حدثني سهل -يعني: ابن صقير- قال: حدثنا الأشعب أبو هانئ عن الحسن أنه قال في أهل الذمة: إذا اشترى شيئًا من العشر. قال: فيه الخمس. قال أبو عبد اللَّه: أضعفه عليهم قال: هذا مذهب البصريين. قال أبو عبد اللَّه: أما في قول مالك: فيمنعون أن يشتروا؛ لأنه إنما عليها الزكاة وليس عليهم الزكاة. يمنعون لأنهم يذهبون بالزكاة. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا ابن مهدي قال: سألت سفيان عن رجل من أهل الذمة اشترى أرضًا من أرض العشر يكون عليها الخراج؟ قال: لا. وسمعت عبيد اللَّه بن الحسن يقول: يضاعف عليهم. وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد، عن عمرو بن ميمون، عن أبيه أنه كتب إلى عمر بن
عبد العزيز في مسلم زارع ذميًا. قال: فكتب إليه عمر: أن خذ من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه، وخذ من النصراني ما عليه. وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن الحسن أنه لم يكن يرى بأسًا بكراء الأرض البيضاء بذهب أو فضة من أهل الذمة وكان يكره أن يستكري من المسلمين. قال أبو بكر الخلال: قد أخرجت اختلافًا من أهل الذمة في أرضهم التي في أيديهم وإحيائهم الأرضين وشراء أرض العشر وأرض الخراج. وما كان في أيديهم من أرض الخراج. والذي عليه العمل في قول أبي عبد اللَّه: أنه ما كان في أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جعل على أرضهم من الخراج. وما كان من أرض العشر فيمنعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون العشر، وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد اللَّه قول أهل المدينة وأهل البصرة. - فأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر. - وأهل البصرة يقولون: يضاعف عليهم. ثم رأيت أبا عبد اللَّه بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال إلى قول أهل البصرة، أنه إذا اشترى الذمي أرض العشر يضاعف عليه. وهو أحسن القول أن لا ندعهم أن يشتروا، فإن اشتروا ضوعف عليهم كما تضاعف عليهم الزكاة إذا مروا على العاشر وهي في الأصل ليست عليهم لو لم يمروا بها على العاشر واتجروا في منازلهم لم يكن عليهم شيء فلما مروا جعلت عليهم وأضعف عليهم وهو بمعنى واحد.
وإلا فأرض المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة، وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا عليه، فإنما يضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشر، وإنما ينظر ما يخرج من الأرض ويؤخذ منهم العشر مرتين. هذا معنى ما كان في أيديهم وما اشتروه أيضًا من أرض العشر على هذا النحو يضاعف عليهم، وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد اللَّه إن شاء اللَّه تعالى. وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال لي أبو عبد اللَّه في أرض أهل الذمة: من الناس من تأول، يأخذ من أرضهم الضعف. قلت: فإذا لم تكن أرض خراج كيف يؤخذ منهم الضعف؟ قال: ينظر إلى ما يخرج. قلت: فهذا إذًا في الحب إذا أخرجت نظر إلى قدر ما أخرج فيؤخذ منه العشر ويضاعف عليه مرة أخرى؟ قال: نعم. ثم قال: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاة مرتين يضاعف عليهم فمن الناس يشبه معنى الزرع على ذا. قال عبد الملك: والذي لا أشك فيه من قول أبي عبد اللَّه غير مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت فيؤخذ منهم العشر مرتين. قال عبد الملك: قلت لأبي عبد اللَّه: فالذمي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذا منهم من لا يرى عليه شيئًا ويشبه بماله، ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيمًا ما كان بين أظهرنا وبماشيته. فنقول: هذِه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول:
هذِه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه. قلت: كيف يضعف عليه؟ قال: لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إليّ فقال: نعم يضعف عليهم. ثم قال لنا: ويدخل على الذي قال: لا نرى بأن يؤخذ لو أن رجلًا موسرًا منهم عمد إلى أرض من أرض العشر كثيرة فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء أضر هذا بحقوق هؤلاء. قال عبد الملك: وذكرنا لأبي عبد اللَّه: أن مالكًا كان لا يرى أن يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منها. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل من أهل الذمة يشتري الأرض من العشر يكون عليها العشر أو الخراج؟ قال: عمر بن عبد العزيز يضاعف عليه وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في أيديهم وفي المال العشر ويضعف العشر. قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول عمر والحسن: يضعف عليهم. فقلت: فهو أحب إليك؟ قال: نعم. قال أبو بكر الخلال فقد بين أبو عبد اللَّه هاهنا مذهبه، وحسن مذهب من جعل عليهم الضعف وقول من قال: إنما الخراج على ما كان في أيديهم
وفي المال العشر. وفي هذا الشرح مع ما تقدم له من الشرح أيضًا في مسألة أحمد بن القاسم وأبي بكر الأحول المشكاني وغيرهما دلالة أنه يضاعف عليهم، وعبيد عن السكني وذلك بعد هذا الشرح الذي نشرحه في الأقاويل الأولة المختلفة في أرضهم وما اختار آخرًا. قال أبو بكر الخلال: وأقول من قول عمر بن عبد العزيز والحسن رحمة اللَّه عليهما في الزيادة عليهم ما روي عن عائذ بن عمرو. وإن كان أبو عبد اللَّه لم يذاكر به في هذِه الأبواب، فإنه قد رواه، وهو صحيح والعمل عليه على ما تقدم من أبي عبد اللَّه لاختياره له. وقال: أخبرني عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة، عن أبي عمران الجوني قال: سألت عائذ بن عمرو المزني عن الزيادة على أهل فارس فلم ير به بأسًا وقال: إنما هم خولكم. قال عبد اللَّه: قال أبي: إني لم أسمعه إلا من وهب. وقال: أخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف قال: حدثني محمد بن فضيل قال: حدثنا سويد الكلبي قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن شعبة، عن أبي عمران الجوني، عن عائذ بن عمرو فيما أخذ عنوة: قال: زيدوا عليهم؛ فإنهم خولكم. قال: وحدثنا محمد قال: أخبرنا وكيع، عن محمد بن قيس قال: سمعت الشعبي يقول: لم يكن لأهل السواد عهد فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر قال: ترك أهل السواد على الحكم. "أحكام أهل الملل" 1/ 954 - 164 (219 - 238)
1438 - إذا غلب الخوارج على أرض هل للمسلمين أن يصالحوهم على شيء من ضياعهم؟
قال حرب: سألت أحمد قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا ماذا عليه؟ قال: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء. قال: وسألت أحمد مرة أخرى، فقلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتًا؟ قال: هو عشري. وقال مرة أخرى: ليس عليه شيء. "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 239 1438 - إذا غلب الخوارج على أرض هل للمسلمين أن يصالحوهم على شيء من ضياعهم؟ قال ابن هانئ: وسئل عن الخوارج يصالحهم المسلمون على شيء من ضياعهم، يعطونهم إياها؟ قال: لا يعطوا شيئًا. يعينونهم على المسلمين، فإن استطعت أن تخرج من تلك البلدة فاخرج منها. "مسائل ابن هانئ" (572) 1439 - قدر الخراج المضروب، وما يجب أن يراعيه الإمام فيه قال ابن هانئ: وسمعته يقول: خراج السواد على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون (¬1): قفيز ودرهم. إلا أني لا أدري كم القفيز، ولكن قد حُدّ فيه مثل درهمين وأشباهه. "مسائل ابن هانئ" (601) ¬
قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه، وقد سأل عن القفيز: ينبغي أن يكون قفيزًا صغيرًا. وقال: قفيز الحجاج صاع عمر، ينبغي أن يكون ثمانية أرطال. "الأحكام السلطانية" ص 184 قال أبو عبيد بن سلام: قلت لأحمد بن حنبل: كيف تصنع بمنازلك ببغداد؟ قال: أؤدي عن مسكني وغلتي عن كل جريب قفيزا أو درهما. قال: فقلت له: المسكن لا شيء فيه؟ قال: قد أذن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- لهم أن يسكنوا، ولكن أؤدي عما فضل عن مسكني عن كل جريب قفيزًا أو درهمًا. "الطبقات" 2/ 213 روى صالح بن أحمد، حدثنا هشيم بن خالد، عن الشعبي أن عمر -رضي اللَّه عنه- بعث عثمان بن حنيف فأمره أن يمسح السواد ففعل، قال: فبلغت مساحته بضعة وثلاثين ألف جريب. قال: وأمره أن يضع على كل جريب قفيزًا ودرهمًا. قال: إني أخشى ألَّا يكون سمعه -يعني: هشيمًا- ليس فيه خبر. قال وحدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد حدثني سلمة بن علقمة حدثنا داود عن عامر قال: بعث -يعني: عمر -رضي اللَّه عنه- إلى جرير وإلى الأشعث، أنْ ردا عليَّ ما كنت جعلت لكما. قال: فكتبا إليه أن قد رددناه عليك. فبعث عثمان بن حنيف إلى السواد قال: طرز عليهم خراجًا، ودع لأهل الأرض ما يصلحهم. قال: فقدم عثمان فطرز الخراج فوضع على كل جريب الشعير درهمين، وعلى الحنطة أربعة، وعلى القضب -يعني:
1440 - حكم الزيادة أو النقصان على ما وظفه عمر -رضي الله عنه- في الخراج
الرطبة- ستة، وعلى النخل ثمانية، وعلى الكرم عشرة، وعلى الزيتون اثني عشر، ووضع على الرجال درهمين في الشهر. قال: فجبيا الأموال. قال مثنى بن جامع: قال الإمام أحمد: وظيفة عمر -رضي اللَّه عنه- في أرض السواد في أرض الكرم عشرة وفي النخل ثمانية، وفي القضيب ستة، وفي الحنطة أربعة، ومن الشعير درهمان من كل جريب، والقضب -الرطبة- وعلى الدقلتين درهم، وعلى القادسية درهم. واختار حديث عمرو بن ميمون: على الجريب قفيزا ودرهمًا. وقال في رواية الأثرم ومحمود بن داود في الخراج: في كل جريب في البر والشعير قفيز ودرهم. ونقل صالح عن أبيه، قال: لكل جريب من الحنطة قفيز ودرهم، وعلى جريب الكرم عشرة، وعلى جريب الرطبة خمسة. قال: وقال الشعبي: وضع على جريب الشعير درهمين، وعلى الحنطة أربعة، وعلى القضب ستة، وعلى النخل ثمانية وعلى الكرم عشرة، وعلى الزيتون اثني عشر. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 63 - 64 1440 - حكم الزيادة أو النقصان على ما وظفه عمر -رضي اللَّه عنه- في الخراج قال إسحاق بن منصور: جاء رجلٌ إلى عمر (-رضي اللَّه عنه-) فقال: إنّ أرضَ كذا وكذا يُطيقون من الخراجِ أكثرَ مما عليهم. فقال: لا سبيل إليهم؟
إنَّما صولحوا صُلحًا (¬1). قال: هؤلاء قد ملكوا، أليسَ عليهم إلا ما صَالحوا عليه؟ ! فقال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (559) وقاله في رواية محمد بن داود، وقد سُئل عن حديث عمر: وضع على جريب الكرم كذا وعلى جريب كذا كذا (¬2)، هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليهم، أو إن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على رأى الإمام، إن شاء زاد عليهم، وإن شاء نقص. وقال: هو بين في حديث عمر: إن زدت عليهم كذا لا يجهدهم؛ إنما نظر عمر إلى ما تطيق الأرض. "الأحكام السلطانية" ص 165 ونقل العباس بن محمد بن موسى الخلال عن أحمد أنه قال: الخراج يقرر في أيديهم مقاسمة على النصف وأقل إذا رضي بذلك الأكرة، يُحملهم بقدر ما يطيقون، وقال بعد: ليس للإمام أن يغيرها على ما أقرها عليه عمر -رضي اللَّه عنه-. قال الخلال: هذا قول أولي لأبي عبد اللَّه، وذكر غير واحد عنه أن للإمام النظر في ذلك فيزيده وينقص. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 65 - 66 ونقل الأثرم: قال أحمد: كان عمر -رضي اللَّه عنه- قد زاد عليهم، وقال: ما أرى هذا يضر بهم. ¬
وروى شعبة عن الحكم قال: سمعت عمرو بن ميمون قال: دخل عثمان بن حنيف على عمر -رضي اللَّه عنه- فسمعته يقول: لئن زدت على كل رأس درهمين وعلى كل جريب أرض درهمًا وقفيزًا من طعام، لا يضرهم ذلك ولا يجهدهم. أو كلمة نحوها، قال: نعم. قال: فكان على كل رأس ثمانية وأربعون فجعلها خمسين. وعن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سئل عائذ بن عمرو عن الزيادة على أهل فارس فلم ير بذلك بأسًا، وقال: إنما هو حق لكم. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 67 - 68 ونقل يعقوب بن بختان: تجوز الزيادة دون النقص. ونقل أبو طالب عن أحمد: إن زاد أرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-. وقال في رواية ابن مشيش: إن أخذ منه أقل من قفيز ودرهم؛ أخرج من عنده التمام. ونقل عنه أيضًا: إن أخذ السلطان منه الخراج وكن أقل مما وضع عمر لعبه فقد أجزأ. قال أبو بكر الخلال: الإمام الذي يغير الخراج هو الخليفة، ولا يجوز لمن دونه النقص بحال. قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: الوالي قبلنا يدع خراجًا أقبله. قال لي: إنما الخراج منيء، فكيف يدعه لك لو تركه. وذكر الأثرم: أن مراد أحمد بقوله: هو على قدر ما يرى الإمام. أنه الإمام العادل. قال: لأنه أنكر على من في زمانه أنهم لا يجعلون على الغامر شيئا؛ لمخالفتهم لعمر -رضي اللَّه عنه-. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 68 - 69
1441 - المقاسمة
قال في رواية الأثرم: أي شيء يفعل. يشير إلى أنه كمغصوب منه ماله قهرًا. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 123 1441 - المقاسمة نقل محمد بن هارون الجمال عنه: السواد كله أرض خراج، والمقاسمة لم تكن، إنما هي شيء أحدث. "الطبقات" 1/ 376، "الأحكام السلطانية" ص 184، "الاستخراج" ص 70 1442 - إذا أَخذ السلطان، أو من يوليه على الخراج، ما لا يحق له، هل يحتسب بها صاخب الأرض من العشر؟ قال أحمد في رواية حرب فيمن أخذ السلطان منه بعض ثمرته مقاسمة على وجه الخراج من أرض الصلح أنه يحتسب بها من العشر. قال حرب: سألت إسحاق بن راهويه عن قناة كانت عشرًا فجاء سلطان جائر فحولها إلى الخراج، هل يحل لنا أن ندخر عنهم شيئا؟ قال: هي عشر كما كانت. وقال: يحل ذلك ورخص فيه -يعني: الادخار. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 123
فصل استيفاء الخراج
فصل استيفاء الخراج 1443 - إذا أُجرت أرض الخراج، أو أُعيرت، فمن يدفع خراجها؟ قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد تقبلها (¬1) الرجل: يؤدي وظيفة عمر ويؤدي العشر بعد وظيفة عمر. وقال في رواية محمد بن أبي حرب: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هي في يده فهو جائز، ويكون فيها مثله. "الأحكام السلطانية" ص 171 قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الذي يأخذ السلطان من الخراج من أصحاب القرى أيدخل في المعونة لهم؟ قال: لا. ثم قال: أرجو أن لا يدخل. ثم قال: الخراج لا بد منه، والخراج مكروه. قال: وسئل عن المؤدى إليهم، آثم في جور السلطان؟ قال: أرجو أن لا يكون عونًا لهم. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 82 ¬
1444 - حكم الاستعانة بأهل الذمة في الخراج
1444 - حكم الاستعانة بأهل الذمة في الخراج سأله أبو طالب عن مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم في شيء. "الفروع" 6/ 205 1445 - هل يتولى من عليه الخراج تفرقته بنفسه؟ قال أحمد في رواية محمد بن العباس وسئل عن الرجل يكون له الغلات في مثل هذا البلد -يعني: بغداد- فيمسحها ويخرج خراجها على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على السواد ويقسم على المساكين. قال: إن فعل فهو حسن. ونقل يعقوب بن بختان في الرجل عما في يديه على ما وظف عمر -رضي اللَّه عنه- على كل جريب يتصدق به، قال: ما أجود هذا. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 116 1446 - هل يباع على أهل الخراج شيء لسداد الخراج؟ قال صالح: سألت أبي عن الرجل يبيع الشيء على حد الضرورة أيشترى منه؟ قال: لا، كأنه يؤخذ بخراج. فيبيع ليؤدي؟ قال: لا يعجبني أن يشتري منه. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 114
فصل مسقطات الخراج
فصل مسقطات الخراج 1447 - هل يسقط الخراج بإسلام مالك الأرض الخراجية، أو انتقالها إلى مسلم؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: جاء رجل إلى عمر -رضي اللَّه عنه- فقال: إني قد أسلمتُ؛ فضَعِ الخراجَ عن أرضي. قال: لا؛ إنَّما أُخِذت أرضُكَ عَنوة (¬1)؟ قال: الخراجُ على الأرضِ مثل الجزية على الرقَبَةِ، والصدقةُ فيها ثابتة وهي: العُشر. فقال إسحاق: كما قال؛ لأنها كانت عَنوةً فوضع عليها الخَراجَ. "مسائل الكوسج" (558) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: قال سفيان: ما كانَ مِن أرضٍ صُولِحَ عليها، ثم أسْلمَ أهلُها بعدُ، وُضِعَ عنها الخراجُ؟ قال أحمد: جيدٌ. قلتُ: وما كان من أرضٍ أُخِذَتْ عَنْوَةً، ثم أسْلمَ صاحبُهَا وُضِعَتْ عنه الجزية واقِر على أرضِه بالخراجِ. قال أحمد: جيدٌ. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (564) نقل حنبل عنه: لا يسقط. "الفروع" 6/ 241، "الإنصاف" 10/ 122 1448 - هل يجوز للإمام إسقاط الخراج؟ نقل حرب عن إسحاق: لا يجوز، بل يجب فيه القبض كعشر الزكاة. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 116 - 117 ¬
رابعا: الأسرى والسبي
رابعًا: الأسرى والسبي أولًا: ما جاء في الأسرى وأحكامهم فصل ما جاء في أحكام أسرى المشركين 1449 - من يجوز أسره ومن لا يجوز قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذوا مركبًا للروم فيها ناس من أهل قبرس، فقالوا: أكرهنا على الخروج، أيقتلون؟ قال: لو تركوا كان أحسن، لا يقتلون. "مسائل أبي داود" (1571) نقل عنه أبو طالب في الأسير إذا كان مريضًا: لا يخليه ولا يقتله. "الفروع" 6/ 211 - 212، "المبدع" 3/ 324 1450 - أهل العهد من أَهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعادهم المسلمون قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن نصارى يؤدّون الجزية أغار عليهم الروم وأخذوهم وعيالهم. فلما كان بعد حين أغار عليهم المسلمون فأخذوهم؟ قال: هؤلاء قد لزمهم حرمة الإسلام، وكانوا يؤدّون الجزية يخلى عنهم.
أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم سُئل أبو عبد اللَّه عن قوم من النصارى ممّن يؤدّون الجزية أغار عليهم الروم، ثم إن المسلمين غلبوا على حصن من حصون الروم فوجدوا في الحصن بعض هؤلاء النصارى كيف الحكم فيهم؟ قال: يقرّون على ما كانوا عليه من دينهم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن من أَسر الروم من اليهود، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم يبيعونهم؟ قال أبو عبد اللَّه: هؤلاء قد وجبت لهم الحرمة إلَّا من ارتدّ منهم عن دينه فهو بمنزلة المملوك. قال: وسألت أحمد عن امرأة من أهل الذمّة سباها المشركون فظهر عليهم المسلمون فاستنقذوها من أيديهم، إلى من تردّ؟ قال أبو عبد اللَّه: تردّ إلى أهل دينها. وأخبرني روح بن الفرج قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في الذميّ يسبيه المشركون من أهل النصرانية أو غيرهم من أهل الشرك فيغلب عليهم المسلمون. قال: هم على دينهم إذا كانوا يؤدّون الجزية في قديم أمرهم ولا يسترقون، وهم أهل جزية. "أحكام أهل الملل" 2/ 321 (676: 679)
1451 - حكم أخذ أسرى من أهل العهد لمعرفة أخبار العدو منهم ثم ردهم
1451 - حكم أخذ أسرى من أهل العهد لمعرفة أخبار العدو منهم ثم ردهم قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل في غزاة البحر ينتهون إلى قبرس، فيريد الأمير أن يأخذ من الروم خبرًا، فيبعث سرية ليأخذوا أعلاجًا من أهل قبرس ليستخبرهم خبر الروم، ثم يتركهم، فما ترى في الخروج في هذِه السرية؟ قال: ما أدري أخبرك؛ أخاف أن يكونوا يرعبون ولهم ذمة. "مسائل أبي داود" (1570) 1452 - طبيعة يد الأسير على آسره، وحكم قتل الرجل أسير غيره قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هل يَقتل الرجلُ أسير غيره؟ قال: لا، إلَّا أنْ يشاءَ الوالي ليكون ذَلِكَ نكايةً في العدو. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2738) 1453 - من قتل أسيًرا مملوكًا، هل عليه كفارة أو دية؟ نقل عنه الميموني في الأسير القن وقتله: لا كفارة ولا دية في قتله. "الفروع" 6/ 217
1454 - حكم التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام
1454 - حكم التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام قال صالح: قلت: إذا حاصر العدو المسلمين أو أخذوا عليهم الطريق يضربون أعناق الأسارى؟ قال: نعم يغيظونهم به كي يخلوا لهم. "مسائل صالح" (942) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع السبي في بلاد الروم؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1600) 1455 - حكم بيع الأسرى والسبي لغير المسلمين قال إسحاق بن منصور، قلت لأبي عبد اللَّه: سئل الثوري عن رقيق العجم يخرجون من البحر وغيره. هل يباعون من اليهود والنصارى؟ قال: إن كانوا كبارًا عرض عليهم الإسلام فان أسلموا فذاك. وإلا بيعوا من اليهود والنصارى إن شاء صاحبهم، والذي يستحب من ذاك أن اليهود والنصارى إذا ملكهم المسلم ببيع أو سبي يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا إلا التمسك بدينهم فإنه للمسلم إن شاء باعهم من أهل دينهم، لا يبيعهم من أهل الحرب. قال أحمد: لا يباعون صغارًا ولا كبارًا من اليهود والنصارى. فقال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2035) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قال الثوري: فإن كانوا على غير دين مثل الهند والزنج فإن المسلم لا يبيعهم من أحد من أهل الذمة
ولا من أهل الحرب؛ لأنهم يجيبون إذا دعوا، وليس لهم دين يتمسكون به، ولا ينبغي أن يترك اليهودي والنصراني أن يهوِّدهم ولا ينصرهم. قال أحمد: لا يباع هؤلاء ولا أولئك من أهل الكتاب. "مسائل الكوسج" (2036) قال صالح: قال أحمد: لا يباع الرقيق من يهودي أو نصراني أو مجوسي من كان منهم، وذلك أنه إذا باعه أقام على الشرك. وكتب فيه عمر بن الخطاب ينهى عنه أمراء الأمصار: ما سبى المسلمون لم يباعوا من أهل الذمة. "مسائل صالح" (918) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العبد يباع من اليهودي والنصراني ليعتقه؟ فقال: كيف يباع؟ قيل لأحمد: إنه أخوه؟ قال: كيف يباع منه المسلم ولم يأمر بالبيع منه؟ "مسائل أبي داود" (1346) قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يشتري العجوز أو الجارية الشابة، فيجيء زوجها يطلبها يشتريها، أيبيعها منه؟ قال: لا يبيعها منه ولا من غيره. "مسائل ابن هانئ" (1598) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصبي يؤخذ مع أبويه أو أحدهما فيباع في المقسم، أيجوز بيعه من أحد من أهل الذمة؟ أو يجوز بيعهم جملة من أهل الذمة؟ إذا كانوا صغارًا أو كبارًا، أو يجيء علج فيطلب فداءهم، أيجوز دفعهم إليه؟
قال أبو عبد اللَّه: لا يجوز أن يباح سبي من أحد من أهل الذمة لا يفادى بصغارهم؛ فإنه أقرب إلى الإسلام من الكبار. "مسائل ابن هانئ" (1619) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن: الصبي يوجد مع أبويه، أو أحدهما، فيباع في المقسم، أيجوز بيعهم جملة مع أهل الذمة، أو يجيء علج فيطلب فداءهم أيجوز دفعهم؟ وكان ولدهم مستقلا يأكل ويشرب، أو صغيرًا لا يطعم، والذي عليه أهل الثغر، ألا يبيعون من ذمي من كان مع أحد أبويه أو معهما؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يباع شيء من أهل الذمة. "مسائل ابن هانئ" (1620) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كانت عنده أمة نصرانية ولها ولد، يبيعها للنصارى مع ولدها؟ قال: لا يبيعها للنصارى، ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئا. قلت لأبي: فمن أين يشترون؟ قال: بعضهم من بعض. "مسائل عبد اللَّه" (920) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا شيئًا، يمنعون من ذلك؛ لأنه إذا صار لهم يثبتوا على كفرهم للسبي، ويقال: إن عمر كان في عهده لأهل الشام أن يمنعوا من شراء ما سبينا (¬1). ¬
قلت لأبي: فإن باعها من رجل مسلم وحدها وفرق بينهما وبين ولدها. فقال: لا يعجبني أن يفرق بينهما. "مسائل عبد اللَّه" (921) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده جارية نصرانية، أيبيعها للنصارى؟ فقال: إذا كان من سبي المسلم فلا أرى أن يبيعها من النصارى. "مسائل عبد اللَّه" (923) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه أيباع السبي من أهل الذمة؟ قال: لا، يروى فيه عن الحسن. وقال الخلال: كتب إليّ أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع العبد النصراني من النصراني؟ قال: لا يباعون من سبينا. قيل له: فيكون عند النصراني فيشترى منه ثم يباع للنصراني؟ قال: نعم. وكره أن يباع المملوك النصراني إذا كان من سبي المسلمين من النصارى. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه: هل يشتري أهل الذمة من سبينا؟ قال: لا، إذا صاروا إليهم قد يئسوا من الإسلام وإذا كانوا في أيدي المسلمين فهو أقرب إلى الإسلام.
قال: وسألته تباع الجارية النصرانية من النصراني. قال: لا، إذا باعها فقد يئسنا من إسلامها. "أحكام أهل الملل" 2/ 325 - 326 (692 - 694) وقال الخلال: أخبرني حمزة بن القاسم وعبيد اللَّه بن حنبل وعصمة بن عصام -كلهم يحدث عن حنبل، وبعضهم يزيد على بعض، قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ليس لنصراني ولا لأحد من أهل الأديان أن يشتري من سبينا شيئًا ولا يباع منهم وإن كان صغيرًا؛ لعله يسلم، وهذا دخله في ذمة الإسلام أولى. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن رجل كانت عنده نصرانية ولها ولد أيبيعها من النصراني وولدها؟ قال: لا يبيعها منهم ليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون شيئًا ولا يفرق. وقد روي عن الحسن: أنه كره أن تباع النصرانية من النصراني، واليهودية من اليهودي. قال أبو عبد اللَّه: وأنا أرى ذلك. وقال: ليس لأهل الذمة أن يشتروا مما سبينا. قلت: فإن كان كبيرًا وأبى الإسلام؟ قال: لا يباع إلا لمسلم لعله يسلم. وأما الصبي فلا يتركوه أن يدخلوه في دينهم، ولا يباع شيئًا من سبينا، نحن أحق بهم أقرب إلى الإسلام. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه: يشتري أهل الذمة من سبينا؟
قال: وقرأت عليه: عفان قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره أن يبيع الرقيق الذي جرت عليهم سهام المسلمين من أهل الذمة وإن كان الرقيق لم يسلموا بعد. قال: نعم، لا يباعون من أهل الذمة. قلت: أليس هي نصرانية وهو نصراني؟ قال: إذا كانت عند المسلمين فهي أقرب إلى الإسلام، وإذا كانت عند أهل الذمة لم يقبل ذلك. "أحكام أهل الملل" 2/ 327 (697، 698) قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: إن أبا الحارث حدثهم في هذِه المسألة. قال: يمنع من ذلك إلا ما صولحوا عليه. وقد روي عن عمر -رضي اللَّه عنه- هذا الكلام بعينه (¬1)، وروي عن الحسن هذا (¬2). وقال: أخبرني عبد الملك قال: قال لي أبو عبد اللَّه: ليس لهم -يعني أهل الذمة- أن يشتروا من سبينا شيئًا. قلت: كيف وهم أهل كفر؟ قال؛ لأنه إذا كان في أيدينا فهو أقرب إلى الإسلام منه إذا كان في يده، هكذا حكى أهل الشام أن يمنعوهم شيئًا مما كان في أيدينا يزعمون أن في أيديهم كتاب من عمر بهذا. ¬
1456 - إذا اشترى سبيا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو
قلت: عمر بن الخطاب؟ قال: نعم، وليس له ذلك الإسناد. والحسن يقول ذاك. قلت: من عن الحسن؟ قال: أشعث، عن الحسن. قلت: كيف قال؟ قال: شيئًا معناه أن يمنعوا من الشراء فيما قلت -يعني: في أن لا نبيعهم شيئًا؟ قال لي: كيف قال: ليس لنا أن نبيعهم؛ لأنهم إذا منعوا من الشراء فلم يكن لنا أن نبيعهم. قلت: فإن باع رجل منهم مملوكه يرده؟ قال: نعم يرده. قال له رجل: من أين يكون رقيقهم؟ قال: مما في أيديهم مما صولحوا عليه فتناسلوا، فأما أن يشتروا منا فلا. قال لي: وما في أيدينا يكرهون أن يشترونه أيضًا. "أحكام أهل الملل" 2/ 328، 329 (701، 702) 1456 - إذا اشترى سبيًا ونحوه من أرض العدو ثم استنقذه منه العدو قال ابن هانئ: وسئل عن: القوم يشترون السبي في بلاد الروم في السرية، ثم يرجع العدو عليهم، فيأخذون السبي منهم، هل يلزم البيع؟ فلم يجب فيها بشيء. "مسائل ابن هانئ" (1599)
1457 - حكم الإمام في الأسرى
قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا اشترى الرجل السبي أو الحربي في بلاد الروم وصار في ملكه، ثم غلب عليه العدو، هل يجب عليه الثمن للمقسم؟ قال: نعم، يجب عليه الثمن. قلت لأبي: فإن مات المشتري بعدما غلبه عليه العدو، يرجع بالثمن في ماله؟ قال: نعم، يرجع عليه في ماله. "مسائل عبد اللَّه" (918) قال أبو طالب: إذا اشترى الغنيمة في أرض العدو ثم غلبوا عليها، لا يؤخذ منهم الثمن؛ لأنه لم يسلم لهم ما اشتروه. "الروايتين والوجهين" 3/ 376 1457 - حكم الإمام في الأسرى قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أسر الأسير هل يقتل أو يفادى أحبُّ إليكَ؟ قال: إنْ قدروا أن يفادوا فليس به بأسٌ، وإن قتله فلا أعلمُ به بأسًا. فقال إسحاق: الإنجازُ أحبُّ إلي إلَّا أنْ يكونَ معروفًا يطمع به الكثير. "مسائل الكوسج" (2760) قال أبو داود: سمعت أحمد وسأله علي بن عثام بن علي حين ذكر محنة الأسرى عند فداهم؟ فقال أحمد: يأبون -يعني: يأبون الإجابة- ويدفعونه أشد الدفع. قيل: فيقاتلون؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1701)
1458 - استرقاق العرب من أهل الكتاب
قال ابن هانئ: سئل أبو عبد اللَّه عن البطريق من أهل الشرك يؤخذ، فأحب إليك أن يقتل، أو يفادى بمائة من المسلمين؟ فقال أبو عبد اللَّه: إن رجلًا واحدًا من المسلمين خير من الدنيا، وإن فداءهم مما يعجبني، ولكن ربما كان من هذا ضرر على المسلمين، يستجيش على المسلمين فيقتل ويسبي، يقتل ولا يفادى به. "مسائل ابن هانئ" (1615) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الفداء. فقال أبي: لهم من الفضل أكثر من ذلك، فقد فادى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (933) 1458 - استرقاق العرب من أهل الكتاب نقل بكر بن محمد، عن أبيه، عنه وقد سئل عن قول عمر: ليس على عربي ملك (¬2). قال: لا أذهب إلى هذا قد سبى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العرب في غير حديث (¬3). وأبو بكر سبى بني ناجية حين ارتدوا (¬4). "الروايتين والوجهين" 2/ 356 ¬
1459 - التمثيل بالأسرى
1459 - التمثيل بالأسرى نقل عباس بن أحمد اليمامي المستملي: سُئل أبو عبد اللَّه عن سبي عمورية؟ فكرهه وقال: ما سمعت بمثل ما صنعوا في تلك الغزاة. "طبقات الحنابلة" 2/ 152 1460 - التصدق على الأسرى من المشركين قال ابن هانئ: وسئل عن: الأسرى من المشركين، أيتصدق عليهم؟ قال: نعم يتصدق عليهم. "مسائل ابن هانئ" (1695) 1461 - إسلام الأسير وقال عبد اللَّه بن أحمد: قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟ قلت: لا أدري؟ قال: يباع المملوك من المسلمين ويدفع إليه ثمنه. "مسائل عبد اللَّه" (1417) نقل عنه أبو طالب في العرب إذا أسلموا بعد أن أخذوا: صاروا في حيز المسلمين وقبضتهم، يجرى فيه سهام المسلمين؛ يقسمون بين من قال اللَّه. "الأحكام السلطانية" ص 141
فصل ما جاء في السبي وأحكامهم
فصل ما جاء في السبي وأحكامهم 1462 - التفريق بين السبي والآثار المترتبة عليه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: التفريقُ بين الوالدةِ وَوَلَدِهَا؟ قال: في السبي عَلَى الصغيرِ والكبيرِ، وأمَّا المولدات فهو أحسن. "مسائل الكوسج" (2339) قال صالح: قلت: السبية إذا رضيت؛ يفرق بينها وبين ولدها؟ قال: لا يفرق بينها وبين ولدها. "مسائل صالح" (506) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن التفريق بين السبي؟ فقال: لا. فقيل له: الصغار والكبار؟ قال: نِعْم عثمان حيث قال: لا يفرق بين أهل البيت بد من أن يكون فيهم كبارٌ (¬1). "مسائل أبي داود" (1601) قال أبو داود: قلتُ لأحمد: إذا اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليس بينهما قرابة؟ قال: إذا ثبت عنده. قلتُ: بإقرارهما؟ ¬
قال: لا بأس أن يفرق بينهما. قلت لأحمد: فيلزمه ردهما إلى المقسم؟ قال: ولم يلزمه! "مسائل أبي داود" (1603) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يشتري الجارية من السبي معها أمها فيخلي عنها -أعني: عن الأم- في بلاد الروم ليكون أثمن لابنتها، قال: هذِه يطمع في إسلامها. وكره أن يخلى عنها. قلت لأحمد: فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب؟ فقال: هذا قد اشتهى أن تهرب. وكأنه كرهه. "مسائل أبي داود" (1604) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يشتري أهل بيت من السبي، فيقولون: نحن أخوات وإخوة، وربما قالوا: نحن أخوان، وهذِه أمنا، وهذا زوجي، وهذا أخي، وهذا ابني، فإذا صاروا في يدي المشتري، قالوا: نحن أهل قرية واحدة، وليس بيننا قرابة، وهذا زوجي، ليس هذا أخي، وهذا أخي ليس هذا زوجي، وقد اشتراهم على الذي قالوا، أولادهم على النصف من ثمنهم، قالوا هذا، وهم صغار؟ قال أبو عبد اللَّه: يستثبت فيهم، فإذا كبروا وتفرقوا، وعرف بعضهم أنه ليس بينهم قرابة، رد فضل ما بينهم -صغارًا إلى حيث صاروا كبارًا- إلى المغنم. قلت له: فإن كان قد كساهم؟ قال: يحسبه عليهم. "مسائل ابن هانئ" (1596)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الجارية الحديثة السن، ومعها أم لها عجوز كبيرة، فيثقل عليه حملها، ويقول: إن قدمت هذِه دار الإسلام، كسرت هذِه العجوز ابنتها؛ لأنها عجوز، فيخلي سبيلها أو يحملها وهي عجوز كبيرة مثلها لا تلد، وربما كان مثلها يلد؟ قال أبو عبد اللَّه: تحمل ولا تخلف؛ لعلها تسلم إذا رأت ابنتها تحمل، شديدًا. "مسائل ابن هانئ" (1597) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يشتري الوصيفة معها الأم الكبيرة لا يفرق بينهما في المقسم تباعان بأقل مما تسوى إحداهما، هل يجوز لمن يشتريها أن يعتق الأم في بلاد الروم، فترجع إلى الروم، وإنما يفعل هذا [. . و] (¬1) يبقى في يديه؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في الأم مستمتع تحمل لعلها تسلم، وهي إلى الإسلام أقرب، إن حملت تحمل مع ابنتها. "مسائل ابن هانئ" (1601) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل عنده جاريتان أختان، أيفرق بينهما؟ قال: إذا كانتا سبيًا فلا يفرق بينهما، ولا أراه، وشدد فيه. قلت: فإن رضيتا؟ قال: إذا كانتا سبيًا فلا يفرق بينهما. قلت: فإن كانتا مولدتين؟ ¬
قال: بعض الناس يرخص أن يفرق بينهما، وأحب إليّ أن لا يفرق بينهما، وإن فرق فقد تساهل بعض الناس فيه. "مسائل ابن هانئ" (1604) قال ابن هانئ: قيل له: الرجلان يشتريان رأسين في السبي أختين، فيقول أحدهما: أنا آخذ واحدة، وأنت واحدة، على أنا إن أردنا أن نبيعهما لا نبيعهما إلا جميعًا، هل يجوز أن يفرق بينهما على أنهما يبيعانهما؟ قال: إذا افترقت الديار، فلا يعجبني. قيل له: يفرق بين السبي إذا أدركوا؟ قال: لا يفرق بينهم، وذكر حديث عثمان: اشتر أهل أبيات ولا تفرق بينهم. قيل له: حديث حكيم (¬1)؟ قال: نعم. قيل له: في المولدات. قال: قد اختلفوا فيه، ولا يعجبني، هو أسهل من السبي عندي. "مسائل ابن هانئ" (1607) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الرأسين على أنهما أختان أو أخوان، قيمتهما جميعًا عشرون دينارًا، ثم ينكران جميعًا أن يكونا أخوين، كيف ترى فيه؛ لأنهما إذا تفرقا سويا أربعين دينارًا؟ ¬
قال: أي القولين يقبل منهما، قد قالا أولًا: إنا أخوان. ولكن يستثبت، أرأيت حين قالا: إنا أخوان، قبل منهما؟ ! ينتظر بهما، حتى يستثبت فيهما. "مسائل ابن هانئ" (1608) قال ابن هانئ: وسئل عن العسكر يخرج فيأخذ أهل قرية، ثم يخرج آخرون عن ذلك العسكر، فيجيء بقوم أيضًا من قرية أخرى، فيقول السبي: هذا أخي وهذِه أختي، هل يجمع بينهم؟ قال: نعم يجمع بينهم. "مسائل ابن هانئ" (1609) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: مسألة وردت من طرسوس يسأل عن الرجل يشتري السبي في بلاد الروم على أنهم أهل بيت، فإذا خرجوا تفرّقوا؟ فقال أبو عبد اللَّه: يسأل عن ذا، فإن اختلفوا عليه أرى أن يردوا إلى المقسم. قلت: فإن فات المقسم، وفي ثمنهن فضل؟ قال: يقسم على الذين شهدوا الوقعة. وأظنه ذكر السَّفَط الذي ردَّه -يعني: عمر بن الخطاب- على أهل جلولاء (¬1). "الورع" (144) قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه مناولة: عن أبي أيوب الأنصاري، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من فرق بين الوالد وولده في البيع، فرق اللَّه ¬
بينه وبين أحبته يوم القيامة" (¬1). "الورع" (145) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى أمة يهودية ولها ولد، يفرق بينهما؟ قال: لا. وقال: أذهب إلى حديث عثمان: لا يفرق بين ولد ووالد (¬2). قال أبي: وكذا أقول أنا: لا يفرق بينهم. قلت لأبي: إن رضيت الأم يفرق بينهم؟ قال: لا، وإن رضيت الأم. "مسائل عبد اللَّه" (944) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التفرقة بين السبايا؟ فقال: لا أرى أن يفرق بينهم. "مسائل عبد اللَّه" (945) قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني، عن حميد بن هلال، عن حكيم بن عثمان قال: كتب عثمان بن عفان إلي أن أشتري مائة أهل بيت، ولا يفرق بين والدة وولد. سمعت أبي يقول: لا أرى أن يفرق بينهم. "مسائل عبد اللَّه" (946) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده جاريتين أختين، أيفرق؟ قال: إذا كانتا سبيًا لا يعجبني أن يفرق بينهما، وقال: ولا أراه. وشدد فيه. قلت لأبي: فإن رضيتا؟ قال: إذا كانا سبيًا لا يفرق بينهما. قال: وإن كانا مولدين فبعض الناس يتساهل أن يفرق بينهما، وأحب إلي ألَّا يفرق بينهما، وإن فرق بينهما فقد يتساهل بعض الناس، ولا يعجبني أن يفرق. "مسائل عبد اللَّه" (947) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا يفرق بين القرابات؛ لحديث عثمان، ومن الناس من يسهل في الولدان. "مسائل عبد اللَّه" (949) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية من الخمس وأمها معها فقالت: دعني حتى أجيء بذهب أو دراهم من بلادي، فتركها ولم ترجع، فترى أنه فيما بينه وبين اللَّه يأثم؟ قال: أرجو إن شاء اللَّه -يعني: ألا يأثم-. "مسائل عبد اللَّه" (956) نقل عنه الأثرم وابن القاسم: الصغير والكبير والذكر والأنثى سواء، أدركوا أم لم يدركوا. ونقل مهنا: لا يفرق بينهم حتى يبلغوا. "الروايتين والوجهين" 2/ 367 نقل حنبل في الأمة ذات الزوج: وللسيد بيعهما وبيع أحدهما. "الفروع" 6/ 239
1463 - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك
1463 - أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي، وأحوال ذلك قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: والسبي يموتون في بلاد الروم. قال: معهم آباؤهم؟ قلت: لا. قال: يصلى عليهم. قلت: لم يقسموا ونحن في السرية؟ قال: إذا صاروا إلى المسلمين وليس معهم آباؤهم، فإن ماتوا يصلى عليهم وهم مسلمون. قلت فإن كان معهم آباؤهم؟ قال: لا. قلت لأبي عبد اللَّه: إن أهل الثغر يجبرونهم على الإسلام وإن كان معهم آباؤهم؟ قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (1579) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه قلت: الرجل يكون ببلدة، فيكتب أن تخرج إليه امرأته، فأخرجت إليه، ثم إن العدو ظهر عليهم، فانتزعوا المرأة منهم، فاستكرهها رجل منهم، فوطئها فأولدها أولادًا، ثم إن المسلمين ظهروا عليهم، فاستخرجوا المرأة وهي مسلمة، وولدها نصراني وهو معها، فلما دخلوا أرض المسلمين، قالت لابنها: اتق اللَّه يا بني، فإني إنما سبيته، واستكرهني أبوك، وأنا مسلمة، قال لها: ما أعرف ما تقولين، وأنا على دين أبي، نصراني؟ قال أبو عبد اللَّه: يكره على الإسلام، ويحبس ويضرب، حتى يسلم
ولا يعجبني أن يقتل، إن أبى الإسلام، وتعتد المرأة من المشرك، أبي الغلام، وترجع إلى زوجها الأول إن شاءت. "مسائل ابن هانئ" (1036) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الصبي الصغير يرضع، يخرج به من بلاد الروم وليس معه أحد يرضعه، أيُخرج به، أم لا؟ قال أبو عبد اللَّه: تخرج به فإن مات، مات وهو مع المسلمين، وإن عاش فإن اللَّه يرزقه، ويصير مع المسلمين. "مسائل ابن هانئ" (1603) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن النصرانيين يكون بينهما ولد فيموت الأبوان. أيجبر على الإسلام -يعني: السبي؟ قال: نعم، يجبر على الإسلام. قلت: وكيف إن مات أحدهما على دين الحي؟ قال: يجبر على الإسلام، لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبواه يهودانه، أو ينصرانه" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1605) قال ابن هانئ: قلت: فإن سبي مولود ومعه أبواه، أو أحدهما، ثم مات، يصلى عليه؟ قال: إذا كان أحد الأبوين مسلمًا، صلي عليه. ¬
قلت: فإن سبي وحده، ما يكون؟ قال: مسلمًا. "مسائل ابن هانئ" (1606) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده أمة نصرانية وعبد نصراني ولهما ولد ابن تسع سنين، وقد أسلم؟ فقال: يجبر على الإسلام ويؤمر بالصلاة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال "مروهم بالصلاة ابن سبع سنين واضربوهم عليها ابن عشر" (¬1) قلت لأبي: فإن لم يسلم الغلام يجبر على الإسلام؟ قال: لا، حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبواه يهودانه وينصرانه" (¬2). قلت لأبي: فإن لم يكن له أحد اشترى رجل عبدا نصرانيا أو يهوديا ليس معه أبواه، يجبر على الإسلام؟ قال: يعجبني ذلك إذا لم يكن معه أبواه. "مسائل عبد اللَّه" (189) قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد أبو حامد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد وسئل عن السرية في أرض العدو يأخذون صبيانًا؟ ¬
قال: قد نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن قتل الولدان (¬1) إن كان معهم غنم يسوقونه. وإن لم يكن معهم غنم فلا أعلم له وجهًا إلا أن يدفع إلى بعض الحصون من الروم. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرضيع يؤسر وليس معهم من يرضعه؟ قال: لا يترك، يحمل ويطعم ويسقى، وإن مات مات. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل عن الصبي الصغير يؤخذ من بلاد الروم فلا يكون معهم من يرضعه؟ فقال: يحملونه معهم حتى يموت. قال أبو بكر: روى هذِه المسألة أربعة أنفس عن أبي عبد اللَّه بخلاف ما قال علي بن سعيد، وما روى علي بن سعيد فأظن أنه قول لأبي عبد اللَّه ثم رجع إلى أن يحمل ولا يترك وهو مسلم، إن مات أو بقي وهو أشبه بقول أبي عبد اللَّه وبمذهبه؛ لأن الطفل عنده إذا لم يكن مع أبويه فهو مسلم، فكيف يترك في أيديهم مسلم ينصرونه؟ ! والذي أختار من قول أبي عبد اللَّه ما روى عنه الجماعة أن لا يترك. وباللَّه التوفيق. وكذلك الصغار ومن لم يبلغ الإدراك ممن يسبى أو يكون هاهنا فإن ¬
الحكم فيهم أن يكونوا مسلمين إذا لم يكن معهم آباؤهم فإذا كان معهم آباؤهم أو أحدهم كان حكمًا آخر. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن ماتوا -يعني: الصغار- في أيدينا أي شيء يكون حكمهم؟ قال: حكم الإسلام. قيل له: غلام ابن سبع سنين أُسر؟ فرأى أنه لا يقتل وأن يجبر على الإسلام. قال: وهكذا الجارية. قيل له: يباع على أنه مسلم؟ قال: نعم. وقال: أخبرني محمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: قال أبو عبد اللَّه: إذا سُبي الصغير وليس معه أبويه صُلي عليه. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه فقال: إذا كان الصغير ليس معه أبويه يصلى عليه. "أحكام أهل الملل" 1/ 82 - 84 (37 - 43) وقال الخلال: أخبرني عبد الرحمن بن داود أن الفضل بن عبد الصمد حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الصبي من صبيان العدو نسبيه فيموت، أيصلى عليه؟ فقال: إن كان مع أبويه لم يصل عليه، وإن كان وحده وقد أحرز صُلي عليه. قلت: فإن لم يكن مع أبويه وكان مع جماعة السبي؟ قال: يصلى عليه. "أحكام أهل الملل" 1/ 84 (45)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئل عن المملوك الصغير يشترى فإذا كبر عند سيده أبى الإسلام؟ قال: يجبر على الإسلام لأنه قد رباه المسلمون وليس معه أبواه. قيل له: فكيف يجبر؟ قال: يعذب. قيل له: يضرب؟ قال: نعم يضرب. فقال: رجل عنده: سمعت بقية يقول: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. فضحك من ذلك وعجب منه. وقال: أخبرني يحيى بن المختار أبو زكريا النيسابوري قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في غلام سُبي وهو صغير فلما أدرك عرض عليه الإسلام فأبى؟ فقال أبو عبد اللَّه: يقهر عليه. قال: كيف يقهر عليه؟ قال: يضرب. فحكى مهنّا عن الأوزاعي قال: يغوص في الماء حتى يرجع إلى الإسلام. فرأيت أبا عبد اللَّه يستعيد مهنّا: كيف قال الأوزاعي؟ وجعل يبتسم. "أحكام أهل الملل" 1/ 85 - 86 (47 - 48) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: الصبي إذا أسره المسلمون؟ قال: يجبر على الإسلام. قلت: فإن كان مع أبويه؟
قال: بلغني أن أهل الثغر يجبرونه على الإسلام وما أحب أن أجيب فيها. قلت: إن بعض من يقول: لا يجبرون يقول: إن عمر بن عبد العزيز فادى بصبي صغير (¬1). قال: إن هذا فادى به وهو مسلم. واستشنع قول من قال: لا يجبر. وقال: كتب إليَّ أحمد بن الحسين الوراق من الموصل قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن أهل الشرك يُسبون وهم صغار ومعهم الأم والأب؟ قال: هم مع آبائهم نصارى وإن كانوا مع أحد الأبوين وهكذا هم نصارى، فإذا لم يكن مع أبويه ولا مع أحدهما فهو مسلم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادى بصبي ولا يعجبني أن يفادي بصبي، ولا إن كان معه أبواه، ولا نجبر أبويه؛ لأنه إذا كان مع أبويه أو مع أحد أبويه يطمع أن يموت أبواه وهو صغير فيكون مسلمًا. وأهل الثغور والأوزاعي يقولون: إذا كانوا صغارًا مع آبائهم فهم مسلمون. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون في آخرين قالوا: حدثنا الحسن بن ثواب أنه قال لأبي عبد اللَّه: سألت بعض أصحاب مالك عن قوم مشركين سبوا ومعهم أبناؤهم صغار ما يصنع بهم الإمام إذا ماتوا، يأمر بالصلاة عليهم أو يجبرهم على الإسلام؟ قال لي: إذا كان مع أبيه لم أُجبره على الإسلام حتى يعرف الإسلام ¬
ويصفه فإن أسلم وإلا أجبر عليه. قلت: لا يفعل؟ قال: أضربه ما دون نفسه. وإذا أخذ أطفال صغار وليس معهم آباؤهم حتى يصيروا في حيز المسلمين إلى بلدهم ثم ماتوا صلى عليهم ودفنوا. قلت: وسألت بعض أصحاب مالك عن رجل سُبي وامرأته معهما صبي صغير ما يصنع به؟ قال: ادعه حتى يعقل الإسلام، فإذا عقله إما أن يسلم وإلا السيف. قال أبو عبد اللَّه: إن قومًا يقولون: إذا سُبي وهو بين أبويه أجبر على الإسلام، وإذا سبي وليس معه أبواه فمات كفن وصلي عليه وإذا كان معه أبواه لم يصل عليه، فتبسم ثم ضحك أبو عبد اللَّه وذكر قول الأوزاعي: إن كان القسم من الذي ذكره اللَّه فهو حيث هو. وقال مرة: حيث كان. وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال حدثني أبي قال: قال عمي في السبي يسبى من العدو فيموت؟ قال: إذا صلى وعرف الإسلام صُلي عليه ودفن مع المسلمين. وإذا لم يسلم ويصلي لم يصل عليه. وفي الصغير يسلم ثم يموت؟ قال: يصلى عليه. وقال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إني كنت بواسط فسألوني عن الذي يموت هو وامرأته ويدعان طفلين ولهما عم ما تقول فيها؟ فإنهم كتبوا إلى البصرة فيها. وقالوا: إنهم قد كتبوا إليك.
فقال: أكره أن أقول فيها برأي، دعني حتى انظر لعل فيها عمن تقدم. فلما كان بعد شهر عاودته فقال: قد نظرت فيها فإذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" (¬1). وهذا ليس له أبوان. قلت: يجبر على الإسلام؟ قال: نعم هؤلاء مسلمون لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم في هذِه المسألة قال: قال أبو عبد اللَّه: ولو أن صبيًا له أبوان نصرانيان فماتا وهو صغير فكفله المسلمون فهو مسلم. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: قال أبو عبد اللَّه: الذمي إذا مات أبواه وهو صغير أجبر على الإسلام، وذكر الحديث: "يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ". "أحكام أهل الملل" 1/ 86 - 99 (50 - 57) قال الخلال: أخبرني محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال: سألت أبا عبد اللَّه عن ولد يهودي أو نصراني مات أبواه وهو صغير؟ قال: هو مسلم إذا مات أبواه. قلت: يرث أبويه؟ قال: نعم يرثهما ويجبر على الإسلام. قلت: فله عم أو أخ أرادوا أن يأخذوه؟ قال: لا يأخذوه وهو مسلم. ¬
قلت: فمات عمه أو أخوه يرثه؟ قال: لا. "أحكام أهل الملل" 1/ 90 (59) قال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد اللَّه: الصبي يخرج إلى أبويه وهما نصرانيان؟ قال: هو مسلم. قلت: فإن مات يصلي عليه المسلمون؟ قال: نعم. "أحكام أهل الملل" 1/ 90 (61) قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قال: إذا ولد لهما وهم في دار الإسلام في ملك مولاهما لا أقول في ولدهما شيئًا. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه سُئل عن جارية نصرية لرجل مسلم له زوج نصراني فولدت عنده وماتت عند المسلم وبقى ولدها عنده، ما يكون حكم هذا الصبي؟ قال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل عن جارية نصرانية لقوم فولدت عندهم ثم ماتت ما يكون الولد؟ قال: إذا كفله المسلمون ولم يكن له من يكفله إلا هم فهو مسلم. قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قال: يدفنه المسلمون.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أحمد عن يهودية أو نصرانية كانت عند قوم مسلمين وهي حبلى فولدت عندهم ثم ماتت بعدما ولدت؟ قال: يدفنها أهل دينها. فقلت له: مات ولدها بعدها وهو صغير؟ قال: يدفنه المسلمون. قلت: فإن عاش ولدها بعدما ماتت أي شيء يكون؟ قال: إذا لم يكن أحد يكفله من أهل دين أمه يكون مسلمًا. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن أمة نصرانية ولدت من فجور ولدها ما هو؟ قال: مسلم "أبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ". فهذا معه أمه فهو مسلم. وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن جارية نصرانية ولدت عند مسلمين ثم ماتت ما حال ولدها؟ قال: إذا كفله المسلمون فهو مسلم. وإن مات بعد ذلك دفنه المسلمون. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلم له عبد نصراني وأمه نصرانية فزوجه ما تقول في هذا الولد؟ قال: يكون مع أبويه. قلت: ولا يكون المسلم يجبره لملكه؟ قال: لا. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ". وهو مع أبويه. وأهل الثغر يخالفوننا.
وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسأله عن نصرانيين مملوكين لرجل زوج أحدهما الآخر يكون ولدهما نصرانيًّا؟ قال: نعم لا يختلف أحد في هذا أنه نصراني. وقال: وكتب لي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد اللَّه وسأله عن الروم يسبون وهم صغار صبيان؟ قال أبو عبد اللَّه: الصغار على دين آبائهم. وهكذا إن كان لرجل مملوكة ومملوك نصرانيان ثم ولد لهما ولد، وقال: هم على دين آبائهم لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل قبل أن يصاب من نسائهم وذراريهم قال: هم منهم. وقال أصحاب أبي حنيفة: وأهل الثغر يقولون: الصغر مسلمون. وإذا ولدوا في دار الحرب ثم سبوا فهم عندهم مسلمون. فإذا ولد وهما في دار الإسلام فهو عندهم أحرى أن يكونوا مسلمين. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عمن سُبي من أطفال المشركين يصلى عليه؟ قال: معه أبواه؟ قلت: نعم. قال: يخالفوني فيهما. قلت: أليس تذهب إلى أن: "أبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ" لا يصلى عليه؟ قال: بلى. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قال في سبي أهل الحرب: إنهم مسلمون إذا كانوا صغارًا وإن كانوا مع أحد الأبوين. وكان يحتج بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ".
قال: وأما أهل الثغر فيقولون: إذا كان مع أبويه أنهم يجبرونه على الإسلام. ونحن لا نذهب إلى ذا. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصُرَانِهِ". "أحكام أهل الملل" 1/ 92 - 97 (64 - 75) وقال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: سألت أبا عبد اللَّه قبل الحبس عن الصغير يخرج من أرض الروم وليس معه أبواه؟ قال: إذا مات صلى عليه المسلمون. قلت: يكره على الإسلام؟ قال: إذا كانوا صغارًا يصلون عليهم. أكره أن يليه إلا هم وحكمه حكمهم. قلت: فإن كان معه أبواه؟ قال: إذا كان معه أبواه أو أحدهما لم يكره ودينه على دين أبويه. قلت: إلي أي شيء تذهب؟ إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حتى يكُون أبواهُ"؟ قال: نعم. قال: وعمر بن عبد العزيز فادى به. قال: فرده إلى بلاد الروم إلا وحكمه حكمهم. قلت: في الحديث كان معه أبواه. قال: لا. وليس يتبع أن يكون معه أبواه. قال عبد الملك: وسألته قبل الحبس أيضا مرة أخرى عن الصبي يكون معه أبواه فيموت ما حكمه؟ قال: حكم والديه هم الذين يلونه ويصلون عليه واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ. . . " قلت: فإن كان مع أحدهما؟ قال: إذا كان معهما جميعًا آكد.
قلت: وإن كان مع أحدهما هل حكمه معهما؟ قال لي: وإذا كان مع أحدهما. وذكر أيضا قصة عمر بن عبد العزيز، وذكر بخلاف الأوزاعي فيها. قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يكن معه والداه حكمنا له بحكمنا. قال عبد الملك: قال لنا وتعجب من قول أهل الثغور إذا أخذوا الصغير ومعه أبواه جميعًا كان حكمه عندهم حكم الإسلام. ثم قلنا له: ما تقول؟ قال: أي شيء أقول أنا فيها. واحتج بظاهر قول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ". فظاهر هذا عنده أن حكم الصغير حكم أبويه. وقد ذكر أبو عبد اللَّه في المسألة الأولى: إذا أسلم أحد أبويه أن بعض من يرويه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه خير الغلام قال له: "واختر أباك أو أمك". قال أبو بكر: هذِه المسألة للميموني إنما سأل أبا عبد اللَّه عنها قديمًا ويدل قوله واحتجاجه وتوقفه على أن هذا قول له أول. وكذلك ما حكاه عنه إذا كان مع أبويه أو أحدهما فحكمه حكمهم. وقد روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه خلق كلهم قال: إذا كان أحد أبويه مسلمًا. وهؤلاء النفر سمعوا من أبي عبد اللَّه بعد الحبس وبعضهم قبل وبعد. وبيَّن أبو عبد اللَّه القول فيها. والذي أذهب إليه مما أختار على ما رواه عنه الجماعة. قال الخلال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن السبي إذا كانوا صغارًا مع أبويه فخرجوا به ثم أسلم أحد أبويه، فكيف إذا أسلم أحدهما؟ كأن يعني بأن يكون مسلمًا.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم (¬1) حدثهم. وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن مثنى بن جامع الأنباري حدثهم. وأخبرني محمد بن علي أن مهنّا بن يحيى حدثهم. وقد دخل كلام بعضهم في بعض والمعنى واحد؛ سألوا أبا عبد اللَّه وسمعوه يقول: إذا أسلم أحد الأبوين ولهما أولاد صغار ما لم يبلغوا فهم مع المسلم منهما. يجبرون على ذلك حتى يسلموا. وإن كانوا كبارًا لم يجبروا لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فَأبَواهُ يُهَوِّدَانِهِ ويُنَصِّرَانِهِ". زاد أبو طالب قلت: قد منع ولده أن يسلم، قال: أجمع عليه الناس وهؤلاء عليه فإن أبي فادفعه إلى السلطان، فإنهم يجبرونهم على الإسلام. قلت: الذكور والإناث إذا كانوا صغارًا يجبرون؟ قال: نعم. قلت: فإن أسلمت المرأة ولم يسلم بالرجل؟ قال: يجبرون أولادهم على الإسلام، وهم مع من أسلم منهما. قلت: إن ضربه السلطان على شيء؟ قال: لا يضرب ويهول عليه؛ ليجيء بولده فيجبرون ويضربون حتى يسلموا. زاد أبو طالب في موضع آخر قال: سأل عن يهودي أسلم وله بنت صغيرة لم تبلغ فزوجها بعد إسلامه ليهودي؟ قال: يفرق بينهما وتجبر على الإسلام. ¬
قلت: لم يدخل بها؟ قال: لا صداق لها. ثم سُئل عنها وقيل: قد أرخى الستر وأغلق الباب، قال: إذا أرخى الستر وأغلق الباب وجب عليه الصداق كله وعليها العدة. قلت: إلى كم تجبر على الإسلام؟ قال: بحيض. قلت: في إنبات الشعر أو خمس عشرة؟ قال: هذا الغلام، فأما الجارية فليس يصح إلا الحيض وحده. وزاد صالح في موضع آخر: قلت لأبي: يهودية أسلمت ولها ابن يجبر على الإسلام؟ قال: ما لم يبلغ يجبر على الإسلام. وزاد مُهَنّا في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أسلم وله أولاد صغار كيف يصنع؟ قال: إن كانوا صغارًا أجبروا على الإسلام. فقلت له: يكرهون؟ قال: نعم. قلت: ويضربون؟ قال: أما الضرب فما سمعت ولكن يكرهون. فقلت: في كم ينبغي أن يكونوا إذا ضربوا؟ قال: ما لم يدركوا. قلت: في كم؟ قال: ما لم يحتلموا.
قال أبو بكر: وقد حكى جماعة عن أبي عبد اللَّه أن يضربوا فلا بأس أن يضربوا حتى يسلموا. وقال: أخبرني عبد اللَّه قال: سألت أبا عبد اللَّه بعد الحبس قلت: الغلام يسلم أحد أبويه ما حكم ولده؟ قال: يتبعه ولده إلى أسلم أحدهما. قلت: صغار وكبار؟ قال: لا إذا كانوا كبارًا ليس يلزمهم شيء إنما يلزمهم الصغار. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: بشيء من أقوال التابعين: هو مع المسلم منهما حكمه حكمنا. قلت له: أيهما أسلم قبل أبوه أو أمه فهو مع المسلم منهما؟ قال: نعم. وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني يكون له بنون وبنات لسبع تسع وقد أسلم فزوج ابنته من يهودي وقد أجمع المسلمون واليهود وقد رضوا بك قال: يفرق بينهم. وقال: أخبرنا أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن نصير قال: حدثنا علي بن سعيد أنه قال لأبي عبد اللَّه: فإن أسلم أحد الأبوين فالولد مع من يكون؟ قال: يدفع إلى المسلم منهما. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سمعت رجلًا قال له: يا أبا عبد اللَّه جارية نصرانية لرجل نصراني ولها ابن له خمس سنين أسلمت الجارية واشتريتها وقد حبس الصبي عنده؟ فقال له أبو عبد اللَّه: كيف قلت؟
فأعاد عليه الرجل المسألة. فقال أحمد: هذا الجارية سبي هي أو أمة لهم، فَسَّر؟ فقال الرجل: هي سَبي رُومية. فقال أبو عبد اللَّه: إن سبينا لا يملكه النصارى تخرج من يده. قال: فلي أن أطالبه؟ قال أبو عبد اللَّه: الصبي يتبع أمه. قلت: أنا صاحب المسألة. قلت له: فإن كانت قِنًّا؟ قال: ما عندي فيه شيء. قلت لأبي عبد اللَّه: القِنُّ ما هو؟ قال: الذين في أيديهم قد اقتنوهم. قلت: السبي الأول الذين قد توالدوا في أيديهم؟ قال: نعم. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثني أبو الصقر يحيى بن يزداد قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي وامرأته ماتا في ساعة واحدة إلا أن المرأة شهدت عند موتها: أن لا إله إلا اللَّه، وأسلمت ولها أولاد صغار كيف يرثون أباهم؟ فقال: الصغار حين أسلمت أمهم صاروا مسلمين يرثونها ولا يرثون أباهم، والكبار يرثون الأب وهم على دينه. "أحكام أهل الملل" 1/ 97 - 105 (77 - 90) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي أن مهنّا حدثهم قال: سألت أحمد عن يهودي أسلم ابنه فقال أبوه: لا أجيز إسلامه. قال: إن كان
صغيرًا له أن يمنعه. وإن كان قد أدرك وعرف الإسلام فليس له أن يمنعه. قلت: في كم يكرهون؟ قال: إذا لم يدركوا أكرهوا. قلت: مقدار كما يكونون إذا أكرهوا. قال: إذا لم يحتلموا أو ينبتوا. قلت: في كم يكون ذلك؟ قال: أربع عشرة أو خمسة عشرة. وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا الأشجعي قال: قال سفيان في غلام لم يحتلم أسلم قال: إن مات صلي عليه وميراثه للمشركين فإن كبر أجبر على الإسلام. قال حنبل: سألت عمي عن ذلك فقال: لا يرثه المشركين ماله للمسلمين إذا أسلم فإذا كبر أجبر على الإسلام إذا كان قد صلى ويمنع من الشرك إذا كان قد أسلم وصلى. "أحكام أهل الملل" 1/ 105 - 106 (92 - 93)
فصل تأمين الأسير
فصل تأمين الأسير 1464 - من يصح أمانه ومن لا يصح قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمانُ المرأةِ والعبد؟ قال: جائزٌ فقال إسحاق: كما قال إذا كان على وجه النظرِ للمسلمين على العدلِ والسواء؛ لما أمرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك بعد إجارةِ زينب -رضي اللَّه عنهما- زوجها (¬1). "مسائل الكوسج" (2742) قال إسحاق بن منصور: قلت: سمعت سفيان الثوري يقول: ليس للذمي ولا للصبي أن يُؤمَّنَ. قال أحمد: الذمي ماله ولهذا؟ ! وأما الصبي فلا يعقل. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2743) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن أمان المرأة؟ قال: جائز. "مسائل أبي داود" (1594) قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: أمان الأسير؟ ¬
1465 - التباس من أعطي الأمان بغيره
قال: جائز. "مسائل أبي داود" (1595) قال أبو داود: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون فقال الأسراء: أنتم آمنون، يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم. "مسائل أبي داود" (1596) نقل عنه الميموني: أمان الصبي جائز. ونقل حنبل وابن منصور عنه: الصبي لا يعقل. "الروايتين والوجهين" 2/ 358 قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قال سفيان: ليس لذميّ أن يُؤمّن؟ قال أبي: ما له ولهذا -يعني: الذميّ! "أحكام أهل الملل" 2/ 319 (671، 672) 1465 - التباس من أُعطي الأمان بغيره قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: علج أشرف من حصن وعليها المسلمون نزول فقال: أعطوني الأمان حتى أفتح لكم الباب، ففتح لهم، فادعى كل واحد أنه هو الذي فتح الباب؟ قال: لا يقتل أحد منهم. "مسائل أبي داود" (1598) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: القوم يكنون في حصن، فيستأمن منهم عشرة، فينزل عشرة غيرهم، فيقولون: لنا كان الأمان، ثم نزل عشرة آخرون، فيقولون: لنا كان الأمان، قلت: فلمن هو منهم؟
قال: يؤمنون كلهم. "مسائل ابن هانئ" (1700) قال ابن هانئ: وسئل عن: الحصن يقف عليه الأمير، فينزل إليه العلج، فيقول: أعطني الأمان لي ولأهل بيتي، وهم عشرة، فيعطيه الأمان، ثم يرجع العلج إلى الحصن، فيفتح الباب، لا يدري هو فتحه أو غيره، فيدخل المسلمون فيجتمع الأعلاج، فكل واحد منهم يقول: أنا الذي طلبت الأمان، وأنا الذي فتحت الباب، فيشكل أمرهم على الأمير؟ فقال أبو عبد اللَّه: يؤمنون، هؤلاء الذين يطلبون الأمان كلهم، كل من يقول: أنا طلبت الأمان، وفتحت الباب. يؤمن. فقال له: إن قومًا يقولون: يسعى تسعة أعشار منهم في أرقابهم؟ قال أبو عبد اللَّه: لا أرى السعاية في هذا. "مسائل ابن هانئ" (1701) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل والرجلين من المسلمين، يدوران بحضرة طرسوس في الجبل فيصيبون الرجل والرجلين من الأعلاج. فيقولون: نحن مستأمنة، مع بعضهم السلاح، وبعض ليس معه سلاح، فإن سئلوا، قال: هذا معي من أجل السبع. والطريق الذي تسلكه المستأمنة إذا جازوا على المسالح فينفرون الناس إليهم وهؤلاء إنما جاءوا في الجبل لا يؤمنون، إن أصابوا غيلة من رجل أو رجلين أو يقتلوهم، ولم يأخذوا في الطريق المشهور الذي يدخل فيه المستأمنة؟ قال أبو عبد اللَّه: الذي ليس معه السلاح أسهل من الذي معه السلاح، يقتل الذي معه السلاح. "مسائل ابن هانئ" (1702) نقل عنه أبو طالب في قوم في حصن استأمن عشرة وترك عشرة،
1466 - صيغة الأمان
فيقولون: لنا الأمان، فيؤمنون كلهم، ولا يقتل واحد منهم، بل هم على أصل الجزية، فلا معنى لاستعمال القرعة في ذلك. "الروايتين والوجهين" 2/ 359 1466 - صيغة الأمان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنِ الرجلِ يدرك بالعلج فيقول له: قُم وألق سلاحَكَ. فيفعل؟ قال: يرفع عنه القتل ويلقى في المقسم. قال أحمد: ما أحسن ما قال! كأنه قد أمَّنه بهذا القولِ. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2783) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يحمل على العلج فيصيح به بالرومية: قف أو ألق سلاحك؟ قال: هذا أمان. قلت: فإن العلج عليم أنه ليس له منه منجى؟ فقال: هذا أمان. قلت: فإن قال له: ذهبت، أو نحو ذلك، يريد يرعبه؟ قال: كل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان. "مسائل أبي داود" (1597) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى العلافة فيرى علجًا على الجبل، فينادي العلج من فوق الجبل: الأمان، فيجيبه الرجل من المسلمين: تعال. لا يقول: لك الأمان، إنما يريد أخذه. أيجوز أخذه إن هو نزل، أو يكون قوله: تعال. أمانًا؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا طلب العلج الأمان فإنه إذا قال له: مترس أو كلاما يظن العلج أنه قد أُمِّنَ، فإنه أمان، لا يعرض له. "مسائل ابن هانئ" (1703)
1467 - مدة الأمان
قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يكون في بلاد الروم، فيرى علجًا، فيحمل عليه، يريد أن يقتله، فيقول له بكلام الرومية كأنه يؤمنه، فيقف الرومي فيقتله، هل له ذلك؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يقتله، قد أعطاه الأمان، إذا علم أنه قد أمنه فلا يقتله. "مسائل ابن هانئ" (1704) 1467 - مدة الأمان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الأوزاعي: لا يتركُ المستأمن في دارِ الإسلامِ إلَّا أنْ يُسلمَ، أو يُؤدِّي الجزيةَ، أو يأذن الإمامُ. قال أحمد: إذا أمَّنهُ الإمامُ فهو على أمانهِ حتَّى يردَّهُ إلى مأمنِه. فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي، فإن كان الإمامُ أمَّنَهُ إلى وقتٍ وَقَّتَه نظرًا للمسلمين، إمَّا لفداء الأسارى، أو لعملٍ من أعمالِ أهلِ الإسلامِ فللإمام ذَلِكَ، ويُتركُ إلى الوقت الذي أُمِّنَ عليه. فإن تَمَّ إرادَةُ الإمام فيما حبسه وإلا أجله أجلًا بعد أجلٍ حتَّى يفرغ. "مسائل الكوسج" (2769) 1468 - من دخل دار الإسلام بغير أمان، ثم طلب الأمان، أو ادعى الأمان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أُخذ الرَّجلُ مِن أهلِ الشركِ في أرضِ الإسلام بغيرِ عهدٍ؟ قال: لا يقبلُ ذَلِكَ منه إذا قال: جئتُ أسْتأمِنُ. فقال إسحاق: إذا كان جاءه على وجهِ فداء الأسارى أو طالبًا قريبه فإنَّه يصدق، فإن لم يرد ذَلِكَ رُدّ إلى مأمنِهِ. "مسائل الكوسج" (2747)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن سرية دخلت بلاد الروم فاستقبلهم أعلاج فأخذوهم فقالوا جئنا مستأمنين؟ قال: إن استدل عليه بشيء. قلت: إنهم وقفوا فلم يبرحوا ولم يحددوا بسلاح؟ فرأى إذا كان على ذلك أن لهم أمانا. "مسائل أبي داود" (1599) نقل عنه المروذي في رجل جاء بأسير فقال: استرقوه، فقال العلج: قد أعطاني الأمان: فله الأمان. ونقل يعقوب بن بختان عنه في الأسير يخرج بالعلج من بلاد الروم فقال العلج: إنما خرجت به، وقال الأسير: إنما خرجت به. قال: إذا كان الرجل صالحًا لم يقبل قول العلج. ونقل الكحال عنه في نفس المسألة: أن يقبل قول المسلم. ونقل بكر بن محمد، عن أبيه عنه: إذا لم يكن ثم دلالة تدل على ما قال الرومي، فالقول قول المسلم. "الروايتين والوجهين" 2/ 359 نقل عنه مهنا في سفينة أخذت في البحر فيها روم، فقالوا: نحن جئنا بأمان. فقال: ينظر في حالهم، إن كان معهم سلاح. "الأحكام السلطانية" ص 60 نقل أبو طالب عنه: إن لم يُعرف بتجارة ولم يشبههم، أو كان معه آلة حرب، لم يقبل منه، ويحبس حتى يتبين أمره. "الفروع" 6/ 250، "الإنصاف" 10/ 359 نقل عنه حرب في غزاة في البحر وجدوا تجارًا تقصد بعض البلاد: لم
1469 - هل يجوز شراء العبد إذا دخل الديار بأمان؟
يتعرض لهم. "الفروع" 6/ 251، "الإنصاف" 10/ 361 1469 - هل يجوز شراء العبد إذا دخل الدَّيار بأمان؟ نقل الشالنجي عنه: لا بأس، فإن دخل بأمان لم يشتر. "الفروع" 6/ 256، "الإنصاف" 10/ 389 1470 - المستأمن إذا غدر بالمسلمين أو خان، أيقتل؟ قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن العلج يدخل مستأمنًا يأتي الأمير فيقول: وجه معي الخيل، حتى أدلك على كذا وكذا، وإلا فأنت في حل من دمي، فيوجه معه عسكرًا، حتى إذا قاربوا الموضع في بلاد الروم، يأبى أن يدلهم على شيء أصلًا، ويقول: هذِه رقبتي، ولا أدلكم على شيء، ولا أعرفه، فيقتله الأمير، أله ذلك؟ قال أبو عبد اللَّه: إن لم يحقق ذلك، له أن يضرب عنقه. "مسائل ابن هانئ" (1678) 1471 - الجاسوس يقتل قال ابن هانئ: وسئل عن الجاسوس يوجد في بلاد المسلمين، أيقتل؟ قال: نعم يقتل إذا كان كافرًا. ثم قال. لو كان يهودي أو نصراني كان قد نقض العهد، يقتل. "مسائل ابن هانئ" (1679)
فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين
فصل ما جاء في أحكام أسرى المسلمين 1472 - استئسار المسلم، وحكم إعانته المشركين على قتله قال صالح: قلت: الأسير يجد السيف أو السلاح فيحمل عليهم وهو لا يعلم أنه لا ينجو أعان على نفسه؟ قال: أما سمعت قول عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة. فقال عمر: ذلك أشترى الآخرة بالدنيا (¬1). "مسائل صالح" (935) قال أبو داود: سمعت أحمد بن محمد بن حنبل يقول: إذا علم أنه يؤسر فليقاتل حتى يقتل أحب إلي. "مسائل أبي داود" (1580) قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل خرج عاصيًا في علافة فلقي العدو، يقاتل أم يستأسرُ رجاء أن تدركه التوبة -أعني لأنه عاصٍ- فكره أن يقتل عاصيًا فيستأسر؟ فقال أحمد بن حنبل: لا يستأثر، الأسر شديدٌ. "مسائل أبي داود" (1581) قال أبو داود: قلت لأحمد: الأسير يريدون ضرب عنقه، أيمدُّ رقبته؟ قال: لا يعجبني أن يعين على نفسه بشيء. ¬
وسألت أحمد بن حنبل عن الروم إذا رموا مركبًا -أعني: من مراكب المسلمين- بالنار فاشتعلت فيها أيرمي الرجل بنفسه في الماء؟ قال: كيف شاء يصنع. قلت لأحمد بن حنبل: هذا الذي اشتعل النار في مركبه ترخص له أن يرمي بنفسه في الماء، وهذا الذي قدم ليضرب عنقه قلت: لا يمد عنقه؟ قال: هذا لا يدري ما يحدث. قلت: هو في لج لا يطمع في النجاء. قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (1582) قال أبو داود: قلت لأحمد: أسر جماعة فجعل رجل يجزع من الموت فجعل يتأخر عن القتل -أعني: والأساري يقتلون. قال: لا بأس. فقلت: فإنه اشتهى أن يكون أو لهم، فقال: ابدءوا بي؟ قال: لا. قلت: فيعطي سيفه، ويقول: سيفي أقطع -أعني: إذا أرادوا قتله؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1583) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الأسير إذا أسر، له أن يقاتلهم؟ قال: إذا علم أنه يقوى بهم. "مسائل أبي داود" (1584)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: قال ابن المبارك في الجيش ينهزمون. قال: يصير الرجل في حاميتهم. قلت: كأن مائة انهزموا من خمسين فهذا رجل وحده، فإن قام يقتل فهو يسير في حاميتهم يحمل على العدو ويدفعهم عنه؟ قال: إذا كان يدفع العدو عنهم فهو رجل فارس أرجو أن يكون معذورًا. "مسائل أبي داود" (1608) قال أبو داود: قلت لأحمد: العلاقة يكسيها العدو وبعضهم في الحباب وبعضهم قد تعرى، فإن بقي رجل أسر أو قتل، ينهزم ويدع أصحابه؟ قال: أرجو أن تكون له رخصة أن ينهزم. "مسائل أبي داود" (1609) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: العدو إذا كانوا أكثر من اثنين ينهزم منهم الواحد؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1610) نقل مهنا عنه في الرجل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار، فيطرح نفسه في البحر فيموت: قال: أكره. وقال في رواية بكر بن محمد وأبي طالب: إذا حصل أسيرًا في المشركين فقدموه يضربوا عنقه، فهل يعطيهم سيفه؛ لأنه أمضى؟ قال: لا. قيل له: فإنه يعذبه.
1473 - الأسير يطلب منه أن يقاتل في صف العدو بالمقابل
قال: يعلم اللَّه أن يخلصه أو يعيش من ذلك الضرب. "الروايتين والوجهين" 2/ 379 1473 - الأسير يُطلب منه أن يقاتل في صف العدو بالمقابل قال أبو داود: قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل قسطنطينية فقال الملك للأسراء: اخرجوا فقاتلوا وأعطيكم كذا وكذا؟ قال: إن قال لهم: أخلي عنكم فلا بأس رجاء أن ينجو. قلت: فإن قال: أعطيكم وأحسن إليكم؟ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قاتل لتكون كلمة اللَّه هي العليا" (¬1) لا أدري. "مسائل أبي داود" (1590) نقل نعيم بن ناعم عنه، وسألت أحمد عن أسير في أيدي العدو، فجاء العدوَّ عدوٌّ لهم، يقاتل معهم؟ قال: إن خاف على نفسه أو قالوا له بأن قاتلت معنا نخلي سبيلك، يُقاتل معهم. قلت: لم يخف، ولم يقولوا له: نخلي سبيلك؟ قال: في نفسي منه شيء. "طبقات الحنابلة" 2/ 496 - 497 ونقل أبو طالب عنه في أسير لم يشترطوا إطلاقه ولم يخفهم: لا يقاتل معهم بدونه. "الفروع" 6/ 206 ¬
1474 - الأسير يعمل بالخياطة ونحوها
1474 - الأسير يعمل بالخياطة ونحوها قال صالح: قلت: الأسير يخيط لهم أو يعمل؟ قال: إن كان يجري عليه أو كان مستغنيًا فأكره أن يعينهم، فإن لم يجر عليه وضيق عليه فليعمل لهم. "مسائل صالح" (938) 1475 - أنكحة الأسير في دار الحرب قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الأسير يتزوج في بلاد العدو؟ قال: لا يتزوج من أجل ولده، مخافة أن تلد له فيبقى في أيديهم. "مسائل ابن هانئ" (1705) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، أو عن مقسم، عن ابن عباس أنه كره النكاح في دار الحرب. "مسائل ابن هانئ" (1706) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: روح قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه كان يكره إذا أسر الرجل أن يتزوج المرأة من أهل الحرب -وإن كانوا أهل كتاب- من أجل ولده. "مسائل ابن هانئ" (1707) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن تزوج امرأة مسلمة؟ قال: لا يعجبني أن يتزوج أيضًا مسلمة، إلا أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا، ولا يطلب الولد. "مسائل عبد اللَّه" (941)
1476 - اعتداء الأسير دار الحرب
قال الأثرم: سُئل أحمد عن أسير أسرت معه امرأته، أيطؤها؟ فقال: كيف يطؤها، ولعل غيره منهم يطؤها! قلت له: ولعلها تعلق بولدٍ، فيكون معهم. قال: وهذا أيضًا. "المغني" 13/ 148 - 149 1476 - اعتداء الأسير دار الحرب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المسلم يسبيه العدو فَيَقْتُلُ هناك مسلمًا أو يَزني؟ قال: ما أعلمه إلا يقام عليه إذا خرج. "مسائل الكوسج" (2736) قال صالح: قلت: الأسير يسرق منهم؟ قال: لا يسرق إذا كان عندهم في حد الأمانة، ولكن يأخذ منهم، أو يطعم منهم، وإن أمنوه على منازلهم فلا يأخذ، وإن ضيق عليه أخذ قوته. "مسائل صالح" (937) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا حبس الأسير في السجن ومعه أعلاج -أعني: محبسين- أيسرق منهم؟ قال: إذا كانوا يأمنونه على شيئهم فلا يسرق منهم. قلت لأحمد مرة أخرى: يسرق منهم الأسير؟ قال: ما لم يأمنوه عليه. قلت: هو مطلق فيهم؟ ! قال: قد أمنوه إذا أطلقوه. "مسائل أبي داود" (1587) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير إذا أمكنه في بلاد العدو
أن يقتل منهم؟ قال: إذا علم أنهم أمنوه على أنفسهم وأموالهم فلا يقتل منهم. قيل إنه مطلق. قال: قد يكون يطلق لأمر ولا يأمنوه، إذا علم أنهم أمنوه فلا يقتل. "مسائل أبي داود" (1588) قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سُئِلَ عن الأسير يمكنه أن يقتل منهم يجد غفلة؟ قال: إن لم يخف أن يفطنوا به. "مسائل أبي داود" (1589) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون أسيرًا في بلاد الروم فيزني؟ قال: معاذ اللَّه، حرام. "مسائل ابن هانئ" (1708) قال ابن هانئ: وسئل عن الأسير يكون في أيدي العدو، أله أن يسرق منهم؟ قال: إذا أمنه على أهله، وماله، وولده، فلا يسرق منه شيئًا، ولكن إن قدر أن يهرب هو ببدنه فليفعل. "مسائل ابن هانئ" (1696) قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن الأسير يكون في أيدي العدو، له أن يسرق منهم؟ قال: إذا ائتمنوه فلا. قيل له: فالأسير يفرّ؟ قال: نعم. إن قدرَ على ذلك.
1477 - من دخل أرض العدو بأمان
سمعت خالد بن زيد [يقول: ] أن مالك بن عبد اللَّه الخثعمي، وحبيب ابن مسلمة، كانا في جيش أمير. فقال أحدهما: أيها الناس! إياكم أن تدنّسوا دينَ اللَّه. وقال الآخر: أوأحدٌ يدنس دين اللَّه عَزَّ وَجَلَّ؟ ! فمن أخطأ فإنما نوره أطفأ، ونفسه ظلم، فإنّك إن بقيتَ حتى يكون زمانٌ يغزو فيه الفقير ويتخلّف الأغنياء؛ يشتغلون بالزرعِ والضرعِ، فأولئك الذين يدنّسون دين اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. "الورع" (489)، (490) 1477 - من دخل أرض العدو بأمان قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دخل أرض العدو بأمان فسرق منهم مالًا أو دوابا أو غير ذلك. قال: إذا كان بأمان لم يسرق، ولم يأخذ من أموالهم شيئًا، ولا يبيع في بلادهم درهمًا بدرهمين، لا يزني في بلادهم، فإذا دخل بغير أمان لا بأس يأخذ منهم. "مسائل عبد اللَّه" (940) 1478 - انفلات الأسير قال ابن هانئ: قال الإمام أحمد: إن قدر أن يهرب هو ببدنه فليفعل. "مسائل ابن هانئ" (1696) قال المروذي: قيل له: فالأسير يفرّ؟ قال: نعم. إن قدر على ذلك. "الورع" (489)
1479 - الأسير يخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم
1479 - الأسير يُخلى سبيله على أن يبع إليهم بمال، أو يرجع إليهم قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يؤسر، فيقول لعلج: أخرجني إلى بلادي وأعطيك كذا وكذا، ترى له أن يفي بذلك؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1591) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الأسير يحلف لهم أن يبعث إليهم بمال، أيفي لهم به؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1592) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن العلج يجيء بالأسير على أن يفادي بنفسه فلم يجد ما يفادي نفسه؟ قال: المسلمون على حال إن لم يفاد به من بيت المال ولا يرد. "مسائل أبي داود" (1593) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أُسر، أخذ منه الكفار عهد اللَّه أن يرجع إليهم؟ قال: فيه اختلاف. قلت لأبي: حديث أبي جندل (¬1)؟ فقال: ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلمًا أن يرده إليهم، فقد ¬
1480 - استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم
ردّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجال، ومنع أن ترد النساء ونزلت فيهن: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} ثم تلا: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} ثم قال: فيه اختلاف بين الناس، فقال: أما عطاء فقال: يفي لهم، رواه ابن سوقة (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (939) نقل أحمد بن الحسين عنه في الأسير في أيدي العدو في أرضهم، يحلف ويُعاهد أن يخرج إلى المسلمين ثم يعود إليهم؟ قال: يفي لهم، ويرجع إليهم؛ لحديث حذيفة (¬2). "الروايتين والوجهين" 2/ 375 1480 - استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحُر يسبيه العدو، ثم يبتاعه المسلمُ؟ قال: عليه ما اشتراه به، أذنه أو لم يؤذنه، هو عندي سواء. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2734) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُفَادى رأسٌ برءوس؟ قال: إي لَعَمْرِي، أليس النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فادى (¬3)؟ ! ولكن ما يفادى بالأموالِ لا أعرفُه. ¬
فقال إسحاق: الفداءُ بالرءوسِ أحبُّ إلينا ولو رأس واحد برءوس، ولكن إن أبوا إلا أن يفادوا بالذهبِ والفضة فلا يحلُّ لإمامِ المسلمين إلَّا أنْ يفاديهم ولو بمالٍ عظيم مِنْ بيتِ مال المسلمين، ألا ترى إلى ما أوصى عمر بن الخطاب حين طُعن، فقالَ في وصيته: واعلموا أنَّ كلَّ أسيرٍ مِنَ المسلمينَ في أيدي المشركين فكاكه من بيتِ مالِ المسلمينَ (¬1)، وكذلك فادى عمر بن عبد العزيز رجلًا من أهل الحربِ بمائة ألف (¬2)، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز لعاملِه حين وجهه في شراءِ الأسارى: لا تدعن أسيرًا مِنَ المسلمينَ في أيدي أهلِ الشرك ولو بلغَ مالًا عظيمًا. حتَّى قال في بعضِ الحديثِ: ولو أتيتَ على ما في بيتِ المال؛ لأنَّكَ إنَما تشتري الإسلامَ. ثم أعطى عمر الذي وجهه ثلاثين دينارًا وقال: هذِه من خاصةِ مالي اشتري به أسيرًا، وفيما قال عمر بن الخطاب: لأن أستنقذ رجلًا من المسلمين من أيدي المشركين أحبُّ إليَّ من جزيرة العرب (¬3). يعني: الخراج وفيؤهم. "مسائل الكوسج" (2784) قال ابن هانئ: قيل لأبي عبد اللَّه: هل يفادى رأس برءوس؟ قال: نعم؛ قد فادى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬4). "مسائل ابن هانئ" (1617) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبعث إلى طرسوس بالدنانير والدراهم ¬
1481 - الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به؟
يشتري من المسلمات في بلاد الروم، فلا يصلون إليهن الرجال، فيدفعونها إلى الرجال دون النساء؟ قال أبو عبد اللَّه: تدفع إلى من أمرهم به، إلى النساء. "مسائل ابن هانئ" (1618) قال عبد اللَّه: قال أبي: نا حفص بن غياث قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أنه سُئِلَ عن رجل دخل أرض الحرب في تجارة فرأى أسيرًا من المسلمين فاشتراه، فخرج به معه. قال: هو دين عليه يبيعه بالثمن. سمعت أبي يقول: كذا أقول أنا. "مسائل عبد اللَّه" (957) 1481 - الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به؟ قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن النصراني غزا مع المسلمين يقاتل معهم، فأسره العدو؟ قال: يفادى به. وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن اليهودي والنصراني إذا كان يقاتل مع المسلمين ثم أسر؟ قال: يفادى به. "أحكام أهل الملل" 2/ 320 (673، 674)
باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه
باب ما جاء في عقد الذمة وأحكامه 1482 - لمن يصح عقد الذمة؟ ونقل الحسن بن ثواب: من سُبي من أهل الأديان من العرب والعجم، فالعرب إن أسلموا وإلا السيف، وأولئك إن أسلموا وإلا الجزية. "الروايتين والوجهين" 2/ 380 نقل عنه حنبل: من ذهب مذهب عمر فإنه قال: يسبتون (¬1)، جعلهم بمنزلة اليهود -يعني: الصابئين. "معونة أولي النهى" 4/ 463 نقل الحسن بن ثواب: يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب. "الإنصاف" 10/ 395 - 396 1483 - ما جاء في الشروط في عقد الذمة (ما لهم وما عليهم) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصارى أنْ يُظْهروا الصليبَ، أو يضربوا بالناقوسِ؟ قال: ليس لهم أنْ يظهروا شيئًا لم يكن في صلحهم. فقال إسحاق: ليس لهم أن يظهروا الصليبَ أصلًا، لما نهى عمر بن ¬
الخطاب -رضي اللَّه عنه- عن ذَلِكَ (¬1)، ويقولون: إن إظهارنا الصليب إنما هو دعاء ندعوكم إلى ديننا، فيمنعون أشد المنع. "مسائل الكوسج" (3336) قال صالح: قلت: رجل يهودي ادعى على رجل مسلم أنه أهراق خمره؟ قال: ليس للخمر ثمن، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الخمر (¬2). قلت: فإنه ادعى أنه شربها؟ قال: لا أقضي عليه فيها بشيء، ولو أقام البينة؛ لم أقض على المسلم بشيء، وإن أهراقها، لم أقض عليه، وليس له أن يظهر الخمر، ولكن يمنع المسلمون منه، وأن يفسدوا لهم شيئًا، فإن أتلفوا لهم شيئًا من غير ما حرم اللَّه ضمنوا القيمة، كأنه كسر إناء فيه خمر، فيضمن الإناء، ولا يضمن الخمر. وليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا بناقوس، إلا فيما كان لهم صلح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين، وليس لهم أن يشتروا مما سبى المسلمون، يمنعوا من ذلك؛ لأنه إذا صار إليهم ثبتوا على كفرهم، ¬
ويقال: إن عمر كان في عهده يأمر لأهل الشام؛ أن يمنعوا من شراء ما سبى المسلمون. "مسائل صالح" (598) قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في مدائن المسلمين ظاهرا؟ فقال: ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر ولا يدخلوه، إلا أن يكون في صلحهم. "مسائل عبد اللَّه" (966) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ليس لأحد أن يغير من هذِه النواقيس شيئا، ولا يحدثوا فيها شيئا إلا ما كانوا عليه في قديم الأمر؛ لأنه قد ثبت الحق لهم وأعطوا الجزية على ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (967) قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن حنبل قال: كان المتوكل إذ أحدث من أمر النصارى ما أحدث كتب إلى القضاة ببغداد يسألهم -إلى أبي حسان الزيادي وغيره- فكتبوا إليه واختلفوا، فلما قرأه عليه عبد اللَّه قال: ابعث بما أجابوا فيه هؤلاء إلى أحمد بن حنبل ليكتب إليّ بما يرى في ذلك. قال عبد اللَّه: ولم يكن في أولئك الذين كتبوا أحذ يحتجّ بالأحاديث إلَّا أبا حسان الزيادي، واحتجّ عن الواقدي، فلما قرئ على أبي عرفه، وقال: هذا جواب أبي حسان. وقال: هذِه أحاديث ضعاف. فأجابه أبي واحتجّ بحديث ابن عباس مع مسائل أيضًا.
أخبرني عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: سُئل ابن عباس عن أمصار العرب، أو دار العرب، هل للعجم أن يحدثوا فيها شيئًا؟ قال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة ولا يضربوا فيه ناقوسًا ولا يشربوا فيه خمرًا ولا يتخذوا فيه خنزيرًا. وأيما مصر مصرته العجم ففتحه اللَّه تبارك وتعالى على العرب فنزلوا، فإن للعجم ما في عهدهم وللعرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. قال: وسمعت أبي يقول: ليس لليهود والنصارى أن يحدثوا في مصر مصره المسلمون، بيعة ولا كنيسة، ولا يضربوا فيه بناقوس إلَّا فيما كان لهم صلحًا، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين. حديث ابن عباس: أيما مصر مصره المسلمون (¬1). وقال: أخبرنا المروذي قال: قال لي أبو عبد اللَّه: سألوني عن الديارات في المسائل التي وردت من قبل الخليفة. قلت: أي شيء تذهب أنت؟ قال: ما كان من صلح أقرّ، وما كان أحدث بعد يهدم. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن بيع النصارى ما كان في السواد، هل أقرّها عمر؟ فقال: السواد إذا فتح بالسيف فلا يكون فيه بيعة، ولا يضرب فيه بناقوس، ولا يتخذ فيه الخنازير، ولا يشرب الخمر، ولا يرفعوا ¬
أصواتهم في دورهم إلا الحيرة، وبانقيا، بني صلوبا، فهؤلاء صلح صولحوا ولم يحركوا، فما كان منها لم يخرب، وما كان غير ذلك فكله محدث يهدم، وقد كان أمر بهدمها هارون، وكل مصر مصرته العرب فليس لهم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسًا، ولا يشربوا فيه خمرًا، ولا يتخذوا فيه خناقدر، وما كان من صلح صولحوا عليه فهم على صلحهم وعهدهم، وكل شيء فتح عنوة فلا يحدثوا فيه شيئًا من هذا، وما كان من صلح أقرّوا على صلحهم، واحتجّ فيه بحديث ابن عباس (¬1). وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن البيع والكنائس التي بناها أهل الذمّة وما أحدثوا فيها ما لم يكن؟ قال: تهدم وليس لهم أن يحدثوا شيئًا من ذلك فيما مصره المسلمون، يمنعون من ذلك إلَّا ما صولحوا عليه. قيل لأبي عبد اللَّه: أيش الحجة في أن سيمنع أهل الذمّة أن يبنوا بيعة أو كنيسة إذا كانت الأرض ملكهم وهم يؤدّون الجزية، وقد منعنا من ظلمهم وأذاهم؟ قال: حديث ابن عباس: أيما مصر مصرته العرب. ¬
وقال: أخبرني حمزة بن القاسم، وعبيد اللَّه بن حنبل، وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: وإذا كانت الكنائس صلحًا تركوا على ما صولحوا عليه، فأما العنوة فلا، وليس لهم أن يحدثوا بيعة أو كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبًا، ولا يظهروا خنزيرًا، ولا يرفعوا نارًا، ولا شيئًا ممّا يجوز لهم، وكل ما في دينهم يمنعون من ذلك ولا يتركوا. قلت: للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعم على الإمام منعهم من ذلك. قال: الإمام السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم فتحت عنوة، وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يوفي لهم به. وقال: الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يظهرون خمرًا. وقال: أخبرني محمد بن جعفر بن سفيان، قال: حدثنا عبيد بن حماد، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، قال: كتب عمر رضي اللَّه عنه: إنَّ أحق الأصوات أن تخفض أصوات اليهود والنصارى في كنائسهم. "أحكام أهل الملل" 2/ 421: 424 (969: 975) قال الخلال: أخبرني عمر بن صالح قال: قال أبو عبد اللَّه في معنى الحديث لا يخرجون يعني أهل الذمة- إلى باعوث، قال أبو عبد اللَّه: الباعوث يخرجون كما نخرج في الفطر والأضحى. "أحكام أهل الملل" 2/ 424 (977) قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن رحمون قال: حدثنا نصر بن عبد الملك قال: حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد اللَّه قال: ولا يتركوا أن
يجتمعوا في كل أحد ولا يظهروا لهم خمرًا ولا ناقوسًا في كل مدينة بناها المسلمون. قيل له: يضربون الخيام في الطريق يوم الأحد؟ قال: لا إلَّا أن يكون مدينة صولحوا عليها فلهم ما صولحوا عليه. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن النصارى؟ قال: ليس لهم أن يظهروا الخمر فيما مصر المسلمون، يمنعون من ذلك إلَّا ما صولحوا عليه. "أحكام أهل الملل" 2/ 425 (979، 980) وقال الخلال: كتب إلى يوسف بن عبد اللَّه الإسكافي قال: حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد اللَّه عن البيعة والكنيسة تحدث؟ قال: يرفع أمرها إلى السلطان. وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا حماد بن خالد الخياط، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن توبة بن نمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا اختصاء في الإسلام ولا كنيسة" (¬1). ¬
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن من سمع الحسن يقول: من السُّنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والجديدة. وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عروة -يعني: ابن محمد- أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين. قال: فشهدت عروة يهدمها بصنعاء. وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن يمنع النصارى في الشام أن يضربوا ناقوسًا، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم فإن قدر على من فعل ذلك شيئًا بعد التقدم إليه فإن سلبه لمن وجده. وقال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن المثنى بن سعيد الضبعي، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بواسط أن لا يُحمل الخمر من قرية إلى قرية (¬1). قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي: هل ترى لأهل الذمّة أن يحدثوا الكنائس في أرض العرب، وهل ترى لهم أن يزيدوا في كنائسهم التي صولحوا عليها، فقال: لا يحدثوا في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يضربوا فيها بناقوس ولهم ما صولحوا عليه، فإن كان في عهدهم أن يزيدوا في الكنائس فلهم، وإلَّا فلا، وما انهدم فليس لهم أن يبنوها. ¬
وقال: أخبرني أحمد بن الهيثم أن موسى بن أحمد بن مشيش حدثهم في هذِه المسألة أنه سأل أبا عبد اللَّه فقال: أيقرّ لهم أن يحدثوا بيعًا أو كنائس؟ قال: لا إلَّا ما صولحوا عليه إلَّا أن يبنوا ما انهدم ممّا كان لهم قديمًا (¬1). قال أبو بكر الخلال: وإنما معنى قول أبي عبد اللَّه هاهنا: أن يبنوا ما انهدم: يعني مرمة يرمّون، وأما إن انهدمت كلها بأسرها فعنده أنه لا يجوز إعادتها، وقد بيّن ذلك أيضًا حنبل. وقال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: كل ما كان ممّا فتح المسلمون عنوة فليس لأهل الذمّة أن يحدثوا فيها كنيسة ولا بيعة، فإن كان لهم في المدينة شيء فأرادوا أن يرموه فلا يحدثوا فيه شيئًا إلَّا أن يكون قائمًا، فإن انهدمت الكنيسة أو البيعة بأسرها لم يبدلوا غيرها، وما كان من صلح كان لهم ما صولحوا عليه وشرطهم لا يغير لهم شرطًا شرط لهم. قال أبو بكر الخلال: وهكذا هو في شرطهم: أنه إن انهدم شيء رمّوه، وإن انهدمت بأسرها لم يعيدوها. "أحكام أهل الملل" 2/ 425 - 427 (982: 991) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث ابن أبي ليلى: جعل عمر -رضي اللَّه عنه- على أهل السواد وعلى أهل الجزية يومًا وليلة. ¬
قلت لأحمد: ما يوم وليلة؟ قال: يضيفوهم. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: قلت لأحمد: عمر بن الخطاب جعل على أهل السواد وعلى أهل الجزية يوم وليلة؟ قال: فكنا إذا تولينا عليهم، قالوا: شبًا شبًا. قلت لأحمد: ما يومًا وليلة؟ قال. يضيفوهم. قلت: ما قولهم: شبًا شبًا؟ قال أحمد: شبًا شبًا هو بالفارسية: ليلة ليلة. وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس: أن عمر رضي اللَّه عنه شرط على أهل الذمّة ضيافة يوم وليلة: وأن يصلحوا القناطر. وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته (¬1). وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: أن عمر اشترط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة فإن حبسهم مطر أو مرض فيومين فإن مكثوا أكثر من ذلك أنفقوا من أموالهم ويكلفوا ما يطيقون (¬2). "أحكام أهل الملل" 2/ 435 - 436 (1005 - 1008) نقل عنه حنبل: قد أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بذلك، وهو دين له. ¬
قال حنبل: كم مقدار ما يقدر له؟ قال: ما يمونه في الثلاثة الأيام التي قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واليوم والليلة حق واجب. ونقل عنه في موضع آخر: الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة. "الأحكام السلطانية" 157 ونقل عنه الشالنجي: يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا؛ أخذوا عليهم بقدر ذلك. "الفروع" 6/ 308.
فصل ما نهوا عنه أهل الذمة
فصل ما نهوا عنه أهل الذمة 1484 - لا يملك المشرك عبدًا مسلمًا قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت أحمد يقول: لا يملك المشرك عبدًا مسلمًا، فإن فعل؟ قال: يجبر. "أحكام أهل الملل "2/ 324 (686) قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن عبد العزيز كان يجبر اليهودي والنصراني على أن يبيعوا مملوكيهم إذا أسلموا. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس لهم أن يملكوا مسلمًا. فإذا أسلم أُمروا ببيعه، ولا يؤخذ من أيديهم؛ لأنه مال، حتى يبيعه من مسلم، أو يبيعه السلطان عليه ويجبره على ذلك، ولا يؤخذ منه العبد إلا ببيع. وقال: أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا أسلم العبد أو الأَمة من أهل الكتاب؟ قال: يحال بينهم وبينهم، ويباعون ولا يتركون عندهم. قلت: يباعون ولا يتركون عندهم؟ قال: نعم. وقال: أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: إذا أسلم عبد الذمي دفع إلى الإمام فباعه من المسلمين ودفع ثمنه إلى مولاه.
وقال أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: إذا أسلم عبد الذمي فرق بينه وبين مواليه. "أحكام أهل الملل" 2/ 324 - 325 (688 - 690)
فصل ما يجب على أهل الذمة في رءوسهم وأموالهم
فصل ما يجب على أهل الذمة في رءُوسهم وأموالهم أولًا: ما يجب على رءُوسهم (الجزية) 1485 - على من تجب الجزية من أهل الذمّة؟ قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد في كم يؤخذ من الصبي الجزية؟ قال: إذا احتلم أو أنبت. وقال: أخبرني حمزة بن القاسم وعبيد اللَّه وعصمة قالوا: حدثنا حنبل قال: قال أبو عبد اللَّه: قال حمزة: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل: ممن تؤخذ الجزية؟ قال: من كل من جرت عليه المواسي ولا تؤخذ إلا ممن احتلم. والحدود -وفي الجزية وغيرها- الإنباتُ وخمس عشرة والاحتلام فكل من جرت عليه المواسي يؤخذ منه. قال أبو بكر الخلال: ومن لا تجب عليه الزكاة منهم فالنساء والصبيان الذين لم يبلغوا الحدود الثلاثة، والشيخ الفاني، والفقير الذي ليس عنده شيء والضرير، والزمن. وقال: أخبرنا عصمة بن عصام وحمزة وعبيد قالوا: حدثنا حنبل. . قال حمزة قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا يؤخذ من النساء ولا من الصبيان ولا من الشيخ الفاني، وفي السنة إلا مرة. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي
عبد اللَّه: جُعل على أهل اليمن على كل حالم وحالمة دينار؟ قال: لا أعرف (وحالمة)، إنما هو (على كل حالم). وقال: أخبرني حرب أنه سأل أبا عبد اللَّه قال: إذا كان فقيرًا أو زَمِنًا؟ قال: إذا كان فقيرًا أو زمنا ونحو ذلك فليس عليه شيء. وقال: أخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثهم قال: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان ضريرًا ليس عليه شيء. وقال: أخبرني إبراهيم قال: حدثنا نصر قال: حدثنا يعقوب أن أبا عبد اللَّه قال: فإن كان فقيرًا ليس عليه شيء. "أحكام أهل الملل" 1/ 165، 166 (242: 248) قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العبد النصراني عليه جزية؟ قال: ليس على العبد جزية. وقال في موضع آخر قال: قلت: العبد؟ قال: ليس عليه صدقة لنصراني كان أو لمسلم كما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد قال: سألت أبي عن رجل مسلم كاتب عبدًا له نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزية في مكاتبته؟ فقال أبي: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقال مرة أخرى: ما بقي عليه شيء. "أحكام أهل الملل" 1/ 182، 183 (292، 293) ¬
1486 - مقدار الجزية
1486 - مقدار الجزية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عُمَر رضي اللَّه عنه ضَرَبَ الجزية على أهلِ الذَّهبِ أربعةُ دنانير، وعَلَى أهلِ الوَرِق أربعين درهمًا (¬1). قال: إنّ عمر -رضي اللَّه عنه- ضَرَبَ على الغَنيِّ ثمانيةً وأربعين دِرهمًا، وعلى الوسَطِ أربعةً وعشرين درهمًا، وعلى الفقيرِ اثنا عشر دِرهما (¬2). فقال إسحاق: كما قال، والغنيُّ إذا كان لَهُ أربعةُ آلافِ دِرهم فصاعدًا. فأمَّا أصحابُ عَشرة آلاف فلا شكَّ فيهم أنَّهم في حدِّ الأغنياءِ، وأمَّا الوسط فألفان، وما دون ذَلِكَ فهم فُقراءُ، وهذا كله دَرَاهم إلا أَنْ يكون عَرَضٌ فيه فضل. "مسائل الكوسج" (555) قال صالح: سألت أبي، إلى أي شيء تذهب في الجزية؟ قال: أما أهل الشام، فعلى ما وصف عمر رحمه اللَّه أربعة دنانير وكسوة وزيت، وأما أهل اليمن، فعلى كل حالم دينار، وأما أهل العراق، فعلى ما يؤخذ منهم (¬3). "مسائل صالح" (114) قال صالح: قلت: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العشر، من كل عشرة دنانير دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارًا دينار، فإن نقصت من عشرين لم يؤخذ منهم شيء؛ حديث عمر: كم يأخذون منكم -يعني أهل الحرب- إذا قدمتم عليهم؟ ¬
قالوا: العشر (¬1). قال: خذوا منهم العشر على حديث أنس بن مالك (¬2). "مسائل صالح" (1171) قال صالح: قلت: الفقير الذي وظفه عمر (¬3)؟ قال: لا أدري قد اختلفوا فيه. قلت: كيف يؤدون؟ قال: يكون ذلك أيضًا على قدر طاقتهم. "مسائل صالح" (1341) قال الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: خراج الرءوس إذا كان الذمي غنيًا؟ قال: ثمانية وأربعين درهمًا. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: أربعة وعشرون درهمًا وسطًا من ذلك. قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: فاثنا عشر. قلت: فليس دون أثني عشر شيء؟ ¬
قال: لا. وقال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: المعنى واحد، ضرب عمر رحمه اللَّه الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير. وعلى أهل الورق أربعين. قال: إن عمر ضرب على الغني ثمانية وأربعين وعلى الفقير أثني عشر (¬1) (¬2). وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه. وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح (¬3). . وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ، كل هؤلاء سمع أحمد بن حنبل وسأله: كم أقل ما يؤخذ من أهل الذمة النصارى واليهود والمجوس؟ قال: أكثر ما يؤخذ ثمانية وأربعون، والوسط أربعة وعشرون، والفقير أثنا عشر، هذا لفظ أبي الحارث، والمعنى واحد. "أحكام أهل الملل" 1/ 167 (249 - 251) ¬
1487 - حكم زيادة الإمام أو نقصانه لمقدار الجزية، أو العفو عنها
1487 - حكم زيادة الإمام أو نقصانه لمقدار الجزية، أو العفو عنها قال عبد اللَّه بن أحمد: قلت لأبي: رأيت بالأنبار نصارى يزعمون أن عليا رضوان اللَّه عليه كتب لهم كتابًا وهو عندهم؛ أن يؤخذ منهم الجزية دون ما يؤخذ من النصارى من أجل الكتاب الذي كتب عليّ رضي اللَّه عليه؟ قال أبي: إذا كان هذا شيء صحيح ولم يزل يؤخذ منهم قيل ذلك، فأحب إليّ أن يقروا على ذلك وأن يؤخذ منهم كما كتب عليّ -رضي اللَّه عنه-. قال أبي: وقد كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لأهل نجران كتابًا (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (968) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن إمام إن غزا بالناس نصارى من تغلب له أن يكتب لهم كتابًا يخفف عنهم الجزية؟ قال: لا. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الجزية: كم هي؟ قال: وضع عمر -رضي اللَّه عنه- ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثنى عشر (¬2). ¬
قيل: كيف هذا؟ قال: على قدر ما يطيقون. قيل: فيزاد في هذا اليوم وينقص؟ قال: نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم وعلى قدر ما يرى الإمام. وقال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث عثمان بن حنيف، تذهب إليه في الجزية (¬1)؟ قال: نعم. قلت: ترى الزيادة؟ قال: لمكان قول عمر: أنا زدت عليهم، فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا يطيقون مثل ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-. وقال: وأخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم .. وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن جزية الرءوس قيل له: بلغك أن عمر جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين؟ قال: هكذا على قدر طاقتهم. وكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر على ثمان وأربعين؟ إنما هو على الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟ ¬
قال: على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون أنه قال: تالله إن زدت عليهم درهمين لا يجهدهم (¬1). قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين قال: فعل هذا ولم يحك قوله في الزيادة أكثر من هذا. قلت لأبي عبد اللَّه: يحكى عن الشافعي أنه قال: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارًا دينارًا. لم يجز له أن يحاربهم لأنهم قد بذلوا ما حد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فأعجبه هذا وفكر فيه ثم تبسم وقال: مسألة فيها نظر. أو كما قال. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قال لي أبو عبد اللَّه: قد زادوا فبلغوا بها خمسين. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: جعل على اليمن دينار، فكيف صار عليهم دينار؟ قال: وكيف صار على هؤلاء ثمانية وأربعون؟ وإنما هو على ما رأى. قال: وجعل على أهل اليمن على كل حالم دينار. قيل له: فعلى أهل اليمن دينار يعني: لا يزاد عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم على سنتهم، ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًا من بين كذا وكذا. أي فكل قوم على ما قد جعلوا عليه. ¬
وقال: أخبرنا المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يتكلم في النصراني ترفع عنه الجزية؟ قال: هذا لا يحل، هذا فيء المسلمين، وأنكر على من فعل هذا. وقال: أخبرني جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان، حدثهم أن أبا عبد اللَّه سُئل: أيكلم البوركس (¬1)؟ قال: لا، هذا فيء المسلمين. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فترى لمسلم أن يتكلم في نصراني أن توضع عنه الجزية؟ قال: لا. قيل: فيعينه أن ينقص من جزيته أو يحط عنه؟ قال: وكيف يجوز له ذلك أن يتكلم فيه، لِمَ؟ هو حق الذي يكلمه؟ لا يجوز له ذلك. وقال: أخبرني عبد الملك قال: قلت لأبي عبد اللَّه: الوالي قِبلنا يدع لي خراجًا أقبله؟ قال لي: لا، إنما الخراج فيء، فكيف يدعه لك؟ لو تركه -يعني: أمير المؤمنين- كان هذا. فأما من دونه فلا. قال أبو بكر الخلال: وقد تكلم الناس عن أن للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد على ما يراه. وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها. والذي عليه ¬
1488 - الأموال التي تستوفى منها الجزية
العمل من قول أبي عبد اللَّه أنه: للإمام أن يزيد في ذلك وينقص وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد اللَّه: أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. ثم روى عن أبي عبد اللَّه أصحابه في عشرة مواضع: أنه لا بأس بذلك. ولعل أبا عبد اللَّه تكلم بهذا في وقت العمل من قوله على ما رواه الجماعة: بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص وقد أشبع الحجة فيه إلا ما كره أن ينقص من ذلك غير الخليفة. فاستقر الأمر من قوله على الذي شرحت وباللَّه التوفيق. "أحكام أهل الملل" 1/ 169: 173 (255 - 266) 1488 - الأموال التي تستوفى منها الجزية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلّ الذمَّةِ صالحوا أهلَ الإسلامِ على ألفِ رأس كل سنةٍ، فكان يَسبي بعضُهم بعضًا ويؤدونه؟ قال: لا بأسَ به. يجيء بهم من حيث شاءوا. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2750) قال ابن هانئ: سئل عن القوم: يصالحون العدو على ألف رأس في كل سنة، وهم يغيرون على عدو من ورائهم؟ قال: يجيئون به من حيث شاءوا، على ما صولحوا عليه. "مسائل ابن هانئ" (1688) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت
لأبي عبد اللَّه: يؤخذ في الجزية غير الذهب والفضة؟ قال: نعم. قال: دينار أو قيمته معافر. وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. . وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فتؤخذ منهم مكان الدينار عروض على مثل ما فعل معاذ؟ قال: نعم، إذا كان ذلك أسهل عليهم. وقال: أخبرني عبد الملك قال: حدثني ابن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق عن معاذ بن جبل قال: بعثه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا، أو عدله معافر (¬1). "أحكام أهل الملل" 1/ 167، 168 (252: 254) ¬
1489 - إسلام الذمي
ما جاء في مسقطات الجزية 1489 - إسلام الذمي قال إسحاق بن منصور: قلت: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل الجزية؟ قال: إي لعمري، توضع عنه. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (556) قال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد اللَّه عن يهودي أسلم وعليه جزية؟ قال: لا تؤخذ منه. "مسائل ابن هانئ" (598) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: أن صالحا بن أحمد حدثهم قال: قلت لأبي: فتوضع الجزية عمن أسلم من أهل قرية؟ قال أبي: لعمري توضع عنه. قال أبو بكر الخلال: فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد أقل أو أكثر لم تجب عليه الجزية. وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة كلها ووجبت الجزية فأسلم حينئذ لم تؤخذ منه، وكذلك لو جاء ليعطي الجزية فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم لم تؤخذ منه. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: حدثني حمزة قال: حدثنا أبو نعيم، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر قال: حدثني من سمع عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معشر العرب احمدوا اللَّه الذي وضع عنكم العشور" (¬1). قال: وسألت أحمد عن حديث جرير بن عبد الحميد، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية" (¬2). قال: ليس يرويه غير قابوس. ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير. وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية تأخذها منه؟ فأملى عليّ: هو أهل أن لا تؤخذ منه قد يحرم بالإسلام. ¬
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه قالوا له: ما تقول في رجل نصراني أسلم وعليه جزية قد وجبت عليه لم يؤدها؟ قال: ليس على المسلم جزية قد بطلت عنه حين أسلم. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن يهودي أسلم وعليه جزية سنة؟ قال: لا تؤخذ منه. قلت: فإن الجزية قد وجبت عليه سنة ثم أسلم؟ قال: لا تؤخذ منه الجزية وقد دخل في الإسلام، يقال للمسلم: هات الجزية؟ ! قلت: يدخل فيمن أسلم على شيء فهو له؟ قال: نعم. وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن النصراني يسلم عند آخر الحول؟ قال: لا تؤخذ منه الجزية، قد روي عن عمر له أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه (¬1). وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإن مضى أكثر السنة ثم أسلم أخذت منه الجزية لما مضى من الأشهر؟ قال: فأملى ¬
1490 - العبد النصراني يعتق، تؤخذ منه الجزية أم لا؟
عليَّ: هذا الآن بعد هذا لم يجب عليه شيء بعد. "أحكام أهل الملل" 1/ 173 - 176 (267: 275) 1490 - العبد النصراني يعتق، تؤخذ منه الجزية أم لا؟ قال إسحاق بن منصور قلت لأبي: سئل سفيان عن نصراني أعتق عبده نصرانيًا عليه الخراج؟ قال: نعم هو عندي سواء. قال أحمد: نعم. فقال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (554) قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل له عبد نصراني، فيعتقه، تؤخذ منه الجزية؟ قال: كان عمر بن عبد العزيز يأخذ منه الجزية، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه. "مسائل ابن هانئ" (599) قال الخلال: قال أبو بكر المروذي: سئل أبو عبد اللَّه: إذا كان لرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟ قال: عمر بن عبد العزيز قد أخذ منه الجزية (¬1)، ومن الناس من يقول: ذمته ذمة مولاه. وقال: كتب إلي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن عبد اللَّه وقال له: النصراني الذي أعتق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزية؛ لأن ذمته ذمة مواليه ليس عليه شيء. ¬
أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟ قال: نعم قد أخذ عمر بن عبد العزيز الجزية. وقال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن سنان الشامي عن عمر بن عبد العزيز في المسلم يعتق الذمي، قال: تؤخذ منه الجزية. قلت: إذا كان للرجل عبد نصراني فأعتقه تؤخذ منه الجزية؟ قال: نعم. قلت: أليس ذمته ذمة مواليه؟ قال: هذا الشعبي يقول ذلك (¬1). إذا أعتقه أيش يتبعه منه؟ قلت: عليه جزية؟ قال: نعم. "أحكام أهل الملل" 1/ 181 (286 - 289) وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: المسلم يعتق عبده نصرانيًّا. قال سفيان: تؤخذ منه الجزية. قال أبي: كما قال. قال أبو بكر الخلال: الذي رواه المشكاني فسماعه من أبي عبد اللَّه قديم جدًّا. وهو قول أبي عبد اللَّه أول. والعمل على ما رواه الباقون أن عليه الجزية وقد بيّن هو ذلك في مسألة أبي طالب. "أحكام أهل الملل" 1/ 182 (291) ¬
1491 - إذا ادعى أهل الذمة الدين، هل يصدقون في ذلك؟
إذا ارتد الذمي عن دينه، أو تزندق، هل تسقط عنه الجزية؟ قال ابن هانئ: وسئل عن ذمي صار زنديقًا؟ قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية. "مسائل ابن هانئ" (600) قال مهنا: في نصراني أو يهودي ارتد عن دينه، هل يقتل؟ قال: هؤلاء يعطون الخراج، لا يقال لهم شيء. "الروايتين والوجهين" 2/ 387 - 388 1491 - إذا ادعى أهل الذمة الدين، هل يصدقون في ذلك؟ قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه وسألته قلت: نصراني مرّ بعشار ومعه جارية فقال: ابنتي أو أهلي؟ قال: يصدقه. ولا يصدقه في أن يقول عليّ دين. وقال: أخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال في الذمي يمرّ بالعشار فيقول: عليَّ دين؟ قال: لا يقبل منه. قيل: فإن كانت معه جارية فقال: هن أهلي أو أختي؟ فقال: هو واحد. قال أبو بكر: أشبه القول لأبي عبد اللَّه ما قال أبو الحارث: يصدقه في الجارية ولا يصدقه في الدين، وعلى هذا العمل من قول أبي عبد اللَّه. "أحكام أهل الملل" 1/ 146 (199، 200)
1492 - حكم شراء عبيد أهل الذمة
1492 - حكم شراء عبيد أهل الذمة قال إسحاق بن منصور لأبي عبد اللَّه: قول عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تشتروا رقيق أهل الذمة (¬1)؟ قال: لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك. "مسائل الكوسج" (3337) قال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا بشير أبو عقيل، حدثنا الحسن: أن عمر -رضي اللَّه عنه- نهى عن شراء رقيق أهل الذمة وأرضهم. قيل للحسن: لِمَ؟ قال: لأنهم فيء للمسلمين. قال عبد الملك: وتذاكرنا قول عمر -رحمة اللَّه عليه-، فقال أبو عبد اللَّه: أظنه كرهه من أنهم كانوا جميعًا في الأصل حيث أخذوا مماليك، وإنما ملكوا هؤلاء بالقهر والغلبة منهم لهم، فكره شراءهم مرة واحتج بذا تقوية؛ لقوله: إنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا؛ لأنه إذا كان لهم أن يشتروا ماشيتنا فلنا أن نشتري ما في أيديهم. معنى أبي عبد اللَّه فيه. وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض قال: قال عمر بن الخطاب: لا تشتروا من رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم شيئًا؛ لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًا ولا يُقرّنَّ ¬
أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه اللَّه منه. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال: وأراد عمر -رضي اللَّه عنه- أن توفر الجزية؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم، إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. وقال: قرأت على علي بن الحسن بن سليمان عن مهنّا قال: أخبرنا إسماعيل ابن عُلية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض، قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة، فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًا. وأراضيهم فلا تبتاعوها. ولا يقرن أحدكم بالصغار في عنقه بعد إذ أنقذه اللَّه منه. قال مهنّا: سألته عن سفيان العقيلي، فقال: روى عنه قتادة وأيوب السختياني. وسألته قلت: أي شيء روى أيوب عن سفيان العقيلي، فقال: هذا الحديث. فقلت: رواه أيوب عن سفيان العقيلي؟ قال: نعم مرسل، ولم يذكر فيه أبا عياض. وسألته: لِمَ قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة؟ قال: لأنهم يؤدون الخراج ويستعبد بعضهم بعضًا، فإذا اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج. وسألته من ذكر ذلك عن أيوب، فقال: إسماعيل ابن عُلية. وأخبرنا عبد الملك قال: حدثني ابن حنبل قال: حدثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سفيان العقيلي، عن أبي عياض قال: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تبتاعوا رقيق أهل الذمة، إنما هو خراج يبيع بعضهم
بعضًا. وأرضهم فلا تبتاعوها، ولا يقرن أحدكم بالصغار في عنقه بعد إذ نجاه اللَّه منه. وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: قال سعيد: وكان قتادة يكره أن يشترى من رقيقه شيء إلا ما كان من غير بلادهم زنجيًا أو حبشيًّا. أو خراسانيًّا؛ لأنه يبيع بعضهم من بعض. وقال: أخبرني يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سُئل سعيد عن عقار المشركين؟ قال: حُدثنا عن قتادة أن عليًّا رضوان اللَّه عليه كان يكره ذلك، ويقول: من أجل أن عليهم خراجًا للمسلمين. وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس: أنه كره شراء أرض أهل الذمة. وقال: أخبرني عبد الملك أنه سمع أبا عبد اللَّه يقول في قضية معاذ -رضي اللَّه عنه- باليمن: من استحمر قومًا، معناه: من استعبدهم، ثم قال في تفسير ذلك: كانوا يصيبون في الجاهلية السبي فيستخدمونهم، فأدركوا الإسلام وهم عندهم. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن موسى بن مشيش: سمع أبا عبد اللَّه وقال له الوركاني أبو عمران، أخبرنا عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: كان في كتاب معاذ رضي اللَّه عنه: من استحمر قومًا أو لهم أحرار (أو جيران) مستضعفون، فمن قصر منهم في بيته حتى دخل الإسلام في بيته فهو رقيق. ومن كان مهملًا يؤدي الخراج فهو حرّ، وأيما عبد نزع إلى المسلمين فهو حرّ.
ثم سأل أحمد: ما معنى: من استحمر؟ قال: من استعبد قومًا في الجاهلية، ثم أسلم وهو عنده فهو له رقيق، وكذلك كان قضاء معاذ -رضي اللَّه عنه-، فقال له أبو عمران: لولا أن نلقى مثلك يفسر لنا. فقال يحيى: يا أبا عمران، قد سمعنا في هذا وسمعنا تفسيره في حديث طويل. "أحكام أهل الملل" 1/ 176: 180 (276: 285)
ثانيا: العشر
ثانيًا: العشر 1493 - الأموال التي تخضع للعشر، وشروط وجوب العشر فيها، ومقدار العشر قال إسحاق بن منصور: قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم وكرومهم، وزرعهم، ومواشيهم، صدقة؟ قال: ليس عليهم فيها شيء، إلا على مواشي أهل تغلب، فإنه تضاعف عليهم الصدقة. "مسائل الكوسج" (557) قال إسحاق بن منصور: قلت: قول ابن عباس: في أموال أهل الذمة العفو (¬1)؟ قال أحمد: عمر -رضي اللَّه عنه- جعل عليهم ما قد بلغك. كأنه لم يَرَ ما قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما. فقال إسحاق: معناه -واللَّه سبحانه وتعالى أعلم- أنه إذا صار في أيديهم من أرض المسلمين فزرعوا ألَّا يؤخذ منهم العشر؛ لأنه طهرة لهم. "مسائل الكوسج" (577) قال صالح: قلت: كم يؤخذ من أهل الحرب؟ قال: العشر، من كل عشرة دنانير دينار، ومن أهل الذمة من كل عشرين دينارًا دينار، فإن نقصت من عشرين لم يؤخذ منهم شيء؛ حديث عمر: كم يأخذون منكم -يعني أهل الحرب- إذا قدمتم عليهم؟ ¬
قالوا: العشر (¬1). قال: خذوا منهم العشر على حديث أنس بن مالك (¬2). "مسائل صالح" (1171) قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه: من أين أخذوا من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها التضعيف على أي سُنة هو؟ قال: لا أدري إلا أنه فعل عمر بن الخطاب -رضوان اللَّه عليه- ثم قال: يؤخذ من زكاة ربع العشر ويضعف عليهم، فيؤخذ منهم الضعف وهو نصف العشر (¬3). وقال أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وإن اتجروا -يعني: أهل الذمة- بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأملى عليَّ: ليس فيها شيء. المواشي أكبر هو ذا ترعى، وإنما نأخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. وقال أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: تجب على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم؟ ¬
قال: لا يجب عليهم، ولكن إذا مرّوا بالعَاشر، فإن كانوا أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينارًا دينار -يعني: فإذا نقصت من العشرين فليس عليه فيها شيء- ولا يؤخذ منهم إلا مرة واحدة. ومن المسلم من كل أربعين دينارًا دينار، والمسلم والذمي في ذلك سواء. وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وما عليهم -يعني: أهل الذمة- في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مرّوا بها علينا؟ فأمْلى عليَّ: السنة مرة؛ كذا روى إبراهيم النخعي عن عمر -رضي اللَّه عنه- حين كتب وأن لا يأخذ في السنة إلا مرّة أن يأخذ من الذمي نصف العشر (¬1). وقال: أخبرني عصمة بن عصام في آخرين قالوا: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أهل الذمة إذا اتجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر. وإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية. وعلى المسلمين ربع العشر من كل أربعين درهمًا درهم. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه أسأله عن النصراني واليهودي إذا مروا على العاشر كم يأخذ منهم؟ قال: يؤخذ منهم نصف العشر من كل عشرين دينارًا دينار. قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال: يؤخذ منه نصف دينار. قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قال: إذا نقصت لم يؤخذ منه شيء. ¬
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا مرّ أهل الذمة بالعشار في السنة مرتين يؤخذ منهم العشر كلما مروا به؟ قال: لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة وإن مروا بالعشار مرارًا. قلت: فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ قال: ليس على أهل الذمة زكاة، ولكن إذا مرّوا بالعشار عشرة في السَّنة مرة واحدة. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا سندي أن أبا عبد اللَّه قال في الذمي يمر بالعشار قال: يأخذ منه نصف العشر. فقيل له: في كم يأخذ منه؟ فقال: إذا كان معه مثل نصف ما يجب على المسلمين. قال: ولا يؤخذ منه في السنة إلا مرة واحدة. قال: هكذا في الحديث. وقال: أخبرني عبد الملك أن أبا عبد اللَّه قال: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها، قومت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم؛ لقول عمر -رضي اللَّه عنه-: أضعفها عليهم. فمن الناس من يشبه الزرع على هذا. "أحكام أهل الملل" 1/ 134 - 137 (168: 176) وقال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حماد عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العَاشر؟ قال: يضاعف عليهم العشور. "أحكام أهل الملل" 1/ 138 (178) وقال الخلال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: وهل عليهم -يعني على أهل الذمة- إذا اتجروا في الخمر والخنزير العشر نأخذ
منه؟ فأملى عليَّ: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: ولّوهم بيعها لا يكون هذا إلا على الأخذ. وقال: أخبرني عبد الملك: وحدثني ابن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة في قول عمر -رضي اللَّه عنه-: ولُّوهم بيعها: الخمر، والخنزير نعشرها. قلت: كيف إسناده؟ قال: إسناد جيد. وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه عن خنازير أهل الذمة وخمرهم؟ قال: لا تقتل خنازيرهم فإن لهم عهدًا. وقال: لا يؤخذ منهم خمر ولا خنازير يلونهم بيعها. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه، وهذا لفظه. وأخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قلت لأبي عبد اللَّه - مثل لفظ صالح: فإن كان مع النصراني خمر وخنازير كيف يصنع بها؟ قال (¬1): قال عمر -رضي اللَّه عنه-: ولّوهم بيعها. وقد قال بعض الناس: تقوم عليهم. وهو قول شنيع ولا أراه يعجبني. "أحكام أهل الملل" 1/ 138: 140 (179: 182) ¬
وقال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: ليس على أهل الذمة في نخلهم ولا في مواشيهم ولا زرعهم ولا كرومهم صدقة إنما الصدقة على المسلمين طهرة لهم. قال: في كتاب أبي: وكذلك قال مالك. وقال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد اللَّه: الغنم السائمة -يعني: لأهل الذمة قال: الغنم السائمة ليس فيها في أموالهم شيء حتى تكون للتجارة. قال عبد الملك: قال لي هذا غير مرة: إذا كانت سائمة فليس فيها شراء حتى تكون للتجارة. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: إذا مرّ بغنم للتجارة؟ قال: يعشرها. قال: وسألت أبا عبد اللَّه عن مواشي أهل الذمة أيضًا؟ قال: ليس فيها شيء إذا كانت سائمة. وقال: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه عن مواشي أهل الذمة وأرضهم؟ فأتى الجواب: إن كانت أرض صلح فعليهم ما صولحوا عليه، وليس في مواشيهم شيء. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أن أباه قال: ليس في مواشيهم شيء إذا كانت سوائم، وإن كانت للتجارة يضاعف عليهم مثل المال. وقال: أخبرني أحمد بن محمد الوراق قال: حدثنا محمد بن حاتم بن
نعيم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة ولا في أموالهم. إنما تؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا صولحوا على أن تؤخذ منهم؛ كما صنع عمر -رضي اللَّه عنه- بنصارى بني تغلب حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم. وقال: وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه قال لأبيه: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم ونخيلهم وكرومهم وزروعهم ومواشيهم صدقة؟ قال: ليس عليهم فيها شيء إلا على مواشي بني تغلب. وقال: أخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: نصارى بني تغلب؟ قال: تضاعف عليهم الجزية. وقال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: قلت لأحمد: فالذمي تكون له الغنم أو الإبل، هل يؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟ ! إلا نصارى بني تغلب، فإنها تضاعف عليهم. قال: وكذلك قال قوم: في أرضهم تضاعف عليهم. أراه قال: وإن اشتروا من المسلمين. وقال: أخبرني عبد الملك قال: قرأت على أبي عبد اللَّه: على أهل الذمة في إبلهم وبقرهم وغنمهم شيء؟ فأملى عليّ: ليس عليهم. وقال الزهري: لا نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب. قال: وعمر -رضي اللَّه عنه- لما أقرهم على النصرانية أضعف عليهم: لأنهم عرب.
قال: وتذهب إلى أن يؤخذ من مواشي بني تغلب خاصة؟ قال: نعم. قلت: وتضعف عليهم على ما فعل عمر -رضي اللَّه عنه-؟ قال لي: نعم. وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يغلظ على نصارى بني تغلب. وقال: أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر أبا حامد الخفاف حدثهم قال: سُئل أحمد عن نصارى بني تغلب: يؤخذ منهم العشر إذا مروا بالتجارات؟ قال: نعم. وقال: أخبرني محمد بن عبد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في صدقة أرض بني تغلب: العشر، تضاعف فإذا اشتراها مسلم فالعشر مضاعف. قال: والمال والمواشي وأرض سواء لصغير كانت أو لكبير فإنما هي زكاة. وقال: أخبرني محمد بن موسى البزار قال: حدثنا جعفر بن محمد النسائي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في النصارى: يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة. وقال بعضهم: يؤخذ من نصارى بني تغلب ضعفي ما يؤخذ من أهل الذمة، يؤخذ منهم العشر من أموالهم إذا كانت للتجارة. وقال بعضهم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اتجر الذمي يؤخذ منه العشر.
وقال: يضاعف على نصارى بني تغلب. وقال: أخبرني محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثني أحمد بن الحسن الترمذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ليس على أرض الذمي زكاة -يعني: على حبه- فإن اتجر -يعني بماله- ففيه العشر؛ لأن العشر مع الحب إنما هو زكاة، وليس عليه زكاة إنما عليه العشر إذا اتجر. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثني الأثرم قال: ذكر أبو عبد اللَّه بني تغلب وشرطهم أن لا يضيعوا أبناءهم. وقول عمر -رضي اللَّه عنه- فيهم قال: قد رأى بعض الناس أن نقتلهم؛ لأنهم ضيعوا أبناءهم ولم يوفوا بشروطهم. "أحكام أهل الملل" 1/ 140: 145 (183: 198) وقال الخلال: أخبرني حمزة بن القاسم حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: من كان من أهل الحرب فعليهم العشر. ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر. ويعشرون في السنة مرة واحدة. وقال: أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه فأملى عليَّ: وعلى أهل الحرب العشر؛ حديث أنس بن مالك. وقال: حدثنا أحمد بن علي، أن صالحًا بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بعث أميرًا أو مصدقًا وأمره أن يأخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهمًا، ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدًا. وقال: وحدثني أبي قال: حدثني محمد بن بكر قال: حدثنا سعيد فذكره بإسناده. وقال: من تجارهم من كل عشرة واحدًا.
وحدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كان يأخذ من النبط من القطنية العشر، ومن الحنطة والزبيب نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة. وقال: وحدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وداود ويونس كلهم، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أمر أن يؤخذ من أموال التجار من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم، ومن أهل الذمة نصف العشر من كل عشرين درهمًا درهم. وقال: وحدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن غالب أبي الهذيل، عن إبراهيم قال: جاء نصراني إلى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- فقال: إن عاملك عشر في السنة مرتين. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الشيخ النصراني. قال عمر: وأنا الشيخ الحنيف. ثم كتب إلى عامله: لا تعشروا في السنة إلا مرة. وقال: أخبرني الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن زياد بن حدير: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. وقال: أخبرنا الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد اللَّه بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل قال: قلت لزياد بن حدير: كنتم تعشرون؟ قال ما كنا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا.
قلت: من تعشرون؟ قال: أهل الحرب كما يأخذون منا إذا أتيناهم. وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أحمد عن عبد اللَّه بن خالد العبسي؟ فقال: روى عنه الثوري. قلت: أي شيء روى عنه؟ فحدثني قال: حدثني ابن مهدي ويحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن خالد العبسي، عن عبد الرحمن بن معقل، عن زياد بن حدير قال: كُنّا لا نعشر مسلمًا ولا معاهدًا. قال: من كنتم تعشرون؟ قال: كفار أهل الحرب كُنَّا نأخذ منهم كما يأخذون مِنَّا. وقال أحمد: لعبد اللَّه بن خالد العبسي حديثان آخران. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا هشام، عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على العشور فقلت: بعثتنني على العشور من بين عمالك. قال: أما ترضى أن أجعلك على ما جعلني عليه عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-، أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر. ومن أهل الذمة نصف العشر. وممن لا ذمة له العشر. قلت: تذهب إليه؟ قال: نعم، كم عشر الأربعين درهمًا؟ قلت: أربعة دراهم. قال: يؤخذ ربع الأربعة دراهم فهو ربع العشر. وهو مثل الزكاة من
أربعين درهمًا درهم. ومن أهل الذمة كم عشر العشرين؟ قلت: درهمان. قال: يؤخذ نصف العشر درهم، ويؤخذ ممن لا ذمة له العشر من العشرة دراهم درهم وهو العشر. وقال: أخبرنا يحيى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا سعيد، عن قتادة عن أبي مجلز قال: قالوا لعمر: كيف نأخذ من تجار أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم عليهم؟ قالوا: العشر. قال: فكذلك فخذوا منهم. "أحكام أهل الملل" 1/ 146: 151 (201: 209)
فصل نقض أهل الذمة العهد
فصل نقض أهل الذمة العهد 1494 - من نقض العهد ولحق بدار الحرب، ما السبيل فيهم؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: أهل العهد إذا نقضوا تسبى ذراريهم أم لا؟ قال: كل من ولد له بعد النقض يسبون ومن كان قبل ذلك لا يسبون. فقال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2758) قال صالح: وسألته عن قوم من أهل العهد في حصن مع المسلمين، فنقضوا العهد وخرجوا بالذرية، فلحقهم الأمير دون الدرب، ما السبيل فيهم؟ قال: إذا نقضوا العهد، فمن كان منهم بالغًا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام، وأما الذرية فلا. "مسائل صالح" (215) قال صالح: وسألته عن قوم من أهل العهد في حصن ومعهم مسلمون فنقضوا العهد، والمسلمون معهم في الحصن، ما السبيل فيهم؟ قال: ما ولد لهم بعد نقضهم العهد، فالذرية بمنزلة من نقض العهد يسبون، ومن كان قبل ذلك لا يسبون؛ وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة لما ارتد قالت: إن كان علقمة ارتد، فأنا لم أرتد (¬1). ¬
ويروى عن الحسن فيمن نقض العهد قال: ليس على الذرية شيء (¬1). "مسائل صالح" (216) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين؟ فقال: أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتل رجالهم. قلت لأبي: فإن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب؟ قال: أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون. قلت لأبي: فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون، ترى أن يسترقوا؟ قال: الذرية لا يسترقون ولا يقتلون؛ لأنهم لم ينقضوهم عهدا، وإنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء. "مسائل عبد اللَّه" (950) قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الذرية يسبون إذا نقضوا العهد؟ فقال: لا، عهدهم ثابت للنساء والصبيان. فقلت: ثبت عهدهم بالرجال؟ قال: نعم. قلت: فإذا نقض الرجال فلمَ لا تسبى الذرية؟ قال: لأن عهدهم قد تقدم. ثم قال: مثل هذا الذي سبى أهل أرمينية، ما كان له أن يفعل. قلت: فإن قدم رجل من أهل أرمينية بسبي، ترى أن يُشترى منه؟ ¬
قال: لا؛ لحال ما فعل. يعني: بُغا. "الورع" (486) وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن قوم من أهل العهد نقضوا العهد وخرجوا بالذرية إلى دار الحرب فبعث في طلبهم فلحقوهم فحاربوهم، قال: إذا نقضوا العهد فمن كان منهم بالغًا فيجري عليه ما يجري على أهل الحرب من الأحكام إذا استرق فأمره إلى الإمام يحكم فيهم بما يرى، وأما الذرية فما ولد بعد نقضهم العهد فهو بمنزلة من نقض العهد، وذلك أن امرأة علقمة بن علاثة قالت: إن كان علقمة ارتدّ فأنا لم ارتدّ. من كان ممّن ولد قبل نقض العهد فليس عليه شيء، وكذلك روي عن الحسن فيمن نقض العهد: ليس على النساء شيء. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل من أهل العهد لحق بالعدو هو وأهله وولد لهم ولد في دار العدو، قال: يسترقون أولادهم الذين ولدوا في أرض العدو ويردّون أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام إلى الجزية. قلت: لا يسترقون أولادهم الذين ولدوا في دار الإسلام؟ قال: لا. قلت: فإن كانوا صغارًا أدخلوهم ثم صاروا رجالًا، قال: لا يسترقون أدخلوهم مأمنهم. وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه: عن رجل لحق بدار الحرب هو وأهله وولد له في بلاد العدو وقد أخذه المسلمون؟
1495 - إذا نقضوا العهد، هل يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم؟
قال: ليس على ولده وأهله شيء، ولكن ما ولد له وهو في أيديهم يسترقون ويؤدون هم. أي: الجزية. "أحكام أهل الملل" 2/ 322 - 324 (682 - 685) 1495 - إذا نقضوا العهد، هل يجوز قتل من في أيدينا من رهائنهم؟ قال المبارك بن سليمان: سُئل أحمد بن حنبل عن قوم من المشركين بيننا وبينهم كتاب: أن لا يغزونا ولا نغزوهم، ولا يقتلوا لنا تاجرًا، ولا نقتل لهم، ويعطونا على ذلك الرهائن. ثم إنهم نكثوا وقتلوا، فما تقول في الرهائن؟ قال: ليس عليهم شيء. ونقل أبو عبد اللَّه النيسابوري عنه: أنه سُئل عن أهل الحرب، إذا أخذوا من المسلمين رهائن وأعطوا رهنًا، ثم قتلوا رهننا، هل لنا أن نقتل رهنهم كما قتلوا؟ فكأنه ذهب إلى أن نقتل رهنهم. "الأحكام السلطانية" ص 48، 49.
1496 - حكم من خرج من المشركين أو من أهل العهد إلى المسلمين
1496 - حكم من خرج من المشركين أو من أهل العهد إلى المسلمين قال صالح: وقال في عبد المشركين: إذا جاء إلى الإسلام وهو مسلم فهو حر على حديث أهل الطائف (¬1)، وإذا جاء المولى قبل العبد ثم يجيء بعده مولاه مسلمًا فهو لمولاه. "مسائل صالح" (910) قال صالح: قلت لأبي: العبد يخرج إلى المسلمين بأمان أو ينزل من حصن؟ قال: حر. "مسائل صالح" (939) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه سئل: عن المرأة تخرج اليوم من أيدي المشركين، أو من أهل العهد إلى المسلمين؟ قال: هذِه من المشركين. "مسائل ابن هانئ" (1691) نقل جعفر عنه: المرأة منهم تجيء إلينا اليوم مسلمة: يرد على زوجها المهر، فإن ذلك كان حينئذ، ولا ترد المرأة. "الفروع" 6/ 255. ¬
باب ما جاء في المغازي والسير
باب ما جاء في المغازي والسير 1497 - غزوة بدر قال ابن أبي خيثمة: حدثنا أحمد بن حنبل قال: قال سفيان: أهل المدينة يقولون: كانت بدر ليلة سبع عشرة. "تاريخ ابن أبي خيثمة" 1/ 386 (1440)
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009 دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected]
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [9]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(قسم المعاملات) 1 - كتاب البيع. 2 - كتاب القرض. 3 - كتاب الرهن. 4 - كتاب الضمان. 5 - كتاب الحوالة. 6 - كتاب الصلح. 7 - كتاب الوكالة. 8 - كتاب الشركات. 9 - كتاب المساقاة والمزراعة. 10 - كتاب الإجارة. 11 - كتاب العارية. 12 - كتاب الغصب. 13 - كتاب الشفعة. 14 - كتاب الوديعة. 15 - كتاب إحياء الموات. 16 - كتاب الجعالة. 17 - كتاب اللقطة.
كتاب البيع
كتاب البيع 1498 - باب في الحَثِّ عَلى الاكْتِسَاب وما يستحب منه، والإنكار عَلى مَنْ يدعي التوكل فِي تَركِ العملِ، وَالحجَّة عَليه في ذلك قال صالح: سئل أبي، وأنا شاهد، عن قوم لا يعملون، ويقولون: متوكلون؟ قال: هؤلاء مبتدعة. "مسائل صالح" (430) قال حنبل: حدثني أبو عبد اللَّه: حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضلة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الأيدي ثلاثة: فيدُ اللَّه العليا، ويد المُعطي التي تليها، ويد السائل السُّفلى، فأعطِ الفضل، ولا تعجز عن نفسك" (¬1). "جزء حنبل" (45) ص 88، 89 قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخيط ويعمل الخوص، أيهما أفضل؟ قال: كل ما نصح فيه فهو حسن. "مسائل ابن هانئ" (1310) ¬
قال أبو بكر المروذي: وسمعت رجلًا يقول لأبي عبد اللَّه: إني في كفاية. قال: الزم السوق؛ تصل به الرحم، وتعود به. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: التجارة أحب إليَّ من غلة بغداد. قلت لأبي عبد اللَّه: في عمل الخوص؟ قال: أرجو أن يكون حلالًا. حدثنا أبو قدامة، عن صدقة المروذي قال: قلت ليوسف بن أسباط: سوقنا -سوق مرو- قد فسدت، أو قال: فاسدة، فمرني بشيء. قال: عليك بعمل الخوص. قلت لأبي عبد اللَّه: الثوري لأي شيء خرج إلى اليمن؟ قال: خرج للتجارة، وللقي معمر. قلت: قالوا: كان له مائة دينار! قال: أما سبعون، فصحيحة. قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قد أمرتهم أن يختلفوا إلى السوق، وأن يتعرضوا للتجارة -يعني: ولده. قال أبو عبد اللَّه: قد روي عن عائشة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن أطيب ما أكل الرجلُ من كسبه، وإن ولده من كسبه" (¬1). ¬
سمعت عبد الوهاب يقول: كان هاهنا قوم قد خرجوا إلى المدائن إلى شعيب بن حرب، فما رجعوا إلى دورهم، ولقد قام بعضهم ثم يستقي الماء، وكان شعيب يقول لبعضهم الذي يستقي: لو رآك سفيان لقرت عينه. حدثنا أبو هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فذكر الحديث، وقال: "كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يديه" (¬1). قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه. سيار: حدثنا الحسن قال: كان عطاء سلمان الفارسي رحمه اللَّه خمسة آلاف، وكان أميرًا على زهاء ثلاثين ألفًا من المسلمين، وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها، ويلبس بعضها، فإذا خرج عطاؤه أمضاه، ويأكل من شغل يديه (¬2). قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه؟ فأجازه. أبو جعفر الحذاء، عن شعيب بن حرب، أنه قال: لا تحقرن فلسًا تطيع اللَّه في كسبه، ليس الفلس يراد، إنما الطاعة تراد، عسى أن تشتري به بقلًا، فلا يستقر في جوفك حتى يغفر لك. عن ليث، عن مجاهد، قال: من أعز نفسه أذل دينه، ومن أذل نفسه أعز دينه (¬3). ¬
قلت لأبي عبد اللَّه: يقعد الرجل في بيته -أعني: يترك العمل؟ فقال: أخاف أن يخرجه هذا إلى أمر. قلت: إلى مثل أي شيء؟ قال: يتوقع أن يبعث إليه بالشيء. لو خرج فاحترف كان أعجب إليَّ. قلت: فإذا بُعث إليه بالشيء فلم يأخذه؟ قال: هكذا جيد. قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لا أكتسب حتى تصح لي النية، وله عيال؟ قال: إذا كان يجب عليه نفقتهم، فمن النية صيانتهم. قال: وسأل أبا عبد اللَّه رجلان عن الشيء يلتقطانه، مثل البقل ونحوه؟ فقال لهما: تعرضا للعمل. وأخبرني أبو عبد اللَّه أن امرأة جاءته، فقالت: إن رجلًا ممن يعمل الخوص. فليس يقيمه؟ قال: فقلت لها: إن الخوص أمره ضيق لا يقيمه، لو تعرض لغيره. أراه ذكر المغازل. قال: أخبرنا عمرو بن ميمون، عن أبيه، أن ابن عامر قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن! مالك لا تكلم؟ قال: إذا طابت المكسبة زكت النفقة، وسترد فتعلم. عن وهب بن كيسان قال: مر رجل يتصدق على المساكين، فقال أبو همام: درهم أصيبه بكد يعرق به جبيني أحب إلي من صدقة هؤلاء مائة ألف، ومائة ألف، ومائة ألف!
سمعت عبد الوهاب يذكر عن رجل قال: قال يونس بن عبيد: ما السارق عندي بأسوأ سرقة من التاجر يشتري المتاع إلى أجل، ثم يضرب فيه إلى البلدان، لا يكتسب درهمًا بعد الأجل إلا كان حرامًا. عن ليث، عن مجاهد، قال: من لم يستح من الحلال خفت مؤنته، وأراح نفسه، وقل كبره (¬1). عن أيوب، قال: كان أبو قلابة يحثنا على السوق. حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: خرج علينا أيوب فقال: يا معشر الشباب! احترفوا، لا تحتاجون أن تأتوا أبواب هؤلاء. وذكر من يكره. "الورع" (73 - 94) قال حرب: حدثنا أحمد قال: حدثنا هارون، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه، قال: كان سليمان يعمل الخوص بيديه، ويأكل خبز الشعير. "مسائل حرب" ص 445 قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قوم يقولون: نتكل على اللَّه ولا نكتسب؟ قال أبي: ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على اللَّه، ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب، قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] فهذا قد علم أنهم يكتسبون ويعملون، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من عال ابنتين أو ثلاثة فله الجنة" (¬2). ¬
يعني: من قال بخلاف هذا، فهذا قول إنسان أحمق. "مسائل عبد اللَّه" (1625) قال عبد اللَّه: حدثني أبي رحمه اللَّه، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق قال: كانوا يرون السعة عونًا على الدين. قيل لسفيان: سفيان الثوري ذكره؟ قال: نعم. "العلل" (999)، (4210) قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن إبراهيم بن مهاجر، عن عبيد اللَّه بن باباه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه- قال: إذا لم يكن للرجل تجارة إلا الطعام طغى وبغى. "الزهد" ص 55 قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب أن لقمان عليه السلام كان خياطا. "الزهد" ص 64 قال عبد اللَّه: حدثني أبي، أخبرنا عمرو بن سليمان، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن الحسن: قال داود عليه السلام: إلهي، أي رزق أطيب؟ قال: ثمرة يدك يا داود. "الزهد" ص 91 قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يزيد، أنبأنا المسعودي، عن أبي حصين، عن عبد اللَّه بن باباه قال: قال أبو الدرداء: إن كسب المال من سبيل الحلال قليل، فمن كسب مالا من غير حله فوضعه في حقه، ومن كسب مالا من غير حله فوضعه في غير حقه، فذلك الداء العضال، ومن كسب مالا من حله فوضعه في حقه فذلك يغسل الذنوب، كما يغسل الماء التراب عن الصفا. "الزهد" ص 171
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن الحسن قال: كان يقول: مطعمان طيبان رجل يعمل بيده، وآخر يحمل على ظهره. "الزهد" ص 333 قال أبو بكر الخلال: وأخبرنا أبو بكر قال: قال رجل لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه من أصحاب ابن أسلم: ترى أن أعمل؟ ! قال: نعم وتصدق بالفضل على قرابتك. "الحث على التجارة" (2) قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يأمر بالسوق، ويقول: ما أحسن الاستغناء عن الناس! أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت علي بن جعفر قال: مضى أبي إلى أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه، وذهب بي معه، فقال له: يا أبا عبد اللَّه، هذا ابني، فدعا لي، وقال لأبي: ألزمه السوق، وجنبه أقرانه. أخبرني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد قال: سألت أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه قلت: إني أعمل بكرى، وأبواي يريداني على أخذ دكان لنفسي؟ قال: فخذ دكانًا؛ تكون جنازة، يكون مريض. قلت: هو عمل شاق، والشريك -أعني: لا يقوم؟ قال: فراجعه. قال زكريا بن يحيى: يعني في هذا كله أنه يحث على العمل والتجارة. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه قال: قال رجل للسري ابن يحيى، وكان يتجر في البحر: تركب البحر في طلب الدنيا؟ قال: أحب أن أستغني عن ضربك من الناس.
أخبرنا يوسف بن موسى: قيل لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: قال طاوس: اللهم امنعني المال والولد" (¬1). قال: قد روي هذا عن طاوس، من كان مثل طاوس. ثم قال: الغنى من العافية. أخبرنا يعقوب بن يوسف أبو بكر المطوعي، قال: سمعت أبا بكر بن جناد يقول سمعت الجصاصي، قال: سألت أحمد بن حنبل رحمه اللَّه فقلت: أربعة دراهم: درهم من تجارة برة، ودرهم من صلة الإخوان، ودرهم من أجر التعليم، ودرهم من غلة بغداد. قال: أحبها إلي من تجارة برة، وأكرهها عندي الذي من صلة الإخوان، وأما أجر التعليم فإن احتاج فليأخذه، وأما غلة بغداد فأنت تعرفها؛ فليش تسألني عنها؟ ! أخبرني عبد الملك الميموني قال: قال لي أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه، وحثني على لزوم الضيعة، وقال: ما أضيع ضيعة إذا لم يكن صاحبها بقربها. قلت: إني لم أعمر ضيعتي مذ فارقتك فرارًا من السلطان، وكراهية له، وشكيت له بعض ما عرفته من الدين والضيق، فقال لي: كيف تصنع إذا لم يكن لك منه بُدّ. ثم قال لي: ليس هاهنا إلا أنك تدعو له. قلت: فمن ذلك بد؟ قال: وكيف تصنع؟ ! ¬
ورأيت أكثر أمره التسهيل فيه والرخصة. قال: وقال أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه يومًا مبتدئًا: يا أبا الحسن استغن عن الناس بجهدك، فلم أر مثل الغنى عن الناس. قلت: ولم ابتدأتني بهذا؟ ! قال: لأنه إن كان لك شيء تصلحه وتكون فيه، وتصلحه وتستغني به عن الناس، فإن الغنى من العافية. فحثني غير مرة على الإصلاح والاستغناء بإصلاح ما رزقت عن الناس وأقبل يغلظ الحاجة إلى الناس. قلت: وإن ضيعتنا من الرقة على أيام وفيها دير نصارى معتزل من الناس ليس فيه إلا نفر يسير من النصارى، وبقربه مدينة. فقال: أي مدينة هي؟ قلت: فإن لها مؤذنًا. قال: من الشام؟ قلت: لا، من الجزيرة ناحية رأس العين. قال: فذا موضع صالح -يعني الدير. قلت: إنما شغل قلبي بشيء واحد، إن الدير معتزل عن الناس وأنا إنما أحب العزلة، وليس فيه إلا نصارى، وإنما كرهت منه أني إذا أردت أن أصلي لم أجد أحدًا أصلي معه. قال لي: فإذا حضرت الصلاة فأذن وأقم، فإن جاءك أحد فصل معه، وإلا فصل وحدك. قال عبد الملك: فاستحسن أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه هذا الموضع واشتهاه لي ورأيت السرور فيه بينًا لما وصفت له من ذلك ومن عزلته. قلت له: فإن المدينة مني على رأس ميل يمكنني الدخول إلى الجمعة، والصلوات في سائر الأيام في الدير.
فقال لي في هذا الموضع: إذا لم يكن لك من يصلي معك فما تصنع فأذن وأقم وصل وحدك. قال عبد الملك: وكنت أرى أبا عبد اللَّه يقوم ويعمل الشيء ويصلحه ويتعاهد منازله. قال: ودخلت على أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه مرارًا بيته فرأيته ضرب بيده إلى أرضه فسوى ترابه بيده. أخبرني محمد بن موسى قال: سمعت أحمد بن عبد الرحمن الزهري يقول: قال لي أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه سنة تسع عشرة حين قدم المعتصم أتيته وهو يعمل بيده شيئًا يرمه بطين -أي: هذا، ويشير إلى السكان كأنه يعني: يرمه للكرى. أخبرني زهير بن صالح بن أحمد بن حنبل رضي اللَّه تعالى عنه قال: سمعت أبي قال: كان ربما أخذ القدوم وخرج إلى دار السكان يعمل الشيء بيده. "الحث على التجارة" (4: 12) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي: أنه قرأ على أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: ابن مهدي، عن سفيان، عن عمرو بن قيس، عن عاصم، عن أبي وائل قال: درهم من تجارة أحب إلي من عشرة من عطائي. "الحث على التجارة" (37) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا محمد بن مهدي بن جعفر الصوري بصور قال: سمعت أبي يقول: كنت بطرسوس عند قدوم المأمون إلى طرسوس، ومعه أحمد بن حنبل رحمه اللَّه، وابن نوح، وكان هو وابن نوح مقيدين قال: فكتب إلي أحمد بن حنبل رقعة: قد علمت ما نحن فيه، ولولا ذلك
لجئناك، فإن رأيت أن تصير إلينا صرت. فصرت إليهم حتى حدثتهم، فكان فيما كتب عني أحمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى: ثنا ضمرة، عن رجاء بن أبي سلمة، عن عبد ربه بن سليمان بن زنبور، عن ابن محيريز قال: ما من طعام أملأ به ما بين جنبي بعد سعيى يعد فيه بين الأسود والأحمر أحب إلي من طعام تاجر صدوق. "الحث على التجارة" (46) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي، عن أبي عبد اللَّه قال: ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، ثنا همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "كان داود لا يأكل إلا من عمل يده" (¬1). "الحث على التجارة" (67) قال أبو بكر الخلال: أخبرني حرب، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا هارون، ثنا ضمرة، عن ابن عطاء، عن أبيه قال: كان سليمان بن داود يعمل الخوص بيديه، ويأكل خبز الشعير (¬2). "الحث على التجارة" (69) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: فليتق اللَّه العبدُ ولا يطعمهم إلا طيبًا -يعني: العيال. قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لا أكسب حتى تصح لي النية وله عيال. قال: إذا كان يجب عليه أن يعفهم فمن النية صيانتهم. "الحث على التجارة" (80) ¬
قال أبو بكر الخلال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان، ويوسف ابن موسى أن أبا عبد اللَّه سئل عن الحديث: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (¬1). قال: إذا كان يسعى على عياله كيف يضيعهم؟ ! قيل له: فإن أطعمهم حرامًا يكون ضيعة لهم؟ قال: شديدًا. "الحث على التجارة" (83) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن إبراهيم بن يعقوب الجبلي قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال له عقبة بن مكرم: هؤلاء الذين يأكلون قليلًا، ويقللون من طعامهم؟ قال: ما يعجبني. قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض. أخبرنا أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه قال له رجل: إني أحب أن أخرج إلى مكة فتأمرني بذلك؟ قال له: إن كنت تطيق، وإلا فلا، إلا بزاد وراحلة، لا تخاطر. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يدخل المفازة بغير زاد فأنكره إنكارًا شديدًا، وقال: أف أف لا لا، - ومد بها صوته- إلا بزاد ورفقاء وقافلة. ¬
قال أبو بكر الخلال في قول أبي عبد اللَّه في مسألة أحمد بن الحسين الأولى: إن كنت تطيق، وإلا فلا فإن أطاق، وعلم أنه يقوى على ذلك، فلا يسأل ولا يستشرف نفسه؛ لأن يأخذ أو يعطى فيقبل فهو مثل المتوكل على الصدق. سمعت أبا بكر المروذي يقول: سمعت أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه يقول: حججت خمس حجج: ثنتين منها على قدمي، وقد كفى بعض الناس إلى مكة أربعة عشر درهمًا. قلت: من يا أبا عبد اللَّه؟ قال: أنا فمن قدر على هذا فنعم، فأما أن يخاطر فيخرج بغير زاد، وهو لا يؤمل من نفسه هذا فقد كرهت العلماء ذلك. وقد أنكر أبو عبد اللَّه على المتكلين في ذلك إنكارًا شديدًا. أخبرني إبراهيم بن الخليل أن أحمد بن نصر أبا حامد حدثهم أن أبا عبد اللَّه قد سأله رجل: أيخرج إلى مكة متوكلًا لا يحمل معه شيئًا؟ قال: لا يعجبني، فمن أين يأكل؟ ! قال: يتوكل فيعطيه الناس! قال: فإذا لم يعطوه أليس يستشرف لهم حتى يعطوه؟ لا يعجبني هذا، لم يبلغني أن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- والتابعين فعل هذا، ولكن يعمل ويطلب ويتحرى. قال أبو بكر المروذي في هذِه المسألة: إن أبا عبد اللَّه جاءه رجل من أصحاب ابن أسلم فقال: ما تقول في رجل يريد سفرًا: أيما أحب إليك يحمل معه زادًا، أو يتوكل؟ قال أبو عبد اللَّه: يحمل زادًا ويتوكل.
أخبرنا محمد بن علي السمسار أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم أن أبا عبد اللَّه سأله رجل خراساني فقال أحج بلا زاد؟ ! فقال: لا، اعمل واحترف واخرج، النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد زود أصحابه (¬1). فقال الخراساني: فهؤلاء الذين يغزون ويحجون بلا زاد هم على الخطأ؟ ! قال: نعم هم على الخطأ. وأخبرني محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال: سمعت أبا معين الحسين بن الحسن الرازي قال: شهدت أحمد بن حنبل رحمه اللَّه جاءه رجل من أهل خراسان، فقال له: يا أبا عبد اللَّه معي درهم -وأراه قال: أحج بهذا الدرهم؟ فقال له أحمد: اذهب إلى باب الكرخ فاشتر بهذا الدرهم مَنًّا واحمل على رأسك حتى يصير عندك ثلاثمائة، فإذا صار عندك ثلاثمائة فحج. قال: يا أبا عبد اللَّه ما ترى مكاسب الناس؟ ! قال أحمد: انظر إلى هذا الخبيث يريد أن يفسد على الناس معايشهم. قال: يا أبا عبد اللَّه أنا متوكل. قال: فتدخل البادية وحدك أو مع الناس؟ ! قال: لا، مع الناس. قال: كذبت لست أنت بمتوكل، فادخل وحدك، وإلا فأنت متوكل على جُرُب الناس. "الحث على التجارة" (88: 94) ¬
قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء المتوكلة الذين لا يتجرون، ولا يعملون يحتجون بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- زوج على سورة من القرآن (¬1)، فهل كان معه شيء من الدنيا؟ ! قال: وما علمهم أنه كان لا يعمل. قال: قلت: يقولون: نقعد وأرزاقنا على اللَّه عَزَّ وَجَلَّ. قال: ذا قول رديء خبيث، اللَّه تبارك وتعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] فإيش هذا إلا البيع والشراء. "الحث على التجارة" (106) قال أبو بكر الخلال: وأخبرنا المروذي قال: قلت لأبي عبد: اللَّه: إن قومًا كانوا بمكة في مسجد فجاءهم رجل فقال: قوموا خذوا هذا اللحم. فقالوا: لا أو تذهب فتشويه وتجيء به؟ فقال: أما الساعة فقد أمر بالعمل، ثم قال: إذا قال لا أعمل فجيء إليه بشيء مما قد عمل واكتسبوه، لأي شيء يقبله؟ ! قلت: يقول هذا رزقي! قال: هو يقبل ممن يعمل، كان علي بن أبي طالب عليه السلام يعمل حتى تذبر (¬2) يده (¬3) وأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعملون. ¬
قال عبد اللَّه سمعت أبي رحمه اللَّه يقول: الاستغناء عن الناس بطلب -يعني: العمل- أعجب إلينا من الجلوس، وانتظار ما في أيدي الناس. وأخبرني محمد لن يحيى الكحال أن أبا عبد اللَّه رحمه اللَّه قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من مات له ثلاثة لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحلة القسم" (¬1). قلت: الحنث هو الحلم؟ قال: نعم. وأخبرني محمد بن علي، ثنا صالح أنه سأل أباه رحمه اللَّه عن التوكل. فقال: التوكل حسن، ولكن ينبغي للرجل أن لا يكون عيالًا على الناس ينبغي أن يعمل حتى يغني نفسه وعياله، ولا يترك العمل. أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه: إن ابن عيينة كان يقول: هم مبتدعة. فقال أبو عبد اللَّه: هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا. وأخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: ترى إن اكتسب رجل قوت يوم أفضل؟ قال: إن اكتسب فضلًا فعاد به على قرابته، أو داره، أو ضيف فهو أحب إلي من أن لا يكتسب، وأحب إلي أن يستعف. أخبرنا محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: الرجل يدع العمل ويجلس ويقول: ما أعرف إلا ظالمًا أو غاصبًا فأنا آخذ من أيديهم، ولا أعينهم، ولا أقويهم على ظلمهم. ¬
قال: ما ينبغي لأحد أن يدع العمل، ويقعد ينتظر ما في أيدي الناس. أنا اختار العمل، والعمل أحب إلي، إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته نفسه إلى أن يأخذ ما في أيدي الناس، فإذا أعطوه أو منعوه أشغل نفسه بالعمل والاكتساب ترك الطمع قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأن يحمل الرجل حبلًا فيحتطب ثم يبيعه في السوق ويستغني به خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" (¬1). فقد أخبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن العمل خير من المسألة، وقال اللَّه تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: 9] فقوله هذا إذن في الشراء والبيع، وأنا أختار للرجل الاضطراب في طلب الرزق والاستغناء عما في أيدي الناس، وهو عندي أفضل. قلت: إن هاهنا قومًا يقولون: نحن متوكلون ولا نرى العمل إلا بغير الظلمة والقضاة، وذلك أني لا أعرف إلا ظالمًا. فقال أبو عبد اللَّه: ما أحسن الاتكال على اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، ولكن لا ينبغي لأحد أن يقعد، ولا يعمل شيئًا حتى يطعمه هذا أو هذا، ونحن نختار العمل، ونطلب الرزق، ونستغني عن المسألة، والاستغناء عن الناس بالعمل أحب إلي من المسألة. وحدثنا أحمد، ثنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأن يحمل الرجل حبلًا فيحتطب ثم يجيء فيضعه في السوق فيبيعه (الرجل) (¬2) يستغني فينفقه على نفسه ¬
خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" (¬1). "الحث على التجارة" (108: 116) قال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه: أي شيء صدق التوكل على اللَّه عَزَّ وَجَلَّ؟ فقال: أن يتوكل على اللَّه ولا يكون في قلبه أحد الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، وإذا كان كذلك كان اللَّه يرزقه وكان متوكلًا. حدثنا أبو بكر -في موضع آخر- قال: ذكرت لأبي عبد اللَّه رحمه اللَّه التوكل فأجازه لمن استعمل فيه الصدق. قال أبو بكر المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا بمكة قال: لا أكلت شيئًا حتى يطعموني، ودخل في جبل أبي قبيس فجاء إليه رجلان وهو متزر بخرقة، فألقوا إليه قميصًا فلم يلبسه، وأخذوا يديه فألبسوه القميص ووضع بين يديه شيء فلم يأكل حتى وضع مفتاح حديد في فيه وجعلوا يدسون في فمه. فضحك أبو عبد اللَّه وجعل يتعجب. قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا ترك البيع والشراء، وجعل على نفسه أن لا يقع في يده ذهب ولا فضة وترك دوره، ولم يأمر فيها بشيء، وكان يمر في الطريق فذا رأى شيئًا مطروحًا أخذه مما قد ألقي. قال المروذي: فقلت أنا للرجل: أيش حجتك في ذا؟ ما أرى لك عليه حجة غير أبي معاوية الأسود! قال الرجل: بلى أوش القرني كان يمر بالمزابل فيلقط الرقاع فصدقه، وقال: قد شدد على نفسه. ثم قال: قد ¬
جاءني نفسان يسألوني عن مثل ذلك. فقال: يمر في الطريق فيجد الشيء مثل البقل ونحوه. فقلت لهم: لو تعرضتم لعمل تشهرون أنفسكم. قالوا: وأيش نبالي من الشهرة. "الحث على التجارة" (120: 122)
باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده
باب ما جاء في أركان عقد البيع وشرائط صحته وانعقاده أولًا: العاقدان 1499 - بيع الصبي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: هَلْ يجوزُ بيع الصبيّ؟ قال: لَا، إِلَّا بإذنِ أهْلِهِ، إلا أنْ يدفعَ إِليهِ الشيء اليسير حتَّى ينبتَ أو يبلغَ خَمس عَشرة سنة أوْ يحتلم. قال إسحاق: كما قال، وذلكَ أنَّ الشيءَ اليسيرَ، قَدْ اشترى أبو الدَّرداء (-رضي اللَّه عنه-) العَصَافِيرَ مِنَ الصِّبيان (¬1). "مسائل الكوسج" (2068). وقال في رواية الأثرم في الحجر على الصغير: لا، في نحو خمسة دراهم. "الفروع"4/ 336 1500 - بيع المضطر قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكره بيع المضطر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1781) ونقل حرب في بيع المضطر تحريمه وكراهته. "الفروع" 4/ 4 - 5 ¬
1501 - البيع الجبري
1501 - البيع الجبري قال إسحاق بن منصور: قال الثوري في عبد بين رجلين أراد أحدهما أن يبيع وأبى الآخر؟ قال: أستحسن أن يجبر على البيع، وقد اختلفوا فيه. قال أحمد: يبيع كل واحد منهما حصته. قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضارًّا، وله أن يبيع نصيبه. "مسائل الكوسج" (2033/ ب) ونقل حنبل عنه: وذكر له الحديث الذي ورد في ذلك، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر صاحبها أن يبيع فأبى، فأمره أن يناقل فأبى، فأمره أن يهب فأبى؛ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنت مضار، اذهب فاقلع نخله" (¬1). قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب، وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه إذا كان ذلك فيه رفق له. "تقرير القواعد" 2/ 114 - 115. 1502 - بيع العبد ونقل حنبل عنه في بيع العبد: من بايعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه ومنعه لم يكن له شيء؛ لأنه هو أتلف ماله. "الفروع" 4/ 7 ¬
ثانيا: المعقود عليه (البدلان)
ثانيًا: المعقود عليه (البدلان) شروط صحة وانعقاد الركن 1503 - 1 - كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ثمن الهر؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق: أكرهه، ولكن الشرى أهون. "مسائل الكوسج" (1822) قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع المصاحف؟ قال: لا أعلم فيه رخصة عن أحد من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، والشراء أهون. قال إسحاق: السنة أن يشتريها، ولا يبيعها. "مسائل الكوسج" (1823) قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ما ليس عندك: أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا أشتره منك؟ قال: أكره. قال إسحاق: كما قال، وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلًا، أو وزنا وليس عنده أصله. "مسائل الكوسج" (1865) قال إسحاق بن منصور: بيع الماء؟
قال: لا يباع فضل الماء، والذي يحمل في القرب فلا بأس به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1876) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال يعني: لسفيان: ما ترى في بيع الروايا بالدرهم؟ قال: ليس له حد. قال أحمد: لا بأس به، نحن نشتري عشر قرب بدرهم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1910) قال إسحاق بن منصور: قلت: تكره العرة في الأرض؟ قال: شديدًا. قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ، وكَانَ ابن عمر -رضي اللَّه عنه- يشددُ فِيهِ (¬1). "مسائل الكوسج" (1913). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شراءُ ماءِ مرو؟ قال: لا أدري، إنْ كَان شيئًا قديمًا يَتَبَايعُونه بَينهم فَمَنْ يردُّه؟ ! قُلْتُ: مَا أَرى إلَّا كَانَ أهلُ الجاهليةِ عَلَى هذا. قال: إِنْ كانَ في الجاهليةِ فَأقرُّوه عَلَيه في الإِسلامِ فَمَنْ يدفعه؟ ! إنَّما عَلينَا أنْ نتبعَ مَنْ كَانَ قبلنا. قال إسحاق: ماءُ مرو إِذَا بَاعَهُ بِقسطِهِ مِنَ الأَرَضين فَهوَ جائزٌ إِلَّا مَنْ كَرِه الدخولَ في أرضِ الخَراجِ، فَأَمَّا أَنْ يبيعَ ماءً بلا أرضِ فإِنَّهُ مكروهٌ، فَأمَّا المشتري يشتري أصولَ المياه، فَهي جائز لَهُ إِذَا منح المنحة. "مسائل الكوسج" (1958). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إِذَا بادَلَ مصحفًا بمصحفٍ وزادَ دراهم أو أخذَ دراهم. قال: لا بأسَ بِهِ. قال أحمد: كانوا يشددون في البيع ويرخصون في الشِّراءِ. قال إسحاق: لا بأسَ بالمبادلةِ كمَا قال سفيانُ الثوري. "مسائل الكوسج" (2188). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ التجارةِ في جلودِ السِّباعِ؟ قال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ. قال أحمد: أكرهه؛ لأنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن جلودِ السباع (¬1). قال إسحاق: لا تحل التجارة في شيء من جلودِ السِّباعِ، ولكن لو كان عند الرجلِ منه شيءٌ فانتفعَ بِهِ في لحافٍ أو ما أشبهه كَانَ أهون. "مسائل الكوسج" (2206). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن بيع الهرِّ؟ قال: لا أرى بِهِ بأسًا. قال أحمد: أرجو أنْ لا يكونَ بِهِ بأسٌ. قيلَ: أليس هو مِنَ السِّباعِ؟ قال: بَلَى، والبيزانُ (¬2) والصقورُ، والحمرُ لا تُؤكلُ لحومُهُم، ولكن لا بأسَ بأثمانِهِمْ. ¬
قال إسحاق: كلّ شيءٍ مِنْ هذا يشتريه المسلمُ، فهو أهون، وأكْره الثمنَ للبائعِ إلَّا الحمر. "مسائل الكوسج" (2207). قال إسحاق بن منصور: سمعت سفيان ذكر العرة، فقال: أنا أكره بيعه وشراءه. قال أحمد: أحسن. قال إسحاق: كما قال، وبيعه منعفص، فإن احتاج رجل فاشتراه، فهو أهون؛ لأنه لا يمنح. قال إسحاق بن منصور: سألت غير واحد فلم يدر، وأما منعفص، إما أن تكون صحفت، وإما أن يكون جاء إسحاق جاء بشيء لا أدري ما هو. "مسائل الكوسج" (2292). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عن كلبِ الصيدِ يُباعُ في أرضِ العدو؟ قال: لا يُجعلُ في فيء المسلمين ثمنُ الكلبِ. قُلْتُ: الباز؟ قال: يُباعُ. قال أحمد: أحسن رحمه اللَّه تعالى! البازُ لا بأسَ ببيعه، وهو مثلُ الحمارِ يكره لحمه، ولا بأس بثمنه. قال إسحاق: كلُّ ذَلِكَ جائز؛ لأنَّ كلبَ الصيد (. .) (¬1). "مسائل الكوسج" (2778). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شِراء جُلود الميتة والسِّباع والنمور؟ قال: كل شيء من الميتةِ أكرهُ التجارةَ فيه مثلُ: العاج وجلود الميتة والسباع والنمور. قال إسحاق: كمَا قال؛ لأن كل ذَلِكَ محرم كره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل ثمنه (¬1) "مسائل الكوسج" (2819) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فأرة وقعت في سمنٍ أو زيتٍ ذائبٍ يَحلُّ بيعه أو يُستصبحُ به؟ قال: أما يستصبح به فحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- (¬2)، وأما البيعُ فيأكل ثمن شيءٍ لا يحل بيعه. قُلْتُ: ما أكثرَ ما يُؤكل ثمن شيء لا يحل. قال: إنَّ هذا شابه شيئا من الميتة. ¬
قال إسحاق: إن باعهُ من أهلِ الكتاب وبَيَّنَ جاز، ولا يبيعه من مسلم، ولو كان هذا من تحريمِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، ما يحل بيعه أصلًا. "مسائل الكوسج" (2854). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن جلودِ الثَّعالب؟ فقالَ: السُّنَّةُ في جلودِ الثعالب، وكل شيءٍ مِنَ السباع أنْ لا يصليَ فِيها لابسٌ، فإنْ صلَّى فصلاته فاسدةٌ، لما خصّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في النهي في جلودِ السّباعِ، ومعنى نهيه؛ التحريم، إلَّا ما علم أنَّهُ نَهْيٌ عَلَى مَعْنَى الأدب، فإذا لبسه لابسٌ: فيرخص للذين لبسُوه، فإذَا جاءه القيامُ للصلاةِ؛ نزعه، وتَرْكُ اللُّبْسِ أحبُّ إلينَا، وإنْ كان قوم من أهلِ العلمِ مِنَ التابعين رخَّصُوا فِيهِ لما أخبرنا جرير، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم قال: قال رجل مِنْ أصحابِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو تحرجتُ مِنَ الصَّلاةِ في خُفِّي؛ لتحرجتُ مِنْ لبسِهِمَا. فَحَكَم في لابسٍ ما يُصَلِّي فيهما لو قبضه، وأن لا يلبسه، كذلكَ قال عبيدة في افتراشِ الحريرِ (¬1): إنه كلبسه وتركُ ذَلِكَ أفضلُ، ولا يحلُّ بيع شيءٍ من جلودِ السِّباع ولا اشْتَراؤه؛ لأنها ميتةٌ، وإنْ كانتْ السِّباعُ قَدْ ذكيت؛ فَلا ذكاةَ لها أيضًا. "مسائل الكوسج" (2301). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: رجل اضطرَ إلَى الماءِ فاشْتراه وأنكرَ الثمنَ، يقولُ: إنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عَن بيعِ الماءِ (¬2)؟ ¬
قال: لا يحل لَهُ إِذَا اشْترى الماءَ مرة ليرضيه بثمنٍ سماه فطُولِبَ بالثمنِ أنْ يجحدَ الثمنَ، وإنْ كُنَّا نكره لبائعِ الماءِ ما يأخذه مِنْ ثمنهِ، ولكن يسلِّم المشْتري إِلَى البائعِ ولا يجحده. قال إسحاق: وكَذَلِكَ كراء بيوتِ مكةَ، المعطي أعذر إِذَا لمْ يجدْ مَنْ يعطِيهِ المسكنَ باطلا، ولا يجحده إِذَا استكراه مِنهُ. "مسائل الكوسج" (2325). قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا ما يحمل الناس بالقرب ونحوها مِنَ الأنهارِ المباحة يبيعونَ فذلك من أَجل ما يكون مِنَ الكسبِ. كان مسروق يستقي له الراوية منَ الفُراتِ، فيبيعه ويتصدق بثمنِه لا يرى أنَّ شيئًا أحل منه، وذلك أنَّه يبيعُ عمل غلامه أو دابته وما أنصب نفسه والعناء في حَمْله. "مسائل الكوسج" (3445). قال صالح: ما تقول في بيع الماء؟ قال: يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الماء، فقال الذي روى هذا الحديث: لا أدري أي ماء هو، وقال عبد اللَّه بن عمرو لقيمٍ له وباع ماء، فأمره برده (¬1). وروي عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (¬2) وروي عن عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن نقع البئر (¬3). ¬
فمن الناس من يحتج بحديث أبي هريرة في أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع الكلأ، فقال الذي احتج بهذا الحديث: إذا كان لي أن أبيع مائي وليس فيه فضل، فلي أن أبيعه ولي أن أمنعه، وأما فضل الماء الذي نهى عنه، فإنما نهى عنه ليمنع به الكلأ، وذاك أن الكلأ شيء مباح ليس لأحد فيه كلفة، فمتى منع هذا فضل مائه لم يرع الناس حوله، ولم يجدوا ما يشربون فكأنه قد منع الكلأ. "مسائل صالح" (336). قال صالح: وسألته عن بيع الماء؟ فقال: لا أدري ما بيع الماء. "مسائل صالح" (573). قال صالح: وسألته: هل يحل أخذ التراب والأُجُر (¬1) من الدور والتلال العادية؟ قال: إن كانت تلك الدور حصونًا وملكًا لقوم قد عرفوا فلا يؤخذ منه شيء. "مسائل صالح" (770). قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا عبد المؤمن، عن داود قال: سألت أبا العالية عن بيع المصاحف فقال: لو لم يبيعوك: لم تشتر (¬2). ¬
قال: وأما الشعبي فقال: إنما يبيعونك أجر أيديهم والورق، ولا يبيعون كتاب اللَّه (¬1). قال أبي: سمعت من عبد المؤمن قبل موت هشيم. "مسائل صالح" (847). نقل صالح عنه: حديث ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن إياس بن عبد المزني في بيع الماء قال: عمرو لا أدري أي ماء هو (¬2). قلت: الرجل يستقي من دجلة أو ما أشبهه؟ قال: هذا لا بأس به إذا كان قد تكلفه أو حمله على ظهره، حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلأ. ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نقع البئر. هذا ما اجتمع في البئر، فأما إذا تكلفه فلا بأس به. "مسائل صالح" (965). قال صالح: قال أبي: لا أرى بيع الحشيش إلا أن يقطعه. قلت: الزرع يكون فيه الحشيش، فيدخل الرجل فيقطع منه؟ قال: لا يدخل رجل أرض رجل بغير إذنه. "مسائل صالح" (1108). قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الأكفان. قلت: من أجل أنه يتمنى الموت؟ فلم ير ببيعه بأسًا. "مسائل أبي داود" (1252). ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نحن نقول: المصحف لا يباع البتة. قال إبراهيم: هو لأهل البيت يقرءون فيه (¬1). "مسائل أبي داود" (1255). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن خباز خبز خبزه فباع منه، ثم نظر في الماء الذي عجن منه فإذا فيه فأرة؟ فقال: لا يبيع الخبز من أحد وإن باعه استرده. فقيل لأحمد: إن لم يعرف صاحبه؟ قال: يتصدق بثمنه ولا يبيعه من مشركٍ ولا مسلمٍ، ويطعمه من الدواب ما لا يؤكل لحمه. "مسائل أبي داود" (1259). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى جلود الثعالب وبيعه؟ قال: لا أدري. قيل: بيع الميتة منه؟ قال: لا يبيع. "مسائل أبي داود" (1260). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن شرى ماء مرو يبيعونه مياومة؟ قال: الماء لا يجوز بيعه، -يعني: فضل ماء النهر والآبار والعيون، يعني: في قراره حتى يجعل في وعاء فلا بأس به حينئذٍ. "مسائل أبي داود" (1267). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن بيع الحشيش؟ ¬
فقال: لا يباع، يريد: في منبته، ثم قال: ما لم يتكلف فلا يباع. "مسائل أبي داود" (1268). قال أبو داود: قلت لأحمد: يبيع الرجل أخاه من الرضاعة؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1350). قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يبيع سكنى دكانه؟ قال: يقوم ما فيه مثل غلق، وكل شيء استحدثه فيه. فيعطى بحساب ذلك، ولا أرى أن يأخذ سكنى دار ولا دكان. "مسائل ابن هانئ" (1177). قال ابن هانئ: سمعته يقول: ابن عباس وابن عمر: رخصا في بيع المصاحف (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1232). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع حشيش أرضه؟ قال: له فيه كلفة؟ قال: ربما يسقي أرضه الماء؛ فيخرج الحشيش من ذلك الماء. قال: هذا شيء لا يملكه أحد، هذا من نبات اللَّه، فلا يعجبني أن يبيعه. قيل له: فيجيء الرجل فيتسلق الحائط ويأخذ الحشيش؟ قال: لا يعجبني أن يتسلق الحائط، ولكن يسأله، حتى يعطيه، هو أحق بكل ما في يديه من كلأ أو غيره. "مسائل ابن هانئ" (1287). ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن دجلة صار في وسطها جزيرة فيها طرفا (¬1)، فترى للرجل أن يأخذ من ذلك الطرفا؟ قال: نعم، ذلك شيء لا لأحد فيه كلفة. قيل له: فإن كان بإزائه قوم، فقالوا: هذا لنا وأحازوه؟ قال: كيف يحيزونه وليس لهم فيه كلفة، ولكن يعجبني، أن يتصالحوا عليه، لا يفضل بعضهم على بعض، أي كأنهم يقولون: أنا قد أحزناها، كيف يجوزونها وهو شيء لا يملكه أحد. "مسائل ابن هانئ" (1288). قال ابن هانئ: سألته عن بيع الكلأ؟ فقال: البائع أشد عندنا من المشتري، والمشتري أسهل. "مسائل ابن هانئ" (1289). قال ابن هانئ: سألته عن: بيع الكلأ؟ فقال: له فيه كلفة، أو مؤونة، أو سقاء؟ قلت: ربما إذا سقى زرعه أصابه الماء. قال: ما أنبت اللَّه فليس له أن يبيعه. "مسائل ابن هانئ" (1290). قال ابن هانئ: رجل له حائط فيه كلأ، يؤخذ بغير إذنه؟ ¬
قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (1291). قال ابن هانئ: سألته عن رجل ليس له صناعة غير بيع التعاويذ، فترى له أن يبيعها أو يسأل الناس؟ قال: يبيع التعاويذ أحب إليَّ من أن يسأل الناس. وقال: التعليم أحب إليَّ من بيع التعاويذ. "مسائل ابن هانئ" (1306). قال ابن هانئ: وسُئل عن طعام نقط عليه شيء من المسكر؟ قال: يغسل، ولا يباع حتى يغسل ما أصاب منه. "مسائل ابن هانئ" (1770). قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يبيع الداذي والدبس؟ قال: لا يبيعه وقال: آه آه. "مسائل ابن هانئ" (1782) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن إبريق فضة يباع؟ قال: لا حتى يكسر. وقال: افتراش الديباج كلبسه، وكره افتراش الحرير. "الورع" (209) وقال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يضطر إلى الماء، ومع رجل ماء، فطلبه، فأبى، فخاف القوم على أنفسهم؟ فقال: يأخذونه، ويعطونه الثمن. قلت: يأخذونه بغير طيب نفس منه؟ قال: فتتلف أنفسهم؟ [قلت: نعم. قال: يأخذونه]. ولم ير بأسًا أن يأخذوه، ويعطوه الثمن. "الورع" (412)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فإن وقع إليَّ إبريق فضة لأبيعه، ترى أن أكسره، أو أبيعه كما هو؟ قال: اكسره. "الورع" (450) قال حرب: قِيل لأحمد: رجل له أمة فباعها من قوم فلما مكثت عندهم أيامًا ظهر بها حمل فاقر البائع أنه منه. قال: ترد عليه الجارية؛ لأنه لا يجوز له أن يبيع مالا يملك. قِيل: فإنه قد أنفق الثمن وليس له مال؟ قال: يصير الثمن دينًا عليه. "مسائل حرب" ص 278 قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل منع رجلًا الماء أن يسقيه فخاف الرجل على نفسه، فقلت له: ترى أن يقاتله حتى يشرب؟ قال: أرى أن يشتري منه، وكره أن يقاتله، فإنه خاف أن يقتله، وقال: يرزقه اللَّه ماء. قلت لأبي: ترى إن أمكنه أن يختلسه منه؟ قال: أحب إلي أن يرضيه بعد ذلك، وأرجو أن يكون له عذر. "مسائل عبد اللَّه" (1024). قال عبد اللَّه: سألت أبي: يكره التجارة في الحنطة جالب (¬1) أو غير جالب؟ قال: الجالب أحسن حالًا عندي، وأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1029). ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟ قال: قد رخص قوم في بيعها، والتعليم أحب إلي من مسألة الناس. وقال: سألت أبي عن بيع المصاحف؟ قال: أحب إلي أن لا يبيعها، كرهه ابن عمر وابن عباس (¬1) -يعني: بيع المصاحف. "مسائل عبد اللَّه" (1059). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع المصاحف؟ فقال: اشتر ولا تبع. وقال: أذهب إلى حديث ابن عباس وجابر (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (1060). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتب التعاويذ من القرآن وغيره يبيعها؟ قال: أكرهه، وأكره بيع المصاحف، وشراؤها أسهل عندي من بيعها. قال عبد اللَّه: وقال بعضهم: وددت أن الأيدي قطعت في بيع المصاحف. "مسائل عبد اللَّه" (1083)، (1084). قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن باع لأهل الذمة التعاويذ؟ قال: ذلك أشد، وكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (1085). ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يكره بيع الجص وعمله، إلا أن يكون للبناء، فأما ما كان لزينة الدنيا، قال: أكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (1628). قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن بيع القردة وشرائها، فكرهه. "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" للخلال (105) نقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف؟ فقال: المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب اللَّه ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر. ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عنه أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف؟ فقال: العوض بيع. "الروايتين والوجهين" 3/ 143 نقل أبو طالب عنه: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله، فما باع يكون لعمله. "الروايتين والوجهين" 1/ 454، "الأحكام السلطانية" ص 218 نقل عنه حرب في رجل له ماء في قناة -أو شرب في قناة- وليست له أرض: فلا يبيع ذلك الماء. نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء (¬1). ولا نعلم أحدًا رخص في بيع الماء إلا الحسن (¬2). "الأحكام السلطانية" ص 218، "الفروع" 4/ 412 ¬
ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الرجل يكون له الماء فيشارك صاحب الأرض فكرهه، وقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الماء. ونقل يعقوب بن بختان عنه أنه سئل عن رجل له أرض والآخر ماء، فقال صاحب الأرض لصاحب الماء: سق ماءك إلى أرضي والزرع بيننا؟ قال: لا بأس به. ونقل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء؟ فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم جاز ذلك. ونقل حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب يستقي من تلك القناة دلى ويسقي بستانه؟ قال: لا، إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله. "الأحكام السلطانية" ص 219 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم؛ لهذا يوم، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصى، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري؛ أما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فنهى عن بيع الماء. قيل: إنه ليس يبيعه إنه يكريه، قال: إنما احتالوا بهذا ليحسنوه، فأي شيء هذا إلا البيع. "المغني" 6/ 146، "زاد المعاد" 5/ 802 نقل حرب عنه أنه قال: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب (¬1). وأما غير ¬
ذلك، نحو ريش الطير التي لها مخلب أو بعض جلود السباع التي لها أنياب، فإن بيعها أسهل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما نهى عن أكل لحومها (¬1). "المغني" 6/ 363 قال الجروي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وفيها ثلث، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته -أو عامتها- فسألت أحمد بن حنبل، والحارث بن سكين، وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قالوا: بعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا: بعها ساذجة. "طبقات الحنابلة" 1/ 361 قال سعدان بن يزيد: سئل أحمد عن شراء السماد وبيعه؟ فقال: سبحان اللَّه! نأمر بهذا ونأذن فيه؟ ! كالمستعظم له. "طبقات الحنابلة" 1/ 455 وقال حرب: سألت أحمد عن بيع عيدان المعادن؟ قال: إذا كان شيئًا ظاهرًا يرى؛ يقول: أبيعك هذا. فلا بأس. قيل له: إنما هو جوهر غائب في الأرض؛ فلم يرخص فيه. "النكت والفوائد السنية" 1/ 253 قال الجرجرائي: وقيل له؛ أيكره بيع الطعام، وأن تكون تجارة الرجل كلها في الطعام؟ قال: إذا لم يرد الحكرة فلا بأس، هذا ضيق بالمدينة ومكة، فأما هاهنا ¬
فربما كان خيرًا لهم، ثم قال: إنما هاهنا شبه البحر. "بدائع الفوائد" 4/ 40 ونقل الفضل بن زياد، وسمعته يقول: ما أقل بركة بيع العقار إذا بيع. "بدائع الفوائد" 4/ 63 قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟ قال: لا بأس. "الفروع" 4/ 8 نقل مهنا عنه أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر، وكذا بيع القرد للحفظ، وقيل غيره. وقال: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه، فكرهه. "الفروع" 4/ 14 ونقل ابن الحكم عنه: فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا: وضع عنه بقدره. نقل أبو طالب عنه: لا تباع كتب العلم، وكرهه. "الفروع" 4/ 14، "المبدع" 4/ 13 قال الكحال: سألت أحمد عن رجل له حمام تقيمه غلته يريد أن يبيعه؟ قال: لا يبيعه على أنه حمام؛ يبيعه على أنه عقار، ويهدم الحمام. "الآداب الشرعية" 3/ 318 - 319 قال المثني الأنباري: سألت أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل عن بيع الماء؟ فقال: هو ما لا يملكه الرجل، وأما بيع الماء السايح فهو جائز، وكل ما يملكه الرجل فهو جائز. "ذيل طبقات الحنابلة" 1/ 303
1504 - البيع والشراء لدور مكة وإجارتها
1504 - البيع والشراء لدور مكة وإجارتها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكره أجور بيت مكةَ، وشراءها والبناء بمنى؟ قال: أخبرك أني أتوقَّى الكراء، وأمَّا الشِّراءُ فقد اشترى عمرُ -رضي اللَّه عنه- دارَ السجن (¬1)، وأمَّا البناء بمنى فإنِّي أكرهه. قال إسحاق: كلُّ شيء من دورِ مكةَ فإنَّ بَيْعَهَا وشراءها وإجارتَها مكروهٌ، ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون إذا لم يجدْ. وأمَّا البناءُ بمنى على وجهِ الاستخلاصِ لنفسه فلا يحلّ. "الكوسج" (1589) قال صالح: قلتُ: السكنى بمكة وإعطاء الأجر؟ فقال: ويجد الناس من هذا بدا؟ ! فقال: إن عمر اشترى دار السجن، وعامة الناس تكرهه؛ لقول اللَّه: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: 25]. "مسائل صالح" (1092) قال صالح: قال أبي: جلست أنا وإسحاق بن راهويه يومًا إلى الشافعي، فناظره إسحاق في السكنى بمكة، فعلا إسحاق يومئذ الشافعي. "مسائل صالح" (1093) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن مكة، عنوة هي؟ قال للسائل: أي شيء يضرك ما كانت؟ ! قد أقرت البلاد في أيديهم. قيل لأحمد: فصلح؟ ¬
قال: لا ولكن أقره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في يدي أهله بقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن" (¬1). قال أحمد: هم يحتجون بأن أبا سفيان وفلانا -سماه أحمد- أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل أن يدخل، وكان عمرو بن دينار احتج بقول: اشترى عمر بن الخطاب دار السجن (¬2). قيل لأحمد: فمن ذهب إلى ذا يذهب إلى أنه لا بأس بكرى بيوتها؟ قال: نعم. "مسائل أبي داود" (1369) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يسكن مكة بأجر، يُعطي كراء؟ قال: ومن يقدر أن لا يأخذوا منه؟ ! ثم قال: إن قدر أن لا يؤخذ منه فليفعل، فإن أعطاهم أرجو إن شاء اللَّه أن لا يأثم؛ لأنهم لا يتركونه حتى يأخذوا منه. "مسائل ابن هانئ" (741) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن أجورِ بيوت مكة؟ فقال: لا يُعجبني. قيل لأبي عبد اللَّه: فيكتري الرجلُ الدارَ، فيخرج ولا يُعطي الكراء؟ قال: لا يعجبني أن يخرج ولا يُعطي الكراء. قال: هذا بمنزلة الحجّام، ولا بُدّ من أن يُعطي. قلت لأبي عبد اللَّه: فترى شراء دور مكة والبيع؟ ¬
قال: لا. أما الدور الكبار، فمثل دار فلان وفلان -سماهما- فتفتح أبوابها حتى يطوي الحاج فساطيطهم. وينزلوها. قيل لأبي عبد اللَّه: هذا عمر بن الخطاب، قد اشترى السجن؟ قال: هذا لا يشبه ما اشترى عمر؛ إنما اشترى عمر السجن للمسلمين، يحبس فيه السرّاق وغير ذلك. "الورع" (429 - 431) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شراء منازل مكة؟ فقال: أكرهه، وقد رخص في ذلك قوم ذهبوا إلى أن عمر اشترى دار السجن، وذلك راجع إلى المسلمين، لم يشتر لنفسه، وإنما اشتراه للمسلمين. وقد رأيت الشافعي يحتج به، فكأن مذهبه على أن يرخص في ذلك. وعلاه ابن راهويه في هذِه المسألة يقول: كأن الشافعي احتج بالرخصة، وابن راهويه شدد، فعلاه بالحجة في ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (874) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كرى بيوت مكة؟ فقال: ما أكثر ما جاء فيه كراهية. وقال: إن تنزه أحب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (875) ونقل أبو طالب عنه: لا تكرى بيوت مكة إلا أن يعطى لحفظ متاعه. فقيل: . أليس اشترى عمر دار السجن؟ قال: اشتراها للمسلمين يحبس فيه الفساق. فقيل له: فإن سكن الرجل لا يعطيهم كراء؟
قال: لا يخرج حتى يعطيهم، أنا أكره كراء الحجام، ولكن أعطيه أجرته، ولا ينبغي لهم أن يأخذوه. ونقل عنه أيضًا، وقد سأله عن كراء دور مكة؟ فقال: إنما كره في الأفنية والدور الكبار. ونقل جعفر بن محمد عنه: شراء دورها وبيعها مكروه، ويحتجون بأن عمر أشترى دارًا للسجن، وفيه مرفق للمسلمين. ونقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لا يعجبني أجور بيوت مكة، وذكر له عن سفيان أنه كان يكتري ويخرج ولا يعطيهم. فأنكر ذلك، وقال: سبحان اللَّه، كيف يجيء هذا؟ ! وقد قال أحمد في رواية الميموني: ما أعجب من يقول: إن دورهم ليست لهم، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول يوم فتح مكة: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن" (¬1) فكيف سماها داره، ودورهم، وليست لهم؟ ! وعمر اشترى من صفوان دارًا للسجن، كيف لا تكون لهم؟ ! ثم يدخل على الرجل في منزله ومعه حرمته؟ ! وقال أيضًا في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: أما ما يقول بعض الناس: ينزلون معهم، فإنما يكون هذا إذا كان عنده فضل كثير، وكانت دارًا عظيمة فيها دور، مثل دار صفوان بن أمية وما أشبهها، فأما رجل له منزل فيه حرمته فلا ينبغي لأحد أن ينزل عليه وهو كاره. واستعظم ذلك ممن قاله. "الأحكام السلطانية" ص 190 - 191 ¬
1505 - حكم ما طاف بمكة من نصب حرمها
قال في رواية حنبل: مكة إنما كره إجارة بيوتها؛ لأنها عنوة، دخلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسيف، فلما كانت عنوة كان المسلمون فيها شرعًا واحدًا، وعمر إنما ترك السواد لذلك. وقال في رواية أبي طالب والأثرم: لا تكرى بيوت مكة. "الأحكام السلطانية" ص 208 1505 - حكم ما طاف بمكة من نصب حرمها قال في رواية مثنى الأنباري وقد سأله: هل يشترى من المضارب -يعني: التي بمنى؟ قال: لا يعجبني أن يشتري ولا يباع، وكذلك الحرم كله. وقال في رواية أبي طالب: لم يكن لهم أن يتخذوا بمنى شيئًا، فإذا اتخذوا فلا يدخله أحد إلا بإذنه، قد كان سفيان اتخذ بها حائطًا وبنى فيه بيتين، وربما قال لأصحاب الحديث: بقوها فلا يدخل رجل مضرب رجل إلا بإذنه. "الأحكام السلطانية" (191) 1506 - البيع والشراء لأرض السواد، والانتفاع بغلتها قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن بيع أرض السواد ما ترى فيه؟ قال: دعه. فقال له الرجل: يبيع منه؟ فقال: لا أدري -أو قال: دعه. "مسائل أبي داود" (1370)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأجر أرضًا من السواد؟ قال: يزارع رجلًا، أحب إلي من أن يستأجر أرضًا. "مسائل ابن هانئ" (1298) نقل المروذي عنه: سمعت بشر بن الحارث، يقول: ما شبعت منذ خمسين سنة -يعني: من السواد. "الورع" (15) قال المروذي: وأخبرته عن رجل؛ أنه قال: لو أن أبا عبد اللَّه ترك الغلة، وكان يبضع له صديق كان أعجب إليَّ. فقال أبو عبد اللَّه: هذِه طعمة سوء -أو قال: رديّة- من تعود هذا لم يصبر عنه. ثم قال: هذا أعجب إليَّ من غيره -يعني: الغلة. ثم قال لي: أنت تعلم أن هذِه الغلة لا تقيمنا، وإنما آخذها على الاضطرار، وهذا أعجب إليَّ من غيره، وذهب أبو عبد اللَّه إلى أن يأخذ الرجل من السواد القوت، ويتصدق بالفضل. قلت لأبي عبد اللَّه: ما ترى في رجل يبيع داره في السواد؟ قال: لا يعجبني أن يبيع شيئًا. قلت: والكوفة والبصرة؟ قال: لا. الكوفة والبصرة، كأنه عنده معنى آخر، ثم قال: السواد في المسلمين. قيل لأبي عبد اللَّه: فيشتري الرجل فيه؟ فقال للسائل: إن كنت في كفاية فلا. قلت لأبي عبد اللَّه: فكيف أشتري في السواد ولا أبيع؟
قال: الشراء عندي خلاف البيع، قد روي عن أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنهم رخصوا في شراء المصاحف، ونهوا عن بيعها. قلت له: وهذا شبه هذا؟ قال: نعم. قلت: فكيف يجوز -إذا كان في المسلمين- أن أشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، وليس هو قياس، احتج بأصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في شراء المصاحف والنهي عن بيعها، ثم قال: لا يعجبني أن يبيع الرجل داره وأرضًا في شيء من السواد، ولا يشتري إلا مقدار القوت. قلت: فإن كان أكثر كيف يصنع. قال: إذا كان أكثر من قوته تصدق به، ثم قال: قد ورث ابن سيرين أرضًا من أرض السواد. قلت: فهذا رخصة! قال: هذا معروف عن ابن سيرين. وسئل أبو عبد اللَّه: أيما أحب إليك، سكنى القطيعة أم الربض؟ فقال: الربض. قلت لأبي عبد اللَّه: إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق، وقد وقع في قلبي من أمرها شيء. فقال: أمرها أمر قد تلوث، تعرفها لمن كانت؟ قلت: فتكره العمل فيها؟ قال: دع ذا عنك، إن كان لا يقع في قلبك شيء. قلت: قد وقع في قلبي منها شيء.
فقال: قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب (¬1). "الورع" (153 - 156) قال المروذي: قلت: لأبي عبد اللَّه في أمر الفرضة؟ فقال: الفرضة ليست عندي مثل القطيعة. كأن الفرضة عنده حريم دجلة، وكأنه لم ير بالشراء منها بأسًا. "الورع" (159) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى للرجل أن يتخذ الضيعة في السواد؟ قال: حسبك يكون للرجل يتخذ القوت. قلت له: فالرجل يبيع بالمزيقة. وغير ذلك؟ فقال: لا، الغلة أعجب إلي إذا أخذ الرجل منها القوت. قلت لأبي عبد اللَّه: فتعطي أنت عن الغلة الخراج؟ قال: ما أعطي شيئًا هو لا يكون قوتنا. "الورع" (213). قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في رجل أوقف غلته على المساكين أو ولده؟ فقال: الغلة لا توقف، وإنما توقف الأرض، فما أخرج اللَّه منها فهي عليه منها. "الورع" (289) ¬
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: يشري الرجل من أرض السواد ما يكفي عياله، وأكره له أن يبيع. "مسائل عبد اللَّه" (1447) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس أن يأخذ الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله، والباقي حتى يأخذ السلطان. "مسائل عبد اللَّه" (1448) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له أرض من أرض السواد، عن نصيبه من عليها ما يقيمه (¬1) وعليه دين، وربما كان فيها الحشيش مما يسقيه هو بالماء متعمدًا، ليس من نبات المطر، فنبتت وربما طلع منه ما بين الدينار إلى العشرة دنانير، وأقل وأكثر، أترى له أن يبيعه ويقضي به دينه، وليس له حيلة من وجه آخر، وترى له أن ينفقه على نفسه، إن كان مضطرًا إليه، وإن لم يكن عليه دين، أو ترى له أن يستقرض وينفق على نفسه وعياله، وهو يخاف أن يموت، وعليه ذلك الدين، فكيف ترى له أن يصنع؟ فقال أبي: الذي سمعنا: أن الناس شركاء في ثلاث: الكلأ والماء والنار، ولو كان هذا بقلًا أو شيئًا غير الكلأ كان أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (1455) نص في رواية حنبل وأبي طالب: أنها أرض فتحت عنوة فلم يجز أجارتها، واحتج: رباع مكة لا يجوز إجارتها. وقال في رواية أبي طالب: لا تكرى بيوتها ومن كان له فضل فلا يمنع. "الروايتين والوجهين" 2/ 371. ¬
قال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال -فيمن كانت في يده أرض من أرض السواد: هل يأكل مما أخرجت من زرع أو تمر، إذا كان الإمام يأخذهم بالخراج مساحة أو صيرها في أيديهم مقاسمة على النصف أو الربع؟ فقال: يأكل إلا أن يخاف السلطان. "الأحكام السلطانية" ص 184، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 70. قال المروذي: وقد سئل عن الرجل يريد الخروج إلى العراق، ترى له أن يبيع داره؟ فلم ير له، وقال: لا يفعل. وقال في رواية حنبل: السواد وقف، لا أرى بيع أرضه، ولا شراءه. وقال في رواية يعقوب بن بختان، وقد سأله عن سكنى بغداد وشراء دورها؟ فقال: اشتر منه ولا تسكنه أو غلة بقيمة ولا يعجبني بيعه. وقال أيضًا في رواية أبي طالب: يشتري ما يقوته ويقوت عياله، فما كان أكثر من القوت فلا. "الأحكام السلطانية" 205 - 206 قال حنبل: وقد سئل عن شراء الضياع والمساكن بالسواد؟ فقال: مالك يؤدي الخراج، وهو الصغار. "الأحكام السلطانية" ص 208 ونقل عنه محمد بن أبي حرب والأثرم: إذا استأجر أرضًا من أرض السواد ممن هي في يده بأجرة معلومة فجائز، ويكون فيها مثلهم. "الأحكام السلطانية" ص 208، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 92
قال أحمد بن جعفر بن المنادي: حدثني جدي محمد بن عبيد اللَّه، قال: قال لي أحمد بن حنبل: أنا أذرع هذِه الدار التي أسكنها، وأخرج الزكاة عنها في كل سنة، أذهب في ذلك إلى قول عمر بن الخطاب في أرض السواد. وقال أحمد بن جعفر: وسأل رجل أحمد بن حنبل عن العقار الذي كان يستغله ويسكن دارًا منه كيف سبيله عنده؟ فقال له: هذا شيء قد ورثته عن أبي، فإن جاءني أحد فصحح أنه له خرجت عنه ودفعته إليه. وقال محمد بن ياسين البلدي: كنت جالسًا مع أبي عبد اللَّه فجاءه بعض سكانه بدرهم ونصف، فلما وقع في يده تركني وقام فدخل إلى منزله، ورأيت السرور في وجهه، فظننت أنه كان قد أعده لحاجة مهمة. "المناقب" لابن الجوزي ص 288 - 289 قال جعفر بن محمد، أبو الفضل المؤدب: لما مات أبي، أرادت والدتي أن تبيع دارا ورثناها، فقالت لي: يا بني، امض إلى أحمد بن حنبل وإلى بشر بن الحارث فسلهما عن ذلك، فإني لا أحب أن أقطع أمرا دونهما، وأعلمهما أن بنا حاجة إلى بيعها، قال: فسألتهما عن ذلك؛ فاتفق قولاهما على بيع الأنقاض دون بيع الأرض، فرجعت إلى والدتي فأخبرتها بذلك، فلم تبعها. "طبقات الحنابلة" 1/ 334 - 335 سأله محمد بن أبي حرب: يبيع ضيعته التي بالسواد ويقضي دينه؟ قال: لا.
قلت: يعطيها من صداقها؟ قال: امرأته وغيرها بالسواء، لكن يسلمها إليهما. ونقل حنبل عنه: أمقت السواد والمقام فيه، كالمضطر يأكل من الميتة ما لابد منه. "الفروع" 4/ 38، "المبدع" 4/ 20 نقل حنبل عنه: لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم. قيل له: فإن أراد السلطان ذلك؟ قال: له ذلك يصرفه كيف يشاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه. "الفروع" 4/ 41 قال في رواية حنبل: السواد وقفه عمر -رضي اللَّه عنه- على المسلمين؛ فمثله كمثل رجل وقف أرضًا على رجل وعلى ولده لا تباع وهو الذي أوقف عليه، فإذا مات الموقوف عليه كان لولده بالوقف الذي أوقف الأب لا يباع، كذلك السواد لا يباع، ويكون الذي بعده يملك منه مثل الذي يملك الذي قبله على ذلك أبدًا. "الاستخراج" ص 74. ونقل مهنا جواز الشراء دون البيع. وقال في رواية الأثرم: كان الشرى أسهل، يشتري الرجل بقدر ما يكفيه عن الناس، هو رجل من المسلمين. كأنه يقول: إنما هي أرض المسلمين، فهذا إنما في يديه ما يستغني به، وهو رجل من المسلمين. وكره البيع في أرض السواد. "الاستخراج" 78، 79.
ونقل حرب عن إسحاق أنه قال في بيع أرض الخراج: رخص فيه سفيان واشترى الحسن والحسين من أرض الخراج (¬1). قلت: أتكرهه؟ قال: إنما كرهوا الشراء فأما البيع فلا بأس به ورخص فيه. "الاستخراج" ص 81. قال أبو طالب: قال أحمد: لا يتمول الرجل من السواد؛ فإن عمر -رضي اللَّه عنه- أوقفه على المسلمين، وإنما يجوز له قوته وقوت عياله. "الاستخراج" ص 87. قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل يستأجر أرضًا من قصر عبدويه الجريب بكذا وكذا، فقال: أرض السواد من استأجر منها شيئًا ممن هو في يديه فهو جائز يكون فيها مثله. قيل له: إنها من هذِه القطائع من قصر عبدويه فقبض يده، وقال: أما هذِه فلا أدري ما هي. ثم قال: هذِه القطائع يخرجونها من أيدي من شاءوا ويدفعونها إلى من شاءوا وكره الدخول فيها. قلت لأبي عبد اللَّه: فما كان من أرض السواد في يدي من كانت في يديه فلا بأس أن يستأجرها رجل بأجر معلوم يؤدى للذي في يديه. قال: نعم، لا بأس بهذا. ونقل محمد بن أبي حرب عن أحمد معنى ذلك. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 94 ¬
1507 - المعاوضة على ما أحدث فيها من بناء وغراس
1507 - المعاوضة على ما أحدث فيها من بناء وغراس نقل محمد بن الحكم عنه في رجل يريد أن يوصي بثلث داره: أكره أن يبتاع الدار من أرض السواد إلا أن يباع البناء، فإذا كان لرجل مال وله دار نظر إلى بناء الدار والمال، فيكون قد أخرج ثلثه من المال والبناء. "الأحكام السلطانية" ص 206 - 207، "الفروع" 4/ 40 - 41 وقال في رواية المروذي وابن بختان: إذا قال: أبيعك النقض -يعني: البناء- ولا أبيعك رقبة الأرض هذا خداع. وسأل جعفر بن محمد المؤدب أنه سأل أحمد وبشر بن الحارث عن بيع أرض السواد فاتفق قولهما على بيع الأنقاض دون الأرض. ونقل حنبل عن أحمد في النزول في السواد، فقال: قد ورثت شيئًا فأنا فيه أصلحه وأعمره، ولا أرى بيعه ولا هبته لأحد، فإذا مت تركته على وقفه، والعمارات والبناء والغرس للذي أحدث فيها، وإنما أوقف القرى والأرضين. ونقل المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: يبيع الرجل سكنى داره؟ قال: أي شيء يبيع؟ قلت: ما له من الوقوف. قال: يبيع الذي له بما يسوى، وكره أن يبيع بأكثر من ذلك وأنكر هذا البيع. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 76.
1508 - بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام
1508 - بيع ما يوصل إلى مفسدة أو حرام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يبيعُ الرجلُ عنبه ممن يَعْصره خمرًا؟ قال: مَا يُعجبني. قال إسحاق: لا يبيعه إِذَا عَلِمَ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (1837). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يبيعُ الرجلُ شاتَهُ ممن يذبحها لصنمه؟ قال: إِنِّي أكره ذَا. قال إسحاق: لا يحلّ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَهُ. "مسائل الكوسج" (1985). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: أتكره أنْ أشتريَ عَصيرًا فأتخَّذه خلًّا؟ قال: إِذَا علمتَ أنَّهُ يَصيرُ خَمرًا، ثمَّ يَصيرُ خَلًّا، فإنِّي أكْرهه. قال أحمد: أكْرهه، لا ينبغي لمسلم أنْ يكونَ في بيتِهِ خمرٌ. قال إسحاق: كمَا قال، لا ينبغي أنْ يأتيَ عليه طرفةُ عينٍ وفي منزلِهِ خمرٌ، والعصيرُ لا يصيرُ خلًّا أبدًا حتَّى يصيرَ خمرًا، إلَّا أنْ يعالجَ بأنْ يُصَب عليهِ من الخلّ بقدرِ ما يمنعه عَن طِباعِ الخَمْرِ. "مسائل الكوسج" (2117). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ بيعِ البنادق؟ قال سفيان: لا أرى بِهِ بأسًا. قال أحمد: لا بأسَ بِهَا إذَا كانَ يرمى للصيدِ، لا يرمى للعبثِ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2208). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ بيعِ الدّفوفِ؟ فكرهه.
قال أحمد: ذهب إِلَى حديثِ إبراهيم، كانَ أصحابُ عبدِ اللَّه رحمه اللَّه يستقبلون الجواري في الطّرقِ معهم الدّفوف فيخرقونها (¬1) وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصل ما بين الحلالِ والحَرامِ صوت الدّفِ" (¬2)، الدّفُ عَلَى ذَاكَ أيسر الطبل الذي ليسَ فيهِ رخصةٌ. قال إسحاق: كلّ شيءٍ قَدْ جاءتْ فيه سنةٌ؛ فالرخصةُ في الانتفاعِ بِهِ لا بأسَ بِهِ على مثالِ مَا جاءَ، وكذلكَ أثمانُهَا جائزةٌ للبائعِ. "مسائل الكوسج" (2209). قال صالح: ما تقول في رجل يبيع كرمه ممن يعلم أنه يتخذه خمرًا يشربها، هل يحل بيعه؟ وكل شراب يخامر العقل فهو خمر عندك؟ قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وإذا طبخه وبقي ثلثاه فلا بأس. "مسائل صالح" (563). قال أبو داود: سمعت رجلًا سأل أحمد قال: رجل له سلاح هاهنا ببغداد فما ترى في بيعه؟ فسمعت أحمد قال له: دعه، ولم يجب فيه. "مسائل أبي داود" (1248). قال ابن هانئ: سألته عن رجل يخرط هذِه القناني والأقداح؟ فقال: أيبيعها من هؤلاء التجار، فيبيعونها ممن يشرب فيها. قال: لا تخرطها. ¬
قلت: فمن يشتريها إلا هم؟ قال: يبيعها. وليطلب عملًا غير هذا أو خيرًا منه. "مسائل ابن هانئ" (1182). قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن بيع العنب من اليهودي والنصراني؟ قال: لا يبيعه ممن يتخذه خمرًا. "مسائل ابن هانئ" (1186). قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له قراح نرجس، ترى له أن يباع؟ قال: نعم. يقولون: إن الزنبق يعمل منه. قلت: فإن كان لا يشتريه إلا أصحاب المسكر؟ قال: اسأل عن ذا، فإن كان هكذا لم يبع. "الورع" (508) روى المروذي عنه: عن ابن طاوس، عن أبيه، أنه كان يكره -يعني: بَيع عنبه ممن يعصره خمرًا (¬1). عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: نبيذ العنب خمر (¬2). "الورع" (534)، (535) قال المروذي: سمعت رجلًا من أهل حمص يقول لأبي عبد اللَّه: إني قد غبت عن أبي -وله كروم- ويسألني أن أعينه على بيع العصير؟ فقال: إن علمت أنه يعمله خمرًا فلا تعينه. ¬
حدثنا هشام بن عائذ، حدثني أبي قال: سمعت ابن عمر -وسأله رجل عن الأشربة- فقال: عن الخمر تسألني؟ لا تسقيه، ولا تشربه، ولا تبيعه، ولا تشتريه، ثلاث مرات، ثم قال: أفهمت أو عقلت. "الورع" (534 - 537) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه ذكر لأبيه: الرجل يشتري الثوب لأهل الذمّة فيه ذكر اللَّه؟ قال: يتوقى فهو أحب إليّ. أخبرنا محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يبيع أهل الذمّة الثياب فيها ذكر اللَّه؟ قال: ما يعجبني أن يبيعهم هو نجس، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. رواه أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "أحكام أهل الملل" 2/ 466 (1125 - 1126) نقل عنه أحمد بن الحسين في بيع الحرير للنساء: لا بأس به، وإن باع للرجال لا يعجبني. وقال في رواية أبي طالب في قوم يبيعون الداذي للمسكر: فكره ذلك، وقال: لا يباع. ونقل عنه بكر بن محمد عن أبيه: في بيع التمر والزبيب ممن يعمله نبيذًا، وهو ممن يتدين به، ويرى شرب المسكر، فقال: لا أبيعه ¬
ولا أعيبه عليه، وهو بمنزلة رجل يرى النكاح بغير ولي جائز، لا أشهد له، ولا أعيبه عليه وإن تدين به. "الأحكام السلطانية" 295 وقال ابن أبي عوف: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن بيع النرجس ممن يشرب المسكر؟ فكرهه. "طبقات الحنابلة" 1/ 122 وذكر الخلال عن المروذي: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال: فيها نصراني! واستعظم ذلك. وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان! وقال: لا تباع من الكفار. وشدد في ذلك. وعن أبي الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه، وزاد في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر باللَّه فيها! يبيعها من مسلم أحب إلي. وقال إبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد اللَّه الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيها الخمر ويشرك فيها؟ قال: ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول: يرعبهم. قيل له: كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا. قال: لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلم، يقول: إذا جئت اطلب الكراء من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميًا كان أهون عنده. وجعل أبو عبد اللَّه يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت.
وهكذا نقل الأثرم سواء، ولفظه: قلت لأبي عبد اللَّه. ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. وقال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول: أرعبهم في أخذ الغلة. وكان يرى أن يكري غير المسلمين. قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد اللَّه في رجل يكري داره من ذمي، فإنما أجابه أبو عبد اللَّه على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد اللَّه فيه قول، وقد حكي عن إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد اللَّه في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهة شديدة، فلو نفذ لأبي عبد اللَّه قول في السكنى كانت السكنى والبيع عندي واحدًا، والأمر في ظاهر قول أبي عبد اللَّه أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان أو وغير ذلك، والأمر عندي أن لا تباع منه ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد قال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد اللَّه عن حصين بن عبد الرحمن، فقال: روى عنه حفص، لا أعرفه. قال له أبو بكر: هذا من النساك، حدثني أبو سعيد الأشج، سمعت أبا خالد الأحمر يقول: حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم. فعجب أحمد -يعني: من حفص ابن غياث. قال الخلال: وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد اللَّه
1509 - حكم شراء ما فسد أصله
وقال: فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. "اقتضاء الصراط المستقيم" 230 - 232 نقل ابن الحكم في العصير: إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه، إنما هو على قدر الرجل. قال أحمد: أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كرهوا بيع العصير، وسلاح في فتنة؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عنه (¬1). وقال: وقد يكون يقتل به، ويكون لا يقتل به، وإنما هو ذريعة له أو لحربي. "الفروع" 4/ 42 1509 - حكم شراء ما فسد أصله قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجلٍ وُجِدَ عنده ثوبٌ مسروقٌ، فَقال: اشتريته؟ قال سفيان: يُقْضَى عليه. قال أحمد: شديدًا. ¬
قال إسحاق: ينظر إلَى هذا الذي اشْتَراه، فإنْ كَانَ أمينًا فَعَلَى المستحقِّ أنْ يفكَّ الثوبَ مِنه بما أدى في ثمنِهِ أو يتبعَ سارقَهُ "مسائل الكوسج" (2205). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البيع وأصله فاسد، مثل رجل دفع إلى رجل عشرة أجربة (¬1) وأخذ منه أحد عشر جريبًا، أشتريه أنا منه؟ قال: لا، وكرهه. "مسائل ابن هانئ" (1244). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري المتاع قد خالطه البيع الفاسد، شرطين في بيع، أو مثل ما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (¬2)، هل ترى لرجل أن يشتري من الذي اشترى من هذا البيع الفاسد شيئًا؟ قال: لا يشتري منه شيئًا إذا علم أنه قد دخل في أمر قد نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذلك أن هذا بيع مردود. "مسائل عبد اللَّه" (1078). قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إذا اشترى الرجل من رجل شيئًا وهو يعلم أنه سرقه فقد شاركه. "البغوي" (53) ¬
1510 - هل يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد، وهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟
قال الخلال: أخبرنا عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم لصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم، وقتل بعضهم، ولهم ذرية فبيعوا، قلت لأبي: يحل شراؤهم؟ قال: لا يحل يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم؛ لم يردهم، يرسلهم، هم أحرار. قلت لأبي: يعتقهم؟ قال: هم أحرار لا يحتاج أن يعتقهم. "السنة" للخلال 1/ (190). 1510 - هل يستحق البائع الثمن في البيع الفاسد، وهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟ قال إسحاق بن منصور: قيلَ لَهُ -يعني: سفيان: مجوسيٌّ باعَ مجوسيًا خمَرًا، ثم أسْلَمَا؟ قال: يأخذُ الثمنَ، قِيلَ لَهُ: فإنْ كانَ خنزيرًا وجدَ بِهِ عيبًا؟ قال: لا يأخذ منه شيئًا. قِيلَ: ولا يأخذُ الثمنَ؟ قال: لا. قال أحمد: قد وجبَ عَلَيه الثمنُ، وأما الخنزير فَكَما قال، وكذلك مَا قال في الخمرِ. قال إسحاق: لا يأخذ من الخنزيرِ، ولا مِنَ الخمرِ شيئًا. "مسائل الكوسج" (2293). قال أبو بكر الخلال: أخبرني زكريا بن يحيى الناقد أن أبا طالب حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن يهودي اشترى من رجل خمرًا بألف درهم إلى أجل، ثم أسلم بعدما اشتراها؟
1511 - بيع الفضولي
قال: قد وجب الحق عليه، يرد إليه ماله. "أحكام أهل الملل" 1/ 192 (399) ونقل عنه أبو داود في ذميين تبايعا بيوعًا فاسدة، ومات أحدهما، فهل للوارث إذا أسلم قبض الثمن؟ قال: وإن أسلم الوارث فله الثمن، لثبوته قبل إسلامه. "الفروع" 16/ 284 1511 - بيع الفضولي قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بيعت داره وهو ساكت؟ قال: لا يجوز حتى يرضى، أو يأمر، أو يأذن في بيع داره. "مسائل عبد اللَّه" (1144) ونقل على بن سعيد عنه: البيع باطل. "الروايتين والوجهين" 9/ 352 ونقل حرب عنه في خبر عروة: إنما جاز؛ لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له. "الفروع" 4/ 513، "الإنصاف" 15/ 287 1512 - بيع الخلاص قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخلاصُ؟ قال: لا أَرى الخلاص. قُلْتُ: ما الخلاصُ؟ قال: أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ، يقولُ: على أنْ أتخلصه لَكَ.
1513 - 2 - كون المبيع معلوما
قال إسحاق: السُّنةُ عندنا أنْ يؤخذَ بالخلاصِ، لما ذُكِرَ عن عمرَ وعليّ -رضي اللَّه عنهما- (¬1) ذَلِكَ. وهو أنْ يبيعَ الدارَ أو العبدَ فيقول: عَلَى خلاصِهِ. "مسائل الكوسج" (1868) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إِياسُ بن معاوية في بيعِ الخلاصِ: إِذَا باعَهُ وهو يَرى أنَهُ له، ثمَّ جَاءَ رجلٌ بَعْدَ ذَلِكَ فاستحقه، فَيَرُدُّ البيعَ إِلى أهْلِهِ، ويردُّ إِلى الرَّجُلِ رأسَ مَالِهِ، ومَنْ بَاعَ وهو يعلم أَنَّهُ ليسَ لَهُ أَخَذَ بالشَّرْوى وطاووس مثله (¬2). قال أحمد: يردّ البيع إِلَى أهْلِهِ، ويردّ إِلَى الرجلِ رأسَ مَالِهِ، ويؤخذ بِمَا جَنَى قط حتَّى يردَّ مَا أخذ، عَلِمَ أو لمْ يعلمْ. قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ ما قال إياسُ بن معاوية. "مسائل الكوسج" (2041) 1513 - 2 - كون المبيع معلومًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: متَى يُباعُ النخلُ؟ قال: لا يباعُ حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة. قيلَ: تَحْمَرُّ، وتصْفَرُّ؟ قال: حتَّى تُؤمنَ عليها العاهة. قيلَ: يحمرّ بعضُه، وبعضُه أخضر؟ قال: يُباع الذي بلغَ. ¬
قِيل: الكَرْمُ؟ قال: حتَى يسودَّ. قِيلَ: كلُّ شيءٍ مِن الفاكهةِ بمنزلةِ النخلِ؟ قال: نعم، قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تُباعُ الثمارُ" (¬1). قال إسحاق: كما قال، ولكن إِنْ احْمَرَّ بعضُه، أو اصْفَرَّ، أو أسْوَدَّ شيءٌ مِنْ العنبِ فإنَ له بيعَه كله؛ لأنّ النخلَ والعنبَ لا يُدْرَك كله في يومٍ واحدٍ، فكيفَ يمكنه أنْ يبيعَ مَا أدركَ، وكَذَلِكَ الثمار كُلّها إِذَا نضجَ مِنْهَا طائفة؛ لأنَّ العاهةَ ترفع حينئذٍ. "مسائل الكوسج" (1838). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ -رضي اللَّه عنه-: أتُبَاعُ الثمرةُ في رءوس النخل، أَيَبِيعها قبلَ أنْ يجدَّها؟ قال: لا أرى به بأسًا. عاودته، فَقَال مثل ذَلِكَ. قال إسحاق: أكرهه حتَّى يصرمَه إِلَّا أنْ يشتريه مجازفةً فهوَ أهونُ. "مسائل الكوسج" (1846). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يبيعُ نخلَهُ مِنْ غلامه قبلَ أنْ يدركَ (¬2)؟ قال: ليسَ بين العبدِ وبين سيدِهِ ربًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1864). ¬
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: لا تبيعوا اللبن في ضروعها، ولا الصوف على ظهورها (¬1). قال: هكذا هو. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1877) قال إسحاق بن منصور: نهي عن حبل الحبلة؟ قال: حبل الحبلة نتاج النتاج. قال: يقول: يعني: ما تحمل ما في بطن ناقتك. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1900) قال إسحاق بن منصور: قلت -يعني: لسفيان: ترى بسهام القصابين بأسًا؟ قال: ما يعجبني. قال أحمد: لا أدري إلى أي شيء هو؟ إن كان شيئًا مجهولًا لا يجوز. قال إسحاق: كما قال، لا يجوز وهو مجهول عندنا. "مسائل الكوسج" (1901) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد في البستان يكون فيه الفواكه: لا يبيع إلا ما طاب منه. قلت: كيف يباع النخل إذا طاب بعضه؟ قال: ليس هذا مثل النخل، إنما النخل صنف واحد، وهذِه أصناف مختلفة، وسمعته يقول في التين: لا يبيع إلا ما طاب منه إذا كان بين أوله وآخره تفاوت. ¬
قال إسحاق: كما قال ووصفنا من قبل، إذا طاب أوله جاز له البيع. "مسائل الكوسج" (1920) قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع البصل، والجزر، والفجل، والبطيخ، وكل شيء يكون تحت الأرض تكرهه؟ قال: لا يجوز بيعه حتى يعلم ما هو. قال إسحاق: كلما باع منه جنية واحدة جاز ذلك، فأما البصل، والجزر وما أشبههما مما له أصل في الأرض، فبيعه عند الإدراك جائز، وذلك أن المشترين لا يخفى عليهم جودة ذلك من رداءته فليس ذلك بغرر. "مسائل الكوسج" (2031) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلين باعا من رجل طعامًا بمائة درهم، وكتبا الصك جميعًا باسميهما، فأخذ أحدهما دراهم من الصك؟ قال: ما أخذ فهو له إلا أن يكونا خلطا الطعام قبل البيع. قال أحمد: جيد إذا خلطا فما أخذ من شيء فهو بينهما. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه مال واحد بينهما. "مسائل الكوسج" (2102) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟ قال: نعم؟ لأنه غرر، لا يدرى ما فيه. قال أحمد: نعم، جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2197) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال: بعني حنطةَ هذا البيدر (¬1) أو تبنَ هذا البيدر، فهو مكروهٌ؛ لأنهُ لا يدرى مَا هوَ. ¬
قال أحمد: نعم. قُلْتُ: لمْ كرهَهُ؟ قال: هذا قبلَ أنْ يُدَاسَ ويُنَقَّى الطعام، فهو مكروهٌ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2198). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ الثوريُّ: في رجلٍ أبتاعَ أعطابًا كيلًا. فيقول: كِلْ لي عُطْبًا منها واحدا وآخذُ ما بقي مِنْها عَلَى هذا الكيلِ، كَانَ أصحابنا يكرهون هذا حتَّى يكيلها كلّها. قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2200). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كانتْ دارٌ بين اثنين، فَقال أحدُهُما: أبيعُكَ نصفَ هذِه الدار؟ قال: لا يجوز له، إنَّما لَهُ الربعُ مِنَ النّصفِ، حتَّى يقولَ: نصيبي. قال أحمد: هوَ كما قال. قال إسحاق: إِذَا قال: أبيعُكَ نصفَ هذِه الدارِ يريدُ بيعَ حصَّتهُ وهوَ النصف، وعلمَ المشتري إِرادته جَازَ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (2276). قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا قال: أخذت ثوبًا من هذِه الثياب بعشرة دراهم، فأعطاه ثوبًا، فالبيع فاسدًا؟ قال: هذا كأنه استحل وهو بالخيار. قلت: فإذا قال: أعطني ثوبًا من هذِه الثياب بعشرة، فأعطاه ثوبا فهو جائز؟
قال: هذا على ذاك. "مسائل الكوسج" (2335) قال صالح: وقال في رجل له متاع في موضعين، فأتاه رجل فساومه بهما وقد قلبهما جميعًا، فقال له صاحب المتاع: قد بعتك هذا -لأحدهما- بكذا وكذا، فإن قبضت الآخر فهما عليك بكذا وكذا مما باعه الأول، وأحد المتاعين أقل ثمنًا من الآخر، فقبضهما جميعًا، أو قبض الأول منهما، هل يصح هذا البيع؟ قال: أرجو أن يكون هذا البيع صحيحًا، إذا كان قد قلبهما وقبضهما بعد بيعه إياهمًا. "مسائل صالح" (648). قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الجزر في الأرض؟ قال: لا يجوز بيعه إلا ما قلع منه، هذا الزرع شيء ليس يراه كيف يشتريه؟ ! "مسائل أبي داود" (1312). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى باقلَّى؟ قال: إذا أومن عليها. فقيل لأحمد: إذا أيبس؟ قال: إذا اشتد. "مسائل أبي داود" (1313). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبيع التفاح على أن يخرط وهو أخضر؟ قال: لا بأس. والبلح أن يصرم وهو بلح، قال: لأن العاهة إنما تكون في الثمر. "مسائل أبي داود" (1314).
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قصيلا، ثم مرض أو توانى حتى صار شعيرًا؟ قال: إن لم يرد به حيلة، إن أراد به حيلة فسد البيع وانتقض. "مسائل أبي داود" (1315). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القصيل يباع؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1316). قال ابن هانئ: سُئِلَ عن بيع النخل؟ فقال: إذا بدا صلاحه، وبدو صلاحه إذا اشتد نواه وصلب، فأرجو أن يكون بيعه جائزًا. "مسائل ابن هانئ" (1190). قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الثمر على رءوس النخل، له أن يبيعه قبل أن يصرمه؟ قال: فيه اختلاف، ورخص فيه زيد وابن الزبير (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1191). قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الحبلة؟ قال: تكون الناقة حاملًا فتقول: أبيعك ما في بطن هذِه الناقة. وقد اختلفوا في تفسير المضامين، والملاقيح. والمخابرة: كري الأرض بالثلث والربع. والمعاومة: بيع الحائط السنتين والثلاث والمحاقلة: شرى الزرع بالقمح. "مسائل ابن هانئ" (1192) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن بيع اللبن في الضرع؟ قال: لا يباع. "مسائل ابن هانئ" (1205) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فرفاء يرفأ الوسائد والأنماط، يرفأ للتجار، وهم يبيعون ولا يخبرون بالرفو. قال: يعمله العمل الذي يستبين، لا يعمل الخفي الذي لا يتبين إلا لمن يدقق به، وقال: يعجبني أن يكون علم البائع والمشتري في الثوب واحدًا. وقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن صدقا وبينا بورك لهما". قلت: فإن كان غاليًا بينا. قال: لا. عن حكيم بن حزام قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محت بركة بيعهما" (¬1). "الورع" (206 - 207) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن بيع الأجام؟ قال: لا بأس ببيع ما ظهر من القصب، فأما شيء يدعه حتى يثبت ويزداد، فلا يجوز شراءه، وأكره بيع السمك في الآجام؛ لأنه غرر. "مسائل عبد اللَّه" (1040) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن بيع ¬
المجر (¬1). قال: يعني: ما في الأرحام. "مسائل عبد اللَّه" (1081) قال عبد اللَّه: سئل أبي -وأنا أسمع- عن حبل الحبلة؟ قال: الذي في بطنها إذا وضعت وتحمل، فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا (¬2)؛ لأنه غرر، يقول: ساج التاج. "مسائل عبد اللَّه" (1082) قال أبو طالب: وقد سُئل عن بيع الباقلا قبل أن تحمل وهو ورد، فقال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (¬3)، هذا بيع فاسد. "العدة في أصول الفقه" 1/ 433، "التمهيد في أصول الفقه" 1/ 369 - 370 ونقل حرب في بيع العطاء بعرض: لا بأس به. "الفروع" 4/ 26. ونقل حنبل في بيع الثمر: إن غلب صلاح بعض نوع في شجرة، بيع جميعه. "الفروع" 4/ 77، "المبدع" 4/ 168، 173 قال أبو الزناد: وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك -الثمر سنين. قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادني مثله، فقلت: ومن أين مثله؟ ! "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 51. ¬
1514 - بيع الطعام مجازفة
1514 - بيع الطعام مجازفة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ مجازفة؟ قال: ليسَ به بأسٌ، إِذَا لمْ يُرِدْ فِرَارًا مِنَ الكيلِ، ولم يعلم مكيلة الطعام. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1823). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الطعامِ جزافًا؟ قال: إِذَا عَلمَ البائعُ مكيله، فَينبغي لهُ أنْ يُسميَ الكيلَ، فإِذَا سمَّى كَيلًا كَالَهُ. قلت: وإِذَا لمْ يعلمْ كَيلَهُ، يبيعه جزافًا؟ قال: نعم، إِذَا لمْ يعلمْ البائعُ والمشتري. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ البائعُ كَالَهُ قبلَ ذَلِكَ ثمَّ غابَ عنه فَلَه أن يبيعها جزافًا حينئذٍ. "مسائل الكوسج" (1832). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا باعَ جميعَ الأشياءِ جزافا، فخلَّى بينه وبينها وأقرَّ بالقبضِ؛ فهو جائز إِذَا لمْ يسمِّ كيلًا، ولا وزنًا، ولا عددًا. قال أحمد: جيدٌ، هذا بيعُ الصُّبَرِ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2199). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري البُر مجازفة، أيبيعه مكايلة؟ قال: لا بأس. "مسائل ابن هانئ" (1227).
1515 - 3 - كون الثمن معلوما
قال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد اللَّه، وقد سئل عن بيع الجزاف، فقال: إذا استوى علمهما فلا بأس -يعني: إذا جهلا به، فإذا علم أحدهما وجهل الآخر فلا. وسألته قلت: القطن يبيعه، فيرفع ظرفه، العِدْل خمسة أمنان، قلت: نعم، وربما زاد فيحسبه المشتري، فرخص فيه، ولم ينكره على طريق الصلح. قلت: فإنا نبيع بيعًا آخر: نبيع القطن في الكساء. فقال: هذا أحب إليَّ من ذلك؛ لأنه يكون بمنزلة التمر في جلاله وقواصره، ما زال هذا يباع في الإسلام. "بدائع الفوائد" 4/ 61. 1515 - 3 - كون الثمن معلومًا قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: أخذتها منك على ما تبيع الباقين؟ قال: لا يجوز. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1805) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبا بدينار إلا درهما. قال: لا يجوز. قلت: إلى أجل؟ قال: إلى أجل أبعد له لو كان بدينار إلا قيراط، أو مسوح فنعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1965)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل اشترى سلعة من رجل بكذا وكذا، وتحلة اليمين؟ قال: لا بد من أن يسمي تحلة اليمين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1968) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا قُلْتُ أبتاعُ منك مَا في هذا البيتِ مَا بلغَ كلّ كر بكَذَا وكَذَا فهو مكروهٌ حتَى يقولَ: أبتاعُ منكَ مائة كر بِكَذَا وكَذَا؟ قال: ما أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا كَانَ يُعْلَمُ أنَّ فيه كرًّا، قال: يعني: إِذَا قال: كلُّ كرٍّ. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ البيعَ قَدْ أَتَى عَلَى كَمِالِه كله، وقدْ بين كل كرِّ بكَذا وكَذا، وكَذلكَ كل شيءٍ يُكال ويُوزن مجموعًا في موضعه، فقالَ: أبيعك هذا كله كلّ كرّ، أو كلّ منِّ بكَذا وكَذا: جازَ بيع ذَلِكَ، وأخْطأ هؤلاء حينَ قالُوا: لا يقع البيعُ على كلِّه حتَّى يقولَ: هو مائة كرِّ أو مائة مَنٍّ. "مسائل الكوسج" (2187). قال صالح: الرجل يبيع المتاع فيقول: أبيعك بالنقد بألف، وإلى شهر بألف ومائة، وإلى شهرين بألف ومائتين؟ قال: هذا مكروه، إلا أن يفارقه على أحد البيوع. "مسائل صالح" (298). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن النبات والطعام يكون أثمان بعضها لبعض؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (1027).
قال عبد اللَّه: رجل قال لرجل: أبيعك هذا الكر (¬1) بألف درهم، أو ألف درهم بكر، يكونان جميعًا ثمنًا لصاحبها؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (1028). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري ثوبًا بدينار إلا درهم؟ قال: أكره هذا، إنما باعه بدينار، فكيف يكون إلا درهمًا. قال: هذا بيع سوء. قال: قلت لأبي: فالرجل يقول: أبيعك ثوبًا بدينار ودرهم؟ قال: ليس به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1050). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يقول: أبيعك هذا الثوب بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز هذا البيع. قال أبي: حتى يقول: دينار إلا قيراط ذهب. "مسائل عبد اللَّه" (1051) قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول لرجل: ابعث لي جريبًا من بر وأحسبه علي بسعر ما تبيع. قال: لا يجوز هذا حتى يبين له السعر. وعن حنبل: قال عمي: أنا أكرهه -أي البيع بغير ذكر الثمن؛ لأنه بيع مجهول والسعر يختلف يزيد وينقص. "النكت والفوائد السنية" 1/ 298 ¬
قال حرب: سألت أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراط ونحو ذلك؛ لأن الاستثناء يكون في شيء يُعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار، ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم. "النكت والفوائد السنية" 1/ 302 ونقل الفضل بن زياد عنه: وسألته عن الرجل يشتري الثوب بدينار ودرهم، فقال: لا بأس. قلت: فإن اشتراه بدينار غير درهم، قال: لا يجوز هذا. "بدائع الفوائد" 4/ 62 قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز له أن يقول: اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟ قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء، ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه، قيل له: فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه قال: يتحرى ذلك. وسألته مرة أخرى فقلت: رجل أخذ من رجل رطلًا من كذا ومنًا من كذا، ولم يقاطعه على سعره، ولم يعطه ثمنه. أيجوز هذا؟ قال: أليس على معنى البيع أخذه، قلت: بلى، قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه. "بدائع الفوائد" 4/ 86 - 87، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 722 - 723
1516 - بيع الاستجرار
ونقل أبو طالب في البيع بدينار إلا درهما: لا يصح. وقال حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف، مثل قطن في جواليق فيزنه ويُلقى للظرف كذا وكذا؟ قال: أرجو أن لا بأس به، ولا بد للناس من ذلك. "الفروع" 4/ 30 - 31، "معونة أولي النهى" 5/ 38 1516 - بيع الاستجرار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أخَذَ مِنَ الخبَّاز الخبزَ رَطلًا بعدَ رطلٍ، فإِذَا استوفَى أَعْطَاهُ أو يعجل له الدّرهم؟ قال: لا بأسَ بِهِ، عجَّلَ له أو لمْ يعجّلْ له، إلا أنْ يكونَ يعجّلُ لَهُ ليرخص عليه فيكون قرضًا جَرَّ منفعةً. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (1909). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك؟ قال: أرجو أن لا يكون بذلك بأس. قيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذٍ؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1269) وقال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يأخذ من البقال الأوقية من كذا، والرطل من كذا، ثم يحاسبه، أيجوز أن يقول اكتب ثمنه علي ولا يعطيه على المكان؟
1517 - بيع الرقم
قال: أرجو أن يجوز؛ لأنه ساعة أخذه إنما أخذه على معنى الشراء ليس على معنى السلف، إنما يكره إذا كان على معنى السلف، فإذا قاطعه بقيمته يوم أخذه. قيل له: فإن لم يدرك قيمته يوم أخذه؟ قال: يتحرى ذلك. وسألته مرة أخرى فقلت: رجل أخذ رطلًا من كذا ومنا من كذا، ولم يقاطعه على سعره، ولم يعطه ثمنًا أيجوز هذا؟ قال: ليس على معنى البيع أخذه؟ قلت: بلى. قال: فلا بأس، ولكنه إذا حاسبه أعطاه على السعر يوم أخذه لا يوم حاسبه. "بدائع الفوائد" 4/ 86 - 87 1517 - بيع الرقم قال أبو داود: قيل لأحمد وأنا أسمع: بيع الرقم؟ فكأنه لم ير به بأسًا. "مسائل أبي داود" (1273) وقال حرب: سألت أحمد عن بيع الرقم؟ فلم ير به بأسًا. "بدائع الفوائد" 4/ 86 1518 - المماكسة في البيع قال صالح: وسألته عن رجل يجيئه الذمي فيبيعه منه المتاع، ويجيء بعد ذلك الرجل المسلم فيستقضي أيضا في شدة المكاس فيبيعه أغلى مما يبيع الذمي، وربما باع من الذمي أغلى؟
1519 - السوم في البيع
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء، إذا كان المشترى يماكسه. "مسائل صالح" (296) 1519 - السوم في البيع ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي: قيل لأبي عبد اللَّه: من أحق بالسوم؟ قال: البائع. قلت له: فإن أوقد نارًا في السفينة، فقال: لا بد له من أن يطبخ. وكأنه لم يرد عليه. "بدائع الفوائد" 4/ 40 1520 - العلا بأوصاف المبيع والثمن، هل هو شرط لصحة البيع؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: المواصفة؟ قال: يصف له المتاع، أشتري لك متاع كذا وكذا -يصفه له- ثم يبيعه من الرجل. قال: أكرهه، والذي يشتري الشيء على الصفة فهو غير هذا، ذاك في ملكه، إذا كان على الصفة لزمه البيع. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1842) قال إسحاق بن منصور: قلت: من ابتاع شيئًا لم يره؟
قال: إذا جاء على الصفة جاز عليه مثل السلم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1869) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل من أهل القرى جاء فاشتريت منه طعامًا، ولم أر الطعام، ونقدته الثمن؟ فلم ير بذلك بأسًا، ولكن لا يسمي أجلًا، فإذا رأيته فأنت بالخيار، ولا نرى للبائع أن يحرك الثمن حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا. قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال، والبائع مالك بعد، ما لم يكتله المشتري، فإن ربح في الثمن شيئًا، فالربح للمشتري. قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. "مسائل الكوسج" (2250) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل: فإن نظر إلى فوق الطعام فرضي، ولم يرض الأسفل؟ قال: هذا بالخيار إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. قال أحمد: له الخيار، هذا يدلك على أنه لم يملك بعد شيئًا. قال إسحاق: هو عندنا على ما عاين أعلاه، وليس له خيار إذا كان أسفله مثله. "مسائل الكوسج" (2251) قال صالح: رجل يبعث إليه الذمي بدراهم، يشتري له المتاع من بعض المواضع، فيبعث إليهم ما عنده، وما لم يكن عنده اشترى لهم، فيكون ما يوجه إليه مما عنده ومما يشتري لهم سواء في الاستقضاء للذمي والمسلم؟ قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يبين أنه قد بعث إليهم مما عنده. "مسائل صالح" (297)
قال صالح: وسألته عن رجل يجيئه البازربامج (¬1) من السمسار أني قد حملت لك متاع كذا وكذا، فيجيئه المشتري فيقول: ادفع إلي البازربامج، فإذا وصل المتاع إليك فاحمله إلي، فإني لا أخالفك، فلما وصل المتاع حمله إليه، فنشره المشتري فرضيه، ثم حمله من تلك إلى بلد آخر، ثم جاء من بعد شهر فقال: كيف بعت قسم المتاع الذي أخذت منك؟ فقال: بكذا وكذا، فرضي بما قال، فألزم المبتاع الربح، ثم حمل المال، وقد استهلك المتاع، فهل يصلح ذلك أم لا؟ فقال: المتاع متاع البائع بعد، فإن اصطلحا على شيء بينهما فذاك وإلا لزمه قيمة المتاع يوم باع. "مسائل صالح" (307) قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى في حديثه عن حماد قال: وكان حميد -يعني: الطويل- لا يرى بأسًا أن يقول الرجل للرجل: إني أريد متاعًا، كذا وكذا، فإذا دفع عندك فأعلمني فإني أريد نحوه، ولا تقولن: اشتر كذا وكذا حتى أشتريه منك؟ فسألت أبي عن ذلك؟ فقال: مثل قول حميد، وقال: لا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (1046) وقال في رواية الميموني: البيع بيعان: بيع صفة، وبيع شيء حاضر، فالصفة هي السلم، وبيع حاضر فلا يبعه حتى يراه ويعرفه. "الروايتين والوجهين" 1/ 311 ¬
1521 - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن
وقال في رواية حنبل: كل ما بيع في ظروف مغيب لم يره الذي اشتراه فالمشتري بالخيار إذا قبضه إن شاء رد وإن شاء أخذ. قيل له: فيكون عيبًا؟ قال: له الخيار؛ لأنه بيع غرر. "الروايتين والوجهين" 1/ 311 نقل جعفر عنه فيمن يفتح جرابًا ويقول: الباقي بصفته، إذا جاءه على صفته ليس له رده. "الفروع" 4/ 29، "المبدع" 4/ 25 1521 - ما يحصل به العلم بالمبيع والثمن قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الشيء فيذوقه؟ فقال: ما أدري. ثم قال من بعد: إلا أن يستأذن صاحبه. "مسائل ابن هانئ" (1195). 1522 - تذوق المبيع عند الشراء نقل حرب عنه: لا أدري، إلا أن يستأذنه. "الفروع" 4/ 5 1523 - الغش في البيع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أبيعُ السّلعةَ ممن أعلمُ أنه يُدَلِّسُها؟ قال أحمد: لعله لا يدلِّسُهَا، لعل اللَّه يرزقه التَّوبَةَ، فَإنْ كَانَ معروفًا بهذا فَلا يعجبني.
قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2090). قال إسحاق بن منصور: نفخُ اللحمِ؟ قال: أكرهُه. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2826). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى زعفران، المن بثلاثة، والمن بواحد فأخلطه، وأبين إذا قلت فيه من المن بثلاثة كذا والمن بواحد كذا؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قلت لأحمد: المن بواحد إنما هو مغشوش. قال: وما عليه؟ قلت: يشترى لنا وندفعه يغشونه؟ قال: لا. قال أحمد: يعجبني أن يكون هو يتولى ذلك -يعني: الذي يبيع. قلت لأحمد: السماسرة يتولونه. قال: لا يعجبني. قلت: فنشتريه ممن غشه، ونحمله إلى السند؟ قال: لا بأس. قيل لأحمد وأنا أسمع: فاشتراه رجل مني وهو مغشوش، ثم باعه من رجل على أنه ليس بمغشوش؟ قال: ما عليك أنت من ذلك إذا كنت بينت له. سمعت أحمد أحتج فيه، فقال: لو كان ثوب فيه عوار، ثم بينه أي شيء كان عليه؟ ! أو كان عبد فيه عيب فبينه، ما عليه فيه! "مسائل أبي داود" (1245).
قال أبو داود: قلت لأحمد: بيع الثياب القوهية (¬1) وهي تطبخ حتى تذهب قوتها؟ قال: ما عليك إذا علم الذي يشتريه. "مسائل أبي داود" (1246). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى قفيز حنطةٍ بخمسةٍ وقفيزًا بأربعة فأخلطه أطحنه؟ قال: لا بأس به إذا متقاربًا ولم يكن فيه شعير. "مسائل أبي داود" (1247). قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يخلط الشيء الجيد، والشيء الرديء ثم يبيعه؟ قال: إذا كان ظاهرًا يتبين ذلك ويعرفه الناس، فإني أرجو، وإلا فلا. "مسائل ابن هانئ" (1228). قال ابن هانئ: وسئل عن البيع، بيع الشيء فيتبين غلاه ورخصه؟ قال: لا. "مسائل ابن هانئ" (1229). قال البرزاطي: سألت أحمد عن رجل يعمل القلانس ويبيعها، فربما خلط القطن العتيق بالقطن الجديد، أو بشيء من الصوف، وحشى القلانس به، قال: هذا من الغش، وأكره له ذلك إلا أن يعرف من يشتريها أن القطن فيه عتيق وفيه صوف. "بدائع الفوائد" 4/ 47. ¬
1524 - 4 - القدرة على التسليم
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الصائغ يغسل الفضة بدردي الخمر؟ قال: هذا غش، يغسل الفضة تكون سوداء فتبيض. "بدائع الفوائد " 4/ 63. ونقل ابن القاسم: قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشًا اشتروه، وإلا فلا، قال: إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز، وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا. "الفروع" 6/ 94. 1524 - 4 - القدرة على التسليم قال ابن هانئ: وسئل عن بيع الآبق؟ قال: لا يجوز بيعه إلا حاضرًا. "مسائل ابن هانئ" (1206) قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الغرر (¬1). ما الغرر؟ قال: السمك في الماء، والعبد الآبق. "مسائل ابن هانئ" (2031) ¬
ثالثا: المعقود به (صيغة البيع)
ثالثًا: المعقود به (صيغة البيع) 1525 - الإيجاب والقبول، وما جاء في صوره وشروطه نقل مهنا عنه في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بدينار. فقال: قد فعلت. لا يكون بيعًا حتى يقول الآخر: قد قبلت. ونقل علي بن سعيد النسوي في الرجل يقول: بعني هذا الثوب بكذا، فيقول البائع: هو لك، فهو جائز، وقد تم البيع، فإن قال: زوجني ابنتك أو أختك، فقال: قد زوجتك. ففي النكاح يقول: قد قبلت النكاح. "الروايتين والوجهين" 1/ 315 - 316. نقل مهنا عنه فيمن قال: بعتكه بكذا، فقال: أنا آخذه بكذا لم يصح، بل أخذته. "الفروع" 4/ 4 وقال في رواية المروذي: لا يصح البيع بلفظ السلم. "الإنصاف" 11/ 9
1526 - فصل: الشروط في البيع
1526 - فصل: الشروط في البيع قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: شرطان في بيع: أبيعك هذا الغلام على أن متى ما بعته فأنا أحق به، وعلى أن يخدمني سنة. قال إسحاق: هذا من الشرطين في بيع، ومنه قوله: أبيعك هذا على أن تعطيني الدينار بكذا وكذا. "مسائل الكوسج" (1783) قال إسحاق بن منصور: قلت: نهي عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضًا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء يقول: فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1844) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا باع الرجل أرضًا، واشترط ثمرها فقال المبتاع: خذ زرعك من الأرض، فقال البائع: لم يستحصد طعام؟ قال: نقول: يحصده وإن لم يستحصد؛ لأنه يقول: فرغ لي أرضي، وإن اشترط عليه أن الطعام في أرضك شهرين ضمن الأرض إن أصابتها جائحة. قال أحمد: لا يأخذ الزرع حتى يدرك، فإن أصابت الأرض جائحة فليس عليه ضمان. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1966)
قال إسحاق بن منصور: قلت: يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم إلى شهر، أو بعشرين إلى شهرين، فباع إلى أحدهما قبل أن يفارقه. قال: لا بأس إذا فارقه على أحدهما. قال إسحاق: كما قال، إنما يكره قول ذلك. "مسائل الكوسج" (1967) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل ابتاع من رجل فضة، واشترط عليه أن يصوغ له خاتما؟ قال: هذا مكروه، هذا يصير نسيئة. قال أحمد: جيد هذا مكروه، هذا في نفس البيع، ولكن لو سمى له الكراء لم يكن به بأس وهو أيضًا شرط في الصرف. قال إسحاق: لا يجوز هذا الشرط، والصرف منتقض. "مسائل الكوسج" (2076) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل باع ثوبًا، فقال: أبيعكه وعلي خياطته وقصارته. قال: مكروه؛ لأنه سمى عملا وبيعا، فإن سرق الثوب من عند البائع فهو من مال البائع حتى يسلمه. قال أحمد: إذا قال: أبيعكه وعلي خياطته وقصارته، فهذا من نحو شرطين في بيع، وإذا قال: أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به، وإذا قال: أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به، إنما هذا شرط واحد. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2157) قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع. قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكا ظاهرًا، إذا كان أمر من السماء مثل: الحريق، واللصوص، أو صاعقة؛ فليس عليه ضمان.
قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (2158) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع من رجل إلى سنة، فإن خرج عطاؤه قبل ذلك حل حقي؟ قال: ليس هذا بوقت، هذا بيعتان في بيعة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2167) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل ابتاع دارًا، فقال المشتري: أبتاعها منك، فإن أدرك فيها أحدٌ شيئًا، فعليك مثل ذرعها من دار أخرى؟ قال [سفيان]: لا يكون، هذا الشرط باطلٌ، والبيع جائزٌ. قال أحمد: إذا اشترط عليه، فقال: أشتري منك هذِه الدار، فإن أدرك فيها درك، فدارك الأخرى بيع لي بثمن هذِه، فهذا بيعان في بيعة، لا يجوز. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2249) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعا، فقال: إن لم تحمله غدًا فلا بيع بيني وبينك؟ قال: لا أرى هذا شيئًا، والبيع جائز. قال أحمد: هو على شرطه. قال إسحاق: هو كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2252) قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجل باع بيعًا، فقال: إن لم تأتني بنقدي غدًا، فلا بيع بيني وبينك؟ قال: له شرطه.
قال أحمد: له شرطه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2253) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في الرجل يبيع الخادم، ويشترط خدمتها، قال: نحن نكره هذا، فإن هلكت الخادم فهي من مال البائع حتى يسلمها. قال أحمد: له شرطه، فإن هلكت، فهي من مال المشتري. قال إسحاق: كما قال أحمد، هو بناء على قول ابن مسعود رحمه اللَّه حيث اشترى الجارية من امرأته (¬1). "مسائل الكوسج" (2257) قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري الجارية بشرط، أيطؤها؟ قال: لا، ألي قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا تقربها ولأحد فيها شرط (¬2). "مسائل الكوسج" (2258) قال صالح: الرجل يبيع الشيء، فيقول: بنقد بكذا وبنسيئة بكذا؟ فقال: إذا افترق على واحد فلا بأس. "مسائل صالح" (1012). قال صالح: السلف والبيع ما هو؟ فقال: يسلف فيقول: إن لم يكن عندك بعتكه، فلا يجوز سلف وبيع فيكون يزداد عليه في البيع بما أقرضه، أو يكون يقرضه ويبايعه. "مسائل صالح" (1013). ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد قال في شرطين في بيع: أن يقول أبيعك إلى شهر بكذا وبنقد كذا. فقيل لأحمد وأنا أسمع: فقال: أشتري منك هذا الثوب بكذا وكذا إلى شهر على أن أعطيك كل جمعة درهمين؟ قال: هذا لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1320). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يبيع المتاع، ثم يقول: الدينار بكذا وكذا؟ قال أحمد: هذا بيعتين في بيع، وربما قال: بيعتين في بيعة. "مسائل أبي داود" (1321). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الجارية، ويشترط لأصحابها ولاءها؟ قال: لا يطؤها إذا اشترط لأصحابها ولاءها. "مسائل ابن هانئ" (1207). قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يشتري الجارية، ويشترط على أصحابها أن يدبرها؟ قال: لا يطؤها إذا اشترط تدبيرها. "مسائل ابن هانئ" (1208). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويشترط عليه إن لم تعطني الثمن إلى ساعة كذا، أو يوم كذا فلا بيع لك، فهل ذلك جائز عليه؟ قال: ذلك جائز له أن يرجع في بيعه، هو كما قال. "مسائل عبد اللَّه" (1065)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن شرطين في بيع؟ قال: هو أن يقول أبيعك هذِه الجارية على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها، وأن تخدمني كذا وكذا. قال أبي: فقد اشترط شرطين في بيع. قال: فأما إذا كان شرط واحد فلا بأس. قد باع جابر من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعيرًا واستثنى ظهره (¬1)، وقال لعائشة: "اشترطي الولاء إنما الولاء لمن أعتق" (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (1034). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك، فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير، أترى ذلك له طيبًا، أو كيف ترى له أن يصنع؟ فقال: إذا افترقا على أحد الشرطين يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (1115). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل: جاء بجارية إلى رجل فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا؟ قال: يروى عن عمر: لا يقربها (¬3)، ولا حد فيها، متنوه (¬4)؟ قال أبي: لا يعجبني هذا الربح. "مسائل عبد اللَّه" (1116). ¬
نقل عبد اللَّه بن محمد الفقيه عنه فيمن اشترى جارية وشرط عليه أن لا يبيعها ولا يطأها: فالبيع جائز، والشرط باطل. ونقل عنه أحمد بن الحسين في الرجل يشتري الثوب على أنه جاز له، وإلا رده: لم يجز. فإن باعه بربح هل يطيب له هذا الربح؟ فقال: لا يعجبني. ونقل حنبل عنه: البيع جائز، والشرط باطل، إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق. "الروايتين والوجهين" 1/ 349 - 350 ونقل المروذي أنه سئل: ما معنى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لا شرطان في بيع" (¬1)؟ قال: إذا قال أبيعك أمتي هذِه على أنك إذا بعتها فأنا أحق بها. ونقل علي بن سعيد النسوي عنه في الرجل يشتري الشيء ويشترط البائع إن هو باعه فهو أحق به بالثمن: فالشرط والبيع جائزان. "الروايتين والوجهين" 1/ 351، "المبدع" 4/ 58، "الإنصاف" 11/ 239 - 240 قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: إن هؤلاء يكرهون الشرط في البيع، فنفض يده، وقال: الشرط الواحد لا بأس به في البيع، إنما نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن شرطين في البيع. ¬
ونقل الأثرم عنه في تفسير الشرطين: أن يشتريها على أنه لا يبيعها من أحد، وأنه يطؤها. ونقل إسماعيل بن سعيد عنه: أن يقول: إذا بعتكها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة. "المغني" 6/ 321، "معونة أولي النهى" 5/ 64 قال أبو طالب: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية فشرط أن يتسرى بها: تكون جارية نفيسة يحب أهلها أن يتسرى بها، ولا تكون للخدمة؟ قال: لا بأس به. وقال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اشترى من رجل جارية فقال له: إذا أردت بيعها فأنا أحق بها بالثمن الذي تأخذها به مني؟ قال: لا بأس به، ولكن لا يطؤها، ولا يقربها، وله فيها شرط؛ لأن ابن مسعود قال لرجل: لا تقربنها ولأحد فيها شرط. وقال حنبل: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته، وشرط لها إن باعها فهي لها بالثمن الذي اشتراها به. فسأل ابن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب. فقال: لا تنكحها وفيها شرط (¬1). وقال حنبل: قال عمي: كل شرط في فرج فهو على هذا. والشرط الواحد في البيع جائز، إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها؛ لأنه شرط لامرأته الذي شرط. فكره عمر أن يطأها وفيها شرط. ¬
وقال حرب الكرماني: سألت أحمد عن رجل اشترى جارية، وشرط لأهلها أن لا يبيعها ولا يهبها؟ فكأنه رخص فيه. ولكنهم إن اشترطوا له إن باعها فهو أحق بها بالثمن. فلا يقربها، يذهب إلى حديث عمر بن الخطاب، حين قال لعبد اللَّه بن مسعود. "مجموع الفتاوى" 29/ 136 - 137. قال ابن القاسم: قيل لأحمد: الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها؟ فأجازه. فقيل له: فإن هؤلاء -يعني: أصحاب أبي حنيفة- يقولون: لا يجوز البيع على هذا الشرط. قال: لم لا يجوز؟ ! قد اشترى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعير جابر، واشترط ظهره إلى المدينة (¬1)، واشترت عائشة بريرة على أن تعتقها (¬2)، فلم لا يجوز هذا؟ ! قال: وإنما هذا شرط واحد، والنهي إنما هو عن شرطين. قيل له: فإن شرط شرطين أيجوز؟ قال: لا يجوز. "مجموع الفتاوى" 29/ 166 وقال أحمد بن الحسين: سألت أبا عبد اللَّه عمَّن اشترى مملوكًا واشترط: هو حر بعد موتي؟ قال: هذا مدبر. "مجموع الفتاوى" 29/ 170. ¬
1527 - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟
وقال الجرجرائي: قيل له: رجل اشترى من رجل حائطًا على أن يعمل له فيه سنة أو سنتين. قال: لا بأس. "بدائع الفوائد" 4/ 40 ونقل حرب عنه: لا بأس بشرط واحد. قال حرب: ومذهبه على أن قوله: على أن لا تبيع ولا تهب. شرط واحد. "الفروع، " 4/ 62، "الإنصاف" 11/ 240 ونقل الأثرم عنه فيمن شرط العتق: إن أبى عتقه فله أن يسترده، وإن أمضى فلا أرش. "الفروع" 4/ 64 1527 - إذا مات أحد المتعاقدين، هل يبقى الشرط؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل باع ثوبًا بشرط فمات المشتري؟ قال سفيان: يلزمه البيع، إلا أن تقوم البينة أنه قد رده. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2254) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان: فإن باع ثوبا بشرط، فمات البائع قبل أن يمضي الأجل، يقال للمشتري: قد صار المال لغيره، فإن شئت فخذ، وإن شئت فرد. قال أحمد: له أن يرد إن شاء، وإن شاء أخره إلى الأجل. "مسائل الكوسج" (2255)
1528 - هل يفسد العقد لفساد الشرط؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوراث، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟ قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2256) 1528 - هل يفسد العقد لفساد الشرط؟ قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن شريحًا قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسه شهرًا فيأخذ عشرة؟ فقال شريح: أقل الثمن، وأبعد الأجلين أو الربا (¬1). فسألت أبي عن ذلك. فقال: هذا البيع فاسد. "مسائل عبد اللَّه" (1033). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع جارية من رجل على أن لا يبيع ولا يهب؟ قال: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا تقرب فرجًا وفيه شرط لأحد (¬2). قيل لأبي: فالبيع جائز؟ قال: البيع جائز. "مسائل عبد اللَّه" (1038). ¬
وقال في رواية حنبل: إذا باعه رطبة على أن يجزها، أو نخلًا على أن يصرمه، فتركه حتى زاد، فالزيادة لا يستحقها واحد منهما ويتصدقان بها، والبيع فاسد. ونقل حنبل وأبو طالب وابن القاسم في الرجل يبتاع النخل على أن يصرمه، فتركه حتى بلغ: البيع فاسد، والنماء للبائع. "الروايتين والوجهين" 1/ 334. وقال في رواية أحمد بن سعيد: إذا ترك الرطبة حتى تطول وتكثر، فالبائع شريك في النماء، إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، وكذلك النخل. ونقل أبو طالب: إذا اشترى قصيلًا ثم مرض، أو توانى فيه حتى صار شعيرًا، فإن أراد الحيلة فسد البيع. "الروايتين والوجهين" 1/ 335 - 336. ونقل ابن القاسم في الرجل يبيع الجارية على أن يعتقها: فالبيع والشرط جائزان. ونقل حنبل عنه: البيع جائز، والشرط باطل إن شاء أعتق، وإن شاء لم يعتق. "الروايتين والوجهين" 1/ 349 - 350. قال عبد اللَّه بن محمد الفقيه سألت أحمد، عن الرجل يشتري من رجل جارية، ويشترط عليه أن تخدمه؟ فقال: البيع جائز، والشرط فاسد، فإن شرط أن تخدمه وقتًا معلومًا، فإن البيع فاسد، ولا يجوز في الوقت المعلوم. "طبقات الحنابلة" 2/ 64.
1529 - فصل: بيع العربون
1529 - فصل: بيع العربون قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اكترى رجل من رجل دابة بعشرة دنانير، فأعطاه دينارًا، فيقول: إن ركبت الدابة فالدينار من الكرى، وإن تركت الكرى فالدينار لك؟ قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كلما شرط ذا وبينه جاز لما يتعامل الناس به. "مسائل الكوسج" (1931) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العربون ما تفسيره؟ قال: هذا عربان البيع. "مسائل عبد اللَّه" (1043) قال عبد اللَّه: سألت أبي: حدثنا سفيان بن عيينة غير مرة عن عمرو -يعني: ابن دينار- قال: سمعت عبد الرحمن بن فروخ: اشترى نافع بن عبد الحارث -وكان عامل عمر على مكة- من صفوان بن أمية دار السجن بأربعة آلاف، فإن عمر رضي فالبيع له، وإن عمر لم يرض، فلصفوان أربع مائة. قلت: لأبي: فأيش تقول أنت؟ قال: دعها. "مسائل عبد اللَّه" (1044) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ويكون أيضًا: يكتري الرجل الدار فيجعل له الشيء، فإن سكن فذاك، وإن لم يسكن كان لصاحب الدار ما يعجل له من الدراهم. "مسائل عبد اللَّه" (1045)
ونقل الأثرم عنه: روي فيه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر، وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول، هذا عمر -رضي اللَّه عنه-. وضعف الحديث المروي (¬1). "المغني" 6/ 331، "بدائع الفوائد" 4/ 69، "معونة أولي النهى" 5/ 71 ونقل الميموني عنه: لا بأس بالعربون. "بدائع الفوائد" 4/ 69 ¬
باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن
باب ما جاء في الآثار المترتبة على صحة العقد ثبوت المل للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن 1530 - هل ينتقل الملك للمشتري بمجرد العقد؟ قال إسحاق بن منصور: ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه المشتري. "مسائل الكوسج" (2021) ونقل ابن مشيش وغيره عنه: لا يملكه بالعقد. "الفروع" 4/ 134
1531 - كيفية القبض
الآثار المترتبة على ثبوت الملك للمشتري في المبيع، وللبائع في الثمن 1 - وجوب تسليم البدلين (المبيع والثمن) أولًا: التسليم والقبض 1531 - كيفية القبض ونقل الأثرم عنه: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها. نقل الميموني: قال لي أحمد -في البيع والشراء: هو حيت كان له وملكه فقد قبضه. وقال أيضا في الرجل يشتري صبرة الطعام: فقيل له: كيف التسليم إليه؛ فقال: كيف تسلم الثمرة في رءوس النخل إذا لم يحل بينه وبينه، فهو تسليم. ونقل محمد بن الحسن بن هارون عنه: إذا اشترى طعامًا فلا يبيعه حتى يكتاله، قبضه كيله. "الروايتين والوجهين" 1/ 327 ونقل أبو طالب عنه: لو باع مكيلًا ليلًا لم يكن كيله قبضًا، ويوضع من الثمن بقدر التالف. "الفروع" 4/ 79
1532 - طلب الزيادة في الكيل بعد الاستيفاء
1532 - طلب الزيادة في الكيل بعد الاستيفاء قال ابن هانئ: سألته عن الزلزلة في الكيل؟ فقال: مكروه. "مسائل ابن هانئ" (1176) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: أشتري الدقيق فيزيد مثل القفيز (¬1) الملوكي، فقال: هذا فاحش يرد، في مثل هذا لا يتغابن الناس به. قلت: فكيلجة (¬2) أو نحوها؟ فقال: هذا يتغابن الناس بمثله، وأراه قد ذكر فضل الأوزان الدينار ونحوه. "الورع" (205) 1533 - قبض المشتري للمكيل بكيل سابق للبيع إذا شاهد قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل اشترى قثاء وزنا، فوزنه البائع، فقال للمشتري: قد وزنته، هو كذا وكذا، ولم يحضر المشتري وزنه فقبضه على ذلك، وربح؟ قال سفيان: يتنزه عن الربح. قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ ولكن لا يزنه أبدًا حتى يحضر الذي اشتراه أو وكيل له. "مسائل الكوسج" (2050) ¬
قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل بيعةٍ كيل؟ قال: إذا سمى كيلًا فلابد من أن يكيل. "مسائل أبي داود" (1317). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا علم الرجل كيل الطعام، من الناس من يكره أن يبيعه حتى يعلمه ما يعلم هو. "مسائل أبي داود" (1318). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، قال: كل شيء يشتريه الرجل مما يكال أو يوزن، فلا يبيعه حتى يقبضه، وأما غير ذلك فرخص فيه. "مسائل أبي داود" (1319) قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل كُر (¬1) طعام، وقبضه، ثم قال له المشتري: بعني ما بعتك فقد رغبت فيه. قلت له: فلي أن أبيعه كما أخذته منه، وكان قد كاله لي فإن اشتراه مني أكيله أنا له أيضا؟ قال: نعم، حتى يجري فيه الصاع، أو يكيله هو أيضًا. "مسائل ابن هانئ" (1179). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا مجازفة، وهو يعلم كيله دون صاحبه، قال: لا حتى يستوي علمهما فيه. "مسائل عبد اللَّه" (1124). وقال في رواية حنبل: قال الحسن في رجل كان له على رجل طعام سلفًا فلقيه رجل فقال له: بعني طعامًا، فقال له: اكتل مالي عند فلان -يعني: المسلم إليه- لم يجز حتى يقبضه. ¬
1534 - مؤنة التسليم على البائع أم المشتري؟
قال أحمد: لا يبيعه حتى يقبضه صاحب الدين، فإذا قبض استوفاه بكيل جديد، أو يكون حاضرًا لكيله، فيأخذه مكانه الذي اكتاله صاحبه. "الروايتين والوجهين" 1/ 328. ونقل حرب: إذا اشتريا غلة أو نحوها وحضراها جميعًا، وعرفا كيلها، فقال أحدهما لشريكه: بعني نصيبك وأربحك فهو جائز. وإن يحضر هذا المشتري الكيل فلا يجوز إلا بكيل. "المغني" 6/ 206، "الفروع" 4/ 136. ونقل الميموني عنه: إذا عرفا كيله، فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله. ونقل المروذي وابن حبان عنه: التحريم. ونقل حنبل عنه فيمن بينهما كر طعام، فأراد أحدهما شراء نصيب الآخر: يجوز ولا يسمي كيلًا، فإن سماه كال. "الفروع" 4/ 95. 1534 - مؤنة التسليم على البائع أم المشتري؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: كلُّ بيعٍ ليسَ فيه كيلٌ ولا وزنٌ ولا عددٌ فجذاذه وحمله ونقضه على المشتري، وكلُّ بيعٍ فيه كيلٌ أو وزنٌ أو عددٌ فهو على البَائِعِ حتَّى يوفيه إيَّاه. قال أحمد: أمَّا العددُ فَلَا، ولكن كلّ ما كان يُكال أو يُوزن فلابدَّ للبائعِ بأنْ يوفيه المبتاع؛ لأنَّ ملكَ البائع فِيهِ قائمٌ حتَّى يوفيه المشتري، وكلّ مَا لا يُكال ولا يُوزن مثل الدَّارِ، والعبدِ والأمةِ وكلّ شيءٍ خرجَ مِنْ حدِّ الكَيا والوزَنِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ معلومًا فهوَ مِنْ مالِ المشتري، فَمَا لزمه مِنْ شيءٍ فهوَ عليه.
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنّ له بيع كلّ شيءٍ لا يُكال، ولا يُوزن قَبلَ القبض، فإنْ هلكَ كَانَ مِنْ مَالِ المشتري. "مسائل الكوسج" (2021). قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا قال الرجل للرجل: بعتك هذِه النخلة فجذاذه على المشتري. قال أحمد: جيد، هذا لم يبعه كيلًا ولا وزنًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2022) ثانيًا: الثمن 1 - قيمة المبيع يوم قبضه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: رجل دفعَ إِلَى رجلٍ مائة درهم فقَال: بعْ مِني طعامًا، ولمْ يقبضه يومئذٍ حتَّى ارتفعَ السعرُ، أللبائعِ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ أوْ بسعرِ يومِ أخذَ الدراهمَ؟ قال: كلما اشْترى طعامًا والبيع عنده يومئذٍ، فإنَّ الشِّرى صحيحٌ، والبائعُ عليه التسليمُ، وإن اشتراه وليسَ عند البائع طعامٌ فالبيعُ فاسدٌ؛ لأنَّ هذا غير السلم، وإنْ دَفَعَ دراهم عَلَى أنْ يعطيه بسعرٍ سَمَّيَاه؛ فإنَّ لَهُ أنْ يعطيَهُ بسعرِ يومِهِ الذي يسلمه إِليهِ. "مسائل الكوسج" (2326). نقل الأثرم وحنبل عنه: في الرجل يأخذ من الرجل رطلًا من كذا وكذا على وجه البيع، ولا يقاطعه على سعره، قال: فلا بأس به، ويكون له قيمته
1535 - أثر اختلاف الثمن عن القيمة
يوم أخذه لا يوم محاسبته. "الروايتين والوجهين" 1/ 415. 1535 - أثر اختلاف الثمن عن القيمة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قِيلَ لَهُ: فَإِنْ اشْتَرى طعامًا لا يسوى قيمة الذي أخَذَ؟ قال سفيان: غلاؤُهُ ورخصُهُ لَهُ، ويرجع عَليه أَخُوه بالدراهمِ. قال أحمد: لا يرجع، هذا أشنع مِن الأول، فإِنْ كَانَ يرجع عَليه فرخصُهُ وغلاؤُهُ عليهما. ولا يرى أحمدُ أنْ يرجعَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2100). 1536 - الزيادة في المبيع والثمن تلحق بأصل العقد أم لا؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن رجلٍ ابتاعَ لصَاحِبِهِ شيئًا فاستزاده فزاده؟ قال: أمَّا في القضاءِ فهوَ للذي اشْتَرى، ويعلم صَاحِبه الذي اشْتراه لَهُ: إني استزدت كَذَا وكَذَا، استحب ذَلِكَ. قال أحمد: أكرهُ أنْ يستزيدَ، إِنما هي مسألةٌ. قلت: فإنْ اسْتَزَاده (فَزاده)؟ قال: هو لصَاحِبِ البيعِ.
قُلْتُ: سُئِلَ فإِذَا ابتاعَ فاستزاد فزاده، ثمَّ وجدَ عيبًا في البيعِ فردَّهُ؟ قال سفيان: الزيادةُ للذي اشْتَرى. قال أحمد: الزيادةُ مِنْ سببِ البيعِ. قال إسحاق: كما قال أحمد، يرد الزيادةَ معَ البيعِ. "مسائل الكوسج" (2233). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري الطعام من العامل، بكيل وافٍ، فيبيعه بكيل دون ذلك؟ قال: لا أدري. "مسائل ابن هانئ" (1225). قال محمد بن موسى النهرتيري: وسمعته سئل عن رجل اشترى من رجل قطعة باقلًا، أو شيئًا من الأشياء فغرقت، ثم نضب الماء عنها، فصار فيها سمك لمن السمك؟ قال: لصاحب الأرض. "طبقات الحنابلة" 2/ 369 ونقل أبو طالب عن أحمد، أنه إذا ظهر المعدن في ملكه ملكه. "المغني" 6/ 145 وقال في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لحمًا، ثم استزاد البائع فزاد، ثم رُدَّ اللحم بعيب: فالزيادة لصاحب اللحم؛ لأنها أخذت بسبب العقد. "تقرير القواعد" 3/ 103
1537 - المتبايعان يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه
1537 - المتبايعان يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إن باعَ الرجلُ رجلًا ثوبًا بثوبٍ، أو عرضًا بعرضِ فتشاكَسَا، فَقَال أحدُهُما: لا أدفع إليكَ، وقال الآخرُ مثل ذَلِكَ، جَعَلا بينهمَا حَكَمًا يقبض منهمَا جَميعًا ويدفع إليهما جميعًا؟ قال: نعم هوَ هَكَذَا. قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ حاكم يرى أنْ يأمرَ (أحدَهُما) بالدَّفعِ أولًا. "مسائل الكوسج" (2033/ ج) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: وإنْ كانَ عرضًا بدنانير أو دراهم، يكون عد، بينهمَا لا يدفع إِليه العَرَضَ حتَّى يزنَ لَهُ الدنانيرَ، أو الدراهمَ؟ قال: أمَّا العرَض فيدفع إِليه إذَا كانَ بدراهم. قال إسحاق: كما قال سفيان، إِلَّا أنْ يكون حاكم يأمر بدفع العَرَضِ أولًا، ثم يأمر ذَا بدفعِ الدراهم. "مسائل الكوسج" (2034) 1538 - 2 - لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض قال إسحاق بن منصور: قلت: من اشترى طعامًا فلا يبيعيه حتى يقبضه؟
قال: هو هكذا، وكل شيء في معنى الطعام فهو كذلك، البر والشعير والملح والتمر والزبيب والحمص والعدس والحبوب كلها، والسكر، وكل شيء يؤكل ويشرب مما يتخذ منه الأشربة. قال إسحاق: كما قال، في كل شيء يكال ويوزن. "مسائل الكوسج" (1786) قال إسحاق بن منصور: قلت: من اشتركوا في بز فخارج بعضهم بعضا بربح قبل أن يقتسموا؟ قال: لا بأس به، إنما يكره فيما يكال ويوزن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1806) قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الزيادة في العطاء بالعروض؟ قال: يزاد الرجل عشرة دراهم في عطائه فلا يبيعها إلا بالعروض، فإذا مات انقطع ذلك. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1821) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى طعامًا أيوليه آخر قبل أن يقبضه؟ قال: لا. قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى ما يكال ويوزن يولى صاحبه، أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟ قال: لا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1829)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له -يعني: سفيان: رجل اشترى سفينة، فقال له رجل: ولني منها كرًا. قال: لا، حتَّى يقبضَ، ولا يُشركهُ حتَّى يقبضَ. قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا، فلا بأس أن يشرك فيها رجلًا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلًا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1830) قال إسحاق بن منصور: قلت: وعن ربح ما لم يضمن؟ قال: لا يكون عندي إلا في الطعام -يعني: ما لم يقبض. قال إسحاق: كما قال في كل ما يكال ويوزن. "مسائل الكوسج" (1845) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري الشيءَ مما لا يُكالُ ولا يُوزنُ، أَيبيعه قبلَ أنْ يقبضَه؟ قال: يبيعهُ قبلَ أنْ يقبضَه. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (1847). قال صالح: وقال في الرجل إذا اشترى عبدًا وأراد بيعه قبل أن يقبضه: أذهب فيه إلى قول عثمان (¬1). "مسائل صالح" (1287). ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يجيء إليه الرجل، فيشتري منه ألف رطل حطب وأشباه ذلك، ثم يأمر لرجلٍ منه بمائة رطل، فيقول له الرجل الذي أمر له: اشتر مني هذِه المائة رطل، أيجوز له ذلك؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يشتري منه شيئًا إلا أن يزنه له ويقبضه إليه، ثم يشتري منه بعد، ولا يشتري ولم يقبضه. "مسائل ابن هانئ" (1175). نقل الأثرم في بيع الصبرة قبل قبضها؟ أنه لا يجوز بيعها. ونقل ابن القاسم عنه أنه روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن ننقله (¬1). عن موضعه. ولا أدري ما معنى هذا، إذا كان بينهما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض. ونقل مهنا عنه: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب. ونقل أحمد بن الحسن الترمذي، وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض. فقال: في هذا شيء إن خرج مخرج الطعام؛ لأن الحديث في الطعام. ونقل حرب عنه: إذا اشترى ما يكال ويوزن فلا يبيعه حتى يكيله ويقبضه، وإذا كان لا يكال ولا يوزن كالدار ونحوها جاز. ونقل الأثرم عنه: إذا اشترى صبرة فلا يبيعها حتى ينقلها. "الروايتين والوجهين" 1/ 326 - 327 ¬
وقال في رواية الجوزجاني فيمن اشترى ما في السفينة صبرة، ولم يسم كيلًا: فلا بأس أن يشرك فيها ويبيع ما شاء، إلَّا أن يكون بينهما كيلا فلا يولي حتى يكال عليه. "المغني" 6/ 181 وقال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن قوله: "نهى عن ربح ما لم يضمن" (¬1)؟ قال: هذا في الطعام وما أشبهة من مأكول أو مشروب، فلا يبيعه حتى يقبضه. "المغني" 6/ 182، "معونة أولي النهى" 5/ 131 نقل حنبل عنه: أنه ذكر له قول أبي سلمة، فقال: لا بأس إذا كان للرجل طعام أمر له به سلطان أو وهب له أن يبيعه قبل أن يقبضه والعبد مثل ذلك. والدابة يبيعها قبل أن يقبضها؟ قال أحمد: لا بأس بذلك ما لم يكن للتجارة. "تقرير القواعد" 1/ 392 وقال في رواية أبي طالب في بيع الزيادة في العطاء: قال ابن عباس: ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج (¬2)، لا يشتريه، وكرهه. وربما سمي هذا أيضًا بيع الصكاك. ¬
ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض. قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها منه بعرض. قلت: وسألته عن بيع الصك بالعرض؟ قال: لا بأس به. "تقرير القواعد" 1/ 394 - 395
فصل في ضمان المبيع
فصل في ضمان المبيع أولًا: ضمان ما هلك بآفة سماوية منه: وضع الجوائح 1539 - أ- فيم تكون؟ قال عبد اللَّه: سألت أبي عن وضع الجوائح؟ فقال: الرجل يشتري الثمرة في رءوس النخل، فتصيبه العاهة، فيفسد، فوضع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الجوائح (¬1) تكون، لا يكون للبائع شيء؛ لأنه لم ينتفع منه المشتري بشيء. "مسائل عبد اللَّه" (1061) ونقل حنبل عنه: إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي. "الفروع" 4/ 78، "المبدع" 4/ 171. 1540 - ب- حد الجائحة: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كَمِ الجائحة؟ قال: أقولُ: هي موضوعةٌ، ولا أحُدُّها. قال إسحاق: الجائِحَةٌ إنما هي إِذَا اجْتَاحت مَالَهُ نخيلًا كانت أو ثمارًا، وهي آفاتٌ تنزلُ مِنَ المَاءِ، ولا تكون الجوائحُ إِلَّا في الثمارِ، وهو أن يخفف الثلث عَنِ الذين اشتروا. "مسائل الكوسج" (2024) ¬
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في الجائحة؟ قال: أهل المدينة يقولون: الثلث. كأنه لا يذهب إليه. "مسائل ابن هانئ" (1280) ونقل الأثرم وأبو طالب عنه: يوضع في القليل والكثير. وقال في رواية حنبل: يوضع من الجائحة عن المشتري الثلث من الثمرة. "الروايتين والوجهين" 1/ 331. وقال في رواية الأثرم: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة. "المغني" 6/ 179، "المبدع" 4/ 171
ثانيا: ضمان ما هلك بفعل البائع، أو المشتري، أو أجنبي عنهما
ثانيًا: ضمان ما هلك بفعل البائع، أو المشتري، أو أجنبي عنهما 1541 - أ - هلاك المبيع قبل القبض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يبيعُ الشيءَ، ولمْ يقبضْه المشتري فَيَتْوى، مِنْ مالِ مِنْ هو؟ قال: هو مِنْ مالِ المشتري، فإِذَا حَبَسه البائعُ على المشتري فهو مِنْ مَالِ البَائعِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1870) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ابتاعَ متاعًا مِنْ رجلٍ وَقَلَّبَهُ، ونَظَرَ إليه واشْتَراه إِلَى أجلٍ، فقال له: أَقْبِضُهُ غَدًا، فَمَاتَ البائعُ وعليه دينٌ؟ قال: هو للمشتري بما اشْتَرى دون الغرماءِ ويتبعه الغرماء بالمالِ. قال أحمد: هو كمَا قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2097) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإنْ اشْترى بنقدٍ ولمْ يقبضْ، فجاءه ينقدِه مِنَ الغد، وقدْ مَاتَ البائعُ، فَهو أحقُّ بِهِ، وإنْ كَانَ ترخيصًا غير أنَّه مضمون عَلَى البَائعِ حتَّى يسلمَه. قال أحمد: هُوَ مِن ملكِ المشتري ليسَ عليه ضمان. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2098)
قال إسحاق بن منصور: سئل إِسحاقُ: رجل اشْتَرى دابةً ولمْ يَرَهَا فَضَاعَتْ، أو مَاتَتْ قبلَ أنْ تُدْفَعَ إِلَيهِ، فَعَلَى منْ الضمانُ؟ قال: الضمانُ عَلَى المشتري؛ لأنَّ مَا كانَ مِنَ الحيوانِ، والعروضِ، وكلِّ شيءٍ لا يُكالُ ولا يُوزنُ فَهلكَ قبلَ أنْ يقبضهُ المشتري، فهوَ مِنْ مالِ المشتري، وذَلك أنَّ لَهُ أنْ يبيعَ مَا أرادَ مِن ذَلِكَ قبلَ قبضهِ، فأمَّا إِذَا قال المشتري: سلِّم إليَّ ما بعت مِنْ ذَلِكَ مني فمنعه ذَلِكَ فهلك، فهوَ مِنْ مالِ البائعِ لما صار في يدِهِ كنحو الرهنِ. "مسائل الكوسج" (2320) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَن رجلٍ قال لآخر: أبيعُكَ ضَيعتي هذِه فَجَاءَ بالدراهم فَقَال: خُذْ هذِه، ولمْ يكنْ بايعه، ولمْ يذكرْ ثمنًا، وَلا قرضًا، ولَا وديعةً فقبضها فاشْتَرى بِهَا مَتَاعًا؟ قال: قَدْ ضمنَهَا. قال إسحاق: صَارَ ما اشْترى مِنَ المتاعِ لَهُ ربحه وعليه ضمانه؛ لأنهُ سلطه على الانتفاعِ بِهِ في الظَّاهرِ. "مسائل الكوسج" (2329) نقل مثنى بن جامع، وقد سأله عن رجل اشترى من رجل شيئًا بدنانير أو دراهم فدفعها إليه، فقال: اذهب فانتقدها وزن حقك ورد عليّ الباقي، فضاعت. فرأى أنها من مال المشتري، إلا أنه يقول: هذا حقك فخذه ورد عليَّ الباقي، فكان معنى قوله يكون من مال البائع إذا ضاعت. "بدائع الفوائد" 4/ 45. نقل ابن مشيش عنه: أليس قد ملكه المشتري؟
1542 - هلاك المبيع قبل القبض، هل يوجب فسخ البيع؟
قال: بلى، ولكن هو من مال البائع -يعني: إذا تلف. "تقرير القواعد" 1/ 357 - 358. 1542 - هلاك المبيع قبل القبض، هل يوجب فسخ البيع؟ نقل على بن سعيد الشالنجي عنه: إذا كان التالف من جهة البائع لا يبطل العقد، ولا يخير المشتري. "الإنصاف" 11/ 502. 1543 - ب- ضمان المقبوض على سوم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعةً على الرضَا، وسمَّى الثمنَ فهلكتْ؟ قال: هو سواءٌ، هو من مِالِهِ حتَّى يردَّه. قُلْتُ: ذهب بها على سوم، ولمْ يسمِّ الثمنَ فهلكت؟ قال: هوَ علَي حديثِ شريح حين قال لعمرَ رحمه اللَّه في الدابةِ حينَ أرادَ أنْ يشتريَ فعطبت فقال: أخذته على سوم، فأنتَ لهُ ضامنٌ حتَّى تردَّه (¬1)، هذا يضمنُ القيمةَ، على اليدِ ما أخذت حتَّى تؤديه، مثل العاريةِ. قال إسحاق: كمَا قال، إلَّا قوله: كالعاريةِ. "مسائل الكوسج" (2178) ونقل أبو طالب عنه فيمن ساوم رجلًا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت. فهي من مال البائع. "الروايتين والوجهين" 1/ 332. ¬
1544 - كيفية الضمان
وقال في رواية حنبل: إذا ضاع من المشتري، ولم يقطع ثمنه لزمه. وقال في رواية حرب فيمن قال: يعني هذا، فقال: خذه بما شئت، فأخذه فمات بيده، قال: هو من مال بائعه؛ لأنه ملكه حتى يقطع ثمنه. ونقل ابن مشيش عنه فيمن قال: بعنيه. فقال: خذه بما شئت. فأخذه فمات بيده، يضمنه ربه، هذا بعدُ لم يملكه. "الفروع" 4/ 142 - 143، "الإنصاف" 13/ 37 1544 - كيفية الضمان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ثوبًا يبيعه، ولمْ يسمِّ نقدًا ولا نسيئةً؟ قال: لا يبيعه إلَّا بنقدٍ. بيع الناس نقدًا، فإنْ بَاعَهُ بنسيئةٍ ردَّهُ، فإنِ استهلكَ الثَّوب فقيمتُهُ عَلَى الذي بَاعَ. قال أحمد: هو كما قال. قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: فإنْ باعَ بنقدٍ ولمْ ينتقدْ؟ قال: لا يدفعَنَّ الثَّوبَ حتَّى ينتقدَ، فإنْ دَفَعَهُ ضمنَ. قال أحمد: صحيحٌ. سُئِلَ فإنْ باعَ الثوبَ فاستهلكَ، فالذي باعَ بِهِ أكثر مِنْ القيمةِ؟ قال سفيان: لا يؤخذُ إلَّا بالقيمةِ. قال أحمد: جيّد. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2162) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ باعَ ثوبًا فمات المشتري قبلَ أنْ ينقدَهُ شيئًا، فجَاءَ البائعُ فقال: قد بعتُ من أبيكم ثوبًا
ولمْ آخذ الثمنَ، وأقامَ البينةَ أنَّهُ باعَهُ ثوبًا، ولا يدرون مَا الثَّمن؟ قال: أمَّا الثوبُ فقدْ باعَهُ، ليس له ثوب وأقرّ البائعُ بالبيعِ ليس لَهُ ثمنٌ، إلَّا أنْ يقيمَ البينةَ عَلَى ثمنِ الثَّوبِ دراهم معلومة. قال أحمد: جيّدٌ، إلَّا أنْ يكونَ الثوبُ بعينِهِ، فلهُ قيمةُ الثَّوبِ، فإذا استهلك الثوبِ، وصف الشاهدان الثوبَ، ثمَّ تقام تلك الصفة، فيرجع بِهَا عَلى الصفةِ، وإذَا كَانَ لا يصفون الثوب فَعَلى مَا قال سفيانُ. قال إسحاق: كما قال أحمد. قُلْتُ: سُئِلَ: فإن قال الميتُ: ابتعتُ هذا الثوبَ مِنْ فلان ولمْ أنقدْه الثمنَ؟ قال: هو سواءٌ ليسَ لَهُ شيءٌ إلَّا أنْ يجيءَ بالبينةِ على ثمنِ الثَّوبِ. قال أحمد: إِذَا كانَ الثوبُ بعينِهِ، له قيمة الثوبِ، وإذَا استهلك؛ وصفَ الشاهدان الثوبَ، ثمَّ تقام تلك الصفة فيرجع بِهَا عَلَى الصفةِ. قال إسحاق: معناهما واحدٌ. "مسائل الكوسج" (2282) ونقل عنه حرب: وما كان من الطعام والدراهم، أو ما يكال أو يوزن فعليه مثله ليس القيمة. ونقل موسى بن سعيد عنه: المثل في العصا والقطعة إذا كسرت، وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم. "الروايتين والوجهين" 1/ 409.
باب ما جاء في آداب البيع
باب ما جاء في آداب البيع 1545 - مبايعة من يكره ناحيته وأهل البدع قال صالح: الرجل يعلم أنه لا يؤدي الزكاة، هل تجوز معاملته في الشراء أو البيع؟ فقال: يوعظ ويؤمر، ويقال: أد زكاتك، وإني أحب أن يُجفى في معاملته، ويتنكب في ذلك؛ لعله أن يتوب أو يرجع. "مسائل صالح" (651) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا يشترى من السلطان شيء، إن كان ولا بد فاجعل بينك وبينهم رجلًا يلي البيع. "مسائل ابن هانئ" (1184) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن معاملة بعض الناس؟ فقال: يكون بينك وبينهم رجل، لو ذهب رجل يستقضي لضاق عليه. وقد روى عن ابن سيرين أنه سأل عبيدة، فقال: ويجد من ذلك بدًا. قلت لأبي عبد اللَّه، فقال: يحتمل أن يكون عبيدة إنما استفهم ابن سيرين. قال: لا (¬1). عن هشام قال: كان الحسن وابن سيرين يكرهان أن يشتريا من العمال شيئًا (¬2). قلت لأبي عبد اللَّه: بعت ثوبًا من رجل -أعني: أكره كلامه ومبايعته؟ ¬
فقال: دع حتى انظر فيها. فلما كان بعدُ سألته؟ قال: توق أن تبيعه. قلت: فإن بعته، وأنا لا أعلم؟ قال: إن قدرت أن تسترد البيع فافعل. قلت: فإن لم يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال: أكره أن أحمل الناس على هذا، فتذهب أموالهم. قلت: فكيف أصنع؟ قال: ما أدري. أكره أن أتكلم فيها بشيء، ولكن أقل ما هاهنا أن تتصدق بالربح، وتتوق مبايعتهم. قال أبو بكر: هذا المسألة في الجهمي وحده. قلت لأبي عبد اللَّه: يروى عن يوسف بن أسباط؛ أن الثوري وابن المبارك اختلفا في رجل خلف متاعه عند غلامه، فباع ثوبه ممن يكره مبايعته. قال: قال الثوري: يخرج قيمته -يعني: قيمته الثوب- وقال ابن المبارك: يتصدق بالربح. فقال الرجل: ما أجد قلبي يسكن إلا إلى أن أتصدق بالكيس، وقد كان ألقى الدراهم في الكيس. فقال أبو عبد اللَّه: بارك اللَّه فيه. وسألت أبا عبد اللَّه مرة أخرى، قلت: أبيع الثوب، ثم يتبين بعد أنه ممن أكره؟ قال: تصدق بالربح، سمعت إسحاق بن أبي عمرو يقول: سألت ابن الجراح عن معاملة أهل المعاصي؟ فقال: تفسده. "الورع" (96 - 101)
1546 - شهود أسواق المشركين والشراء منهم
1546 - شهود أسواق المشركين والشراء منهم قال مهنا: سألت أحمد عن شهود هذِه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور يا بور ودير أيوب وأشباهه يشهده المسلمون، ويشهدون الأسواق، ويجلبون الغنم فيه والبقر والرقيق والبر والشعير وغير ذلك إلا أنهم إنما يدخلون في الأسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بيعهم؟ قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وإنما يشهدون السوق فلا بأس. "اقتضاء الصراط المستقيم" ص 198 1547 - التجارة في البحر قال الفضل بن زياد: وقال أحمد: سمعت من معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، قال: كان ناس من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يتجرون في البحر، منهم طلحة بن عبيد اللَّه وسعيد بن زيد. "بدائع الفوائد" 4/ 60 1548 - في البيع والشراء بالدنانير والدراهم التي عليها اسم اللَّه وذكر المروذي عن أبي عبد اللَّه، عن أزهر، عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يشتري بهذِه الدنانير المحدثة (¬1)، والدراهم التي عليها اسم اللَّه تعالى. "الورع" (232) ¬
1549 - الإشهاد في البيع
1549 - الإشهاد في البيع قال إسحاق بن منصور: قلت: قول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]، إذا باع بالنقد أيشهد أم لا؟ قال: إن أشهد فلا بأس، وإن لم يشهد فلا بأس لقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283]. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (1807) قال في رواية حرب في قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فإذا أمنه فلا بأس أن لا يشهد. "العدة في أصول الفقه" 4/ 1420 نقل صالح في كتاب (طاعة الرسول) قوله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلما ابتاع الناس وتركوا الإشهاد؛ استقر حكم الآية على ذلك. "المسودة في أصول الفقه" 1/ 98 - 99
باب ما جاء في البيوع المنهي عنها
باب ما جاء في البيوع المنهي عنها 1550 - 1 - بيع حاضر لباد قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لبادٍ" (¬1)؟ قال: هو الرجل من أهل البادية، يجيء بالشيء يريد بيعه برخص، فيجيء الحاضر فيبيعه له بغلاء، فنهى الحاضر أن يبيع للباد، لكي يشتري منه بالرخص. وقال: "دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم بعض" (¬2) يبيع هو بيعه كي يبيعه برخص. سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبعث بالمال وهو بأرض أخرى يشتري له المتاع هذا بمنزلة هذا؟ قال: هذا ليس بمنزلة هذا، إنما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد" وسئل عن الرجل من أهل البصرة: يبعث إلى رجل من أهل الكوفة، بمتاع ليبيعه، أيدخل عليه ما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد؟ ". قال: إذا كان الذي بعث إليه المتاع في الغرة مثل الذي يبعث فهو جائز، وإذا كان إنما بعث به إليه ليبيعه، وقد عرف سعر السوق، فهذا يدخل فيه معنى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد" ولكن إذا كانا جميعًا في الغرة سواء، لا يعرف هذا سعر السوق، ولا يعرف هذا فإنه يجوز. سألته عن معنى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يبيع حاضر لباد"؟ ¬
قال أبو عبد اللَّه: هذا إذا كان الرجل من أهل البادية، أو غيرها من القرى. يقدم بالشيء فلا ينبغي لحاضر أن يتولى بيعه، ولا يشتري له يدعه حتى يبيعه على غرته، فيبيعه رخيصًا، وإذا باعه هو له استوفاه فلا ينبغي له أن يفعل ذلك إلا أن يكونا جميعًا في الغرة سواء: البدوي والحضري، إذا استوى غرتهما في سعر السوق فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1231). وقال الإمام في رواية الكحال وأبي طالب، وأحمد بن الحسين الترمذي: لا يبيع حاضر لبادٍ، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، وإن باع رددت البيع. ونقل علي بن الحسن المصري عن أحمد، أنه سئل عن بيع حاضر لباد؟ فقال: لا بأس به. فقيل له: فالخبر المروي بالنهي، يخير ولهم السعر فنهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "الروايتين والوجهين" 1/ 354. قال الحسن بن علي المصري: سألت أحمد عن بيع حاضر لبادٍ؟ فقال: لا بأس به. قلت: فالخبر الذي جاء بالنهي؟ قال: كان ذلك مرة. "المغني" 6/ 309، "الإنصاف" 11/ 185. قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي؟ قال: أكره ذلك وأرد البيع في ذلك.
1551 - 2 - تتقي الركبان
ونقل عنه أبو طالب: إذا كان البادي عارفًا بالسعر لم يحرم. نقل المروذي عنه: إن قصد الحاضر أو وجه إليه ليبيعه: أخاف أن يكون منه. "الفروع" 4/ 47، "المبدع" 4/ 46 1551 - 2 - تتقي الركبان قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل الأوزاعي عن العير تقدم بالبضاعة أيشتريها الرجل؟ قال: لا، حتى يسمع أهل المنزل. قال أحمد: معناه: لا تتلقوا البيوع، فإذا هبطت الأسواق فليشتر من شاء. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2290) 1552 - إن تلقى الركبان، واشترى فهل العقد باطل أم لا؟ نقل الترمذي عنه: العقد باطل. ونقل أبو طالب عنه: العقد صحيح. "الروايتين والوجهين" 1/ 356 1553 - 3 - بيع الثنيا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكْرهُ أنْ يبيعَ النخلَ ويستثني مِنها كَيلًا مَعْلُومًا؟
قال: لا يستثني إلَّا نخلًا بعينِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1841). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَاع شَيئًا واسْتَثْنَى نِصْفَهُ، أو ثلثَهُ؟ قال: يبيعُ النصفَ ولا يستنثي، يقول: يبيعُ نصفَهُ حتَّى لا ينبغي لهُ أنْ يستثنيَ، هو لَهُ كله. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1871). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأَمةُ تُباعُ ويُسْتثنى مَا في بَطْنِهَا؟ قال: إِذَا علم أَنه ولد بين فَلَهُ ثُنياه، وكذلكَ إِذا أعَتْقَهَا، واستثنى ما في بَطْنِهَا؛ فهو جائز. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1933). قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره أنْ يبيعَ النخلَ ويستثنى منه كَيْلًا معلومًا؟ قال أحمد: لا؛ لأنَّه لا يدري عَسَى ألا يكونَ فِيهِ ما استثنى، ولكن يستثني نخلتين أو ثلاثا أو أكثر. قال إسحاق: هوَ كما قال بعد إذْ يعلم الذي استثنى. "مسائل الكوسج" (2023). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ بَاعَ جاريةً، واشترطَ ما في بَطنها إنْ كَانَ بها حَبَل؟ قال: مردودٌ. سُئِلَ: أرأيتَ إنِ استيقن أنَ بِها حَبلًا أهو عندك سواءٌ؟ قال: سواءٌ، لا تدري يخرجُ أوْ لا يخرج.
قال أحمد: ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أعتقها واسْتثنى ما في بَطْنِهَا (¬1)، والبيعُ والعتقُ عندي قريبٌ والشرطُ جائزٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد، إِذَا بَاعَهَا واستثنى مَا في بطْنها جَازَ، أَفْتَى بذلك أصحابُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- و -رضي اللَّه عنهم-، والعتاقةُ شبيهٌ بالبيعِ، يجوزُ استثناءُ ما في البطنِ. "مسائل الكوسج" (2189). ونقل صالح عنه: في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، وهي الحامل لشهر أو أكثر من ذلك. فقال: حديث ابن عمر: أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها، وقول ابن عمر شبيه أو قريب من هذا. قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا ابن مهدي، عن عباد ابن عباد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر نحوه. "مسائل صالح" (524). قال ابن هانئ: وسئل عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عن بيع الثنيا حتى تعلم (¬2). قال: الرجل يبيع النخل، فيشترط هذِه وهذِه وهذِه، لنخل قد سماه، فلا بأس أن يشترط، فهذا بيع الثنيا. "مسائل ابن هانئ" (2030). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن بشير، عن عمرو بن راشد الأشجعي أن رجلًا باع بختية واشترط ثنياها ¬
فرغبت فيها، فاختصما إلى عمر. فقال: اذهب إلى علي. فقال علي: اذهبا به إلى السوق فماذا بلغت أقصى ثمنها فأعطوه حساب ثنياها من ثمنها. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وأنا أذهب إلى هذا. فقال له أبو ثور: يا أبا عبد اللَّه: أين عمرو بن راشد؟ فقال: سبحان اللَّه، أما سمعت حديث شعبة عن عمرو بن مرة، عن هلال بن يساف، عن عمرو بن راشد، عن وابصة أن رجلًا صلى خلف الصف وحده (¬1). ثم قال أبي: هو رجل معروف أو مشهور. "مسائل عبد اللَّه" (1047). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع ثمرة أرضه يستثني كرا أو كرتين؟ فقال: أرجو ليس به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1048). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل باع أمة واستثنى ما في بطنها وهي حامل بشهر أو أكثر من ذلك. فقال: حديث ابن عمر أعتق أمة واستثنى ما في بطنها. قال: قول ابن عمر يشبه أو قريب من هذا. "مسائل عبد اللَّه" (1049). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل: ما تقول في رجل باع حائطًا ثلاثًا أو أربعًا، أو كرًا أو كرتين؟ قال: لا؛ لأنه ليس بمعلوم. ¬
1554 - إذا استثنى شيئا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟
قيل: فيستثنى نخلات معلومات؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (1052). ونقل حنبل والمروذي عنه في الرجل يبيع الأمة ويستثنى ما في بطنها، أنه لا يجوز. "الروايتين والوجهين" 1/ 356. نقل ابن القاسم عنه فيمن استثنى رطلًا من الشحم: يصح. ونقل سندي عنه فيمن استثنى حملًا من حيوان: يصح. "الفروع" 4/ 29، "المبدع" 4/ 33 نقل عنه أبو طالب: لا يصح البيع بدينار إلا درهمًا. "معونة أولي النهى" 5/ 36 1554 - إذا استثنى شيئًا من المبيع وتلف في يد المشتري، هل يضمن؟ قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: فعلى المشتري أن يحمله على غيره؛ لأنه كان له حملان؟ قال: لا. "المغني" 6/ 166، "معونة أولي النهى" 5/ 61 1555 - 4 - الاحتكار قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سألت الأوزاعي عن السفينة تقدم بالبضاعة؟
قال: لا يحبس، يبيع مكانه، ليس صاحب البر كصاحب البحر. قال أحمد: وإن حبس أي شيء يكون؟ ! قال إسحاق: كما قال الأوزاعي؛ لأن حبسه احتكار. "مسائل الكوسج" (2291) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في أي شيء يكون الاحتكار؟ قال: في كل ما كان قوتا للناس في مثل مكة والمدينة، وأما مثل بغداد فلا يكون إلا أن يصيبهم جدب. "مسائل الكوسج" (2337) قال صالح: سألت أبي عن رجل يشتري التمر من البصرة إلى بغداد، أو إلى بلد من البلدان، يريد بيعه، فيكسد عليه، ويلحقه فيه وضيعة، فيكره أن يبيعه بوضيعة، فيحبسه الشهر والشهرين، يرجو بذلك أن يصير السعر إلى حال يسلم من الوضيعة، هل تكون هذِه حكرة؟ وهل يسمى من فعل هذا محتكر، وهو لا يعرف بالحكر؟ فقال: أرجو أن لا يكون في مثل هذا البلد حكرة، ولا أعرف لها حدًّا، ولكن يكون هذا في مثل المدينة ومكة وأشباههما من البلدان، يشتري الرجل الطعام أو التمر الذي هو قوتهم فيحتكره، فأخاف أن يكون هذا حينئذ محتكرًا، فأما مثل هذِه المدينة أو البصرة فربما احتكروا، فان في ذلك مرفق للناس، ولكن ينبغي للرجل إذا اشترى شيئًا من قوت المسلمين أن يحسن نيته في ذلك ولا يتمنى الغلاء. "مسائل صالح" (643). قال أبو داود: قلت لأحمد: الحكرة فيم هي؟ قال: ما فيها عيش الناس. "مسائل أبي داود" (1253).
قال أبو داود: قلت لأحمد: في مثل أي المواضع تكون الحكرة؟ قال: في مثل مكة والمدينة والثغور. "مسائل أبي داود" (1254). قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: ليس الاحتكار إلا في الطعام خاصة؛ لأنه قوت الناس. "مسائل أبي داود" 2/ 292 قال ابن هانئ: حديث عمر: من جلب إلينا طعامًا، فأنا له جار، ولطعامه ضامن، ولا يبيعه في سوقنا محتكر، وليبع كيف شاء (¬1). متى يصير محتكرًا؟ قال أبو عبد اللَّه: كانت المدينة ينكبون عنها، وكان عمر يشتهي أن يتألف الناس، يقول: فأنا لكم جار، وأنا لطعامكم ضامن، حتى يجيئوا بالطعام. "مسائل ابن هانئ" (2023). وروى المروذي عنه: قال: حدثتنا أم بكر قالت: احتكر المسور طعامًا كثيرًا، فرأى سحابًا من الخريف فكرهه، فقال: لا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين، من جاءني أوليته كما أخذته، قال: فبلغ ذلك عمر فقال: ما للمسور؟ ! فأتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين! إني احتكرت طعامًا كثيرًا، فرأيت سحابًا قد نشأ، فكرهتها، فتأليت أن لا أربح فيها شيئًا. فقال عمر: جزاك اللَّه خيرًا (¬2). "الورع" (250) ¬
1556 - حكم من ادخر لأهله طعاما
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إن كان من قوت الناس فهو الذي يكره. "المغني" 6/ 317. ونقل حنبل عنه: الجالب مرزوق ما لم يحتكر. "الفروع" 4/ 53. ونقل حنبل عنه: الجالب أحسن حالًا، وأرجو ألا بأس ما لم يحتر. وقال: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء. "الفروع" 4/ 54، "الإنصاف" 11/ 201. 1556 - حكم من ادخر لأهله طعامًا نقل عنه جعفر فيمن يدخر قوتًا لأهله ودوابه سنة وسنتين، ولا ينوي التجارة، فأرجو أن لا يضيق. وذكر في رواية ابن مشيش: حديث عمر: أنه عليه السلام أحرز لأهله قوت سنة (¬1). "الفروع" 4/ 54، "المبدع" 4/ 48، "الإنصاف" 11/ 201، "معونة أولي النهى" 5/ 56 ¬
أبواب الخيار في البيع
أبواب الخيار في البيع فصل: أقسام الخيار 1557 - أولًا- خيار المجلس قال المروذي: سمعت محمد بن نصر النيسابوري يقول: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: ناظرت يحيى بن آدم في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فقال لي: من قال بهذا القول من الفقهاء؟ فقلت له: سفيان بن عيينة، وعبد اللَّه بن المبارك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، قال: وذكرت أحمد معهم لكي لا يجترئ. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (266) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن البيعين بالخيار؟ فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. "مسائل عبد اللَّه" (1039) روى عنه الأثرم وإبراهيم بن الحارث والمروذي: إذا تبايعا فخير أحدهما صاحبه بعد البيع، فهل يجب؟ فقال: هكذا في حديث ابن عمر (¬1). قيل له: أتذهب إليه؟ قال: لا، أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية، الخيار لهما ما لم يتفرقا، ليس فيها شيء من هذا. "العدة في أصول الفقه" 3/ 1007 ¬
1558 - بم يحصل التفرق
نقل الفضل بن زياد عنه: بلغ ابن أبي ذئب أن مالكًا لم يأخذ بحديث: "البيعان بالخيار" فقال: يستتاب في الخيار، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، ومالك لم يرد الحديث، ولكن تأوله على غير ذلك. "طبقات الحنابلة" 2/ 189 1558 - بم يحصل التفرق؟ قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا قولُ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (¬1)، فإنَّ تفسيرَهُ قَدْ صحَّ عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّ الخيارَ لكلِّ بَيِّعَينِ مَا لمْ يتفرقا أوْ يكون بيع الخيارِ، فقد بين الفراق، وفي حديثِ ابن عمرَ، وأبي برزة (¬2) -رضي اللَّه عنهم-: أنَّ ذَلِكَ بالأبدانِ لا بالنطقِ، وكيفَ يكونُ الافتراقُ بالنطقِ، وإنَّما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لهما "الخيارُ مَا لمْ يتفرقا"، وكَانَ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- إِذَا باع شيئًا مشَى قليلًا لكي يجب البيع (¬3)، وحديثُ أبي برزة: أنَّ البيعين -بعدَ عقدةِ البيعِ بينهما- أقامَا جميعًا فاخْتصمَا إلى أبي برزة فحكى قول النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم، ثم قال: لمْ يتفرقا بَعْدُ. "مسائل الكوسج" (2308). قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قول ابن عمر: البيعان ¬
1559 - الكره في عدم التفرق
بالخيار ما لم يتفرقا، قال: الفرقة عندنا: فرقة الأبدان. "مسائل ابن هانئ" (1189). ونقل أبو الحارث: سُئل أحمد عن تفرقة الأبدان؟ فقال: إذا أخذ هذا كذا، وهذا كذا، فقد تفرقا. "المغني" 6/ 12، "معونة أولي النهى" 5/ 8 1559 - الكره في عدم التفرق نقل حرب عنه لو قبضه في الصرف وقال: امش معي لأعطيك، ولم يتفرقا؛ جاز. "الفروع" 6/ 82، "المبدع" 4/ 65 1560 - انقطاع خيار المجلس بالتخيير قال في رواية الميموني رحمه اللَّه وقد سأله عن قوله: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما بيع خيار". فقال: كذا يرويه ابن عمر، وهما معنيان، إن وقع أحدهما وجب البيع. وكذلك نقل حرب. قال في رواية ابن إبراهيم والمروذي وقد سئل: إذا خير أحدهما صاحبه؟ فقال: هكذا في حديث ابن عمر: "أو يقول لصاحبه: اختر". وأنا لا أذهب إليه إنما أذهب إلى الأحاديث الباقية أن الخيار لهما ما لم يتفرقا. "الروايتين والوجهين" 1/ 312.
ثانيا- خيار الشرط
قال الأثرم: وذُكر له فعل ابن عمر وحديث عمرو بن شعيب (¬1)، فقال: هذا الآن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "المغني" 6/ 15. ثانيًا- خيار الشرط ما جاء في شروط صحته 1561 - أ- أن يكون إلى مدة معلومة قال إسحاق بن منصور: اشْتَرى شَيئًا وهو بالخيار فيه ولمْ يُسَمِّ إلَى مَتَى؟ قال: لَهُ الخيارُ أبَدًا أوْ يَأخُذه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1919). قال إسحاق بن منصور: قال المشتري: ابتعتُ وشَرطت لي الخيارَ إِلَى غدٍ فبينته، وإلَّا فالبيع لازم؟ قال أحمد: البيعُ لازمٌ له واليمينُ عَلَى البائعِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2052). ¬
1562 - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ البيعَ بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قال: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين. قال أحمد: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن. قال إسحاق: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على شيءٍ معلومٍ. "مسائل الكوسج" (2285) 1562 - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟ قال إسحاق بن منصور: الخراجُ بالضَّمَانِ؟ قال: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ" (¬1). قال إسحاق: كما قال، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين. "مسائل الكوسج" (1800) قال إسحاق بن منصور: قال الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثُمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قال: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان عليه (¬2). قال أحمد: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلَّا في المصراة، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَردها ويَرُد مَعَهَا صاعًا" (¬3). قال إسحاق: كما قال. ¬
قال أحمد: فَأمَّا غير ذَلِكَ فالخراج لَهُ بالضمانِ عَلَى حديثِ عائشة (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1978). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: يَردُّهَا ونماءها، والجاريةُ إِذَا ولدت مثل ذَلِكَ. قال أحمد: لا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1979). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ قال الثوريُّ: اللبن والأولَاد يرد في البيع الفاسدِ إِذَا كانَ هذا نماء رد مَعَ السلعةِ، والدراهمُ والزرعُ ليس مثله، وإِنْ هَلَكَ الأصلُ منه، فقيمتُهُ وقيمةُ النماءِ هذا في الصُّوف واللبنِ والوليدة. قال أحمد: هذا يكونُ في كلِّ مَا حلبَ؛ لأنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال في المصراةِ (¬2). قال إسحاق: كما قال سفيانُ؛ لأنَّ البيعَ حين فسد فعلى المشْتري رَد ذَلِكَ النماء مِنْ صوفٍ كانَ أو لبنٍ، وأمَّا الدراهمُ والزرعُ فَمَا كان فيهما من نماءٍ فإنَّ الغاصبَ يرد النماءَ إَلَى المالكِ. "مسائل الكوسج" (1980). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ جاريةً بمائة دينار، فأخذَ بهَا منه ألف درهم، ثمَّ وجدَ بالجاريةِ عيبًا فردت عَلَيه؟ قال: يأخذُ منه الذي بايعه بِهِ قَبل؛ لأنَّ أصلَ البيعِ كانَ صَحِيحًا. قال: نعم. قال أحمد: يأخذُ الدنانيرَ كانَ البيعُ صحيحًا أو فاسدًا، يأخذُ مَا وجبَ لَهُ البيع. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2067) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشترى قصبًا فتركه حتى سنبل؟ قال: يكونُ للمشتري منه بقدرِ ما اشترى يوم اشترى، فإن كان فيه فضل كان للبائع: صاحب الأرض. "مسائل الكوسج" (3255) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والنخلُ إذا اشْتراه ليقطعه فطلع؟ قال: كذلك في النخل إن كان فيها من زيادة فهو لصاحبِ الأرض: البائع. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3256) قال ابن هانئ: وسئل عمن باع مصراة؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أمسكها المشتري، وإن شاء ردها ورد معها صاعًا من تمر، لابد. قيل له: فإن أنفق عليها أكثر من ذلك؟ قال: إنما يحبسها ثلاثة أيام. "مسائل ابن هانئ" (1203)
1563 - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار
قال ابن هانئ: وسألته عن المصراة؟ فقال: يردها ويرد معها صاعًا من تمر، وإن شاء أن يرجع عليه بقدر العيب، وإن شاء أمسكها، هو بالخيار. "مسائل ابن هانئ" (1204) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن خراج العبد بضمانه. قال: أذهب فيه إلى هذا الحديث في العبد، له وجهه، وفي المصراة يردها ويرد معها صاعًا، له وجهه، ولهذا وجهه، أذهب إليهما جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (1041). 1563 - تصرف أحد المتبايعين في المبيع في مدة الخيار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ابتاع عبدًا فكَاتبه فوجدَ بِهِ عيبًا بَعْدمَا كَاتبه؟ قال سفيانُ: ليسَ علَى البائعِ شيءٌ؛ لأنه بمنزلةِ البيعِ. قال أحمد: لولا عتقه كَانَ لَه أنْ يرجعَ عليه مَا بين الداءِ والصِّحةِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2063). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ ثوبًا مِنْ رجلٍ فَقالَ: اذهْب به، فإن رضيته أخذته، فَبَاعَهُ؟ قال: هذا حين بَاعَهُ، فقد رضيه إلَّا أنْ يكونَ باعَهُ طمعًا في الربحِ، ولمْ يرضه. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2179).
قال صالح: وسئل عن البيعين بالخيار، اشترى رجل من رجل عبدًا وهما قائمان، فأعتقه المشتري، فقال البائع: لا أجيز، لي الخيار؟ فقال: يجوز عليه. قيل له: فليس بمنزلة الشرط؟ أرأيت لو مات، من مال من كان؟ "مسائل صالح" (654) ونقل الميموني، وحرب عنه: إذا أعتقه المشتري ضمن الثمن. وقال في رواية ابن القاسم: إذا أعتقه المشتري في مدة الخيار كان ضامنًا للقيمة. "الروايتين والوجهين" 1/ 314 قال أبو الصقر: قلت لأحمد: رجل اشترى جارية، وله خيار فيها يومين، فانطلق بها، فغسلت رأسه أو غمزت رجله أو طحنت له أو خبزت هل يستوجبها بذلك؟ قال: لا، حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره. قلت: فإن مشطها أو خضبها أو حفها هل يستوجبها بذلك؟ قال: قد بطل خياره؛ لأنه وضع يده عليها. ونقل حرب عنه أنه يبطل خياره؛ لأنه انتفاع بالمبيع أشبه لمسها بشهوة. "الروايتين والوجهين" 1/ 314 - 315، "المغني" 6/ 19، "الإنصاف" 11/ 321 وقال في رواية أبي طالب: إذا اشترى ثوبًا بشرط، فباعه بربح قبل انقضاء الشرط، يرده إلى صاحبه إن طلبه، فإن لم يقدر على رده للبائع قيمة الثوب؛ لأنه استهلك ثوبه، أو يصالحه.
1564 - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبا في مدة الخيار
نقل مهنا عنه: إن خرج من يده إلى يد غيره لم يجز أن يرده. "الفروع" 4/ 113، "المبدع" 4/ 101 وقال في رواية ابن ماهان فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه. قال: يعتق من مال البائع. قيل: لأنه حلف على ملك؟ قال: نعم. وقال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع، وإنما وجب العتق بعد البيع؟ فقال: لو وصى لرجل بمائة درهم ومات يعطاها، وإن كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك، فهذا مثله. "تقرير القواعد" 1/ 459، 461. 1564 - إن تلف أو فقص أو حدث بالمبيع عيبًا في مدة الخيار قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اشترى جارية فوقع عليها وبها داء؟ قال: قد اختلفوا فيه. عَاودتهُ؟ فَلمْ يقلْ شيئًا. قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال عليّ -رضي اللَّه عنه-: تَلزمه ويرجعُ بقيمةِ العَيبِ (¬1)، وعَلَى ذَلِكَ عامةُ علماءِ الأمصَار. "مسائل الكوسج" (1801). ¬
قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إِذَا اشْتَرى سلعة وبها داءٌ، فإنَّ المشتري بالخيارِ: إِنْ شاءَ ردَّهَا، وإنْ شاءَ أمْسَكها، ورجع على البائعِ بقدرِ الدَّاء، وكذلكَ إِذْا اشْتَرى مصراة، إِنْ شاءَ أمْسَكهَا ورجع على البائعِ بقدرِ مَا نقص مَا كان صره. قال إسحاق: يردّ المصراة ويردّ معهَا صاعًا مِنْ تمرٍ، كما حكم النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "مسائل الكوسج" (1804) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد رحمه اللَّه تعالى: اشترى عبدُ الرحمن بن عوف مِنْ عثمان -رضي اللَّه عنهما- فَرسًا بأرضٍ أُخرى إنْ أدركتها الصفقة سالمةً، ثُمَّ أَجازَ قليلًا فقَال: أزيدُكَ ستة آلاف إنْ وَجدَهَا رسُولي سالمةً، فَوَجَدَهَا رسولُ عبدِ الرَّحمنِ قدْ هلَكتْ، فَخَرَج ثمنها بالشَّرطِ الآخر (¬2)؟ قال: هو عَلَى مَا قَالا. قُلْتُ: يكونُ هذا بيعُ المواصفةِ؟ قال: لا، ولكن إن تَبَايَعَا بشيءٍ مغيب عنهما، فهوَ عَلَى حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: مَا أدْركته الصفقةُ حيًا مجموعًا فهوَ مَنَ المبتاع (¬3). ¬
قال أحمدُ رحمه اللَّه تعالى: ما أحسنه مِنْ قولٍ! أَما أَنَا فأذهبُ إِليهِ. قال إسحاقُ رحمه اللَّه تعالى: هَوَ كمَا قال ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- مُجملًا، وفِعل عبد الرحمن بن عوف وعثمان -رضي اللَّه عنهما- معناهما معنى قول ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- سواء. "مسائل الكوسج" (1848). قال إسحاق بن منصور: رجلٌ اشترى ثوبًا فَقَطَعَهُ قميصًا، ثمَّ رَأى بِهِ عَيبًا؟ قال: إِذَا رَأى بِهِ عَيبًا، فإنْ شاءَ رَدَّ القميصَ ورجعَ البائعُ على المشتري بقدرِ النقْصَانِ مِنَ القطْع، وإِنْ شَاءَ حَبَسَهُ المشتري ورجع عَلَى البائعِ بقَدْرِ الذي نَقصَ من القِيمَةِ. قال إسحاق: كما قال. وهذا رَأْي شريح (¬1). "مسائل الكوسج" (1916). قال إسحاق بن منصور: رجلان اشْترى أحدُهُمَا مِنَ الآخرِ سلعةً بسلعةٍ فوجدَ أحدُهما بسلعته عَيبًا؟ قال سفيان: يردها ويأخذ سلعتَهُ. قال أحمد: جيِّدٌ. قال إسحاق: كما قال، وإنْ كانتْ مستهلكةً رجعَ بِقِيمَتِهَا. "مسائل الكوسج" (2058/ أ) قُلْتُ [لسفيان]: فإنْ لمْ يجدْ سلعتَهُ؟ قال: قيمتها. قُلْتُ: فإنْ لمْ يدرِ ما قيمتها؟ قال: فالقولُ قولُ الذي ماتت في يدِهِ إلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ، هو المدعي. قال أحمد: جيّد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2058/ ب). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: إِذَا وجدها بعينها فالقيمةُ، فإنْ لمْ يجدْهَا فقيمة التي رَضِي بِهَا. قيلَ لسفيان: أليستْ قيمتُها صحِيحةً؟ قال: بَلَى. قال أحمد: ما أحسن قول ابن أبي ليلى! قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2059) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لو أنَّ رجلًا بَاعَ جاريةً، أو بَاعَ شاةً فولدتْ، أو نخلًا لَهُ ثمرة فوجد بِهِ عيبًا أوْ استحقَّ: أخذَ منه قيمة الثمرة، وقيمة الولدِ إِنْ كَانَ أحدثَ فِيهم شيئًا، وإنْ كانَ باعَ أو استهلكَ، فإنْ كانَ ماتَ أو ذهبت بِهِ الريح فليسَ عليه شيءٌ. قال أحمد: هُو كما قال. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (2064) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْترى جاريةً فوضعها على يدي رجلٍ حتَّى يستبرئها، فماتتْ قبلَ أنْ تحيضَ؟ قال: مَنْ وضعها؟ فلمْ أقل شيئًا. قال: الأمرُ عَلَى حديثِ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما-: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو مِنْ مالِ المبتاعِ. قال إسحاق: كمَا قال إلَّا أنْ يكونَ البائعُ منعَ الشيءَ الذي باعه حتَّى ينقدَه الثمنَ، فإِذا هلكَ كَان مِن مالِ البائعِ وإنْ كان مما لا يُكال ولا يُوزن. "مسائل الكوسج" (2177)
قال إسحاق بن منصور: سئل [سفيان]: فإنْ ذهبَ بالثوبِ بشرطِ أَنْ يريه أهلَهُ فَهلكَ الثوبُ؟ قال سفيان: يضمن. قُلْتُ: فإنْ ذهبَ بالثوبِ بغيرِ ثمنٍ، وقال: إنْ رضيته ساومتك بِهِ بعد، فذهبَ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ. قال أحمد: إذا ذهبَ بِهِ عَلَى الثمنِ فقد ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا ذهبَ بِهِ عَلَى غير ثمن، فليسَ عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يكونَ في حديث عمرَ رحمه اللَّه حين أخذَ الدَّابَةَ لينظرَ إِليها لمْ يكنْ بين الثمن (¬1). قال إسحاق: عليه القيمةُ، إِذَا أخذه مساومةً بناء عَلَى قولِ عمرَ رحمه اللَّه. "مسائل الكوسج" (2284). قال صالح: وسألته عن الرجل اشترى ثوبًا، فقطعه وخاطه، ثم ظهر به عيب خرق أو غيره؟ قال: إن شاء أخذ الثوب ووضع له بقدر ما نقصه العيب، وإن شاء رده على صاحبه، ورد معه بقدر ما نقص من الثوب لقطعه وخياطته. "مسائل صالح" (409). ونقل صالح عنه أنه قال: وإذا اشترى ثوبًا فقطعه، ثم ظهر به عيب، يروى عن عثمان: أنه مخير (¬2). وقال بعضهم: يرده وإن كان قد لبسه، والذي أذهب إليه: أنه مخير، فإن رده رده ورد نقصان ما أحدث فيه، وإن هو حبسه رجع على البائع بقدر نقصان العيب. "مسائل صالح" (53). ¬
قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركت الصفقة حيًّا مجموعًا فهو المشتري مال المشتري (¬1). "مسائل صالح" (1288) قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يشتري الثوب فيجد فيه عيب قد قطعه؟ قال: يرده ويرد معه أرشه، وأرشه بقدر قيمته صحيحًا وبه عوار. "مسائل ابن هانئ" (1199) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل اشترى من رجلٍ ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟ قال: يرد عليه. قلتُ: فيأخذ منه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟ قال: نعم. قلتُ: فإن كان قد لبسه ثم رده. قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذ منه. "مسائل ابن هانئ" (1200) قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى جارية ليس يعلم بها عيبا ثم ظهر عيبًا بها، فأراد أن يردها فماتت. قال: يرجع المشتري على البائع بقدر العيب. "مسائل ابن هانئ" (1202) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا ثم وجد به عيبًا؟ قال: يرده عليه. قلت لأبي: فيأخذ منه نقصانه بقدر عيبه ولا يرده عليه؟ قال: نعم. قلت لأبي: فإن كان قد لبسه، ثم رده عليه؟ قال: ينظر بقدر ما لبسه فيأخذه منه. "مسائل عبد اللَّه" (1053). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا فقطعه، ثم ظهر به عيب؟ قال أبي: هذا عن رجل اشترى مخير إن شاء رده مع نقصان ما أحدث وإن شاء أمسكه ورجع على البائع بنقصان البيع، وأذهب فيه إلى قول عثمان. "مسائل عبد اللَّه" (1054). قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا عبد الوهاب الثقفي قال، حَدَّثَنَا أيوب عن محمد أن عثمان كان يقضي في الثوب يشتريه الرجل فيجد به العيب أن يرده وإن كان قد لبسه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (1055). قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا وكيع قال: حدثني جرير بن حازم، عن ابن سيرين، عن عثمان أنه قال: هو مخير. "مسائل عبد اللَّه" (1056). ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى من رجل ثوبًا فقطعه قميصًا، ثم وجد فيه خرق؟ قال: إن شاء المشتري رده ورجع البائع على المشتري بنقصان القطع، وإن كان لبسه: فإن شاء حبسه عنده ورجع على البائع بقدر نقصان العيب من الثوب، وكذلك إن كان عبدًا اشتراه ثم ظهر على. عيب كان عند البائع، رجع المشتري على البائع بنقصان العيب من العبد، إذا أثبت المشتري أن ذلك العيب بالعبد. "مسائل عبد اللَّه" (1057) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل اشترى ثوبًا فقطعه وخاطه، ثم ظهر على عيب به خرق أو غيره؟ قال: إن شاء أخذ الثوب ووضع له بقدر ما نقصه العيب، وإن شاء رده على صاحبه، ورد معه بقدر ما نقص من الثوب لقطعه وخياطته. "مسائل عبد اللَّه" (1058) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن قول ابن عمر: ما أدركته الصفقة حيًّا مجموعًا، فهو من مال المشتري، فقال أبي: هو الرجل يشتري عبدًا أو دابة قد عرفهما ورآهما، فصافقه -يعني: باعه- فإذا أدركته الصفقة فهو من مال المشتري. "مسائل عبد اللَّه" (1126) قال أبو الصقر: قلت رجل اشترى من رجل بكرًا فلم يجدها بكرًا فوطئها، هل يردها على مولاها وقد أصابها؟ قال: يرجع صاحب الجارية على المولى بقيمة ما بين البكر والثيب، وهي جائزة عليه وقد وطئها.
نقل عنه حنبل فيمن اشترى أمة فوطئها، ثم ظهر على عيب: ردها ورد غرتها ثيبًا كانت أو بكرًا. فإن وطئها وقد علم بالداء لزمه، ولم ترد بالعيب. نقل عنه بكر بن محمد فيمن اشترى سلعة، فوجد بها عيبًا حدث أو عنده عيب آخر: فالمشتري بالخيار، وإن شاء يرد السلعة ويعطي أرش ما ذهب عنده من العيب، وإن شاء أخذ أرش العيب الذي دلس. نقل عنه حنبل: الحكم في الرجل يبتاع الغلام وبه داء لم يبينه سيده، فيحدث عنده عيب فيقطع يده يرد أقطعًا ويأخذ دراهمه. قال أحمد: أذهب إلى الحكم بالرد. "الروايتين والوجهين" 1/ 329، 330 ونقل أبو الحارث عنه: في رجل اشترى طعامًا فطلب من يحمله، فرجع وقد احترق الطعام: فهو من مال المشتري، واستدل بحديث ابن عمر: ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المشتري. "المغني" 6/ 181. ذكر في رواية البرزاطي لما روى الحديث عن ابن عمر أنه قال: مضت السنة أن ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع. فقال بعد هذا: صار هذا الحديث مرفوعًا بقوله: مضت السنة (¬1). "المسودة في أصول الفقه" 1/ 581 ونقل حنبل عنه: إذا دلس البائع العيب وباع، فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله، فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن. "الإنصاف" 11/ 365، "معونة أولي النهى" 5/ 106 ¬
1565 - ب - ألا يكون حيلة للانتفاع بالقرض
1565 - ب - ألَّا يكون حيلة للانتفاع بالقرض قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء، ويقول: لك الخيار إلى كذا وكذا، مثل العقار؟ قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة، أراد أن يقرضه، فيأخذ منه العقار، فيستغله، ويجعل له فيه الخيار، ليربح فيما أقرضه بهذِه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا، فلا بأس. قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أراد إرفاقه، أراد أن يقرضه ما لا يخاف أن يذهب، فاشترى منه شيئًا، وجعل له الخيار، ولم يرد الحيلة؟ فقال أبو عبد اللَّه: هذا جائز، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار، لم يكن لورثته. "المغني" 6/ 47. 1566 - هل يشترط النقد في الخيار؟ قال إسحاق بن منصور: رجل دفعَ إِلَى رجلٍ سلعةً يَبِيعُهَا، فَبَاعَهَا وانْتَقَدَ الثمن ودفعه إِلَى صَاحِبِهِ الذي أمَرَهُ، ثمَّ ادَّعى المشتري بَعْدُ بالسِّلعةِ عيبًا فأقرَّ الذي بَاعَه أنَّ هذا العَيب كَانَ بِهِ؟ قال سفيانُ: لا يصدق؛ لأنه قد خرجَ مِن الأمانةِ حيثُ انتقد، ودَفَع الثمن إِلَى الذي أمره ولَو أقرَّ بالعيبِ قَبلَ أنْ ينتقدَ الثمن جَازَ. قال أحمد: قَبل وبَعد هو واحد، يصدق. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2057)
ثالثا: خيار العيب
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنْ رجلٍ اشْترى ثوبًا بعشرة دراهم، ولمْ ينقد الثمنَ، ثمَّ طعن فِيه بعيبٍ أَتُقْبَلُ بينتُهُ ويُقْضَى لَهُ مِنْ قبلِ أنْ ينقدَ الثمنَ؟ قال: نعم، ويُحكم على خصمه إِذَا صحَّ دعوى العيب، يثبت أنه كَانَ عِند البائعِ قبلَ أنْ يصيرَ في ملكِ المشْتَرِي، وكيف يمنعُهُ النقدُ مِنَ المخاصمةِ في العيوبِ وغيرهَا، أرَأيتَ إن استحقه إنسان أنْ لا يصير خصمًا لَهُ حتَّى يقيمَ عليه البينةَ. "مسائل الكوسج" (2304) قال أبو طالب: قلت لأحمد: يقولون: إذا كان له الخيار فمتى قال: اخترت داري أو أرضي، فالخيار له، ويطالب بالثمن؟ قال: كيف له الخيار، ولم يعطه ماله؟ ! ليس هذا بشيء، إن أعطاه، فله الخيار، وإن لم يعطه ماله فليس له خيار. "تقرير القواعد" 1/ 360 1567 - ثالثًا: خيار العيب قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يشتري المتاع جميعًا فيجد ببعضه عيبًا؟ قال: يرجع عليه بالقيمة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1798) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: العهدةُ في البيعِ، ومَا هِي وبعدما مات؟ قال: إِذَا اشْتَرى الرجلُ الشيءَ فيحدث عِنْده عيبٌ يرده بِهِ.
قال: لا يثبتُ هذا عِندي. قال إسحاق: نقولُ العهدةُ: أنْ يكونَ الرجلُ يبيعُ العبدَ فيحدثُ بِهِ عيبٌ، فَمَا كانَ في الثُّلثِ لمْ يكلف البينة، وَمَا كانَ أكثر كلف، ومَا كان مِنْ العيوبِ مثل البرصِ ونحوه جعل لَهُ العهدة سنة. "مسائل الكوسج" (1835) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عهدةُ السَّنة مِنَ الجنونِ، والجذامِ، والبرصِ؟ قال: لا أعرفُ هذا. قال إسحاق: كما وصفنا. "مسائل الكوسج" (1836) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ابتاعَ رقيقًا جملة فإِذَا في أحدهم عيبٌ؟ قال: يَردّ ذَا العيبِ بالقيمة. قال إسحاق: كما قال، وهذا بعدما قَبضَ ما اشْترى. "مسائل الكوسج" (1973) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ اشْتَرى زوجَ نعالٍ، أو مصراعين فقبضهما، فَجَاءَ يدَّعِي في أحدِ الفردين عَيْبًا؟ قال: كلُّ شيءٍ من هذا النحو زوج، يأخذه جميعًا أو يردّه جميعًا؛ لأنهُ ضررٌ يضرُّ بصاحِبِهِ، فإنْ كَانَ فردًا لا يضر بِهِ، فلا بأسَ أنْ يرده. قال أحمد: ما أحسنه! قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2281)
قال صالح: وسئل عن مذهب أهل المدينة في عهدة الرقيق؟ فقال: لا يعجبني. "مسائل صالح" (655). قال صالح: الرجل يشتري العبدين بالثمن الواحد، صفقة واحدة، فيجد بأحدهما العيب؟ قال: يرده بحصته من الثمن. "مسائل صالح" (672). قال صالح: الرجل يشتري العبدين، فيجد أحدهما حرًّا؟ قال: يرجع بقيمته من الثمن؛ لأن الملك قد زال عن البائع. "مسائل صالح" (673). قال صالح: الرجل يشتري الدراهم بالدينار، فيخرج منها الدراهم الزائف والستوق؟ فقال: أما الحسن وقتادة قالا: له أن يستبدل (¬1). وقال مالك: يرجع هذا بديناره، ويرجع هذا بدراهمه، كأنه ذهب إلى أن العقد على فساد، وقال غير مالك: يرد الستوق ويكون شريكه في الدينار بقدر ذلك، وأرجو أن يكون الأمر فيه سهلًا. "مسائل صالح" (674) ونقل ابن القاسم فيمن اشترى شيئين في صفقة واحدة وأصاب بأحدهما عيبًا وكان مما لا ينقص الصفقة بتفريقهما أنه لا يرد، ويأخذ الأرش. "الروايتين والوجهين" 1/ 337. ¬
ونقل ابن القاسم عنه في رجلين اشتريا ثوبًا من رجل صفقة واحدة، فوجدا به عيبًا فرضي أحدهما، ولم يرض الآخر: فإن شاء رد نصفه على البائع. قيل له: فإن اشتراها صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبًا؟ فقال: لا يرد أحدهما دون الآخر، فلا يشبه شراء واحد لثوبين اثنين. "الروايتين والوجهين" 1/ 338. ونقل بكر بن محمد في ردّ المبيع إذا ظهر على عيب بعد كسره أنه لا يملك الرد، ولا أخذ الأرش. وقال أبو طالب قلت لأحمد: مالك يقول: في العهدة ثلاثة أيام فما أصابه في الثلاث من حين يشتري حتى تنقضي الثلاث، وعهدة السنة في الجنون والجزام والبرص، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع، فقال: ليس يصح في العهدة شيء، ولا يرد إلا من عيب كان به. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد، وأحمد بن سعيد، وبكر بن محمد: أنه لا يثبت حديث العهدة، ليس فيه حديث صحيح. ونقل حنبل عنه: إذا كان لا يحدث مثله في هذا الأجل، فعهدة الرقيق ثلاث، فإن حدث في هذِه الأيام فهو من مال المشتري، وإن كان لا يحدث فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عهدة الرقيق ثلاث" (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 340 - 341. ¬
1568 - البيع بشرط البراءة من كل عيب
ونقل حنبل عنه فيمن باع وكتم العيب: بيعه مردود. "الفروع" 6/ 94 ونقل أبو طالب عنه: إذا اشترى جارية فبانت حاملًا أن البائع إذا أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر، فإن شاء المشتري ردها وإن شاء لم يردها. "تقرير القواعد" 2/ 227. 1568 - البيع بشرط البراءة من كل عيب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمنْ بَاعَ بالبراءةِ؟ قال أحمدُ: حتَّى يبينَ. قال إسحاقُ: حتَّى يبينا كما قال إما تسميةً، أو وضعَ يَدٍ. "مسائل الكوسج" (1849). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يبرأ مِنْ العيوبِ حتَّى يبين عَلَى حديث ابن عمرَ وعثمان -رضي اللَّه عنهم- (¬1)؟ قال: لا يبرأ حتَّى يبين. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1974). قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد الأنصاري، أن سالم بن عبد اللَّه أخبره: أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب الغلام خاصم ابن عمر إلى ¬
عثمان، فقال: باعني وبه داء قد علمه، لم يبينه لي، فقال ابن عمر: قد بعته بالبراءة، فقال له عثمان: تحلف باللَّه لقد بعته وما به داء علمته، فأبى ابن عمر أن يحلف، فرد العبد إليه، فذكر سالم أن العبد صح عند ابن عمر حتى باعه بألف وأربعمائة (¬1). "مسائل صالح" (458). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل، عن بيع الجراب بالبراءة من كل عيب فيكون فيه عيب؟ قال: يريه العيب. قيل لأحمد: فباعه؟ قال: يرد عليه حتى يقول: به كذا وكذا. قال أحمد: ألا ترى أن ابن عمر باعه بالبراءة فقال له عثمان: احلف. "مسائل أبي داود" (1322). قال أبو داود: قلت له: أتيت صيرفيًا بدينار فقال له: وضيعة، ثم أتيت به أخرى فأخذه، عَليَّ أن أبينه له؟ قال: لا؛ ليس عليك. "مسائل أبي داود" (1323). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يريد بيع غلام لك فيتكلم يقول: القرآن كلام اللَّه، ويقف، أيبين إذا أراد أن يبيع أو يسكت؟ قال: يُبين أنه يقف. "مسائل ابن هانئ" (1196). ¬
قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يشتري الأمة فيطؤها فإذا أراد أن يبيعها؟ قال أبو عبد اللَّه: يبين للمشتري أنه وطأها. "مسائل ابن هانئ" (1197) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع البيع، فيبرئ من كل عيب فيه ظاهر وباطن هل يجوز هذا؟ أو يسمي العيب ويبينه؟ قال: قد اشترى رجل من ابن عمر عبدًا له عيب، وباعه ابن عمر بالبراءة، فرده عليه -يعني: وأراد أن يستحلفه أنه لم يبعه وبه عيب، فأبى ابن عمر أن يحلف، فباعه ابن عمر بعد ذلك بضعفين، أو نحو ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (1031). قال عبد اللَّه: حَدَّثَنَا خلف بن هشام البزار قال: حَدَّثنَا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر أن أباه باع عبدًا له بثمانمائة درهم بالبراءة من كل داء، فوجد الرجل به عيبًا، فجاء يخاصمه إلى عثمان فقال ابن عمر: إني بعته بالبراءة من كل داء، فقال: احلف: لقد بعته وما به داء تعله (¬1). قال: فلم يحلف ابن عمر، وكان عنده حتى برأ، فباعه بألف وخمسمائة درهم. "مسائل عبد اللَّه" (1032). نقل حنبل عنه في البيع بشرط البراءة أنه لا يبرأ حتى يوقفه عليه فإذا لم يره لم يبرأ لأنه مجهول. "الروايتين والوجهين" 1/ 344. ¬
1569 - إذا ظهر العيب بعد التصرف في المبيع
ونقل الحسن بن ثواب، وأبو الحارث عنه في الرجل يبيع السلعة، ويبرأ من كل عيب، لم يبرأ حتى يبينه، إلَّا أن يكون عالمًا به خبيرًا حينئذ من العيب. ونقل حرب وحنبل عنه: لا يبرأ حتى يوقفه عليه، فإذا لم يره لم يبرأ. "الروايتين والوجهين" 1/ 349. قال أبو حفص القافلاني: سُئل أبو عبد اللَّه عن البراءة من كل عيب، قال: لا، إلا أن يسمي العيب. "طبقات الحنابلة" 3/ 106. وقال في رواية ابن القاسم: لا يبرأ إلا أن يخبر بالعيوب كلها؛ لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار. "الفروع" 4/ 65، "المبدع" 4/ 61، "الإنصاف" 11/ 255. 1569 - إذا ظهر العيب بعد التصرف في المبيع نقل مهنا عنه في العبد إذا ظهر على عيب بعد عتقه في كفارته: إذا أعتقه عن ظهاره ثم وجد وقد جنى جناية أخذ الأرش. قيل له: فيأخذه لنفسه، قال: نعم. ونقل في موضع آخر: يجعله في الرقاب. "الروايتين والوجهين" 1/ 340 1570 - العيوب التي توجب الخيار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا اشترى الرجلُ الجاريةَ ممن تحيض فلم تحض؟ قال: هو عيب يرد منه.
قال أحمد: هذا عيب يرد منه. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (1194) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُرَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قال: وأي داء أَدْوى مِنْه، إذَا كانتْ معروفةً بِهِ. قال إسحاق: شديدًا. "مسائل الكوسج" (1902). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اشْتَرى بيضةً فَوجَد فِيها فروجة حيًةً؟ قال: هذا ملكُ البائعِ إنَّما اشْتَرى البيضةَ ليَأْكُلهَا. قُلْتُ: وإنْ كانْتَ ميتةً؟ قال: يردها بالعيبِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1924). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحيوانُ يرد مِنَ الحبلِ؟ قال: الحبلُ زيادةٌ في الحيوانِ. قال إسحاق: كما قال، وهو نقصٌّ في الآدميين. "مسائل الكوسج" (1961). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: باعَ جاريةً ولمْ يعلمْ أَنها حبلى، إنْ شاءَ البائعُ رجع فيها؟ قال: نعم، قال: وإنْ شاءَ المشتري رَدَّها بالعيب. قال إسحاق: نَعم. "مسائل الكوسج" (1962).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصبيُّ يسرقُ ويشربُ الخمر، ويأبقُ؟ قال: لا يرد منه إلَّا أنْ يكونَ محتلمًا. قال أحمد: مَا جَازَ عَلَى عشرةٍ فهوَ عيب يردّ منه. قال إسحاق: لا نرى ذَلِكَ حتَّى يكونَ احتلامٌ، أو إنباتُ شعرٍ، أو خمس عَشرة سنة. "مسائل الكوسج" (2065) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال شريح في رجلٍ بَاعَ سمنًا فوجدَ فيه رُبًّا (¬1)؟ قال: لَهُ بكيلِ الرُّبِّ سمن. قال سفيانُ: المشتري بالخيارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وإِنْ شَاءَ رَدَّ، ولا يُكَلَّفُ البائِعُ أنْ يجيءَ بالسَّمنِ، كيفَ يبيعُ ما ليسَ عنده؟ ! قال أحمد: إنْ كَانَ سَمَّانًا عنده سمنٌ كثيرٌ أعطَاهُ بقدرِ الرُّبِّ سَمنًا، وإنْ لمْ يكنْ عنده سمن، رجعَ عَلَيه بقدرِ الرُّبِّ مِنَ السَّمنِ. قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّهُ بنى على قولِ شريح (¬2). "مسائل الكوسج" (2161) قال ابن هانئ: سألته عن رجل يشتري غلامًا للخدمة على أن ليس به عيب، فلما صار إلى يد المشتري قال الغلام: إني لحجام هل له أن يرده؟ قال: هذا ليس (عيبًا)، هذِه زيادة في ثمنه. "مسائل ابن هانئ" (1198) ¬
1571 - إذا كان العيب يزيد في المبيع، هل يرد به أم لا؟
1571 - إذا كان العيب يزيد في المبيع، هل يرد به أم لا؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كَره الخَصِيَّ؟ قال: أرجو ألا يكون به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال، إنما كره أن يُخصى في الإسلامِ، فأما إذا أَخرجوه من أرضِ الرومِ وقد أَخصوا فلا بأسَ أن يشترَيه، وشهادته وكلُّ أمره إذا كانَ عدلا كسائر المسلمين. "مسائل الكوسج" (2841). قال الخلال: كتب إليَّ أحمد بن الحسين، قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن الرجل يشتري الغلام الخصي، فقال: إن تنؤه عنه الرجل فهو أحب إليَّ، ما يعجبني، رجل صالح يشتري خصيًّا؟ ! قال: لو أن الناس تركوا شراء الخصيان لم يُخصون. "أحكام النساء" (69) 1572 - طرق إثبات العيب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كانَ ابن أبي ليلى إِذَا جاءه الرجلُ وقدْ اشْترى سلعةً مِن رجلٍ فادَّعَى عيبًا، ولمْ يكنْ للبائعِ بينة أنَّهُ أبرأه يأخذُ منَ المشتري يمينهُ ما عرضها على البيعِ منذ رأيت بِها هذا العيبَ، ولا رضيته. قال أحمد: إِذَا عَرضَها عَلَى البيعِ فقدْ جَازتْ عليه. قال إسحاق: هو كما قال، إِذَا عَرضَهَا عَلَى البيعِ قَامَ ذَلِكَ مَقَام الرّضى. "مسائل الكوسج" (2060).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى في الرجلِ يَشْتري العبدَ الآبقَ فأَبقَ مِنهُ؟ قال: لا يسْأله عن شيء، لا يأخذ يمينهُ -يعني: البائع- حتَّى يسأل المشتري البينة أنه أبق عند البائعِ. قال سفيانُ: نقولُ: نحنُ نكره أنْ يتعنتَهُ. قال أحمد: أقولُ: أُحَلِّفُ البائِعَ للمشتري أنَهُ لمْ يأبقْ عنده، فإذَا حَلفَ لمْ يكنْ عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يقيمَ هذا البينةَ عَلَيه. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2061) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ ابتاعَ عبدًا آبقًا فجاءَ المشتري فأقامَ البينةَ أنَّه باعَهُ عبدًا آبقًا وقدْ أبق العبدُ مِنْ عند المشتري؟ قال: لا يقضى عَلَى البائعِ ما دَامَ آبقًا حتَّى يموتَ، أو يردَّه؛ لأنه لابدَ لهُ مِنْ أنْ يسلّمَ العبد إِليه ولا يدر عليه فضل مَا بين الداءِ والصِّحةِ مَا دَامَ في إِباقِه، فإِنْ ماتَ في إبِاقِهِ فَلَهُ فضل ما بين الداءِ والصِّحةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2062). قال صالح: الرجل يبيع العبد، فيأبق أو يظهر به جنون، يستحلف على البتات أنه ما يعلم أنه أبق؟ فقال: عثمان استحلف ابن عمر حين باع فقال: أتحلف أنك بعته وما علمت به عيبًا؟ فأبى ابن عمر أن يحلف، فرده عليه (¬1). ¬
رابعا- الخيار من أجل التخبير بالثمن
ومن الناس من يستحلف الوارث إذا ورث وعلى ميته دين. "مسائل صالح" (1158). قال ابن الحارث السجستاني: سُئل أحمد عن الرجل يشتري عبدا فيبقى عنده سنة ثم يبيعه، فيدعي عليه المشتري أنه آبق يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط، أو يحلف على أنه لم يأبق عندي؟ قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده. ولم ير أنه يحلف أنه لم يأبق قط. قيل له: إن هؤلاء يحلفونه على أنه لم يأبق قط؟ قال: يجوز عليه. قيل: فيحلف على أنه لم يأبق قط؟ قال: لا يحلف إلا على عنده، قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده، فيحلف أنه لم يأبق قط. "طبقات الحنابلة" 1/ 372. رابعًا- الخيار من أجل التخبير بالثمن ما جاء في الصور التي يثبت فيها الخيار 1 - بيع المرابحة 1573 - ما جاء في كيفيته وشروط صحته قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع ده دوازده؟ قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال، وكراهيته أيضًا اسمه، حتى يقول: أبيعك هذا بربح العشرة اثنا عشر. "مسائل الكوسج" (1791)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ المرابحةِ: كسب الكراء والنفقة ربحًا؟ قال: لا كسبَ للكراءِ والنفقة ربحًا. قال إسحاق: كما قال إذَا بَاعَ مرابحةً، فإنْ قال: قام على بكراية ونفقة فربح عليه جاز. "مسائل الكوسج" (1803) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ السِّمْسَار، والكراء، والقصار، والشرى، واللفائف توضعُ عَلَى المتاعِ، ثم يبيعُه مرابحةً؟ قال أحمد: يقول: اشتريتُ كل ثوبٍ بِكَذَا وكذا، وقَصّرتُهُ بِكَذَا وكذا، وأجْرُ المْسَارِ كَذَا، وأبيعك بِكَذَا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1911) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: شهدت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- يبيعُ ثمرةَ أرضهِ فقال: أبِيعُكَهَا بِأربعةِ آلاف، وبطعامِ الفِتْيانِ (¬1). قال: إِذَا كانَتْ الثُّنيا تعلم، فلا بأسَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1912) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْترى دارًا فَاسْتَغَلَّهَا، ثمَّ باعَهَا مرابحةً؟ قال: يبين، وكَذلك إِذَا اشْتَرى ثوبًا فَلبسه أيَّامًا، أو اشْتَرى جَاريةً فَوَطِئها، أو اشْتَرى بقرة أو شاةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا، أو نحو ذَلِكَ. ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1923). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في رجلٍ يبتاعُ السلعةَ بدنانير كوفيةٍ، ثمَّ جَاءَ الشَّامَ فَقَيلَ له بكم أخذتها؟ فقال: بكَذَا وكَذَا قال: فلكَ ربحُ خمسة دنانير. قال: فَلَهُ رأسُ المالِ الذي ابتاعه به كُوفية، والربحُ شاميَةٌ. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال، ولكن يبين أنَّهَا كوفية، كذَلِكَ ابتاعها بالكوفة؛ لأنَّ بيعَ المرابحةِ عليه أنْ يبينَ للمشتري مثل ما يعلم. "مسائل الكوسج" (1999). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: كلُّ بيع اشتراه قومٌ جماعة فلَا تبيعوا بعضه مرابحةً. قال أحمد: كَذَلِكَ أقولُ، إِلَّا أنْ يبين: يقولُ: اشتريناه جماعةً ثمَّ اقتسمناه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2000). قال إسحاق بن منصور: قال الثوريُّ: إذا اشتريا متاعًا، ثم تقاوماه، فأَخذَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بعضَه فليسَ لَهُ أنْ يبيعَه مرابحةً؛ لأنه قَدْ كان اشْترى معَه غيره. قال أحمد: لا يبيعه مرابحةً. قال إسحاق: بلى، يبيعه مرابحةً بعدَ أنْ يبين أنَّا اشتريناه ثمَّ قوَّمناه. "مسائل الكوسج" (2001).
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ عن رجل اشْترى جاريةً فوقعَ عَليها، ثمَّ باعَهَا مرابحةً قال سفيان: أحسن أنْ يبينَ. قُلْتُ: فاللبنُ، والصوفُ؟ قال: أحسن أن يبينَ. قال أحمد: يبين الوطءَ، ويبين أنه قَدْ أخَذَ مِنها صوفًا، أو شرب منها لبنًا. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2154). قال إسحاق بن منصور: إِذَا ابْتَاعَ ثيابًا بمائة درهم، فَلا يبيعن بعضه مرابحةَ، ولكن يبيعه جميعًا، فإنْ علمَ ثمنَ كلّ ثوبٍ، فليبعْ إِذَا أخَذَ كل ثوبٍ على حدته. قال أحمد: إِذَا اشْتَراه جملةً لمْ يبعْ بعضَهَا دونَ بعض مرابحةً حتَّى يبين. قال إسحاق: كمَا قال، إلا أنْ يبينَ نفس الشراءَ كما كَانَ. "مسائل الكوسج" (2155). قال إسحاق بن منصور: قلت [لسفيان]: الرجلُ يشتري المتاعَ إِلَى الأجلِ قال: لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين. قُلْتُ: فإذَا حلَّ الأجلُ ونقده الثمنَ أفليسَ لا يبيعه مرابحةً حتَّى يبين؟ قال: نَعَم. قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (2297). قال إسحاق بن منصور: رجلٌ اشْترى من رجلٍ ثوبًا بربح درهم، وكان اشترى الثوب نسيئًا، وعلم المشتري ذَلِكَ؟ قال: هو ذاك وإذا باعه المشتري مرابحة فيبين. قُلْتُ: وإن اشترى الثوب وغيره، ولم ينقد الثمن إلى يومين أو ثلاثة؟
قال: إذا باعه مرابحة يبين. "مسائل الكوسج" (3393). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا أعطى السمسار الدراهم فأكره له أن يشتري له من السوق إلا أن يبين له، فإنما أعطاه الدراهم ليشتري له من الحائك ليكون أرخص له. "مسائل الكوسج" (3394). قال أبو داود: سألت أحمد عن بيع ده يازده وده دوازده؟ فقال: مكروه. قال: إنه كأنه يقع البيع على دراهم ده دوازده. قلت لأحمد: فيقول أبيعك هذا المتاع بده دوازده؟ قال: لا، ولكن يقول: قام علي بمائة أبيعك بمائة وعشرين. "مسائل أبي داود" (1272). قال أبو داود: قلت لأحمد: يضعف عليه عمالته وكراه، ثم يقول: أبيعك بزيادة على كل ألفٍ مائتي درهم؟ فقال: إذا قال هكذا فقد جاء ده يازده وده دوازده. "مسائل أبي داود" (1273). قال ابن هانئ: سألته عن: المشافة ما هو؟ قال: الربح. "مسائل ابن هانئ" (1286). قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الثوب ألبسه ترى أن أبيعه مرابحة؟ قال: لا، وإن بعته مساومة، فبين أنك قد لبسته، وإلا بعته في سوق الخلق. "الورع" (208)
قال عبد اللَّه: سألت أبي: قلت: رجل قال: بعني متاعًا بربح كذا وكذا بشيء سماه لي، والرجل يريد أن يبيع المتاع من رجل آخر بنقصان مما اشتراه مني؟ فقال: لا بأس إذا لم يكن أكثر معاملتك ذلك، فكنت تشتري وتبيع من غير ذلك فلا بأس، وإن كنت تعمل مثل هذا الرجل ونحوه من البيع فإني أكره ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (1113) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يدفع إلى الرجل الدنانير، فيقول له: اشتر كذا وكذا ثوبًا يمانية وشقاق، وغير ذلك، ثم يربحه في المتاع، كيف ترى له ذلك؟ وكيف ترى أحوط ذلك وأطيبه، فإن السمسار ربما لم يكن معه المال فيدفع إليه الذي يريد المتاع المال حتى يشتري له؟ فقال: إذا دفع الرجل إلى السمسار الدراهم، فليقل أشتر متاعًا، بصفة، ويقول له: إذا اشتريت لي بألف فلك كذا وكذا، قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1114) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يبيع المتاع البيع الذي يدخل فيه شرطين في بيع أو ما أشبه ذلك فإذا فرغا واحتسبا، قال صاحب المتاع: قد بعتك هذا المتاع بهذِه الدنانير. أترى ذلك له طيبًا أو كيف ترى له أن يصنع؟ فقال: إذا افترقا على أحد المبيعين، يكون ذلك آخر ما يفترقا على بيع واحد ولا بأس به. "مسائل عبد اللَّه" (1115).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل جاء بجارية إلى رجل، فقال: إذا كان إلى شهرين فلك ربح كذا وكذا. قال: يروى عن عمر لا يقربها ولأحد فيها مثنوية (¬1). قال أبي: لا يعجبني هذا الربح. "مسائل عبد اللَّه" (1116). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يشتري من الرجل متاعًا -أثوابًا- عدة بدراهم أو بدنانير فعرفها، ثم قوم كل ثوب عشرين درهمًا، ثلاثين درهمًا، أقل أو أكثر؟ قال: إن باعه مساومة فلا بأس، وإن باعه مرابحة يقول: قومته كذا وكذا درهمًا. "مسائل عبد اللَّه" (1117). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف وآخر نصفها بخمس مائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم. قال: الربح على ما اصطلحا، والوضيعة على رؤوس أموالهما. قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟ قال: فالثمن بينهما نصفين. "مسائل عبد اللَّه" (1118). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة. ¬
قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمس مائة يأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين. "مسائل عبد اللَّه" (1119) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ما، ، وكان يمدح ما يبيع ويذم ما يشتري. فقال: ينبغي للوارث إن كان يعرف أحدًا من أولئك أن يرد عليه وإن لم يعرف منهم أحدًا، تصدق عنه بشيء، ويخفف عن ميته بالصدقة. "مسائل عبد اللَّه" (1120). قال عبد اللَّه: سمعت أبي في رجل يجيئه متاع من فارس أو مصر فيبطئ متاعه في الطريق، فيشتري من بعض التجار نحوًا من المتاع الذي يجيئه، فيجيء الرجل فيبيعه، فترى له يبين له أنه اشتراه من السوق؟ فقال: إن كان الذي يشتريه منه يرى أنه جاءه من فارس أو مصر فأحب إلي أن يبين. "مسائل عبد اللَّه" (1121) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة، [والآخر الثلث الآخر بمائتين] (¬1)، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة فباعوها مساومة أو مرابحة؟ قال: الثمن بينهم بالسوية. "مسائل عبد اللَّه" (1122) ونقل مهنا في رجل أخبر شراء ثوب بخمسة وعشرين درهمًا فأربحه درهمًا، ثم عاد فقال: شراؤه ثلاثون درهمًا، وإنما غلطت، وقد كان ¬
المشتري باعه من رجل لا يعرفه. فقال: لا أرى له شيئًا إذا كان الثوب مستهلكًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 346. ونقل أبو طالب في الرجل يشتري ثوبًا مرابحة فأخبر شراءه عشرين، فعاد وقال: غلطت شراؤه أحد وعشرون. فإن كان صدوقًا رُدَّ عليه ما غلط. "الروايتين والوجهين" 1/ 346، "المغني" 6/ 275، "الإنصاف" 15/ 494. نقل أبو الحارث في رجلين اشتريا ثوبًا بعشرين درهمًا فاشتراه أحدهما باثنين وعشرين؛ لأنه يسقط الدرهم الذي قابل حصته من الربح، فقد أجاز بيعه مرابحة، وإن لم يخبره عن الحال. "الروايتين والوجهين" 1/ 347. قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الآخر بمائتين والآخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟ قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم أثلاثا. وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة؟ فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين (¬1). قال حرب: وهو مذهب أحمد. قيل: لم؟ قال: إن لكل واحد منهما نصفه. ¬
1574 - الخيار إذا كذب عليه في البيع
قلت: وإن كان عبدًا؟ قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة. "بدائع الفوائد" 4/ 70 نقل أبو النضر إن قال: على أن أربح في كل عشرة درهمًا، قال: هو الربا، واقتصر عليه في زاد المسافر. ونقل أحمد بن هاشم: كأنه دراهم بدراهم لا يصح. "الفروع" 4/ 118، "المبدع" 4/ 103، "الإنصاف" 11/ 440 ونقل الأثرم عنه أنه كره بيع ده يا زده. "الإنصاف" 11/ 440 1574 - الخيار إذا كذب عليه في البيع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخَذَ ثوبًا بمائةٍ، فقال: أخذتُه بمائتين، فَقالَ لَهُ صَاحِبُهُ: لكَ ربحُ عشرين عَلَى مائتين، أو ده دوازده عَلَى مائتين، فَوَجَدَهُ قَدْ أخذَ الثوبَ بمائةٍ، وقَامَتْ البينةُ؟ قال سفيان: أَلقي عنه المائةَ وربحَهَا، وأجيز البيعَ بالثمنِ الأولِ ورِبحه، وإنْ كَانَ بَاعَ مساومةً بأقل أو بأكثر: جازَ بيعُهُ. قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2148) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ أبتاعَ بيعًا بنسيئةٍ فَبَاعه مرابحةً ولمْ يبين؟ قال: إنْ كانَ بعينه فصاحبه بالخيارِ إنْ شَاءَ أخَذَ وإنْ شاءَ تركَ، وإنْ كَانَ قَدْ استهلكَ فهوَ حال.
1575 - 2 - بيع المواضعة والمقاطعة
قال أحمد: إِذَا كَان البيعُ قائمًا: فإنْ شَاءَ المشتري ردَّ، وإنْ شاءَ كان لَهُ إلى ذَلِكَ الأجل، وإذَا كَانَ قَدْ أستهلكَ؛ حَبس المشتري المال بقدرِ مَا كان للبائع فِيهِ مِنَ الأجلِ. قال إسحاق: كما قال أحمد سواء. "مسائل الكوسج" (2149) نقل حنبل عنه: إذا علم المشتري أنه قد كذب في بيعه وزاد في القيمة له الخيار إن أحب أن يرد على البائع سلعته، وإن أحب كان الرجوع على البائع بالزيادة. "الروايتين والوجهين" 1/ 345 1575 - 2 - بيع المواضعة والمقاطعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشتري السلعةَ، ثمَّ يستوضع صَاحِبها، أو يشتري الشيءَ، ثمَّ يستزيد صَاحبه؟ قال: أكره كِلاهُمَا. قال إسحاق: الزيادةُ سنةٌ، وأمَا أنْ يستوضعَ فلَا. "مسائل الكوسج" (1809). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ [لسفيان]: رجلٌ أبتاعَ ثوبًا بمائةٍ، فَقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَقَ عَنه؟ قال: جائزٌ، نقص مِنْ ثمنِهِ، وهو كذبٌ، قَدْ أساءَ. قال أحمد: هو كاذبٌ والبيعُ جائزٌ. قال إسحاق: البيعُ جائزٌ، وليسَ هذا بالكذب، إِذَا كَانتْ إرادتُهُ أنَّهُ قَدْ قامَ عليه بتسعين فأكثر. "مسائل الكوسج" (2150).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يبيع الشيء بدانق (¬1) وهو يسوى درهمين وهو صديق له؟ قال: هذا شيء قد أخذته ثمنًا، لا بأس به إذا لم تشرف نفسه إليه فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1188) قال المروذي: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يشتري من خليطة الشيء يساوي الدرهم بدانق؟ فقال: ليس به بأس. قد أمر إذا جاءه الشيء من غير مسألة أن يقبله، فكيف بالعوض. "الورع" (218) قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد بن سلمة، عن حميد: أن أبا قلابة كان لا يرى بأسًا بالمواضعة، ويكره المقاطعة، وكان أبو قلابة يأتي إلى أصحاب الخز فيقول: اكتبوا إلى شركائكم في مطرف لونه كذا، وعرضه كذا، وطوله كذا، فيكتبون له إلى السوس فإذا قدم اشتراه منهم. فسألت أبي عن ذلك؟ فقال: أكره المواضعة والمقاطعة جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (1098) ¬
1576 - 3 - بيع التولية والاشتراك
1576 - 3 - بيع التولية والاشتراك قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التوليةُ بيعٌ؟ قال: هو بيعٌ. "مسائل الكوسج" (1826). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والشركةُ بيعٌ؟ قال: وهذا أيضًا بيعٌ، والإقالةُ ليسَ ببيعٍ. قال إسحاق: كما قال، ويعجبني في الإِقالةِ أيضًا. "مسائل الكوسج" (1828). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إليهِ الثوبَ لِيبيعَهُ، فإِذَا باعَه قال: أشركني فِيهِ؟ قال: أَكره هذا. قال إسحاق: إِذَا كَان صاحبُه يعلمُ ذَاكَ فلا بأسَ بِهِ. "مسائل الكوسج" (1866). 1577 - 4 - بيع المزايدة قال إسحاق بن منصور: بيعُ المزايدة؟ قال: لا بأسَ بِهِ. قال إسحاق: أَكْرهه إِلَّا في الميراثِ والغنيمةِ والشّركة، فإِنْ فعل سوى ذَلِكَ جَازَ. "مسائل الكوسج" (1795).
1578 - كيفية الإقالة
5 - الإقالة 1578 - كيفية الإقالة قال ابن هانئ: قال أبو يعقوب: اشتريت لأبي عبد اللَّه شيئًا فرضيه، ثم كرهه، فقال لي: رده وقل لصاحبنا: إنا كنا قد رضيناه فأقلنا فيه. "مسائل ابن هانئ" (1181) 1579 - هل الإقالة بيع أو فسخ؟ نقل يعقوب بن بختان: الإقالة فسخ. ونقل أبو طالب، وأبو الحارث: الإقالة بيع. "الروايتين والوجهين" 1/ 359 من أحكامها 1580 - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن الأول قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اشْتَرى مِنْ رَجُلٍ سلعةً إلى أجلٍ، ثمَّ ندمَ البائِعُ فاستَقالَ المشتري عَلَى أنْ يعطيَهُ دراهم؟ قال: إِذَا أعطَاهُ الدراهمَ فوق ما باعه، فليسَ به بأسٌ. قال إسحاق: شديدًا، كما قال. "مسائل ابن هانئ" (1934) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى سلعة مِنْ رجلٍ فَنَدم فيها، قال: أقلني ولَكَ كَذَا وكَذَا؟ قال أحمد: أكْرهه، أنْ يكونَ يُرْجِعُ إِليه سلعتَهُ ومعهَا فضل إلَّا أنْ
خامسا: خيار اختلاف المتبايعين
تكونَ تغيرت السُّوقُ، أو تتاركا البيع فَبَاعه بيعًا مستأنفًا فلا بأسَ بِهِ، ولكنْ إنْ جاءَ إِلَى نفس البيعِ فَقَال: أقلني فِيها ولَكَ كَذَا وكَذَا: فهذا مكروهٌ. قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (2165). ونقل حرب عنه فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها، ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا. قال: لا بأس به ولا يجوز نسيئة. ولم ير بأسًا أن يشتريه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة. "تقرير القواعد" 3/ 313. ونقل ابن القاسم عنه على أنها لا تجوز بزيادة، وإنما تجوز بالثمن. "الروايتين والوجهين" 1/ 359. 1581 - خامسًا: خيار اختلاف المتبايعين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اختلفَ بَيعان ولمْ تكنْ بينة فالقولُ ما قال ربُّ السلعةِ، أوْ يَتَرادان؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال، وكُلّ مَنْ كَانَ القول قولهُ فَعَليه اليمينُ. "مسائل الكوسج" (1796). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: درهم بين رجلين، قال أحدُهُمَا: لي نصفُهُ، وقال الآخرُ: لي كلُّه، قال ابن أبي ليلى، ثلث، وثلثان. قال ابن شبرمة: ثلاثة أرباع، وربع. وأمَّا نحنُ فنقولُ: هو بينهمَا نصفَان (¬1). ¬
قال أحمد: إِذَا كَانَ في أيديهما بينهما نصفان، وإِذَا كَانَ في يدِ أحدِهمَا فهوَ لَهُ، وإذَا كان في يدِ رجلٍ، فأقرَّ أَنه لهذين، فادَّعى أحدُهُمَا كلَّه، وادعى الآخرُ النصفَ، فقدْ أقرَّ أنَّ لصاحِبِهِ النصفَ، واستوت دعواهما في النصفِ الباقي يقرع بينهما فمَنْ أصابته القرعةُ، حلف، وكانت السلعةُ له. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2029). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجل باعَ بيعًا فقَال: لقَدْ بعتك وأنا صغيرٌ، فَقَال المبتاع: بعتني وأنتَ بالغ ولمْ تك بينة؟ قال: البيعُ صحيحٌ حتَّى يأتيَ المدعي بفسادِهِ. قال أحمد: إِذا أقرَّ أنِّي بعتُكَ وأنا صغير فقدْ أقرَّ بالبيعِ، فهو جَائِز عليه. قال إسحاق: كما قال. قال أحمد: إِذَا اختلفا في البيع وهو قائمٌ فقالَ ذا: بعتُك بعشرين، وقالَ المشتري: اشتريتُهُ بعشرة؛ فالمشتري مقرٌّ للبائعِ بالملكِ، فزعم أنَّه مَلَّكَهُ عليه خلاف مَا قال صاحبُ السِّلعة، فالسِّلْعةُ لمالِكِهَا الأول، ويكونُ للمشتري اليمينُ عليه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2039). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال البائعُ بعتُك بالنقدِ، وقال المشتري: اشتريتُ منكَ إِلَى أجلٍ، فالقولُ قولُ البائعِ. قال أحمد: القولُ قولُ البائعِ، ويكونُ عَلَى البائعِ يمين بما ادَّعَى المشتري عَلَيهِ، وعَلَى المشتري يمين بما ادَّعى البائعُ، فإنْ حلفا فالقولُ
قولُ البائعِ إِذَا كانتْ السلعةُ قائمة بعينها، وإذَا كانتْ اسْتُهلكت فعرف قيمة السلعة، فَرُدَّت القيمة إلى البائع، القيمة يوم تقُوم مقَام السلعة. قُلْتُ: فإِنْ أقَامَا جميعًا البينة آخذُ بينة الذي يَدّعي النسيئة. قال أحمد: القولُ قولُ البائعِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2053). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ قال المشتري: اشتريتُ بشرطٍ، وقال البائعُ: لمْ أشترطهْ؟ قال: بَيِّنَتُه على شرطِهِ، وإلا فيمينُ البائعِ ما شرط له؟ قال إسحاق: كما قال "مسائل الكوسج" (2054). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ قال البائعُ: بعتُ وأنا عليه بالخيارِ يومين أو ثلاثة، وأنْكر المشتري؟ قال: بينةُ البائعِ، وإلَّا فالبيعُ مسلم. قال أحمد: جيِّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2055). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنْ ادعَى البائعُ أَنَّهُ بَاعَ بنقدٍ، وقالَ المشتري: بنسيئةٍ. فأخذت بقولِ البَائِعِ يحلف البائعُ؟ قال: نَعَم. قال أحمد: هو الذي قُلْتُ: يحلفان جميعًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2056). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل باعَ ثوبًا فجَاءَ رجل فأقامَ البينةَ أنَّهُ
اشتراه بمائةٍ، وأَقَام الآخرُ البينةَ أنَّه أشتراهُ بمائتين، والبائعُ يقولُ: بعته بمائتين والثوبُ في يدِ البائعِ بَعْدُ؟ قال: المتبايعان بالخيارِ إنْ شَاءَ أحدهما أخذَ النصف بمائةٍ، والآخرُ النصف بخمسين، وإنْ شاءا ردَّاه، فإنْ كانَ الثوبُ في يدِ أحدهما، ولا يُدْرى أيُّهما اشْترى أولًا؟ قال: هي للذي في يديهِ، إلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ أنه أوَّلٌ فهو لَهُ، وإِذَا أَقَامَا جميعًا البينةً أنه الأولُ فهوَ للذي في يديهِ. قال أحمد: ليسَ قولُ البائعِ بشيء، يقرع بينهما فَمَن أصَابتهُ القرعةُ؛ فهوَ لَهُ بالذي ادَّعَى أنَّهُ اشْتَراه بِهِ. قُلْتُ: فإنْ كَانَ الثوبُ في يدِ أحدهما، ولا يُدرى أيُّهمَا اشْترى أولًا؟ قال: لا ينفعه ما في يديهِ إذَا كَانَ مُقِرًّا أنَّهُ اشْتراه من فلان، يقرعُ بينهما. قُلْتُ: إِذَا أقَامَا جميعًا البينةَ أنَّهُ أولٌ؟ قال: يقرعُ بينهمَا إِذَا كانَ مُقِرًّا أنه اشْتراه من فلان، ولا ينفعُهُ ما في يديهِ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2151) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل في يدهِ ثوبٌ، فَقال لَهُ آخرُ: ثوبي بِعْتُكَ بعشرةِ دراهم. وقالَ الآخرُ: بل وهبته لي؟ قال: بينتهُ أنهُ وهَبَهُ لَهُ، وبينةُ الآخر أنهُ بَاعَهُ. قال أحمد: لَمَّا أقرَّ أنه وهبَهُ لَهُ فَقَدْ أقر له بالملكِ، ولهُ اليمينُ عليه أنهُ لمْ يهبه، ويدفعُ الثوبَ إليه، وعَلَى صاحبِ الثوبِ البينةُ أنهُ باعه منه بعشرةِ دراهم وإلَّا حلَفَ الآخرُ أنهُ لمْ يشتره.
قُلْتُ: فإنْ لمْ يكنْ بَينهما بينة؟ قال: يحلفان جميعًا: هذا أنَّهُ وهبه لَهُ، وهذا أنَّهُ باعَهُ، فإنْ حلفَا يترادان. قال أحمد: هو كما قال: يُحلفُ هذا أنهُ لمْ يشتره مِنْهُ، ويُحلفُ هذا أنه لمْ يهبه لَهُ. قُلْتُ: فإنْ استهلكَ الثوبَ؟ قال: فقيمتُهُ فيما بينه وبينَ ما ادَّعى صاحبُ الثوبِ. قال: هو كَما قال. قال إسحاق: هو كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2153). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أخَذَ ثوبين مِنْ رجلين، أحدُهُمَا بعشرةٍ والآخرُ بعشرين، فَجَاء بِهمَا فقالَ: لا أدري أيّهما ثوبك مِنْ ثِوبِ هذا؟ قال سفيانُ: يضمن إِذَا كانَ لا يدري. قال أحمد: إِذَا ادَّعَيَا جميعًا ثوبًا مِنْ هذين الثوبين اقْترعَا بينهمَا، فأيُّهما أصابتُهُ القرعةُ حَلفَ، وكَانَ الثوبُ الجيَدُ لَهُ، والثوبُ الآخرُ للآخر. قيل: كلّ مَنْ أصَابته القرعةُ حَلفَ؟ قال: نعمْ. قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (2196). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ بَاعَ ثوبًا بشرطٍ، وسمَّى الثمنَ فجاءَ بثوبِ فقالَ: هذا ثوبُكَ، وقال صَاحِبُ الثوبِ: ليس هذا ثوبي، فالقولُ قولُ الذي جاء بالثوب.
قال أحمد: جيِّدٌ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2283). قال أبو داود: سمعت أحمد قال: البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه قال: القول قول البائع مع يمينه أو يترادان. قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضًا. "مسائل أبي داود" (1347). قال ابن هانئ: وسئل: إذا اختلف البائع والمشتري، القول قول من؟ قال: قول البائع. "مسائل ابن هانئ" (1326) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا اختلف المتبايعان في الثمن، والبيع قد استهلك، القول قول من منهما أو البينة؟ فقال: يتفقان على شيء، فيما اختلفا، فإذا لم يتفقا، كان القول قول البائع مع يمينه، فإن كانت بينة، فلا شيء إذا كانت البينة. "مسائل عبد اللَّه" (1030) ونقلا أبو الحارث وحنبل في اختلاف المتبايعين في حدوث العيب الممكن حدوثه بعد العقد: القول قول البائع مع يمينه أنه باعه، وهو صحيح لا خرق فيه ولا عيب. "الروايتين والوجهين" 1/ 340. قال في رواية الأثرم وابن بدينا وإبراهيم بن الحارث: إذا اختلف المتبايعان تحالفا.
سادسا: خيار التفليس
وقال في رواية محمد بن العباس النسائي: إن كانت السلعة قد استهلكت فالقول قول المشتري مع يمينه. "الروايتين والوجهين" 1/ 347، "معونة أولي النهى" 5/ 123 ونقل مهنا عنه في رجل اشترى سرجًا، فقال البائع: بعته بغير ركابين، وقال المشتري بركابين: فالقول قول البائع مع اليمين، وعلى المشتري البينة؛ لأنه مدعي. "الروايتين والوجهين" 1/ 349 ونقل جعفر في ادَّعاء البائع مبيعًا، وأنكر المشتري -مع وجودها في يده- هي ملك لذاك. "الفروع" 4/ 130، "المبدع" 4/ 114 1582 - سادسًا: خيار التفليس نَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ عنه: لَا يَكُونُ مُفْلِسًا إلَّا أَنْ يُفَلِّسَهُ القَاضِي أَوْ يَبِينَ أَمْرُهُ فِي النَّاسِ، وَطَلَبَ البَائِعُ مَا بَاعَ فَلَهُ ذَلِكَ. "الفروع" 4/ 132، "المبدع" 4/ 116 1583 - سابعًا: خيار التدليس قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: اشتريت جارية وأقرت بالعبودية فأقامت عندي حتى حبلت، ثم زعمت أنها حرة من الأنصار. قال أحمد: استثبت في هذا واجتنب الجارية. قال: فلا آوي معها في بيتٍ؟ قال: لا. فسمعت أحمد قال له: كيف دينها؟
ثامنا: خيار الغلط في البيع
قال: لم أر منها إلا خيرًا. قال: ذاك أحرى أن تقبل قولها. قال الرجل لأحمد: فإن رجعت عن قولها؟ قال: لا أدري، سل عن هذا غيري. قلت لأحمد: فإن أعتقها، ثم تزوجها؟ قال: لا يفعل. "مسائل أبي داود" (1249). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن امرأة باعت حرة وأقرت هي؟ قال: يُضربان -يعني: البائعة والجارية- حيث أقرت بأنها أمة. "مسائل أبي داود" (1470). نقل عنه محمد بن الحكم، وقد سأله عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع؟ قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن. "الفروع" 4/ 51، "الإنصاف" 11/ 18 نقل عنه حنبل في رجل اشترى عبدًا فأبق، وأقام البينة أن إباقه كان موجودًا في يد البائع: يرجع على البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري، ويتبع البائع عبده حيث كان. "المبدع" 4/ 92، "الإنصاف" 11/ 393 1584 - ثامنًا: خيار الغلط في البيع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريح كَانَ لا يجيزُ الغلط (¬1)؟ قال: إِنْ أقامَ بِذلكَ بَينةً فذَاكَ لَهُ. ¬
قال إسحاق: إِذا تحقق الغلطُ لمْ يسع البائع إلَّا قبوله. "مسائل الكوسج" (1802). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريح كان لا يجيزُ الغلط؟ قال سفيانُ: وذلك في الرجلِ يبيعُ السلعةَ اشْتَراها بمائةٍ فباعها بربحِ عشرين، ويقولُ: أخذتُهَا بخمسين وادَّعى الغلطَ، وأقامَ البينةَ أنَهُ ابتاعها بمائةٍ؟ قال: لا يجوزُ الغلط. قال سُفيانُ: أمَّا نحن فنقولُ: إِذَا جاءَ بالبينةِ لمْ تجزِ بينته، هو أَصْدقُ مِنْ بينتِهِ. قال أحمد: المشتري مخيرٌ إنْ شاءَ ردَّ السلعةَ، وإنْ شاءَ أخذَهَا بالذي أقامَ عليه البينة أنه ابتاعَهَا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2147). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا ابتاعَ بُرًّا بمائة درهم، ثمَّ باعَهُ عَلَى شراءِ مائتين غلطًا فربحوه عَلَى المائتين ألقى المائة، وقدر ربحَ المائة، والبيع مُسَلَّمٌ، جائز؟ قال: نَعَم. قال إسحاق: كمَا قال سواءٌ "مسائل الكوسج" (2156). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ قال لرجلٍ: أبيعكَ هذِه الدار وهي ألفُ ذراع وأرَاه الحدودَ، فاشْتَراها فوجَدَها ألفي ذراع، هي للمشتري إِذَا أرَاهُ الحدود.
قال أحمد: قال عبدُ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه-: لا غَلَتَ (¬1) في الإِسلامِ (¬2)، هي للبائعِ. قُلْتُ: قال سفيان: فإنْ نقصَ مِنَ ألفِ ذراع، وأرَاهُ الحدودَ، فالمشتري بالخيارِ إنْ شاءَ أخذَ، وإنْ شَاءَ تَركَ. قال أحمد: نعم، هذا بَيِّنٌ كما قال. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2191). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إنْ باعَ جرابًا فيه مائة ثوب، أو طعامًا، فقَال: الثِّيابُ خمسون ثوبًا، والطّعامُ كر، فَوجدَ الثِّيابَ مائة ثوب والطَّعام كرين، أمَّا الثّيابُ: فمردودٌ، وأمَّا الطعامُ: فيكيل له الذي لَهُ وما بقي كَانَ لَهُ. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: إِذَا أرادَ المشتري أنْ لا يأخذَ الطعامَ فلَهُ ذَلِكَ، وإنْ أرادَ أن يأخذَ فكَمَا قال، وأمَّا الثيابُ فمردودٌ؛ لأنه ليسَ اشْتراؤه كالطّعامِ لما فِيهِ منَ التَّفَاوتِ "مسائل الكوسج" (2192). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وإذَا بَاعَ شيئًا واحدًا نحو الدَّارِ والثَّوبِ فأراه ونظَرَ إلى حدودِهِ، فَقال: أبيعُكَ هذِه الدار، وهذا الثَّوب وهو كَذَا وكَذَا فوجَدَهُ يزيد فهو للمشتري. قال أحمد: لا، هو للبائعِ. ¬
قُلْتُ: وإذَا كَانَ شيئًا متفرقًا فزَادَ؛ فهوَ مردودٌ، وأمَّا الكيلُ والوزنُ إنْ زادَ؛ أخَذَ الذي لَهُ، وردّ سَائره، والعددُ إنْ زادَ أو نقصَ؛ يترادان. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما. "مسائل الكوسج" (2193). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا اشْترى مائة ثوبٍ، كلّ ثوب بعشرة دراهم فوجدَهَا تسعين؛ فالمشتري بالخيارِ، وإنْ زَادَتْ علَى مائة؛ فالبيعُ مردودٌ. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2194). قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: سُئِلَ عن رجلٍ اشْترى مائة ثَوب بألف درهم فزادَ أو نقصَ؛ فالبيعُ مردودٌ؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (2195). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يعطي الرجل الدنانير، فيقول: وزنها كذا وكذا، أو يزنها بين يديه، فيصرفها الرجل، فتزيد بالحبة والحبتين والثلاثة، فيما يكون غلط، ولاختلاف الموازين والصنجة، فهل تطيب تلك الزيادة؟ قال: إذا كان شيئًا يتغابن الناس بمثله، فأرجو أن لا يكون به بأس، وإن رد عليه فلا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1077).
باب الربا والصرف
باب الربا والصرف 1585 - الربا في عرف الشرع قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد اللَّه عن الربا الذي هو الربا نفسه الذي فيه تغليظ، قال: أما البين، فهو أن يكون لك دين على الرجل إلى أجل، فتزيد على صاحبه تحتال في ذلك، لا تريد إلا الزيادة عليه، والشيء مما يكال أو يوزن تبيعه بمثله كما في حديث أبي سعيد: "أربيتما فَرُدَّا" (¬1). قال: وهو في النسيئة أبين. "الفتاوى الكبرى" 3/ 117، "بيان الدليل" ص 107 1586 - الأجناس التي يجرى فيها الربا، وعلة جريان الربا فيها قال إسحاق بن منصور: قلت: الطعام بالطعام نسيئة، والثوب بالثوبين إلى أجل، وقفيز بر بقفيزي شعير؟ قال: كل هذا مكروه. قال إسحاق: كل ما كان مما يكال ويوزن، فلا خير فيه، ويجوز ما سوى ذلك. "مسائل الكوسج" (1853) قال إسحاق بن منصور: قفيز شعير بقفيز بر بدًا بيد؟ ¬
قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1854) قال إسحاق بن منصور: قلت: شاة بشاتين، أو بعير ببعيرين، نسيئة؟ قال: أكره الحيوان بالحيوان نسيئة حديث سمرة -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل الكوسج" (1855) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سعيد بن المسيب: لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو في ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب (¬2). قال: كل شيء إذا كان نسيئة فهو مكروه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1858) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كره البر بالشعيرِ إلَّا مثلًا بمثلٍ ويدًا بيد؟ قال: أهلُ المدينةِ يَكْرهونه. قُلْتُ: مَا تقولُ أَنْتَ؟ قال: أَرجو أن لا يكون بِهِ بأسٌ. قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ. "مسائل الكوسج" (1897). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ بعبدين إِلى أَجَلٍ معلومٍ؟ قال: أقولُ: الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة لا يصلح، وإذَا كَان يدًا بيد بأسَ الحيوان كلها. قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يكونَ يباع نسيئة حُكْمهُ حكْم السلمِ. "مسائل الكوسج" (1932). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يشتري الرجلُ الذهبَ بالفضةِ، والفضَّةُ هبِ جِزافًا إِذَا كانَ تبرًا أو حليًا قَدْ صِيغَ؟ قال: مَا يُعجبني هذا. قال إسحاق: لا خيرَ فِيهِ. "مسائل الكوسج" (1936). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل باعَ مِنْ رَجلٍ حنطةً بذهبٍ إِلَى أَجَلٍ، ثم يشتري منه تمرًا قبلَ أنْ يقبضَ الذهب من بيعه؟ قال: لا يجوز شيءٌ مما يُكالُ أو يُوزن بِشيءٍ مما يُكال أو يُوزن، ولا بأسَ أن يشتريَ مِنْهُ مَا لا يُكالُ ولا يُوزنُ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (1937).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُباعُ بعيرٌ ببعيرين إِلَى أجل؟ قال: لا يُباعُ الحيوانُ بالحيوانِ نسيئة حديث الحسن عن سمرة -رضي اللَّه عنه- (¬1). قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ. "مسائل الكوسج" (1938). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألت الأوزاعيّ عن شراءِ الخبزِ بالدَّقيقِ والحنطةِ؟ قال: لا بأسَ بِهِ. قال أحمد: لا بأسَ بِهِ. ثمَّ سألتُهُ بعدَ ذَلِكَ فجبن عَنه، قال: وأمَّا نسيئة فمكروه لا شكَ فِيهِ. قال إسحاق: كما قال الأوزاعيُّ. "مسائل الكوسج" (2069). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فاشْتراءُ الدقيقِ بالقَمحِ كيلَا بكيلٍ؟ قال الأوزاعي: لا. قُلْتُ: وزنًا بوزنٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ. قُلْتُ: ولا يصلح القمح بالسّويق كيلَا بكيلٍ؟ قال: لا. قال أحمد: لا بأسَ بِهِ. قال إسحاق: كما قَالا. "مسائل الكوسج" (2070). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الأوزاعيَّ عن النَّوى بالتمرِ صَاعًا بصاعٍ؟ قال: لا بأسَ بِهِ. قُلْتُ: صَاعًا بصاعين؟ قال: لا بأسَ بِهِ، يدًا بيدٍ. قال أحمد: لا بأسَ بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2071) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الأوزاعيَّ عَن الشَّعر بالصّوفِ رطلًا برطلين؟ قال: لا بأسَ بِهِ يدًا بيدٍ. قال أحمد: لا بأسَ بِهِ يدًا بيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2071) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن السَّيفِ المحلَّى والخَاتمِ نسيئة؟ فَكَرهه. قال: هذا عَلَى قَولِنَا لا يجوزُ أبدًا حتَّى يفصله، أي: فكيف نسيئة؟ ! قال إسحاق: كما قال أبدًا لا يجوز حتَّى يميز، وكَذَلِكَ الخرز معَ الذَّهبِ. "مسائل الكوسج" (2077). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن الخبزِ بالحنطة، والدّقيقِ بالحنطةِ نسيئةً؟ فكرهه. قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2078)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَنْ تمرةٍ بتمرتين، وتمرةٍ بتمرةٍ؟ قال: نكرهه وسُئِلَ عن التمرِ بالتمرِ كَيلًا؟ قال: لا يستقيم إِلَّا كيلًا، هو كيلٌ. قال: هوَ كما قال، وأعْجَبهُ هذا مِنْ قولِ سفيان: تمرة بتمرتين أنه كرهه. قال إسحاق: كما قال، قال: وَقَدْ جَاوزَ الكراهية؛ لأنَّهُ قدْ صَيَّرَ مثلًا بمثلين. "مسائل الكوسج" (2079). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الزبد باللبنِ؟ قال [سفيان]: إذَا كَانَ اللبنُ حليبًا يخرجُ مثل ذَلِكَ الزبد كرهته. قال: إذَا كانَ يعلمُ ذَاكَ أنه يخرج مثله. ثمَّ قال: يكون انتقص مِنْه، يكون الرائب بِذَلِكَ النقصان. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2103). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الزبدُ بالرائبِ؟ قال [سفيان]: إذَا لمْ يكنْ فِيه زبدٌ فَلا بأسَ بِهِ. قال: هذا صحيحٌ جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2104). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: أكرهُ سمنَ البقرِ بسمنِ الغَنَمِ اثنين بواحد؟ قال: نَعَمْ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2105). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ سيفٍ بسيفين، وقدحٍ بقدحين، وسكينٍ بسكينين، وطست بطستين، يدًا بيدٍ واحدًا باثنين؟
قال: مَا كَان يُوزن فوزنًا بوزنٍ، ومَا كَان لا يُوزن فلا بأسَ اثنين بواحدٍ يدًا بيدٍ. قال: أصلُ هذا كله يعود إِلَى الوزن، فَمَن كره مَا يوزن واحدًا باثنين يكرهه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2106). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: وأناسٌ لا يرون بِهِ بأسًا، الإِبرةُ بالإبرتين، والفلسُ بالفلسين، والسيفُ بالسيفين، يقولون: قَدْ خرجَ مِنَ الوزنِ، وأناس يكرهونه، يَقولون: يَعودُ إِلَى الوزنِ، وأنْ يوزنَ أحبُّ إِليَّ. قال أحمد: يعودُ إِلى الوزنِ، هذا أصلُهُ كُلُّه واحدٌ، مَنْ ذَهَبَ إلى قولِ سعيدِ بن المسيب (¬1)، لا يرى بهذا كُلّهِ بأسًا، ومَنْ ذَهَبَ إِلَى حديثِ عمار يكره هذا كلَّه (¬2). قال إسحاق: لا بأسَ بهِ اثنان بواحدٍ يدًا بيد؛ لأنهُ خرجَ مِنْ حدِّ الوزنِ، ولا ينظر إِلى أصلِ مَا كانَ، إنما النظرُ يوم يتبايعون. "مسائل الكوسج" (2108). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: سُئِلَ عنْ السَّمنِ بالزبدِ اثنان بواحد، قال سُفيان: إذَا خَرجَ مِنَ الزبدِ مثله فَلا بأسَ بِهِ، وإذَا زادَ أو نقص فَهو مكروهٌ. ¬
قال: إذَا كَانَ مثله، فالفضلُ بأي شيءٍ أخذَهُ؟ يكون أقل قليلًا حتَّى يكون الرائب بالنقصان. قال إسحاق: إذَا كان مثله فلَا بأسَ به. "مسائل الكوسج" (2109). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ اشترى بعيرًا ببعيرين، وقالَ: آتيكَ بِهِ غدًا؟ قال: أكره الحيوان بالحيوانِ نسيئةً. قال إسحاق: كلما بَاعَ دابةً بدابتين، وسلَّم الدابةَ إِليه، وجَعَل الدابتين إِلَى أجلٍ معلومٍ، ووصفهما بصفةٍ تعرف، فهو جائزٌ كالسَّلم في الحيوانِ جائز إِذَا قبضَ. "مسائل الكوسج" (2166). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كره اللَّحم بِالبرِّ نسيئةً؟ قال أحمد: كلُّ شيءٍ من الطَّعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً مكروهٌ عَلَى مَا كَره ابن عمرَ رضي اللَّه عنه (¬1). قال إسحاق: اللَّحمُ بالبُرِّ نسيئةً هو مثل أنْ يسلم ما يُوزن فِيما يُكال، لا بأسَ بِهِ إِذَا كَانَ أحدُهُمَا يدًا بيد؛ لأنَّهُ لابدَّ في السّلمِ منْ أنْ ينتقدَ الثمنَ. "مسائل الكوسج" (2169). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: يكره نسيئة الحنطةِ بالدَّقيقِ، ولا نرى بأسًا بنسيئةِ الخبز بالدَّقيقِ. قال أحمد: كلُّ شيءٍ مِنَ الطعامِ بعضُه ببعضٍ نسيئةً أكرهه، حديثُ ¬
سالم عَن ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أثبت من قولِهِ. قال إسحاق: هو مكروهٌ، الخبزُ بالدقيقِ؛ لأنَّ أصلَهُمَا واحدٌ. "مسائل الكوسج" (2170) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحنطةُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ؟ قال: ليس بِهِ بأسٌ. قُلْتُ: الخبزُ بالدقيقِ وزنًا بوزنٍ يدًا بيدٍ؟ قال: ما يُعْجِبني. قال إسحاق: كلاهما واحدٌ، ولا بأسَ به؛ لأنهمَا يوزنان في الأصلِ وزنًا. "مسائل الكوسج" (2171). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ بالثوبين نسيئةً؟ قال: أمَّا أنا أتوقاه، على حديثِ عمار -رضي اللَّه عنه-، إلَّا مَنْ ذهب مذهبَ سعيدِ بن المسيب. قال إسحاق: هو عندنا جائز. "مسائل الكوسج" (2172) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ العنب وقد أطعم بالطعام يدًا بيد؟ قال: هذا لا بأسَ به يدًا بيد. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ثمنَهُ مَا كانَ مِن شيءٍ فعجله جَازَ. "مسائل الكوسج" (2173) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين يدًا بيدٍ ودراهم، في الدراهم نسيئة؟ قال: ما أعلمُ به بأسًا. قُلْتُ: بعيرٌ ببعيرين نسيئةً ودراهم، والدراهم يدًا بيدٍ؟
قال: هذا مكروهٌ. قال إسحاق: كلاهما لا بأسَ بِهِ، والدراهمُ إِذَا كانتْ معجلةً فهو أحبُّ إلينا. "مسائل الكوسج" (2174). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحديدُ بالنّحاسِ نسيئةً؟ قال: عَلَى معنى حديثِ عَمَّار -رضي اللَّه عنه- مكروهٌ (¬1)، وهذا كله وزن. قال إسحاق: لا خيرَ في هذا. "مسائل الكوسج" (2175). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: كلُّ شيء يُوزن فهو يجري مجرى الذهبِ والفضةِ، وكلُّ شيء يُكال فهوَ يجري مجرى البرّ والشعيرِ (¬2)؟ قال أحمد: هو هكَذا، إلَّا أنهُ يضيق في مواضع، لو أنَّ رجلًا اشْترى كوزًا صغيرًا بدراهم، وفضلتْ له فضلةٌ من فلوسٍ، مَنْ قال ذَلِكَ القول؛ يكره أنْ يأخذَ فلوسًا. قال إسحاق: كما قال أحمد، أكره أنْ يأخذَ فلوسًا. "مسائل الكوسج" (2176). قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شرى الزرعِ وهو حنطةٌ بالحنطةٍ، والشعيرُ بالشعيرِ، وهو قصيل لمْ يدركْ الزرعَ؟ قال: لا يحلّ لَهُ اشتراءُ الحنطةِ إِذَا كانتْ قد أدركتْ وابيضتْ -إلَّا أنَّها ¬
لمْ تُحصدْ- بالبرِّ، وكذلك الشَّعير بالشَّعيرِ، وكذلك التمر، وسَمَّى رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ: المحاقلة، والمزابنة إلا أنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- رخَّصَ في العرايا (¬1)، وهي: التمرُ يكونُ في رءوسِ النخلِ دون خمسة أوسق. "مسائل الكوسج" (2299). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَن كره البر بالشعيرِ إلا مثلًا بمثل وإن كان يدا بيد؟ قال أحمد: إذا اختلفَتْ ألوانُه، فلا بأسَ به يدًا بيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3259). قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الدقيق بالبُرّ لا يستقيم، وإن كان وزنًا؛ لأنَّ أصلَه كيل، فَإِذَا كلته زادَ الدقيقُ على البُر. "مسائل الكوسج" (3435). قال صالح: وسألته عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟ قال: لا يعجبني. قلت: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2)؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (352). ¬
قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (¬1) وابن مسعود وابن عمر (¬2)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (¬3) قالوا: خذ بالسعر. "مسائل صالح" (985). قال صالح وقال: وأكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ولا أرى بالسلم في الحيوان بأسًا، وإنما كره ابن مسعود من نتاج معروف (¬4). "مسائل صالح" (1113). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا يباع السيف المحلى بفضة بالدراهم حتى تُنزع الحلية منه. "مسائل أبي داود" (1275). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أهل المدينة يكرهون الشعير بالبر اثنين بواحدة، ولكنا لا نرى به بأسًا. "مسائل أبي داود" (1281). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الخبز بالحنطة؟ قال: لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه (¬5). "مسائل ابن هانئ" (1234). ¬
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرغيف بالرغيفين؟ قال: إذا كان بُر ببر، فلا. ولكن رغيفين شعير برغيف حنطة، فلا بأس يدًا بيد. "مسائل ابن هانئ" (1237) قال ابن هانئ: وسئل عن: السيف بالنحاس أو بالحديد نسيئة؟ قال: إذا كان نسيئة، فلا أراه، وإذا كان يدًا بيد، فلا بأس به، وكل شيء نحو هذا، مثل القوارير وغيره، وإذا كان نسيئة. "مسائل ابن هانئ" (1238) قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالدقيق. وزنًا بوزن؟ قال: أكرهه. "مسائل ابن هانئ" (1239) قال ابن هانئ: وسئل عن السويق بالبر؟ قال: جنس واحد. "مسائل ابن هانئ" (1240) قال ابن هانئ: وسئل عن البر بالخبز؟ قال: هذا أبعد. "مسائل ابن هانئ" (1241) قال ابن هانئ: وسئل عن الثوب بالثوبين، يدًا بيد؟ قال: لا بأس به، وأكرهه كله نسيئة. "مسائل ابن هانئ" (1242) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا اختلف النوعان: ثوب قطن، بثوبين كتان؟ قال: أكرهه كله نسيئة، اختلف أو يختلف. "مسائل ابن هانئ" (1243)
قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: يشترى برٌّ بخبز فكرهه؟ "الورع" (290) قال عبد اللَّه: سألت أبي رحمه اللَّه عن البيضاء بالسلت، فقال: البيضاء بالحنطة أظنها، والسلت أراه شيئًا يشبه الشعير. قال أبي: فكرهه سعد، من أجل أن أحدهم كان يابا والآخر رطبًا. فقال سعد: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن التمر بالرطب فقال: "ينقص الرطب؟ ". قالوا: نعم. فنهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لنقصانه (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (1025) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي عياش: سئل سعد عن بيع سلت بالشعير أو شيء من هذا فقال: سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن تمر برطب. فقال: "تنقص الرطيبة إذا يبست"؟ قالوا: نعم. قال: "فلا إذًا". "مسائل عبد اللَّه" (1026) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن السيف المحلى يباع بذهب أو فضة؟ قال: لا يعجبني. قيل: تذهب إلى حديث فضالة بن عبيد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2). قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (1042) ¬
قال محمد بن يحيى الكحال: وقد سئل عن البيض بالبيض والرمان بالرمان، فقال: لا يجوز إلا مثلًا بمثل، هذا يؤكل. قيل له: وإن لم يؤكل ولم يوزن؟ قال: نعم. قيل له: مثل أي شيء يجوز؟ قال: مثل الحديد وما أشبهه. وقال في رواية الميموني: أذهب إلى حديث عمار وهو حديث جامع ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، وما لا يؤكل ولا يشرب (¬1). وقال في رواية سندي الخواتيمي: لا يجوز رطل حديد برطلين قياسًا على الذهب والفضة. وقال في رواية حنبل وبكر بن محمد: لا بأس خيارة بخيارتين، وبطيخة ببطيختين، ورمانة برمانتين؛ لأنه ليس أصله كيلا ولا وزنًا. ونقل حنبل عنه في القوارير المكسرة بالصحاح والمكسور أكثر: لا بأس يدًا بيد، أليس هو مما يوزن ولا يكال، وليس مما يؤكل ويشرب؟ ! "الروايتين والوجهين" 1/ 316 - 317 ونقل أبو طالب، وأحمد، وهشام، وحرب عنه: لا يباع فلس بفلسين، ولا سكين بسكينين، ولا إبرة بإبرتين. ونقل حنبل عنه: ما لم يكن أصله الكيل أو الوزن فلا بأس اثنين بواحد يدًا بيد ونسيئة، ولا بأس ثوب بثوبين يدًا بيد ونسيئة. ¬
ونقل أيضًا: لا يباع شيء من الحيوان اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهما؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬1). وزاد حنبل في رواية: وأتوقاه إذا كان من جنس واحد. "الروايتين والوجهين" 1/ 318 - 319 ونقل أبو الحارث عنه: لا يجوز بيع الدقيق بالطعام كيلًا بكيل. فقيل له: فوزنًا بوزن، فقال: أكرهه. ونقل حنبل عنه: لا بأس بالبر بالسويق والسويق بالدقيق مثلًا بمثل. ونقل أيضًا: يجوز بيع الحنطة بالسويق. ونقل أبو الحارث عنه: السويق بالحنطة أكرهه. الروايتين والوجهين" 1/ 321 وقال في رواية حنبل في الخاتم والمنطقة والسيف، وما أشبهه: لا أرى أن يباع حتى يفصل ويخرج منه، والقلادة على ذلك. وقال في رواية ابن القاسم: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنًا بوزن سواء. قال: لا يجوز، إنما أراد أن يجوز فيه شيء. ¬
ونقل الميموني عنه وقد سُئل إذا كانت له دنانير سلامية لهما وضائع على غيرها، فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون. قيل له: يؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، فقال: نعم. "الروايتين والوجهين" 1/ 322 - 323 وسأله مهنا عن بيع الزبد باللبن؛ فكرهه. ونقل ابن القاسم، ومهنا عنه: إذا باع التمر بالنوى اثنين بواحد أو أربعة بواحد: أكرهه. ونقل حنبل: لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر، وكذلك لحم خيل. ونقل مهنا، أبو الحارث، وابن مشيش، حرب، ويعقوب بن بختان عنه: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين. وقال أبو الحارث عنه: الغنم والبقر صنف، فقيل له: فلحم السمك؟ قال: هذا أبعد. قيل له: فلحم الطير؟ قال: هذا أبعد. "الروايتين والوجهين" 1/ 324 - 325 قال في رواية ابن القاسم: لا يجوز الحديد والرصاص متفاضلًا، قياسًا على الذهب والفضة. "العدة في أصول الفقه" 4/ 1281 قال في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس. ¬
واحتج بالرطب بالتمر لحديث النبي (¬1). "العدة في أصول الفقه" 4/ 1372 قال في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة. "العدة في أصول الفقه" 4/ 1395 قال الأثرم في الحديث الذي يرويه الحسن عن سمرة (¬2)، قال أبو عبد اللَّه: لا يصح سماع الحسن من سمرة. وحديث جابر (¬3)، قال أبو عبد اللَّه: هذا حجاج زاد فيه: "نساء"، وليث بن سعد سمعه من أبي الزبير، ولا يذكر فيه: "نساء" (¬4). ونقل محمد بن الحكم في ما لا يشترط التماثل فيه كالجنسيين، وما لا ربا فيه، هل يجوز بيع بعضه بعض؟ قال: أكره ذلك. "المغني" 6/ 66 وروى مهنا عنه في خل الدقل: يجوز بيع بعضه ببعض متساويًا. "المغني" 6/ 79 ¬
قال الميموني: قلت: لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلها؟ فقال: لا يشتريها حتى يفصلها، إلا أن هذا أهون من ذلك؛ لأنه قد يشتري أحد النوعين بالآخر بفضل وفيه غير النوع الذي اشترى به، فإذا كان من فضل الثمن فهو بما فيه من غير ذلك، إلا أنه من ذهب إلى ظاهر حديث القلادة (¬1) قال: لا يشتريه حتى يفصله. قيل له: فما تقول أنت؟ قال: هذا موضع نظر. قال أبو بكر الخلال: روى هذِه المسألة عن أبي عبد اللَّه خمس عشرة نفسًا كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز البيع حتى يفصل إلا الميموني. "المغني" 6/ 93 ونقل أبو الحارث عنه في بيع تراب معدن وصاغة بغير جنسه أنه لا يجوز. ونقل مهنا عنه: لا، في تراب صاغة، وأن غيره أهون. "الفروع" 2/ 488 ونقل مهنا عنه: أنه كره بيضة ببيضة، وقال: لا يصلح إلا وزنًا بوزن؛ لأنه طعام. "الفروع" 4/ 149، "المبدع" 4/ 129 ونقل ابن القاسم وغيره عنه: المنع في بيع خبز بحبه ودقيقه. ونقل مهنا عنه في بيع زيتون بزيت (¬2): يكره. "الفروع" 4/ 157 - 158، "المبدع" 4/ 136، "معونة أولي النهى" 5/ 151 قال البرزاطي: قيل لأحمد: رجل كانت معه مائة درهم فضة جياد، فأضاف إليها مائة درهم نحاس، وصاغها حلية لنفسه، ثم احتاج إلى ¬
بيع ذلك، هل يجوز أن يبيع ذلك بمائة درهم الفضة التي كانت فيه؟ قال: لا يجوز بيع ذلك كله بالفضة، ولا بالذهب، ولا بوزنه من الفضة والنحاس، ولا يجوز بيعه حتى يخلص الفضة من النحاس، ويبيع كل واحد منهما وحده. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 714
فصل: بيع العرايا
فصل: بيع العرايا 1587 - ما جاء في تفسيره، وشرائط جوازه قال صالح: سألته عن حديث الزهري الذي يروى عن بيع الثمر بالتمر (¬1)؟ فقال: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، إنما يقول الناس: التمر بالتمر. "مسائل صالح" (992) قال صالح: ناس يقولون: إن العرية تكون للرجل نخل، يستثنى منه ثلاث نخلات أو أربع نخلات؟ قال: لا، ليس هذا وجه العرية، مالك يقول: هو الرجل يكون له الحائط، وللرجل الآخر فيه نخلة أو نخلتان، فيشتريه صاحب الحائط، وهذا أيضًا ليس وجه العرية: أن يعرى الرجل فيما دون خمسة أوسق فيبيعه بخرصها بالتمر -عن سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين- هذا وجه العرية. "مسائل صالح" (1300) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعري أن يبيعها ممن شاء. إنما ¬
نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة وأرخص في العرايا، فرخص في شيء، فنهى عن المزابنة أن تباع من كل أحد، ورخص في العرايا أن تباع من كل أحد فيبيعها ممن شاء، ثم قال: مالك يقول: يبيعها من الذي أعراها إياه وليس هذا وجه الحديث عندي ويبيعها ممن شاء، قال: وكذلك فسره لي سفيان بن عيينة وغيره. "التمهيد" 12/ 49، "المغني" 6/ 123، "طرح التثريب" 6/ 137 قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: العرية فيها معنيان، لا الثمر وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فهذا لا يجوز إلا في العرية. قلت لأبي عبد اللَّه: فإذا باع المعري العرية أله أن يأخذ التمر الساعة أو عند الجذاذ؟ قال: بل يأخذ الساعة. قلت له: إن مالكًا يقول: ليس له أن يأخذ التمر الساعة حتى يجد. قال: بل يأخذ التمر الساعة حتى يجد. قال: بل يأخذ الساعة على ظاهر الحديث. "التمهيد" 12/ 50 ونقل حنبل عن أحمد: يخرصها رطبًا، ويعطي تمرًا رخصة. "المغني" 6/ 125 قال في رواية سندي: العرية أن يهب الرجل للجار أو ابن العم النخلة والنخلتين ما لا تجب فيه الزكاة، فللموهوب له أن يبيعها بخرصها تمرًا للرفق. "المبدع" 4/ 143
فصل: ما جاء في شرائط جريان الربا
فصل: ما جاء في شرائط جريان الربا 1588 - الربا بين المسلم والحربي في أرض الحرب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل دخلَ أرضَ الحربِ بأمانٍ، أَلَهُ أنْ يشتريَ من أولَادِهم ونسائهم، ويأخذ درهمينِ بدرهمٍ؟ قال: إذا كان بأمان! كأنه كره هذا كُلَّه. قال إسحاق: لا يحلُّ ذَلِكَ أصلًا؛ لأنَّ الذي يلي ذَلِكَ المسلم؛ لأنَّ الربا حَرَّمَهُ اللَّهُ سبحانه وتعالى على المسلمينَ، ولقد ردَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مَا أربوا في الجاهلية حين أدرك الإسلام، فأولُ ربًا وضعَه ربا العباس رضي اللَّه عنه (¬1). وكذلك قال الأوزاعي وحرمه في أرضِ الحربِ، واحتج بهذا أنَّ ما أدركَ الإسلامُ مِنَ الربا موضوعٌ، وقد فعله في الجاهلية فكيف يُستوسع في الإسلامِ أن نبتديه أو يبتع ميتة منهم. "مسائل الكوسج" (2761). قال صالح: قلت لأبي: الربا في أرض الحرب؟ قال: إذا دخل بأمان فلا يعجبني. "مسائل صالح" (505). ونقل الميموني عنه: لا يحرم بين مسلم وحربي لا أمان بينهما. "الفروع" 4/ 147، "المبدع" 4/ 157 ¬
1589 - منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين
1589 - منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن مجوس .. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إبراهيم بن أبان قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مجوسي في زقاق ليس له منفذ وطريق المسلمين عليه، وهو يربي علانية على الطريق، فقالوا له: تحوّل عنّا، فقال لهم الرجل في يده الدار هو ساكن لأيتام وقد قضيتم الذي عليكم. ونحن نقدر على إخراجه فما ترى نخرجه أو نقرّه؟ قال: يخرج ولا يترك وذاك أن المسلمين يربون معه إذا اخذوا منه، يخرج ولا يترك. "أحكام أهل الملل" 2/ 471 (1146) 1590 - هل بين الرجل وعبده ربًا؟ قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدفع إلى مملوكه دراهم، ويزيد عليه في غلته؟ قال: جائز، ليس بين العبد وبين سيده ربا. "مسائل ابن هانئ" (1246).
فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال
فصل في ملحقات بيوع الربا أو الآجال 1591 - 1 - بيع العينة قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجل يبيع السلعة، فيقول: اقبلها ولك عشرة دراهم؟ قال: أكرهه إلا أن تكون تغيرت السلعة. قال إسحاق: كما قال؛ لأن حكمه لا يكون أعظم من بيع النسيئة، إذا تغيرت السلعة فاشتراها بأقل وكذلك تغيير السوق، قد سوى النخعي بينهما. "مسائل الكوسج" (1779) قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد، فلا بأس به (¬1). قال: لا بأس به، وإذا استقام بنسيئة فهو مكروه؛ لأنه يتعجل شيئًا ويذهب عناؤه باطلًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1793) قال إسحاق بن منصور: قلت: العينة، وأي شيء هي؟ قال: البيع النسيئة. قال: إذا كان يبيع بنقدٍ وبنسيئةٍ فلا بأس، وأما رجل لا يبيع إلا بنسيئة فهذا ما أكرهه. ¬
قال إسحاق: كلما باع بنسيئة حتى عرف به، وصح البيع على ما جاء في السنة، فهو ما جوز. "مسائل الكوسج" (1808) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا بعت ثوبا فحل الأجل فوجدته بعينه، فقال: اشتره مني؟ قال: بأكثر لا بأس وإن كان بأقل وتغيرت السوق وخلق الثوب، فلا بأس، وكل سلعة على هذا، وهذا قبل أن يقبض الثمن، فإذا قبض الثمن فليشترِ كيف شاء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1839) قال صالح: وسئل عن الرجل يعد الشيء ليبيعه بنسيئة إلى أجل؟ قال: إذا أعده أن يبيعه بنسيئة ولا يبيعه بنقد فلا يعجبني؛ لأن هذِه عينة حينئذ. "مسائل صالح" (664) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يبيع المتاع فيجيئه الرجل يطلب المتاع بنسيئه، فيقول: أبيعك بده يازده وده دوازده (¬1)؟ فلا يعجبنا أن يكون بيعه هذا، هذا في العينة. قلت: يقال لها: عينة. وإن لم يرجع إليه؟ قال: نعم. ¬
سمعت أحمد قال: وإن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتري منك فهو أهون، وإن كان يريد بيعه فهي العينة. "مسائل أبي داود" (1257). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع ثوبًا بنقدٍ، ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؟ قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة. قيل: لم يرد؟ فكأنه لم ير به بأسًا. "مسائل أبي داود" (1258). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجيء إلى الرجل، فيقول: بعني متاعًا إلى أجل. فيقول له: ليس عندي، ولكن أشتري، فيشتري له؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا تواطآ على ربحه وعليه فلا أراه. قيل له: فربحه؟ قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه. "مسائل ابن هانئ" (1220) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبيع الدابة أو الثوب؟ قال أبو عبد اللَّه: إن شاء الذي باعه اشتراه بأنقص مما باعه به. "مسائل ابن هانئ" (1221). قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يبيع الرجل الشيء إلى أجل، فلما حل الأجل جاء يتقاضاه، فقال: لم تحضر عندي، فإن أحببت أن تبيعني بيعة أخرى أبيعها وأعطيك؟ قال: إذا كان يبيعه ولا يقبلها ولا يرد عليه من سعر ما باعه به أولًا، إلا أن يكون قد انقلب السعر، فيبيعه على بيع السوق، فيبيعه ويعطيه فلا أرى به بأسًا. "مسائل ابن هانئ" (1222)
وقال مثنى بن جامع الأنباري: قلت له: ما تقول فيمن باع دابة بنساء، هل يشتريها من صاحبها إذا حل ماله بأقل مما باعها، إذا كان قد هزلها وعمل عليها؟ فقال: فيه اختلاف، ولم يجزه، ولم يعدل عنده أن يكون مثل من باع ما يكال، فيأخذ ما يكال، فذكرت له الشراء عند الضرورة فلم يكرهه. "بدائع الفوائد" 4/ 46. وقال في رواية أحمد بن الحسين الترمذي: العينة عندنا أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس. وقال في رواية صالح بن القاسم: أكره للرجل ألا يكون له عادة غير العينة، لا يبيع بنقد. وقال في رواية حنبل: يكره بيع المضطر الذي يظلمه السلطان، وكل بيع يكون على هذا المعنى، فأحب أن يتوقاه؛ لأنه يبيع ما يسوى كذا بكذا من الثمن الدون. "بدائع الفوائد" 4/ 69. وسأله المروذي: إن وجده مع آخر يبيعه بالسوق أيشتريه بأقل؟ قال: لا، لعله دفعه ذاك إليه يبيعه. وتوقف في رواية مهنا. "الفروع" 4/ 169
1592 - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده
1592 - الرجل يشتري السلعة بالنقد ثم يشتريها بأقل مما باعها قبل أن ينقده قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ باعَ ثوبًا بعشرةِ دراهم تنقد، ولمْ ينتقد الثمن، فَقَال للمشتري: تعطينيه بعشرين؟ قال: هذا مكروهٌ، مِنْ أجلِ أنهُ لمْ ينتقد. قال أحمد: ليسَ بهذا بأسٌ. قال إسحاق: إِذَا كانَ البيعُ منهما على الرغبةِ جَازَ، إنما يُكْره الخداعُ. "مسائل الكوسج" (2280) 1593 - 3 - بيع التورق ونقل حرب عنه في التورق: وعكس العينة مثلها، إلا أن تتغير صفتها. "الفروع" 4/ 169 - 170، "المبدع" 4/ 49 ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال: لا، ولكن بأكثر لا بأس. "الفروع" 4/ 171، "المبدع" 11/ 195
1594 - 3 - بيع الدين بالدين
1594 - 3 - بيع الدين بالدين قال صالح: سألت أبي عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فأعطاه أربعين دينارًا ومضى، ثم إنه عاد بعد ذلك فقال: تلك (الأربعون) (¬1) دينارًا بالألف؟ قال: لا يجوز حتى يحضر أحدهما. "مسائل صالح" (603). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الكالئ بالكالئ؟ قال: الدين بالدين. قيل له: مثل أيش يكون، الدين بالدين؟ قال: مثل الرجل يكون له على رجل دين، ويكون لآخر على آخر دين. فيحيل هذا على هذا، وهذا على هذا. "مسائل ابن هانئ" (2036). روى الأثرم عن أحمد أنه سُئل: أيصح في هذا حديث -النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (¬2) - قال: لا. "المغني" 6/ 106. ¬
1595 - 4 - بيع غائب بناجز
1595 - 4 - بيع غائب بناجز قال صالح: قال أحمد: لا يباع غائب بناجز، على حديث عمر: "هاء وهاء" (¬1). "مسائل صالح" (1115). ¬
فصل في أحكام متعلقة ببيوع الربا
فصل في أحكام متعلقة ببيوع الربا 1596 - الذي يتعامل بالربا، يؤكل عنده؟ قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الذي يتعامل بالربا، يؤكل عنده؟ قال: لا. قد روي عن ابن مسعود (¬1). قلت: هذا رواه جواب. كيف هو؟ قال: ثقة (¬2). وقد روي عن ابن مسعود خلاف هذا قال ابن مسعود: الإثم حوّاز القلوب (¬3). ¬
1597 - الرجل يسلم وعنده مال من الربا
وقد لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكل الربا وموكله، وقد أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوقوف عند الشبهة (¬1)، عن عبد اللَّه قال: لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكل الربا وموكله، والحال والمحلل (¬2). "الورع" (161) 1597 - الرجل يُسلم وعنده مال من الربا قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مجوسي كان يعمل بالربا فجمع مالا كثيرًا، ثم إنه أسلم؟ قال: ماله له. قلت لأبي: يخرج ما كان إرثًا؟ قال: لا، ما كان فيه من الشرك، وشرب الخمر، أعظم من ذلك. قلت لأبي: فإن هو فعل؟ قال: فإن فعل فحسن. "مسائل عبد اللَّه" (1087) قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث: أن أبا عبد اللَّه سئل عن مجوسي أسلم، وقد كان عمل في مجوسيته بالربا هل يطيب له ماله أو يخرج من يده المال؟ قال: ماله له. ما كان فيه من أمر الكفر أكبر. لا يخرج منه شيئًا. ¬
أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثني العباس بن محمد ابن موسى الخلال قال: قال أبو عبد اللَّه فيمن كان نصرانيًا فأسلم وقد جمع مالًا من بيع خمر أو خنازير؟ قال: لم يبلغنا أن أحدًا أخرج من ماله. أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان قال: حدثنا عبد اللَّه بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك، عن حيوة، عن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلم على شيء فهو له" (¬1). أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: رجل مجوسي من أهل الذمة كان له ولد فنحل بعض ولده مالًا دون بعض، وكان المنحول ابن فمات وترك ابنه كيف حاله في هذا المال الذي ورث عن أبيه وكان الجد نحله وهو جور لا أنه حقه؟ ¬
1598 - الرجل يعامل بالربا إذا أراد أن يتوب، كيف يعمل؟
فقال: لا بأس يأكله؛ لأن هذا كان في الشرك. "أحكام أهل الملل" 2/ 472 - 473 (1148 - 1151) 1598 - الرجل يعامل بالربا إذا أراد أن يتوب، كيف يعمل؟ قال المروذي وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: الذي يتعامل بالربا يأخذ رأس ماله، وإن عرف أصحابه رد عليهم، وإلا تصدق بالفضل. "الورع" (160) وروى عنه المروذي: عن منصور والأعمش، عن موسى بن عبد اللَّه؛ أن أباه بعث بغلام له إلى أصبهان، بمال أربعة آلاف فبلغ المال ستة عشر ألفًا، ونحو ذلك، فبلغه أنه مات، فذهب يأخذ ميراثه، فبلغه أنه كان يقارف الربا، فأخذ أربعة آلاف، وترك البقية. عن أبي الزبير، عن جابر قال: "لعن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه" (¬1). "الورع" (162)، (163) قال المروذي: قال أبو عبد اللَّه: الذي يتعامل بالربا يرد على أصحابه إن عرفوا، وإلا تصدقوا بالفضل. وقال: وسألت أبا عبد اللَّه عن امرأة كانت تجري على أخرى، وتصلها بعلم زوجها، وذكرت المرأة شيئًا رديّا، وقد اجتمع عندها منه شيء، وليس ¬
لها مال غيره، وقد أمرت أن تتصدق به، ولعلها إن أخرجته احتاجت إلى المسألة؟ قال: زوج المرأة حي؟ قلت: قد مات الزوج، والمرأة قالت لي: ما أمرني به أبو عبد اللَّه من شيء صرت إليه. قال: أرى أن تتصدق به، وتسأل. "الورع" (188)، (189) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل كان بينه وبين رجل معاملات وبيوع وأشياء مما يتعامل الناس بينهم من صروف وغير ذلك، وفي نفسه من تلك المعاملات شيء، يخاف أن يكون قد دخلها فساد مما لا يقف عليه، فهل يجوز أن أقول لصاحبي: اجعلني في حل من جميع ما جرى بيني وبينك من معاملة وصروف وفساد إن كان وغير ذلك، فإن قال: قد فعلت نرجو أن يخلص، أو كيف السبيل في التخليص؟ فقال: إن كان ذلك من طريق الربا فعليه أن يسلم إليه رأس ماله، ويلقى ما سوى ذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} فإن توبة الربا أن يأخذ رأس ماله، ويرد الفضل الذي كان بينه وبين صاحبه. "مسائل عبد اللَّه" (1088).
فصل: ما جاء في شروط الصرف
الصرف فصل: ما جاء في شروط الصرف 1599 - التقابض في المجلس قبل الانصراف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَن رجلٍ قال لرجلٍ: بعني فلوسًا بدرهم، والدانق ستة عشر فلا. قال: نَعم، فَأعْطَاهُ الدرهمَ فأخذ منه بنصفِ درهم حساب ستة عشر بدانق، وبقي لَهُ عندهُ نِصْف درهم، فَصَارتَ الفلوس أربعة وعشرين بدانق قال: إِنْ كَانَ عنده الفلوس حين بَاعَه يأخذ مِنْهُ بنصفِ دِرْهم ستة عشر بدانق، وإنْ لمْ يكُنْ عنده حين بَاعه فَلَه نصف درهم فضة. قال أحمد: يرجعُ بنصفِ فضة على مَا قال. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2074). قال صالح: الرجل يجيء إلى البقال فيقول: عندك دراهم بدينار؟ فيقول: لا، عندي بنصف دينار، فيشتري منه بنصف دينار، ويدفع إليه الدينار، فيقول للبقال: هذِه الدراهم بعشرة قراريط من هذا الدينار، وعشرة قراريط لي عليك. فيتراضيان على ذلك، ثم يأخذ منه بعد ذلك الدرهم والدرهمين والثلاثة، ولا يصارفه على شيء، حتى إذا أخذ منه بقيمة النصف الدينار قال: الدراهم التي كانت لك علي بالعشرة قراريط التي كانت لي عليك. هل يطيب ذلك لهما؟ وكيف الحيلة لهما؟ قال: إن كان يريد أن يحتال بأن لا يستوفي حتى يكون هاء وهاء، فلا يعجبنا ذلك.
1600 - عقد الصر هل يدخله خيار المجلس؟
وإن كان قال: هذِه الدراهم الذي سلم إليه بما سلم إليه من الذهب وهو كذا وكذا قيراطًا، فأخذ المشتري الدراهم، وأخذ البائع للدراهم الدينار قبل أن يفترقا، ويكون بقية الدينار، فأعجب إلينا أن يستوفي بقية ثمن الدينار ويسلم إليه، ولا يعجبنا أن يأخذ درهمًا ودرهمين ويصارفه. "مسائل صالح" (1376). قال صالح: الرجل يدفع إلى الصيرفي الدينار، فيشتري به دراهم فيقول: ما رد عليك من هذِه الدراهم فهو علي؟ قال: هذا مكروه أن يشترط ما رد عليه، ولا يفترقان وبينهما لبس، والذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. "مسائل صالح" (1377). قال ابن هانئ: سألته عن رجل له على رجل ذهب، فيقبض منها الورق مرارًا، ولا يقاطع في ذلك على شيء منها، حتى إذا أراد أن يحاسبني على المتاع، سعرها على قدر ما يُريد سعر الدنانير؟ قال أبو عبد اللَّه: له سعر يوم بيوم. "مسائل ابن هانئ" (1236). 1600 - عقد الصر هل يدخله خيار المجلس؟ نقل محمد بن يحيى الكحال عنه: يدخله. ونقل أحمد بن سعيد عنه: لا يدخله. "الروايتين والوجهين" 1/ 315
1601 - هل يدخله خيار الشرط؟
1601 - هل يدخله خيار الشرط؟ قال إسحاق بن منصور: في الصرف يشترط ما كان من زيوف رددته عليك. قال: هذا مكروه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1856) 1602 - إذا وجد أحد المتصارفين عيبًا بعد التفرق، وكان العيب من جنسه، هل له البدل؟ نقل أبو الحارث ومحمد بن يحيى الكحال عنه: له البدل. ونقل حنبل عنه: ليس له البدل. ونقل بكر بن محمد، وجعفر عنه: بطلان العقد في قدر المردود. "الروايتين والوجهين" 1/ 333، "المبدع" 4/ 153
فصل: ما جاء في أنواع الصرف
فصل: ما جاء في أنواع الصرف 1603 - 1 - بيع أحد النقدين بجنسه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كُرِهَ أَنْ يبيعَ بالدينار إِلَّا درهمًا. قال أحمد: أكرهه، ولا بأسَ بدينار ودرهمين، أو درهم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1790). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموازنةُ يَكُونُ للرجلِ عَلَى الرَّجلِ أربعة دوَانيق (¬1)، فيضَع هُوَ دانقين في كفَّةٍ، وَيضَع غَرِيمه دِرْهَمًا في كفَّةٍ؟ قال: الموازنةُ لا بأسَ بِهَا. قال إسحاق: كما قال، إِلا أنْ يَتَهَاونوا في الرجحانِ. "مسائل الكوسج" (1918). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ كَره الدينارَ الكُوفي بالشَّامي بَينهما فَضَّل أنْ يَأخُذ فَضْل الشَّامي فضة؟ قال: لَا أكرهه أنْ يأخذَ بالفضل فضة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1964). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا قال: بعني فلوسًا بدانق، فَلَهُ دانق فضة زَادَ أو نقصَ. قال أحمد: جيّد، هذا ليس فيه شكّ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2073). ¬
قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن صالح بن أبي سليمان قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فنهاني ابن عمر، ورخص لي ابن عباس. "مسائل صالح" (793). قال صالح: الرجل يبيع ثلاثة دنانير ذهبًا مكسورًا بدينارين غير درهم، هل يجوز هذا؟ قال: لا يعجبنا، ولكن إن شاء أن يبيعها بدراهم، ويشتري بها من الذهب ما شاء. "مسائل صالح" (1378). قال صالح: الرجل يبيع عشرة دراهم فضة مكسورة بثمانية دراهم وفلسين؟ قال: هذا خبيث رديء؛ لا يجوز، ولكن يبيعها بكذا وكذا قيراطًا من الذهب. "مسائل صالح" (1379). قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الدراهم المسيبية، بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم؟ قال: لا أقول فيه شيئًا. قال أبو داود: الدراهم المسيبية تكون بشاش، وفرغانة، وسروسية، وصُغد -في بعضها- والمحمدية بسمرقند والغطريفية ببخارى كلها أصله نحاس في الدراهم نحو دانق فضة، ويجوز عدد ثقالها وخفافها، وإن كان فيها ثلاثة سقط فلا يجوز إلا كالصفر المكسور، والغطريفية أعلى من الوضح، والمسيبية يباع منه المائة والعشرين بمائة وضح نحو هذا،
والمحمدية نحوه، والرخجية -وهي البستية- في الدراهم منه نحو درهم ودانقين، قدر دانقين فضة، يُباع منه الدرهم بثلاثة إلى درهمين ونصف. "مسائل أبي داود" (1274). قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع -فقال: معي درهم صحيح أريد به فضة أفآخذ له صرفًا؟ ! قال: لا خذ وزنًا بوزن. قال: فإن كان معي دينار أبدله دراهم؟ قال: انظر ما بلغ قيمته فخذه. "البغوي" (15). نقل ابن القاسم عنه: في رجل باع دراهم صحاحًا وفضة مكسورة بدراهم مكسورة وزنا بوزن سواء. قال: لا يجوز. ونقل الميموني عنه: وقد سئل إذا كانت له دنانير سلامية لها وضائع على غيرها؟ فقال: إن كانت إنما تكره من قبل سكتها فهو أهون. قيل له: تؤخذ مثلًا بمثل على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)؛ فقال: نعم. "الروايتين والوجهين" 1/ 322 قال حرب: قلت لأحمد: دفعت دينارًا كوفيا ودرهما، وأخذت شاميًّا وزنهما سواء؛ لكن الكوفي أوضع؟ قال: لا يجوز؛ إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضة. "المغني" 6/ 93 ¬
1604 - 2 - اقتضاء أحد النقدين بالآخر
ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة، وإن أراد فضلًا لا يجوز. "الفروع" 4/ 151، "الإنصاف" 12/ 236 1604 - 2 - اقتضاء أحد النقدين بالآخر قال إسحاق بن منصور: قلت: اقتضاء دنانير من دراهم، ودراهم من دنانير في البيع؟ قال: بالقيمة. قلت: واقتضاؤه في الدين؟ قال: بالقيمة. قال إسحاق: كما قال بسعر يومه. "مسائل الكوسج" (1852) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل سلف رجلًا مائة دينار في شيء، فلما ذهب ليزن له الدنانير قال: أعطني بها دراهم، أو عرضًا؟ قال: لا، حتى يأخذ الدنانير، ثم يصارفه بما شاء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1970) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: عن رجلٌ باعَ مِنْ رجلٍ سلعةً بِدينار، ثمَّ جَاءه بعد فقال: أَعْطني بالدينار دراهم فأعْطاهُ الدراهمَ ثمَّ ردت السلعة. قال: ترد إِليه الدراهم؛ لأنَّ البيعَ كَانَ فاسدًا؛ لأنَّهُ صرف، وإذَا كَانَ أخذ مِنْه عَرضًا رَدّ إِليه دَنَانير؛ لأنَّهُ ليسَ بمنزلَةِ الصَّرفِ، وإنْ اشْتَرى جاريةً فوجدَ بها عيبًا وكَانَ قَدْ أخَذَ بالدنانير دراهم فإِنَّهُ يردّ الدنانيرَ.
قال أحمد: إِذَا كانَ البيع جازَ بالدنانير؛ فإِنَّهُ يرد الدنانيرَ إِذَا استحق الشيء إذَا كَانَ أصلُ البيعِ صحيحًا، فإذا كان أصل البيع، فاسدًا؛ فإِنَّه يردّ الدراهمَ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ البيعَ إِذَا كَانَ صَحِيحًا فقدْ صارت الدَّنانيرُ لَكَ، ثمَّ صرفتها بدراهم بعد، فَقَدْ جازَ؛ لأنَّ الدنانيرَ كنت مَالكا لها، فإِذَا استحقَّ ذَلِكَ البيع يومًا فقدْ ردّ الثمن وهوَ الدنانير، وإِذَا كان فاسدًا فعليه ردُّ الدراهم. "مسائل الكوسج" (1971). قال صالح: وقال: من رخص في اقتضاء الذهب من الورق من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عمر بن الخطاب (¬1) وابن مسعود وابن عم (¬2)، ويروى عن ابن مسعود اختلاف (¬3). قالوا: خذ بالسعر. "مسائل صالح" (985). قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال له: أبيع الزعفران، فيخرج دينار حديث، أسترد الزعفران، ثم أبيعه بالدراهم، ثم أشتري منه الدينار؟ فقال: الحيلة لا تعجبني. ¬
قال: فبعته دراهم فأخرج دينارًا فأريته، فقالوا: حديث يسوى عشرين درهمًا أشتريه منه بعشرين؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1279). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى متاعًا من البقال بعشرة دراهم أو خمسة عشر درهمًا بالغلة، ثم يقول: ليس معي غلة معي صحاح، ينقض بيعه؟ قال: نعم ينقض بيعه، وإن كان يريد به حيلة لا يعجبني. "مسائل أبي داود" (1280). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. "مسائل أبي داود" (1282). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل له على رجل عشرة دراهم يريد أن يعطيه دينارًا؟ قال: يبيعه كذا وكذا قيراطًا بكذا درهمًا الذي له عليه، ثم يكون شريكه في الدينار. "مسائل أبي داود" (1283). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يبيع دقيقًا بعشرة قراريط، ثم يعطيه بها دراهم؟ قال: إذا قبض الدقيق قبل وصار له عليه فلا بأس. "مسائل أبي داود" (1284).
1605 - 3 - بيع نقد بنقد ومع أحدهما أو كليهما شيء آخر
1605 - 3 - بيع نقد بنقد ومع أحدهما أَو كليهما شيء آخر قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري: إذا صرفت بدينار عشرة ونصفًا فلا تأخذ بالنصف طعامًا ولا شيئًا إلا فضة، فإن شرطت عليه أربعة عشر درهما ومد بر. فلا بأس بذلك. قال أحمد: كلاهما كما قال. قال إسحاق: كما قالا. "مسائل الكوسج" (2081) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يجيء ومعه درهم صحيح إلى الخباز وهو يبيع الخبز سبعة أرطال، قال: فيريد أن يشتري بنصف درهم فيقول: تعطي نصف درهم مكسرة وأربعة أرطال خبزًا؟ قال أحمد: يريد أن يأخذ فضل المكسرة فيه! هذا خبيث. "مسائل أبي داود" (1278)
فصل: أحكام متعلقة بالباب
فصل: أحكام متعلقة بالباب 1606 - متى تصارف المتبايعان هل لأحدهما الشراء من جنس ما أخذ منه؟ نقل الأثرم عنه: يبيعها من غيره أحب إليّ. قلت له: فإن لم يعلمه أنه يريد أن يبيعها منه؟ فقال: يبيعها من غيره، فهو أطيب لنفسه وأحرى أن يستوفي الذهب منه، فإنه إذا ردها إليه لعله أن لا يوفيه الذهب، ولا يحكم الوزن، ولا يستقصي، يقول: هي ترجع إليه. قيل لأبي عبد اللَّه: فذهب ليشتري الدراهم بالذهب الذي أخذه منه من غيره، فلم يجدها، فرجع إليه؟ فقال: إذا كان لا يبالي اشترى منه أو من غيره، فنعم. "المغني" 6/ 115. قال حرب: قلت لأحمد: اشترى من رجل ذهبًا ثم ابتاعه منه، قال: بَيْعُهُ من غيره أحب إلى. "الفروع" 4/ 168، "بيان الدليل" ص 285، "أعلام الموقعين" 3/ 231. 1607 - المعاملة بالناقصة والزيوف والمزبقة والمكحلة في الصرف وغيره قال إسحاق بن منصور: قلت: قيل له -يعني: سفيان-: ما ترى في الرجل يشتري الشيء بدرهم إلا حبة أو حبتين؟ قال: لا بأس به. قال أحمد: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1794) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني ثوبك هذا بهذِه المائة الدرهم، فلما دفع إليه الدراهم إذا هي زيوف؟ قال: يلزمه البيع ويغرم له دراهم جيادًا. قال أحمد: أرد البيع؛ لأنه قد وقع على دراهم زيوف. قال إسحاق: كما قال سفيان؛ لأن البائع باع على أنها جياد. "مسائل الكوسج" (1997) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الثوري في رجل قال لرجل: بعني سلعتك بهذِه الدراهم وأراها إياه وهي طيب غير أنها ناقصة؟ قال: لا بأس إذا أراها إياه. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1998) قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت سفيان عن رجل اشترى بدرهم لحمًا والدرهم ليس بجيد، فقال له اللحام: آخذ منك الدرهم بوضيعة نصف دانق، فأعطاه الدرهم. قال أحمد: أكرهه، إلا أن يشتري اللحم بخمسة دوانيق ونصف، أو بدرهم، فيكون للحام عليه درهم مكان درهم إذا وجد درهمه زيفا. قلت: قيل: إن أخذ منه لحمًا، وذهب به إلى منزله؟ قال: كل بيع فاسد يأخذ القيمة، ويتنزه عن الفضل. قال أحمد: نقول: يقوم اللحام إذا قال: أشتريه منك بهذا الدرهم والدرهم مردود، أُقَيِّمُ اللحمَ إذا استهلكه.
قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2190). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيعُ الرجل بالدرهم الزيف؟ قال أحمد: أمَّا اليوم فلا يعجبني. قال إسحاق: كما قال، كلما بَيَّن فلا بأس. "مسائل الكوسج" (3245). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بيع الرجل الدراهم الزيف؟ قال: أما اليوم فلا يعجبني. قال إسحاق: له أن يبيع ويبتاع إذا بين ذَلِكَ؛ لما قال عمر عليه السلام: من زافت عليه دراهمه (¬1). "مسائل الكوسج" (3568). قال صالح: وسألته عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة والمزبقة، ويأمرانه بإنفاقها، أيجوز له ذلك؟ قال أبي: لا يجوز له إنفاقها. "مسائل صالح" (158) قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزبقة والمكحلة. "مسائل أبي داود" (1233). قال أبو داود: وسمعته قال لرجل: لا تتفق المزبقة. "مسائل أبي داود" (1234). قال أبو داود: قلت لأحمد: أخذ في البيع المكحلة، ومن رأي أن أسبكها؟ ¬
قال: إن كان قضاء فهو أعجب إلي، وذلك أنه كأنه ليس يقضي تمام حقه، كان عليه مائة يقضي تسعين. "مسائل أبي داود" (1235). قال أبو داود: قلت لأحمد في البيع؟ قال: في البيع، كأنه يجوز به البيع إذا لم يعجبه أخذه. "مسائل أبي داود" (1236). قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِلَ عن الدراهم الزبقة والزيوف تجتمع عند الإنسان؟ قال: لا يبيع شيئًا من المزبقة الزيوف، ولكن يسبكها. "مسائل أبي داود" (1237) قال أبو داود: قلت لأحمد غير مرة قول عمر: من زافت عليه دراهمه؟ قال: هذا يقول: كانت تبقى عليهم الدراهم، وربما قال: يقول: من بقيت عليه دراهمه ليس بأنها زيوف كانت الدراهم إذ ذاك سود، فقال عمر: بينوا. وليس مثل هذِه المحدثة في الإسلام. "مسائل أبي داود" (1238). قال أبو داود: سمعت مصعب الزبيري ذكر المعاملة بالمزبقة (¬1). قال: المعاملة بها حرام. "مسائل أبي داود" (1239). قال أبو داود: سألت أبا ثور عن المعاملة بالمزبقة، فقال: لا يجوز. قلت: لم؟ ¬
قال: لأنه إن وجد عيبًا لم يدر بكم ترجع. "مسائل أبي داود" (1240). قال أبو داود: قلت لأحمد: الزعفران المغشوش، ليس مثل الدراهم المكحلة؟ قال: من أين هو مثله، وهذا الزعفران يستعمل فيذهب ويبقى هذا المكحل يدور بين الناس؟ ! "مسائل أبي داود" (1241). قال أبو داود: سألت إسحاق بن راهويه -غير مرة عن المعاملة -يعني: بالمزبقة؟ فقال: لا بأس بالمعاملة بها. "مسائل أبي داود" (1242). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عمن سلف في طعام فخرج -يعني: في الدراهم زيوف؟ قال: الناس يختلفون في ذا بمنزلة الصرف. "مسائل أبي داود" (1276). قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مالك يقول: إذا خرج في الصرف زيوف انتقض الصرف. "مسائل أبي داود" (1277). قال ابن هانئ: وسئل وأنا أسمع عن دراهم ببخارى عامتها نحاس، إلا شيئًا قليلا منها فضة. قال: إذا كانت شيئًا قد اصطلحوا عليه فيما بينهم يتبايعون به مثل الفلوس الذي قد اصطلح عليه الناس فأرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (1193).
قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن ميمون بن أبي شبيب، أنه إذا كان الدرهم النيوق، أو الزيف كسره وقال: لا تغر -أو لا يغرا- بك مسلم. "الزهد" ص 421 قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني دخلت السوق فرأيت ثوبًا ينادى عليه بعشرين صحاح فأخذته فأعطيته فيها مقطعة؟ ! قال: لا، إلا أن يرضى صاحب الثوب أن تعطيه فيه مقطعة. "البغوي" (43). نقل عنه حنبل في دراهم يخلط فيها نحاس وماس فيشتري بها ويباع: لا يجوز أن يبتاع بها أحد، وكل ما وقع عليه اسم الغش، فالشراء والبيع حرام، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غشنا فليس منا" (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 331، "معونة أولي النهى" 5/ 172 ونقل عنه أبو الحارث في ذهب مكسور محمول عليه: لا يباع بورق حتى يخلص. "الروايتين والوجهين" 1/ 331 نقل عنه محمد بن إبراهيم وقد سأله عن المزيفة؟ فقال: لا يحل. قيل له: إنه يراها ويدري أي شيء هي؟ قال: الغش حرام وإن بين. نقل عنه جعفر بن محمد: لا تنفق المكحلة حتى يغسلها، ولا المزبقة والزيوف حتى يسبقها. ¬
نقل عنه الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: في الرجل يبيع الدراهم فيها رديئة بدينار؟ قال: ما ينبغي له؛ لأنه غر بها المسلمين فقال له الأثرم: ولا تقول إنها حرام؟ فقال: لا أقول إنها حرام، وإنما كرهته؛ لأنه يغر بها مسلمًا. نقل عنه حنبل: قول عمر: من زافت عليه دراهم (¬1)، يعني: نفيت، ولم يكن عمر يأمر بإنفاق الرديئة، وهذا لم يكن في عهد عمر؛ وإنما حدث بعده. "الأحكام السلطانية" ص 179، 180. نقل عنه جعفر بن محمد: فيمن اشترى ألف درهم بدنانير بعضها جياد، وبعضها مزيفة، وبعضها مكحلة: اشترى ما لا يحل، وباع ما لا يحل. "الأحكام السلطانية" ص 298. نقل عنه حبنل: في الدراهم المحمول عليها فقال: كل ما وقع عليه اسم الغش فالشراء به والبيع حرام. ونقل عنه مهنا: إذا جاء بالدينار إلى رجل يبصر الدينار فاشتراه على أنه رديء لا بأس. "الأحكام السلطانية" ص 298 - 299. قال الفضل بن زياد: وسمعت أنه سئل عن المكحلة قال: لا يشتري بها شيئًا؛ ولكن إذا كان لك على رجل دراهم فأعطاك مكحلة فخذ منه، ¬
1608 - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم
كأنك أخذت دون حقك، ورأيته يشدد في الشريعة جدًّا. "بدائع الفوائد" 4/ 62 وقال في رواية الأثرم في رجل باع ثوبًا بكذا وكذا درهمًا، أو اكترى دابة بكذا وكذا واختلفا في النقد. فقال: له نقد الناس بينهم. قيل له: نقد الناس بينهم مختلف؟ ! قال: له. "بدائع الفوائد" 4/ 86. قال المروذي، وأبو الحارث: إن تصارفا فخرج في الدراهم رديء له ما لم يشترط. "الفروع"4/ 331. 1608 - النهي عن إتلاف سكة المسلمين الجائزة بينهم قال أبو داود: قلت لأحمد: رأيت سائلًا ومعي درهم صحيح فأردت أعطيه قطعة، أكسر منه أو أعطيه؟ قال: لا؛ كسر الدراهم وقطعه مكروه. "مسائل أبي داود" (1243) قال أبو داود: قلت لأحمد: كسر المقطعة؟ قال: لا تكسر، ولا بأس بإنفاق المقطعة. "مسائل أبي داود" (1244) قال ابن هانئ: وسئل هل يكسر الدرهم فيتصدق بكسرة على المساكين؟
قال: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن هذا -يعني: كسر سكة المسلمين- إلا الزيف. حدثني أحمد قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن محمد بن فضاء، عن أبيه، عن علقمة بن عبد اللَّه المزني، عن أبيه أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1194) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يدفع إليه الدراهم الصحاح ويصوغها! قال: لا. فيها نهي عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن أصحابه، وأنا أكره كسر الدراهم والقطعة. قلت: فإن أعطيت دينارًا أصوغه كيف أصنع؟ قال: تشتري به دراهم، ثم تشتري به ذهبًا. قلت: فإن كانت الدراهم من الفيء، ويشتهي صاحبها أن تكون بأعيانها؟ ¬
قال: إن أخذت بحذائها فهو مثلها. عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس. قال أبو عبد اللَّه: البأس أن تختلف في الدراهم، فيقول واحد: جيد، والآخر: رديء، فيكسر، هو لهذا المعنى. سألت أبا عبد اللَّه عن الدراهم تدفع إلى رجل يشتري بها الحاجة، فيرى المسكين، ترى أن يتصدق بها، ويرد مكانها؟ قال: لا يعطي -يعني: الناس- لا ينبغي له أن يفعل. قال في رواية جعفر بن محمد، وقد سُئل عن كسر الدراهم، فقال: هو عندي من الفساد في الأرض. وقال في رواية بكر بن محمد، وقد سأله عن الرجل يقطع الدراهم والدنانير يصوغ منها، قال: لا تفصل، في هذا ضرر على الناس، ولكنه يشتري تبرًا مكسورًا بالفضة. وقال في رواية حرب، وقد سأله عن الدراهم تقطع، فقال: لا، نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسر سكة المسلمين. قيل له: فمن كسره عليه شيء؟ قال: لا؛ ولكن قد فعل ما نهى عنه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقال أحمد فيما حُكي أن مروان بن الحكم أخذ رجلًا قطع درهمًا من دراهم فارس فقطع يده. قال: إنما كانت دراهمهم المثاقيل، هذِه الدراهم البغلية الكبار، وكان يقطع الرجل من حوله وينفقه بالوافي فلذلك قطعه. "الأحكام السلطانية" 182 - 183.
1609 - كراهة ضرب النقود المغشوشة
1609 - كراهة ضرب النقود المغشوشة قال في رواية محمد بن عبد اللَّه المنادي: ليس لأهل الإسلام أن يضربوا إلا جيدًا. "الأحكام السلطانية" ص 181. 1610 - تولي الإمام السكة ونقل عنه جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب الدراهم، إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم. "الأحكام السلطانية" ص 281.
باب بيع السلم
باب بيع السلم 1611 - تعريف السلم قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: السلم: هو السلف. "مسائل عبد اللَّه" (1068) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: قلت: السلم ما هو؟ قال: أي: أن يكون الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيواضعه على كيل معلوم، يقول له: قد أسلفتك في طعام سوادي أو بلدي أو موصلي، ولا يقول له: قد أسلفتك في هذِه الفراخ، أو في هذِه الضيعة، وذلك أنه لا يدري يخرج هذا الفراخ شيئًا أم لا. وكذا إن أسلف (¬1) في لحم، فقال له: قد أسلفت في لحم مسن، في لحم الجنب، أو الفخذ، فيصف له، وكذا الرءوس يقول له: رأس مسن، ورأس حمل، ولا يأخذ فوق صفته، ولكن يأخذ دونها. "مسائل عبد اللَّه" (1073) ¬
فصل: ما جاء في شروط صحته
فصل: ما جاء في شروط صحته 1612 - 1 - أن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته قال إسحاق بن منصور: قلت: السلم في الحيوان. قال: لا بأس به، إنما قال الشعبي: كرهه عبد اللَّه. لأنه قال: من لقاح بني فلان (¬1). قال إسحاق: كما قال، وهو على ما قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في استقراض السن (¬2). "مسائل الكوسج" (1857) قال إسحاق بن منصور: قلت: قول من يقول: لا يسلم في بر حتى يسنبل، ولا في نخل حتى يكون زهوا؟ قال: في زرع بعينه ونخل بعينها. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1906) قال إسحاق بن منصور: قلت: يسلم في الكرابيس بذرع معلوم؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1907) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا ترى في السَّلَفِ في البيضِ والرّمانِ، قال: ليس لَهُ حدُّ. قال أحمد: أقولُ جائزٌ. ¬
قال إسحاق: جائزٌ، وكذلك كلّ شيءٍ يُعَدُّ عَدًّا فيعرف. "مسائل الكوسج" (1969). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن سيرين في رجل كانتْ عليهِ مائة دينار وازنة، فأَسْلفني مِائة دينار ناقصةً؟ قال: لا بأسَ أنْ يُسْلِفَ بالدنانير النُّقَّص إذا كانتْ التِي تسأله وازنةً، ولكن لو كُنت تسأله ناقصة فأسلفك مِائةً وازنةً كانَ ذَلِكَ مكروهًا (¬1). قال أحمد: كلاهما أرجو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ ليس هو قضاء. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2082). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: السَّلف في الفلوس لا يرون بِهِ بأسًا، يقولون: يجوز برءوسها. قال: إِنْ تجنبه رجل مَا كَانَ بِهِ بأسٌ، وإنْ اجترأ عليه رجلٌ أرجو أَنْ لا يكونَ بِه بأسٌ. قال سعيدُ بنُ المسيب: لا ربا إلَّا في ذهبٍ أو فضةٍ أوْ مَا يُكال أو يُوزن مما يُؤْكل أو يُشرب (¬2). ¬
قال إسحاق: لا بأسَ بالفلس بالفلسين يدًا بيد، ولا بأس بالسّلم في الفلوس إِذَا كَانَ ثمنُه ذهبًا أو فضةً، ورآه قومٌ كالصرف، وليس ببين. "مسائل الكوسج" (2107) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سَلَّفَ رجلًا دراهمَ عَلَى أنْ يعطيه منْ أندره هذا طعامًا إلى عشرة أيام؟ قال سفيان: هذا مردودٌ؛ لأنَّ أصلَه غرر؛ لأنهُ إنِ احْترقَ أو سُرِقَ لمْ يكنْ لَهُ شيءٌ. قال أحمد: لا يُسَمِّي أندرًا ولا قرية صغيرةً نما مِنْهَا الطعامُ إلَّا أنْ يكونَ مثل الموصِلِ، والسَّواد. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ الأمصارَ قلَّمَا يخلُو مصر مِنْ ذَلِكَ النوعِ. "مسائل الكوسج" (2112) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقولُ: أسلفك في طعامِ أَرْضِكَ التِي بمكانِ كَذَا وكَذَا؟ قال: هذا مكروهٌ. قال أحمد: سواءٌ، إِذَا كانَ أرضًا بعينها، يقول: مكروه. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2113) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سلفَ مِائة درهم في مِائة مُدِّ بُرٍّ إِلَى أجَل، فَقَال الذي يسلف: أَعْطني بهذِه الدراهم دَنَانير؟ قال سفيان: لا يعطيه دنانير فيكون بيعتين في بيعة. قال أحمد: جيَّدٌ، إِنما يجبُ لَهُ أنْ يدفعَ إِليه الدَّراهمَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2114)
قال صالح: وسألت أبي: السلم؟ فقال: لا بأس بالسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل أو صفة يصفها، من نبات أو حيوان، إذا كان يؤتى به على الصفة فلا بأس بذلك، إذا كان إلى أجل. فإن كان المسلم خيرًا من الصفة فلا، وإن كان دون فلا بأس. "مسائل صالح" (189). قال صالح: وسألتُه عن قول سفيان: كره السلم في اللحم، ما معناه، وعطاء لا يرى به بأسًا (¬1)؟ قال: الذي كره يقول: لا يجيء على الصفة. وقال أبي: لا بأس به إذا كان بصفة: سمين، أو غثي، أو وسط؛ لحم فخذ، أو لحم جنب، أو غيره. "مسائل صالح" (207). قال صالح: قال أبي: السلم في اللحم مائة رطل بكذا وكذا على أن يوفيه كل يوم رطل؛ إذا وصفه السمن والحد فلا بأس. السلم في الثوب إذا كان موصوفًا فلا بأس به. السلم في الفاكهة ما أدري أيش سلمه؟ قد يجيء وقت لا يكون فيه. "مسائل صالح" (1016). قال صالح: قال أبي: السلم جائز في كل ما أسلم فيه الرجل من الطعام، والتمر، والشعير، والذرة، والسلت، والثياب، والحيوان، إذا كان ذلك بصفة وأجل مسمى، فلا بأس به، ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- في ذلك. "مسائل صالح" (9396). ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: ولا بأس بالسلف في الشحم، قيل: إنه يختلف؟ قال: كل شيء من السلف يختلف. "مسائل أبي داود" (1286) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن السلف في الرءوس؟ فلم ير به بأسًا. "مسائل أبي داود" (1287) قال أبو داود سمعت أحمد سُئِلَ عن السلم في العنب؟ قال: لا بأس به. قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم في اللبن؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1289) قال أبو داود: سمعت أحمد وقيل له: أعطى في حنطة وشعير؟ قال: يفرز (¬1) للحنطة كذا وللشعير كذا يجعل كل واحد على حدته. "مسائل أبي داود" (1293) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا أرى السلم إلا فيما يكال، أو يوزن، أو شيء يوقف عليه. "مسائل ابن هانئ" (1250) قال ابن هانئ: وسألته عن السلم في البيض؟ فقال: إنما سمعت السلم فيما يكال ويوزن. "مسائل ابن هانئ" (1250) ¬
قال ابن هانئ: وسألت عن السلم في اللحم؟ فقال: نعم إذا كان من ماعز، من ضأن. قلت له: فإن الصفة لا تحيط به؟ قال: إذا وصف فقد أحاطت به الصفة. "مسائل ابن هانئ" (1253) قال ابن هانئ: سألته عن السلم في اللبن والزبد؟ فقال: السلم فيهما جائز، وذاك أنه فيما يكال ويوزن، فهذا يكال ويوزن. "مسائل ابن هانئ" (1254) قال ابن هانئ: وسئل عن السلم في الحيوان؟ قال: لا بأس به إذا وصف شيئًا معلومًا مثل: البقر، والغنم، والإبل. "مسائل ابن هانئ" (1257) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس بالسلم في الحيوان على الصفة. "مسائل عبد اللَّه" (1069) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول عن السلف في الحيوان. فقال: لا بأس به إلى أجل معلوم. "مسائل عبد اللَّه" (1070) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر كان لا يرى بأسًا أن يسلف الرجل في الحيوان إلى أجل معلوم. "مسائل عبد اللَّه" (1071) قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي
معشر، عن النخعي أن ابن مسعود لم يكن يرى بأسًا في كل شيء ما خلا الحيوان. "مسائل عبد اللَّه" (1072) نقل الميموني عنه: يجوز السلم في الحيوان والرقيق. وقال في رواية أبي الحارث: أما استسلاف الإبل خاصة فجائز لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه استسلف بكرًا (¬1)، وأما غيره من الحيوان فكأني أهاب ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 360 وقال في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: وسئل عن السلم في البيض والرمان فقال: السلم فيما يكال ويوزن ولا أرى السلم إلا فيما يكال ويوزن أو شيء وقف عليه. وقال في رواية إسماعيل بن سعيد: لا بأس بالسلم في الفاكهة والبطيخ والبيض والجوز والرمان. "الروايتين والوجهين" 1/ 361 قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه عن السلم في البعر والسرجين؟ فقال: لا بأس. "الفروع" 4/ 8، "الإنصاف" 11/ 48 نقل أبو طالب عنه في السلم في الفلوس النافقة الجواز. ونقل علي ابن سعيد عنه المنع. ¬
1613 - 2 - أن يكون مؤجلا بأجل معلوم
ونقل حنبل عنه: يكره. ونقل يعقوب وابن أبي حرب عنه: الفلوس بالدراهم يدًا بيد ونسيئة إن أراد به فضلًا لا يجوز. "الفروع" 4/ 151 ونقل الأثرم عنه جواز السلم في الحيوان. "المبدع" 4/ 178 1613 - 2 - أن يكون مؤجلَّا بأجل معلوم قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن محمد بن حنبل: قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهم يسلفون في الثمار سنتين وثلاثًا (¬1). قال معناه: أن يسلف في الشيء ليس عنده يومئذ. قال: لا بأس بذلك سنتين وثلاثا إذا كان كيلًا معلومًا أو وزنا معلومًا. قال إسحاق: كما قال هو السلم بعينه. "مسائل الكوسج" (1780) قال أبو داود: قلت لأحمد: السلم إلى الحصاد أو إلى العطاء؟ قال: إذا كان شيء يعرف فأرجو أن لا يكون به بأس. قلت: إلى قدوم الغزاة؟ قال: إذا كان يعلم أرجو ألا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (1291) ¬
قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يسلم في الشيء من غير أجل؟ قال: لا يبيعه حتى يذكر فيه أجلًا. "مسائل ابن هانئ" (1249) قال ابن هانئ: وسألته عن: السلم؟ فقال: لا أرى السلم إلا إلى أجل، كما في الحديث: كنا نسلم في الثمار العام والعامين. "مسائل ابن هانئ" (1251) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يبيع إلى البيدر، أيجوز له أن يبيع؟ قال: لا يبيع إلا إلى أجل معلوم، ولا يبيع إلى البيدر. "مسائل ابن هانئ" (1255) وقال أبو طالب: قلت له: إلى أجل معلوم أحب إليك؟ قال: أذهب إلى أنه أجل معلوم، وأهل المدينة يقولون: لا تحتاج إلى أجل، والأجل أحب إليَّ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "تهذيب الأجوبة" 2/ 618 - 619، "الفروع" 4/ 181، "المبدع" 4/ 189 ونقل أبو الصقر فيمن قال أسلمت إليك إلى الحصاد وإلى الجذاذ، وإلى الصرام أنه لا يجوز حتى يسمي شهرًا معلومًا، وليس هنا معلوم. "الروايتين والوجهين" 1/ 358 نقل أبو طالب عنه: الأجل في السلم أحب إليَّ؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "العدة في أصول الفقه" 5/ 1628 - 1629 ¬
1614 - إذا اختلفا في الأجل
قال المروذي: قال أحمد: لا يصح حتى يشترط الأجل. "المغني" 6/ 402 قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل، فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئًا؟ فقال: على معنى السلم إذا؟ فقلت: نعم. قال: لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخذ منه كل يوم رطلًا من لحم قد وصفه. "المغني" 6/ 419، "المبدع" 4/ 189 - 190 ونقل أبو طالب عنه: إذا شرط إلى الحصاد أو بدو الصلاح: يصح إن بدا صلاحه أو استحصد، واحتج بابن عمر (¬1). "الفروع" 4/ 183، "المبدع" 4/ 193 1614 - إذا اختلفا في الأجل نقل حرب عنه: إذا اختلفا في أجله قبل قول المسلم إليه. "الفروع" 4/ 183، "معونة أولي النهى" 5/ 210 ¬
1615 - 3 - أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد
1615 - 3 - أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان: تكره أن يسلف في الرطب في غير حينه وليمس في أيدي الناس منه شيء؟ قال: نعم، أصحابنا يكرهون ذلك أن يسلفوا في شيء من الثمار وليس في أيدي الناس منه شيء. قال أحمد: لا بأس أن يسلفه في غير حينه ويؤجله إلى الوقت الذي يجنى، وكذلك في البطيخ وأشباهه، إذا كان في الوقت الذي يمكن فيه. قال إسحاق: كما قال أحمد لما يحتاج أن يكون موجودًا عند محل السلم، وهذا تشبيه بأصل السلم الذي جاء أنهم كانوا يسلمون في البر، وليس ذلك يومئذ عندهم. "مسائل الكوسج" (2110) 1616 - إن حل الأجل وتعذر وجود المسلم فيه، هل يستبدله بجنس آخر؟ قال صالح: قلت: رجل أسلف رجلًا دراهم في بر، فلما حل الأجل لم يكن عنده بر، قال: قَوِّم البر دراهم، وخذ بالدراهم شعيرًا؟ قال: لا يأخذ منه شعيرًا إلا مثل كيل البر أو أنقص، لا تأخذ منه زيادة. قلت: فإن كان البر عشرة أجربة، يأخذ منه الشعير عشرة أجربة؟ قال: نعم. "مسائل صالح" (104)
قال ابن هانئ: وسئل عن السلم في الشيء المعلوم، إذا لم يقدر عليه ولم يصب، إن هلك الذي أسلم فيه؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يأخذ خيرًا مما أسلم فيه، ولكن يأخذ أخس منه، كأنه أسلم في شعير فلا يأخذ حنطة، ولكن إذا أسلم في حنطة فله أن يأخذ شعيرًا، أو لا يأخذ إلا أخس مما أسلم فيه. "مسائل ابن هانئ" (1259). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل أسلف رجلًا دراهم في بُرٍّ، فلما جاء الأجل لم يكن عنده بر، فقال: بعني، خذ مني شعيرًا بالدراهم، فخذ مني بالسعر. قال: لا يأخذ منه الشعير، إلا مثل كيل البر أو أنقص، لا يأخذ منه زيادة. قلت لأبي: كان البر عشرة أجربة، يأخذ منه الشعير عشرة أجربة؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (1074). قال مهنا: قلت لأحمد: أسلم في ثوب فعجز فقال خُذ مني بدراهمك غزلًا؟ فقال: لا يصلح إلا أن يأخذ سلمه أو دراهمه. "تهذيب الأجوبة" 2/ 590 ونقل أبو طالب عنه: إذا أسلفت في كر حنطة، فأخذت شعيرًا فلا بأس، وهو دون حقك، ولا تأخذ مكان الشعير حنطة. وقال ابن القاسم: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا لم يجد ما أسلم فيه، ووجد غيره من جنسه يأخذه؟ قال: نعم، إذا كان دون الشيء الذي له [قلت: ] فإنما أسلم في قفيز حنطة موصلي، فقال: فيأخذ مكانه سلتي، أو قفيز شعير بكيلة واحدة لا
1617 - لو أسلم في المكيل وزنا أو الموزون كيلا، هل يصح؟
يزداد، وإن كان فوقه فلا يأخذ، وذكر حديث ابن عباس، رواه طاوس عن ابن عباس: إذا أسلمت في شيء فجاء الأجل فلم تجد الذي أسلمت، فخذ عوضًا بأنقص منه، ولا تربح مرتين (¬1). ونقل أيضًا أحمد بن أصرم: سئل أحمد عن رجل أسلم في طعام إلى أجل، فإذا جاء الأجل يشتري منه عقارا أو دارا؟ فقال: نعم يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن. وقال حرب الكرماني: سألت أحمد قلت: رجل أسلف رجلًا دراهم في بر، فلما حل الأجل لم يكن عنده، فقال: قوم الشعير بالدراهم، فخذ من الشعير؟ قال: لا يأخذ منه الشعير إلا مثل كيل البر أو أنقص. قلت: إذا كان البر عشرة أجربة، أيأخذ الشعير عشرة أجربة؟ قال: نعم. "فتاوى ابن تيمية" 29/ 504، 505. 1617 - لو أسلم في المكيل وزنًا أو الموزون كيلًا، هل يصح؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: وإذا ابتعت شيئًا بدينار إلى أجل فحل الأجل، يأخذ بالدينار ما شاء من ذلك النوع؟ قال أحمد: لا، إذا كان قد باع ما يكال أو يوزن إلى أجل فحل الأجل، فلا يأخذ ما يكال، ولا ما يوزن، ويأخذ ما خالفهما. ¬
قال إسحاق: هكذا هو سواء؛ لأنه قول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- بعينه. "مسائل الكوسج" (2164) قال إسحاق بن منصور: قلت: قال: سلف ما يكال فيما يوزن ولا يكال؟ قال: هذا لا يعجبنا، هذا قول أبي حنيفة. قال إسحاق بن منصور: كر استيز كر بذبر است ندارند. قال إسحاق: هو جائز، وكذلك ما يوزن فيما يكال؛ لأنهما جنسان مختلفان فأسلم أحدهما في الآخر، ونقد الذي أسلم ما سمى له، وسلمه إليه. "مسائل الكوسج" (2168) قال صالح: وسألته عن رجل باع بيعًا مما يكال أو يوزن إلى أجل، فلما جاء الأجل أعطى ما يكال أو يوزن؟ فكرهه. قال: إن كان هذا طعام بطعام نساء. قلت: أفيأخذ عرضًا من العروض أو ما كان؟ قال: نعم. لا يأخذ كيلًا ولا وزنًا. "مسائل صالح" (392). قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع بيعًا يكال أو يوزن إلى أجل، فلما حل الأجل أعطى ما يكال أو يوزن، فكرهه. قال: كذا هذا طعام بطعام نسأ. قيل: فيأخذ قرضًا من القروض أو ما كان. قال: نعم: لا يأخذ كيلًا، ولا وزنًا. "مسائل عبد اللَّه" (1086).
1618 - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟
نقل حنبل عنه: يسلف ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال، إذا اختلف النوعان. ونقل المروذي: لا يسلف ما يكال فيما يوزن وإن اختلفا. "الروايتين والوجهين" 1/ 320. ونقل الأثرم عنه في المكيل لا يسلم وزنًا. "المبدع" 1/ 187. 1618 - هل يجب الوفاء بموضع العقد؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفت رجلًا هاهنا طعامًا فأَعطاكه بأرضٍ أُخرى، فإنْ كان بشرطٍ فهو مكروهٌ، وإِنْ كانَ عَلَى وجهِ المعروفِ فلا بأسَ بِهِ. قال أحمد: هو كما قال، لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1972). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: رجلٌ سَلَّفَ، فسمَّى الأجلَ ولمْ يُسَم المكانَ؟ قال: مردودٌ نكرهه (¬1). قال أحمد: ليسَ في حديثِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬2) تسمية المكان يوفيه المسلم حيثُ دفعَ إليه المالَ. ¬
قال إسحاق: كما قال أحمد وأجاده. "مسائل الكوسج" (2043) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سُفيان: رجلٌ سلف في طعامٍ إِلَى أجلٍ يوفيه بمكةَ فلقيه بغيرِ مكةَ فقالَ: خُذْ منِّي طعامَكَ وأنَا أوفِيكَ كراكَ إلى مكةَ؟ قال: هذا لا خيرَ فِيهِ، أنْ يأخذَ طعامًا ودراهمَ. قال أحمد: كما قال. قال إسحاق: كما قال. رَضِي اللَّهُ تعالى عَنْهم. "مسائل الكوسج" (2044). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ رجلٍ اشْتَرى مِنْ رجلٍ طعامًا بجَدَّة يدًا بيدٍ فلقيَهُ بمكةَ، قال: احمل طعامي، وأوفيك كراك من جدة إِلَى مكةَ، قال سفيان: مكروه، أكرهُ أنْ يأخذَ دراهمَ، وهو في ضمنِهِ بَعْدُ. قال أحمد: لا بأسَ بِهِ. قُلْتُ: أرأيتَ إِنْ حَمَلهُ صَاحِبُ الطعام الذي اشْتَرَاه مِنه فوافى الطعام بمكةَ مِنْ غِيرِ أنْ يأمرَهُ المشتري، فَقال البائعُ: أوفني كراي مِنْ جدة إلَى مكَّةَ. قال سفيان: ليسَ له كراء. قال أحمد: ليسَ لَهُ كراء. قال إسحاق: كِلاهَما كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2045). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ سلف إلَى رجلٍ عَلَى أنْ يوفيه بمكانِ كَذَا وكَذَا فلقيه دونَ مَكانِهِ فَقَال: خذْ منِّي طعامكَ، وأنَا أحْمله لَكَ إِلى مكانِ كَذَا وكَذَا؟ قال: مردودٌ.
1619 - 4 - أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره وصفته قبل التفوق
قال أحمد: لا بأسَ بِهِ. وسُئِلَ: فإنْ أخذَ منه ولمْ يحمله؟ قال أحمد: لا بأسَ بِهِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2049). قال صالح: الرجل يسلم في طعام في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولا يسمي من أي بلدة؟ قال: يرده إلى بلده الذي أسلف فيه، حتى يوفيه في الموضع الذي أسلف فيه. "مسائل صالح" (1099). وقال مهنا: قلت: إن شرط أن يأخذ منه سلمه ببغداد؟ قال: لا يصلح هذا الشرط، إنما هو مثل الصوف، وعليه توفيته حيث أسلف. "تهذيب الأجوبة" 2/ 590 - 591، "الروايتين والوجهين" 1/ 359 1619 - 4 - أن يقبض الثمن تامًّا معلومًا قدره وصفته قبل التفوق قال إسحاق بن منصور: قلت: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- كره إذا كان لك على رجل دين بأن تسلفه إياه في حنطة حتى تقبضه (¬1)؟ قال: نعم أكرهه. قال إسحاق: كما قال؛ لأن السلم لا يكون أبدًا إلا بتسليم الثمن نقدًا. "مسائل الكوسج" (1782) ¬
قال إسحاق بن منصور: قلت: من كره إذا أسلف في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم؟ قال: أكرهه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1784) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوري في رجل سلف رجلًا دنانير ودراهم في طعام، فوجد في الدراهم زيوفًا، قال: البيع فاسد. قال أحمد: قد مضى عليه بقدر ما كان منها صحيحًا. قال إسحاق: كما قال أحمد، يجوز السلم بقدر الصحاح؛ لأنه بَيَّنَ قدر ما أسلم فيه. "مسائل الكوسج" (1994). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوري: وإذا أسلفت رجلًا عشرة دراهم في فَرَقين: فَرق حنطة، وفَرق شعير، ثم وجد خمسة دراهم زيوفًا، قال: البيع فاسد؛ لأنك لا تدري أللشعير هي أم للحنطة؟ ولو فرقها فقال: خمسة في البر وخمسة في الشعير فوجد خمسة زيوفًا رد الذي وجد فيه الزيوف. قال أحمد: دعها ما أدري، ثم قال: أما هذِه المسألة على ما قال. قال إسحاق: يجوزُ في البرِّ بقدره، والشعير بقدره، فيصح من السلم بقدرِ ما صح مِنَ الدراهم في البرِّ والشعيرِ بحصته، فإِنْ كَانَتْ الدراهمُ بهرجًا ولمْ تكنْ سُتُوقًا (¬1) أو زيوفًا بينًا فأبدله؛ تَمَّ السلمُ. "مسائل الكوسج" (1995). ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجل سلفَ دينارين في حُلَّةٍ بذرعٍ معلومٍ، فوجدَ أحدَ الدينارين زيفًا؟ قال: يردّ البَيع ولَوْ كَانَ طعامًا حسن أنْ يأخذَ بعضَهُ ويدَعَ بعضَهُ. قال أحمد: أمَّا الحلة فَلَا يتخلص منها، وأمَّا الطعامُ فَقَد مضى عليها مَا كانَ منها صحيحًا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1996) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ سلف مائة درهم في مائة فَرَقٍ إلى أجلٍ مسمًّى وقال: أنْقُدُكَ الآنَ خَمسين، وخَمسين إلى شهرٍ؟ قال سفيان: إذَا كانَ بعضُ السّلف نقدًا وبعضُه إلى أجلٍ فمردودٌ كلُّه. قال أحمد: صدَقَ، كله مردود. قال إسحاق: كلما أسلم في طعام مسمّى، وسمى الثمنَ، ونقدَه بعضَه جازَ من السّلم بقدره. "مسائل الكوسج" (2046) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا أسْلَفَ الرّجل في شيءٍ، فَكَانَ في دراهمه زيفٌ؟ قال: يردّ بحسابِ الزيوفِ، وما بقي سلف. قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2047) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يسلف ثلاثمائة درهم في ثلاثمائة فَرَقٍ في أصنافٍ شتَّى، مائة فرق حنطة، ومائة فرق شَعِير، ومائة فرق ذرة، ودَفَعَ إِليه ثلاثمائة جملة، فَوَجَدَ فِيها زَيفًا قال: هذا
مردود؛ لأنه لا يدري منْ أيها يَرُدُّ قيل: فإِنْ مَيَّزَها، مائة في كَذَا، ومائة في كَذَا، ومائة في كذا فعرف مِنْ أي صنف هو ذاك الزيفُ، قال: يردّ بقدره مِنْ ذَلِكَ بحسابِهِ، ويجوزُ سائرها. قال أحمد: يجوزُ أنْ يردَّ على الأصنافِ الثلاثة عَلَى كلِّ صنفٍ بقدرِ ما وجد مِنَ الزيفِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2048). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل سلف مِائة درهم في مِائة قفيز عَلَى أنْ يضعَ الدراهم عَلَى يدي العدل، فإِذَا جَاءَ الأجلُ أعْطَاه الدراهمَ؟ قال: هذا مردود؛ لأنهُ لا يكونُ السلّم إِلَّا بقبض. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2111). قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أسلفَ مائة درهم في حنطةٍ إِلى أَجَلٍ، فلما حلَّ الأجلُ جَاءَ يَكْتَاله مِنْهُ، فَقامتْ البينةُ أنَّ الدراهمَ كانتْ مسروقةً، فليسَ بينهما بيعٌ، وتُؤخذ مِنْهُ الدراهمُ؟ قال أحمد: إِذَا كانتْ مسروقةً لمْ يجب بينهما بَيْعِ. قُلْتُ لأحمدَ: لِمَ لا يكون السّلم قائمًا ويأخذ هذا بالدراهم؟ قال: لأنَّ السّلمَ لا يكون إلَّا بأنْ يعجلَ لصاحِبِهِ مثل الصّرفِ، فلو أنَّ رجلين تَصَارفا بِدَنَانير ودراهم فوجدت الدنانير مَسْروقة؛ رجع عليه بِالدَّراهم ثمن الدنانير التي أخَذَ. قال إسحاق: كما قال أحمد في المسألتين جميعا. "مسائل الكوسج" (2115).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَسلفت رَجلًا مِائة درهم كلّ دِرهم في قفيز، ولمْ يُسَمِّ مِائة قفيز فلا بأسَ أنْ يأخذَ بعضَه قَمْحًا وبَعْضَهُ دراهم ما لم تكن مائة درهم في مائة قفيز، فهو مكروه أن يأخذ بعضه دراهم وبعضَهُ قَمْحًا؟ قال أحمد: عَلى القولين واحد، كَرِه ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- أنْ يأخذَ بعضَه دَرَاهم وبعضه طعامًا (¬1)، ورخَّص ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- أنْ يأخذَ بعضَهُ طعامًا وبعضَهُ دَراهم، فَكِلَاهُمَا واحدٌ عنده (¬2). قال إسحاق: أمَّا مَا ميزه الثوريُّ فَلَا تمييز بينهما، وقولُ ابن عبَّاس -رضي اللَّه عنهما- في أنْ يقبض بعضَهُ سلمًا، وبعضه دراهم أحبّ إلينا، ومَنْ كَرِهَهُ فحجته أنْ يقول: كأنكَ بعتَه بالدراهم التِي قبضت طعامًا لم يقبضه بعد. "مسائل الكوسج" (2116) قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يُعطى في السلف الدراهم والدنانير؟ قال: يفرز كل واحد على حدة. "مسائل أبي داود" (1292) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل أسلف إلى بقال في خبز يأخذه منه كل يوم شيء معلوم فحضره الخروج وقد بقي منه أيأخذ ما بقي دراهم؟ ¬
1620 - 5 - أن يسلم في الذمة
قال: لا، يأخذ سلمه كله أو رأس ماله كله. كررته عليه، فقال مثل ذلك. "مسائل أبي داود" (1294). ونقل عنه محمد بن الحكم: إذا لم يوُجد كُله يأخذ بعض سلمه وبعض رأس ماله؟ قال: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به. "تهذيب الأجوبة" 1/ 497. نقل حنبل عنه: وقد ذكر له قول ابن عباس: يأخذ بعض سلفه وبعض رأس ماله. فقال أحمد: لا بأس به ولا يأخذ فضلًا. ونقل ابن القاسم: يأخذ سلمه كله أو رأس المال. "الروايتين والوجهين" 1/ 362. 1620 - 5 - أن يسلم في الذمة قال صالح: السلم أشتري به العروض؟ قال: هذا بيع ما ليس عندك. "مسائل صالح" (1112) 1621 - توثيق السلم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ والقبيل في السّلفِ؟ قال: أَكْرهه في السّلمِ خاصّة، وفي البيعِ لا بأس بِهِ. قال إسحاق: كِلاهُمَا لا بأسَ بهِ، والسّلم أشد. "مسائل الكوسج" (1785).
قال صالح: أكره الرهن والكفيل في السلم، حتى يكون كسائر الغرماء، يخاف ويرجو. "مسائل صالح" (1110) قال صالح: قال أبي: ويكره الرهن والقبيل -يعني: الكفيل- وفي ذلك. "مسائل صالح" (1396) قال أبو داود: قلت لأحمد: الرهن والكفيل في السلف؟ قال: لا يعجبني. "مسائل أبي داود" (1290) قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن في السلم؟ فقال: أكرهه لقول ابن عمر، وابن عباس. قيل له: فقول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] فأجاز الرهن في البيوع كلها، وأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استسلف من يهودي وأرهنه درعه (¬1). قال: ذلك لا يقال له: سلم، ذاك كان قرضًا استقرضه، وهذا لا يشبه السلم. "مسائل ابن هانئ" (1256) نقل حنبل عنه في أخذ الرهن والكفيل في السلم: يجوز. ونقل أبو طالب والمروذي عنه: منع ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 358، "المبدع" 4/ 202 ¬
كتاب القرض
كتاب القرض 1622 - حكم القرض قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يستقرض القرض، هل هذا من المسألة التي لا تحل؟ وكيف الحديث فيها؟ وكيف ترى له أن يصنع؟ فقال أبي: القرض ليس من المسألة في شيء. "مسائل عبد اللَّه" (1155) قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنفقت على هذا المخرج خمسة وستين درهمًا بدين، وإنما لي فيه ربع الكراء. قلت: فلم لا تدع عبد اللَّه ينفق عليك؟ قال: كرهت أن يفسد عليَّ الدرهم. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: قد وجدت البرد في أطرافي، ما أُراه إلا من إدامي أكل الخل والملح. عن طلحة بن مصرف قال: إذا أكلنا بالدين ائتدمنا بالخل، وإذا لم نأكل بالدين ائتدمنا بالإدام. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الدين أوله هم وآخره حرب، لقد استقرضت امرأة مجمع رغيفين. فقال: ما أجرأك! تبيتين وعليك دين! وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء. وقال: ما أعدل بالفقر شيئًا. "الورع" (148 - 152)
1623 - ما يصح أن يكون محلا للقرض
قال سليمان القصير: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد اللَّه، أيش تقول في رجل ليس عنده شيء، وله قرابة ولهم وليمة، ترى أن يستقرض ويُهدي لهم؟ قال: نعم. "الآداب الشرعية" 2/ 173 1623 - ما يصح أن يكون محلًّا للقرض: قال صالح: منحة لبن أو منحة ورق؟ قال: المنحة ورق: هو القرض، والمنحة لبن: هو العارية، هكذا هو. "مسائل صالح" (1286) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الخبز والخمير يستقرضه الجيران بينهم؟ قال: أرجو ألَّا يكون به بأس. حدثنا الزبير بن بكار المدني قال: حدثتني أم كلثوم ابنة عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير، عن صفية ابنة الزبير بن هشام بن عروة، عن جدها هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سألنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الخبز والخمير يستقرضه الجيران فيردون أكثر وأقل؟ قال: "ليس به بأس، إنما هذه مرافق بين الناس لا يراد فيها الفضل". "مسائل صالح" (1270 - 1271) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عن قرض الرغيف والخمير؟ فلم ير به بأسًا. "الورع" (221)
1624 - الوصف (الشرط والأجل) في القرض
قال أبو الصقر: قلت: عين بين أقوام، لهم نوائب في أيام؛ يقترض الماء من صاحب نوبة الخميس ليسقي به، ويرد عليه يوم السبت؟ قال: إن كان محدودًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس، وإلا أكرهه. "الفروع" 4/ 200 - 201، "المبدع" 4/ 206 1624 - الوصف (الشرط والأجل) في القرض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قولُ زيدِ بن ثابت (-رضي اللَّه عنه-): كره أَن يعجل له ويضع عنه (¬1). قال أحمد: أكرهه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1787) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبل مِنْهُ هدية كُرَاع، ولا عَارية ركوب دابة؟ قال: لا تفعل. قال إِسحاقُ: كَما قال، وهذا في القرضِ إلَّا أنْ يكونَا يتهاديان قبل ذَلِكَ، وأمَّا ما كانَ مِن دينٍ سِوى ذَلِكَ فهو أهونُ، إلَّا أنْ يقبلَهُ عَلى مَعْنى تأخيرِ الدَّينِ. "مسائل الكوسج" (1833) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كلّ قرضٍ جرَّ منفعةً؛ فَلا خيرَ فيهِ؟ قال: لا خيرَ فيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1850) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يضعُ عَن المكاتبِ، ويعجلُ لَهُ؟ قال: ما أعلمُ به بأسًا، هو مِلْكُهُ بَعْد. قال إِسحاقُ: لا يقاطعه أبدًا إلا بعرض. "مسائل الكوسج" (1905) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقالُ للسَّقَّاءِ: صُب لي عشرين قربةً بدرهم؟ قال: ما أعلمُ بِهِ بأسًا، إلَّا أنْ يعجلَ لَهُ الدرهم، يقولُ: إنْ عَجَّلت لي الدرهم صَببت لك عشرين قربةً، وإِن لمْ تُعجلْ لي صَببتُ لَكَ خمس عشرة قربة، فيكونُ قَرضًا جَرَّ منفعةً. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1908) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا بعت رجلًا بيعًا بنقدٍ ولمْ يقضِكَ وعسر عَلَيه الثمنُ. فقَال: تاركني وأزيدَك، وبعني بيعًا مستقبلًا بنسيئةٍ، فَلَا يبيعه إئاه ولكن يبيعه غيرَهُ. قال أحمد: أرجو ألَّا يكون بِهِ بأسٌ. قال إسحاق: لا بأسَ بِهِ إِذَا تتاركَا، ثمَّ تبايعَا والإرادةُ منهما عَلَى المتاركةِ. "مسائل الكوسج" (2203)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عنْ: رجلٍ كَانَ لَهُ على رجلٍ مالٌ، فَقال لَهُ: أقرضني وأقضيَكَ، وكَانَ لهُ عليه عين دراهمَ، أو دنانير؟ فلا بأسَ أنْ يُقرضَهُ عينًا، وإنْ كَانَ له عليه عَرضٌ فَلا. قال أحمد: إِذَا كانَ يجر شيئًا فلَا، كأنَّه يقرضهُ قفيزًا أو قفيزين بر، فيبيعه بِوَكسٍ (¬1)، ثمَّ يجيء فيقضي دَرَاهم. قال إسحاق: كلما أرادَ جرَّ منفعة فلَا خيرَ فيه. "مسائل الكوسج" (2229) قال إسحاق بن منصور: قلت: سألت ابن عيينة قلت له: الرجل يكون له على الرجل قمح أو زيت فيتقاضاه، فيقول: لا أجد، ولكن أقرضني حتى أبتاع لك، وأقضيك؟ قال: هذا مكروه، هذا أمر بين. قال أحمد: أجاد أبو محمد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2230) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رجلٍ طعامٌ قرضًا فبعْهُ مِنَ الذي عَلَيه بنقدٍ، ولا تبعْهُ مِنْهُ بنسيئةٍ، ولا تبعْه مِنْ غيرِهِ بنقدٍ ولا نسيئةٍ حتَّى يقضيَهُ. قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2231) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: أكره أنْ يجيءَ الرجلُ إلى الرجلِ، فيقولُ: أكرني ثيابَكَ، أو حليك حتَّى أرهنَهُ أجُرَّ لكَ بِهَا منفعةً، فهوَ قرضٌ جرَّ منفعةً. ¬
قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2259) قال صالح: وسألته عن قوله: "كل قرض جر منفعة حرام" (¬1) ما معناه؟ قال: مثل الرجل تكون له الدار، فيجيء الساكن فيقول: أقرضني خمسين درهمًا حتى أسكن، فيقرضه ويسكن في داره، أو يكون يقرضه القرض، فيهدي له الهدية، وقد كان قبل ذلك لا يهدي له، ويقرضه القرض، ويستعمله العمل الذي كان لا يستعمله قبل أن يقرضه، فيكون قرضه جر هذِه المنفعة، وهذا باب من أبواب الربا، وذلك أنه يرجع بقرضه وقد ازداد منفعة. "مسائل صالح" (222) قال صالح: الرجل يشتري من الرجل المتاع، فيستقرض منه الشيء فيقرضه؟ قال: إن كان القرض الذي يقرضه يجر إليه منفعة فلا خير فيه. "مسائل صالح" (299) ¬
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: لا يعجبني أن يكري الرجل أرضًا له ويقرض الأكار شيئا يعمل به في أرضه يزرع بها في أرضه؟ قال: هذا قرض يجر منفعة لا يعجبني. "مسائل ابن هانئ" (1275) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يكون له الأكار يعمل في أرضه مقاطعة على الثلث، والربع فيقول: أقرضني ما أشتري بقرة، أله أن يقرضه؟ قال: هذا قرض يجر منفعة، لا يعجبني أن يقرضه. "مسائل ابن هانئ" (1276) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل معلوم، فيعطيه قبل أجله من غير أن يطلبه منه يريد أن يؤدي غرماءه، هل يطيب لهذا أن يأخذ ماله قبل حله؟ قال: لا بأس، إلا أن يضعه عنه ويعجل فإني أكرهه. "مسائل عبد اللَّه" (1063) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لغريمه: حط عني وأعجل لك؟ قال: أكرهه، لا يفعل ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (1064) قال البغوي: قال رجل لأحمد وأنا أسمع: إني لي جار فربما اطلب منه الشيء فيعطيني، ثم إنه ليستقرض مني دراهم، أفأطلب منه كما كنت أطلب؟ قال: كل قرض يجر منفعة فهو حرام. "البغوي" (42)
ونقل حنبل فيمن عليه دين فقال لغريمه: أقرضني دينًا آخر على أن أرهنك بالحقيق عبدي هذا: لا يصح القرض. ونقل مهنا جواز ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 372 وقال حرب قيل لأحمد: ما تقول في رجل اشترى ثوبًا، وقال لآخر: انقد عني، وأنت شريكي؟ قال: إن لم يرد منفعة، ولم يكن قرض جر نفعًا فلا بأس. "بدائع الفوائد" 4/ 70 ونقل مهنا عنه فيمن أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شيئًا جاز. ونقل حنبل: يكره. "الفروع" 4/ 206 - 207، "المبدع" 4/ 211 نقل الحسن بن ثواب فيمن قال لرجل أعطاه دراهم بربح إلى أجل: عجل لي وأضع عنك. قال: من أخذ دراهمه بعينها فلا بأس، وكُرِه أكثرُ. قال أبو طالب: قال أحمد: كذا يقول ابن عباس: ماله يضع منه ما شاء؟ (¬1). قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول ابن عمر: هو ربا (¬2). "الفروع" 4/ 264 ¬
1625 - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض
1625 - إن تبرع المقترض لمقرضه بشيء قبل وفاء القرض قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أسلفت رجلًا سلفا فلا تقبل منه هدية: كراع، ولا عارية ركوب دابة؟ قال: لا تفعل. قال إسحاق: كما قال، وهذا في القرض إلا أن يكونا يتهاديان قبل ذلك، وأما ما كان من دين سوى ذلك فهو أهون، إلا أن يقبله على معنى تأخير الدين. "مسائل الكوسج" (1833) قال ابن هانئ: اشتريت لأبي عبد اللَّه حاجة ثمنها من عندي، فلما وزن لي أرجح الميزان، فذهبت أقومه فرجح؟ فقال: خذ، أنت في حل. قلت له: يكون هذا ربا؟ قال: لا، هذا طيب، خذ، أنت في حل. "مسائل ابن هانئ" (1248) نقل عنه حنبل: أن المقرض لا يمنع من جواز هديه المقترض. "المبدع" 4/ 210
باب أحكام القرض
باب أحكام القرض أولًا: من حيث أثره (الملك) 1626 - حكم التصرف في الدين قبل قبضه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: بَيعُ الصَّك؟ قال: هو غررٌ. قال إسحاق: شديدًا. "مسائل الكوسج" (1792) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا كانَ لكَ قرضٌ فَلا تجعله مضاربة إلَّا أنْ تأمره أنْ يدفعَه إِلَى إِنْسَان، ثمَّ يدفعه ذلك الإنسان إليه؟ . قال: جيدٌ، ويجعلُ الوديعَةَ قرضًا، ويجعلها مضاربةً، ويجعلُ المضاربةَ قرضًا. قال أحمد: جيِّدٌ. قال أحمد: إِذَا كانَ لَكَ قرضٌ عَلَى رجلٍ فَلا تصرفه مضاربةً ولا سلفًا، ولا يكون وديعةً حتَّى تقبضَهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2217) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [سفيان] عنْ: رجلٍ يلتمس مِنْ رَجُل بَيْعًا بألف درهم نسيئة إِلى سنة، فكره أنْ يبايعَهُ، فدفع إِلَى رجلٍ ألف درهم، فَقال: ابتعْ بِهِ حريرًا وبعْهُ مِنْ فلان إِلَى سنة، واكتُبِ الصكَّ
عليَّ وعليه، وأكونُ أنَا ضامنًا كَفِيلًا عَلَيهِ، والمالُ والربحُ هو لي؟ [قال]: البيعُ جائزٌ في القضاءِ. قلت: فترى في الربحِ شيئًا فيما بينه وبين اللَّهِ؟ قال: لا بأسَ بالربحِ. قال أحمد: لا بأسَ بالربحِ. قال إسحاق: كما قالا. "مسائل الكوسج" (2277) قال عبد اللَّه: سألت أبي قلت: أتيت رجلًا فاشتريت منه متاعًا بخمسمائة درهم، وأتاني الرجل فوجد عندي متاعًا اشتراه، فقال لي: هذا المتاع بتلك الخمسمائة؟ فقال أبي: جائز، ولكن حتى يستوفي المتاع، لا يدعه عنده، فيكون بيع دين بدين. "مسائل عبد اللَّه" (1067) ونقل أبو طالب في بيع الدين ممن هو عليه المنعَ. ونقل مهنا جوازَ ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 357 ونقل حرب في هبة الدين لغير غريم: تصح. "الفروع" 4/ 187، "المبدع" 4/ 199 وقال في رواية حرب: الصك إنما يحتال على رجل وهو يقر بدين عليه، والعطاء إنما هو شيء مغيب لا يدرى أيصل إليه أم لا. ونقل حنبل عنه في الرجل يشتري الصك على الرجل بالدين، قال: لا بأس بالعرض إذا خرج، ولا يبيعه حتى يقبضه. يعني: مشتريه. "تقرير القواعد" 1/ 396 - 397
1627 - 1 - ماذا يرد؟
ثانيًا: من حيث الرد 1627 - 1 - ماذا يرد؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كَان لرجل على رجلٍ دراهم فقضَاهُ أجود مِنْ دَرَاهمه؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1851) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اقتضاءُ دنانير مِنْ دراهم، ودَرَاهم مِنْ دَنَانير في البيع؟ قال: بالقيمةِ. قُلْتُ: واقتضاؤه في الدين؟ قال: بالقيمةِ. قال إسحاق: كما قال بسعرِ يومِهِ. "مسائل الكوسج" (1852) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ استقرضَ مِنْ رجلٍ دانق فلوس، وعشرون فلسًا بدانق، فَصَار عشرة بدانق؟ قال: لَهُ عشرون فلسًا. قال أحمد: مَا أحسنه! قال إسحاق: كما قال، إِذَا كانَ الفلوس عَلَى النَّحو الذي كان. "مسائل الكوسج" (2072) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا شهد رجل على رَجُلٍ بألفِ درهم أو مائةِ دينار، فإنَّ له دراهمَ ذَلِكَ البلد، ودنانيرَ ذَلِكَ البلد.
قال أحمد: جيدٌ. قال إسحاق: كما قال، وإنْ كانتِ النقودُ في تلكَ البلدة مختلفةً -لكل جنس نقد- فاختلفَ البائعُ والمشتري، فإنَّ القضاءَ على المشتري بنقدِ ذَلِكَ الجنس. "مسائل الكوسج" (2228) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا أَقْرَضتَ رجلًا قرضًا دراهم أو دنانير، فَلَا تَأخُذَنَّ مِنْ غيرِهِ عرضًا بِما لكَ عَليهِ. قال أحمد: كَما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2232) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: رجلٌ لهُ عَلَى رجلٍ حنطة فأخذَ شعيرًا بسعرِ يومِهِ؟ قال: إِذَا كَان الحنطة عليه قرضًا؛ فلَا يجوزُ لَهُ أنْ يأخذَ بقيمتِهِ شعيرًا؛ لأنهُ بَاعَ حينئذٍ الدَّينَ بالعينِ، ولوْ كانَ باعَ مِنهُ حنطة فصَارَ لَهُ عليه ثمنه؛ فَلَهُ أنْ يأخذَ بثمنِ الحنطة كلَّ شيءٍ لا يُكال ولا يُوزن، وقد رخَّصَ قومٌ في أنْ يأخذَ مِنْهُ الكيل ثمن الحنطةِ الذي لَهُ عَلَى صاحبِهِ دنانير، أو دراهم، أو عرضًا مِنَ العروضِ بسعرِ يومِهِ الذي يقبض. "مسائل الكوسج" (2328) قال صالح: وسألته عن: رجل أقرض رجلًا دراهم، فلما طالبه بها قال: ليس عندي دراهم، خذ مني طعامًا، أرخص عليه، وحاباه، ونقصه من السعر؟ قال: لا بأس به. "مسائل صالح" (391)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (1123)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يقرض عشرة دراهم عددًا، ويأخذها وزنًا؟ قال: كان ابن سيرين يكره ذلك (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1235) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستقرض من الرجل الدنانير أو الدراهم؟ قال: إذا أراد أن يعطيه فليعطه بسعر يومه. "مسائل ابن هانئ" (1245) قال ابن هانئ: وسُئل عن الرجل يستقرض الخبز والحبوب والدراهم وأشباه ذلك، فيعطي أجود منه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل ابن هانئ" (1247) قال البغوي: وسأل رجل أحمدَ -وأنا أسمع- عن الرجل يقرضُ الرجلَ دراهم مقطعة يقبض منه صحاحًا؟ قال: إن تطول عليه بذلك قبض منه، فأما أن يشترط عليه فلا. "البغوي" (62) قال أحمد في رواية حنبل: ولو أن رجلًا له على رجل ألف درهم أعطاه من هذِه الدراهم -أي: المغشوشة- كان قد قضاه؛ لأنها ليست على ما يعرف الناس من صحة السكة بينهم ونقاء الفضة، ثم أرأيت لو اختلفا، فقال هذا: لم يقضني، وقال هذا: قد قضيتك، فرجعا إلى اليمين، أكان يحلف أنه قد وفاه؛ لأنها ليست بوافية إلا بالفضة التي ¬
1628 - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة
يتعامل بها المسلمون بينهم؟ "الأحكام السلطانية" ص 179 ونقل حرب أنه كره لمقرض بُر أن يأخذ بثمنه شعيرًا إلا مثل كيله. "الفروع" 4/ 186 1628 - قضاء الدين بمال حرام أو فيه شبهة: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحسنُ وابنُ سيرين في رجل لَهُ عَلَى رجلٍ دين فَقَضاه مِنَ الربا والقمارِ، قالَا: لا بأسَ بِهِ (¬1). قال أحمد: لا يعجبني هذا، ينبغي لهُ أنْ يردَّ الربا إِكَ صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال الحسنُ وابنُ سيرين، وإنْ تنزه فَرَدَّ الربا بِعينِهِ إِلَى صَاحِبِه كَانَ أفضل مِنْ أنْ يعطيه العوض. "مسائل الكوسج" (2088) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أَحَالَكَ رجل عَلَى آخر وأنتَ تَعلمُ أنَّهُ ربًا، فلا بأسَ بِهِ؟ قال: إِذَا كانَ مِنَ الربا؛ ينبغي لصَاحِبِ الرّبا أنْ يردَّه إِلَى صاحِبهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2089) ونقل أبو طالب: يقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة. "الفروع" 4/ 292، "معونة أولي النهى" 5/ 370 ¬
1629 - قضاء الديون من أرض الخراج
1629 - قضاء الديون من أرض الخراج: قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له ضيعة بالسواد، وعليه دين، فيبيع فيها ويقضي دينه؟ قال: لا يبيع ضيعة بالسواد. قيل له: فإن كان لامرأته عليه مهر؟ قال: أرى أن يدفع إليها بمالها من الأرض، ولا يبيعها. "مسائل ابن هانئ" (1210) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج امرأة على أرض من أرض السواد ثم طلقها؟ فقال: إن كان دخل بها دفع إليها الأرض، وإن لم يكن دخل فلها نصف الأرض. "مسائل عبد اللَّه" (1378) ونقل حنبل ومحمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل لامرأته عليه صداق، وله ضيعة بالسواد، فقال: امرأته وغيرها سواء، يسلمها إليها. "الأحكام السلطانية" ص 209، "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 100 ونقل المروذي وغيره أن أحمد وصى في مرضه أن عليه خمسة وأربعين دينارًا دينًا، فأوصى أن تعطى من الغلة يستوفي حقه. يعني: من أجرة ما يكون يكريه. وذكر في وصيته أنه يعطى فوران كل شهر شيئًا مسمى من الغلة، وتُعطى أم ولده ثمانية دراهم في كل شهر ما أقامت على ولدها. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 99
1630 - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما
1630 - المقرض والمستقرض في الخمر إذا أسلما أو أسلم أحدهما قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ في نصراني أسلفَ نصرانيًّا في الخمرِ، ثمَّ أسلمَ أحدُهُمَا؟ قال: لهُ رأسُ مالِهِ. قال أحمد: لَهُ رأسُ مالِهِ. قال إسحاق: إذَا كان الثمنُ دراهم أو شيئًا يحلّ. "مسائل الكوسج" (1986) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا أقَرضَ أحدُهُمَا صَاحِبَهُ خمرًا، فإِنْ أسلمَ المقرضُ لمْ يأخذْ شيئًا، وإِذَا أسْلَم المسْتقرضُ ردَّ علَى النصرانيّ ثمنَ خمرِهِ. قال أحمد: لا، ليسَ للخمرِ ثمنٌ. وشنعها عَلَى قَائِلهَا. قال إسحاق: كما قال أحمد وهوَ بين. "مسائل الكوسج" (1987) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لسفيان: نصرانيّ أسلفَ نصرانيًّا في خمرٍ، فأسلمَ الذي سلف، وأبى الآخرُ أنْ يُسْلِمَ؟ قال: يردّ رأسَ المالِ؛ لأنَّ المسلمَ لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ الخمرَ. قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ فإِنْ أسلمَ الآخرُ؟ قال: تردُّ الدراهم. قال أحمد: كلاهما يردّ الدراهمَ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2118) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: نصرانيّ أقرضَ نَصْرانيًّا خَمرًا فأسلمَ الذي أقرضَ؟ قال سفيان: لا شيءَ له؛ لأنه لا ينبغي لَهُ أنْ يأخذَ ثمنَ الخمرِ، ولا الخمْر.
1631 - 2 - مكان الرد
قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2119) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فإنْ أسلمَ المستقرضُ ولمْ يسلمِ المقرضُ؟ قال سفيان: يدفعُ إِليه قيمةَ الخمرِ. قال أحمد: لا يكون للخمرِ ثمن، ولا لشيءٍ من الميتةِ. قال إسحاق: كما قال أحمد، لا ثمنَ لشيءٍ مِنَ المحرَّمِ. "مسائل الكوسج" (2120) 1631 - 2 - مكان الرد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: السُّفْتَجة (¬1)؟ قال: لا بأسَ بِها إِذَا كانَ عَلَى وجه المعروف. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1880) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق عن رجلٍ أراد سفتجة من رجل إلى سجستان. فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلًا بأربعة آلاف درهم. قال: بكم يؤخذ إلى سجستان رجل؟ . ¬
1632 - 3 - زمان الرد وما جاء في إنظار المعسر
قُلْتُ أنا: بمائة درهمٍ. قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة ربا. "مسائل الكوسج" (3478) قال أبو داود: قلت لأحمد: السفتجة؟ قال: إذا كان على وجه المعروف تريد أن تصطنع إلى صاحبه معروفًا فلا بأس، وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية فلا يصلح. وربما سألت أحمد عنه فذكر نحو هذا، ولم يذكر: يؤخر دفعها. "مسائل أبي داود" (1256) ونقل عنه قاسم بن الفرغاني، وقد سُئل عن رجل له بسامرَّا دين: يخرج يقتضيه؟ قال: لا. قلنا: فكيف يصنع؟ قال: يوكل رجلًا من ثَمَّ فيقضي دينه. "طبقات الحنابلة" 2/ 210 1632 - 3 - زمان الرد وما جاء في إنظار المُعسر قال صالح: قلت لأبي: إن بعض من يقول: لو أن لرجل على رجل مالًا، ثم كان معدمًا فقدمه، جاز له أن يحلف أن ما له قبله شيء؟ قال: هذا قول رديء خبيث. قلت: إنه يحتج بقول اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]؟
قال: هذِه إنما نزلت في الأنصار: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278)} [البقرة: 278]. قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب، عن محمد قال: جاء رجل إلى شريح فكلمه، فجعل يقول: إنه معسر. قال: فظننت أنه يكلمه في محبوس. فقال شريح: إن الربا كان في هذا الحى من الأنصار، فأنزل اللَّه تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280]. وقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]. وما كان اللَّه ليأمرنا بأمر ثم يعذبنا عليه، أدوا الأمانات إلى أهلها (¬1). قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثنَا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني يزيد بن إبراهيم، عن محمد بن سيرين قال: جاء رجل برجل إلى شريح يطلبه بدين، فجعل الذي عليه الحق يقول: إني معسر. فقال شريح: إنما نزلت هذِه الآية في الربا في الأنصار. قال: فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه، تصدقت بمالي. ثم قام آخر فقال: يا رسول اللَّه، تصدقت بمالي -يعني: تصدقت به الذي كان في الربا. فقال شريح: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: 58]، واللَّه لا يأمرنا اللَّه بشيء يعذبنا عليه. قال صالح: حدثني أبي قال: حَدَّثَنَا هشيم قال: أخبرنا يونس وهشام، عن ابن سيرين أن رجلًا خاصم رجلًا إلى شريح فقضى عليه وأمر بحبسه، فقال رجل عند شريح: إنه معسر، واللَّه يقول: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ¬
إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280].فقال شريح: إنما ذلك في الربا، فإن اللَّه قال في كتابه: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58] واللَّه لا يأمرنا بشيء ثم يعذبنا عليه. "مسائل صالح" (454) قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يكون له على رجل دين إلى أجل، فحل الأجل بعد موت الرجل، أَلَهُمْ أن يقبضوهم -يعني: الورثة؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا كان في يدي ورثته مال يقلبونه فإنه على أجله، إلا أن يكون لم يخلّف عقبًا يقوم له بماله، فإنه قد حلّ في ذلك الوقت أجله؛ لأن الورثة يقسمون الميراث، وأجل هذا يحل بعد القسمة. "مسائل ابن هانئ" (1470) نَقَلَ البزراطي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَخَلَّفَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ لِلْغُرَمَاءِ أَكْثَر مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ لَهُ وَارِث غَيْرُ ابنهِ، فَقال ابنهُ لِغُرَمَائِهِ: اتْرُكُوا هذا الأَلْفَ فِي يَدِي وَأَخِّرُونِي فِي حُقُوقِكُمْ ثَلَاثَ سِنِينَ حَتَّى أُوَفِّيَكُمْ جَمِيعَ حُقُوقِكُمْ، قال: إذَا كَانُوا اسْتَحَقُّوا قَبْضَ هذِه الأَلْفِ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُونَهُ لِيُوَفِّيَهُمْ لأجْلِ أَنْ يَتْرُكَهَا فِي يَدَيْهِ، فهذا لَا خَيْرَ لَهُ فِيهِ إلَا أَنْ يَقْبِضُوا الأَلْفَ مِنْهُ وَيُؤَخِّرُونَهُ فِي البَاقِي مَا شَاءُوا. "بدائع الفوائد" 4/ 48، "تقرير القواعد" 3/ 387
باب مسقطات الدين
باب مسقطات الدَّين فصل ما جاء في أسباب سقوط الدين أولًا: قضاء الدين: 1 - قضاء الدين من الموسر: من وسائل حمل الموسر على قضاء الدين: 1633 - أ- منعه من السفر نقل عنه أبو طالب: إذا كان عليه حق إلى أجل فأراد سفرًا بعيدًا يجوز الوقت أخذه السلطان حتى يوثق له بحقه، وإن كان سفرًا قريبًا أخذه أيضًا حتى يوثق له بحقه؛ لعله لا يجيء أو يكون حدث. "الروايتين والوجهين" 1/ 376 قال محمد بن أبي صالح المكي: لما أردت الخروج إلى بغداد قال لي حسين بن حسن -أو حسن بن حسين- صاحب ابن المبارك: إذا قدمت بغداد فالْقَ أحمد بن حنبل واقرأ عليه مني السلام، وقل له: عليَّ دين، فترى لي أن أقدم إلى بغداد؟ قال: فقلت لأحمد. فقال عليه السلم، وقل له: لأن تلقى اللَّه وعليك دين أحبُّ إليَّ من أن تقدم بغداد. "طبقات الحنابلة" 2/ 397
1634 - ب- الحبس
1634 - ب- الحبس قال صالح: قلت: الحبس في الدين؟ قال: يحبس في الدين. "مسائل صالح" (678) نقل حنبل عنه: وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه، وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أخرجه، ولم يسعه حبسه. "الفروع" 4/ 288 ونقل حنبل فيمن حلف غريمه أنه لا يعلم عسرته: يُحبس إن علم له ما يقضي. "الفروع" 4/ 293 1635 - إذا جحد المدين الدين، للدائن أن يأخذ دينه من ماله دون علمه: قال صالح: وسألته عن رجل كان له على رجل ألف درهم، فجحده عليها، فوجد هذا له جارية، يأخذها؟ فقال: أنا أقول: إن وجد له دراهم لا يأخذها، وذاك أن هذا الملك ملك الرجل، فكيف يجوز أن يأخذ ما لا يملك؟ ! قلت: إنهم يحتجون بحديث هند؛ حيث جاءت إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تشكو أبا سفيان، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح. فقال: "خذي ما يكفيك ويكفي ولدك" (¬1)؟ ¬
1636 - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟
فقال: هذا بيتها وبيت ولدها، ورخص أن تكون تأخذ ما يكفيها. وقال: يطؤها الحق؟ إذا كيف يطأ ما ليس هو له بملك؟ وإما يزول الملك ببيع أو هبة أو صدقة أو تمليك يملكه المالك. "مسائل صالح" (529) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن امرأة لها مهر على زوجها وكان لها ابن منه فمات الابن، أتأخذ مهرها من ميراث ابنها من نصيب زوجها من تحت يدها؟ قال: أخاف أن يستحلفها إنك لم تحبسي منه شيئًا. "مسائل أبي داود" (1337) ونقل حنبل عنه: أدّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه. ونقل حرب عنه: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه. وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئًا، وينوي ألَّا يفعل؟ قال: لا. "الفروع" 6/ 497 1636 - إذا أبى صاحب الدين القبض، ماذا يفعل المدين؟ نقل حرب عنه في السيد يمتنع من قبض مال الكتابة، قال: إن أبى مولاه الأجل ما أعلم زاده إلا خيرًا. وقال: فيه حديث يروى. قلت: حديث عثمان؟ قال: نعم، قال له: ضعها في بيت المال، وخلى سبيله (¬1). ¬
1637 - مشروعية الحجر
ونقل بكر وحنبل خلافه. "معونة أولي النهى" 5/ 211 2 - قضاء الدين من المعسر الحجر على المدين وتفليسه 1637 - مشروعية الحجر قال إسحاق بن منصور: قلت: الحجر على الرجل. قال: إي لعمري، كما يكون لولا الحجر لذهبت أموال الناس. قال إسحاق: أحسن! "مسائل الكوسج" (1884) قال صالح: قال أبي: والحجر لو لم يكن في الحجر حديث إلا حرز الأموال، والحجاج يروي عن ابن عباس في الحجر (¬1)، وشريح يروى عنه في الحجر (¬2)، وحديث هشام بن عروة في قصة عثمان أراد أن يحجر على عبد اللَّه بن جعفر (¬3)، لم أسمعه إلا من أبي يوسف. "مسائل صالح" (962) ¬
1638 - من تثبت له الولاية على الصغير والمجنون
أنواع الحجر أولا: حجر على الإنسان لحق نفسه 1638 - من تثبت له الولاية على الصغير والمجنون نقل البغوي أن وصيًّا سأله أن اليتيم يريد ماله وهو مفسد ورفعني إلى الوالي وأبلغ. قال: إن لم تقدر له على حيلة فأعطه. "الفروع" 4/ 315 نقل ابن الحكم فيمن عنده مال يطالبه الورثة فيخاف من أمره، ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه؟ قال: أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم، ولا يدفع إليه شيئًا. ونقل مهنا: إن مات المودع وله صبي، فكأنه أوسع أن يدفع المستودع إلى رجل مستور ينفق عليه. وسأله الأثرم عمن له على رجل شيء فمات وله ورثة صغار كيف أصنع؟ فقال: إن كان لهم وصي، فإن لم يكن إن كانت لهم أم مشفقة دفع إليها. "الفروع" 4/ 317 - 318، "المبدع" 4/ 336 - 337
1639 - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها
1639 - وقت دفع المال للمرأة المحجور عليها، وما يجوز لها أن تصدق من مالها ومال زوجها قال إسحاق بن منصور: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟ قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت. قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟ قال: الرطب وما لا يدخر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1935)، (3145) قال إسحاق بن منصور: عطية المرأة؟ قال: على ما قال عمر -رضي اللَّه عنه-: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا أو تبلغ أناة ذلك سنة (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3061) قال إسحاق بن منصور: هل للزوج أن يمنع امرأته أن تصدق من مالها ما شاءت؟ قال أحمد: ليس له أن يمنعها بعد الحول، إلا أن تكون مسرفة، مثل ما يصنع بالحر إذا كان مفسدًا لماله. قال إسحاق: كما قال، ولكن ينبغي لها ألَّا تهب ولا تتصدق إلا أن تستأذنه. "مسائل الكوسج" (3062) ¬
1640 - إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجا إليه
وقال في رواية أبي طالب: لا يدفع إلى الجارية مالها بعد بلوغها حتى تتزوج وتلد، أو يمضي عليها سنة في بيت الزوج. ونقل أيضًا: أنه سُئل عن: المرأة هل يجوز أن تهب مالها لرجل أجني؟ فقال: ليس لها ذلك إلا بعد أن تلد ولدًا، أو يأتي عليها حول. ونقل أيضًا: لا تهب من مالها شيئًا إلا بإذنه؛ لأنه مالك لها. "الروايتين والوجهين" 1/ 377 - 378، "معونة أولي النهى" 5/ 423 1640 - إبطال الأب لتصرف ولده في ماله إذا كان الأب محتاجًا إليه: نقل حنبل عنه أنه للأبوين الاعتراض عليه في ذلك وإبطاله إذا كانا محتاجين، واحتج بما روى بكر بن محمد أن رجلًا تصدق بأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجاء أبواه فقالا: يا رسول اللَّه، ما كان لنا مال -أو قال: معيشة- غيرها. فدفعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إليهما، فماتا فورثهما ابنهما (¬1). "الروايتين والوجهين" 1/ 440 ¬
1641 - هل يثب لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره؟
1641 - هل يثب لولده في ذمته دين أو قيمة متلف أو غيره؟ قال أبو داود: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ جهز بناتًا له وأراد أن يسوي بين ولده فأعطاهم مالًا، ثم استقرضه منهم ليكون عليه قرض، ثم مات وخلف ديونًا على الناس وأموالًا بعينها؟ فقال: ما وجدوه بعينه فهو مما لهم عليه، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين. قلت: إنه مال حي على الغرام ويتقاضاه؟ فسكت ولم يجب فيه، وكان قال قبل ذلك: إذا مات ولولده عليه دين وله دين تأوي على الناس فيأخذون منه؟ قال: ما أخذوا هو ميراث بينهم، وسقط عن الميت دين ولده. "مسائل أبي داود" (1334). نقل عنه أبو الحارث في رجل له على أبيه دين فمات الأب، قال: يبطل دين الإبن. "بدائع الفوائد" 3/ 86 ونقل مهنا عنه: لو أقر بقبض دين ابنه فأنكر الابن رجع على غريمه، وهو على الأب. ¬
1642 - النفقة للوصي أو الولي على المال
ونقل ابن الحكم عنه: ما حازه الأب لا يأخذه الابن حيًّا ولا ميتًا، وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه. "الفروع" 4/ 653 - 654. 1642 - النفقة للوصي أو الولي على المال نقل حنبل في الولي والوصي يقومان بأمره: يأكلان بالمعروف، كأنهما كالأجير والوكيل. "الفروع" 4/ 325 1643 - الشيخ الكبير يُنكر عقله، يحجر عليه؟ ونقل المروذي عنه: أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف، كان يضع ماله في الفساد وشراء المغنيات. "الفروع" 4/ 318، "المبدع" 4/ 343، "الإنصاف" 13/ 391، "معونة أولي النهى" 5/ 432 1644 - تقييد المجنون إذا خافوا عليه قال مهنا: المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟ قال: نعم. "الفروع" 4/ 322، "معونة أولي النهى" 5/ 427 1645 - حكم تصرفات العبد في ماله قال إسحاق بن منصور: كفالةُ العبدِ؟
1646 - هل يملك العبد بالتمليك؟
قالَ: لا يكفل إلَّا بإذنِ سَيِّدِهِ. قال إسحاق: كَما قال. "مسائل الكوسج" (3191) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن عبدٍ دفع إلى رجل مالًا فأمره أن يشتريه فاشتراه به وأعتقه؟ قال: يرد الدراهم على المولى ويؤخذ المشترى بالثمن، والعبد حر. قلت لأحمد: لمن ولاؤه؟ قال: للمشتري. "مسائل أبي داود" (1352) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا قال: أشتري منك العبد بهذا الألف، فإني أجبن عنه. "مسائل أبي داود" (1353) قال عبد اللَّه: قيل لأبي: المملوك يكون له مال، يتصدق من ماله بغير إذن مولاه؟ قال: لا يعجبني. "مسائل عبد اللَّه" (1425) 1646 - هل يملك العبد بالتمليك؟ قال في رواية محمد بن الحسن بن هارون عنه في رجل وهب لغلامه جارية: فلا يطؤها. ونقل الأثرم: إذا وهب لعبده جارية فلا يعتقها، إنما هي لسيده. "الروايتين والوجهين" 1/ 343
1647 - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين
نقل حرب: لو باعه العبد وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته، وهي ملك لسيده. "الفروع" 4/ 334 1647 - العبد المأذون له في التجارة، إذا ركبه الدين: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ المأذونُ له في التِّجارةِ إِذَا ركبه الدَّينُ؟ قال: إِذَا أذنَ لَهُ فَعَلَى السَّيدِ. قال إسحاق: كما قال في رَقبتِهِ. "مسائل الكوسج" (1878) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ يُباعُ في الدَّيْنِ؟ قال: إِذَا لمْ يكن أذن له سيده، فإِنَّ ذَلِكَ في رَقبتِهِ إِنْ شَاءَ سَيّدُهُ فَدَاهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1885) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: العبدُ إِذَا أُعْتِقَ وعَليه دين؟ قال: الدينُ عَلى سَيّدِهِ إِذَا كَانَ أِذنَ لَهُ، وإِنْ جَنَى جنايةً فَعَلَى سَيّدِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1886) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أَذِنَ لعبدِهِ في التجارةِ، فجرح إنسانًا، قال: يُدْفَعُ برمتِهِ، فيكون الدينُ عَلَى العبدِ حيثما ذهب. قال أحمد: إِذَا أَذِنَ لعبده في التجارة؛ فالدَّينُ عَلَى السيد، والعبدُ يسلم بجنايته إلَّا أنْ يفديه مولاهُ.
قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2224) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن العبدِ المأذُون لَهُ في التجارة عَن إقراره؟ قال: جائزٌ. قالَ أحمد: إِذَا أَذِنَ لَهُ فهو جائز. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2225) قال صالح: وقال في عبد عتقه مولاه، وقد كان أذن له في التجارة فادَّان: يؤخذ السيد بما آدَّان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك فما آدَّان العبد فهو ذمة في العبد، وليس على المولى شيء يؤديه العبد عن نفسه. "مسائل صالح" (532) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فيدان؟ قال: الدين على السيد. "مسائل عبد اللَّه" (1079) قال عبد اللَّه: قال وكيع: لا يباع العبد في الدين. قال أبي: خالف وكيع سفيان في هذا. "مسائل عبد اللَّه" (1080) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن عبد أعتقه مولاه، وعلى العبد دين من يقضيه؟ قال: إن كان أذن له في التجارة، فادان العبد بما ادان لما أذن له فيه، وإن كان غير ذلك، فما ادَّان العبد فهو في ذمة العبد يؤديه عن نفسه. "مسائل عبد اللَّه" (1437)
1648 - 1 - حلول الدين المؤجل عليه
ونقل مهنا عنه: للسيد فداؤه إن أذن لعبده في نوع ولم ينه عن غيره، وإلا فللبائع أخذ العبد حتى يأخذ حقه منه. ونقل أبو طالب في تعليق دينه -على العبد أم مولاه- إن أعتقه فعلى مولاه. "الروايتين والوجهين" 1/ 357، "الفروع" 4/ 326 - 327 ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه، فقال: أنا غير مأذون لي في التجارة. قال: هو عليه في ثمنه، كان مأذونًا له أو غير مأذون. ونقل أيضًا فيمن اشترى من عبد ثوبًا فوجد به عيبًا، فقال العبد: أنا غير مأذون لي في التجارة. قال: لا يقبل منه، إنما أراد أن يدفع عن نفسه. ونقل حنبل: إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء؛ لأنه المتلف. "الفروع" 4/ 335، "معونة أولي النهى" 5/ 448 آثار الحجر على المفلس 1648 - 1 - حلول الدين المؤجل عليه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يموتُ أو يفلسُ، حلَّ دينه؟ قال: إذا وثق لَهُ الورثة فهو أحبّ لي، وإِذَا أفلسَ لمْ يحل دَينه، والموتُ أخرى أنْ يحلَّ دَينه. "مسائل الكوسج" (1843)
1649 - 2 - يمنع تصرفه في عين ماله
وقال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يكون ماله موقوفًا إلى أن يحل دينه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وكذلك نقل أبو الحارث وحنبل. "الروايتين والوجهين" 1/ 375، "المغني" 6/ 565، "معونة أولي النهى" 5/ 392 1649 - 2 - يمنع تصرفه في عين ماله قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا فَلَّسَ القاضي الرَّجُلَ فليس له بيعٌ، ولا صدقةٌ، ولا عتقٌ؟ قال: أمَّا بيعٌ وصدقة فنعم، وأمَّا العتقُ فهذا شيءٌ مستهلك. يقولُ: يجوز عتْقُهُ. قال إسحاق: كما قال أحمد، وذَلِكَ أنَّ العتْقَ للَّه. "مسائل الكوسج" (2096) نقل محمد بن موسى عنه: إذا طلب البائع عين ماله لم يجز بيعه ولا هبته، ولا عتقه. "الروايتين والوجهين" 1/ 374 وسأله جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسير، وقضاء دينه أوجب عليه. ونقل حنبل فيمن تصدق وأبواه فقيران: رُدَّ عليهما، إلَّا لمن دونهما؛ للخبر (¬1)، ولا يصح بعده. ونقل موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لها جاز، لا بعده. "الفروع" 4/ 299، "معونة أولي النهى" 5/ 380 ¬
1650 - 3 - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن المفلس هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه مما بايع المشتري عليه؟ فقال: إن أحدث فيه المشتري عتقًا أو بيعًا أو هبة؛ فهو جائز ما لم يطلب البائع ذلك، وذلك أن الحديث قال: "هو أحق" (¬1) فلا يكون أحق به إلا بالطلب، فلعله ألَّا يطلبه. قلت: أرأيت إن طلبه منه فلم يدفعه إليه؟ قال: فلا يجوز بيعه ولا هبته ولا صدقته بعد الطلب. "تقرير القواعد" 1/ 411 1650 - 3 - من وجد عين ماله فهو أحق به زاد أو نقص قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أفلسَ الرجلُ فوجَد الرجل مِنْ مَتَاعِهِ النصف أو الثلث أو الربع أو اقْتضى مِنْ ثَمنه شيئًا؟ قال: لا، إلَّا أنْ يجده بعينِهِ. قال إسحاق: كما قال إِذَا اقْتَضَى شيئًا كانَ هو والغرماء سواء. "مسائل الكوسج" (2025) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الموتُ والإِفلاسُ واحدٌ؟ قال: لا، الموتُ أسوة الغرماء، والإفلاسُ هو أحقّ بِهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2026) ¬
قال ابن هانئ: حَدَّثَنَا بدر بن أبي بدر قال: حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل قال: حَدَّثَنَا عبد الصمد، قال: حَدَّثَنَا عمر بن إبراهيم -رجل له فضل أعطاني كتابًا له كبيرًا- قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1266) قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل إذا أفلس فوجد رجل متاعه بعينه؟ قال: هو أحق به. متاعه. قيل: فإن كان قد زاد أو نقص يوم اشتراه؟ قال: هو أحق به، زاد أو نقص. "مسائل ابن هانئ" (1267)، (1397) ونقل أحمد بن سعيد في الراهن إذا مات مفلسًا: المرتهن أسوة بالغرماء. "الروايتين والوجهين" 1/ 372 ونقل الحسن بن ثواب عن أحمد: إن كان ثوبًا واحدًا، فتلف بعضه فهو أسوة الغرماء وإن كان رزمًا فتلف بعضها، فإنه يأخذ بقيمتها إذا كان بعينه؛ لأن السالم من المبيع وجده البائع بعينه، فيدخل في عموم قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به". "الروايتين والوجهين" 1/ 372، "المغني" 6/ 143 - 144 ونقل حنبل عنه في ولد الجارية ونتاج الدابة: هو للبائع؛ لأنها زيادة، فكانت للبائع كالمتصلة. "الروايتين والوجهين" 1/ 373، "المغني" 6/ 550، "معونة أولي النهى" 5/ 397 ¬
1651 - أ - بيع القاضي مال المفلس
قال بكر بن محمد: قال أحمد: لو حكم حاكم أنه أسوة الغرماء نقض حكمه وأخذه. "العدة في أصول الفقه" 5/ 1543، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 907، "حاشية الروض" 5/ 174 نقل أبو طالب: إذا تلف بعض العين لا يرجع ببقية العين، ويكون أسوة الغرماء. "المغني" 6/ 143، "معونة أولي النهى" 5/ 387 نقل أبو الحارث: إن قال المفلس: إنما لك ثمنه فأنا أبيعه وأعطيك، فربه أحق به. "الفروع" 4/ 300 4 - بيع القاضي مال المفلس وتقسيمه بين الغرماء 1651 - أ - بيع القاضي مال المفلس قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟ قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ. قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟ قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ. قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟ قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ (¬1)، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ. ¬
قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يُبَاع عليه الخادمُ والدارُ. "مسائل الكوسج" (1881) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال عمرُ بن عبد العزيز: إِذَا كانَ خادم ومنزلٌ لمْ يبعْ مَالَهُ، ولمْ يسجنْ إِذَا لمْ يكنْ لَهُ غير هذا؟ قال: مَا أَحسنه! أمَّا أنا فأسْتَحسنه، إذَا حُبس ذَهَبَ كسبُهُ، وضَاع عيالُهُ، ولمْ يرد ذَلِكَ على الغرماء شيئًا. ¬
قال إسحاق: كما قال، لا يُباع المسكنُ والخادمُ في الدَّين. "مسائل الكوسج" (2095) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان إذا حُبِسَ الرجلُ فطَالَ حبسُه وله مالٌ، لا يريدُ أنْ يبيع ماله. قال سفيان: إذا فلسه القاضي يبيعُ ماله فيكونُ بين الغرماءِ. سُئِلَ: فيما دون أنْ يفلسه القاضي لا يُباعُ مالُهُ؟ قال: لا. قال أحمد: يباعُ عليه إلا مسكنًا أو خادمًا أو شيئًا لابد له منه يبيع عليه الحاكم، وإن لم يفلسه القاضي. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3218) قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا صح الدين على الرجل عند القاضي وله مال يباع عليه؟ قال: نعم، باع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على معاذ. قال أحمد: يقال: إلا المسكن والخادم. قلت لأحمد: ويترك له قوت؟ قال: نعم، ما يتقوته، ثم قال أحمد: إن كان عليه عيال فيترك لهم قوام. "مسائل أبي داود" (1358) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاذ أن عليه دينًا فأخرجه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ماله لغرمائه، وحديث شريح أنه كان يبيع ما فوق الإزار (¬1) -يعني: كل شيء إلا الإزار. ¬
قال أبي: يبيع كل شيء إلا المسكن وما يواريه من ثيابه، والخادم إن كان شيخًا كبيرًا، أو ذميًّا، أو به حاجة إليه لا يبيعه. "مسائل عبد اللَّه" (1102) وقال في رواية الميموني: يترك له قدر ما يقوم به معاشه، ويُباع الباقي. "المغني" 6/ 580، "معونة أولي النهى" 5/ 406 ونقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس يباع عليه ويقضي. "الفروع" 4/ 289، "المبدع" 4/ 308، "معونة أولي النهى" 5/ 372 ب- تقسيمه بين الغرماء قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن رجل أفلس وعنده شيء من المال وعليه دين، لواحد كذا وكذا، ولآخر مثل ذلك، والمال لا يحيط بما عليه؟ قال: يعطي كل واحد منهم على قدر ماله، ولا يفضل بعضهم على بعض. "مسائل ابن هانئ" (1265)، (1396) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قضى في مرضه بعض الغرماء دون بعض أيجوز له؟ أم هو بالحصص؟ قال: لا بأس، أن يقضي بعضهم دون بعض، وأحب إلي أن يواسي بينهم في القضاء. "مسائل عبد اللَّه" (1062)
1652 - هل يحبس المفلس لو ادان بعد إشهار إفلاسه؟
1652 - هل يحبس المفلس لو ادَّان بعد إشهار إفلاسه؟ نقل حنبل عنه: لو فلسه القاضي ثم ادَّان لم يحبس؛ لأن أمره قد وضح. "الفروع" 4/ 309 1653 - مؤاجرة المفلس نفسه لسداد ديونه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ومَا يفعلُ في الرَّجلِ إِذَا أَفْلَسَ؟ قال: لا تُباع الدَّارُ ولا الخادمُ إِذَا كَانَ يحتاجُ إِليهِ. قُلْتُ: يُؤاجر في عَمَلٍ إِنْ كانَ يُحسنه؟ قال: إِنِّي أُخيركَ إِذَا كَانَ رجل في كسبه فضل عَنْ قوتِهِ. قُلْتُ: فالنبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ما فَعَل بمعاذ؟ قال: أخْرَجَهُ لهم مِنْ مَالِهِ، والدارُ والخادمُ ليسَ مِنْ هذا في شيءٍ، يُعْطَى مِنَ الزكاةِ مَنْ لَهُ دارٌ وخادمٌ. قال إسحاق: كما قال، فلذلك لا يُبَاع عليه الخادمُ والدارُ. "مسائل الكوسج" (1881) نقل حنبل عنه: يُعطي الغرماء ما كان له، ولا يحكم له بغيره. "الروايتين والوجهين" 1/ 375 1654 - ثانيًا: المقاصة في الدين وقال في رواية مهنا في رجل له على رجل عشرة دراهم وللآخر عليه عشرة دراهم، فلقيه فقال: العشرة التي لي عليك بالعشرة التي لك عليَّ: فهو جائز، قد قضاه حين صارت له عليه عشرة.
وقال في موضع آخر في رجل استقرض من رجل دراهم فجاءه بدراهم ليقضيه فقال: قد جعلتك في حل. ثم ذكر هذا المستقرض أن له على الذي أقرضه دراهم أصابها في حسابه فطالب بها. فقال: الذي كنت أقرضتك قضاء مما ذكرت، فقال أحمد: تلك قد حاله منها. ويأخذ منه الدراهم التي أصابها في حسابه. "الروايتين والوجهين" 1/ 382
كتاب الرهن
كتاب الرهن باب ما جاء في أركان عقد الرهن وشروط صحته 1655 - ما يجوز رهنه، وما لا يجوز قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة؟ قال: لا " نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (¬1). "أحكام أهل الملل" 1/ 120 (129) نقل حرب وجعفر بن محمد ويعقوب بن بختان وابن مشيش: بعضهم يقول: لا أرخص في رهن المصحف، وبعضهم يقول: أكرهه. "الروايتين والوجهين" 1/ 371 نقل حنبل في الرهن بمسلم فيه: يصح. "الفروع" 4/ 208 1656 - الشروط في عقد الرهن قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ وَضَعَ رهنًا عَلَى يدي صاحِبِه بحقٍّ لَهُ، فَقال: إن جئت إلى كذا وكذا، وإلا فبع ما في يديك ¬
واستوف حقك. قال سفيان: لا يعجبني أنْ يبيعَ لنفسِهِ، وأن يكون عَلَى يدي غيرِه أحبّ إليَّ، ان باعَهُ كما أمره؛ فبيعُهُ جائز. قال أحمد: بيعه جائز إِذَا وكله ببيعِهِ. قال إسحاق: كما قال أحمد، ولكن يكره لَهُ أنْ يكونَ أمينَ نفسِهِ حتَّى يؤمرَ بذلكَ، فإنْ فَعَل جازَ. "مسائل الكوسج" (2275) قال الأثرم: قلت لأحمد: ما معنى قوله: لا يغلق الرهن؟ قال: لا يدفع رهنًا إلى رجل ويقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك. "المغني" 6/ 507، "المبدع" 4/ 235، "معونة أولي النهى" 5/ 265
باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن
باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن 1657 - لزوم الرهن بالقبض قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه. قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له. قال إسحاق: كما قال سفيان. "مسائل الكوسج" (2260) ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع. "المغني" 6/ 446 1658 - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟ نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن. "معونة أولي النهى" 5/ 246
1659 - أ - دوام القبض
- من شروط صحة القبض 1659 - أ - دوام القبض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قتادة: رجلٌ ارتهنَ وَليدةً فأَبِقَتْ مِنَ الذي ارتَهنها إلَى سيّدِهَا فَأصَابَهَا (¬1)؟ قال: لا تُباع، وجبتْ لها الحريَّةُ إِذَا ماتَ سيدُهَا بالولدِ، ويؤخذ سيدها للمرتهنِ بحقِّهِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2003) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قَتَادة: تُباع إِنْ لمْ يكنْ لسيِّدِهَا، قال: ولُفْتَكّ وَلَدها. قال: لا تُباعُ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2004) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وقالَ ابن شبرمة: تُسْتَسْعَى، ولا تُباع. قال: لا أقولُ تُسْتَسْعَى، وجبتْ لها الحريةُ إِذَا ماتَ سيّدُهَا بالولدِ. قال الثوريُّ: ونحنُ نقولُ: فإِنْ حملتْ مِنْ سيِّدِهَا فَقَدِ استهلكها. قال أحمد: هو مَا قُلْتُ. قال إسحاق: أمَّا السعايةُ فحسن، وتُعْتَقُ بالموتِ. "مسائل الكوسج" (2005) ¬
1660 - ب - شمول القبض
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لو أنَّ الرَّاهنَ قال للمرتهن: ألبسْهُ، أو أَعِرْهُ، أو أكره؛ فقدْ خَرَجَ مِنَ الضمَانِ، والرهنِ. قال أحمد: لَهُ أن يكري بإذِن الراهنِ، فإِذَا رجعَ إليه صَارَ رهنًا ويكونُ الكراءُ للراهن، فإِذَا قال: ألبسه؛ لمْ يجزْ لَهُ أنْ يلبسَهُ إذا كَانَ يأخذ الفضل، ويأخذ حقَّه، هو رهن على حَالِهِ، فإِذَا قال له: أَعِرْهُ فأعَاره، ثم رجعَ إِليهِ، فهو رهن عَلَى حَالِهِ، وإذَا قال لَهُ: ضَعْهُ عَلَى يَدَيْ رجل فوضعه على يدي عدلٍ، فهو مقبوضٌ للمرتهنِ، فإن ماتَ الراهنُ، أو أفلسَ كان المرتهنُ أحقَّ بِهِ منْ الغرماءِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2270) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارتهنَ دارًا ثم أكراهَا مِنْ صاحبِ الدارِ؟ قال: قد خرجتْ مِنَ الرهنِ إذا أخذَ فضلَ غلةٍ. قال أحمد: هذا ردَّها إلى مالكها الأول، لا يكونُ رهنًا حتَّى ينقضيَ كراء ذَلِكَ، فإذَا انقضَى كراه؛ رجعتْ إليهِ صَارتْ رهنًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2271) 1660 - ب - شمول القبض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: إِذَا رهنَ ثوبين بعشرة دراهم فجاءَ بخمسةٍ قال: أعطني نصفَ الرهنِ، فَلَا يدفع إليه حتَّى يستوفيَ حقّه؛ لأنَّ الأصلَ كانَ بجميعِ المالِ. قال أحمد: صحيحٌ.
1661 - ما يطرأ على الرهن من زيادة هل يدخل في الرهن؛ وما العمل فيما يطرأ عليه من نقصان؟
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2002) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا رهنت رهنًا فأتيته ببعضِ حقِّهِ فقلت: خُذْ مِنِّي وأعطني بحسابِ ذَلِكَ؛ فليس ذَلِكَ للراهنِ أنْ يأخذَ حتَّى يوفيَهُ كله. قال أحمد: جيّد. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2267) نقل مهنا عنه: في رجلين رهنا دارًا لهما عند رجل على ألف، فقضاه أحدهما، ولم يقض الآخر، فالدار رهن على ما بقي. "الفروع" 6/ 529 1661 - ما يطرأ على الرهن من زيادة هل يدخل في الرهن؛ وما العمل فيما يطرأ عليه من نقصان؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: جارية رهنت فولدت، فالولد من الرهن؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2007) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ في رجلٍ رهنَ عبدًا من رجلٍ فقتل العبد عمدًا، فاقتصَّ السيدُ مِنَ الذي قَتَلَهُ، فليسَ للمرتهنِ شيءٌ، قد ذهبَ الرهنُ بما فِيهِ إلَّا أنْ يكونَ للمرتهنِ فضل؛ يعني: عن قيمةِ العبدِ.
قال أحمد: يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ويقتصّ من العبدِ. وقال أحمد: مثله لو أنَّ الراهنَ أعتقَ العبدَ جَازَ عتقه، ويؤخذُ للمرتهنِ بمثلِ قيمةِ العبدِ يكون رهنًا عنده. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2273) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: فإنْ أخَذَ السيدُ الديةَ؛ يأخذُ المرتهنُ ثمنَ رهنِهِ. قال أحمد: تؤخذ ديتُه فتكون رهنًا إلى الوقتِ الذي تبايعا. قال إسحاق: كما قال؛ لأنه عوض مِنْ ثمنِهِ. "مسائل الكوسج" (2274) قال صالح: سألت أبي عن رجل رهن عبدًا عند رجل على ألف درهم، فمرض العبد عند المرتهن، وصار يساوي مائة درهم؟ قال: للمرتهن حقه كاملًا؛ لأن الملك ملك الراهن. قلت: لو أن رجلًا رهن عند رجل رهنًا على عشرة دراهم، والرهن: يساوي مائة، فضاع الرهن؟ قال: أذهب إلى ما يروى عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يغلق الرهن، هو من ربه، له غنمه وعليه غرمه" (¬1). ¬
1662 - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان
قال أبي: إن زاد فهو له، وإن نقص فعليه. "مسائل صالح" (601) 1662 - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا، فجنى عنده جنايةً؟ قال: مَا جَنَى فهوَ عليه. قِيلَ: فمَا عَلَى الذي رهنه شيء؟ قال: مَا عليه شيء. قال أحمد: مَا عَلَى المرتهن شيء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2262) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -سفيان: فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ؟ قال: بقدرِ ذَلِكَ. سُئِلَ: أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه؟ قال: بلَى. قال أحمد: هو على صَاحِبه. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (2263) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ارتهن عبدًا، فقامَ إلى سيدِه فقَتَلهُ، قال: كل شيءٍ أصَابَهُ مِنْ سيدِهِ، فليسَ عَلى المرتهن منهُ شيءٌ، هو ماله بعضه في بعضٍ. ¬
1663 - صفة يد المرتهن على الرهن، والعمل إذا هلك الرهن في يد المرتهن
قال أحمد: هو كَما قال، وهو رهنٌ عَلَى حاله. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2272) 1663 - صفة يد المرتهن على الرهن، والعمل إذا هلك الرهن في يد المرتهن قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل رهن رهنا فهلك الرهن؟ قال: الرهن يكون ممن رهنه. قال إسحاق: الرهن ممن رهنه، يقول: المرتهن لا يذهب الرهن بماله بل يباع فيعطى حقه، وصاحبه يأخذ الفضل، وإذا كان نقصانًا فعلى الراهن، وإنما إذا كان الرهن حيا فإذا هلك ترادا الفضل. "مسائل الكوسج" (1947/ أ) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لا يعلق الرهن؟ قال: لا يعلق، لا يذهب، لا يكون للمرتهنِ، للراهنِ زيادتُهُ وعَلَيه نقصانُهُ، وإن عطب فإِنَّمَا يعطب مِنَ الراهنِ. قال إسحاق: بَلْ إِذَا عطب يَتَرَادَّان الفضل. "مسائل الكوسج" (1955) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ رَهَنَ رهنًا فأعطَاه الراهن بعض الحقِّ، ثمّ هَلَكَ الرهنُ يرد المرتهن مَا أَخَذ مِنَ الحقِّ؟ قال: بل يرجعُ المرتهنُ عَلَى الراهنِ فيأخذ ما بقيَ لَهُ من الحقِّ. قال إسحاق: كل ما هَلَكَ وقيمتُه مثل ما كان أعطى مِنَ الدراهمِ فَقَدْ هَلَكَ بما فِيهِ، ويرد المرتهنُ عَلَى الراهنِ مَا قَبضَ مِنْهُ. "مسائل الكوسج" (2008)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين كَفَلا عَنْ رجلٍ بدَيني فأخذَا منه رهئا فَقَال أحدُ الكفيلين: أَنا آخذُ بنصيبي مِنَ الرَّهنِ؟ قال: ما أراهُ رَهْنًا حتَّى يغرمَا. قال أحمد: حتَّى لا يغرما كيفَ يكونُ رَهنًا؟ ! ليسَ هذا يعد برهنٍ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2222) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: فإنِ استأجرت دابةً من رجلٍ، ورهنتُهُ ثوبًا فهلك الثوبُ، أو الدابةُ؟ فليس عَلَى واحدٍ منهما شيءٌ إلَّا أنْ يرهنه بدرهم قَدْ ذاب عليه. قال أحمد: الثوب رهن بدرهم، ويهلك من مالِ الراهنِ، والدابةُ مِنْ مالكها إلَّا أنْ يكونَ خالف، أو جَاوَزَ بِهَا المكانَ الذي استأجرها إليهِ. قال إسحاق: كما قال سفيانُ، ولا يكون في الدابةِ ضمانٌ إلَّا أنْ يخالفَ. "مسائل الكوسج" (2265) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا رَهَنْته رهنًا، فدفعت إليهِ بعضَ الذي لَهُ، أو كلّه فسرق الرهن الذي له، رد الذي لَكَ؛ لأنه مضمون، ولا يضره سرق الرهن قبل أو بعد، أو دفعت إِليهِ قَبْل أو بَعْد. قال أحمد: يهلكُ الرهنُ مِنَ الراهنِ إلَّا أنْ يجيءَ خلافٌ مِنَ المرتهنِ، أوْ يكون استعمله، أو رَهَنه، أو مَلَّكَهُ غيره. قال إسحاق: كما قال سفيانُ. "مسائل الكوسج" (2266) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: والرهنُ قيمتُهُ يوم دفعه، ولا يؤخذ أكثر مِنْ ذَلِكَ إِذَا هلَكَ.
قال أحمد: الرَّهنُ مِنَ الرَّاهنِ. قال إسحاق: كما قال سفيانُ. "مسائل الكوسج" (2268) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: الرهنُ إِذَا كَانَ بأكثر كانَ بما فِيهِ، وإذَا كَانَ بأقل ردَّ الراهنُ الفضلَ. قال أحمد: الرهنُ مِنَ الرَّاهِنِ. قال إسحاق: يترادَّان الفضلَ، هذا أصَح المذاهب. "مسائل الكوسج" (2269) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَضَى عمرو بن حُرَيْثٍ في رجلٍ باعَ سلعةً ولمْ يقبضْ، ونقد بعضَ الثمنِ وارتهنها ببعضٍ فماتت، قال: هي رهنٌ بما بقي (¬1). قال أحمد: إِذَا قال: لا أسلمها حتَّى تجيءَ بالثَّمنِ فماتَتْ في يدِهِ؛ فهو ضامنٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2286) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يعلق الرهن؛ له غنمه وعليه غرمه" (¬2)؟ ¬
قال: لا يغلق في البيع. سمعت أحمد قال أيضًا: إذا رهن دابة أو ما شبهه مما ليس يخفى، فهلك، فهو من مال الراهن، ويرد إليه الراهن دراهمه. ¬
قال: ألا ترى أنه قال: "له غنمه" كأنه كان عبدًا فزاد في ثمنه أو دابة فنتجت، "وعليه عومه" إذا هلك يهلك للراهن ويرد على المرتهن دراهمه؟ قال أحمد: فإن كان شيء خفي مثل فضة أو نحو ذلك، هذا يختلفون فيه. "مسائل أبي داود" (1344) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنًا فضاع، قال: لا يلزم المرتهن شيء، وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه. "مسائل ابن هانئ" (1313) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أرهن رهنًا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟ قال: قد اختلفوا في هذا، وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه. "مسائل ابن هانئ" (1314) قال ابن هانئ: قيل له: فإن هم اختلفوا -الراهن والمرتهن- القول قول من؟ قال: قول الراهن مع يمينه. "مسائل ابن هانئ" (1315) قال ابن هانئ: سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن، فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟
قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن؛ لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه. "مسائل ابن هانئ" (1317) قال ابن هانئ: وسئل عن: الرهن يرهنه الرجل فيضيع من عند المرتهن؟ قال: الناس فيه مختلفون، وأذهب إلى أن الرهن إذا ضاع فإن له غنمه وعليه غرمه. وقال: أذهب إلى حديث ابن أبي ذئب عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، ووافقه زياد بن سعد (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1319) قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي -أو أنا سألته- عن الرهن إذا سرق؟ قال: له غنمه وعليه غرمه، يعني يقول: إذا سرق يعطى الراهن فكاك الرهن، وليس على المرتهن أن يقدم لبراهن شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (1091) نقل أبو طالب عنه: إذا ضاع الرهن عند المرتهن لزمه، لما روى عطاء أن رجلًا رهن فرسًا فنفق عند المرتهن فجاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخبره بذلك، فقال: "ذهب حقك" (¬2). "الإنصاف" 12/ 436 - 437، "معونة أولي النهى" 5/ 255 ¬
1664 - صفة يد العدل على الرهن
1664 - صفة يد العدل على الرهن قال إسحاق بن منصور: قلت: قال في الشيء يجعل على يدي عدل، قال: هو له. قال الحكم: هو بين الغرماء. قال أحمد: نعم، إذا جعل على يدي عدل ضمن له، إنما يعني به الرهن. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأن العدل بين الراهن والمرتهن إذا قبض ذلك الشيء فهو أمين. "مسائل الكوسج" (2294) 1665 - مؤنة الرهن قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلِ ارْتَهَنَ دَابَّةً فَعَلفَهَا مِنْ غير أنْ يأمَره صَاحِبُ الدابةِ؟ فَقال: العلفُ على المرتهن، من أمَرَهُ أن يعلِفَ؟ ! قال أحمد: جيد هذا متبرعٌ. قال إسحاق: كلما رهنه دابة، فإنْ العلفَ؛ على المرتهن، ولَهُ أنْ ينتفعَ بقدرِ العلفِ لِما صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الرهنُ: مركوبٌ، ومحلوبٌ" (¬1). "مسائل الكوسج" (2223) ¬
1666 - الانتفاع بالرهن
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إِذَا رَهنَ جاريتَهُ، فنفقتها عَلَى الراهنِ ولو ماتَتْ يكفنها، من ملك الراهن فيها. قال إسحاق: كما قال سواء. "مسائل الكوسج" (2324) ونقل مهنا عنه: إذا مات العبد في يد المرتهن فكفنه، لم يرجع بالكفن، من أمره بذلك؟ ! "الروايتين والوجهين" 1/ 368 1666 - الانتفاع بالرهن قال أحمد: إِذَا رهنه من قرضٍ فَلَا ينتفع بشيءٍ وإِنْ أذن لَهُ، وإِذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفعَ بِهِ إِذَا كَانَ أذن لَهُ. قال إسحاقُ بن منصور قال: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ اللَّه بنُ إدريس، قال: أخبرنا هشام، عَن الحسنِ ومُحمَّد قَالا: لا ينتفع بالرَّهنِ إِذَا كان مِنْ قرضٍ، وإِنْ أَذِنَ له صاحِبُهُ، وإذَا كانَ مِنْ بيعٍ فلا بأسَ أنْ ينتفع بِهِ إِذَا أذنَ لكَ. قال إسحاق: كما قال، وسمعته مِنِ ابن إدريس. "مسائل الكوسج" (1947/ ب). قال إسحاق بن منصور: قلت: الرهن ينتفع به أم لا؟ قال: لا، لا ينتفع به إلا حديث الدر حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-. قال إسحاق: كما قال؛ لأن الدر سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهو كما قال: "مركوب ومحلوب". "مسائل الكوسج" (1954)
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل رهن جارية، أله أن يصيبها؟ قال: لا، واللَّه لا يصيبها. قال إسحاق: كما قال، وللمرتهن منعها من الراهن أن ينظر إليها فضلا على الوطء. "مسائل الكوسج" (2006) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يرهن عنده المصحف أيقرأ فيه؟ قال: لا يقرأ فيه، لا ينتفع من الرهن بشيء. إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1316) ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1092) قال ابن هانئ: سألته عن الرهن محلوب، ومركوب، ومعلوف؟ قال: يركبه بقدر علفه، ولا يعجفه. "مسائل ابن هانئ" (1318) نقل إبراهيم بن الحارث وبكر بن محمد، وابن القاسم: الرهن محلوب ومركوب، وعلى الذي يحلب ويركب نفقته. "الروايتين والوجهين" 1/ 368، "المبدع" 4/ 238 ونقل مهنا في رجل رهن مصحفًا، هل يقرأ فيه؟ قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء. "الروايتين والوجهين" 1/ 371، "الآداب الشرعية" 2/ 160 قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: إذا كان الرهن دارًا، فقال المرتهن: اسكنها بكرائها، وهي وثيقة بحقي. ينتقل فيصير دينًا، ويتحول عن الرهن. "المغني" 6/ 510
1667 - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن الرجل يرهن العبد فيستخدمه؟ فقال: الرهن لا ينتفع منه بشيء، إلا حديث أبي هريرة خاصة في الذي يُركب ويُحلب ويُعلف. قلت له: فإن كان اللبن والركوب أكثر؟ قال: لا إلا بقدر. "المغني" 6/ 512، "معونة أولي النهى" 5/ 270 ونقل محمد بن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنًا وضع عنه بقدره. "الفروع" 4/ 14 نقل حنبل عنه: يستخدم العبد. "الفروع" 4/ 225، "المبدع" 4/ 240، "معونة أولي النهى" 5/ 270 نقل عنه حنبل في قرض الدار في الرهن: لا يسكنه إلا بإذنه، وله أجرة مثله. "الفروع" 4/ 225، "الإنصاف" 12/ 495 1667 - حكم تصرفات الراهن أو المرتهن في الرهن بدون إذن الآخر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل رهن غلامه، ثم أعتقه؟ قال: جاز عتقه، وعلى الراهن قيمته. أي: يكون رهنًا مكانه. قيل لأحمد: إن الراهن معدم. قال: جاز العتق، هو ملكه. "مسائل أبي داود" (1345)
1668 - متى عجز الراهن عن الوفاء، هل للمرتهن التصرف في الرهن؟
1668 - متى عجز الراهن عن الوفاء، هل للمرتهن التصرف في الرهن؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّهنُ لا يُباع إِلاّ عند السُّلطانِ. قال: ما أحسن هذا! قال إسحاق: إِنْ فعلَ ذَلِكَ فحسن، وإنْ كانَ قد وُكِّل ببيعِه فهوَ جَائزٌ. "مسائل الكوسج" (1948) قال صالح: رجل رهن رهنًا، وأخذ مالًا، فلما حل الأجل؛ لم يأته بماله، والتوى عليه، كيف يصنع بالرهن؟ قال: يكون عنده باقيًا على حاله، إلا أن يوكله ببيعه. قلت: فإن قال له: إن جئتك بمالك إلى كذا وكذا، وإلا فأنت وكيلي في بيع هذا؟ قال: هذا جائز. "مسائل صالح" (84)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (1090) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل عنده رهون كثيرة لا يعرف أصحابها، ولا يعرف منازلهم، ولا يعرف من رهن عنده؟ فقال: إذا أيست من معرفتهم ومعرفة ورثتهم، فأرى أن تباع هذِه الرهون، ويتصدق بثمنها، فإن عرفت بعد أربابها خيرتهم بين الأجر أو تقوم لهم، وهذا إذا أيست من أصحابها ومن ورثتهم، هذا الذي أذهب إليه؛ لأنا فقول في الرهن: هو ملك لربه، فإن ضاع عند المرتهن فلا جناية من المرتهن، فإنما يذهب مال الراهن، ويرجع المرتهن بماله وافيًا، وفيه اختلاف كبير. "مسائل عبد اللَّه" (1089)
1669 - إذا مات الراهن مفلسا وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة بالغرماء؟
قال البغوي: وسئل أحمد عن رجل له عند رجل رهن فاحتاج المرهون عنده إلى دراهمه فقال له: بع رهنك وأعطني؟ قال: إن لم يكن عنده ما يعطيه ولم يبع رهنه له أن يحبسه ويستعدي عليه. قال أحمد: وليس له أن يبيع الرهن إلا بإذن صاحبه. "مسائل البغوي" (19) نقل أبو الحارث عن أحمد في الرهن يكون عنده السنين الكثيرة ييأس من صاحبه يبيعه، ويتصدق بالفضل، فإذا جاء صاحبه كان مخيرًا بين الأجر، وبين أخذ ما بقي من الثمن. "الروايتين والوجهين" 1/ 370، "المغني" 6/ 534، "بدائع الفوائد" 4/ 70 ونقل أبو طالب عنه إذا كان عنده رهن وصاحبه غائب وخاف فساده كالصوف، ونحوه يأتي إلى السلطان ليأمر ببيعه، ولا يبيعه بغير إذن السلطان. "الروايتين والوجهين" 1/ 370، "بدائع الفوائد" 4/ 71، "الفروع" 4/ 212، "المبدع" 4/ 216 1669 - إذا مات الراهن مفلسًا وعليه دين، هل يكون المرتهن أحق به، أم يكون أسوة بالغرماء؟ قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إن مات الراهن أو أفلس كان المرتهن أحق به من الغرماء. "مسائل الكوسج" (2270) نقل أبو طالب عن أحمد أنه قال: إذا مات الراهن أو أفلس فالمرتهن أحق به من الغرماء.
1670 - اختلاف الراهن والمرتهن
ونقل علي بن سعيد: المرتهن أسوة الغرماء. "الروايتين والوجهين" 1/ 367، "المغني" 6/ 447 1670 - اختلاف الراهن والمرتهن قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهنُ والمرتهنُ؟ قال: إِذَا أَقرَّ الراهنُ أَنَّه رهنَهُ بعشرةٍ فَقدْ وَجبتْ عَلَيه، وإذَا قال المرتهنُ: رَهنته عندي بعشرين فهوَ مُدَّعٍ فعليه البينةُ، البينةُ عَلَى الذي يَدَّعي الفضل. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1946) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاقَ: فسِّرْ لي أمرَ الرَّهن، ومَا اخْتَلفُوا فِيهِ. قال: اختلفَ أهلُ العلمِ في الراهنِ والمرتهنِ إِذَا اخْتلفَا عَلى أوجه خمسة: منهم مَنْ قال: يَتَرادَّان الفضل إِذَا هَلَكَ الرهنُ، وهذا الذي يعتمدُ عَليهِ؛ لأنَّهُ في الروايةِ أكثر، والمذْهَبُ قائم فيه؛ لأنَّ الرَّاهنَ لو أرادَ المرتهنُ مِنهُ قَدْرَ الرهنِ كَانَ مسرورًا به، فلما أرادَ أنْ يأخذَ مِنَ الرَّاهنِ رهنًا قِيمتُهُ أكثر مِنْ حَقِّهِ فهَلك، فقدْ ذهبَ مِنَ الرهنِ قدرُ حقِّهِ بحقِهِ الذي لَهُ عَلَى الرَّاهن، وما كَانَ في الرهنِ مِنْ فضل فَعَلى المرتهنِ أنْ يغرمَ قدرَ ذَلِكَ للراهنِ لما هلك في ضمنِهِ، ولمْ تكنْ وديعةً، ولا عاريةً، فحكم الرهن بعضه مِنْ بعضٍ سواء، وأمَّا مَا نَقَصَ مِنَ الرَّهنِ فقدْ أجمعَ عَليه عامةُ أهلِ العلمِ عَلى أنْ يَردَّ الراهنُ قدرَ ما كانَ الرهنُ ناقصًا عَنْ حقِّهِ.
وأمَّا مَنْ قال: ذهبت الرهان بما فيها قلَّ أو كَثُر. فنقول: إِنَّ الرهنَ قَامَ مقامَ الحقِّ لما تراضَيَا عَليه، ويحتج بأنَّ إجماعَ الناسِ عَلَى أَنْ إذا استوى الرهنُ بالحقِّ ثمَّ هَلكَ الرهنُ كَانَ بما فِيهِ، فَلمَّا اجتمعَ أهلُ العلمِ عَلَى هذا كَانَ القياسُ عَلَى الإِجماعِ أن يكون نَقَصَ أو زَادَ لا تراجع بينهما، ولكنَّا قلَّدْنَا عليًّا (¬1)، وابنَ عمرَ -رضي اللَّه عنهما-، وغيرَهما حيثُ قالُوا: يَتَرادَّان الفضل. وأمَّا الوجه الثالث: مَا قال هؤلاء الكوفيون: إِنَّ مَا زَادَ مِنَ الرهنِ عَلَى حقِّه فهوَ أمين لا رجوع للراهنِ عَلَى المرتهن، فالحجَّةُ عَلَى هؤلاء إِذَا لمْ يكنْ لهم تقليدًا محتجا أنْ يقال: إِنْ كَانَ في الفضل أمينًا، ولذلكَ لمْ يغرمه فَإنهما تشاحا في ذَلِكَ الفضل، فَقال الراهنُ: أنتَ إِنْ كنتَ في الفَضلِ أمينًا فرده عليَّ، فإِنْ لمْ يحكمْ بالردِّ فَقَدِ انتقضَ عَلَيك كَلامك؛ لما أمرَ اللَّهُ نَجدهَ بردِّ الأماناتِ إِلى أهْلِهَا، وإِنْ كَانَ مَضْمونًا في يَدِهِ الفضل فَهَلكَ غرم الفضل، وهذا أعدلُ الأقاويل إِلينا وأَصحه. والوجهُ الرابعُ: أنْ يكونَ مَا قال هؤلاء الذين يحتجون بقول علي رضي اللَّه عنه: ما كان مِنْ حيوان رهن فهوَ بِمَا فِيهِ، ومَا كَانَ مِنْ سِوى ذَلِكَ تَرادَّا الفضل؛ لأنَّ كلَّ رهنٍ رُهن فحكمُه حكمُ الرَّهنِ. قال إِسحاقُ بن منصور: هذا قولُ أحمد بن حنبل. ¬
وأمَّا قوله الخامس: فالذين قَالُوا: إِذَا هَلَكَ الرهنُ رجع بمالِهِ كله؛ لأنَّ الرهنَ كان وثيقة كَمَعنى الكفالة ونحوها فهذا قولٌ ضعيفٌ، فإِنِ احْتجوا لهذا بِقولِ رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغلق الرهن هوَ مِمن رَهَنهُ، لَهُ غُنمُهُ وعليه غُرمُهُ" (¬1)، قِيلَ لهم: إِنَّما هذا في بيعِ الرَّهنِ قبلَ أنْ يهلكَ، وكذلكَ فسره الزهري على ذَلِكَ فهوَ أبصر بمعناه إِذ رَوَاه عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وكذلك قولُ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬2)، وطَاوس (¬3)، وإبراهيم (¬4) وغيرهم أنَّهُ إِذَا قال للمرتهنِ: إنْ جسُكَ بحقِّكَ إِلَى كَذَا وكَذَا، وإلَّا فالرهنُ لَكَ. أنه لا يكون لهُ ولكن يُبَاعُ، فيكونُ للراهنِ الزيادةُ وعليه النقصانُ. "مسائل الكوسج" (1956) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ رَهَنَ رَهنًا شيئًا، فَقال المرتهنُ: أعطيتُكَ مائتي درهم، ورهنتني ثوبًا، فَقَال الراهنُ: دفعتَ إِلَيَّ مَائة درهم. فالقولُ قولُ الراهنِ، إلَّا أنْ يجيءَ المرتهنُ ببينةٍ. ¬
قال أحمد: نعم، القول قول الراهنِ، إِذَا كانَ يدَّعِي المرتهن له عليه فضلًا. قُلْتُ: قال: فإنِ استهلك الرهن، فَقال الراهنُ: رهني ثمن كَذَا وكَذَا، وقال المرتهنُ: ثمن كَذَا وكَذا، فبينةُ الراهنِ عَلَى رهنِهِ أنه كانَ يساوي كَذا وكَذا، وإلَّا فالقولُ قولُ المرتهنِ. قال أحمد: إنَّما يذهب مِنَ الراهنِ، ويرجعُ المرتهنُ بحقه على الراهن. قال إسحاق: القول قول الراهن؛ لأن المرتهن إِنما يفر مما يخشى من ذهابِ حقِّهِ، فهو في الأصلِ المدعي للزيادةِ؛ فعليه البينةُ. "مسائل الكوسج" (2264) قال البرزاطي: سألت أحمد عن الرجل يرهن الثوب عند التاجر، فلما رام انفكاكه، أخرج المرتهن الثوب إليه، فقال الراهن: ليس هذا ثوبي، قال المرتهن: هذا ثوبك الذي رهنته. قال: القول قول (الراهن) (¬1) مع يمينه أن هذا ثوبك وأنه ما خرج من يده إلى غيره منذ أخذه إلى يوم أخرجه إليه. "بدائع الفوائد" 4/ 48 ¬
كتاب الضمان
كتاب الضمان 1671 - ما يصح ضمانه، وما لا يصح قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ يستدين ويتجر، فقالَ ابن له في حياة أبيه: اشْهدوا أنَّ كل مَا كان على أبي فأنا له ضامنٌ؟ قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي المال، ويسمي الرجال، ولكل رجل ماله. قال أحمد: ليس هذا بشيء، هو ضامن. قُلْتُ: سُئِلَ: فإن قال بعد وفاة أبيه: اشهدوا أنَّ كُلَّ ما على أبي فأنا له ضامن، وهو علَيَّ؟ قال: ليس بشيء، حتَّى يسمي المال، ويسمي الرجال، لكل رجل ماله. قال سفيان: هذا مجتمع عليه عندنا. قال أحمد: هو عليه. يعني: على الابن. قال إسحاق: كما قال أحمد في الأمرين جميعًا بعد أن يثبت الدين على الأب قبل أن يتكلم ابنه بالضمان، أو يقر الابن بذلك، أو يصدق المدعي، وكذلك بعد الوفاة هو ضامن. "مسائل الكوسج" (3162) نقل الأثرم في رجل يتقبل من الناس الثياب، فقال له رجل: ادفع إليه ثيابك، وأنا ضامن. فقال له: هو ضامن لما دفعه إليه. "المغني" 7/ 76
1672 - هل لرب الحق مطالبة من شاء منهما -الضامن أو المضمون عنه- بحقه؟
1672 - هل لرب الحق مطالبة من شاء منهما -الضامن أو المضمون عنه- بحقه؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كان لرجل على قوم حق، يأخذ منهم من شاء بجميع حقه؟ قال: إذا كتب في كتابه: أيهم شئت أخذت بحقي، يأخذ أيهم شاء. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1975) قال إسحاق بن منصور: قلت: في الكفالة إذا كتب: أيهما شئت أخذت بحقي؟ قال: يأخذه به إذا ضمنه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3193) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كتب حقًّا على رجلين، أيهما شاء يأخذ بحقه؟ قال: يأخذ أيهما شاء، فإذا قبض من واحدٍ برئ الآخر. "مسائل أبي داود" (1360) 1673 - إذا ضمن دينًا مؤجلًا عن إنسان فما أحدهما، فهل يحل الدين على الميت منهما؟ قال إسحاق بن منصور قَال سفيانُ: الكفيلُ إذا كفل بمال إلى أجلٍ، ثم ماتَ الكفيلُ قبلَ الأجلِ أخذ من ورثةِ الكفيل، فدخل عليه، وليس لورثةِ
1674 - رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه
الكفيل أن يمنعوا الذي كفل عنه حتَّى يبلغَ الأجل، فإنْ ماتَ الذي كفل عنه استوثق من المال حتَّى ينظرَ ما يصنع الذي كفلَ، فإنْ أدى هذا، وإلَّا أخذَ مِنَ المال. قال أحمد: هو إلى أجِلِه، الكفيل والذي كفل عنه، إلَّا أنَّه يستوثق مِنَ المالِ، فإنْ أفلسَ فهو إلى أجلِهِ، إذا أوثقوا له. قال إسحاق: كَما قال؛ لأنَّ الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجلِه إذا أوثقوا لصاحبه. "مسائل الكوسج" (3189) 1674 - رجوع الضامن على المضمون بما أدى عنه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ لزم رجلًا، فَقالَ رجل: دعه فَمَا لَكَ عليه فهو عَليَّ؟ قال أحمد: إِذَا قال: ما عَلَى فلان فَهو عَلَيَّ، فرضي فلانٌ -وهو الطالب- فقد انتقلَ حقُّهُ عليه، وليسَ لَهُ أنْ يرجعَ بشيءٍ مثل الحوالة إلَّا أنْ يقولَ: ضمنت عنكَ، أو تكفلت، أوْ أنا بِهِ حميل، فهذا كلّه لا يدل المعنى أنه قَدِ انتقلَ الملك عليه، وإذَا قال: هو عَلَيَّ، فرضي المالكُ؛ فقدِ انتقلَ ملكه على هذا، وليس لَهُ أنْ يرجعَ عَلَى الذي بَرَّأهُ بشيءٍ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (2201) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا ضمن عن الرجلِ بغيرِ أمرهِ ألهُ أنْ يرجعَ عَلَيه؟
1675 - متى يبرأ الضامن؟
قال: إِذَا كانَ بأمرِهِ فهو أوكد وإذَا لمْ يكنْ بأمرِهِ لِمَ لا يرجع؟ هَلْ وهَبَ له شيئًا؟ هَلْ ملكه شيئًا؟ إنما ضَمن عَنْهُ ضَمانًا مثل الذي يجدُ الأسيرَ في أيدي العدوِّ فيشتريه، أليسَ كلُّهم قال: يرجع عليه بالثمن؟ قال أحمد: يرجعُ عليه بالثمنِ وإنْ لمْ يكنْ أمره أنْ يشتريه. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ اللازمَ للمسلمِ إِذَا عَاينه أن يستنقذه، فإنْ نَوى الارتجاعَ عليه بما استنقذَه كانَ لَهُ شاءَ الأسيرُ أو أبَى. "مسائل الكوسج" (2202) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل له قبل رجل دين، فتحمله عنه أجنبي، أو ذو قرابة، هل له أن يرجع عليه؟ قال: لو قال له الرجل: ليقض عني ديني، فهو جائز، أو يكون تبرع عليه، فلا. "مسائل ابن هانئ" (1423) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كان له على رجل مال، فضمنه عنه، ثم غاب المضمون، يؤدي عنه الضامن؟ قال: نعم، ولكن إذا قدم المضمون عنه، وجب عليه المال، ليس على مال مسلم توى (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1424) 1675 - متى يبرأ الضامن؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا ألزم الرجلُ الرجلَ ¬
1676 - متى يبرأ المضمون عنه؟
فجاءه رجلٌ فقال: دَعْه، فما دام لكَ عليه مِن حقٍّ فَهُو عَلَى، وَدَعْهُ. قال: قولُه هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسِه حتَّى يأتي به؛ لأنه إنما خلصه منه بهذا. قال أحمد: كلَّمَا ثبت على المدعى عليه، فقد وجبَ على هذا الذي خلصه، فإنْ أَدى هو لم يرجعْ بهِ على الأولِ أيهما أدى فقد برئ الآخرُ، إلَّا أنْ يقولَ: ضمنتُ عنك، أو تكفلت، أو أنا به حميل. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3190) 1676 - متى يبرأ المضمون عنه؟ قال صالح: وسألته عن رجل عليه دين، فقال الابن لأصحاب الدين: عليَّ هذا الدين، يبرأ الميت من ذلك؟ قال: أما ضمانه فجائز، ولكن إنما يبرأ منه إذا قضى دينه. "مسائل صالح" (516) ونقل عنه يوسف بن موسى: أنه يبرأ بمجرد الضمان. "المبدع" 4/ 254 1677 - تعدد الضامنين نقل عنه مهنا في اثنين ضمنا دين رجل أن كل واحد ضامن لجميع الدين. "المبدع" 4/ 269
باب الكفالة
باب الكفالة 1678 - هل تصح كفالة العبد؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا حمالة، ولا كفالة للعبدِ حتَّى يأذنَ لَهُ سيدُهُ. قال أحمد: صَدَقَ. قُلْتُ: فإنْ كَفَلَ ما عليه؟ قال أحمد: لا يكون عليه شيءٌ. قُلْتُ: لأنه لمْ يأذنْ لهُ سيدُهُ؟ قال: نعم. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (2287) 1679 - الشروط في الكفالة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال رجلٌ لرجلٍ: اكفلْ عنِّي ولكَ ألفُ درهم الكفالةُ جائزة، ويرد عليه ألف درهم. قال أحمد: مَا أَرى هذا يأخذُ شيئًا بحق. قال إسحاق: ما أعطاه من شيءٍ فهوَ حسن. قُلْتُ: قال: وإذا قال: استقرض لي مِنْ فلان ألفَ درهم ولَكَ عشرة دراهم، هذا لا خيرَ فِيهِ؛ لأنه قرضٌ جرَّ منفعةً. قال أحمد: هذا أجيرٌ، لا بأسَ بِهِ.
1680 - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟
قال إسحاق: أكرهه. "مسائل الكوسج" (2288) نقل مهنا عن أحمد في رجل كفل رجلًا، فقال: إن جئت به في وقت كذا وكذا، وإلا فما عليه عليَّ. فقال: لا أدري؛ ولكن إن قال: ساعة كذا. لزمه. "المغني" 7/ 102 1680 - إن ضمن الكفيل معرفة المستدين، هل يؤخد به، أم يشترط إحضاره له؟ فقل أبو طالب عنه: إن ضمن معرفته أخذ به، فإن لم يقدر ضمن. وفي لفظ آخر: فإن لم يقدر عليه غرم. "الفروع" 4/ 253، "المبدع" 4/ 265، "معونة أولي النهى" 5/ 303 1681 - الكفالة في الحد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله: "لا كفالة في حد"؟ قال: إذا وجبَ عليه الحدُّ لا يكفل، ولكن يحبس أو يقامُ عليه الحدّ. قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (2487) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا كفالة في حد، فإن ادعى على رجل أنه قتل أو قذف فلا يكفل، يحبس ولا يكون له كفيلًا. "مسائل عبد اللَّه" (1156)
1682 - متى يبرأ الكفيل؟
1682 - متى يبرأ الكفيل؟ قال صالح: أرى الكفالة بالنفس، فإذا مات فلا شيء له. "مسائل صالح" (1302) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل كُفلَ برجل فمات الرجل؟ قال: فلا كفالة عليه إذا كفل بنفسه. "مسائل ابن هانئ" (1425) قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألف درهم، فأقام كفيلين، كل واحد منهما كفيل ضامن، فأيهما شاء أخذه بحقه، فأحال رب المال عليه رجلًا بحقه؟ فقال: يبرأ الكفيلان. قلت: فإن مات الذي أحاله عليه بالحق ولم يترك شيئًا؟ قال: لا شيء له، ويذهب الألف. "المغني" 7/ 108، "الفروع" 4/ 254، "معونة أولي النهى" 5/ 283
كتاب الحوالة
كتاب الحوالة 1683 - تفسير المليء قال في رواية إسماعيل العجلي: أن يكون مليئًا بماله وقوله وبدنه. "المبدع" 4/ 273 باب ما جاء في شروط صحة العقد 1684 - 1 - اتفاق الدينين نقل سندي فيمن أحاله عليه بدينار، فأعطاه عشرين درهمًا: لا ينبغي إلا ما أعطاه. "الفروع" 4/ 259، "المبدع" 4/ 272 1685 - إذا أخذ المحتال أكثر مما أُحيل به، هل يضمن المحيل؟ نقل مهنا فيمن بحث رجلًا إلى رجل له عنده مال، فقال: خذ منه دينارًا، فأخذ منه أكثر، فالضمان على المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول. "الإنصاف" 13/ 93
1686 - 2 - يعتبر رضا المحيل لا المحال عليه
1686 - 2 - يعتبر رضا المحيل لا المحال عليه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أحَال رجلًا عَلَى آخر فلمْ يقضِهِ شيئًا؟ قال: إذَا رضي بالحوالة فليسَ لَهُ أنْ يرجعَ. قال إسحاق: كما قال، يوم أحال مليًّا يوم أحاله فلا رجوع، وإنْ أَحَالَهُ وهو معدمٌ، وإِنْ لمْ يعلمْ بِهِ رجع. قال عثمانُ ربه: ليسَ على مالِ مسلمٍ توى (¬1). "مسائل الكوسج" (2028) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: السُّنةُ في الحوالةِ مَا قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أحيل عَلَى مَلئٍ فليتبعْ" (¬2)، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: إِذَا كَان يوم احتال عليهِ مليًّا فَلَا رجوع عَليهِ أبدًا، وإنْ كانَ يومئذٍ معدمًا فاحتالَ، ولمْ يحلمْ بعدِمهِ؛ فإنَّ الرجوعَ عليهِ قائم كَما قال عثمانُ بنُ عفان له في الحوالة: ليسَ عَلَى مَالِ مسلمٍ توى. ولقَدْ قال الحسن: لا تكونُ الحوالة براءة إلَّا أنْ يبرئه، فَإِذَا أبرأه فَقَدْ بَرِئَ (¬3)، ففي هذا بيان أن الحوالة إِذَا أبرأه فهوَ بريءٌ معدمًا كَان أو غيرَ معدمٍ؛ لأنهُ هوَ الذي ضيعَ مَالَهُ. وأمَّا زعيمهم الأكبر فقالَ في الحوالةِ: لا يرجع عَلَى ربّ المالِ أبدًا، ¬
مادَامَ الذي أحيل عليه حَيًّا، فقيلَ لَهُ: وإن كان مفلسًا؟ قال: نَعم؛ لأنَّ الإِفلاسَ قَدْ يكون، ثمَّ يعودُ المالُ، فإذَا ماتَ عن الإِفلاسِ رجعَ. وليسَ هذا بقول مع أنَّ صاحبَهُ قد خَالفَهُ، فَقال في الحوالة مثل الكفالةِ: يتكافآن جميعًا، يأخذ أيهما شاءَ. وأخطأ في ذَلِكَ؛ لأنَّ الأمَر فيه كَما وصَفْنَا منْ ذَلِكَ، ولقدْ قَالُوا: إِذَا أحاله عَلَى رجلٍ غنيًّا كَانَ أو معدمًا، فإنهُ إِذَا أبرأ صاحِب الأصل فَقَدْ برئ أيضًا، وَبرئ هذا الذي أحيلَ عليه لما صَيَّرَ حكم الحوالة كَالكفالةِ، وهذا من عظيم مَا قَالوا فِيهِ؛ لأنَّ هذا لمْ يقبل الحوالة عَلَى غَنِيٍّ اتباعًا لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إِلَّا لرضائِهِ واختيارهِ إياه عَلَى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيه المال، فإذَا أبرأه وحده فكيفَ يبرأ الذِي قَبِلَ الحوالة عليه واخْتاره؟ وفِيمَا قال رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبي قتادة رضي اللَّه عنه: "الديناران عليك" الذي ضمنهما عن الميت قال: نعم، فأَعَادَ، فَقَال: لَهُ "حقُّ الغريم عليك، والميت منهما بريء" (¬1). قال: نعم. فَتَقَاضى رسول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أبا قتادة الدينارين بعدَما برئ الميت مِنهما وضمنهما، ولَوْ كانتْ براءةُ الميت مِنَ الدينارين براءةً للذي ضَمِنَ؛ مَا تقاضاه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدَ البراءةِ. ولقَدْ قال الحسنُ: إِذَا احتال، ثمَّ برأ صاحب الأصل فقدْ برئ. ولمْ يقلْ: برءا جميعًا. "مسائل الكوسج" (2336) ¬
1687 - لو أعسر المحال عليه أو مات، هل يرجع المحتال على المحيل؟
1687 - لو أعسر المحال عليه أو مات، هل يرجع المحتال على المحيل؟ قال صالح: وسألته عن الرجل يحتال على الرجل فيفلس أو يموت؟ قال: إذا احتال عليه فليس له أن يرجع، أذهب إلى حديث أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال: "إذا أحيل على مليء فليحتل" (¬1) وإذا انتقل ملكه فكيف يرجع! "مسائل صالح" (670) ¬
كتاب الصلح
كتاب الصلح ما جاء في أقسام الصلح 1688 - ما جاء في الصلح عن إقرار وصوره قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل كان جعل له رجل مالًا بسبب ليس يطيب، ثم وقع الرجل بخراسان، فكتب إليه: أن صالحني من ذلك على شيء خذ بعضه واجعلني من باقيه في حل، فدارت الكتب بينهم في ذلك جائز، وجاءت الكتب بالعلامات، وجاء رجل ممن حضر ذلك وكتب إليه كتبًا بذلك: إنه قد جعلك في حل من كل ما كان له قبلك؟ قال أحمد: كان يعجبني بعد أن خرج منه أن يبعث بواليه، أي: لا يسأله أن يحلله. قيل لأحمد: فقد فعل وطيب ذاك نفسه؟ قال أحمد: ما يكون بعدما حلله. "مسائل أبي داود" (1336) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يموت ويترك المرأة وورثة له، وترك أرضين ومتاعًا، فصالحوها على شيء يسير مما لها، لا يكون حقها، فرضيت؟ قال أبو عبد اللَّه: لا حتى يوقفوها على شيء شيء، ويوفوها حقها، إلا أن يكون شيئًا مجهولًا لا يُدرى ما هو. قيل له: إذا كانت أشقاص من متاع وأرضين؟
1689 - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار
قال: نعم إذا كانت أرضون ومتاع فينبغي أن يوفوها حقها. قال: فإذا عرفت ورضيت به فلا بأس به إن شاء اللَّه تعالى. "مسائل ابن هانئ" (1416). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل مات ولامرأته عليه صداق وليس لها بينة؟ قال: لا بأس أن يصالحوها. "مسائل ابن هانئ" (1419) قال في رواية مهنا: يستقيم أن يكون صلحًا بتأخير، فإذا أخذه منه لم يطالبه بالبقية. "الفروع" 4/ 268. نقل عنه حنبل: أن كعب بن مالك تقاضى ابن أبي حدرد دينًا عليه، فأشار إليه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيده أن دع الشطر من دينك. قال: قد فعلت، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قم فأعطه" (¬1). قال أحمد: هذا حكم من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. "الفروع" 6/ 444 - 445 "المبدع" 10/ 36. 1689 - ما يُعتبر في تفسير ألفاظ الصلح عن إقرار نقل يزيد بن الهيثم فيمن صالح رجلا على دارهم ولم يقل: صحاحا أو مكسرة؟ قال: صحاح. "الفروع" 6/ 624 ¬
1690 - إن كذب أحد المتصالحين فى الصلح عن الإنكار
1690 - إن كذب أحد المتصالحين فى الصلح عن الإنكار نقل المروذي: إن كذب أحدهما فحرام عليه ما أخذ، ولا يشهد له إن علم ظلمه. "الفروع" 4/ 268.
باب: حقوق الارتفاق
باب: حقوق الارتفاق 1691 - شرط حق الارتفاق: ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قوله صلى اللَّه عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" (¬1)؟ قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يقول: لا يضار جاره، يحفر بئرًا أو كنيفًا إلى جنبِ حائطه، وإنْ كان في حده فلا يضاره بذَلِكَ. قُلْتُ: فيقدر أن يمنعه؟ ¬
قال: نعم، يمنعه. قال إسحاق: كما قال، وكذلك في كل حدث من القنى (¬1) وغير ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (3342). قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بنى في داره حمامًا، أو حُشًّا (¬2) يضر بجاره؟ فقال: أكرهه، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر ولا ضرار". "مسائل عبد اللَّه" (1173). قال في رواية أبي طالب: فإن كان له بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه فلا بأس أن يمنع، أو يكون له مكان يجعل فيه ماء السماء فلا يمنعه إذا خاف العطش. "الأحكام السلطانية" ص 220 روى أبو طالب عنه قال: لا يجعل في داره حمامًا يؤذي جاره، ولا يحفر بئرًا إلى بئره. "الأحكام السلطانية" ص 302 قال الخلال وصاحبه: ومن له نخلة في أرض رجل فلحق رب الأرض من دخوله ضرر، روى حنبل أن سمرة كان له نخل في حائط أنصاري، فآذاه بدخوله، فشكاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لسمرة: "بعه". فأبى، فقال: "ناقله". فأبى، فقال: "هبه لي ولك مثله في الجنة". فأبى، فقال: "أنت مُضارٌّ، اذهب فاقلع نخله" (¬3). ¬
قال أحمد: كلما كان على هذِه الجهة وفيه ضرر يمنع منه، وإلا أجبره السلطان. "الفروع" 4/ 286. ¬
فصل ما جاء في أنواع حقوق الارتفاق
فصل ما جاء في أنواع حقوق الارتفاق 1692 - حق المجرى والمسيل قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أما الميزاب الذي كان مصبه في دارِ رجل، وإن الرجل بنى بناء منع ذَلِكَ الميزاب من المصب، فإن كان يعلم أن ذَلِكَ ملك لرب الميزاب من ذَلِكَ الموضع فله أن يمنعه من البناء لموضع مصبه، وإن لم يكن ذَلِكَ على قدر المعاينة فأراد الباني أن يكونَ مصبه على سطح آخر، ولا يكون على صاحب الميزاب ضرر فإن ذَلِكَ له، إنما عليه أن لا يمنعه مَصَبَّ ماءِ ذَلِكَ الميزاب كالمجرى يكون في دارِ قوم وأرضهم، فأراد صاحب الملك أن يحول مسيل مائه ناحية من أرضه أو داره، ولا ضرر على صاحب المسيل، فله ذَلِكَ، وكذلك قضى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- في ذَلِكَ، ولا ضرر في الإسلام. وأخطأ هؤلاء حيث فرقوا بين المسيل والمجرى فقالوا: إذا كان مسيلٌ فلرب الأرض تحويله؛ لأن عليه مرور الماء لأرضه، وإذا كان المجرى فليس له التحويل ولا التحريك من موضعه؛ لأن الذي له المجرى ملك الرقبة، إلَّا أنَّهم قالوا: إذا أقر الرجل أن له مجرى في أرضي أو داري، فقد أقر بالرقبة، وإذا أقر أن له المسيل في داري، لم يكن ذَلِكَ منه إقرارًا بالرقبة، ففصلوا بين القولين بغير سنة، ولا قياس عليها، ولم يفكروا أن صيروا هذين القولين بغير العربية كيف يتكلم عليها أنها كلمة واحدة مذهبهما واحد، أو أن يحتمل الشيء أسامي كثيرة، فلذلك قُلْتُ: لو تفكروا في غير العربية لعلموا أنه اسم واحد وأن الفعلين مختلفان. "مسائل الكوسج" (3454)
ونقل أبو الصقر: إذا أساح عينًا تحت أرض، فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها، إذا لم يكن عليه مضرة. "الروايتين والوجهين" 1/ 455، "الفروع" 4/ 273، "الإنصاف" 13/ 170. ونقل حنبل فيمن أراد حفر نهر أو قناة في أرض جاره. أنه يجوز. ونقل حرب وأبو الصقر: ليس له ذلك إلَّا بإذنه. "الروايتين والوجهين" 1/ 455 - 456. نقل أبو طالب في مجرى الماء: لا يغير مجرى الماء ولا يضر بهذا إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح مسيله، ومن وقعت ظلة في حقه فله. "الفروع" 6/ 516، "المبدع" 10/ 144 ونقل أبو طالب عن أحمد في قوم اقتسموا دارًا وكانت لها أربعة سطوح يجري الماء عليها، فلما اقتسموا أراد أحدهم أن يمنع جريان الماء للآخرين عليه، وقال: هذا قد صار لي، وليس بيننا شرط. فقال أحمد: يُرد الماء إلى ما كان عليه، وإن لم يشترط ذلك ولا يُضر به. "تقرير القواعد" 2/ 269. نقل عنه حنبل، وقد ذكر إجبار عمر محمد بن مسلمة على إجراء الماء في أرضه، [فقال]: كلما كان على هذِه الجهة، وفيه ضرر يمنع صاحبه، فإن أجاب، وإلَّا أجبره السلطان. ونقل المروذي في نهر لضياع: أكره الاستئجار عليه. "معونة أولي النهى" 7/ 49
1693 - حق المرور
1693 - حق المرور قال الميموني: ملت أنا وأبو عبد اللَّه إلى الزواريق -يعني: في دجلة- فاكترى زورقًا من الزواريق، فرأيته يتخطى زواريق عدة لأناس، ولم أره استأذن أحدًا منهم. "تقرير القواعد" 2/ 310. حق العلو: 1694 - إجبار الشريك في العقار على النفقة لإعادة بناء ما انهدم نقل ابن القيم وسندي وحرب: يجبر. ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلو: لا يؤاخذ صاحب السفل بالبناء، ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه، ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل وكان لهما جميعًا. "الروايتين" 1/ 380 1695 - على من تكون السترة؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أشرف على جاره، على من السترة؟ قال: على من يشرف. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3341)
1696 - حق الجوار
روى محمد بن يحيى الكحال في الذي يكون أعلى من جاره قال: يستر على نفسه. "الأحكام السلطانية" ص 304 1696 - حق الجوار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجل في حائطِ جارِهِ شجرةٌ وأَغْصَانُهَا في حائِطِهِ، أَلهُ أنْ يمنعَهُ ويأمر بقطعِهَا؟ قال: نعم، ويُروى عَنْ مكحول في نحوِ هذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2317). قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يريد أن يضع خشبة على حائط جاره فيمنعه؟ قال: لو احتكم إلي لحكمت عليه أن يضعه إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف عليه. "مسائل أبي داود" (1364). قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلين بينهما حائط هو لهما جميعًا، أيجوز لأحدهما أن يضع خشبة على الحائط؟ قال: نعم. قلت: إنه يمنعه. قال: لا يمنعه؛ لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1264). ¬
نقل ابن هانئ عنه في شجرة أصولها في ملك صاحبها وأغصانها مطلة على بستان جاره. قال: لجاره أن يدفع ذلك عنه. "الأحكام السلطانية" ص 300 نقل ابن هانئ (¬1) عنه: في رجل في داره شجرة فنبتت من عروقها شجرة في دار رجل آخر: لمن الشجرة؟ فقال: ما أدري ما هذا، ربما كان ضررًا على صاحب الأرض. "الأحكام السلطانية" (301) نقل ابن الحارث عنه في نخلة أصولها في داره، ورأسها في داري. قال: يقطعها حتى لا تؤذيه. فقيل له: يقطع هو؟ قال: يأمر صاحبه حتى يقطع. "الأحكام السلطانية" ص 300 ونقل المروذي في الاستناد إلى حائط جاره، وإسناد قماش إليه: يستأذن أعجب إليَّ، فإن منعه حاكمه. قيل له: أيضعه ولا يستأذنه؟ قال: نعم، أيش يستأذنه؟ ! "الفروع" 4/ 280، "الإنصاف" 13/ 203 ¬
1697 - وضع جار المسجد خشبه على جدار المسجد
1697 - وضع جار المسجد خشبه على جدار المسجد نقل أبو طالب: ليس له ذلك، وأجاز له في حائط جاره. ونقل حبيش بن سندي: له ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 379. 1698 - حق الشرب والسقي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ رجلًا جَاءَ إلى أهلِ أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتَّى مَاتَ. قال: أغرمهم عمرُ الدية رضوان اللَّه عليه (¬1). قُلْتُ: أي شيءٍ تقول أنتَ؟ قال: أي شيء؟ ! أقولُ بقولةِ عمر -رضي اللَّه عنه-. قُلْتُ: أتقوله أنت؟ قال: إي واللَّهِ. قال إسحاق: كما قال، ولكن القوم الذين غرمهم عمر -رضي اللَّه عنه- كانوا أهلَ ذمةٍ وكان اشترطَ عليهم الضيافةَ. "مسائل الكوسج" (2602). قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عمن أخرج بساتين في هذِه الدور والماء يجري في القناة، فربما اقتطعوا ماء السقة؛ يسقون به النخل والبقل. قال: لا ينبغي أن يقطع عن الناس، وكرهه. ¬
قلت لأبي عبد اللَّه: قد احتفروا في هذِه البساتين بركًا، وربما أقطعوا الماء حتى يدخل إليهم، ترى أن يتوقى يُشترى منها شيء؟ قال: ينبغي أن يتوقى يشترى منها شيء. قال: ينبغي أن يتوقى، وكأنه كره فعلهم. "الورع" (123) قال ابن هانئ: وسُئل عن القوم يكون لهم نهر يشربون منه، فيجيء رجل فيغرس على جانب النهر بستانًا، أَلَه ذلك؟ قال: إذا كان يفضل عن شرب القوم وكان الماء واسعًا، فأرجو ألا يضيق هذا عليهم، وإن كان لا يفضل عن شربهم، فليس له أن يغرس على ماء شفة بستان يضر بأقوام، إلا أن يكون مصبه إلى دجلة أو مخر، فإذا كان كذلك فلا أرى هذا يضرّ غيره، لا بأس أن يسقى ذلك البستان أيضًا، إذا لم يضر غيره. "مسائل ابن هانئ" (602). وقال أحمد في رواية أبي طالب: والماء الجاري فإنه يحبس على أهل العوالي بقدر الكعب. وذكر الحديث (¬1). "الأحكام السلطانية" (214) قال في رواية أبي طالب: لا يبيع نقع ماء البئر لأحد، فإن استقاه وحمله فما باع ليكون لعمله. ونفل الفضل بن زياد عنه وقد سئل يوقف الماء، فقال: إن كان شيئًا قد استجازوه بينهم جاز ذلك. ¬
ونقل عنه حرب في رجل في داره بستان صغير، وفي البستان قناة تجري في الأرض التراب، يستقي من تلك القناة دلي ويستقي بستانه. قال: لا؛ إلا أن يكون له شرب في القناة، أو هو شريك، لا يسقي إلا بإذن أهله. وقال أبو طالب عنه: فإن كان له بئر في داره فيؤذيه بالدخول عليه، فلا بأس أن يمنع أو يكون له مكان يجعل فيه ماء السماء، فلا يمنعه إذا خاف العطش. ونقل الحسن بن ثواب في رجل حفر في داره بئرًا، فجاء آخر فحفر في داره بئرًا إلى جانب الحائط الذي بينه وبينه، فجرت هذِه البئر ماء تلك البئر. فقال: لا تسد هذِه من أجل تلك، هذِه في ملك صاحبها. فقيل له: إن أبا يوسف كان يقول: تسد هذِه، فإن رجع ماء تلك البئر لم تفتح، وإن لم يرجع الماء فتحت. فلم ير ذلك (¬1). ونقل محمد بن يحيى المتطبب في الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، فقال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه، أضر به أو لم يضر. "الأحكام السلطانية" (220 - 221). قال البرازطي: سألته عن معنى نهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن منع نقع البئر (¬2)؟ ¬
1699 - حريم الآبار والعيون والأنهار
قال: هو الرجل تكون له الأرض، وليس فيها بئر، ولجاره بئر في أرضه، فليس له أن يمنع جاره أن يسقي أرضه من بئره. "الأحكام السلطانية" ص 220، "بدائع الفوائد" 4/ 48 ونقل حنبل وأبو الصقر في لزوم ماء البئر لزرع الغير عند الحاجة: أنه يلزمه بذله. ونقل الأثرم عنه، وقد سأله هل لمن في أسفل الماء ممن ليس له الماء حق أن يزرعوا على فضل الماء إن فضل من الماء أن يأتي زرعهم؟ فلم يعجبه. "الروايتين والوجهين" 1/ 456. ونقل مثنى: من سُد له الماء لجاهه، أفأسقي منه إذا لم يكن تركي له، يرده على من يسد عنه؟ فأجازه بقدر حاجتي. "معونة أولى النهي" 7/ 49 1699 - حريم الآبار والعيون والأنهار قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حريمُ بئرِ العادِيَّة (¬1)؟ قال: العادِيَّة قديمة. وحريمُ بئرِ البَدِيء؟ قال: البَدِيء التي تُبتدأ. ¬
قال إسحاق: العادِيَّةُ هي بئرُ الزرع حَرِيمها خَمسون ومائة ذِراع، وقد قيل: ثلاثمائة ذراع، وبئر البديء أربعون ذراعًا. "مسائل الكوسج" (3338). ونقل حرب وغيره عنه: العادية: التي لم تزل. "معونة أولي النهى" 7/ 24 قال صالح: وقال: أذهب إلى أنه إذا كان حريم بئر عادية خمسين ذراعًا فليس لأحد أن يدخل فيها. "مسائل صالح" (1154). نقل صالح عنه: إذا كان البئر عادية فحريمها خمسون، وإذا لم تكن عادية فخمسة وعشرون. "مسائل صالح" (1156) نقل حرب عنه: من حفر بئرًا فله سة وعشرون ذراعًا حاليها حريمها. والعادية خمسون ذراعًا، وهي التي لم تزل. قيل له: فبئر الزرع؟ قال: ما أدري كيف هذا؟ ! قد روي ثلاثمائة (¬1)، واختلفوا. "الأحكام السلطانية" (217). ¬
1700 - حريم البساتين
وقال محمد بن يحيى المتطبب: قلت: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع (¬1). كأنه ذهب إليه. "الأحكام السلطانية" (222). قال الجرجاني: وقيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يحفر إلى جنب قناة الرجل، ولا يضر بها، أله أن يمنعه؟ قال: يروى عن الزهري أنه قال: حريم العيون خمسمائة ذراع. كأنه ذهب إليه. قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟ قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به. "بدائع الفوائد" 4/ 39. وقال أبو جعفر: قيل لأبي عبد اللَّه: فإن حفر على أكثر من خمسمائة ذراع فأضر به هل له أن يمنعه؟ قال: ليس له أن يمنعه إذا جاوز حريمه أضر به، أو لم يضر به. "بدائع الفوائد" 4/ 40 1700 - حريم البساتين قال الميموني: قلت: النخلة كم يكون حرمها؟ قال: لا أدري، ما سمعت فيها شيئًا، وأيُّ حريم لها. "تهذيب الأجوبة" 2/ 714، "المسودة" 2/ 714 ¬
1701 - أحكام الطرقات
1701 - أحكام الطرقات قال المروذي: وذكر ورع شعيب بن حرب، وأنه قال: ليس لك أن تُطيَّن الحائط من خارج، لئلا يخرج في الطريق. حدثنا أبو بكر: سمعت محمد بن عبد اللَّه البزار يقول: سمعت شعيب ابن حرب يقول: ليس لك أن تطين الحائط من خارج، وليس لك أن تجصصه؛ لعله أن يخرج في الطريق. سمعت محمد بن عبد اللَّه يقول: رأيت قد بنوا درجةً لمسجد شعيب في الطريق، فقال: لا وضعت رجلي عليها حتى تهدم. "الورع" (8 - 10) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلي في مسجد بُني على ساباط (¬1)؟ قال: لا. هذا طريق المسلمين. قال: وكان جعفر بن محمد بن علي -أو قال: محمد- نهى أن يصلى في هذِه المساجد التي في الطرقات. "الورع" (108) وقال: قال أبو عبد اللَّه: وكان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بُني على القنطرة. "الورع" (109) وقال: وقال لي أبو عبد اللَّه يومًا: خرجت البارحة لأصلي، فانتهيت إلى مسجد الحلقاني، فإذا هو في الطريق، فرجعت إلى البيت فصليت ¬
وحدي، وقال لي -وذكر المساجد التي في الطرقات- فقال لي: إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرمًا. "الورع" (110) وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق، يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم. "الورع" (111) قال: وذكر أبو عبد اللَّه رجلًا أخذ من الطريق شيئًا يستغله، فأنكره أبو عبد اللَّه إنكارًا شديدًا، وقال: قد أخذ طريق المسلمين يستغله! ! كالمنكر عليه. سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في فنائه البئر، أو الخرج المغلق؟ قال: لا، هذا طريق المسلمين. قلت: إنها بئر، تحفر ويسد رأسها؟ قال: أليس في طريق المسلمين، أكره هذا كله، قد بلغني عن شعيب ابن حرب أنه قال: لا يطين الحائط مما يلي السكة، لعله أن يخرج في الطريق. ثم قال أبو عبد اللَّه: لقد دقق شعيب رحمه اللَّه. "الورع" (114) وقال: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحفر في فناء المسجد بئر الماء؟ قال: في الطريق؟ قلت: هو ذا حريم المسجد. قال: ما يعجبني أن يحفر بئرًا في الطريق. "الورع" 115
وقال: قال أبو عبد اللَّه: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطريق، قد كان أبو بكر المشكاني أوصى أن يحفر له بئر، فسألوني؟ فقلت لهم: لا تحفروا في شيء من الطريق. "الورع" (116) وقال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطرقات. "الورع" (122) وقال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل له فناء دار إلى زقاق، فيه أبواب لجماعة، له أن يفتح في حائطه بابًا؟ قال: نعم يفتح، ليس لهم أن يمنعوه من فتحه، ولكن ليس له أن يستطرقه إلَّا برضاهم، وإن كان له باب معهم وأراد سده، وفتح باب غيره دون ذلك كان له، وإن أراد فتحه فوق ذلك لم يجز له إلّا برضاهم، لأنه طريق لهم. "تهذيب الأجوبة" 2/ 847، "الطبقات" 2/ 556 قال في رواية ابن القاسم: إذا كان الطريق قد سلكه الناس فصار طريقا، فليس لأحد أن يأخذ منه شيئًا قليلًا ولا كثيرًا. قيل له: وإن كان واسعًا مثل الشوارع؟ قال: وإن كان واسعًا. قال: وهو أشد ممن أخذ حدًّا بينه وبين شريكه، لأن هذا يأخذ من واحد، وهذا يأخذ من جماعة المسلمين. "الأحكام السلطانية" (213)، "مجموع الفتاوى" 30/ 399 - 400 قال في رواية أبي حفص القافلاني، وقد سئل عن مسجد بني على
الطريق قال: يقلع ويرد الطريق إلى ما كان. "طبقات الحنابلة" 3/ 106 ونقل المروذي عن أحمد أنه سقّف له دارًا، وجعل ميزابها إلى الطريق فلما أصبح قال: ادع لي النجار حتى يحول الماء على الدار. فدعوته له فحول وقال: إن يحيى القطان كانت مياهه في الطريق، فعزم عليها، وصيرها إلى الدار (¬1). وسأله ابن الحكم عن الرجل يخرج إلى طريق المسلمين الكنيف، أو الأصطوانة: هل يكون عدلًا؟ قال: لا يكون عدلًا، ولا تجوز شهادته. "مجموع الفتاوى" 30/ 401 - 402 وقال الشالنجي: سألت أحمد عن طريق واسع وللمسلمين عنه غنى، وبهم إلى أن يكون مسجدًا حاجة، هل يجوز أن يبنى هناك مسجد؟ قال: لا بأس إذا لم يضر بالطريق. "مجموع الفتاوى" 30/ 403، "الإنصاف" 15/ 315 وسأله محمد بن يحيى الكحال: يزيد في المسجد من الطريق؟ قال: لا يصلى فيه، ونقل حنبل أنه سئل عن المساجد على الأنهار قال: أخشى أن يكون من الطريق. ونقل ابن مشيش عن ساباط فوق مسجد: لا يصلى فيه إذا كان من الطريق. "مجموع الفتاوى" 30/ 404، "الفروع" 4/ 519 ¬
1702 - الاختلاف في الطريق
1702 - الاختلاف في الطريق قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا تَشَاجَرتم في الطَّريقِ فاجْعَلوه سبعة أَذْرع. قال: هذا عندي عَلَى حين يُرِيدونَ أنْ يَضَعُوا الطَّريقَ، وأمَّا كلُّ طَريقٍ ثَبتَ وقُسِّمَ. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. قال إسحاق: السُّنةُ إِذَا كانتْ أرض بين قومٍ فاقْتَسَمُوهَا ليبني كلُّ واحدٍ بناءً، فَقَالُوا: ندع الطريقَ بيننا، فَتَشَاجروا وضع الطريق بينهم على سبعة أَذْرع بِذِرَاعِ اليدِ. فَأَمَّا الطَّريق التي يمرُّ فِيها قومٌ، فَإِنها لا تحول عَنْ جِهَتِها وإِنْ اتَّسَعَتْ. "مسائل الكوسج" (1894). قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوها سبعة أذرع" (¬1). قال: هذا من قبل أن توضع الحدود، فإذا وضعت لم يحرك منه شيء. "مسائل ابن هانئ" (2313) وقال في رواية المروذي، وقد سُئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلف في الطريق جعل سبعة أذرع". فقال: هذا قبل أن تقع الحدود، فإذا وقعت لم يحرك منها شيء. "الأحكام السلطانية" (213). ¬
كتاب الوكالة
كتاب الوكالة باب ما جاء في أركان عقد الوكالة وشروط صحتها 1703 - 1 - الصيغة نقل جعفر عنه: إذا قال: بع هذا، ليس بشيء، حتى يقول: قد وكلتك. "الفروع" 4/ 340، "الإنصاف" 13/ 437، "معونة أولي النهى" 5/ 451 1704 - هل يضر تراخي القبول عن الإيجاب في الصيغة؟ نقل حرب عن أحمد: إذا وكله في الحد وغاب، استوفاه الوكيل. "المغني" 7/ 239 1705 - 2 - محل التوكيل ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز، والحكم في تعدي الوكيل قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا قال الرَّجُلُ للرجلِ: ابتع لي ثَوبًا ذاته شيئًا لمْ يصفه، فَليسَ بشيءٍ. سُئِلَ: إِنْ شَاءَ الآمرُ أخذه، وإنْ شَاءَ لمْ يأخذه؟ قال: نعم.
قال أحمد: هوَ كَما قال، إلَّا أن يشاء أن يخيره الآمرُ إِذَا اشتْرَاه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2140) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قالَ لرجلٍ: ابتعْ لي ثوبًا بعشرةِ دراهم، ولمْ يدفعْ إِليه الدراهمَ، فجَاءَ فَقال: قد اشتريت، وسُرِقَ المالُ؟ قال: يسأل البينةَ على الشراء. قال أحمد: إِذَا قال لَهُ: اشترِ لي فهوَ أمينه، لا أعلمُ إلَّا ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال أحمد، بلا شَكٍّ. "مسائل الكوسج" (2141) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: إِذا دفعت إِليه عشرةَ دراهم، فقال: اشترِ لي ثَوبًا فاشْترى ولمْ ينقدْ، فهَلَكَ الثوبُ والدراهمُ جميعًا؟ قال: هو أمينٌ في الدَّراهم. قال أحمد: هو أمينٌ في الدراهم. قال إسحاق: هو أمين في الدراهم، وهو مخالف حين لمْ ينقدْهُ. "مسائل الكوسج" (2142) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: ويدفع إِلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ ثمنَهُ إلَّا أنْ يجيءَ ببينةٍ أنَّهُ اشْتراه للذي أمره؟ قال أحمد: إن جاءَ ببينة، أوْ لمْ يجئ فقدْ ضمن، وإذَا لمْ يكنْ حبس، إِنَّما اشْترى الثوبَ وذهبَ لينقده الدراهمَ، فسرق الثوب والدراهم، فالضمانُ عَلَى الدَّافعِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2143)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وَكَّل الرجلُ الوكيلَ بخصومةٍ فأقرَّ على صاحبِهِ الذي وكلَهُ جَازَ. قال أحمد: إنَّما وَكَّلَهُ بالخصومَةِ، له أنْ يقومَ بها، لا يجوزُ إقرارُه على صاحبِهِ. قال إسحاق: كما قال، إلا أنْ يكونَ قال: ما أقر لي وعلي. فهو كما أقر. "مسائل الكوسج" (3084) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: وللرجلِ أنْ يوُكل بطلبِ دم، فإنْ وَكّلَ وسُلم إليه يَقْتُلُ أو لا؟ قال: كل ما وَكَّلَه ولي المقتول أن يطلبَ بدمِ أخيه ويقيد به قامَ مقامَه. "مسائل الكوسج" (3095) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرَ رجلًا أنْ يشتري لَهُ سلعةً بمائةِ دينار، ووصفَ لَهُ الصفةَ التي يريدُ، فاشْتَرى لَهُ بأقل، فإن توي لمْ يضمنْ. قال: جيّد. قُلْتُ: أشتريه بأقل؟ قال: إِذَا اشْتراه عَلَى الصفةِ، نقولُ: إِذَا وجدَه رخيصًا بعدَ أنْ يكونَ عَلَى مَا أرادَ؛ فَلَا بأسَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2144) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فإن قال: اشترِ لي سلعةً ولمْ يصفْ لَهُ، فإِنْ اشْترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ قال أحمد: هذا لمْ يشترِ لَهُ، أرأيتَ إِنْ أراد هو روميًّا فاشْتَرى لَهُ
حَبَشيًّا؟ لا، حتَّى يصفَهُ لَهُ. قُلْتُ: إِذَا وَصَفَ لمْ يضمنْ إلَّا أنْ يشتريَ بأكثر؟ قال: يضمن إِذَا أشْتَرى بأكثر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2145) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عَنْ رجلٍ قال لآخر: ابعثْ إِليَّ بثوبين، فبعثَ بهما إِليهِ على يدي الغلام، فأخذَ أحدَهُما وردَّ الآخرَ عَلَى يدي الغلامِ فضاعَ؟ قال: هو ضامنٌ؛ لأنهُ لمْ يأمره الآخر أنْ يردَهُ عَلَيه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2322) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: رجلٌ كَتبَ إلى وكيلِهِ أنْ أعطِ فلانًا ألف درهم فضمن لَهُ الوكيل، ثمَّ قدمَ الرجل فأنكَرَهَا، هل يضمن ذَلِكَ الوكيل؟ قال: أمَّا الوكيلُ فهو ضامنٌ للذي ضمن لَهُ، ولكن إنْ قال صاحبُ المالِ: لا أجيزُ لك؛ لأني لمْ آمرك بالضمانِ، أمرتُك بالدفعِ، كَانَ ذَلِكَ في الحكمِ جائزًا لَهُ، ولكن أحسن ذَلِكَ أنْ يفيَ لَهُ بما ضمنَ لما فعل ذَلِكَ بسببه، وإنْ أنكرَ أصلًا فقال: لمْ آمرك، لمْ يكنْ عليه شيءٌ إلَّا أنْ يقيمَ الوكيلُ البينةَ، وإنْ لمْ تكنْ له بينة؛ فله أنْ يأخذَ يمينه والمال على الوكيلِ، كذلك إذا ضمنه عَلَى حال. "مسائل الكوسج" (2331) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إِذَا أمرَ رجلٌ رجلًا أنْ يبيعَ لَهُ
شيئًا فباعه بأقل؟ قال: البيعُ جائزٌ، وهو ضامنٌ لما نقصَ. "مسائل الكوسج" (2334) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أمر رجلًا يبيع ثوبًا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن. "مسائل أبي داود" (1301) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يُبعث إليه بدراهم ليشتري لهم من بعض المواضع، فيبعث إليهم بما عنده. وما لم يكن عنده يشتريه لهم فيكون ما يوجه إليهم مما عنده، وما يشتريه لهم سواء في الاستقصاء؟ قال: لا يعجبني أن يبعث إليهم مما عنده حتى يتبين أنه قد بعث إليهم من المتاع الذي عنده. "مسائل ابن هانئ" (1233) قال ابن هانئ: وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعًا، من بلدان شتى فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن يشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟ قال أبو عبد اللَّه: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفًا من هذِه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره فإن عطب فإنما هو معتدٍ وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير علي سعر يومها. "مسائل ابن هانئ" (1272) قال عبد اللَّه: سألت أبي: قلت: لو أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري له شاة فخالفه، كان ضامنًا؟
قال: نعم، إن شاء ضمنه، وإن شاء أخذ الذي اشترى، على حديث عروة البارقي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه دينارًا، يشتري له شاة، فاشترى به شاتين، فباع واحدة بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فقبله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ودعا له (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (1140) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عروة البارقي. فقال: إني أذهب إلى هذا الحديث. "مسائل عبد اللَّه" (1141) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: لو أن رجلًا أمر رجلًا أن يشتري له شيئًا، فخالفه كان ضامنًا، فإن شاء الذي أعطاه ضمنه وأخذ ما دفع، وإن شاء أجاز البيع، فإن كان فيه ربح فهو لصاحب المال على حديث عروة البارقي. "مسائل عبد اللَّه" (1142) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يعطي الرجل درهمًا يشتري له به حاجة من السوق، فسقط الدرهم من الرجل، فيشتري له بدرهم من عنده؟ قال: ليس عليه شيء؛ لأنه مؤتمن، وإن غرم له فليس به بأس، إذا طابت نفسه به. "مسائل عبد اللَّه" (1143) قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن رجل أعطى رجلًا درهمًا يشتري له به شيء فأخلطه مع درهم له فضاعا؟ فقال: ليس عليه شيء. قال أحمد: ولو ضاع أحدهما ولا يدري أيهما ضاع درهمه أو درهم ¬
الرجل يغرمه. "مسائل البغوي" (26) قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أعطى رجلًا عشرين دينارًا يشتري له بها شيئًا فأخلطها مع دنانيره حتى يذهب فيشتري له؟ فلم ير به بأسًا. "مسائل البغوي" (36) وقال في رواية أبي الحارث في رجل له على آخر دراهم، فبعث إليه رسولًا يقبضها، فبعث إليه مع الرسول دينارًا، فضاع مع الرسول، فهو من مال الباعث. وقال في رواية مهنا في رجل له عند آخر دنانير وثياب، فبعث إليه رسولًا، وقال: خذ دينارًا وثوبًا، فأخذ دينارين وثوبين فضاعت، فالضمان على الباعث -يعني: الذي أعطاه الدينارين والثوب- ويرجع به على الرسول. يعني: عليه ضمان الدينار والثوب الزائدين. "المغنى" 7/ 222 - 223، "المبدع" 4/ 386، "معونة أولي النهى" 5/ 492، 493 وقال في رواية حرب: إذا وكله في الحد وغاب. استوفاه الكيل. "المغني" 7/ 239 نقل حرب فيمن قال لرجلين: تصدقا عني بألفي درهم من ثلثي، فأخذ كل واحد ألفًا فتصدق بها علي حدة ليكون أسهل عليهما. فلم ير به بأسًا. "تقرير القواعد" 2/ 494 نقل عنه الأثرم: ليس له العقد مع فقير وقاطع طريق إلا أن يأمره. "المبدع" 4/ 375، "معونة أولي النهى" 5/ 464 نقل عنه حرب جواز التوكيل في الخصومة، وقال: يروى عن علي. "الفروع" 4/ 439، "معونة أولي النهى" 5/ 493
1706 - حكم شراء الوكيل مما وكل فيه
1706 - حكم شراء الوكيل مما وكل فيه نقل جعفر بن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه، فدفعه إلى مناد فبلغ الغاية: لم يأخذه إلا أن يزيد. "الروايتين والوجهين" 1/ 398 وقال في رواية أبي الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه الشركة: أرجو ألا يكون به بأس. "تقرير القواعد"، 2/ 35، "معونة أولي النهى" 5/ 479
باب ما جاء في أحكام عقد الوكالة
باب ما جاء في أحكام عقد الوكالة فصل أحكام ترجع إلى العقد نفسه 1707 - هل ينعزل الوكيل قبل علمه بعزله؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأبي عبدِ اللَّهِ أحمدَ: وإذَا وكلَ الرجلُ الرجلَ أنْ يبيعَ شيئًا ثمَّ قال بَعْدُ: إني قد رجعتُ؟ قال: إنْ رَجَعَ قبلَ أنْ يبيعَ، وعلمَ الذي أُمرَ ببيعه، فلَهُ أنْ يرجعَ، وإنْ لمْ يعلم الذي أُمِرَ، جَازَ بيعُهُ، وإن كَانت السلعةُ بعينها لمْ يكنْ للآمرِ أنْ يرجعَ، وإنْ شَاءَ الآمرُ أنْ يُحَلِّفَ الذي أَمَرَهُ أنكَ لا تعلم أنِّي قَدْ رجعتُ حَلَّفَ، فإن أعلمه حلفه. قال أحمد: كُلُّهُ كَما قال. قال إسحاق: كما قال سواء في اليمينِ وغيرهِ. "مسائل الكوسج" (2963) وقال في رواية جعفر بن محمد بن محمد: لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله. "الروايتين والوجهين" 1/ 395، "المغني" 7/ 234
1708 - موت الموكل هل يفسخ الوكالة؟
1708 - موت الموكل هل يفسخ الوكالة؟ نقل الأثرم عن أحمد، في رجل كان له على آخر دراهم، فقال له: إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان. وغاب صاحب الحق، ولم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض، لكن جعله وكيلًا، وتمكن من عليه الدين من القضاء، فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات، ويخاف التبعة من الورثة. فقال: لا يعجبني أن يدفع إليه، لعله قد مات، لكن يجمع بين الوكيل والورثة، ويبرأ إليهما من ذلك. "المغني" 7/ 239 1709 - من ترجع إليه حقوق العقد في الوكالة؟ نقل مهنا عنه: إذا دفع إلى رجل ثوبًا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلًا، فالمنديل لصاحب الثوب. "المغني" 7/ 255، "الفروع" 6/ 448، "الإنصاف" 28/ 358، "معونة أولي النهى" 5/ 477
فصل الأحكام التي ترجع للموكل
فصل الأحكام التي ترجع للموكل 1710 - ما ينبغي للموكل قوله وفعله عند التوكيل قال المروذي: بعث بي أبو عبد اللَّه في حاجة، وقال: كل شيء تقوله علي لساني فأنا قلته. "الفروع" 4/ 366 - 367، "المبدع" 4/ 377
فصل الأحكام التي ترجع للوكيل
فصل الأحكام التي ترجع للوكيل 1711 - توكيل الوكيل لغيره فيما وكل به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئلَ سفيان عن وكالة الوكيل؟ قال: لا يجوزُ. قلْتُ: ما هو؟ قال: وكيل وكلته، فوكَّلَ الوكيلُ وكيلًا آخر. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3044) نقل مهنا عنه في الحاكم إذا ولاه الإمام بلدًا يقدر أن ينظر فيه بنفسه هل له أن يستنيب من ينظر فيه عنه؟ أنه يجوز. "الروايتين والوجهين" 1/ 397 نقل حنبل عنه في وكالة الوكيل لغيره فيما يتولى مثله بنفسه أنه يجوز. "المبدع" 4/ 360، "معونة أولي النهى" 5/ 462 1712 - قبول قول الوكيل في قضاء دين الموكل قال في رواية الميموني في رجل أمر رجلًا أن يدفع إلى فلان ألف درهم فدفعها، وأنكر المدفوع إليه، فإن كان أمره بالإشهاد فلم يُشهد ضمن، وإن لم يؤمر بالإشهاد فالقول قوله. "الروايتين والوجهين" 1/ 397 - 398
كتاب الشركات
كتاب الشركات باب ما جاء في أركان عقد الشركة وشروط صحته 1713 - هل يجوز مشاركة المسلم للكافر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ -يعني: لسفيان: مَا تَرى في مشاركةِ النَّصْراني؟ قال: أمَّا مَا يغيبُ عَنْكَ فَلا يُعْجِبُني. قال أحمد: أحسن. قال إسحاق: كما قال، بَعْد إِذْ يَلي المعاملةَ بيده. "مسائل الكوسج" (1923) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟ قال: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ. قُلْتُ: يؤاجر نفسه منهُ؟ قال: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ. قال إسحاق: لا خيرَ في الإجارةِ منه حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه. "مسائل الكوسج" (2032) قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي قال: حدثنا حماد ابن سلمة قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم الذمي فكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس، ولا يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان بها؛ لأنهما يرابيان. سألت أبي عن ذلك، فقال مثل قول إياس. "مسائل عبد اللَّه" (1100)
قال الخلال: أخبرنا الحسن بن عبد الوهاب قال: حدثنا إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال في شراكة اليهودي والنصراني: أكره، إلا أن يكون المسلم الذي يلي الشراء والبيع. أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وأبو طالب. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم -المعنى واحد وهذا لفظ الأثرم- قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مشاركة اليهوديّ والنصراني؟ قال: يشاركهم ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه يكون هو يليه؛ لأنه يعمل بالربا. "أحكام أهل الملل" 1/ 186 (297 - 298) قال الخلال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال: حدثنا العباس بن محمد بن موسى الخلال قال: قال أبو عبد اللَّه في المسلم يدفع إلى الذمي مالًا يشاركه. قال: أما إذا كان هو يلي ذلك فلا، إلا أن يكون المسلم يليه. أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي، قال عمي: ما أحب مخالطته لسبب من الأسباب في الشراء والبيع. قال أبو بكر الخلال: يعني المجوسي؛ لأن عصمة بيّن ذلك. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد اللَّه قال: أما المجوسي فما أحب مخالطته ولا معاملته. أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي. وفي موضع آخر: سألت عمي قلت له: ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف علي ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه.
فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا. قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سُئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قال: لا بأس بذلك. قيل له: فيدفع إليه مالًا فيضاربه؟ قال: لا. قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه. أخبرني حرب قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع. "أحكام أهل الملل" 1/ 187 - 188 (301 - 350) قال أبو بكر الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا أحب لرجل أن يشارك المجوسي ولا يعطيه ماله مضاربة، ولا يهودي ولا نصراني يأخذ منهما. أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: فالرجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ فكرهه، وقال: لا. أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة ولا تعطهم. قال أبو بكر الخلال: استقراء مذهبه والروايات عن أبي عبد اللَّه بكراهة مشاركة أو مضاربة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يليه، وتفرد حنبل في المجوسي خاصة فذكر عن أبي عبد اللَّه الكراهة له البتة وهم أهل ذاك؛ لأنهم كما قال أبو عبد اللَّه: يستحلون ما لا يستحل
1714 - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك
هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله. "أحكام أهل الملل" 1/ 189 (309 - 311) 1714 - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك (¬1) نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح. ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر. "المبدع" 5/ 12، "معونة أولي النهى" 6/ 20 ما جاء في أنواع الشركات النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها: 1715 - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه. ¬
1716 - 1 - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها
قال أحمد: لا أكرهه أنْ يخلطا بَعْدُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2211) الآثار المترتبة على ذلك: 1716 - 1 - لا يملك أحد الشركاء التصرف فيها إلا إذا كان ذا ولاية عليها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شريكان في سلعةٍ، بَاعَ أحدهما السلعةَ، ولمْ يستأذن صَاحِبَهُ؟ قال: يجوز حصته، إِنما بَاعَ ما يملك. قال إسحاق: كما قال، إِلَّا أنْ يجيز شريكه ذَاكَ. "مسائل الكوسج" (2016) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دارٍ فَبَاع أحدُهُم نصيبَهُ في بيتٍ: لا أجيزه، فإنْ بَاعُوا جميعًا جَازَ. سُئِلَ لِمَ لا تجيزه؟ قال: هو ضررٌ، يُضير بأصحَابِهِ، هَو لايستطيعُ أنْ يأخذَ نصيبهُ مِنْ ذَلِكَ البيتِ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعُك بيتًا مِنَ الدَّارِ؟ قال: لا يجوز بيع ما ليسَ لَهُ. قِيلَ: فإنْ قال: أبيعك خُمُسَ الدَّارِ؟ قال: إِذَا قال: نصيبي. قال أحمد: جيد، هو كما قال. قال إسحاق: أما قوله: أبيعُكَ الخمسَ نصيبي، فهو جائزٌ، ولكن بيعه نصيبه منْ بيتٍ لا يجوزُ؛ لأنهُ بَاعَهُ غير مقسومٍ فالداخلُ يقومُ مقامَهُ، وليسَ لَهُ أنْ يقاسمه؛ لأنه ضررٌ. "مسائل الكوسج" (2214)
1717 - استئجار أحد الشريكين صاحبه لعمل في العين المشتركة بينهما
1717 - استئجار أحد الشريكين صاحبه لعمل في العين المشتركة بينهما نقل ابن القاسم وسندي وصالح جواز ذلك. ونقل أحمد بن الحسين بن حسان أنه لا يجوز. "الروايتين والوجهين" 1/ 387 - 388 1718 - ابتياع أحد الشريكين لحصة شريكه قبل القسمة قال أحمد في رواية حنبل في أحد الشريكين إذا أراد أن يبتاع حصة شريكه قبل القسمة فإن كان مما لا يكال ولا يوزن، مثل عبد وثوب فلا بأس. وقال في رواية ابن القاسم في الشريكين في الطعام يريد أحدهما بيع حصته من صاحبه: فإن لم يكونا يعلمان كيله فلا بأس، وإن علما مبلغ كيله فلا بد من كيله. "الروايتين والوجهين" 1/ 392 - 393 1719 - شراء أحد الشريكين للمال الخاص لشريكه قال صالح: وسئل -وأنا شاهد- عن رجلين شريكين لكل واحد منهما مال علي حدة، فربما أراد أحدهما أن يبيع الشيء فيقول له صاحبه: انظر بما تطلب حتى أشتريه منك؟ قال: لا بأس بذلك. "مسائل صالح" (662)
1720 - ب - الانفاق على العين المشتركة
نقل حنبل عنه المنع في غير مكيل وموزون. "المبدع" 5/ 27 1720 - ب - الانفاق على العين المشتركة ونقل ابن القيم (¬1) وسندي وحرب في إجبار الشريك على الإنفاق: يجبر. ونقل بكر بن محمد في رجل له سفل وآخر علو فانهدم السفل والعلو: لا يؤخذ صاحب السفل بالبناء ولكن إن اختار صاحب العلو بناءه بنى عليه، ولم ينتفع به صاحب السفل حتى يعطيه ما بنى في الأسفل، وكان لهما جميعًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 380 نقل ابن القاسم في رجلين بينهما أرض أو دار أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك فيأبى الآخر، قال: ينظر في ذلك؛ فإن كان يضر بشريكه ويمتنع مما يجب عليه ألزم ذلك وحكم به عليه، ولا يضر بهذا، ينفق ويحكم به عليه. "تقرير القواعد" 2/ 80 ¬
1721 - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك
1721 - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك قال صالح: وسألته عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثلثها بمائة، واشترى الآخر الثلث الآخر بمائتين، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة؟ قال: الثمن بينهم بالسوية. "مسائل صالح" (375) قال صالح: قلت ما تقول في كيل الماء بالفنجان لأحدهم ثلاثة وللآخر خمسين أو عشرين؟ قال: لا أدري أي شيء هذا، ثم قال: إن كان لقوم ملك فاصطلحوا منه على شيء؛ فلا بأس إذا كالوا فيما بينهم. "مسائل صالح" (575) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن: رجلين بينهما دار لواحد منهما فيها ثمانون وللآخر فيها بألف. فأرادا البيع؟ قال: إذا باعا مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باعا مرابحة أخذ كل واحد منهما رأس ماله وتقاسما الربح على قدر رءوس أموالهما. قلت: دار بين رجلين، لواحد أربعمائة، وللآخر مائتين؟ قال أبو عبد اللَّه: إن باعا الدار مرابحة يروى فيه عن الشعبي (¬1) وقتادة، والحسن (¬2)، يأخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح علي قدر أحوالهما، وإذا باعا مساومة، فالمال بينهما نصفين بالسوية، لهذا نصف المال، ولهذا النصف الآخر. "مسائل ابن هانئ" (1284) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى نصف دار بألف، وآخر نصفها بخمسمائة، فاشتركا فباعاها بربح ألف درهم؟ قال: الربح علي ما اصطلحا، والوضيعة علي رءوس أموالهما. قلت لأبي: فإن لم يشتركا؟ قال: فالثمن بينهما نصفين. "مسائل عبد اللَّه" (1118) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجلين اشتريا ثوبًا يقوم على أحدهما بمائة، وعلى الآخر بخمسين، فباعاه مساومة أو مرابحة. قال: الثمن بينهما نصفين، يقول: إذا باعاه بخمسمائة فأخذ مائتين وخمسين، وهذا مائتين وخمسين. "مسائل عبد اللَّه" (1119) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة [وآخر الثلث الآخر بمائتين] (¬1) واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة. قال: الثمن بينهم بالسوية. "مسائل عبد اللَّه" (1122) نقل المروذي وأبو طالب وحرب وأحمد بن سعيد أن الثمن والربح بينهما نصفان. "الروايتين والوجهين" 1/ 388 وقال الأثرم: قال أبو عبد اللَّه: إذا باعا مرابحة أو تولية أو مواضعة فالثمن بينهما نصفان. ¬
قلت: أعطي أحدهما أكثر مما أعطي الآخر؟ فقال: وإن ألبس الثوب بينهما الساعة سواء فالثمن بينهما؛ لأن كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه. "المغني" 6/ 277 قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة اشترى أحدهم ثلثها بمائة والآخر الثلث الأخر بمائتين والأخر بثلاث مائة، ثم باعوها بغير تعيين مساومة؟ قال: الثمن بينهم بالسوية؛ لأن أصل الدار بينهم اثلاثًا. وسئل أحمد مرة أخرى عن ثوب بين رجلين قوم نصفه على أحدهما بعشرين ونصفه على أحدهما بثلاثين فباعاه مساومة، فقال: قال ابن سيرين: الثمن بينهما نصفين. قال حرب: وهو مذهب أحمد. قيل: لم؟ قال: إن لكل واحد منهما نصفه. قلت: وإن كان عبدًا؟ قال: وإن كان عبدًا، وكل شيء بهذِه المنزلة. "بدائع الفوائد" 4/ 70 نقل أبو الحارث في رجل له رطل زيت، وآخر له رطل شيرج اختلطا: يباع الدهن كله، ويعطى كل واحد منهما قدر حصته. "المغني" 7/ 412، "المبدع" 5/ 170، "معونة أولي النهى" 6/ 328
باب: ما جاء في شروط صحتها
النوع الثانى: شركة العقود وما جاء في أقسامها أولًا: شركة العنان باب: ما جاء في شروط صحتها 1722 - 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلين اشْتركا بالعروضِ فَرَبحا؟ قال: مكروهٌ. قال أحمد: صدق. قُلْتُ: قال: ولكنْ يقسِمُ الربحَ عَلى قدر رءوس أموالهما. قِيلَ لَهُ: فإنْ كَانَا اصطَلَحَا عَلَى الربحِ؟ قال: لا، إلَّا عَلَى رءوس أموالهما. قال أحمد: أقولُ عَلَى مَا اشْتَرطَا. قال إسحاق: هو كما قال أحمد، لما أجَازَ ابن سيرين وغيره المضاربةَ بالعروضِ، فهو وإنْ لمْ يأخذْ بِهِ، فإِذَا وقع اتبعناه. "مسائل الكوسج" (2212) ونقل أبو طالب وحرب أنه لا تجوز الشركة في العروض. "المغني" 7/ 123
1723 - هل يشترط كون المالين من جنس واحد؟
1723 - هل يشترط كون المالين من جنس واحد؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلين اشْتَركا، فجاء أحدُهما بدنانير وجاء الآخرُ بدراهم؟ قال: نكرهه، مِنْ أجلِ أنَّه إنْ جاءَ هذا بألف درهم، وجَاءَ شريكُهُ بمائة دينار فبيعت الدنانيرُ بألفي درهم، كيفَ يقتسمان؟ فإنْ فَعَلا فبيعتْ الدنانير بأكثر فرَبحا؛ فالربحُ بينهمَا، فَإذَا اقتسما؛ عُزِلَتْ قِيمةُ المائة الدينار مِنَ الوزنِ عَلَى مَا بَاع. قال أحمد: وإذَا جَاءَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا بدراهم فهوَ أحبُّ إِلَيَّ. قال أحمد: جيّدٌ، إِذَا افْترقَا يرجع هذا بالدنانير، ويرجعُ هذا بالدراهم. قال إسحاق: كما قال أحمد، والدراهمُ جميعًا يخرجانها أَسلمُ. "مسائل الكوسج" (2210) 1724 - 2 - أن يشترط كل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا والوضيعة على قدر المال قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشَّريكان في الربحِ علي مَا اصْطَلحَا عَلَيهِ، والوضيعة على المالِ؟ قال: هكذا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1799) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلان أخرجَ كلُّ واحدٍ منهما مائةَ درهم واشْتَركَا، ثمَّ عمل فِيهَا أَحَدُهُمَا كيفَ الربحُ؟
1725 - تعريف المضاربة
قال: الربحُ عَلَى ما اصْطَلَحَا. قال إسحاق: كما قال سواءٌ؛ لأنَّ العملَ مِنْ أحَدِهما معونة، ولا يُبْطِلُ ذَلِكَ مَا اشْتَرَطا. "مسائل الكوسج" (1879) قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: رجل جاء برأس مال وآخر لم يجئ بشيءٍ، فقال له: اعمل معي فما كان من ربح فهو بيننا نصفين، فلم يربحا شيئًا؟ قال: إن ربح شيئًا فله نصف ما ربح وإلا فلا شيء له. "مسائل أبي داود" (1295) ثانيًا: شركة المضاربة: 1725 - تعريف المضاربة قال ابن هانئ: وسألته عن: المضارب؟ قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول اعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر فليس عليه شيء. "مسائل ابن هانئ" (1273) 1726 - حكم المضاربة قال صالح: وسألت أبي عن رجل دفع ألف درهم فقال: اتجر فيها بما شئت، فزرع بها زرعًا، فسلم، فربح؟ قال: المضاربة جائزة، والربح بينهما على ما اصطلحا عليه. "مسائل صالح" (113)
باب ما جاء في شروط صحتها
باب ما جاء في شروط صحتها 1727 - 1 - أن يكون رأس المال من الأثمان المطلقة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تكون المضاربة بالعروضِ؟ قال: [. . .] (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1813) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أعطاه العروض مضاربةً له أجر مثله؟ قال أحمد: أكره أن يفعله فَإِنْ فَعَلَه فهو على مَا اشترطاه. قال إسحاق: الذي يعجبنا أنْ لا تكون المضاربة إلَّا بالذهبِ والفضةِ، فإنْ أعطاه مَتَاعًا فليقل له: بِعْهُ، فِإذَا صارَ دراهم فهو مضاربة بيني وبينك. "مسائل الكوسج" (2017) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المضاربة بالمتاع؟ فقال: جائز. "المغني" 7/ 124 1728 - 2 - أن يكون عينًا لا دينًا قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفعَ إلى رجلٍ مالًا مضاربةً وقالَ: ادَّانَ عليّ؟ قال: يكره ذَلِكَ من أجل أنه كفل عَنْهُ، وهوَ يجرُّ إليه مَنفعة. ¬
1729 - 3 - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعا والوضيعه على قدر المال
قال: مَا أعلمُ بِهِ بأسًا إِذَا قال: ادَّانَ عليّ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ ذَلِكَ منه ليس بشرطٍ يشرطه فيفسد، إِنَّمَا هوَ زيادةُ منفعة لهما. "مسائل الكوسج" (2014) 1729 - 3 - إعلام مقدار الربح، وأن يكون مشاعًا والوضيعه على قدر المال قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا لمْ يسميا الربحَ؟ قال: يكونُ لهُ أجرُ مثْلِهِ. قال إسحاق: كما قال، وَأَجادَ. "مسائل الكوسج" (1953) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي بالمتاع يدفعه إلى رجل يبيعه له بكراء معلوم، فإن باعه أخذه منه، وإن لم يبعه رده عليه ولم يأخذ شيئًا؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1302) قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن المضاربة تدخل فيها الأجرة؟ قال: هي بمنزلة الصرف، يشترط فيها الثلث والربع، لا يدخل فيها شيء من الأجرة. قيل له: يتسرى بإذن صاحبه؟ قال: لا أدري. ثم قال: أحب العافية. "مسائل ابن هانئ" (1268)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرسل يدفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة فيقول: له منها مائة؟ قال أبو عبد اللَّه: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها أو الربع شيء مسمى. "مسائل ابن هانئ" (1271) قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن المضارب بربح ويضع مرارًا؟ فقال: يرد الوضيعة على الربح، إلا أن يقبض المال صاحبه، ثم يرده إليه فيقول: اعمل به ثانية، فما ربح بعد ذلك لا تجبر به وضيعة الأول، فهذا ليس في نفسي منه شيء، وأما ما لم يدفع إليه، فحتى يحتسبا حسابًا كالقبض، كما قال ابن سيرين (¬1). قيل: وكيف يكون حسابا كالقبض؟ قال: يظهر المال -يعني: ينض ويجيء- فيحتسبان عليه، وإن شاء صاحب المال قبضه. قيل له: فيحتسبان على المتاع؟ فقال: لا يحتسبان إلا على الناض؛ لأن المتاع قد ينحط سعره ويرتفع. وقال أبو طالب: قيل لأحمد: رجل دفع إلى رجل عشرة آلاف درهم مضاربة، فوضع فبقيت ألف، فحاسبه صاحبها، ثم قال له: اذهب فاعمل بها، فربح؟ قال: يقاسمه ما فوق الألف، يعني: إلا كانت الألف ناضة حاضرة، ¬
1730 - استحقاق العامل من الربح ولو لم يعمل شيئا
إن شاء صاحبها قبضها. "المغني" 7/ 169 - 170، "معونة أولي النهى" 6/ 46 ونقل حنبل عنه: إن تلف أو تعيب أو خسر أو نزل سعره بعد التصرف جبر الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته ناضًا، أو تنضيضه مع محاسبته. ونقل حرب: إذا احتسبا وعلما ما لهما. ونقل حنبل: إذا حال حوله من يوم احتسبا زكاة المضارب؛ لأنه علم ماله في المال، والوضيعة بعد ذلك على رب المال، وأحب أن لا يحاسب نفسه، يكون معه رجل من قبل رب المال، كالوصي لا يشتري من نفسه لنفسه يكون معه غيره. "الفروع" 4/ 387، "المبدع" 5/ 30، "معونه أولي النهى" 6/ 46 - 47 1730 - استحقاق العامل من الربح ولو لم يعمل شيئًا نقل حنبل: ولو لم يعمل المضارب، إلا أنه صرف الذهب بالورق فارتفع الصرف استحق لما صرفها. "الفروع" 4/ 393
1731 - فصل الشروط في عقد المضاربة
1731 - فصل الشروط في عقد المضاربة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: منْ كره أنْ يدفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة ويحمل لَهُ بضاعة؟ قال: ما يعجبني أن يكون في المضاربةِ شرطٌ. قال إسحاق: كما قال، لا يجوز أنْ يعطيه عَلَى أنْ يحمله بضاعة، ولا أنْ يعملَ لَهُ عملًا. "مسائل الكوسج" (2011) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً وشرطَ عليه: أنَّ كلَّ ما أعجبني مما تأتي بِهِ أخذته بالثَّمَنِ؟ قال: ليسَ ذَا بشيءٍ. قال إسحاق: ليستْ هذِه بمضاربةٍ صحيحةٍ قَدْ أفسدَ المضاربةَ الشرطُ. "مسائل الكوسج" (2012) ونقل حنبل في توقيت المضاربة أنه لا يجوز. "الروايتين والوجهين" 1/ 394 قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل أعطى رجلًا ألفًا مضاربة شهرًا، قال: إذا مضى شهر يكون قرضًا، قال: لا بأس به. قلت: فإن جاء الشهر وهي متاع؟ قال: إذا باع المتاع يكون قرضًا؛ لأنه قد يكون لرب المال فيه غرض. "المغني" 7/ 177، "المبدع" 5/ 21، "معونة أولي النهى" 6/ 34 قال مهنا: وسألت أحمد عن رجل قال: أقرضني ألفًا شهرًا، ثم بعد الشهر مضاربة؟ قال: لا يصلح. "المغني" 7/ 183
1732 - المضاربة بمال اليتيم
ونقل أبو طالب فيمن أعطى رجلًا مضاربة علي أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه، ثم يشتري به، ويوجه إليه إلى الموصل، قال: لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح. "الفروع" 4/ 381، "الإنصاف" 14/ 78 ونقل عنه أبو الحارث فيمن أخرج مالًا ليعمل هو فيه وآخر والربح بينهما أنه يصح. "المبدع" 5/ 23 1732 - المضاربة بمال اليتيم قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإِسحاقَ: الوصيُّ يأخذُ مِنْ نفسِهِ مَالَ اليتيم مضاربةً قدر مَا لا يكون فِيهِ حيفٌ؟ قال: كلما أخذَ مضاربةً نظرًا لليتيمِ، ولِمَا أحب أنْ يكونَ لنصيبه في ذَلِكَ حظ؛ جَازَ بذلك وهوَ كنحوِ مَا يصيبُ مِنْ غيرِه، ولَهُ أنْ يأخذَ لنفسِهِ مِنْ نِفْسهِ بعدَ أنْ يُشهدَ عَلَى ذَلِكَ، وكلما أرادَ الفضل اتجر لليتيم كله فاشْترى وبَاعَ لَهُ فلا ضمان عليه في ذَلِكَ؛ لأنه في هذا الموضعِ كالوالدِ يجوزُ لَهُ ما يجوزُ للوالدِ، واللَّه عز وجل يعلم المفسد من المصلح. "مسائل الكوسج" (2330) قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: مال اليتيم يدفع مضاربة؟ قال: نعم، إذا كان له وصي. "مسائل عبد اللَّه" (1096)
باب أحكام المضاربة
باب أحكام المضاربة 1733 - ما يجوز للمضارب عمله وما لا يجوز، وضمانه إذا خالف قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: والمضاربُ إِذا خَالفَ، لمن الربحُ؟ قال: الربحُ لصاحبِ المالِ ويكون عليه الضَّمَان، وإِذا لمْ يسميا الربح فله أَجر مثله. قال إسحاق: كما قال سواءٌ، وأَخطَأَ هؤلاء حين قالوا: الربحُ يتصدقُ به لا يحلُّ لواحدٍ مِنْهُمَا. "مسائل الكوسج" (1812)، (1952) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دَفَعَ إلى رجلٍ مَالًا مضاربةً على الشطرِ قال: اعمل فيه بما أَرَاكَ اللَّهُ عز وجل، فَقَارض آخر على الربعِ بالمال؟ قال: قَدْ أَذِنْ لَهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2013) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سألتُ الزهري عن رجلٍ قارض رجلًا فابتاع متاعًا فوضعه في البيتِ، ثمَّ قال لصاحبِ المالِ: ائتني غَدًا، فجاءَ سارقٌ فسَرقَ المتاعَ والمالَ؟ قال: ما أرى أنْ يلحق أهل المال أكثر من مالهم: الغرم على المشتري، وقال الثوريُّ: يأخذُ صاحبُ المالِ المقارض، ويأخذُ المقارضُ صاحبَ المالِ. قال أحمد: فيه التباسٌ.
قال إسحاق: كما قال الزهريّ: لا يلزم رب المال أكثر مِنْ ماله هذا إِذَا لمْ يقل استَدِن عليَّ. "مسائل الكوسج" (2015) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال قَتَادة: رجلٌ أخَذَ مِنْ رجلٍ مالًا مضاربةً فعمل فِيهِ وخَلطَ فِيهِ مالًا له، ولمْ يعلمْ الآخرُ، إنْ هلك المال فلا ضمان عليه، وإنْ كان فيه ربح فهو بالحصص (¬1). قال أحمد: ما أحسن ما قال! قال إسحاق: كلما خلط بغير إِذْنِهِ فهو ضامن، والربحُ للأولِ إلَّا أنْ يكونَ قال له: اعمل برأيك واخلطه بمالِكَ إنْ شئتَ. "مسائل الكوسج" (2020) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إلى رَجُلٍ مالًا مضاربةً فابتاعَ بِهِ متاعًا فقبضَ المتاع ولمْ ينقدْ ثمنَهُ، فَسرق المتاع، وسرق المال قال: الرسولُ ضامنٌ للمتاعِ، ويتبع الذي أمره. قال أحمد: مَا هوَ بعيد مما قال الثوريُّ. قال إسحاق: هذا المضاربُ إِذَا قبضَ المتاعَ، ثمَّ سرق المال والمتاع جميعًا، فإنَّهُ يضمنُ ثمن المتاعِ للذي اشْتَراهُ منه. وقالَ بعضُهم: يرجع بما غرم علي ربِّ المالِ، وليسَ بواضحٍ. "مسائل الكوسج" (2215) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عن المضاربِ يجيءُ بالبز فيطلبونه بنسيئة إِلَى أجلٍ، فَقال المضاربُ لصاحبِ المالِ: أنَا آخذُهُ منكَ ¬
إِلَى ذَلِكَ الأجل؟ قال: لا أرى به بأسًا إِذَا تراضيا أنْ يبيعه إيَّاه. قال أحمد: إِذَا بَاعَه صَاحِب المال فجيِّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2216) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في مضارب ابتاعَ خمرًا: إنْ كَانَ اشتراه متعمدًا ضَمن، وإنْ كَانَ جَاهلًا لمْ يضمنْ. قال أحمد: الجاهلُ لِمَ لا يضمن؟ ! نقول: يضمن جَاهلًا أو عَامِدًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2218) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ أَخذَ مَالًا مضاربةً، واشتَرى بِهِ بزًّا، فقدم به، فَقَال صاحبُ المالِ: لاتبعْهُ، وقال المضاربُ: أنَا أبيعُهُ: يُنْظَرُ، فإنْ كَانَ فيه ربحٌ جُبِرَ صاحبُ المالِ عَلَى أنْ يبيعَ، وإنْ لمْ يكنْ فِيهِ ربحٌ لم يُجْبر. قال أحمد: هو كَما قال. قال إسحاق: أجَادَ. "مسائل الكوسج" (2219) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إِلَى رجلٍ خمسين دينارًا مضاربةً فأخَذَ منها خمسة دنانير فضَمنها، ثمَّ ألقاها في الخمسين فربح؟ قال: ضَمن، ولَهُ ما ربحَ. قال أحمد: ليسَ هذا شيء. قال إسحاق: كلما أخَذَ المضاربُ من المضاربةِ شَيئًا، ثمَّ أعادَه فيه ثمَّ ربحَ؛ فالمضاربةُ صحيحةٌ، عَلَى ما اشْتَرطَا عَلَيه. "مسائل الكوسج" (2220)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ خمسين دينارًا مضاربةً فَقال: اشترِ بِهَا ما شِئْتَ، فاشتَرى بِهَا جاريةً، فَوَقَعَ عَلَيها: إنْ كانتْ يوم وقع عليها ثمن خمسين دينارًا؛ يغرم العُقْرَ، ويعزّر، والولدُ مملوكٌ. قال أحمد: صَدَقَ، فإِنْ كانَتْ يومَ وقعَ عليها ثمن ستين دينارًا فَلَهُ نصفُ الربحِ، والولدُ لَهُ، ويَضمن ثمنَ الجاريةِ. قال أحمد: جيِّد. قال إسحاق: كما قال أحمد في الوجهين جميعًا. "مسائل الكوسج" (2221) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فاشتَرى أخته، فوقعَ عليها؟ قال: هي حرةٌ، وعليه العقر (¬1). قال أحمد: إِذَا كانتْ حرةً فَقَدْ ضمن المال، وإذَا كَانَ جاهلًا، فليس عليه العقر. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2244) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المضاربُ يشترط عليه أن لا يخرجَ مِنَ البلدِ، فَخَرجَ؟ قال أحمد: يضمن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2245) ¬
قال صالح: وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف، إلا أن المضارب أعجب إلي أن يعطى بقدر ما عمل. "مسائل صالح" (377)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1095) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن المضارب إذا خالف؟ قال: يختلفون فيه. "مسائل أبي داود" (1297) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يبيع البز، فيطلب منه صنفًا من المتاع ليس عنده فيشتريه من السوق، ثم يبيعه فإن جاز منه جاز ويستفضل في ذلك فضلًا لنفسه، وإن رده عليه رده؟ فقال: لا، ولكنه إن قال: ما استفضلت على كذا وكذا فهو لي فإنه جائز. "مسائل أبي داود" (1300) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن رجل أمر رجلًا يبيع ثوبًا بأربعة دنانير فباعه بأقل؟ قال: هذا ضامن. "مسائل أبي داود" (1301) قال عبد اللَّه: سألت أبي -مرة أخرى- عن المضارب؟ فقال: إذا خالف ضمن. "مسائل عبد اللَّه" (1094) قال عبد اللَّه: قيل لأبي: الرجل يأخذ المال مضاربة بالثلث والربع فيدفعه إلى غيره بأكثر من ذلك؟
1734 - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها
قال: إن أذن له صاحبه، وإلا فلا. "مسائل عبد اللَّه" (1097) نقل أبو الحارث وأبو طالب عنه في المضارب إذا تعدى الإذن في المضاربة الصحيحة: فلا أجرة له. ونقل يعقوب بن بختان: له أجرة المثل. ونقل حنبل عنه: إذا خالف فربح لم يكن الربح لواحد منهما ويتصدقان بالربح. "الروايتين والوجهين" 1/ 389 ونقل عنه ابن القاسم في المضارب إذا ضارب لآخر: إن ضارب لآخر لم يجز. نقل حنبل عنه: يتبرع ببعض الثمن لمصلحتة. "الفروع" 4/ 383 - 384، "المبدع" 5/ 9، "معونة أولي النهى" 6/ 17 ونقل الأثرم عنه: متى اشترط النفقة على رب المال، فقد صار أجيرًا له، فلا يضارب لغيره. قيل: فإن كانت لا تشغله؟ قال: لا يُعجبني، لابد من شغل. "الفروع": 4/ 384، "الإنصاف" 14/ 96 1734 - نفقة المضارب: وجوبها، تفسيرها، قدرها: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أخذَ مِن رجلٍ مَالًا مضاربةً مِنْ أينَ نفقته؟ قال أحمد: المضاربُ ينفقُ مِنْ مالِ نفسِهِ، إلَّا أنْ يشترطَ علَى صاحبِ المالِ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أن يكونَ عمَلُه في المضاربةِ في سفرِ يُسَافره، فإنَّ النفقةَ حينئذٍ مِنَ المضاربةِ. "مسائل الكوسج" (2240) قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سُئِلَ عن المضارب إذا أنفق؟ قال: لا ينفق إلا بإذن صاحبه. "مسائل أبي داود" (1296) قال ابن هانئ: وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟ قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضاربتك. "مسائل ابن هانئ" (1274) قال عبد اللَّه: قلت له: فإن قال له: اخرج إلى خراسان. قلت: نفقته من أين هي؟ قال: من عنده، ثم قال: إلا أن يشرط عليه أن يكون عليه النفقة من المال. "مسائل عبد اللَّه" (1094) ونقل الأثرم في تفسير النفقة وقدرها: أحب إلي أن يشترط نفقة محدودة، وإن أطلق صح. "المغني" 7/ 149، "المبدع" 5/ 28، "معونة أولي النهى" 6/ 43 ونقل حنبل عنه: ينفق على معنى ما كان ينفق لنفسه، غير متعد ولا مضر بالمال. قال حنبل: ولم يذهب إلى تقديرها. "الفروع" 4/ 384 - 385، "المبدع" 5/ 28، "الإنصاف" 14/ 110 وقال في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: يجوز أن يشتري المضارب جارية من المال إذا أذن له.
1735 - زكاة مال المضاربة
وقال في رواية يعقوب بن بختان: يجوز ذلك، ويكون دينًا عليه. "الفروع"4/ 385، "المبدع" 5/ 29، "الإنصاف" 14/ 113 1735 - زكاة مال المضاربة قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: قال سفيانُ في رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة، ألف درهم، فابتاع به المضارب بُرًّا، فحالَ عليها الحولُ، وبُرُّهُ ثمن ألف درهم وأربعمائة درهم، ولم يبع البُرَّ بعدُ صاحب المال، يزكي عن ألف ومائتي درهم قيمة البُرِّ، وليس على المضارب في المائتين زكاةٌ؛ لأنه لم يُسَلَّم لهُ بعدُ، فإن باعوه بنقدٍ استأنفَ به المضاربُ حولا، وإن باعوه بنسيئة سنة بألف وأربعمائة درهم فأخذ المضاربُ الربحَ أدى الزكاة حين يصلُ إليه. قال أحمد: جيدٌ. قلتُ: ولِمَ، وقد باعه بنسيئة؟ قال: هو بمنزلة الدَّين. قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ الدَّين الذي في نفسِه كشيءٍ في يده. "مسائل الكوسج" (605) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: سئلَ سفيانُ عن رجلٍ أخفى مالًا مضاربةً، فربحَ فيه، أيؤدي زكاتَه؟ أو ينتظر حَتَّى يؤدي إلى صاحب المالِ ماله؟ قال: بل ينتظرُ حَتَّى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنهُ لم يسلم له بعدُ. قال أحمد: إن كان احتسبا زكَّى المضاربة إذا حالَ عليه الحولُ من يوم احتسبا؛ لأنه علمَ ماله في المالِ؛ لأنه إن وضع بعد ذَلِكَ كانت الوظيفةُ على صاحبِ المالِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (606)
1736 - تعدد المضاربة
قال إسحاق بن منصور: قلت: المضاربة، على من الزكاة؟ قال: على رب المال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1950) قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. "معونة أولي النهى" 3/ 166 1736 - تعدد المضاربة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالًا يعمل له بهِ؟ قال: أكْرهه. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1949) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ إلى رجلٍ ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ إليه ألف درهم أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها قال أحمد: جيدٌ. قُلْتُ: لا يخلطها؟ قال: لَا. قال إسحاق: هو جائزٌ ويخلطهما جميعًا أفضل. "مسائل الكوسج" (2018)
1737 - إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة، هل لرب المال ابتياعها منه؟
قال أبو داود: سمعت أحمد، سُئِلَ عن الرجل يأخذ الثوب ليبيعه فيدفعه إلى آخر يبيعه ويناصفه، ما يأخذ من الكرى؟ قال: الكرى للذي باعه، إلا أن يكونان يشتركان فيما أصابا. "مسائل أبي داود" (1303) 1737 - إذا اشترى المضارب سلعة للمضاربة، هل لرب المال ابتياعها منه؟ نقل حنبل عنه جواز ذلك. وفي موضع آخر نقل عدم الجواز. "الروايتين والوجهين" 1/ 392 1738 - اختلاف المضارب وصاحب رأس المال: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دَفَعَ إِلَى رجلٍ ألف درهم مضاربة فجَاءَ بألف درهم، فَقَال: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ ألفًا رأس مالك. قال: هَو مصدق فِيما قال. قال إسحاق: كما قال وعليه اليمين إِنْ شاءَ. "مسائل الكوسج" (2009) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَى رجلٍ مالًا مضاربةً، فقالَ صاحبُ المالِ بالثلثِ، وقال الآخر بالنصفِ؟ قال: القولُ قولُ صاحبِ المالِ إلا أنْ يأتي هذا ببينةٍ، فإن لمْ يأتِ ببينةٍ فلَهُ اليمينُ عَلَى صاحبِ المالِ.
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2010) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا دفعت إِلَى رجلٍ أَلف درهم مضاربةً فجاءَ بألفين، فَقال: هذا ألف رأس المالِ، وألف ربح، فَقال صاحبُ المالِ: مالي ألفان؟ قال: القولُ قولُ المدفوعِ إليهِ، وبينةُ صاحبِ المالِ أنَّهُ دَفَعَ ألفين. قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2241) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ في رجلٍ دَفَعَ إِلَى رجلٍ مَالًا مضاربةً، فَقَال الدَّافعُ: دفعتُ إليكَ بالثلثِ، وقال المدفوعُ إليهِ: دفعت إليَّ بالشطرِ؟ قال: القُولُ قولُ الدَّافعِ إلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ، وإلَّا حلف الدافع أنَّهُ دفعَ إِليهِ بالثلثِ. قال أحمد: جيِّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2242) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ: إِذَا اختلفَا فَقَال المدفوعُ إِليهِ: هذا ربحٌ وقدْ دفعتُ إليكَ رأسَ المالِ؟ قال: بينتُهُ أنَّهُ دفَعَ رأسَ المالِ وإلا فهذا رأس المال، ويستحلف صَاحِب المالِ أنَّهُ لمْ يقبضْ رأسَ مالِهِ. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: هو كما قال. "مسائل الكوسج" (2243)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا مضاربة فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه ويقول: هذا من الربح، فلما حاسبه قال: إنما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟ قال أحمد: هذا أعطى ماله خائن. قال: له عليه يمين؟ قال: أدنى ما له عليه اليمين. "مسائل أبي داود" (1298) (¬1) نقل حنبل في اختلاف العامل ورب المال في قدر الربح: إن كان ما يدعيه المضارب قدر أجرة مثله أو زيادة عليه بقليل مما يتغابن بمثله قبل قوله. "الروايتين والوجهين" 1/ 391 نقل الأثرم في رجوع المضارب عن إقراره بالربح أنه لا يقبل قوله في ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 394 نقل صالح عنه: لو قضى بالمضاربة دينه ثم اتجر بوجهه وأعطى رب المال نصف الربح: أما الربح فأرجو إذا كان هذا متفضلًا عليه، ويقبل قول المالك بعد الربح فيما شرط للمضارب، كقوله في صفة خروجه عن يده. ونقل حنبل قول مضاربه، وأنه إن جاوز أجرة المثل رجع إليها. ¬
1739 - موت المضارب أو صاحب رأس المال
ونقل مهنا فيمن قال دفعته مضاربة، قال: قرضًا، ولهما بينتان: فالربح بينهما نصفان. "الفروع" 4/ 390 - 391 نقل عنه سندي أن القول قول المالك لو اختلفا في قدر المشروط بعد الربح. "المبدع" 5/ 36 نقل مهنا في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم شيئًا ثم قال: من رأس المال: أن القول قوله مع يمينه. "الإنصاف" 14/ 141 ما يبطل به عقد المضاربة: 1739 - موت المضارب أو صاحب رأس المال: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يدفعُ إِلَى الرجلِ مَالًا مضاربةً، فيموتُ المضاربُ من قال: هو أسوة الغرماء؟ قال: لا، هذِه أصْلُها أمانة عِنْدهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1963) وقال في رواية علي بن سعيد النسوي: إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا يشتري إلا بإذن الورثة. "المغني" 7/ 174
1740 - حكمها، وما تصح فيه
ثالثًا: شركة الأبدان: 1740 - حكمها، وما تصح فيه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلين اشْتركا بغير رءوس أموال؟ قال كلُّ واحد منهما: ما اشتريتُ فهوَ بيني وبينك؟ قال سفيان: أراه جائزًا. قال أحمد: أقولُ جائزٌ. وأَعْجَبَهُ قول سفيان في هذا، وقال: خَالَفَ أبَا حنيفة. قال إسحاق: هو كما قال، والأصلُ فِيهِ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: اشتركتُ أنا، وعمَّار، وسعد -رضي اللَّه عنهما- فيما نُصِيبُ (¬1). فَقَال سفيانُ: هذِه شركةٌ بغيرِ مَال. "مسائل الكوسج" (2213) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الشركاء بالأبدان؟ فقال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1260) قال ابن هانئ: سألته عن الرجلين يشتركان في عمل اليد؟ قال: نعم، يشتركون في عمل اليد، قد فعله سعد وابن مسعود. "مسائل ابن هانئ" (1261) قال ابن هانئ: وسئل عن رجلين يشتركان في عمل الأبدان؟ قال: يشتركان علي حديث سعد وابن مسعود. "مسائل ابن هانئ" (1262) ¬
1741 - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟
قال أبو طالب: وقال: لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين؛ قد أشرك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بين عمار وسعد وابن مسعود فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء (¬1). "المغني" 7/ 111، "معونة أولي النهى" 6/ 67 نقل عنه أبو طالب أنها تصح في الاحتشاش. .، وسائر المباحات. "المبدع" 5/ 40 1741 - إن عمل أحدهما دون صاحبه، هل الكسب بينهما؟ قال ابن هانئ: قلت له: الرجلين يريدان الغزو، فيقيم أحدهما ويقول: ما أصابني من شيء فهو بيننا، فيأتي أحدهما بشيء ولا يأتي الآخر بشيء؟ فقال: نعم هذا أيضًا بمنزلة حديث سعد وابن مسعود. "مسائل ابن هانئ" (1263) وقال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث في خياطين اشتركا، فقال كل واحد منهما للآخر: ما أصبت فبيني وبينك: فهو جائز. "معونة أولي النهى"6/ 69 ¬
1742 - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟
رابعًا: شركة المفاوضة: 1742 - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شَرِيكان اقْتَسَمَا غرمًا فَتَوِيَ نصيبُ أَحَدِهِمَا؟ قال: يرجع عَلَى صَاحِبِه. قال إسحاق: كُلما اقْتَسما عَلَى التَّخارج، فيقول أحدُهُما: لي الدينُ ولَكَ العينُ، ولي مَا عَلَى فلان، ولكَ مَا عَلَى فلان، فهو جائزٌ. "مسائل الكوسج" (1887) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المفاوضةٌ في كلِّ شيءٍ يدخلُ عَلَيه مِنْ صِلَةٍ، أو هبةٍ، أو ربحٍ، أو ميراثٍ؟ قال: لا أرى شيئًا مِنْ هذا إلَّا مَا اشتَركا وربحا. قال إسحاق: كما قال، إنَّمَا يكون بَيْنَهُمَا مَا تَفَاوضَا فِيهِ. "مسائل الكوسج" (1951) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ. قال أحمد: إِذَا ضَمن لَهُ نصيبَهُ فهو ضَامِنٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (1976) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تستقيمُ المفاوضةُ بالثلثِ، والربع، حتَى يكونَ مالُ هذا مثلَ مال هذا.
قال أحمد: المفاوضة ليس عندي شيء، إلا ما كانا يشتركان فيه فيتركان. قال إسحاق: كما قال أحمد تفاوضهما يكونُ فيما يُظْهِرَان، فإن أظْهرَا أنَّ كلَّ واحدٍ منهما شريكٌ في جميعِ ما يستفيد صاحبه كان كما اشترطا. "مسائل الكوسج" (2278) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رَجُلين لهمَا عَلَى رجلٍ ألف درهم فذهبا يتقاضيانه، فَقَال أحدُهُمَا: أنا أحبسه أو يعطيني، قال شريكُهُ: لا تحبسه ونصيبك عَلَيَّ: ليس بشيءٍ؛ لأنه شريكُهُ فيمَا عليه، لا كَفَالة لَهُ. قال أحمد: إِذَا قال: عَلَيَّ فقد تحول عليه. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2289) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنْ شريكين متفاوضين اشْتَرى أحدُهُمَا سلعةً ولمْ ينقدْ، ثمَّ غَابَ فجاءَ البائعُ فأخَذَ شريكه، وأَقَامَ البينةَ أنَّ شريكَهُ اشْتَرى مِنْهُ، وهو مدّعٍ لذلك أتجعله خصمًا لَهُ، وتقبل بينتَهُ عَلَى الغائبِ؟ قال: هو خصمٌ؛ لأنَّ المتفاوضين إِذَا تَفَاوَضَا فكلُّ شيءٍ كَان كَما تَفَاوَضَا، وإنْ قالا: نشتري على المفاوضةِ ولمْ يُسَمِّيَا كَيفَ يَفْعلان ولا نعرف مَا قال هؤلاء، إِنهما يَشْترِكان في كل شيءٍ إلّا التزويج إنما يَكونَان مُتَفَاوضَين إِذَا أَظْهَرَا وأوْضَحَا، وقال أحدُهُمَا لصاحِبِه: نحنُ شريكانِ في كُلِّ شيءٍ يكون بَيْنَنَا. "مسائل الكوسج" (2303)
1743 - الربح في المفاوضة على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال
قال صالح: الشريكان المتفاوضان هما الرجلان يشتركان، فيقولان: ما ورثنا من ميراث، أو أصبنا من فائدة أو مال فهو أَيضًا بيننا. قال: هذا كلام محال ولم يره شيئًا. "مسائل صالح" (108) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا أرى أن يتخارجا، أكرهه -يعني: الشريكين في العين والدين. قال: سمعت أبي يقول في الشريكين المتفاوضين: هما الرجلان يشتركان فيقولان: ما ورثنا من ميراث أو أصبنا من فائدة أو مال فهو أَيضًا بيننا. قال أبي: هذا كلام مُحال، ولم يره شيئًا. "مسائل عبد اللَّه" (1099) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن شريكين متفاوضين ينفق أحدهما أكثر من الآخر يرضي صاحبه، هل يحتاج إلى أن يبين له ما ينفقان؟ أو يكتفيان بأن يقول: كلما أنفق واحد منا من نفقة فهو من حل؟ قال: إن كان يرى أن شريكه يجد في قلبه من نفقة أنفقها، فليس ذلك له ويحد له حتى ينفق بقدر الذي حد له، ولا يكون في قلبه منه، وإذا حده له فقد اكتفى. "مسائل عبد اللَّه" (1101) 1743 - الربح في المفاوضة على ما شرطاه والوضيعة بقدر المال: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سلعةٌ بينَ رجلين قامتْ عَلَى أحدهما بأكثر مما قامتْ عَلَى الآخرَ فَبَاعَهَا مرابحةً؟
قال: المسَاومةُ والمرابحةُ واحدٌ، فالثَّمنُ بينهما نصفان إِذَا سَلَّمَ صَاحِب الأكثر البيع مسَاومةً كان أو مرابحة؛ وذلك أن كل واحد منهما مالك لنصف السلعة، فصاحب الأكثر لَمَّا سلم المبيع رَضِيَ بالوكسِ. عَاودتُهُ، فقال مثل ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال، إِذا كانتْ إرادتهما ذَلِكَ، فإنْ اجتمعا في المرابحةِ عَلَى أنْ يأخذَ هذا ثمن نصفِهِ بما قَامَ، فهو عَلَى ذَلِكَ، والمساومةُ نصفان عَلَى حال. "مسائل الكوسج" (1840) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ شريح (¬1) في شاةٍ باعها أحدهما صاحبه بعشرين درهمًا وهو شريكة فِيها، فَبَاعَهَا المشتري بأحد وعشرين درهمًا، فذهبَ بِهَا الذي اشتْراها وبالدراهم، فَقَال للذي بَاعَ: أردتَ رِبًا فلم يربو لك، إنما كان شريكك في درهم. قال أَحْمد: كان شريح يقولُ: إِذَا نقد أحد الشريكين ولمْ ينقدْ الآخر فكانت وضيعة لحقت الوضيعة صاحب النقدِ وليسَ على الآخر شيءٌ، فإن كان ربح فبينهما (¬2). قُلْتُ: ما تقولُ أنتَ؟ قال: أقُولُ كما قال شريح. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2019) ¬
1744 - شريكين أحدهما نصراني لهما دين فيصالح الذمي على حصته ما لا يحل بيعه
1744 - شريكين أَحدهما نصراني لهما دين فيصالح الذمي على حصته ما لا يحل بيعه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلان أحدُهما نصرانيٌّ، والآخرُ مسلمٌ بينهما عنبٌ، فعصره النصرانيُّ خمرًا؟ قال سفيان: يضمنُ لَهُ نصفَ قيمةِ العنبِ. قال أَحْمد: قَدْ أفسَدَهُ عَلَى المسلمٍ، بدٌّ لَهُ مِنْ أنْ يضمنَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2121) قال الخلال: أخبرني محمد بن عليّ قال: حَدَّثَنَا مهنّا قال: سألت أحمد عن مسلم ونصراني لهما على رجل نصراني مائة درهم فصالحه النصراني من حصته على خنزير أو على دن خمر من حصته التي له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا. "أحكام أهل الملل" 1/ 190 (312) هل جنون أحد الشركاء يبطل الشركة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عَنْ شريكين متفاوضين، وُسْوِسَ أحدهما سبعة عشر عامًا؟ قال سفيان: هما على شركتهما حتَّى يموتَ ميتٌ، أو يفرق بينهما القاضي. قال أحمد: إِذَا وُسْوِسَ فهو مثلُ الميتِ، يخرجُ نصيبه يسلمه إلى وليهِ. قال إسحاق: كما قال سفيانُ إلَّا أنْ يحكمَ في ذَلِكَ سلطانٌ. "مسائل الكوسج" (2279)
كتاب المساقاة والمزارعة
كتاب المساقاة والمزارعة باب المساقاة 1745 - الجمع بين المساقاة والمزارعة، والحكم إذا كان في الأرض شجر لم يثمر بعد نقل مهنا عنه في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر، يدفعها إلى قوم يزرعون ويقومون على الشجر على أن له النصف، ولهم النصف: فلا بأس بذلك؛ وقد دفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر على هذا (¬1). "المغني" 7/ 561 وقال حرب: قيل لأحمد: الرجل يستأجر الأرض فيها نخلات؟ قال: أخاف أن يكون استأجر شجرًا لم يثمر، وكأنه لم يعجبه. أظنه إذا أراد الشجر، فلم أفهم عن أحمد أكثر من هذا. "مجموع الفتاوى" 29/ 56، "الفتاوى الكبرى" 3/ 375, "الاستخراج لأحكام الخراج" 49 1746 - ما جاء فيما يلزم العامل في المساقاة: نقل المروذي عنه: إذا شرط الجذاذ على العامل فهو جائز. "الروايتين والوجهين" 1/ 457 ¬
باب المزارعة
باب المزارعة 1747 - حكمها, وبم تصح قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المزارعة؟ قال: يُزارعُ عَلَى الشَّطْرِ ويكونُ البذرُ مِنْ رَبِّ الأرضِ، والعملُ مِنَ الدَّاخلِ، وإنْ أعَانَهُ ربُّ الأرضِ بالثَّورِ والحديدِ جَائِز، وإن كانَ البذرُ مِنْ قبل الدَّاخلِ فَلا يُعجبني، وكراءُ الأرضِ بالدَّراهم لا بأسَ بِهِ، وبالطّعامِ هي المْحَاقَلَة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1873) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا دَفعَ الأرضَ بالثّلثِ والرّبعِ، أو النَّورَ بالثّلثِ والرّبعِ ودراهم؟ قال: أكْرَهُ الدراهم في الأرضِ والنَّورِ. قال إسحاق: كلمَا بين جَازَ. "مسائل الكوسج" (6921) قال صالح: رجل يدفع أرضه إلى الأكار على الثلث والربع؟ قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض والبقر والحديد والعمل من الأكار. أذهب فيه مذهب المضاربة. قلت: فإن كان البذر منهما جميعًا؟ قال: لا يعجبني. "مسائل صالح" (105)، ونقلها عبد اللَّه عن أَبيه "مسائل عبد اللَّه" (1451) قال صالح: قال أبي: ولا بأس بالمزارعة بالثلث والربع. "مسائل صالح" (572)
قال صالح: المزارعة على النصف والثلث والطعام والدراهم؟ قال: لا بأس به على النصف والثلث، إذا كان الداخل يعمل فيها كما يعمل المضارب في المال. "مسائل صالح" (681) قال صالح: الرجل يدفع أرضه بالثلث أو الربع أو الدراهم؟ قال: كله سواء، ليس به بأس. وقال: الشركة في الزرع أحب إلى أن يكون البذر على رب الأرض، والحديد والبقر على الداخل، مثل المضارب. "مسائل صالح" (1010) قال أبو داود: سمعت أَبا عبد اللَّه سُئِلَ عن: المزارعة؟ فقال: بالثلث والربع جائز، يعجبني أن يكون البذر من صاحب الأرض، ويكون من الداخل العمل والبقر كالمضارب يعمل في المال بنفسه. "مسائل أبي داود" (1304) قال أبو داود: قيل لأحمد: بالذهب والورق؟ فقال: قلما اختلفوا في الذهب والورق. "مسائل أبي داود" (1305) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: كراء الأرض بالحنطة والشعير؟ قال: من النَّاس من يتوقاه، يقول: هي المحاقلة، لا أدري ربما تهيبته. "مسائل أبي داود" (1306) قال أبو داود: قلت لأحمد: الأرض يكون الغالب عليها الشجر؟
قال: كان خيبر أكثر أرضها كذا النخل فأعطاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنصف (¬1). "مسائل أبي داود" (1307) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يستأجر الأكار فيقول: ما أخرج إليه من غلة هذِه الأرض فلي ثلثه، خمسه، وعشر الخمس وما بقي ذلك؟ قال: جائز. قال ابن هانئ: وكذلك جميع الشروط في هذا. وسئل عن الرجل يقول للأكار: لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟ قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟ "مسائل ابن هانئ" (1269)، (1270) قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري أرضه بالثلث والربع. قال: أرجو أن لا يكون به بأس، وأذهب إلى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خبير بالثلث والربع. "مسائل ابن هانئ" (1277) قال ابن هانئ: رجلان يتشاركان في أرض يجيء صاحب الأرض بالبذر، ويجيء صاحب الفدان بآلة الأرض وما تحتاج إليه الأرض؟ قال: لا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1278) قال ابن هانئ: سألته عن: كري الأرض. قال: بالثلث والربع. "مسائل ابن هانئ" (1279) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن المزارعة بالثلث والربع؟ ¬
قال: لا بأس به، وبالنصف؛ روي عن علي وابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خيبر على الشطر، وأشبهه بالمضارب. قال عبد اللَّه: وسمعت أبي يقول: ويكون العمل من العامل مثل الحديد والبقر، والبذر والأرض لرب الأرض. "مسائل عبد اللَّه" (1446) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في حديث رافع بن خديج (¬1): هو مختلف عنه، يروي عنه ألوان مختلفة. مرة يقول: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كري المزارع. ومرة: عن ظهير (¬2) عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. مرة يقول: ما خرج عن الرَّبيع. وكلها أحاديث صحاح، إلَّا أنَّه مختلف عنه، ورأيته يعجبه منها حديث أيوب وسعيد بن أبي عروبة، عن يعلي بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية اللَّه ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل الأرض بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرِعها، وكره كراءها وما سوى ذلك (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (1452) ¬
ونقل الحسن بن ثواب عنه في المخابرة: كأنه لم ير ما قاله أبو يوسف (¬1). "تهذيب الأجوبة" 1/ 406 - 407 نقل الحسن بن ثواب، وأَحمد بن أصرم، وأبو بكر بن صدقة، وأبو طالب، وأحمد بن هشام، وحرب، وأبو النضر، وعبد اللَّه الميموني في كري الأرض بالثلث والربع جواز ذلك. ونقل الحسن بن ثواب فيمن أجَّر أرضه بكيل معلوم من جنس ما تخرج الأرض كراهة ذلك. ونقل أبو النضر الرخصة في ذلك. "الروايتين والوجهين" 1/ 424 - 425 قال الأثرم: سمعت أَبا عبد اللَّه يسأل عن حديث رافع بن خديج: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزارعة. فقال: رافع رُوي عنه في هذا ضروب. كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه يوهن حديثه. "المغني" 7/ 529، "المبدع" 5/ 46، "معونة أولي النهى" 6/ 80 وقال حرب: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل دفع أرضه إلى الأكار على الثلث أو الربع؟ قال: لا بأس بذلك، إذا كان البذر من رب الأرض، والبقر والحديد والعمل من الأكار، يذهب فيه مذهب المضاربة. "مجموع الفتاوى" 29/ 118 ¬
1748 - القوم يشتركون في الزرع
قال الجرجرائي: وسألته عن الرجل يشتري البقر للأكار: فكرهه. "بدائع الفوائد" 4/ 40 نقل عنه يعقوب بن بختان، وحرب فيمن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي وتسقيها بمائك، والزرع بيننا، قال: بلى. "المبدع" 5/ 59، "معونة أولي النهى" 6/ 98 1748 - القوم يشتركون في الزرع نقل عنه مهنا، وأَحمد بن القاسم، وذكر حديث مجاهد، في أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال أحدهم: عليَّ الفدان. وقال الآخر: قبلي الأرض. وقال الآخر: قبلي البذر. وقال الآخر: قبلي العمل. فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الزرع لصاحب البذر، وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما, ولصاحب الفدان شيئًا معلومًا (¬1). فقال أحمد: لا يصح، والعمل على غيره. "المغني" 7/ 567 - 568 1749 - ما جاء فيما يلزم العامل في المزارعة نقل أبو طالب عنه في الحصاد في المزارعة أنه على العامل. "الروايتين والوجهين" 1/ 457 ¬
1750 - الشروط في المزارعة
1750 - الشروط في المزارعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يشترطُ عَلَى الأَكَّار أنْ يعملَ لَهُ؟ قال: في غيرِ الحرثِ؟ قُلْتُ: نعم. قال: فلا. قال إسحاق: الشّرطُ باطلٌ، ولكن إنْ كانتْ مُعَامَلاتُهم عَلَى أنْ يَعْمَلوا لأربابِ الزّرْعِ شيئًا ففعلوا فلا بأسَ. قال إسحاق: لا يرفع البذرَ، فإِنْ اشْترطَ رفعه فلا خيرَ فِيه، ولكن الدَّاخل لا يدْخُل البِذْر بَلْ يكونُ مِنْ ربِّ الأرضِ حتَّى يجتمعَ لَهُ البذرُ والأرضُ فلا يكون فيمَا خرَجَ عَليه شبهةٌ. "مسائل الكوسج" (1874) قال الأثرم: يشارطه على كراء البيوت، وما أحدث من عمارة فيها وفي الأرض، فهو لرب الأرض ثم يخرج الأكار من قبل نفسه، هل يطيب لرب الأرض ما عمله؟ قال: إذا شرط فأرجو أن لا بأس. "الفروع" 4/ 418 1751 - حكم اقراض الأكار قال صالح: الرجل يعطي الأكار، والبذور والبقر يقرضه؟ قال: أكرهه من أَجل أنه قرض جر منفعة. وقال: ههنا قوم يكرون دكاكينهم ويقرضونهم، فهذا لا يصلح، قرض جر منفعة. "مسائل صالح" (1011)
1752 - ضمان العامل في المزارعة، والحكم في تضمين الأرض بقدر معين من جنس مغلها
1752 - ضمان العامل في المزارعة، والحكم في تضمين الأرض بقدر معين من جنس مغلها قال عبد اللَّه: وسألته عن رجل استأجر من رجل أرضًا من أرض السواد عشرين جريبًا، عشرة يزرعها حنطة كل جريب بقفيز حنطة، وعشرة أجربة يزرعها شعيرًا كل جريب بقفيز شعير ثم إنه زرع العشرين جريبًا كلها حنطة، ما الذي يجب لرب الأرض عليه من الإجارة والحنطة وما أضر بالأرض من الشعير؟ قال: ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فنعطيه لصاحب الأرض. "مسائل عبد اللَّه" (1450) ونقل حرب، وقد سُئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر: القبالات ربا (¬1). قال: هو أن يتقبل القرية فيها النخل والعلوج. قيل له: فإن لم يكن فيها نخل، وهي أرض بيضاء؟ قال: لا بأس؛ إنما هو الآن مستأجر، قيل: فإن فيها علوجًا؟ قال: فهذا هو القبالة المكروهة. "الأحكام السلطانية" ص 186، "الفتاوى" 29/ 67 - 68، "الفتاوى الكبرى" 3/ 38 ¬
1753 - وقت وجوب حق الأكار، وانقضاء العقد
1753 - وقت وجوب حق الأكار، وانقضاء العقد قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الأكارُ يريدُ أنْ يخرجَ مِنَ الأرضِ فيبيع الزرع؟ قال: لا يجوزُ حَتَّى يبدوَ صلاحُه. قُلْتُ: فيبيعُ عملَ يديه مَا عمل في الأرضِ وليس فيها زرع؟ قال: لم يجبْ له بعد شيء، إنَّما يجبُ بعد التمامِ. قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق: نقولُ: يجبُ له بعد ما يبلغ الزرع بما اشترط عليه أنْ يعملَ حَتَّى يفرغَ، فأما أنْ يكونَ يذهب عمل يدِه وما أنفق في الأرضِ فلا. وذلك أنَّه إذا أخرجه صاحبه، أو خرج بإذنِه، أو خرج من ذات نفسه فليس له شيء. "مسائل الكوسج" (3281) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: أيبيعُ الأكار عملًا قبل أنْ يدركَ؟ قال: لا. قال إسحاق: كلَّما كان الأكارُ يبيع نصيبه برضا مِنْ ربِّ الأرضِ فلا شَكَّ في ذَلِكَ أنَّه جائز، فإِنْ أراد ربُّ الأرضِ أنْ يأخُذَه مِنَ الذي اشتراها فله ذَلِكَ، وذلك كله إذا لم يُدرك الزرعَ. "مسائل الكوسج" (3347) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أيبيعُ الأكار ما عمل قبل أنْ يدركَ؟ قال: لا. قُلْتُ: ما عمل فيه؟ فلم يعرفه.
قُلْتُ: فيرفع صاحب الأرض البذر؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (3381) قال صالح: الرجل يعير الرجل الأرض يزرعها؟ قال: ليس له أن يرجع حتى يدرك الزرع. "مسائل صالح" (1285)
فصل المغارسة
فصل المغارسة 1754 - حكمها, وبم تصح قال إسحاق بن منصور لأحمد: قُلْتُ لأحمدَ: الكَرمُ إذَا أُعطيَ عَلَى الثُّلثِ والرّبعِ وفيه فواكهُ سِوى العنبِ؟ قال: أرجُو أنْ لا يكون بِهِ بأسٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سنَّ في خيبر ذَلِكَ (¬1). "مسائل الكوسج" (1957) قال أحمد في رواية المروذي في رجل قال لرجل: اغرس في أرضي هذِه شجرًا أو نخلًا، فما كان من غلة فلك بعملك كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا سهمًا من كذا وكذا. فأجازه، واحتج بحديث خيبر في الزرع والنخيل. "المغني" 7/ 553 1755 - الشروط في المغارسة قال ابن هانئ: وسئل عن: رجل أكرى رجلًا أرضًا يغرس فيها أشجارًا، واشترط صاحب الأرض عليه الزرع، أن لا يغرس فيها غيره، فغرس فيها شجرًا -يعني: غير ما اشترطه- وأثمر الشجر، وأراد أن ينقض الشرط وأن يقلع الغرس، فكيف ترى؟ قال: يفي له بما ضمن له من الزرع، ولا يقلع الشجر من الأرض، يضر بهما جميعًا. "مسائل ابن هانئ" (1281) ¬
كتاب الإجارة
كتاب الإجارة باب ما جاء في أركان عقد الإجارة وشرائط الصحة أولًا: العاقدين: 1756 - استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمور المسلمين قال البغوي: وسأل رجلٌ أحمدَ وأنا أسمع: بلغني أن نصارى يكتبون المصاحف فهل يكون ذلك؟ قال: نعم نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف، وإنما كانوا يكتبونها لقلة من كان يكتبها. فقال رجل: يعجبك ذلك؟ ! قال: لا، ما يعجبني. "مسائل البغوي" (10) قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنَّه سأله أَبا عبد اللَّه: يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء. أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مالك ابن أنس، عن عبد اللَّه بن يزيد عن ابن نيار، عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّا لا نستعين بمشرك".
قال عبد اللَّه: قال أبي: وهذا خطأ أخطأ فيه وكيع. إنما هو: عن الفضيل بن أبي عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن نيار عن عروة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحرة، فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: "أتؤمن باللَّه ورسوله؟ " قال: لا. قال: "ارجع فلن أستعين بمشرك" قال: ثم لحقه عند الشجرة ففرح بذلك أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وكان له قوة وجَلد قال: جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: "تؤمن باللَّه ورسوله"؟ قال: لا. قال: "فأرجع فلن أستعين بمشرك" ثم لحقه حين ظهر على البيداء فقال له مثل ذلك. قال: "تؤمن باللَّه ورسوله"؟ قال: نعم. قال: فخرج معه (¬1). أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثني أبي قال: أبو معاوية قال: حدثنا أبو حاين التيمي عن أبي الزنباع عن أبي الدهقانة قال: قيل لعمر -رضي اللَّه عنه-: إن ههنا رجلًا من أهل الحيرة له علم بالديوان فتتخذه كاتبًا؟ فقال عمر: لقد أتخذت إذًا بطانة من دون المؤمنين. أخبرنا عبد اللَّه قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن عياض الأشعري، عن أبي موسى قال: قلت لعمر -رضي اللَّه عنه-: إن لي كاتبًا نصرانيا قال: مالك قاتلك اللَّه، أما سمعت اللَّه تبارك وتعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [المائدة: 51]. ألا اتخذت حنيفًا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. ¬
1757 - المسلم يؤجر نفسه للذمي
قال: لا أكرمهم إذا أهانهم اللَّه، ولا أعزهم إذا أذلهم اللَّه. ولا أُدنيهم إذ أقصاهم اللَّه. "أحكام أهل الملل" 1/ 195 - 197 (331 - 334) 1757 - المسلم يؤجر نفسه للذمي قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُشارِكُ المسلمُ اليهوديَّ والنصرانيَّ؟ قال: إذَا كانَ هَو يلي البيعَ والشراءَ. قُلْتُ: يؤاجر نفسه منهُ؟ قال: أما الإجارةُ فليسَ بِهَا بأسٌ. قال إسحاق: لا خيرَ في الإجارةِ منه حتَّى يكون المشركُ آمره وناهيه. "مسائل الكوسج" (2032) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ الأوزاعي عَنْ رجلٍ يؤاجر نفسَه لنظارة كرم النصارى فكره ذَلِكَ. قال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأنَّ الأصلَ في ذَلِكَ يرجع إلى الخمرِ، إلَّا أنْ يعلمَ أنَّه يباعُ لغيرِ الخمرِ، فلا بأسَ. قال إسحاق: هو مكروه كله؛ لأنَّه لا ينبغي أنْ يليَ المسلم أمر من كان على غير الملةِ، ولا يؤاجر نفسه من المشركين أصلًا إلَّا أنْ يُضطر إلى ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (3284) قال ابن هانئ: وسأله بناء: فقال: أَبْنِي للمجوس النواويس؟ قال: لا تبن لهم ناووسًا ولا غيره. "مسائل ابن هانئ" (1299)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل بني بيتًا فأجر مستأجر أو ناووس أو بيعة أو يبني للمجوس دارًا يلقون فيها موتاهم، يجصص لهم بيعة أو يباعون خشبًا؟ قال: أكرهه هذا كله. قلت: وتراه يقسم عليه؟ قال: نعم. "مسائل عبد اللَّه" (1138) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم. وأخبرني الحسن بن محمد قال: كتبت من كتاب أبي علي الدينوري من مسائل ابن مزاحم. المعنى واحد: أن أَبا عبد اللَّه قيل له: فيؤجر الرجل نفسه من اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس، نعم. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: قلت لأحمد: هل تكره للمسلم أن يؤجر نفسه للمجوسي؟ قال: لا. قال وسألت أحمد قلت: يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس. قلت لأحمد: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: لا. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أَبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرًا بكرى؟
قال: لا بأس به. "أحكام أهل الملل" 1/ 198 (335 - 337) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أَبا عبد اللَّه عن المرأة ترضع الصبي من المجوس بأجر؟ قال: لم أسمع فيه بشيء. ثم سألته مرة أخرى فقلت: تكره لها؟ فقال: فيه شنعة. أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أنَّه سأل أَبا عبد اللَّه مرة أخرى: عن المرأة المسلمة تدخل على النصراني واليهودي ترضع لهم الصبي من صبيانهم؟ فرخّص فيه. قلت: فالمرأة المسلمة تدخل على المجوس ترضع لهم؟ فكرهه وقال: المجوس. "أحكام أهل الملل" 2/ 458 - 459 (1096 - 1097) نقل عنه أحمد بن سعيد: لا بأس أن يؤجر نفسه من الذمي. ونقل عنه الأثرم: إن أجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز، وإن كان في عمل شيء جاز. "الروايتين والوجهين" 1/ 429، 430، "المغني" 8/ 135, 136, "معونة أولي النهى" 6/ 146
ثانيا: الأجرة
ثانيًا: الأجرة: 1758 - يشترط كون الأجرة معلومة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما المستقيمُ؟ قال: الرجلُ يدفعُ إلى الرَّجلِ الثوبَ فيقول: بيع بِكَذَا وكَذَا، فمَا ازددت فهو لَكَ. "مسائل الكوسج" (1788) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فِيمن يدفعُ الثوبَ إلى رجلٍ فيقول: بعه بِكَذَا وكَذَا فَمَا زاد فهو لَكَ؟ قال: لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1789) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: أكرَهُ الثَّوبَ بالثّلثِ ودرهم. يعني: بأنْ يدفَعهُ إِلى الحائكِ. قال إسحاق: إنْ فعلَ جَازَ وتَركُهُ أفضلُ. "مسائل الكوسج" (1862) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحائكُ يُدْفَعُ إليه الثوبُ عَلَى الثُّلث، والرّبع؟ قال: كلُّ شيءٍ مَنْ هذا: الغَزل، والدَّار، والدَّابة، وكلُّ شيءٍ دُفِعَ إِلَى الرَّجلِ يَعملُ فِيهِ عَلَى الثُّلثِ والرُّبعِ، فَعَلى قِصَّةِ خيبر (¬1). ¬
قال إسحاق: كما قال -رضي اللَّه عنهما-. "مسائل الكوسج" (1888) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الحائكُ يعطى الثوب بالثُّلثِ والرّبعِ ألستَ تكْرهه؟ قال: نعم قال أحمد: ليسَ بذا بأسٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد -رضي اللَّه عنهما-. "مسائل الكوسج" (1889) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الخياطُ يدفعُ إِليه الثَّوب ليخيطه اليوم بدرهمٍ، وغدًا بنصفِ درهم؟ قال سفيان: مكروهٌ، له أجر مثله. قُلْتُ: سُئِلَ: لمَ تكرهه؟ قال: لأنَّه إِنْ عملَ اليومَ بعضهُ، ثمَّ ماتَ من أيهما كنتَ تُعطيه؟ قال أحمد: جيَّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2139) قال صالح: وسألت أبي عن الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس بذلك. قال صالح: حدثني أبي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنَّه كان لا يرى بأسًا أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذا، فما ازددت فلك (¬1). "مسائل صالح" (348) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الثوب يعطى على الثلث والربع للحائك؟ قال: لا بأس به. ثم قال أحمد: وهل هذا إلَّا مثل المضاربة ومثل قصة خيبر، لعله أن لا يربح المضارب شيئًا أو لا تخرج الأرض شيئًا، كلها عندي قريبة. "مسائل أبي داود" (1299) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطى الثوب فيقال: بعه بكذا وكذا فما ازددت فلك؟ قال: لا بأس به، ثم قال أحمد: وهل هذا إلَّا مثل المضاربة، لعله أن لا يربح المضارب. "مسائل أبي داود" (1342) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل دفع إلى رجل ثوبًا، فقال: بعه بخمسة عشر درهمًا, ولك نصف درهم، وإن بعته بعشرين فلك درهم؟ قال: لا أدري. "مسائل ابن هانئ" (1295) قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه عن الرجل يجعل للرجل في كل ثوب يشتريه نصف درهم أو أكثر، أو أقل؟ قال: أكره هذا، وهذا بمنزلة حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجل الذي جاء إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أخدع في البيوع (¬1). ولكن يجعل لي في كل مائة درهم شيئًا مسمى، هذا كلام الرجل أحب إلى. "مسائل ابن هانئ" (1304) ¬
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجهز على الرجل فيقول: لك من كل مائة دينار كذا وكذا إن بلغ إليك؟ قال: فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1305) قال ابن هانئ: قال لي أبو عبد اللَّه: أنا أكره أن أسلم الثوب بالثلث، وشيء مسمى مع الثلث، وكان الحسن أو ابن سيرين يرخص أحدهما فيه ولا يرى في أخذهما بأسًا (¬1). وكان أبو عبد اللَّه على الكره منه، يسلم بالثلث وشيء مسمى، وكان أحب إليه أن يؤخذ الثوب مقاطعة. "مسائل ابن هانئ" (1307) قال ابن هانئ: وسئل: تكره أن يدفع الثوب إلى النساج بالثلث وشيء مسمى؟ قال: نعم. وسمعته يقول: ابن سيرين أو الحسن، رخص في الرجل يعطي ثوبه الحائك بالثلث وشيء مسمى؟ قال: وأنا أكره ذلك. "مسائل ابن هانئ" (1308) قال ابن هانئ: وسُئِلَ عن الرجل، يعطي الرجل الدابّة فيغزو عليها على النصف من جميع ما يصيب من غزاته من السهم أو غير ذلك من نفل أو غيره، وهل يجوز ذلك؟ ¬
قال: إذا كان على النصف أو على الربع فهو جائز. "مسائل ابن هانئ" (9653) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن الرجل يدفع الثوب إلى الحائك بالثلث والربع؟ قال: لا بأس. "مسائل عبد اللَّه" (1132) قال في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة. "العدة في أصول الفقه" 4/ 1362 نقل عنه الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأَحمد بن سعيد فيمن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما يرزق اللَّه بينهما نصفين أو أثلاثًا أو كيفما شرط، صح. ونقل أحمد بن سعيد، عن أحمد، فيمن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه، ويكون له ثُلث ذلك أو ربعه، فجائز. ونقل عنه حرب فيمن دفع ثوبه إلى خياط ليُفصله قمصانًا يبيعها, وله نصف ربحها بحق عمله، جاز. قال الأثرم: سمعت أَبا عبد اللَّه يقول: لا بأس بالثوب يُدفع بالثلث والربع. وسئل عن الرجل يعطي الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين؟ قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف، والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزًا؛ لحديث جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى خيبر على الشطر (¬1). ¬
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن النساج لا يرضى حتى يُزاد على الثلث درهمًا؟ قال: فليجعل له ثلثًا وعشري ثلث ونصف عشر وما أشبه. "المغني" 7/ 117 - 118، "معونة أولي النهى" 6/ 61 قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى الرجل على أن يعلفها ويتحفظها، وما ولدت من ولد بينهما. فقال: أكره ذلك. "المغني" 8/ 15 - 16 وقال مهنا: قال أحمد: لا بأس أن يحصد الزرع، ويصرم النخل بسدس ما يخرج منه، وهو أحب إلي من المقاطعة. "المغني" 8/ 72, "إغاثة اللهفان" 1/ 420, "الفروع" 4/ 394, "الإنصاف" 14/ 137، "معونة أولي النهى" 6/ 62 ونقل البرزاطي عن أحمد في رجل استأجر رجلًا يحمل له كتابًا إلى الكوفة، وقال: إن أوصلت الكتاب يوم كذا وكذا ذلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة. فالإجارة فاسدة وله أجر مثله. "المغني" 8/ 87، "معونة أولي النهى" 6/ 124 نقل ابن أبي حرب في إجارة الفرس بالسهم من الغنيمة: يصح، وأنه ليس بشركة. "الفروع" 4/ 394 نقل عنه سعيد بن محمد النسائي فيمن استأجر راعيًا بثلث درها ونسلهما وصوفها أو جميعه، له أجر المثل. "المبدع" 5/ 70, "معونة أولي النهى" 6/ 122 ¬
1759 - إجارة الأجير بطعامه وكسوته
نقل عنه أبو الحارث فيمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم، وما زاد فلكل يوم كذا؛ أنه يصح. "معونة أولي النهى" 6/ 125 1759 - إجارة الأجير بطعامه وكسوته قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ اكترى إلى مكةَ واشترطَ عليه نفقتَهُ، قال: إِنْ لمْ يعطِه وَرقًا فلا بأسَ بِهِ إِذَا أعْطَاهُ طعامًا. قال أحمد: ما يعجبني حتَّى يكون شيئًا محدودًا ليس فيه شكٌّ، فهوَ أجود، وأمَّا إذَا أراد أنْ يأخذَ دراهم، فَلَا يجد بدًّا مِنْ أنْ يحدَّها. والطعامُ على ذَلِكَ قَدْ تَسَهَّل النَّاس فِيهِ. قال إسحاق: إِنْ اكترى الرجلُ واشترط أن يطعم المُكاري فإِنَّ ذَلِكَ كِرى جَائزٌ، ولكن إِذَا كَانَ الطعام مسمَّى مع الكِرى المسمّى كَانَ أفضل. وإنْ لمْ يسم الطَّعَام فهو جائزٌ؛ لأنَّا نجيزُ إِجَارة الرَّجُل نفسه على طعامِ بطنِهِ وهؤلاء أفسدوه، ثمَّ خالفوا قَولهم أَيضًا فقالوا: إِذَا استأجرَ ظئرًا بطعامِ بطنها. "مسائل الكوسج" (1991) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلّ أجيرٍ استأجرته أو دارٍ بشيءٍ يُكال أو يُوزن، فهو مكروهٌ إلَّا شيئًا هو عِنْدكَ بمنزلَةِ شيءٍ تبيعه. سُئِلَ سفيانُ إنْ هو عمل عَلَى هذا؟ قال: لَهُ أجر مثله. سُئِلَ سفيان: وليسَ له إِلَّا الذهب والفضة؟ قال: نعم. قال أحمد: ليس بَذَا بأسٌ إِذَا اكْتريتَ دَارًا، أو اسْتأجرتَ غُلامًا بكَذا وكَذا قَفِيزا منْ حنطةٍ كَذَا وكَذَا شهرًا إلَّا مَنْ قال: المحاقلة: أن يكري
الأرض بالطعامِ المسمَّى. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2137) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجلُ الذي يسلمُ الغلامَ إلى أهلِ الصناعاتِ عَلَى أنْ يعلمَهُ الصانعُ الحرفةَ سنين، واشترطَ المدفوعُ إِليه: متَى ما علَّمتُهُ فأخذته قبلَ شرطي؛ فلي عليكَ مائتا درهم، فأخَذَهُ قبلَ شَرطِهِ وقَدْ تعلَّمَ الصِّنَاعَةَ؛ فإنَّ الذي يعتمد عليه الوفاء في الشروطِ لما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المسْلمون عند شروطِهِم، إلَّا أنْ يكونَ شرطًا يحرمُ حلالًا أو يحلُّ حرامًا" (¬1) وهذِه مسألةٌ يعملُ النَّاسُ بها ويُبتلون، فإذَا شرطَ مِثْلَ هذا الشرطِ، واجتهدَ المدفوعُ إِليه أنْ يعلمه الصِّنَاعةَ أسرعَ وربما أنفقَ عليه ليستدرك ذَلِكَ وأفضل مِنْه في وقته، فإذَا غَدَر بِهِ أبو الغلام، أو الذي دفع إليه كائنًا مَنْ كَانَ؛ لزمه الشرُ الذي شرط عَلَى نفسِه طائعًا غير مكره. ¬
قال إسحاق: وأمَّا تصحيحُ طعام الغلام وكسوته إِلَى أَنْ يعلمَهُ، فإنَّ السنةَ مَضَتْ في استئجارِ الرجلِ بالكسوةِ وبطعامِهِ أنهُ جائزٌ، رَأى ذَلِكَ ابن عبَّاس (¬1) وأبو هريرة -رضي اللَّه عنه-، وقَدْ قال اللَّهُ تباركَ وتَعَالى: {أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا} [البقرة: 202] , فَتَلاها ابن عباس -رضي اللَّه عنه- حين سُئِلَ عمن يؤاجرُ نفسَهُ عَلَى أنْ يطعمُوه ويخدمَهُم، وكَذلِكَ قال أبو هريرة -رضي اللَّه عنه-: أجَّرتُ نفسي على طعامِ بطني وعَقِبَةِ رجلي (¬2). فإنْ قال قائلٌ: قَدْ ¬
جاءَ الحديثُ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن: "مَنْ استأجرَ أجيرًا فليعلمه أجرَهُ" (¬1) فإنَّ ذَلِكَ كما أحتج، وغلط في الاحتجاج بهذا في هذا الموضع؛ لأنَّ الأجرةَ بينةٌ إِذَا كانتْ كسوته وطعامه، وذَلِكَ أنَّه يجعل لَهُ كسوةً وسطًا، وطعامًا كما يطعم مثله، فإنْ قال: إنَّ هذا ليس ببين، قيلَ لَهُ: فلم أجزته إِذَا استأجر ظِئْرًا (¬2) عَلَى أنْ يطعمَهَا ويكسُوهَا ثوبًا ضربا مِنَ الثيابِ بغيرِ أعيانها؟ فإنْ قال: استحسنتُ ذَلِكَ؛ فالحجةُ عليه إِذَا لمْ يكنْ طعامُ بطنِهِ معلومًا، وزعمت أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ استأجر أجيرًا فليبين لَهُ الأجرَ" فكيفَ جَازَ لكَ أنْ تستحسنَ خلافَ قَولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ هذِه زلةٌ عظيمةٌ، بل خدمةُ الخدم عَلَى طعامِ بطونهم أشهرُ للنَّاسِ أن يعلموها من الضرورة فكيفَ ميزت بينهمَا، وأقررتَ أنَّ مَعْنى هذا واحدٌ، وأنهُ عَلَى خلافِ مَعْنَى قولِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عندك؟ بل السنةُ في ذَلِكَ ما وصَفْنا أنَّهُ جائزٌ عَلَى ما يفعله النَّاسُ مِنَ الطَّعَامِ والكسوةِ، كما أنَّ الأجيرَ تستأجره شهرًا أو يومًا بدراهم معلومةٍ، فلا بدَّ من أنْ يكونَ لتلك الأيامِ ساعات لمْ يكنْ لكَ أنْ تستعمله فيها, وليس تلك الساعات بداخلةٍ في أجرتِكَ؛ لأنَّ الأجيرَ لا بدَ لهُ مِنْ إقامةِ المكتوباتِ، أو إتيانِ الغائطِ والبولِ، أو أكلِ الطَّعامِ فهذِه الأوقاتُ لمْ يبينها, ولا يستطيع أنْ يحدَّهَا في الأجير ولا ¬
ثالثا: المنفعة
المستأجر، فكيفَ أجزتم ذَلِكَ؟ فإنْ تَشَاحا فقال: اقرأ في المكتوبةِ أقل مما تقرأ مما تَراهُ جائزًا، وأبي الأجيرُ أنْ يقرأَ إلَّا ما سنَّ الرسولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أيجبرُ أنْ يقتصرَ عَلَى ما أَرادَ المستأجرُ؟ فإنْ قُلْتَ: لا، فَقَد انتقض عليكَ دَعواكَ، وإنْ كَانَ أكُولًا فأرادَ الاستيفاءَ، وأردتَ ألا يزيدَ عَلَى قوتِهِ، أيحكم الحاكم عَلَيه في ذَلِكَ بشيء؟ أو كانَ مستطلق البطن فَذَهب أكثر مما يذهب مثله أَلَهُ منعه؟ فإنْ قُلْتَ: لا، فَقَدْ أقررت أنَّ الإجارةَ تمت عَلَى ما يفعله النَّاسُ مِنْ غيرِ استقصاء ذَلِكَ الشيء الذي وقته، وكَذَلِكَ الطعامُ والكسوةُ عَلَى ما يفعله النَّاسُ. "مسائل الكوسج" (2313) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يستأجر على إطعام بطنه؟ قال: لا بأس به. "مسائل أبي داود" (1341) ثالثًا: المنفعة: 1760 - 1 - كون المنفعة يستباح تناولها ويجوز لمالكها منعها وإبدالها: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قيلَ لَهُ: ما ترى في استئجارِ الحُلِيِّ؟ قال سفيان: لا بأسَ بِهِ. قِيلَ: والسّيف، والسرج؟ قال: والسَّيف والسرج. قال أحمد: الحُلِيُّ ما أدري مَا هو، وأمَّا السَّيفُ والسرجُ واللجامُ، فَلا بأسَ بِهِ.
قال إسحاق: كما قال الثَّوريُّ. "مسائل الكوسج" (2295) قال صالح: وسئل عن كراء الإبل؟ فقال: إذا كان لا يحمل عليها ما لا تطيق فلا بأس بكرائها. "مسائل صالح" (663) قال أبو داود: سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال: أخشى، كأنه يكرهه. "مسائل أبي داود" (1265) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قال: سألت سفيان عن رجل يؤاجر حلي فضة بالدراهم؟ قال: لا بأس به. سألته عن ذلك؟ فقال: لا يعجبني؛ لأنه يأخذ عليه فضلًا. قلت لأبي: إن استكرى ثوبًا يلبسه؟ قال: لا بأس؛ لأنه ينقص. "مسائل عبد اللَّه" (1133) قال الخلال: أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد اللَّه بن ميمون العجلي قال: قال أبو عبد اللَّه فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة لنصارى وهو مكره: أكره كراءه، ولكنه يقضى للحمال بالكرى. وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهة. "أحكام أهل الملل" 1/ 199 (339) ونقل البرزاطي: سألته عن إجارة بيت الرحى الذي يديره الماء؟ قال: الإجارة على البيت والأحجار والحديد والخشب، فأما الماء
فإنه يزيد وينقص ويذهب، فلا تقع عليه إجارة. "بدائع الفوائد" 4/ 48 قال أحمد في رواية المروذي وسأله عن الحلي يكرى؟ قال: هذا مكروه أي شيء يكرى الذهب والفضة؟ ! قلت: هذا مكروه. وقال جعفر بن محمد: سئل أحمد عن كرى الحلي؟ قال: ما أدري ما هذا؟ وأنكره. وسُئل عن كراء الثياب؟ قال: لا بأس به. وقال في رواية ابن بختان: وسئل عن الحلي يكرى؟ قال: يكرى دراهم بدراهم. قيل له: يكون فيه الحبُّ واللؤلؤ؟ قال: لا. وقال في رواية حنبل في الحلي إذا كان يُكرى ويؤخذ أجره كان بمنزلة التجارة وجبت فيه الزكاة. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 724 - 752 قال أحمد في رواية محمد بن أبي حرب في الرجل يكري نفسه ليلازم رجلًا؛ فلا بأس به، قد شغله. وسئل في رواية الفضل بن زياد عن الرجل يكري نفسه لرجل ليلازم الغرماء، فقال: غير هذا أعجب إلى. "معونة أولي النهى" 6/ 133
1761 - كسب الماشطة
1761 - كسب الماشطة قال المرُّوذي: سمعت امرأة تقول: جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون، إلى أبي عبد اللَّه فقالت: إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها، أفترى لي أن أحج مما أكتسب؟ قال: لا. وكره كسبها؛ لنهي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). وقال لها: يكون من مال أطيب من هذا. "الورع" (592) قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أَبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به. فقال لها: غيره أحب إلي لك. قالت: ليس عندي. قال: من الغزل تَحُجِّين أحب إليّ. أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت حُسنًا أمَّ ولد أبي عبد اللَّه تقول: جاءتني امرأة من جيراننا فقالت: قد جمعت من العلف شيئًا، وأريد أن أحج. فقال أبو عبد اللَّه: لا تحج به، ليس ههنا أَجل من الغزل. "الترجل" (215 - 216) ¬
1762 - كسب الحجام
1762 - كسب الحجام قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ الحجّامِ؟ قال: نحن نعطيه كَما أَعْطَى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1)، فَلَما سُئِلَ عن أكلِهِ نَهَى عنهُ، فَلَمَّا أُلح عليه قال: "اعلِفْه نَاضِحك". وإِنِ اسْتَفْتاني حَجَّامٌ نهيتُهُ. قال إسحاق: كُلما كانَ أجرُ الحجَّامِ يأخذه عفوًا مِنْ غيرِ شرطٍ كَانَ لَهُ ولمولاه أنْ يَأْكُلاه. "مسائل الكوسج" (1942) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كسبُ الحجَّامِ؟ قال: إذَا جَاءني مستفتيًا نَهيتُهُ وإِذَا ألحَّ أمرتُهُ بالذي أمَرَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- محيصةَ، وإنِ استفتاني حجَّامٌ نهيتُهُ. قال إسحاق: كما قُلنَا أولًا. "مسائل الكوسج" (1945) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الحجَّامُ الذي يجز شعورَ النَّاسِ، ويأخذُ على ذَلِكَ أجرًا إنَّمَا إرادته أنْ يفعَلهُ لمنفعةٍ، فإِذَا أُعْطِيَ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ذَلِكَ، وإنْ كَانَ يريدُ أنْ يكتسبَ ما يكتسبُ مِنْ هذا لِعِيَاله، أو عَلَى نفسِه فهو مأجورٌ أَيضًا. وإنْ جزَّ شعورَ النَّاسِ يريدُ أنْ يؤجرَ ولا ينال منه منفعة، فهو مأجورٌ أَيضًا. ¬
وإذَا أخَذَ مِنْ شعرِ نفسِهِ؛ فإنهُ لا يعيدُ الوضوءَ، وإنْ أمَرَّ الماءَ عَلَى شعرِه جَازَ، وإنْ تركَهُ فَلا شيءَ عليه. ولوْ رَأينا إيجابَ إِمرارِ الماءِ عَلَى شعرِهِ لرأينا إِعادةَ الوضوءِ؛ لأنَّ الوضوءَ إِذَا انتقضَ مِنهُ شيءٌ حتَّى صارتْ في غيرِ عملِ الوضوءِ؛ كانَ عليه إعادةُ الوضوءِ حتَّى يأتيَ كلا في موضعه بتمامِهِ. وكَذَلِكَ نتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وقصُ الشَّاربِ، وتقليمُ الأظافرِ، لا يجبُ عليه في ذَلِكَ تجديد وضوء، والشَّاربُ أشدُّ، فإمرارُ الماءِ عليه حسن؛ لأنَّ الشاربَ مِنْ مواضعِ الوضوءِ. "مسائل الكوسج" (2305) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن كسب الحجام؟ قال: إن كرر عليَّ أمرته بأن يعلفه ناضحه وغلامه لا آمره بأكله، ونحن نعطيه وهو شر الكسب. "مسائل أبي داود" (1264) قال المروذي: سألت أَبا عبد اللَّه عن كسب الحجام؟ فكرهه، وقال؟ لولا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه ما أعطيناه. عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن كسب الحجام؟ فقال: "اعلف به ناضحك" (¬1). عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كسب الحجام (¬2). "الورع" (210 - 212) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن كسب الحجام يطيب له؟ قال: لا يأكله، يطعمه عبده وناضحه. "مسائل عبد اللَّه" (1135) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وبه آخذ -بحديث أبي جحيفة في الحجام- (¬1) إلَّا أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه على حديث محيصة، وآخذ بحديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطاه أجره. "مسائل عبد اللَّه" (1136) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: كسب الحجام؟ فقال: احتجم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأعطى الحجام أجره، ونهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الدم، ومعناه: ثمن الدم: أعطى الحجام أجره. وحيث سُئِلَ عن كسب الحجام. قال: وهو شر الكسب، حديث محيصة (¬2). "مسائل عبد اللَّه" (1137) قال البغوي: وسمعت أحمد سُئِلَ عن أجر الحجام؟ فقال: هو شر الكسب. "مسائل البغوي" (59) قال في رواية الأثرم في الحجام: نحن نعطي كما أعطى -يعني: النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ولكن صاحبه لا يأكله، يطعمه الرقيق، ويعلفه الناضح. وقول ابن ¬
1763 - كسب الختان
عباس: لو كان حرامًا لم يعطه. فهذا تأويل من ابن عباس. "العدة في أصول الفقه" 2/ 591 1763 - كسب الختان قال المروذي: رأيت أَبا عبد اللَّه قد ألقى لختَّان درهمين في الطست. "سير أعلام النبلاء" 11/ 213 1764 - كسب المخنث قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟ قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل. قلت له: فإن رش منها المسجد ترى أن يتوقى؟ فتبسم. "الورع" (119) 1765 - الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه قال ابن هانئ: وسئل عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء. لا يعينهم على ما هم فيه. "مسائل ابن هانئ" (1294) قال الخلال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث قال: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه
وهو يعلم أنَّه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه؟ قال: ابن عون كان لا يكري إلَّا من أهل الذمة يقول: نرعبهم. قيل له: كأنه أراد به إذلال أهل الذمة بهذا؟ قال: لا, ولكنه أراد به أنه كره أن يرعب المسلم، قال: إذا جئت أطلب الكرى من المسلم أرعبته. فإذا كان ذميًّا كان أهون عندي. وجعل أبو عبد اللَّه يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيت. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أَبا عبد اللَّه في هذا المسألة قال: يقول -يعني: ابن عون-: أكره إرعاب المسلم، إذا تقاضيته الكبرى يرعب، فإذا كان ذميًّا فأرعبته لم أبال. أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنّا قال: سألت أحمد عن رجل يكري المجوسي داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون؟ فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكرى المسلم يقول: أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكرى غير المسلمين. أخبرنا أبو بكر المروذي أن أَبا عبد اللَّه سُئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريب؟ فقال: نصراني! ! واستعظم ذلك وقال: لا تباع يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال: لا تباع من الكفار. قال: وشدد في ذلك. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قال: حدثنا أبو الحارث أن أَبا عبد اللَّه سُئل عن الرجل يبيع داره وقد جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار، أترى له أن يبيع داره منه وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي؟
قال: لا أرى له ذلك، يبيع داره من كافر يكفر باللَّه فيها؟ ! يبيعها من مسلم أحب إليّ. قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد اللَّه في الرجل يكري داره من ذمي، فإن إجابة أبي عبد اللَّه عن فعل ابن عون ولم ينقل لأبي عبد اللَّه فيه قول. وقد حكى عنه إبراهيم أنَّه رآه معجبًا بقول ابن عون، والذي روي عن أبي عبد اللَّه في المسلم يبيع داره من الذمي أن كره ذلك كراهية شديدة. فلو نقل لأبي عبد اللَّه قول في السكنى كان السكنى والبيع عندي واحدًا، والأمر في ظاهر قول أبي عبد اللَّه ألا تباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك. والأمر عندي ألا تباع منه ولا تكرى؛ لأنه معنى واحد. وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن حصين بن عبد الرحمن فقال: روى عنه حفص ولا أعرفه. قال: لا أعرفه. قال له أبو بكر: هذا من النساك. حدثني أبو سعيد الأشج قال: سمعت أَبا خالد الأحمر يقول: حفص هذا العدني نفسه باع دار حصين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد: حفص؟ ! قال: نعم. فعجب أحمد. يعني: من حفص بن غياث. "أحكام أهل الملل" 1/ 200 - 202 (342 - 347)
1766 - 2 - كون المنفعة معلومة
1766 - 2 - كون المنفعة معلومة: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: يكره أن تستأجر الظئر إلى أن تفطم حتَّى سمي أجلًا معلومًا أو دراهم معلومة، ولا يسمي كسوة إلَّا كسوة يسميها بابًا بابًا. قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال إلَّا قوله في الكسوة، لا ينبغي له أن يسمي الكسوة، يكسوها أوساط الكسوة. "مسائل الكوسج" (1234) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل اكْتَرى دَابةً مِنْ مكةَ إلى جدة بِكَذَا وكَذَا، فَإِنْ ذَهَبَ مِنْ جدة إلى عُسْفَان، فبكَذَا وكَذَا؟ قال سفيان: لا بأسَ. قال أحمد: لا إِذَا كَانَ في عقدةٍ واحدة، نحنُ نقيمُ الكراءَ مقامَ البيعِ. قال سفيانُ: الذي يكرهه النَّاسُ أنْ يقولَ: أكري إِلى مكةَ بِكَذَا وكذا، وإِلَى المدينةِ بِكَذَا، فَمِنْ أيهم يأخذُ كراه، لا يدري أي شيءٍ كَرَاه. قال أحمد: هذا الذي أكرهه شرطين في بيعٍ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2132) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا استأجرَ الرجلُ أجيرًا شهرًا معلومًا فجَاءَ في نصفِ ذَلِكَ الشهر؟ قال [سفيان]: الذي اسْتَأجره بالخيارِ إِنْ شَاءَ عملَ له، وإِنْ شاءَ لمْ يعملْ. قال أحمد: هو كَما قال، إنما اسْتَأجره في أولِ الشَّهرِ. قال إسحاق: كما قالا. "مسائل الكوسج" (2133)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يؤاجر دارَه على كلّ شهرٍ بعشرة دراهم؟ قال سفيان: مكروهٌ حتَّى يسمِّيَ شهرًا مَعْلُومًا، أو أشهر معلومةً. قال أحمد: لا بأسَ بِهِ إِذَا قال: كل شهر. قال إسحاق: كما قال أحمد، إلَّا أنَّ الوقت الذي يحتاج إِليه لا بدَّ مِنْ بَيَانِهِ، وإلَّا أقلُّ ذَلِكَ شهر. "مسائل الكوسج" (2136) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا استأجرت إنسانًا يومًا فذهب ذَلِكَ اليوم فليس عليه غيره؟ قال: إِذَا قُلْتَ: اعمل اليوم. فليسَ عليه إِلَّا ذَلِكَ اليوم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2138) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أَكْتَرِي منكَ إِلَى مكةَ بكَذَا وكَذَا، فإنْ سرت شهرًا أوكذا -شيئًا يسميه- فَلكَ زيادة كَذَا وكَذَا؟ قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ، إِذَا كانَ شرطًا واحدًا إلَّا أنْ يشترطَ شرطين. قال إسحاق: هو جائزٌ، وهَكَذَا عمل النَّاس في الكراءِ خاصةً. "مسائل الكوسج" (2182) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: إِذَا اكترى الرجلُ دابةً، ولمْ يسمِّ مَا يحملُ عليها؟ قال: يحملُ عَلَيها بقدرِ ما يعرفُ النَّاسُ وتَحْمِلُ الدَّواب. "مسائل الكوسج" (2338)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يكتري البيت، فيجيء إليه الزوار، عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك؟ فقال: ربما كثروا، ورأى أن يخبر، فراجعه الرجل. فقال: إذا كان يجيئه في الغدو. أي: إنه ليس عليه أن يخبره. "مسائل أبي داود" (1340) قال أبو داود: قلت لأحمد: كرى السمسار؟ قال: إذا استأجره أيامًا معلومة. قلت: يعطيه من الألف شيئًا معلومًا؟ قال: هذا عندي لا بأس به. قال أحمد: إلَّا أن يقول: من كل ثوب كذا، فإن هذا يكون الثوب بأقل ويكون بأكثر. "مسائل أبي داود" (1343) قال أبو داود: قلت لأحمد: يكتري الفرس الغزاة بثلاثة دنانير؟ قال: لا يجوز هذا إلَّا أن يكون شهر بكذا فما زاد فكل يوم بكذا. قلت: فيكتري للشعير إلى المقام ولا يعرف أين المقام؟ قال: فلا يجوز هذا. قلت: يعطي فرسه على النصف؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (1512) قال ابن هانئ: وسئل عن: الرجل يكري الجريب لشيء مسمى بلا أَجل؟ قال: لا، حتى يعلم الأجل إلى كم، إلى شيء معلوم. "مسائل ابن هانئ" (1279)
قال ابن هانئ: سُئِلَ أبو عبد اللَّه عن: الرجل يكري دابته الغزاة، كذا وكذا -يعني: فراسخ لا يوقف عليها- ولا تعرف الغزاة كم شهر هي، هل يجوز ذلك؟ قال: لا يكري، حتى يسمي أيامًا معلومة، أو فراسخ معلومة. "مسائل ابن هانئ" (1301) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل اكترى من حمال على أنَّه يحمله من مكة إلى الكوفة، في أحد عشر يومًا بخمسة عشر دينارًا، فأدخله يوم ثلاثة وعشرين يومًا؟ قال: أعجب إلي أن يصطلحوا، أو يرد عليه بقدر ما يعلم إن كرى مثله كذا كان، ويتحالون فيما بينهم. "مسائل عبد اللَّه" (1127) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكتري الدابة فيقول: إن رددت الدابة اليوم فَكِرَاها خمسة دراهم، وإن رددتها غدًا فكراها عشرة؟ قال: لا بأس. وكذلك لو قال: قد اكتريتها كل يوم تحبسها بعشرة دراهم، فما حبسها فعليه لكل يوم عشرة دراهم. "مسائل عبد اللَّه" (1131) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الخياط يكون عنده الغلام أيبعثه في حوائج، ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان من عمله فنعم، وأما غير ذلك فلا، حتَّى يستأذن أهله. "مسائل عبد اللَّه" (1134) نقل عنه أبو الحارث والمروذي في الرجل يكتري لمدة غزاته: لا يصح. "الروايتين والوجهين" 1/ 423
1767 - 3 - وقوع الإجارة على المنفعة لا العين ذاتها
وقال في رواية الشالنجي: إذا استأجر أجيرًا شهرًا، فلا يجوز حتَّى يسمي الشهر. "المغني" 8/ 10 "معونة أولي النهى" 6/ 156 نقل عنه أبو الحارث في رجل استأجر دابة في عشرة أيام بعشرة دراهم، فإن حبسها أكثر من ذلك، فله بكل يوم درهم، فهو جائز. "المغني" 8/ 85 ونقل مهنا، عن أحمد فيمن استأجر من حمال إلى مصر بأربعين دينارًا، فإن نزل دمشق فكراؤه ثلاثون، فإن نزل الرقة فكراؤه عشرون. فقال: إذا اكترى إلى الرقة بعشرين، واكترى إلى دمشق بعشرة، واكترى إلى مصر بعشرة، جاز، ولم يكن للحمال أن يرجع. "المغني" 8/ 87 1767 - 3 - وقوع الإجارة على المنفعة لا العين ذاتها نقل ابن القاسم عنه في بيع عسب الفحل والأجرة عليه، قال: لا يأخذ. قيل: ألا يكون مثل الحجام يُعطى وإن كان منهيًّا عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام. "المغني" 6/ 304، "زاد المعاد" 5/ 796 1768 - 4 - القدرة على تسليم المنفعة نقل إبراهيم الحربي عن أحمد أنه سُئل عن الرجل يكتري الديك يوقظه لوقت الصلاة.
1769 - 5 - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة
قال: لا يجوز. "المغني" 8/ 136 إجارة المشاع: نقل سندي عنه: يجوز بيع المشاع ورهنه، ولا يجوز أن يؤجر؛ لأن الإجارة للمنافع ولا يقدر على الانتفاع. "الفروع" 4/ 434، "الإنصاف" 14/ 335، "معونة أولي النهى" 6/ 140 1769 - 5 - ألا يكون من القرب التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أجرُ المُعَلِّم؟ قال: يَتَأولون فِيهِ حديثَ الرُّقيَةِ (¬1)، وزوَّجَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى سورةٍ مِن القرآنِ (¬2). وكَرِه أنْ يقولَ فِيهِ شيئًا. قال إسحاق: لا خيرَ فيه، إلَّا خيرَ في أجورِ المعَلِّمين؛ لأنَّ المفسرَ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الكَرَاهية، والرقيةُ لا تُشبهُ هذا، وكَذلكَ التزويجُ على سورةٍ مِنْ القرآنِ يُؤَدى كلٌّ عَلى جِهتِهِ. "مسائل الكوسج" (1943) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسَّام إذا حاسب يأخذُ الأجرَ؟ قال: أصل هذا كلُّه واحدٌ مثلُ المعلِّمِ والقَاضِي، كانَ سفيان بن عيينة يَكْرَهُ هذا كُلَّهُ. قال إسحاق: هذا أهونُ مِنَ التعليمِ لما لمْ تمضِ فِيهِ سنةٌ من النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لتحرِيمهِ. "مسائل الكوسج" (1944) قال صالح: كرى القسام؟ قال: أكره، يرويه موسى بن طريف، عن علي حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اشترى رجل سروايل، وثم وزان يزن بالأجر (¬1). قال: ما أدري ما هذا. وقال: أجر المعلم النَّاسُ فيه مختلفون. "مسائل صالح" (1152) قال أبو داود: قلت لأحمد: كسب المعلم؟ قال: من الناس من يتوقى الشرط، وكان إذا لم يشارط أهون، سمعته غير مرة يفتي نحو هذا فيه، وقال مرة: فيه اختلاف. فقلت له: حديث أبي سعيد (¬2) ليس فيه حجة؟ قال: ذاك في الرقية. ¬
فقيل: حديث سهل بن سعد زوَّج على سورة؟ (¬1). قال: إسناده صحيح، ولكن لم نر أحدًا يعمل به. "مسائل أبي داود" (1263) قال ابن هانئ: رأيت أَبا عبد اللَّه أعطى ابنه درهمًا (يوم النيروز) (¬2)، وقال: اذهب معه إلى المعلم فادفعه إليه. "مسائل ابن هانئ" (1300) قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه عن الرجل يكتب الحديث بأجر؟ قال: سمعت ابن عيينة يقول: لا يأخذ على شيء من الخير أجرًا, ولا يؤخذ على شيء من الخير أجر الشك من إسحاق. "مسائل ابن هانئ" (1302) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأرغفة التي يأخذها المعلمون من الصبيان؟ قال: أكرهها، هذا قذر جدًّا. "مسائل عبد اللَّه" (1134) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن أجر القسام الذي يقسم الدور وغير ذلك؟ فقال: أتوقاه. ثم قال: ابن عيينة لا يأخذ على شيء من أمر الخير. "مسائل عبد اللَّه" (1139) نقل أحمد بن القاسم: وسمعت أحمد يقول في القوم بينهم الدار والأرض فيستأجرون القسَّام، قال: الأجر على قدر الحصص. "طبقات الحنابلة" 1/ 136 ¬
وقال مثنى بن جامع: وسألته عن كتابة الحديث بالأجرة، فلم ير به بأسًا، وكتابة القرآن أَيضًا. "المغني" 8/ 38 - 39, "بدائع الفوائد" 4/ 45 قال أبو طالب: وعن أحمد أنَّه قال: التعليم أحب إليَّ من أن يتوكل لهؤلاء السلاطين، ومن أن يتوكل لرجل من عامة النَّاس في ضيعة، ومن أن يستدين ويتجر؛ لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى اللَّه تعالى بأمانات النَّاس، التعليم أحب إليَّ. "المغني" 8/ 136، "الآداب الشرعية" 1/ 104، "معونة أولي النهى" 6/ 164 نقل عنه أيوب بن سافري في المعلم: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئًا أخذه. ونقل أحمد بن سعيد عنه: أكره المعلم إذا شرط. وقال: إذا كان المعلم لا يشارط، ولا يطلب من أحد شيئًا، إن أتاه شيء قبله. كأنه يراه أهون. "المغني" 8/ 140, "معونة أولي النهى" 6/ 165 قال الأثرم: قلت: الرجل يعُطى عند المفصل؟ قال: لا يعجبني. "الآداب الشرعية" 1/ 317 نقل حنبل: يكره للمؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا. "الفروع" 4/ 435
رابعا: الصيغة
رابعًا: الصيغة: 1770 - هل تصح الإجارة بلفظ البيع؟ نقل عنه أبو الصقر فيمن أعتق عبده علي شرط الخدمة، ثم اشترى العبد خدمته من مولاه ثم مات المولى قبل أداء الثمن، فقال: يؤديه إلى الورثة، هذا بيع قد وقع. "معونة أولي النهى" 6/ 108
باب أحكام عقد الإجارة
باب أحكام عقد الإجارة 1771 - لزوم عقد الإجارة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ أجر غلامه أشهرًا وأخَذَ الكراءَ، ثمَّ بدَا لصاحبِ الغلامِ أنْ يأخذَ غُلامَهُ؟ قال سفيان: ليسَ لَهُ ذَلِكَ يؤخذ بالشرط. قال أحمد: جيّدٌ، هو هكذا. قال إسحاق: كما قالا. "مسائل الكوسج" (3133) قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا اكترى فليس له أن يتركه مثل البيع. "مسائل أبي داود" (1338) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن: رجل أكرى نفسه من رجل إلي وقت معلومٍ، فكتبت إليه والدته تأمره بالقدوم وتذكر أنها ساخطة عليه إن لم يقدم؟ قال: كيف يصنع وقد أكرى نفسه؟ ! يكتب إليها ويتلطفها. "مسائل أبي داود" (9339) قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع: إني اكتريت من بغداد إلي مكة، فلما بلغت الكوفة بدا لي؟ قال: ليس لك ذلك إلا أن تكريه من غيرك. "مسائل البغوي" (47) قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل اكترى بعيرا، فلما قدم المدينة، قال له: فاسخني؟
1772 - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟
قال: ليس ذلك له، قد لزمه الكراء. قلت: فإن مرض المستكري بالمدينة؟ فلم يجعل له فسخًا. "المغني" 8/ 23، "معونة أولي النهى" 6/ 180 1772 - هل يبطل العقد بموت المؤجر أو المستأجر؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةُ أسلمت غلامًا لَها في عملٍ فَمَاتَتْ، فورثتها أخْتُها إِنْ شَاءت أنْ تخرجَ الغلام أخرجته، وإِنْ أخرجته انفسختْ الإجارةُ؟ قال أحمد: ليس لها أنْ تخرجَهُ، ولا تنفسخ بالموتِ الإجارةُ، ولو أن المولى حي لمْ يكنْ لَهُ أنْ يخرجَهُ مِنَ الإجارةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2092) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: البيعُ يقطع على المستكري كراه، وعَلَى المستأجرِ أجرَهُ؟ قال أحمد: ليس هذا بشيءٍ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الكراءَ والإجَارةَ هما إِلَى ذَلِكَ الوقتِ حيًّا كانَ المؤاجرُ أو ميتًا. "مسائل الكوسج" (2093)
1773 - ما جاء في أسباب فسخ الإجارة
1773 - ما جاء في أسباب فسخ الإجارة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستأجرُ البيتَ إِذَا شَاءَ أخرجه، وإِذَا شَاءَ خرجَ؟ قال: قَدَ وجبَ بينهما إِلَي أَجَلِهِ، إلَّا أنْ يهدمَ البيت، أوْ يموت البَعِير أو تغرق الدار أو الأرض، فَلَا ينتفعُ المستأجرُ بما أستأجرَ، فيكونُ عليه بحساب ما سَكَنَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2159) 1774 - استحقاق المؤجر للأجرة، ما دام المستأجر استوفي المنفعة, وهل يشترط أن يستوفي المستأجر المنفعه كاملة، أم أن الأجرة تكون بقدر استيفاء المنفعة؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا اسْتَكْرى دابةً فَجَاوَزَ بِهَا؛ يضمنُ ولا كراءَ له؟ قال: لَهُ الكراءُ وعَليه ضَمانه، أَليسَ المضاربُ إِذَا خَالَفَ الربح لصاجِب المالِ والضَّمان عَلَيه، وحَديثُ عروة البارقي في الشَّاة (¬1). ¬
قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1861) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلُ اكْترى مِنْ رجلٍ بعيرًا فمَاتَ في الطريقِ؟ قال: لَهُ بقدرِ مَا ركبَ، وإِنْ نَفَقَ الجملُ فللمكري بقدرِ ما ركب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1990) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ: أرأيتَ لو بَنَى لي بناءً فوقَعَ قبلَ أنْ يسلمه إليَّ؟ قال سفيان: ليسَ لَه أجرٌ. قال أحمد: مَا هذا عندي مثل ذَاكَ، لَهُ أجرُ مَا عَملَ إِذَا قال: استعمل لي ألفَ لَبِنَةٍ في كَذَا وكَذَا فعمل له، ثمَّ سقطَ فَله الكراءُ، وإِذَا استأجره يومًا فَعمل فسَقَطَ عندَ الليلِ ما عمل: فَلَهُ الكراءُ. وإِذَا قِيلَ لهُ: ارْفَعْ لي حَائطًا كَذَا وكَذا ذِراعًا فَلهُ أنْ يرفعَهُ، فإِنْ سَقَطَ فعليه التمامُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2125) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سمعتُ الأوزاعيَّ قال: إِذَا اكْتَرى دَابَّةً فجاوزَ بِهَا الوقتَ، فإِنْ سلمتِ الدَّابةُ كَانَ لَهُ كراءُ الدابةِ، وإنْ هلكتِ الدابةُ ضمنَ ثمنَهَا، ولا كراءَ لصَاحِبِهَا. قال أحمد: لهُ الكراءُ، وإنْ عطبت فعليه الكراءُ والضّمانُ، واحتجَّ بحديثِ عروة البَارقي في الشَّاةِ. قال إسحاق: كما قال وليسَ في حديثِ عروة ذَاكَ البيان. "مسائل الكوسج" (2126)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إِذَا اكتريتُ إِلى الرّيّ ففرغت مِنَ الكراءِ؟ قال أحمد: وجبَ الذي بينهمَا؛ لأنَّ ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- حين فَرَغَ مِنَ الكراءِ صَارفه، فالكَراءُ مثلُ البيعِ. فقلتُ: بعدَ ذَلِكَ بيومٍ أوْ بيومين، إنه قدْ بلغني خبر فإِنْ عَجّلت بيومٍ أو يومين فَلَكَ كَذَا وكَذَا؟ قال: لا بأسَ. قال أحمد: ليسَ بِذَا بأسٌ. قال: سفيانُ: فإِنْ زَادَ أوْ نقص فَلَهُ الكراءُ الأولُ، وليسَ لَهُ مِنَ الزِّيادَةِ شيءٌ. قال أحمد: إِنْ عجَّل لَهُ فينبغي أنْ يفيَ لَهُ الزيادةَ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2128) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أَكْرِني دَابتك إِلَي مَكَانِ كذا وكَذَا، فذَهَبَ بِهَا إِلَى المكانِ الذي أكْراه فلمْ يحملْ عَلَيهَا شَيئًا، فَعَليه الكراءُ؟ قال أحمد: عَلَيه الكراءُ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّه لمْ يَحُلْ بينه وبين الذي شرطَ لَهُ أنْ يحمله. "مسائل الكوسج" (2130) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ صانعٍ دفعتَ إليهِ عملًا يعمله ليسَ لَكَ أنْ تأخذَهُ حتَّى توفيه أجرَهُ. قال أحمد: يسلم المدفوع إِليه أولًا، ثم يعطيه الكراء. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2952)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ وأنا أسمع عن رجل اكترى من رجل دارًا بمائة درهم في السنة، فأراد أن يخرج منها بعد ستة أشهر؟ قال: له المائة، وعليه أن يكري الدار، لا يحول بينه وبينها. قيل له: يكريها؟ قال: ليس لك أن تكريها أنت، سلمها له إلي آخر السنة. "مسائل عبد اللَّه" (1130) نقل عنه أبو طالب، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: إذا سلم العين المؤجرة قبل الأجل يلزمه جميع الكرى للمدة. وقال أبو الحارث: عليه بقدر ما ترك من الشهر. "الروايتين والوجهين" 1/ 426 وقال في رواية إبراهيم بن الحارث: إذا اكترى بعيرًا بعينه، فنفق البعير، يعطيه بحساب ما ركب. "المغني" 8/ 28 ونقل ابن القاسم عنه: في رجل اكترى أرضًا يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت؟ قال: يحط عنه من الأجرة بقدر ما لم ينتفع بها، أو بقدر انقطاع الماء عنها. "مجموع الفتاوى" 30/ 291 ونقل حرب: إن استأجر دابة أو وكيلًا ليحمل له شيئًا من الكوفة، فلما وصلها، لم يبعث له وكيله بما أراد، فله الأجرة من هنا إلي ثم. "الفروع" 4/ 421، "معونة أولي النهى" 6/ 111 ونقل الأثرم عنه فيمن اكترى بعيرًا بعينه فمات أو انهدمت الدار: فهو
1775 - إن زاد الأجير في العمل، ولم يؤمر به، هل يستحق أجرا على ما زاد؟
عذر، يعطيه بحساب ما ركب. "الفروع" 4/ 440، "معونة أولي النهى" 6/ 183 ونقل حنبل أن من استأجر أرضًا للزرع فأصاب الزرع جائحة أو آفة ولم ينبت يلزمه الأجرة. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 57 نقل حنبل عنه في رجل اكترى بعيرًا فمات المكتري في بعض الطريق، فإن رجع البعير خاليًا فعليه بقدر ما وجب له، وإن كان عليه ثقله ووطاؤه؛ فله الكرى إلى الموضع. "معونة أولي النهي" 6/ 185 1775 - إن زاد الأجير في العمل، ولم يؤمر به، هل يستحق أجرًا على ما زاد؟ قال ابن هانئ: عمل حائك في طراز أبي عبد اللَّه علي بابه غلقًا بنصف درهم. فقال لي: يا إسحاق قل له: لا أحسب لك ثمن الغلق. "مسائل ابن هانئ" (1309) ونقل أحمد بن أصرم، وقد سئل عن رجل استأجر أجيرًا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم ينقل عليهما، وكان الأجير ينقل على الحمارين وعلى حمار رجل آخر في نوبة هذا، أو يأخذ منه الأجر؟ فقال: إن كان يدخل عليه فيه ضررًا رجع عليه بالقيمة، أو قال كلامًا هذا معناه. "بدائع الفوائد" 4/ 59
1776 - هل يستحق الأجير أو المؤجر الأجرة في الإجارة الفاسدة؟
1776 - هل يستحق الأجير أو المؤجر الأجرة في الإجارة الفاسدة؟ قال ابن هانئ: سألته عن الإجارة الفاسدة، له أجر مثله ما يعني به؟ قال: إذا كانوا قد خلطوا جميعًا، إلا أن يخالف الذي دفع إليه المال، فهو ضامن لما خالف. "مسائل ابن هانئ" (1303) ونقل محمد بن أبي حرب الجرجرائي في رجل عمل في قناة رجل بغير إذنه. قال: لهذا الذي عمل نفقته إذا عمل ما يكون منفعة لصاحب القناة. "الروايتين والوجهين" 1/ 368، "تقرير القواعد" 2/ 71، "معونة أولي النهى" 7/ 58 1777 - نفقة العين المؤجرة على المؤجر أم المستأجر؟ وهل يجوز أن ينفق عليها المؤجر ويحسبها من الكراء، وهل يجوز أن يقرضه المؤجر لينفق عليها؟ قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يستأجر الدار، فيقول لصاحب الدار: ما أنفقت فيها من نفقة فهو علي من كرائها؟ قال أبو عبد اللَّه: هذا إذا لم يكن سكنها ولا أكرها، فهذا لا يجوز؛ لأن هذا قرض جر منفعة، ولا يجوز هذا، وإذا اكتراها وهو فيها فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1292) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يستسلف من صاحب الدار وينفق عليها؟
1778 - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟
قال: لا أرى به بأسًا. "مسائل ابن هانئ" (1293) 1778 - هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة لغيره؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا أكرى شيئًا أيؤاجره بأكثر مِنْ ذَلِكَ؟ قال: أَرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ إلَّا أنْ يؤاجره بنحوٍ مِنْ صِنَاعته. قال إسحاق: تركُه أفضل. "مسائل الكوسج" (1863) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل يستأجر الدار فيكريها بأكثر مما استأجرها؟ قال: إذا عمل فيها شيئًا، فلا بأس به. "مسائل ابن هانئ" (1311) وقال في رواية أبي الحارث، والفضل بن زياد في الرجل يستأجر الدار فيؤجرها بأكثر من أجرتها من أهل صناعته: أرجو ألا يكون به بأس. وقال في رواية حرب، وحنبل: إن كان قد أحدث فيها عمارة أو عملًا جاز أن يكريها بزيادة علي ذلك، وإن لم يحدث فيها عملًا لم يجز كراؤها بزيادة على ذلك. ونقل جعفر بن محمد أنه قال: الأجير أشد من الدار لا يقول: إنما أجرتك نفسي لرضائي بك فلا أرضى بفلان. ونقل حنبل فيمن استأجر غلامًا خياطًا: يجوز أن يؤجره من غيره. "الروايتين والوجهين" 1/ 430, 431
1779 - أحقية المستأجر فيما أحدثه في العين المؤجرة
ونقل عنه الأثرم في رجل يتقبل العمل من الأعمال فَيُقَبَّلهُ بأقل من ذلك، أيجوز له الفضل؟ قال: ما أدري، هي مسألة فيها بعض الشيء. قلت: أليس كان الخياط أسهل عندك، إذا قطع الثوب، أو غيره إذا عمل في العمل شيئًا؟ قال: إذا عمل عملًا فهو أسهل. "المغني" 8/ 56، "معونة أولي النهى" 6/ 209 1779 - أحقية المستأجر فيما أحدثه في العين المؤجرة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أمر رجلًا أن يبنيَ لَهُ في أرضِهِ، فيقيم سنةً ألهُ أنْ يخرجَهُ قبلَ السَّنةِ؟ قال أحمد: لا. قُلْتُ: فإِذَا جاء السنة لَهُ قيمة البناء، أو يقلع بناءه؟ قال أحمد: لا، بَلْ له قيمةُ بنائِهِ إلَّا أنْ يكونَ شرط عليه أن يقلع. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2247) 1780 - ما تناثر من الحبوب وقت الحصاد، وما حمله السيل، فنبت ونما، هل يحون لصاحب الأرض أم للأكار؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل باع قصيلًا فحصد وبقي منه بقايا فصار سنبلًا؟
قال: هو لصاحب الأرض يعني: فيما أعلم ببقاء السنبلة بعد السنبلة والشيء اليسير. "مسائل أبي داود" (1310) قال أبو داود: قلت لأحمد: رجل زرع أرضًا بينه وبين آخر فحصد الزرع فوقع مما حصد في الأرض، فسقيت الأرض فنبت ذلك الحب الذي سقط زرعًا، لمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض. "مسائل أبى داود" (1311) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يستأجر الأرض العام، فيزرعها فلا تُخرج، فإذا كان عام قابلٍ، خرجَ الشيءُ بعد الشيء؟ قال: هو لصاحب البذرِ. "الورع" (411) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دفع أرضًا من أرض السواد، إلى رجل يزرع فيها على أن ما أخرج اللَّه من هذِه الأرض فله فيها الربع، أو الثلث فحصد زرعه وأخذ غلته، ومضى، ثم إن رب الأرض سيب في تلك الأرض الماء، فنبت فيها شعير وحنطة، مما انتثر من ذلك الزرع، فباعه صاحب الأرض كما يباع القصيل، هل يطيب له ذلك؟ وهل كان للذي زرع فيها شيء؟ وهل للسلطان في ذلك من شيء؟ وكيف ترى له أن يصنع؟ قال: أما ما حصد، فتناثر منه فأرجو أن يكون لصاحب الأرض؛ لأنه ليس يخلو من أن يتناثر ويسقط منه. "مسائل عبد اللَّه" (1449)
1781 - حكم تصرفات المؤجر في العين المؤجرة ببيع ونحوه
1781 - حكم تصرفات المؤجر في العين المؤجرة ببيع ونحوه نقل عنه جعفر بن محمد أنه يصح البيع. وظاهر كلامه في رواية الميموني أنه إذا باع العين المؤجرة، ولم يبين أنها مستأجرة أن البيع لا يصح. "معونة أولي النهى" 6/ 193
باب تضمين المتكاريين واختلافهما
باب تضمين المتكاريين واختلافهما 1782 - ضمان الأجير قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إنَّ عليًّا -رضي اللَّه عنه- كانَ يضمنُ الأجير (¬1). قال: كلُّ شيءٍ تفسِده يده ضمن، وكلُّ شيءٍ يُصيبه مِنْ حرقٍ، أوْ غرقٍ فأجبن عَنْهُ. قال إسحاق: كما قال، لا يغرم مِنَ الحرقِ والغرقِ، وآفات السّماءِ. "مسائل الكوسج" (1859) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ضمانُ الصّناع: الحائكِ، والصّائِغِ، والصَّباغِ، والرَّاعي؟ قال: عليهم الضَّمَانُ مَا كَانَ مِنْ جنايةِ أيديهم، وأمَّا مَا كَانَ مِنْ حرقٍ أو غرقٍ بَيِّن فَأنا أَجبن عَنْهُ. قال إسحاق: هذِه والأولى سواءٌ كما بَيَّنَّا. "مسائل الكوسج" (1860) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الملاح يضمنُ الطّعام لَهُ الزيادةُ وعليه النقصانُ؟ قال أحمد: عليه النقصان، والزيادة لصاحبِ المالِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1898) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَضمن الأجيرُ؟ ¬
قال: أمَّا مَا عَنتت يده فَنَعَم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1903) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أستأجرَ سفينةً فانكسرتْ أو غَرقتْ؟ قال أحمد: هذا مثلُ البعيرِ إِذَا مَاتَ، لَهُ بقدرِ ما حملَ، وليسَ على الملاحِ ضمانٌ، ولَهُ أجرٌ بقدرِ مَا حملَ، وليسَ عليه ضمانٌ إِلَّا أنْ تكونَ سفينتُه مشقوقةً، أو قِيلَ لَهُ: اتق هذا الصَّخْرَ فلمْ يفعلْ وحَمَلَهَا عليه، ونحو هذا مما يعرف لَهُ الذّنب، وأمَّا إِذَا جَاءَ أمرٌ مِنَ السَّماءِ فليسَ عليه ضمانٌ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ يُضَمِّنُ كُلَّ أجيرٍ يأخذُ الأجرَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1992) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إِلَي حَائِكٍ غزلًا فأفسدَ حياكَتَهُ؟ قال أحمد: إِذَا أفَسَد فهو ضَامِنٌ، هذا إفساد يده. قال إسحاق: أجادَ، كما قال. "مسائل الكوسج" (1993) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الراعي المشترك يجيءُ بالجلدِ، فيقول: قَدْ ماتَ؟ قال [سفيان]: أمَّا مَنْ كَان يَرى الضمانَ، فإِنَّهُ لا يصدقه حتَّى يأتيَ بالبينةِ أنهُ قَدْ مَات. قال أحمد: كُلَّمَا كَانَ هَلاكه هَلاكًا ظَاهرًا فليسَ عليه ضمانٌ، إِنَّهُ مُؤْتَمن، مِنْ أين يجيء هذا في صحراء ببينةٍ؟ !
قال إسحاق: كما قال، وكذلك مَا أتلفه هوَ مِنْ تضييعٍ، أو تفريط جناية يد، أو غير ذَلِكَ فهو ضامنٌ. "مسائل الكوسج" (2122) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: كلُّ صنَّاعٍ عمل لَكَ ففرغَ منهُ -صباغ أو حائك- فسرق فليسَ عليكَ شيءٌ حتَّى يسلمه إِليكَ. قال أحمد: أقولُ هَكَذا ليسَ لَهُ كراء. قُلْتُ: والسّفينةُ إِذَا غرقتْ؟ قال: ليسَ لَهُ كراءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2124) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عن الرجلِ يدفعُ الثوبَ ينسجُ عَلَى النصفِ، والجلدَ يدبغ، فيهلك في يدِهِ قبلَ أنْ يسلِّمَهُ ويردَّهُ؟ قال: أمَّا مَنْ يدفع الثوبَ إلى النسَّاجِ على الثلثِ أو الربعِ، أو شيءٍ مُسَمًّى: فإنَّ ذَلِكَ جائزٌ عندنا لما يتعامل الناس بينهم، كذلكَ سنتهم بينهم إِذَا لمْ يكنْ في ذَلِكَ شرطٌ يحرِّمُ حلالًا، أو يحلُّ حرامًا، وفي الإِجاراتِ قَدْ أجَازُوا أكثرَ مما يدخل في معاملةِ مَنْ ينسجُ الثيابَ، فإنْ هَلَكَ الثوبُ في يدِ النساجِ أو الدَّبَّاغ يهلكُ الجلدُ في يدِهِ، وقَدْ أخَذَه بأجْرةٍ بينةٍ؛ فإنهم ضامنون لقيمةِ ما اسْتَهلكوا. "مسائل الكوسج" (2300) قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمد: عمر -رضي اللَّه عنه- ضمن رجلًا كان يختن الصبيان، فقطع من ذكر الصبي (¬1). ¬
قال: يضمن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2378) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الطبيب يَبُطُّ (¬1)، فإن مات في يده يغرم. قال: لا، إلَّا أن يتعدى. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2408) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: على المداوي ضمانٌ؟ قال: إذا جاوز موضعَه الذي يُؤمر به، فأمَّا إذا كان يداوي الذي تداوى فلا. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2516) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عن: الإمامِ يتكارى الرجل علي سياقِ الرمك فيضيع من ذَلِكَ، أيضمنه وقد سمى له على ذَلِكَ أجرا؟ قال: إن كان مغلوبًا فلا ضمانَ عليه. قال أحمد: مغلوب وغير مغلوب، فلا ضمان عليه. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي. "مسائل الكوسج" (2781) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: -يعني لسفيان-: استَكريتُ أجيرًا يستقي لي عَلَى بعيري، فقلت: اذهبْ إِلَى الحيرةِ. فَذَهَبَ إِلى الفراتِ، فعطب البعير؟ قال: يضمنُ. ¬
قال أحمد: هذا خالفه؛ يضمن. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2296) قال ابن هانئ: وسئل عن: الملاح أيضمن؟ قال: إذا أصابه شيء لا يملكه قبل الغرق ونحوه فإنه لا ضمان عليه، وإن كان من عنت ضمن. قيل له: إن أوقد نارًا في السفينة؟ قال: وبد له من أن يخبز؟ ! ولم ير عليه ضمانًا. "مسائل ابن هانئ" (1296) قال ابن هانئ: وسئل عن القصار والصباغ (¬1) يخرق الثوب أو يطهر به عضوًا؟ قال: أما ما عتقت يده، فإنه يضمن، وقال: ما كان من حريق أو شيء ظاهر فلا يعجبني أن يغرم. "مسائل ابن هانئ" (1297) قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرزاق قال: قال معمر: قال بعضهم: كانت امرأة تخفض فاعنتت جارية، فضمنها عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- (¬2). قلت: أيش تقول فيه؟ ¬
قال أبو عبد اللَّه: تضمن، إذا لم يكن لها به بصر. "مسائل ابن هانئ" (1557) قال ابن هانئ: سئل عن الطبيب، أيضمن؟ قال: إذا عُلم أنه طبيب لا يضمن. "مسائل ابن هانئ" (1558) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أسلم ثوبًا إلي صباغ، فضاع الثوب عند الصباغ فأعطى الصباغ لصاحبه عشرة دراهم قيمة ثمن الثوب، ثم وجد الثوب بعد ذلك الضياع وقد اشترى الرجل ثوبًا فصبغه وقطعه؟ قال: أرى أن يرد عليه العشرة أعجب إلي. "مسائل عبد اللَّه" (1128) قال عبد اللَّه: حدثني عبد الأعلى قال: حدثني حماد، عن قتادة، عن الحسن في الملاح يضمن الطعام. قال: له الزيادة، وعليه النقصان. سألت أبي عن ذلك؟ فقال: له الزيادة، والنقصان على الملاح. "مسائل عبد اللَّه" (1129) قال في رواية الميموني في رجل دفع إلى رجل ثوبًا ليقطعه قمصًا فقطعه قباء أو قميص امرأة، أو إلى صباغ ليصبغه بعصفر فصبغه أسود، فهو لصاحب الثوب ويلزمه قيمة ما نقص. "الروايتين والوجهين" 1/ 417 وقال في رواية أبي طالب في الأجير المشترك إذا تلفت العين من حرزه: إذا جنت يده أو ضاع من بين متاعه؛ ضمنه، وإن كان عدوًا أو غرقًا فلا ضمان. "الروايتين والوجهين" 1/ 428، "المغني" 8/ 112، "معونة أولي النهى" 6/ 205
ونقل مهنا عنه فيمن دفع إلى القصار ثوبًا يقصره ثم ذهب الثوب مقصورًا فعليه قيمة الثوب خامًا. "الروايتين والوجهين" 1/ 428 وقال في رواية حرب في الطبيب والبيطار: إذا علم أنه طبيب فلا يضمن، فإن لم يكن طبيبًا، فكأنه رأى عليه الضمان. "الأحكام السلطانية" (302) وقال أحمد في رواية مهنا في رجل أمر غلامه يكيل لرجل بزرًا، فسقط الرطل من يده، فانكسر: لا ضمان عليه. فقيل: أليس هو بمنزلة القصار؟ قال: لا، القصار مشترك. قيل: فرجل اكترى رجلا يستقى ماء، فكسر الجرة؟ فقال: لا ضمان عليه. قيل له: فإن اكترى رجلا يحرث له على بقرة، فكسر الذي يحرث به. قال: فلا ضمان عليه؛ لأن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به؛ كالقصاص، وقطع يد السارق. "المغني" 8/ 106، "معونة أولي النهي" 6/ 197 ونقل حرب عنه فيمن دفع إلى الخياط ثوبًا ليخيطه فقطعه، ودفعه إلى خياط آخر. قال: لا، إن فعل ضمن. "الفروع" 4/ 442 قال محمد بن أبي حرب: سمعت أبا عبد اللَّه سئل قال: دفعت ثوبًا إلى خياط فقطعه ثم دفعه إلى آخر ليخيطه؟
قال: هو ضامن. "تقرير القواعد" 2/ 23 - 24 ونقل حنبل عنه في قصار أبدل الثوب فأخذه صاحبه فقطعه وهو لا يعلم أنه ثوبه. قال: على القصار إذا أبدل. قيل له: فإن كان مالًا فأنفقه؟ قال: ليس هذا مثل المال على الذي أنفقه؛ لأنه مال تلف، ففرق بين المال إذا أنفق وتلف، وبين الثوب إذا قطع؛ لأن العين هنا موجودة، فيمكن الرجوع فيها ويضمن نقصها القصار بجنايته خطأ. "تقرير القواعد" 2/ 364 قال محمد بن الحكم: وذكر له قول مالك: لا يغرم الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب. فقال: لا يعجبني ما قال، ولكن إذا هو لم يعلم فلبسه؛ فإن عليه ما نقص ليس على القصار شيء. "تقرير القواعد" 2/ 365 وفي مسائل البرزاطي، سئل أحمد عن صيرفي دفع إليه دينار محكك لينقده فنقصه وحكه. قال: قد أحسن. ولا شيء عليه. قيل له: فإن كسرَهُ؟ قال: يغرّم ما بين قيمته صحيحًا ومكسورًا فضة. "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 729 ونقل عنه حرب في القصار ونحوه إذا كان متبرعًا بالعمل؛ لم يضمن جناية يده. "معونة أولي النهى" 6/ 204
1783 - ضمان المستأجر
1783 - ضمان المستأجر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ سفيانَ عَنْ رَجُلٍ تكارى حِمَارًا يومًا بدرهم عَلَى أنْ لا يخرجه مِنَ الكُوفة فأخرجَهُ؟ قال: يضمنُ. قال أحمد: جيّدٌ. قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّهُ خَالفَ الوجْهَ الذي أَخَذَه لَهُ. "مسائل الكوسج" (2127) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ تَكَارى دابَّةً فَضَربها فماتَتْ؟ قال: هوَ ضامنٌ إلَّا أنْ يكونَ أمره أنْ يضربَ. قال أحمد: إِذَا كان يضربها ضَربًا يَضْرِبُ صَاحِبُها مثلَه، إِذَا لمْ يتعد؛ فليسَ عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2160) قال إسحق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: مَنِ اسْتعارَ عبدًا بغيرِ إذنِ سيدِهِ في شيء لمثله إجارة، فطلبَ سَيَّدُ العبدِ إجارةَ مَا عملَ عبدُه؟ قال: لَهُ إجارةُ عبدِه. قال إسحاق: كما قال: وإنِ اسْتعارَ حرًّا مدركًا فليس عليه شيءٌ، وكلما كان غير مدرك واستعان به ضمن، وأمَّا إذا كان ممن يُسْتأجرُ مثله فلا إجارة لأوليائه كما يكونُ للسيدِ في عبدِهِ. "مسائل الكوسج" (2585) ونقل حنبل فيمن استأجر غلاما فأجره من غيرٍ بغير إذن سيده فتلف ضمنه. ونقل عنه لفظ آخر: إن تلف بسبب العمل ضمن، وإن تلف بغير سبب العمل لم يضمن. "الروايتين والوجهين" 1/ 430
1784 - الضمان في الإجارة الفاسدة
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الذين يكرون المظل أو الخيمة إلى مكة، فيذهب من المكتري بسرق أو ذهاب، هل يضمن؟ قال: أرجو أن لا يضمن، وكيف يضمن؟ ! إذا ذهب لا يضمن. "المغني" 8/ 113 - 114 1784 - الضمان في الإجارة الفاسدة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سُفيانُ عَن الإجَارَةِ الفاسدةِ، فِيها ضمانٌ؟ قال: ليسَ فيها ضمانٌ. قال أحمد: أنَا أقولُ في الإجارةِ الصَّحيحةِ إِذَا كَانَ هَلَاكًا ظاهرًا لمْ أضمنه. قال إسحاق: هُوَ كَما قال، ويعني بالظاهرِ: أنْ يكونَ الفسادُ مِنْ قبل اللَّه عز وجل. "مسائل الكوسج" (2129) 1785 - اختلاف المؤجر والمستأجر قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ دفعَ إلى صباغٍ ثَوبًا ليَصبغه، فَصَبغَهُ، فَقَال صاحبُ الثَّوبِ: لمْ آمرك بهذا الصبغِ، والخياطُ والصائغُ كَذَلِكَ؟ قال: القولُ قولُ المدفوعِ إليهِ، ويُسْتَحْلَفُ أيضًا مَعَ ذَلِكَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1915)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إِذَا اكْترى دابَّةً فَذَهَبَ بِهَا، فَجَاءَ فَقال: قَدْ مَاتت في بعضِ الطَّريقِ فالقولُ قولُ المستكري؟ قال أحمد: إِذَا كَانَ مؤتمنًا فالقولُ قولُ المسْتكري. قال إسحاق: كما قال، فإنْ اتهمه حَلَّفَهُ. "مسائل الكوسج" (2131) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رَجلٌ اكْترى غُلامًا، فَقَال: فَرَّ منِّي؟ قال: ليسَ عليهِ شيءٌ إلَّا أنْ يقيمَ صاحبُ الغلامِ البينةَ أنه عمل عنده، وإلَّا فالقولُ قوله. قال أحمد: هو كَما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2134) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ أستأجرَ مِنْ رجلٍ غُلامًا، فقال المستأجرُ: مَرِضَ عندي فلمْ يعملْ، وقالَ الغلامُ: قدْ عملتُ عنده؟ قال [سفيان]: إِذَا كانَ عنده في بيتِهِ فالكراءُ عَليَه إلَّا أنْ يجيءَ بالبينةِ أنهُ كَانَ مَرِيضًا. قال أحمد: هو كَما قال سفيانُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2135) نقل حنبل فيمن أستأجر عبدًا مدة بعينها وتسلمه ثم أدعى أنه أبق في هذِه المدة ولم ينتفع به، أنه لا يقبل قوله في ذلك، ويكون القول قول السيد، إلا أن يقيم المستأجر بينة بإباقه. "الروايتين والوجهين" 1/ 426
ونقل أحمد بن سعيد إذا كانت الأجرة طعامًا وكسوة، واختلفا في الإطعام، حكم فيه بالمد. وكذلك نقل أبو الصقر. "الروايتين والوجهين" 1/ 428 قال الفضل بن زياد: وقيل له: ما تقول في رجل اكترى من رجل دارًا، فوجد فيها كناسة، فقال صاحب الدار: لم يكن هذا في داري، وقال الساكن: بل قد كان في دارك، فقال: هو على صاحب الدار. "بدائع الفوائد" 4/ 63
باب السبق
باب السَّبَق ما جاء في شرائط جوازه 1786 - 1 - أن يكون في الأنواع الأربعة: الحافر، الخف، النصل، والقدم قال ابن هانئ: وسألته عن: الجوز الذي يقامر به الصبيان؟ قال: لا يجوز؛ لأنه أخذ بغير حق. "مسائل ابن هانئ" (1226) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: معنى حديث أَبَي هُرَيْرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" (¬1). قال أبي: الحافر: الخيل، والنصل: السهم، والخف: البعير. "مسائل عبد اللَّه" (954) ونقل حنبل في السبق في الريش: الحمام ما سمعنا، وكرهه. "الفروع" 6/ 462 1787 - 2 - أن يحون الخطر فيه من أحد الجانبين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الرهان. قال: إذا جُعِل معهما فرس محلل ليس بدونهما. ¬
قال: المحلل: لا يكون دونهما في الجري والقوة، وإنْ سَبَقَ كان له السبقُ منهما، وإنْ سُبق لم يكنْ عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2726) قال صالح: قلت: المحلل كيف يكون؟ قال: يكون لرجلين فرسان، فيخرج هذا سبقًا، ويخرج هذا سبقًا، ويجيء رجل آخر له فرس، ولا يكون بدونهما في الجري، فأيهما سبق أخذ سبقه، وإن سُبق المحلل أخذ السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء. "مسائل صالح" (325)
باب المناضلة
باب المناضلة 1788 - حكم إدخال المحلِّل بين المتسابقين في الرمي قال في رواية أبي طالب: الرمي أقول فيه أيضا يكون فيه محلِّل، مثل الفرسين هو قياس واحد، والإبل مثله قياس واحد، وسبق واحد. "الفروسية" ص 209
كتاب العارية
كتاب العارية باب ما جاء في أحكام عقد العارية 1789 - للمستعير استعمال العارية في الحدود المأذون بها فإن تعداها كان ضامنًا: قال إسحاق بن منصور: قلت: العارية؟ قال: العارية مؤداة. "مسائل الكوسج" (1810) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ رحمه اللَّه تعالى عن رجلٍ استَعَارَ دَابَّةً إلى مكَانٍ سمَّاهُ، فعطبتْ؟ قال: هو ضامنٌ. و"العاريةُ مؤدَّاةٌ" (¬1)، "عَلَى اليدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تُؤَدي" (¬2). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1917) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُ: كلُّ إنسانٍ استعارَ شيئًا فرهنه بإذنِ صاحبِهِ فذهبَ الرهنُ ردّ المستعيرُ إلى صاحبهِ قيمةَ المتاعِ الذي كانَ رهنه بِهِ. ¬
قال أحمد: نحن نقولُ: العاريةُ مؤداةٌ، وإنْ كانَ أرهنه بإذنِ صَاحِبهِ فَلابدَّ لهُ مِنْ أنْ يؤديه "عَلَى اليدِ ما أخذت حتَّى تؤدي". قال إسحاق: كما قال سفيانُ. "مسائل الكوسج" (1982) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ جَاءَ إلَي رجلٍ فَقَال: أَعِرْني ثوبَكَ أرهنه، فأعْطَاهُ فَرهنَهُ، فسرق الثوب؟ قال: كلُّ شيءٍ أخذه من سبب الثوب، ما بينه وبين قيمةِ الثَّوبِ يرده عليهِ. قال أحمد: الثَّوبُ عارية، هو ضامنٌ حتَّى يؤديَهُ. قال إسحاق: كما قال سفيانُ. "مسائل الكوسج" (2269) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا العارية فهي مؤداةٌ عَلَى كُلِّ حالٍ، وإنْ هلكتْ العاريةُ فلمْ يجدْ صاحبها سبيلًا إِلَى أنْ يؤدِيَهَا إِلَى أربْابِهَا لما ضاعت، فإنَّ أهلَ العلمِ قَدْ أخْتَلفوا: رأى قومٌ أنَّهُ ضامنٌ؟ لما قِيلَ: إنَّ "العاريةَ مؤداةٌ"، وتأوَّلَ هذا الحديثَ آخرون عَلَى مَعْنَى: أنَّهَا مؤداة لا يجوزُ للذي اسْتَعَارَهَا أنْ يحبسَهَا، فأمَّا إِذَا هلكتْ، فلمْ تكنْ مضمونةً إِذَا لمْ يكنْ خالف فيها، وهوَ الذي أختاره. قال إسحاق: أمَّا الوديعةُ فإنَّها إِذَا هلكت فلا ضمانَ عليه فِيها إِذَا لمْ يكنْ منه فِيها خلافٌ. "مسائل الكوسج" (2307) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: من استعار عبدًا أو صبيًا بغيرِ إذن أهلِه فقد ضمنه؟ قال أحمد: نعم ضمنه.
قال إسحاقُ: كما قال. "مسائل الكوسج" (2377) قال صالح: وسألته عن العارية مؤداة؟ قال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن. وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ"، وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك. "مسائل صالح" (384) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟ قال: الناس مختلفون في العارية: من -الناس من يقول: هي مضمونة- من الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار. "مسائل ابن هانئ" (1312) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن العارية؟ فقال: العارية مؤداة، خالف أو لم يخالف فهو ضامن، وذكر حديث سَمُرَةَ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ". "مسائل عبد اللَّه" (1145) قال عبد اللَّه: وقال: العارية أخذتها اليد، والوديعة دفعت إليك. "مسائل عبد اللَّه" (1146) وقال يزيد بن هارون: سألت أبا عبد اللَّه: أيش تقول في العارية؟ فقال أبو عبد اللَّه: مؤداة. فقال له يزيد: حدثنا حجاج، عن الحكم أن عليّا لم يضمن العارية (¬1). ¬
1790 - وجوب رد العارية من حيث أخذها
فقال أبو عبد اللَّه: أليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أستعار من صفوان بن أمية أدرعا، فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: "بل عارية مؤداة". فسكت يزيد، وصار إلى قول أحمد بن حنبل. "طبقات الحنابلة" 2/ 570، "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص 94 قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني: أنه قال لأبي عبد اللَّه، وسأله عن المنيحة؟ قال: هي العمرى؛ إذا منحه ناقته، أو أرضه، أو داره، أخذها منه، والعارية مثل ذلك، إنما هي أسامي وأشياء توضع مواضعها. فالمنيحة: أن يمنح الرجل الرجل الناقة يحلبها ثم يردها عليه. "الوقوف" (124). 1790 - وجوب رد العارية من حيث أخذها قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ إِذَا أكْرى رجلٌ دابةً، أو أعارَ أو استودعَ شيئًا، فعلى الذي أَكْرى، أو أعَارَ، أو أسْتودعَ أنْ يأخذَهُ من عنده، وليسَ عَلَيه أنْ يحملَهُ إِليه. قال أحمد: مَنْ استعارَ شيئًا فَعَليه أنْ يردَّهُ مِنْ حيثُ أخَذَه. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2239)
كتاب الغصب
كتاب الغصب باب ما جاء في محل الغصب 1791 - غصب الميتة نقل علي بن زكريا التمار، وقيل له: الدابة إذا أصابها إنسان ميتة، يأخذ ذنبها؟ قال: إذا كان قد تركها صاحبها. "الفروع" 4/ 494 - 495
باب ما جاء في أحكام الغصب
باب ما جاء في أحكام الغصب 1792 - بقاء الملك في المغصوب لمالكه، وتصرفات الغاصب الحكمية فيه باطلة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل: أرضٌ غصبها رجلٌ من آخر ترعى كلؤها؟ قال: نعم، إذا لم يحط عليها؛ لأنَّه ليس لأحدٍ أنْ يمنعَ الكلأ لا للغاصب ولا لصاحبه الأول المغصوب. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3319) قال صالح: وسألته عن دار غصب: يشتري الرجل فيها ويبيع؟ قال: لا. "مسائل صالح" (239) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: الشراء والبيع في سوق مرو؟ فقال: ما لسوقها؟ قال: يقولون: هي صافية؟ قال: إن كانت صافية، فتحول منها، لا تشتري منها ولا تبيع. "مسائل أبي داود" (1250) قال أبو داود: سمعت أحمد قال له رجل: الشراء من هؤلاء الذين في الطريق؟ فقال: تقدر أن لا تشتري منهم، كلهم في الطرق؟ ! "مسائل أبي داود" (1251)
قال ابن هانئ: سألته عن الماء الذي يشترى على ظهر الطريق، يشرب منه؟ قال: نعم، ما بأس بذلك. "مسائل ابن هانئ" (1784) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه الرجل يبيع على الطريق؟ قال: لا ينبغي له أن يبيع علي طريق المسلمين شيئًا، يكرهه جدًا. "مسائل ابن هانئ" (1178) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون له الضيعة، فتصير غيضة، فيصير فيها السمك، أيتصيد الرجل من ذلك السمك؟ قال: لا يصيد منه شيئًا إلا بإذنهم. "مسائل ابن هانئ" (1959) قال ابن هانئ: وسئل عن نهر حفره السلطان، وفيه ماء كثير تجري فيه السفن الكبار، فترى أنه يصطاد فيه السمك؟ قال: لا بأس إذا لم يكن أخذ ضيعة إنسان فاحتفر فيها أنهارًا، فإذا أخذ، فلا أرى أنه يصطاد. "مسائل ابن هانئ" (1960) قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه عن اللقاط من مزارع الحذم. فقال: تتوقى أحب إليَّ. وأراه قال -سنة- كنا نحن نتوقى مزارعهم، ولم ير أبو عبد اللَّه بأن يدخل الرجل يأخذ الشوك والكلأ بأسًا. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: رأيتهم بطرسوس يتوقون أمر الجواميس، لا يسترون المصلي، ولا غيره. قيل لأبي عبد اللَّه: إن قومًا يتوقون أن يوقدوا بخثي الجواميس.
فقال: نعم. يقال: إن أصلها ليس بصحيح. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إن معاوية بعث بها إليهم. قال: أراهم يصححون هذا. سمعت أبا عبد اللَّه، وذكر الجواميس التي بطرسوس. فقال: أصلها فاسد، يقال: إن فسادها من قبل بني أمية. يعني: غصبت منهم. قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه. هاشم بن القاسم، عن الحسن قال: إن أيسر الناس حسابًا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم للَّه في الدنيا، فوقفوا عند همومهم وأعمالهم، فإن كان الذي هموا به للَّه في الدنيا مضوا فيه، وإن كان عليهم أمسكوا، وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين جازفوا الأمور في الدنيا، أخذوها علي غير محاسبة، فوجدوا اللَّه قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، ثم قرأ: {يَاوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (49)} [الكهف: 49]. حدثني أحمد بن أبي خالد الخطاب قال: سمعت أبا العباس الحطاب يقول: وزنت عشرين ومائة ذرة بحذاء خردلة، أو قال: شعيرة. وأكثر ظني أنه قال: خردلة. حدثنا معاوية بن قرة أن رجلًا أخذ خمسًا وعشرين ذرة، فوضعها في كفة الميزان، فلم تمل بها عينُ الميزان. حدثنا معاوية بن قرة قال: بعث إليّ رجل بطعام، فأكلت منه ما أكلت، وفضلت منه فضلة، فأصبحت وقد اسود من الذّرّ، فوزنته بذرّه، ثم نقّيته من الذّرّ، فوزنته، فلم يزد، ولم ينقص.
عن ابن عمر قال: مر رجل يحمل حشيشًا، فتناول رجل منه طاقة. فقال له ابن عمر: أرأيت لو أن أهل منى أخذوا من هذا طاقة طاقة. بقي منها شيء؟ قال: لا. قال: فلم فعلت؟ ! قال: وبلغني عن سليمان بن حرب، سمعت حماد بن زيد يقول: كنت مع أبي فأخذت تبنة من حائط. قال: فقال لي: لم أخذت؟ قال: قلت: إنما هي تبنة! قال: لو أن الناس أخذوا تبنة تبنة. [هل] كان يبقى في الحائط تبن؟ ! أو كلامًا ذا معناه. عن عبادة: إنكم لتعملون أعمالًا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الموبقات. أو: من الكبائر: رواية أخرى. قال: قلت لأبي قتادة: فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ قال: كان لذلك أقول (¬1). حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي، سمعت ابن عيينة يقول: قال أبو حازم: لوددت أن أحدكم يتقي على دينه كما يتقي على نعله. سألت أبا عبد اللَّه: عن النزول في دور قوم، وذكرت من يكره ناحيته بعبادان، أو بطرسوس؟ ¬
فقال: لا ينزلها. فقلت: فمن مرض وهو فيها، ترى أن يُعاد؟ قال: يقال له: أخرج منها، أو تحول عنها. قلت لأبي عبد اللَّه: إن ابن المبارك قال: إن كان عالمًا لم أر أن ينزل فيها، فإن كان جاهلًا كأنه سهل. قال أبو عبد اللَّه: العالم يقتدى به، ليس العالم مثل الجاهل. حدثنا أبو بكر: سمعت أبا العباس الصائغ يقول: قال لي بشر بن الحارث: أقرئ محمد بن مقاتل السلام، وقل له: قد ذهب ثلثك بمقامك في دار مبارك التركي. قال: فأتيت أبا جعفر، فأخبرته، فلما أردت أن أودعه قال: أقرئ بشرًا السلام، وقل له: قد ذهب نصفك بمقامك ببغداد. قال: وسمعت عباسًا العنبري يقول: قال لي بشر بن الحارث: ما صدق اللَّه عبدٌ أحب المقام بها -يعني: بغداد-. قال: وسمعت بعض أصحابنا يقول: سمعت حسن بن الربيع يقول: قلت لبشر: أيش مقامك ببغداد؟ فقال لي: إني لأمسي بينهم، وكأني أطأ على الجمر. وقال لي عباس العنبري: قال لي بشر بن الحارث: قد أظلك هذا الشهر-يعني: شهر رمضان- اخرج من ههنا فارتد لصومك. قلت: يا أبا نصر، إلي أين؟ قال إلى المدائن، ونحوه. حدثنا سفيان، عن فضيل قال: يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة.
سمعت إبراهيم بن شماس يقول: رأيت الفضيل -وأشار إلى قصر أم جعفر بمكة- فقال له: يغفر اللَّه لصاحبة هذا القصر سبعين مرة من قبل أن يغفر لي مرة؛ هي تعمل الشيء بجهل، وأنا أعمله بعلم. حدثنا أبو بكر قال: قلت لأبي عبد اللَّه: كتبت عن سيار، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يعفى عن الأميين قبل أن يعفى عن العلماء" (¬1)؟ قال: نعم. حدثني إسحاق بن إسماعيل بطرسوس قلت: شاورت بشرًا في الخروج إلى طرسوس قال: فقال لي: أذنت لك أمك؟ قال: قلت: نعم. قال: لو كنت في غير هذِه المدينة ما أشرت عليك بمفارقتها، فأما إذا أذنت فاخرج. سمعت إسحاق بن بشر يقول: خرجنا مع بشر إلى باب حرب -يعني: الصحراء-. قال: فقال لي: يا أبا يعقوب تفكرت في هذِه القرية ومن كره الدخول إليها، واعلم أن الدباغ إذا كان في المدبغة لم يشم رائحتها، إنما يشم رائحتها من ورد عليها. "الورع" (51 - 72) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول فيمن بنى سوقًا، وحشر الناس إليها غصبًا؛ ليكون البيع بها والشراء، ترى أن يُشترى منها؟ ¬
فقال: تجد موضعًا غيره؟ وكره الشراء منها. قيل له: من اشترى منها، يُشترى منه؟ قال: إذا كان بينك وبينهم رجل فهو أسهل، ولم ير به بأسًا. "الورع" (95) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إني اشتريت زادًا من موضع -وسميته له- وهي في يدي قوم ليسوا هم أربابها، فما علمت إلا بعد. وهو: الصواقي؟ قال: ترجع إلى القرية أو السوق، فتنثر الزاد، وتخرج. قال أبو بكر: هذا في الغصب. قال: حدثني أبو طالب بن عباد، عن محمد بن سيرين، أنه بعث بغلامه إلى الكلا يشتري له طعامًا، فلما رجع قال: ما صنعت؛ اذهب فرده، وكرهه؛ لأنه من الصواقي. حدثنا ابن عون قال: كان محمد يقول للذي يشتري له الطعام: أتق ذلك. قلت لابن عون: وما ذاك؟ قال: طعام الأحواز. "الورع" (102 - 104) قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الشراء من مثل بستان ابن رباح، هل يتشرى منه؟ قال: يتوقى منه. وكرهه. قلت لأبي عبد اللَّه: رجل له والدة مريضة، وقد كان أبوه اشترى طوابيق من مكان يكره، وهو: الغصب. وقد فرش الدار بها، ترى للابن أن يدخل إلى أمه؟ قال: لا كيف يدخل؟ ! أليس يريد أن يطأها؟
وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: كان ابن المبارك لا يصلي بمرو في المسجد الجامع إلا الجمعة، لا يرى أن يتطوع فيه. قلت لأبي عبد اللَّه: لأي علة؟ قال: لأن أبا مسلم كان اغتصب منه شيئًا. "الورع" (105 - 107) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ترى أن أصلي في مسجد بُني على ساباط؟ قال: لا. هذا طريق المسلمين. قال: وكان جعفر بن محمد بن علي، أو قال: محمد نهى أن يصلي في هذِه المساجد التي في الطرقات. قال أبو عبد اللَّه: وكان ابن مسعود يكره أن يصلي في المسجد الذي بُني على القنطرة. وقال لي أبو عبد اللَّه يومًا: خرجت البارحة لأصلي، فانتهيت إلى مسجد الحلقاني، فإذا هو في الطريق، فرجعت إلى البيت، فصليت وحدي، وقال لي -وذكر المساجد التي في الطرقات- فقال لي: إن حكمها أن تهدم. وقال: المساجد أعظم حرمًا. "الورع" (108 - 110) قال المروذي: وسمعت أبا عبد اللَّه مرة أخرى يقول: هؤلاء الذين يجلسون على الطريق؛ يبيعون ويشترون، ما ينبغي لنا أن نشتري منهم. قال أبو بكر المروذي: بلغني أن أبا عبد اللَّه سُئل: عن رجل أخذ من الطريق شيئًا، يكون مقبول الشهادة؟ قال: ما هذا بعدل.
وذكر أبو عبد اللَّه رجلًا أخذ من الطريق شيئًا يستغله، فأنكره أبو عبد اللَّه إنكارًا شديدًا، وقال: قد أخذ طريق المسلمين يستغله. كالمنكر عليه. سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في قناته البئر، أو المخرج المغلق؟ قال: لا. هذا طريق المسلمين. قلت: إنها بئر، تحفر ويسد رأسها؟ قال: أليس في طريق المسلمين؟ أكره هذا كله، قد بلغني عن شعيب ابن حرب؛ أنه قال: لا يطين الحائط مما يلي السكة؛ لعله أن يخرج في الطريق. ثم قال أبو عبد اللَّه: لقد دقق شعيب رحمه اللَّه. وسألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يحفر في فناء المسجد بئر الماء؟ قال: في الطريق؟ قلت: هو ذا حريم المسجد. قال: ما يعجبني أن يحفر بئرًا في الطريق. "الورع" (111 - 115) قال أبو بكر: قال أبو عبد اللَّه: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطريق، قد كان أبو بكر المسكاني أوصى أن يحفر له بئر، فسألوني؟ فقلت لهم: لا تحفروا في شيء من الطريق. قلت لأبي عبد اللَّه: إني أسمع الشارب يقول: من بئر فلان، ممن أكره أن أشرب منه؟ قال: لا. قلت: ولا أتوضأ للصلاة؟ قال: لا.
قلت: فإن حضرت الصلاة، ولم أجد إلا منها، أتيمم؟ قال: لا أدري. عن بلال بن كعب قال: كان طاوس إذا خرج من اليمن إلى مكة لم يشرب إلا من تلك المياه القديمة الجاهلية (¬1). قلت لأبي عبد اللَّه: بئر احتفرت، وقد أوصى مخنث أن يعان فيها، ترى الشرب منها؟ قال: لا، كسب المخنث خبيث، يكسبه بالطبل. قلت له: فإن رش منها المسجد، ترى أن يتوقى؟ فتبسم. وسألت أبا عبد اللَّه: عن بئر أحتفرها بعض من يكره ناحيته، وهي مسبلة، وبئر أخرى هي في دار رجل هي مثلها، أيهما أعجب إليك الشرب منها؟ قال: المسبلة أعجب إليَّ. قلت: فإن كانت المسبلة في الطريق؟ فكأنه كرهها. قلت: فإن كان احتفرها بعض من يكره، وهي باردة، وبئر احتفرها رجل من سائر الناس، وليست باردة؟ قال: هذِه التي احتفرها هذا الرجل، التي ليست بباردة. سألت أبا عبد اللَّه: عن بئر احتفرت في السبيل للمسلمين، فحفر إليها رجل من داره مجرى، يجري الماء من البشر المسبلة إلى بئره؟ قال: هذا لا يصلح، يحوزه دون الناس، وإنما هي مشتركة. ¬
قلت: فيتوقى الشرب منها؟ قال: نعم. قال أبو عبد اللَّه: إذا نقص ماء البئر المسبلة أضر بها. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: أكره الشرب من هذِه الآبار التي في الطرقات. سألت أبا عبد اللَّه: عمن أخرج بساتين في هذِه الدور، والماء يجري في القناة، فربما اقتطعوا ماء السقة؛ يسقون به النخل والبقل. قال: لا ينبغي أن يقطع عن الناس، وكرهه. قلت لأبي عبد اللَّه: قد احتفروا في هذِه البساتين بركًا، وربما أقطعوا الماء حتى يدخل إليهم، ترى أن يتوقى، يُشترى منها شيء؟ قال: ينبغي أن يتوقى، يشترى منها شيء، قال: ينبغي أن يتوقى، وكأنه كره فعلهم. "الورع" (116 - 123) قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: في المشي على العبارة التي يجري فيها ماء السقة إلى آبار الناس؟ قال: لا. وكره المشي عليها، وقال: إنما صيرت هذِه للماء أن يجري فيها، وقال: هذِه تخرب -يعني: إذا مُشي عليها-. وهكذا قال في المغتسل لا يغطي به البئر إذا حفرت في المسجد؟ فقال: إنما جعل ذلك للموتى. قال أبو بكر: رأيت أنا بشر بن الحارث يمشي على العبارة بعدما صلى على الجنازة، وكان عندي من ضرورة، وذاك أن الناس ازدحموا خلفه، ينظرون إليه. "الورع" (124 - 125)
قال أبو بكر: سألت أبا عبد اللَّه: عن بواري المسجد، ترى أن يقعد عليها خارج المسجد لجنازة تكون؟ قال: لا يقعد عليها خارج المسجد. ورأيت أبا عبد اللَّه، قد جاء يعزي رجلًا، وبارية على الباب، فلم يقعد مع الناس على البارية، وقعد على التراب. ورأيت عبد الوهاب الوراق -يوم مات سريج بن يونس- قد جاء فقام على بارية المسجد، وهي مطروحة على باب سريج، فلما أراد أن يقعد. قال له محمد بن حاتم: إن أبا عبد اللَّه يكره أن يقعد على بارية المسجد في غير المسجد، فتنحى، وقعد على التراب. قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: إني أُدعى أغسل الميت في يومٍ باردٍ، فيفضل من الماء الحار، ترى أن أتوضأ منه؟ قال: لا، ذاك قد أسخن بكلفة، كأنه ذهب إلى أمر الورثة. سمعت موسى بن عبد الرحمن بن مهدي يقول: لما قبض عمي أغمي على أبي، فلما أفاق قال: البساط نحوه. أي: أدرجوه لعله للورثة. سمعت ابن أبي خالد الخطاب يقول: كنت مع أبي العباس الحطاب، وقد جاء يعزي رجلًا ماتت امرأته، وفي البيت بساط، فقام أبو العباس على باب البيت، فقال: أيها الرجل، معك وارث غيرك؟ قال: نعم. قال: فما قعودك على ما لا تملك، أو كلامًا ذا معناه. قال: فتنحى الرجل عن البساط. وبلغني: عن ابن الضحاك صاحب بشر بن الحارث قال: كان يجيء إلى أخته حين مات زوجها، فيبيت عندها، فيجيء معه بشيء يقعد عليه، ولم ير أن يقعد على ما خلف من غلة الورثة. "الورع" (126 - 131)
قال أبو بكر: وسألت أبا عبد الرحمن عن بواري المسجد إذا فضل منه الشيء، أو الخشبة؟ قال: تصدق به، وأرى أنه احتج بكسوة البيت إذا تخرقت تصدق بها. قال: وسألت أبا عبد اللَّه: عن الجص والآجر يفضل من المسجد؟ قال: يُصير في مثله. "الورع" (132 - 133) قال أبو بكر: وقلت لأبي عبد اللَّه: نهر يستقى منه، ويصاد فيه، وقد سميته له، وهو: الخندق؟ فقال: هذا يصب إلى دجلة، إذا كان الشيء للعامة، فلم ير به بأسًا. وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ثلاثة أشياء لابد للناس منها: الجسور، والقناطر. وأراه ذكر: المصانع، أو المساجد. "الورع" (134 - 135) قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال، وذكر مسجد الجامع، فقال: خارج المسجد أعجب إليّ أن أصلي فيه. فقال أبو عبد اللَّه: صاحب هذا نازل ببغداد؟ قلت: نعم. قال: هذا لا يليق بصاحب هذا الكلام، ولا يحسن به، هو نازل ههنا، وهو يتكلم بهذا. كيف يصنع؟ هذا يمشي تحت الطاقات، أخاف أن يخرجه هذا إلى أمرٍ -وخشي- ليت لا يكون من وراء هذا الأمر، وغلظ في هذا. وقال: هذا شديد، قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة، فقالوا: لو سرق هذا لم يكن عليه قطع.
قلت لأبي عبد اللَّه: هؤلاء كانوا قد مرقوا من الإسلام؟ قال: نعم. قلت لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا قال: لو ناظروا بشرًا في مشيته تحت الطاقات أيش ترى كان يقول؟ قال أبو عبد اللَّه: لو تكلم بشر في مثل هذا لم يكن ينبغي أن يترل ببغداد. وذكر لأبي عبد اللَّه: حديث أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَوْ أَنَّ النَّاسَ اعْتَزَلُوهُمْ؟ " (¬1). قال: هو حديث رديء -أراه قال- هؤلاء المعتزلة يحتجون به يعني: في ترك حضور الجمعة (¬2). وقال أبو عبد اللَّه -قبل موته بشيء يسير-: قد دخلت إلى داخل المسجد، وصليت على الحصير. ¬
ثم قال أبو عبد اللَّه: هذا المسجد الحرام ينفقون عليه، ويعمرونه. "الورع" (136 - 139) قال أبو بكر: وقلت لأبي عبد اللَّه: إني أكون في المسجد في شهر رمضان، فيجاء بالعود من الموضع الذي يكره؟ فقال: وهل يراد من العود إلا رائحته؟ ! إن خفي خروجك فاخرج. عن عبد اللَّه بن راشد -صاحب الطيب- قال: أتيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت المال، فأمسك على أنفه، وقال: إنما ينتفع بريحه. قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه. قال أبو سعيد مولي بني هاشم: حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: قدم على عمر -رضي اللَّه عنه- مسك وعنبر من البحرين. فقال عمر: واللَّه لوددت أني أجد امرأة حسنة الوزن، تزن لي هذا الطيب؛ حتى أفرقه بين المسلمين. فقالت له امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل: أنا جيدة الوزن، فهلم أزن لك. قال: لا. قالت: ولم؟ قال: إني أخشى أن تأخذيه هكذا، فتجعليه هكذا -وأدخل أصابعه في صدغيه- وتمسحين عنقك؛ فأصيبَ فضلًا عن المسلمين. حدثنا عبد اللَّه بن معاذ العنبري، حدثني نعيم، عن العطارة قالت: كان عمر يدفع إلى امرأته طيبًا من طيب المسلمين، قالت: فتبيعه امرأته. قالت: فبايعتني، فجعلت تقوم، وتزيد، وتنقص، وتكسره بأسنانها، فيعلق بإصبعها شيء منه، فقالت به هكذا بإصبعها في فيها، ثم مسحت به على خمارها. قالت: فدخل عمر، فقال: ما هذِه الريح؟ فأخبرته الذي كان.
فقال: طيب المسلمين تأخذينه أنت، فتطيبين به! قالت: فانتزع الخمار من رأسها، وأخذ جزءًا من الماء، فجعل يصب الماء على الخمار، ثم يدلكه في التراب، ثم يشمه، ثم يصب عليه الماء، ثم يدلكه في التراب، ثم يشمه، ففعل ذلك ما شاء اللَّه. فقالت العطارة: ثم أتيتها مرة أخرى، فلما وزنت لي علق بإصبعها منه شيء، فعمدت فأدخلت إصبعها في فيها، ثم مسحت بإصبعها التراب. قالت: فقلت: ما هكذا صنعت أول مرة! قالت: أو ما علمت ما لقيت منه، لقيت منه كذا، لقيت منه كذا. "الورع" (140 - 143) قال أبو بكر: قلت لأبي عبد اللَّه: يحضر في يوم الجمعة يوم بارد، تري أن يسخن الماء من الموضع الذي أكره؟ قال: لا. ترك الغسل أعجب إليَّ من هذا. "الورع" (147) قال المروذي: سمعت امرأة تقول لأبي عبد اللَّه، وهي أم جعفر: إني أبيع الطيب من نساء قوم -سمتهم- ممن تكره ناحيته؟ قال: تعرضي أن تبيعي من الرجال، وذكر نساء التجار. "الورع" (190) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: فترى للرجل أن يتجر في الأرض التي يكره ناحيتها؟ قال: إذا علم، فلا. قيل له: فيصلي؟ قال: حسبك. "الورع" (198)، "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (247)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: ما تقول في طيرة أنثى، جاءت إلى قوم، فازوجت عندهم وفرخت، لمن الفرخ؟ قال: يتبعون الأم. وأظن أني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء: أكره أكل فراخها. وكره أن يرعى في الصحراء وقال: تأكل طعام الناس. "الورع" (215) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: لو أن رجلا اغتصب دارًا فدفعها إلى أبي، كنت ترى أن أوقفها؟ قال: لا، تردها إلى صاحبها الذي أخذت منه. "أخبار الشيوخ وأخلاقهم" (237) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استودع ألف درهم، فلما كان بعد جاء رجل إلى المستودع، فقال: إن فلانا غصبني على الألف التي استودعك، وصح ذلك عند المستودع، أيردها على الذي استودعه، أو على صاحبها؟ فقال: إن لم يخف التبعة. قال أبي: التبعة: أن يرجعوا عليه من المستودع له، ولا من ورثته، وصح عنده أنها مغصوبة من المدعي لها، دفعها إليه. "مسائل عبد اللَّه" (1161) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اشترى جارية، فصح عنده أن الذي باعه اغتصبها من رجل، يردها على مولاها الأول، أو على الذي اشتراها منه.
فقال: إذا صح عنده أنها له دفعها إليه، وإن خاف التبعة جميعها جميعًا بحضرة قوم فدفعها إليه، وذلك إذا صح. "مسائل عبد اللَّه" (1162) قال البغوي: وسأل رجل أحمد وأنا أسمع فقال: إني في موضع أكرهه، ومعي فيه أمي، وأريد التحويل منه، وليس تطاوعني. قال: ولم تكرهه؟ قال: هي بلاد غصب. قال: إن كان بلاد غصب، فدع أمك واخرج منه وإن لم تطاوعك. "مسائل البغوي" (13) نقل مثنى بن جامع عنه: لا يُعجبني الطحن في العروب مثل دجلة والفرات. "الروايتين والوجهين" 1/ 453 وقال عمرو بن حفص السدوسي: سمعت أحمد بن حنبل: وقد سأله رجل من أرمينية، فقال: نحن بأرض غصب، ولي فيها عيال. قال: إن خرجوا معك، وإلا فاخرج أنت. "طبقات الحنابلة" 2/ 107 وقال في رواية الفضل بن عبد الصمد في رجل له إخوة في أرض غصب: يزورهم ويراودهم على الخروج، فإن أجابوه، وإلا لم يقم معهم ولا يدع زيارتهم. "المغني" 7/ 380
1793 - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه، وإن فإن للمغصوب أجرة، فعليه أجرة مثله مدة بقائه في يده
1793 - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وضمان نقصه، وإن فإن للمغصوب أجرة، فعليه أجرة مثله مدة بقائه في يده قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا زَرَعَ في أرضِ الرَّجُلِ بغيرِ إذْنِهِ؟ قال: يعطيه النَّفقةَ، والزَّرْعُ لربِّ الأرضِ؛ لأنَّ الزَّرْعَ لا يُنتفع بِهِ إِذَا قَلَعَهُ. "مسائل الكوسج" (1890) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِنْ أصابَ الأرضَ غرقٌ فَذَهب الزَّرعُ؟ قال: عليه أجرُ الأرضِ بقدرِ مَا شَغَلَهَا -يعني: عَلَى الغَاصِبِ-. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1891) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ فإنْ غَصَبَ سفينةً فغرقتْ؟ قال: يغرم، وأمَّا إِذَا غَصَبَ أرضًا فَزَرَعَها فأصَابَها غَرقٌ مِنْ قِبل الغَاصِب غَدِقَ قيمةَ الأرضِ، وإن كانَ شيئًا مِنَ السَّماءِ، فليسَ عليه شيءٌ، فإِنْ أصَابَ الزرعَ شيء، فَعَلى الغاصبِ كرى الأرضِ لربِّ الأرض بقدرِ ما شَغَلَ الأرضَ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1892) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ بَنَى في حقِّ قومٍ بإذْنِهِم أو بِغَيرِ إذْنِهم؟ قال: إِذَا كَانَ بِإذْنِهم تُرد عَلَيه نفقته، وإِذَا كَانَ بغيرِ إِذْنِهم قُلِع بناؤه.
قال أحمد: وأحبُّ إِليَّ إِذَا كَانَ البناءُ يُنتفعُ بِهِ فأحبُّ إليَّ أنْ يُعْطِيه النفقة، ولا يُقلع بناؤه. قال إسحاق: كما قال سواءٌ. "مسائل الكوسج" (1893) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي لَيلى في الرجلِ يَبْني البناءَ في الأرضِ بغير إِذْنِ أهْلِهَا، ثمَّ يؤاجرها؟ قال: الغلَّةُ على النِّصْفِ. قال أحمد: ما أحسنه مِنْ قولٍ! قال إسحاق: الغلَّةُ على قدرِ ما أنفقَ في البناءِ، وعَلَى قدرِ قيمةِ الأرضِ. "مسائل الكوسج" (2066) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: رجلٌ أمر رجلًا أن يبتاعَ له جاريةً بمائة دينار، فاشْتراها الرجلُ بمائةِ دينار، ثم اسْتغلاها الرجلُ بعدَما اشتراها لَهُ؟ قال: هذِه غالية، آخذها لنفسي، فأخذها لنفسهِ بعدَما اشْتراها لصَاحِبه، فأحْبلها، فولدتْ؟ قال: هذا غاصبٌ عليه العُقْرُ، ويأخذُ الآمرُ جاريتَهُ، وولدُهَا رقيقٌ له، ويؤدّب المشتري. قال: فاشْترى لصَاحِبها غيرَها أرخص مِنْهَا، فسرح بِهَا إِليهِ، فَقَبضها الآمرُ، فأحبلها، فولدت، ثم اطّلع بَعْدُ أن الجاريةَ الأولى التي اشْتراها لَهُ هي أحبُّ إِليهِ منْ هذِه؟ قال: الولدُ للواطئِ الآمر، والجاريةُ لا يردها، وعَليه قيمتُها للمشتري؛ لأنَّهُ أخَذَها بشراء، وأولدَهَا، وهو استهلاك، فإنْ لمْ يولدها فإنْ شاءَ ردَّهَا.
قُلْتُ: إِنْ كانتْ ماتتْ الجاريةُ الأولى؟ قال: هذا غاصبٌ وهو ضامنٌ للقيمةِ. قال إسحاق: هذا الآمرُ حين وجهت الجارية إِليه فَوَطِئَهَا عَلى وجهِ الشراءِ، فالولدُ ولدُهُ، وعليه القيمة للذي وجّهها؛ لأنَّهُ كالاستهلاك، وأما المشْتري حين اشْتَراها للآمرِ، ثمَّ اسْتَغْلاهَا، فَقال: أنا أجعلها لنفسي، فإنَّه لمْ يسعْهُ ذَلِكَ، ولكنَّهُ إِذَا ولدتْ صيَّرت الولد ولده؛ لأنَّهُ وَطئها بشبهةٍ، وعليه القيمةُ للآمرِ إِذَا ولدتْ مِنْهُ. "مسائل الكوسج" (2946) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال ابن أبي ليلى: الرجلُ يبني في الأرضِ البناءَ بغيرِ إذنِ أهْلِهَا ثمَّ يؤاجرها، قال: الغلَّةُ على النصفِ. قال أحمد: كَما قال. قال إسحاق: كلما أخذَها بغيرِ إذنِ ربِّهَا، فإنَّ النماءَ كله تبع للأرضِ. "مسائل الكوسج" (2248) قال صالح: سألت أبي عن: رجل اغتصب قومًا مالا، ثم تاب ورد المال، وكسب فيه مالًا، ما ترى في كسبه هذا، أيطيب له هذا الربح؟ قال أبي: إذا اغتصب رجل رجلًا مالًا، ثم ربح فيه، رد الأصل والربح على صاحبه. "مسائل صالح" (182) قال صالح: سألت أبي عن: رجل خان قومًا بمال، وكسب فيه مالًا، ورد الخيانة، أيطيب له الربح؟ قال أبي: يرد الخيانة، وربحها على أربابها. "مسائل صالح" (183)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن حديث رافع؟ قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" (¬1)، وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع. "مسائل أبي داود" (1308) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن: رجل زرع في أرض قوم بغير إذنهم؟ فقال: له نفقته، والزرع لصاحب الأرض. قلت لأحمد: حديث النخل التي قلعت (¬2)؟ قال: النخل غير هذا، النخل ينتفع به، وهذا إذا قلع إنما هو حشيش لا ينتفع به. "مسائل أبي داود" (1309) قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: وردت علينا مسألة من طرسوس في رجل اشترى حطبًا، واكترى دوابا، وحمله، ثم تبين بعد أنه تكره ناحيتهما، كيف يصنع بالحطب؟ ترى أن يرده إلى موضعه، أو كيف ترى أن يصنع به؟ ¬
فتبسم وعجب، وقال: لا أدري. "الورع" (337) قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: وكيع قال: حَدَّثنَا حسن -يعني: ابن صالح- عن مطرف، عن رجل يقال له: حجاج، عن شريح: في رجل غصب عبدًا، فاستغله؟ قال: يرد الغلة. قال: سمعت أبي يقول: وكذا أقول لو غصب مالًا فاتجر فيه، يرد المال والربح جميعًا. "مسائل عبد اللَّه" (1148) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل غصب عبدًا فاستغله؟ قال: أقول: يرد الغلة، ولو غصب مالًا فتجر فيه، يرد المال والربح على صاحبه، وكذلك الوديعة أيضا يردهما المال والربح جميعًا. قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الرجل يخيط في المسجد، وعن الحراق يرده إلى صاحبه؟ فقال: يعجبني في الحراق أن يرده إلى صاحبه إلا أن يكون شيئًا ليست له قيمة. وقال: لا ينبغي أن تتخذ المساجد حوانيت ولا مقيلا، ولا مبيتًا، إنما بنيت للصلاة، ولذكر اللَّه تعالى. "مسائل عبد اللَّه" (1163) قال في رواية الأثرم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فعليه أجرة مثلها. وسأله محمد بن الحكم في رجل غصب دارًا فسكنها سنة، أو أقل أو أكثر، هل ترى عليه أجرة مثلها؟
فقال: من الناس من يقول: لا أجرة عليه، ولا أجترئ أن أجعل عليه سكنى ما سكن. قال أبو بكر الخلال: هذا قول قديم؛ لأن محمد بن الحكم مات قبل أبي عبد اللَّه بنحو من عشرين سنة. "الروايتين والوجهين" 1/ 411، "المبدع" 5/ 185 - 186، "معونة أولي النهى"، 6/ 364 نقل أبو طالب وعلى بن سعيد: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها، فربح فيها فالربح لصاحب الوديعة. ونقل حنبل: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به. "الروايتين والوجهين" 1/ 415 ونقل بكر بن محمد عنه فيمن استكره حرة ثيبًا: عليه الصداق. "الروايتين والوجهين" 1/ 416 قال في رواية إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني فيمن غصب ثوبًا فصبغه فزاد: أن الغاصب شريك في الزيادة. "الروايتين والوجهين" 1/ 418 ونقل الميموني عنه فيمن غصب أرضًا فزرعها، فأراد صاحب الأرض الزرع لنفسه: يأخذه بما أنفق عليه. ونقل مهنا عنه: له قيمة الزرع. "الروايتين والوجهين" 1/ 420 قال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضًا فزرعها: الزرع لرب الأرض وعليه النفقة، وليس هذا بشيء يوافق القياس. استحسن أن يدفع نفقته. "العدة في أصول الفقه" 5/ 1605، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 834
نقل يعقوب بن بختان فيمن اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى منه؟ قال: يرده في الموضع الذي أخذه منه. "الانتصار" 2/ 418، "النكت والفوائد السنية" 1/ 45 نقل علي بن سعيد النسوي عنه: إذا غصب أرضًا فغرسها، فالنماء لمالك الأرض. "المغني" 7/ 379 ونقل حرب في خبر عروة: إنما جاز، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جوزه له (¬1). "الفروع" 4/ 513، "المبدع" 5/ 187، "معونة أولي النهى" 6/ 369 قال محمد بن الحكم: وقال فيمن غصب أرضًا: لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم شيئًا باقيًا في السرقة ردها عليه أيضًا. وقال فيمن أخذ من طريق المسلمين: توبته أن يرد ما أخذ، فإن ورثه رجل، فقال في موضع: لا يكون عدلًا حتى يرد ما أخذ. وقال في موضع: هذا أهون ليس هو أخرجه، وأعجب إليَّ أن يرده. "الآداب الشرعية" 1/ 91 نقل حرب، ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر. قال: يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره. "تقرير القواعد" 2/ 109 ¬
نقل عنه حرب فيمن غصب أرضًا وزرعها: أنه لصاحب الأرض، وحكمه حكم ما لم يحصد. "المبدع" 5/ 156، "معونة أولي النهى" 6/ 296 نقل عنه إبراهيم بن الحارث فيمن غصب أرضًا أنه لا يجب عليه أجر الأرض من وقت غصبها لحين تسليمها. "المبدع" 5/ 157، "معونة أولي النهى" 6/ 296 نقل عنه محمد بن الحكم فيمن جعل حديدًا سيوفًا: تقوم، فيعطيه الثمن على القيمة؛ حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الزرع: "أعطوه ثمن بذره". "المبدع" 5/ 161 نقل عنه مهنا فيمن غصب جارية، لو وطئها الغاصب، فقتلها، فالدية. "المبدع" 5/ 175 نقل عنه حرب في جماعة غصبوا مشاعًا، فصالحوا واحدًا منهم على مال، قال: لم يجز له حتى يُعْطَي شركاؤه. "المبدع" 5/ 185 ونقل عنه مهنا فيمن غصب أرضًا وزرعها: أن رب الأرض مخير في أخذه بأيهما شاء. "معونة أولي النهى" 6/ 296 وسأله مهنا عن عبد أذن له سيده في التجارة، فسلمه رجل مالًا مضاربة بأمر سيده، فسلمه العبد رجلًا يشتريه من سيده به، قال: يرجع به صاحبه على مشتريه. فقلت له: ذهب المال. قال: يكون دينًا على العبد. قلت: فيكون حرًا؟ قال: نعم. "معونة أولي النهى" 6/ 338
1794 - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب
ونقل عنه حرب: ما كان من الدراهم والدنانير، أو ما يكال، أو ما يوزن، فعليه مثله. "معونة أولي النهى" 6/ 354 ونقل عنه المروذي فيمن غصب عينًا، واتجر بها: أن له ربحه، وله الوطء. "معونة أولي النهى" 6/ 369 ونقل يعقوب عنه فيمن غصب حقه من ماء مشترك: للبقية أخذ حقهم. "معونة أولي النهى" 7/ 49 1794 - الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المغصوب قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستهلك للرجلِ الطّعامَ، أو شيئًا مِنَ العروض، مَا عليه؟ قال: عَليه قيمتُه يوم غَصبَهُ. عَاودته بعدَ ذَلِكَ، فَجَبُنَ عنه. قال إسحاق: كما قال: يوم غصبه. "مسائل الكوسج" (1895) قال صالح: قلت: رجل غصب جارية وهي تساوي ألفًا، فبلغت إلى أن صارت تسوي ألفين، ثم ماتت عنده، ما عليه؟ قال أبي: عليه قيمتها يوم ماتت؛ لأنها كانت في ضمانه. "مسائل صالح" (280) نقل ابن مشيش فيمن غصب ثوبًا: فعليه قيمته يوم يستهلكه لا يوم يغصبه. "الروايتين والوجهين" 1/ 414
1795 - ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته
1795 - ما يضمن به المغصوب إذا تغير عن صفته نقل بكر بن محمد عنه: إذا غصب حديدًا، فعمله سكاكين، فإنه يدفع إليه سكاكين، وإذا كان حديدًا يدفع الثمن على القيمة. "الروايتين والوجهين" 1/ 417 1796 - إجبار الغاصب على إزالة ما أحدثه في الأرض نقل بكر بن محمد عن أبيه فيمن غصب أرضًا أو دارًا، وبنى فيها، قال: يعجبني أن يغرم البناء ويعطي؛ لأنه إن أخذ الغاصب بناءه تضررت الأرض في الخراب والهدم، ويكون أيضًا ذهاب مال الغاصب في الآجر والجص وكل شيء. ونقل ابن مشيش ومهنا عنه: يجبر على قلع البناء. "الروايتين والوجهين" 1/ 418 - 419 1797 - هل يشترط إعلام المغصوب منه عند ردَّ الغصب، أن هذا حقه؟ قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عَمَّن يأخذُ مِنْ مَالِ رجلٍ، ثمَّ يقولُ: اجعلني في حِلٍّ؟ قال: إنْ بين فهو أحبُّ إليَّ. "مسائل الكوسج" (2333) قال في رواية الأثرم في رجل له قبل رجل تبعة، فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية، فلم يعلم. فقال: كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية.
1798 - هل يخرج الغاصب من الأثم برد المغصوب؟
يقول له: هذا لك عندي. "المغني" 7/ 419 1798 - هل يخرج الغاصب من الأثم برد المغصوب؟ قال حرب: سئل أحمد -رضي اللَّه عنه- غصب رجلٌ شيئًا، فمات المغصوب منه، وله ورثة، وندم الغاصب، فرد ذلك الشيء على ورثته، فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء، ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب. ونقل أحمد بن أبي عبدة عنه: أما إثم الغصب فلا يخرج منه، وقد خرج مما كان أخذ. "الآداب الشرعية" 1/ 112 1799 - إذا عجز الغاصب عن رد المغصوب لأصاحبه، ماذا يفعل؟ قال صالح: سألت أبي عن رجل ظلم قومًا مالًا، وقد تاب، وهو يريد رده، وقد ماتوا هؤلاء القوم، ولا ورثة لهم، ولا يعرف الذين ظلمهم، كيف يصنع؟ قال: إذا كان لا يعرف من ظلم، ولا يعرف له وارثًا، تصدق به. "مسائل صالح" (184) قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عمن كان في يديه شيء من الأموال الحرام؟ قال: فعليه أن ينفذه إلى من هو له، فإن لم يعرف صاحبه، فإن سبيله الصدقة عن صاحبه، فإن جاء يومًا ضمن ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (1157)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل اختان من رجل مالًا فأنفقه، ثم إنه ندم على ما فعله، وتاب، وليس عنده ما يؤدي إلى من اختان منه، وليس يحلله المختان ما اختان، وهو فقير ليس عنده ما يؤدي، هل يكون في ندمه وتوبته ما يرجى له به إن مات على فقره خلاص مما عليه؟ فقال أبي: لا بد لهذا الرجل من أن يؤدي هذا الحق، وإن هو مات فهو واجب عليه. وقال: إن حله هذا الرجل من المال، فينبغي له إن كان قد اتجر فيه، فأصاب بتجارته مالًا، أن يخبره ما اختان ويخبره ما أصاب من تجارته، ذلك أعجب إليّ. "مسائل عبد اللَّه" (1158) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل استدان دينًا على أن يؤديه، فتلف المال بين يديه، فأصابه بعض حوادث الدنيا، فصار معدمًا لا شيء له، هل يرجى له بذلك عذر عند اللَّه تعالى وخلاص من دينه على عدمه، ولم يقض دينه الذي عليه؟ فقال أبي: هذا أسهل عندي من الذي اختان، وإن مات على عدمه، فهذا واجب عليه. "مسائل عبد اللَّه" (1159) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: كل من كان عليه دين يؤدى عنه، وإن كانت خيانة يستحل صاحبه، أو يؤدي إليه حقه، وإن كانت غيبة يستحل، وكل ما كان بين الرجل وبين ربه فأرجو أن يكون اللَّه به رحيمًا، وأما ما كان بينه وبين الناس ما أمكنه من شيء يرده، أو استحلال فليفعل ذلك، وأما ما كان من صدقة أو حج، أو ما يتقرب
به إلى اللَّه، فإني أرجو اللَّه لذلك إن شاء اللَّه. "مسائل عبد اللَّه" (1160) نقل جعفر بن محمد، وقد سأله عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبًا، ولا يعرف ربه، قال: يوقفه على المساكين. "الفروع" 4/ 513، "المبدع" 5/ 189، "الإنصاف" 15/ 296، "معونة أولي النهى" 6/ 374 نقل أبو طالب فيمن غصب غصبًا واختلط بماله، قد اختلط أوله وآخره: أعجب إليَّ أن يتنزه عنه كله ويتصدق به. وأنكر قول من قال: يُخرج منه قدر ما خالطه. "الإنصاف" 15/ 204، "معونة أولي النهى" 6/ 328 نقل المروذي عنه فيمن غصب شيئًا وتعذر رده لصاحبه: يعجبني الصدقة بها. وفي رواية: على فقراء مكانه. ونقل الأثرم عنه: له الصدقة بها إذا علم ربها، وشق دفعه إليه، وهو يسير كحبة، [ولو] (¬1) سلمه إلى حاكم: برئ. "المبدع" 5/ 188، 189، "الإنصاف" 15/ 294 نقل عنه أبو طالب فيمن عليه دين لرجل، وقد مات وعليه ديون للناس، يقضى عنه دينه بالدين الذي عليه: أنه يبرأ به في الباطن. ونقل عنه صالح فيمن اشترى آجرًّا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أربابًا: أرجو إن أخرج قيمة الآجر، فتصدق به أن ينجو من إثمه. "معونة أولي النهى" 6/ 375 ¬
1800 - زكاة المال المغصوب
1800 - زكاة المال المغصوب نقل عنه مهنا فيمن غصبت أرضه وزرعها الغاصب: يزكيه -أي: الزرع- إن أخذه قبل وجوبها. "المبدع" 5/ 157
فصل في استرداد المغصوب وطرق ذلك
فصل في استرداد المغصوب وطرق ذلك 1801 - من استطاع أن يحصل على ماله المغصوب منه من مال الغاصب، هل يفعل؟ قال إسحاق بن منصور: قلت: قولُ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "إدَّ إلى من ائتمنك؟ " (¬1) قال: لا تأخذ إذا وقع له في يديك مالٌ. قال: إذا كان غصب منه مالًا. قال إسحق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3339) نقل حنبل عنه: أدَّ إليه ماله الذي ائتمنك عليه. ونقل حرب: في غيرها خلاف. وكأنه كرهه. ¬
1802 - من وجد ماله مع غاصبه، ولم يتمكن من أخذه، هل يشتريه منه؟
وسأله مهنا: يطمعه أن يعطيه شيئا وينوي ألا يفعل؟ قال: لا، أما من غصب مالًا جهرا فأخذ منه بقدره جهرًا فجائز. "الفروع" 6/ 497 1802 - من وجد ماله مع غاصبه، ولم يتمكن من أخذه، هل يشتريه منه؟ قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يقطع عليه الطريق، فيذهب متاعه، فيتبع اللصوص فيشتريه منهم؟ قال: هذا أرجو ألا يكون به بأس. "مسائل أبي داود" (1266) توريث حق استرداد المغصوب؟ نقل ابن الحكم عنه: ومن نوى جحد حق عليه أو بيده في حياة ربه فثوابه له وإلا فلورثته. ونقل حنبل عنه: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به حياته. "الفروع" 4/ 526
كتاب الشفعة
كتاب الشفعة 1803 - التصرف المجيز للشفعة هو عقد المعارضة قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مبادلةُ الأرضِ بالأرضِ أيكون للشفيعِ في ذَلِكَ شفعةٌ، فإنَّ أهلَ العلمِ اخْتلفوا في ذَلِكَ: فَرأى عامةُ علماءِ أهلِ البصرةِ وأهلِ الحجازِ ألا شفعة في ذَلِكَ، ورَأى هؤلاء أنَّ لهم الشفعةَ بقيمةِ الأرضِ التي استبدل بِهَا، والأمرُ عَلَى ذَلِكَ، أن لا شفعةَ في ذَلِكَ، إنما سنَّ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعةَ بالشِّراءِ، فإذَا زَالَ عَن ذَلِكَ الشيء الذي سنَّهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، لمْ يجعلِ الشفعةَ في غيرِهِ كنحوِ الرجلِ الذي يصدق امرأته أرضًا، وأشباه ذَلِكَ مما لا يقع اسم الشراء عَلَيه، وكذلكَ قال الحسنُ في المبادلةِ والصّداقِ أيضًا، وهو الذي يعتمد عَلَيهِ. "مسائل الكوسج" (2310) نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا وهبها فليس للشفيع شفعة أثيب منها أو لم يثب منها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يرجع في الهبة إلا الوالد (¬1). وقال في رواية حنبل: إذا كانت الهبة بشرط الثواب، فإنه يرجع فيها إن لم يثب عليها. "الروايتين الوجهين" 1/ 450 ¬
1804 - المال الذي تثبت فيه الشفعة
1804 - المال الذي تثبت فيه الشفعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الشّفعةُ في أي شيءٍ تكون؟ قال: الشّفعةُ في الدُّورِ، وقالَ: إِنما يُرْوى: الشّفعة للخليطِ (¬1). "مسائل الكوسج" (1814) قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا رف إذا علم كل قوم حقهم، تقطع كل شفعة. قلت له: أحد يقول: ولا رف. غير ابن إدريس؟ فقال: يكفيك بابن إدريس. "مسائل صالح" (1276) قال عبد اللَّه: قال أبي: ولا أرى الشفعة إلا في الدور والأرضين، وليس فيما سوى ذلك شفعة. "مسائل عبد اللَّه" (1106) قال في رواية حنبل: أرى الشفعة للخليط وإن لم يمكن قسمته كالعبد والحيوان. "الروايتين والوجهين" 1/ 450 ¬
1805 - بيان ما يتملك بالشفعة وما يدخل في ذلك
وقال في رواية حنبل: لا نرى في أرض السواد شفعة؛ وذلك لأن أرض السواد موقوفة، وقفها عمر -رضي اللَّه عنه- على المسلمين (¬1)، ولا يصح بيعها، والشفعة إنما تكون في البيع. "المغني" 7/ 526، "المبدع" 9/ 232 وقال حرب: قيل لأحمد: فالحيوان دابة تكون بين رجلين، أو حمار، أو ما كان من نحو ذلك. قال هذا كله أوكد؛ لأن خليطه الشريك أحق به بالثمن، وهذا لا يمكن قسمته، فإذا عرضه على شريكه وإلا باعه بعد ذلك. "أعلام الموقعين" 2/ 140، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" 2/ 732 1805 - بيان ما يتملك بالشفعة وما يدخل في ذلك قال صالح: سألته عمن باع أرضًا بشربها، وله شرب يعرف بهذِه الأرض لم يزل يشربها، وهي وشرب ليس يعقله أهل البلد بالصفة، فجاء شفيع هذِه الأرض أراد شفعته، فقال له المشتري: إنما تجب الشفعة في العقار، أرض أو دار، وهذا الشرب هو ماء، وليس هو مما يجب فيه شفعة، وإنما لك الأرض بقيمتها؟ قال أبي: الناس مختلفون في الشفعة فأهل الحجاز يذهبون إلى أنه إذا طُرقت الطرق، وعرف الناس حدودهم فلا شفعة إلا للخليط، ولا شفعة للجار، وقال أهل العراق: للجار شفعة. ¬
1806 - من يكون له الشفعة
وقال بعضهم: إنما تكون الشفعة للجار إذا كان طريقهم واحدًا، فأما هذا الذي باع أرضه فللمشتري حقوق هذِه الأرض، والشرب من حقوقها، وفي قول من قال: للجار شفعة، فإنما يأخذها وشربها بما ملكها المشتري، وللماء ثم حصة من الثمن، فلولا أن للماء حصة ما اشتراها المشتري، ولكنه اشتراها بشربها وحقوقها، فإنما يملكها الشفيع بما ملك المشتري، ولا تسقط حصة الماء من الثمن، والحجة في ذلك، أنه إذا اشترى الرجل الدار اشتراها بحقوقها كلها، داخل فيها وخارج منها، وبطرقها ومسيل مائها، ولو بيع هذا على الانفراد لم يكن بيعًا. "مسائل صالح" (337) 1806 - من يكون له الشفعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ قال: الشّفعة؟ قال: مَنْ عرفَ حَقَّهُ فهو جارٌ، ومَنْ لمْ يعرفْ حَقَّهُ فهو خليطٌ. "مسائل الكوسج" (1815) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالأبوابِ؟ قال: الطريق يكونُ الباب، وإنْ كانَ بينهما طريقٌ مثل دارنا هذِه. "مسائل الكوسج" (1816) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالحدودِ؟ قال: الطريق يحيط بالدارِ، حواليها ملاصقًا له، وإنْ كانَ في دربٍ آخر. "مسائل الكوسج" (1817)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدُ -رضي اللَّه عنه-: إِنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" (¬1). قال: أهلُ المدينةِ يقولون: الجارُ هو الخليطُ، أَرأَيتَ إِنْ أَوْصى رجلٌ رجلًا بمالٍ يُقْسَمُ في الجيرانِ من يُعْطِي مِنْ جِيرانه؟ ينبغي ألا يعطي إلَّا مَنْ كانَ لاصقًا بِهِ، وإلَّا فالجارُ هو الخلِيطُ، واحتجَّ ببيتٍ قاله الأعشى: أجارتنا بيني فإنك طالقه ... وموْمُوقةٌ قد كنتِ فينا ووامقه وبيني فإن البين خيرٌ من العصا ... وألا تزالي فوق رأسِك بارقه قال أحمد: البيتُ لا أحفظه. قال إسحاق: كلمَا وصف فَمَعَنْاه كما قال، ولا تكون الشفعةُ أبدًا إلَّا لمنْ لَهُ شركةٌ قلَّتْ أمْ كَثُرتْ، وهي عَلَى الأَنصباءِ ليستْ عَلَى الرءوس، وليستِ الشّفعةُ بالأبوابِ، إِنَّما الشّفعةُ للشركاءِ في الدورِ والأَرَضين. "مسائل الكوسج" (1819) قال صالح: قلت: الشفعة لمن تجب؟ قال: أذهب إلى حديث أبي سلمة، عن جابر أنها في كل ما لم يقسم (¬2). "مسائل صالح" (693) ¬
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الشُفْعة؟ (¬1) فقال: أنا لا أقول، لا شفعة إلا للخليط. قرأت على أبي عبد اللَّه: هشيم قال: أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا" (¬2). فقال لي أبو عبد اللَّه: ليس العمل على هذا، لا شفعة إلا للخليط. وقال: حديث جابر إنما جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو عبد اللَّه: وبه آخذ. "مسائل ابن هانئ" (1282) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الشفعة: -يعني: قول أهل المدينة-: هو للشريك لا يكون لغيره؛ لحديث أبي سلمة عن جابر: إذا وقعت الحدود فلا شفعة (¬3). "مسائل عبد اللَّه" (1103) ¬
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كان بيني وبين رجل دار، فبعت من رجل آخر نصيبي منها؟ قال: الشفعة للذي بينك وبينه. "مسائل عبد اللَّه" (1105) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: أذهب في الشفعة إلى حديث مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة قالا: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقدت الحدود فلا شفعة" (¬1). قال وكيع: وهو قول أهل الحجاز. قال أبي: وبه آخذ. وفيما عرضت على أبي قال: أذهب في الشفعة إلى حديث الزهري الذي يروى عن أبي سلمة، عن جابر: إذا حدت الحدود، وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة. قال: والذي أذهب إليه أن الشفعة للخليط. "مسائل عبد اللَّه" (1107) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إن الخليط الذي يرثان جميعًا، أو يشتريان جميعًا، فأما إذا عرفا الحقوق فلا شفعة. "مسائل عبد اللَّه" (1108) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن معنى الحديث إذا وقعت الحدود فلا شفعة في بئر ولا فحل (¬2). ¬
قال أبي عن معنى الحديث: إذا وقعت الحدود فلا شفعة، فحل: يعني نخل. "مسائل عبد اللَّه" (1109) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل لا يرى الشفعة إلا لشريك، ترى إن يحلف يحنث؟ قال: لا يعجبني أن يحلف على أمر قد اختلف الناس فيه. "مسائل عبد اللَّه" (1110) ¬
1807 - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين
قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول -وحدثنا بحديث الشفعة: حديث عبد الملك عن عطاء عن جابر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا حديث منكر. "العلل" رواية عبد اللَّه (2256) نقل عنه أبو طالب ومثنى بن جامع فيمن يقول: لا شفعة إذا لم يكن طريقهما واحدًا، إذا قدموه إلى هؤلاء وحلف ما له شفعة، إنما هذا اختيار، وقد اختلف الناس فيها. "العدة في أصول الفقه" 5/ 1543، "المغني" 7/ 439، "معونة أولي النهى" 6/ 493 وقال أبو زرعة الدمشقي: قال لي أحمد بن حنبل: رواية معمر عن الزهري في حديث الشفعة حسنة. "التمهيد" 13/ 13 وقال في رواية ابن القاسم، في رجل له أرض تشرب هي وأرض غيره من نهر واحد، ولا شفعة له من أجل الشرب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة. "المغني" 7/ 439 وقال في رواية أبي طالب، وقد سأله عن الشفعة، فقال: إذا كان طريقهما واحدًا شركاء لم يقتسموا، فإذا صُرفت الطرق وعُرفت الحدود فلا شفعة. "الفروع" 4/ 529، "المبدع" 5/ 207، "الإنصاف" 15/ 372 - 373، "معونة أولي النهى" 6/ 414 1807 - الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للنصراني شفعةٌ؟ قال: مَا أرى لَهُ شفعة.
قال إسحاق: كلمَا كانَ شريكًا فَلَهُ الشفعةُ؛ لأنَّ حرمةَ الجوارِ لأهْلِ الذِّمَةِ أيضًا. "مسائل الكوسج" (1820) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للأعرابي شفعةٌ؟ قال: إي لعمري وليسَ لليهودي والنصراني شفعةٌ. قِيلَ: ولِمَ؟ قال: لأن النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجْتَمِعُ دِينَانِ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ" (¬1). قال إسحاق: نعم للأعرابيّ واليهوديِّ والنَّصرانيّ والمجوسي شفعةٌ إنما يأخذ بالشركةِ. "مسائل الكوسج" (2184) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: للذمي شفعة؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (1327) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل من أهل الذمة، له بلزق داري دار، فأبيع داري، فيطلب الشفعة، أله ذلك؟ قال: ليس لأحد من أهل الذمة شفعة. "مسائل ابن هانئ" (1283) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اليهودي والنصراني، ألهما شفعة؟ ¬
قال: لا. قلت: لأبي: والمجوسي؟ قال: ذاك أبعد. "مسائل عبد اللَّه" (1111) قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن المقدام أبي فروة قال: حدثني جار لي أن شريحًا قضى لنصراني بالشفعة. "العلل" (2292) قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن جرير بن حازم قال: سمعت أبا فروة يقول: أخبرني جار لي أنه خاصم نصرانيًّا إلى شريح في شفعة، فقضى بالشفعة للنصراني. سألت أبي قلت: للنصراني أو اليهودي الشفعة؟ قال: لا، قلت: للمجوسي؟ قال: ذاك أبعد. "العلل" (2293) قال أبو بكر الخلال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: لا. "أحكام أهل الملل" 1/ 193 (324) قال الخلال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب، وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح، وأخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون قالا: حدثنا أبو الحارث، وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم، كل هؤلاء سمعوا أبا عبد اللَّه وسألوه فقال: ليس للذمي شفعة.
قال أبو الحارث: مع المسلم. قال الأثرم قيل له: لم؟ قال: لأن ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه. قال الأثرم: حدثنا الطباع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني الشيباني، عن الشعبي أنه كان يقول: ليس للذمي شفعة. قال: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان، عن حميد، عن أبيه أنه قال: إنما الشفعة للمسلم ولا شفعة لذمي. "أحكام أهل الملل" 1/ 193 - 194 (326) قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سُئل عبد اللَّه وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال: ليس للذمي شفعة، ليس له المسلم. أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة؛ إنما ذلك للمسلمين المهاجرين بينهم. "أحكام أهل الملل" 1/ 194 - 195 (328 - 329) قال في رواية أحمد بن سعيد: لا شفعه لذمي، واحتج بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم إلى أضيقه" (¬1). فإذا كان ليس لهم في الطريق حق، فالشفعة أحرى أن لا يكون لهم فيها حق. "العدة في أصول الفقه" 2/ 480 - 481 ¬
1808 - الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض
قال ابن بدينا: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون بينه وبين الذمي الدار، فيبيع المسلم نصيبه، فيطلب الذمي الشفعة؟ فقال: أما أنا فلا أرى له شفعة. قيل له: ولم؟ قال: لأنه ليس له مثل المسلمين حق، ليس له حرمة المسلمين. "طبقات الحنابلة" 2/ 284 - 285 1808 - الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض قال أبو بكر الخلال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سُئل عن أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: ليس لهم شفعة. قلت: فلهم شفعة بعضهم من بعض؟ قال: نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: أخبرنا أبو الحارث أن أبا عبد اللَّه قيل له: لأهل الذمة شفعة بعضهم من بعض فيما بينهم؟ قال: نعم بعضهم من بعض لهم شفعة. "أحكام أهل الملل" 1/ 192 - 193 (321 - 322) 1809 - هل تجب الشفعة لأهل الأهواء والبدع؟ ونقل حرب: أن أحمد سئل عن أصحاب البدع، هل لهم شفعة؟
1810 - شفعة المرتد
ويروى عن ابن إدريس أنه قال: ليس للرافضة شفعة؟ فضحك، وقال: أراد أن يخرجهم من الإسلام. "المغنى" 7/ 526، "المبدع" 5/ 231 1810 - شفعة المرتد قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لإسحاق -يعني: ابن راهويه- رجل له شفعة فارتد عن الإسلام ثم أسلم؟ قال: هو على شفعته. "أحكام أهل الملل" 2/ 514 (1292) 1811 - ميراث حق الشفعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا كان للرجلِ الشفعةُ فَمَات ولمْ يطلبْهَا؟ قال: ليسَ لورثتِهِ شيءٌ. قال: الشفعةُ، والحدُّ، والخيارُ لا يُورث، رجل قذف أو رجل كان له خيار في بيعٍ، أو شيءٍ، إِنَّما هُو يطلبُهُ بنفسِهِ، فإِذَا ماتَ لمْ ترثْهُ وَرثتُهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1939) قال إسحاق بن منصور: الشفعةُ لا تُبَاعُ ولا تُوهَب ولا تُورث؟ قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2246)
1812 - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء
قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا طلب الرجل الشفعة، ثم مات؟ قال: فلورثته أن يطلبوه، فإن سكت فليس لهم أن يطلبوه؛ لأنه لا يدري على أي شيء سكت. "مسائل أبي داود" (1326) وقال أحمد في رواية الحسن بن ثواب: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار، والحدود، والشفعة، -يعني: إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود، وفي الشفعة، وفي الخيار. "الطبقات" 1/ 372 قال في رواية أبي طالب: الشفعة لا تورث. "المبدع" 5/ 223، "معونة أولي النهى" 6/ 453 قال في رواية أبي طالب: إذا مات صاحب الشفعة، فلولده أن يطلبوا الشفعة لمورثهم. وقال في رواية ابن القاسم: هو موضع نظر. "الإنصاف" 15/ 473، "معونة أولي النهى" 6/ 453 1812 - كيفية قسمة المشفوع فيه عند تعدد الشفعاء قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: الشّفعةُ بالرءوس؟ قال: قومٌ يكونون في الدارِ خمسة أو ستة، وآخرون في دار أُخرى أربعة أو خمسة، فَعَلَى قدرِ رءوسهم، ومَنْ قال بالأنصباءِ فَعَلى قدرِ سهامِهم، وهذا لمن يقولُ: الشّفعةُ بالجوارِ، ونحن نقول: الشّفعةُ بالخليطِ. "مسائل الكوسج" (1818)
1813 - إن جهل الخلطاء قدر حصتهم، حيف تقسم الشفعة بينهم؟
قال صالح: وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟ قال: نعم. قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟ قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع. "مسائل صالح" (372)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (1106) 1813 - إن جهل الخلطاء قدر حصتهم، حيف تقسم الشفعة بينهم؟ قال عبد اللَّه: قال أبي: والخليط (اللذان) (¬1) يرثان جميعًا دارًا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد منهما حصته، فيما بينهما. "مسائل عبد اللَّه" (1104) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: قد بعت ما لا أعرفه ولا أجده. قال: أرأيت لو اشتريت غلامًا بينك وبين رجل، فبعت نصيبك منه عرفت مالك منه؟ ! "مسائل عبد اللَّه" (1105) 1814 - وقت وجوب الشفعة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه قال سفيانُ الثوريُّ: حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام، إِذَا علم فلمْ يأخذْ، فلا شفعةَ له؟ ¬
قال: لا أعرفه، إِذَا بلغه ينبغي لَهُ أنْ يطلبَ ساعة يبلغه. قال إسحاق: كما قال أحمد، لا بدَّ من الطَّلبِ حين يسمع حتَّى يعلمَ طلبه، ثمَّ لهُ أنْ يخاصمَ ولو بعدَ أيام. "مسائل الكوسج" (2180) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وإِلَى كمْ يُقْضَى للغائبِ بالشفعةِ؟ قال: هو على شفعتِهِ أبدًا، والصَّغيرُ حتَّى يبلغَ ويختار. قال إسحاق: كما قال بعدَ أنْ يعلمَ أنَّ الغائبَ حين سمع طلب، ثمَّ لَهُ أنْ يخاصمَ ولو بعدَ أيام. "مسائل الكوسج" (2181) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرَّجلان تكون بينهما الدَّارُ والأرضُ، فيقولُ أحدُهما لصَاحِبهِ: إِنِّي أريدُ أنْ أبيعَ الدَّارَ ولَكَ الشُّفْعَةُ فاشترِ مني. قال: لا حاجةَ لي فِيها قَدْ أذنتُ لَكَ أنْ تبيعَ، ثُمَّ يأتي يَطْلب الشَّفعةَ؟ قال أحمد: له الشفعة إنما وَجَبَ لهُ بَعْدَ البيعِ. قال إسحاق: أجادَ سفيانُ في ذَلِكَ؛ لقولِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ كَانت لهُ ربعةٌ أو حائطٌ فَلا يبيع حتَّى شريكه، فإِنْ شَاءَ أخذَ وإِنَّ شَاءَ ترك، فإِنْ باعَ ولمْ يؤذنه فهو أحقُّ بِهِ" (¬1)، فَقَدْ بين في هذا أنه إِذَا آذنه قبل فلا حقَّ لَهُ بعد. "مسائل الكوسج" (2186) ¬
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما طلبُ الشفعةِ فإن طلبه إِذَا سمعَ بالشراء فَذَلِكَ الطلب الذي يُوجِبُ لَهُ الشفعة، وإنْ أخّرَ المخاصمةَ، فإن عرض له شغل أو مذهب لمْ يرد بِهِ ضرر المشتري فهو عَلَى شفعتِهِ، وليسَ يبطل الشفعة تأخيرُ المخاصمةِ، ولا أنْ يكونَ يذهب في احتيال المالِ ويفارق المشتري، أوْ أنْ يسألَ المشتري كَفيلًا، أو أنْ يبدأَ مَا إِذَا لقيه بالسَّلامِ والسُّؤالِ، ثم يطلب الشفعةَ، كلّ هذا باطلٌ مما أحدثَ هؤلاء. والشفعةُ حقٌّ جعلهُ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو أصل على حدته لا يعقل بالمقاييس، إنما هوَ اسْتِسْلامٌ وتعبدٌ، ولا يبطلها إلَّا سُّنة مجمع عَلَيها، كما اجتمعت الأمةُ عَلَى تسليمِ الشفعةِ للشركاءِ، مَعَ أنَّ هؤلاء اختْلفوا فِيمَا بينهم: قال بعضهم: إِذَا طَلب الشفعةَ؛ فلَهُ أجل شهر، فإنْ خاصَمَه قبلَ الشهرِ؛ فلَهُ ذَلِكَ، فإذَا مَضَى الشهرُ؛ فَلا حقَّ لَهُ، وإنْ تركَه بعدَ الالتقاءِ ولمْ يذاكره الشفعةَ، وخلَّى سبيلَهُ؛ فَقَدْ بطلت الشفعةُ، وقالَ آخرون مِنْ أصْحَابِهِم: لهُ أجلُ ثلاثةِ أيامٍ، وأمَّا مالك بنُ أنس ومَنْ سَلك طَريقَهُ مِنْ علماءِ أهلِ العراقِ، وأهلِ الشَّامِ فإنهم قالُوا: لا تبطلُ الشفعةُ بعد إذ طلبها حينَ سمعَ بالشراءِ، حتَّى أن قومًا دخلوا عَلَى مالك فَقَالُوا: إِذَا أشْتَرى المشتري الأرضَ ويريدُ أنْ يبني فِيهَا، والشفيعُ يَتَلَوَّمُ بطلبها لمَا وَسَّعْتَ عليه في المدة، فإنَّ عَلَى المشتري ضررًا كثيرًا لما لا يمكنه البناء تَخَوُّفًا أنْ يكونَ الشفيعُ يطلبه بَعْدُ؟ فَقَال مالك: إِذَا أراد ذَلِكَ المشتري قدَّمَهُ إلى الحاكمِ فيقولُ: اشتريتُ هذِه الأرضَ وهذا شفيعُهَا يتلَّومُ في طَلَبها، وأنَا أريدُ البناءَ. فيوقف الحاكم، فإنْ لمْ يطلبْهَا فَقَد بطل دعواه في ذَلِكَ، فهذا الذي يعتمد عليه، وهو أشبهُ بالسُّنةِ
الماضيةِ لِمَا قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا ضرر فرب الإسلام" (¬1)، ولا يحل للشفيعِ أنْ يتلومَ بطلبها لكي يشغل المشتري عَما يجبُ مِنَ الإحداثِ فِيهَا، كَما لا يحلُّ للشريك أنْ يبيعَ رباعَهُ أو أرضَهُ مِنْ غريبٍ مَا لمْ يعرضْهُ عَلَى شَرِيكه حتَّى يأخذَ أو يتركَ، فإذَا عَرضَهُ عَلَى شريكه بالثَّمَنِ الذي يريدُ بيعها بِهِ فَقال: لا أطلبها فيدعها بذلَكَ، ثُمَّ يطلب الشفعةَ بعد؛ فَلَا شفعةَ لَهُ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا عرضها عليه بالثمن: فإنْ شاءَ أَخَذَ وإنْ شَاءَ تركَ، وإنْ بَاعَ ولمْ يؤذن فهوَ أحقُّ بِهِ" (¬2) وفي هذا بيانُ مَا وصَفْنَا إنْ تركه تارك. وإنْ لمْ يكن البائعُ عَقَدَ العقدةَ، وكذلك رَوى الثوريُّ عَنِ الحكم بن عتيبة وأخذ به (¬3)، وأخطأَ هؤلاء حيثُ أنكَروا قَولَ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ، وقَالُوا: الشفعةُ تقع بَعْدُ، ورسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- هوَ الذي سَنَّ الشفعةَ لأُمَّتِهِ فهو بين مذهب طلبها فَمَا عَدَا مَا قال فهو مهجورٌ، فكلُّ مَا وَصَفْنَا مِنَ الشُّفعةِ فهوَ للشريكِ أبدًا، لا شفعةَ للجارِ لقولِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا قسمت الحدود، وعرف الناسُ حقوقَهُم؛ فَلاَ شفعةَ بينهم" (¬4) فإذَا كَانَ الشفعاءُ يطلبون الشفعةَ؛ قُضِيَ لهمْ عَلَى قدرِ أنصبائِهمْ وليسَ على الرءوس، وكَذَلِكَ قاله عطاء والحسن، والشعبي (¬5)، وبه أخذَ مالك، وأهلُ ¬
الحجازِ، وهو أمرٌ واضحٌ بين؛ لأنَّ الشفعةَ جعلتْ لطالبِهَا باسْتحقاقِ الملكِ على قدرِ الملكِ. قال إسحاق: وإِذَا كان لرجلٍ شفعةٌ في دارٍ فغابَ، وباعَ المشتري الدارَ بفضل مما اشترى، من أيهما يطلبُ الشفعةَ إِذَا جَاءَ الشفيعُ، فإنْ شاءَ أخذَهُ مِنَ المشتري الأول، وإِنْ كَانَ غائبًا فلَهُ أنْ يأخذَهُ ممن في يدِهِ بالشراءِ الذي اشتراهُ بِهِ إنْ شَاءَ. "مسائل الكوسج" (2311) قال في رواية أبي طالب: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم. "المغني" 7/ 453، "معونة أولي النهى" 6/ 421 ونقل عنه أبو طالب في الغائب: له الشفعة إذا بلغه أشهد، وإلا فليس له شيء. "المغني" 7/ 462، "معونة أولي النهى" 6/ 423 قال في رواية حرب: ينظر الشفيع يومًا أو يومين، بقدر ما يرى الحاكم، وإذا كان أكثر فلا. "المغني" 7/ 484، "المبدع" 5/ 224، "معونة أولي النهى" 6/ 45 قال إسماعيل بن سعيد: قلت لأحمد: ما معنى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان بينه وبين أخيه ربعة فأراد بيعها فليعرضها عليه". وقد جاء في بعض الحديث: "ولا يحل له إلا أن يعرضها عليه" إذا كانت الشفعة ثابتة له؟ فقال: ما هو ببعيد من أن يكون على ذلك، وألا تكون له الشفعة. "المغني" 7/ 514 - 515 ¬
1815 - إذا كان الثمن مؤجلا، يأخد الشفيع بالآجل؟
قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يعرض على شريكه عقارًا بينه وبينه أو نخلًا، فقال الشريك: لا أريد. فباعه، ثم طلب الشفعة بعد؟ قال: له الشفعة في ذلك. "أعلام الموقعين" 2/ 140 1815 - إذا كان الثمن مؤجلًا، يأخد الشفيع بالآجل؟ قال إسحاق بن منصور: سألتُ الثوريَّ عن رجلٍ بَاعَ شفعةً لرجلٍ مِن آخر إِلَى أجلٍ، فجَاءَ الشَّفيعُ فقال: أنا آخذها إِلَى أجَلِهَا؟ قال: لا يأخذها إلَّا بالنقْدِ لأنَّهَا قَدْ دخلتْ في ضمنِ الأولِ، قال: ومنَّا مَنْ يقولُ: تقر في يدي الذي ابْتَاعَهَا، فإِذا بلَغَ الأجل أخذَهَا. قال أحمد: إذَا كانَ في الثقةِ مثل ذَلِكَ فلَهُ إِلَى ذَلِكَ الأجلِ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2033) 1816 - الاحتيال لإبطال الشفعة قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجل اشترى دارًا بستة آلاف درهم، فكتب الشراء بثمانية آلاف من أجل الشفعة؟ قال: ما أحوج هذا إلى أدب -أو قال: ضرب. قيل: فما نصنع؟ قال: يؤخذ بالألفين، فترد على المشتري، ويقال له: اتق اللَّه ولا تفعل مثل هذا. "مسائل أبي داود" (1324)
1817 - الآثار المترتبة على تصرف المشتري في المال المشفوع
قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة؟ فقال: لا يجوز شيء من الحيل في ذلك، ولا إبطال حق مسلم. "المغني" 7/ 485، "أعلام الموقعين" 3/ 299 وسأله ابن الحكم: دارٌ بين اثنين باع أحدهما نصف البناء؛ لئلا يكون لأحد فيها شفعة. قال: جائز. قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه. قال: ليس ذلك له، يعطي نصف قيمته. "الفروع" 4/ 538 1817 - الآثار المترتبة على تصرف المشتري في المال المشفوع: قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إِذَا بَاعَ الشفعة فبناهَا، ثمَّ جاءَ الشفيعُ بعد فالقيمةُ أو يقلع بناءه؟ قال: جيّدٌ. قال إسحاق: لا، بل هو بالخيارِ، إِنْ شَاءَ أخذَ الشفعةَ بما قامتْ عليه بالبناءِ وغيره، وإلَّا تركَهَا. "مسائل الكوسج" (2183) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: رجلٌ باعَ دارًا بألف درهم، ثمَّ باعَ بابهَا بألف درهم، ثمَّ جاءَ الشفيعُ، فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بعدَ مَا بِيعَ بابُهَا بألف درهم؟
قال: يأخذُ الشفيعُ الدَّارَ بخمسمائة. قال إسحاق: إنما يأخذُهَا بقدرِ ما بقيت عَليه مِنَ الثَّمنِ إِذَا كانَ ما اشْتراهُ يساوي ذَلِكَ، فأما إذا أشترى ما يساوي مثل ذَلِكَ فإنه ينظر إلَى مَا باع مِنْهُ فيحط بقدرِه؛ فَلذلكَ قال سفيانُ: يؤخذُ بخمسمائة. "مسائل الكوسج" (2185) وقال في رواية سندي في تصرف المشتري في الشقص الذي اشتراه بالبناء والغرس، أله قيمة البناء أم قيمة النقص؟ قال: لا، قيمة البناء. وقال: إنهم يقولون: قيمة النقص، وأنكره ورده، وقال: ليس هذا كغاصب. وقال في رواية حنبل: لأنه عمر، وهو يظن أنه ملكه، وهو ليس كما إذا زرع بغير إذن أهله. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل غرس نخلًا في أرض بينه وبين قوم مشاعًا؟ قال: إن كان بغير إذنهم قلع نخله. "الفروع" 4/ 546، "المبدع" 5/ 158، 221، "الإنصاف" 15/ 467 - 468 ونقل عنه علي بن سعيد وبكر بن محمد إسقاط الشفعة فيما إذا تصرف بالوقف والهبة. "معونة أولي النهى" 6/ 441
كتاب الوديعة
كتاب الوديعة 1818 - طبيعة يد المودع، وجزاء المخالفة قال إسحاق بن منصور: الوديعةُ؟ قال: ليسَ عليه فيها ضمانٌ إلَّا أنْ يخالفَ. قال إسحاق: كذلكَ العاريةُ حكمُه والوديعةُ سواءٌ، مَا لم يخالف العارية لم يضمن. "مسائل الكوسج" (1811) قال إسحاق بن منصور: يضمن صاحب الوديعة؟ قال: لا واللَّهِ، إلَّا أنْ يُتهم بِرِيبةٍ كما ضَمَّن عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنسًا (¬1). قال إسحاق: شديدًا كما قال. "مسائل الكوسج" (1904) قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: لا يكونُ في الوديعةِ، والبضاعةِ، والمضاربةِ، والعاريةِ ضمانٌ. قال أحمد: العاريةُ مؤداةٌ عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والوديعةُ إِذَا ذَهبت مِنْ بين متاعهِ يضْمن كَما ضَمَّنَ عمرُ -رضي اللَّه عنه- أنسًا، والمضاربةُ هو أمينهُ إلَّا أنْ يخالفَ، والبضاعةُ هو مؤتمنٌ سببه سبب الوديعة. قال إسحاق: في كلِّ هذا، لا ضمانَ العارية، ولا شيءَ إلَّا أنْ يخالفَ فيضمن. "مسائل الكوسج" (2234) ¬
قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: كلُّ شئٍ أصله ضمان فاشترط أنْ ليسَ عليه ضمانٌ، فهو ضامنٌ. قال أحمد: إِذَا اشترطَ لَهُ فالمسلمون عند شروطِهِم. قال إسحاق: كما قال أحمد، ألا تَرى أنَّ أنسَ بن مالك بعد ما ضَمَّنه عمر -رضي اللَّه عنه- الوديعة كَانَ لا يأخذ بضاعةً إلا بشرط أنَّهُ بريءٌ مِنَ الضمنِ. "مسائل الكوسج" (2235) قال إسحاق بن منصور: قال سفيانُ: كلُّ شيءٍ أصلُه أمانةٌ، فليسَ عَلَى صَاحِبِه ضمانٌ وإنِ أشترطَ أنَّهُ ضامنٌ. قال أحمد: الأمانةُ عَلَى مَعْنَى الوديعةِ والبضاعةِ. قال إسحاق: الأمانات كلُّهَا مؤداة لا ضمانَ فيها. "مسائل الكوسج" (2236) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ استودعَ رَجُلًا دراهم بيضًا، فخلطها بسودٍ فهلكت أيضمن؟ قال: لا. قال أحمد: هذا رجلٌ قد خلط مَاله بمالِ غيرِه. قُلْتُ: ترى عَليه ضَمانًا؟ قال: إي واللَّه. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2238) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرجلُ يدفع المتاعَ إلى رجلٍ؛ ليحمله إلى مصر فرجعَ الرسولُ، فَقَال: قد سُرِقَ المتاعُ مني، ووصفَ: إني قد وضعته في موضعٍ، فقلتُ لأصحابي: احْفَظوا، وكنتُ وضعتُهُ عَلَى حمارٍ، وفقدتُ الحمارَ، فلمَّا كانَ بَعْدُ أصبتُ الحمارَ ولمْ
أصب المتاعَ فإنه لا ضمانَ لَهُ عليه؛ لأنَّ الرجلَ الذي يستودعُ، أو يدفعُ إِليه الشيءَ ليبلغ به موضعًا لا يكونُ عليه حفظه أكثر مما يكونُ عَليهِ مِنْ حفظِ مَتَاعِهِ، فإذَا فَعَلَ ذَلِكَ كما يفعلُ بمتاعِهِ مِنَ الحفظِ والتعاهدِ، ومن يأمر بحفظِ متاعه؛ فَلا ضمانَ عَلَيه إلَّا أنْ يكونَ متهمًا، ويخلط على نفسه، فإنَّ عمرَ -رضي اللَّه عنه- ضمن أنس بن مالك بضاعة، وذلِكَ أنَّهُ سَأله عَنْهَا وكيف صنع فيها؟ فَقَال: وضعتُهَا مَعَ مَتَاعِي، فذَهبت من بين متاعي، فَقَال عمرُ -رضي اللَّه عنه-: أَذَهَبَ لكَ معَهَا في شيءٌ؟ قال: لا. قال: ضمنتَ يا أنس وإنَّكَ عِنْدنا لأمينٌ (¬1). يقولُ: صَارَ ضامنًا لحالِ ما اتهمه وإِنْ كانَ الخصمُ أمينًا، أن يكون الفعل فيه كفعل المتهمين أجرى عليه حكمَ الخصومِ، فَمِنْ ههنا قال: ضمنت. لما فعل فعلًا أَنكرهُ، وقال لَهُ: إنكَ لأمينٌ عندنا. "مسائل الكوسج" (2312) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن دقيق لقوم اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير دقيق، جميعًا طحنا فاختلطا. قال: هذا لا يقدر أن يميز؟ فقال أبي: إن كان يعرف قيمة دقيق الشعير من دقيق الحنطة مع هذا، أو أعطى كل واحد منهما قيمة ماله إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء ويتحالوا. قلت لأبي: فإن قال هذا أريد: حنطتي، وقال [الآخر]: أريد شعيري؟ قال: يباع إن عرف قيمتهما. ¬
قلت لأبي: فإن لم يعرف؟ قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء ويتحالوا. "مسائل عبد اللَّه" (1149) ونقل مهنا عن أحمد في رجل استودع عشرة دراهم، واستودعه آخر عشرة، وأمر له أن يخلطهما، فخلطهما، فضاعت الدراهم، فلا شيء عليه. "المغني" 9/ 259 ونقل محمد بن عبد اللَّه البغوي عنه في رجل أعطى آخر درهمًا؛ يشتري له به شيئًا، فخلطه مع دراهمه، فضاعا، قال: ليس عليه شيء. "الفروع" 4/ 483، "المبدع" 5/ 240 نقل الأثرم عنه فيمن دفع إلى آخر دينارًا من شيء كان له عليه، فخرج فيه نقص، فقال للدافع: خذه وأعطني غيره. فقال: أمسكه معك حتى أبدله لك، فضاع الدينار، فقال: ما أعلم عليه شيئًا، إنما هو الساعة مؤتمن. "تقرير القواعد" 1/ 302 نقل حرب عنه فيمن بيده وديعة وصى بها لمعين: أن المودع يدفعها إلى الموصى له والورثة. قيل له: فإن دفعها إلى الموصى له يضمن؟ قال. أخاف. قيل له: فيعطيه القاضي؟ قال: لا، ولكن يدفعه إليهم. "تقرير القواعد" 2/ 377 قال في رواية حرب: إذا خالف الوديعة فهو ضامن. "المبدع" 5/ 235
1819 - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟
وحكى الأثرم عنه فيمن أخذ درهمًا، ثم رده، أنه أنكر القول فيها بتضمين الجميع، قال: وإنه قول سوء؛ لأن الضمان منوط بالتعدي، وهو مختص بالمأخوذ. "المبدع" 5/ 241، "الإنصاف" 16/ 43، "معونة أولي النهى" 6/ 485 نقل عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالًا وغاب، وطالت غيبته، وله ولد، ولا نفقة له، هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال: تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق. "المبدع" 5/ 266، "معونة أولي النهى" 7/ 928 1819 - إن استعمل الوديعة فنمت، هل تكون للمودع أم من يده الوديعة؟ قال إسحاق بن منصور: إِذا اسْتودعَ الرَّجُل مالًا فباعَ بِهِ لنفسِهِ وربحَ فِيهِ، لمنِ الربحُ؟ قال: الربحُ لصاحب المالِ عَلَى حديثِ عروة البارقي في الشَّاةِ (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1896) قال صالح: وسألته عن رجل استودع دراهم فعمل بها فربح؟ قال: الربح لرب المال. "مسائل صالح" (385) ¬
1820 - جحود الوديعة
قال صالح: قلت: الرجل يكون عنده وديعة، فينفقها ويدفع مثلها إلى صاحبها، هل يطيب له ربحها؟ فإن أعلمه وأحله له؟ قال: إذا كانت عند رجل وديعة لم ينفقها إلا بإذن ربها، فإن اتجر فيها فالربح لصاحبها، إلا أن يطيبه له. "مسائل صالح" (1397) قال عبد اللَّه: قيل لأبي وأنا أسمع: رجل استودع دراهم، فعمل بها، فربح؟ قال: الربح لرب المال. "مسائل عبد اللَّه" (1147) نقل عنه أبو طالب، وعلي بن سعيد النسوي: إذا اتجر في الوديعة بغير إذن مالكها فربح فيها، فالربح لصاحب الوديعة. ونقل حنبل عنه: لا يكون الربح لأحدهما، بل يتصدقان به. "الروايتين والوجهين" 1/ 415 1820 - جحود الوديعة نقل بكر بن محمد عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسئل عن رجل كان له على قوم مال -أو أودعهم مالًا- ثم مات، فجحد الذين في أيديهم الأموال، لمن ثواب ذلك المال؟ قال: إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن يؤديها إليه فأجرها للميت، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى. "الآداب الشرعية" 1/ 112
1821 - اختلاف المودع والمودع
1821 - اختلاف المودَع والمودِع قال إسحاق بن منصور: الرجلُ يقولُ للرجلِ: قَدْ كانتْ لَكَ عندي وديعةٌ فَدَفَعْتُهَا إَليكَ. قال: يصدق إِذَا كَانَ دَفَعها إِليهِ بغيرِ بينةٍ. قال أحمد: يصدق إِذَا قال: لكَ عندي وديعةٌ إِذَا كَانَ ذَلِكَ إقرارًا مِنهُ إِلَّا أنْ يجيءَ هذا ببينةٍ. قال إسحاق: يصدق في هذا وَفي كلِّ مَا أقرَّ مِنْ شيءٍ، ثمَّ خرجَ مما أقر بكلامٍ متصل كنحو ما يقول: اشتريتُ منكَ عبدًا، أو أرضًا بألف درهم، فأديتُ ثمنهُ إليكَ، وكَانَ لكَ عندي كَذَا وكَذَا، فرددتُها عليكَ، فكلُّ هذا لا ضمان عليه، لأنَّه أقَرَّ على نفسِهِ بشيءٍ، ثمَّ خرجَ منه بكلامٍ متصلٍ، فهو خبر، وأخطأ هؤلاء حين قالوا: إِقرارُهُ جائزٌ وعليه البينة بالأداءِ. "مسائل الكوسج" (1981) قال إسحاق بن منصور: قال الثوريُّ في رجل قال لرجلٍ: استودعتك هذا الثوبَ. فقالَ: صدقت، ثمَّ قال: استودعنيه رجل آخر. قال: الثوبُ للأولِ، ويغرم للآخر ثوبًا. قال أحمد: إِذَا جاءَ الآخرُ يطلبه فلا بدَّ، هو كما قال. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1983) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عَن رجلٍ استودعَ رَجُلًا ألف درهم، فَجَاءه فقالَ: ادْفَعْ إِليَّ دراهمي، قال: قَدْ دفعتُهَا إليكَ؟ قال: يصدق. فإنْ قال: أمرتني أنْ أَدْفَعْهَا إلى فلان فَبَيِّنتُهُ. قال أحمد: في كِلَا الأمرين يصدق. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (2237)
كتاب إحياء الموات
كتاب إحياء الموات 1822 - حكم الإحياء، وبيان ما يجوز إحياؤه، ومن يجوز إحياؤه، وهل يشترط في ذلك إذن الإمام أم لا؟ قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: مضت السنةُ مِنَ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ مَنْ أَحْيَا أرضًا مواتًا فَقَدْ ملك رقبتَهَا، وقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عاديُّ الأرضِ للَّه تعالى والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمَّ لكم، مَنْ أحْيَا من موتان الأرضِ شيئًا فَقَدْ ملكَ رَقَبَتهَا" (¬1). فَلما ثبتتْ السنةُ بملكِ رقبة المواتِ للذين أحْيوهَا صارتْ سنةً مسنونةً، وعمل بذلك الخلفاءُ بعدَه، واجتمعَ علماءُ الأمصارِ في عَصْرِنَا هذا ومِنْ قبلُ أنَّ الأمرَ عَلَى ذَلِكَ لمْ يختلفْ منهم في ذَلِكَ والٍ، ولا عالم، ولا جماعة، واخْتلفَ علماءُ الأمصارِ في تفسيرِ المواتِ: فَرَأى قومٌ مِنْ أهلِ العلمِ أنَّ كلَّ أرضٍ لمْ يُوضَعْ عليها الخراجُ، وإنْ كانتْ منسوبةً إلى قريةٍ إلَّا أنها ليستْ مما يعلُوهَا ماؤُها، وقَدْ جَاوزَ حدها قدر دعوة من المصر، فأحْيَاهَا رجلٌ أنه قَدْ ملكَ رقبتها، وإنْ كانتْ هذه الأرضُ في غيرِ أرضِ العربِ؛ لأنَّها إِذَا لمْ تكنْ في حدِّ قرية، وُضِعَ عَليها الخراجُ، أوْ هي مرعى لقومٍ، لمْ يكنْ حريما لهذِه ¬
القرية التي هي بجنبها جبلًا كانَ أو أرضًا؛ لأنَّ الأرضَ التي لا يعلُوهَا الماءُ وإنْ نسبتْ إلَى قرية، أو قيل مفازة كورة، كنحو مفازة آمل أو مفازة كرمان، أو ما أَشْبَهَهُما، فإنَّ مَنْ أحيَا مِنْها فهو مباحٌ لَهُ إِذَا لمْ يكنْ يعرض لها متعرضٌ قَبْلُ فأحْيَاهَا، فإنَّ الذي يحيي مثلَ هذِه المواتِ فقدْ مَلَكَ الرقبةَ، ولا يكونُ إحياءُ المواتِ إلَّا بأنْ يحوطَ عليها حائطًا أو يجعلَ حواليها المسنيات كنحو الحيطانِ، أو يكون زرعها الذي أحياها كلها، أو كريها فهذا الإِحياءُ الذي قَدْ عرفْنَا؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أحيَا أرضًا مواتًا فَقدْ مَلَكَ رَقَبَتَها"، وهو الذي قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أحاطَ عَلَى أَرضٍ فَقَدْ مَلَكَهَا" (¬1)، فدلَّ هذا الحديثُ عَلَى معنى ما أردنا مِنْ تفسيرِ الإِحياءِ أَنَّهُ الحائط وما أشبهه، وهو الذي لا يُخْتَلفُ فِيهِ، وهوَ الحقُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عز وجل؛ لأنَّ كُلَّ أرضٍ بجنب قريةٍ أو قُرْبَهَا مما لا يعلوها ماء هذِه القرية وَاديًا كَانَ أو قناةً، فَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا أنهُ لمْ يُوضع عليها الخراجُ بما سنَّ عمرُ بن الخطاب رضى اللَّه عنه: أنَّ الخراجَ يُوضعُ عَلَى كلِّ أرضٍ لا يعلُوهَا الماءُ عامر وغامر (¬2)، وهذِه التي زَالَ عَنْها المعْنَى الذي وَصَفْنَا صارت مواتًا، وقَدْ أجمعَ عدةٌ مِنَ العلماءِ أنَّ المواتَ لا يكونُ إلَّا في أرضِ العربِ منهم المغيرةُ الضبيُّ، والأوزاعيُّ، وسفيان ¬
الثوريُّ، ومن سَلكَ طَرِيقَهُمْ، ولم يروا الموات في أرضِ الخراجِ، فلذلك قُلْنَا: كلُّ أرضٍ لمْ يُوضَع عليها الخراجُ جَبَلًا كان أو بَيَاضَ أرضٍ، بخراسان أو غيرها ففيها المواتُ. وإنْ كَانَتْ أرضٌ في جنب القريةِ فتروحُ فيها دَوَابُّهُمْ، وتَسْرَحُ للرعي فإلى قدرِ منتهاها رأى قومٌ ألا يكونَ فيها مواتٌ، وقَدْ جعل ذَلِكَ حريمًا لهذِه القريةِ، وإنْ كَانَتْ لا يعلُوهَا الماءُ أبدًا. "مسائل الكوسج" (2314) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وهذا إِذَا كَانَ دون دعوةٍ مِنَ القريةِ أو المصر رجوت أنْ يكونَ كَما وَصفُوا، وأمَّا مَا نأت عما جَاءَ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو قدر دعوة، فَإنَّ رقبتها لمنْ أحْيَاهَا إِذَا كَانَتْ مما لا يعلوها ماءُ هذِه القرية، وإنْ كانت أرضًا منسوبةً إلى قريةٍ وهي عامرة ويعلوها الماءُ أن لو عمرت، فلا أَرى لأحدٍ مِنْ أهلِ تلِك القريةِ التي تُنْسَبُ هذِه الأرضُ إِليها أنْ يستبدَّ بِزِرَاعَتِهَا دون الشركاء؛ لأنهم في ذَلِكَ شرع واحد، ولا يجوز لأحد استخلاص شيء منها دون أهل القريةِ إِلَّا أنْ تكونَ مقاسمةً بينَ القومِ، أو يكون صلحًا بينَ القومِ يَتَراضون بِهِ عَلَى زِرَاعتها فَلَهُمْ ذَلِكَ حينئذٍ، ورَأى قومٌ في هذِه الأرضِ التي بينَ أهلِ القريةِ، أو القرية نفسها إِذَا كانت بينهم فلمْ يَقْتسموها، فأرادوا زِرَاعتها أنْ يَقْتَسِمُوا بينهم، ويقْرعُوا بينَ القسمةِ، وأرجُو أنْ يكونَ ذَلِكَ جائزًا، وإنْ كَانَ فِيها قومٌ غيبٌ أو صغارٌ فإن الحاكمَ يُوكلُ عَلَى الغائبِ، ويخصبُ للصغيرِ وَصيًّا ثمَّ يقتسمون حينئذٍ ويقْتَرعون، وهذا رَأيُ مالك وأصحابه أَنْ يقْتَسِمُوا همْ عَنِ الصَّغِيرِ والغائبِ، إِذَا كَانَ الذين حَضَرُوا هم مدركون ويحتاجون إِلَى القسمةِ، ويجمعون العدول في ذَلِكَ
ويقْرعون، فِقِيلَ لمالك رحمه اللَّه تعالى: أرأيتَ إنْ قدمَ الغائبُ أو أدركَ الصغيرُ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ؟ فقال: جَازت القسمةُ بينهم، ولوْ أنَّ الحاكمَ أرادَ ذَلِكَ لمْ يقدر على أكثر مِنْ أَنْ يحضرَ عدولًا حتَّى يَقْتَسمُوا، وقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ هؤلاء، ثُمَّ يقولُ عَلَى إثر ذَلِكَ: هؤلاء الحكام واللَّهِ قد أضاعُوا مِنَ الحكمِ أكثرَ منْ ذَلِكَ، والذي نعتمدُ عليه مِنْ ذَلِكَ ما وصف مالك عِنْد الضرورةِ، وإِذَا لمْ يمكنهم رفع ذَلِكَ إِلى حاكم لما لم يكن هناك من يحكم بينهم، أو لم يقدروا على تثبيت ذَلِكَ عند حاكم، فجازت حينئذٍ القسمةُ؛ لأنَّهَا موضعُ ضرورةٍ، وهذا إِذَا كَان فيهم غائبٌ أو صغيرٌ، فأمَّا إِذَا كان أهلُهَا كلُّهم كبارًا حضورًا فَلَا يحتاجون إِلَى حاكمٍ ولا إلَى قضيةِ قاضٍ. وقدْ أجازَ أهلُ العلمِ مِنْ أصحابِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ومَنْ بعدَهم مِنَ الضَّروراتِ أكثرَ مِنْ هذا، وأنكرَ هؤلاء ما وصفَ مالك مِنْ ذَلِكَ عند الضرورةِ وغيرِ الضرورةِ، ثمَّ أتوا أعظمَ مما أنكروا فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالوا: لو أنَّ أمرأةً التقطتْ صبيًا فربته، فَوُهِبَ للصَّبي هبةٌ، فقَالوا بأجمعهم: لها أنْ تقبضَ ما وُهِبَ له، وهُمْ لا يرون للأم قبضًا في الأصلِ، فادَّعوا أنَّ مثلَ هذا ضرورةٌ، وقَالوا أيضًا: لو كانت صبية فخطبها خاطبٌ فلهذِهِ الملتقطة أنْ تُزوجَهَا، ولا يرون لها خيارًا إِذَا أدركتْ، وقَالوا هذا موضعُ ضرورةٍ، ومثل هذا كثير مِنْ قولهم يفرقون بين مَا جمعَ القومُ، ويجمعون بين ما فرقَ القومُ، قَدْ أُوْلعُوا بذلك، فإِذَا أحْيَا الرجلُ الأرضَ الموات كَما وصفْنَا فَقَدْ ملكَ الرقبةَ، ثمَّ إنْ ضيَّعَهَا بعدَ ذَلِكَ ثلاث سنين فَقَدْ زالَ عَنهُ مَا أحْيَا، إلَّا أنْ يكونَ حَوطَ عليها الحائط، فإن ملكه حينئذٍ لا يزول.
وأمَّا الأرضُ التي هي منسوبةٌ إلى قريةٍ مما قَدْ وُضِعَ عَليها الخراجُ، فَلَا موات فيها؛ لوضع الخراج عليها، ولكن الإِمام إنْ رَأى أنْ يدفَعَهَا إِلَى مَنْ شاءَ حتَّى يحييها فَلَهُ ذَلِكَ بعدَ أنْ يكونَ ذَلِكَ نظرًا لأهلِ القريةِ؛ لأنها لَوْ تعطلتْ يومًا حتَّى لا يقدروا عَلَى احْتمالِ خَراجِهَا كَانَ على الإِمامِ التخفيفُ عنهم، فَكَذلِكَ لَهُ أنْ يبيحَ ما وصفنا حتَّى تحيا، ويضع عَلَيها قَدْرَ طَاقتها، وقدر مَا يعرفُ مِنَ المؤنةِ التي تلزم في إِحْيائِهَا عُشْرًا كان أو غيره؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ يوظفه عَلَيها كَانَ عليه إِسْقَاطه عنْ جملةِ خَراجِ أهلِ القريةِ، فَلذَلِكَ جعل النظر عَلَى معنى الحيطةِ لَهم، وجَهِلَ هؤلاء حيثُ قَالُوا: لا تحيا الموات إلَّا بإذنِ الإِمامِ، وإنْ كانَ مِنْ أرضِ العربِ، وهذِه زلةٌ عظيمةٌ؛ لأنهُ خلاف قولِ الرسولِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إنما تحتاجُ إِلَى إذنِ السُّلطانِ في هذِه الأشياء التي وَصَفْنَا مما قَدْ وضع عَلَيها الخراج فلا يكون فِيهَا موات، وإذنُ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَدْ أَتى عَلَى إِذْنِ السلطان وغيرهِ في المواتِ، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عاديُّ الأرضِ للَّه عز وجل ورسولِهِ ثمَّ لكم" فهوَ مباحٌ لمنْ أحْياهَا إلَّا أنْ يكونَ غيرَ مسلمٍ فإنَّ مَنْ أحيا الموات مِنْ غيرِ أهلِ الإِسلامِ خِفْتُ ألا يكونَ لَهُ ذَلِكَ لقولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "للهِ ولرسولهِ ثمَّ لكمْ". فَمنْ أَحيا مِنْ موتان الأرضِ شيئًا سِوى أهلِ الإِسلامِ لمْ يكنْ بدٌّ للسلطانِ مِنْ أنْ يضعَ عَلَيها ما يَرى مِنَ الخراجِ؛ لأنَّهم لا يكونون كالمسلمين، فيُوضَع عليهم العُشْرُ كما يُوضَعُ عَلَى مسلمٍ يحيي مواتا مِنَ الأرضِ، فإنَّ المسلم إِذَا زَالَ عنه الخراجَ لزمه العشرُ، وغيرُ المسلمين إنما أُلْزِمُوا الخراج في أَرَضِيهم وعلى رءوسهم، ولا بدَّ مِنْ أنْ يُوضَعَ عَلَى ما يحيون مِنَ الأرضِ الخراجُ، فيكون الإِمامُ قَدْ أخَذَ مِنَ الأرضِ المستحدثةِ خراجًا، وإِنما عليها العشر، وإنَّ
المشركَ لا طهرةَ لَهُ بالعشرِ والزكاةِ، وإنما الطهرةُ للمسلمين كَما قال اللَّه سبحانه وتعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]. "مسائل الكوسج" (3315) قال إسحاق بن منصور: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "عاديُّ الأرضِ للَّه عز وجل ورسولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمَّ لكم" (¬1). قال: العادي: القديم، وهذا من طريق الموتان، من أحيا أرضًا ميتة فهي له. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3340) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ في موتان الأرضِ الموات في كل موضع، ويحتاجُ إلى إقطاعِ السلطانِ أم لا؟ وكيفَ يكونُ إحياؤه؟ وإنْ ماتَ قبلَ أن يحيي يكون لورثته منه شيءٌ، أم هي لمنِ اسْتحيَاها؟ قال: كُلُّ موات يكونُ في أرضِ العرب، وكلّ أرضٍ لم يوضع عليها خراج، وإن كان حوالي القرية بعدَ أَنْ يكونَ عامرًا لا يعلوها الماء فهي لمن أحياها لا يحتاجُ فيها إلى السلطانِ، فَأَمَّا الأرضون التي وضع على قريتِه الخراج، فإنَّه لا بد مِنْ أَنْ يقطع السلطان؛ لأنه ما أخذ من هذا الذي أحيا، وليس لورثةٍ آخذ الموات شيء، إذا لم يكن أحياها بزراعة أو حائط يحوط أو ما أشبه ذَلِكَ من المسبيات حواليها. "مسائل الكوسج" (3380) قال صالح: وسألته هل بأرض الجبل موات؟ ¬
فقال: إنما الموات تكون في الأرض التي لم تملك، فمن أحياها فهي له. "مسائل صالح" (771) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الموات؟ قال: الموات: التي لا يملكها أحد. "مسائل أبي داود" (1366) قال أبو داود: قلت لأحمد: في كل الأرضين موات؟ قال: أخشى ألا يكون في السواد موات. "مسائل أبي داود" (1367) قال أبو داود: قلت لأحمد: أرض ميتة أحياها رجل؟ قال: إذا كانت لم تملك، فإن ملكت فهي فيء للمسلمين، مثل رجل مات وترك مالًا لا يعرف له وارث. "مسائل أبي داود" (1368) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأبى وهي قرية لم يملكها أحد، وهي للدَهاِقين؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يُملكها السلطان، ولا أُقطعت لأحد ينزلها. "مسائل ابن هانئ" (1973) قال المروذي: وسئل أبو عبد اللَّه: عن أرض ليس يُعرف لها رب، فغرس رجلٌ فيها غرسًا. فقال: الأرض صلح أو غير صلح؟ فقيل له: صلح.
قال: لا إِلا بإذن أربابها. قيل له: لا يُعرف لها رب. قال: الصلحُ له أرباب. "الورع" (258) نقل عنه أبو الحارث ويوسف بن موسى في الموات الذي جرى عليه مجرى ملك مسلم، ولا يعرف مالكه أنه لا يملك. ونقل عنه يوسف بن موسى في إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصلحته: إنما يكون في البرية والصحراء فإن كانت بين القرى فلا. وقال أبو الصقر: قلت: إذا أحيا رجُلٌ أرضًا ميتة، وأحيا آخر إلى جنبه أرضًا، وبقيت بين القطعتين رقعة، فجاء رجل فدخل بينهما، ليحيي هذِه الرقعة فليس لهما أن يمنعاه؟ فقال: ليس لهما أن يمنعاه، إلا أن يكونا أحيوها. وإذا كانت أرض بين فريقين، ليس فيها مزارع، ولا عيون ولا أنهار لأهل القريتين، ويزعم أهل كل قرية أنها لهم في حرمهم، فإنها ليست لهؤلاء ولا لهؤلاء، حتى يُعلم أنهم أحيوها، فمن أحياها فهي له. "الروايتين والوجهين" 1/ 451 قال في رواية العباس بن محمد بن موسى الخلال، وقد سأله عما أحيا من أرض السواد: أيكون لمن أحياه؟ فقال: مثل التلول والرمال فيما بينك وبين الأنبار، فهو لمن أحياه. "الأحكام السلطانية" ص 169 وقال علي بن سعيد: قلت لأحمد: يجعل للأرض حد من القرية في القرب والبعد؟
1823 - بيان ما يحصل به الإحياء
فقال: قد روي عن الليث بن سعيد بن غلوة نحوه، ولا أدري ما هذا؟ ! وقال في رواية يوسف بن موسى: الميتة التي لم يملكها أحد تكون في البرية، وإن كانت بين القرى فلا. "الأحكام السلطانية" ص 209 ونقل علي بن سعيد النسوي وقد سأله عن مروج قرب المدينة، هي مرعى للدواب، ويعتبر فيها الموتى، ولا يعرف لها مالك؟ قال: لا أرى أن يتعرض لها إذا كانت بهذِه الحال قريبة من القرية. وقال بعد ذلك: إذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها. ونقل يوسف بن موسى: إذا نضب الماء عن جزيرة إلى فناء رجل، هل يبنى فيها؟ قال: لا، فيه ضرر على غيره؛ لأن الماء يرجع. "الأحكام السلطانية" ص 212 ونقل حرب: قال أحمد: يروى عن عمر أنه أباح الجزائر (¬1). "المغني" 8/ 160، "معونة أولي النهى" 6/ 18 1823 - بيان ما يحصل به الإحياء قال صالح: قال أبي: والإحياء يكون: يُحيط عليها حائطًا فيمنع منها، أو يُحفر فيها بئر فتكون له حريمها خمسة وعشرين ذراعًا حولها. "مسائل صالح" (771) ¬
قال صالح: قال أبي: من حجر أرضًا ليست لأحد فهي له. قال أبي: حدثنا محمد بن بشر عن سعيد، عن قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد اللَّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أحاط على إرض فهي له" (¬1). "مسائل صالح" (1153) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الأرض الموات لا يكون إحياؤها بالزرع فيها، إنما يكون إحياؤها بأن يعمل فيها، ويحفر فيها، ويبني فيها، فيكون بهذا إحياء ولا يكون بالزرع إحياء. "مسائل ابن هانئ" (603) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ينزل قرية من القرى، وله أخ ببغداد يطلب إليه أن ينزل معه فيها، فيأتي وهي قرية لم يملكها أحد وهي للدهاقين؟ قال أبو عبد اللَّه: إذا لم يملكها السلطان نزلها، ولا أقطعت أحد بنزلها. "مسائل ابن هانئ" (1209) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث الصعب بن جثامة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا حِمَى إِلَّا للَّه وَلِرَسُولِهِ" (¬2). قال أبي: فليس لرجل أن يحمي أرضًا لا يملكها، إلا ما كان للَّه ولرسوله. ¬
قال أبي: ومعنى ما كان للَّه ولرسوله: فالإبل تكون يحمل عليها في سبيل اللَّه، أو أرض أمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تحمى، إلا من ملك أرضًا فله أن يحميها، فيروي سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ" (¬1) فلهذا الحمى إذا منعها بحائط أحاط عليها، أو حفر بئرًا، فإن كانت عادية -والعادية القديمة- فله خمسون ذراعًا من جوانبها، وإن كانت ابتدئت بالحفر فله خمسة وعشرون ذراعًا حواليها ليس لأحد أن يدخل عليه فيها؛ لأنه قد ملك ذلك بحفر البئر. قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً. . " (¬2) إذا حفر فيها بئرًا، فله حريمها، وإذا رفع حائطها حتى يمنع ذلك. قيل له: فالأحجار؟ قال: ليس بشيء إلا أن يرفعه بحائط. "مسائل عبد اللَّه" (1171) قال في رواية ابن القاسم: الإحياء باستخراج نهر أو عين أو بئر. "الروايتين والوجهين" 1/ 452 نقل حرب عنه في رجل أحيا أرض الموات، فحفر فيها بئرًا، أو ساق إليها الماء من موضع، أو أحاط عليها حائطًا ثم تركها فهي له. ¬
قيل له: فهل في ذلك وقت إذا تركها؟ قال: لا. ونقل عنه أبو الصقر: إذا أحيا أرضًا ميتة وزرعها ثم تركها حتى عادت خرابًا فهي له، ليس لآخر أن يأخذها منه. "الأحكام السلطانية" ص 172 قال في رواية علي بن سعيد النسوي: الإحياء لا يكون إلا بأن يحوط عليها، فإن كرب حولها لم يستحق بذلك حتى يحوط. وقال: الإحياء من احتاط حائطًا أو احتفر بئرًا، ومن احتاط حائطًا يمنع الناس والدواب فهي له، زرع فيها أو لم يزرع، ومن حفر بئرًا فحريمه خمسة وعشرون ذراعًا. قال في رواية أحمد بن أبي عبدة: في أرض سبخة لا ربَّ لها ضرب عليها الناس؟ فقال: هل بنى عليها حائطًا؟ فقيل له: لا. فقال: لا، إلا أن يبني عليها حائطًا. "الأحكام السلطانية" 210 - 211 نقل حرب: إذا حفر بئرًا ولم يبلغ بها الماء لا يكون إحياء. "الأحكام السلطانية" ص 217
باب في القطائع
باب في القطائع 1824 - إقطاع الإمام الموات وأرض السواد قال المروذي: سألت: أبا عبد اللَّه عن قطائع البصرة والكوفة؟ فقال: تجعل قطائع أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثل قطائع هؤلاء. ونقل يعقوب بن بختان: ما أقطع هؤلاء فلا يعجبني. "الأحكام السلطانية" ص 227، 228 ونقل حرب: القطائع جائزة وقال له المروذي: قال مالك: لا بأس بقطائع الأمراء، فأنكره شديدًا، وقال: تزعم أنه لا بأس بقطائعهم. ونقل يعقوب عنه: قطائع الشام والجزيرة من المكروهة كانت لبني أميه فأخذها هؤلاء. ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذِه القطائع؟ يخرجونها ممن شاءوا إلى من شاءوا. "الفروع" 4/ 559، "المبدع" 5/ 259، "الإنصاف" 16/ 160 وقال في رواية الأثرم: دور البصرة أقطعت على عهد عمر -رضي اللَّه عنه-. قيل له فالكوفة، كيف يسن فيها قطائع هذِه الأرض السواد، وتلك أرض أحيوها فاستخرجوها -يعني: البصرة- وقد أقطعوا أيضًا بالكوفة؟ فذكر حديث عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه أقطع عبد اللَّه وخبابًا (¬1). ¬
وقال المروذي: سُئل أبو عبد اللَّه عن القطائع التي بطرسوس هي مثل قطائع بغداد؟ فقال: لا، بل تلك عندي أسهل في نحر العدو. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أليس قد أقطع عثمان عبد اللَّه وخبابًا وغيرهما -رضي اللَّه عنهم-؟ فقال: هذا أيضا يقوي أن أرض السواد ليست بملك لمن هي في يده، أن عمر -رضي اللَّه عنه- لم يقطع وعثمان أقطع بعد، فلو كان عمر -رضي اللَّه عنه- ملكها من هي في يده لم يقطع عثمان -رضي اللَّه عنه- بعد. قيل لأبي عبد اللَّه: إنهم يقولون: إنما أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- أرض كسرى ودار البريد (¬1)، فنفض يده وقال: ليس هذا بشيء. قلت: فاحتجوا بقول عبد اللَّه: (ويزادان أن ما يزادان) (¬2). فقال: نعم عثمان -رضي اللَّه عنه- أقطعه، أي حجة في هذا! "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 102 - 103 ¬
1825 - إقطاع الإمام المعادن
وذكر الخلال من طريق حنبل قال: قيل لأبي عبد اللَّه: فما أقطع عمر في السواد يصح لمن كان في يده منها شيء؟ قال: قد أقطع عمر -رضي اللَّه عنه- بحيلة، ثم رجع ورأى أن ليسوا بأحق به من المسلمين، وإقطاع عمر -رضي اللَّه عنه- ما أقطع من غير السواد ليس في قلبي. "الاستخراج لأحكام الخراج" ص 106 1825 - إقطاع الإمام المعادن قال في رواية حرب وقد سئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه أقطع رجلًا معدن الملح الذي بمأرب، فقيل له: إنه بمنزلة الماء العد، فرده النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1). فقال: معدن ملح ينتابه الناس في الصحراء يأخذون الملح ليس هو بملك أحد، أخذه السلطان فأقطعه رجلًا فمنع الناس منه، فكرهه، وقال: هذا للمسلمين. "الأحكام السلطانية" ص 235 ¬
باب فى الحمى
باب فى الحمى 1826 - لا حمى إلا للَّه ورسوله نقل أبو الحارث عنه: ويحمي الكلأ لإبل الصدقة؛ لأنه للَّه عز وجل ولرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-. "الأحكام السلطانية" ص 223
1827 - باب من سبق إلى مباح فهو أحق به
1827 - باب من سبق إلى مباح فهو أحق به قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يسبق إلى دكاكين السوق؟ قال: إذا لم يكن لأحد ممن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل، وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى. "مسائل ابن هانئ" (1223) ونقل حرب في رجل سبق إلى أفواه قنى عتيقة، فذهب رجل فسبق إلى بعض أفواه القنى من فوق أو من أسفل، فقال الأول: ليس لك ذلك؛ لأني سبقت إلى أصل القناة. فقال أحمد: إذا لم يكن ملكًا لأحد، فلكل إنسان ما سبق إليه. "الروايتين والوجهين" 1/ 453، "الأحكام السلطانية" ص 27 قال أبو جعفر محمد بن أبي حرب الجرجاني: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يسبق إلى دكاكين السوق، قال: إذا لم يكن لأحد، ولم يحجزه أخذه، فمن سبق إليه غدوة فهو له إلى الليل. قال: وكان هذا في سوق المدينة فيما مضى. "بدائع الفوائد" 4/ 40
1828 - فصل في اللقاط وما جاء في أحكامه
1828 - فصل في اللقاط وما جاء في أحكامه قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ -يعني: الأوزاعي- عن اللقاط إذا حَصَدُوا الزرعَ، قال: أكره لصاحبِه أن يبيعه، الناس فيه سواء إلا أنْ يريدَ صاحبه أن يعودَ فيه، وأمَّا أن يمنعه النَّاس أو يبيعه فلا. قال أحمد: ما أحسن ما قال! لا أرى لهؤلاء أنْ يدخلوا أرضَ الرجل إلَّا بإذنِه، ولا أرى لصاحبِ الأرضِ أنْ يبيعه. قال إسحاق: كما قال الأوزاعي. "مسائل الكوسج" (3344) قال المروذي: وذكر لأبي عبد اللَّه أن أبا يوسف الغسولي كان يقول: من ملك خمسين درهمًا لم أر له أن يلتقط، -يعني: السَّبَلَ. فقال أبو عبد اللَّه: يروى عن أبي الدرداء في اللقاط، ولم ير أبو عبد اللَّه بأسًا باللقاط -يعني: وإن ملك خمسين درهمًا. قلت لأبي عبد اللَّه: أرويه عنك؟ فأجازه عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد؛ أن رجلًا رقى إلى أبي الدرداء وهو يلتقط حبًا؛ فكأنه استحيا! فقال له: ارتق أو اصعد، إن من فقهك رفقك في معيشتك. وسئل أبو عبد اللَّه: عن اللقاط من مزارع الحذم. فقال: تتوقى أحب إليَّ. وأراه قال -سنة- كنا نحن نتوقى مزارعهم، ولم ير أبو عبد اللَّه بأن يدخل الرجل يأخذ الشوك والكلأ بأسًا. "الورع" (50 - 52) نقل حرب فيمن حصد زرعه فسقط سنبل فلقطه قوم، يقاسمهم؟
قال: سبحان اللَّه، لا. ونقل حنبل عنه: إذا أخذ السلطان حقه فعلى صاحبه أن يعطي المساكين مما يصير له، لقوله: {وَآتُوا حَقَّهُ} والحصاد: أن لا يمنع الرجل، ويكون ذلك بعلم صاحب الزرع. ونقل أيضًا: لا ينبغي أن يدخل مزرعة أحد إلا بإذنه. وقال: لم ير بأسًا بدخوله يأخذ كلأ وشوكًا. "الفروع" 4/ 419، "معونة أولي النهى" 6/ 104
كتاب الجعالة
كتاب الجعالة 1829 - قدر الجعل في العبد الآبق قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟ قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ. لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ. قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون (¬1)، وَفي المصْر: عشرة. "مسائل الكوسج" (1825) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار (¬2). قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه. "مسائل عبد اللَّه" (1150) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟ قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر (¬3)، وعلي (¬4): "دينارًا، ¬
1830 - هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟
أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا. "مسائل عبد اللَّه" (1153) قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (¬1) درهما (¬2). قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح. "مسائل عبد اللَّه" (1154) نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا. "الروايتين والوجهين" 2/ 11 - 12 1830 - هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟ نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له. "الفروع" 4/ 455، "معونة أولي النهى" 7/ 52 ¬
1831 - إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟
1831 - إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟ نقل حرب عنه: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه. "الفروع" 4/ 456، "المبدع" 5/ 270 1832 - ضمان العامل في الجعالة قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟ قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1989) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ. قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال. قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟ قال: نَعَم. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (2087) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟ قال: ليس عليه شيء. "مسائل عبد اللَّه" (1151) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه. "مسائل عبد اللَّه" (1152)
كتاب اللقطة
كتاب اللقطة باب ما جاء في الالتقاط شروطه وأحكامه 1833 - ما جاء في الالتقاط وشروطه قال صالح: ما تقول في اللقط يصيب الإنسان منها ما يبلغ عشرة دراهم أو عشرين أقل أو أكثر؟ قال: نعم فيها سنة، إذا كانت دراهم أو ذهبًا أو فضة فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال اللَّه يؤتيه اللَّه من يشاء، فإن كانت إبلا لم يقربها، وإن كانت غنمًا فقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" (¬1) فلا يقربها، والبقرة لم نسمع فيها شيئًا، وأما المتاع فإنه يعرفه. "مسائل صالح" (555) قال ابن هانئ: وسُئلَ عن رجل وجد ثمرة ألقاها طير، أيأكلها؟ قال: لا يأكلها. "مسائل ابن هانئ" (1769) ونقل مهنا وحرب وحنبل في التقاط الحيوان الذي لا يمتنع على صغار السباع: لا يجوز أخذها كما لا يجوز أخذ الممتنع من الإبل. ونقل أبو طالب وأحمد بن الحسين الترمذي: له أخذها. "الروايتين والوجهين" 2/ 10 ¬
نقل الأثرم وابن بدينا في الحلي يوجد لقطة، قال: إنما جاء الحديث في الدراهم والدنانير. "العدة في أصول الفقه" 4/ 1239، "المسودة في أصول الفقه" 2/ 874 نقل عنه صدقة بن موسى وقد سئل عن الدرهم، إذا رأيته مطروحًا هل آخذه؟ قال: لا تأخذه، فإن أخذه يعرفه سنة للخبر. "بدائع الفوائد" 4/ 69 قال أبو طالب: قيل لأحمد في التمرة يجدها أو يلقيها عصفور، أيأكلها؟ قال: لا. قال: أيطعمها صبيًّا أو يتصدق بها؟ قال: لا يعرض لها. "الفروع" 4/ 569، "المبدع" 5/ 274، "الإنصاف" 16/ 191، "معونة أولي النهى" 7/ 65 نقل حنبل عنه: إن كان مثل التمرة والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له، فلا بأس. ونقل حرب: وسئل: الرجل يصيب الشسع في الطريق أيأخذه؟ قال: إذا كان جيدًا مما لا يطرح مثله، فلا يعجبني أن يأخذه، وإن كان رديئًا قد طرحه صاحبه، فلا بأس. "الإنصاف" 16/ 188
1834 - أ - ما يجده داخل الحيوان
ما يجده المشتري أو المستأجر فيما اشتراه أو استأجره، هل يدخل في حكم اللقطة؟ 1834 - أ - ما يجده داخل الحيوان قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْتَرى سمكةً فوجدَ في بَطْنِها درةً؟ قال: هي للصَّيادِ. قُلْتُ: فإنْ أصابَ في بَطْنِها دَرَاهم؟ قال: هذِه لُقطةٌ، وكذلكَ كلّ شيءٍ يوجد في بطنِ الحيوانِ مَا خَلَا السمك فهي لقطة. قال إسحاق: كما قال. قال إسحاق بن منصور: قلتُ -يعني: لسفيان: مَا تَرى في الرَّجُلِ يجدُ الدراهم كمْ يُعَرِّفه؟ قال: أربعًا. قال أحمد: يُعَرِّفه سنة، هي لقطةٌ. قال إسحاق: ما كان دون الدِّينار عَرَّفه جمعة، وَنحوها. "مسائل الكوسج" (1925) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوري: رجلٌ وجدَ في بَطْنِ شاةٍ عَشْرةَ دراهم؟ قال: هي للبائعِ إلَّا أنْ يدَّعي المبتاعُ: إنَّهَا أكَلته عِنْدي. قال أحمد: إِنْ قال هذا: إِنَّها أكَلَتْه عِنْدي فهو كما قال، وإِلَّا رَدّه عَلَى البَائِعِ، وإنْ قال البائعُ: ليستْ هي لي فَهِي بمنزلةِ اللُّقطةِ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1927)
1835 - الطير يدخل بيت الرجل فيفرخ
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوري في رجلٍ اشْتَرى سَمكةً فوجدَ في بطنِهَا درهمين؟ قال: الدرهمان للبائِعِ. قال أحمد: الدرهمان للذي اصْطَادَهَا، ثمَّ قال بَعْدُ: يُعرِّفهما. قال إسحاق: يُعرِّفهما. "مسائل الكوسج" (1938) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن سمكة اشتراها رجل فوجد فيها صرة فيها ديناران، قال: يعرفها، فإن جاء من يعرفها إلى سنة، وإلا فهي له. "مسائل ابن هانئ" (1725) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في امرأة اشترت سمكة فوجدت في بطنها دنانير صرة؟ هو بمنزلة اللقطة يعرفها. "مسائل عبد اللَّه" (1172) 1835 - الطير يدخل بيت الرجل فيفرخ: قال المَرُّوذِيُّ: قُلْت لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: مَا تَقُولُ فِي طَيْرِ أُنْثَى جَاءَتْ إلَى قَوْمٍ فَأَزْوَجَتْ عِنْدَهُمْ وَفَرَّخَتْ، لِمَنْ الفِرَاخُ؟ قال: يَتْبَعُونَ الأُمَّ. وَأَظُنُّ أَنِّي سَمِعْته يَقُولُ فِي الحَمَامِ الذِي يَرْعَى الصَّحْرَاءَ: أَكْرَهُ أَكْلَ فِرَاخِهَا. وَكَرِهَ أَنْ تَرْعَى فِي الصَّحْرَاءِ، وَقال تَأْكُلُ طَعَامَ النَّاسِ. "الآداب الشرعية" 3/ 340 وَنَقَلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَهُ حَمَامُ غَيْرِهِ فَيُفْرِخُ، يَأكُلُ مِنْ فِرَاخِهِ؟ قال: لَا يُعْجِبُنِي هذا طَيْرُ جَارِهِ. "الآداب الشرعية" 3/ 342
1836 - ب - ما يجده في العقار أو الأرض
1836 - ب - ما يجده في العقار أو الأرض قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اشْتَرى دارًا فوجدَ فِيها دراهم؟ قال: هذِه لقطةٌ حتَّى يكونَ فِيها ضرب الأكاسرة؛ فيكون رِكازًا لمن وجده. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1926) قال إسحاق بن منصور: قال لي أحمدُ: ما تقولُ في رجلٍ وجدَ كنزًا دراهم إِسلاميًا وجَاهليًا في مكانٍ واحدٍ. قُلْتُ: هذِه إِسلامى. قال: فَمَا تقولُ إِذَا وَجَدَهَا متفرقةً؟ قُلْتُ: الجاهِليُّ ركازٌ والآخرُ لقطةٌ. قال: مَا أحسنَ مَا قُلت! قال أحمد: ضُربتْ الدراهمُ عَلَى عَهْدِ الحجاجِ بنِ يوسفَ. قال إسحاق: كما قال، إلَّا مَا قال في العُتَّق مع دراهم إِسلامي؛ لأنَّ العُتَّق حُكْمه أبدًا حكم الركازِ. "مسائل الكوسج" (1930) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو أن رجلا اشترى دارًا فوجد فيها كنزًا؟ قال: إن كان عاديا فهو له، وعليه فيه الخمس؛ لأنه قال: "وفي الركاز الخمس" (¬1) وإذا أصاب كنزًا فيها دراهم مكتوب عليها: محمد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي له. ¬
1837 - لقطة الحرم
قلت لأبي عبد اللَّه: فيتصدق بها؟ قال: لا، هي له، قليلًا كان أو كثيرًا. "مسائل ابن هانئ" (1724) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحفر في داره فيصيب كنزًا لمن هو؟ قال: إذا لم يكن سكة للمسلمين فهي لك، وعليك فيها الخمس، وإذا كانت سكة للمسلمين فهي لمن اشتريت الدار منهم، تعرفها. "مسائل ابن هانئ" (1729) ونقل محمد بن يحيى الكحال: ساكن في دار وجد فيها كنزًا، ققال: قد قال بعضهم: هو لصاحب الدار، والأولى أن يكون لمن وجده. "الروايتين والوجهين" 2/ 13 1837 - لقطة الحرم قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحْمَد -رضي اللَّه عنه-: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ لُقَطَتها إلَّا لِمُنْشِدٍ" (¬1)، قال: فكأن لقطة الحرمِ لمن يغشى الحرم مِنَ النَّاسِ، إنهم متفرقون مِن بلدان شتَّى، فالذي يأخذ لُقَطَتَهَا يقولُ: متَى أجد صاحبها. فلا يحلُّ لَهُ إلا أن ينشدَ لُقَطَةَ الحرمِ كَمَا ينشدُ غيرَ لقطةِ الحرمِ، فإذا أنْشَدَهَا سَنَةً حلَّت لَهُ. قال إسحاق: قال جرير الرازي: معنى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحلُّ لُقَطَتُها إلَّا لِمُنْشِدٍ" يقول: إلّا الرجل سَمِعَ صَاحِبَهَا ينشدُهَا قبْلَ ذَلِكَ، فحينئذ لهُ أخْذُهَا، وهذا الذي أختارُه. "مسائل الكوسج" (1600) ¬
نقل أبو طالب والميموني والترمذي ومحمد بن داود أنها تملك. قال في رواية حرب: اللقطة في الحرم ليس بمنزلة اللقطة في غير الحرم، لا تحل إلا لمنشد. "الروايتين والوجهين" 2/ 9 الإشهاد على الالتقاط قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللُّقَطَةُ يُشْهدُ عَلَيْها إذا وجَدَهَا؟ قال: نعم يُشْهدُ ذوي عدلٍ وإذا أكَلَها، فإنْ جاء صاحبُها، غرمَها. قُلْتُ: بحديث من يغرمها؟ قال: بحديثِ بشرِ بنِ سعيد، عن زيد بن خالدٍ (¬1). قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1547) قال صالح: قلت: الإشهاد على اللقطة يُبَيِّن كم هي؟ قال: لا يَبَيِّن كم هي، ولكن يشهد أني قد أصبت لقطة دنانير أو دراهم أو كذا أو كذا، ويعرفها سنة، ثم هي كمالِه، فإن جاء صاحبها أداها إليه، واحتج بحديث زيد بن خالد الجهني. "مسائل صالح" (981) ¬
فصل في تعريف اللقطة
فصل في تعريف اللقطة 1838 - شروط تعريف اللقطة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الذي لا يُعَرَّفُ من اللقطةِ؟ قال: كلّ شيءٍ يُعرَّفُ إلَّا ما لَا قيمة لَهُ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (1929) نقل عنه أبو بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم. "المبدع" 5/ 274 1839 - صفة التعريف ومدته قال صالح: سألت أبي عن اللقطة كم يعرفها؟ فقال: اللقطة إذا كانت دراهم أو ذهبًا أو فضة: فإنه يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، فإن لم يجئ صاحبها فهي كسائر مال هذا الواجد لها، فإن جاء صاحبها أداها إليه، وإن كانت من الإبل فلا يعرض لها؛ فإنها ترجع إلى أربابها. "مسائل صالح" (190) قال صالح: وقال: اللقطة تعرف سنة. قلت: حديث أُبي: ثلاث سنين؟ (¬1) قال: هذا يختلف فيه عن سلمة بن كهيل. "مسائل صالح" (980) ¬
1840 - تقادم الحق على اللقطة
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يجد اللقطة في بلاد الشرك أين يعرفها؟ قال: عرفها في بلاد الإسلام سنة، فإن عرفها أحد، وإلا ردت بعد السنة إلى المقسم. "مسائل ابن هانئ" (1726) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يجاء إلى منزله بشيء وهو لا يعلم به؟ قال: عرفه، ما لم يخش أن يفسد مثل طعام. وغير ذلك يتصدق به، فإن جاء صاحبه يغرمه له. "مسائل ابن هانئ" (1727) وقال أحمد في رواية طاهر بن محمد التميمي: اللقطة إن كانت ذهبًا أو فضة عرفها سنة، وهي له، وإن كانت غير ذلك عرفها أبدًا. "الروايتين والوجهين" 2/ 11، "طبقات الحنابلة" 1/ 478 نقل محمد بن الحكم عنه في الصياد يقع في شقه الكيس أو النحاس: يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه، وإلا فهو كسائر ماله. "المغني" 8/ 302 ونقل أبو طالب عنه: الشاة يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها ردَّها إليه. "زاد المعاد" 3/ 659 1840 - تقادم الحق على اللقطة قال العباس بن موسى: قال في غلام له عشر سنين التقط لقطة، ثم كبر: فإن وجد صاحبها دفعها إليه، وإلا تصدق بها. قد مضى أجل التعريف فيما تقدم من السنين، ولم ير عليه استقبال أجل التعريف.
1841 - أحوال اللقطة بعد تعريفها
قال: وقد كنت سمعته قبل هذا -أو بعده- يقول في انقضاء أجل التعريف: إذا لم يجد صاحبها أيتصدق بمال الغير؟ "المغني" 8/ 334 ونقل حنبل في صبي فرط وبلغ، فإذا تصدق بها أجحف بماله، تصدق بها متفرقة. "الفروع" 4/ 568 1841 - أحوال اللقطة بعد تعريفها قال صالح: قلت: هؤلاء يقولون: يتصدق بها؟ قال أبي: شيء أهون من أن ترد الأحاديث، وكيف يجوز له أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات؟ وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء ألا يرد الأحاديث، وهو لا يحسن يقول: لا أحسن. "مسائل صالح" (981) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير فعرفها سنة فهو كسائر ماله، سمعته غير مرة، سمعت أحمد يفتي بهذا قال: فإذا جاء -يعني: صاحبها- دفع إليه مثلها. "مسائل أبي داود" (1626) قال أبو داود: ورأيت أحمد ذُكر له الشاة أو الثوب يلتقطهما الرجل؟ فلم يرهما بمنزلة الدراهم. "مسائل أبي داود" (1627) قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة ثم بعه وتصدق به، إن وجدت دراهم فعرفها سنة ثم تصدق بها. "مسائل البغوي" (56)
ونقل حنبل عنه: إن جاء صاحبها فعرف وعاءها وصرارها فهي له، وإلَّا تصدق بها. "الروايتين والوجهين" 2/ 7 ونقل أبو طالب والترمذي في لقطة الحيوان بعد تعريفها أنه يملكها بعد الحول والتعريف. "الروايتين والوجهين" 2/ 11 قال الأثرم: قال أحمد: أذهب إلى حديث الضحاك بن عثمان. جوده، ولم يروه أحد مثل ما رواه: إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها (¬1) ردَّها إليه. "المغني" 8/ 314 نقل عنه حنبل والبغوي: أن اللقطة لا تملك بحال. "المبدع" 5/ 284 نقل عنه حنبل: إنما يملكها إذا كان فقيرًا من غير ذوي قربى. "معونة أولي النهى" 7/ 88 ¬
فصل ما جاء في أحكام اللقطة
فصل ما جاء في أحكام اللقطة 1842 - لزوم دفع اللقطة لمن وصفها وأعطى علامتها قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها، فيجيء إنسان فيقول: هي لي، أيعطيه؟ قال: لا يعطيه، إلا أن يعطي علامتها وعفاصها ووكاءها وعددها، فلا بأس أن يعطي. "مسائل ابن هانئ" (1728) نقل الفضل بن زياد، وقد سُئل عن رجل كان ساكنًا، فقال له صاحب الدار: تحول. فقال الساكن: قد دفنت في دارك شيئًا، فقال صاحب الدار: ليس ذلك لك. فقال أبو عبد اللَّه: ينبش كل واحد منهما ما دفع، فكل من أصاب الوصف كان ذلك له. "المغني" 8/ 321، "بدائع الفوائد" 4/ 62 قال في رواية حرب في اللقطة: إذا جاء صاحبها فعرف الوكاء والعفاص فإنها تُرد إليه. ونقل ابن مشيش: إن جاء رجل فادعى اللقطة وأعطاه علامتها تدفع إليه؟ قال: نعم. وقال: وإذا جاء بعلامة عفاصها ووكائها وعددها فليس في قلبي منه شيء. "الطرق الحكمية" ص 287
1843 - النفقة على اللقطة، وهل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا؟
1843 - النفقة على اللقطة، وهل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ضلَّ بعيرٌ لَهُ أعجف، فوجدَه في يدِ رجلٍ قدْ أنفقَ عليه حتَّى سَمِنَ؟ قال: هو بعيرُه يأخذُهُ، مَنْ أَمَرَ هذا أن يأخذه؟ قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دَعْهَا مَعَهَا حذاؤُها وسقاؤُها" (¬1). قال إسحاق: إنْ كَانَ أخذه في دارِ مضيعة فَأَنْفَقَ عليه ليرده إلَى الأولِ وليأخذ النفقَةَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ. "مسائل الكوسج" (1896) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ [الأوزاعي] عَنِ الدابةِ إذا أُزحفت فأخذَهَا رجلٌ فقام عَلَيها، وقد تركَها صاحبُها الأوَّل. لمن تكونُ الدابةُ؟ قال: لصاحبِهَا الأول، ويُردُّ عليه ما أنفقَ عليها، وكذلك المتاع يلقيه الرجلُ، فيأخذه الرجلُ، قال: يُعطى كراه، ويُرد على صاحبِه. قال أحمدُ: أمَّا المتاعُ فكذلك هو يُعطى كراه، وُيرَدُّ على صاحبِهِ، وأما الدابةُ فهي لمن أحياهَا إذا كان تركَهَا صاحبُهَا بمهلكة. قال إسحاقُ: كما قال أحمد؛ لما ذُكِرَ عن الشعبي أنه قال ذَلِكَ، واحتجَّ بحديث النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذَلِكَ (¬2). "مسائل الكوسج" (2775) ¬
1844 - هل على اللقطة زكاة؟
ونقل المروذي في طيرة أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الأم، يردون على أصحابها، فإن كان أعلف الفراخ مدة مقامها في يده متطوعًا لم يرجع، وإن لم يتطوع يحتسب بالنفقة أخذ من صاحبها ما أنفق. "المغني" 8/ 340، "تقرير القواعد" 2/ 80، "معونة أولي النهى" 7/ 79 1844 - هل على اللقطة زكاة؟ قال ابن هانئ: قلت: على اللقطة زكاة؟ قال: إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها وقد وجب فيها الزكاة زكاها. "مسائل ابن هانئ" (1730)
باب اللقيط
باب اللقيط 1845 - اللقيط هل هو عبد لمن التقطه؟ قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه قال: في ولد الزنا إذا التقط، فهو عبد. سمعت أبا عبد اللَّه يقول: ما أعجب ما قال، كيف يصير عبدًا؟ ! "مسائل ابن هانئ" (1478) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن اللقيط؟ فقال: حر. قلت لأبي: ولاؤه لمن هو؟ قال: قال عمر: ولاؤه للذي جاء به (¬1)، حديث سفيان، والذي يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" (¬2)، وهذا لم يعتق، إنما التقطه. قلت لأبي: مات وله مال، ولا له مولى أعتقه، ولا ذو رحم، ولا ولاء، لمن ماله؟ قال: لبيت مال المسلمين. قلت لأبي: فإن له رجلًا التقطه؟ قال: على قول عمر: لك ولاؤه وعلينا نفقته، يقول: أنت ترثه، أذهب فيه إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لمن أعتق" وهذا لم يعتق، إنما التقطه يدفع ماله إلى بيت المال، يرثه المسلمون. "مسائل عبد اللَّه" (1177) ¬
جَمِيع الْحُقُوق مَحْفُوظَة لدار الْفَلاح وَلَا يجوز نشر هَذَا الْكتاب بِأَيّ صِيغَة أَو تَصْوِيره PDF إِلَّا بِإِذن خطي من صَاحب الدَّار الْأُسْتَاذ/ خَالِد الرِّبَاط الطبعة الأولى 1430 هـ - 2009 م رقم الْإِيدَاع بدار الْكتب 19194/ 2009 دَار الْفَلاح للبحث العلمي وَتَحْقِيق التراث 18 شَارِع أحمس - حَيّ الجامعة - الفيوم ت: 01000059200 [email protected]
الْجَامِعُ لِعُلوْم الإِمَامِ أَحْمد [10]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قسم الفقه (6) 1 - كتاب الوصايا. 2 - كتاب الفرائض. 3 - كتاب الهبة. 8 - كتاب الوقوف. 5 - كتاب العتق. 6 - كتاب النكاح.
كتاب الوصايا
كتاب الوصايا باب وجوب الوصية 1846 - حكم الوصية، وذكر ما يجب أن تحويه قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا شيبان، عن قتادة قال: ذكر لنا أن هرم بن حيان قيل له لما حضره الموت: أوص. قال: ما أدري ما أوصي، ولكن بيعوا درعي فاقضوا ديني عني، فإن لم يف فبيعوا غلامي، وأوصيكم بخواتيم سورة النحل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} إلى قوله: {وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ}. "الزهد" ص 282 قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبيه، عن منذر الثوري، عن الربيع بن خثيم أنه أوصى عند موته، فقال: هذا ما أقر به الربيع بن خثيم على نفسه، وأشهد اللَّه عز وجل على نفسه وكفى باللَّه شهيدا وجازيا لعباده الصالحين ومثيبا، بأني رضيت باللَّه ربا، وبمحمد نبيا، وبالإسلام دينا، ورضيت لنفسي ومن أطاعني بأن أعبده في العابدين، وأحمده في الحامدين، وأنصح لجماعة المسلمين. "الزهد" ص 404 قال عبد اللَّه: حدثنا أبي، حدثنا عبد اللَّه بن يزيد بحفظه، حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن، حدثني علي بن زيد بن جدعان قال: حضر رجلًا من الأنصار الموت فقال لابنه: يا بني، إني موصيك بوصية فاحفظها؛ فإنك إلا تحفظها مني خليق ألا تحفظها من غيري: اتق اللَّه عز وجل، وإن
1847 - إذا مات الرجل ولم يوص؟
استطعت أن تكون خيرا منك أمس، وغدا خيرا منك اليوم فافعل، وإياك والطمع؛ فإنه فقر حاضر، وعليك بالإياس؛ فإنك لا تيأس من شيء إلا أغناك اللَّه عنه، وإياك وكل شيء يعتذر منه؛ فإنه لا يعتذر من خير، وإذا عثر عاثر من بني آدم فاحمد اللَّه ألا تكونه، فإذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة المودع وأنت ترى أنك لا تصلي بعدها أبدا. "الزهد" ص 456 1847 - إذا مات الرجل ولم يوص؟ قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل ماتَ ولم يوص، على الورثة أنْ يُوصوا عنه؟ قال: ليس عليهم، فإنْ فعلوا ذلك فَقدْ بَرُّوا أبَاهُم. قال إسحاق: إنْ أوصوا عنه تبرعًا وإرادة، قضى ما كان لازمًا للميت فحسن، وليس ذاك عليهم بواجب. "مسائل الكوسج" (3040) قال صالح: وسألت أبي عن رجل مات في أرض عربة لا قاضي فيها، وخلف جواري ومالًا وثيابًا، أترى أن يقوم به رجل من المسلمين فيبيع الجواري والثياب، ويؤدي فيه الأمان، وإن كان مات في طريق؟ قال: أما ما كان من متاع خرقي أو حيوان، ليس بجواري، واضطر إلى بيعه، ولم يكن بحضرتهم قاضٍ: فلا أرى بأسًا أو يباع إذا استوفى الثمن، وأدى فيه الأمانة، وأما الجواري: فأحب إلى أن يكون يلي بيعهم حاكم من حكام المسلمين. "مسائل الكوسج" (188)
1848 - طرق إثبات الوصية
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل مات بأرض فلاة غريبًا ولم يوص، أو كان في مصر لم يوص، وليس له وارث، ولم يكن بحضرتهم قاضٍ؟ قال: فلا أرى باسًا أن يجتمع صلحاء الجيران فيبيعوا ميراثه، إذا لم يكن في ذلك محاباة واستوفوا به الثمن، إلا أنه يعجبني أن يتوقوا بيع الفروج، إلا أن يكون وصي أو قاضٍ. "مسائل عبد اللَّه" (1390) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات موسرًا ولم يوص، أيعتق عنه ويتصدق عنه؟ قال: إذا طابت أنفس الورثة عتقوا وتصدقوا عنه. "مسائل عبد اللَّه" (1428) قال أبو داود: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن رجل مات وترك صبية وأمها، وليس أحد يجري على الصبية، وليس له وصي، ترى أن تباع الدار؟ قال أحمد: من يبيع الدار إلا أن يكون وصي أو قاض؟ "مسائل أبي داود" (1372) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا مات ولم يوصِ بحجٍّ ولم يحجَّ ولم يُحجَّ عنه إذا كان وجبَ عليه من جميع المال. "مسائل أبي داود" (1389) 1848 - طرق إثبات الوصية قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: رجلٌ كتبَ وصيتهُ وختمَ، فقال: اشهدا على ما فيها، أتجوز؟
قال: لا حتَّى يقرأها. قُلْتُ: فلم يقرَأها، لا تجوزُ؟ قال: لا أدري. "مسائل أبي داود" (1375) قال ابن هانئ: سالته عن الرجل يموت ويوجد له وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها أو علم بها أحد، إلا عند موته أو حين مات، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها. "مسائل ابن هانئ" (1362)، (1383)
باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته
باب: ما جاء في أركان عقد الوصية وشروط صحته أولًا: الصيغة، وما جاء في شروط صحتها 1849 - الإيجاب والقبول قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ سئلَ عن رجل أوصى لرجل بألف درهم وللآخر بما بقيَ من ثلثه فقال صاحب الألف: لا أقبلُها؟ قال: الألف للورثة ليستْ بداخلة في الوصية. "مسائل أبي داود" (1396) نقل أبو طالب عنه: إن أبى المعين للحج، تبطل في حقه. "الفروع" 4/ 690 1850 - انعقاد الوصية بالإشارة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا سُئِلَ المريضُ عنِ الشيءِ فأومَأَ برأسِهِ أو بيدِهِ فليس بشيء حتَّى يتكلمَ. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: كلما عُرف إيماؤه، ومُنع مِنَ الكلامِ؛ على الورثة إنفاذ ذَلِكَ وإن لم يجزها الحكام، وكذلك لو كتبَ وصيته بيدِهِ. "مسائل الكوسج" (2932) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سُئِلَ المريض عن شيء فأومأ برأسه أو بيده، يجوز أم لا؟ قال: لا يجوز له هذا، حتَّى يتكلم به.
1851 - الاشتراط في الوصية
قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون تعلم إرادته بالإشارة أو كتب كتابًا فيه وصية، وقال: هذِه وصيتي، فإن كل ذلك جائز، ويلزم الورثة أن يجيزوه. "مسائل الكوسج" (3197) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يدخل إليه في مرضه وهو لا يقدر أن يتكلم فيقال له: أوصِ بكذا وكذا، فيقول برأسه. نعم، يوصي به إيماءً؟ قال: هذا لا يجوز، حتى يتكلم به بلسانه. "مسائل ابن هانئ" (1361) 1851 - الاشتراط في الوصية قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا مَا ذكرت عن رجلٍ أوصى للمساكين، فقيل له: تُوصِي للصغير بشيءَ فَتُؤْجَر؟ قال: قد أوصيت له بألف درهم. فإذا بلغ دفع إليه، فإن مات قبل أن يبلغ قسم على المساكين، فإن جاء وليه طلب الألف قبل أن يبلغ فإنه لا يُعطى؛ لأنَّ الوصية إنْ ماتَ الغلامُ قبلَ البلوغِ فهو للمساكين، ولا يجوزُ الدفع إلى وليه أو وَصِيِّه قبل البلوغ، فإنْ ماتَ الغلامُ بعد البلوغ ذهبَ حقُّ المساكين. "مسائل الكوسج" (3096) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة أوصت في مرضها لامرأة مسماة بمصحفٍ لها أن تقرأ فيه ما دامت حية، فإذا هي ماتت المرأة التي أوصي لها أن تقرأ فيه، دفع إلى المسلمين يقرءون فيه، تكون هذِه وصيَّة جائزة؟
ثانيا: الموصي، وما جاء في شروط صحته
فقال أبي: هي جائزة، تكون لهذِه المرأة ما دامت حية، فإذا مات دفع لأقوامٍ لا بأس بهم يقرءون فيه أو يدفع في مسجد، أو موضع حريز ولا يخلو من أن يقرأ فيه. "مسائل عبد اللَّه" (1411) قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قلت لأحمد بن حنبل: رجل أوصى لرجل بغلة غلامه ما عاش؟ قال: هو له ما عاش. "الوقوف" (101) ثانيًا: الموصي، وما جاء في شروط صحته 1852 - يشترط كون الموصي أهلًا للتبرع قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: ومتى تجوزُ وصيةُ الغلامِ؟ قال: ابن عشر، ابن اثنتي عشرة سنة إذا أصاب، حدثت أن غلامًا من غسان أوصى ببئر جشم (¬1). قال إسحاق: تجوزُ وصيةُ كلِّ موصٍ من الغلمان إذا بلغَ اثنتي عشرة سنة، لما يحتمل الغلام لهذا الوقتِ، وأمَّا الجاريةُ فإذا ازدادتْ على التسعِ جازتْ وصيتها، لما تلد في العشر. "مسائل الكوسج" (3020) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: وصيةُ الضعيفِ في عقلِهِ والسفيه والمصاب الذي يُخنق أحيانًا؟ ¬
قال: لا أعرفُ لهؤلاء وصيةً إلا أن يكونَ غلامًا له عقلٌ، مثل ما أجازَ عمرُ بنُ الخطابِ رحمه اللَّه ابن عشر أو ابن اثني عشر (¬1). قال إسحاق: كمَا قال، إلا في توقيت العشر؛ لأنَّ عمر رحمه اللَّه أجازه وهو ابن اثنتي عشر. "مسائل الكوسج" (3027) قال صالح: والوصية تجوز إذا بلغ عشر سنين وأصاب الحق، والجارية أرجو أن تجوز وصيتها إذا بلغت تسعًا. "مسائل صالح" (569) قال أبو داود: سمعت أحمد قال: وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة، نراه جائزًا إذا أصاب الحق. "مسائل أبي داود" (1386) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة، أو عشر: إذا أصاب الحق جازت وصيته. وسئل عن: الصبي يوصي؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين أو أكثر، ولا أرى وصية تجوز لابن أقل من عشر سنين، فإذا كان أكبر من ابن عشر كما قال عمر، إذا أصاب الحق وعدل. "مسائل ابن هانئ" (1340) قال ابن هانئ: قيل له: فالأسير يكتب إلى منزله أن ادفعوا إلى فلان كذا وكذا، وأعطوا فلانًا كذا؟ ¬
1853 - وصايا غير المسلمين
قال: روي عن الشعبي: إذا وضع رجله في الغرز فلم يعجبه أن يوصي بما أوصي به (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1341) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في وصية الغلام إذا كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر: إذا أصاب الحق جازت وصيته. "مسائل عبد اللَّه" (1396) روى المروذي عنه في الرجل يستقرض من مال أولاده، ثم يوصي بما أخذ من ذلك، قال: ذلك إليه، فإن فعل فلا بأس. "بدائع الفوائد" 3/ 86 نقل الأثرم عنه: لا تصح من ابن اثنتى عشرة سنة. "الإنصاف" 17/ 197، "معونة أولي النهى" 7/ 372 1853 - وصايا غير المسلمين قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثهم قال: سُئل أبو عبد اللَّه: النصراني أوصى بماله كله أن يتصدق به؟ قال: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام، لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث، فإذا وصى بأكثر من الثلث ردّ ذلك إلى الثلث إلّا أن يجيز ذلك الورثة. فإن لم يكن له وارث وصيته على ما أوصى. وقال: أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثهم، وأخبرني ¬
ثالثا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته
محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إبراهيم بن أبان قال: سألنا أبا عبد اللَّه عن نصراني دفع إلى مسلم متاعًا ثيابًا فقال: إذا مت فتصدق بها عني على فقراء المسلمين؟ قال: هذا إذا رفع إلينا حكمنا فيه بحكومة المسلمين، ينظر إلى هذا المتاع فإن كان الثلث من ماله جازت وصيته، وإن كان أكثر من الثلث جازت وصيته في ثلثه ورجع الباقي إلى الورثة، فإن لم يكن له ورثة أجريت على ما كان أوصى. وقال: حدثني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن نصراني دفع إلى رجل متاعًا، فذكر نحوه. والفضل أتم. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 306 (644 - 646) ثالثًا: الموصى له، وما جاء في شروط صحته 1854 - 1 - أن يكون موجودًا يصح تملكه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال سفيانُ إذا قال: لفلان وفلان مائةُ درهمٍ، وأحدهما ميت فهو للحي؟ قال أحمد: ما لهذا الحي إلَّا خمسون درهمًا، ولا وصية لميت. قال إسحاق: كما قال أحمد، وهو بيِّن. قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال: بين فلان وفلان مائةُ درهمٍ، وأحدهما ميت فللحي خمسونَ درهمًا، وتردُّ الخمسون إلى الورثةِ. قال أحمد: ذا وذاك سواءٌ.
1855 - الوصية لأهل الكتاب
قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3068) قال في رواية ابن القاسم: إذا أوصى لفلان وفلان بمائة، فبان أحدهما ميتًا فللحي خمسون. فقيل له: أليس إذا قال: ثلثي لفلان، وللحائط أن الثلث كله لفلان؟ فقال: وأي شيء يشبه هذا، الحائط له ملك. "المغني" 8/ 414 1855 - الوصية لأهل الكتاب قال إسحاق بن منصور؛ قُلْتُ: قال سفيان: لا وصية لأهلِ الإسلامِ في أهل الحربِ، وتجوزُ وصيتهم في أهلِ الإسلامِ. قال أحمد: إذا أسلمَ الرومي، وله أخت بأرضِ الرومِ إن شاء أوصى لها وتوصي هي له، لا بأسَ به. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3050) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يوصي للقرابةِ مِنْ أهل الكتاب؟ قال: نعم، صفية أوصت (¬1). قال إسحاق: نعم. "مسائل الكوسج" (3083) ¬
1856 - ألا يكون وارثا
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له قرابة يهودي، أو نصراني، فيموت فيوصي لهم بشيء؟ قال: لا بأس. قلت لأبي: وإن كان مجوسي؟ قال: لا بأس، قد أوصت صفية لقرابة لها يهودي. "مسائل عبد اللَّه" (1399) قال الخلال: أخبرنا حرب قال: سألت أحمد: قلت: الرجل يوصي لقرابته غير أهل الإسلام؟ قال: نعم. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 307 (650) 1856 - ألا يكون وارثًا قال إسحاق بنُ منصورٍ المروزي: قال إسحاق بن إبراهيمَ: قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: 180]. ثُمَّ نُسخَ الوالدانِ بالفرائِضِ لهما، وبَقي الأقربونَ، الوصيةُ لهم، حرّضَ اللَّه عز وجل على ذلك حتَّى لقد قال الحسن رحمه اللَّه تعالى وسئل: أيوصي الرجلُ لأخيهِ وهو غني؟ قال: وغناه يمنعه حقه (¬1). يقولُ: الوصيةُ ثابتةٌ للأقربينَ، وتجوزُ لغيرهم أيضًا من المساكين، فإذا أوصى لغيرِ الأقارب وتركَ أَقرِباءَهُ رُد ثلثا ما أوصى به إلى أقربيه وترك ثلث الوصية للذين أوصى لهم. كذلك قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، ¬
والحسن (¬1)، ومعنى قولهم: أنهم قد علموا أن اللَّه عز وجل قد حكم على لسانِ نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- الثلث من المال لكل مُوْصٍ عند الموتِ، فقد أزالَ عن الورثةِ ثلثَ مالِهِ لمن شاءَ الموصي، فلا يكونُ حكمُ القرابةِ أعظم من حكم الورثة؛ فقد أزال هذا الموصي الوصية عن أقاربه، وقد حرضهُ اللَّه تعالى عليهم، فأجازَ هؤلاء ثلث ما قال لمن قال من غير القرابة، وردوا الثلثينِ إلى الأقاربِ، وهذا الذي نعتمد عليه؛ لأنه أقوى في الاتباعِ وأشبهُ بمذاهبِ السنة، وإن كانتِ الوصيةُ كلها ثابتةً لغيرِ الأقاربِ كما أوصى؛ لحديثِ الحسنِ عن عمرانَ بن حصين في الأعبد (¬2)، كان فُتيا الحسن لا تكون على رد ثلثي ما أوصى إلى الأقاربِ، فيكون هو مخالفًا لما روى عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. "مسائل الكوسج" (3016) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ: أيحجُّ الوارثُ عن الميت إذا أوصى به؟ قال: لا. قُلْتُ لأحمد: فإن أوصاهُ أن يحجَّ عنه؟ ¬
قال: لا؛ لأنه كأنه وصية لوارثٍ. "مسائل أبي داود" (897) قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل مات وترك ورثة، فكان على أحد ورثته دين فلما أخذ ميراثَهُ قضى دينه فلم يبق عنده شيءٌ يُعطى من ثلث هذا الميت؟ قال: لا يُعطى. كررتُ عليه المسألة، فقال: لا يُعطى وارثٌ. "مسائل أبي داود" (1395) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي بماله كله لابنةٍ له وامرأة؟ قال: هذا لا يجوز، يفرق في الورثة: للابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي للعصبة. "مسائل ابن هانئ" (1357) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي لأولاد ابنته بأرض أوقفها عليهم؟ قال: إذا كانوا لا يرثون جائز لأنه ". . وَلَا وَصِيَّةَ لوارِثٍ" (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1358) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل له ابنتان وأخ وامرأة دعا قومًا وهو مريض، وأشهدهم أن هذِه الأرض التي حدها كذا وكذا قد جعل لابنته فلانة، فقال له الشهود: كيف تُشهد لهذِه والأخرى لم تُشهد لها بشيء؟ فقال: إني كنت أعطيتها متاعًا مثل هذِه الأرض، والشهود لا يعلمون ما قال، صار من حضر الشهادة إلى ابنته التي لم يشهد لها بشيء، فأخبرها بقول أبيها وبما قال، فقالت: لم يصدق، لم يعطني شيئًا، لا أجعله في حل؛ فإنه يريد أن يحرمني ماله ويزويه عني، ولا أجعل الشهود في حل من الدخول في شهادته؟ فقال أبي: لا تجوز وصية لوارث، وكل ما جعله في مرضه لوارث، فإنما هو بمنزلة الوصية ولو كان في صحة منه، ثم فضل بعض ولده على بعض لأمرته أن ترده حتى يسوي بينهم على حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "هذا جَوْرٌ" (¬1). قال عبد اللَّه: قلت لأبي إن هذا الرجل دعا زوج ابنته التي أشهد لها الأرض فقال: أحضرني شهودًا أشهدهم لك، فأقطعه أرضًا أخرى، فأشهد له ليكون بذلك مصروفًا على ابنته التي كان جعل لها. أيطيب لهذا -زوج ابنته- أن يأكل من هذِه الأرض، وإنما أراد بذلك امرأته، أم لا يطيب له؟ فقال أبي: ما أشهد به في مرضه لزوج ابنته يكون ذلك في ثلثه إذا مات في مرضه ذلك، وهذا ليس بوارث -يعني: زوج ابنته- وقال: كل ما أعطى الرجل بنتًا له دون الأخرى -وذلك في مرضه- فإنه لا يجوز لها ما أعطاها. "مسائل عبد اللَّه" (1400) ¬
1857 - ألا يكون قاتل الموصي
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا الزهري، عن محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبراه أنهما سمعا النعمان بن بشير قال: نحلني أبي غلافا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشهده على ذلك، فقال: "أكلَّ أولادِك نَحَلْتَ" قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ" (¬1). "مسائل عبد اللَّه" (1403) نقل حنبل عنه: لا وصية لوارث. "المغنى" 8/ 396، "المبدع" 6/ 12 نقل ابن صدقة عنه فيمن أوصت في مرضها لزوجها بمهرها: هذِه وصية لوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة، قيل: فأوصت وهي صحيحة؟ قال: إن كانت صحيحة جاز، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} [النساء: 4]. "الفروع" 4/ 674 نقل حرب عنه: الوارث لا يضرب في المال مرتين، إذا كان وارثًا لم يأخذ من الوصية شيئًا. "تقرير القواعد" 2/ 549 - 550 1857 - ألَّا يكون قاتل الموصي نقل ابن القاسم عنه: إذا عفا عن الجراحة وعما يحدث منها وهي خطأ جاز عفوه من الثلث. "الروايتين والوجهين" 2/ 21 ¬
1858 - 4 - أن يكون الموصى له معلوما غير مجهول إذا أوصى ولم يعين
1858 - 4 - أن يكون الموصى له معلومًا غير مجهول إذا أوصى ولم يعين قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ. قال: يعتقُ أحدهما. قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما. قال إسحاق: كمَا قال. قُلْتُ: قيل لسفيان: فَإِنْ أبى الورثةُ قال: يجبرون عَلَى ذلك؟ قال: نعم. قال أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟ قُلْتُ: قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا أرذلهما؟ قال: نعم. قال أحمد: قد وجب العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3069) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل دفع إلى رجل دراهم، فقال: ادفع هذِه إلى ابني، وله ابن من امرأة، وابن آخر، وبنات من امرأة أخرى، لا يدري الرجل إلى من يدفع هذِه الدراهم؟ فقال: إن كان لا يدري الرجل لمن هي منه، فليسأل الرجل. قُلْتُ لأبي: فإن كان غائبًا في بلد آخر؟ قال: يكتب إليه، أو يسأل إن لقيه. قُلْتُ: فإن مات؟ قال: يجعله في الميراث. "مسائل عبد اللَّه" (1412)
ونقل حنبل: قال أبو عبد اللَّه في رجل له غلامان اسمهما واحد، فأوصى عند موته، فقال: فلان حر بعد موتي لأحد الغلامين، وله مائتا درهم، وفلان ليس هو حر واسمهما واحد. قال: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة، فهو حر، وأما صاحب المائتين، فليس له شيء، وذلك أنه عبد، والعبد وماله لسيده. "تقرير القواعد" 2/ 426، "معونة أولي النهى" 7/ 455، 457 قال صالح: سألت أبي عن رجل مات وله ثلاثة غلمان، ثلاثتهم اسمهم فرج، فأوصى عند موته فقال: فرج حر، وفرج له مائة، وفرج ليس له شيء، قال: يقرع بينهم، فمن أصابته القرعة فهو حر، وأما صاحب المائة فلا شيء له، وذلك؛ لأنه عبد والعبد هو وماله لسيده. "تقرير القواعد" 2/ 425، "معونة أولي النهى" 7/ 457 ونقل يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل له ثلاثة غلمان اسم كل واحد منهم فرج فقال: فرج حر، ولفرج مائة درهم. فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو حر، والذي أوصى له بالمائة لا شيء له، لأن هذا ميراث. "تقرير القواعد" 2/ 427، "معونة أولي النهى" 7/ 458 وفي "جامع الخلال" أيضًا عن مهنا: أن أحمد قال في رجلين شهدا على رجل أنه أوصى عند موته. فقال: لفلان بن فلان من أصحاب فلان ألف درهم، أو أحاله بها، والشهود لا يعرفون فلان بن فلان، كيف يصنعون وقد مات الرجل؟ فقال: ينظرون في أصحاب فلان فيهم فلان بن فلان من أصحاب فلان. قلت: فإن جاء رجلان، فقال كل واحد منهما: أنا فلان بن فلان من
1859 - الوصية في أبواب البر
أصحاب فلان، قال: فلا يدفع إليهم شيء حتى يكون رجل واحد. "تقرير القواعد" 2/ 428، "معونة أولي النهى" 7/ 458، 459 1859 - الوصية في أبواب البر قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل أوصى بمالٍ في أبواب البرِّ؟ فقال: الغزوُ يبدأ به، قيل لأحمد: فإن سمَّى؟ قال: يجعل فيما سمَّى. "مسائل أبي داود" (1397) قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يوصي بخمسمائة درهم يُتصدق بها أو يُشترى بها رقبة أيُّهما -يعني: ترى؟ قال: إن كان أهل بلاده محاويج. "مسائل أبي داود" (1398) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أوصى في ثلثه وصايا في أبواب البر: فرسٌ في سبيل اللَّه، وسلاح، وكسوة، وأن يدفع ذلك إلى رجلٍ سمّاه بعينه؟ قال أبو عبد اللَّه: ينفذ ذلك على ما أوصى، إذا كان ذلك يخرج من ثلثه مع ما أوصى، فزعم بعض أهل العلم أن الذي أوصى يقبل قولهم، يعطون من الثلث، يتحاصُّمون فيه. هم أصحاب الثلث. "مسائل ابن هانئ" (1369)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه "مسائل عبد اللَّه" (1388) نقل المروذي عنه فيمن أوصى بثلثه في أبواب البر: يجزأ ثلاثة أجزاء: جزءًا في الجهاد، وجزءًا يتصدق به في قرابته، وجزءًا في الحج. "المبدع" 6/ 39 - 40، "معونة أولي النهى" 7/ 434
1860 - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى له
1860 - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى له قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى لقرابتِهِ فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء. قال: أما الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطْن فلا أعرفه. كأنه لم ير ما قال: أقربهم ببطن. قال إسحاق: كمَا قال؛ لأن الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يكون قرابته بعدوا أو قربوا. "مسائل الكوسج" (3051) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال عطاء في رجلٍ لبني هاشم ليس لمواليهم شيء (¬1). قال: لا يكون لمواليهم شيء. قال إسحاق: كما قال؛ لأن الإرادة وقعت عليهم لا على الموالي. "مسائل الكوسج" (3077) قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الموصي لولدِ ولدِه سدسَ مالِهِ وهم لا يرثونه، وقال: السدس الباقي اجعلوه للأقربِ فالأقرب، فإنَّ ذلك على معاني الوصايا لقرابات الميت، هم القُرْبَى فينظر إلى مَن كان مَنِ الميت بسبب قرابة من الأبوين جميعًا فإنهم يُعطَون، وأما ما قُلْت: إن ولد أخيه محاويج، فيعطون كل ذلك، وأنهم يعطون ما يصيبهم من سبب القرابة، وإن فَضَّل المُعطي مَنْ قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون فله ذلك إن شاء اللَّه تعالى. ¬
وإن كان الميتُ قد جعل ذلك إلى المُعطِي أنْ يعملَ برأيه فهو الأمرُ الواضحُ الذي لا يشوبه ريبة. "مسائل الكوسج" (3093) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل أوصى لأناسٍ سماهم، وأوصى للمساكين، أيعطى هؤلاء المسمَّون؟ قال: لا. "مسائل الكوسج" (3405) قال صالح: الرجل يوصي لأهل بيته أو لقرابته أو لجنسه، من هم؟ فإن مات بعضهم بعد الميت قبل أن تقسم الوصية، أيكون له وصية؟ قال: أما القرابة: فلا يجاز بهم أربعة آباء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ولم يعدُ به هؤلاء، وقد وجب لكل من أوصى له إذا كان حيًّا يوم يوصي له. "مسائل صالح" (683) قال أبو دواد: سمعت أحمد سُئل عن رجل أوصى بثلثه في المساكين وله أقارب محاويج؟ قال: إن لم يوصِ لهم شيء ولم يرثوا به يبدأ بهم، هم أحق. "مسائل أبي داود" (1393) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن النصراني يوصي بثلثه للفقراء المسلمين، أيعطى إخواتهُ وهم فقراء؟ قال: أحمد: نعم هم أحقُّ، يعطون خمسين درهمًا يُزادون. أي: كل واحد. "مسائل أبي داود" (1394)
قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يموت فيقول: أعطوا فلانًا كذا، شيئًا قد سماه لقرابته، مثل أخواله، وبني أخواله؟ قال: فهو لهم ليس لبني الخالات شيء، مع بني الخال، وإذا أوصى لقرابته من قبل أبيه وأمه، فهو جائز، على ما أوصى، فإن انقرضوا فعلى فقراء المسلمين. فعل الوصي حينئذٍ ما يرى، من دفع هذِه الغلة على فقراء المسلمين ولا يحابي بها أحدًا إلا على فقراء محاويج. والذي قال: يعطي عني في تفريط -يعني: الزكاة- ألفي درهم. قال أبو عبد اللَّه: إن كان عندهم رجل صدوق، يعلم أنه فرط فيها، ينظر الوصي، إن كان يخرج هذا كله من ثلثه، أخرج، وإذا قال: قد فرط، أخرج من جميع المال، فإن كان إنما يظن بالظن، أوصى أن يعطى، فيخرج من ثلثه. وكان الحسن وطاوس يقولان: إذا فرط فلم يخرج الزكاة، يكون من جميع المال، فإذا كان يظن منه؛ أخرج من الثلث (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1360) قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يوصي، يقول: هذِه الوصية لذوي رحمي، ويفضل الذكور على الإناث، والأمهات على الآباء، ويعطي بعضهم أكثر من بعض؟ قال أبو عبد اللَّه: هم كلهم فيه سواء: الإخوة، والأخوات، والآباء، والأمهات، فيه سواء. "مسائل ابن هانئ" (1372) ¬
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: وتكون هذِه الوصية على ما كان يصل أهل بيته من قبل أبيه. "مسائل ابن هانئ" (1394) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لأهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بثلث ماله. من أهل بيته؟ قال: سُئِلَ زيد بن أرقم، عن أهل بيته -يعني: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: آل علي، وآل العباس، وآل عقيل، وآل جعفر، رحمة اللَّه عليهم أجمعين (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1393) قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى بثلث ماله في قرابته، من يدخل في القرابة؟ قال: القرابة هكذا أيضا، ولكن لا يجاوز بها أربعة آباء. والحجة في الأربعة آباء: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قسم سهم ذي القربى في بني هاشم، وبني المطلب، وولد عبد مناف (¬2)، ولم يجز به عبد مناف، وقد كان له قرابة غيرها، ولا من قريش. "مسائل ابن هانئ" (1395) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وأوصى أن يخرج ثلث جميع ما يخلف، فكفر عنه خمسين يمينًا، ما يكفي المساكين غداءهم وعشاءهم. قال: أعجب إلى أن يغديهم ويعشيّهم، كما أوصى في أبواب: تحمل على الخيل في سبيل اللَّه، والمساكين، وإن كان له جيران محتاجون أعطوا، وما أشبه هذا. "مسائل عبد اللَّه" (1392) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يفرق من ثلثه في جيرانه، فما حدّ الجوار عندك؟ فقال: حدّ الجوار ثلاثون دارًا حول دارك، وأشار بيده وأدارها، ورواه الأوزاعي عن الزهري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (¬1): هذا من حديث الوليد ابن مسلم. "مسائل عبد اللَّه" (1393) قال عبد اللَّه: سمعت أبي وقد سُئِلَ عن رجل أوصى بثلثه لقرابته: من قرابته؟ قال: إن كان يصل قرابته من قبل أبيه ومن قبل أمه فإنهم جميعًا يدخلون في الوصية، وإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فقرابته من قبل أبيه، لا يجاوز بالقرابة أربعة آباء. وقال: إذا أوصى بثلثه لأهل بيته فهم مثل هؤلاء عنده أيضا. "مسائل عبد اللَّه" (9397) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يتصدق عنه بصدقة في الأمصار، وقد كان ربما تصدق في حياته على قوم في ربض الأمصار؟ فقال: يتصدق في ربض الأمصار. "مسائل عبد اللَّه" (1405) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى بصدقة في أطراف بغداد، وقد كان ربما تصدق في بعض الأرباض وهو حي؟ فقال: يتصدق عنه في أبواب بغداد كلها. "مسائل عبد اللَّه" (1406) ¬
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في فقراء أهل بيته، وله قرابة ببغداد، وقرابة في بلادهن وإنما كان يصل في حياته الذي ببغداد؟ قال: يعطى الذين ههنا، والذين في بلاده. "مسائل عبد اللَّه" (1407) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يتصدق عنه في فقراء سوقه. قال: يتصدق عنه في فقراء سوقه. "مسائل عبد اللَّه" (1408) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى بمال كثير، في أي الوجوه أحب إليك أن يضع ماله؟ فقال: إن كان له قرابة فهم أولى من أوصى له، فإن لم يكن له قرابة فجيرانه، فإن فضل فضل، جزأ ذلك أجزاء، فجعل أكثر ذلك في الغزو، وفي شراء الأسرى، وفي الحج، والصدقة على أبناء المهاجرين والأنصار، ممن هو مقيم بالمدينة ومكة، فإنهم قد يتباعدون من الناس، وينيل أيضا من ههنا منهم، ولكن أولئك أحرى فيما نرى. "مسائل عبد اللَّه" (1415) قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: الرجل يوصي لقرابته، له قرابة مشركون هل يعطون شيئًا؟ قال: لا، إلَّا أن يسميهم. وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم يهودي أو نصراني ومسلمون؟
قال: سمّاهم؟ قلت: لا. قال: فلا يعطى اليهودي والنصراني ويعطى المسلمون. قلت: فإن سمّاهم اليهودي والنصراني؟ قال زكريا بن يحيى: قال: إذا سمّاهم نعم. "أحكام أهل الملل" للخلال 1/ 307 (648 - 649) ونقل حرب عنه، وقد سُئل عن رجل أوصى لأرامل بني فلان، فقال: قد اختلف الناس فيها، فقال قوم: هو للرجال والنساء والذي يعرف في كلام الناس أن الأرامل النساء. "المغني" 8/ 452 قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل، أيجعل في الحج منها شيء؟ فقال: لا، إنما يعرف الناس السبيل الغزو. "المغني" 8/ 579 قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد عن رجل مات، فقال: ضيعتي التي بالثغر لموالي الذين بالثغر، وضيعتي التي ببغداد لموالي الذين ببغداد وأولادهم؛ فلمن بالثغر أن يأخذوا من هذِه الضيعة التي ههنا؟ قال: لا، قد أفرد هذِه من هذِه. فقيل له: فقدم بعض من بالثغر إلى ههنا، وخرج من ههنا بعضهم إلى ثم وقد أبرت النخل؛ ألهم فيها شيء؟ قال: لا. فقيل: فإن ولد لأحدهم ولد بعد ما أبرت؟
رابعا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته
فقال: وهذا أيضًا شبيه بهذا. "تقرير القواعد" 2/ 217 وقال في رواية أحمد بن الحسين بن حسان فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا، فسكنها قوم بعد موت الموصي. قال: إنما كانت الوصية للذين كانوا. ثم قال: ما أدري كيف هذا؟ قيل: فيشبه هذا الكورة. قال: لا، الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى، ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم. "تقرير القواعد" 2/ 440 قال أحمد في رواية ابن القاسم: إذا قال: لأهل بيتي أو قرابتي، فهو على ما يُعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته. ونقل سندي نحوه. "تقرير القواعد" 2/ 566 رابعًا: الموصى به، وما جاء في شروط صحته 1861 - الوصية بالمنافع نقل مهنا عنه فيمن أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تُسكن. فقال: الدار لا بأس بها، وأكره العبد والدابة؛ لأنهما يموتان. "تقرير القواعد" 2/ 285، "معونة أولي النهى" 7/ 478
1862 - جهالة الموصى به
1862 - جهالة الموصى به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى لرجلٍ بعبدٍ، ولم يسمه، وَلَهُ رقيقٌ؟ قال: يُعطى أحسنهم. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3059) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال في مرضِه: أعطوا فُلانًا مِن أَحَدِ كيسَي مائة درهمٍ، ولم يكنْ في أحدِ كيسيه شيءٌ. قال: يُعطى مائة درهم من أحدهما. قال أحمد: يُعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصيةُ، ما أبالي في أي الكيسينِ كان. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3067) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيان عن رجلٍ أوصى، فقال: أعتقوا عَنِّي أحدَ عبديّ هذينِ. قال: يعتقُ أحدهما. قال أحمد: يعتق أحدهما، ولكن إن تشاحا في العتق يقرعُ بينهما. قال إسحاق: كمَا قال. قُلْتُ: قيل لسفيان: فَاِنْ أبى الورثةُ قال: يجبرون عَلَى ذلك؟ قال: نعم. قال أحمد: نعم، مَنْ يَشكُّ في ذا؟ ! قُلْتُ: قيلَ لسفيان: أَلَهُم أن يعتقوا أرذلهما؟ قال: نعم. قال أحمد: قد وجبَ العتقُ لأحدِهما، فإذا تشاحا أقرع بينهما.
1863 - قدر الوصية
قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3069) قال ابن هانئ: أمرأة أوصت أن يعتق عنها. ولم تسم رجلًا ولا امرأة؟ قال: لا يبالي ما أعتقت. "مسائل ابن هانئ" (3188) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يوصي عند موته أنه يعطي فلانًا أو فلانًا من ثلثي والمساكين. من كم يقسم؟ قال أبي: إذا قال الرجل: يعطى فلان وفلان والمساكين من ثلثي. فهذا لم يبين ما يعطون من الثلث. فالذي نذهب إليه أن الورثة يعطون من ذلك ما طابت به أنفسهم، إلا أن يقول: ثلثي لفلان، ولفلان، والمساكين، فيقتسمون الثلث على ثلاثة أسهم، أو على الأربعة إن قال: لفلان، وفلان، وفلان، والمساكين. "مسائل عبد اللَّه" (1386) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟ قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه. "مسائل عبد اللَّه" (1395) 1863 - قدر الوصية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد بن حنبل -رضي اللَّه عنه-: بكم يوصي الرَّجلُ عندَ موتِهِ؟ قال: يُوصي بالثلثِ.
قال إسحاق: السنة في الربعِ، لما قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الثُّلُثُ كَثِيرٌ" (¬1)، إلَّا أنْ يكونَ رجلًا يعرف في ماله مرمة شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحبُّ إلينا. "مسائل الكوسج" (3017) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: للرجلِ أن يوصي بمالِهِ كلِّه إنْ لم يكن له وارثٌ؟ قال: لا؛ لأنَّ زيدَ بن ثابتٍ رَدَّ ما بقي إلى بيتِ المالِ (¬2)، بيت المال له عَصَبة. قال إسحاق: لَهُ أنْ يوصي بمالِهِ كله؛ لما قال ابن مسعودٍ رحمه اللَّه (¬3) ذلك. "مسائل الكوسج" (3018) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يستأذنُ ورثته عند موتِه أنْ يوصي بأكثر منَ الثلثِ؟ قال: لهم أنْ يرجعوا في ذلك، قال عبد اللَّه: ذلك التكره، لا يجوزُ (¬4). ¬
قال إسحاق: كمَا قال إذا كان ذلك في المرض. "مسائل الكوسج" (3033) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا كان له ألفُ درهم لا يُوصي بشيء. قال إسحاق: كما يكون الرجل ومعرفته بماله. "مسائل الكوسج" (3034) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يتصدَّقَ الرجلُ عند موتِه بمالِه كُلِّه؟ قال: إي لعمري، هذا مردودٌ، ولو كان هذا في حياتِه لم أجوزْ لَهُ ذلك إِذَا كان له ولدٌ. قُلْتُ: ليسَ له وارثٌ. قال: هذا يذهبُ مذهبَ ابن مسعودٍ رحمه اللَّه، وَمَنْ ذهبَ إلى قولِ زيد بن ثابت يجوز له الثلثُ، وما بقي ففي بيتِ المالِ؛ لأنَّ بيتَ المالِ يعقلُ عنه إذا جنى جنايةً. قال إسحاق: لا، بل القولُ فيه ما قال ابن مسعودٍ رحمه اللَّه. "مسائل الكوسج" (3055) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل ترك مائة درهم ومتاعًا كثيرًا وخُرْثيًّا؟ فقال: أخرجوا منها مائة درهم؟ قال: إذا قال: مائة درهم فكانت ماله، فلينفذ المائة على ما أوصى. "مسائل ابن هانئ" (1365) قال ابن هانئ: سالت أبا عبد اللَّه عن رجل أعتق غلامين له عند موته، وليس له مال غيرهما، واحد بألف، وآخر بخمسمائة؟
1864 - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث
قال: يخرج ثلثه من جميع الغلامين ويكونا للورثة. "مسائل ابن هانئ" (1428) قال عبد اللَّه: جاءني أبي يعودني وأنا مريض، فقلت: يجوز لي أن أوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لا يجوز، وهذا أعجب إلى، يعني الثلث. "مسائل عبد اللَّه" (1414) نقل عنه المروذي فيمن أوصى بماله كله: له أن يضع ماله حيث شاء. "الروايتين والوجهين" 2/ 24 نقل أبو طالب عنه إذا لم يكن له مال كثير، ألفان أو ثلاثة، أوصى بالخمس، ولم يضيق على ورثته، وإن كان له مال كثير فبالربع أو الثلث. "الفروع" 4/ 660، "المبدع" 6/ 10، "الإنصاف" 17/ 214، "معونة أولي النهى" 7/ 387 ونقل حنبل عنه: يكره الوصية بكل ماله في صحته. "الفروع" 4/ 661 1864 - تزاحم الوصايا عند ضيق الثلث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يوصي بوصايا وبعتاقة بأيهما يبدأُ؟ قال: كل واحد يتحاصون؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جعلَ العتقَ في الثلثِ (¬1). قال إسحاق: لا، بل يبدَأُ بالعتاقةِ؛ لما قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- ذاك (¬2). "مسائل الكوسج" (3053) ¬
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان في رجل مات وترك ألف درهم، وأوصى لرجل بالف درهم، وأوصى لرجل بخمسة آلاف درهم قال: يؤخذ الثلث فيقسم على ستة، فيعطى صاحب الألف سدسه، ويعطى صاحب الخمسة آلاف خمسة أسداس الثلث. قال أحمد: جيد. قال إسحاق: أصابا جميعا. "مسائل الكوسج" (3074) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم: إذا أوصى الرجلُ ما دون الثلث أو إلى الثلث بعشرين أو بثلاثين درهمًا فهو من العاجل، وإذا أوصى بالثلثِ أو بالربع فهو من العاجل والآجل (¬1). قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: قلَّ أو كثرَ، فإذا شَاحَّا جاء الورثةُ والمُوصَى له يتحاصون في العاجل والآجل بينهم على قدرِ أنصبائهم. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3078) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيمُ في الرجلِ يوصي بوصايا وبعتاقه: يبدأُ بالعتاقةِ (¬2). سُئِلَ سفيانُ: أليسَ هذا إذا كان العبدُ عندهم؟ قال: بلى، فاذا كان يشتري فبالحصص. قال أحمد: إِنَّما هي وصيةٌ، العتاقة وغيرها بالحصص. قال إسحاق: كمَا قال سفيان. "مسائل الكوسج" (3082) ¬
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا عجزت الوصية رجع على كل بقدر، وإن كان فيها عتاقة. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3099) قال إسحاق بن منصور: قيل: إذا كانت وصية وعتاقة؟ قال: يَتَحاصَوْنَ. قيل: فيبدأ بهؤلاء الذين أوصى لهم حتى يشتروا القسمة؟ قال: لا؛ لأنهم يَتَحاصَوْنَ. "مسائل الكوسج" (3417) قال صالح: رجل أوصى: أن لي عند فلان ثلاثمائة درهم، لفلان مائة، ولفلان مائة، ولفلان مائة، فدفع إلى الأول مائة، وإلى الثاني مائة، وبقي الثالث لم يتم مائة؟ قال: يتحاصون بينهم، وإذا أوصى لرجال بماله، وللآخر بنصف ماله، فلم يجز ذلك الورثة، كان لصاحب الجميع ثلثا الثلث، ولصاحب النصف ثلث الثلث، فكأنه تسعة أسهم، فلصاحب الجميع ستة أسهم، ولصاحب النصف ثلاثة، وهو قول ابن أبي ليلى (¬1). "مسائل صالح" (117) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه قال: قول الميت: ثلثي لبني فلان؛ فإنهم يتحاصون في الثلث، على قدر ما أوصى. "مسائل ابن هانئ" (1348) ¬
1865 - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى به
ونقل أبو الحارث: إذا أوصى بمائة وبمائتين وثلاثمائة، فنصف وثلث من خمسة، لرب النصف ثلاثة، وللآخر سهمان. "الفروع" 4/ 661 1865 - ما يعتبر في تفسير ألفاظ الوصية المتعلقة بالموصى به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قال الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم حجة. يُحجُّ عَنْه حجةً، وما بقي يُردُّ إلى الورثةِ. قال أحمدُ: جيِّدٌ. قال إسحاق: كلما قال: حجُّوا عَنِّي. فإنَّما يحجُّ عَنْه برجالٍ إن احتَملَ المال حجًّا، فما فضل يصرف إلى الحج أبدًا لما نوى الميت استغراق الألف في الحج، وإذا قال: حجُّوا عنِّي بألفِ درهم حجةً. فما فضل لا يكون أبدًا راجِعًا إلى الورَثةِ لما قال: الحجةُ بألفِ درهم فما فضل يجعلُ في مثلِهِ، يُعَانُ به حاجٌّ أو يحجُّ بهِ من الموضع الذي بلغَ. "مسائل الكوسج" (1661) قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟ قال: يُعطى السدس، إلا أن تعول الفريضة، فإن عالت الفريضة جعل له سهمًا مع العول، فإن كانت الفريضة من ثمانية فله التسع، وإن كانت من عشرة فله واحد من إحدى عشر. قال إسحاق: الذي نأخذ به ما قال على الاحتياط، ولكن لو أن ذاهبا ذهب إلى السدس كما قال شريح عالت أو لم تعل لكان ذلك مذهبا. "مسائل الكوسج" (3046)
قال صالح: وسألته عن رجل أوصى: أن أخرجوا ثلث مالي بعد قضاء الدَّين، ويكفر عني مائة يمين، وأعتقوا عني رقبة، ويحمل على فرس في سبيل اللَّه، وما بقي إن عرف أحد من غرام والدي قُضي، وإن لم يُعرف منهم أحد، فليعمل الوصي في ذلك بما رأى، ويفرقه في قرابتي -إن شاء اللَّه؟ قال أبي: أما كفارة اليمين: فيْعْطي المساكين، كل مسكين مدُّ برٍّ أو نصف صاع تمر لا يزادون عليه، وإن كان الدقيق أسهل فليعطوا رطلا وثلثًا دقيقًا. ولا يزادُون عليه. وأرجو أن يجزئهم ذلك، وأكره القيمة؛ لأنه خلاف كتاب اللَّه وما عمل به أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وأما ما أوصى به من غرماء أبيه بعدما يفضل: فإن عَرفَ منهم أحدًا، فأقام البينة أعطي. فإن لم يكن له شاهدان، وكان له شاهد واحد استحلف مع الشاهد وأعطي. وإن كان رجل من أهل الستر والصدق عندهم: فإني أحب للورثة أن يمضوا ما أوصى به، ولا يلزمهم ذلك؛ لأن هذا ليس علمًا، وإنما هي دعوى، فإن كان فيهم صغير، فلا يجوز عليه، وأما الكبار فأحب لهم أن ينفذوا ما أوصى به. وأما الرقبة: فيعتق رجل يعتمل، ولا يعتق عنه إلا من يعتمل، ويكن وسطًا، ليس بالمرتفع الثمن ولا المنخفض. ويحملوا على فرس في سبيل اللَّه، ولا يغالوا به، إذا كان يُغزى على مثله، اشتري وحمل عليه بغير أداة؛ لأنه لم يسمِّ الأداة. وقال: لا يعطى أحد من قرابته من كفارة الإيمان إذا كان قد أوصاهم،
وإن لم يكن لهم من الوصية شيء أعطى من كان منهم فقيرًا من كفارة الأيمان إذا كان قد أوصى لهم. وإن لم يكن نالهم من الوصية شيء أعطي من كان منهم فقيرًا من كفارة الإيمان. قال أبي: وأما ما كان من الوصية لقرابته فلينظر إلى فعله في حياته؛ فإن كان يصل الغني منهم والفقير في حياته أعطوا جميعًا، وإلا فإن الفقراء عندي أولى به؛ لأنه لم يكن يصل الأغنياء. ولا يعطي أحدًا من قرابته مرتين. "مسائل صالح" (145) قال صالح: وسألته عن رجل أوصى فقال: أدفعوا إلى فلانة جميع ما ورثته عن أبي من متاع البيت وهو من الثلث، هل يدخل فيه المصحف، والصفد، والصوف، وثياب البدن؟ قال أبي: كل شيء ورثه عن أبيه: يفعل به كما قال، ويكون ذلك في ثلثه، إذا لم يكن له وارث. "مسائل صالح" (170) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أوصى على رجل أن يحفر له بئرًا في طريق مكة، أو في السبيل؟ فقال له: لا أستطيع. فقال الموصي: أفعل ما ترى، هل يجوز له أن يحفر في دار قوم ليس لهم بئر؟ قال: لا يجوز هذا، يُخَص به قوم دون آخرين، ولكن يحفر بئرًا للمسلمين عامة، ولا يحفر على طريق المسلمين. "مسائل ابن هانئ" (1367).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن يعطى قوم، فقراء أهله؟ قال: يعطون على قدر حاجتهم، يقول: من كان أضعف يعطى على قدر ضعفه. "مسائل عبد اللَّه" (1395) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى أن تكفر عنه أيمان، كيف يتصدق بها؟ قال: أقل الأيمان ثلاثة أيمان، يعطي لكل مسكين أقله مدُّ بُرٍّ، هو رطل وثلث دقيق، أو ثلاثة أرطال إلا ثلث تمرًا لكل مسكين. "مسائل عبد اللَّه" (1409) قال الخلال: وأخبرني محمد بن علي، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: رجل قال: سهم من مالي لفلان كم يعطى؟ قال: ينظر كم سهمًا تكون الفريضة فيعطى سهمًا منها. قلت لأبي عبد اللَّه: فيعطى سهم رجل أو سهم امرأة؟ فقال: أقل ما يكون من السهام يُعطى. وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله: رجل أوصى بمثل نصيب ولده لرجل، وله ذكر وأنثى؟ قال: له نصيب أنثى، هان كانت قرعة اقترعوا، فهو جائز أيضًا. وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الرجل يوصي لرجل بسهم من ماله؟ قال: له سهم. قال: وحدثنا حجاج قال ابن جريج: قال سليمان بن موسى لعطاء:
أوصى إنسان لمولاه سهمًا من ميراثه، والمال على ثمانية أسهم؟ قال: فله مثل سهم رجل وصيته. قال أبو عبد اللَّه: آخذ بقول عطاء هذا. قال أبو عبد اللَّه: ترفع السهام ما بلغت من ثمانية أو عشرة أو أكثر، فإذا كان الورثة قليلًا فله سهم من ستة. وقال: أخبرني زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر، حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى لرجل بسهم من ماله، وله مال وأولاد؟ قال: يختلفون فيها، يقولون: له سدس. قلت: ما تقول أنت؟ قال: أنا أقول: له أقل شيء، له سهم امرأة من بناته. "الوقوف" (173 - 176) قال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل أوصى بسهم من ماله لرجل كم يُعطى؟ قال: السهام عندنا على ستة. قلت: يعطي السدس؟ قال: نعم! أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سألت أحمد قلت: رجل ترك ثلاثة من الولد، وأوصى بمثل نصيب أحدهم؟ قال: هو رابعهم. "الوقوف" (178 - 179) نقل حنبل إن وصى بكفارة أيمان: فأقله ثلاثة. "الفروع" 4/ 697
1866 - نماء الموصى به
ونقل الأثرم عن أحمد: وقد سئل: هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك؟ فقال: ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه، والأموال عند الناس تختلف، الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال، وغيرهم يسمي: الصامت، وغيرهم: الأرضيين، فلو أن أعرابيا قال: ما لي صدقة، أليس كنا نأخذه بإبله أو نحو هذا؟ ! "تقرير القواعد" 2/ 563 - 564 وقال الإمام أحمد في رواية الحربي: نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالًا. "تقرير القواعد" 2/ 565 نقل عنه أبو طالب فيمن أوصى بحج: يحج عنه بأقل ما يمكن من نفقة أو أجرة، والبقية إرث كالفرض. وقال أبو طالب: إن قال اشتري به متاعًا، يتجر به؟ قال: لا يجوز، قد خالف؛ لم يقول اتجر به. "المبدع" 6/ 41، 42، "معونه أولي النهى" 7/ 439 1866 - نماء الموصى به قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لإسحاق: رجلٌ أوصى أن يُحجّ عنه بألفِ درهمٍ فاتَّجرَ الوصىُّ بالألف فرَبح؟ قال: يجعل الربح كلَّه في سبب الحجّ عن الميِّتِ، ويعطي الألفَ رجلًا بعينِه، فيحجُّ، والنماءُ يعطى في سبب الحجِّ. "مسائل الكوسج" (1719)
1867 - إذا أوصى بعين فأحدث فيه الورثة، أو تصرفوا فيه بالبيع ونحوه
نقل مهنا فيمن وصى لرجل بثلث ماله فقتل الموصي وأخذت ديته، هل يكون للموصى له ثلث الدية؛ قال: يكون له ثلث الدية. "الروايتين والوجهين" 2/ 25، "معونة أولي النهى" 7/ 475 1867 - إذا أوصى بعين فأحدث فيه الورثة، أو تصرفوا فيه بالبيع ونحوه قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ أوصى لرجل بثوب، فقطعه الورثة قميصًا، أو بأرض فبنوها، أو سويق فلتوه. قال: ما زاد أخذوه. قُلْتُ: الورثة؟ قال: نعم. قال أحمد: جيد، وكل ما نقص يرجع المُوصَى له على الورثةِ. قال إسحاق: كمَا قال، وليس هو بمتابع للقولِ الأول؛ لأنَّ الوصية ثبتت للمُوصَي له يوم مات. "مسائل الكوسج" (3100) قال صالح: رجل مات وترك أرضًا ومتاعًا ودنانير وجاريتين، وله ولد وامرأة، وأعتق إحدى الجاريتين في مرضه، وأوصى بالدنانير أن تقسم بعده في المساكين، وأن تباع الجارية الأخرى فيقضى بها دينه الذي عليه، فعمدت امرأته بعد وفاته فباعت الجارية، ولم تقض الدَّين؟ قال: يقوِّم الجاريتين والضيعة والدنانير وما ترك، فيخرج الجارية التي أعتق والدنانير من الثلث، فإذا خرج من الثلث، وإلا كان بالحصص، وترد الجارية التي باعتها المرأة حتى يبيعها الوصي، فإن كانت استهلكتها قومت عليها، ويجوز بيع المرأة في نصيبها. "مسائل صالح" (1111)
1868 - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث
1868 - فصل ما يعتبر من جميع المال أو من الثلث قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوصى الرجلُ بحجٍّ أو زكاةٍ كان مِنَ الثلثِ أم لا؟ قال: هو مِنْ جميعِ المالِ. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (637) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أوصى أنْ يُحجَّ عنه، ولم يكن حَجَّ، مِنْ أي المالِ يكونُ؟ قال: يكونُ من جميعِ المال، وإن لم يكن أوصى فأعجب إلى الورثةِ أن يَحجوا عنه، مثل الزكاةِ إذا لم يكن أدَّاهَا. قُلْتُ: فانْ لم يُزكُّوا عنه؟ قال: أعجب إلى أن يزكوا. قال إسحاق: كمَا قال؛ لأنَّه لازمٌ لهمْ أن يؤدوا عنِ الميتِ كلَّ واجبٍ مِن جميعِ المالِ، أوْصَى أو لم يوصِ. "مسائل الكوسج" (3038) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تجوزُ وصيةُ الحاملِ؟ قال: إذا أثقلت لا يجوزُ لها إلا الثلثُ. قال إسحاق: كما قال، لما صار حكمها حكم المريض. "مسائل الكوسج" (3042)، (3057) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المُدبَر من الثلث؟ قال: مِنَ الثلثِ.
قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3052) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا حضرَ القتال، ووقع الطاعون، وركب البحر لم يجزْ إلَّا الثلثُ، فإنْ عَاشَ وكانَ قَدْ أعتقَ جَازَ عتقُه؟ قال: أرجو أنْ يكونَ كذا، قال الحسنُ: يرجع في العتقِ (¬1). كأنَّه لم ير قولَ الحسنِ شيئًا. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (3056) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا التقى الصفان فما صنع فهو وصية. قال: جيدٌ، والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو أو ركوب البحرِ وما يشبهه مما يتخوف عليه فيه. قال إسحاق: كمَا قال، لما جَاءَ عن عُمر بن الخطاب رحمه اللَّهُ ذلك من حديث أبي حريز (¬2). "مسائل الكوسج" (3064) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إذا تَزَوَّجَ في مَرَضِه لم يُحسب من الثلثِ. قال: إذا كان تزويجهُ إياها على أكثر مما يتزوَّجُ مثلها فهو مِنَ الثلثِ، وإذا كان على مهرِ مثلها لم يكنْ منَ الثلثِ. ¬
قال إسحاق: كما قال أحمد؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ ربما أرادَ بذلك الإضرارَ بالورثة فلا يجوزُ ذلك. "مسائل الكوسج" (3065) قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا أوصى لرجلٍ بشيء يكونُ عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟ قال: يعجبني أنْ يكونَ من جميعِ المالِ. قال إسحاق: كله، وكل واجب، فهو من جميع المالِ، لا شك في ذلك، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل: "دين اللَّهِ عز وجل أحقُّ أن يقضى" (¬1) من دينِ الناسِ. "مسائل الكوسج" (3144) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ قال: فلانٌ حُرٌّ بَعْدَ موتي بشهرٍ. قال: هُوَ مِنَ الثُّلثِ. قال أحمد: جَيِّدٌ. قال إسحاق: كما قال. "مسائل الكوسج" (3141) قال إسحاق بن منصور: سُئل أحمد عمن يتزوج في مرضه؟ قال: إن لم يُرد به إضرارًا بالورثة، أو زاد في مهر مثلها، واحتاج إلى المرأة فلا بأس، وإن زاد في مهرها فهو من الثلث. "مسائل الكوسج" (3368) ¬
قال صالح: وسألته عن رجل كانت له سريتان، فمرض حتى اشتد مرضه، وصار في حد ترك فيه الصلاة، فدعا قومًا، فأشهدهم أنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذا، هل يجوز له ذلك؟ قال: إن كان تزويجه إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما، فإن الزيادة تكون في ثلثه، وعتقهما من الثلث. "مسائل صالح" (172) قال صالح: وسألته عن رجل أوصى بزكاة واجبة عليه أو بحج واجب ثم مات، أيكون من جميع المال أو من ثلثه؛ فإن أوصى بحجة تطوع أو بغزو وعليه حج واجب، ولا يخرج ذلك من الثلث، هل يرد ذلك فيجعل في الفريضة ويترك التطوع؟ قال: الفريضة من جميع المال، والتطوع من ثلثه، فإن ضاق الثلث تحاصوا في الثلث إذا عجز، فكأنه أوصى للمساكين أو لقوم. "مسائل صالح" (768) قال صالح: قال أبي: الحج والكفارات وكل فرض على الرجل إذا مات فهو من جميع المال. "مسائل صالح" (983) قال صالح: المرأة يضربها الطلق فتوصي، أيكون من المال كله أو من الثلث؟ قال: من الثلث؛ لأنه يشبه بالمرض، ألا ترى أن قومًا قالوا في المرضع والحامل: إنها لا تصوم، شبهوه بالمرض. "مسائل صالح" (1251)
قال صالح: الرجل إذا كان بين الصفين يوصي من المال كله أو من الثلث؟ قال: من المال كله، ولا يشبه هذا المرأة إذا ضربها الطلق، ليس هنا مرض، إنما هو خوف. "مسائل صالح" (1252) قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الميت يوصي يحجُّ عنه ويعتمرُ؟ قال: يحجُّ عنهُ ويعتمرُ ويبدأُ بالعمرة قبل الحج. "مسائل أبي داود" (903) قال أبو داود: قيل لأبي عبد اللَّه: إذا أوصى بحج وعتاقةٍ؟ قال: يتحاصون إذا كان قد حجَّ. "مسائل أبي داود" (1387) قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: نرى الحجَّ والزكاة من جميع المال. "مسائل أبي داود" (1388) قال أبو داود: قُلْتُ لأحمد: إذا وجب عليه خمسمائة من الزكاة والحج، وخلف خمسمائة؟ فرأى أن يبدأ بالزكاة وقال: لأن الزكاة هي في مائتين خمسة، والحجُّ ربَّما رخص الكراء وربَّما غلا. "مسائل أبي داود" (1391) قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الميت إذا أوصى بالحج ولم يكن حج؟ فقال: يحج عنه من جميع المال وسائر الوصايا من الثلث. "مسائل ابن هانئ" (1351)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل حج حجة الإسلام، وخرج للحج أيضا فمات في الطريق، فأوصى أخاه أن يحج عنه، أعطاه أخوه رجلًا ليحج عنه؟ قال أبو عبد اللَّه: يخرج الحجة من ثلثه. "مسائل ابن هانئ" (1364) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت. وعنده خمسة عشر دينارًا، وقد أوصى بالحج، وله وارث ولم يكن حج؟ قال: قوم يقولون: يخرج ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه. "مسائل ابن هانئ" (1381) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الزكاة، إذا فرّط فيها صاحبها، فهي من جميع المال. وكذلك في كفارات الأيمان، والظهار، والحج من جميع المال، إذا علم الورثة بذلك. "مسائل ابن هانئ" (1384) قال ابن هانئ: وسألته عن رجل أوصى أن يحج عنه، وقد كان حج حجة الإسلام، تكون حجته التي أوصى بها من جميع المال أو من ثلثه؟ قال: تكون من الثلث. "مسائل ابن هانئ" (1385) قال ابن هانئ: سألته عن رجل يوصي أن في ماله زكاة ولم يؤدها؟ قال أبو عبد اللَّه: تخرج من جميع المال، وإن لم يوص وعلموا أخرجوا من جميع المال. "مسائل ابن هانئ" (1386)
قال ابن هانئ: سألته عن: رجل أوصى في مرضه. فقال: قد صيَّرت داري هذِه لولد أخي، وولد أختي، على أن يسكنوها، أفتكون هذِه الدار من الثلث؟ قال أبو عبد اللَّه: كلما كان في مرضه من وصية، أو وقف، ينفذ ذلك في ثلثه على ما سمّى. "مسائل ابن هانئ" (1412) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل ترك ستة آلاف درهم وأوصى بالثلث، فلما نظر الوصي لم يعط الزكاة. فقال: تخرج الزكاة ثم يخرج الثلث بعد. "مسائل عبد اللَّه" (631) قال الخلال: أخبرني محمد بن علي: حدثنا صالح أن أباه قال: كل ما أوصى رجل في مرضه فإنما يكون في ثلثه وقفًا كان أو غيره، فإن مات على ما أوصى من الوقف وغير ذلك، فإنه في ثلثه، وللمريض أن يغير من وصيته ما شاء، ولو كان هذا الوقف في صحته لم يكن له أن يرجع فيه. وقال صالح في موضع آخر: وسألته عن رجل أوصى في مرضه فقال: قد صيرت داري هذِه لولد أخي، وولد أختي على أن يسكنوها، تكون هذِه الدار من الثلث؟ قال: كل شيء يكون في مرضه من وصية أو وقف، ينفُذُ ذلك من ثلثه على ما سُمَّي. "الوقوف" (76) قال الخلال: حدثنا محمد بن علي بن بحر: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد اللَّه قال: إذا كان مريضًا يحسب من الثلث.
وقال: أخبرنا محمد بن علي الوراق، حدثنا أبو بكر الأثرم قال: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل أوصى -ولم يُشهد- بوقف دار له على محاويج أهل بيته، وهي تخرج من ثلثه، وكانت الدار مسكونة، أيسع ورثته ألا يجيزوا ذلك، لما اختلف فيه من الوقف؟ فقال: إذا علموا فهي من الثلث، إذا كان في المرض، وإذا كان في الصحة فهي من جميع المال، إذا كانت الدار فارغة، وإن لم تكن ثم شهادة إذا علم الورثة بذاك. قال: ويؤخذ بآخر الوصية. "الوقوف" (78 - 79) قال البغوي: وسئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أوصى أن يُشْترى بألف درهم فرس للجهاد ومائة للنفقة، قال: يُشترى له مثل ما أوصى لا يزاد على ذلك شيء. قال: فإن أصيب بأقل من ألف بخمسين أو بأكثر، قال: يزاد على نفقته. "مسائل البغوي" (39) نقل حرب عنه: وصية المفلوج والمجذوم من الثلث. "الروايتين والوجهين" 2/ 622، "معونة أولي النهى" 7/ 334 نقل حنبل عنه: إن أوصى في المرض فهو من الثلث، وإن كان صحيحًا فله أن يوصي بما شاء. "المغني" 8/ 405 نقل أبو الحارث: فيمن تزوج امرأة في مرض الموت وأصدقها زيادة على مهر المثل أن الزيادة تسقط. ونقل المروذي عنه: أنها تعتبر من الثلث. "الروايتين والوجهين" 2/ 20
نقل عنه أبو طالب فيمن أقر بصداق امرأته: من الثلث. ونقل أيضًا: لها مهر مثلها، وأن على الزوج البينة بالزائد. "الفروع" 6/ 609
1869 - باب ما جاء في تنفيذ الوصايا، وإمضاءها على أوهام الميت وإرادته، وتغييرها إذا لم يتمكن من القيام بها، وردها إذا اعتدى فيها الوصي
1869 - باب ما جاء في تنفيذ الوصايا، وإمضاءها على أوهام الميت وإرادته، وتغييرها إذا لم يتمكن من القيام بها، وردها إذا اعتدى فيها الوصي قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد عن رجل قال: أعطوا فلانًا دراهمَ يحجُّ عنِّي. وإذا فلانٌ قد أخذَ دراهمَ للحجِّ، ألَه أن يحجَّ لهذا قابِلًا؟ فكأنَّه رخَّص فيه. قال إسحاق: أرْجُو أن يكونَ ذَلِكَ جائزًا إذا كانَ علَى وجهِ النَّظرِ والحيطةِ. "مسائل الكوسج" (1720) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عنْ رجلٍ قال: اشتروا دابةً للسبيلِ، فعجزت النفقةُ إنْ اشْتروها من هاهنا أَتُشْتَرى ثَمَّ؟ قال: لا تُشْتَرى هاهنا. قال إسحاق: كلما كانَ ذَلِكَ نظرًا للميت، وما هناك، حيثُ المنفعة تكون أنفع، تُشْتَرى ثَمَّ. "مسائل الكوسج" (3323) قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا أوصى في غيرِ أقارِبه يُردُّ ذلك إلى أقارِبِهِ؟ قال: لا، هو جائزٌ. واحتجَّ بحديثِ عمران بنِ حصينٍ أنَّ رجلًا أعتقَ ستةَ أعبدٍ له عند موتِهِ (¬1). ¬
قال إسحاق: لا، بل يردُّ ثلثا الثلثِ إلى الأقاربِ. "مسائل الكوسج" (3019) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا اعتدى في وصيتهِ يُرَدُّ ذلك إلى الحقِّ؟ قال: إي لَعمري. قال إسحاق: كمَا قال. "مسائل الكوسج" (3026) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا أوصى الرجلُ في مرضِه، فقال: اشتروا لي عبدَ فلانٍ بالف درهمٍ فأَعْتِقُوه. فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم. قال: هذِه وصية جعلها له. يعني: لمولى العبد يقول: يُعطى الخمسمائة الباقية. قال أحمد: لا لعمري، هو بما اشتروه، وتردُّ الخمسمائة إلى ورثتِهِ. قال إسحاق: لا، بل الشراء جائزٌ، والخمسمائةُ الباقيةُ تجعلُ في العتق؛ لأنَّ الميت حين قال: اشتروا لي عبدَ فلانٍ بألفٍ، فقد مَضَى قوله في الألف أَنْ يُصرَفَ إلى العتقِ، ولا يكون للورثةِ منه شيء أبدًا. "مسائل الكوسج" (3070) قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاق: وأمَّا الموصي لأقربائِه من ثلثِه وبباقي الثلث للمساكين، فأعطي الأقرباءَ ما سمى لهم، وأرادوا أن يُعطَوا مِنَ الباقي الذي أوصى للمساكين، فإنَّهم لا يُزادون على ما سمي لهم؛ لأنَّ المُوصي قد قَصَدَ ما أراد أنْ يكونَ لهم، وأخطأَ هؤلاء الذين قالوا: يُعطَون مما أوْصَى للمساكين، إذا كانوا ما قبضوا لم يصيروا به أغنياء. وقد رأى ابن عباسٍ -رضي اللَّه عنهما- إمضاء الوصايا على أوهام الميت وإرادته،
فلذلك قلنا: لا يزاد من سُمي له، مع اتباعنا قول الحسن مفسرًا في رجل أوصى لرجلٍ بعشرة دراهم وأوصى للمساكين، فقال: لا يُعْطى صاحب العشرة مما أوصى للمساكين. قال إسحاق: قال إسحاق بن إبراهيم: أخبرني بذلك ابن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن رحمه اللَّه. قال إسحاق: وأمَّا الموصي إِذَا كان له على الأقرباءِ دينٌ فجعلَ دينَه لهم بما أوصى، فإنَّ ذلك لا يجوزُ حئى يعطيهم ما أوصى لهم من مالِ الميتِ، وليس له أن يخوفهم بشيء، لكي يردوا عليه إذا قبضوا، فإنَّ ذلك لا يحلُّ. وأخطأ هؤلاء حين رأوا الموطأة في مثلِ هذا وشبهه جائزًا، وذلك أنَهم قالوا بأجمعهم: لو أعطى من زكاةِ مالِهِ غريمًا له ألوفًا كثيرة وهو ينوي قبضَها منه بعدَ تسليمها إليه جازَ ذلك، فهذا باطلٌ، لو جَازَ هذا وشبهه لكان الأغنياءُ لا يخرجون صدقاتهم إلا إلى من تفالس من غرمائهم حتى لا يَتْوى لهم مال، ويُحرمون بذلك أهل السُّهمان الذين قد جعل له الصدقات. قال إسحاق: وأمَا ما ذكرت مِنَ الوصيةِ للمساكين فأعطَى الوصي المساكين بذلك عروضًا من مالِ الميت أو برًّا أو شعيرًا أو ما أشبه ذلك، فَإِنْ أخذوا ذلك بطيبةِ أنفسهم اختيارًا لذلك الشيءِ فهو جائزٌ، وإنْ أرادَ به الوصي منفعة وأَكْرَهَهُم فليس بجائزٍ، وينظر فضل ما بين ما قوَّمَه، أو ما نقص من قيمة تلك الأشياء، فأعادها عليهم حتَّى يسكن قلبه على استيفاء مَن أوصى لهم حقوقهم، والذي نختارُ أنْ يعطيَهم دراهم كما سمى لهم. "مسائل الكوسج" (3092)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمد: عمن أوصى أنْ يخرج مِنْ ماله كذا وكذا في كذا وكذا سنةً في مرضِهِ؟ قال: لا يقسمُ المال حَتَّى ينفذوا ما قال، إلَّا أنْ يضمنُوا أن يخرجوه فلهم أن يُقسموا البقية. قال إسحاق: كمَا قال سواء. "مسائل الكوسج" (3369) قال صالح: [سئل] (¬1) عن رجل أوصى أن يُتصدق عنه في فقراء مسجده طعام أو حنطة بألف درهم: هل يجوز للوصي أن يعطي عنه فضة بقيمة الألف؟ قال: لا يعطي إلا ما قال وأوصى به، والوصايا ينتهي فيها إلى ما أوصى به الموصي، لا يتعدى ذلك. "مسائل صالح" (152) قال صالح: الرجل يوصي لغير قرابته هل يرده؟ قال: لا. "مسائل صالح" (1077)، (1080) قال صالح: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي يرويه عمران بن حصين: أن رجلًا أعتق ستة أعبد، وقد كان له قرابة، فأجاز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يرده (¬2)؟ قال: ربما استحسنت أن يرد على القرابة، يواسيهم، والحسن يقول: يرد على القرابة ثلثا الثلث. "مسائل صالح" (1079) ¬
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ كتبَ وصيتَهُ وأشهدَ عليها ومعه أخوه، فقال أخوهُ: وصيتي على مثل وصيتك؟ فقال: ليس ذا بشيء. وقال: سمعتُ أحمد سئلَ عنها أيضًا فقال: ما أدري. ثَّم قال أحمد للسائل: مَن ورثهُ؟ قال: أنا. قال: فأنفذْهَا. "مسائل أبى داود" (1376) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا أوصى لفقراء أهل مرو، أو بغداد لا يعطى غيرها من الكور، ولا يجاوز بما أوصى. وإذا أوصى أن يعطى فلان عشرة أفاويز -اسم مكيال لأهل مرو- ليس له أن يجاوز ما أمر به الميت ولا يعطيه دراهم، يعطيه ما أمر به، (واحد الأفاويز: فاز، وهو مكيال لأهل مرو) (¬1). "مسائل ابن هانئ" (1349) قال ابن هانئ: وسئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يسمي شيئا من زكاته لأهل قرية وبها غيرهم؟ قال: لا يجاوز بها إلى أهل قرية أخرى. "مسائل ابن هانئ" (1354) قال ابن هانئ: وسمعته يقول: إذا قال: أعطوا لفلان كذا وكذا، قفيِز من حنطة. ولفلان كذا وكذا؟ قال: لم يعط إلا الذي أمر. لا يُعطى دراهم. "مسائل ابن هانئ" (1355) ¬
قال ابن هانئ: سألته عن رجل أوصى بمصحف يخرج إلى الثغر، وله قرابة فقراء. قال: ينفذ كما أوصى إذا هو خرج من الثلث. "مسائل ابن هانئ" (1356) قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أوصى لأناسٍ -وسماهم- وأوصى للمساكين؟ أيعطى هؤلاء المسمين؟ قال: لا يعطى هؤلاء الذين سماهم إلا ما أوصى لهم؟ ويدفع الباقي إلى من أوصى من المساكين. "مسائل ابن هانئ" (1378) قال ابن هانئ: عن الرجل يبعث إلى طرسوس بالدنانير والدراهم، يشتري أسارى المسلمات في بلاد الروم، فلا يصل إليهن الرجال، فيدفعونها إلى الرجال دون النساء؟ قال أبو عبد اللَّه: تدفع إلى من أمرهم به، إلى النساء. "مسائل ابن هانئ" (1618) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصت إليه أمه في حجة، وكان الموصى إليه ولدها، وإنه خرج إلى الثغر فأنفق بعض ما كان معه، وأراد أن يخرج إلى مكة فخشي أن تنقطع به النفقة، فيريد أن يقيم في هذِه المدينة فخاف من ذلك، فنظر أخ له في هذا الأمر، فأحب أن يحج عنها، حتى تقع عن أخيه الوصية، ولم يسألها ابنها هذا الأمر ولكن هذا متبرع لموضع الإخاء؟ قال: لو كان الموصى إليه أنفذ الحجة على ما أوصى إليه كان أجود، وأنا أرجو أن تبرع هذا بهذا وأراد إنفاذه فما أوصي إليه به وجعل الحجة
عن الموصى إليه، رجوت إن شاء اللَّه أن يجزئ ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (882) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى إلى رجل ودفع إليه مالًا، فأمره أن يحج عنه حجة، فلم ينفذ الموصى إليه الوصية حتى حضرته الوفاة، فدفع الحجة إلى رجل، وقال له: حج بها عن فلان، ولا يمكنه الخروج العام، فدفعها إلى رجل يحج بها أو يؤخرها إلى قابل، يحج هو بها. فقال: إن كان الموصي الأول له من المال بقدر ما يخرج هذِه الحجة من ثلثه حج عنه، إذا لم يخف هذا الموصي عليه تبعة الورثة، ولا يؤخرها المدفوعة إليه، ينفذها في سنته هذِه، ينفذ الوصية على ما أمره بها الأول. "مسائل عبد اللَّه" (884) قال الخلال: أخبرني حمزة بن القاسم الهاشمي: حدثنا حنبل، حدثنا أبو عبد اللَّه، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن سالم بن عبد اللَّه، وعطاء بن أبي رباح، وسليمان بن يسار قالوا: تمضي الوصية لمن أوصى له. قال: وأخبرنا عبيد اللَّه بن معاذ، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبد اللَّه ابن معمر قال: أعجب إلي لو أوصى لذي قرابته، وما يعجبني أن أنزعه ممن أوصي له به. قال قتادة: وأعجب إلى أن تمضي الوصية لمن أوصى له به. قال اللَّه: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ} [البقرة: 181].
قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: ما أحب أن يُتعدى في الوصية ما أوصى بها الرجل، تمضي كما أوصى بها ولا يتعدى ذلك، فإن ذلك يلحقه إن شاء اللَّه. وقال: وأخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: سمعت عمي قال في رجل أوصى قال: ادفعوا إلى فلان جميع ما ورثته عن أبي من متاع البيت، هل يدخل فيه المصحف والصوف وثياب البيت؟ فقال عمي: كل شيء ورثه عن أبيه يفعل به كما قال، ويكون ذلك من ثلثه، إذا لم يكن أوصى لوارثه (¬1). وقال: أخبرنا زكريا بن يحيى، وأحمد بن محمد بن مطر قالا: حدثنا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى لقوم من غير قرابته؟ قال: كان الحسن يردهم إلى الكتاب، يرده إلى قرابته. قلت: ما تقول أنت؟ قال: يعطي من أوصى له، وذلك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاز وصية الذي أعتق ست مماليك فأعتق اثنين، فقد أجاز لغير قرابته (¬2). وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: قلت لأبي عبد اللَّه: فالوصي له أن يغير الوصية، ويضع الوصية حيث يرى؟ يكون الرجل يوصي في سبيل اللَّه بثلثه، ويرى الوصي في جيرانه قومًا فقراء يُصدق عليهم ببعض ذلك المال؟ قال: لا! ¬
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قرئ على أبي عبد اللَّه: روح، حدثنا ابن جريج قال: سُئل عطاء عن امرأة أوصت أن يحج عنها من مالها، ولها ذوو قرابة محتاجون؟ قال: إن لذوي قرابتها لحقًا، ولكنها قالت قولًا فلينفذ ما قالت. قال أبو بكر: رأيت في كتاب لهارون المستملي قال: سألت أحمد: عن الرجل يوصي غلته في المساكين، يعطى في الجهاد، وفي العتق ونحو من هذا؟ قال: لا! تقسم في المساكين. وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل بن زياد حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل أوقف أرضًا على ابنة أخيه وزوجها، ونوى بذلك أن تكون من ثلث والده الذي كان أوصى إليه به والده، تدفع إليهم غلتها؟ فقال أبو عبد اللَّه: لا تدفع الغلة إليهم إلا على ما كان أوصى أبوه؛ لأنه يصير هذا في ولدها وإلى قوم غيرهم، فيصير إلى غير ما أوصى أبوه؛ لأنه صيره في ولدها. قلت: فكيف يجب أن يصنع؟ قال: يبيع هذِه الأرضين، ويعطي ثمنها إلى من أوصى له أبوه. وقال: أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بناء مسجد، فطلب عرصة يبني فيها مسجدًا، فلم يجد. أله أن يشتري عرصة يزيدها في مسجد صغير يوسعه؟ قال: انته إلى ما أوصاك به الميت -يعني: ابن مسجدًا. وقال: أخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم قال:
سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن رجل جعل خانًا له في السبيل، وبنى بجنبه مسجدًا، فضاق بأهله، أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا. قيل: فإنه قد ترك الخان، قد ترك ليس يُنزل فيه، قد عطل، تطرح فيه القذر؟ قال: يترك على ما صُير له. وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: امرأة ماتت فأوصت بدراهم على أن تنفق على قنطرة يمر الناس عليها، وانقطع ذلك الوادي فلم يحتج الناس إلى القنطرة، فنزل بأهل القرية عدو، فأرادوا أن يصلحوا حصنًا لهم يتحرزون من العدو، هل تنفق هذِه الدراهم على هذا الحصن؟ قال: لا. قلت: فكيف يصنع بها؟ قال: لعل الماء يرجع فيحتاجون إلى القنطرة. قلت: فإن هم اتخذوا القنطرة ففضلت فضلة؟ فقال: توضع، لعلهم يحتاجون إلى أن يرموا بها القنطرة، لم يرخص إلا في هذا الوجه الذي أمر به. وقال: أخبرنا محمد بن يحيى الكحال: أن أبا عبد اللَّه قال: ينفذ ثلث الميت على ما أوصى به. وقال: أخبرني يوسف بن موسى: أن أبا عبد اللَّه سئل. وأخبرني علي بن عبد الصمد الطيالسي قال: سألت أحمد بن حنبل عن رجل أوصى لرجل بحانوت وحده الأول والثاني والثالث والرابع وله أسفله وأعلاه فلم يسم له أعلاه؟
قال: لا يأخذ إلَّا ما سُمي له. "الوقوف" (214 - 225) قال الخلال: أخبرني الحسين بن الهيثم: أن محمد بن موسى بن مشيش حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أوصى أن تشترى له فرس بألف، ودابة بمائة. قيل: فيشتري بأقل مما قال الميت؟ قال: لا. وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز قال: سُئل أحمد -وأنا أسمع- عن رجل أوصى أن يشترى بألف درهم فرس للجهاد، ومائة للنفقة؟ قال: يشترى له مثل ما أوصى، ولا يزاد على ذلك شيء. قال: فإن أصبنا بأقل من ألف خمسين أو بأكثر؟ قال: يزاد على نفقته. وقال: أخبرنا محمد بن علي بن يحيى، حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أوصى بألف درهم في السبيل، ويغزو عنه ثلاث غزوات؟ قال: هذِه لا تتم من هاهنا، يبعث بها إلى فيجهز بها ثلاثة أنفس يغزون، ويعان بالباقي في السبيل. وقال: أخبرني محمد بن علي، والحسين بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب الجرجرائي حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يوصي بفرس في السبيل، وله قرابة فقراء؟ قال: تجعل حيث أوصى.
وقال: أخبرني محمد بن علي، أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال: قلت: لأبي عبد اللَّه: الرجل يجعل الشيء في الصدقة على المساكين، يعطى منه في السبيل؟ قال: لا، يعطى المساكين كما أوصى. وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بطرسوس -يقال: من الأبدال- قال: سألت أحمد بن حنبل، قلت: رجل يريد الخروج إلى طرسوس ليس عنده إلَّا أن لأبيه بيتًا وقفًا على المساكين، يأخذ منه ويخرج؟ قال: لا. قلت: فإن أخذ منه وخرج وتصدق به؟ فقال: إن تركه الموت. وقال: أخبرنا يحيى بن جعفر: أخبرنا عبد الوهاب، حدثنا ابن جريج قال: سئل عطاء عن امرأة أوصت أن يحج عنها من مالها، ولها قرابة محتاجون؟ قال: إن لذي قرابتها لحقًّا، ولكنها قد قالت قولًا فلينفذ ما قالت. "الوقوف" (227 - 233) قال في رواية بكر بن محمد فيمن وصى بفرس وسرج ولجام مفضض يوقف في سبيل اللَّه حبيس، فهو على ما وقف وأوصى، وإن بيع الفضة من السرج واللجام وجعل في وقف مثله فهو أحب إلى؛ لأن الفضة لا ينتفع بها، ولعله يشترى بتلك الفضة سرج ولجام، فيكون أنفع للمسلمين. فقيل له: تباع الفضة وتصرف في نفقة الفرس؟ قال: لا. "الفتاوى" 31/ 236, "مجموع رسائل ابن رجب" 2/ 726
نقل حرب فيمن وصى لأجنبي وله قرابة لا يرثه محتاج: يُرد إلى قرابته. "الفروع" 4/ 621
باب ما جاء في مبطلات الوصية
باب ما جاء في مبطلات الوصية 1870 - 1 - الوصية بما ليس قربة قال صالح: سألت أبي عن رجل أوصى أباه إذا هو مات أن يدفن كتبه. قال الأب بعد موت ابنه: ما أشتهي أن أدفنها؟ قال أبي: أرجو إذا كانت مما ينتفع بالنظر فيها ورثته، رجوت إن شاء اللَّه تعالى. "مسائل صالح" (515) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يموت، فيوصي أن يدفن في داره؟ فقال: لا، يدفن في المقابر مع المسلمين، وإن دفن في داره أضرّ بالورثة، والمقابر مع المسلمين أعجب إلي. "مسائل ابن هانئ" (1342) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن نصراني أشهد في وصيته أن غلامًا -فلان- يخدم في الكنيسة أو في البيعة خمس سنين، ثم هو حر، ثم مات مولاه فخدم سنة، ثم أسلم ما عليه؟ قال: هو حر ويرجع على الغلام بأجر خدمة مثله أربع سنين. قُلْتُ لأبي: كيف هذا؟ قال: يقال له: أعط أجر مثل من يخدم في الكنيسة، أو البيعة الثاني الذي بقي عليه من خدمتها. قال أبي: ما تقول في نصراني له مملوك فأسلم المملوك؟ قُلْتُ: لا أدري.
1871 - 2 - استغراق الديون التركة
قال: يباع المملوك من المسلمين، ويدفع إليه ثمنه. "مسائل عبد اللَّه" (1417) نقل الأثرم فيمن أوصى بدفن كتبه: لا بأس. "الفروع" 4/ 692، "معونة أولي النهى" 7/ 473 1871 - 2 - استغراق الديون التركة قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال سفيانُ: ردَّ ابن أبي ليلى عبدًا أعتقَه سيدُه عند الموتِ وعليه دينٌ. قال: أحسنَ ابن أبي ليلى؛ إذا لم يكنْ له مالٌ غيره يُبَاعُ العبدُ. قال إسحاق: العتق جائزٌ، وعليه السعاية بقيمتِهِ. "مسائل الكوسج" (3212) قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إنما تكون وصية الرجل بعد قضاء الدَّين، فيقضي عنه الدَّين، فإن فضل شيء نظر إلى أهل الوصايا فيعطون الثلث، فإن عجز الثلث، تحاصوا في الثلث، يكون لكل إنسان بقدر ما أوصى له به. "مسائل عبد اللَّه" (1398) 1872 - 3 - سقوط الوصية قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصى في خدَّام له أن يخدم عياله بعد موته خمس سنين، ثم هو حر. قال: هو كما أوصى. قُلْتُ: فإن مرض؟
1873 - 4 - موت الموصي أو الموصى له قبل تنفيذ الوصية
قال: ليس عليه خدمة، يسقط عنه ذلك. "مسائل عبد اللَّه" (1418) 1873 - 4 - موت الموصي أو الموصى له قبل تنفيذ الوصية قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ مالًا يُصدقه، فماتَ المعطِي. قال: ميراثٌ. قال أحمد: أقولُ إنه ليس بميراثٍ إذا كانَ من الزكاةِ، أو شيءٍ أخرجه للحجِّ، وإن كانَ غير ذَلِكَ فهو ميراثٌ. قال إسحاق: كما قال أحمد. "مسائل الكوسج" (546) قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال سفيان: إذا أَعْطَى الرجلُ دراهمَ يحجُّ عنه إنسانٌ، فماتَ في بعضِ الطريقِ، قال: ينبغي له أن يوصيَ أن يحجُّوا عنه، فإن لم يفعَلْ تُرَدُّ الدراهمُ على الورثةِ وليسَ عليهِ شيءٌ مِمَّا أَنفقَ. قال أحمد: ليس عليهِ شيءٌ مِمَّا أنفقَ ويحجُّوا بالبَاقي من حيث بلغ هذا الميتِ. قال إسحاق: كما قال أحمد سواءٌ. "مسائل الكوسج" (1664) قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجلٌ وهبَ لرجلٍ هبة، أو أوصى له بوصيةٍ وهو غائبٌ، فماتَ المُوصى له قبل الذي أَوصَى؟ قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا كانت مع رسولِ المتصَدَّق عَليه أو الموهوبِ له فَهي له، وإذا كان بعثَ بها هذا فلم يَصل إلى ذلك حتَّى ماتَ فهي
للمُوصي، وإذا مات الموصِي قبل أن تبلغَ إلى المُوصَى له فهو لورثةِ الموُصِي، ولا يرجع إلى الموُصِي إذا كانت مع رسول المُوصَى له. "مسائل الكوسج" (3023) قال إسحاق بن منصور: قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: الهبةُ والوصيةُ واحدةٌ. قال إسحاق -رضي اللَّه عنه-: كمَا قال في الهبةِ والوصيةِ مع الرسولِ وغير الرسول، ولكن إن كان الرسولُ أرسلَه الموهوبُ ليستوهب منه شيئًا فوهبه وقبض الرسول تمت له. "مسائل الكوسج" (3024) قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم أو أكثر، فيقول: تصدق بهذا عني، فيموت الرجل، ولم يكن تصدق بها، كيف ترى له أن يصنع بها؟ قال: يرجع بها إلى الورثة. قيل له: إنه أوصى إليه أن يصدق بها. قال: أرأيت لو أراد أن يرجع في قبضها أَله أن يأخذها؟ فقيل: نعم. قال: كذلك أيضًا هي له ما لم يتصدق بها. قيل له: فإنه قال: تصدق بها بعد موتي وفي حياتي. قال: إذا قال: بعد موتي وفي حياتي، فمات ولم يتصدق بها الرجل؟ قال: يكون من الثلث. "مسائل ابن هانئ" (1376) قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل أوصى بوصية إلى خمس سنين؟
قال: إذا كان إلى خمس سنين، ينفذه في سبيل اللَّه، ثم غزا صاحب المال فمات، وبقي المال في يد الوصي؟ قال أبو عبد اللَّه: صار هذا المال كله ميراثًا لأهله. "مسائل ابن هانئ" (1377) قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أوصت أمه لامرأة حجة بحجة، فماتت الأم ومات الموصى له بعدها، ولم تصل الحجة إلى التي أوصي لها به إليها. فقال: هذا ميراث كالمورثة التي أوصت المرأة الأولى صاحبة الشيء لورثتها ميراثًا لهم، لأنه لم يصل إلى التي أوصي لها. "مسائل عبد اللَّه" (1410) قال الخلال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد بن حنبل: أوصي لرجل بوصية فوجدوه قد مات، قبل أن يوصى له؟ قال: ليس بشيء، أي ليس له شيء. أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، أنه سئل: عن رجل يبعث بهدية إلى رجل، فيموت قبل أن تصل إليه؟ قال أبو عبد اللَّه: أيهما مات رجعت إلى ورثة الذي بعث بالهدية؛ لأنه لم يزل ملكه عنها إن مات الذي بعث إليه قبل أن يقبضها رجعت إلى الذي أهداها إن كان حيًّا، وإلا إلى ورثته، في الهدية والوصية سواء، إذا أوصى له ثم مات قبل أن يقبضها. "الوقوف" للخلال (242 - 243)
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل أهدى إلى رجل هدية، فمات الذي أهدي إليه؟ فقال: إن كانت الهدية مع رسول المُهدي فهي للذي أهدى، وإن كانت مع رسول المهدى إليه فهي للذي أُهدي إليه. أخبرني عصمة حدثنا حنبل. (ح) وأخبرني عبيد اللَّه حدثني حنبل سمع أبا عبد اللَّه يقول: إذا بعث بالصدقة مع رسوله فأصاب صاحبها الذي بُعث بها إليه قد مات، رجع إلى صاحبها، وإن كانت مع رسول الميت كانت لورثة الميت. أخبرني محمد بن علي، حدثنا صالح أنه قال لأبيه: رجل أهدى إلى رجل هدية فمات المهدى إليه قبل أن تصل إليه؟ قال: هي للباعث، تعود إليه ما لم يقبضها، وكذلك لو أن رجلاً دفع إلى رجل صدقة يتصدق بها فمات الدافع قبل أن يتصدق هذا بها تعود إلى ورثة الدافع؛ لأن هذا مات، وهي ملك له فترجع إلى ورثته. أخبرنا محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبيه: سئل سفيان عن رجل دفع إلى رجل مالًا يتصدق به، فمات المعطى؟ قال: هو ميراث. "الوقوف" للخلال (245 - 248) قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد اللَّه سئل عن رجل دفع إلى رجل ألف درهم فقال: تصدق بها فمات -يعني: صاحب المال؟ قال: يرد المال إلى الورثة. ثم قال أبو عبد اللَّه: أليس له أن يرجع فيها ما لم يمضها؟ ! هي للورثة. وقال: إذا أوصى الرجل فقال: تصدق بها بعد موتي، فهو من الثلث.
أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أن أبا عبد اللَّه سئل عن الصدقة: إذا أعطى رجل لرجل دراهم يتصدق بها، فلم ينفذ تلك الصدقة حتى مات صاحب الصدقة؟ قال: يرد ما بقي منها على ورثته. وقال في موضع آخر: قلت: فإن أخرج مالًا فدفعه إلى رجل يتصدق به فلم يتصدق به حتى مات الدافع؟ قال: يرجع إلى ورثته؛ لأن هذا لم يتصدق به، فهو مالك له، فما أنفذ منه فقد مضى، وما بقي منه رجع إلى ورثته. أخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر: أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه: فلو أن رجلًا وهب لرجل هبة، وبعث بها إليه فلم تصل إليه حتى مات؟ قال: لا ترجع إلى صاحبها. قلت: فإن مات الواهب؟ قال: يرجع إلى ورثة الواهب. وقال في موضع آخر: قلت: فرجل وهب لرجل هبة، أو أهدى إليه هدية فمات المهدى إليه قبل أن تصل إليه الهدية أو الهبة؟ قال: ترجع إلى المهدي أو الواهب ما لم يقبضها المهدى إليه. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أهدى إلى رجل هدية، فجاءت الهدية وقد مات الرجل؟ قال: أخرجها الرسول من يده؟ قلت: لا. قال: ترجع إلى الأول.
فذكرت له حديث عبيدة (¬1) فلم يعجبه. وذهب إلى حديث أم سلمة في قصة النجاشي (¬2). وقال: هو مثل رجل يدفع إلى رجل زكاة ماله أن يتصدق بها، فضاعت من يده، فهو على صاحب الزكاة؛ لأن ذاك بعد هو بيده لم تخرج منه. ¬
أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل أهدى إلى رجل هدية فلم تصل الهدية إليه -قال أبو الفضل: إلى المهدى له- حتى مات؟ قال: تعود إلى صاحبها، ما لم تصل إليه ويقبضها. قلت: فإن مات صاحب الهدية قبل أن تصل إلى المهدى إليه؟ قال: ترجع إلى ورثة المهدي. ثم قال: بعث النجاشي إلى رجل هدية، فمات الرجل قبل أن تصل إليه الهدية فسئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ترد إلى النجاشي" (¬1). أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى: أن أبا طالب حدثهم -وزكريا بن يحيى أتم- أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يهدي إلى رجل بمدينة أخرى، فيبعث بها إليه فيموت المهدي قبل أن تبلغ الهدية؟ قال. هي لورثة المهدي؛ لأنه لم يقبضها بعد المهدى إليه. قلت: وإن وصلت إلى المهدى إليه، وهو لا يعلم بموت المهدي، هي لورثة المهدي؟ قال: نعم، وإن وصلت إليه، لأنها وصلت إليه بعد موته، ولم يكن قبضها وهو حي، فلما مات قبل أن تصل إليه صارت للورثة، وأن ما يصل إليه بعد موته شيء للورثة. قلت: فمات المهدى إليه قبل أن تصل إليه؟ قال: ترجع إلى المهدي. ¬
1874 - 5 - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك
قلت: ولا تكون للورثة؟ قال: لا؛ لأنه لم يقبضها، فما لم يقبضها فهو ملك المهدي. قلت: مثل حديث أم سلمة؟ قال: نعم. "الوقوف" للخلال (250 - 255) 1874 - 5 - الرجوع عن الوصية، وذكر ما جاء في أسباب ذلك قال إسحاق بن منصور: قا